04-19 الرسائل المجلد الرابع – رسالة اجوبة‌مسائل العالم محمدباقر السمناني ـ مقابله

 

اجوبة مسائل

العالم العامل محمد باقر السمناني

 

من مصنفات العالم الربانی و الحکیم الصمدانی

مولانا المرحوم الحاج محمد باقر الشریف الطباطبایی اعلی‌ الله مقامه

 

 

 

«* الرسائل جلد 4 صفحه 302 *»

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه و سلام علي الذين اصطفي.

و بعد يقول العبد الخاسر ابن محمد جعفر محمد باقر غفر اللّه له و لوالديه و لجميع المؤمنين و المؤمنات انه قد ارسل الي بعض الاخوان في الدين و الخلان المؤمنين الذي ميَّز السراب من الماء المعين العالم العامل الباذل الكامل صاحب المناقب و المآثر مولانا محمد الباقر@محمدباقر خ‌ل@ ايده اللّه بصنوف التأييدات من سمنان حفظه اللّه من طوارق الحدثان كتاباً في شرح حالاته الشريفة و ابتلائه بايدي المتشبهين برهة من الزمان و تخلصه منهم و الحمدللّه المنان و قد تضمن بسؤال بعض المسائل الفرعية فاوردتها و جعلت جواب كل واحدة في تلوها.

السؤال: صلوة الجمعة عينية ام تخييرية استدل الملامحسن@ملامحسن خ‌ل@ بعينيتها بانها مطلقة و لم‏تقيد بشرط وجود الامام7 و اخبار@فيه اخبار خ‌ل@ كثيرة بينوا مفصلاً.

الجواب: وجوب صلوة الجمعة باجتماع شرائطها من ضروريات الدين كسائر الصلوات اليومية و مع فقدها و قد اختلف الفقهاء فيها اختلفوا في وجوبها عيناً و تخييراً و حرمتها و جوازها و استحبابها و لا مجال لي في سرد عباراتهم و ابراماتها@ابراماتهم خ‌ل@ و نقوضها و ايراداتها ولكني اجبتك بما تفيد لك البصيرة حتي تصير بعون اللّه بصيراً بالمراد من غير تحيُّر في العبارات العسيرة فاعلم ايدك اللّه اولاً ان اغلب الخطابات الكتابية مجملات لايفهم المراد منها الا ببيان من نزلت اليهم و هم مهبط الوحي و هم النبي9 و اهل

 

 

«* الرسائل جلد 4 صفحه 303 *»

بيته: و هم شارحوا المرادات من المجملات فلايمكن لغيرهم الاستدلالات@الاستدلال خ‌ل@ بها الا بأحاديثهم و لا عليها الا بها.

فاذا علمت ذلك فارجع اليهم و الي سيرتهم و الي احاديثهم حتي تقف علي المراد ان‌شاءاللّه تعالي من اللّه المتعال فتجسس في خلال ديار الاخبار الواردة في وضع هذه الفريضة العظيمة فانها فرضت للاجتماع في بلدة تقام فيها الحدود و التعزيرات و الاعذار و الانذار و الامر و النهي و سائر ما يحتاج اليه من رأس فرسخين الي البلدة و يجب علي العباد من اربعة جوانب البلدة الي فرسخين الحضور فيها و استماع الخطبة و اقامة الجمعة و من شرائطها حضور خمسة المدعي و المدعي‏عليه و الشاهدين و الامام الحاكم ان قضي و اقام الحدود بنفسه او سبعة و هم الخمسة و قاضي الامام7 و الذي يضرب الحد بين يديه.

فتدبر في بداهة ذلك في الاسلام بين الخواص و العوام بان اقامة الجمعة من وظائف الامارة و الخلافة و السلطنة و الحكومة و السياسة و الرياسة بين العباد و البلاد فلذا لماغصبوها غصبوا ما يخصها و لذا صارت التقية و اقامتها شديدة لانها مما يخص بالخلافة و الخليفة يعين القاضي لنفسه و يجري الحدود بنفسه او باذنه لا غيره و لذا لم‏يقم الائمة: سوي اميرالمؤمنين7 جمعة و لم‏يجروا: حداً و ليس ذلك الا لشدة تقيتهم منهم من ادعاء الخلافة و ما يخصها مع انهم: صلوا سائر الجماعات سوي الجمعة لانها ليست فيها تقية بخلاف الجمعة و لو لم‏تكن من لوازم الامارة و علامة الخلافة و وظائف الامامة الحقة بالبداهة في ابتداء الاسلام لارخوا عنانها لمن يريد اقامتها كاقامة سائر الجماعات فلماكانت من وظائف الخلافة ببداهة الاسلام حتي لم‏يبق@لايبقي خ‌ل@ خفاء فيها غصبوها كماغصبوا اصلها بخلاف سائر الجماعات فانها ليست من وظائف الامامة و علامة الخلافة فلذا كانت مبذولة لكل مؤمن عدل.

 

 

«* الرسائل جلد 4 صفحه 304 *»

فاذا تدبرت في تلك السيرة المستمرة الظاهرة الواضحة لايبقي لك غبار التحير بأنها من وظائف العصمة و الطهارة فلاتجب علي غير المعصوم7 عيناً و لا تخييراً فلذا روي عن ابن عصفور روي عنهم: مرسلاً ان الجمعة لنا و الجماعة لشيعتنا و روي عنهم: لنا الخمس و لنا الانفال و لنا الجمعة و لنا صفو المال و عن حماد بن عيسي عن جعفر عن ابيه عن علي7 قال اذا قدم الخليفة مصراً من الامصار جمع الناس ليس ذلك لاحد غيره انتهي.

و لا شك و لا خلاف بين علمائنا ان المراد بالخليفة هو المعصوم7 كما هو كالصريح في هذا الحديث الشريف اذ لو اراد من الخليفة ما هو اعم للامام7 و غيره من العدول الذين يجتمع فيهم شرائط الامامة لماقال ليس ذلك لاحد غيره اذ لكل عدل اقامة الجماعة سفراً و حضراً بالاتفاق فليس لقوله7 ليس ذلك لاحد غيره معني غير المعصوم و هو الخليفة حقاً كما في الصحيفة السجادية في دعاء الاضحي و الجمعة اللهم ان هذا المقام لخلفائك و اصفيائك و مواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها و انت المقدر لذلك لايغالب امرك و لايجاوز المحتوم من تدبيرك كيف شئت و اني شئت و لما انت اعلم به غير متهم علي خلقك و لا لارادتك حتي عاد صفوتك و خلفاؤك مغلوبين الي آخر الدعاء.

فتدبر في قوله7 التي اختصصتهم بها فالمقام المختص بهم هو اقامة الجمعة التي غصبوها اذ سائر الجماعات غير مخصوصة بهم و لا مغصوبة و كما عن دعائم الاسلام روينا عن علي7 انه قال لايصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا للامام او من يقيمه الامام انتهي و لا شك ان المراد بالامام هو المعصوم7 اذ لو كان المراد منه الفقيه غير المعصوم لا معني لاقامته غير الفقيه لتلك الامور العظام و الفقيه لايحتاج الي

 

 

«* الرسائل جلد 4 صفحه 305 *»

اقامة فقيه آخر فالمراد هو المعصوم7 له الامر و الحكم و سائر مناصب الامامة و له اقامة فقيه و قاض لما هو مخصوص به دون غيره.

و عن النبي9 اربعة للولاة الفي‏ء و الحدود و الصدقات و الجمعة انتهي و لاشك ان غير المعصومين: ليسوا بولاة و سئل عن الصلوة يوم الجمعة فقال اما مع الامام فركعتان و اما لمن صلي وحده فهي اربع ركعات و ان صلوا جماعة انتهي و المراد من الامام فهو@هو خ‌ل@ المعصوم7 بقرينة قوله و ان صلوا جماعة فان لهم امام الجماعة لامحالة فبهذه الاخبار ذهب بعض الاصحاب الي حرمتها في زمن الغيبة لغير المعصومين و قد بالغوا في ذلك و طرحوا ما يشير الي جوازها و لاشك انه يجب الايمان بجميع ما صدر عنهم: لا قبول بعض و طرح بعض.

فمنها ما روي عن عبدالملك عن ابي‌جعفر7 قال قال مثلك يهلك و لم‏يصل فريضة فرضها اللّه قال قلت كيف اصنع؟ قال صلوا جماعة يعني صلوة الجمعة و عن زرارة قال حثنا ابوعبداللّه7 علي صلوة الجمعة حتي ظننت انه يريد ان‏نأتيه فقلت نغدو عليك فقال لا انما عنيت عندكم و قال7 تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لاقل من خمسة من المسلمين احدهم الامام فاذا اجتمع سبعة و لم‏يخافوا امهم بعضهم و خطبهم انتهي. فبهذه الاخبار و امثالها ذهب بعضهم الي وجوبها عيناً في جميع الاعصار و قد غفلوا انها لو وجبت و اديت في كل جمعة لماخفيت علي مثل زرارة و عبدالملك و لماتركوها حتي حثهم علي فعلها فتركهم لها مع انهم في حضوره7 مدة مديدة دليل علي جواز تركها و الا لماخفيت علي امثال هؤلاء هذا و لو كان وجوبها عيناً لماتركهم الامام7 ان‏يتركوها مدة مديدة و امرهم بالمعروف و نهاهم عن المنكر.

فاذا جمعت الاخبار كملاً و جسست خلالها عرفت انها من وظائف الولاة و مناصب الخلفاء: فلماغصبت الولاية و الخلافة و خصائصها

 

 

«* الرسائل جلد 4 صفحه 306 *»

و هم: تركوها خوفاً و تقية و خافوا ان‏تترك الفريضة التي فرضها اللّه رأساً ندبوا و حثوا علي ادائها لئلاتضيع مع انها عظيمة كبيرة و آية و علامة لخلافتهم و امارتهم الحقة فنظر بعض الاصحاب الي ذلك كله و لم‏يجسروا علي طرح بعضها و قبول بعض من غير دليل ذهبوا الي وجوبها تخييراً بينها و بين الظهر حيث زعموا انه لا معني لاستحباب الفرض ولكن الاستحباب قد طرأ علي اختيار الجمعة علي الظهر لانفسها فهي مستحبة في زمن الغيبة بهذا المعني فتأمل.

و مما يدل علي ذلك قوله7 لا جمعة الا في مصر تقام فيه الحدود و قوله7 ليس علي القري جمعة و لا خروج في العيدين انتهي اي ليس عليهم جمعة وجوباً و هو لاينافي استحبابها لقوله7 اذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات فان كان من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمسة نفر و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين انتهي و هذا القدر من البيان كاف لك و لامثالك ان‌شاءاللّه تعالي.

السؤال: ما نصنع بالتكاليف التي ترد علينا و ليس عندنا من كتبكم.

الجواب: عليكم بتحصيل كتاب جامع الاحكام من تصانيف شيخنا و استاذنا اعلي اللّه مقامه و رفع في الخلد اعلامه فان كنتم في عجلة مما وردت عليكم من الحوادث فارجعوا فيها الي الكتب الاربعة ايها وصلت اليه ايديكم و اعملوا بما فيها مما يفتي به مفت من الاصحاب و كتاب المفاتيح مما قل فيه الاجتهاد و الرأي و لابأس به بأخذ@لابأس بأخذ خ‌ل@ كثير من المسائل منه ولكن علي حذر مما قصر فيه.

السؤال: ما يجب علي المبتدي الذي عرف طريقة الناجية هل داهن مع الناس و قام في صفوف صلوتهم قاصداً للانفراد ام اعتزل منهم و لايخاف لومة لائم.

الجواب: قال ابوجعفر7 التقية في كل ضرورة و صاحبها اعلم

 

 

«* الرسائل جلد 4 صفحه 307 *»

بها حين تنزل به.

السؤال: قلع حب الدنيا من قلبي و اشتاق الي وصول خدمتكم و لايمكنني الوصول اليكم و استخرت للوصول الي حضرة السيد الجليل آقا سيد محمد باقر في الجندق بالقرآن الي آخر سؤاله سلمه اللّه.

الجواب: يا ليتني كنت معكم فافوز فوزاً عظيماً.

السؤال: هل يجوز نقل العظام البالية من المنافقين و المستضعفين الي العتبات العاليات ام الحكم مختص بالمؤمنين.

الجواب: المستضعفون فيهم المشية و ربما يلحقهم الشفاعة و يجوز نقل عظامهم الي اهل الشفاعة: دون المنافقين.

السؤال: يجوز للمؤمن اكل اموال الفساق و اهل الحرام ام لا؟ هذا الشعر متين ام لا؟

گر شود عالم پر از خون مال مال   كي خورد مرد خدا الا حلال

الجواب: الفسق بل الكفر غير مانع من اكل مال صاحبه باذنه و اما بدون اذنه فلا و اما الشعر فان كان المراد ان اهل اللّه عالمون بتكاليفهم و احكامهم في كل زمان و مكان فلايأكلون الا الحلال ففي الرفاه مثلاً يأكلون الذبيحة و في المخمصة و الشدة يأكلون الميتة بأمر اللّه فهو حق متين و ان اراد ان الرجل يأكل مما اراد و لو بغير اذن صاحب المال فهو مجتث باطل و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.

و قد تمت في عصر يوم الاربعاء الثالث‏عشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 1292 حامداً مصلياً مستغفراً.