22-06 مکارم الابرار المجلد الثانی والعشرون ـ رسالة في صلح حق الرجوع ـ مقابله

 

رسالة في صلح حق الرجوع

 

من مصنفات العالم الربانی و الحکیم الصمدانی

مولانا المرحوم الحاج محمد کریم الکرمانی اعلی الله مقامه

 

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 191 *»

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله و سلام علي عباده الذين اصطفي.

و بعــد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم انه قد وقع تشاجر علي ما بلغني بين علماء بلدنا في صلح المطلق حق رجوعه علي زوجته الطالق بالطلاق الرجعي معها بشيء معلوم و قد شاع في بلدنا هذا الصلح باجازة بعضهم و منع عن ذلك بعضهم فسألني بعض من يعاشرهم عن هذه المسألة لاكتبها علي نهج الاستدلال و انا في غاية تبلبل البال فكتبت هذه الكليمات مستعجلاً والله العالم بحقيقة الاحكام ففي هذه العجالة فصول.

فصل

اعلم اول ان الصلح لغة السلم و هو تسليم احد المتجاذبين لآخر بعد تجاذبهم و تنازعهم قال الله سبحانه و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما كماقال و ان جنحوا للسلم فاجنح لها اي للصلح و قال سبحانه و ان امرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلاجناح عليهما ان‌يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير و هو رفع الفساد الواقع بينهما فان الاصلاح هو ضد الافساد و لااصلاح الا بعد وقوع فساد كما هو ظاهر الآية و كماقال الله سبحانه الله يعلم المفسد من المصلح و قال و لاتفسدوا في الارض بعد اصلاحها و كذا قوله سبحانه انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فانما هو لرفع الفساد بينهم كما هو ظاهر و كماقال في آية الشقاق ان يريدا اصلاحاً يوفق الله بينهما بالجملة الصلح رفع الفساد و التجاذب لغة و في كتاب الله سبحانه و كذا في الاخبار الجارية في هذا المضمار كماروي عن ابي‌عبدالله7 لان اصلح بين اثنين احب الي من ان‌اتصدق بدينارين و عنه7 صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا و عن المفضل قال امرني ابوعبدالله7 اذا

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 192 *»

تنازع رجلان من اصحابنا في شيء ان اصلح بينهما و افتدي بها من ماله الي غير ذلك من الاخبار الظاهرة المنار الجارية في هذا المضمار بلاغبار فتبين و ظهر ان الصلح لغة و شرعاً في الكتاب و السنة رفع الفساد و التنازع و التجاذب و لذا عرفه الفقهاء بانه هو عقد شرعي لقطع التجاذب في الاصل كماذكره في المسالك و الحدايق.

فصل

قد نفي جمع من الاصحاب الخلاف في انه لايشترط في صحته سبق نزاع بل لو وقع ابتداء علي شيء بعوض معلوم صح و افاد نقل كل من العوضين كما في البيع و تكلف بعضهم في الاستدلال باطلاق الادلة الدالة علي جوازه من غير تقييد بالخصومة كالحديث النبوي الصلح جايز بين المسلمين الا صلحاً احل حراماً او حرم حراماً و رواية حفص بن البختري عن ابي‌عبدالله7 الصلح جايز بين المسلمين. و الاستدلال بهذه الروايات خطاء محض فان اللفظ اذا كان معناه لغة و شرعاً شيئاً و ورد من غير تقييد بشيء لاينصرف الي شيء غير ما هو معناه كما ان احل الله البيع لاينصرف اطلاقه الي الاجارة فان البيع معناه امر مخصوص فكذلك الصلح معناه لغة و شرعاً قطع الفساد لاينصرف الي غير قطع الفساد اذا ورد في الخبر مطلقاً و انما اطلق به لصراحة دلالته علي معناه و عدم حاجته الي تقييد فكيف يشمل باطلاقه غير ما هو معناه فالاستدلال باطلاق الاخبار تكلف محض و انما المدار في الاستدلال عليه صرف الاجماع فتدبر تجده كمااقول و لماكان الاجماع امراً لبياً لالفظياً يقف موقف حصوله و يمشي اينما مشي و لااطلاق في الاجماع و لاعموم لانهما من خواص الالفاظ و الاجماع امر لبي فعلي اي فرد قام يتبع و ينفي الحكم عما لم‌يقم عليه البتة و هذه القاعدة مما لاشك فيه و لاارتياب.

فصل

ان العقود توجب نقل الاعيان المالية و المنافع و لاتوجب نقل الذوات و صفاتها و نقل العبيد و الاماء لاجل كونها للاحرار من سنخ الاموال و نقل الفروج هو من باب نقل المنافع كاجارة الانفس و اما الذوات و صفاتها فلايعقل

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 193 *»

نقلها سواء كانت الصفات كونية او وضعية شرعية مثلاً لايمكن نقل زيد ذاته الي عمرو بعقد من العقود و كذا لايمكن نقل صفته الكونية كأبوته و بنوته و عميته الي غيره بعوض و لاصفته الشرعية كزوجيته مع بقاء الزوجة في حبالة نكاحه و مالكيته لملك مع بقاء المملوك في ملكه اللهم الا ان‌ينقل مبدأ اشتقاق الصفة بوجه شرعي سايغ فينتفي الصفة كأن‌يطلق زوجته فينتفي عنه اسم الزوجية لها و يبيع المملوك فينتفي اسم المالك له عنه و الا مع بقاء الزوجة في نكاحه و المملوك في ملكه لايمكن نقل صفته المشتقة عن ذلك المبدأ عنه فان المشتق تابع للمبدأ كما ان الكاتب لايمكن نقله عن من يكتب مع بقاء الكتابة له فلايمكن اذا مصالحة زيد مع عمرو ابوته لبكر او بنوته له و لايمكن مصالحته معه زوجيته لزينب مع بقاء زينب في نكاحه فمادام زينب تحت زيد و زوجته هو زوجها و مادام هو زوجها يتبع زوجيته ما الزمها الشارع و جعله تابعاً لها اي لزوجيتها من حل الوطئ و النظر و غيرها اللهم الا ان‌يعرض ذلك ماجعله الشارع سبب زوال لازم كالظهار مثلاً فان الزوج زوج ولكن الوطئ حرام بما عرض و انما ذلك لان اللازم بالزام الشارع و ينتفي بنفي الشارع كحلية الوطئ في ايامها و حرمته في الحيض و الاحرام و الصيام و امثال ذلك فمادام المبدأ باقياً يكون الوصف باقياً لامحالة و مادام الوصف باقياً يكون ماجعله الشارع لازماً له باقياً لامحالة و هذا اصل اصيل لايجوز فيه تغيير و تبديل و ما علم لزومه شرعاً لاينتفي الا بسبب شرعي جعله الشارع سبب زوال ذلك اللازم و دليل من كتاب او سنة او اجماع او دليل عقلي قطعي فتدبر.

فصل

و من فروع هذا الاصل هذه المسألة التي تنازعوا فيها فان الزوجية وصف شرعي للمتزوج و هذا الوصف باق له ببقاء الزوجة و لايمكن نقل هذه الصفة بعقد من العقود الشرعية مع بقاء مبدئه ابداً ابداً اللهم الا بسبب شرعي مزيل للمبدأ كطلاق الزوجة النافي للمبدأ فاذا نفي المبدأ بسبب شرعي وضعي زال الوصف البتة فان وجود المبدأ سبب صدق المشتق و فناؤه سبب نفيه فمن اراد سلب الوصف فعليه بسلب المبدأ عنه بما جعله الشارع سالباً للمبدأ كطلاق

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 194 *»

الزوجة بايناً المخرج للزوجة من تحت الزوج فانه حينئذ يزول وصف الزوجية عن الزوج بسبب زوال المبدأ و الطلاق شرعاً طلاقان: طلاق يخرج الزوجة عن تحت الزوج اخراجاً بتياً لانه علة تامة کالطلاق الباين و طلاق يخرجها اخراجاً متزلزلاً ناقصاً لانه علة ناقصة لاتتم الا بضم امر آخر اليها و هو الطلاق الرجعي فانه لايخرج الزوجة عن تحت الزوج اخراجاً تاماً يحرمها عليه و يجعله خاطباً من الخطاب و انما يحتاج الي ضم امر آخر حتي يتم عليته للاخراج و هو عدم الرجوع في ايام العدة و لما لم‌يكن هذا الطلاق بانفراده علة تامة لاخراج الزوجة عن تحته لم‌ينتف الزوجية عن الزوج نفياً كاملاً فهو بعد باق علي وصف الزوجية بدليل حلية رجوعه عليها من غير تجديد عقد جديد و انه يجب نفقتها و سكناها و تظهر له زينتها لعل الله يحدث بعد ذلك امراً فالطلاق الرجعي ليس بعلة تامة لسلب المبدأ فلاينتفي وصف الزوجية عن الزوج انتفاءً تاماً حتي ينقضي العدة من غير مراجعة فاذا كان وصف الزوجية باقياً لزمه احكامها البتة كماكان قبل الطلاق و كما لم‌يكن جايزاً قبل الطلاق ان‌يصالحها حق زوجيتها عليها بشيء معين و حقه عليها في وطيها و النظر اليها بعموم الصلح جايز و قياساً علي ساير موارد الصلح لايجوز ان‌يصالحها حلية وطيها و النظر اليها بعد الطلاق لبقاء الزوجية بحكم الشارع و هيهنا مورد اجراء الاستصحاب كماذهبوا اليه فان الحكم قبل الطلاق حلية الوطئ و التصرف فيها و هذا الطلاق لكونه علة ناقصة لم‌يغير الموضوع بالاجماع لكون الزوج باقياً علي كونه زوجاً و الزوجة علي كونها زوجة و حلية النظر و الوطئ و التمتعات و وجوب النفقة و الكسوة فكما لم‌يكن صلح حق زوجيته قبل الطلاق جايزاً لايجوز ايضاً بعد الطلاق لبقاء الموضوع بالاجماع فيجري الحكم مادام الموضوع علي حاله و كون الطلاق الرجعي مغيراً لهذا الحكم لم‌يثبت من كتاب و لاسنة و لااجماع و لادليل عقل و كذا هذا الصلح فلايجوز نقض اليقين الا بيقين مثله.

فصل

و مماتبين و ظهر سابقاً لغة و شرعاً ان الصلح هو لرفع التجاذب و

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 195 *»

النزاع بلاشك و لم‌يكن دليل للاصحاب علي صحته ابتداءً الا الاجماع و الاجماع لم‌يقم علي صحة مصالحة حق الرجوع و الكتاب و السنة لم‌يجريا علي صحة هذه المصالحة و شرعيتها فالحكم الثابت بالكتاب و السنة و الاجماع لايزول بامر لم‌ينزل فيه كتاب و لم‌يرو فيه سنة و لم‌يقم عليه اجماع فيبقي حلية الرجوع علي حالها.

فصل

الطلاق بحسب الشرع طلاقان طلاق رجعي و طلاق باين و اقسام الطلاق الباين محصورة شرعاً و فتوي و كل ماسويها فهو رجعي و ليس فيها طلاق صولح فيه حق الرجوع فانه لو صح هذه المصالحة و وجبت لجعلته بايناً فان هذا الا اختراع و تخريج لم‌يجر به كتاب و لاسنة و لم‌يقم به اجماع.

فصل

و اما ما قاسوه عليه من صلح حق الشفعة و صلح خيار المجلس و صلح خيار الشرط و امثال ذلك و زعموا ان لافرق بينهما فذلك قياس مع فارق عظيم فان تلك الامور حقوق مالية و الاموال يجوز نقلها شرعاً بعقود جعلها الشارع سبب النقل و هي تجارة عن تراض مأذون فيها و هذا ليس بحق مالي فلينصف منصف انه هل يجوز لرجل ان‌يصالح بضع امرأته مع المرأة بشيء معلوم فيحرم عليه بضعها فان قال لا فاي فرق بين ذلك و بين ان‌يصالح حق رجوعه علي بضع امرأته فيحرم عليه بعد ذلك الا بعقد جديد و لا معني للرجوع الا تمتعه منها فهذا هو الفرق بين البضع و الحقوق المالية هذا و حرمة العمل بالقياس من ضروريات مذهب الشيعة لاسيما اذا كان مع الفارق العظيم هذا ما خطر بالبال مع كثرة البلبال في المحاكمة بين الجماعة والله العالم بحقيقة احكامه.

فصل

و اما ما سألته عنه انه هل يكفي في عدالة الشاهدين الذين يجوز الطلاق بحضرتهما كونهما من الاثني عشرية ام لا و ما معني الاثني‌عشري؟ فاعلم ان الله سبحانه بعث نبيه9 سفيراً بينه و بين خلقه مخبراً عنه

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 196 *»

مساخطه و مراضيه و انزل عليه كتاباً و امر الناس باتباعه و تركه النبي9 في امته مع عترته حبلين متصلين و ثقلين لايفترقان و يجب التمسك بهما دون الاهواء و الآراء فنحن اذا تتبعنا الثقل الاكبر وجدنا فيه قوله سبحانه و اشهدوا ذوي‌ عدل منكم و الخطاب الي المسلمين فيكون المراد اشهدوا ذوي عدل من المسلمين فالعدالة وصف زايد علي الاسلام بتة و الا لكان اللازم ان‌يقول رجلين منكم فبنص الكتاب وجب اشهاد رجلين مسلمين لهما وصف العدالة ثم نظرنا في الاخبار وجدناها موافقة للكتاب كماروي عن ابي‌جعفر7 في حديث و ان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و عن ابي‌جعفر و ابي‌عبدالله8 في حديث و ان طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع و لم‌يشهد علي ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر قال سألت اباالحسن7 عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة ‌عدلين قال ليس هذا طلاقاً قلت فكيف طلاق السنة فقال يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل ان‌يغشيها بشاهدين عدلين كماقال الله عزوجل في كتابه فان خالف ذلك رد الي كتاب الله الخبر. و عن محمد بن مسلم قال قدم رجل الي اميرالمؤمنين7 بالكوفة‌ فقال اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل ان اجامعها فقال اميرالمؤمنين7 اشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك الله فقال لا فقال اذهب فان طلاقک ليس بشيء. الي غير ذلك من الاخبار المتضافرة المتطابقة الموافقة مع كتاب الله فلامحيص عن الاقرار و الديانة بها و ما روي مماظاهره علي خلاف ذلك فهو مخالف لكتاب الله سبحانه ظاهر في التقية بحيث لاشك فيه و لاريب يعتريه و الاخبار المطلقة منها ترد الي المقيدة لموافقتها الكتاب بلاارتياب فيجب ان‌يكونا عدلين علي سبيل البت.

بقي الكلام في ان العدالة ما هي هل هي ظاهر الاسلام او الملكة الراسخة او حسن الظاهر مع ستر المعايب و عدم ظهور الكباير منه و الاصرار علي الصغاير فقد حققنا القول في محله ان العدالة هي وصف وجودي زايد علي الاسلام و

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 197 *»

انها حسن الظاهر كما هو مقتضي رواية ابن ابي‌يعفور قال قلت لابي‌عبدالله7 بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهادته لهم و عليهم فقال ان تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكباير التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة علي ذلك كله ان‌يكون ساتراً لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ماوراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة‌ المسلمين و ان لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا مارأينا منه الا خيراً مواظباً علي الصلوات متعاهداً لاوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك ان الصلوة ستر و كفارة للذنوب و ليس يمكن الشهادة علي رجل بأنه يصلي اذا كان لايحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين و انما جعل الجماعة و الاجتماع الي الصلوة لكي يعرف من يصلي ممن لايصلي و من يحفظ مواقيت الصلوة ممن يضيع و لولا ذلك لم‌يمكن احداً ان‌يشهد علي آخر بصلاح لان من لايصلي لاصلاح له بين المسلمين فان رسول‌الله9 هم بان‌يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم‌يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة او عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من الله عزوجل و من رسوله9 فيه الحرق في جوف بيته بالنار و قد كان يقول لاصلوة لمن لايصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة انتهي.

انظر في هذا الخبر بنظر العبرة و لولا خوف اطالة الكلام لاشبعت القول فيه بالنقض و الابرام فهذا معني العدالة و اكثر الاخبار متوافقة معها و ما عسي ان‌

 

«* مکارم الابرار عربي جلد 22 صفحه 198 *»

يخالفها محمول علي التقية‌ التي هي اس كل بلية و لان العامة لم‌يعتنوا بالعدالة ستراً علي مشايخهم الفجرة فوجب ان‌يكون الشاهدان اللذان يصح الطلاق بحضرتهما عدلين كذلك و الا فلاطلاق فكيف يكتفي بمحض الاثني‌عشرية و فيهم الفسقة و الفجرة و الكذبة الذين لايقبل شهادتهم في صاع من تمر فكيف يقبل شهادتهم في فروج المسلمين و هي اهم الامور و اما معني الاثني‌عشري فهو ظاهر و هو ان‌يكون معترفاً بالائمة الاثني‌عشر موالياً لاوليائهم معادياً لاعدائهم مؤمناً بجميع ما جاؤا به مذعناً بفضائلهم الظاهرة التي عليها اجماع الشيعة. و اما الفضائل الخفية فهي ليست مما اذا لم‌يذعن بها مما يخرجه عن الاثني‌عشرية لخفاء المأخذ و عدم بلوغ كل عقل الي كل فضل و قد ورد لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لكفره. و محض الاثني‌عشرية غير كاف في قبول الشهادة لانه يجامع الفسق بالبداهة و في ما ذكرنا كفاية‌ و بلاغ و الحمدلله اولاً و آخراً و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين.

و قد فرغ من تحريرها مصنفها كريم بن ابرهيم في ليلة الخميس الثالث من شهر صفر من سنة احدي و سبعين بعد المأتين و الالف حامداً مصلياً مستغفراً تمت.