22-09 مکارم الابرار المجلد الثانی والعشرون ـ رسالة في الرضاع ـ مقابله

رسالة في الرضاع

 

من مصنفات العالم الربانی و الحکیم الصمدانی

مولانا المرحوم الحاج محمد کریم الکرمانی اعلی الله مقامه

 

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 249 *»

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و امنائه الانجبين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.

و بعــد فيقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم ان مسألة الرضاع مسألة صعبة عويصة و كثيراًما تقع الحاجة فيها و قد سألني جمع كثير من الاخوان عن بعض فروعها فاحببت ان اكتب فيها رسالة مع تبلبل البال و اختلال الحال بسبب هم الارتحال و عدم وجود ما يحتاج اليه من كتب الفقهاء رضوان الله عليهم و اقتصر فيها بالاشارة الي ادلتها و ذكر بعض اخبارها بقدر الحاجة لئلاتخلو عن الدليل و تكون تبصرة للمبتدين و تذكرة للمنتهين و لاقوة الا بالله العلي العظيم و نبين هذه المسألة في ضمن فصول:

 

فصل

اعلم انه لاشك و لاريب ان الرضاع يصير سبب التحريم في الجملة بالكتاب و السنة و الاجماع.

اما الكتاب فهو قوله سبحانه و امهاتكم اللاتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و اما السنة قول النبي9 الذي ادعوا تواتره الرضاع لحمة كلحمة النسب و قال9 يحرم من الرضاع مايحرم من النسب و اما الاجماع فهو قائم معروف لم‌ينقل خلاف الا عن العامة في بعض افراده فبمقتضي قوله تعالي و امهاتكم اللاتي ارضعنكم تثبت الامومة للمرضعة فاذا صارت هي اما للرضيع بالكتاب و السنة و الاجماع يتبعها في التحريم آباؤها و ان علوا لانهم اجداد و امهاتها و ان علون لانهن جدات و اخوتها لانهم اخوال و اخواتها لانهن خالات و اولادها ذكوراً لانهم اخوة و اناثاً لانهن اخوات و قد حرم الله جميع ذلك في اثباته الامومة للمرضعة و كذلك يحرم للمرضعة من الرضيع اولاده و ان نزلوا و يحرمون لابائها و امهاتها و لمااثبت الله سبحانه الامومة للمرضعة فقد اثبت الابوة للفحل فيحرم الرضيعة للفحل لانها بنته

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 250 *»

و لآبائه و ان علوا لانهم اجدادها و ان كان ذكراً فلامهاته و ان علون فانهن جداته و لاخوته فانهم اعمامه و لاخواته فانهن عماته و لاولاده فانهم اخوته و اخواته و من جانب الرضيع يحرم للفحل اولاده ذكوراً و اناثاً و ان نزلوا فكل ذلك محرم بالنسب في قوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم اللاتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة فالامهات في النسب معلومات و من الرضاعة كل من ارضعتك او رجع نسبها او نسب فحلها اليها او نسبك اليها بالرضاعة كامهاتها و ان علون و امهاته و ان علون و كمرضعة آبائك و ان علوا و امهاتك و ان علون و كل من ارضعت مرضعتك او احد آبائها و ان علوا و احد امهاتها و ان علون و كل من ولدت مرضعة آبائك او امهاتك و ان علون او ارضعت مرضعة آبائك و امهاتك او احد آبائها و امهاتها و ان علون و امهات فحل مرضعتك من قبل آبائه او امهاته من الولادة او مرضعة آبائه او امهاته من النسب او من الرضاعة فكل ذلك بمنزلة امك في التحريم.

و اما البنات من النسب معلومات و من كل انثي ارتضعت من لبنك او لبن من انت ولدته او لبن انثي انت ولدتها و بناتها من النسب و ان سفلن و بناتها من الرضاعة و بنات بناتها النسبي من الرضاعة و بالعكس فانهن كلهن بنات من الرضاعة.

و اما الاخوات من النسب فمعلومات و اما من الرضاع فهي كل انثي ارضعتها امك من النسب او امك من الرضاع او ارتضعت بلبن ابيك من غير امك او ولدتها مرضعتك او ولدها الفحل الذي هو ابوك من الرضاعة او ارتضعت بلبن الفحل الذي هو ابوك من الرضاعة من غير مرضعتك.

و اما العمات من النسب فمعلومات و من الرضاعة اخوات الفحل الذي ارتضعت من لبنه كن اخواته من الولادة او من الرضاعة و اخوات آباء ذلك الفحل من الولادة او الرضاعة و اخوات ابيه الذي ولده من الرضاعة او اخوات اجداده من الرضاعة.

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 251 *»

و اما الخالات من النسب فمعلومات و من الرضاعة فاخوات مرضعتك من الولادة او الرضاعة و اخوات امهاتها و ان علون من الرضاعة او الولادة و اخوات امك من الولادة كن اخواتها من الولادة او من الرضاعة و كذا اخوات امهاتك و ان علون سواء كن من الولادة او من الرضاعة.

و اما بنات الاخ و بنات الاخت فهن من النسب معلومات و من الرضاع بنات اولاد مرضعتك و بنات اولاد الفحل الذي ارتضعت من لبنه من الولادة و الرضاع و كل انثي ارضعتها اختك او احدي بناتها او بنات اولادها و كل انثي ارتضعت من لبن اخيك او لبن اولاد اخيك من الولادة و الرضاعة و كل انثي ارتضعت من امك او ارتضعت من لبن ابيك من الولادة فكلهن بنات الاخ و بنات الاخت لك.

 

فصل

فاذا عرفت ذلك فاعلم ان تعليق الحكم بوصف مشعر بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم فتعليق الله سبحانه التحريم بالامهات يشعر بان علة التحريم الامومة فليس يشمل هذا التحريم تحريم ام الاخ فان ام الاخ ان كانت زوجة اب فهي ليست بام مع انها ام اخ و تحريمها من باب حرمة منكوحة الاب و هي من باب الحرمة بالتصاهر و ان كانت اماً له ايضاً فحرمتها من باب الامومة فلم‌يتعلق التحريم بام الاخ حتي يشمل منكوحة الاب لولا آية خاصة فيها و كذلك.

و كذلك البنات فتعليق الحكم بالبنات يشعر بان علة التحريم التولد فاخت الولد ليست بنتاً و لايستفاد تحريمها من هذه الكلمة فانها ان كانت بنته فهي بنته و ان كانت ربيبته فهي من قوله تعالي و ربائبكم اللاتي في حجوركم و هي من المحرمات بالتصاهر لا النسب و كذا قوله اخواتكم فان التحريم معلق بالاختية لاب و ام او لام فاخت الاخ او اخت الاخت ليست باخت كان تتزوج رجل بامك و يلد له منها ولد و يكون لذلك الرجل اولاد من غيرها فاولاده من غيرها اخوة و اخوات لاخيك من امك من ابيه و ليسوا باخوة و اخوات لك لامن ابيك و لا من امك و كذلك العمات فعلة التحريم كونهن عمات اخوات لابيك او احد آبائك

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 252 *»

فاخت عمك اخي ابيك لا من ابي ابيك و لا من امه ليست بعمة لك كما انها ليست باخت لابيك لا لابيه و لالامه و كذلك تعليق الحكم بالخالات يشعر بعلية كونهن اخوات امك فمن كانت اخت اخي امك او اخت اخت امك لا لابيها و لا لامها ليست بخالة لك و كذلك بنات الاخ حكم التحريم معلق بكونهن موصوفات بهذا الوصف فبنات اخي اخيك الذي ليس من ابيك و لا امك او اخت اخيك التي ليست من ابيك و لا امك لسن ببنات اخ لك و كذلك اخت ولد الاخ لا من ذلك الولد يعني ربيبة الولد ليست ببنت اخ و كذلك بنات الاخت فقيد التحريم بذلك الوصف يشعر بخصوصية هذا الوصف و عليته في التحريم فبنات اخت اختك يعني بنت بنت بعل امك التي لك اخت لها من غيرها ليست ببنت اخت لك و قد ذكرنا لك ما في هذا الفصل لتفرق بين مايحرم بالنسب و بعض مايحرم بالمصاهرة و هو يضاهي النسب فان ذلك مزلة الاقدام لبعض الاعلام.

 

فصل

اعلم ان الذي يستنبط من الكتاب و السنة و اقوال العلماء الابرار رضوان الله عليهم هو ان الذي يرتضع من مرضعة و من لبن فحل هو الذي يدخل في انسابهما خاصة و يدخل فروعه ايضاً بتبعيته و اما اصول المرتضع و من في طبقته فهم اجانب بالنسبة الي المرضعة و فحلها فلايؤثر فيهم الرضاع و نهاية تأثير الرضاع و نشره الحرمة في الرضيع و اولاده اما بيان ذلك من الكتاب فان الله سبحانه ادخل الرضيع في اولاد المرضعة حيث سماها اماً له و من تولد منها او ارتضع منها او من فحلها اخاً و اختاً فيجري علي الرضيع وحده حكم ولدهما فقد دخل بذلك في زمرتهم و سلسلتهم و اصوله علي ما كانوا اجانب و قد سكت الله من اصول الرضيع فلم‌يقل فيهم حكماً فهم علي اجنبيتهم باقون فابهموا ماابهمه الله و كذا يستفاد ذلك من قوله9 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و قد حرم الله من النسب سبعاً و هن الامهات فام الرضيع المرضعة لها

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 253 *»

او لاحد اصولها كمابينا فانها ان ارضعت احد اصولها صار هو من فروع الرضيع و البنات و هن في الرضاع من فروع الرضيع و الاخوات و هن في الرضاع من فروع المرضعة و العمات و هن من متعلقات الفحل و الخالات و هن من متعلقات المرضعة و بنات الاخ و هن من فروع الفحل و المرضعة و بنات الاخت كذلك فليس في شيء منهما ذكر سراية الحرمة الي اصول الرضيع ابداً نعم يخرج من هذه القاعدة موضع خاص و هو تزويج اب الرضيع في اولاد الفحل و المرضعة و يأتي حكمه و قد صرح بهذه القاعدة السديدة بعض علمائنا و نفي الخلاف فيها من العلماء المتقدمين و المتأخرين.

فصل

الذي يفهم من الكتاب و السنة حرمة مايحرم بالرضاع اذا وقعت بحيث ما لو كانت هي بعينها نسبياً كذلك حرمت كأن‌تقع بعينها اماً او بنتاً او غير ذلك لا ان‌تقع في مقابلة من كانت محرمة و في منزلته و هذا هو المحكي عن الاصحاب الا عن شاذ منهم فانه ذهب الي سراية التحريم بالمنزلة اخذاً بعموم قوله7 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب علي زعمه فانه ظن ان النبي9 لم‌يذكر سبب التحريم فبأي نحو حصل التحريم في نسب يحصل التحريم في الرضاع اذا كان في محله مثال ذلك قال اذا كانت ام الرضيع بنتاً لصاحب اللبن صار ام امه مثلاً المرضعة اياه اماً له من الرضاعة فتكون في منزلة امه من النسب المحرمة علي صاحب اللبن بالنسب لا بالمصاهرة فان حاصل ذلك ان‌ترضع زوجة الرجل ولد بنتها فتصير ام المرتضع بالرضاعة فحينئذ تقع بمنزلة بنت الرجل فان بنت الرجل ام المرتضع و زوجته ايضاً صارت امه الرضاعية فصارت زوجته بمنزلة بنته و ظن انها تحرم علي بعلها حيث صارت بمنزلة بنتها و لعمري في هذه الفقاهة تكلف شديد يشمئز منها الطبع فان غاية ذلك ان ولد البنت يصير بمنزلة الولد للرجل و زوجته امه من الرضاع و ام الولد متي كانت من المحرمات في النسب و مرضعة الولد متي تصير بنتاً للوالد غاية الامر ان لهذا المرتضع ام نسبي هي بنت الرجل و ام رضاعي هي زوجته و كيف يدخل ذلك في تحت

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 254 *»

قوله7 يحرم من الرضاع مايحرم من النسب و انما ساقهم الي ذلك التكلف الاخبار الواردة في تحريم اولاد المرضعة و الفحل علي اب المرتضع و هي واردة في محل خاص و قياس ساير المواضع عليه مما لايجوز عندنا و الخبر المذكور ايضاً لاعموم فيه و هو ظاهر في ما فهمه جل علمائنا رضوان الله عليهم فلاعبرة بالمنزلة المخترعة و المراد بالخبر كماهو الظاهر المتبادر ان كل من صار بالرضاع مثل ما حرم بسبب النسب فهو حرام فالمرضعة ام و اخواتها خالات و اخوات الفحل عمات و بناتهما اخوات و بنات اولادهما بنات الاخ و بنات الاخ و كلهن محرمات بالرضاع لانهن محرمات بالنسب و اما من يصير بمنزلة هؤلاء فلادليل علي حرمته.

 

فصل

في بعض المسائل الخلافية و فيه مسائل:

الاولي: اختلف علماؤنا رضوان الله عليهم في نكاح اب المرتضع في اولاد المرضعة و صاحب اللبن فمنهم من جري علي ما مر من القاعدة المسلمة و جوز و منهم من عمل بالنصوص و حرم و القول الاخير هو الاحوط الاولي وقوفاً علي موضع النص و عدم المعارض الخاص فلاينكح ابوالمرتضع في اولاد المرضعة لماروي عن عبدالله بن جعفر قال كتبت الي ابي‌محمد7 في امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان‌يتزوج ابنة هذه المرضعة ام لا؟ فوقع7 لايحل له. و كذا لاينكح في اولاد صاحب اللبن لماروي انه سأل عيسي بن جعفر اباجعفر الثاني7 ان امرأة ارضعت لي بنتاً فهل يحل لي ان‌اتزوج ابنة زوجها فقال ما اجود ما سألت من هيهنا يؤتي ان‌يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لاغيره فقال له ان الجارية ليست ابنة ‌المرأة التي ارضعت لي هي بنت غيرها فقال لو كن عشر متفرقات ما حل لك منهن شيء و كن في موضع بناتك.

الثانية: اختلفوا في نکاح الفحل بجدة المرتضع و مشهورهم الجواز و هو الحق فأن ام ام الولد محرم بالمصاهرة قبل الولد و لايحرم بالرضاع ما يحرم

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 255 *»

بالمصاهرة و کذلک ام المرتضع و اخته فليس يحرم شيء منها.

الثالثة: اختلفوا في نكاح اولاد اب المرتضع الذين لم‌يرتضعوا من لبن هذا الفحل ان‌ينكحوا في اولاد الفحل ولادة و رضاعاً و مشهورهم الاجازة و هي الحق لان اخت الاخ في النسب ليست بحرام و لو قيل بالكراهة فهو حسن لقول ابي‌عبدالله7 مااحب ان‌اتزوج اخت اخي من الرضاعة و لقوله7 فيمن يتزوج اخت اخيه مااحب ذلك.

 

فصل

المنقول عن تصريح الاصحاب ان المصاهرة كماتتعلق بالنسب و تقتضي التحريم كذلك تتعلق بالرضاع و تقتضي التحريم فاذا ارتضعت امرأة من مرضعة تصير تلك المرضعة امها و فحلها ابوها و اختها خالتها و اخت الفحل عمته و المرتضع منها من لبن ذلك الفحل او ولدها النسبي اختها علي ما مر فمن تزوج تلك المرأة المرتضعة تحرم علي الزوج امها و جمع اختها النسبية و الرضاعية معها و يحرم تزويج ابنة اخيها او اختها عليها بدون اذنها علي القول به و هكذا ساير مايحرم بالمصاهرة و هي امهات النساء و الربائب و حلائل الابناء و زوجة الاب و الجمع بين الاختين و يشهد باختيارهم ما روي لاتنكح المرأة علي اختها من الرضاعة و ماسئل الباقر7 عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاع او ابنتها قال لا و ما قيل لابي‌عبدالله7 ان رجلاً تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخري فقال7 حرمت عليه الجارية و امرأته التي ارضعتها اولاً الخبر. و ماقال الصادق7 لاتنكح المرأة علي عمتها و لا علي اختها من الرضاعة و يمكن الاستدلال علي ذلك جملة بقوله7 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فانه ليس في الخبر انه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب للرضيع بل معناه كل مايحرم بسبب النسب يحرم بسبب الرضاع فاخت الزوجة محرمة بسبب النسب و ان كانت حرمت بسبب المصاهرة ايضاً و كذلك ام الزوجة محرمة بسبب النسب و

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 256 *»

ان كانت حرمت بسبب المصاهرة ايضاً و هكذا فانساب الزوجة المحرمة محرمة بسببين و ليس في الخبر تخصيص بنسب الرضيع دون غيره كما انه ليست الحرمة مخصوصة بالتزويج و قد عممها الامام7 حيث سئل عن امرأة ارضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتي فطمته لها ان‌تبيعه فقال لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و اكل ثمنه ثم قال أليس رسول‌الله9 قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فالعبرة باطلاق اللفظ و لفظ النسب عام يشمل نسب الرضيع و نسب الزوجة فماقدمنا من انه لايحرم بالرضاع مايحرم بالمصاهرة فهي جارية في المنزلة كما ان مرضعة ولدك امها من الرضاعة و هي بمنزلة زوجتك فلايحرم اختها لك التي هي بمنزلة اخت زوجتك مثلاً و كذلك مرضعة اخيك او اختك فانها ليست امك و لازوجة‌ ابيك من النسب و لا من الرضاع و كأن‌ترضع الاجنبية ولد ولدك فانها ليست بنتك و لاحليلة ابنك و كأن‌ترضع الاجنبية ولدك فامها بمنزلة جدة ولدك و جدة ولدك اما امك او ام زوجتك و كأن‌ترضع العمة‌ ولد الاخ فيصير الولد ولد زوجها و هي تصير عمة ولد زوجها فتصير بمنزلة اخت زوجه و ليست باخت زوجه لا من الرضاع و لا من النسب و من هذا الباب تزويج الفحل في اصول الرضيع و من في طبقته فلابأس به و هكذا فلايحرم بالرضاع مايقع بمنزلة من يحرم بالمصاهرة ولكن يحرم اذا كان منسوباً رضاعياً او مصاهراً حقيقةً فافهم و القول بالمنزلة لادليل لها بوجه.

 

فصل

المنقول من تصريح الاصحاب ان الرضاع المحرم كمايمنع من النكاح لو كان الرضاع سابقاً كذا يبطله لو كان لاحقاً فكما ان امه لو ارضعت بنتاً بشروطه صارت البنت اخته و حرمت عليه كذلك لو تزوج صغيرة‌ و ارضعتها امه انفسخت و حرمت عليه مؤبداً و كذا لو ارضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة صارت الصغيرة بنته و حرمت عليه. و كذا لو ارضعت زوجته الصغيرة امه صارت اخته و حرمت عليه. و كذا لو ارضعت ام ابيه زوجته الصغيرة صارت عمته و حرمت عليه و كذا لو ارضعت ام امه زوجته الصغيرة صارت خالته و حرمت عليه

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 257 *»

و كذا لو ارضعت زوجة اخيه زوجته الصغيرة صارت بنت اخيه و حرمت عليه و كذا لو ارضعت اخته زوجته الصغيرة صارت بنت اخته و كذا لو ارضعت الجدة من الام ابنك من بنتها يعني اذا ارضعت ام زوجتك ابنك حرمت زوجتك عليك لانك ابوالمرتضع و زوجتك بنت المرضعة و لايجوز نكاح اب المرتضع في اولاد المرضعة و الفحل و كذا لو ارضعت بعض ضرات ام زوجتك ابنك فانك نكحت حينئذ في اولاد الفحل صاحب لبن ابنك و كذا لو تزوج رضيعة فارضعتها امرأته الكبيرة حرمتا عليه ان كانت الكبيرة مدخولة اما الصغيرة لانها ربيبة له حينئذ من زوجته المدخولة و اما الكبيرة فانها ام زوجته حينئذ و ان لم‌تكن مدخولة حرمت الكبيرة و حدها فانها صارت ام زوجته و لو ارضعت هذه الصغيرة بعد ذلك كبيرة اخري له لم‌تحرم علي الرجل لانها ارضعت بنته لازوجته.

في شروط الرضاع المحرم و هي امور:

ان‌يكون الرضاع من امرأة عن نكاح صحيح و يكون لبنها عن ولادة.

 

الي هنا وجدنا بخطه الشريف اعلي الله مقامه