رسالة في جواب الآقا سيد حسن بن السيد المرحوم (2)
من مصنفات العالم الربانی و الحکیم الصمدانی
مولانا المرحوم الحاج محمد کریم الکرمانی اعلی الله مقامه
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 215 *»
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا للايمان و شرفنا بالقرآن و اخرجنا في هذا الاوان المنبث فيه انوار الرحمن و الصلوة علي من اصطفاه الله عن جميع اهل الامكان و اشهده خلق الاكوان و بعثه الي جميع خلقه بقاطع البرهان و علي اهل بيته الذين هم للمتمسكين بوثقي عروتهم امان و ولايتهم لمن تولاهم نعيم و جنان و كلامهم لمعضلات الكتاب و السنة اوضح بيان و علي رهطه الذين هم لعلوم ساداتهم خزان و لشرحها للرعايا اوضح تبيان و لعنة الله علي اعدائهم الذين هم حزب الشيطان و اعداؤ الرحمن.
و بعد فقدورد علي كتاب كريم و خطاب فخيم عن المولي الاولي و السند الاعلي صاحب النجار ذي المجد و الفخار مولانا و سيدنا و عمادنا و سنادنا المولي المؤتمن السيد حسن بن السيد الجليل و السند النبيل صاحب المفاخر و المكارم و مفخر اولاد هاشم بعد اجداده الاكارم اعني استاد الكل في الكل السيد كاظم بن المرحوم السيد قاسم الرشتي اعلي الله مقامه و رفع في جنان الخلد اعلامه و قدشرفني فيه ببعض الاسولة و قداتاني في حال كنت مشغولاً بتصنيف شرح لحديث شريف في فضل آل الله سلام الله عليهم قدسأله بعض الاخوان من يزد و كان حرياً بصرف العناية لصعوبة معانيه علي الاذهان و اشتماله علي فضائل جمة لايحتملها اهل الزمان و قدجاء و الحمد لله كما احب و تم باوضح بيان فشرعت في جوابه ادام الله عزه و علاه فوراً لما طال الزمان و عاقني عن رد جوابه تصاريف الملوان فاجعل فقرات سؤاله ادام الله عزه كالمتن و جوابي له كالشرح ليتضح جواب كل سؤال بواضح البيان مستعيناً بصاحب الزمان عليه و علي آبائه صلوات الله الملك المنان.
قال ادام الله عزه وعلاه و جعل اخراه خيراً من دنياه: بسم الله الرحمن
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 216 *»
الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلوة علي خير خلقه و مظهر لطفه محمد و آله الطاهرين و التابعين لهم باحسان الي يوم الدين و اللعنة علي اعدائهم و منكري فضائلهم اجمعين. و بعد فهذه عدة سؤالات سنحت في خاطر عبدكم يؤمل اجوبتهن بنوع من التفصيل و الاشارة الي الدليل علي وجه التعجيل و يعتذر اليكم من الجسارة راجياً القبول و عدم الخسارة و هي مسألة قولكم زاد فضلكم و جعلت فداكم في الجامع لاينبغي الاكل و الشرب للجنب الا بعد الوضوء او المضمضة و غسل الوجه و اليد و ان لميفعل فلابأس الا انه يخاف عليه الوضح و الفقر انتهي. عطف المضمضمة يشعر بان رافع الكراهة اما الوضوء او المضمضة و لكن ما يدري ان غسل الوجه و اليد هل يؤتي بهما مع الاتيان باي الامرين كما يحتمل ام يؤتي بهما مع الاتيان بالمضمضة فحسب و الاحتمال الاول بعيد لعدم اقتضائه سياق ظاهر العبارة و لان غسل الوجه و اليد يحصلان في الوضوء و لايحصلان في المضمضة لايقال ان المضمضة من مستحبات الوضوء فتحصل فيه فلم افردت بالذكر لانا نقول قديجرد الوضوء لعدم اتيان المتوضي و الاحتمال الثاني قريب غير ان ملاحظة عدم تنافي حصول الغسلين في ضمن الوضوء مع الاتيان بهما مع الوضوء قبلاً كغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء للوضوء او بعد دعت الي تحقيق المراد من مرجع العباد.
اقول اعلم وفقك الله ان رافع الكراهة احد الامرين احدهما الوضوء لرواية عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله7عن ابيه قال اذا كان الرجل جنباً لميأكل و لميشرب حتييتوضأ و الوضوء كاف و ان لم يشتمل علي المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين قبلهما لاطلاق قوله7 حتييتوضأ و ثانيهما المضمضة و غسل الوجه و اليد لرواية زرارة عن ابيجعفر7 قال الجنب اذا اراد انيأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و اكل و شرب انتهي. فغسل اليد و الوجه مع المضمضة و سنده غير سند الوضوء فلايختلط هذا بذاك و لاذاك بهذا و ربما يكتفي بغسل اليد و المضمضة لرواية السكوني عن
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 217 *»
ابي عبد الله7 لايذوق الجنب شيئاً حتييغسل يديه و يتمضمض فانه يخاف منه الوضح و لاتعارض بين هذه الاخبار لجواز انيكون للشيئ الواحد علاجان و يكون كل منهما كافياً في دفع الضرر و يدل علي الرخصة في الترك رواية ابن بكير عن ابي عبد الله7 ان الجنب يأكل و يشرب و اطلاقه شامل من لميتوضأ و لميتمضمض و لميغسل وجهه و يده و يدل علي ايراثه الفقر ما روي عن النبي9 في حديث المناهي انه يورث الفقر و لما كان اصل العمل مستحباً فربما يكتفي بغسل اليد وحده كما روي عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال قلت لابي عبد الله7 أيأكل الجنب قبل انيتوضأ قال انا لنكسل و لكن ليغسل يده فالوضوء افضل.
قال ايده الله و هل نية الوضوء اذ ذاك القربة المطلقة و امتثال امر الولي ام المقيدة بالغايتين و ان عرفنا من جنابكم عدم لزوم نية الوجه و غيره و الاكتفاء بالقربة لكن هنا شيء بعث علي الاشكال و هو ان القربة انما تحصل من الوضوء ان كان رافعاً اومبيحاً و لاشيء منهما هنا و غاية ما يترتب تقليل اثر الحدث و لايلزم منه حصول الحالة التي تكون للمتقرب الي الله من الطهارة الي آخر كلامه و قداطال ذيل مرامه.
اقول اعلم ان للانسان روحاً و بدناً و الروح هو العامل و هو لايحدث و لايجنب و لاينجس ففي المحاسن عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابي جعفر7 قال المؤمن لاينجسه شيء و عن صالح بن سهل الهمداني قال قلت لابيعبد الله7 جعلت فداك من اي شيء خلق الله طينة المؤمن قال من طينة الانبياء فلن ينجس ابداً انتهي. فروح المؤمن طيب طاهر لاينجسه شيء ابداً و هو العامل بالاعمال المتقرب الي ذي الجلال المتحبب الي الله بالامتثال و البدن هو المعمول فيه كساير ما يعمل الانسان فيه عملاً و قدكلف انيغسل بدنه اذا اجنب و يتقرب الي ربه بامتثال امره و حكمه في غسل بدنه او يغسل بدنه ان
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 218 *»
حاض ان كان انثي و قدكلف الله ذلك الروح بانه ان لميشأ المبادرة و اراد انيأكل او يشرب و هو جنب انيتوضأ فالروح يوضيء البدن امتثالاً لامر الله و تقرباً اليه و كذلك اذا اراد الجنب انينام و كسل عن الغسل او اراد معاودة الجماع او كان جنباً و اراد غسل ميت و كذلك الحائض عند اوقات الصلوة و عند الاكل و انما ذلك طاعة كلف الروح بها فاذا فعلها تقرب الي الله عزوجل و ان لميجز لبدنه الدخول في الصلوة هذا ثم اعلم ان الوضوء للجنب و الحيض يقلل حدثهما و يفيدهما قليل طهارة عن الحدث الاكبر فان الماء مادة الحيوة و مورثها و الجنب و الحائض قدحدث في حيوتهما الضعف بخروج المني و الدم الحاملين لها فاذا استعمل الماء استبدل الحيوة بالماء و كمال تحصيل الحيوة له الغسل فان لميتيسر فالوضوء يقلل الحدث و يقوي الحيوة و ليس سبب طهارة تامة لما روي عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبد الله7 عن الحايض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله قال اما الطهر فلا و لكنها توضأ في وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله تعالي و قدبسطنا القول في ذلك في الرسالة المحمودية فراجعها ان وجدت بالجملة الروح يتقرب و لاينجس هو و لايجنب ولايتوضأ و لايغتسل و انما كلف انيفعل ذلك بالبدن و قدفعل فافهم.
قال ايده الله ثم ان ارتفاع الكراهة هل يحصل بمجرد توضي الجنب او تمضمضه و غسل الوجه واليد قبل الاستبراء من المني بالبول ام لايحصل حتييستبري فيأتي باحدهما الي آخر كلامه.
اقول الاخبار مطلقة ولايجوز تقييد مطلقات الاخبار الابخبر آخر منهم و اما بالاستحسانات فلا فالجنب يتوضأ او يتمضمض و يغسل وجهه ويده سواء استبرأ او لميستبريء و اذا اجنب و اراد انيأكل و توضأ او غسل يده يكفيه ذلك الي انيغتسل و ان احدث حدثاً اصغر فان ناقضيته للتمضمض و غسل اليد و الوجه لمتثبت من الشرع و كذا لايحتاج الي اعادة الوضوء فانه علي فرض نقضه الوضوء في هذه الحال لمينقض غسل الوجه و اليد و قدحصلا في الوضوء مع انه
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 219 *»
لميثبت ناقضية الحدث لهذا الوضوء فانه ليس وضوء تطهير و وضوؤه مع الحدث و لميتطهر به و لميخرج عن الحدث حتييدخل فيه ثانياً و اما اذا خرج منه مني بعد او اعاد الجنابة و لما يغتسل فهو جنابة ثانية و حدث ثان فالظاهر انه يحتاج الي وضوء او تمضمض و غسل ثان فانها رفع نقصان الحدث الحاصل باحدهما.
قال ثم هل تجري هذه الاحكام بالنسبة الي الوضوء الرافع لكراهة النوم للجنب مع عدم الاغتسال و هل تقوم المضمضمة فيما صح عندكم مقامه في جميع الاحوال و هل سبب الكراهة ترتب الاثر المخشي منه في الموضوع السابق ام غيره و هل ترتب ذلك الاثر باعث علي كراهة المعاودة الي الوقاع سواء كانت بعد وقاع او احتلام او نظرة عن شهوة حصل بها الانزال او غيرها مع عدم الوضوء و الغسل ام ما سواه هو الباعث فما هو و هل تزول هذه الكراهة بالمضمضة ايضاً ام لا.
اقول لايجوز قياس حال النوم بحال الاكل فيختص حال النوم بالوضوء دون التمضمض و الغسلين لرواية عبيد الله بن علي الحلبي قال سئل ابوعبد الله7 عن الرجل اينبغي له انينام و هو جنب فقال يكره ذلك حتييتوضأ انتهي. و اما سبب الكراهة فليس خوف الوضح بل لان الله يتوفي الانفس حين موتها و التي لمتمت في منامها و لايدري الانسان هل يؤذن لروحه بالرجوع الي بدنه ام لا و كرهوا انينام جنباً حتييتطهر خوف مماته في منامه فان كسل فلااقل من وضوء مقلل للحدث فعن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال سألت ابا عبد الله7 عن الرجل يواقع اهله اينام علي ذلك قال ان الله يتوفي الانفس في منامها و لايدري ما يطرقه من البلية اذا فرغ فليغتسل الحديث. و عن ابي بصير عن ابي عبد الله ع عن آبائه عن اميرالمؤمنين7 قال لاينام المسلم و هو جنب و لاينام الا علي طهور فان لميجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تروح الي الله عزوجل فيلقيها و يبارك عليها فان كان اجلها قدحضر جعلها في
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 220 *»
مكنون رحمته و ان لميكن اجلها قدحضر بعث بها مع امنائه من الملئكة فيردها في جسده انتهي. و اما الوضوء للمعاودة فليس ايضاً لخوف الوضح و لكن كل جماع سبب نقصان الروح و ان لميتخلل طهر بين الجماعين يكون سبب نقصان عظيم و فتور شديد في الجسد و اما اذا تطهر عاد القوة اليه فلميتضرر من المعاودة و ان لميتمكن من التطهير فلااقل من الوضوء لاسيما اذا ذكر الله عليه فانه يصير بدل الغسل في الجملة كما مر و لاتزول الكراهة بالمضمضة و الغسلين لنقصانها عما يحصل بالوضوء و ما يراد هنا من تدارك الضعف.
قال ايده الله من كان في ضيق من الوقت و خاف انتوضأ انتفوته الصلوة فهل له انيتيمم و يصلي اداءاً ام يتوضأ و يصلي قضاءاً أليست هذه المسألة و مسألة الجنب الذي لايبقي له من الوقت الا مقدار ما يتيمم و يصلي من باب واحد الي آخر كلامه.
اقول المسائل الشرعية ليست بالقياس و لا بالاستحسان و لا بانظار العقول و لا بالمصالح و لمنجد نصاً في جواز التيمم اذا لميسع الوقت الوضوء و الصلوة او الغسل و الصلوة بل الاسباب المبيحة للتيمم فقدان الماء و الخوف من طلبه و عدم كفايته و عدم القدرة علي شرائه و الخوف من استعمال الماء علي نفسه من برد او عطش او ضرر حسب نعم اجيز التيمم تخفيفاً لمن آوي الي فراشه و تذكر انه علي غير طهر و لصلوة الجنازة و لأدخال الميت القبر و اما من كان عنده الماء و هو متمكن من استعماله آمن علي نفسه غير ان الوقت يفوت اذا توضأ او اغتسل فلمنجد فيه رخصة نعم يمكن فرض جوازه اذا كان في مكان و لو في العمران ليس معه حاضراً ماء و يفوت الوقت اذا طلب او معه ماء بارد في وقت برد و يخاف من استعماله بارداً و ان اراد انيسخنه او يحصل مكاناً دافئاً فات الوقت جاز له التيمم لدخوله تحت فاقد الماء و غير المتمكن من استعماله في تلك الحال و في ذلك الآن و ما ذكرتم من التعليلات في تجويز التيمم بدلاً عن الغسل تعليلات عقلية لايعول عليها في الشرع و ان تمسك بها قوم.
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 221 *»
قال ايده الله قولكم جعلني الله فداكم في عنوان المطهرات يغسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء و روي غسل بالماء مرتين بعد التراب ثم يجفف و روي انه يغسل سبع مرات و العمل علي الثلث الي آخر كلامه.
اقول نعم اما قولي يغسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء فسنده ما روي عن ابي عبد الله7 انه سئل عن الكلب فقال رجس نجس لايتوضأ بفضله و اصبب ذلك و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء و اما مستند الثلث فما في الفقه الرضوي ان ولغ الكلب في الماء او شرب منه اهريق الماء و غسل الاناء ثلث مرات مرة بالتراب و مرتين بالماء ثم يجفف الخبر. و اما مستند السبع فهو ما روته العامة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعاً و قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اوليهن بالتراب اما روايات السبع فلايعبأ بها عندنا لانها من العامة العمياء و لما كان ابن الجنيد منا رحمه الله في زمان لميجتمع فيه الاخبار في الجوامع و كانت الاصول الاربعمائة متفرقة و لاتنال جميعها او اكثرها الايدي اضطر الي العمل ببعض الاقيسة و روايات العامة و الاستنباطات من الاصول الموضوعة فافتي رحمه الله بروايات السبع مع ان العمل بها يحصل البراءة القطعية و اما جعل العمل بالثلث فلأن الرواية الصادقية في بعض النسخ هكذا اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين و رواية الشيخ ليس فيها مرتين و لكن رواها العلامة و فيها مرتين و لعل كثرة سهو الشيخ اسقطتها فالعمل علي الثلاث فيغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين و العمل عليه لانه اصح و رواية الشيخ مظنة السهو لعادته و هو مطابق للفقه الرضوي كما سمعت علي ان رواية الشيخ ليس فيها قيد مرة فلاتنافي رواية العلامة و لادليل علي توسط الغسل بالتراب فبنينا العمل علي الثلاث يعني الغسل بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين.
قال ايده الله و هل يجوز للفقيه العارف بلحن المقالات المعصومية و
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 222 *»
الفاهم لمعاريض الكلام انينفرد بقول لميسبق عليه سابق به ام لا حتي يحصل له شريك الي آخر.
اقول اعلم ان من العلماء من زعم ان الحكم الاولي الواقعي ما صدر عن النبي9 و لما وقع الحديث في ايدي الامة حصل فيه سهو و نسيان و خطاء و تعمد تحريف و كذب و غير ذلك من المغيرات ثم وصل الينا مع ساير الاختلافات في الافهام و الاحتمالات اللفظية و علينا بذل الجهد بقدر الطاقة في فهم الحق و اصابة حكم صدر عن النبي9 و هو واحد فالمصيب له علي الحق و من خالفه مخطيء الا ان خطاءه مغفور له لانه جاهد بقدر وسعه و ظنه صواباً و لم يقع في يده غير ذلك و لايكلف الله نفساً الا وسعها فالمصيب واحد و الباقون مخطؤن و علي ذلك لايجوز انيخلو الدنيا من عامل بالحق كما روي لاتزال طائفة من امتي علي الحق حتيتقوم الساعة و لايرتفع الحق من هذه الامة لان الله عزوجل خلق السموات و الارض بالحق و للحق و هذا احد معاني لاتجتمع امتي علي ضلالة و ظواهر الاخبار تشهد بذلك فعلي ذلك لايجوز انيكون اعصار او عصر خالياً عن عامل بالحق فلايجوز احداث قول لميكن في الاعصار السابقة و ان استدل عليه ببعض الآيات و الاخبار فعدمه في الامة دليل بطلانه و الحق لايزهق و الباطل زهوق فالقول المعدوم زهوق و باطل و يجب المصير الي احد الاقوال الموجودة في الامة ومن العلماء من عرف حقيقة الاشياء و مراتب الخلق و اختلاف العوالم و اطلع علي بواطن الاخبار و عرف بلاغبار ان للعالم مقامين مقام ذاتي و مقام عرضي اما المقام الذاتي فقداستتر علينا بعد قتل قابيل هابيل و تغيرت البلاد و من عليها و صار العالم عالم اعراض و امراض و موانع و بلايا و فتن حجبت حقايق الاشياء و ذواتها فلميبق شيء علي صرافتها و خلق الناس من هذه العناصر العرضية و جميع ما في هذا العالم مشيب بالاعراض و الامراض و الموانع و احكام الاعراض عند الله غير احكام الذوات و النبي9 يوم بعث بعث في عالم الاعراض و لميأت الا باحكام هذا العالم و لاجل ذلك كان يقول بشيء اياماً ثم ينسخه و يأتي الحجة بكتاب جديد و شرع
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 223 *»
جديد و هو علي العرب شديد مع ان حلال محمد حلال الي يوم القيمة و حرام محمد حرام الي يوم القيمة و لمحمد9 حلال و حرام بالنسبة الي جميع الذاتيات و العرضيات فمهما ظهر ذاتي ظهر حكمه و مهما ظهر عرضي ظهر حكمه و الكل حلال محمد و حرامه و لما كان الاعراض تتغير بتغير الاوقات و الامكنة و الحالات اظهر في زمانه اول مرة ما كان يناسب زمانه و كلما تغير الاعراض في زمانه غير الحكم و نسخ السابق و كل عرض لمينته عمره في زمانه و كان ينتهي في زمان خليفته اودع الحكم اياه و عرفه الزمان و وصاه بانيظهر حكم ذلك العرض الذي سيظهر في زمانه اذا ظهر و مالمينته عمره في زمانه و كان ينتهي في زمان ثاني الحجج وصاه انيودعه اياه و انيظهره اذا ظهر العرض و هكذا الي ان اودعوا جميع الشرع حجتنا عجل الله فرجه و وصوه بانيغيب مادام الاعراض تقتضي ذلك و يسدد الفقهاء باحكام تناسب اعراض حال الغيبة ثم اذا زالت الاعراض يظهر و يظهر ما يناسب ذلك الزمان و الكل دين النبي9 فعلي ذلك يمكن انيختص زمان باعراض لمتكن سابقاً او يختص رجل او رجال باعراض لمتكن لغيرهم و يؤيد الفقيه العالم و يسدده لما هو تكليفه اذا بذل جهده فعلي ذلك عند اولئك لامانع من انيقول بقول لميقل به قائل قبل و لكن لابد وانيكون عليه دليل من الكتاب و السنة فانهما آلتا التأييد و يدا التسديد لاغيرهما ابداً ابداً علي ان هؤلاء يقولون اذا قلت بقول لك فيه شريك من السابقين اليس قبل مجيئك هو منفردا فان لميكن بالانفراد بأس فلابأس بانفرادك و ربما يجيء من يوافقك بعد حين و ان كان الانفراد باطلا فقبل مجيئك اذا هو علي باطل و ما ينفعك موافقة الباطل و كذلك الشريكان و الثلاثة اذ اولهما علي ذلك علي باطل و الثاني تابع باطل و الثالث تابع باطلين هذا و كم من فقيه قال بما لميقل به قبله غيره بل ربما ادعي عليه الاجماع و لمينقل عن احد غيره و لميقدح فيهم احد هذا و يقولون ان العلم باقوال الفقهاء تكليف شطط لانه لايحصيهم الا الله و لايعلم بلادهم و لغاتهم الا الله فكم من فقيه خامل الذكر في كسر بيته في قرية او جبل يعبد ربه لميخرج كتابه و لمينوه باسمه و كم من فقيه معروف مفت و
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 224 *»
لم يصنف و لميخلف كتاباً و كم من فقيه كتب كتاباً و ضاع كتابه و لمينتشر و الفقهاء المعروفون اقل قليل لعلهم جزء من الف جزء من ساير العلماء و المصنف في كل الفقه اقل منهم و المقيد كل مسألة بعد اقل منهم و هذه الفقهاء المعدودون الذين بلغنا كتبهم و فتواهم لايبلغ عددهم حد الشهرة فضلاً عن الاجماع و يقولون حسبك انك لمتؤمر في حديث بملاحظة الاقوال و التصفح عن آراء الرجال و اتخاذ الاعضاد مع اهل السداد و ما امرت به من الاخذ بما اشتهر فانما هو في الرواية لوجود القرينة في المقام و ظهوره في المرام واني لك بمعرفة العلماء حتيتعرف مشهورهم فمن اخذ بالكتاب و السنة علي بصيرة و يقين نجا و من تخلف عنهما هوي قال7 دع الرأي و القياس و ما قال قوم في دين الله ليس له برهان و قال علي7 لاغزو الا مع امام عادل و لانقل الا من امام فاضل يا كميل هي نبوة و رسالة و امامة و ليس بعد ذلك الا موالين متبعين او مناوين مبتدعين انما يتقبل الله من المتقين.
بالجملة هؤلاء يقولون الامر و ان كان كذلك لكن في مخالفة الشهرة شنعة عند جهلة الناس بل عند اوساطهم بل عند اهل العلم منهم ايضاً لما اشتهر بينهم من العمل بالشهرة مع ان علياً7 يقول في حديث انما يعرف الهدي بقلة من ياخذه من الناس وقال ايها الناس انا انف الهدي و عيناه ايها الناس لاتستوحشوا في طريق الهدي لقلة من يسلكه ان الناس اجتمعوا علي مائدة قليل شبعها كثير جوعها و الله المستعان و حديث هشام في الكافي معروف فراجع و الادلة العقلية البتية كلها تدل علي ان اهل الحق دائماً اقل من اهل الباطل و لابد في هذه الازمنة من شيوع الباطل و خمول الحق و عليه يدل الكتاب و السنة و المشاهدة و الادلة العقلية و اما نحن نحترز ما امكننا من مخالفة الشهرة فان كانت احوط نعمل بها من باب الاحتياط و ان كان خلاف الاحتياط و لمنضطر الي العمل او الفتوي فلانقول بخلافها لعدم الحاجة و ان اضطررنا فندير الامر و لانكافح القوم بمايخالفهم لكونهم اهل علم و فحص و بحث و هم القدوة و الاسوة في الفقه و الحلال و
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 225 *»
الحرام و للناس في العمل مندوحة اذ الشهرة ان كانت علي خلاف فلايمنع اهلها من الاحتياط.
و اما المحدثون فلايبالون و يعملون بالاخبار كيفما اتفق و يقولون ان اقتنعت بكلام الحجة فهذا كلام الحجة و ان اردت العامل به فالرواة الذين رووا هذا الخبر و دونوه في اصولهم فقدعملوا به و الرواة علماء بل افضل العلماء فان من هو علي يقين افضل ممن يعمل بتخمين بالجملة نحن نتبع الآثار كما امرنا به السادة الابرار و حجج الجبار عليهم صلوات الله ما اختلف الليل و النهار و نقول اخوك دينك فاحتط لدينك ما استطعت فان كان ما تفردنا به خلاف الاحتياط فالاحتياط اولي و هو المجمع عليه و ان كان هو الاحتياط فلايمنع عنه المخالف فهو المجمع عليه علي كل حال و لاحول و لاقوة الا بالله.
قال ايده الله و هل الغسل بالتراب يعم التراب النجس و الطاهر ام لا و هل مجرد وضع التراب في الاناء و فركه به يكفي و ان كانت هناك رطوبة تصيره قريباً من الطين او طيناً ام لا الا انيكون عادماً لمثل تلك الرطوبة و النداوة فيصدق التعفير بالتراب و علي الاخير في صورة نداوة الاناء هل ينبغي انيترك حتييجف ثم يغسل بالتراب و بالماء ام يجب انيجفف بالشمس او بخرقة او باليد او بمواجهة النار او بهبوب الريح مثلاً ثم يعفر بالتراب لتحصل الغسلة به و يغسل بالماء و هل لابد للاناء الوالغ فيه الكلب من الغسل بالتراب و تعفيره و فركه به و لو صار طيناً للنداوة علي احد الفرضين و ان كان ذلك الاناء مثل الابريق و الكوز و المشربة المتعارفة الي غيرها مما شاكلها ام يسقط الغسل بالتراب في مثله اي مثل الابريق و ساير ما ذكر ام يكون لغسله به طريق آخر ام يغسل بالتراب ما تناله اليد من الاشياء المذكورة فعلي الاول يعسر ان لمنقل انه متعذر و علي الثاني فيحتمل و لايضر الاخلال بالغسل بالتراب لمكان الضرورة و لزوم الحرج و العسر المنفيين كما لايضر الاخلال ببعض واجبات الذبح و شرايطه المعلومة علي فرض مثلاً و كم له من نظير و علي الثالث فالكيفية مجهولة لعبدكم و علي الرابع فله وجه لان
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 226 *»
الضرورات تقدر بقدرها و لايسقط الميسور بالمعسور.
اقول اعلم ان آل محمد: هم ابر الخلق بالخلق و اعلمهم و افصحهم و احكمهم و هم معصومون مطهرون لايسبقونه بالقول و هم بامره يعملون فان ابهموا فليس لاحد انيستثني و ان سكتوا فليس لاحد انينطق فان اطلقوا فليس لاحد انيقيد و ان عمموا فليس لاحد انيخصص كما قال7 اسكتوا عما سكت الله و ابهموا ما ابهمه الله و قال خيرلكم انتقولوا اذا قلنا و تصمتوا اذا صمتنا و نحن فيما بينكم و بين الله فاذا راجعت كلماتهم رأيت انهم امروا في فضل الكلب في الاناء انيهراق و يغسل بالتراب ثم بالماء مرتين اما التراب فهو مطلق عن الطاهر و النجس فاطلقه و امروا بالتراب فلاتبدله و لما قال اغسله بالتراب وجب اننعمل عملاً يصدق عليه الغسل ويكون بالتراب و ذلك لايحصل بالتعفير و الدلك بل يحصل بالماء و التراب كما يقال في العرف غسل يده بالاشنان و غسل فمه بالاشنان او بالسعد او غسل ثوبه بالصابون و لاشك انه ليس المراد دلك الاشنان و السعد يابسين علي اليد و الفم و لادلك الصابون يابساً علي الثوب و ذلك معني عرفي و مزج التراب بالماء ليس يخرجه عن الترابية فانه ياخذ التراب ثم يغسل به الاناء كما انك تاخذ الاشنان ثم تغسل به يدك غاية الامر انه تراب مبلول هذا و قدامرك انتهريق الماء ثم تغسله بالتراب و لميقل جفف الاناء ليزول البلل فلايزول البلل مع التراب البتة بل ينبغي انيكون معه ماء و هو المعروف في العرف اذا ارادوا انينظفوا اناءاً من الدسومة و الاوساخ يغسلونه بالتراب ليزيل خشونة التراب و ملوحته تلك الاوساخ و من اكتفي بالتراب اليابس لميمتثل امر اغسل و لايصدق الغسل علي التراب اليابس لاحقيقة و لامجازاً و ليس يجوز استعمال اللفظ في معني بلامناسبة كيفما اتفق و تسميته مجازاً بل لابد من مناسبة و المناسبة بين اليابس و الغسل كالمناسبة بين الماء و النار و لايحتاج الي دلك باليد بل المراد صدق الغسل و لو بادارة الماء و التراب فيه كثيراً فلو كان مشربة او ابريق يجعل فيه الماء و التراب و يحرك شديداً حتيينمرس داخل الاناء به و ينقلغ قذارته ثم يفرغ و يغسل بالماء مرتين و قدطهر و كل من
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 227 *»
يقول بغير ما ذكرت فعليه الدليل الشرعي من الكتاب و السنة قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين.
قال ايده الله مسألة من تزوج امرأة بالعقد المنقطع و جعل الاجل مدة شهر كامل و التاريخ من غرة شهر معين فهل تبين منه بمجرد انقضاء الشهر و لو رأت فيه الدم و امتنع عنها زوجها ايام عادتها و تحسب تلك الايام ام لاتبين الا بانقضاء ثلثين يوماً او شهر هلالي يسعه مواقعته في خلاله جميعاً الي آخر كلامه.
اقول ان المرأة اذا زوجت نفسها شهراً تزوج علي انتتمتع منها ما احل الله لك و لها منها و ليس لها انتحل فرجها ايام حيضها و تحل لك ساير التمتعات و انما تزوج نفسها شهراً مع ما هي عليه من عادتها فاذا انقضت مدتها بانت منك و يدل علي ذلك رواية اسحق بن عمار قال قلت لابي الحسن7 يتزوج المرأة متعة تشترط له انتأتيه كل يوم حتيتوفيه شرطه او يشترط اياماً معلومة تأتيه فتغدر به فلاتأتيه علي ما شرطه عليها فهل يصلح له انيحاسبها علي مالمتأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك قال نعم ينظر الي ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار مالم تف له ما خلا ايام الطمث فانها لها و لايكون له الا ما احل له فرجها و رواية عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبد الله7 اتزوج المرأة شهراً بشيء مسمي فتأتي بعض الشهر و لاتفي ببعض قال يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك الا ايام حيضها فانها لها انتهي. و اما ما يدل علي انها تبين حديث عمر بن اذينة عن ابيعبدالله7 في حديث في المتعة قال فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق انتهي. و ذلك انها كالمستأجرة فاذا انقضي مدة اجارتها صارت اجنبية.
قال ايده الله ثم ان من اراد انيهب منقطعة باقي مدتها فهل يحتاج الي احضارها و قوله لها وهبتك باقي مدتك فتقول قبلت ام لا و انما هو كالطلاق الغير
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 228 *»
المحتاج الي القبول الا في بعض الصور و علي الثاني هل يحتاج انيقول تلك الصيغة بمحضر عدلين ام لا و يكتفي في ذلك انيجريها في نفسه و علي الصورتين هل لهبة باقي المدة صيغة مخصوصة ام تحصل البينونة بمايؤدي مؤداها سواء كان من مادتها او من مواد اخر و هل يترتب الاثر بعقد قلب الزوج علي ذلك و امتناعه عنها و قول من يقول من قبله انت موهوبة المدة و غير ذلك مما يحصل به الاستعلام لها من الكتابة اليها او الي غيرها بذلك وتطلع هي علي مضمونها او اخبار العدل او العدلين بسماع ذلك منه او غيرهما و هل له اذا وهبها باقي مدتها الرجعة عليها ام لا و علي الاول هل تحتاج الي تجديد الصيغة ام لا كالدائمة المطلقة رجعياً.
اقول اعلم وفقك الله لسلوك طرق رضاه انا لمنجد مع شدة فحصنا في الاخبار لزوم الفاظ خاصة في العقود المصطلحة و هذه العقود من تخريجات العامة و سرت الي بعض منا غفلة و الا فقدحصل لنا الاجماع الذي لاشك فيه و لاريب يعتريه انه لاعقد معيناً في باب و انما كانوا عرباً و تكلموا بالعربية و لميلتزموا لفظاً خاصاً في الموارد بل تكلموا بما افهموا معه المعني و من تلك الموارد هنا فانهم مرة قالوا بلفظ الصدقة و مرة قالوا بلفظ الهبة و المراد ابراء ذمتها مما لك عليها من المدة و ليس كالهبة التي يقولون انها تحتاج الي ايجاب و قبول و ذلك انهن مستأجرات و قدآجرتك نفسها و اشتغلت ذمتها بانيمكنك من نفسها مدة فاذا ابرأت ذمتها فقدبرئت و لايحتاج الي قبول منها و لاشهود و لاطهر و اما الاعراض القلبي من دون لفظ فيكون كافياً للامر بالتصدق عليها و لاشك انه لايحتاج الصدقة الي لفظ و كذلك الهبة صدقة و تصدق علي ما في القلب بل هي الهبة و ان اللفظ خبر عما في القلب فان لميكن ما في القلب هبة كان اللفظ كذباً و قولهم ان اللفظ انشائي و بهذا اللفظ يحدث المعاملة قول منهم بلادليل و اصله من العامة بل اصل جميع المعاملات القلب و ان الالفاظ اخبار عما في القلب فاذا اعرضت بقلبك عنها و تجاوزت عنها و اخبرت به فهي خلية و برية تذهب حيث تشاء و كذلك ما لو كتبت اليها او اخبرها غيرك بصدقتك عليها جميع ذلك موسع عليك و الحمد لله نعم تحتاج في تصديقها الي اخبار ثقة او عدل حتيتستيقن او
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 229 *»
عدلينحتيتطمئن و لارجعة فيما تصدقت عليها و هي بائنة.
قال ايده الله هل يصح توكيل المرأة الرجل علي انيزوجها من نفسه فيكون الرجل موجباً وكالة عنها و قابلا اصالة عن نفسه انقطاعاً او دواماً ام لا الي ان قال فان صح ذلك فهل يصح مع الاختيار ام الاضطرار و علي عدم الصحة فالموقع ذلك جهلاً او حسباناً للجواز علي رأي الشيخ الاجل و السيد الاجل و رأيكم يقرر عليه و يعفي عنه ام يجب عليه الاجتناب و الاعتزال و يدخل هذا في عنوان الوطي بالشبهة.
اقول اعلم وفقك الله ان المنقول من المشهور انه يجوز انيتولي الرجل الواحد طرفي العقد فيزوج المرأة من نفسه اذا اذنت له و قيل لايجوز و مناط الحكم عندنا آثار الائمة الاطهار صلوات الله عليهم لاالقيل و القال فقدروي عن عمار بن موسي الساباطي قال سألت اباالحسن7 عن امرأة تكون في اهل بيت فتكره انيعلم بها اهل بيتها ايحل لها انتوكل رجلا يريد انيتزوجها تقول له قدوكلتك فاشهد علي تزويجي قال لا قلت له جعلت فداك و ان كانت ايماً قال و ان كانت ايماً قلت قلت فان وكلت غيره بتزويجها منه قال نعم انتهي. و هذا الخبر صريح و انما اعرض المشهور عنه لضعفه علي اصطلاحهم و اما عندنا فالخبر صحيح بالقراين و لامحيص عن العمل به و لامعارض له و اصل الاباحة لايعارض حكماً خاصاً صادراً و ليس في اخبار الوكالة خبر عام يفيد جواز ذلك بعمومه و لا يجوز رد الخبر بان المشهور خلاف ذلك فرب مشهور و لااصل له و ترك المشهور الخبر لايقدح عندنا في الخبر بل يقدح في المشهور فلايجوز انيتولي رجل طرفي العقد و يتزوج لنفسه للنص و لانمنع انيتولي طرفي العقد لغيره لعدم مانع من ذلك و عدم منع الخبر من ذلك هذا و الامر في ذلك سهل سهل فيقول الرجل للزوجة كما امر الامام7 فقدقيل لابي عبد الله7 كيف اقول لها اذا خلوت بها قال تقول اتزوجك متعة علي كتاب الله و سنة نبيه لاوارثة و لاموروثة كذا و كذا يوماً و ان شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهماً و
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 230 *»
تسمي من الاجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان او كثيراً فاذا قالت نعم فقدرضيت و هي امرأتك و انت اولي الناس بها الحديث. و من يعجز عن قول نعم و اما العقود و قصد الانشاء و الايجاب و القبول و تقدم الايجاب و العربية و الماضية فذلك كله مما لابرهان له و قدقال الصادق7 دع الرأي و القياس و ما قال قوم في دين الله ليس له برهان فلاتعرج عافاك الله علي ما ليس من كتاب ربك و سنة اجدادك الطاهرين و اما من فعل ذلك جهلاً فقديعذر الناس بالجهالة بما هو اعظم من ذلك فاذا علم فليجدد العقد عليها بما يجوز و يلحق ذلك بنكاح الشبهة و الله غفور رحيم.
قال ايده الله و كذلك هل يجوز انيبيع الوكيل علي بيع شيء ذلك الشيء علي نفسه ام لا و كذلك هل يجوز بيع الوصي عن ميت او الولي علي قاصر مع ملاحظة الغبطة من مال الميت او القاصر شيئاً علي نفسه مما تسوغ المصلحة بيعه ام لا.
اقول اعلم وفقك الله ان مبني الشريعة علي تفريق المجتمعات و جمع المتفرقات و ذلك الذي كسر ظهور القايسين و اصحاب الرأي ففرقوا سلام الله عليهم ما يجمعه النظر و جمعوا ما يفرقه النظر بالجملة اذا وكل رجل رجلاً علي بيع شيء فلايجوز انيبيعه من نفسه لوجوه احدهما ظاهر هذا التوكيل يدل علي ان المخاطب ينبغي انيبيع من غيره و هو وكيل البايع فهو البايع يبيع من غيره و المشتري غيره و ان قيل ان اطلاق اللفظ يشمله و لكن ينبغي للفقيه انينظر القال و الحال و لايعرج علي صرف المقال و ثانيها النص الدال بصحة نظرنا دون نظرهم حيث روي عن خالد القلاني قال قلت لابيعبدالله7 الرجل يجيئني بالثوب فاعرضه فاذا اعطيت به الشيء زدت فيه و اخذته قال لاترده قلت و لمذاك قال اليس انت اذا عرضته احببت انتعطي به او كسر من ثمنه قلت نعم قال لاترد و عن معمر الزيات انه سأل اباعبدالله7 فقال جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 231 *»
الشام فآخذ لنفسي مما ابيع قال ما احب لك ذلك قال اني لست انقص لنفسي شيئاً مما ابيع قال بعه من غيرك و لاتأخذ منه شيئاً ارأيت لو ان رجلا قال لك لاانقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع لاتقر به الحديث. و هذا الخبر صريح في ما قلنا ان توكيله له للبيع ظاهر في البيع من غيره الاتري انه قال ارأيت لو ان رجلا اي صاحب المال قال لك لاانقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع فلو كان توكيله للبيع دالاً علي البيع و لو من نفسه لما كان له انيقول ذلك و كان جايزاً للوكيل انيقول انك وكلتني للبيع علي قيمة السوق و بعته بقيمة السوق فلما جاز للمالك انيقول ذلك علم ان توكيله لايشمل البيع من نفسه و ثالثها ان مظنة التهمة و معارضة النفس انلاتفحص عن القيمة كما ينبغي كما يشعر به الخبر الاول و اما بيع الوصي من نفسه فقدروي فيه الرخصة و هي ما روي عن الحسين بن ابرهيم الهمداني قال كتبت مع محمد بن يحيي هل للوصي انيشتري من مال الميت اذا بيع فيمن زاد يزيد و ياخذ لنفسه فقال يجوز اذا اشتري صحيحاً انتهي. و الظاهر ان المكتوب اليه هو ابو محمد العسكري7 و هذا احد مواضع تفريق المجمتع فاذنوا في ذلك فاني يمكن انيقاس الدين و اما الولي فقدروي في تقويم الاب جارية الولد و اخذه من ماله لنفسه روايات كثيرة فلامانع منه اذا لميفسد علي ابنه ماله و اما اذا افسد فالله لايحب الفساد و الفساد محرم.
قال ايده الله ثم علي فرض جواز التوكيل للرجل علي التزويج من نفسه اذا وكلت الرجل وكالة مطلقة في كل الامور السائغة او في تزويجها بمن شاء فهل يجوز انيزوجها من نفسه ام لا ثم علي فرض الصحة و الجواز اناعلمها ذلك و لمترض مدعية باني ما اردت ذلك فهل يسمع منها مع جهلها بان ذلك داخل في الاطلاق ام تجبر عليه و مع العلم بمعني التوكيل المطلق لايقبل منها الي ان قال و كذلك اذا وكلت رجلاً وكالة مطلقة و هي جاهلة معني الاطلاق و غير مريدة التزويج مطلقاً فزوجها من رجل فهل يعود العقد فضولياً حتي اذا لم ترض لمتكن
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 232 *»
بزوجة له ام هي ملزومة باطلاق التوكيل و ماض عليها توكيلها له مطلقاً و لدي خوف انيسنح الانكار منها مع عدم علمها بمعني الاطلاق عند توكيلها رجلاً وكالة مطلقة هل له انيستظهر منها ارادة هذا الامر من الاطلاق ام لا فان اوقع كان عن استناد الي بعض القرائن و ان لميوقع كان عن استظهار منها من بعض الاحوال بناء علي تزويجها من نفسه او من غيره.
اقول توكيل الشخص مطلقاً لايفيد تزويجها من نفسه الا لفظاً و لايفيد ذلك عرفاً و لو افادها لميجز لما مر و للنص الخاص في ذلك و هو رواية الحلبي عن ابيعبدالله7 في امرأة ولت امرها رجلاً فقالت زوجني فلاناً فقال لاازوجك حتي تشهدي لي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يافلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي و قدزوجتها نفسي فقالت المرأة لا و لاكرامة و ما امري الا بيدي و ما وليتك امري الا حياء من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه انتهي. فالمرأة وكلتها مطلقاً حيث اشهدت له ان امرها بيده فلما زوجها من نفسه انكرت ذلك فصدقها الامام7 او توكيلها المطلق لايفيد ذلك و لو افاده لايجوز.
قال ايده الله ثم ان من وكلت رجلا علي ان يزوجها من رجل او من نفسه فهل له ان يوكل آخر علي ذلك بدون توكيلها اياه علي التوكيل ام لا حتي توكله علي ذلك و هكذا السؤال بالنسبة الي كل وكالة.
اقول اذا ولي رجل جميع اموره رجلا له ان يوكل رجلا آخر عن موكله فان هذا التوكيل ايضاً امر من الامور و قدفوض اليه الامور كله (كلها ظ) لاسيما اذا كان امر لايتأتي من الولي و الوكيل الاول و يدل علي ذلك رواية عاصم بن ضمرة السلولي و فيها ان عليا7 قال لامرأة الك ولي فقالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها امري فيكم و في اختكم جايز قالوا نعم قال اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمين اني قدزوجت هذه الجارية من هذا الغلام باربعمائة درهم و النقد من
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 233 *»
مالي الخبر. و مفاده ان المرأة وكلت اخوتها مطلقاً و الاخوة وكلوا اميرالمؤمنين7 فزوجها بما رأي فهو جايز الا ان يكون الموكل قدصرح بان يباشر الامر بنفسه او دل عليه القرائن و اما التوكيل لان يزوجها من نفسه فقدذكرنا انه لايجوز و اما توكيلها اياه بان يوكل غيره عنه فلايضر فانه غير مورد النص و اما في ساير الوكالات فلامانع من الوكالة المطلقة و تنصرف الي العرف و العادة و ما فيه مصلحة الموكل فمن سافر مثلاً و وكل رجلاً علي الاطلاق في اموره فليس له ان يبيع بيته و يشرد عياله و يطلق زوجته و يزوج بناته و يهب امواله لمن شاء و يستأصله بل ينصرف الي مزارعة او مواجرة او بيع منافع املاكه لصرف عياله او شراء شيء و امثال ذلك و لايجوز للوكيل ان يعمل ما يضر بحال موكله بل و لا كل ما هو صلاح له و لكن لايريده الموكل و لايفعله بنفسه كطلاق زوجة مؤذية او تزوج من لايريدها لموكله بالجملة يدور مدار العرف و التبادر و شواهد الحال و لامانع في غير النكاح ان يكون وكيلاً لصاحب المال و يعامل نفسه وكالة عن صاحب المال كأن يبيع وكالة و يشتري لنفسه اذا اذن له رب المال.
قال ايده الله مسألة من افطر شهر رمضان كله او اياماً منه لمانع شرعي و لميتفق له قضاء صومه الي العام القابل فان تمادت المانع قضا ما فاته من الصيام و ان زال فعليه ان يقضي و يكفر عن كل يوم بمد من البر و لكن اذا فات القابل و لم يقض صوم الفائت منه فيه فهل تسقط الكفارة ام تتكرر و هكذا ام تبقي علي حالها مع عدم القضاء في العامين او الثلثة او الاربعة و هكذا.
اقول من فاته صوم شهر رمضان لعذر فان تمكن من القضاء بعده و لميقض الي ان اتاه قابل فعليه القضاء و الفدية كفارة لتوانيه و ان لميتمكن و تمادي المرض او السفر و شبهه الي ان اتاه قابل و كان في تمام السنة معذوراً فلاقضاء عليه لان الصوم مضروب علي سنته فان فاته لعذر غلبه الله عليه فقدمضي السنة بما فيها و لكن يفدي عن كل يوم بمد علي مسكين لئلا يحرم عن الفضل و لايقصر
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 234 *»
ثواب صدقته و اشباعه البطون الجايعة عن ثواب الصوم و لايتكرر الفدية بتكرر السنين و ان استقر في ذمته القضاء بان تمكن في عرض السنة و لميقض الي عام قابل يقضيه متي شاء و لاشيء عليه غيره.
قال ايده الله و علي الاخرين مع عدم التمكن فهل يجب ان يؤخر القضاء الي زمان الاستطاعة ام يجب ان يصوم و يجعل الكفارة عن كل يوم قرضا عليه الي حال الميسرة ثم ان من كان عليه قضاء صوم شهر رمضان من العام الماضي و لميأت به فيما بعده الي شهر رمضان المستقبل اما متوانياً او متمادي العذر و اتفق ان افطر في المستقبل كلاً او بعضاً هل يجب عليه ان يقضي اللاحق بعد السابق ام يستحب ذلك له كالصلوة و علي الاول مع الجهل و النسيان اذا قضي اللاحق ثم علم او تذكر فيما بعد ان الواجب قضاء السابق اولاً و ان لميقض السابق فهل يجزي قضاؤه هذا عن اللاحق و لايحتاج الي استينافه ام لا و ان علم او تذكر في اثناء اليوم و قدنوي ان يقضي عن اللاحق فهل عليه ان يعدل بنيته اي وقت كان ام لايعدل و يمضي قداجزأه ام يفسد صومه و لااظن عدم جواز العدول اذا علم او تذكر قبل الزوال و ما قدر المد في يومنا هذا بالوزن المتعارف في آذربايجان و كذا ما قدر الصاع بالوزن المذكور.
اقول قدذكرت ان الله سبحانه وضع الصوم لكل سنة في شهر معين علي عبده فاذا جاء شهر رمضان و كان له عذر افطر و عليه القضاء في عرض السنة فان تمادي العذر و لميتمكن من القضاء سقط عنه تكليف صوم هذه السنة كلية و يفدي عن كل يوم بمد من طعام لئلا يحرم ما اعد الله للصائمين و ان تمكن من القضاء و لميقض الي ان جاء شهر رمضان آخر استقر في ذمته فيصوم شهره الحاضر فاذا خرج الشهر يقضي ما عليه و يتصدق عن كل يوم بمد عقوبة فان كان له عذر و لميصم القابل ايضاً فهي سنة جديدة و لها صوم جديد و حكم جديد كالسنة الماضية حرفاً بحرف و مضي الماضية بما فيها فان استقر في ذمتك صيام من العام الماضي و من العام الحاضر فعليك ان تصومهما و لكن تصوم قضاء الحاضر
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 235 *»
في سنتك الحاضرة و لاكفارة و تصوم قضاء الماضي و عليك الفدية ان استقرت في ذمتك و لمتؤدها.
و هل يقدم قضاء الماضي علي قضاء الحاضر ام لا ليس في الاخبار شيء من هذه التضييقات و جوزوا تأخير القضاء و ان كان التعجيل افضل و لكل يوم قضاء مستقل يجوز تأخيره و يستحب تعجيله ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم و ان الدين اوسع من ذلك و الحمد لله و المد بالمثاقيل الصيرفية مائة مثقال و ثلثة و خمسون مثقالاً و نصف مثقال و جزء من ستة عشر جزءاً من المثقال و اما الصاع فهو اربعة امداد و هو ستمائة مثقال و اربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال و المن التبريزي في هذه الازمنة علي ما بلغنا الف مثقال فانسبه.
قال ايده الله هل تحل المملوكة للمملوك و غيره بتحليل المولي بان يقول احللتها لك او ما يجري مجراه ام تفتقر الحلية الي اجراء صيغة النكاح ايجاباً و قبولاً.
اقول نعم تحل المملوكة للمملوك و غيره بتحليل المولي كما ذكرتم و لاصيغة له غير ما يدل علي تحليل فرجه لاخيه او لعبده و يكفي القبول الفعلي و لااشكال فيه و انكار شاذ منا غير مضر و مستنده محمول علي التقية لان تجويز ذلك من خواص الشيعة كما حكي عنهم و عدم تملك العبد لاينافي حل الفرج كما انه لايتملك و ما يأكله له حلال و ما يلبسه و يتقلبه فيه له حلال.
قال ايده الله ثم اذا اراد المولي انتزاعها منه هل يلزم ان يأمر زوجها بطلاقها الي آخر.
اقول اذا اراد المولي انتزاعها منه يأمر المحلل له بمفارقتها و تعتد عدة الاستبراء لرحمها ثم يواقعها المولي ان شاء و المشهور انه يحصل الاستبراء بحيضة ان كانت تحيض و الا فبخمسة و اربعين يوماً و ليس ذلك طلاقاً حتي يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق و الذي يقوي في نفسي ان الاخبار الواردة في ان الاستبراء يحصل بحيضة هي واردة في تقية و ان الحق حيضتان كالعدة علي ان للأمة مثل نصف
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 236 *»
ما للحرة و عدة الحرة ثلثة قروء فعدة المرأة قرء و نصف و لما كان نصف القرء لايوقف عليه علي الحقيقة حتي يتم اعتبر فيه الدخول في الحيضة الثانية و بذلك يجتمع جميع الاخبار لانك ان قلت بحيضة فتلك حيضة تامة و ان قلت حيضتان فتلك حيضتان لدخول الثانية و ان قلت حيضة و طهرة تامة فتلك حيضة و طهرة تامة و ان قلت قرء و نصف فذلك قرء و نصف فان عملت بالدخول في الحيضة الثانية فقدعملت بجميع الاخبار فهو اولي و احوط و ابعد من مذهب العامة و قدسئل الرضا7 عن ادني ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البايع قال اهل المدينة يقولون حيضة و كان ابوجعفر7 يقول حيضتان الا اني لماجد به عاملاً و القول بما لاعامل به مشكل و العدول عما يفهم الفقيه من لحن الاخبار اشكل و الاحتياط في العمل غير ضائر البتة.
قال ثم ان المملوكة التي مولاها يريد ان يزوجها من حر اذا اراد ملكية النتاج هل له ان يشترط ذلك عليه الي آخر.
اقول في المسألة روايتان و لامرجح في البين من كتاب مستجمع علي تأويله و لا من سنة جامعة و لاقياس تعرف العقول عدله و لانعلم اجماع العامة و ان نقل عنهم القول بالرق و لايمكن الاحتياط في المسألة و الروايتان مشهورتان و الاعتبارات متعارضة فالمرد اليهم صلوات الله عليهم و انما الامور ثلثة امر بين رشده فيتبع و امر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يرد حكمه الي الله و رسوله الا انه يقع في النفس و يتلجلج في الخاطر ان لكل من مولي الرق و الحر حقاً في الولد فان الولد من نطفة امشاج و لايبعد ان يكون الواجب اخذ قيمة الولد من الحر و اعطائها مولي الرق لئلا يذهب حقه و يلحق الولد بالحر فيكون حراً او هو ملحق بالحر بحكم الله و الواجب رد قيمته الي مولي الرق لئلا يبطل حقه و بذلك يجمع الاخبار بلاتعارض و مع ذلك لايبعد ان يكون شرط الحرية سائغاً لان للانسان ان يتجاوز عن حقه و شرط الرقية غير سائغ لأن الحر لايملك استرقاق ولده و ليس في الاخبار رخصة شرط الرقية فان شرط الحرية فهو حر و لميشترط يلحق
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 237 *»
بالحر و يجب عليه اعطاء قيمته لمولي الرق لينال كل نصيبه فمعني ان الولد لمولي الجارية انه يستحق الثمن و معني انه يلحق بالحر انه يجب ان يكون حراً تغليبا لجهة الحر كما يستفاد من ساير الاخبار و هو برزخ بينهما و البرزخ قديضاف الي هذا الجانب و قديضاف الي الجانب الآخر فافهم و يفهم اجوبة باقي الكلام مما قدمنا.
قال ايده الله مسألة قال تعالي في كتابه المجيد و اتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذه الفتنة لاتخلو اما ان تكون عذاباً او اختباراً علي الظالمين او عذاباً علي الظالمين و اختباراً علي غيرهم فان كانت عذاباً فمقتضي العدل ان لاتصيب غير الظالمين و ان كانت اختباراً فما فائدة اختبار الظالمين و ان كانت عذاباً علي الظالمين و اختباراً علي غيرهم فلم صدر الامر بالاتقاء منها الي آخر.
اقول قوله لاتصيبن ليس صفة فتنة بل هو جواب شرط محذوف و هو ان لاتتقوها لاتصيبن و النون في الجواب كقوله ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم فالمعني اتقوا فتنة ان لاتتقوها لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل يعمكم اما الظالمون فتصيبهم لظلمهم و اما انتم فتصيبكم لعدم اتقائكم منها و من لم يتق الفتن لميتنكبها و ذلك كغصب الخلافة فان تلك البلية عمت الظالمين لآل محمد حقهم و المستولين عليهم و الغاصبين امارتهم بظلمهم و عم المصدقين لهم بعدم اتقائهم منهم و علي هذه فقس ما سويها فاصاب كلا باستحقاقهم و الله عدل لايجور و في قراءة اهل البيت: لتصيبن الذين ظلموا و علي هذه القراءة يكون المحذوف ان تتقوا كما في قوله ادخلوا مساكنكم لايحطمنكم فالمعني ان تتقوا الفتن نجاكم الله منها و تصيب الفتنة الظالمين منكم خاصة و انما يصيبهم بظلمهم فلااشكال في الآية و الحمد لله و لك ان تأخذ لاتصيبن بمعني النهي و توجه النهي الي غير العاقل شايع اذ المراد منه العاقل كقولك اتق النار لاتحرقك و احذر الكلب لايعضك فالله سبحانه يقول اتقوا فتنة لاتصيبن و تنوين الفتنة للتعظيم و هذا ايضاً معني جيد.
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 238 *»
قال ايده الله مسألة هل للوقف في القرآن الكريم ضابطة يعلم بها ام لا و ينبغي الوقوف علي حيث جعل علامة الوقف و عدمه عليه الي آخر.
اقول اعلم ان هذه العلامات المعروفة التي توضع علي الكلمات و فواصل الآي فانما وضعها رجل سجاوندي في قريب من عهد الصفوية علي ما نقل و صنف في ذلك كتاباً و رأيت انا كتابه و اشتهر بين الناس و علموا عليه المصاحف و ليس من القراء المشهورين و ليس بامر مطاع و انما وضعها ذلك السجاوندي علي حسب نظره و ما يقتضيه مذاهب العامة و لكن للاوقاف ضابطة كلية فأي موضع اذا وقفت عليه ثم قرأت بعده فكان كلاماً كفرا لانه يشبه الكلام الابتدائي منك علي معني الكفر فلايجوز وقفك كأنتقف مثلا علي اليهود في قوله قالت اليهود ثم تبتديء و تقول بعد حين يد الله مغلولة و ان كان بعكس ذلك او كان معني باطلاً يسمي بالوقف اللازم كقوله فلايحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون و ما يعلنون فان وصلت قولهم بانا نعلم شابه المقول للقول فيجب الوقف علي قولهم و كالوقف علي اصحاب النار و الابتداء بالذين يحملون العرش و وضع له العلامة م@ و اما م@ هكذا فهو علامة قلب الباء ميما في نحو من بعد@ و ان لميكن للكلام تعلق بما بعده لا لفظاً و لا معني فتام او يكون له تعلق لفظي خاصة فهو الحسن و يكتب لها ط و هي علامة الوقف مطلقاً اما التام فكالوقف علي مفلحون و الابتداء بان الذين كفروا و الحسن كالوقف علي الحمد لله و الابتداء برب العالمين كما قيل و ان كان له تعلق معنوي فقط فهو كاف للاكتفاء بتمام اللفظ و علامته ك كالوقف علي البسملة و الابتداء بالحمد لله رب العالمين و ان اشتد الارتباط المعنوي فهو مجوز كالوقف علي رب العالمين و الابتداء بالرحمن الرحيم كما قيل و هو غير جايز اختياراً و علامته ن و اذا كان للمعني ارتباط غير مخل به الوقف عليه فهو جايز و علامته ج و ان كان له تعلق لفظي و معنوي بما بعده فهو الوقف القبيح و علامته لا و ما قيل فيه بالوقف فعلامته ق و الوقف الكوفي كالوقف علي فواتح السور علامته قف و الوقفة اليسيرة علامته قفه و اذا كان الوصل اولي من الوقف يكتب له صلي و ليس الوقف الحرام عندهم الا الكفران و لا الواجب
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 239 *»
الا اللازم و البواقي محسنات القراءة.
و اعلم ان هذا الرجل ليس بواجب الطاعة و لا من القراء السبعة الذين استقر البناء بين الناس علي قراءتهم بل هو رجل من المتأخرين كتب علماً علي حسب نظره فلربما يكون رجل عالم بالتنزيل و التأويل و يتعقل و يفهم ارتباطات بين الكلمات تخفي علي غيره او يصل ما وقفوا عليه او يقف علي ما وصلوا و يشير بذلك الي معان خفيت علي غيره كما كان ابوك سيدنا الاستاد اجل الله شانه يصل قوله بيدي استكبرت و يقف علي تسمي و يبتدي بقوله سلسبيلاً و يريد به سل سبيلاً و امثال ذلك و الله العالم.
قال ايده الله ثم ان في بعض مواضع الوقف قديري ما قبل الروي ساكناً و الوقف يقتضي انيكون علي السكون فهل بأس في الوقف في هذا الموضع ام لا ثم ان كل موضع جعل فيه علامة الوقف فهل يصح انيقال اول الكلام الي هناك آية الي آخر.
اقول لايضر الوقف بل ربما يجب و لابأس بالتقاء الساكنين و لامنع منه مطلقا كالوقف علي الرحيم في البسملة و العالمين و اشباهه في الحمد و غيره و الآية سنة متبعة لاربط لها بمواضع الوقف فلرب آية لايوقف عليها و لرب وسط آية يوقف عليه و الآية قطعات كلام معلومة معدودة لها فواصل معروفة محصورة.
قال ايده الله مسألة قوله تعالي حكاية عن اخوة يوسف7 مالك لاتأمنا الي آخر ما وجه تشديد النون فيه مع انه لا مقتضي للادغام.
اقول اعلم ان الادغام ادغامان صغير و كبير فالصغير ساكن الاول و الكبير متحرك الاول و له ثلث مواقع اذ هو اما في كلمة واحدة كمد حيث ان اصله مدد كنصر و اما في شبه كلمة واحدة نحو ما مكني فيه ربي و لاتأمنا و مناسكم و سلكم و يحزنني فاختلفوا في هذه المواضع اما مناسكم و سلكم فلميدغم فيهما الا ابوعمرو و هو الاصل في الادغام الكبير و اما ما مكني فادغموا مع الاشمام الا
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 240 *»
ابوجعفر من العشرة فبغير اشمام و الرسم فيها مختلف و اما لاتأمنا فادغموا فيها الا ابن كثير ففك و جماعة يدغمون بلااشمام و المختار الادغام مع الاشمام و هو الاختلاس لموافقة الرسم المنقول و اما يحزنني فالرسم المكي فيه الادغام و ساير الرسوم بالفك بالجملة وجه الادغام في لاتأمنا اجتماع المتماثلين في شبه الكلمة و موافقة الرسم و الاشمام للاشعار بضمة آخر الفعل.
قال ايده الله مسألة قوله تعالي حكاية عن نبيه9 في سورة ص ان يوحي الي الا انما انا نذير مبين ما فائدة ذكر انما بعد الا و الحصر يحصل باحدي الاداتين الي آخر.
اقول القراءة في الآية مختلفة و قرأ ابوجعفر انما بالكسر و الباقون بالفتح و الوجه فيه ان انما انا نذير مبين هو الموحي قبل هذه المكالمة ثم كالم القوم و قال ان يوحي الي الا ذلك القول و هو انما انا نذير مبين ان اقوله لكم فكأنه كان الوحي السابق يا محمد قل لهم انما انا نذير مبين فجاء اليهم فاخبرهم انه لميوح الي في ذلك الوقت الا هذه العبارة و ذلك واضح ان شاء الله و يمكن انيقال ان فتح ان لأنه في مقام العلة فكأنه مع المحذوف لاجل انما فيقول لميوح الي الا لاجل اني نبي نذير مبين و نحن نمنع كون انما مكسورة و انما خاصة للحصر مخصوصاً و قداوردنا احاديث كثيرة في فصل الخطاب انها استعملت في غير الحصر و الاصل في الاستعمال الحقيقة نعم انها تستعمل للحصر و اما استعمالها لغير الحصر فاكثر كثير و ليس يلزم انيكون انما هنا للحصر بل هو للتحقيق و فتحت لاجل انها في مقام العلة و محل الجر بالمحذوف.
قال ايده الله مسألة قوله تعالي كما يأس الكفار من اصحاب القبور هل الظرف فيه لغو متعلق بيأس ام مستقر حال من الكفار كما يحتمل الوجهين.
اقول اعلم ان الله جل و عز مثل بهذا المثال لمنكري النشر و قال قديئسوا من
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 241 *»
الآخرة اي من الحيوة و النشر بعد الموت كما يئس الكفار من اصحاب القبور انهم لايعودون الي الحيوة و لايرجعون و كما ان في الفقرة الاولي يتعلق من الآخرة بقوله يئسوا كذلك يتعلق في الفقرة الثانية من اصحاب القبور بقوله يئس و لو كان حالاً من الكفار لصار الكلام ناقصاً بمجهولية المأيوس منه فلميكمل التمثيل فالوجه فيه ان الظرف متعلق بيئس و يظهر من حديث علي7 ان صدر الآية في منكري الرجعة و هم القوم الذين غضب الله عليهم و نهانا عن توليهم فانهم يئسوا من الاخرة اي من الحيوة الآخرة و هي الرجعة و بعث الاموات في آخر الزمان كما يئس الكفار الذين لايؤمنون بالله و برسوله فضلاً عن الرجعة فكما ان الكافر اذا مات يئس الكفار منه انه لايعود حياً ابداً كذلك منكروا الرجعة يئسوا من موتاهم انهم لايرجعون فقوله من اصحاب القبور صلة يئس لا الكفار.
قال ايده الله المأمول القاء الكلام المنقح في العصير العنبي و الزبيبي و التمري و معني النشيش في الزبيب و العنب الزايل المعروف بالكشمش و التمر و انه قديبعث في بعض الصور علي التحريم و النجاسة ام لا و استيفاء الاقوال و بيان المختار مع الدليل.
اقول هذه آخر مسائله ايده الله و اني بكثرة المشاغل التي صارت سبب ابطاء الجواب ممنوع عن البسط التام في المقال الا اني اقتصر علي قدر ما يظهر الحق لذلك الجناب المفضال. اعلم ان العصير و ان كان في اصل اللغة بمعني المعصور اي ما اخرج رطوبته بالضم الشديد كالثوب تعصره بعد الغسل فالثوب معصور و العصير بمعني المعصور و في الحقيقة العصير و المعصور هو الثوب و الثفل الا انه قدجاء في اللغة بمعني تلك الرطوبة الخارجة من الجسم الرطب فماء العنب عصير و ماء الرمان عصير و لاشك في ذلك في العرف و اللغة فالعصير العنبي لاشك في تحريمه اذا غلي بنفسه او بالنار حتييذهب ثلثاه و لاشك في كون ماء العنب المأخوذ عصيراً و قدقال ابوعبدالله7 كل عصير اصابته النار فهو حرام حتي يذهب ثلثاه و يبقي ثلثه انتهي. و لذا نمنع من الحرمة اذا القي العنب في
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 242 *»
قدر لحم او غيره و غلي حتيينطبخ فانه ليس بعصير.
و اما الزبيب و التمر فلاشك انهما لايعصران و لايخرج ماء بالعصر الا انينبذان في الماء و ينقعان او يطبخان في الماء حتييمكن عصرهما ثم يعصران فقبل العصر لايطلق عليهما العصير كما لايطلق علي الماء الذي في العنب العصير البتة فلايحرمان بالغلي بلاشك و لاشبهة و قدروي متضافرة انه لاحرام الا ما حرم الله في القرآن و لميحرم الله شيئاً من ذلك في القرآن و لا رسوله و حججه سلام الله عليهم في آثارهم و لايطلق عليها الخمر نعم اذا نقعهما او طبخهما ثم عصرهما ثم غلي ذلك العصير فذلك يحتاج الي دليل و يجب انيكون ذلك محل النزاع فهل يحرم عصارتهما اذا غلي ام لا فمنهم من استدل علي التحريم بعموم الحديث الذي مر و ببعض احاديث ورد في كيفية طبخ شراب الزبيب بحيث يكون حلالاً و فيه ذهاب الثلثين و منهم من استدل للتحليل بما ورد انه7 كان يعجبه الزبيبية و الحق ان ذلك لايدل لمجهولة صفتها في هذه الاعصار و اقول اما عصيرهما و عصير كثير من الفواكه اذا بقي اياماً و غلي من ذات نفسه او غلي قليلاً بنار ثم ترك اياماً فالظاهر انه لاشك في حرمته فانه يصير خمراً مسكراً و حراماً فما روي في صفة الاشربة الزبيبية من الوجه الحلال فالظاهر انهم كانوا يطبخون الاشربة و كانت تبقي عندهم اياماً يشربونها شيئاً بعد شيء فلو كانت مطبوخة علي اقل من الثلثين كانت تختمر و تفسد فعلموهم صفة طبخها بحيث لاتفسد بالبقاء و ليس ذهاب الثلثين فيها لاجل حرمته في تلك الساعة بمحض الغلي و ان ابي آب انيقول ذلك علي البت فلااقل من الاحتمال المساوي بل الراجح كما يظهر من نفي تلك الاخبار فلايمكن الاستدلال بها علي التحريم بمحض الغلي هذا و في بعضها شروط اخر كادخال العسل و الزعفران و النقع اياما و غير ذلك و كلها امور تعليمية لا تكليفية فلا يمكن الاستدلال بها و اما الاستدلال بعموم حديث الصادق7 الذي مر فلاشك ان احداً في الاسلام لميقل بعموم ذلك الحديث لاسيما اذا عمموا العصير بما يسيل بنفسه من الشيء او
«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 243 *»
يخرج بالطبخ او هو موجود في الشيء فان احداً في الاسلام لميقل بحرمة طبخ الاجسام بالضرورة و كل مطبوخ يدخل فيه الماء و يخرج بطعمه و لونه وخاصته و اغلب الادوية و الاشربة الطبية و المغليات يعصر و يغلي و لميقل احد في الاسلام بحرمتها فلايجوز لاحد انيعمل بعمومه البتة لايقال انه عام فما خرج منه يقيناً يحكم بخروجه و بقي ما بقي تحت عمومه فان ذلك لايوقف علي حده و لايلتزمون به البتة في اكثر ما في العالم هذا و يعارض ظاهر هذا العموم عموم حديث آخر عن الصادق7 و عموم ما في الفقه الرضوي و اعلم ان كل صنف من صنوف الاشربة التي لايغير العقل شرب الكثير منها لابأس به و قوله كل نافع مقو للجسم فيه قوة البدن فحلال و كل مضر يذهب بالقوة او قاتل فحرام الخبر. و طال شرب هذه المعتصرات تداوياً و تغذياً و لميعرف منها ذهاب قوة و لاقتل بل دووي بها و عولج المرضي و غذي الناس بها بلافساد يأتي من قبلها بل و اذا كان بعض الافراد مشكوكاً فلايضر لان كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتيتعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و هذا الحديث مطابق للكتاب و لميحرم كل عصير غلي في الكتاب فالمراد من هذه الرواية ليس علي العموم قطعاً و المراد القطعي منها المؤيد بالاخبار و عمل الطائفة العصير العنبي و باقي المعتصرات علي اباحتها الاصلية بلااشكال و الحمد لله و لما ان اتينا علي ما هو الميسور الكتفينا به و فيه البلاغ و الحمد لله و قدفرغ من تصنيفه مصنفه كريم بن ابرهيم في العشر الاوائل من شهر ربيع الاول من شهور السنة الخامسة و الثمانين من المائة الثالثة عشرة من الهجرة المقدسة حامداً مصلياً مستغفراً مسلماً تمت.