21-01 مکارم الابرار المجلد الحادی والعشرون ـ رسالة فقه الصلوة ـ مقابله

رسالة فقه الصلوة

من مصنفات العالم الربانی و الحکیم الصمدانی

مولانا المرحوم الحاج محمد کریم الکرمانی اعلی الله مقامه

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 9 *»

بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعين

 

كتاب الصلوة

ابواب فرض الصلوة و اعدادها و اعداد النوافل و بعض ما يتعلق بها

 

باب

في فضل الصلوة‌ اليومية

سئل ابوعبدالله7 عن افضل ما يتقرب به العباد الي ربهم و احب ذلك الي الله ما هو فقال مااعلم شيئاً بعد المعرفة افضل من هذه الصلوة الاتري ان العبد الصالح عيسي ابن مريم قال و اوصاني بالصلوة و الزكوة مادمت حياً و قال صلوة فريضة خير من عشرين حجة و حجة خير من بيت مملو ذهباً يتصدق منه حتي يفني و قال قال رسول‌الله9 مثل الصلوة مثل عمود الفسطاط اذا ثبت العمود نفعت الاطناب و الاوتاد و الغشاء و اذا انكسر لم‌ينفع طنب و لاوتد و لاغشاء.

باب

حرمة الاستخفاف و التهاون بها

قال ابوجعفر7 لاتتهاون بصلوتك فان النبي9 قال عند موته ليس مني من استخف بصلوته و قال اذا ادي الرجل صلوة واحدة تامة قبلت جميع صلوته و ان كن غير تامات و اذا افسدها كلها لم‌يقبل منه شيء

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 10 *»

منها و لم‌تحسب له نافلة و لافريضة و انما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة و اذا لم‌يؤد الرجل الفريضة لم‌يقبل منه النافلة و انما جعلت النافلة ليتم بها ما افسد من الفريضة و سئل ابوعبدالله7 مابال الزاني لاتسميه كافراً و تارك الصلوة تسميه كافراً و ما الحجة في ذلك فقال ان الزاني و ما اشبهه انما يفعل ذلك لمكان الشهوة لانها تغلبه و تارك الصلوة لايتركها الا استخفافاً بها و ذلك لانك لاتجد الزاني يأتي المرأة الا و هو مستلذ بأتيانه اياها قاصداً اليها و كل من ترك الصلوة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها للذة فاذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف و اذا وقع الاستخفاف وقع الكفر و قال الصادق7 ان شفاعتنا لاتنال مستخفاً بالصلوة.

باب

ان اصل الصلوة ركعة و الباقية لاتمام تلك الركعة

قال الرضا7 فان قال فلم جعل اصل الصلوة ركعتين و لم زيد علي بعضها ركعة و علي بعضها ركعتين و لم‌يزد علي بعضها قيل لان اصل الصلوة انما هي ركعة واحدة لان اصل العدد واحد فان نقصت من واحد فليست هي صلوة ‌فعلم الله عزوجل ان العباد لايؤدون تلك الركعة الواحدة التي لاصلوة‌ اقل منها بكمالها و تمامها و لااقبال عليها فقرن اليها ركعة اخري ليتم بالثانية ما نقص من الاولي ففرض الله اصل الصلوة ركعتين ثم علم رسول‌الله9 ان العباد لايؤدون هاتين الركعتين بتمام ما امروا به و بكمالها فضم الي الظهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتين ركعتين ليكن فيها تمام الركعتين الاوليين ثم علم ان صلوة المغرب يكون شغل الناس في وقتها اكثر للانصراف الي الافطار و الاكل و الوضوء و التهيئة للمبيت فزاد فيها ركعة واحدة ليكون اخف عليهم و ان تصير ركعات الصلوة في اليوم و الليلة فرداً ثم ترك الغداة علي حالها لان الاشغال

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 11 *»

في وقتها اكثر و المبادرة الي الحوائج فيها اعم و لان القلوب فيها اخلي من الفكر لقلة معاملات الناس بالليل و قلة الاخذ و العطاء فان الانسان فيها اقبل علي صلوته منه في غيره من الصلوة لان الفكرة اقل لعدم العمل من الليل و قال ابوجعفر7 ان العبد ليرفع له من صلوته نصفها او ثلثها او خمسها فمايرفع له الا ما اقبل عليه منها بقلبه و انما امروا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

باب

اعداد الصلوة، الصلوة اليومية و نوافلها

لانعلم مخالفاً انها احدي و خمسون ركعة سبع‌عشر ركعة فريضة و اربع و ثلثون تطوع و يدل علي ذلك اخبار منها قال ابوعبدالله7 الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً يعدان بركعة و هو قائم و الفريضة منها سبع‌عشر ركعة و النافلة اربع و ثلاثون ركعة و قال لاتصل اقل من اربع و اربعين ركعة و رويت رخصة بترك الوتيرة و بترك اربع من النافلة بعد الظهر و الاكتفاء باربع اخري و روي ان الست و اربعين افضل ما يتقرب به العباد الي الله و رويت رخصة اخري بترك ركعتين من التي بعد المغرب و هذه كلها رخصة و الاصل انها اربع و ثلثون و فيها الفضل.

باب

العلة في عدد النوافل و اسمائها

عن النبي9 فرض علي ربي سبع‌عشر ركعة ففرضت علي نفسي و اهل‌بيتي و شيعتي بازاء كل ركعة ركعتين ليتم بذلك الفرائض ممايلحقه من القصر و التمام ثمان ركعات قبل زوال الشمس و هي صلوة الاوابين و ثمان بعد الظهر و هي صلوة الخاشعين و اربع ركعات بين المغرب و العشاء الآخرة و هي صلوة الذاكرين و ركعتان بعد صلوة الآخرة من جلوس تحسب بركعة من

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 12 *»

قيام و هي صلوة الشاكرين و ثمان ركعات صلوة الليل و هي صلوة‌ الخائفين و ثلث ركعات الوتر و هي صلوة الراغبين و ركعتان عند الفجر و هي صلوة الحامدين و سئل ابوعبدالله7 عن الخمسين و الواحدة ركعة فقال ساعات النهار اثني‌عشر ساعة و ساعات الليل اثني‌عشر ساعة و من طلوع الفجر الي طلوع الشمس ساعة‌ غير ساعات الليل و النهار و من غروب الشمس الي غروب الشفق غسق فلكل ساعة ركعتان و للغسق ركعة.

باب

التأكيد علي النوافل فزيادة علي ما عرفت من انها تمام الفرائض

قال ابوجعفر7 بعد ان وصف النوافل سبع و عشرون ركعة انما هذا كله تطوع و ليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر و ان تارك هذه ليس بكافر ولكنها معصية لانه يستحب ان‌ عمل الرجل خيراً ان‌يدوم عليه و قال ابوعبدالله7 بعد ان وصف صلوة خمسين ولكن يعذب علي ترك السنة و عن الفقه الرضوي اعلم ان افضل النوافل ركعتا الفجر و بعدها ركعة‌ الوتر و بعدها ركعتا الزوال و بعد نوافل المغرب و بعدها صلوة الليل و بعدها نوافل النهار و عن النبي9 لعلي7 عليك بصلوة الليل ثلثاً و كذا عليك بصلوة الزوال ثلثة و قال ابوعبدالله7 اربع ركعات بعد المغرب لاتدعهن في حضر و لاسفر و قال ابوعبدالله7 من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلايبيتن الا بوتر قيل يعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال نعم.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 13 *»

باب

قنوت الوتر

المعروف من كثير من الاصحاب ان في الوتر الذي هو ركعتا الشفع و المفردة بعدهما قنوتات ثلث و يدل علي قولهم ما روي عن ابي‌عبدالله7 اقنت في كل ركعتين فريضة و نافلة قبل الركوع و ما روي عن فعل الرضا7 فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة الحمد و قل هو الله احد ثلث مرات يقنت في الثانية الحديث. و ما روي عن ابي‌الحسن7 انه اذا رفع رأسه في آخر ركعة من الوتر قال هذا مقام من حسناته نعمة الدعاء و قنوت مفردة الوتر قبل الركوع فهو موضع وفاقهم و منهم من خصه بالثالثة و استدل بقوله7 القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر في الركعة الثالثة و المفروض ان الوتر اسم للثلث.

اقول ان الحصر المفهوم منه اضافي لكون القنوت في ساير الصلوات ايضاً فلايمكن الاستدلال بهذا الخبر بحصر القنوت في الثالثة مع ان متعلق الجار فيه محذوف و ليس المضمر متعيناً و يحتمل كون صدور الخبر عن تقية لتخصيص ذكر الجهرية و سيأتي في محله ما يدل علي ذلك و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و تلك الاخبار ناصة في كونه في الثانية ايضاً فلامانع من العمل بها ايضاً و يؤيد ذلك قول ابي‌جعفر7 القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية قبل الركوع و هذا ايضاً حصر مثل الخبر الاول و اما الثالثة فهو دعاء لاقنوت لان الخبر لايفيد ازيد من ذلك مع انه ورد مااعرف قنوتاً الا قبل الركوع و سئل ابوعبدالله7 عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت أقنت اذا رفعت رأسي قال لا.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 14 *»

باب

ما يسقط من النوافل في السفر

لانعلم خلافاً في سقوط نافلة الظهرين في السفر و عليه تدل اخبار منها قول ابي‌عبدالله7 الصلوة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء الا المغرب و زاد في بعض فان بعدها اربع ركعات لاتدعهن في حضر و لاسفر و اختلفوا في الوتيرة فمنهم من نهي عنه للاصل و الشهرة و اطلاق ما مر و منهم من اثبته و استند الي قول الرضا7 في حديث العلل فان قال فلم ترك تطوع النهار و لم‌يترك تطوع الليل قيل كل صلوة‌لاتقصر فيها فلاتقصر تطوعها و ذلكان المغرب لاتقصر فيها فلايقصر فيما بعدها من التطوع و كذلك الغداة لايقصر فيما قبلها من التطوع فان قال فما بال العتمة مقصورة وليس تترك ركعتيها قيل ان تلك الركعتين ليس هي من الخمسين و انما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع و عن الفقه الرضوي و النوافل في السفر اربع ركعات الي ان قال و ركعتان بعد العشاء الآخرة و يؤيده ما ورد من الاذن في التطوع في السفر ليلاً و ليتطوع بالليل ماشاء و ما سئل ابوعبدالله7 هل قبل العشاء الآخرة و بعدها شيء قال لا غير اني اصلي بعدها ركعتين و لست احسبها من صلوة الليل و ما سئل عن الصلوة تطوعاً في السفر قال لاتصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئاً نهاراً و يؤيده ان اطلاق الخبر الاول ان صح و كان مراداً لوجب ان‌يستثني العشاء و الغداة ايضاً فانهما قبلهما شيء و هو نافلة المغرب و الفجر فليس العشاء مراداً من الاطلاق و مقيد (كذا) بنافلة النهار (كذا) و يؤكد ذلك ان الوتيرة وتر مقدم كمادلت الآثار فهي من صلوة الليل و بالجملة لامانع من اتيانها مع ما تقدم من الحث عليها.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 15 *»

باب

جواز ترك النوافل عند ادبار القلب

روي ان اباالحسن7 اذا اغتم ترك النافلة و عن النبي9 ان للقلوب اقبالاً و ادباراً فاذا اقبلت تنفلوا و اذا ادبرت فعليكم بالفرائض و عن علي7 ان للقلوب اقبالاً و ادباراً فاذا اقبلت فاحملوها علي النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها علي الفرائض.

باب

نسبة النوافل الي الفرائض

المشهور بينهم ان اللواتي قبل الظهر نافلتها و كذا اللواتي قبل العصر نافلتها و اللواتي بعد المغرب نافلتها اي هي التي وضعت بازائها و لم‌اجد في الاخبار ما يدل علي شيء من ذلك الا ما رواه الشيخ عن ابي‌عبدالله7 قال كل صلوة مكتوبة لها نافلة ركعتين الا العصر فانه يقدم نافلتها فيصيران قبلهما و هي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر فاذا اردت ان‌تقضي شيئاً من الصلوات مكتوبة او غيرها فلاتصل شيئاً حتي تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت نافلة لها ثم اقض ما شئت الي ان قال و للرجل ان‌يصلي من نوافل الاولي ما بين الاولي الي ان‌يمضي اربعة اقدام و في بعض النسخ من نوافل العصر و الاولي انسب لاول الحديث و لم‌اجد ما يدل علي الانتساب غير هذا الخبر و من هذا الخبر يظهر ان نافلة الظهر المنسوبة اليها ركعتان قبلها و الركعات التي بعدها هي ايضاً مضافة اليها الا الاخيرتين و نافلة العصر قبلها ايضاً الا انها ليست متصلة بها و كذا العشاء و الفجر و اما المغرب فلااعرف قبلها شيئاً.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 16 *»

باب

الكلام في ما بين المغرب و نافلتها و في اثناء نافلتها

عن الصادق7 من صلي المغرب ثم عقب و لم‌يتكلم حتي يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فان صلي اربع ركعات كتبت له حجة مبرورة و نهي رجلاً ان‌يتكلم بين الاربع ركعات التي بعد المغرب و من هذين يظهر استحباب ترك الكلام بين المغرب و النافلة و استحباب التعقيب بينهما و كراهة الكلام في اثناء الاربع بعد الركعتين و بعضهم استحب المبادرة الي النافلة قبل التعقيب و الخبر يأباه مع ماشاء من الاخبار في كثير من الاوراد و الادعية بعد الصلوة قبل ان‌يثني المصلي رجليه و يدل علي ذلك خاصاً ما روي من فعل الرضا7 في حديث طويل فاذا غابت الشمس توضأ و صلي المغرب ثلثاً باذان و اقامة و قنت في الثانية قبل الركوع و بعد القرائة فاذا سلم جلس في مصلاه يسبح الله تعالي و يحمده و يكبره و يهلله ماشاء الله ثم سجد سجدة الشكر ثم رفع رأسه و لم‌يتكلم حتي يقوم فصلي اربع ركعات بتسليمين الخبر.

باب

سجدة الشكر للمغرب

روي عن حفص البختري قال صلي بنا ابوالحسن علي بن محمد7 صلوة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة فقلت له كان آباؤك يسجدون بعد الثلثة فقال ماكان احد من آبائي يسجد الا بعد السبعة و روي عن جهم قال رأيت اباالحسن موسي بن جعفر7 و قد سجد بعد الثلث الركعات من المغرب فقلت له جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال و رأيتني فقلت نعم قال فلاتدعها فان الدعاء فيها مستجاب و يظهر من هذا الخبران الخبر الاول تقية و يؤيد ذلك ما في التوقيع الرفيع انه كتب اليه يسئل عن سجدة الشكر بعد الفريضة فان بعض اصحابنا ذكر انها بدعة فهل يجوز ان‌يسجدها الرجل بعد الفريضة و ان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 17 *»

جاز ففي صلوة‌ المغرب هي بعد الفريضة او بعد الاربع ركعات النافلة فاجابه7 سجدة الشكر من الزم السنن و اوجبها و لم‌يقل ان هذه السجدة بدعة الا من اراد ان‌يحدث في دين الله بدعة فاما الخبر المروي فيها بعد صلوة المغرب و الاختلاف في انها بعد الثلث او بعد الاربع فان فضل الدعاء و التسبيح بعد الفرائض علي الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض علي النوافل و السجدة دعاء و تسبيح و الافضل ان‌يكون بعد الفريضة و ان جعلت بعد النوافل ايضاً جاز و يمكن حمل الاجازة بعد السبع في التوقيع ايضاً علي التقية لمامر.

باب

الجلوس في اللتين بعد العشاء

و قد مر في باب اعداد الصلوة و هو الباب الرابع ما يدل علي ذلك و يدل علي ذلك مزيداً عليه ما روي انه سئل الباقر7 لاي علة تصلي الركعتان بعد العشاء الآخرة من قعود فقال ان الله فرض سبع‌عشر ركعة‌ فاضاف اليها رسول‌الله9 مثليها فصارت احدي و خمسين ركعة فتعد هاتان الركعتان من جلوس بركعة و روي ما يخالف ذلك ظاهرا فعن ابي‌عبدالله7 في حديث و ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مأة آية قائماً او قاعداً و القيام افضل و لاتعدهما من الخمسين و قال في حديث آخر و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان ابي يصليهما و هو قاعد و انا اصليهما و انا قائم و يمكن ان‌يقال ان هذين الخبرين لاتصريح فيهما انها الوتيرة فلعلها هي صلوة اخري كانوا يصلونها بعد العشاء الآخرة‌و يؤيد ذلك ما روي عن ابي‌عبدالله7 انه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمأة آية و لايحتسب بهما و ركعتين و هو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله احد و قل ياايها الكافرون فان استيقظ من الليل صلي صلوة الليل و اوتر و ان لم‌يستيقظ حتي يطلع الفجر صلي ركعة فصارت شفعاً و احتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وتراً و في نسخة صلي ركعتين فصارت شفعاً و لعل الاول

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 18 *»

اصوب فقالوا كذلك لايقاع الخلاف و وضعوا القرينة لاهلها و ان لم‌يتنبه احد فيما اعلم.

باب

الجلوس في ساير النوافل اختياراً

المعروف من الاصحاب جوازه و منهم من انكره و يدل علي قول المشهور جملة من الاخبار منها قيل لابي‌جعفر7 انا نتحدث نقول من صلي و هو جالس من غير علة كانت صلوته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم و سئل ابوعبدالله7 يصلي الرجل مربعاً و مبسوط الرجلين فقال لابأس و سئل ابوعبدالله7 عن الرجل يصلي و هو جالس فقال اذا اردت ان‌تصلي و انت جالس و يكتب لك بصلوة القائم فاقرء و انت جالس فاذا كنت في آخر السورة فقم فاتمها و اركع يحسب لك بصلوة‌ القائم و في رواية فاذا بقي من السورة آيتان و سئل ابوالحسن الاول7 عن الرجل يصلي النافلة قاعداً و ليست به علة في سفر او حضر فقال لابأس به. و لم‌اجد دليلاً للآخرين و روي هنا رواية اخري و هي قول ابي‌عبدالله7 اذا صلي الرجل جالساً و يستطيع القيام فليضعف و كذا روي للذي يكسل او يضعف و هذه الروايات هي الاصل و الرواية الوسطي رخصة فيه و الاول رخصة فيهما و روي عن احدهما انه قال كان ابي اذا صلي جالساً تربع فاذا ركع ثني رجليه و استحبابه منقول عن جملة من الاصحاب و فسروه بجلسة كجلسة المرأة للتشهد والله يعلم.

باب

صلوة الغفيلة

عن ابي‌عبدالله7 من صلي بين العشائين ركعتين يقرأ في الاولي الحمد و قوله تعالي و ذاالنون اذ ذهب مغاضباً الي و كذلك ننجي المؤمنين و في

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 19 *»

الثانية الحمد و قوله تعالي و عنده مفاتح الغيب الي آخر الآية فاذا فرغ من القرائة‌رفع يديه و قال اللهم اني اسألك بمفاتح الغيب التي لايعلهما الا انت ان‌تصلي علي محمد و آل‌محمد و ان‌تفعل بي كذا و كذا و تقول اللهم انت ولي نعمتي و القادر علي طلبتي تعلم حاجتي اسألك بمحمد و آله لماقضيتها لي و سئل الله حاجته الا اعطاه الله تعالي ما سئل و زاد في رواية فان النبي9 قال لاتتركوا ركعتي الغفيلة و هما مابين العشائين و عن النبي9 تنفلوا في ساعة‌ الغفلة و لو بركعتين خفيفتين فانهما يورثان دار الكرامة و في خبر آخر دارالسلام في الجنة و قيل يا رسول‌الله و ما ساعة الغفلة قال مابين المغرب و العشاء و قيل ما معني خفيفتين قال تقرأ فيهما الحمد وحدها و في رواية قيل فمتي اصليهما قال مابين المغرب الي طلوع الشمس و الظاهر انهما واحد و الثاني رخصة‌ لمكان «لو» فعلي الرواية‌ الثانية الآتي بنافلة المغرب آت بمفاد الخبر الثاني لصدق الامتثال عليه و كفاية قصد القربة و عدم وجوب تعيين الوجه و رويت صلوة اخري بين هاتين الصلوتين و هي عن الصادق7 عن آبائه عن رسول‌الله9 قال اوصيكم بركعتين بين العشائين في الاولي الحمد و اذا زلزلت ثلث‌عشر مرة و في الثانية الحمد و قل هو الله خمس‌عشر مرة فانه من فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين فان فعل ذلك في كل يوم كان من المخلصين فان فعل ذلك كل ليلة زاحمني في الجنة و لم‌يحص ثوابه الا الله تعالي.

باب

ما يقال في السجدة الاخيرة من نافلة ‌المغرب

عن ابي‌عبدالله7 انه قال من قال في آخر سجدة من النافلة بعد المغرب ليلة‌ الجمعة و ان كان كل ليلة فهو افضل اللهم اني اسئلك بوجهك الكريم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 20 *»

و اسمك العظيم ان‌تصلي علي محمد و آل‌محمد و ان‌تغفر لي ذنبي العظيم سبع مرات انصرف و قد غفر له و منهم من زعم ان محله بعد السبع في سجدة‌ الشكر و هو وهم.

باب

ان التسليم في النوافل علي كل ركعتين الا الوتر و صلوة الاعرابي

فعن احدهما8 سئل عن الرجل يصلي النافلة يصلح له ان‌يصلي اربع ركعات لايسلم بينهما قال لا الا ان‌يسلم في كل ركعتين و لانعلم خلافاً في ذلك و انما الخلاف في صلوة الاعرابي فانها ركعتان ثم اربع و اربع كالظهرين فانها ليست عن طرقنا و الاصح استثناؤه لانه قد رواها الثقات من اصحابنا و لاعذر لاحد في ترك ما رووا و لان الخبر المذكور ظاهر في النوافل المتعارفة لا النادرة فلاينافي ما رواه الثقات فتنبه.

باب

ان صلوة الضحي بدعة

فعنهما8 انهما سئلا عن الصلوة نافلة بالليل جماعة فقالا ان النبي9 قام علي منبر فحمد الله و اثني عليه ثم قال ايها الناس ان الصلوة بالليل في شهر رمضان النافلة في جماعة بدعة الا و لاتجمعوا ليلاً في شهر رمضان لصلوة الليل و لاتصلوا صلوة الضحي فان ذلك معصية و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة سبيلها الي النار ثم نزل و هو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة و علي ذلك اتفاق الاصحاب و الظاهر انها صلوة مخصوصة فلابدع اذا صلي الانسان صلوة مشروعة في وقت الضحي لماروي ان النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بها قبلت.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 21 *»

باب

ما يستجب قرائته في النوافل

فعن ابي‌عبدالله7 قال لاتدع ان تقرأ بقل هو الله احد و قل ياايها الكافرون في سبع مواطن في الركعتين قبل الفجر و ركعتي الزوال و ركعتين بعد المغرب و ركعتين من اول صلوة الليل و ركعتي الاحرام و الفجر اذا اصبحت بها و ركعتي الطواف و روي انه يبدأ في هذا كله بقل هو الله احد و في الركعة الثانية بقل ياايها الكافرون الا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل ياايها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله احد و روي صلوة الاوابين الخمسون كلها بقل هو الله احد و عن ابي‌هرون المکفوف قال سئل رجل اباعبدالله7 و انا حاضر كم اقرأ في الزوال قال فقال ثمانين آية فخرج الرجل فقال يا باهرون هل رأيت شيخاً اعجب من هذا سألني عن شيء فاخبرته و لم‌يسألني عن تفسيره هذا الذي يزعم اهل العراق انه عاقلهم يا باهرون ان الحمد سبع آيات و قل هو الله احد ثلث آيات فهذه عشرة آيات و الزوال ثماني ركعات فهذه ثمانون و قال من قرأ في الركعتين الاوليين من صلوة الليل ستين مرة بقل هو الله احد في كل ركعة ثلاثين مرة انفتل و ليس بينه و بين الله ذنب الا غفر له و روي انه كان ابوعبدالله7 يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و قل هو الله احد و روي ان الوتر يصلي بقل هو الله احد ثلث في ثلثهن و روي ان من اوتر بالمعوذتين و قل هو الله احد قيل له يا عبدالله ابشر يا عبدالله فقد قبل الله و ترك و قد وردت اخبار كثيرة مختلفة و الكل موسع سواء كانت عن طرق الثقات او غيرهم لعموم من بلغه شيء من الثواب الخبر. و يأتي تفصيل ذلك في القرائة ان‌شاءالله.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 22 *»

ابواب المواقيت

باب

وقت الصلوة

لانعلم خلافاً في ان لكل صلوة وقتاً يسعها ثم المشهور ان لكل صلوة وقتين و منهم من استثني المغرب و ذهب الي ان وقته واحد و استدل عليه بما روي انه سئل ابوعبدالله7 عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل اتي النبي9 لكل صلوة بوقتين غير المغرب فان وقتها واحد و ان وقتها وجوبها و المشهور استدلوا بمطلقات الآثار بان لكل صلوة‌وقتين و بخصوص ما روي ان المغرب لها وقتان آخر وقتها سقوط الشفق و الذي اري في الاخبار ان الاستدلال علي الخلاف المذكور بهذه الاخبار لايصح لان من تتبع في الاخبار شاهد ان الوقت مرة يطلق علي اول وقت فسحة الفضل و مرة علي آخرها و مرة علي وقت اداء الفضل اوله و آخره و مرة علي وقت الاجزاء و حيث ما وقع لفظ الوقت من غير قرينة مجمل علي الاصح و الذي يظهر من الاخبار ان المراد بهذين الوقتين اول وقت الفضيلة و آخره لاوقت الفضيلة و الاجزاء كما هو محل الخلاف و من تتبع في الاخبار شاهد ما قلنا و ان لم‌يطلع احد عليه و سيأتيك تفصيله فيما بعد ان‌شاءالله ثم اختلفوا في وقتيها فمنهم من جعل الاول للفضيلة و الثاني للاجزاء و منهم من جعل الاول للمختار و الثاني للمضطرين و ذوي‌ الاعذار بحيث اذا اخر المختار اثم و ضيع و استدل الاولون بان لكل صلوة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 23 *»

وقتين و اول الوقتين افضلهما و قضية التفضيل يفيد الفضل لكليهما و قد نبهناك علي عدم دلالة هذه الاخبار علي مرادهم بل هو لوقت الفضيلة و اما ما يدل علي القول الآخر ما روي عن الصادق7 لكل صلوة وقتان و اول الوقتين افضلهما و لاينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنه وقت من شغل او نسي او سها او نام و ليس لاحد ان‌يجعل آخر الوقتين وقتاً الا من عذر او علة و الذي اعرف من الاخبار ان كليهما وقت في الجملة نعم لاينبغي تأخيره الا لعذر او علة كماشهد به الخبر و تأخيره من غير شغل ذنب معفو لما روي عن الصادق7 اول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لايكون الا عن ذنب و رويت اخبار كثيرة في النهي عن تضييع الصلوة و ان تأخيرها الي آخر الوقت الثاني تضييع و قال الصادق7 انا لنقدم و نؤخر ليس كمايقال من اخطأ وقت الصلوة هلك و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها الي غير ذلك من الاخبار ان تأخير الصلوة عن اوقاتها يجعل الصلوة تحت المشية و لاينال الشفاعة و هو تحت آية الذين هم عن صلوتهم ساهون فالذي يعرف من ضم الاخبار بعضها الي بعض ان الوقت الثاني ايضاً وقت يجزي ايقاع الصلوة فيه و ليس قضاء و هذا هو المراد بالاجزاء و ان كان تأخير المختار اليه من غير علة تركاً للفضل و ذنباً معفواً و قد نبهناك ان الوقت مجمل فقول رسول‌الله9 لاينال شفاعتي من اخر الصلوة بعد وقتها يحمل علي مطلق الوقت فان الشفاعة لاصحاب الكباير و علي فرض كون التأخير كبيرة كانت تناله الشفاعة و ليس التأخير بكفر و شرك اجماعاً فيحمل علي من اخر الصلوة بعد الوقت المضروب له فهو تارك للصلوة كافر و كذا يحمل الخبر الرضوي ان ايقاع الصلوة بعد استقبال القدم الثالث و الخامس قضاء بعد الوقت علي الاداء بعد الوقت اي وقت الفضيلة مع انه خبر نادر يخالف تواتر الاخبار و اجماع الشيعة لو حملناه علي لسان المتشرعة و لاشك ان كثيراً من اصطلاحهم حادث.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 24 *»

باب

وقت الظهر اولاً و آخراً

اختلف اصحابنا في وقت الظهر فمنهم من خص الظهر من اول الوقت بقدر ادائها ثم قال باشتراك الفرضين الي ان‌يبقي مقدار اداء العصر قبل الغروب فخصه بالعصر و كذا في المغرب و العشاء و هذا هو المشهور و نقل عن بعض القول باشتراك الوقت من اوله الي آخره اما ما يدل علي القول الاول رواية داود بن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابي‌عبدالله7 قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتي يمضي مقدار ما يصلي المصلي اربع ركعات فاذا مضي مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتي يبقي من الشمس مقدار ما يصلي اربع ركعات فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتي تغيب الشمس الخبر و كذا بين المغرب و العشاء و جعل آخرهما انتصاف الليل و اما ما استدل علي القول الثاني ما روي عن ابي‌جعفر7 قال اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر فاذا غابت الشمس فقد دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة و في كثير منها بزيادة الا ان هذه قبل هذه و انت خبير بان الرجحان لهذه الاخبار لتواترها معني و خبر داود غاية دلالته طريق اداء المتذكر و لاخلاف فيه و انما ثمرة الخلاف في الناسي و الظان و سيأتي فروع كثيرة‌ لهذا المقام.

ثم لانعلم خلافاً في ان اول وقت الظهر زوال الشمس و هو ميلها عن دائرة نصف النهار و قد قال الله تعالي اقم الصلوة لدلوك الشمس و في الصحيح عن ابي‌جعفر7 انه قال و دلوكها زوالها و تقدم ما يدل عليه و يأتي ما ينافي ذلك و نبين وجهه و انما الخلاف في آخر وقتها فمنهم من جعل آخره حين يبقي الي الغروب مقدار ما يؤدي فيه اربع ركعات و منهم من جعل آخره اذا كان ظل كل شيء مثله للمختار ثم الي مثل ما ذكر للمضطر و منهم من جعله الي اربعة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 25 *»

اقدام و منهم من جعله سبعي الشاخص و جعل الصلوة بعد ذلك قضاء و منهم من جعل الفضيلة‌ الي سبعي الشاخص و الاجزاء الي اربعة اسباع و وقت المضطر الي ان‌يصير ظل كل شيء مثله و لكل علي قوله دليل اما ما يدل علي القول الاول فكثيرة منها ما مر و منها ما روي عن ابي‌عبدالله7 في قوله تعالي اقم الصلوة الآية قال ان الله افترض اربع صلوات اول وقتها زوال الشمس الي انتصاف الليل منها صلوتان اول وقتهما من عند زوال الشمس الي غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها صلوتان اول وقتهما من غروب الشمس الي انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه و يدل علي القول الثاني ما روي عن ابي‌الحسن7 و قد سئل عن وقت الظهر فقال وقت الظهر اذا زاغت الشمس الي ان‌يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف الي قامتين و انت قد علمت ان الوقت مجمل فلايمكن الحكم بهذا الخبر بانتهاء الوقت مع ورود اخبار متكثرة ‌اخر بان آخر الوقت غروب الشمس و اما ما يدل علي القول الثالث فما رواه ابرهيم الكرخي قال سألت اباالحسن7 متي يدخل وقت الظهر قال اذا زالت الشمس فقلت متي يخرج وقتها فقال من بعد ما يمضي من زوالها اربعة ‌اقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره الخبر و قد عرفت ان الوقت مجمل و كثير ما يطلق علي الوقت الاول و الشاهد علي ذلك صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال اذا صليت في السفر شيئاً من الصلوة في غير وقتها فلايضرك و لاشك ان المراد وقت الفضل و اما ما يدل علي القول الرابع هو خبر القامة المتقدمة بانضمام ما روي انه سمع ابوعبدالله7 يقول القامة هي الذراع ان قامة رحل رسول‌الله9 كان ذراعاً  و الكلام فيه قد مضي و لااشكال فيه و انما الاشكال فيما رواه الفضل بن يونس عن ابي‌الحسن7 المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع قال اذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس اربعة ‌اقدام

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 26 *»

فلاتصل الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج هذا الوقت و هي في الدم و هذا الخبر نادر يخالف اخباراً  كثيرة مشهورة و محمول علي التقية فالقول المحكم هو ان الوقت ممتد الي غروب الشمس و ان ماسواه مجمل و علي ذلك تدل اخبار كثيرة منها ما مر و منها قال ابوجعفر7 احب الوقت الي الله عزوجل اوله حين يدخل وقت الصلوة فصل الفريضة فان لم‌تفعل فانك في وقت منها حتي تغيب الشمس و سئل ابوعبدالله7 عن وقت الظهر و العصر فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً الا ان هذه قبل هذه ثم انت في وقت منهما جميعاً حتي تغيب الشمس و قال لاتفوت الصلوة من اراد الصلوة لاتفوت صلوة النهار حتي تغيب الشمس و لاصلوة الليل حتي يطلع الفجر و لاصلوة الفجر حتي تطلع الشمس و ذلك للمضطر و العليل و الناسي و لاينافي ذلك ما قدمنا من ان الوقت الثاني رخصة و يكره التأخير الي ان‌يدخل الوقت الثاني اشد الكراهة فانه مع ذلك وقت الا انه لذوي الاعذار.

باب

تحديد الوقت الاول و الثاني

المشهور ان الوقت الاول الي مضي مثل الشاخص للظهر و الي مضي مثليه للعصر و منهم من اعتبر القدمين و اربعة ‌اقدام و السبب في اختلافهم اختلاف الاخبار و السبب في اختلاف الاخبار التقية كماسئل ابوعبدالله7 انه ربما دخلت المسجد و بعض اصحابنا يصلي العصر و بعض اصحابنا يصلي الظهر فقال انا امرتهم بهذا لو صلوا في وقت واحد لعرفوا فاخذوا برقابهم فمن الاخبار ما روي عن الامير7 ان رجلاً سئل رسول‌الله9 عن اوقات الصلوة فقال اتاني جبرئيل7 فاراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت علي حاجبه الايمن ثم اراني وقت العصر فكان ظل كل شيء مثله و في خبر آخر اتاه في اليوم الاول حين زالت الشمس فامره فصلي الظهر ثم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 27 *»

اتاه حين زاد من الظل قامة فامره فصلي العصر و اتاه في اليوم الثاني حين زاد في الظل قامة فامره فصلي الظهر ثم اتاه حين زاد من الظل قامتان فامره فصلي العصر و روي بدل القامة و القامتين الذراع و الذراعان و قدمان و اربعة‌ اقدام فخبر القامة علي هاتين الروايتين مفسر بالذراع و القدمين و يؤيده ما روي ان القامة و القامتين الذراع و الذراعين في كتاب علي7 و كذا روي عن ابي‌الحسن7 وقت الظهر اذا زاغت الشمس الي ان‌يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف الي قامتين و هذا الخبر ايضاً بفرده مجمل لانه ليس بمعلوم مقدار طول الشاخص و تختلف الظل باختلاف الشواخص الا انه يفسر بالخبر الوارد انه سئل ابوعبدالله7 كم القامة فقال ذراع ان قامة رحل رسول‌الله9 كانت ذراعاً و الظاهر انه كان يقدر به الاوقات و الا لم‌يكن له ارتباط هنا يستشهد به الصادق7 و يشهد بذلك ما روي في تعليم نصب الشاخص و قد جعلوه ذراعاً و يؤيده حديث الامير7 و قد مر فاذا مضي من فيئه ذراع و هو القامة كان آخر وقت الظهر و اول وقت العصر و كان ظل كل شيء مثله فبهذا تتفق الاخبار كلها.

و الرحل اما قتب البعير او المنزل و يؤيد هذا المعني انه كان رسول‌الله9 في الاكثر يصلي بعد الذراع و امروا في اخبار عديدة بالصلوة بعد الذراع بل ورد انه افضل الاوقات فلو كان الذراع من ظل القامة قامة الانسان وقتاً للفضيلة لكان جميع اوامرهم امراً بالتضييع و هذا لايستقيم و قد علمت كثرة ما ورد الامر بايقاع الصلوة بعد الذراع و انه احب و افضل فالفضيلة الي المثل للظهر و الي المثلين للعصر نعم اختزل من اول وقت الظهر قدمان و هو الذراع لاجل النافلة كماروي في خبر زرارة عن ابي‌جعفر7 و قد سأله عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذلك اربعة اقدام من زوال الشمس ثم قال ان حائط مسجد رسول‌الله9 كان قامة و كان اذا مضي من فيئه ذراع صلي الظهر و اذا مضي من فيئه ذراعان صلي العصر ثم قال أتدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت لم جعل ذلك

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 28 *»

قال لمكان النافلة‌ لك ان‌تنفل من زوال الشمس الي ان‌يمضي ذراع فاذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة و تركت النافلة و اذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة و علي ما اعرف من لحن بعض الاخبار ان المراد بالوقتين في بعض الاخبار هو الزوال و المثل او المثل و المثلين لاستثناء المغرب منها كما روي عن ابي‌عبدالله7 ان جبرئيل امر رسول‌الله9 بالصلوة كلها فجعل لكل صلوة وقتين الا المغرب فانه جعل لها وقتاً واحداً و مر لك حديث نزول جبرئيل بالاوقات و قد عرفت انه لاوقات الفضل فلاوقات الفضائل اول و آخر و اول الوقتين افضلهما و ان المغرب ليس لفضلها وقتان و انما وقتها وجوبها و اما ما بعد الفضل فليس بوقت اصلي و انما هي رخصة ‌لذوي الحوائج و العليل و الناسي و ارباب الاعذار و تأخيرها عن وقت فضلها لغير علة ذنب معفو كمامر و المراد بقوله اول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله اول الوقت هو وقت الفضل و آخر الوقت هو وقت الفرض المسمي بالاجزاء و سقوط التكليف و هو عفو الله و هذا ممتد الي ان‌يبقي للغروب اربع ركعات كمامر و هل يستحب تأخير الفريضة الي الذراع ام لا فهنا اخبار منها ما رواه محمد بن الفرج انه قال كتبت اسأله عن اوقات الصلوة فاجاب اذا زالت الشمس فصل سبحتك و احب ان‌يكون فراغك من الفريضة و الشمس علي قدمين ثم صل سبحتك و احب ان‌يكون فراغك من العصر و الشمس علي اربعة اقدام و روي النصف من ذلك احب الي و روي وقت الظهر قدم بعد الزوال و روي انه بقدر طول السبحة و روي اذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و الاصل في ذلك التقية و ايقاع الخلاف و الكل واسع كماروي عن عبيد بن زرارة عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له يكون اصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر و بعضهم يصلي العصر قال كل واسع ولكن الاصل في ذلك ان اول الوقت افضل و هو رضوان الله و هو وقت الله الاول و احب الوقت الي الله قال ابوجعفر7 اول الوقت زوال الشمس و هو وقت الله الاول و هو افضلهما و قال احب

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 29 *»

الوقت الي الله عزوجل حين يدخل وقت الصلوة و ذكره عنده الوقت و فضله فقيل كيف اصنع بالثماني ركعات فقال خفف ما استطعت و قال الرضا7 لرجل يا فلان اذا دخل الوقت عليك فصلها فانك لاتدري ما يكون فالاصل هو ان الفضل لاول الوقت و الباقي رخصة و قد صلي رسول الله9 الظهر و العصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة و بالجملة يستحسن المسارعة الي اداء التكليف و المغفرة و الي حط الاوزار و اطفاء النار.

فتبين و ظهر ان لصلوة الظهر وقتين فضيلة و اجزاء و للفضيلة اول و آخر فالاول منه الي الذراع و الآخر منه الي القامة و ما يدل علي خصوصية الفضل الي الذراع ما قدمنا من رواية محمد بن الفرج و ساير الاخبار آنفاً و ما مر من ان اول الوقتين افضلهما و غير ذلك و اما ما روي من ان المختزل ثلثا القامة و هو ما روي عن ابي‌عبدالله7 الصلوة في الحضر ثماني ركعات اذا زالت الشمس ما بينك و بين ان‌يذهب ثلثا القامة فاذا ذهب ثلثا القامة بدئت بالفريضة فهو رخصة في خبر الذراعين و الذراع فان ثلثي القامة قدمان و ثلث قدم علي ان القامة سبعة اقدام كما هو المتعارف فثلثا القدم رخصة في تقديم النافلة علي الفريضة او هذا تقريبي او لايقاع الخلاف و الكل واسع و يجوز الاخذ به الا ان خبر الذراع اشهر و احوط و اكثر رواية.

باب

تحديد وقت العصر

لانعلم خلافاً في جواز الاتيان بالعصر بعد الفراغ من الظهر و في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي‌جعفر7 بين الظهر و العصر حد معروف فقال لا و انما اختلفوا في تأخيرها الي الذراعين و المثلين فمنهم من فضل التأخير و منهم من فضل التقديم اما المفضلون للتأخير فاستدلوا بعمل رسول‌الله9 و اما المفضلون للتقديم فاستدلوا بما ورد من الحث علي التقديم و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 30 *»

المبادرة و لنذكر نوع الدليلين فعن ذريح صحيحاً قال قلت لابي‌عبدالله7 متي اصلي الظهر فقال صل الزوال ثمانية ثم صل الظهر ثم صل سبحتك طالت او قصرت ثم صل العصر و في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي‌جعفر7 اصلحك الله وقت كل صلوة اول الوقت افضل او وسطه او آخره قال اوله ان رسول‌الله9 قال ان الله تعالي يحب من الخير ما يعجل. و قد عرفت ان دخول الوقت بالزوال و ان وضع الاقدام للسبحة و الفسحة و قد مر حديث محمد بن الفرج و يؤيده رواية زرارة قال قلت لابي‌عبدالله7 أصوم فلااقيل حتي تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلي ثم صليت العصر ثم نمت و ذلك قبل ان‌يصلي الناس فقال يا زرارة اذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني اكره ان‌تتخذه وقتاً دائماً و يؤكده فعل النبي9 كماتصرح به الاخبار ولكن قد ورد عن ابي‌عبدالله7 انه قيل له يكون اصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر و بعضهم يصلي العصر قال كل واسع و بعد ذلك ظاهر خبر زرارة انه وردت تقية و ظاهر خبر محمد بن الفرج ما قدمنا. و اما فعل النبي9 فيحتمل فيه النسخ و زوال الحكمة الموجبة لذلك لحث اهل‌البيت علي اول الوقت فالاولي التعجيل فان الله يحب من الخير ما يعجل فاذا عرفت ان الوقت يدخل بالزوال و هو الوقت الاول و احب الوقت الي الله اوله و ليس وضع الاذرع لاجل الوقت و انما هي لاجل النافلة كمامر فالاولي المسارعة و يؤكد ذلك و يشيده ما قال الرضا7 لرجل يا فلان اذا دخل عليك الوقت فصلها فانك لاتدري ما يكون و ذكر عند ابو(كذا) عبدالله7 اول الوقت و فضله فقيل كيف اصنع بالثماني ركعات فقال خفف ما استطعت و هذا يشمل التطوعين جميعاً فبهذه الوجوه و مزيد الاحتياط و المسارعة الي المغفرة يكون التعجيل اولي.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 31 *»

باب

معرفة الزوال

قال الصادق7 تبيان زوال الشمس ان‌تأخذ عوداً طوله ذراع و اربع اصابع فتجعل الاربع اصابع في الارض فاذا نقص الظل حتي يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس و تفتح ابواب السماء و تهب الرياح و تقضي الحوائج العظام.

باب

وقت المغرب

لانعلم خلافاً ان اول وقت صلوة المغرب هو الغروب و انما الخلاف فيما يتحقق به الغروب فالاكثرون قالوا انما يعلم بزوال الحمرة المشرقية و عن جمع انه عبارة عن غيبوبة القرص عن العين في الافق مع عدم الحائل و نحن قد كتبنا في هذا الباب رسالة منفردة و حققنا ان الحق مع الاقلين و ادل دليل استدل به المشهور مرسلة‌ ابن ابي‌عمير عمن ذكره عن ابي‌عبدالله7 قال وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصيام ان تقوم بحذاء القبلة و تنفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس الي ناحية‌ المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص و نحن قد بينا الوجه في تلك الرسالة انه لماكان اغلب الناس في البلاد و الدور و لايمكنهم مشاهدة الافق ارادوا وضع علامة فوق رؤسهم يطلعون عليه بادني التفات فمرة عبروا لهم بهذا و مرة برؤية ثلث كواكب و مرة برؤية كوكب كمايأتي و مرة بقصر النجوم كماروي عن علي بن الريان قال كتبت اليه الرجل يكون في الدار تمنعه حيطانها النظر الي حمرة المغرب و معرفة مغيب الشمس و وقت صلوة العشاء الآخرة متي يصليها و كيف يصنع فوقع7 يصليها اذا كان علي هذه الصفة عند قصر النجوم و العشاء عند اشتباكها و بياض مغيب الشفق و كتب الي العبد الصالح7 يتواري القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً و تستر عنا الشمس و ترتفع فوق الليل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 32 *»

حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون أفأصلي حينئذ و افطر ان كنت صائماً او انتظر حتي تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب اري لك ان‌تنتظر حتي تذهب الحمرة‌و تأخذ بالحائطة لدينك هذا مع ان المرسلة لادلالة لها علي عدم تحقق الغروب قبل ذلك فانه من المقرر ان لفظة «قد» متي دخل علي الجزاء يفيد تقدم الجزاء علي الشرط و كذا هنا لانه جعل الزوال علامة حادثة بعد الغروب و الغروب قبله غاية الامر انه يعرف الغروب بهذا و ليس مفهوم الشرط هنا حجة لان الجزاء ليس هنا مترتباً علي الشرط كقولك اذا اكرمتني فقد اكرمتك فاكرامك سابق و امر واقع فان لم‌يكرمك اليوم فاكرامك علي ما كان فلهذا قالوا هنا الجزاء محذوف يعني اذا اكرمتني فلامنّ مثلاً فقد اكرمتك امس فليس معني فاذا جازت قمة الرأس الي ناحية المغرب فقد وجب بمعني وجب بلاريب فالغروب يتحقق حين يتحقق و من الادلة عليه زوال الحمرة و بدؤ النجم و امثال ذلك من ذهاب الحمرة من جانب المشرق و اقبال الفحمة و امثال ذلك فالعمل علي صحيحة مروية انه سئل ابوعبدالله7 عن وقت المغرب فقال اذا غاب كرسيها قيل و ما كرسيها قال قرصها قيل متي يغيب قرصها قال اذا نظرت اليه فلم‌تره و يقترن الغيبوبة مع انقطاع الحمرة من الافق الشرقي فاذا احتمل كون حائل يراعي انقطاع الحمرة و هو اقبال الفحمة من المشرق و هو مساوق للغروب كماحقق في محله و قد روي ما يفسر ذلك و هو ما روي عن محمد بن علي قال صحبت الرضا7 في السفر فرأيته يصلي المغرب اذا اقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد و عن يزيد بن معوية عن ابي‌جعفر7 قال اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها و عن ابي‌عبدالله7 وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذلك قيل لا قال لان المشرق مطل علي المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره فاذا غابت هيهنا ذهبت الحمرة هيهنا و لاشك ان جانب المشرق غير جانب الفوق و ذهاب الحمرة من المشرق يعني محل شروق الشمس و هو الافق الشرقي بالجملة لم‌ار اختلافاً في

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 33 *»

الاخبار حتي يحتاج الفقيه الي ترجيح و كذا ما روي انه قال ابوعبدالله7 يا شهاب اني احب اذا صليت المغرب ان اري في السماء كوكباً و سئل ابوجعفر7 عن وقت افطار الصائم قال حين يبدو ثلاثة انجم فلاينافي ما قدمنا لما روي عن ابي‌جعفر7 يحل لك الافطار اذا بدت ثلثة انجم و هي تطلع من غروب الشمس فلااختلاف بحمدالله.

باب

آخر وقت المغرب

فالاكثر انه الي ان‌يبقي الي انتصاف الليل مقدار اداء العشاء و ذهب بعضهم الي آن آخره غيبوبة الشفق المغربي للمختار و ربع الليل مع الاضطرار و بعضهم قال يمتد الي غيبوبة الشفق و بعضهم قال يمتد الي ان‌يبقي لغياب الشفق مقدار ثلث ركعات و ذهب بعضهم الي امتداده الي ان‌يبقي من الليل مقدار اداء اربع ركعات فالذي يدل علي قول الاكثر فقد مر و اما الذي يدل علي القول الثاني ما روي عن ابي‌عبدالله7 قال المغرب في السفر الي ربع الليل و قال في وقت المغرب مابين غروب الشمس الي سقوط الشفق فاذا آب الشفق دخل وقت العشاء الآخرة و استدل اصحاب القول الثالث بهذا الخبر و امثاله و لم‌اجد خبراً لاصحاب القول الرابع و اما ما يدل علي القول الخامس فقد مر انه لاتفوت صلوة الليل حتي يطلع الفجر و يأتي و روي وقت المغرب في السفر الي ثلث الليل و روي الي نصف الليل و روي الي خمسة اميال و روي الي ستة اميال و انت خبير مما اسلفنا ان الوقت في الاخبار يطلق علي وقت الفضل و الاضطرار جميعاً و فرداً فرداً و انه لايمكن بمحض ورود ان آخر الوقت كذا بانه آخر الوقت مطلقاً و اما ما روي انه لايفوت صلوة الليل الي طلوع الفجر مفسر مبين و كذا ما سنرويه واضح معين فالمعول علي ان الوقت في الجملة الي طلوع الفجر.

اما وقت المختار الذي لاشغل له و لاحاجة فالي غيبوبة الحمرة و وقت ذي‌الحاجة الي النصف و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 34 *»

وقت النائم و الناسي و الحائض فالي طلوع الفجر و قلنا بذلك لورود الخبر بكل واحد كما مر من ان وقت المغرب مابين غروب الشمس الي سقوط الشفق و هو الحمرة و قال ابوعبدالله7 و وقت المغرب حين تجب الشمس الي ان‌تشتبك النجوم و ليس لاحد ان‌يجعل آخر الوقتين وقتاً الا من عذر او علة و قيل له7 ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق فقال لعلة لابأس قيل فالعشاء الآخرة قبل ان‌يسقط الشفق فقال لعلة لابأس و قد مرت رواية داود بن فرقد الدالة علي ان آخرها اربع ركعات قبل نصف الليل و هو غسق الليل و يأتي ما يدل علي حكم ما قبل الفجر ان‌شاءالله و ليس هذا ثلثة اوقات للمغرب بل الوقتان الاخيران نوع واحد او الوقتان الاولان هما الوقت و انما الوقت الثالث هو رخصة للنائم و الناسي و الحائض و ما قيل من حمل اخبارها علي التقية فهو حدس و اما مخالفة القرآن فالمحكم منه لايخالفه و اما المفسر بالاخبار فجميع اخبار اهل‌البيت تفسير للقرآن و يحتمل في الكل ما يحتمل في الكل فالحاصل ان الوقت المضروب للمغرب فضيلة هو بين وجوب الشمس الي اشتباك النجوم و سقوط الشفق و للمصلي رخصة اذا كان له حاجة ان‌يؤخرها عمداً الي ربع الليل و ثلثه و نصفه فان نام عنها او نسي و انتبه بعد النصف يصليها و يدل علي ذلك ما روي عن ابي‌عبدالله7 قال ان نام رجل او نسي ان‌يصلي المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف ان‌يفوته احديهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس و يدل علي ذلك اخبار كثيرة و كذا المرأة اذا طهرت قبل طلوع الفجر صليهما و لايجوز عمداً تأخيرها عن النصف فان اخر اثم و ضيع بل يجب عليه ان‌يصلي المغرب اذا بقي الي النصف خمس ركعات و اما اذا بقي اربع فيقدم العشاء و يؤخر المغرب لما مر و لما روي عن النبي9 من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 35 *»

باب

اول وقت العشاء و آخره

المشهور اول وقت العشاء اذا مضي من غروب الشمس مقدار ثلث ركعات و عن بعض ان اول وقتها غيبوبة الشفق و حجة المشهور ما تقدم من الاخبار و قول الصادق7 اذا غابت الشمس حل الافطار و وجبت الصلوة و اذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة الي انتصاف الليل و حجة البعض الاخر رواية الحلبي قال سئلت اباعبدالله7 متي تجب العتمة قال اذا غاب الشفق و الشفق الحمرة و هذا خبر نادر تخالف اخباراً كثيرة و توافق العامة و لنا ان‌نقول ان معني تجب ليس علي الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء بل المعني تتأكد و تثبت فوقت تأكدها اذا غاب الشفق و ان كان قبله ايضاً جايزاً فصدور الخبر كذا لايقاع الخلاف و الا اذا غابت الشمس يدخل الوقتان الا ان هذه قبل هذه كما عن الصادق7.

و اما آخر وقتها فقد اختلفوا فيه فالمشهور انه يمتد الي نصف الليل و عن بعض انه الي ثلث الليل و عن بعض الي ثلث الليل للمختار و للمضطر الي نصف الليل و عن بعض الي ثلث الليل للمضطر و عن بعض ان الوقت الاول لها الي ربع الليل و جعل ما بعده الوقت الاخير و عن بعض ان آخره للمضطر طلوع الفجر و قد تقدم ما يدل علي القول المشهور و علي القول الثاني خبر نزول جبرئيل و هو عن ابي‌عبدالله7 اتي جبرئيل رسول‌الله9 بمواقيت الصلوة فاتاه حين زالت الشمس فامره فصلي الظهر ثم اتاه حين زاد الظل قامة فامره فصلي العصر ثم اتاه حين غربت الشمس فامره فصلي المغرب ثم اتاه حين سقط الشفق فامره فصلي العشاء ثم اتاه حين طلع الفجر فامره فصلي الصبح ثم اتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فامره فصلي الظهر ثم اتاه حين زاد من الظل قامتان فامره فصلي العصر ثم اتاه حين غربت الشمس فامره فصلي المغرب ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل فامره فصلي العشاء ثم اتاه حين نور الصبح فامره فصلي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 36 *»

الصبح ثم قال ما بينهما وقت و روي آخر وقت العشاء ثلث الليل و يدل علي القول الثالث ما قال ابوعبدالله7 العتمة الي ثلث الليل او الي نصف الليل و ذلك التضيع و عن الفقه الرضوي وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب الي ربع الليل و قد رخص للعليل و المسافر فيهما الي انتصاف الليل و للمضطر الي طلوع الفجر و قد اسبقنا اليك ان الوقت يطلق علي معان فلايمكن المسارعة الي الحكم فاذاً مفاد الاخبار الواردة في ان آخر الوقت الربع او الثلث او النصف لاينافي ما ورد من بقاء الوقت الي الصبح فانه لاتصريح فيها علي نفي الخلاف فاذاً نقول ان للعشاء وقتين اجزاءً و فضيلةً اما الفضيلة منهما فلها اول و آخر فالاول منهما من بعد مضي ثلث ركعات من المغرب الي اياب الشفق و هو الحمرة و الثاني ثلث الليل لكثرة الاخبار الواردة فيها و يمتد وقت الاجزاء لاصحاب الحوائج و الاعذار الي نصف الليل و قد رخص للنائم و الناسي و الحائض و المضطر الي طلوع الفجر كما مر في المغرب.

باب

تحديد وقت صلوة الصبح

لانعلم خلافاً في ان اول وقت صلوة الفجر هو طلوع الفجر الثاني المعترض و يدل علي ذلك ما روي عن علي بن مهزيار قال كتب ابوالحسن بن الحصين الي ابي‌جعفر الثاني7 جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلوة الفجر فمنهم من يصلي اذا طلع الفجر الاول المستطيل في السماء و منهم من يصلي اذا اعترض في اسفل الافق و استبان و لست اعرف افضل الوقتين فاصلي فيه فان رأيت ان‌تعلمني افضل الوقتين و تحده لي و كيف اصنع مع القمر و الفجر لايتبين معه حتي يحمر و يصبح و كيف اصنع مع الغيم و ما حد ذلك في السفر و الحضر فعلت ان‌شاء‌الله فكتب بخطه و قرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الابيض المعترض ليس هو الابيض صعداء فلاتصل في سفر و لاحضر حتي تبينه فان الله تبارك و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 37 *»

تعالي لم‌يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال كلوا و اشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فالخيط الابيض هو المعترض الذي يحرم به الاكل و الشرب في الصوم و كذلك هو الذي توجب به الصلوة و انما الخلاف في آخره فالمشهور انه الي طلوع الشمس و عن بعض انه آخره طلوع الحمرة المشرقية للمختار و للمضطر طلوع الشمس و قد مر ما يدل علي القول المشهور و مزيداً عليه ما رواه زرارة عن ابي‌جعفر7 وقت صلوة الغداة‌ مابين طلوع الفجر الي طلوع الشمس حتي انه روي فان من صلي ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلوته.

و اما ما يدل علي القول الآخر ما رواه عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال لكل صلوة وقتان و اول الوقتين افضلهما و وقت صلوة الفجر حين ينشق الفجر الي ان‌يتجلل الصبح السماء و لاينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنه وقت لمن شغل او نسي او سها او نام و روي ان التأخير الي طلوع الشمس صلوة الصبيان و روي ان آخر وقت الفجر ان‌تبدو الحمرة في افق المشرق و الحاصل من هذه الاخبار ما ذكرنا من ان الوقت يمتد الي طلوع الشمس الا ان لها وقتان فضيلة و اجزاء و لفضيلتها وقتان اول و آخر فاولها مع طلوع الفجر الي تمام الصلوة تامة الاركان و الشروط و القرائة و آخرها بدو الحمرة و الاسفار و هو ان‌يتجلل الصبح السماء و وقت الاجزاء منه الي طلوع الشمس و يدل علي وقتي الفضيلة فقيل لابي‌عبدالله7 اخبرني عن افضل الوقت في صلوة الفجر فقال مع طلوع الفجر ان الله يقول و قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً يعني صلوة الفجر يشهدها ملائكة الليل و ملئكة النهار فاذا صلي العبد صلوة‌ الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين اثبتها ملئكة الليل و ملائكة النهار.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 38 *»

باب

وقت نافلة الظهرين

لانعلم خلافاً في جواز ايقاع نافلة الظهر من الزوال و انما الخلاف في آخرها فمنهم من جعله الي قدمين و منهم من جعله الي المثل و مستند الفريقين رواية الذراع و الذراعين المنقولة عن زرارة و قد مر في باب تحديد الوقت الاول و الثاني للظهر فالاولون اخذوا بظاهرها و الآخرون قالوا ان حائط مسجد الرسول9 كان ذراعاً فاذا بلغ فيئه ذراعاً كان ظل كل شيء مثله و جعل الذراع لمكان النافلة و يرد علي هذا انه و ان روي ان الذراع هو القامة الا انه لايستقيم هنا لوجوه الاول ان خبر زرارة شاهد علي ان فعل رسول‌الله9 كان في الاغلب يصلي بعد مضي الذراع و يشهد بذلك كثير من الاخبار الآمرة بذلك فلو كان هو المثل لكان صلوة رسول‌الله9 دائماً في وقت ذوي‌الحاجة و الاعذار و وقت الاجزاء و الذنب و وقت التضييع و هذا مما لاينبغي. و الثاني انه يقول بعده فاذا بلغ فيئك ذراعاً و هو تفريع علي ما تقدم و فيئك ظاهر بل نص في ان المراد قامة الانسان. و الثالث عبارة الفقه الرضوي نص في ان حائط مسجد رسول‌الله9 كان قامة انسان فلايمكن الاستدلال بهذا الخبر بوجه و لم‌ار دليلاً آخر لهم يدل علي ذلك. فالظاهر من الخبر المذكور هو ان الوقت الموقت للنافلة الزوالية من الزوال الي ان‌يبلغ فيئك ذراعاً و كذا النافلة الاخيرة وقتها من الفراغ من الظهر الي ان‌يبلغ فيئك ذراعين و بذلك يشهد كثير من الاخبار بلاغبار.

و بقي كلام و هو انه هل هذا الوقت هو معين لهما بحيث لايجوز ايقاعها في غيره قبلاً و بعداً ام هو وقت فضل اختلفوا في ذلك فمنهم من منع التقديم و التأخير لظاهر خبر زرارة و فيه لمكان النافلة و منهم من جوز ذلك لاخبار كثيرة اخر و جعل ذلك الوقت وقت فضل و يدل علي ذلك خصوصاً ما قيل لابي‌عبدالله7 جعلت فداك صلوة النهار صلوة النوافل كم هي قال ست‌عشر اي ساعات

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 39 *»

النهار شئت ان‌تصليها صليتها الا انك اذا صليتها في مواقيتها افضل و يدل عليه عموماً ما روي عن ابي‌عبدالله7 النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بها قبلت و عنه7 صلوة التطوع بمنزلة الهدية متي اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت و اخر ما شئت و قال صلوة النهار ست‌عشر ركعة صلها اي النهار شئت ان شئت في اوله و ان شئت في وسطه و ان شئت في آخره الي غير ذلك من الاخبار و القول الفصل جواز التقديم و التوسيط و التأخير و ان كان ايقاعها في اوقاتها افضل و هل يجوز مزاحمة النافلة للفريضة بعد الذراع و الذراعين مقتضي خبر زرارة انه اذا بلغ الفئ ذراعاً بدأت بالفريضة و تركت النافلة و كذا الذراعين و مقتضي هذه الاخبار جوازه و مقتضي ما قدمنا من ان الوقت للفضل ان خبر زرارة للفضل و هذه الاخبار للجواز و هذا هو مقتضي الجمع بينهما فاذا بلغ الفئ ذراعاً يكون الفضل في الابتداء بالفريضة و ان عكس جاز و يدل علي هذا بخصوصه ما سئل احدهم: و اظنه الصادق7 عن الرجل يأتي المسجد و قد صلي اهله أيبتدئ المكتوبة او يتطوع فقال ان كان في وقت حسن فلابأس بالتطوع قبل الفريضة و ان كان خاف الفوت من اجل ما مضي من الوقت فليبدأ بالفريضة ثم ليطوع ماشاء الا موسع ان‌يصلي الانسان في اول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان‌يخاف فوت الفريضة و الفضل اذا صلي الانسان وحده ان‌يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها ليكون فضل اول الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه ان‌‌يصلي النوافل فمن اول الوقت الي قريب من آخر الوقت فهذا الخبر مفسر لتلك و بناء العمل عليه فيجوز المزاحمة الا ان الفضل و الاحتياط ترك النافلة و الابتداء بالفريضة و لو تلبس بركعة و دخل وقت الفضيلة و هو الذراع اتمها ثم شرع في الفريضة و ان لم‌يتلبس بشيء قدمها طلب الفضل و يدل علي ذلك ما روي عن ابي‌عبدالله7 في حديث للرجل ان‌يصلي الزوال مابين زوال الشمس الي ان‌يمضي قدمان فان كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة و قبل ان‌يمضي قدمان اتم الصلوة حتي يصلي تمام الركعات فان مضي قدمان قبل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 40 *»

ان‌يصلي ركعة بدأ بالاولي و لم‌يصل الزوال الا بعد ذلك و للرجل ان‌يصلي من نوافل الاولي مابين الاولي الي ان‌تمضي اربعة اقدام فان مضت الاربعة اقدام و لم‌يصل من النوافل شيئاً فلايصلي النافلة و ان كان قد صلي ركعة فليتم حتي يفرغ منها ثم يصلي العصر و قال للرجل ان‌يصلي ان بقي عليه شيء من صلوة الزوال الي ان‌يمضي بعد حضور الاولي نصف قدم و للرجل اذا كان قد صلي من نوافل الاولي شيئاً قبل ان‌يحضر العصر فله ان‌يتم نوافل الاولي الي ان‌يمضي بعد حضور العصر قدم و قال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الاولي في الوقت سواء.

باب

وقت نافلة المغرب و الوتيرة

لانعلم خلافاً في صحة ايقاع النافلة بعد المغرب الي سقوط الشفق و انما الخلاف في ايقاعها بعد السقوط و حضور العتمة و لم‌اجد دليلاً لتوقيت نافلة المغرب الا انه بعد المغرب سفراً و حضراً و مضافاً الي ذلك صحيحة ابان قال صليت خلف ابي‌عبدالله7 المغرب بالمزدلفة فقام فصلي المغرب ثم صلي العشاء الآخرة و لم‌يركع بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة فلماصلي المغرب قام فتنفل باربع ركعات ثم قام فصلي العشاء الآخرة و بالجملة فاذ لادليل علي التوقيت و الاخبار مطلقة انها بعد المغرب و قد عرفت امتداد وقت المغرب سفراً و حضراً فالقول بالامتداد امتداد الفرض موجه و يؤيد ما اخترناه الاخبار الواردة في عد النوافل و فيها ركعتان بعد المغرب و ركعتان قبل العشاء و قد علم ان العشاء في الصدر كانت تؤخر كثيراً الي ربع الليل و ثلثه و لو لم‌يكن تأخير الركعتين الي قبيل العشاء جايزاً لماكان لقوله و ركعتان قبل العشاء معني نعم المشهور ان غايته سقوط الشفق و ادعوا عليه الاتفاق و قد ذهب جمع من المتأخرين الي الامتداد و هو المنقول عن الحلي و الشهيد و صاحب المدارك و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 41 *»

ذهب اليه صاحب الحدايق و غيرهم و اما الوتيرة فلانعلم خلافاً في امتداد وقتها بامتداد وقت العشاء و يدل عليه اطلاق ما تقدم من الاخبار.

باب

وقت صلوة الليل

المنقول عن الاصحاب ان وقت صلوة الليل بعد انتصافه و انه كلما قرب من الفجر فهو افضل و يدل علي الاول ما روي عن ابي‌جعفر7 وقت صلوة الليل مابين نصف الليل الي آخره و روي عن ابي‌عبدالله7 لابأس بصلوة الليل من اوله الي آخره الا ان افضل ذلك بعد انتصاف الليل و قد مر ما يدل علي جواز تقديم النافلة و تأخيرها و هذا الخبر شارح للخبر الاول و رخصة فيه و يدل علي الحكم الآخر انه سئل ابوعبدالله7 متي اصلي الليل قال صلها آخر الليل فقيل فاني لااستنبه فقال تستنبه مرة فتصليها و تنام فتقضيها فاذا هممت بقضائها في النهار استنبهت و روي عن الحسين بن علي بن بلال قال كتبت اليه في وقت صلوة الليل فكتب عند زوال الليل و هو نصفه افضل فان فات فاوله و آخره جايز و لعل هذا الخبر اصرح مضافاً الي فعل النبي9 و الذي اري ان المراد بصلوة الليل الثمان و الافضل ايقاعها بعد زوال الليل و ان الوتر غيرها و الافضل ايقاعها آخر الليل فان في بعض الاخبار ان صلوة الليل غير الوتر و قد مر ما يدل عليه و الدليل علي ان الافضل تأخير الوتر فعل النبي9 و خصوص ما روي عن الرضا7 في ساعات الوتر فقال احبها اليّ الفجر الاول و يستحب تفريقها لما روي عن ابي‌عبدالله7 في وصف صلوة النبي9 قال كان يؤتي بطهور فيخمر عند رأسه و يوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ماشاء الله فاذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من آل‌عمران ان في خلق السموات و الارض الآيات ثم يستن و يتطهر ثم يقوم الي المسجد فيركع اربع ركعات علي قدر قرائته ركوعه و سجوده علي قدر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 42 *»

ركوعه يركع حتي يقال متي يرفع رأسه و يسجد حتي يقال متي يرفع رأسه ثم يعود الي فراشه فينام ماشاء‌ الله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل‌عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهر و يقوم الي المسجد و يصلي الاربع ركعات كما ركع قبل ذلك ثم يعود الي فراشه فينام ماشاء الله ثم يستيقظ و يجلس و يتلو الايات من آل‌عمران و يقلب بصره في السماء ثم يستن و يتطهر و يقوم الي المسجد فيوتر و يصلي ركعتين ثم يخرج الي الصلوة و قال7 ماكان يحمد الرجل ان‌يقوم من آخر الليل فيصلي صلوته ضربة واحدة ثم ينام و يذهب و سئل ابوعبدالله7 عن الصلوة في الصيف في الليالي القصار صلوة الليل في اول الليل فقال نعم ما رأيت و نعم ما صنعت و في رواية ان الشباب يكثر النوم فانا آمرك به و روي عن ابي‌الحسن7 قال  صل صلوة الليل في السفر من اول الليل في المحمل و الوتر و ركعتي الفجر و سئل ابوعبدالله7 عن الرجل يخاف الجنابة في السفر او البرد يعمل صلوة الليل و الوتر في اول الليل قال نعم و روي ان القضاء افضل من التقديم كراهة ان‌يتخذه خلقاً و ان ضعف عن القضاء قدم و المشهور ان آخر وقتها طلوع الفجر الثاني و عن بعض ان آخرها الفجر الاول و يدل علي المشهور ما تقدم في صدر الباب و لم‌نجد دليلاً للقول الآخر هنا مسائل:

الاولي: قال ابوعبدالله7 اذا انت صليت اربع ركعات من صلوة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلوة طلع ام لم‌يطلع و روي مضمراً قلت له اقوم قبل الفجر بقليل فاصلي اربع ركعات ثم اتخوف ان‌ينفجر الفجر ابدأ بالوتر او اتم الركعات فقال لا بل اوتر و اخر الركعات حتي تقضيها في صدر النهار. حملوا هذا الخبر علي الفضيلة و الاول علي الجواز و ليس فيما ذهبوا اليه من الحمل مغمض فالاصل هو الخبر الثاني و الاول رخصة و قالوا ان لم‌يكمل اربعاً بدأ بالفريضة و قالوا هذا مذهب علماءنا فكانهم استدلوا بمفهوم الشرط في الخبر الاول و اما اذا لم‌يصل شيئاً و قام بعد ما طلع الفجر له ان‌يصلي صلوة الليل و الوتر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 43 *»

و ركعتي الفجر ثم يصلي الغداة و لايجعله عادة له ولكنه المرة بعد المرة قال ابوعبدالله7 ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلي صلوة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قيل افعل انا ذا قال نعم و لايكون منك عادة و روي عنه7 في حديث و اذا انت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لاتصل غيرها فاذا فرغت فاقض مافاتك و لايكون هذا عادة و اياك ان‌تطلع علي هذا اهلك فيصلون علي ذلك و لايصلون بالليل هذا هو الاصل و الاول رخصة و لعل التحذير لاجل التقية فانهم متي ما اتخذوه عادة يفشي عنهم و الا لم‌يكن وجه للاخفاء عنهم  فان القضاء امر مندوب اليه بل ورد ان الهم علي القضاء يصير سبباً لقيام الليل و لو قام قبل الفجر و خاف فجأة الصبح اوتر و صلي ركعتي الفجر و يدل علي ذلك ما روي عن ابي‌عبدالله7 قال اما يرضي احدكم ان‌يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلي ركعتي الفجر و يكتب له بصلوة الليل و عن ابي‌جعفر7 في الرجل يقوم من آخر الليل و هو يخشي ان‌يفجأه الصبح قال يبدأ بالوتر و قال انا كنت فاعلاً ذاك.

الثانية: سئل ابوالحسن7 عن ساعات الوتر فقال احبها الي الفجر الاول و قد مر انه يقدم من اول الليل ركعتين فان قام قبل الفجر صلي صلوة الليل و اوتر و الا صلي ركعة و احتسبهما شفعاً.

الثالثة: ان خاف فجأة الصبح فاوتر و صلي ركعتي الفجر ثم ظهر بقاء الليل اختلفوا في علاجه فمنهم من قال يضيف الي ما صلي ستاًٌ و يعيد ركعة الوتر و ركعتي الفجر و منهم من قال يعيد ركعتي الفجر لاغير و الاخبار هنا مختلفة منها قيل لابي‌عبدالله7 اقوم و انا اتخوف الفجر قال اذا اوتر قيل فانظر فاذا علي ليل قال فصل صلوة الليل هذا و ان كان صلوة الليل يطلق علي الثمان الا انه قد يطلق علي ما يصلي بالليل فهذا الخبر مجمل و روي عنه7 اذا قام

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 44 *»

الرجل من الليل فظن ان الصبح قد اضاء فاوتر ثم نظر فرأي ان عليه ليلاً قال يضيف الي الوتر ركعة ثم يستقبل صلوة الليل ثم يوتر بعده هذا الخبر و ان كان ظاهره علي ما فهم العلماء انه يضيف الي الوتر ركعة فيجعله اربعاً ثم يصلي اربعاً اخري فيتم صلوة الليل ثم يوتر و يصلي الفجر الا انه فيه ايضاً اجمال من لفظة ثم يستقبل فانه يستعمل في الابتداء بالشيء و هو اذا اضاف ركعة نوي الليل و لفظة ثم دال علي التراخي بمهلة فكيف يستقبل بعد ما استقبل اولاً و عن الفقه الرضوي و ان كنت صليت الوتر و ركعتي الفجر و لم‌يكن طلع الفجر فاضف اليها ست ركعات و اعد ركعتي الفجر و قد مضي الوتر بما فيه و هذا اسلم و اوضح و هو المنقول عن ابن‌بابويه و ابيه و لابأس بالعمل به و يمكن حمل الخبر الاول علي هذا من اعادة الثمان و الاحتساب بالوتر السابق كما هو مفاد الخبر الاخير.

الرابعة: عن الرضا7 قال اذا كنت في صلوة الفجر فخرجت و رأيت الصبح فزد ركعة الي الركعتين اللتين صليتهما قبل و اجعله وتراً و عن النبي9 قال صلوة الليل مثني مثني و اذا خفت الصبح فاوتر بواحدة ان الله عزوجل يحب الوتر لانه واحد.

الخامسة: عن ابي‌عبدالله7 اوتر بعد ما يطلع الفجر قال لا و سئل الرضا7 عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي و هو يري ان عليه ليلاً ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال قد اصبحت هل يصلي الوتر ام لا او يعيد شيئاً من صلوته قال يعيد ان صليها مصبحاً هذه الاخبار هو الاصل كما مر في المسألة الاولي فانه اذا دخل وقت الفريضة يستحب البدءة به ليكون فضل اول وقت لها الا انهم رخصوا للرجل مرة بعد مرة ان‌يصلي الوتر علي حسب ما مر في اخبار مستفيضة و اما الخبر الثاني فيخالفه ايضاً اخبار مستفيضة في جواز ايقاع جميع صلوة الليل بعد الفجر اذا قام بعده او تأخرت لعلة حتي ادركه الفجر.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 45 *»

باب

وقت ركعتي الفجر

المشهور ان اول وقتهما بعد الفراغ من الليلية و التأخير الي الفجر الاول افضل و قيل ان اول وقتهما بعد طلوع الفجر الاول و اما آخر وقتها فالمشهور انه يمتد الي طلوع الحمرة و قيل بامتداد وقتها الي طلوع الفجر الثاني و قيل بامتدادها امتداد الغداة و يدل علي القول المشهور ما روي عن الرضا7 و قد سئل عن ركعتي الفجر فقال قال ابوجعفر7 احش بهما صلوة الليل و صلهما قبل الفجر و قيل لابي‌عبدالله7 ركعتا الفجر من صلوة الليل هي قال نعم و من المعلوم انهما مترتبتان علي الوتر و اول وقت فضيلتهما سدس الليل الباقي لما روي انه سئل ابوجعفر7 عن اول وقت ركعتي الفجر فقال سدس الليل الباقي و لعل دليل الآخرين علي مذهبهم ما روي عن ابي‌عبدالله7 صلهما بعد ما يطلع الفجر ولكن هذا الخبر صدرت تقية لماروي عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال قلت متي اصلي ركعتي الفجر فقال بعد طلوع الفجر فقال ان اباجعفر امرني ان اصليهما قبل طلوع الفجر فقال يا بامحمد ان الشيعة اتوا ابي مسترشدين فافتاهم بمر الحق و اتوني شكاكاً فافتيتهم بالتقية فلايجوز الاخذ بذلك الخبر و المشهور منصور و يدل علي الحكم الثاني ترتبهما علي الوتر و كون الفجر الاول افضل ساعات الوتر.

و اما الدليل علي آخر الوقت للمشهور فقد روي عن ابي‌عبدالله7 انه قيل له الرجل يقوم و قد نور الغداة قال فليصل السجدتين اللتين قبل الغداة ثم ليصل الغداة و قال صل الرکعتين ما بينک و بين ان يکون الضوء حذاء رأسک فان کان بعد ذلک فابدأ بالفجر.

و اما الدليل علي القول الثاني انهما من صلوة الليل و هي منتهية بالفجر الثاني و حملوا هذه الاخبار علي التقية لما رويناه آنفاً عن ابي‌بصير.

و اما الدليل الخاص به رواية زرارة عن ابي‌جعفر7 قال سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر او بعد الفجر فقال قبل الفجر انهما من صلوة الليل ثلث عشرة ركعة صلوة الليل اتريد ان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 46 *»

تقايص لو كان عليك من شهر رمضان اكنت تطوع اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة و قال له مرة اخري الركعتان اللتان قبل الغداة اين موضعهما قال قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة و استدل علي القول الثالث انه سئل ابوعبدالله7 عن الركعتين قبل الفجر قال تتركهما حين تترك الغداة و في نسخة تركعهما حين تترك الغداة انهما قبل الغداة و المستنبط من هذه الاخبار انه لاشك ان القول بان موضعهما بعد الغداة قول العامة كما دل عليه الاثر و كذا يستنبط من خبر زرارة ان القول بوجوب ايقاعها قبل الغداة ايضاً كان قولاً من اقوال العامة لان خبر زرارة‌يشبه قول الناس و قد روي ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية و لاشك ان الاستدلال بالقياس يشبه قول الناس و مفاد الاخبار المتقدمة ايضاً موضعهما قبل الفجر و هو مر الحق الا ان هنا اخباراً وردت علي سبيل التخيير كمارواه ابن‌بابويه قال قال الصادق7 صل ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده تقرأ في الاولي الحمد و قل ياايها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو الله احد و من هذه الاخبار كثيرة‌ و هي تنافي التقية للاذن بايقاعهما قبله و عنده فلايمكن حملها علي التقية فالوجه ان الوقت المضروب من بعد مقدار احدي عشرة ركعة ‌بعد انتصاف الليل الي طلوع الفجر الثاني الا انه رخص بعد الفجر للتوسعة و غاية الرخصة ان‌يبلغ الضوء حذاء الرأس فعند ذلك تتركان و يبدأ بالغداة فالرخصة فيهما كالرخصة في صلوة الليل و قد مر ان النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بها قبلت و مر في باب وقت نافلة الظهرين عن احدهم: ما يدل علي ذلك فراجع و مر ان اتيان النافلة في اوقاتها افضل و اما الخبر المستدل به للقول الثالث فهو مجمل و لاوجه للاخذ به و يأتي ان‌شاء‌الله تفصيل القول في التطوع عند وقت الفريضة ما يشرح الحال. هنا مسئلتان:

الاولي: قد نقل عن جماعة استحباب اعادة الركعتين المذكورتين بعد الفجر الاول لو صليهما قبل و استدل لهم بصحيحة حماد بن عثمن قال قال ابوعبدالله7

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 47 *»

ربما صليتهما و علي ليل فان قمت و لم‌يطلع الفجر اعدتهما و في بعض الروايات نمت «بالنون» و برواية زرارة قال سمعت اباجعفر7 يقول اني لاصلي صلوة الليل و افرغ من صلوتي و اصلي الركعتين فانام ماشاء الله قبل ان‌يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر اعدتهما و ظاهر هذين الخبرين تخصيص الاعادة بالنوم بعدهما لا مطلقاً.

الثانية: قد نقل عن جمع كراهة ‌النوم بعد صلوة الليل و استندوا الي رواية‌ المروزي قال قال ابوالحسن الاخير7 اياك و النوم بين صلوة الليل و الفجر ولكن ضجعة بلانوم فان صاحبه لايحمد علي ما قدم من صلوته و روي رخصة‌ في ذلك و هي ما روي عن زرارة عن ابي‌جعفر7 قال انما علي احدكم اذا انتصف الليل ان‌يقوم فيصلي صلوته جملة واحدة ثلثة‌عشر ركعة ثم ان‌ شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهب حيث شاء و لامنافاة بين هذين الخبرين لظهور الاول في الكراهة و الثاني في الخيار.

باب

بعض الاحكام و فيه مسائل:

الاولي: المشهور وجوب الصلوة في الاوقات المحدودة وجوباً موسعاً و عن بعض انه ان اخرها ثم اخترم في الوقت قبل ان‌يؤديها كان مضيعاً عاصياً و ان بقي و اداها عفي الله عن ذنبه و عن بعض انه ان اخرها السليم الذي لاعذر له فقد ضيع صلوته و بطل عمله و كان عندهم اذا صليها في آخر وقتها قاضياً و قد بينا سابقاً ان الوقت موسع لاخبار متكثرة نعم يكره له تأخيرها عن اول الوقت لغير علة و انه ذنب معفو و يكفي في العلة جميع الاشغال الراجحة الي ما فوق ذلك لورود النص بذلك.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 48 *»

الثانية: اختلفوا في انه هل يجوز التنفل بعد دخول وقت الفريضة ام لا نسبوا الي الاكثر و الاشهر المنع و عن جمع آخر الجواز. اما دليل الاولين فاخبار منها ما روي عن ابي‌جعفر7 اذا دخل وقت فريضة فلاتطوع و عن محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 قال قالي لي رجل من اهل المدينة يا اباجعفر مالي لااراك تتطوع بين الاذان و الاقامة كمايصنع الناس فقلت انا اذا اردنا ان‌نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فاذا دخلت الفريضة فلاتطوع و اما دليل الآخرين رواية سماعة قال سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد صلي اهله أيبتدأ بالمكتوبة او يتطوع فقال ان كان في وقت حسن فلابأس بالتطوع قبل الفريضة و ان كان خاف الفوت من اجل ما مضي من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق الله ثم ليطوع ماشاء الا موسع ان‌يصلي الانسان في اول دخول وقت الفريضة النوافل الا ان‌يخاف فوت الفريضة و الفضل اذا صلي الانسان وحده ان‌يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها ليكون فضل اول الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه ان‌يصلي النوافل من اول الوقت الي قريب من آخر الوقت و قد مر ان النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بها قبلت. الي غير ذلك من الاخبار و الذي افهم ان هذه الرواية شارحة لتلك الروايات علي انها للفضل و الاستحباب و مفسرة و هي تحكم علي المجمل بل ورد في الرواية معني تلك الروايات بخصوصها و هو ما روي عن عمر بن يزيد انه سأل اباعبدالله عن الرواية التي يروون انه لاتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال اذا اخذ المقيم في الاقامة فقال له ان الناس يختلفون في الاقامة فقال المقيم الذي يصلي معه فيتبين من هذا الخبر ان هذه الاخبار مخصصة ليست علي عمومها و اطلاقها و صاحب الكلام ادري بمعني الكلام و الوجه الآخر ان ما ذهبوا اليه من المضايقة يؤدي الي الضيق و الحرج فانه يحرم علي ذلك جميع الاعمال المباحة و المستحبة بعد دخول الوقت حتي يؤديها اي الفريضة بل ربما يشعر الصحيحة المروية عن زرارة بان المضايقة مذهب العامة قال قلت لابي‌جعفر7 اصلي نافلة و علي فريضة او في وقت فريضة قال لا انه لايصلي نافلة في وقت فريضة أرأيت لو

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 49 *»

كان عليك من شهر رمضان أكان لك ان‌تتطوع حتي تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلوة قال فقايسني و ماكان يقايسني و انت تعلم ان هذا الخبر شبيه بقول العامة في الاستدلال بالقياس و قد روينا عن الصادق7 ماسمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية ففي هذا الخبر تقية و جميع ما في معناه تقية و الرجحان لاخبار المواسعة مع كثرتها حتي ادعي الخصم انهما كادت تكون متواترة.

الثالثة: اختلف الاصحاب في جواز النافلة لمن عليه القضاء و نقل عن الاكثر المنع و عن بعض الجواز و استدلوا للمشهور بقوله تعالي اقم الصلوة لذكري المفسر في الاخبار بذكر الصلوة الفائتة و صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 و فيها و لاتتطوع بركعة حتي تقضي الفريضة و صحيحة زرارة المتقدمة في المسألة السابقة و استدل القائلون بالجواز باخبار منها خبر رقود النبي9 عن صلوة الصبح حتي اذاه حر الشمس فقام فتنفل ثم صلي الفريضة و هذه الاخبار رويت عن طرق الثقات الا ان صحة الصدور لاتنافي عدم صحة العمل اذ لعله صدر تقية و هذه منها لان النبي9 كان ينام عينه و لاينام قلبه و ان النبي لايلهو و لايسهو ولايغفل فان كل ذلك من الشيطان و يشهد بذلك انه قال في آخر الرواية ان النبي9 قال نمتم بوادي شيطان و كره المقام و تحول عنه.

و ان قلت ان الله انامه قلنا ان الله خالق كل شيء و جميع الشرور من خلق الله و لسنا بثنوية كالمجوس و نوم جميع الناس و سهوهم بانامة الله و اسهائه بحسب القابلية و بالجملة هذه الاخبار واردة مورد التقية و ان محمداً و آله: لايستكبرون عن عبادته و لايستحسرون يسبحون الليل و النهار لايفترون و نقل اجماع الشيعة علي ذلك و لم‌ينقل خلاف الا عن ابن‌بابويه و شيخه محمد بن الحسن الوليد و المفيد قدح فيهما اشد القدح لذلك و من ادلتهم اخبار خاصة في الركعتين اللتين قبل الغداة اذا صارا قضاءً و في صلوة الليل اذا ضاق وقتها من آخر الليل و هي لاتنهض حجة الا ان‌يثبت الاجماع المركب و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 50 *»

في ثبوته اشكال و روي عن ابي‌عبدالله7 في حديث قال لكل صلوة مكتوبة لها نافلة ركعتين الي ان قال فاذا اردت ان‌تقضي شيئاً من الصلوة مكتوبة او غيرها فلاتصل شيئاً حتي تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت الخبر. و هذا الخبر مطلق لكل النوافل التي قبل الفرايض الا ان مضمونه غير معروف فان المغرب نافلتها بعدها و لم‌تعرف نافلة قبلها نعم يمكن الاستدلال علي القول الثاني بانه لاشك ان وقت القضاء من حين الذكر و انما الخلاف في المضايقة و المواسعة فمن عليه القضاء و هو ذاكر له جميع اوقاته وقت للفريضة يصح ايقاعه فيه شرعاً فلافرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة فيستدل فيهما بما استدللنا في تلك و نزيد هنا صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 انه قال اربع صلوة يصليها الرجل في كل ساعة صلوة فاتتك فمتي ما ذكرتها اديتها الخبر. و الصلوة مطلقة و بهذا المعني اخبار كثيرة و عن موسي بن جعفر7 نوافلكم صدقاتكم فقدموها اني شئتم و صحيحة عمر بن يزيد عن ابي‌عبدالله7 قال قال اعلم ان النافلة بمنزلة الهدية متي ما اتي بها قبلت و لفظة متي و اني و كل تفيد العموم و يشمل ساعة ذكر الفائتة المفروضة ايضاً و الرجحان لهذه الاخبار لكثرتها و تواترها و شباهة صحيحة زرارة قول الناس و فيها التقية كمامر آنفاً فتحمل اخبار المضايقة علي التقية مع ما فيها من الحرج الشديد فان مناط الحكم فورية القضاء و يحرم بها التأخير لجميع الامور المباحة و المستحبة حتي الاكل و الشرب و الحركات و السكنات و النوم و غير ذلك لانه يجب القضاء عند الذكر علي قولهم و ان الله يريد بكم اليسر و لايريد بكم العسر و ماجعل الله عليكم في الدين من حرج فاذاً لايمكن القول بوجوبه فوراً و مع التراخي يعمل الاعمال المباحة و المستحبة لامحالة و من جملتها التطوع بالصلوة و قد سمعت ان النافلة هدية متي اتي بها قبلت سواء كانت في وقت صلوة حاضرة او في وقت ذكر فائتة او غير ذلك فمجمل القول جواز التنفل اداء و قضاء راتبة و غيرها في وقت الحاضرة المفروضة و لمن عليه الفائتة مطلقاً و ان الدين اوسع من

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 51 *»

ذلك و الحمدلله و سيأتيك في القضاء ما يطمئن به القلب.

الرابعة: الظاهر انه لاخلاف بين الاصحاب ان من ادرك الوقت و مضي عليه مقدار اداء الفريضة تامة الافعال متحققة الشروط استقر عليه الوجوب و انما الخلاف فيما لو طرأ عليه عذر قبل مضي ذلك المقدار فالمشهور علي عدم وجوب القضاء و عن بعض اعتبار ادراك الاكثر و لاشك في وهن هذا القول لان اتيان العمل في وقت لايسعه ليس من وسع المكلفين و لايكلف الله نفساً الا وسعها فاذ لم‌يستقر التكليف لم‌يلزمه القضاء و اما اذا ادرك تمام مايسع العمل يجب القضاء لانه تمكن من العمل و وقع عليه التكليف و خوطب بالخطاب و تركه متعمداً حتي تعلق به المانع و لانه يشمله العمومات الآمرة بالقضاء لمن فاته المكتوبة في وقته هذا بالنسبة الي اول الوقت و اما آخر الوقت فلانعلم خلافاً في انه متي ادرك الشروط و ركعة من آخر الوقت يجب عليه الاتيان و يدل علي ذلك مارواه الثقات عن النبي9 و ادعوا الاجماع علي مضمونه انه قال من ادرك ركعة من الصلوة فقد ادرك الصلوة فعلي هذا لو ادرك مقدار اداء خمس ركعات من آخر النهار يجب الاتيان بالظهرين و كذا العشاءان بالنسبة الي آخر وقتهما ثم اختلفوا في من ادرك الركعة هل يكون مؤدياً للجميع او قاضياً او بالتوزيع اقوال لاثمرة في اصل الخلاف و الاسد الاول للنبوي المتقدم و اذا اتفق له استكمال الشرائط قبل بقاء ركعة من الوقت ثم دخل الوقت هل يجب عليه ام لا المستفاد من النص المتقدم الوجوب لانه يصدق عليه انه ادرك ركعة و كذا بالنسبة‌ الي اول الوقت فلو استكمل الشروط قبل الوقت فدخل الوقت و مضي مقدار اداء فريضة مخففة مقتصرة علي الفرايض ثم جن وقع عليه التكليف و خوطب بالخطاب و يطالب بالقضاء و ان لم‌يستكمل الشروط ندباً قبل الوقت لزمه مضي وقت الجميع في ثبوت التكليف و لافرق في ذلك بين اول الوقت و اثنائه.

الخامسة: اذا بلغ الصبي المتطوع في اثنائها بما لايبطل الطهارة و كان الوقت

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 52 *»

باقياً يسع ركعة هل يجب عليه الاستيناف كماهو المشهور او يتم كما هو عن بعض و لااعادة عليه او يستحب له الاعادة كما هو عن آخرين اقوال و المسألة خالية عن النص الخاص و يمكن الاستدلال بالعمومات بان هذا الصبي عاقل بالغ مستكمل للشروط و تشمله الخطابات و انه صلي ما صلي تطوعاً و اتمام تطوعه يضر بالفريضة في آخر وقتها و قد قال علي7 اذا اضرت النوافل بالفرائض فارفضوها و قال لاقربة بالنوافل اذا اضرت بالفرائض و الدليل علي كونها نافلة قول ابي‌عبدالله7 هي علي ما افتتح الصلوة عليه و قال انما يحسب للعبد من صلوته التي ابتدأ في اول صلوته فان لم‌يعدل عن نية التطوع اثم للامر برفضها و ان عدل فالصلوة علي ما افتتحت و لم‌يثبت صحة العدول فيرفضها و يستأنف الصلوة ذلك مزيداً علي العلم باشتغال الذمة و عدم العلم بكفاية تلك الصلوة و لاينقض اليقين الا بمثله.

السادسة: لاخلاف نصاً و فتويً في انه لايجوز الصلوة قبل وقتها. قال ابوعبدالله7 من صلي في غير وقت فلاصلوة له و قال ليس لاحد ان‌يصلي صلوة الا لوقتها الي ان قال و كل فريضة انما تؤدي اذا حلت و ما روي عنه7 اذا صليت في السفر شيئاً من الصلوة في غير وقتها فلايضرك فقد قدمنا ان الوقت مجمل و يستعمل علي الفضيلة كثيراً و هذه منها و هيهنا فروع:

(الف): اذا صلي عامداً قبل الوقت وجب عليه الاستيناف في الوقت و لايعتد بصلوته تلك لما مضي.

(ب): اذا دخل في الصلوة ناسياً وجوب مراعات الوقت و وقعت الصلوة كملاً في الوقت فالظاهر صحة صلوته لان الناسي مراعاة الوقت ليس مكلفاً بتحصيله و هو ذاكر للصلوة مكلف بها و قد اتي بها متقرباً الي الله و هو تكليفه و لايكلف الله نفساً الا وسعها و ما آتيها فان تبين مصادقته الوقت فلاوجه لبطلانه بل هو صحيح

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 53 *»

لعموم مفهوم من صلي في غير وقت فلاصلوة له نعم اذا وقع بعضها خارجاً و بعضها فيه يتجه القول بالبطلان للعلم باشتغال الذمة و عدم العلم باجزاء مثل هذه و لان كل فريضة تؤدي اذا حلت ولكن يدفعه العلم بالصحة ما لم‌يتذكر و عدم ثبوت ناقضية التذكر فالاقوي الصحة.

(ج): و اذا صلي الجاهل بلزوم مراعات الوقت او العالم بها مع الجهل بالوقت و عدم التمكن من المعرفة و وقعت صلوته كملاً خارج الوقت بطلت بلاخلاف اجده و ان صادف الوقت كملاً صحت علي خلاف لقول الصادق7 اي رجل ركب امراً بجهالة فلاشيء عليه  و اما اذا وقع بعضها في الوقت و بعضها خارجاً فكما مضي في الناسي.

(د): اذا صلي ظاناً دخول الوقت مع عدم التمكن من تحصيل العلم فتبين فساد ظنه و وقعت صلوته كملاً خارج الوقت بطلت بلاخلاف اجده لما مر و لقول ابي‌جعفر7 في من صلي لغير القبلة او في يوم غيم لغير الوقت انه يعيد و انما الخلاف فيمن دخل عليه الوقت في اثنائها فالمشهور الصحة و عن بعض البطلان كالاول و مستند المشهور رواية اسمعيل بن رياح عن ابي‌عبدالله7 قال اذا صليت و انت تري انك في وقت و لم‌يدخل الوقت و دخل الوقت و انت في الصلوة فقد اجزأت عنك و مستند الآخرين وجوه اعتبارية فقول المشهور متعين و لو دخل الوقت في آخر جزء من الصلوة و اما اذا وقع كملاً في الوقت فلاخلاف في صحته الا عن نادر لايعبؤ به.

السابعة: المشهور بين الاصحاب ان من كان له طريق الي العلم بالوقت فلايجوز له الصلوة الا بعد العلم و الا فالمشهور جواز التعويل علي الظن و عن بعض لزوم تحصيل العلم و ذهب بعضهم الي الاكتفاء بالظن مطلقاً اما مستند المشهور علي لزوم تحصيل العلم مهما امكن وجوه اعتبارية و مزيداً عليها رواية عبدالله بن عجلان عن ابي‌عبدالله7 اذا كنت شاكاً في الزوال فصل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 54 *»

الركعتين فاذا استيقنت انها قد زالت فابدأ بالفريضة و قال ابوجعفر7 في الفجر فلاتصل في سفر و لاحضر حتي تبينه فان الله سبحانه لم‌يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال و كلوا و اشربوا الآية و قال موسي بن جعفر7 في حديث لايجزيه حتي يعلم انه قد طلع و بان الصلوة شرعت لاوقات معينة و يجب العلم بها لتحصيل العلم بسقوط التكليف و بآي من القرآن الناهية عن الظن و استدل المكتفون بالظن باخبار جواز الاقتداء بالمؤذنين و برواية اسمعيل بن رياح المتقدمة و هو المعتمد و يجاب عن الخبر الاول بانها في بيان وقت نافلة الجمعة و وقت فريضتها كمايأتي و وارد في الفضل و عن الخبر الثاني بالمراد التبين الشرعي و هو الظن و عن الثالث بالحمل علي الاستفهام الانكاري لرواية علي بن جعفر بعينه ما يعارضه و تأتي و عن الآيات بان الائمة اعرف بمراد الله منا و عن الدليل العقلي بانه ينفعكم و لاينفعنا ثم هل يجوز الاكتفاء باذان المؤذنين الموثوق بهم ام لا قولان و المستنبط من الاخبار جواز الاقتداء باذانهم و يدل علي ذلك قول الصادق7 في المؤذنين انهم الامناء و عن النبي9 المؤذنون امناء المؤمنين علي صلوتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم الخبر. و عن علي7 المؤذن مؤتمن و الامام ضامن الي غير ذلك من الاخبار و روي هنا ما ينافي تلك الاخبار بخصوصها فعن علي بن جعفر عن اخيه موسي7 في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر و لايدري طلع ام لا غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع لايجزيه حتي يعلم انه قد طلع و يأتي تحقيقه في ابواب الاذان. و اما ان لم‌يتمكن من تحصيل العلم لغيم و نحوه فهل يجب عليه الصبر حتي يتيقن او يجوز له التعويل علي الظن قولان و مشهورهما الثاني و احتجوا برواية سماعة قال سألته عن الصلوة باليل و النهار اذا لم‌تر الشمس و لا القمر و لا النجوم قال اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك و انت خبير انه ليس بظاهر في الوقت بل هو نص في القبلة و استدلوا ايضاً باخبار دالة علي جواز الافطار بظن الغروب

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 55 *»

و قالوا اذا جاز التعويل علي الظن في الافطار جاز في الصلوة اذ لاقائل بالفرق و بصحيحة زرارة قال قال ابوجعفر7 وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك و قد صليت اعدت الصلوة و مضي صومك و تكف عن الطعام ان كنت اصبت منه شيئاً و انت تري قصور دلالة هذا الخبر و اخبار الافطار ايضاً معارض بخبر ناه عنه مستشهد بالكتاب علي ان الله تعالي يقول و اتموا الصيام الي الليل نعم يدل علي مذهبهم رواية اسمعيل بن رياح المتقدمة و رواية ابي‌عبدالله الفراء عن ابي‌عبدالله7 انه قال له رجل من اصحابنا انه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم فقال هذه الطيور التي تكون بالعراق يقال لها الديوك فقال نعم قال اذا ارتفعت اصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس او قال فصل و في رواية فعند ذلك فصل و قال اذا صاح الديك ثلثة اصوات ولاء فقد زالت الشمس و دخل وقت الصلوة و ما روي عن اسمعيل بن جابر عن الصادق7 عن آبائه عن اميرالمؤمنين7 في حديث طويل ان الله تعالي اذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً علي اوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها و يستيقنوا انها قد زالت فلايدل علي ازيد من جواز التأخير الي الاستيقان و اما ما استدل به الآخرون فهو عدم جواز نقض اليقين الا بمثله و استضعاف الاخبار المذكورة و يرد بحصول المثل و هو اجازة الشارع7 و اما ضعف الاخبار فهو علي الاصطلاح المتجدد و هو لايعبؤ به مع الانجبار بعمل الاصحاب و تصحيح الثقات.

الثامنة: المنقول اتفاق الاصحاب علي كراهة النوافل في الجملة في الاوقات الخمسة المشهورة و هي عند طلوع الشمس حتي تذهب الحمرة‌ و ينتشر شعاعها و عند دنوها من الغروب و اصفرارها حتي يكمل الغروب و عند ركودها في وسط النهار الا يوم الجمعة و بعد صلوة‌ الصبح حتي تطلع الشمس و بعد صلوة العصر حتي تغرب الشمس و في الحقيقة ترجع الي ثلثة و انما اختلفوا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 56 *»

في تفصيلها المشهور تخصيصها بالنوافل المبتدءة و عن بعض مطلقاً عند الطلوع و الغروب و عن بعض حرمة‌ المبتدأة في الاوقات الثلثة الا يوم الجمعة و الاصل في ذلك اختلاف الاخبار في الانظار ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 في حديث انما يكره الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لانها تغرب بين قرني شيطان و تطلع بين قرني شيطان و عن محمد الحلبي عن ابي‌عبدالله7 لاصلوة بعد الفجر حتي تطلع الشمس فان رسول‌الله9 قال ان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تطلع (تغرب ظ) بين قرني شيطان و قال لاصلوة بعد العصر حتي يصلي المغرب و عن ابي‌الحسن علي بن بلال قال كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر الي طلوع الشمس و من بعد العصر الي ان تغيب الشمس فكتب الي لايجوز ذلك الا للمقتضي فاما لغيره و صحيحة عبدالله سنان عن ابي‌عبدالله7 قال لاصلوة نصف النهار الا يوم الجمعة و هذه الاخبار كماتري ظاهرة في التحريم فمنها مطلقة و منها مقيدة و رويت اخبار كثيرة تعارضها منها صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلوة فاتتك فمتي ذكرتها اديتها و صلوة ركعتي طواف الفريضة و صلوة الكسوف و الصلوة علي الميت هؤلاء يصليهن في الساعات كلها و بهذا المعني اخبار كثيرة و في بعضها بزيادة صلوة الاحرام و صحيحة عبدالله بن سنان الدالة علي انه يصلي النوافل بعد العصر و بعد الغداة ماشاء يعني قضاءً و سئل ابوعبدالله7 عن قضاء النوافل قال مابين طلوع الشمس الي غروبها و سئل ابوالحسن7عن قضاء صلوة الليل بعد الفجر الي طلوع الشمس فقال نعم بعد العصر الي الليل فهو من سر آل‌محمد المخزون و ما قدمنا ان النافلة بمنزلة الهدية و الصدقة متي اتي بها قبلت و هي مطلقة و كثيرة و كذا ما روي في الامر بالصلوة المبتدءة مطلقة ليس فيها ذكر وقت و هي ايضاً كثيرة و رويت حكم فصل آخر عن بقية‌الله

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 57 *»

7 في جواب مكاتبة اما ما سئلت عنه من الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبها فان كان كمايقول الناس ان الشمس تطلع بين قرني شيطان و تغرب بين قرني شيطان فماارغم انف الشيطان شيء مثل الصلوة فصلها و ارغم انف الشيطان و هذا التوقيع الرفيع صريح في ان ذلك قول العامة و قد نقل الاصحاب عن جمهورهم ذلك و التعليل بذلك فورود هذه الاخبار جميعاً في مورد التقية و لايمكن العمل بها الا انه نقل عن جميع الاصحاب القول بالكراهة في الجملة و الصدوق كلامه ظاهر في التوقف و عن شيخنا محمد بن نعمن في افعل لاتفعل قول بجواز النافلة مطلقاً عند طلوع الشمس و عند غروبها و بالجملة العدول عن الاخبار و الذهاب في عقب العلماء مما لاينبغي فالقول بالجواز متعين و ان ابيت الا و ان‌يوافق احد العلماء ذلك فالراوي للتوقيع الذي كتب المسائل هو ابوالحسين محمد بن جعفر الاسدي يقول بهذا القول و هو احسن لك من بعض العلماء فانه اخذ مشافهة و عمل به يقيناً و هؤلاء يأخذون عن الدليل و كذا معك محمد بن نعمن في كتابه ذلك و لاتستوحش في طريق الحق لقلة اهله فان الناس اجتمعوا علي مائدة شبعها قليل و جوعها طويل.

التاسعة: اختلفوا في قضاء الرواتب في انه هل الافضل تعجيل مافات نهاراً بالليل و بالعكس او قضاء الليلية ليلاً و النهارية نهاراً قولان و عن الاكثر الاول لآيتي المسارعة و الخلفة و لماروي عن الصادق7 كلما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله هو الذي جعل الآية و امثال ذلك من الاخبار و يدل علي القول الآخر صحيحة بريد بن معوية العجلي عن ابي‌جعفر7 قال افضل قضاء صلوة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل و لابأس ان‌تقضيها بالنهار و قبل ان‌تزول الشمس و رواية اسمعيل الجعفي عنه7 افضل قضاء النوافل قضاء صلوة الليل بالليل و قضاء النهار بالنهار و انت تعلم ان الامر استعمالاً اعم من الحقيقة و المجاز و اذا تعذرت الحقيقة فيحتاج

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 58 *»

الي تعيين المجاز الي قرينة و ليس قولهم اقرب المجازات متعين اقوي من هذه الاخبار فانها قرينة دالة علي ان المراد بتلك الاوامر الاجازة او الاستحباب الا ان الفضل في ايقاع قضاء النهارية بالنهار و الليلية بالليل فان افراد المندوبات ايضاً تختلف و فيها الفاضل و الافضل فلااختلاف في الاخبار و الحمدلله.

العاشرة: لاخلاف ظاهراً في استحباب المبادرة بالصلوة في اول وقتها فانه رضوان‌ الله و في صحيحة زرارة قال قال ابوجعفر7 اعلم ان الوقت ابداً افضل فعجل الخير ما استطعت و احب الاعمال الي الله ما داوم العبد عليه و ان(كذا) و قد استثني منه مواضع:

(1) تأخير المغرب و العشاء للمفيض من عرفات الي ان‌يأتي المزدلفة و ان مضي ربع الليل او ثلثه لاخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما8 لايصلي المغرب حتي يأتي جمعاً و ان ذهب ثلث الليل.

(2) و استثنوا العشاء الي ذهاب الشفق و استدلوا باخبار النبي9 لولا اني اخاف ان اشق علي امتي لاخرت العشاء الي ثلث الليل و هذا بالدلالة علي الخلاف اولي لعدم التشريع بل ورد عن صاحب الدار7 ملعون ملعون من اخر العشاء الي ان‌تشتبك النجوم ملعون ملعون من اخر الغداة الي ان‌تنقضي النجوم و استدلوا ايضاً باخبار نزول جبرئيل انه نزل بعد الشفق بصلوة العشاء و اخبار اخر ان وقت العشاء بعد ذهاب الشفق و قد قدمنا ان الوقت مجمل و لذا ورد ان وقت العشاء بعد الفراغ من المغرب فيحمل هذا علي اول الفضل و فسحته و ذاك علي تأكده.

(3) المتنفل يؤخر الظهرين الي ان‌يصلي النافلة و قد تقدم ما يدل عليه.

(4) المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب الي آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما و بين العصر و العشاء و يدل عليه رواية اسمعيل بن عبدالخالق قال سألت اباعبدالله7 عن المستحاضة كيف تصنع قال اذا مضي وقت طهرها الذي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 59 *»

كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر الي آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر و العصر فان كان المغرب فلتؤخرها الي آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب و العشاء الحديث.

(5) تأخير صلوة المغرب الي ذهاب الحمرة المشرقية و يدل عليه رواية عبدالله بن وضاح قال كتبت الي العبد الصالح7 يتواري القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاً و تستر عنا الشمس و يرتفع فوق الليل حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون أفأصلي حينئذ و افطر ان كنت صائماً او انتظر حتي تذهب الحمرة التي فوق الليل فكتب الي اري لك ان‌تنتظر حتي تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك.

(6) المشتغل بقضاء الفائتة المفروضة و سيأتي تحقيقه.

(7) قالوا تأخير صلوة الصبح اذا طلع الفجر عليه و قد صلي اربعاً من صلوة الليل حتي يكمل و علي ما مر هذا رخصة و ليس التأخير مستحباً فليس هذا من هذا الباب.

(8) تأخير الصائم للمغرب اذا نازعته نفسه للافطار او كان ثمة من ينتظره للافطار حفظاً للقلب عن التشويش.

(9) عدوا من ذلك الظان دخول الوقت حيث لاطريق له الي العلم بان الافضل له التأخير حتي يتحقق الوقت و يحصل العلم و استدلوا بادلة تقصر عن هذا المعني و الاولي الاستدلال بقول النبي9 دع ما يريبك الي ما لايريبك و اخبار الاحتياط.

(10) الدافع للاخبثين فان الفضل تأخير الصلوة حتي يخرجهما لصحيحة هشام عن ابي‌عبدالله7 لاصلوة لحاقن و لالحاقب و هو بمنزلة من هو في ثيابه و قال قال النبي9 لاتصل و انت تجد شيئاً من الاخبثين.

(11) عدوا من ذلك تأخير صلوة الليل الي الثلث الاخير من الليل و قد قدمنا ان الافضل ايقاعها عند زوال الليل نعم يستحب تأخير الوتر الي الفجر الاول.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 60 *»

(12) تأخير ركعتي الفجر الي الفجر الاول لمامر.

(13) عدوا من ذلك تأخير الفريضة لمريد الاحرام حتي يصلي نافلة الاحرام و الذي تعطيه الاخبار ان الاحرام ينبغي ان‌يكون في دبر صلوة فريضة او نافلة و هذا غير مقصودهم.

(14) و عدوا من ذلك تأخير من فرضه التيمم الصلوة الي آخر الوقت مع عدم ظن الماء و يدل عليه رواية محمد بن حمران عن ابي‌عبدالله7 قال و اعلم انه ليس ينبغي لاحد ان‌يتيمم الا في آخر الوقت.

(15) تأخير السلس و المبطون الظهر و المغرب للجمع و يدل عليه رواية حريز بن عبدالله عن ابي‌عبدالله7 اذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم اذا كان حين الصلوة اتخذ كيساً و جعل فيه قطناً ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلي يجمع بين الصلوتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر باذان و اقامتين و يؤخر المغرب و يعجل العشاء باذان و اقامتين و يفعل ذلك في الصبح.

(16) تأخير اصحاب الاعذار لشيء مما يتوقف عليه الصلوة كذا قالوا و ليس من هذا الباب لانه واجب.

(17) قضاء صلوة الليل فانه قد مر انه افضل من التقديم من اول الليل و يدل علي ذلك خصوصاً رواية عمر بن حنظلة انه قال لابي‌عبدالله7 اني مكثت ثمانية عشر ليلة انوي القيام فلااقوم اذا اصلي اول الليل فقال لااقض بالنهار فاني اكره ان‌يتخذ ذلك خلقاً.

(18) قالوا منها تأخير الوتيرة ليكون الختم بها الا في نافلة شهر رمضان و استدلوا له برواية زرارة و فيها وليكن آخر صلوتك وتر ليلتك و قالوا ان الوتر هنا الوتيرة لانه استعمل في بعض الاخبار بمعناها و في الرواية قصور من حيث الدلالة بل صريح في معناه المشهور و انا اسوق لك الرواية لتنظر فيها روي عن زرارة صحيحاً عن ابي‌جعفر7 قال اذا اجتمع عليك وتران و ثلثة و اكثر من ذلك فاقض ذلك كمافاتك الي ان قال و قال ابوجعفر7 لاوتران في

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 61 *»

ليلة الا واحدهما قضاء و قال اذا صليت من اول الليل و قمت من آخر الليل فوترك الاول قضاء ما صليت من صلوة في ليلتك كلها فلتكن قضاء الي آخر صلوتك وليكن آخر صلوتك وتر ليلتك و هذا صريح في ان المراد معناه المشهور و يشهد بذلك اخبار اخر صريحة تأتي في محله.

(19) عدوا من ذلك تأخير المربية ذات الثوب الواحد الظهرين الي آخر الوقت لتغسل ثوبها و تصلي اربع صلوات في ثوب طاهر او نجاسة خفيفة و الرواية في الباب تقصر عما ذكروا و هي عن‌ ابي‌حفص عن ابي‌عبدالله7 قال سئل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة و هي كماتري لاتفيد تأخير الصلوة و تنافي التأخير الاخبار الناهية عن تضييع الصلوة.

(20) تأخير المسافر الذي دخل عليه الوقت في السفر الصلوة الي ان‌يدخل فيتم و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما8 في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلوة فقال ان كان لايخاف ان‌يخرج الوقت فليدخل و ليتم و ان كان يخاف ان‌يخرج الوقت قبل ان‌يدخل فليصل و ليقصر.

(21) قالوا منها انتظار الامام و المأموم او كثرة الجماعة اما انتظار الامام فيدل عليه ما رواه جميل بن صالح انه سأل اباعبدالله7 ايهما افضل الرجل يصلي لنفسه في اول الوقت او يؤخره قليلاً و يصلي باهل مسجده اذا كان امامهم قال يؤخر و يصلي باهل مسجده اذا كان الامام و روي ما يدل علي عدم استحباب انتظار كثرة الجماعة.

(22) اذا كان تأخير الصلوة ارفق و اجمع للبال و فراغ القلب و يدل عليه ما روي عن ابي‌عبدالله7 في المغرب اذا كان ارفق بك و امكن لك في صلوتك و كنت في حوائجك فلك ان‌تؤخرها الي ربع الليل.

(23) و عدوا من ذلك التأخير لقضاء حاجة مؤمن و استدلوا له ما يدل علي جواز قطع طواف الفريضة لحاجة مؤمن و في الاستدلال به اشكال للقياس.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 62 *»

(24) تأخير صلوة الظهر و العصر للحر و هو المعبر عنه بالابراد لما روي في الصحيح عن معوية بن وهب عن ابي‌عبدالله7 قال كان المؤذن يأتي النبي9 في صلوة الظهر فيقول له رسول‌الله9 ابرد ابرد و عن ابن‌ بكير قال دخل زرارة علي ابي‌عبدالله7 فقال انكم قلتم لنا في الظهر و العصر علي ذراع و ذراعين ثم قلتم ابردوا بها في الصيف فكيف الابراد و فتح الواحه ليكتب ما يقول فلم‌يجبه ابوعبدالله بشيء فاطبق الواحه و قال انما علينا ان‌نسألكم و انتم اعلم بما عليكم و خرج و دخل ابوبصير علي‌ ابي‌عبدالله7 فقال ان زرارة سألني عن شيء فلم‌اجبه و قد ضقت من ذلك فاذهب انت رسولي اليه فقال صل الظهر في الصيف اذا كان ظلك مثلك و العصر اذا كان مثليك و كان زرارة هكذا يصلي في الصيف فلم‌اسمع احداً من اصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن‌بكير و المنقول عن الفقهاء اختصاص الظهر بالابراد و كون الصلوة في جماعة و كونها في المسجد و في البلاد الحارة و في شدة الحر و نقل هذه الشروط ايضاً عن العامة و اخبارنا خالية ٭فاختر لنفسك ما يحلو٭

باب

وقت القضاء

لم‌ينقل خلاف ان اول وقت قضاء الفائتة هو ذكرها لقوله تعالي اقم الصلوة لذكري اي لذكر صلوتي و يدل علي ذلك ما رواه عبيد بن زرارة عن ابيه عن ابي‌جعفر7 قال اذا فاتتك صلوة فذكرتها في وقت اخري فان كنت تعلم انك اذا صليت التي فاتتك كنت من الاخري في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول اقم الصلوة لذكري الخبر. و انما الخلاف في وجوب الفورية و عدمه علي اقوال منها وجوب الفورية و بطلان الحاضرة لو قدمها مع سعة الوقت و منهم من اطلق الفورية و منهم من قال بالمواسعة بل استحباب تقديم الحاضرة في السعة و منهم من قال بالمواسعة و استحباب تقديم الفائتة و منهم من فرق بين

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 63 *»

الفائتة الواحدة و المتعددة فاوجب تقديم الواحدة دون المتعددة و قيل بالفرق بين يوم الفائتة و غيره فاوجب تقديم الفائتة اذا ذكرها يوم الفوات ما لم‌يتضيق وقت الحاضرة متحدة كانت او متعددة و يجب تقديم سابقها علي لاحقها و ان ذكرها بعد ذلك هو مخير و الاولي تقديم الفائتة الي ان‌يتضيق الحاضرة و الاصل في ذلك اختلاف الانظار في اختلاف الاخبار استند القائلون بالمضايقة بالآية المذكورة و من الاخبار بالصحيح عن زرارة عن ابي‌جعفر7 قال اذا نسيت صلوة او صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ باولهن فاذن لها و اقم ثم صلها ثم صل مابعدها باقامة اقامة لكل صلوة الي ان قال و متي ما ذكرت صلوة فاتتك صليتها الخبر و صحيحة اخري عنه عن ابي‌جعفر7 انه سئل عن رجل صلي بغير طهور او نسي صلوات لم‌يصلها او نام عنها قال يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل او نهار فاذا دخل وقت صلوات و لم‌يتم ما قد فاته فليقض ما لم‌يتخوف ان‌يذهب وقت هذه الصلوة ‌التي حضرت و هذه احق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضي و لايتطوع بركعة حتي يقضي الفريضة كلها و امثال ذلك من الاخبار و هي صريحة بتقديم الفائتة متحدة كانت او متعددة في يوم الفوات او بعده.

و اما القائلون بالمواسعة فاستدلوا بروايات منها صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال اذا نام الرجل او نسي ان‌يصلي المغرب و العشاء الآخرة الي ان قال و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس و رواية جميل بن دراج عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له تفوت الرجل الاولي و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة قال يبدأ بالوقت الذي هو فيه فانه لايأمن الموت فيكون قد ترك صلوة فريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الاول فالاول و بصحيحة محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تفوته صلوة النهار قال يصليها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء و الظاهر ان هذا الخبر في النافلة خاصة فليس من محل الاستدلال الا من جهة عموم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 64 *»

الاذن و يؤيده رواية حبيب الآتي ذكرها و يؤيد ذلك رواية سعد بن سعد قال قال الرضا7 يا فلان اذا دخل الوقت عليك فصلها فانك لاتدري ما يكون و استدلوا بلزوم الحرج و العسر المنفيين بالكتاب و السنة فانه يلزم علي القول بالمضايقة تأثيمه كلما اخرها لنوم او اكل او شرب او كلام و ان لم‌نقل بحرمة نفس تلك الافعال و لم‌نقل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص الوجودي الا ان في التأخير و الترك اثم اذا قلنا بفورية القضاء و الذي يقتضيه النظر عدم فورية ‌القضاء لما سمعت آنفاً من جواز الاتيان بالنافلة اداءً و قضاءً لمن عليه الفايتة و ان القول بالمضايقة شبيه بقول العامة و فيه التقية كمامر فليس الامر الوارد في اتيان القضاء للفور و الا لم‌يجز تأخيرها لاجل النافلة‌ فاذا لم‌يكن للفور و جازت النافلة كيف لم‌تجز الفريضة مع عدم المانع و هو فورية القضاء و وجود المقتضي و هو الندب الي ايقاع الصلوة في اول الوقت.

و ما قيل من موافقة الكتاب اما المحكم منه غير موجود و اما المفسر فهو خبر يجري عليه ما يجري علي ساير الاخبار و يحتمل فيه ما يحتمل فيها و انما الزمنا العرض علي الكتاب المستجمع علي تأويله لتواتر لفظه و قطعية معناه و ليس الخبر المفسر كذلك فلايكون معرض الاخبار فاذ لم‌يكن كتاب مستجمع علي تأويله و لاسنة جامعة غير متفرقة تعرض الخبر علي العامة فاذاً اخبار المضايقة يستشم منها التقية كمايشهد به خبر زرارة و النبوي المروي لاصلوة لمن عليه صلوة و الظاهر انه من طرقهم لعدم وجوده في كتبنا و مما يؤيد ذلك و يشيده رواية حبيب قال كتبت الي ابي‌الحسن الرضا7 تكون عليّ الصلوة النافلة متي اقضيها فكتب7 اي ساعة شئت من ليل او نهار.

و ما قيل من حمل المطلق علي المقيد و العام علي الخاص فقد حققنا في الاصول انه قاعدة مخترعة ليس له فيما ذكروا و ما وصل الينا من الاخبار ذكر و متي ما سئلوا عن اختلاف الاخبار امرونا بالعلاج المنصوص و مع العجز بالتأخير و ليس فيها حمل العام و المطلق علي الخاص و المقيد ابداً و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل تفوته صلوة النهار قال يصليها ان‌شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 65 *»

و يؤيد ذلك ما استدلوا اصحاب المضايقة به ايضاً من اخبار الصلوات التي تصلي في كل وقت فمنها رواية زرارة عن ابي‌جعفر7 قال اربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة فاتتك فمتي ما ذكرتها اديتها و صلوة ركعتي الطواف و صلوة الكسوف و الصلوة علي الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها و في بعضها خمس و زاد صلوة الاحرام و هذه الروايات عليهم لا لهم فان الصلوة الفائتة مطلق عن النافلة و الفريضة فاذا جازت النافلة الفائتة متي ما ذكرتها انتقض فتل استدلالهم و كذا كثير من ادلتهم مطلقة و يرد عليهم فيجوز اتيان قضاء النافلة متي ما ذكرتها و لو حين ذكر الفريضة‌ و يجوز قضاء الفريضة متي ما ذكرتها و لو حين ذكر النافلة كمايجوز صلوة الطواف و الكسوف و الميت و الاحرام متي ما اتفق و لو حين ذكر قضاء الفريضة فاذاً لافورية في احد منها و جاز فعل كل واحد مع ذكر كل واحد و لولا الجواز لم‌يتم معني الحديث و كذا يؤيد ما ذكرنا رواية حماد بن عثمن انه سأل اباعبدالله7 عن رجل فاته شيء من الصلوة فذكر عند طلوع الشمس او عند غروبها قال فليصل حين يذكر و انت تعلم ان هذا الخبر اعم من النافلة و الفريضة و علي مقتضاه يجوز قضاء النافلة مع ذكر الفريضة فليس للفور و كثير من الاخبار يدل علي ذلك فالصواب عدم وجوب الفورية في قضاء الفريضة و هل الاولي تقديم ايهما الفائتة او الحاضرة فعلي كل حث من الشرع و يزيد تقديم الفائتة الاحتياط المندوب اليه فيستحب تقديم الفائتة علي الحاضرة الي قبل آخر وقت الفضيلة بقدر الحاضرة فيقدم حينئذ الحاضرة فانه تأخيرها تضييع و اثم و خروج عن الاحتياط كمامر و يمكن ان‌يقال بدلالة اخبار هذا الباب ايضاً علي ان آخر وقت الفضيلة مخصوص للحاضرة و هي احق بها لان الوقت في الاخبار مجملة و ان اكثر استعماله مطلقاً في الفضيلة و الحد المقطوع بجواز تقديم الفائتة او الندب اليه او الامر به هو وقت الفضيلة و لادليل علي ازيد من ذلك الا مطلقات اخر صالحة للقيد غير معمولة بها علي اطلاقها اجماعاً و هذا (هذه ظ) وجه لم‌يتنبه به احد منهم مع اقرارهم باجمال لفظ الوقت في غير هذا الموضع فتدبر.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 66 *»

ابواب القبلة

باب

ما يجب الاستقبال اليه و حده

اعلم ان الكعبة هي القبلة بالضرورة من الدين و يجب استقباله في الصلوة باتفاق المسلمين و مزيداً علي ذلك يدل علي الحكم الاول ما روي عن الصادق7 ان النبي9 صلي بمكة الي بيت المقدس ثلث‌عشر سنة و بعد هجرته بالمدينة سبعة اشهر ثم وجهه الله تعالي الي الكعبة و ذلك ان اليهود كانوا يعيرون رسول‌الله9 و يقولون له انت تابع قبلتنا تصلي الي قبلتنا فاغتم رسول‌الله9 و خرج في جوف الليل ينظر الي آفاق السماء ينتظر من الله في ذلك امراً فلمااصبح و حضر وقت صلوة الظهر كان في مسجد بني‌سالم قد صلي من الظهر ركعتين فنزل جبرئيل فاخذ بعضده و حوله الي الكعبة و انزل عليه قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و كان قد صلي ركعتين الي بيت المقدس و ركعتين الي الكعبة و يدل علي الحكم الثاني رواية زرارة صحيحاً قال سألت اباجعفر7 عن الفرض في الصلوة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء قلت ماسوي ذلك فقال سنة في فريضة و عنه ايضا عنه7 لاصلوة الا الي القبلة الخبر. الي غير ذلك من الاخبار ثم اختلف الاصحاب فيما يجب استقباله بعد اتفاقهم فمنهم من قال انه عين الكعبة للمتمكن و جهتها لغيره من البعيد و نحوه و منهم من ذهب الي ان الكعبة قبلة لمن كان في المسجد و المسجد قبلة لمن كان في الحرم و الحرم قبلة لاهل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 67 *»

الدنيا ممن بعد و استدل الاولون بالاخبار المتواترة و الضرورة ان الكعبة قبلة فمع التمكن متعين و مع البعد و حصول العذر فنحوه و الدال عليه ما رواه في الاحتجاج عن العسكري7 في احتجاج النبي9 علي المشركين قال انا عباد الله مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما امرنا و ننزجر عما زجرنا الي ان قال فلماامرنا بالتوجه الي الكعبة اطعنا ثم امرنا بعبادته بالتوجه نحوها في ساير البلدان التي نكون بها فاطعنا فلم‌يخرج شيء من ذلك من اتباع امره و التقريب في الاستدلال به انه امرهم بالتوجه الي الكعبة عند الامكان لانه لايكلف نفساً الا وسعها و لماضاق عليهم التوجه اليه امرهم بالتوجه نحوها و ذلك في البلاد البعيدة و باخبار ان النبي9 توجه الي الكعبة و قالوا ليس المراد العين البتة فتحمل علي جهتها و ليس في شيء منها التفصيل الذي ذكروه انه مع الامكان يجب التوجه اليها و لا معه يكفي الجهة و استدلوا ايضاً باجماع العلماء كافة و المشهور اختلافهم كماذكرنا و استدل الآخرون باخبار منها ما روي عن ابي‌عبدالله7 ان الله جعل الكعبة قبلة لاهل المسجد و جعل المسجد قبلة لاهل الحرم و جعل الحرم قبلة لاهل الدنيا و روي ان البيت قبلة المسجد و المسجد قبلة مكة و مكة قبلة الحرم و الحرم قبلة الدنيا و هذه الاخبار صريحة في مطلبهم كماتري الا ان العلماء باصطلاحهم الضعيف ضعفوا هذه الاخبار و اتبعوا الاجماع المدعي و الذي يظهر من الكتاب وجوب التوجه الي شطر المسجد لجميع من هو خارج عنه و لاينافي هذه الاخبار الكتاب فان من في المسجد فيتوجه الي البنية اتفافاً و الذين هم خارج المسجد يتوجهون شطر المسجد بالكتاب و الاخبار الا ان في الاخبار تفصيل و لاينافي الكتاب فان اهل الحرم تخفي عنهم بنية المسجد فيتوجهون شطره و الي البلد تقريباً و كذا اهل الدنيا يتوجهون الي الحرم و هو شطر المسجد الحرام تقريباً ايضا و لايمكن في البعيد معرفة‌ نفس الحرم الا بهذا التقريب و اهل‌البيت سلام الله عليهم اعرفون بالكتاب من غيرهم بل هم العارفون لاغيرهم فيتبع قولهم و ان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 68 *»

الكتاب ذلول ذو وجوه فيحمل علي قولهم الذي هو احسن الوجوه و المراد بالنحو و الشطر و الجانب و الجهة واحد و هو ما اذا توجهت اليه و مر علي رأسك و الحرم و تحت قدميك خط حدثت دائرة عظيمة و هو الجهة عرفاً و ما قيل من الاعتذار من اتساع الجهة المحاذية فهو كلام صادر عن غير اهله لان الجهة تتسع بالبعد اذا كانت مستديرة كالدائرتين المتوازيتين و لايتسع الخط المستقيم المحاذي لخط فانك لو اخرجت قائمتين علي الخط البعيد و كان بينهما ببعد المطلوب التقت القائمتان طرفي المطلوب @شكل@ و ان كان بينهما ازيد خرجتا عن حد المطلوب @شكل@ فلايتسع الجهة المحاذية للقبلة في الجماعات و غيرها الا ان‌تقوم الصفوف كالقوس فحينئذ يتم المطلوب فهذا العذر غير موجه و لاثمرة‌ لخلافهم هذا الا في القريب المتمكن من تشخيص الكعبة كمن في البلد خارج المسجد يقدر علي تشخيص الكعبة بالصعود علي السطح مثلاً هل يجب عليه عند ذلك التوجه الي الكعبة و ما يحاذيها من المسجد الحرام ام يكفي التوجه الي المسجد و ان لم‌يحاذي الكعبة فعلي القول الاول يجب و علي الثاني لا و ليس في الكتاب تفصيل و لا في اخبارهم بوجه الا اخبار ان الكعبة قبلة تدل علي وجوب التوجه اليها مطلقاً و هذه الاخبار كماتري و ظاهر الكتاب ايضاً مع هذه الاخبار و المنقول عن جمهور

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 69 *»

العامة ايضاً انهم يرون القبلة الكعبة خاصة و القاعدة المطردة بينهم حمل المطلق علي المقيد الا انا لانسلم تلك القاعدة ولكنا نقول الرجحان علي ما سمعت لهذه الاخبار و يؤيده قوله7 بايهما اخذت من باب التسليم وسعك فاذاً يجوز العمل بالاخبار المفصلة و لو تكلف معرفة البنية فان الله لايضيع اجر المحسنين و قد قال النبي9 دع ما يريبك الي ما لايريبك و من احتاط جاز علي الصراط فالرجحان للقول الآخرين لماذكرنا و الاحتياط في قول الاولين. هنا مسائل:

الاولي: قد عرفت ان الجهة بحسب اللغة و العرف ما ذكرنا فلو كان في البلاد البعيدة يجب عليه تحصيل العلم بالجهة بحيث لو اقيم خط علي سطح الوجه تلقي الحرم و مع التعذر وجب الاجتهاد و التحري في طلبها بالامارات و غيرها فلو اجتهد و حصل ظنه الي جهة لايجوز التحول عنها لانه غير جهة الحرم بالبداهة فان الجهة هي التي اذا مشيت علي الاستقامة وصلت الي ذلك المطلوب و هذا الغير يوصلك الي غيرها بحسب ظنك فما روي في صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 انه قال لاصلوة الا الي القبلة قال قلت اين حد القبلة قال مابين المشرق و المغرب قبلة كله فلم‌ينقل عن احد العمل بها الا في من صلي ناسياً او ساهياً منحرفاً عن القبلة بما لايتجاوز المشرق و المغرب و يؤيد ذلك صحيحة معوية بن عمار عن الصادق7 في الرجل يقوم في الصلوة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري انه قد انحرف عن القبلة يميناً و شمالاً قال قد مضت صلوته و مابين المغرب و المشرق قبلة.

الثانية: لانعلم خلافاً في ان القبلة من موضع البنية الي اعناق السماء و الي تخوم الارض و يدل علي ذلك رواية‌ عبدالله بن سنان عن الصادق7 قال سألته عن رجل قال صليت فوق جبل ابي‌قبيس العصر فهل يجزي و الكعبة تحتي

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 70 *»

قال نعم انها قبلة من موضعها الي السماء و قال7 اساس البيت من الارض السابعة السفلي الي الارض السابعة العليا.

الثالثة: اختلفوا فيمن صلي علي سطح الكعبة هل يصلي قائماً و يبرز بين يديه شيئاً او يستلقي علي قفاه و عن الاكثر الاول و استندوا الي العمومات الآمرة باركان الصلوة علي المعروف و استند الآخرون برواية عبدالسلام عن الرضا7 قال في الذي تدركه الصلوة و هو فوق الكعبة فقال ان قام لم‌يكن له قبلة ولكن يستلقي علي قفاه و يفتح عينيه الي السماء و ينعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور و يقرأ فاذا اراد ان‌يركع غمض عينيه و اذا اراد ان‌يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه و السجود علي نحو ذلك و الرجحان لهذا الخبر لندرة هذا الفرد بحيث لايتبادر الي الذهن عند مطلق من المطلقات فلايشملها بحسب العرف فاذاً هذا الخبر لامعارض له و العمل عليه و لاوجه لاشكال من استشكل.

الرابعة: لم‌ينقل خلاف في جواز التنفل جوف الكعبة و كذا الفريضة حال الاضطرار و عن بعض انه اتفاق اهل العلم و قد صلي9 فيها ركعتين بين العمودين و لم‌يدخلها الا في فتح مكة و انما الخلاف في الفريضة حال الاختيار فعن كثير منهم الجواز مع الكراهة و عن بعض التحريم و يدل علي القول الاول رواية يونس بن يعقوب قال قلت لابي‌عبدالله7 حضرت الصلوة المكتوبة و انا في الكعبة أفأصلي فيها قال صل و يدل علي القول الآخر ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما قال لاتصل المكتوبة في الكعبة و ادعوا الاجماع علي ذلك مع ان نفس المدعي في غير ذلك الكتاب ذهب الي الكراهة كمانقل عنه و التوفيق هو القول بالكراهة لان المشهور في جانب الجواز و لان هذا الراوي للنهي روي لاتصلح صلوة المكتوبة في جوف الكعبة و روي تصلح بغير «لا» و هما مشعران بالجواز مع الكراهة و يؤيد ذلك رواية يونس الآتية فاذا جاز

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 71 *»

الصلوة فيها كيف يصلي فعن ظاهر اتفاق الاصحاب انه يصلي الي اي جدرانها شاء و عن بعض انه يستقبل جميع جدرانها استحباباً و لعل الاصحاب عملوا بالعمومات علي طبق ما سبق و قد عرفت ما فيه و المأثور اثران واحد انه سأل يونس بمني اباالحسن7 عن الرجل اذا حضرته صلوة الفريضة و هي في الكعبة فلم‌يمكنه الخروج من الكعبة قال استلقي علي قفاه و يصلي ايماءً و ذكر قول الله عزوجل فاينما تولوا فثم وجه الله و روي انه يصلي في اربع جوانبها اذا اضطر الي ذلك الا انه لم‌ينقل عن احد العمل بروايته.

الخامسة: لو استطال صف المأمومين عند الكعبة حتي خرج طرف الصف عن محاذاة البنية بطلت صلوة الخارج لعدم الاستقبال و نقلوا الاجماع علي جواز الاستدارة و اشترطوا ان لايكون المأموم اقرب الي الكعبة من الامام و المسألة خالية عن النص.

السادسة: عن جمع ان الحجر من الكعبة فيجوز استقباله و احتجوا بعلل ضعيفة و حكايات منقولة و الاقلون ذهبوا الي عدم كونه من البيت و المأثور مع الاقلين ففي الصحيح قال سئلت اباعبدالله7 عن الحجر أمن البيت هو او فيه شيء من البيت فقال لا و لاقلامة ظفر ولكن اسمعيل دفن امه فيه فكره ان‌توطأ فجعل عليه حجر و فيه قبور الانبياء و مزيداً علي ذلك كونه من البيت من طرق العامة فالرشد في خلافهم.

السابعة: عن الاكثر استحباب تياسر العراقي الي يسار القبلة قليلاً و عن بعض وجوبه و عن بعض آخرين عدم استحبابه و ليس في الاخبار ما يدل علي شيء من ذلك الا عبارة الفقه الرضوي اذا اردت توجه القبلة فتياسر مثل ما يتيامن فان الحرم عن يمين الكعبة اربعة اميال و عن يسارها ثمانية اميال و هذا يحمل علي

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 72 *»

الاستحباب لورود المطلقات الكثيرة الخالية عن الامر بها و ندرة القول بالوجوب حتي انه لم‌ينقل الا عن الشيخ و هو ايضاً تحتمل عبارته الاستحباب ايضاً و ليعلم ان المعلوم من الاصحاب ان هذا الحكم مخصوص اهل العراق و ليس في الخبر ما يفيد ذلك فعن المفضل بن عمر انه سأل اباعبدالله7 عن التحريف لاصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السبب فيه فقال ان الحجر الاسود لماانزل به من الجنة و وضع في موضعه جعل انصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر عن يمين الكعبة اربعة اميال و عن يسارها ثمانية اميال كله اثني‌عشر ميلاً فاذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن القبلة لقلة انصاب الحرم و اذا انحرف الانسان ذات اليسار لم‌يكن خارجاً من حد القبلة و هذا الخبر ليس فيه تصريح باهل العراق و الآن لايحضرني وضع الحرم و انصابه حتي استنبط من هناك و العارف به يمكن له معرفة البلد الذي اكثر الحرم عن يساره ولكن يبعد للاصحاب ان‌يخصصوا الحكم من غير تحقيق فلايبعد انه كما ذكروا لانهم ثقات و قد نقلوا ذلك فيتبع فنحكم باستحباب التياسر لاهل العراق و من يصلي الي قبلتهم من اهل المشرق قليلاً و هذا الحكم ايضاً مما يؤيد ان الحرم قبلة الخارج عنه من اهل الدنيا و يؤيد استحباب التياسر تيامن العامة فانهم كانوا يسألون علياً7 و يعملون بخلافه فخلافهم دليل الوفاق و في عبارة الفقه اشارة الي ذلك.

الثامنة: المستنبط من الآثار للجائس خلال الديار اتساع الامر في القبلة و انه لاضرورة فيها الي التدقيقات الهيئية و العلوم الهندسية حتي ورد في صحيحة زرارة مابين المشرق و المغرب قبلة كله و لم‌ير في شيء من الاخبار الامر بهذه التدقيقات مع مرور الاعصار و الدهور و تصارف الاعوام و القرون الا خبرين مجملين لايستفاد الحكم منهما و اختلاف العمل لو عمل بهما في الامكنة اختلافاً فاحشاً احدهما رواية محمد بن مسلم عن احدهما8 قال سألته عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك و صله و هذا الخبر لايدري في اي مكان كان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 73 *»

و رواية اخري قال الصادق7 تعرف الكوكب الذي يقال له جدي قيل نعم قال اجعله علي يمينك و اذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك و هذا ايضاً مجمل لايعرف انه في اي موضع و ان طريق الحج يختلف في عرضه فانه ليس بخط مستقيم و قد امر في جميعه بعلامة واحدة و هذا ايضاً يؤيد اتساع الامر و كفاية الجهة و بالجملة امر القبلة سهل جداً لايجب فيه تحصيل هذه العلوم و معرفة النجوم و الرياح كيف و في المصلين نساء و عوام و جهال و صبيان و فضلاً عن جميع ذلك كيف فوجب ما لم‌يرد به الاثر نعم يتحري الجهات و يصلي الي الجهة التي يعلم كون القبلة و الحرم فيها او يظن و يصلي الي ما يتأكد الظن فيه من اجزاء تلك الجهة للزوم التوجه الي شطره و هو نحوه فلذلك لم‌نتعرض لذكر العلامات المنقولة عن علماء الهيئة و نقتدي باصحاب العصمة سلام الله عليهم.

باب

ما يجب علي المستقبل

لانعرف خلافاً في وجوب تحصيل العلم الي الجهة مهما امكن و منهم من استمكن وجوب العلم بالبنية بسبب محراب النبي9 و المعصوم7 و انما ذلك يورث العلم لو ثبت انه صلي فيه مستقيماً غير منحرف و اني لك بعد الف سنة بذلك نعم يمكن العلم بالجهة و هي السمت الذي يعلم وقوع الحرم او الكعبة في بعض اجزائه غير معلوم بعينه فمع الامكان لايجوز التعويل علي الظن و اما مع عدمه فنقل عن كافة اهل العلم جواز التعويل علي الظن و يدل عليه و علي الحكم الاول صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال يجزي التحري ابداً اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة. هنا مسائل:

الاولي: لماكان فرض فاقد العلم بوجه القبلة التحري و الاجتهاد فاتباع اقوي الظنون متعين كماروي عن سماعة قال سألته عن الصلوة بالليل و النهار اذا لم‌تر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 74 *»

الشمس و لا القمر و لا النجوم قال تجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك.

الثانية: عن المشهور بين الاصحاب انه مع تعذر الظن بالقبلة يصلي كل فريضة الي اربع جهات و عن جمع اخر انه يصلي حيث شاء احتج الاول برواية خراش عن بعض اصحابنا عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا فلم‌نعرف السماء كنتم و انتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كمايقولون اذا كان ذلك فليصل الي اربع وجوه و احتج الآخرون بصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 انه قال يجزي المتحير ابدا اينما توجه اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة و قال7 في قبلة المتحير يصلي حيث شاء و حمل بعضهم هذه الاخبار علي ضيق الوقت و هي لاتحتمل و الذي اعرف جواز الصلوة الي جهة واحدة مطلقاً و ان كان الاحوط الصلوة الي اربع جهات لنفي رواية خراش الاجتهاد كلية و هي تنافي ما ذكر من التحري مع الامكان و الاجماع عليه.

الثالثة: عن جمع ان من لايتمكن من الاجتهاد كالاعمي و العامي مع ضيق الوقت عن التعلم و العالم بالعلامات مع خفائها فانه يجوز له التقليد و عن بعضهم المنع و ايجاب الصلوة الي اربع جهات مع السعة و التخيير مع الضيق احتج الاولون بانه احد افراد التحري و الآخرون بان الصلوة الي اربع جهات مبرئ للذمة يقيناً و لاكذلك الصلوة الي احديها و يرد قولهم بحصول القطع ببرائة الذمة بالاثر الوارد الآذن بكفاية التحري و يمكن ان‌يشيد اساس ذلك بصحيحة عبدالله الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال لابأس ان‌يأتم الاعمي القوم و ان كان هم الذين يوجهونه و اخري عن ابي‌جعفر7 قيل له اصلي خلف الاعمي قال نعم اذا كان له من يسدده و كان افضلهم فالمخلص ان التقليد احد افراد التحري و تحصيل الظن فمتي ما حصل و باي شيء حصل يتبع فاذا تعدد المخبرون يقدم ما

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 75 *»

يحصل به اقوي الظنون فيتبع.

الرابعة: و عن الاصحاب جواز التعويل علي قبلة البلد اذا لم‌يعلم غلطها و نقل الاجماع عليه و كلامهم و ان كان مطلقاً الا انه ينبغي ان‌يقيد بتعذر العلم فمع التعذر يمكن التعويل عليه و كذا مقابرهم و لايجوز الاجتهاد فيها علي خلافها و يطرح اذا خالفها نعم يمكن ان‌يجتهد فيها بالتيامن قليلاً و بالتياسر الا ان ذلك لايعلم الا بالهيئة و معرفة العرض و الطول و الانحراف و اخراج خط نصف النهار و ذلك ليس بواجب علي العباد تحصيله بعد الاكتفاء بالجهة علي ما قلنا بل الزام ذلك عسر و حرج واضح. و هل اذا اجتهد بالهيئة و وقع اجتهاده علي جزء من اجزاء الجهة يمكن الانحراف عنه ام لا؟ الاقوي انه لايجوز الانحراف عنه لانا قد اسبقنا ان الجهة هي ما علم او ظن وقوع القبلة سواء كانت الكعبة او الحرم فيها و هي اما يتعين بجزء واحد او اجزاء و قد مر انه لايمكن تحصيل العلم بذلك فالمدار علي التحري و الاجتهاد و مقتضاه علي ما قدمنا اتباع اقوي الظنون فاذا كان الظن الحاصل بالرصد و النجوم و الهيئة اقوي ظنونه يجب اتباعه لقوله7 تعمد القبلة جهدك و هل مع تمكنه من ذلك العلم و علمه به يجب عليه الرجوع اليه ام لا؟ مقتضي قوله7 تعمد القبلة جهدك انه يجب عليه الرجوع اليه لانه قادر متمكن من تحصيل اقوي الظنون بالاجزاء ولكن لماكان علم الرصد و النجوم منهياً عنه و التكليف يقع علي عامة المكلفين و جلهم لايعلمون من ذلك شيئاً يبعد القول بوجوبه و لو كان واجباً لاسسوا: بناء الانحرافات و الاستخراجات الهيئية لانهم معلموا العباد فاسكتوا عما سكت الله و ابهموا ما ابهمه الله فالمراد بقوله تعمد القبلة جهدك يعني علي حسب الاجتهادات المتعارفة مما دلوا عليه.

الخامسة: لانعرف خلافاً في عدم جواز الفريضة علي الراحلة اختياراً و يدل

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 76 *»

علي ذلك اخبار كثيرة منها ما كتب الي صاحب الزمان7 في رجل يكون في محمله و الثلج كثير بقامة رجل فيتخوف ان نزل الغوص فيه و ربما يسقط الثلج و هو علي تلك الحال و لايستوي له ان‌يلبد شيئاً منه لكثرته و تهافته هل يجوز ان‌تصلي في المحمل الفريضة و قد فعلنا ذلك اياماً فهل علينا اعادة ام لا فاجاب لابأس به عند الضرورة و الشدة و قيل لابي‌عبدالله7 رجل يكون في وقت الفريضة لايمكنه الارض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل أيجوز له ان‌يصلي الفريضة في المحمل قال نعم هو بمنزلة السفينة ان امكنه قائماً و الا قاعداً و كل ماكان من ذلك فالله اولي بالعذر يقول الله عزوجل بل الانسان علي نفسه بصيرة و قيل له أيصلي الرجل شيئاً من المفروض راكباً قال لا الا من ضرورة و قال لايصلي علي الدابة الفريضة الا مريض يستقبل بها القبلة و يجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة علي ما امكنه من شيء و يؤمي في النافلة ايماء و سئل احدهما8 عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً فقال لا ولكن يصلي الرجل فاذا فرغ صلت المرأة و عن علي بن جعفر عن اخيه موسي7 قال سألته عن رجل جعل لله عليه ان‌يصلي كذا و كذا هل يجزيه ان‌يصلي ذلك علي دابته و هو مسافر قال نعم فيخرج بهذا الخبر المنذورة عن حكم ساير الفرايض و بتبادر اليومية عن تلك فلاتشمل المنذورة فالخبر سليم عن المعارض.

السادسة: عن الاصحاب ان الماشي المضطر الي الصلوة مع ضيق الوقت يستقبل القبلة بما امكنه من صلوته و يسقط مع العجز و يدل علي ذلك ما روي عن المفيد في المقنعة قال سئل7 عن الرجل يجد به السير أيصلي علي راحلته قال لابأس بذلك و يؤمئ ايماءً و كذلك الماشي اذا اضطر الي الصلوة و ما روي عن الصادق7 في حديث قال و من تعرض له سبع و خاف فوت الصلوة استقبل القبلة و صلي صلوته بالايماء فان خشي السبع و تعرض له فليدر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 77 *»

معه كيف دار و ليصل بالايماء و هذا الخبر يشمل الراكب و الماشي معاً و عن ابي‌جعفر7 انه كان لايري بأساً ان‌يصلي الماشي و هو يمشي ولكن لايسوق الابل.

السابعة: المنقول عن كلام  الاصحاب انه يجب الاستقبال بما امكن من صلوته فيجب عليه ان‌يحرف الدابة مع المكنة الي القبلة و لو حرفها عنها عمداً بطلت و المأثور في الباب صحيحة زرارة قال ابوجعفر7 الذي يخاف اللصوص و السبع يصلي صلوة المواقفة ايماءً علي دابته ثم قال و يجعل السجود اخفض من الركوع و لايدور الي القبلة ولكن اينما دارت دابته غير انه يستقبل القبلة باول تكبيرة حين يتوجه و عن الفقه الرضوي ان كنت راكباً و حضرت الصلوة و تخاف ان‌تنزل من سبع او لص او غير ذلك فليكن صلوتك علي ظهر دابتك و تستقبل القبلة و تؤمئ ايماءً اذا امكنك الوقوف و الا استقبل القبلة بالافتتاح ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت بك راحلتك مشرقاً و مغرباً و تنحني للركوع و السجود و يكون السجود اخفض من الركوع و ليس لك ان‌تفعل ذلك الا آخر الوقت و فيه ايضاً ان صليت فريضة علي ظهر دابتك استقبلت القبلة بتكبيرة الاحرام ثم حيث توجهت بك دابتك تقرأ فاذا اردت الركوع و السجود استقبل الكعبة و اركع و اسجد علي شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود و لاتصليها الا في حال الاضطرار جداً و تفعل فيها مثله اذا صليت ماشياً الا انك اذا اردت السجود سجدت علي الارض و كذا عبارة اخري فيه و لعل الاختلاف فيه بالاجمال و التفصيل و يؤيد ذلك ما روي عن ابي‌عبدالله7 في قضاء صلوة الليل بالنهار و هو يمشي يتوجه الي القبلة ثم يمشي و يقرأ فاذا اراد ان‌يركع حول وجهه الي القبلة و ركع و سجد ثم مشي و مقتضي الخبر الاول الاكتفاء بالتوجه في اول تكبيرة و يؤيده الاخبار المطلقة الآذنة في الايماء و مقتضي هذه العبارات التوجه حال التكبير و الركوع و السجود و مقتضي كلام الاصحاب التوجه مهما امكن نظراً

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 78 *»

الي وجوب حدود الصلوة و تقدر الضرورات بقدرها و العمل علي الخبر الاول لورود الاذن به و ان كان الاستقبال في الركوع و السجود ايضاً احوط كالاستقبال مهما امكن.

الثامنة: عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن الرجل يصلح ان‌يصلي علي الرف بين نخلتين قال اذا كا ن مستوياً يقدر علي الصلوة عليه فلابأس و في الدابة المعقولة و الصلوة عليه خلاف و الاصح انه اذا تمكن من استيفاء جميع الافعال كما يستوفيه علي الارض يجوز الصلوة عليه و اطلاق النهي عن الصلوة علي الدابة لايشمله لندرته و عدم تبادره لقلة حصوله بل و تعذره.

التاسعة: قالوا لو اختلف المجتهدون في القبلة صلوا فرادي لان المأموم ان كان محقاً في الجهة فسدت صلوة امامه و الا فصلوته فيقطع بفساد صلوة المأموم علي التقديرين و جوزوا ذلك في التيامن و التياسر قليلاً و منهم من سوغها اي الجماعة لان صحة الصلوة منوطة باعتقاد الفاعل فصلوة الامام صحيحة و كذا المأموم و لم‌ينقل نص في المسألة الا ان اطلاق الامر بالجماعة و الحث عليها مع اختلاف الشيعة قديماً و حديثاً في اغلب المسائل المتعلقة بالصلوة يؤيد القول الثاني ولكن خلو الباب عن النص و بعد شمول الاطلاقات هذا المقام يمنع عن الاجازة و كذا كون العبادات توقيفية و عدم جواز نقض يقين اشتغال الذمة الا بمثله فالمنع متجه في الشق الاول و اما التيامن و التياسر قليلاً بما لايخرج عن ظن احدهما فلابأس لاعتقاد كل واحد صحة كل واحد و ان خرج كل واحد عن ظن الآخر فكالاول فهو من المنع بمحل اذ قلنا ان الجهة‌ هي ما تساوي الظن بوقوع القبلة في اجزائه او تعين ظن بجزء فالامام خارج بظن المأموم عن القبلة و كذا العكس فيكون كالاول و ما قيل من اتساع امر القبلة متجه في الاجزاء التي تساوت الظنون فيه نعم اذا كانت اجزاء ليس جزء عنده اولي من الآخر يتسع الامر حتي انه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 79 *»

لو تيامن او تياسر عمداً لم‌يكن به بأس و اما اتساعه حتي خارج المظنون فلم‌يثبت و علي القول به يبطل التحري المأمور به و الاجتهاد و قد اسبقنا ان خبر زرارة في اتساع امر القبلة في مابين المشرق و المغرب يخالف السيرة و اجماع الشيعة قديماً و حديثاً الا في حال النسيان و السهو.

العاشرة: اختلفت الاصحاب في الصلوة في السفينة اختياراً مع التمكن من الجدد علي المنع و الجواز و استدل للقول الاول برواية حماد بن عيسي قال سمعت اباعبدالله7 عن الصلوة في السفينة قال ان قدرتم ان‌تخرجوا الي الجدد فاخرجوا فان لم‌تقدروا فصلوا قياماً فان لم‌تستطيعوا فصلوا قعوداً و تحروا القبلة و رواية علي بن ابرهيم مضمراً و فيها و لايصلي في السفينة و هو يقدر علي الشط و استدل الآخرون برواية جميل بن دراج قال لابي‌عبدالله7 اكون في السفينة قريبة ‌من الجد فاخرج و اصلي فقال صل فيها اما ترضي بصلوة نوح7 و مطلقات اخر و مرسلة رويت عن الصدوق و كذا الفقه الرضوي و قد اشار فيه الي ما روي في الاجازة‌ مع الضرورة ثم قال و العمل علي ان‌تتوجه الي القبلة و تصلي يعني في السفينة لانه قال و لاتخرج منها الي الشط لاجل الصلوة و الذي اعرف من الاخبار استحباب الخروج مع الامكان و جواز الصلوة فيها و ان كليهما حسنان لرواية يونس بن يعقوب انه سأل اباعبدالله7 عن الصلوة في الفرات و ما هو اصغر منه من الانهار في السفينة فقال ان صليت فحسن و ان خرجت فحسن و كذا روي عن صالح بن المفضل عن ابي‌عبدالله7 مثله و عن الصدوق قال سئل الصادق7 عن الرجل يكون في السفينة‌ و تحضر الصلوة أيخرج الي الشط فقال ايرغب عن صلوة نوح فقال صل في السفينة قائماً فان لم‌يتهيأ لك من قيام فصلها قاعداً فان دارت السفينة‌ فدر معها و تحر القبلة جهدك فان عصفت الريح و لم‌يتهيأ لك ان‌تدور الي القبلة فصل الي صدر السفينة و روي انه يستقبل القبلة ثم يكبر ثم دور مع السفينة حيث دارت به و قال لا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 80 *»

بأس بالصلوة في جماعة في السفينة و قيل له آخذ معي مدرة ‌أسجد عليها فقال نعم و ان لم‌يكن معه ما يصح السجود عليه يسجد علي ما فيها و علي القير و قال7 في الرجل يكون في السفينة فلايدري اين القبلة قال يتحري فان لم‌يدر صلي نحو رأسها.

باب

ما يستقبل له و هو امور:

الاول: يجب الاستقبال في فرايض الصلوة مع الامكان و قد مر دليله في الباب الاول من هذه الابواب.

الثاني: يجب الاستقبال بالميت حال الاحتضار مع الامكان و معرفة القبلة و يدل عليه رواية سليمان بن خالد قال سمعت اباعبدالله7 يقول اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً بباطن قدميه الي القبلة و ما قيل من انه مشعر بوجوب الاستقبال بعد الموت فذلك خلاف ظاهر العربية بل هو مجاز شايع متعارف في لغة العرب كقوله تعالي اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله و قرينة المجاز قوله اذا غسل و تفصيل ذلك في كتاب الطهارة.

الثالث: و يجب الاستقبال حال الصلوة عليه و لم‌يذكروا عليه دليلاً الا الاجماع و الظاهر انه لاخلاف فيه ولكن يمكن ان‌يستدل عليه بصحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 لاصلوة الا الي القبلة فان الصلوة علي الميت صلوة في اصطلاح الشرع و ان لم‌تكن ذات ركوع و سجود و لفظة «لا» لنفي الجنس و هي في جنسها كصلوة المريض قاعداً و مستلقياً و صلوة المطاردة و غيرها.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 81 *»

الرابع: و يجب الاستقبال به عند الدفن في لحده و هو المشهور و خالف بعضهم و يدل علي القول المشهور عبارة الفقه ثم ضعه في لحده علي يمينه مستقبل القبلة و ما روي عن دعائم الاسلام عن النبي9 في ميت شهده قال اضجعوه في لحده علي جنبه الايمن مستقبل القبلة و لاتكبوه لوجهه و لاتلقوه لظهره و فيهما الحجة مع عدم المعارض و وجود الشهرة‌ و تفصيله في كتاب الطهارة.

الخامس: و يجب الاستقبال بالمذبوح الي القبلة و يدل عليه انه سئل الباقر7 عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة و قال اذا اردت ان‌تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة و يأتي تفصيله ان‌شاء‌الله كل ذلك مع الامكان.

السادس: اختلفوا في النافلة هل يجوز اتيانها مستقراً الي غير القبلة فمنهم من انكر ذلك لان العبادات موقوفة علي التشريع من صاحب الشرع و لم‌ينقل عنه ذلك فيكون ايقاعها كذلك محرماً و لم‌اجد دليلاً للآخرين الا قوله تعالي و لله المشرق و المغرب فاينما تولوا فثم وجه الله و عن المحقق انه قد استفاض النقل انها في النافلة و عن المنتهي قد قال الصادق7 انها في النافلة و الذي وجدنا في الاخبار انها في النافلة حال السفر كماروي عنهما8 انها ليست منسوخة و انها مخصوصة بالنوافل في حال السفر نعم عن تفسير العياشي عن الباقر7 انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة و لايخفي ما في الاخبار من التدافع و قال الصدوق في تلو رواية و نزلت هذه الآية في قبلة المتحير و هي ان كانت من الخبر فهي و الا فان كان من كلام الصدوق فالظاهر انه ايضاً لاينطق عن غير خبر لما عرف من حاله و ما ذكر اول كتابه اما الجمع بين كلام الصدوق و الروايات فممكن و اما بين الروايات فمشكل لان كل منها خصص النزول بمفاده و ليعلم ان ما افاد انها في السفر ايضاً لاصراحة فيها انها مخصوصة بحال الركوب فان

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 82 *»

النازل في الطريق ايضاً مسافر و لذا يصلي قصراً فيمكن ان‌يرفع التنافي بالاجماع المركب ان ثبت فان المانع يمنع عن المقامين و المجوز يجوز المقامين ولكن للمانع بعد قول الباقر7 لاصلوة الا الي القبلة و عمومات كثيرة اخر ناهية عن الصلوة الي غير القبلة و هي تشمل النافلة ايضاً و بالجملة الجمع بينهما مشكل و لاشهرة مع احدهما و لانعرف كتاباً مجمعاً علي تأويله و لاسنة جامعة علي احدهما معيناً و لانعرف مذهب العامة في احدهما و الاخبار ايضاً تأبي عن الجمع فندع ما يريب لما لايريب و نأخذ بالحائطة و نقول لاشك ان علم آل‌محمد: لايختلف و ان الخلاف ليس منهم و لا اليهم و انما الخلاف من التقية‌ فاذاً لاجامع بين الاخبار و لانعرف وجههما فكل منهما متشابه علينا فهو من الحكم المشكل الذي يرد حكمه الي الله و رسوله و نتوقف في المسألة و العمل علي الحائطة فلانصلي مع الاختيار علي الارض الي غير القبلة و ان كان الفتوي جوازها اختياراً مستقراً الي القبلة للاخبار.

السابع: يجوز النافلة سفراً علي الراحلة بلاخلاف اجده و قالوا انه اتفاق العلماء و يدل عليه من الاخبار رواية ابرهيم الكرخي عن ابي‌عبدالله7 انه قال اني اقدر علي ان‌ اتوجه نحو القبلة في المحمل فقال ما هذا الضيق اما لكم في رسول‌الله اسوة و سئل عن صلوة النافلة ‌علي البعير و الدابة فقال نعم حيثما كان متوجهاً و كذلك فعل رسول‌الله9 و زاد الكليني في روايته بعد قوله متوجهاً قلت استقبل القبلة ‌اذا اردت التكبير قال لا ولكن تكبر حيثما كنت متوجهاً و قال في الصلوة في المحمل صل متربعاً و ممدود الرجلين و كيف امكنك. و انما الكلام في الاستقبال باول تكبيرة ‌هل هو شرط صحتها ام لا قد سمعت مفاد هذه الاخبار و روي ما يعارضها و هو رواية عبدالرحمن بن ابي‌نجران قال سألت اباالحسن7 عن الصلوة ‌بالليل في السفر في المحمل قال اذا كنت علي غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر و صل حيث ذهب بك

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 83 *»

بعيرك فقلت جعلت فداك في اول الليل فقال اذا خفت الفوت في آخره و الترجيح لتلك الاخبار فاين ما تولوا فثم وجه الله و انما الفضل في الاستقبال باول تكبيرة ‌كما هو مقتضي هذا الخبر و هذا هو الاصل و تلك رخصة ثبتت بالكتاب و السنة كماعرفت و كذا الصلوة ماشياً و الظاهر انه ايضاً محل الاتفاق في السفر و يدل عليه رواية يعقوب بن شعيب صحيحاً قال سألت اباعبدالله7 عن الصلوة في السفر و انا امشي قال اوم ايماءً و اجعل السجود اخفض من الركوع و مقتضي هذا الخبر كفاية الايماء في الركوع و السجود ولكن روي معوية بن عمار صحيحاً عن ابي‌عبدالله7 قال لابأس بان‌يصلي الرجل صلوة الليل في السفر و هو يمشي و لابأس ان فاتته صلوة الليل ان‌يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه الي القبلة ثم يمشي و يقرأ فاذا اراد ان‌يركع حول وجهه الي القبلة و ركع و سجد ثم مشي و مقتضي هذا الخبر ان‌يستقبل و الترجيح لاخبار الايماء و هي رخصة و ان كان هذا اصلاً.

الثامن: يجوز الصلوة في الحضر راكباً و ماشياً علي المشهور و عن بعض المنع و يدل علي القول المشهور صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج انه سأل اباعبدالله7 عن الرجل يصلي النوافل في الامصار و هو علي دابته حيث ما توجهت به قال لابأس و كذا صحيحة حماد مثله و صحيحة حريز عمن حدثه عن ابي‌جعفر7 انه كان لايري بأساً ان‌يصلي الماشي و هو يمشي ولكن لايسوق الابل و هل يستقبل في حال التكبير او الركوع و السجود ام لا؟ المأثور عدم الاشتراط و هو صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل يصلي علي راحلته قال يؤمئ ايماءً يجعل السجود اخفض من الركوع قال قلت يصلي و هو يمشي قال نعم يؤمئ ايماء و ليجعل السجود اخفض من الرکوع و قد مرت رواية ابرهيم الكرخي و الحلبي المنفيتان للزوم التوجه بالتكبير عن

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 84 *»

الراكب و اطلاق رواية حريز و يعقوب ايضاً ينفي اشتراطه في الماشي ايضاً لان فيهما يصلي و هو يمشي يعني حال المشي و ترك الاستفصال يفيد العموم و ان كان الفضل في التوجه لرواية ابرهيم بن ميمون عن ابي‌عبدالله7 قال ان صليت و انت تمشي كبرت ثم مشيت فقرأت فاذا اردت ان‌تركع اومأت ثم اومأت بالسجود و الفضل للحاضر ان‌يصلي علي الارض لرواية عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‌الحسن7 قال سألته عن صلوة النافلة في الحضر علي ظهر الدابة اذا خرجت قريباً من ابيات الكوفة او كنت مستعجلاً بالكوفة فقال ان كنت مستعجلاً لاتقدر علي النزول و تخوفت فوت ذلك ان تركته و انت راكب فنعم و الا فان صلوتك علي الارض احب الي.

باب

في احكام السهو الواقع في القبلة

قالوا لو صلي الي جهة ظاناً انها القبلة او تخير عند التحير علي القول به او عند ضيق الوقت علي القول الاخر ثم ظهر الانحراف فلايخلو اما ان‌يكون في اثناء الصلوة او بعد الفراغ و علي كل منهما اما ان‌يكون الانحراف فيما بين اليمين و اليسار او الي محضيهما او الي دبر القبلة فهيهنا ست صور و يمكن ان‌يقال تسع صور بزيادة احتمال الي الاولين و هو بعد خروج الوقت فيكون تسعة.

الاولي: ان‌يكون ظهور الانحراف في اثناء الصلوة و يكون مابين اليمين و اليسار فلم‌يذکروا خلافاً في وجوب الاستدارة الي القبلة و البناء علي ما صلي و استدلوا علي ذلك برواية عمار عن ابي‌عبدالله7 قال في رجل صلي علي غير القبلة‌ فيعلم و هو في الصلوة‌ قبل ان‌يفرغ من صلوته قال ان كان متوجهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه الي القبلة ساعة يعلم و ان كان متوجهاً الي دبر القبلة فليقطع الصلوة ثم يحول وجهه الي القبلة ثم يفتتح الصلوة.

تحقيق: لايخفي ان مفاد جميع الاخبار ان مابين المشرق و المغرب قبلة لا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 85 *»

مابين اليمين و اليسار و ان ما ذكره صاحب الحدايق علي وفق ما قدمنا نقلاً و نسبه الي الاصحاب اشتباه محض و ان المسألة تختلف اختلافاً فاحشاً فالصواب ان‌يقال فيما بين المشرق و المغرب و عن جمع ادعاء الاجماع علي ذلك لا اليمين و اليسار فتنبه و جميع الاخبار تنادي بذلك منها رواية عمار السابقة و منها رواية زرارة التي مرت آنفاً و غير ذلك.

الثانية: هي الاولي بعينها و يكون الانحراف الي محضيهما اختلفوا هنا فمنهم من الحقها بالاولي و منهم من اوجب الاستيناف و ليس في الاخبار الموجودة نص في محض المشرق و المغرب ولكن يمكن ان‌يستدل له برواية عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله عن ابي‌عبدالله7 قال اذا صليت و انت علي غير القبلة و استبان لك انك علي غير القبلة و انت في وقت فاعد و ان فاتك فلاتعد و هذا الخبر كالصريح في انه في الاثناء لاشارة قوله انك علي غير القبلة و هذا و ان كان مطلقاً عن الانحراف يميناً و شمالاً قليلاً او مابين المشرق و المغرب الا ان قبلة الساهي علي مفاد الاخبار مابين المشرق و القبلة فغير القبلة‌ نفسها و دبر القبلة و هذا استدلال حسن كأنه لم‌يتنبه به الاصحاب.

الثالثة: هي الاولي بعينها و يكون الانحراف الي الدبر و بطلانه محل اجماع و يدل عليه رواية عمار.

الرابعة: ان‌يتبين الانحراف بعد الفراغ و كان الانحراف فيما بينهما نقل الاجماع علي صحة ‌ذلك و يدل عليها صحيحة معوية ‌بن عمار انه سأل الصادق7 عن الرجل يقوم في الصلوة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري انه قد انحرف عن القبلة يميناً و شمالاً فقال له قد مضت صلوته و مابين المشرق و المغرب قبلة و لاينافي ذلك الاخبار التي فيها من صلي لغير القبلة يعيد في الوقت دون خارجه فان القبلة هي مابين المشرق و المغرب.

الخامسة: الصورة بحالها مع تبين الانحراف الي اليمين و الشمال يعني نفس المغرب و المشرق ادعوا الاجماع علي الاعادة في الوقت لا في خارجه و يدل عليه صحيحة عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله المذكورة‌ و جملة من الاخبار بمعناها.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 86 *»

السادسة: الصورة بحالها مع كون الانحراف الي دبر القبلة اختلفوا هنا فمنهم من جعله كسابقه و منهم من اوجب القضاء في خارجه و يدل علي الاول اخبار متواترة و يمكن ان‌يستدل علي القول الآخر برواية معمر بن يحيي قال سألت اباعبدالله7 عن رجل صلي علي غير القبلة ثم تبينت القبلة و قد دخل في وقت صلوة اخري قال يعيدها قبل ان‌يصلي غيره التي قد دخل وقتها  و برواية زرارة قال قلت له يعني لابي‌جعفر7 فيمن صلي لغير القبلة في يوم غيم او في غير الوقت قال يعيد و هذه الاخبار تنافي الاخبار المتواترة ‌معني و ينبغي حملها اما علي ايقاع الخلاف او استحباب الاعادة لكثرة تلك الاخبار و صحتها.

تتميم: اذا كان العلم في هذه الصور بعد الوقت ففي جميعها مع التحري و الاجتهاد لاقضاء لها كماسمعت. و مضافاً الي ما مر تدل عليه صحيحة‌ يعقوب بن يقطين قال سألت عبداً صالحاً7 عن رجل صلي في يوم سحاب علي غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت أيعيد الصلوة اذا كان قد صلي علي غير القبلة و ان كان قد تحري القبلة بجهده أتجزيه صلوته فقال يعيد ماكان في وقت فاذا ذهب الوقت فلااعادة عليه و قال ابوعبدالله7 في الجواب عن مثل ذلك ان كان في وقت فليعد صلوته و ان كان مضي الوقت فحسبه اجتهاده و اما اذا لم‌يجتهد و صلي فقد اخل بالفرض في الصلوة و يعيد و يدل علي ذلك صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله7 في الاعمي يؤم القوم و هو علي غير القبلة قال يعيد و لايعيدون فانهم قد تحروا و لان غير المتحري كالمصلي الي غير القبلة متعمداً و قد علمت انه لاصلوة الا الي القبلة و روي ايضاً في الاعمي اذا صلي لغير القبلة فان كان في وقت فليعد و ان كان قد مضي الوقت فلايعيد هذا محمول علي تحريه و هنا مطالب:

الاول: هل المصلي الي جهة ناسياً او جاهلاً للحكم كالظان ام لا اقوال و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 87 *»

المستفاد من الاخبار المذكورة العموم كمارأيت من رواية عمار و عبدالرحمن و معوية ‌و غيرها و هي باطلاقها تشمل الناسي و الجاهل و يؤيدها رفع عن امتي الخطاء و النسيان الحديث و قوله7 ايما امرء ركب امراً بجهالة فلاشيء عليه و الاخبار الدالة علي معذورية الجاهل.

الثاني: هل يجب تعدد الاجتهاد بتعدد الصلوة ام لا قولان مستندان الي اجتهادات ظنية و ليس في المسألة نص خاص و المفهوم من اطلاق صحيحة زرارة يجزي التحري ابداً اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة الاعتماد علي الظن عند فقدان العلم و معلوم انهما بالامارات فاذا فقدت امارات العلم و تحري بالامارات المفيدة بالظن صلي فاذا جاء وقت صلوة ‌اخري و امارات العلم مفقودة كما كانت يجزيه التحري الاول اذا كان باقياً و ان شك عند الاخري يجدد و الا يصلي بظنه الاول الباقي و يدل علي هذه الجملة ايضاً ما روي عن الصادق7 عن آبائه: في قوله تعالي فول وجهك شطر المسجد الحرام قال معني شطره نحوه ان كان مرئياً و بالدلائل و الاعلام ان كان محجوباً فلو علمت القبلة ‌لوجب استقبالها و التولي و التوجه اليها و لو لم‌يكن الدليل عليها موجوداً حتي تستوي الجهات كلها فله حينئذ ان‌يصلي باجتهاده حيث احب و اختار حتي يكون علي يقين من الدلالات المنصوبة و العلامات المثبوتة و يصدق علي المجتهد في الصلوة الاولي مع فقد الامارات و بقاء الظن انه ظان و متحري و مجتهد.

الثالث: قالوا لو تغير الاجتهاد للمجتهد في اثناء الصلوة انحرف و بني ان كان لايبلغ موضع الاعادة و الا اعاد و لو تغير اجتهاده بعد الصلوة لم‌يعد ما صلاه الا مع تبين الخطاء و منهم من قال ان تنزيل الظن الثاني منزلة‌ العلم و الحكم فيه كمامر اولاً و المسألة خالية عن النص الخاص و يمكن ان‌يستدل علي القول الاول بعد ادعائهم الاجماع عليه ان المكلف مادام في الصلوة ذمته مشغولة بها و يجب ان‌

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 88 *»

يؤديها علي حسب تكليفه و تكليفه قبل الاداء و البرائة العمل بالظن فيدخل فيها بظنه فان تغير في الاثناء و زال الاول يجب ان‌يعمل به لعدم تحقق البرائة و اما اذا صلي بظنه برئت ذمته يقيناً فبعد البرائة اذا تغير الظن لانعلم اشتغال ذمته ثانياً للقطع بالبرائة عن الاشتغال الاول و قد ورد لاتكليف الا بالبيان و الناس في سعة ما لم‌يعلموا و رفع عن امتي ما لايعلمون فاذ لاعلم بوجوب تكليف ثانياً و لاعلم بالخطاء الاول فلاتنقض اليقين بالشك و نظيره ما اذا شك فظن في الصلوة و عمل عليه و تمم ثم ظن بعد ما فرغ خطاءه فليس يعيد.

الرابع: قالوا لو خالف المجتهد اجتهاده فصلي فصادف القبلة لم‌تصح صلوته و هو الاصح و عن بعض الاجزاء و يستدل علي الاول بان فساد صلوته حين خالف المأمور به و صلي الي غير القبلة باعتقاده محل يقين لان المرء متعبد بظنه و صحة العبادة و فساده يدور مع ظن المكلف فاذا خالف ظنه بطل عبادته يقيناً لتوقيفية العبادة و عدم ورود صلوة ‌الي غير القبلة المظنونة و لاينقض هذا اليقين الا بنص وارد و لانص.

الخامس: قالوا لو اختلف المجتهدون صلوا فرادي و منهم من احتمل صحة الاقتداء حال الخوف و لقد حققنا ذلك فيما سبق فراجع.

السادس: فرض الاعمي التقليد للبصير اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة فلو صلي من غير التحري بالتقليد فمنهم من قال ان اخطأ اعاد و ان اصاب لايعيد و منهم من قال يعيد و هو المنقول عن الاكثر و استندوا الي ادلة اجتهادية و المأثور صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله7 في الاعمي يؤم القوم و هو علي غير القبلة قال يعيد و لايعيدون فانهم قد تحروا و روي ان كان في وقت فليعد و ان كان قد مضي الوقت فلايعيد و حاصل الخبرين انه ان صلي غير متحرياً و خالف يعيد و ان صلي متحرياً و خالف فان كان في وقت يعيد و الا فلا و اما اذا اصاب فان كان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 89 *»

عن التحري فلااشكال و حسبه اجتهاده و الا فان كان يمكنه التحري و ترك و صلي فصلوته فاسدة لتركه المأمور به و بدعته و بطلانها عنده حين دخل لانه لاصلوة الا الي القبلة و ان لم‌يمكنه صح عمله لما مر من الاكتفاء بجهة و ليس علي الاعمي حرج.

السابع: الفاقد للامارات الموجبة للعلم فرضه الاجتهاد و التحري و الرجوع الي الامارات من النجوم و المطالع و المغارب و الجبال و البراري و غير ذلك فان وجد شيئاً من ذلك عمل به و ان فقدها و وجد عدلاً مخبراً عنها عمل بقولها لحصول الظن بقولها و الا فثقة و الا فاحد من اهل الرصد و الحساب و الهندسة سواء كان فاسقاً او كافراً بشرط حصول الظن بقوله و الا فبالالات المصنوعة لذلك و الظن الحاصل منها غالباً اقوي من غيرها و بالجملة ‌مهما امكنه تحصيل الظن من وجه هو فرضه و لايجوز له العمل بغيره و ان فقد جميع ذلك يصلي حيث شاء فاين ماتولوا فثم وجه الله و هل يجب عليه التأخير الي آخر الوقت ام يجوز في اوله الظاهر من الاخبار في الشقين جواز التقديم في اول الوقت و هي صحيحة زرارة يجزي التحري ابداً اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 يجزي المتحير ابداً اينما يتوجه اذا لم‌يعلم اين وجه القبلة و لفظة ابداً يفيد الشمول لجميع الازمان و منها اول الوقت و ساير الاطلاقات يؤيدها لاسيما الاخبار الآمرة بالاعادة في الوقت اذا استبان الخطاء و قد منع من التقليد بعض اصحابنا مع امكان الاجتهاد و سعة الوقت نظراً الي عدم جواز الظن مع التمكن من العلم ولكن ما ذكرنا علم لانه ظن مأمور به مأذون فيه عن الشارع و انما لايجوز العدول الي الظن فيما لم‌يرد به نص و يزيد ذلك تأييدا ما رويناه عن الصادق7 في المطلب الثاني.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 90 *»

ابواب لباس المصلي

باب

ما يجب ستره و فيه مسائل:

الاولي: قالوا اجمع العلماء كافة علي وجوب ستر العورة في الصلوة و يؤيد الاجماع مارواه علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن رجل قطع عليه او غرق متاعه فبقي عرياناً و حضرت الصلوة كيف يصلي قال ان اصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلوته بالركوع و السجود و ان لم‌يصب شيئاً يستر به عورته أومأ و هو قائم و في اخري ان كانت امرأة جعلت يدها علي فرجها و ان كان رجل وضع يده علي سوءته ثم يجلسان فيؤميان ايماءً و لايركعان و لايسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلوتهما ايماءً برؤسهما و يؤيد ذلك رواية محمد بن يحيي قال قال ابوعبدالله7 لاتصل فيما شف او سف يعني الثوب الصقيل و انما الخلاف في انه هل يجب مع الذكر خاصة او مطلقاً قولان و يدل علي القول الاول صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 في الرجل يصلي و فرجه خارج لايعلم به هل عليه الاعادة قال لااعادة عليه و قد تمت صلوته و يؤيده رفع عن امتي ما لايعلمون و ما بمعناه و لم‌نجد للآخرين دليلاً يعارض ما ذكرنا.

الثانية: اختلفوا في العورة من الرجل فالمشهور انها الذكر و البيضتان و حلقة الدبر التي هي نفس المخرج و عن بعضهم انها مابين السرة الي الركبة و عن بعض انه من السرة الي نصف الساق و يدل علي الاول رواية ابي‌يحيي الواسطي عن بعض اصحابه عن ابي‌الحسن الماضي7 قال العورة عورتان القبل و

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 91 *»

الدبر و الدبر مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة و يدل علي القول الثاني رواية الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه7 انه قال اذا زوج الرجل امته فلاينظرن الي عورتها و العورة مابين السرة الي الركبة و هذا الخبر فيه التقية لكون الراوي عامياً و يظهر ذلك من تسميته ايضاً فيحمل ما يدل عليه عليها و الرجحان للاول و لايبعد ان‌يكون ستر مابينهما مستحباً للحفظ علي العورة و يدل علي ذلك رواية بشير النبال قال سألت اباجعفر7 عن الحمام قال تريد الحمام قلت نعم فأمر باسخان الحمام ثم دخل فاتزر بازار و غطي ركبتيه و سرته ثم امر صاحب الحمام فطلي جسده ماكان خارجاً من الازار ثم قال اخرج عني ثم طلا هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل.

و اما المرأة فالمشهور ان بدن المرأة الحرة جميعه عورة عدا الوجه و الكفين و القدمين و عن بعض انها كالرجل و عورتها هي القبل و الدبر و عن بعض ان جميع بدنها عورة و لاتكشف في الصلوة عن غير وجهها و استدلوا للاول بصحيحة زرارة قال سألت اباعبدالله7 عن ادني ما تصلي فيه المرأة قال درع و ملحفة فتنشرها علي رأسها و تجلل بها و لم‌اجد ما يدل علي القول الثاني الا رواية عبدالله بن بكير عن ابي‌عبدالله7 قال لابأس بالمرأة المسلمة الحرة ان‌تصلي و هي مكشوفة الرأس و اخري عنه لابأس ان‌تصلي المرأة المسلمة و ليس علي رأسها قناع و هاتين ايضاً قاصرتان عن مقصوده و اما ما يدل علي القول الثالث هو امثال صحيحة زرارة و انما نشأ الخلاف من معني الحديث فقال الاولون ان الدرع غالباً لايستر اليدين و القدمين و ادعوا الاجماع ايضاً علي ذلك و قال الآخرون هذا فرع معرفة دروع تلك الايام و هو غير معلوم مع ان الملحفة هي ثوب واسع تغطي البدن كله فاليدان مستورتان بالملحفة و ان كانت الدرع علي ما ذكروا اقول و كذا للاولين ان‌يقولوا هذا فرع معرفة ملاحف تلك الايام فان غاية ما في اللغة انها ثوب من دثار البرد يلبس من فوق الملابس و كذا الخمار انه ما يتغطي به و كذا المقنعة و القناع و لايعلم منها سعتها و لاكيفية

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 92 *»

لبسها و بالجملة الاستدلالان لايخلوان عن ضعف فالتحقيق ان‌يقال ان خبر عبدالله بن بكير شاذ لكثرة هذه الاخبار بل تواترها و مع احتمال كونه علي سبيل الاستفهام الانكاري و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و يؤيده توصيف المرأة بالمسلمة و الحرة ليتأكد الغرابة و الانكار و الا كان يكفي لفظة المرأة فيشكل التعويل عليها و اما ساير الاخبار فليس فيها ما يدل علي جواز كشف اليدين و القدمين فهيهنا وجهان من القول بلزوم الستر للعلم باشتغال الذمة بالصلوة و عدم العلم بالبرائة الا بسترهما و من ان الاصل برائة الذمة عن جميع التكاليف الا ما ثبت من الشرع و ان اللباس خارج عن حقيقة الصلوة و الثابت بالشرع ستر مادونهما و دون الوجه و الزايد يحتاج الي دليل و لاشك ان الوجه الاخير هو المتبع فانه لاتكليف الا بالبيان و الناس في سعة ما لم‌يعلموا و محض ذهاب جمع الي قول لايورث شبهة فلايجب ستر الوجه و اليدين و القدمين و يدل علي معني الوجه مزيداً علي ما مر رواية سماعة قال سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال اذا كشفت عن موضع السجود فلابأس و ان اسفرت فهو افضل و هل باطن القدمين كظاهرهما اقوال و تقريب الاستدلال فيهما ايضاً ما ذكرنا لعدم ثبوت وجوب سترهما و كذا اختلفوا في الشعر فمنهم من استثناه نظراً الي كونه خارجاً عن مسمي الجسد و منهم من ادخله نظراً الي تواتر الاخبار الآمرة بتغطية الرأس منها صحيحة زرارة المتقدمة و يرد علي الاول ان الاخبار التي استدل القوم بها ليس فيها لفظ الجسد حتي نستدل بمدلول اللفظ و انما استدلوا بالاخبار الآمرة بستر الرأس و ساير البدن و يؤيد ذلك رواية الفضيل عن ابي‌جعفر7 قال صلت فاطمة3 في درع و خمارها علي رأسها ليس عليها اكثر مما وارت به شعرها و اذنيها ولكن لنا ان‌نقول في الشعر ايضاً بان الاوامر وردت بتغطية الرأس و ليس في شيء منها تغطية الشعر فان من الشعر ما يسحب علي الارض و تغطية الرأس لاتستلزم استتار الشعر بالبداهة و خبر الفضيل لايدل علي وجوب الستر بل المقصود بيان صغر الخمار ظاهراً فنستدل للشعر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 93 *»

ايضاً بما استدللنا في الوجه و الكفين و القدمين و يجب ستر الرأس لموضع النص و لان في خلال الشعر لاسيما الفرق و القرن يبدو الجسد لامحالة غالباً فامرن بالستر لاجل ذلك و لاجل الاذنين و يؤكد ذلك رواية علي بن جعفر صحيحاً انه سأل اخاه موسي بن جعفر7 عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلي قال تلتف فيها و تغطي رأسها و تصلي فان خرجت رجلها و ليس تقدر علي غير ذلك فلابأس و قال النبي9 ثمانية لايقبل الله لهم صلوة منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار و كذا اختلفوا في العنق فمنهم من اجاز كشفها نظراً الي رواية فضيل و ليس فيها ما يدل علي قولهم بل هو علي الخلاف ادل لانه ليس فيها انها جمعت شعرها فمع انسدالها يستر العنق لامحالة و بالجملة الاخبار متواترة في ان ادني ما تصلي المرأة فيها ثوبان تستر بواحد جسده و بآخر رأسه و يظهر وجوب ستره من جملة اخبار منها تلتف فيها في رواية علي بن جعفر و تجلل بها في رواية زرارة و في صحيحة ابن ابي‌يعفور قال قال ابوعبدالله7 تصلي المرأة في ثلثة اثواب ازار و درع و خمار و لايضرها بان‌تقنع بالخمار فان لم‌تجد فثوبين تتزر باحدهما و تقنع بالآخر قلت فان كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعة فقال لابأس اذا تقنعت بملحفة فان لم‌تكفها فلتلبسها طولاً و الثلثة افضل لورود الاخبار الآذنة بثوبين.

الثالثة: لم‌ينقل خلاف في عدم وجوب ستر الرأس للامة و الصبية‌ في الصلوة الا عن نادر و يدل علي ذلك صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‌الحسن7 قال ليس علي الاماء ان‌يتقنعن في الصلوة و لاينبغي للمرأة ان‌تصلي الا في ثوبين و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 قال قلت له الامة تغطي رأسها فقال لا و لا علي ام الولد ان‌تغطي رأسها اذا لم‌يكن لها ولد و عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 انه قال علي الصبي اذا احتلم الصيام و علي الجارية‌ اذا حاضت الصيام و الخمار الا ان‌تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار الا ان‌تحب ان‌

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 94 *»

تختمر و عليها الصيام و سئل موسي بن جعفر7 عن الامة هل يصلح لها ان‌تصلي في قميص واحد قال لابأس و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سمعت اباجعفر7 يقول ليس علي الامة قناع في الصلوة و لا المدبرة و لا علي المكاتبة ‌اذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلوة و هي مملوكة حتي تؤدي جميع مكاتبتها و يجري عليها ما يجري علي المملوك في الحدود كلها و سئل عن الامة اذا ولدت عليها الخمار قال لو كان عليها لكان اذا هي حاضت و ليس عليها التقنع في الصلوة و قد وقع الخلاف في ام الولد اذا كان لها ولد نظراً الي دلالة الروايتين صحيحتي محمد بن مسلم و الرجحان للصحيحة الاخيرة‌ النافية لتأييدها بكثير من المطلقات و مفهوم الصحيحة اعم من الوجوب و الاستحباب و لان المفهوم يضعف دلالته اذا عارض المنطوق و العمل علي المنطوق كماورد في الخبر و يلحق العنق بالرأس لصحيحة علي بن جعفر الآذنة لها ان‌تصلي بقميص واحد.

الرابعة: اختلفوا في تقنع الامة فمنهم من حرمه و منهم من كرهه و منهم من استحبه و منهم من اباحه مستند التحريم رواية حماد اللحام قال سألت اباعبدالله7 عن المملوكة تقنع رأسها اذا صلت قال لا قد كان ابي اذا رأي الخادمة تصلي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة و هذه تشبه اخبار العامة و الظاهر انه في محل التقية لنسبة الضرب الي ابيه و يؤيد الحمل انه روي الضرب من فعل عمر و تؤكده رواية ابي‌خالد القماط قال سألت اباعبدالله7 عن الامة تقنع رأسها فقال ان شاءت فعلت و ان شاءت لم‌تفعل سمعت ابي يقول كن يضربن فيقال لهن لاتشبهن بالحراير حيث خيرها اولاً ثم قال كن يضربن فلعله اشارة الي فعل عمر حيث ضرب امة لآل‌انس رآها متقنعة و قال «اكشفي و لاتشبهي بالحراير» و مستند الكراهة ايضاً هذه الاخبار مع جمعها مع الاخبار النافية للقناع و الآذنة له و مستند الاستحباب انسبيته الي الستر و الحياء المرغوب منهن و هو اجتهاد في مقابلة‌ النصوص فالاولي تخييرها كماشهد به رواية ابي‌خالد و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 95 *»

رواية‌ ابي‌بصير السابقة.

فروع

(ا): لو انعتق بعض الامة هل يجب عليها ستر رأسها قالوا نعم لانها ليست تحت الاخبار المتقدمة و الدليل ضعيف لانها ليست ايضاً تحت الحرائر وليكن يدل علي الحكم المذكور صحيحة محمد بن مسلم بمفهوم الشرط في المكاتبة اذا اشترط عليها مولاها اذ المكاتبة المشروطة عليها هي التي اشترط عليها مولاها ان لاتنعتق الا باداء جميع مال الكتابة بخلاف المطلقة فانها تنعتق بالنسبة و يدل عليه ايضاً رواية حمزة بن حمران عن احدهما8 قال سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته الي ان قال قلت و تغطي رأسها منه حين اعتق نصفها قال نعم و تصلي مخمرة الرأس.

(ب): اختلفوا في الخنثي المشكل بعد اتفاقهم علي ستر فرجيه هل يجب ستر جميع جسده ام لا قولان نشئا من اصل البرائة و الاحتياط في المشكلات و لاشك ان الرجحان للاول فان المشكل ما ورد فيه نصان متعارضان و تعذر العمل باحدهما و اما ما لم‌يرد فيه نص فليس بمشكل و لو كان الاحتياط فيما لانص فيه لازماً لادي الي الضيق و الجرح و التناقض و يزيد في الاشكال فان ما لانص فيه كمايحتمل الوجوب يحتمل الحرمة فلعل عدم الستر في الواقع واجب في حق الخنثي المشكل كمايحرم علي الامة ستر الرأس علي القول به و لم‌ينبأ احد عن الواقع فلاسبيل لنا الي طريق الاحتياط فيما لانص فيه و لذا ورد لاتكليف الا بالبيان و ورد كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نهي الي غير ذلك من الاخبار فالحق عدم وجوب ستر الباقي الي ان‌يرد نص و اللباس غير الصلوة و قد امر بالصلوة و ما لم‌يرد نص بجزئيته لها ليس بجزء لها.

(ج): اذا اعتقت الامة في اثناء الصلوة تغطي رأسها اذا علمت بها حين علمت اذا كانت متمكنة من الستر بحيث لاتقطع الصلوة و لاتأتي بما تنافي الصلوة و ان لم‌تتمكن اختلفوا فيه فمنهم من قال صلت كما هي و منهم من قال تستأنف ان كانت في سعة الوقت و الاول اصوب لانها دخلت في الصلوة دخولاً مشروعاً

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 96 *»

و كانت صلوتها صحيحة قبل العلم بالعتق و كون العلم به في مثل هذه الصورة و صلوتها مكشوفة في هذه الصورة ‌ناقضة للصلوة لم‌يصل عن الشرع فلاينقض اليقين الا بمثله فصلوتها صحيحة لاتحتاج الي الاعادة و المسألة محل التوقف لعدم النص و تعارض الادلة و الاحتياط لايخفي يعني ان كان في سعة الوقت تتم و تعيد و ان كان في ضيق الوقت تتم علي ما هي عليه و لاتعيد لعدم تمكنه علي ازيد من ذلك و عدم التكليف بازيد من التمكن فلاقضاء عليها كصلوة العارية.

باب

جملة من احكام لباس المصلي

قد تقدم ان الواجب علي الرجل ستر العورتين القبل و الدبر و علي المرأة ستر تمام الجسد الا ما استثني و قد ذكر الاصحاب انه يستحب للرجل ستر جميع بدنه و يجزيه ان‌يصلي في ثوب واحد و يستحب للمرأة ان‌تصلي في ثلاثة اثواب درع و خمار و ملحفة اما ما يتعلق بالرجل من الاخبار ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن احدهما8 قال سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد و قباء طاق او في قباء محشو و ليس عليه ازار فقال اذا كان عليه قميص صفيق او قباء ليس بطويل الفرج فلابأس و الثوب الواحد يتوشح به و السراويل كل ذلك لابأس به و قال اذا لبس السراويل فليجعل علي عاتقه شيئا و لو حبلاً و قال7 في الرجل يصلي في ثوب واحد متزراً به قال لابأس اذا رفعه الي الثندوتين و قال لابأس ان‌يصلي احدكم في الثوب الواحد و ازراره محلولة ان دين محمد حنيف و قيل له ان الناس يقولون اذا صلي الانسان و ازراره محلولة و يداه داخلتان في القميص انما يصلي عرياناً قال لابأس و روي لايصلي الرجل محلول الازرار اذا لم‌يكن عليه ازار و روي انه سئل عن رجل صلي و ازراره محللة قال لاينبغي ذلك و لاتنافي بين الاخبار لان حل الازرار مع عدم الازار يحتمل بدو العورة ‌في بعض احوال الصلوة و هو مكروه فالاصل هو الكراهة و الخبر الاول رخصة فان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 97 *»

دين محمد9 حنيف و قال ابوبصير لابي‌عبدالله7 ما يجزي الرجل من الثياب ان‌يصلي فيه فقال صلي الحسين بن علي8 في ثوب قد قلص عن نصف ساقه و قارب ركبتيه ليس علي منكبيه منه الا قدر جناحي الخطاف و كان اذا ركع سقط عن منكبيه و كلما سجد يناله عنقه فرده علي منكبيه بيده فلم‌يزل ذلك دأبه و دأبه مشتغلاً به حتي انصرف و عن جملة من الاصحاب استحباب تعدد الثياب و لم‌اجد ما يدل عليه لخصوص المصلي الا انه قد ورد ان التجمل و التزين مطلقاً ممدوح كماروي عن علي7 ان الله جميل يحب الجمال و يحب ان‌يري اثر نعمه علي عبده الا ان الاصحاب تمسكوا باطلاق قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد و ما روي ان الله احق ان‌يتزين له  و برواية عامية عن النبي9 اذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما و الظاهر ان الاولي ايضاً عامية و لابأس بالعمل بها لرواية الثقات اياها و عملهم بها و قد امرنا بالاخذ بما يرويه الثقات عنهم: و اما المرأة فالمستحب لها ثلثة اثواب و يدل علي ذلك صحيحة جميل بن دراج قال سألت اباعبدالله7 عن المرأة تصلي في درع و خمار فقال يكون عليها ملحفة تضمها عليها. و هنا مسائل:

الاولي: لاخلاف في انه مع عدم امكان الستر بالثوب فانه يجب بما امكن و انما الخلاف معه فالمشهور قالوا انه يتخير بين الثوب و الحشيش و الورق و الطين حال الاختيار و منهم من ذهب في وجوب تقديم الثوب ثم التخيير بين الثلثة و منهم من اوجب الثوب ثم بالحشيش و الورق و مع تعذره فبالطين و منهم من ذهب الي التخيير بين الثلاثة الاول و مع تعذرها فبالطين و ليس لهؤلاء نص في المقام الا صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي7 قال سألته عن رجل قطع عليه او غرق متاعه فيبقي عرياناً و حضرت الصلوة كيف يصلي قال اذا اصاب حشيشة يستر به عورته اتم صلوته بركوع و سجود و ان لم‌يصب شيئاً يستر به عورته اومأ و هو قائم و هذا الخبر لايدل علي شيء من الاراء الاربعة احتج الاولون بحصول

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 98 *»

المقصود بالاربعة و هو الستر و احتج اصحاب القول الثاني بان المتبادر من الساتر هو الثوب و يجب تحصيله و اذا عدم فالثلثة متساوية و يمكن الاستدلال للقول الثاني ان المتبادر هو الثوب و لا معه اقرب الاشياء اليه الحشيش و الورق و ان تعذر فالطين و يستدل للقول الرابع ان الثلاثة ساترة لغة و نحن مأمورون بالستر و لا معه فالطين و هو ليس متبادراً من لفظ الساتر و جميعها كماتري و لم‌يرد لفظ ساتر حتي نري ما المتبادر منه فالذي يظهر لي ان‌ ستر العورة في الصلوة واجب و باي شيء حصل الستر يكفي و الاصل عدم تعيين احد المذكورات اذ لاتكليف الا بالبيان و لاحكم الا بالبرهان و يشير الي ذلك قوله7 في الصحيحة و ان لم‌يصب شيئاً يستر به عورته اومأ و هو قائم و لفظة شيئاً يفيد العموم في ماسوي الثوب و لفظة الحشيشة في الاول علي سبيل المثل بقرينة شيئاً و اما التخيير بينها و بين الثوب فبعدم ورود التعيين و ايجاب الثوب خصوصاً و ان كان تقديم الثوب هو الاحوط لانه المتعارف سلفاً و خلفاً.

الثانية: لو استتر بالطين او الحشيش او الورق يصلي بركوع و سجود لحصول الشرط و خصوص النص السابق و هو صحيحة علي بن جعفر و خلاف من خالف في الطين لايعبؤ به بعد الخبر و استدلالهم بان الايماء لفاقد الثوب و ما يجري مجراه عليهم لحصول الستر بالطين كما في اخبار النورة و جريه مجري الثوب و المعتبر ستر اللون لا الهيئة لاخبار النورة.

الثالثة: اختلفوا في العاري الواجد للحفيرة فمنهم من اوجب صلوته فيها بالركوع و السجود و منهم من منع و منهم من اوجب الصلوة فيها و اطلق استدل الاولون بالنص الوارد عن ايوب بن نوح عن بعض اصحابه عن ابي‌عبدالله7 قال العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيرة دخلها و يسجد فيها و يركع و منع بعض لوجوه ضعيفة و اجتهادات في مقابلة النص و المتبع هو النص و هل العاري المتمكن من الحشيش او الطين يتخير بينهما و بين دخول الحفيرة او يجب

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 99 *»

عليه الاولان و مع فقدهما يجب عليه الدخول الظاهر التخيير لانا لم‌نعرف من الاخبار ان الستر لاي شيء هل هو واجب بنفسه ام واجب للتستر عن الناظر لو كان او عن الناظر و عن نفسه ايضاً مقتضي بعض الاخبار وجوبه عن الناظر ولكني لم‌اظفر بقول احد يجوز الصلوة مكشوفاً في بيت مغلق الباب مثلاً و بالجملة مقتضي الخبرين التخيير و ظاهرهم جعل الحفيرة بعد الحشيش و لاشك انه الاحوط.

الرابعة: اذا تمكن العاري من الوحل تلطخ به و صلي بركوع و سجود و ان تمكن من ماء كدر او طين ذائب لايمكن ستر العورة به قالوا يدخلهما مع امن الضرر لرواية علي بن جعفر و ان لم‌يصب شيئاً يستر به عورته اومأ و هو قائم يعني مكشوف البدن اقول من البين ان ستر ساير البدن ليس بواجب و انما يجب ستر العورة فان تمكن من سترها باليد لافرق بين دخول الماء و الطين و بين سترها باليد فانه في كلاهما يصلي قائماً ايماءً نعم يمكن القول بذلك في حق المرأة لان تمام بدنها عورة و يجب عليه سترها و في حق من لايتمكن ستر عورته باليد كالاقطع مثلاً و المفتوق فيجب حينئذ دخولهما للصلوة الي موضع ستر العورة اذا امكن و يصلي فانه واجد الساتر و ان كان الماء لايستر عورته الا قاعداً يصلي فيه ان كان لايمكنه سترها باليد خارجهما و الا يصلي قائماً خارجهما فان الضرورات تتقدر بقدرها اذا قلنا بوجوبه للعاري و الا فمخير كمايأتي و واجد الجميع مخير بين ما يستر عورته و يتأتي بجميع افعال الصلوة علي وجهها و مع فقده يختار ما يكون معه الي هيئة الصلوة اقرب و يأتي بفرايضها مهما امكن مثلاً يقدم الستر باليد مع القيام علي الستر بالوحل مع القعود اذا قلنا بوجوب القيام كما هو قول بعض و مخير اذ قلنا بالتخيير كمااخترنا.

الخامسة: لاخلاف في وجوب الصلوة علي العريان و انما الخلاف في انه هل يصلي قائماً مطلقاً او جالساً مطلقاً او قائماً مع امن المطلع و جالساً مع عدمه و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 100 *»

يدل علي القول الاول رواية علي بن جعفر و قد مر و يدل علي الثاني صحيحة زرارة قال قلت لابي‌جعفر7 رجل خرج من سفينة عرياناً او سلب ثيابه و لم‌يجد شيئاً يصلي فيه فقال يصلي ايماءً و ان كانت امرأة جعلت يدها علي فرجها و ان كان رجل وضع يده علي سوءته ثم يجلسان فيؤميان ايماء و لايركعان و لايسجدان فيبدو خلفهما تكون صلوتهما ايماء برؤسهما قال و ان كانا في ماء او بحر لجي لم‌يسجد عليه و موضوع عنهما التوجه فيه يؤميان في ذلك ايماء رفعهما توجه و وضعهما و يدل علي القول الثالث ما روي عن ابي‌عبدالله7 في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلوة قال يصلي عرياناً قائماً ان لم‌يره احد فان رآه احد صلي جالساً مقتضي ضم الاخبار بعضها الي بعض التخيير و ان الكل جايز لان للكل فضل و وجه من الخير و اما المرأة فتجلس متعيناً لصحيحة زرارة ‌مع عدم المعارض و لكون الجلوس استر و مقتضي صحيحة زرارة ان ايماءهما بالرأس و مقتضي اطلاق صحيحة علي بن جعفر جوازه بالعين علي ما قالوا ولكن اختلف اهل اللغة في الايماء فمنهم من عممه بالكف و العين و الحاجب و منهم من خصه باليد فحينئذ هو مجمل و صحيحة زرارة مفسر و العمل عليه.

فروع

(ا) هل يجب الجلوس للتشهد ام لا اطلاق الاخبار يرده فيجوز قائماً كما في صحيحة علي بن جعفر فلااجتهاد في مقابلة النص.

(ب) يجب شراء الساتر مع المكنة بقيمة المثل و ازيد مع التمكن ما لم‌يلحقه ضرر لايطيقه و كذا الاستعارة مع امكانها و قبول الهبة فان في جميع ذلك يتمكن من الصلوة مستوراً فيجب لصحيحة علي بن جعفر و قد مر.

(ج) قال بعضهم لو ظن العاري وجود الساتر في الوقت فالظاهر وجوبه وفاقاً لجمع لانه من التمكن فان اكثر الشروط في اغلب المواضع غير موجود في ساعة‌ ارادة الصلوة و انما يطلب بتأخير و لو في الجملة ولكن الاخبار تأبي عن ذلك كصحيحة علي بن جعفر و غيرها فيجوز صلوته في اول الوقت و ليس هذا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 101 *»

كمن هو عاد في بيته و له ثياب يمكن له اخذها و لبسها و انما الرخصة للمسلوب او الغريق متاعه و ليس فيه تفصيل و كذا يدل علي ذلك رواية ابي البختري فانها ظاهرة في استحباب التأخير مطلقاً فالراجح تأخيرها فان كثيرا من الاشياء يحصل من حيث لايحتسب و يدل علي ذلك رواية ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه8 انه قال من غرقت ثيابه فلاينبغي له ان‌يصلي حتي يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً فان لم‌يجد صلي عرياناً جالساً يؤمئ ايماء و يجعل سجوده اخفض من ركوعه فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادي.

(د) عن الاصحاب انه لو لم‌يجد الا ثوب حرير او ثوباً مغصوباً او جلد ميتة او جلد ما لايؤكل لحمه لم‌يجز له الصلوة في شيء من ذلك و صلي عارياً للنهي عن الصلوة في هذه الاشياء و سيأتي تحقيق القول في جميع ذلك ان‌شاء‌الله و اما الثوب النجس ففيه خلاف من جواز الصلوة في النجاسة مع تعذر الساتر غيره او الصلوة عارياً و التحقيق هو التخيير مع اولوية الصلوة مع الثوب لصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي7 قال سألته عن رجل عريان و حضرت الصلوة فاصاب ثوباً نصفه دم او كله دم يصلي فيه او يصلي عرياناً قال ان وجد ماء غسله و ان لم‌يجد ماء صلي فيه و لم‌يصل عرياناً و روي اعادة الصلوة اذا صلي في ثوب نجس بعد اصابة الماء و هو للاستحباب لخلو كثير من الاخبار عن الامر بالاعادة و مقتضي الايتمار بالامر الاجزاء و عدم ترقب شيء آخر و روي ما ينافي الاولي ظاهراً و هو رواية الحلبي عن الصادق7 في رجل اصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه الا ثوب واحد و اصاب ثوبه مني قال يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعاً فيصلي فيومئ ايماء.

(ه) الستر المراعي من الجوانب الاربعة و من الفوق للاخبار الواردة بالاذن في القميص و الازار و لايجب الستر من تحت نعم يستحب لا للصلوة بل لنفسه لرواية ‌الواسطي عن ابي‌عبدالله7 قال اوحي الله الي ابرهيم ان الارض قد شكت الي الحياء من رؤيته عورتك فاجعل بينك و بينها حجاباً فجعل شيئاً هو

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 102 *»

اكبر من الثياب و دون السراويل فلبسه فكان الي ركبتيه.

(و) لو كان في ثوبه خرق فان لم‌يحاذ العورة فلابأس و ان حاذاها و لم‌تستر العورة بطلت صلوته الا ان‌يجمعه اي الثوب بيده حتي يحصل الستر و هل يحصل الستر باليد ام لا اما حصول الستر عن الناظر فلااشكال فيه و انما المقصود حصول الستر المعتبر في الصلوة و هو امكان الاتيان بحدود الصلوة معه فان حصل فهو و الا فلا و ذلك يكون بحيث يكون الخرق يحاذيها في بعض احوال الصلوة كالقيام فيسترها بيده فاذا ركع و سجد استترت بالثوب فهذا لاينافي الستر المعتبر حال الصلوة لاستتار العورة و الاتيان بحدود الصلوة و هذه المسألة بعينها غير منصوصة و من المعلوم ان الصلوة المأمور بها غير الثوب و قد اتي بها صحيحاً و الثوب شرط خارج لستر العورة و قد ستر العورة لغة و شرعاً فلامانع من صحة الصلوة.

(ز) لو وجد الساتر لاحدي العورتين وجب و يقدم القبل لان الدبر مستور بالاليتين فاذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة.

(ح) لو وجد الساتر في اثناء الصلوة فان امكنه التناول و الستر فعل و ان لم‌يمكن مع ضيق الوقت اتم و مع السعة فله وجهان و الاحتياط لايخفي و هو الاتمام لانه دخل في الصلوة دخولاً مشروعاً و كانت صلوته صحيحة و لم‌يثبت من الشرع نقض الصلوة في مثل هذه الصورة فيتم و الاعادة لانه مكلف بالصلوة مستوراً و هو متمكن منه مع سعة الوقت فلاينقض يقين الاشتغال الا بيقين البرائة فيعيد ولكن عدم الاعادة اظهر و اقوي.

السادسة: الظاهر عدم الخلاف في استحباب الجماعة للعراة و انما الخلاف في كيفيتها فمنهم من قال انهم يجلسون جميعاً صفاً واحداً و يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلون جميعاً بالايماء و منهم من قال ان الامام يومئ و من خلفه يركعون و يسجدون و لکل رواية اما ما يدل علي القول الاول صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة قال يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلي بهم جلوساً و هو جالس و هذا الخبر كماتري مجمل لايدل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 103 *»

علي الايماء و يدل علي القول الآخر رواية اسحق بن عمار قال قلت لابي‌عبدالله7 قوم قطع عليهم الطريق و اخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلوة كيف يصنعون فقال يتقدمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومئ ايماء بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه علي وجوههم و هذه واضحة مفسرة لاجمال ذلك و المفسر يحكم علي المجمل للنص فالعمل علي رواية اسحق و ما استبعده بعضهم من تفرق صلوة‌ الجماعة مع المنفرد من بدو العورة محض استبعاد لايثمر في الاحكام فانه لايسقط في الجماعة كثير من فروض المنفرد فليكن هذه احديها.

باب

ما يجوز لباسه للمصلي و ما لايجوز

و تفصيله يذكر في مسائل:

المسألة الاولي: في جلد الميتة و قد نقل الاجماع علي عدم جواز الصلوة فيه و لو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ ام لا و يدل علي ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 قال سألته عن الجلد الميت ايلبس في الصلوة اذا دبغ قال لا و لو دبغ سبعين مرة و قال و لاتصل في شيء منه و لاشسع هذا اذا علم كونه ميتاً و اما اذا حصل الشك بوجدانه مطروحاً او اخذ من يد كافر او في سوق من يد من لايعرفه او من يد مستحل بالدبغ فالاصح الجواز لقول الباقر7 كلما فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه و سأله رجل عن الجبن و قال اخبرني من رأي انه يجعل فيه الميتة فقال امن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارض اذا علمت انه ميتة فلاتأكله و ان لم‌تعلم فاشتر و بع و كل والله اني لاعترض السوق فاشتري بها اللحم و السمن و الجبن والله مااظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان و قال كل شيء لك حلال حتي يجيئك شاهدان يشهدان ان فيه ميتة و خلاف من خالف ضعيف و ان كان مشهوراً و علي ما ذكرنا جملة من المحققين بل يظهر من الاخبار ان القول باستعلام هذه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 104 *»

الامور و تضييقها قول الخوارج ففي صحيحة البزنطي قال سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء فلايدري أذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيها قال نعم ليس عليكم المسألة ان اباجعفر7 كان يقول ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم بجهالتهم و ان الدين اوسع من ذلك و يؤيد ما اخترنا ما رواه السكوني عن الصادق7 ان اميرالمؤمنين7 سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين قال اميرالمؤمنين7 يقوم ما فيها ثم يؤكل لانها تفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن قيل يا اميرالمؤمنين لايدري سفرة مسلم او سفرة مجوسي قال هم في سعة حتي يعلموا و استدلال من خالف بان الاصل عدم التذكية معارض بان الاصل عدم الموت و استصحاب طهارة الحيوة و ان الاستصحاب يحكم به ما لم‌يرد نص و قد سمعت هذه النصوص ان كل ما فيه حرام و حلال فهو حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فالجلود المطروحة فيها حرام و حلال و المشتري من يد المجهول و الكافر و غيرهم فيه حرام و حلال فهو حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و اما ما روي عن عبدالرحمن بن الحجاج قال قلت لابي‌عبدالله7 اني ادخل سوق المسلمين اعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فاقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلي فيصلح لي ان ابيعها علي انها ذكية فقال لا ولكن لابأس ان‌تبيعها و تقول قد شرط الذي اشتريته منه انها ذكية قلت و ما افسد ذلك قال استحلال اهل العراق الميتة و زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاتها ثم لم‌يرضوا ان‌يكذبوا في ذلك الا علي رسول‌الله9 فهذا الخبر ظاهر في عدم جواز بت البايع الثاني علي الذكوة و البيع علي انها ذكية لعدم علمه بها و فساد بيعها اذا شرط ذلك و لادخل لها بمقامنا هذا نعم روي ابوبصير عنه7 قال كان علي بن الحسين7 رجلاً صرداً فلايدفيه فراء الحجاز لان دباغها بالقرط فكان يبعث الي العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلوة القاه و القي القميص الذي يليه و كان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 105 *»

يسئل عن ذلك فيقول ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة فيزعمون ان دباغه ذكوته و في هذه دلالة ولكن يحتمل ان جميع اهل العراق تلك الايام كانوا يستحلون الميتة بالدباغ و كانت تلك الفراء منها فيجتنب الامام منها و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال مع ان الخبر اخص من المدعي و يمكن تخصيصه اي الاجتناب عند غلبة الظن كما هو محل الخبر و يكون الاجتناب علي وجه الاستحباب لان فعله7 اعم من الوجوب و الاستحباب.

تنبيه: هل يختص هذا المنع بميتة ذي ‌النفس السائلة او يشمل غيرها ايضاً قولان و الاصح انه لايشملها اطلاق الاخبار فان جلد الميت الذي يدبغ و يلبس لايشمل جلد القملة و البرغوث و الخنافس و الحية و غير ذلك و لايتبادر الي الذهن ابداً و يشترط في ما ذكرنا اللبس لصريح الاخبار فلابأس بحمل شيء من الميتة لعدم المنع عنه.

المسألة الثانية: في جلد ما لايؤكل لحمه و صوفه و شعره و وبره و ريشه نقلوا الاجماع علي حرمة‌ الصلوة فيه عدا ما استثني و يدل علي المطلوب مارواه ابن‌بكير قال سأل زرارة اباعبدالله7 عن الصلوة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتاباً و زعم انه املأ رسول‌الله9 ان الصلوة في وبر كل شيء حرام اكله فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و البانه و كل شيء منه فاسدة لاتقبل تلك الصلوة حتي يصلي في غيره مما احل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول‌الله9 فاحفظ ذلك و ان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و بوله و شعره و روثه و البانه و كل شيء منه جائزة اذا علمت انه ذكي قد ذكاه الذبح و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلوة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح او لم‌يذكه و روي ابراهيم الهمداني قال كتبت اليه يسقط علي ثوبي الوبر و الشعر مما لايؤكل لحمه من غير تقية و لاضرورة فكتب لاتجوز الصلوة فيه الي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 106 *»

غير ذلك من الاخبار. و هنا مطالب:

الاول: ينبغي ان‌يعلم ان كلمات الاصحاب اضطربت في المحمول و الملبوس و منشأ ذلك من لفظة في و لاشك ان المتبادر منه الظرفية بل كماصرح به الرضي ليس لها معني غيرها و ان ساير المعاني ايضاً قد لوحظ فيها ظرفية ايضاً اما تحقيقاً او تقديراً فالمتبادر من النهي عن الصلوة في اجزاء ما لايؤكل لحمه و الحرير و الذهب و غيرها ممانهي عنها ان‌تكون ملبوسة او ملطوخة بلباسه حتي يصير بذلك جزء من اللباس كالصبغ مثلاً و يكون وقوع الصلوة فيه تقديراً او ملطوخة بالجسد و اما المحمول فلاتشمله لفظة في كما هو ظاهر فلابأس بالمحمول من اجزاء ما لايؤكل لحمه و من الحرير و الذهب فانه لايقال عرفاً انه صلي فيه اللهم الا ان‌يصير بحكم اللباس.

الثاني: لم‌ينقل خلاف في جواز الصلوة في وبر الخز الخالص و انما الخلاف في جلده علي قولين فمايدل علي الحكم الاول روايات منها رواية علي بن مهزيار قال رأيت اباجعفر الثاني7 يصلي الفريضة و غيرها في جبة خز و ذكر انه لبسها علي بدنه و صلي فيها و امرني بالصلوة فيها و بالجملة الاخبار في ذلك متواترة و اما الحكم الثاني فاستدل المانعون بخبر زرارة المتقدم و قالوا ان الوبر خارج بالاجماع و الجلد في حيز المنع و استدلون المثبتون و هم علي الحق باخبار منها سئل الرضا7 عن الصلوة في الخز فقال صل فيه و لاشك ان الخز مطلق يشمل الجلد و ترك الاستفصال يفيد العموم في المقال و قيل لابي‌عبدالله7 ما تقول في الخز فقال لابأس بالصلوة فيه الحديث. و مزيداً علي ذلك عن سعد بن سعد صحيحاً عن الرضا7 قال سألته عن جلود الخز فقال هو ذا نحن نلبس فقلت ذاك الوبر جعلت فداك قال اذا حل وبره حل جلده هذا الخبر و ان كان في اللبس الا ان الجواب يفيد العموم لحلية الوبر في الصلوة نصاً و فتويً فلابأس في الصلوة فيه و اما الخز الذي يغش بوبر الارانب

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 107 *»

او غيرها مما لايجوز الصلوة فيها ففيه قولان و يدل علي المنع رواية ايوب بن نوح رفعه قال قال ابوعبدالله7 الصلوة في الخز الخالص لابأس به فاما الذي يخلط فيه وبر الارانب او غير ذلك ممايشبه هذا فلاتصل فيه و يدل علي الجواز رواية داود الصرمي قال سأل رجل اباالحسن الثالث7 عن الصلوة في الخز يغش بوبر الارانب فكتب يجوز ذلك و سئل الحجة7 انه روي لنا عن صاحب العسكر7 انه سئل عن الصلوة في الخز الذي يغش بوبر الارانب فوقع يجوز و روي عنه ايضاً انه لايجوز فباي الخبرين نعمل فاجاب7 انما حرم في هذه الاوبار و الجلود فاما الاوبار وحدها فكل حلال و الذي اري في اختلاف هذه الاخبار انه لاجل التقية و شاهد الحمل رواية احمد بن اسحق الابهري قال كتبت اليه جعلت فداك عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلوة في وبر الارانب من غير ضرورة و لاتقية فكتب لاتجوز الصلوة فيها و كذا رواية ابراهيم الهمداني تعشر ان بانه كانت العامة تقول بجواز الصلوة فيها و كذا في ساير الاخبار دلالة واضحة في كون العامة مجوزين للصلوة في اجزاء ما لايؤكل لحمه فيحمل اخبار الجواز علي التقية التي هي رأس كل بلية و العمل علي اخبار المنع و يأتي ما يدل علي ذلك ان‌شاء‌الله.

فائدة: اختلفوا في الخز علي اقوال و الذي في النصوص هو هذا فعن ابن ابي‌يعفور قال كنت عند ابي‌عبدالله اذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلوة في الخز فقال لابأس بالصلوة فيه فقال له الرجل انه ميت و هو علاجي و انا اعرفه فقال له ابوعبدالله7 انا اعرف منك فقال له الرجل انه علاجي و ليس احد اعرف به مني فتبسم ابوعبدالله7 ثم قال أتقول انه دابة تخرج من الماء او تصاد من الماء فتخرج فاذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال به ابوعبدالله7 فانك تقول انه دابة تمشي علي اربع و ليس هو في حد الحيتان فتكون ذكوته خروجه من الماء فقال الرجل اي والله هكذا اقول فقال له ابوعبدالله7 فان الله

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 108 *»

تعالي احله و جعل ذكوته موته كما احل الحيتان و جعل ذكوتها موتها و لعله يؤيد ذلك ما سئل7 عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سأل اباعبدالله7 رجل عن جلود الخز و انا عنده فقال ليس بها بأس فقال جعلت فداك انها علاجي و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال ليس به بأس فقال ابوعبدالله7 اذا خرجت من الماء تعيش خارجاً من الماء فقال الرجل لا فقال ليس به بأس و عن ابن ابي‌يعفور قال سألت اباعبدالله7 عن اكل لحم الخز قال كلب الماء ان كان له ناب فلاتقربه و الا فاقربه و عن حمران بن اعين قال سألت اباجعفر7 عن الخز فقال سبع يرعي في البر و يأوي الماء و عن زكريا بن آدم قال سألت اباالحسن7 فقلت ان اصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه قال فقال ان كان له ناب فلاتأكله ثم سكت ساعة فلما هممت بالقيام قال اما انت فاني اكره لك أكله فلاتأكله و يظهر من هذه الاخبار ان الخز المحكوم عليه في الاخبار كلب يعيش في الماء و يرعي في البر و يموت بحبسه عن الماء و انه صنفان صنف له ناب و صنف ليس ناب و ان ما لاناب له حلال و هو يمشي علي اربع فاذاً الخز ليس من باب ما لايؤكل لحمه بوجه و لااشكال في جلده و وبره و انه مستثني عن ذوات الاربع في الذكاة و مستثني من دواب البحر التي لافلس لها و هي حرام بقي الاشكال في هذا الجلد المعروف في هذه الازمان المسمي بالخز فانه ليس بمعلوم ان‌يكون هو ذلك المتعارف في عصر الائمة و كذا ليس بمعلوم انه غيره يقيناً الا انه نقل انه دابة تعيش في البر و لم‌يثبت فالحكم فيه الي ان‌يعلم الجواز لانه ليس بمعلوم انه من غير مأكول اللحم فكل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نهي و لم‌يرد نهي عن لبس الجلد المجهول الحال و كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و الاحتياط لايخفي.

 الثالث: اختلفوا في الصلوة في جلد السنجاب و وبره علي قولين و من الجواز

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 109 *»

و المنع كل واحد من اصحابهما ادعوا الاجماع علي مذهبهما و منهم من ذهب الي الكراهة و منشأ الاختلاف اختلاف الانظار في الاخبار منها صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله7 انه سأله عن اشياء منها الفراء و السنجاب فقال لابأس بالصلوة فيه و في بعضها علل بانه دابة لاتأكل اللحم و ليس هو مما نهي عنه رسول‌الله9 اذا نهي عن كل ذي‌ناب و مخلب و الذي يدل علي المنع رواية زرارة المتقدمة في خصوص السنجاب و غيره الواقع في محل السؤال و العمل علي اخبار الاجازة لتواترها و ان كان الاصل المنع في اجزاء ما لايؤكل لحمه الا ان الخبر صرح بانه ليس مما نهي عنه رسول‌الله9 اذا نهي عن كل ذي‌ناب و مخلب فيجوز الصلوة في السنجاب لكن بشرط ان‌يكون هذا المعروف هو ذاك او مشتبهاً.

فائدة: عن ابي‌حمزة الثمالي قال سأل ابوخالد الكابلي علي بن الحسين7 عن اكل لحم السنجاب و الفنك و الصلوة فيها قال ابوخالد ان السنجاب يأوي الاشجار قال فقال له ان كان له سبلة كسبلة السنور و الفار فلايؤكل لحمه و لاتجوز الصلوة فيه ثم قال اما انا فلاآكله و لااحرمه. و لم‌نجد قائلاً بمضمون الخبر و يمكن ان‌يكون وجه استثنائه و الخز من باب ان كل واحد منهما صنفان حلال و حرام فالجلد الموجود لما لم‌يعلم انه من ايهما يكون حلالاً من باب كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه و السنجاب علي ما ذكره اهل اللغة حيوان علي حد اليربوع اكبر من الفارة شعره في غاية النعومة و هو شديد الختل ان ابصر الانسان صعد الشجرة‌ العالية و هو كثير في بلاد الصقالبة و قال الانطاكي حيوان له قوايم اربع اشبه ما يكون في حجمه بالقط و له ذنب قصير و يعشق شجر الصنوبر فيقيم بها و يوجد في نواحي الشام كثيراً و لونه ابيض يضرب الي سواد خفي كأنه غبرة و قال في التحفة كثير الشعر اسود و بطنه ابيض و الباقي رمادي.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 110 *»

الرابع: الحواصل اختلفوا فيها و المأثور مطلقات مانعة عن ما لايؤكل لحمه اشد المنع و قد روي في خصوص الحواصل رواية ‌بشير بن بشار عن علي بن محمد7 قال سألته عن الصلوة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك و بلاد الاسلام ان اصلي فيه لغير تقية قال فقال صل في السنجاب و الحواصل الخوارزمية و لاتصل في الثعالب و لا السمور و في التوقيع الرفيع فان لم‌يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل جايز لك ان‌تصلي فيه و الذي اري ان هذين الخبر@ لايمكن حملهما علي التقية الظاهرة ‌للنهي عن الثعالب و السمور و انهما رخصة في تلك المناهي السابقة و يجوز العمل بهما كماهو مختار جمع.

الخامس: السمور و قد اختلفت الاخبار فيه و يدل علي المنع المطلقات الناهية ‌عن ما لايؤكل لحمه و المطلقات الناهية ‌عن جلود السباع و منها رواية ‌اسمعيل بن سعد بن الاحوص قال سألت الرضا7 عن الصلوة في جلود السباع فقال لاتصل فيها و خصوص ما روي فيه كرواية بشير البشار و قد مر و يدل عليه رواية ابي‌ علي بن راشد قال قلت لابي‌جعفر7 ما تقول في الفراء اي شيء نصلي فيه قال اي الفراء قلت الفنك و السنجاب و السمور قال صل في الفنك و السنجاب فاما السمور فلاتصل فيه و روي انه سبع يصيد الدجاج و الحمام و روي الحلبي عدم البأس في الصلوة في الفر و السنجاب و الثعالب و السمور و اشباهه و هي محمولة‌ علي التقية لموافقته مذهبهم المستنبط من الاخبار و يدل علي خصوص التقية‌ في السمور رواية محمد بن علي بن عيسي قال كتبت الي الشيخ يعني الهادي7 اسأله عن الصلوة في الوبر ايّ اصنافه اصلح فاجاب لااحب الصلوة في شيء منه قال فرددت الجواب انا مع قوم تقية و بلادنا بلاد لايمكن احد ان‌يسافر فيها بلاوبر و لايأمن علي نفسه ان هو نزع وبره و ليس يمكن للناس ما يمكن للائمة فما الذي تري ان‌يعمل به في هذا الباب فرجع

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 111 *»

الجواب الي تلبس الفنك و السمور فاذا عرفت انه في محل التقية تعرف وجه كلام موسي بن جعفر7 و قد سئل عن لبس السمور و السنجاب و الفنك فقال لايلبس و لايصلي فيه الا ان‌يكون ذكياً فان العامة ايضاً يشترطون التذكية الا اهل العراق فانهم يرون الدباغ تذكيه و كذا رواية علي بن يقطين و قد سأل اباالحسن7 عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال لابأس بذلك فان علي بن يقطين كان معاشر هؤلاء و كان تقيته شديدة فاذن له7 هذا و ان كان يمكن ان‌يقال ان هذا الخبر اذن في اللبس خاصة لا في الصلوة فيها.

السادس: الفنك و قد اختلف الاخبار فيه ايضاً مزيداً علي المطلقات و العمومات الناهية مطلقاً و قد مر بعضها فمنها رواية ابي علي بن راشد و قد مر و فيها فصل في الفنك و السنجاب و رواية يحيي بن عمران انه قال كتبت الي ابي‌جعفر الثاني7 في السنجاب و الفنك و الخز و قلت جعلت فداك احب ان لاتجيبني بالتقية في ذلك فكتب بخطه الي صل فيها  و رواية الوليد بن ابان قال قلت للرضا7 اصلي في الفنك و السنجاب قال نعم  و كذا لااري حملاً للفنك علي التقية لما مر في رواية ابي علي بن راشد و اري هذه الاخبار رخصة في الفنك ايضاً كما هو عن جمع فلابأس بالصلوة فيه ايضاً و ان كان الاصل المنع كما مر في موثقة ابن بكير.

فائدة: عن «حيوة الحيوان» الحواصل جمع حوصل و هو طير كبير له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو و قيل هذا الطاير كثير بمصر و قال في «تحفة‌المؤمنين» هو من الطيور و هو ابيض يصنع منه الفرو و يكون كدراً و علي هذا يمكن ان‌يكون مأكولاً و الفنك عن «المجمع» كعسل دويبة غير مأكول اللحم يؤخذ منها الفرو الي ان قال يجلب من بلاد الصقالبة و قال الانطاكي هو طاير ابيض يقارب الرخ ناعم حسن الملمس تعمل منه فراء شديدة البياض و قيل انه حيوان اكبر من سنجاب و ليس بطاير و يجلب من بلاد الروس و الترك عطر و ذلك الطاير يسمي فوفا و هو

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 112 *»

اكبر من قلولا و هو بارد بخلاف الفنك.

السابع: اختلفوا في الثعالب و الارانب علي قولين و المشهور ذهبوا الي المنع و عليه تدل اخبار منها مطلقات قد مضت و مزيداً علي ما مر رواية الوليد بن ابان في حديث قال قلت للرضا7 يصلي في الثعالب اذا كانت ذكية قال لاتصل فيها و قد مرت نصوص فيها ايضاً و عن علي بن مهزيار قال كتب اليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلوة في وبر الارانب من غير ضرورة و لاتقية فكتب7 لاتجوز الصلوة فيها و عن احمد بن اسحق الابهري مثله الي غير ذلك من الاخبار و العمل عليها لمخالفته العامة و ما يعارض ذلك محمول علي التقية و لذا اختلفت الفاظهم فيها فمنها صحيحة محمد بن مسلم قال سألت اباعبدالله7 عن جلود الثعالب أيصلي فيها فقال مااحب ان اصلي فيها و عن محمد بن ابراهيم قال كتبت أسأله يعني اباالحسن عن الصلوة في جلود الارانب فكتب مكروه و كتب يسأله عن جلود الثعالب فكتب مكروه و صحيحة‌ جميل بن دراج عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن الصلوة في جلود الثعالب فقال اذا كانت ذكية‌ فلابأس و بهذا المعني اخبار اخر الي غير ذلك من الاخبار و وجه اختلاف الاخبار التقية فصرحوا مرة و كنوا اخري و اشاروا تارة و جميعها في محل التقية و لايجوز العمل بها الا عند ضرورة او تقية و روي النهي عن الصلوة في الثوب الذي يليه و هو ما روي صحيحاً عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي7 عن الصلوة في جلود الثعالب فنهي عن الصلوة فيها و في الثوب الذي يليه فلم‌ادر اي الثوبين الذي يلصق بالوبر او الذي يلصق بالجلد قال و ذكر ابوالحسن يعني علي بن مهزيار انه سأله عن هذه المسألة فقال لاتصل في الذي فوقه و لا في الذي تحته و اختلفوا في هذا الخبر فمنهم من حمله علي الكراهة و منهم من حمله علي ما اذا سقط عليه شعرات و اوبار فاختص النهي به لاغيره و منهم من اخذه علي ظاهره و حرم.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 113 *»

الثامن: اختلفوا في التكة و القلنسوة المعمولتين من وبر غير مأكول اللحم علي قولين و المنقول عن الاكثر المنع و يدل عليه الروايتان اللتان مضتا عن علي بن مهزيار و احمد بن اسحق الابهري و يؤيدها رواية ‌ابرهيم بن محمد الهمداني الماضية في صدر هذه المسألة و موثقة ‌ابن بكير الماضية الي غير ذلك من الاخبار و الرجحان لها لمخالفتها العامة فما روي صحيحاً عن محمد بن عبدالجبار قال كتبت الي ابي‌محمد7 هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لايؤكل لحمه او تكة حرير محض او تكة من وبر الارانب فكتب لاتحل الصلوة في الحرير المحض و ان كان الوبر ذكياً حلت الصلوة فيه ان‌شاء‌الله محمول علي التقية في الوبر لانه مذهب العامة.

التاسع: اختلفوا في اختصاص المنع عن هذه الاوبار و الاشعار بالملابس و تعميمه و الاكثر علي التعميم و قد عرفت النص علي المنع عن الاوبار الساقطة ايضا و لامعارض له و هو خبر ابرهيم بن محمد الهمداني و قد مر في صدر المسألة.

العاشر: يختص المنع بغير الانسان و ان كان غير مأكول اللحم لعدم تبادره منها و لزوم العسر و الحرج و التنافر لبعض الاخوان عن بعض و ترك المصافحة و المعانقة و التقبيل في البلاد الحارة و يدل علي الجواز رواية علي بن ربان في الصحيح قال كتبت الي ابي‌الحسن7 اسأله هل تجوز الصلوة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و اظفاره من قبل ان‌ينفضه و يلقاه عنه فوقع يجوز و عن الحسين بن علوان عن الصادق7 عن ابيه سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس و رواية الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له منديل يتمندل به يجوز ان‌يضعه الرجل علي منكبيه او يتزر به و يصلي قال لابأس و روي صل في منديلك الذي تتمندل به و لاتصل في منديل يتمندل به غيرك و هذا علي الكراهة و هو الاصل و الاول رخصة و روي في الرجل يصلي في ازار المرأة و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 114 *»

في ثوبها و يعتم بخمارها قال اذا كانت مأمونة و يؤيد ذلك عدم ورود النهي في شيء منه سوي الامور المعلومة مع عموم البلوي به و يلحق بذلك ساير الحيوانات التي لانفس لها سائلة و لايتبادر الي الذهن عند اطلاق غير مأكول اللحم فلابأس بالابريسم اذا خيط به الثوب و لابأس بالعسل و الشمع اذ لطخ به الثوب و غير ذلك من فضلات ساير الحيوانات التي لايطلق عليها غير مأكول اللحم و اما ما يطلق عليها ذلك و ان كان قليلاً فلايجوز الصلوة في شيء منه و هل يدخل الحية و السمك و امثالهما مما له لحم غير انه لانفس له سائلة يدخل في ايهما و الظاهر انه يدخل في عموم موثقة ابن بكير فانه يأكل واحداً منهما و امثالهما بعض الطوايف و يقع عليها الاكل و يطلق عليها اللحم بخلاف الذباب و البق و الديدان و الزنبور و امثالها فانه لايطلق عليها اللحم و لايقع عليها الاكل و لايتبادر الي الذهن و ان كان بعضهم استثني ما لانفس له سائلة مطلقاً الا ان فيه عندي اشكال فان مبني دليله عدم شمول غير مأكول اللحم لها و هو كماسمعت غير تام فان كان اللحم لايطلق علي السمك الذي هو علي كبر جمل و اكبر فعلي اي شيء يطلق و كذا الحيات و امثالها من القنافذ و غيرها.

الحادي‌عشر: اختلفوا فيما لو شك في كون الشيء من فضلة ما لايؤكل لحمه او ما يؤكل هل تجوز الصلوة فيه ام لا علي قولين اصحها الصحة لقوله7 كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه فيقين الاشتغال المحتج باستصحابه منقوض بالنص الوارد و هو يقين مثله فتصح الصلوة فيه حتي يعلم انه من غير مأكول اللحم فيجتنب.

الثاني‌عشر: قال بعضهم لو مزج صوف ما لايؤكل لحمه و ما يؤكل لحمه و نسج منهما ثوب لم‌تصح الصلوة فيه تغليباً للحرمة علي اشكال ينشأ من اباحة المنسوج من الكتان و الحرير و من كونه غير متخذ من مأكول اللحم و كذا لو اخذ قطعاً و خيطت و لم‌يبلغ كل واحد منهما ما يستر العورة اقول الاشكال ناشيء عن

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 115 *»

القياس بالحرير و الا فلااشكال بعد رواية ابرهيم الهمداني الماضية.

تتمة: مقتضي موثقة ابن‌بكير الماضية عدم جواز الصلوة في شيء من فضلات المحرم اكله بالعرض كالجلال فانه حرام اكله و نهيت عن اكله و يؤيد ذلك صحيحة هشام بن سالم عن ابي‌عبدالله7 قال لاتأكل اللحوم الجلالة و ان اصابك من عرقها فاغسله و رواية حفص البختري عن ابي‌عبدالله7 قال لاتشرب من البان الجلالة و ان اصابك شيء من عرقها فاغسله و لم‌اجد متعرضاً لذلك مع انه داخل في عموم موثقة ابن‌بكير.

المسألة الثالثة: في الحرير و لانعلم خلافاً في حرمة لبسه للرجال و بطلان الصلوة فيه و يدل علي ذلك من الاثار ما روي عن ابي‌الجارود عن ابي‌جعفر7 عن النبي9 انه قال لعلي7 في حديث و لاتلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه و صحيحة محمد بن عبدالجبار لاتحل الصلوة في حرير محض الي غير ذلك من الاخبار. و هنا مطالب:

الاول: استدلوا ببطلان الصلوة في الحرير بان النهي في العبادة يستلزم الفساد لاستحالة كون العبادة مأموراً بها منهياً عنها و علي ما نذهب انا مأمورون بامتثال اوامر الشارع و قد امرنا بالصلوة في غير الحرير و حرم علينا الصلوة فيه فلايحصل الامتثال بفعلها فهي فاسدة.

الثاني: يستثني من ذلك مقامات منها حال الحرب و يدل علي ذلك رواية اسمعيل بن الفضل عن ابي‌عبدالله7 قال لايصلح للرجال ان‌تلبس الحرير الا في حال الحرب الي غير ذلك من الاخبار و منها الضرورة لبرد او حر او قمل او غير ذلك و يدل عليه قولهم ليس شيء مماحرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه و قولهم كلما غلب الله عليه فالله اولي بالعذر و كذا لبس ما ذكر من

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 116 *»

الجلود المحرمة و اوبارها فيحل جميع ذلك عند الضرورة و الانسان علي نفسه بصيرة عند ضرورتها فاذا لبس شيئاً من ذلك لضرورة حل صلوته فيها لعين دليل ما ذكر و هل تحل الصلوة حال الحرب فيه لاطلاق الخبر و معاضدة الاصل ام لا اشكال و الاصوب عدم الجواز لان الاطلاق في محل بيان الحكم لايسري و ليس في الاخبار الا اذن اللبس فلايحل الصلوة حال الحرب في الحرير الا ان‌يكون مضطراً في لبسه لما مر و روي هنا روايتان احدهما عن سماعة بن مهران قال سألت اباعبدالله7 عن لباس الحرير و الديباج فقال اما في الحرب فلابأس به و ان كان فيه تماثيلو عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان علياً7 كان لايري بلبس الحرير و الديباج في الحرب اذا لم‌يكن فيه التماثيل بأساً و هذا الخبر صدر تقية لان حسين بن علوان عامي و سوق الخبر يشهد بالتقية لانه خلاف ديدنهم في الاخبار فالعمل علي خبر سماعة و لابأس به في الحرب و ان كان فيه تماثيل و ليس المراد من الحرب حال الضراب و الطعان لانه لااحد يعري و يلبس في ذلك الوقت بل هو علي المتعارف حين التهيأ للقاء العدو و التأهب للحرب فلابأس به من ذلك الوقت الي الفراغ من الحرب و وقت نزع السلاح.

الثالث: الذي يحرم من الحرير هو الحرير المبهم المحض لرواية محمد بن عبدالجبار و نقل عليه الاجماع و لابأس به اذا كان ملحماً بغيره مماتحل الصلوة فيه و يدل عليه صحيحة احمد بن محمد بن ابي‌نصر قال سأل الحسن بن قياما اباالحسن7 عن الثوب الملحم بالقز و القطن و القز اكثر من النصف أيصلي فيه قال لابأس قد كان لابي‌الحسن7 منه جبات و قال الصادق7 لابأس بلباس القز اذا كان سداه او لحمته من قطن او كتان و قال في الثوب يكون فيه الحرير ان كان فيه خلط فلابأس و يظهر من هذه الاخبار و غيرها ان الحرير اذا كان فيه ما يصدق الخلط و لايستهلك يجوز لبسه و الصلوة فيه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 117 *»

و لاخصوصية للقطن و الكتان و الخز المذكور في الاخبار بل هي علي نحو المثل فيجوز الخلط بكل ما يحل لبسه و الصلوة فيه و يشعر بذلك اطلاق قوله ان كان فيه خلط فلابأس و لافرق بين الابريشم و القز لما روي عن عباس بن موسي عن ابيه7 قال سألته عن الابريسم و القز قال هما سواء و يجوز الصلوة في ثوب حشوه القز بدل القطن و يدل علي ذلك رواية سفيان بن السمط قال قرأت في كتاب محمد بن ابرهيم الي ابي‌الحسن7 يسأله عن الصلوة في ثوب حشوه قز فكتب اليه و قرأته لابأس بالصلوة فيه و كذا رواية ابرهيم بن مهزيار الي ابي‌محمد الحسن7 في الرجل يجعل في جبة بدل القطن قزاً هل يصلي فيه قال نعم لابأس به فخلاف من خالف ضعيف هذا مع عدم صدق الحرير علي المحشو به فان الحرير لغة الثوب المنسوج من ابريسم و هو غير المحشو به بالضرورة.

الرابع: نقل الاجماع في جواز لبس النساء الحرير في غير الصلوة و يدل علي ذلك رواية يوسف بن ابرهيم عن ابي‌عبدالله7 في حديث قال قلت له طيلساني هذا خز قال و ما بال قلت و سداه ابريسم قال و مابال الابريسم قال لاتكره ان‌يكون سدا الثوب ابريسم و لازره و لاعلمه انما يكره المصمت من الابريسم للرجال و لايكره للنساء و قال النساء يلبسن الحرير و الديباج الا في الاحرام و روي عن ابي‌جعفر7 في حديث و انما يكره الحرير المبهم للرجال و النساء و هذا محمول علي الكراهة باصطلاح المتشرعة لورود اخبار الجواز و قيام الاجماع و انما الخلاف في صلوتهن فيه علي قولين اكثرهم علي الجواز و اختلافهم لاختلاف الاخبار منها ما تقدم من صحيحة محمد بن عبدالجبار لاتحل صلوة في حرير محض و هي كماتري مطلقة و منها رواية جابر الجعفي قال سمعت اباجعفر7 يقول ليس علي النساء اذان الي ان قال و يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلوة و احرام و حرم ذلك علي الرجال الا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 118 *»

في الجهاد الخبر. و من الاخبار الدالة علي ما قالوا علي الجواز مرسلة ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابي‌عبدالله7 قال النساء يلبسن الحرير و الديباج الا في الاحرام قالوا مقتضاه جواز اللبس حال الصلوة في غير الاحرام و الذي اري في الاخبار بلاغبار جواز لبسهن في غير صلوة و احرام مع الكراهة و اما لبسهن في الصلوة فلم‌اجد ما يدل عليه صريحاً و اما مرسلة ابن‌بكير و رواية يوسف فهما من المتشابهات لعدم دلالة الاطلاق في محل الحكم الخاص علي العموم كما اذا قيل يجوز الجماع الا في الاحرام فانه لايشمل باطلاقه حال الصلوة و يجب رد المتشابه الي المحكم قال النبي9 دع ما يريبك الي ما لايريبك و هذا ان‌شاء‌الله ظاهر. و هل الخنثي المشكل داخل في ايهما الظاهر انه خارج عنهما فلايلحقه حكم الرجال و لا النساء و مطلق له لبسه لانه لاتكليف الا بالبيان و لايكلف الله نفساً الا ما آتيها و اما الصبي ففيه قولان اصحها جواز اللبس لعدم كونه من المكلفين و يجوز علي الولي تمكينه لانه تمكين المباح.

الخامس: اختلفوا في الصلوة فيما لايتم فيه الصلوة منفرداً من الحرير يعني ما لايكون ساتراً للعورة كالقلنسوة و التكة و نحوهما علي قولين اكثرهم علي الجواز و السبب في ذلك اختلاف الانظار في الاخبار فالذي يدل علي المنع صحيحة محمد بن عبدالجبار و فيها لاتحل صلوة في حرير محض و في سؤاله خصوص التكة الحرير و في رواية اخري خصوص القلنسوة و الذي يدل علي الجواز رواية الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال كل ما لاتجوز الصلوة فيه وحده فلابأس بالصلوة فيه مثل التكة الابريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلي فيه فمنهم من حمل المنع علي الاستحباب جمعاً و منهم من حمل الجواز علي التقية لانه المنقول عن ابي‌حنيفة و الشافعي و احمد و هذا الحمل كماحققنا في موضعه غير جايز بمحض وجود قائل به من اولئك لان هذه المذاهب في تلك

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 119 *»

الايام لم‌تكن مشتهرة‌ و انما اشتهرت في سنة خمس‌مأة و نيف و ستين فلايجوز الحمل علي التقية بمحض ذهاب الاربع او بعضهم الي قول و ليس في الخبر ما يدل عليه نعم لنا ان‌نقول ان المطلقات الناهية عن الحرير بلغت التواتر و قد ورد في خصوص التكة و القلنسوة النهي طبقاً لتلك المطلقات و رواية الحلبي ايضاً في لفظها ركاكة و تعقيد يبعد صدورها هكذا و لايعارض هذه الاخبار المتواترة‌ المقطوع بها و بمعناها و هي مخالفة الاحتياط ايضاً و شبهة التقية ايضاً لاحقة بها فصدورها انما هو لايقاع الخلاف الناشيء عن التقية‌ العامة لا الخاصة و لااقل من التشابه و تلك الاخبار محكمة واضحة و العمل عليها بقي الكلام في مطلق الابريسم مثل ما يخاط به الثوب او يزر به او يجعل علماً فيه او يكف به و الخياطين المعمولة المخيطة حول الاكمام و غيرها من السفايف و امثالها فاختلفوا فيها ايضاً علي قولين و استدلوا بالنسبة الي ما يكف به بما رواه العامة عن عمر ان النبي9 نهي عن الحرير الا في موضع اصبعين او ثلث او اربع و من طريق الاصحاب رواية جراح المديني عن ابي‌عبدالله7 كان يكره القميص المكفوف بالديباج و بالنسبة الي ما عدا ذلك رواية يوسف بن ابرهيم عن ابي‌عبدالله7 قال لابأس بالثوب ان‌يكون سداه و زره و علمه حريراً و انما يكره الحرير المبهم للرجال و روي ما يعارض ذلك و هي رواية‌ عمار عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن الثوب الذي يكون علمه ديباجاً قال لاتصل فيه و استدل المانعون بهذه الرواية و رواية‌ جراح و اطلاق الاخبار الماضية كرواية محمد بن عبدالجبار و غيرها و التحقيق في ذلك هو ان الحرير هو الثوب المنسوج من الابريسم و قد قال في المجمع الحريرة واحدة الحرير من الثوب الابريسم و نحو قال في القاموس و قال في سر الادب في تقسيم الالبسة السحل من القطن و الحرير من الابريسم و لاينافي ذلك قول صاحب القاموس الابريسم الحرير او معرب فانه تردد في اطلاق الابريسم علي الحرير و غيره لا العكس بل يؤيد حيث يشعر بمخالفة الحرير الابريسم و قال صاحب المجمع الابريسم معرب و هذا هو الظاهر من

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 120 *»

سبك اللفظ و بالجملة الحرير هو الثوب المنسوج من الابريسم لامطلق الابريسم فاذاً المطلقات الناهية عن الحرير صريحة في الثوب و اما الخيط و الزر فليس بثوب منسوج و اما العلم فهو تحت الخليط لان العلم هو طراز الثوب و رسمه و الطراز منسوج مع غيره لامحالة و يدل علي ذلك رواية يوسف بن ابرهيم و قد مرت حيث جعل المبهم مقابلاً لما زره و علمه ابريسم فرواية عمار محمولة علي الكراهة لمخالفته الاخبار الكثيرة بل الاجماع القائم علي جواز الصلوة في الخليط فلااشكال حقيقة في ما لايطلق عليه الثوب و لايقع عليه اللبس نعم يشكل الحكم في الكف فانه قطعة من الثوب المنسوج من الابريسم و رواية العامة ضعيفة سنداً و دلالة اما سنداً فواضح و اما دلالة فان مفاده صحة الصلوة في الحرير اذا كان بقدر موضع اصبعين او ثلث او اربع و مقتضاها ان‌يكون تمام الحرير بقدر موضع اصبعين عرضاً و طولاً و هذا لاينفع المجوزين للكف و لم‌ار من تنبه بذلك فاذاً الاستدلال بها علي الكف بعيد بل لادلالة فيها علي ازيد مما ذكرنا و انت اذا انصفت وجدت و رواية‌ جراح ايضاً متشابهة لاشتراك لفظة يكره في المعنيين فالكف باق تحت المنع بلامعارض لاسيما بعد المنع عن التكة و هي ليست بازيد عن الكف و قد عرفت التحقيق فيها و اما السفايف المنسوجة و الخياطين فلابأس بها لعدم دخولها تحت الثوب و عدم شمول اطلاق الحرير اياهما و يؤيد ذلك اجازة الزر و بالجملة المدار علي صحة اطلاق الثوب و عدمها.

السادس: اختلفوا في جواز افتراشه و القيام عليه علي قولين اصحهما الجواز لصحيحة علي بن جعفر قال سألت اباالحسن7 عن الفراش الحرير و مثله الديباج و المصلي الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكأة و الصلوة قال يفترشه و يقوم عليه و لايسجد عليه و كذا رواية المسمع بن عبدالملك البصري عن ابي‌عبدالله7 قال لابأس ان‌يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف او يجعله مصلي يصلي فيه و روي المنع عن الفقه الرضوي بعد ان منع الصلوة في ما منع عنه قال و لاتصل علي شيء من هذه الاشياء الا ما يصلح

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 121 *»

لبسه و هو محمول علي الكراهة لما عرفت.

فروع

(ا) لو لم‌يجد العاري الا الحرير المحض صلي عارياً للمنع عن الصلوة فيه مطلقاً الا ان‌يضطر الي لبسه لبرد و نحوه فيلبس و يصلي و اما من غير حاجة فلا بخلاف الثوب النجس فانه ورد الاذن بلبسه فيصلي فيه.

(ب) يجوز حمل الحرير و ان كان عريضاً طويلاً لانه منع عن لبسه و الصلوة فيه و لامانع عن حمله و كل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي.

(ج) و مثل ذلك لو التصق طاقات الابريسم بالثوب الملبوس فلابأس بالصلوة معه و ليس هو من باب سقوط الشعرات الغير الذكية و غيرها ممامر فانه لايطلق علي دود القز الغير المأكول اللحم و لايشمله ابداً فليس القز و الابريسم فضلة غير مأكول اللحم و هما مطلقان الا المنسوج منها فهو ممنوع عنه.

(د) لافرق بين ان‌يكون الثوب جميع اجزائه خليطاً ممزوجاً او تكون قطعة منه حريراً محضاً و اخري من غيره محضاً او ممزوجاً فان المعتبر صدق المزج و عدم الابهام فلايكون مثل ذلك لو نسج ثوب نصفه حرير محض و نصفه غيره لعدم صحة اطلاق الخلط و المزج عليهما.

(ه) و اذا رقع ثوب قطن بوصلة من الحرير المحض فالاصح جوازه لو كان بقدر موضع اصبعين للرواية العامية المذكورة و هي او ان كان سنداً ضعيفة الا انه قد رواها الثقات و عملوا بها فهي كساير الروايات و لم‌نستدل بها علي الكف لعدم الدلالة اللهم الا ان‌يكون كف تمام مساحته عرضه و طوله بقدر اصبعين و لم‌نجوز الزيادة علي ذلك لاشتباه منشأ الترديد في الخبر.

(و) لو اشتبه ثوب علي المصلي هل هو حرير محض او خليط صحت صلوته فيه لقولهم: كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه و لو صلي فيه ثم تبين له في اثناء الصلوة انه حرير محض القاه و صلي مع غيره ان كان عليه و لبس غيره ان كان قريباً منه مع الحاجة يعني لو لم‌يكن عليه اولاً الا ذلك الثوب المشتبه و ان لم‌يكن قريباً منه يأمر باتيانه اليه بالاشارة و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 122 *»

الايماء و غيره مما لم‌يمح صورة الصلوة و الا صلي عارياً و تصح صلوته و ان كانت الاعادة احوط و كذلك حكم ما لاتحل الصلوة فيه من غير الثوب النجس فانه لو صلي علي انه طاهر و اطلع علي نجاسته في اثناء الصلوة و لم‌يكن عليه الا ذلك الثوب صلي فيه و لابأس ان‌يلقيه الا ان الصلوة فيه افضل و افضل منه الاعادة في ثوب آخر طاهر.

المسألة الرابعة: في الذهب و لاخلاف ظاهراً في تحريم لبس الذهب و الصلوة فيه و يدل عليه رواية النميري عن ابي‌عبدالله7 في حديث و الذهب انه حلية اهل الجنة و جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم علي الرجال لبسه و الصلوة فيه و انما الخلاف في لبس ما لاتتم الصلوة فيه اكثرهم علي البطلان و يدل علي مذهبهم رواية جابر الجعفي عن ابي‌جعفر7 في حديث و يجوز ان‌تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرام ذلك علي الرجال الا في الجهاد و يدل علي ذلك جميع العمومات الناهية عن الذهب منها رواية النميري و رواية عمار عنه7 في حديث لايلبس الرجل الذهب و لايصلي فيه لانه من لباس اهل الجنة الي غير ذلك من الاخبار و ما روي ان النبي9 تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج علي الناس فطفق الناس ينظرون اليه فوضع يده اليمني علي خنصره اليسري حتي رجع الي البيت فرمي به فمالبسه محمول علي التقية للحنه و للتختم باليسري فانه من طريقة العامة و لرواية الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال قال علي7 نهاني رسول‌الله9 و لااقول نهاكم عن التختم بالذهب الخبر. و هل المطلي بالذهب كالذهب الظاهر انه نعم لانه في الحقيقة ذهب حل فطلي علي غيره فهو ذهب و كذا لايجوز الصلوة في مفاتيل الذهب و ان كانت مطلية و ان اشتبه هل هو مطلي بالذهب او صبغ آخر من الصناعة فتصح الصلوة فيه لقولهم: كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف انه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 123 *»

حرام بعينه و ان علم بانه ذهب في اثناء الصلوة رماه و ان كان ثوباً نزعه و رماه ما لم‌يمح صورة الصلوة و ان احتاج في نزعه الي حركات ممحية بطلت الصلوة ثم في لبس الثوب الآخر كعين ما مر في الحرير و يستثني من ذلك اي من الذهب ما يشد به الاسنان لرواية محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 في حديث ان اسنانه استرخت فشدها بالذهب الي غير ذلك من الاخبار و الوجه عدم صحة اطلاق اللبس عليه اما لعدم كونه لبساً او لندرته و عدم شمول الاطلاق اياه و يجوز حمل الذهب في الصلوة لانه نهي عن لبسه و لم‌ينه عن حمله و هل تبطل الصلوة في زر الذهب و سفايف الذهب ام لا لم‌ار من الاصحاب تفصيلاً في المسألة و الاحوط الاجتناب و كذا لو نسج الثوب به و بغيره مخلوطاً و ان كان ما يفهم من الاخبار و لبس الذهب حرمة لباس الذهب الخالص او يكون الذهب بحيث يشمل عليه وحده اللباس و اما لو كان منه خيوط في اللباس او زر او علم فلايشمل ذلك اطلاق اللباس ولكن لي بعد فيه تردد.

المسألة الخامسة: في المغصوب نسب بعضهم الي جميع العلماء تحريم الصلوة فيه و بطلانها و بعضهم عمم القول فقال سواء كان ساتراً ام لا و عن الفضل بن شاذان و هو من قدماء اصحاب الرضا7 صحة الصلوة فيه و في المكان المغصوب استدلالاً بان الصلوة فرض علي‌حده و ذلك منهي عنه سواء صلي ام لم‌يصل و ذهب الي قوله بعض المتأخرين و منهم من فصل فجعل الساتر سبباً للبطلان دون غيره و كذا ماقام عليه او سجد و الكل استدلوا باستدلالات عقلية و تخريجات لايجوز الاعتماد عليها و المروي مرفوعة الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن اميرالمؤمنين7 في وصيته لكميل قال يا كميل انظر فيما تصلي و علي ما تصلي ان لم‌يكن من وجهه و حله فلاقبول و عن الطبرسي في بشارة المصطفي بسنده الي كميل نحوه و في الحقيقة فتوي الفضل يعارض هذا الخبر لانه من اجلاء الصحابة و بعيد ان‌يتكلم من نفسه في المسألة مع تمكنه من السؤال لاسيما في مقام الرد علي المخالفين كماذكره الكليني في كتاب

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 124 *»

الطلاق بل يظهر منه انه كان مسلماً معلوماً في تلك الايام بل كان مشهوراً بل اشهر كما ذكره المجلسي; هذا مع ان لفظة لاقبول ليس بصريح في الحرمة بل هو حيث يذكر متشابه و كثيرا ما يستعمل في الكراهة كماروي في الخمر من شربها لم‌يقبل الله منه صلوة اربعين يوماً و روي في المرأة اذا اذت زوجها بلسانها لم‌يقبل الله عزوجل منها صرفاً و لاعدلاً و لاحسنة من عملها حتي ترضيه و ان صامت نهارها و قامت ليلها و اعتقت ا لرقاب و حملت علي جياد الخيل في سبيل الله و كانت في اول من ترد النار و كذلك الرجل اذا كان لها ظالماً الخبر و قال ايما امرأة لم‌ترفق بزوجها و حملته علي ما لايقدر عليه و لايطيق لم‌يقبل منها حسنة الخبر. و امثال ذلك من الاخبار و ليس ان صلوتها باطلة و يجب عليها قضاؤها و لم‌يعد احد الكلام الخشن علي الزوج من قواطع الصلوة الي آخر عمر المرأة اذا لم‌ترض زوجها فان صحة العبادة و سقوط التكليف في الدنيا غير القبول في الآخرة الا تري ان الفقيه يحكم بصحة العبادة اذا تمت اركانها و ان لم‌يحضر قلب المصلي و رويت اخبار ان الصلوة ربما ترفع ثلثها و ربعها و خمسها بقدر ما حضر قلبه و ليست الغفلة من مبطلات الصلوة و ان لم‌تقبل بسببها فان احكام هذه الدنيا غير الآخرة فليست الرواية المذكورة صريحة في البطلان فلايمكن الاستدلال بها فنقول ان الصلوة مأمور بها و الغصب منهي عنه فالغصب حرام و الصلوة واجبة فاذا تمت اركانها صحت و ليست الثياب جزءاً للصلوة و انما هي قيام و ركوع و سجود و اذكار و قد اتيت بها و ما قيل ان الحركات منهي عنها لتحريك المغصوب قلنا ان تحريك المغصوب حرام و الحركة الي الركوع و السجود و القيام واجب فالرجل يصلي و يتحرك بقصد الصلوة و انما تستلزم حركته حركة المغصوب و لايحرك المغصوب يعني لايركع بقصد حركة‌ الثوب و تحريكه و انما حركاته مستلزمة لحركة الثوب فجهة المنهي غير جهة المأمور و مستلزم الحرام ليس بحرام الا ان‌يكون لطلب وقوع الحرام و ادل دليل علي ذلك ان الامتثال يقتضي الاجزاء و قد امتثل بجميع ما امر في صلوته و ترك جميع ما نهي عنه لصلوته في

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 125 *»

صلوته فلو علم الامام7 انه مبطل نهي عنه كمانهي عن الحرير و الذهب و الميتة و غيرها و اذ ليس فليس و الناس في سعة ما لم‌يعلموا و لاتكليف الا بالبيان و ما ذكر من الادلة انما هي ادلة لايسمن و لايغني من جوع فان بلغهم خبر و لم‌يذكروا فذلك حجة عليهم دوننا حتي يبلغنا و لما لم‌نقل ببطلان الصلوة في الثوب المغصوب لم‌نذكر الفروع المتفرعة عليها.

المسألة السادسة: يحرم لبس الحديد في الصلوة كمايأتي لما يأتي عدا ما استثني و يأتي في موضعه ان‌شاء‌الله.

باب

فيما يستحب و يكره ففيه مقصدان:

المقصد الاول

في جملة ما يستحب للمصلي و هو امور:

الاول: الظاهر انه لاخلاف في استحباب الصلوة في النعل العربية و يدل عليه رواية عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله عن ابي‌عبدالله7 انه قال اذا صليت فصل في نعليك اذا كانت طاهرة فان ذلك من السنة و عن الرضا7 افضل موضع القدمين في الصلوة النعلان و الاخبار مطلقة عن العربية و غيرها الا انه رويت هنا روايات يشير الي ان استحبابه تقية و هو مارواه عبدالرحمن المذكور عنه7 اذا صليت فصل في نعليك اذا كانت طاهرة فانه يقال ذلك من السنة و النعل لغة كل ما يقي الرجل عن الارض الا ان المتبادر تلك الايام غير معلوم.

الثاني: ستر البدن للرجل كمامر يعني من الركبة او قريب منها من الاسفل الي الثندوة او قريب منها من الفوق الي الترقوة.

الثالث: لبس المرأة ثلثة اثواب و قد مر.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 126 *»

الرابع: استحباب الطيب للصلوة بالمسك فعن عبدالله سنان عن ابي‌عبدالله7 قال كانت لرسول‌الله9 ممسكة اذا هو توضأ اخذها بيده و هي رطبة فكان اذا خرج عرفوا انه رسول‌الله9 برايحته و قال صلوة متطيب افضل من سبعين صلوة بغير طيب و كان يعرف موضع سجوده بطيب ريحه.

الخامس: استحباب القاء شيء علي العاتق اذا صلي في سراويل واحد او ازار لمامر.

السادس: استحباب لبس الخشن و ما لايتقي عليه في صلوته فعن ابي‌عبدالله7 في حديث و كانوا: يلبسون اغلظ ثيابهم اذا قاموا الي الصلوة و نحن نفعل ذلك و قال انا اذا اردنا ان‌نصلي لبسنا اخشن ثيابنا و قال رسول‌الله9 من اتقي علي ثوبه في صلوته فليس لله اكتسي و عن ابي‌جعفر7 في قوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد اي خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلوة في الجمعات و الاعياد و روي عن الحسن7 انه كان يلبس اجود ثيابه في صلوته و لعله كان لسبب خاص به او ان الغرض ان لايتوقي الانسان علي ثيابه فاذا لم‌يتوق لافرق بين الاجود و الخشن و اذا كان ممن يتوقي يلبس ما لايتوقي لاجله و ان الائمة كانوا يلبسون تذللاً و تخشعاً و تعليماً و بايهم اقتديت كان لك فيهم اسوة حسنة الا ان المناسب لحالنا اتخاذ الخشن لكسر النفس.

السابع: يستحب تقلد السيف اذا كان عارياً و معه سيف لقوله7 و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائماً.

الثامن: الصدقة بثمن ثوب صلي فيه اذا باعه و ع ليه يدل اخبار ان علي بن الحسين7 كان يلبس الكساء الخز في الشتاء فاذا جاء الصيف باعه و تصدق بثمنه و كان يقول اني لاستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 127 *»

التاسع: يستحب الصلوة في العمامة و السراويل لماروي عن النبي9 قال ركعتان مع العمامة خير من اربع ركعات بغير عمامة و عن الشهيد في الذكري قال و روي ركعة بسراويل تعدل اربعاً بغيره و قال و كذا روي في العمامة.

المقصد الثاني

في جملة ما يكره

الاول: يكره الصلوة في الثياب السود عدا العمامة و الخف و الكساء و يدل عليه ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد رفعه عن ابي‌عبدالله7 قال يكره السواد الا في ثلثة الخف و العمامة و الكساء و يباح للتقية للعمومات و خصوص ما روي عن حذيفة بن منصور انه قال كنت عند ابي‌عبدالله7 بالحيرة فاتاه رسول ابي‌العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر احد وجهيه اسود و الآخر ابيض فلبسه ثم قال اما اني البسه و انا اعلم انه لباس اهل النار و روي ان السواد و المنطقة فيها خنجر زي ولد العباس و قال علي7 لاتلبس السواد فانه لباس فرعون و روي لاتصل في ثوب اسود فاما الخف او الكساء او العمامة فلابأس و روي في القلنسوة السوداء فقال لاتصل فيها فانها لباس اهل النار و نفي البعد بعضهم عن استثناء لبس السواد في مأتم الحسين7 و تمسك بما روي عن زين‌العابدين7 انه لماقتل ابي الحسين المظلوم الشهيد7 لبس بنوهاشم في مأتمه ثياب السود و لم‌يغيرنها في حر او برد الحديث. و هذا لايدل علي رجحانه حتي يستثني من تلك التأكيدات و عن حماد بن عثمن عن ابي‌عبدالله7 قال يكره الصلوة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم([1]) و عن يزيد بن خليفة‌ عنه7 انه كره الصلوة في المشبع بالعصفر المضرج([2])

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 128 *»

بالزعفران و روي لاتصلوا في المشبح المضرج.

الثاني: يكره ان‌يأتزر بإزار فوق القميص و يدل علي ذلك صحيحة هشام بن سالم عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال لاينبغي ان‌يتوشح بازار فوق القميص و انت تصلي و لاتتزر بازار فوق القميص اذا انت صليت فانه من زي الجاهلية و روي فيه رخصة و هي صحيحة موسي القاسم البجلي قال رأيت اباجعفر الثاني7 يصلي في قميص و قد اتزر فوقه بمنديل و هو يصلي و صحيحة موسي بن عمر بن بزيغ قال قلت للرضا7 اشد الازار و المنديل فوق قميصي في الصلوة فقال لابأس به.

الثالث: يكره التوشح و تكاثرت فيه الروايات لانه من عمل قوم لوط و زي الجبابرة فعن زياد بن المنذر عن ابي‌جعفر7 انه سأله رجل و هو حاضر عن الرجل يخرج من الحمام او يغتسل فيتوشح و يلبس قميصه فوق ازاره فيصلي و هو كذلك قال هذا من عمل قوم لوط فقلت له ان‌يتوشح فوق القميص قال هذا من التجبر قال قلت ان القميص رقيق يلتحف به قال نعم ثم قال ان حل الازرار في الصلوة و الحذف بالحصي و مضغ الكندر في المجالس علي ظهر الطريق من عمل قوم لوط و عن ابي‌عبدالله7 قال انما كره التوشح فوق القميص لانه من فعل الجبابرة و سئل ما العلة‌التي من اجلها لايصلي الرجل و هو متوشح فوق القميص فقال لعلة‌ الكبر في موضع الاستكانة و الذل و رويت رخصة في التوشح فوق القميص و هي صحيحة حماد قال كتب الي العبد الصالح7 هل يصلي الرجل الصلوة و عليه ازار متوشح به فوق القميص فكتب نعم.

و قد اختلف كلام اهل اللغة في معني التوشح فعن الجوهري انه التقلد و عن بعضهم انه ادخاله تحت اليد اليمني و القاؤه علي المنكب الايسر كمايفعله المحرم و عن بعضهم ان‌يأخذ طرف ثوب القاه علي منكبه الايمن

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 129 *»

من تحت يده اليسري و يأخذ طرفه الذي القاه علي الايسر تحت يده اليمني ثم يعقدهما علي صدره و المخالفة بين طرفيه و الاشتمال بالثوب بمعني التوشح و قال في القاموس انه التقلد و في المجمع هو ان‌يدخله تحت ابطه الايمن و يلقيه علي منكبه الايسر و الحاصل من جميع ذلك هو ان‌يلبس الثوب شبه الوشاح و هو علي ما ذكره اهل اللغة اديم عريض مرصع تشده المرأة بين عاتقيها و كشحها و يطلق التوشح علي السيف فالظاهر ان قولهم هو التقلد لاينافي القول الثاني و كذا القول الثاني لاينافي القول الثالث فانه توشح من الطرفين و ان القول الثاني علي سبيل المثل فلااختصاص له باليمين و اليسار فعلي هذا يجمع بين كلام اهل اللغة و كذا كلام الفقهاء حيث ذهبوا الي القول الثاني.

الرابع: لم‌ينقل خلاف في كراهة اشتمال الصماء و الاصل فيه صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال اياك و التحاف الصماء قلت و ما الصماء قال ان‌تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله علي منكب واحد و وجه الكراهة احتمال ظهور العورة.

الخامس: نسبوا الي علمائنا كراهة ‌الصلوة في عمامة لاحنك لها و عن المتقدمين عدم جواز الصلوة في الطابقية و عدم جواز الصلوة للمتعمم الا ان‌يتحنك و قال بعضهم ليس نص في استحبابه او كراهة تركه حال الصلوة بخصوصه و ذلك لاقتصارهم علي الكتب الاربع و الا روي عن غوالي‌اللئالي عن النبي9 من صلي مقتعطاً فاصابه داء لادواء له فلايلومن الا نفسه قال في القاموس؛ اقتعط: تعمم و لم‌يدر تحت حنكه. و ليس لها معارض فالعمل عليها و روي ان الطابقية عمة ابليس.

تنبيه: قد وردت هنا اخبار في استحباب التحنك في احوال:

منها: السفر فعن ابي‌عبدالله7 من خرج من منزله معتماً تحت حنكه يريد سفراً لم‌يصبه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 130 *»

في سفره سرق و لاحرق و لامكروه و قال من خرج في سفره و لم‌يدر العمامة تحت حنكه فاصابه الم لادواء له فلايلومن الا نفسه.

منها: عند الخروج من البيت و قال الصادق7 ضمنت لمن خرج من بيته معتماً ان‌يرجع اليهم سالماً.

منها: عقد الحاجة فعن الصادق7 اني لاعجب ممن يأخذ في حاجة‌ و هو معتم تحت حنكه كيف لاتقضي حاجته و روي اخبار اخر في الاسدال و قد جمعوا بين هذه الاخبار و تلك بان مفاد هذه الاخبار استحبابه عند التعمم و السفر و الحاجة لادائماً و اخبار الاسدال يفيد استحبابه دائماً فلامنافاة و ما ذهبوا اليه هو ما يفهم من اخبار التحنك فلايفيد ازيد من حال التعمم. و اما ما يدل علي الاسدال فعن ابي‌عبدالله7 قال عمم رسول‌الله9 علياً بيده فسد لها بين يديه و قصرها من خلفه قدر اربع اصابع ثم قال ادبر فادبر ثم قال اقبل فاقبل ثم قال هكذا تيجان الملئكة و في حديث آخر قال هكذا ايدني ربي بالملئكة و كذا نقل عن لبس الائمة: فما ادعاه الاصحاب من كراهة‌ ترك التحنك دائماً يحتاج الي دليل مع ما روي عن فعل الائمة من الاسدال.

السادس: كراهة‌ الصلوة في ثوب واحد بغير رداء و لااختصاص له بالامام كماذكره بعضهم اما ما يدل علي الامام صحيحة سليمن بن خالد قال سألت اباعبدالله7 عن رجل أم قوماً في قميص ليس عليه رداء فقال لاينبغي الا ان‌يكون عليه رداء او عمامة يرتدي بها و لاشك ان السؤال مخصوص بالامام فاجابه عنه و لايدل ذلك علي نفي الحكم عن غيره و يدل علي استحبابه للغير صحيحة عبدالله بن سنان قال سئل ابوعبدالله7 عن رجل ليس معه الا سراويل قال يحل التكة ‌منه فيطرحها علي عاتقه و يصلي الحديث و سئل عن الرجل الحاضر يصلي في ازار مؤتزراً به قال يجعل علي رقبته منديلاً او عمامة يرتدي به و رويت الرخصة فيهما معاً فعن ابي‌مريم الانصاري قال صلي بنا ابوجعفر7 في قميص بلاازار و لارداء فقال ان قميصي كثيف فهو

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 131 *»

يجزي ان لايكون علي ازار و لارداء و عن محمد بن مسلم قال رأيت اباجعفر7 صلي في ازار واحد ليس بواسع قد عقده علي عنقه فقلت له ماتري للرجل يصلي في قميص واحد فقال اذا كان كثيفاً فلابأس به و عن زرارة عن ابي‌جعفر7 قال ان آخر صلوة صلاها رسول‌الله9 بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه الا اريك الثوب قلت بلي قال فاخرج ملحفة فذرعتها فكانت سبعة اذرع في ثمانية اشبار و الذي يفهم من ضم الاخبار بعضها الي بعض استحباب الثوبين و لاخصوصية للرداء و انما ذكر الرداء في الاخبار كماذكر القميص و كماذكر ليطرح علي ظهره شيئاً و يدل علي ذلك مزيداً علي ما مر صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان‌يصلي في قميص واحد او قباء وحده قال ليطرح علي ظهره شيئاً قال و سألته عن الرجل يؤم في ممطر وحده او جبة وحدها قال اذا كان تحتها قميص فلابأس قال و سألته عن الرجل هل يؤم في قباء و قميص قال اذا كانا ثوبين فلابأس الحديث.

السابع: سدل الرداء و نقل اتفاقهم علي كراهته و قالوا هو القاء طرفي الرداء من الجانبين و عدم رد احد جانبيه علي الكتف الاخري و عدم ضم طرفيه بيده و المستند في ذلك صحيحة زرارة قال قال ابوجعفر7 خرج اميرالمؤمنين7 علي قوم فرآهم يصلون في المسجد قد سدلوا ارديتهم فقال لهم ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم اليهود خرجوا من فهرهم يعني بيعهم اياكم و سدل ثيابكم و هذه الواقعة خاصة بكيفية خاصة صنعوها اولئك حيث تشبهوا باليهود و ينبغي ان‌يعرف كيف كانت و دونه خرط القتاد و روي علي بن جعفر عن اخيه موسي7 عن الرجل هل يصلح ان‌يجمع طرفي ردائه علي يساره قال لايصلح جمعها علي اليسار ولكن اجعلها علي يمينك او دعها و لاشك ان دعتها هي الاسدال و بمقتضي هذا الخبر هو مستحب و المكروه جمعها علي اليسار و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 132 *»

روي ما يشرح الامر و هو رواية‌ الحسين بن علوان عن الصادق عن ابيه7 قال انما يكره السدل علي الازار بغير قميص فاما علي القميص و الجباب فلابأس و في رواية شعيب عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال لابأس ان‌يصلي الرجل و ثوبه علي ظهره و منكبيه فيسدله الي الارض و لايلتحف به و اخبرني زرارة يفعل ذلك.

تنبيه: الرداء ثوب خاص كالملحفة و لايقوم غيره مقامه كما اشتهر و ما ورد في التكة و طرف العمامة و السيف و غيرها انما هو عند الاضطرار و انكشاف الظهر كما هو مورد الاخبار فلاتقوم العباء مثلاً مقامها و ان لم‌يلبس الاردية اذا قلنا باستحبابها خاصة.

السابع: اللثام حكموا بكراهته مطلقاً و المستفاد من الاخبار كراهته اذا صلي علي وجه الارض و عدمها اذا صلي راكباً و يدل علي ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 قال قلت له أيصلي الرجل و هو متلثم فقال اما علي وجه الارض فلا و اما علي الدابة فلابأس و رويت رخصة فيه اذا صلي علي الارض ايضاً و هو صحيحة الحلبي قال سألت اباعبدالله7 هل يقرأ الرجل في صلوته و ثوبه علي فيه فقال لابأس بذلك اذا سمع الهمهمة و روي ان اللثام لابأس به و ان كشف فهو افضل و سئل عن المرأة تصلي متنقبة قال اذا كشفت عن موضع السجود فلابأس و ان اسفرت فهو افضل.

الثامن: كره بعضهم القباء المشدود و حرمه بعضهم الا في حال الحرب و الضرورة و لم‌يذكروا له مستنداً و حاول بعضهم الاستدلال عليه بمارواه العامة عن النبي9 انه قال لايصلي احدكم و هو متحزم و غير دال مع انه غير ثابت.

التاسع: كره بعضهم الصلوة في الحديد اذا كان بارزاً و حرمه

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 133 *»

بعضهم و المأثور رواية السكوني عن ابي‌عبدالله7 قال قال رسول‌الله9 لايصلي الرجل و في يده خاتم حديد و روي انه حلية اهل النار و روي لايصلي الرجل و في تكته مفتاح حديد قال الكليني و روي اذا كان المفتاح في غلاف فلابأس و عن النميري عن ابي‌عبدالله7 في حديث و جعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن و الشياطين فحرم علي الرجل المسلم ان‌يلبسه في الصلوة الا ان‌يكون قبال عدو فلابأس قال قلت فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لايستغني عنه او في سراويله مشدوداً او المفتاح بحيث ان وضعه ضاع او يكون في وسطه المنطقة من حديد قال لابأس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة و كذا المفتاح اذا خاف الضيعة و النسيان و لابأس بالسيف و كل آلة السلاح في الحرب و غير ذلك لاتجوز الصلوة في شيء من الحديد فانه نجس ممسوخ و الذين قالوا بكراهته تمسكوا بالاصل و اطلاق الامر بالصلوة فلايتقيد الا بدليل و قال بعضهم انه مكروه لا للاخبار المستفيضة الظاهرة في الحرمة بل للشبهة الناشئة عن تحريم بعض فاعتبر من ذلك فان المحرم حرم لهذه الاخبار فصار يعتد بفتواه و لايعتد بمستنده نعوذبالله من زلل الاقدام و ضعف بعض من يري صحة اخبارنا حديث النميري لانه فيه انه نجس ممسوخ و هو ضعيف لان النجس في الاخبار غير معلوم ان‌يكون بمعناه المتعارف عند المتشرعة فلعله القذارة و قد استفاضت الاخبار بعدم طهارته فلايمكن رد الجميع و بالجملة لامانع من التحريم بوجه الا ان الكلام في المستور و المشتهر مقتضي رواية الكليني عدم البأس به اذا كان في غلاف و يؤيده و يدل عليه رواية محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري انه كتب الي صاحب الزمان7 في مسائل يسئل عن الرجل يصلي و في كمه او سراويله سكين او مفتاح حديد هل يجوز ذلك فكتب في الجواب جايز و هذا الخبر صريح في جوازه اذا كان مستوراً و الذي يظهر من حديث النميري حرمة لبسه في الصلوة و عدم جواز الصلوة في شيء من الحديد و مقتضي لفظة في الظرفية فلايجوز لبسه في غير ضرورة و لاحرب و اما حمله

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 134 *»

فمقتضي ذلك الحديث الكراهة في غير ضرورة و عدم البأس عند الضرورة و مقتضي التوقيع الجواز مطلقاً في المحمول فلاينافيه و بالجملة لابأس بحمله مستوراً كما هو مقتضي التوقيع و ان كان فيه كراهة في غير ضرورة و اما لبسه في غير ضرورة و لاحرب فحرام في الصلوة كما هو مقتضي خبر النميري و لامعارض له و يجوز لبسه قبال العدو و يجوز صلوته فيه حينئذ.

العاشر: يجوز الصلوة في الثوب المشتري من المشركين و اهل الذمة و المعار اياهم و في ثوب غير المأمون كل ذلك للاصل و استفاضة الاخبار الناصة بذلك نعم روي هنا خبر في كراهة‌ الصلوة فيها قبل الغسل و هو صحيحة عبدالله سنان قال سئل ابوعبدالله7 عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري و يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل ان‌يغسله قال لايصلي فيه حتي يغسله و قلنا بكراهة ذلك لورود الرخصة في الاخبار المستفيضة منها صحيحة عبدالله سنان قال سأل اباعبدالله7 رجل و انا حاضر اني اعير الذمي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان اصلي فيه فقال ابوعبدالله7 صل فيه و لاتغسله من اجل ذلك فانك اعرته و هو طاهر و لم‌تستيقن انه نجس.

الحادي‌عشر: تكره صلوة المرأة في الخلخال الذي له صوت فلو كان اصم جاز من غير كراهة و يدل علي ذلك صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 انه سأل عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء و الصبيان قال ان كان صماء فلابأس و ان كان له صوت فلايصلح و هذا الخبر باطلاقه يشمل حال الصلوة و هو مطلق لغير الصلوة ايضاً.

الثاني‌عشر: الصلوة في الثوب الذي فيه تماثيل او خاتم كذلك اختلفوا فيهما علي قولين الكراهة و الحرمة و منهم من فرق بين التماثيل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 135 *»

فكره الصلوة في الثوب الذي فيه تماثيل الحيوان و نفي البأس عن صور غير الحيوان ففي صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 انه كره ان‌يصلي و عليه ثوب فيه تماثيل و عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابي‌عبدالله7 انه سئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل و هو يصلي مربوطة او غير مربوطة فقال مااشتهي ان‌يصلي و معه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال ما للناس بد من حفظ بضايعهم فان صلي و هي معه فلتكن من خلفه و لايجعل شيئاً منها بينه و بين القبلة و سئل عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل و هي معه فقال لابأس بذلك اذا كانت مواراة و صحيحة محمد بن مسلم قال سألت اباجعفر7 عن الرجل يصلي و في ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال لابأس بذلك و عنه7 لابأس ان‌تكون التماثيل في الثوب اذا غيرت الصورة منه و هذا الخبر باطلاقه يدل علي نفي البأس عنه حال الصلوة و عن عمار عن ابي‌عبدالله7 في حديث عن الثوب يكون في علمه مثال طير او غير ذلك أيصلي فيه قال لا و عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير او غير ذلك قال لاتجوز الصلوة فيه و عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع او طير أيصلي فيه قال لابأس و سئل عن الثوب فيه التماثيل او في علمه أيصلي فيه قال لايصلي فيه و صحيحة البزنطي عن ابي‌الحسن الرضا7 انه اراه خاتم ابي‌الحسن7 و فيه وردة و هلال في اعلاه و ليس في هذا الخبر انه كان يصلي فيه الي غير ذلك من الاخبار و هذه الاخبار كماتري في النهي عن الثوب الذي في علمه تمثال مطلقاً و ما فيه من لفظ الكراهة متشابهة.

و اما الخاتم ففيه نهي و اجازة و الظاهر ان النهي للكراهة و خبر الجواز رخصته و اما الدراهم فلابأس بها اذا كانت مواراة و الافضل ان‌يجعلها من خلفه فالظاهر كراهة‌ الجميع و يؤيد الجواز الاخبار الواردة في جواز الصلوة في الثوب الذي عليه الوشي اذا لم‌يكن حريراً محضاً و الظاهر ثبوت الكراهة فيما اذا كان عليه تمثال حيوان لامطلق الوشي و النقش لان الذي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 136 *»

يظهر من الاخبار و كلام بعض اهل اللغة ان التمثال مخصوص بصور ذي‌الروح و يدل علي عدم البأس بمطلق الوشي رواية محمد بن مسلم لابأس بان‌تكون التماثيل في الثوب اذا غيرت الصورة منه و يدل علي ان المتبادر من التمثال صور ذي‌الروح رواية علي بن جعفر قال سألته اي موسي بن جعفر7 قال سألته عن الدار و الحجرة فيها التماثيل أيصلي فيها قال لاتصل فيها و شيء منها مستقبلك الا ان‌تجد بداً فتقطع رأسها و الا فلا الي غير ذلك من الاخبار الآمرة بتغيير رأس التمثال و كسره فهي دالة علي ان المتبادر من التمثال صور ذي الروح و لو كان مطلق الصورة مكروهة لم‌تنفع قطع رأس التمثال و جعل رؤسها اشجاراً.

و يلحق بذلك الصور و التماثيل المنقوشة علي البساط و الستر و الجدار و الوسايد او الصورة الممثلة المصنوعة مما كان ذا ظل و يدل علي هذه الجملة رواية محمد بن مسلم قال سألت احدهما8 عن التماثيل في البيت قال لابأس اذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك او تحت رجليك و ان كانت في القبلة فالق عليها ثوباً و سئل موسي بن جعفر7 عن البيت قد صور فيه طير او سمكة او شبهه يلعب به اهل‌البيت هل تصلح الصلوة فيه قال لا حتي يقطع رأسه او يفسده و ان كان قد صلي فليس عليه اعادة و سئل عن رجل كان في بيته تماثيل او في ستر و لم‌يعلم بها و هو يصلي في ذلك البيت ثم علم ما عليه فقال ليس عليه فيما لم‌يعلم شيء فاذا علم فلينزع الستر و ليكسر رؤس التماثيل الي غير ذلك من الاخبار و قلنا بكراهة ذلك لما رويناه انه ان صلي فليس عليه اعادة و للمطلقات الواردة في جواز الصلوة في الاماكن و لان في بعضها الاذن ان‌يكون يميناً و شمالاً و في بعضها المنع ان‌يكون في البيت مطلقاً او علي الستر و خصوص ما روي عن ابي‌عبدالله7 لابأس ان‌يصلي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه لان الذي يصلي له اقرب من الذي بين يديه و بالجملة يكره الصلوة في بيت فيه تمثال مطلقاً و اقل منه كراهة ان‌يكون عن يمينه او شماله او خلفه او فوق رأسه او تحت قدمه و اقل منه كراهة ان‌يغطيه و الافضل ان لايصلي حتي يقطع

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 137 *»

رؤسها و يغيرها.

الثالث‌عشر: يكره صلوة المختضب و المختضبة اذا كان علي طهر و خرقته نظيفة و يدل عليه رواية ابي‌بكر الحضرمي في الصحيح قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل يصلي و عليه خضاب قال لايصلي و هو عليه ولكن ينزعه اذا اراد ان‌يصلي قلت ان حنائه و خرقته نظيفة قال لايصلي و هو عليه و المرأة ايضاً لاتصلي و عليه خضابها و رويت رخصة في ذلك و هو صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر قال سألته عن الرجل او المرأة يختضبان أيصليان و هما بالحناء و الوسمة فقال اذا برز الفم و المنخر فلابأس و سئل ابوالحسن7 عن المختضب اذا تمكن من السجود و القرائة ايضاً أيصلي في خضابه قال نعم اذا كانت خرقته طاهرة و كان متوضياً و سئل ابوعبدالله7 عن المرأة تصلي و يداها مربوطتان بالحناء فقال ان كانت توضأت للصلوة قبل ذلك فلابأس بالصلوة و هي مختضبة و يداها مربوطتان و سئل عن العلة التي من اجلها لايحل للرجل ان‌يصلي و علي شاربه الحناء قال لانه لايتمكن من القرائة و الدعاء و في رواية اخري قال لانه محتضر.

الرابع‌عشر: ما يستر ظهر القدم مما لاساق له اختلفوا فيه علي قولين التحريم و الكراهة و استدل المحرمون بان النبي9 و الصحابة لم‌يصلوا في مثل ذلك اما اولاً فانه اخبار بالغيب و ثانياً كثير من الاشياء لم‌يكن في عهد النبي فلم‌يصل النبي9 فيه و ليس بحرام و لو بنينا علي ذلك لبطل كل صلوة صليت في الاعصار المتأخرة لان النبي9 لم‌يصل في امثال البستهم و امثال امكنتهم و لم‌يصل الينا رواية تدل علي النهي عن ذلك و انت تعلم ان كل شيء علي اطلاقه قبل ورود النهي و استدل المستكرهون بالشبهة الناشئة عن الخلاف و ليس بشيء بل روي عن الحميري انه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 138 *»

كتب الي الناحية المقدسة هل يجوز للرجل ان‌يصلي و في رجليه بطيط لايغطي الكعبين ام لايجوز فخرج الجواب جائز و البطيط علي ما نقل عن اهل اللغة رأس الخف بلاساق و هذا الخبر و ان كان خاصاً الا انه يؤيد القول بالجواز.

الخامس‌عشر: منها البرطلة يكره لبسها في الصلوة لانها من زي اليهود و قد روي في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابي‌عبدالله7 انه كره لباس البرطلة و هذا الخبر و ان كان مطلقاً لكنه يدل باطلاقه علي الكراهة في الصلوة و ان قلت لفظ الكراهة متشابهة قلنا اقل مراتبها متيقن و هو الكراهة المصطلحة المعبر بها عن المرجوحية في الجملة و يؤيد ذلك ورود الرخصة و هو رواية يونس بن يعقوب قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل يصلي و عليه البرطلة فقال لايضره.

السادس‌عشر: يكره حل الازرار اذا لم‌يكن عليه ازار و يدل علي ذلك رواية ابرهيم الاحمري قال سألت اباعبدالله7 عن رجل يصلي و ازراره محللة قال لاينبغي ذلك و عن ابي‌جعفر7 في حديث ان حل الازرار في الصلوة من عمل قوم لوط و رويت رخصة في ذلك و هي رواية زياد بن سوقة عن ابي‌جعفر7 قال لابأس ان‌يصلي احدكم في الثوب الواحد و ازراره محللة ان دين محمد حنيف و يجوز ارخاء الثوب لرواية عبدالله بن بكير انه سأل اباعبدالله7 عن الرجل يصلي و يرسل جانبي ثوبه قال لابأس و روايات اخر بمعناه و قد مر كراهة سدل الرداء و مر وجهه.

السابع‌عشر: روي عمار عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه قال اذا كان عليه ثوب آخر ازار او سراويل فلابأس و ان لم‌يكن فلايجوز له ذلك و ان ادخل يداً واحدة و لم‌يدخل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 139 *»

الاخري فلابأس هذا الخبر وردت في محل التقية لما روي انه قيل لابي‌عبدالله7 ان الناس يقولون ان الرجل اذا صلي و ازراره محلولة و يداه داخلة في القميص انما يصلي عرياناً قال لابأس و قال في حديث آخر في ذلك الباب اني والله ليس من هذا و شبهه اخاف عليكم و روي ايضاً ان اخرج يديه فحسن و ان لم‌يخرج فلابأس و من هذا الخبر يظهر ان في الاخراج حسن و فضل و لابأس بالادخال.

الثامن‌عشر: يكره صلوة‌ المرأة عطلاً لما روي عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي7 قال لاتصلي المرأة عطلاً و هذا الخبر و ان كان ضعيفاً الا انه مؤيد بما رواه الصدوق قال قال الصادق7 لاينبغي للمرأة ان‌تعطل نفسها و لو ان تعلق في عنقها قلادة و لاينبغي لها ان‌تدع يدها من الخضاب و لو ان‌تمسحها بالحناء مسحاً و ان كانت مسنة.

التاسع‌عشر: يكره استصحاب دبة من جلد حمار في الصلوة او يكون عليه نعل من جلد حمار و يدل علي ذلك رواية علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال و سألته عن الرجل صلي و معه دبة من جلد حمار و عليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلوته او عليه اعادة قال لايصلح ان‌يصلي و هي معه الا ان‌يتخوف عليها ذهاباً فلابأس ان‌يصلي و هي معه و سأله عن رجل صلي و في كمه طير قال ان خاف الذهاب عليه فلابأس و سأله عن الرجل هل يصلح ان‌يصلي و في فيه الخرز و اللؤلؤ قال ان كان يمنعه من قرائته فلا و ان كان لايمنعه فلابأس.

العشرون: تكره الصلوة في الجلد المشتري من المحتمل ان‌يستحل الميتة بالدباغ و يدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 140 *»

7 قال تكره الصلوة في الفراء الا ما صنع في ارض الحجاز او ما علمت منه ذكوة.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 141 *»

ابواب

مكان المصلي و ما يتعلق به و فيه ابواب:

باب

في المكان و فيه مسائل:

الاولي: عن المشهور بين الاصحاب اشتراط الاباحة في المكان و هي ما قابل الغصب فيدخل فيها المملوك عيناً و منفعة و المأذون فيه من الاذن الصريح خصوصاً كان او عموماً او الاستلزام كالاذن بالكون فيه او بالفحوي كالايضاف و نحوه او شاهد الحال كالخانات و الرباطات و الصحاري و الحمامات و عن الفضل بن شاذان; صحة الصلوة في المكان المغصوب و ان اثم بالتصرف فيه و عن المجلسي ان ذلك اشهر القولين بين القدماء و يظهر من نقل الكليني له و عدم رده عليه لا بقول و لا باثر مع ضمانة صحة ما فيه تصديقه له و كذا يظهر من الصدوق حيث جوز الصلوة علي الارض كلها الا ما نهي عنه و عد المنهيات و لم‌يعد منها المغصوب و ذهب الي ذلك بعض المتأخرين و استدلال المانعون باجتماع الامر و النهي و استدلال المجوزون بانه من جهتين و المقطوع المحالية منه اجتماعهما من جهة واحدة و لا كذلك هنا فالحركات و السكنات من حيث الصلوة مأمور بها و من حيث انه التصرف في المغصوب منهي عنها فهما حيثان و لايضر و عن الفضل ان المكان ليس شرطاً خاصاً للصلوة فالغاصب اثم صلي ام لم‌يصل و قال و كلما لم‌يجب الا مع الفرض و من اجل ذلك الفرض فان ذلك من شرائطه لايجوز الفرض الا بذلك و هذا كلام متين في نفسه و قد مر حديث كميل و ما قالوا فيه من تأييده المنع و بينا عدم دلالته ولكن روي هنا رواية عن ابن ابي‌جمهور في كتاب غوالي اللئالي مرسلاً عن الصادق7 قال روي عن الصادق7 انه سأله بعض اصحابه فقال يابن رسول‌الله صلي الله@ ما حال شيعتكم فيما خصكم الله اذا غاب غائبكم و استتر قائمكم فقال7 ما انصفناهم ان و اخذناهم و لااجبناهم (لا احببناهم ظ) اذ عاقبناهم بل نبيح لهم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 142 *»

المساكن لتصح عباداتهم و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المتاجر ليزكو اموالهم و كتاب غوالي‌اللئالي علي ما عرفت من عدم اعتباره عند اصحابنا المحدثين و مؤلفه ايضاً مائل الي الصوفية غير موثوق به عندهم لروايته و اعتماده علي الاخبار العامية و شيخنا المجلسي مع انه ذكر كتابه في جملة الكتب التي جمعها في البحار ذكر ان كتاب غوالي‌اللئالي و ان كان مشهوراً و مؤلفه في الفضل معروفاً لكنه لم‌يميز القشر من اللباب و ادخل اخبار متعصبي المخالفين بين روايات الاصحاب فلذا اقتصرنا علي نقل بعضها انتهي. حتي ان الاخباريين الذين صححوا اكثر الاخبار لم‌يعتنوا بهذا الكتاب و لم‌يذكروا اخباره في كل باب فالتعويل عليه مشكل و تأسيس الحكم علي روايته اشكل و اطلاقات الامر بالصلوة معارضة لهذا الخبر و دليل الاصحاب غير تام فالحكم ببطلان الصلوة في المكان المغصوب لايخلوا من ضعف و دليل الفضل لايخلو من قوة و ان قلت ان الخبر و ان كان ضعيفاً الا ان الاصحاب عملوا به قلت ان الاصحاب لم‌يعملوا به و انما عملوا بدليلهم العقلي و انما وافق رأيهم مع هذا الخبر و هذا غير مجد فالاصح عدم البطلان هذا مع ان خبر غوالي‌اللئالي يشتمل علي ما لايقولون به فان الذكر و الفكر عبادة و لايشترطون في صحتهما اباحة المكان و كذا الصوم و غيره من الاعمال القلبية و النفسية و البدنية مما هو من نوع الكف و الترك و كذلك الحكم في الوضوء فيصح في المكان الغصبي فانه لانهي عن غسل الاعضاء المخصوصة و انما نهي عن التصرف في المكان و هو غير الغسل فلاوجه لبطلانه و كان هنا فروع تتفرع علي التحريم و البطلان اعرضنا عنها حيث اخترنا التحريم و الصحة.

الثانية: اختلفوا في تساوي الرجل و المرأة في موقف الصلوة كتقدمها مع عدم البعد و الحائل علي قولين الحرمة و الكراهة و الاصل اختلاف الاخبار فاستدل المحرمون بروايات منها رواية عمار بن ابي‌عبدالله7 انه سئل عن الرجل يستقيم له ان‌يصلي و بين يديه امرأة تصلي قال لاتصلي حتي يجعل بينه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 143 *»

و بينها اكثر من عشرة اذرع و ان كانت عن يمينه و عن يساره جعل بينه و بينها مثل ذلك فان كانت تصلي خلفه فلابأس و ان كانت تصيب ثوبه و ان كانت المرأة قاعدة او نائمة او قائمة في غير صلوة فلابأس حيث كانت و اخبار اخر و استدل المستكرهون باخبار منها دالة علي الجواز مطلقاً كرواية جميل بن دراج عن ابي‌عبدالله7 في الرجل يصلي و المرأة تصلي بحذاه قال لابأس و في بعضها لاينبغي و يكره و الاجازة اذا كان بينهما شبر و عظم ذراع و ما لايتخطي و امثال ذلك فحملوها علي الكراهة لشدة الاختلاف و جمعاً بين الاخبار و المستفاد من الآثار الكراهة لما سمعت من رواية جميل و لما ذكر المستكرهون و تزول الكراهة اذا كان بينهما عشرة اذرع و فيه الفضل ثم ما لايتخطي ثم عظم الذراع ثم موضع رحل ثم شبر سواء صلي عن يمينه او عن يساره او امامه ثم ان يتقدمها و لو بصدره و ان صلت بحذاه او الي جنبه فليكن سجودها مع ركوعه و لاكراهة لو كان بينهما حائط او حاجز و ستر سواء كان طويلاً لايري احدهما الآخر او قصيراً و يراها و تراه و كذا لو كانت خلفها و ان كانت تصيب ثوبه و كذا اذا ضاق الوقت فلم‌يمكنهما التخلف و لاشيء مما ذكر و اذا كان الوقت موسعاً و اراد الصلوة يصلي الرجل فاذا فرغ صلت المرأة للنص او تتقدم هي و تصلي ثم يصلي الرجل و اذا ام الرجل المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه و عن ابي‌جعفر7 قال انما سميت بكة بكة لانه يبك بها الرجال و النساء و المرأة تصلي بين يديك و عن يمينك و عن يسارك و معك و لابأس بذلك و انما يكره في ساير البلدان و ذكروا هنا فروعاً ليس علي اكثرها نص الا ادلة عقلية لايخلو من رأي اعرضنا عنها.

الثالثة: اختلفوا في طهارة مكان المصلي علي اقوال فعن مشهورهم عدم البأس في كونه نجساً مع عدم التعدي و طهارة موضع الجبهة و عن بعضهم اشتراط طهارة‌ مواضع المساجد السبعة و عن بعضهم طهارة جميع مكان المصلي و ان لم‌يسقط بدن المصلي عليه و منهم من لم‌يشترط الطهارة و لو في موضع السجدة و هذا القول هو الظاهر من الاخبار المستفيضة منها صحيحة علي بن جعفر قال

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 144 *»

سألته عن البواري يصيبها البول هل يصلح الصلوة عليها اذا جفت من غير ان‌يغسل قال نعم لابأس و عنه في الصحيح عن اخيه7 قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلي عليها قال اذا يبست فلابأس الي غير ذلك من الاخبار و ذهب الاكثر الي اشتراط طهارة موضع السجدة و نقل عليه اجماعات مستفيضة و لم‌ينقل خلاف الا عن الراوندي و صاحب الوسيلة و هو الظاهر عن الصدوق حيث جوز الصلوة في جميع الاماكن الا ما استثني و لم‌يستثن الموضع النجس بل روي اخبار جواز الصلوة علي البارية القذرة (ظ) اليابسة و المسألة محل اشكال لعدم دليل علي اشتراط طهارة موضع السجود بل استفاضت الاخبار بجواز الصلوة عليها و علي اي الاقوال لو فرش علي المكان القذر فراشاً او بسط عليه تراباً لابأس بالصلوة عليه و يدل عليه رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد8 انه سئل أيصلح مكان حش ان‌يتخذ مسجداً فقال اذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك و يقطع ريحه فلابأس و ذلك لان التراب يطهره و به مضت السنة الي غير ذلك من الاخبار المستفيضة.

الرابعة: الحمام فاختلفوا في الصلوة فيه علي قولين الكراهة و المنع و الظاهر الكراهة فما يدل علي المنع حديث النوفلي قال قال رسول‌الله9 الارض كلها مسجد الا الحمام و القبر و ما روي عن ابي‌عبدالله7 عشرة مواضع لايصلي فيها و عد منها الحمام و الذي يدل علي الجواز رواية عمار قال سألت اباعبدالله7 عن الصلوة في بيت الحمام قال اذا كان موضعاً نظيفاً فلابأس و كذا رواية علي بن جعفر عن اخيه7 و هذه الاخبار و ساير المطلقات الدالة علي ان الارض كلها مسجد رخصة في النهي و الاصل فيه النهي.

الخامسة: بيوت الغائط و قد اختلفوا فيه ايضاً علي قولين و المأثور ما روي عن عبيد بن زرارة قال سمعت اباعبدالله7 يقول الارض كلها مسجد الا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 145 *»

بئر غائط او مقبرة و في رواية اخري او حمام و المطلقات المجوزة ‌رخصة في ذلك فيحمل علي الكراهة كقوله9 جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً و يرفع الكراهة‌ لو القي عليها التراب كما مر و روي الفضيل بن يسار قال قلت لابي‌عبدالله7 اقوم في الصلوة فاري قدامي في القبلة العذرة فقال تنح عنها ما استطعت و لاتصلي الي الجواد فالصلوة الي العذرة مكروهة اخري ينبغي ان‌يجتنب.

السادسة: معاطن الابل و المنقول عن اهل اللغة هي مباركها حول المشرب و الحوض و الظاهر عن الاصحاب عدم الاختصاص و هو الظاهر من الاخبار و قد اختلفوا فيه ايضاً علي قولين و المأثور فعن عبدالله بن الفضل عن من رواه عن ابي‌عبدالله7 قال عشرة مواضع لايصلي فيها و عد منها معاطن الابل و هذا الخبر هو دليلهم علي المنع و رويت رخصة‌ فيها مزيداً علي المطلقات و هي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت اباعبدالله7 عن الصلوة في اعطان الابل فقال ان تخوفت الضيعة‌ علي متاعك فاكنسه و انضحه الخبر. الي غير ذلك من الاخبار فتجوز الصلوة فيها علي الكراهة و لابأس بها عند خوف الضياع علي المتاع.

السابعة: مرابض الخيل و البغال فاختلفوا فيها علي قولين و المأثور عن سماعة قال لاتصل في مرابط الخيل و البغال و الحمير و عنه في حديث فاما مرابض الخيل و البغال فلا و هذه الاخبار هي الاصل و المطلقات رخصة فيجوز مع الكراهة‌ و اما مرابض الغنم فلابأس بالصلوة فيها لصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و في آخرها و لابأس بالصلوة‌ في مرابض الغنم و ان كان نضحها بالماء احسن لرواية سماعة‌ قال سألته عن الصلوة في اعطان الابل و في مرابض البقر و الغنم فقال ان نضحته بالماء و قد كان يابساً فلابأس بالصلوة فيها.

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 146 *»

الثامنة: قري النمل و واديها و يدل عليه رواية عبدالله بن الفضل عمن حدثه عن ابي‌عبدالله7 قال عشرة مواضع لايصلي فيها و عد منها و قري النمل و ما رواه عبدالله بن عطا عن ابي‌جعفر7 انه بلغ موضعاً قال له الصلوة جعلت فداك قال هذا وادي النمل لايصلي فيها و روي لانصلي فيها بلفظ المتكلم و روي ليس تصلي هيهنا هذه اودية‌ النمال و بالجملة هي مكروهة‌ و يجوز عند الحاجة‌ لان الارض كلها مسجد و قال في علة المنع ان النمل ربما اذاه فلايتمكن من الصلوة.

التاسعة: مجاري المياه و المأثور فيه حديث عبدالله بن الفضل عمن حدثه عن ابي‌عبدالله7 قال عشرة مواضع لاتصلي فيها و عد منها مجري الماء و ذلك محمول علي الكراهة بقرينة‌ البواقي المذكورة فيها و لورود الرخص.

العاشرة: بطون الاودية و المأثور ما روي عن المحاسن في جملة مناهي النبي9 و نهي ان‌يصلي الرجل في المقابر و الارحية و الاودية و روي لايصلي في بطن واد جماعة و الكل محمولة‌ علي الكراهة.

الحادية‌عشر: و عدّ في حديث عبدالله من العشرة الطين و ينبغي ان‌يعلم ان الطين له مراتب فمنه لايجوز السجود عليه و يحرم و هو الذي لايستقر عليه الرجل او الجبهة او مواضع السجدة و عليه يدل رواية عمار عن ابي‌عبدالله7 انه سئل عن حد الطين الذي لايسجد عليه ما هو قال اذا غرقت الجبهة و لم‌تثبت علي الارض و سأله عن الرجل يصيبه المطر و هو في موضع لايقدر ان‌يسجد فيه من الطين و لايجد موضعاً جافاً قال يفتتح الصلوة فاذا ركع فليركع كما يركع اذا صلي و اذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود الخبر و عن ابي‌بصير قال قال ابوعبدالله7 من كان في مكان لايقدر علي الارض فليؤم ايماءً و من المعلوم انه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 147 *»

يجب عليه مهما امكن تسوية الارض بالقاء لبد او ثوب او فراش فانه مع جميع ذلك قادر علي الارض فاذا اضطر يومئ كمامر فالطين المكروه هو الذي يحتمل عدم الاستقرار في بعض الاحوال فتنبه.

الثانية‌عشر: الماء و يدل علي المنع اخبار منها صحيحة اسمعيل بن جابر قال سمعت اباعبدالله7 و سأله انسان عن الرجل تدركه الصلوة و هو في ماء يخوضه لايقدر علي الارض قال ان كان في حرب او سبيل من سبل الله فليؤم ايماءً و ان كان في تجارة فلم‌تكن ينبغي له ان‌يخوض الماء حتي يصلي قال قلت كيف يصنع قال يقضيها اذا خرج من الماء و قد ضيع و عن عبدالله بن الفضل عمن حدثه عن ابي‌عبدالله7 قال عشرة مواضع لايصلي فيها الطين و الماء و الحمام و القبور و مسان الطريق و قري النمل و معاطن الابل و مجري الماء و السبخ و الثلج و الخبر الاول رخصة في هذا لمن كان في حرب او ضرورة او سفر واجب عليه فيصلي ايماء و اما غيرهم من غير المضطرين فقد يجب عليه ان‌ لايدخل الماء حتي يصلي فاذا دخل من غير ضرورة فقد ضيع الصلوة و وجب عليه القضاء و ان كان يجب عليه ان يأتي بالاداء ايضاً بحسب المقدور فان الصلوة كانت علي المؤمنين كتاباً موقوتاً و كيفية الايماء كمامر يعني اذا كان قادراً علي الركوع علي حسب الفرض لايتحول عنه الي الايماء و اما السجود فيومئ ايماءً و اذا تعذرا معاً فيومئ فيهما و يجعل السجود اخفض من الركوع.

الثالثة‌عشر: مسانّ الطريق و قد اختلفوا فيه علي قولين و يدل علي المنع منه خبر عبدالله بن الفضل و حسنة محمد بن الفضيل قال قال الرضا7 كل طريق يوطأ و يتطرق كانت فيه جادة ام لم‌يكن لاينبغي الصلوة فيه قلت فاين اصلي قال يمنة و يسرة و صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما8 قال سألته عن الصلوة علي ظهر الطريق فقال لاتصل علي الجادة و صل علي جانبيها و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 148 *»

روي لاتصل علي الجوادّ و هذه الاخبار و اشباهها محمولة علي الكراهة لللحن الموجود في بعضها و حمل الباقي عليها و علي ساير المطلقات الواردة المرخصة في الصلوة في الارض كلها و لابأس بالظواهر بين الجوادّ فيصلي عليه و يجتنب بطن الجوادّ و يدل علي ذلك رواية معوية بن عمار عن ابي‌عبدالله7 في حديث قال لابأس ان‌يصلي بين الظواهر و هي الجوادّ جوادّ الطريق و يكره ان‌تصلي في الجوادّ و صحيحة الحلبي عنه7 في حديث قال و سألته عن الصلوة في ظهر الطريق فقال لابأس ان‌تصلي في الظواهر التي بين الجوادّ فاما علي الجوادّ فلاتصل فيها.

الرابعة‌عشر: السبخة و هي علي ما نقل عن اهل اللغة الشيء الذي يعلو الارض كالملح و قال في القاموس ارض ذات نزّ و ملح و قد اختلفوا فيها علي قولين و يدل علي المنع منه مزيداً علي ما مر رواية سدير عن ابي‌عبدالله7 في حديث هذه ارض سبخة لاتجوز الصلوة فيها و حديث ابي‌الحسن7 لاتسجد في السبخة (ظ) ولكن لحن الاخبار و صريح بعضها يدل علي الكراهة فمنها موثقة‌ ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن الصلوة في السبخة لم تكرهه قال لان الجبهة لاتقع مستوية فقلت ان كان فيها الارض مستوية فقال لابأس و موثقة‌ سماعة قال سألته عن الصلوة في السباخ قال لابأس و عن الحلبي عن ابي‌عبدالله7 في حديث قال كره الصلوة في السبخة الا ان‌يكون مكاناً ليناً تقع عليه الجبهة مستوية و بالجملة الوجه فيه خوف عدم استقرار الجبهة و الا فان استقر فلابأس كماسمعت و اما اذا لم‌تستقر بوجه علي حال فانها محرمة فيها الصلوة و قد قيل لابي‌عبدالله7 لم حرم الله الصلوة في السبخة قال لان الجبهة لاتتمكن عليها و اما ان دبر تدبيراً يستقر فيه الجبهة فلابأس فعن معلي بن خنيس قال سألت اباعبدالله7 عن السبخة أيصلي الرجل فيها فقال انما تكره الصلوة فيها من اجل انها لايستكمن الرجل يضع وجهه كمايريد قلت أرأيت

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 149 *»

ان هو وضع وجهه مستمكناً فقال حسن.

الخامسة‌عشر: الثلج فلايجوز السجود عليه و يدل عليه مارواه معمر بن خلاد قال سألت اباالحسن7 عن السجود علي الثلج فقال لاتسجد في السبخة و لا علي الثلج و ان صلي عليه فليجعل بينه و بين الثلج ثوباً من قطن او كتان او ماكان عنده و يدل عليه رواية عمار في حديث قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل يصلي علي الثلج قال لا فان لم‌يقدر علي الارض بسط ثوبه و صلي عليه و ان لم‌يقدر علي ثوب فليسجد علي الثلج اضطراراً و يدل علي ذلك رواية داود الصرمي قال سألت اباالحسن7 اني اخرج في هذا الوجه و ربما لم‌يكن مواضع اصلي فيه من الثلج فقال ان امكنك ان لاتسجد علي الثلج فلاتسجد عليه و ان لم‌يمكنك فسوه و اسجد عليه و يكره الصلوة عليه ان خاف عدم الاستقرار عليه لما روي في احاديث السبخة و النص علي العلة و اما اذا استأمنه فلابأس.

السادسة‌عشر: مواضع بين الحرمين:

(ا) البيداء قالوا هو علي ميل من ذي‌الحليفة ممايلي مكة و ذوالحليفة ميقات اهل المدينة و هو علي ستة اميال من المدينة فاذا جاوزت ذاالحليفة ميلاً واحداً واصلت البيداء و فيه تبيد جيش سفياني و من ذلک سميت ذات الجيش و ينتهي الي معرس النبي9 و ذات الجيش دون الحفيرة بثلثة اميال.

(ب) ذات الصلاصل فعن بعض انها ارض لها صوت و عن بعض انها الطين المخلوط بالرمل و لااعلم ان المراد به اي موضع.

(ج) وادي الشقرة فعن بعضهم هي بفتح الشين و كسر القاف واحده الشقر موضع بعيينة مخصوص.

(د) وادي ضجنان فعن بعضهم بالضاد المعجمة المفتوحة و الجيم الساكنة اسم جبل بناحية‌ مكة و يدل علي هذه الجملة و يبين عللها رواية معوية‌ بن عمار

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 150 *»

عن ابي‌عبدالله7 انه قال الصلوة تكره في ثلثة مواطن من الطريق البيداء و هي ذات الجيش و ذات الصلاصل و ضجنان و سئل ابوالحسن الاخير7 تحضر الصلوة و الرجل بالبيداء قال يتنحي عن الجواد يمنة و يسرة و يصلي و عن ابي‌عبدالله7 قال لاتصل في وادي الشقرة فان فيه منازل الجن و سئل ابوالحسن الثالث7 عن الرجل يصير في البيداء فتدركه صلوة فريضة فلايخرج من البيداء حتي يخرج وقتها كيف يصنع بالصلوة و قد نهي ان‌يصلي بالبيداء فقال يصلي فيها و يتجنب قارعة الطريق و في حديث عن ابي‌جعفر7 في ضجنان انه ليقال ان هذا من اودية جهنم و الذي يظهر من هذه الاخبار و غيرها كراهة الصلوة في تلك المواضع.

السابعة‌عشر: القبور فعن المشهور كراهة‌ الصلوة عليها و اليها و بينها و عن بعضهم انه لاتجوز الصلوة الي شيء من القبور و عن بعضهم لايجوز ان‌يتخذ قبلة و لامسجداً و لابأس بالصلوة بين خللها فالذي يدل علي المنع رواية عمار عن ابي‌عبدالله7 في حديث قال لاتجوز ذلك الا ان‌يجعل بينه و بين القبور اذا صلي عشرة‌ اذرع من بين يديه و عشرة اذرع من خلفه و عشرة اذرع عن يمينه و عشرة اذرع عن يساره ثم يصلي ان شاء و عن يونس بن ظبيان عن ابي‌عبدالله7 ان رسول‌الله نهي ان‌يصلي علي قبر و يقعد عليه و يمشي عليه ولكن رويت رخصة‌ في الصلوة بينها اتخذت قبلة او لم‌تتخذ في احاديث مستفيضة فعن علي بن جعفر انه سأل اخاه موسي بن جعفر8 عن الصلوة بين القبور هل يصلح فقال لابأس به و عن الرضا7 لابأس بالصلوة بين المقابر ما لم‌يتخذ القبر قبلة.

و اما قبور الائمة: فالصلوة خلفها لان الامام لايتقدم عليها (عليه ظ) و لايساوي فعن الاحتجاج عن محمد بن عبدالله الحميري عن صاحب الزمان7 كتب اليه يسأله و هل يجوز لمن صلي عند بعض قبورهم ان‌يقوم وراء

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 151 *»

القبر و يجعل القبر قبلة ام يقوم عند رأسه او رجليه و هل يجوز ان‌يتقدم القبر و يصلي و يجعله خلفه ام لا؟ فاجاب اما الصلوة فانها خلفه و يجعله الامام و لايجوز ان‌يصلي بين يديه و لا عن يمينه و لا عن شماله لان الامام لايتقدم و لايساوي و في رواية الشيخ هذه الرواية بعينها الا انه قال كتبت الي الفقيه و زاد في اول السؤال هل يجوز ان‌يسجد علي القبر ام لا؟ و زاد في الجواب في اوله اما السجود علي القبر فلايجوز في نافلة و لافريضة و لازيارة بل يضع خده الايمن علي القبر و قال في آخره و لايجوز ان‌يصلي بين يديه لان الامام لايتقدم عليه و يصلي عن يمينه و شماله فهنا ثلث مسائل:

(ا) التقدم عليه فعن ظاهر المشهور الكراهة و عن بعض من المتأخرين التحريم و هو الحق لظاهر النهي مع عدم المعارض و اخبار رخصة الصلوة عند القبور قدامها و يمينها و يسارها لاتعارضه لان الائمة: ائمتنا حياً و ميتاً و ان ميتهم اذا مات لم‌يمت كما في الخبر و لايجوز التقدم علي الامام في الصلوة فهذا الموضع مستثني من ساير القبور و ليس النهي لكونه قبراً حتي يكون تحت اطلاق تلك القبور او عمومها و يأتي فيه مزيد بيان بل لكون الامام فيه حاضراً ناظراً مطلعاً كيوم كونه حياً.

(ب) و اما المحاذات فعن مشهورهم الجواز و استدلوا باخبار كثيرة في باب الزيارات و فيها تصلي عند رأس الحسين او غيره: و يدل عليه رواية الشيخ عن الحميري عن الفقيه7 و يمنع عنه رواية الحميري عن الحجة7 و قد مضت و قد روي في مقام الترجيح خذوا بالاحدث فالمنع اولي و اشتباهات الشيخ معروفة و يحتمل التحريف في الخبر الا ان في تعيينه اشكال ناشيء من عدم القائل بالمنع فيما اعلم و اما استفاضة الاخبار بجواز الصلوة عند الرأس فهي مجملة و يحتمل في بعضها ان‌يكون المراد بعند الرأس من الخلف كمايشهد به كثير من الاخبار و كماورد في صلوة الميت عن موسي بن بكر عن ابي‌الحسن7 قال اذا صليت علي المرأة فقم عند رأسها و اذا صليت

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 152 *»

علي الرجل فقم عند صدره الا ان بعضها ظاهر في جوازها في محاذي القبر من اليمين كرواية ابي‌حمزة الثمالي عن الصادق7 ثم تدور من خلفه الي عند رأس الحسين7 و صل عند رأسه ركعتين الي ان قال و ان شئت صليت خلف القبر و عند رأسه افضل و هذه الرواية تدل مزيداً علي الجواز علي الافضلية في بادي النظر الا ان لنا فيها كلام يأتي و روايتي الحميري صريحتان بان وضع الصلوة عند قبورهم خلفها حيث قال و اما الصلوة فانها خلفه و يجعله الامام و بالجملة المسألة كماتري و مقتضي التحقيق و تعظيم شعائر الله و احترام الامام العمل برواية الحميري عن الحجة7 مع كونه احدث و ابعد عن التقية و الاشتباه و اقرب الي مذهب الشيعة.

(ج) التأخر فالمشهور بينهم الكراهة و عن بعض التحريم و استدلوا للمنع بما روي عن زرارة عن ابي‌جعفر7 قال قلت له الصلوة بين القبور قال بين خللها و لاتتخذ شيئاً منها قبلة فان رسول‌الله9 نهي عن ذلك و قال لاتتخذوا قبري قبلة و لامسجداً فان الله لعن الذين اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الي غير ذلك ممامر و تركناه و استدلوا للكراهة بالجمع بين هذه الاخبار و اخبار الجواز و الذي يظهر لي ان هذا النهي للتقية لان العامة رووا نحوه و يشهد به سياق الخبر و استشهاده بقول النبي9 فانه بعيد عن سياقهم فاخبار المنع تحمل علي التقية‌ و المطلقات المانعة عن استقبال القبور لايشملها لكون الامام اماماً حياً و ميتاً و لافرق بين ميتهم و حيهم و لماروي ان حرمة المرء ميتاً كحرمته حياً فالامام غير الناس و حكمه غير حكم الناس و الامام لايبقي جثته في قبره اكثر من ثلثة ايام كماورد به الاثر و انما هذه القبور آثارهم تزار احتراماً فليست كساير القبور و لايجري عليها حكمها و ان ساير المقابر مقام الشياطين و مقابرهم مهبط الملئكة و قد مر مزيد بيان في ذلك و الذي يظهر من روايتي الحميري ان وضع الصلوة عنده و مشروعيتها ان‌يكون خلفه كماقال و اما الصلوة فانها خلفه و يجعله الامام و هذا اوفق بالقواعد

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 153 *»

و ابعد عن العامة فانهم يحرمونها و لاشك انهم خالفوا الحق فينبغي ان‌يكون خلفه متعيناً و قد تواتر الاخبار بالامر بالصلوة خلف قبورهم و لننصر هذه المسألة لقلة ناصريها فعن الحسن بن عطية عن ابي‌عبدالله7 قال اذا فرغت من السلام علي الشهداء فأت قبر ابي‌عبدالله7 فاجعله بين يديك ثم تصلي ما بدا لك و عن الحلبي عنه7 قال قلت انا نزور قبر الحسين7 فكيف نصلي عنده فقال تقوم خلفه  عند كتفيه ثم تصلي علي النبي9 ثم تصلي علي الحسين7 و اما ما روي عن ابي‌اليسع قال سأل رجل اباعبدالله7 و انا اسمع قال اذا اتيت قبر الحسين7 اجعله قبلة اذا صليت قال تنح هكذا ناحية فالمراد ما لايخرج عن خلف القبر و دليل ذلك المراد روايته ايضاً ان رجلاً سأله عن الصلوة ‌اذا اتي قبر الحسين7 قال اجعله قبلة ‌اذا صليت و تنح هكذا ناحية و اما ما روي من الامر بالصلوة عند الرأس فهو من الخلف كمامر في صلوة الميت و الشاهد علي ذلك ايضاً زيارة رواها المفيد و قال في آخرها ثم تحول عند رأسه من خلفه و صل ركعتين و هذا هو معني رواية ابي‌حمزة‌ عند التحقيق قال ثم تدور من خلفه الي عند رأس الحسين يعني بعد الفراغ من زيارة الشهداء تدور من خلف لا من امام القبر فتطأ الشهداء الي ان قال و ان شئت صليت خلف القبر ثم قال و عند رأسه افضل يعني افضل المواضع من خلف القبر يعني هو افضل من عند الصدر و الوسط و الرجل الي غير ذلك و مفهوم قوله و ان شئت يعني و ان لم‌تشأ تصلي في المساجد حوله و يشهد بذلك رواية الحسين بن ثوير بن ابي‌فاختة قال كنت انا و يونس بن ظبيان و المفضل بن عمر و ابوسلمة السراج جلوساً عند ابي‌عبدالله7 و كان المتكلم يونس و كان اكبرنا سناً فقال جعلت فداك الي ان سأل عن الزيارة فعلمه7 الي ان قال ثم تقوم فتأتي ابنه علياً و هو عند رجله فتقول الي ان قال ثم تقوم فتومئ بيدك الي الشهداء و تقول الي ان قال ثم تدور فتجعل قبر ابي‌عبدالله7 بين يديك اماماً فتصلي ست ركعات و قد تمت زيارتك و عن سعدان بن مسلم في ادب

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 154 *»

الزيارة عن بعض اصحابنا عن ابي‌عبدالله7 قال اذا اتيت القبر بدأت فاثنيت الي ان قال ثم اجعل القبر بين يديك و صل ما بدا لك و كلما دخلت الحاير فسلم ثم امش حتي تضع يديك و خديك جميعاً علي القبر فاذا اردت ان‌تخرج فاصنع مثل ذلك و لاتقصر عنده من الصلوة الي غير ذلك من الاخبار.

و عند التحقيق هي بين مصرح بانك تصلي خلفها عند الرأس و بين مجمل انك تصلي عند الرأس و المفسر يحكم علي المجمل كماروي عن الصادق7 و الذي يبقي من الاخبار رواية الحميري علي ما رواه الشيخ و هي بعين التحقيق عين الرواية الاولي علي ما سمعت و انك تدري ان الفقيه يطلق علي ابي‌الحسن موسي7 و الحميري كان في عصر الغيبة الصغري و كان كاتب صاحب‌الامر7 و متي لاقي الفقيه7 حتي يكتب اليه و انما هو بعينه كتابته الي صاحب الامر‌7 و ليس ذلك ا لا من اشتباهات الشيخ و هي معروفة بين الفقهاء فلعله كان لان الامام لايتقدم عليه و لايصلي عن يمينه و شماله و قرينة هذا السهو قوله اولاً و اما الصلوة فانها خلفه و يجعله الامام فانه صريح ان وضع الصلوة عنده خلفه.

الثامنة‌عشر: النار و عن بعضهم المضرمة و قد رويت فيه عدة روايات ظاهرها الكراهة و روي فيه النهي ايضاً و هو رواية عمار الساباطي عن ابي‌عبدالله7 في حديث قال لايصلي الرجل و في قبلته نار او حديد قلت أله ان‌يصلي و بين يديه مجمرة شبه قال نعم فان كان فيها نار فلاتصلي حتي ينحيها عن قبلته و عن الرجل يصلي و بين يديه قنديل معلق فيه نار الا انه بحياله قال اذا ارتفع كان اشر لايصلي بحياله و رويت فيه رخصة عن ابي‌عبدالله7 لابأس ان‌يصلي الرجل و النار و السراج و الصورة بين يديه لان الذي يصلي له اقرب من الذي بين يديه و عن ابي‌الحسن محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان7 في جواب مسألة و اما ما سألت

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 155 *»

عنه من امر المصلي و النار و الصورة و السراج بين يديه و ان الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فانه جايز لمن لم‌يكن من اولاد عبدة الاصنام و النيران و لايجوز ذلك لمن كان من عبدة الاصنام و النيران و انت تعلم ان الرخصة المتقدمة مطلقة يشمل من كان من عبدة الاصنام و النيران فالتحقيق ان استقبال النار مكروه لكل احد و اشد منه كراهة استقبال من كان من اولاد عبدة الاصنام و النيران.

التاسعة‌عشر: تكره الصلوة الفريضة في جوف الكعبة لما تقدم في ابواب القبلة.

العشرون: بيوت المجوس و البيع و الكنايس و بيوت اليهود و النصاري و فرشهم فكره بعضهم ذلك و قد اختلفوا في البعض و الذي يفهم من الاخبار جواز الصلوة في بيوت المجوس و البيع و الكنايس و استحباب الرش لاكراهة‌ الصلوة و الذي يدل علي ذلك رواية عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن الصلوة في البيع و الكنايس و بيوت المجوس فقال رش و صل و قد رويت اخبار في الاجازة من غير رش فعن حكم بن الحكم قال سمعت اباعبدالله7 يقول و سئل عن الصلوة في البيع و الكنايس فقال صل فيها قد رأيتها ما انظفها قلت أيصلي فيها و ان كانوا يصلون فيها قال نعم اما تقرأ القرآن قل كل يعمل علي شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدي سبيلاً صل الي القبلة و دعهم نعم يكره الصلوة علي بواري اليهود و النصاري التي يقعدون عليها في بيوتهم لرواية علي بن جعفر عن اخيه موسي7 قال سألته عن بواري اليهود و النصاري التي يقعدون عليها في بيوتهم أيصلي عليها قال لا و حملناها علي الكراهة للاصل يعني اصل الطهارة و يكره الصلوة في بيت فيه مجوسي دون اليهودي و النصراني لرواية ابي‌اسامة عن ابي‌عبدالله7 قال لاتصل في بيت فيه مجوسي و لابأس ان‌تصلي و فيه يهودي او نصراني.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 156 *»

الحادية‌ و العشرون: بيوت الخمر و النيران فقد حكموا بكراهة الصلوة فيها اما بيوت الخمر فيدل عليها رواية عمار عن ابي‌عبدالله7 قال لايصلي في بيت فيه خمر او مسكر و عنه7 قال لاتصل في بيت فيه خمر و لامسكر لان الملئكة لاتدخله و روي انه يجوز فيحمل النهي علي الكراهة لمكان الرخصة و اما بيوت النار فاستدلوا عليها بوجوه اعتبارية و لم‌يذكروا نصاً في المقام.

الثانية و العشرون: الصلوة الي حائط ينز من بالوعة و الذي يدل علي ذلك رواية محمد بن ابي‌حمزة عن ابي‌الحسن الاول7 قال اذا ظهر النز من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشيء و سئل ابوعبدالله7 عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال ان كان نزه من البالوعة فلاتصل فيه و ان كان نزه من غير ذلك فلابأس و حملناه علي الكراهة للمطلقات و يكره الصلوة اذا كان في قبلة المصلي غائط كمامر الا ان‌يستره بشيء.

الثالثة‌ و العشرون: ان‌يصلي و بين يديه مصحف مفتوح و الذي يدل علي كراهة ذلك رواية عمار عن ابي‌عبدالله7 في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فان كان في غلاف قال نعم و عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر8 قال سألته عن الرجل هل يصلح له ان‌ينظر في نقش خاتمه و هو في الصلوة كأنه يريد قرائته او في المصحف او في كتاب في القبلة فقال ذلك نقص في الصلوة و ليس يقطعها.

الرابعة و العشرون: تكره الصلوة الي رجل قائم بين يديه من غير سترة و يدل علي ذلك ما روي عن الصادق7 انه كره ان‌يصلي الرجل و رجل بين يديه قائم و رويت رخصة و هي رواية‌ ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال لايقطع الصلوة شيء لاكلب و لاحمار و لاامرأة ولكن استتروا بشيء و ان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 157 *»

 كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت و الفضل في هذا ان‌تستتر بشيء و تضع بين يديك ما تتقي به من النار فان لم‌تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي اقرب اليه ممن يمر بين يديه ولكن ذلك ادب الصلوة و سئل عن الرجل يقطع صلوته شيء مما يمر بين يديه قال لايقطع صلوة المؤمن شيء ولكن ادرؤا و ما استطعتم و سئل ابوالحسن العسكري7 عن الصلوة يقطعها شيء يمر بين يدي المصلي فقال لا ليست الصلوة تذهب هكذا بحيال صاحبها انما تذهب متساوية لوجه صاحبها و لم‌اجد دليلاً في كراهة الصلوة الي غير الرجل نعم يستحب الدرء ما استطاع و يستحب الاستتار مهما امكن كماسمعت و يأتي ان‌شاء‌الله.

الخامسة و العشرون: الصلوة الي السيف او الحديد و قد مر في الثامنة عشر ما يدل علي حكم الحديد و اما ما يدل علي السيف فما روي عن علي7 قال لاتخرجوا بالسيوف الي الحرم و لايصل احدكم و بين يديه سيف فان القبلة امن.

السادسة و العشرون: تكره الصلوة في بيت فيه تمثال ذي‌الروح سواء كان له ظل او لم‌يكن و يرفع الكراهة بسترها و كسرها و تغييرها و قطع رؤوسها و لطخها و تقل بان‌يجعل عن اليمين او عن الشمال او الخلف او تحت الرجل او فوق الرأس او يكون له عين واحدة و تشتد اذا كان في القبلة و روي كراهة الجلوس علي بساط فيه تمثال.

السابعة و العشرون: تكره الصلوة في بيت فيه كلب او اناء يبال فيه و يدل عليه رواية محمد بن مروان عن ابي‌عبدالله7 قال قال رسول‌الله9 ان جبرئيل اتاني فقال انا معاشر الملئكة لاندخل بيتاً فيه كلب و لاتمثال جسد و لااناء يبال فيه و عنه7 لايصلي في دار فيه كلب الا ان‌

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 158 *»

يكون كلب الصيد و اغلقت دونه باباً فلابأس فان الملئكة لاتدخل بيتاً فيه كلب و لابيتاً فيه تماثيل و لابيتاً فيه بول مجموع في آنية و لايخفي ان مفاد الخبر الاول ان الاناء المعد للبول اذا كان في بيت تكره الصلوة فيه و مفاد هذا الخبر كراهة الصلوة فيه اذا كان في الاناء بول مجموع و لاتنافي بينهما فان سبب الكراهة عدم دخول الملئكة و المانع من دخولهم القذارة و هي موجودة في الاناء و الظاهر من الخبر الثاني باغلاق الباب ترفع الكراهة اذا كان الكلب كلب صيد و اما اذا كان من ساير الكلاب فتبقي الكراهة و لو اغلقت عليه باباً و روي عن النبي9 ان جبرئيل قال انا لاندخل بيتاً فيه كلب و لاجنب و لاتمثال يوطأ و علي هذا تكره الصلوة في بيت فيه جنب ايضاً.

الثامنة و العشرون: تكره الصلوة علي كدس الحنطة و يدل عليه قول ابي‌عبدالله7 و قد سئل عن كدس حنطة‌ مطين اصلي فوقه فقال لاتصل فوقه قيل فانه مثل السطح مستو فقال لاتصل عليه و سئل ايضاً عن الكدس من الطعام مطيناً مثل السطح قال صل عليه.

باب

استحباب استتار المصلي

لم‌ينقل خلاف في استحباب السترة و نقلوا عليه اجماع اهل العلم و يدل عليه ما روي عن معوية بن وهب عن ابي‌عبدالله7 قال كان رسول‌الله9 يجعل العنزة بين يديه اذا صلي و العنزة اطول من العصا و اقصر من الرمح و في اسفلها حربة و هي المتعارف الان في مكة و كان طول رحل رسول‌الله9 ذراعاً فاذا كان صلي وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه و عن الرضا7 في الرجل يصلي قال يكون بين يديه كومة تراب او يخط بين يديه بخط و قال النبي9 اذا صلي احدكم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 159 *»

بارض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فان لم‌يجد فحجراً و ان لم‌يجد فسهماً فان لم‌يجد فليخط في الارض بين يديه و روي انه وضع قلنسوة و صلي اليها و قد مر في الحديث استتروا بشيء و روي ان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت. و هنا احكام:

(ا) اكثر البعد بين المصلي و السترة مربط فرس فلايتباعد اكثر منه و اقله ممر شاة فلايقرب اكثر منه فعن عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال اقل مايكون بينك و بين القبلة مربض عنز و اما اكثر ما يكون مربط فرس.

(ب) ينبغي ان‌يحاذي السترة و يجعلها امامه فلايجعلها عن يمينه و شماله و لايكفي سترة الامام عن المأموم في الصف الاول الا عن الذي خلفه و الصف الاول سترة للصف الثاني.

(ج) وضع السترة لاتقاء المار‌ فاذا استتر يمنع من يمر بينه و بين سترته و لايمنع من مر امام السترة لانه مستور بسترته و هل يدرؤ اذا لم‌يستتر ام لا قولان و اخبار الدرء مطلقة ‌يشمل غير المستتر فيدرء عمابينه و بين مربط فرس و هو حد جواز بعد السترة و ليس له الدرء لمن مر في ابعد من مربط فرس عن مكان المصلي اذ ليس له الاستتار بابعد منه.

(د) الذي يظهر من الاخبار استحباب الدرء و دفع المار ما استطاع و لو بايذاه فمنهم من اجاز الدرء بالرفق و منع من المكابرة و في الخبر ما استطاع فيشمل الايذاء بل ورد عن علي7 انه سئل عن المرور بين يدي المصلي فقال لايقطع الصلوة شيء و لاتدع من يمر بين يديك و لو قاتلته فيدرؤ بالاشارة و التكبير و رمي الحصي و التخطي بواحدة او اثنتين او ثلث الي غير ذلك مما لايمحي صورة الصلوة علي القول بحرمة قطع الصلوة و يأتي الحكم فيه ان شاء‌الله و يجوز ترك الدفع و الدرء لماروي عن سفيان بن خالد عن ابي‌عبدالله7 انه كان يصلي ذات يوم اذ مر رجل قدامه و ابنه موسي جالس فلماانصرف

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 160 *»

قال له ابنه يا ابه مارأيت الرجل مر قدامك فقال يا بني ان الذي اصلي له اقرب الي من الذي مر قدامي و يظهر من هذا الخبر انه ليس لغير المصلي الدرء و لايجب علي المصلي ايضاً.

(ه) و لايدفع المصلي المار اذا صلي بمكة لما روي عن معوية بن عمار قال قلت لابي‌عبدالله7 اقوم اصلي بمكة و المرأة بين يدي جالسة فقال لابأس انما سميت بكة لانه يبك فيه الرجال و النساء.

(و) الذي يظهر من الاخبار ان وضع السترة لاتقاء المار و لم‌نجد ما يدل علي انها يرفع كراهة استقبال ما ذكر فالاحوط الاجتناب و لو كان مستتراً.

(ز) اذا صليت بقرب حائط هو سترتك وليكن بين مسجدك و بينه ممر شاة و لاتلتصق به.

باب

ما يجوز السجود عليه و ما لايجوز

و فيه مسائل:

الاولي: عن مشهورهم انه لايجوز السجود اختياراً الا علي الارض او ما انبتت مما لايؤكل و لايلبس عادة و جوزوا السجود علي القرطاس و عن بعضهم كراهة السجود علي ثياب القطن و الكتان فالذي يدل علي القول المشهور و هو المنصور صحيحة حماد بن عثمان عن ابي‌عبدالله7 قال سمعته يقول السجود علي ما انبتت الارض الا ما اكل و لبس و عن الفضل ابي‌العباس قال قال ابوعبدالله7 لايسجد الا علي الارض او ما انبتت الارض الا القطن و الكتان الي غير ذلك من الاخبار المتواترة.

الثانية: نقلوا الاجماع علي جواز السجود علي القرطاس و هو المطاع و يدل عليه صحيحة علي بن مهزيار قال سأل داود بن فرقد اباالحسن7 عن القراطيس و الكواغذ المكتوبة هل يجوز السجود عليها ام لا فكتب يجوز و في صحيحة جميل بن دراج عن ابي‌عبدالله7 انه كره ان‌يسجد علي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 161 *»

قرطاس عليه كتابة فيجوز علي كراهة و قيل انه لافرق بين اقسامه سواء كان عن كرسف او كتان او قنب او حرير فان جميعها قرطاس داخل تحت اطلاق الخبر و يكره اذا كان من حرير فانه غير نابت من الارض الا انه داخل تحت اطلاق القرطاس و لي في ذلك اشكال فانه ينبغي ان‌يعرف المتبادر في تلك الايام فلعل القرطاس من الحرير حادث و لفظة القرطاس في تلك الايام ماكان يشمل المصنوع من الحرير فهو في حيز المنع لانه غير نابت من الارض و لا هو ارض نعم المصنوع من النباتات نبات و هو غير مأكول و لاملبوس.

الثالثة: المنقول عن مشهورهم المنع من القطن و الكتان سواء كان قبل النسج او بعده و عن جمع جوازه مطلقاً و عن جمع جوازه قبل النسج لا بعده و قول المشهور هو المنصور و الذي يدل عليه كثير منها ما مر و يدل علي الجواز رواية داود الصرمي قال سألت اباالحسن الثالث7 هل يجوز السجود علي الكتان و القطن من غير تقية فقال جايز و رواية علي بن كيسان الصنعاني قال كتبت الي ابي‌الحسن الثالث7 اسأله عن السجود علي القطن و الكتان من غير تقية و لاضرورة فكتب الي ذلك جايز و في هذين الخبرين اشعار بان الجواز كان مذهب العامة في تلك الايام الا ان السائل سأل عن حكم غير التقية و ليس عليهم: ان‌يجيبوا عن غير تقية فانهم يجيبون عن المصلحة و بمقتضي الزمان و المكان و الشخص فلاشك ان هذا الحكم يشبه اقوالهم و اخبار المنع يخالف اقوالهم و قد روي ان ما يشبه اقوالهم فيه التقية و قد تواتر الاخبار بمخالفتهم و انه لم‌يبق في ايديهم الا استقبال القبلة و هذا ايضاً لعلة كان في تلك الايام و الا في هذه الايام فقد انحرفوا الي اليمين و ذهب عن ايديهم الاستقبال ايضاً فالخبران محمولان علي التقية و العمل علي اخبار المنع و يزيد ذلك وضوحاً رواية علي بن يقطين قال سألت اباالحسن الماضي7 عن الرجل يسجد علي المسح و البساط قال لابأس اذا كان في حال التقية و لابأس بالسجود علي الثياب في حال التقية فقد ظهر ان قول المشهور هو المطاع المنصور و لايجوز

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 162 *»

السجود علي القطن و الكتان مطلقاً.

الرابعة: يجوز السجود علي جميع ما ورد المنع منه في الضرورة و التقية و يدل علي ذلك رواية ابي‌الحسن الماضي7 عن الرجل يسجد علي المسح و البساط قال لابأس اذا كان في حال التقية و لابأس بالسجود علي الثياب في حال التقية و قيل لابي‌عبدالله7 ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فاكره ان اصلي علي الحصي فابسط ثوبي فاسجد عليه قال نعم ليس به بأس و قيل للرضا7 جعلت فداك الرجل يسجد علي كمه من اذي الحر و البرد قال لابأس به و عن ابي‌بصير عن ابي‌جعفر7 قال قلت له اكون في السفر فتحضر الصلوة و اخاف الرمضاء علي وجهي كيف اصنع قال تسجد علي بعض ثوبك قلت ليس علي ثوب يمكنني ان اسجد علي طرفه و لاذيله قال اسجد علي ظهر كفك فانها احد المساجد و المستفاد من ظاهر الخبر ان السجود علي ظهر الكف بعد عدم الثوب و عن علي بن جعفر عن اخيه موسي7 عن الرجل يؤذيه حر الارض و هو في الصلوة و لايقدر علي السجود هل يصلح له ان‌يضع ثوبه اذا كان قطناً او كتاناً قال اذا كان مضطراً فليفعل.

الخامسة: المستبان من الاخبار ان المنع من السجود علي ما منع انما هو بالنسبة الي الجبهة خاصة‌ لانه المتبادر من السجود اولاً و هو المصرح به في الاخبار ثانياً ففي الصحيح عن زرارة عن ابي‌جعفر7 في حديث قال اذا اردت ان‌تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجداً و ابدء بيديك فضعهما علي الارض و ان كان تحتها ثوب فلايضرك و اذا افضيت بهما الي الارض فهو افضل و قال ابوجعفر7 لابأس ان‌تسجد و بين كفيك و بين الارض ثوب و صحيحة فضيل بن يسار و بريد بن معوية جميعاً عن احدهما8 قال لابأس بالقيام علي المصلي من الشعر و الصوف اذا كان يسجد علي الارض و ان كان من نبات

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 163 *»

الارض فلابأس بالقيام و السجود عليه و بذلك يشهد كثير من الاخبار بل سيرة الشيعة في الاعصار من غير نكير و لم‌يذكر خلاف عن العلماء الابرار.

السادسة: روي عن ابي‌عبدالله7 ان السجود علي الارض فريضة و علي الخمرة سنة و عن ابي‌الحسن7 لايستغني شيعتنا عن اربع خمرة يصلي عليها و خاتم يتختم به و سواك يستاك به و سبحة من طين قبر ابي‌عبدالله7 فعن المجمع ان الخمرة سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط و عن النهاية هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده و لايكون خمرة الا هذا المقدار و سميت خمرة لان خيوطها مستورة بسعفها و قد تكررت في الحديث و في القاموس حصيرة صغيرة من السعف و روي عن سنن ابي‌داود عن ابي‌عباس قال جاءت فارة فاخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فالقتها بين يدي رسو‌ل‌الله9 علي الخمرة التي كان قاعداً عليها فاحرقت منها مثل موضع درهم و هذا الخبر يشعر بان الخمرة كان بعض انواعها كبيراً بقي انه روي عن ابي‌جعفر7 انه سئل عن الصلوة علي الخمر المدينة فكتب صل فيها ماكان معمولاً بخيوطة و لاتصل علي ماكان معمولاً بسيوره و السير الذي يقد من الجلد و لابد ان‌يعلم كيفية عملهم و في هذه الازمان يجوز السجود علي السعف و امثاله و ان كان تحته جلد فان السجود يقع علي السعف.

السابعة: اختلفت الروايات و الاقوال في السجود علي القير اما الاقوال فمنهم من حرمه و منهم من جوزه مع الكراهة و اما الروايات الناهية فمنها صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر قال قلت له اسجد علي الزفت يعني القير فقال لا الخبر. و رواية محمد بن عمرو بن سعيد عن ابي‌الحسن الرضا7 قال لاتسجد علي القير و لا القفر و لا الصاروج الي غير ذلك من الاخبار و اما الروايات المجوزة صحيحة معوية بن عمار قال سأل المعلي بن خنيس اباعبدالله7 و انا عنده عن

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 164 *»

السجود علي القفر و علي القير قال لابأس به و صحيحة منصور بن حازم عن ابي‌عبدالله7 قال القير من نبات الارض الي غير ذلك من الاخبار الكثيرة و الوجه فيها ان الاصل المنع و هذه الاخبار رخصة فيه فيكره السجود علي القار.

الثامنة: المراد بالمأكول هو ما تعارف اكله و شاع فلو اكل في مقام الضرورة كالعقاقير و لم‌يتبادر لامنع عنه و لو اكل في قطر شايعاً دون قطر كالزيتون مثلاً فانه يؤكل في الشامات شايعاً و لايؤكل في عراق العجم مثلاً او غيرها ممايؤكل في بعض الاقطار دون غيره فاشكال و يمكن القول بالمنع من انواع الثمار مطلقاً الا ما استثني لرواية محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 قال لابأس بالصلوة علي البوريا و الخصفة و كل نبات الا الثمرة و عن الصادق7 في حديث قال و كل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه فلاتجوز الصلوة عليه و لا السجود الا ماكان من نبات الارض من غير ثمر الخبر. و هذه الاخبار كماتري مانعة عن مطلق الثمار و يخرج عنها ما لايؤكل فالباقي في حيز المنع و تقييد الاكل بالشايع في بلد المصلي او قطره لادليل عليه لان في الاخبار تعليق الاكل مطلقاً علي الشيء لا الاكل الخاص لاسيما معللة هشام بن الحكم حيث قال لابي‌عبدالله7 اخبرني عما يجوز السجود عليه و عما لايجوز قال السجود لايجوز الا علي الارض او علي ما انبتت الا ما اكل او لبس فقال له جعلت فداك ما العلة في ذلك قال لان السجود خضوع لله عزوجل فلاينبغي ان‌يكون علي ما يؤكل و يلبس لان ابناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون و المساجد في سجوده في عبادة الله عزوجل فلاينبغي ان‌يضع جبهته في سجوده علي معبود ابناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها الحديث. فالمنع متجه في جميع ما يؤكل في بعض الاقطار دون غيره و ان لم‌يعلم هل هو مأكول في بعض الاقطار ام لا فالاصل فيه الجواز لانه نبات قطعاً و لم‌تعلم هل هو مأكول ام لا فالنبات المقتضي للجواز ثابت موجود و عرض الاكل المانع مشكوك و لاينقض اليقين الا بمثله و ما ينشأ من الاشكال في

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 165 *»

ان الاشتغال اليقيني يستدعي البرائة اليقينية يجاب بانا لو بنينا علي هذا لامتنعت الصلوة فان جميع ما يري يحتمل ان‌يؤكل في قطر لانعلمه حتي التراب و يجاب ايضاً بانا مكلفون بقدر استطاعتنا و جهدنا و بما آتانا الله و عرفنا فالذي لانعلم هل هو مأكول ام لا لم‌يصدق عليه عندنا المأكول و لا عند احد فيما نعلم و منعنا عن المأكول و هذا غير مأكول عندنا و ان كان الشيء يؤكل و هو في حال و لايؤكل و هو في اخري جاز السجود عليه حين لايؤكل كشحمة النخلة فانها تؤكل شحمة و لاتؤكل سعفاً و جذعاً و يشترط في الاكل القوة القريبة التي يعد به في المأكولات فلاينافي الطبخ المأكولية مثلاً و لا الطحن و القطع و القرض و كذا في الملبوس فلاينافي اللبس الغزل و النسج و التفصيل و الخياطة و ان كان شيء مأكولاً فمضغه او غيره او فسد طعام بحيث لايؤكل بعده و كذا لو قرض اللباس و قطعه قطعاً صغاراً لايمكن لبسه فالظاهر عدم الخروج بذلك عن حيز المنع لانه مما اكل و لبس و يؤكل و يلبس بتدبير ما و يأكله بعض الناس و بالجملة هو من جنس المأكول و لو لبس احد شيئاً لايصدق عليه اللباس و لم‌يكن منسوباً متعارفاً كالبوريا مثلاً لايخرجه عن جواز الصلوة عليه و السجود و منهم من جوز الصلوة علي الحنطة و الشعير فعلل بانهما غير مأكولين عادة فدفع بما مر و بانهما يؤكلان علي هيئتهما بالقلي عادة و علل ايضا بان القشر حائل بين المأكول و الجبهة و دفع بانه المأكول عادة فانه يطحن و قل ما يخرج بالنخل من القشر و لعل القائل; و هو العلامة كان ينوق كثيراً في مأكله و الا ساير الناس يأكلونه و روي ان اول من نخل الدقيق معوية و فصل بين القطن و الكتان قبل الغزل و بعده و قد مر القول فيه و ان اخبار الجواز محمول علي التقية.

التاسعة: لو كان علي الرجل قلنسوة من بوريا مثلاً او غيره مما يسجد عليه و صلي فيه و سجد عليه جاز فانه سجد علي ما يصح السجود عليه حقيقة و ان كان في ساير الاحوال معه فهو كحامل الحصاة فاذا سجد وضعه تحت جبهته و الاخبار المانعة عن الصلوة علي القلنسوة و العمامة معناها اذا كانا ممايلبس عادة لانه المتبادر منها.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 166 *»

العاشرة: السجود علي الارض‌ احب من السجود علي النبات لما روي عن اسحق بن الفضيل انه سأل اباعبدالله7 عن السجود علي الحصير و البواري فقال لابأس و ان‌يسجد علي الارض احب الي فان رسول‌الله9 كان يحب ان‌يمكن جبهته من الارض فاني احب لك ماكان رسول‌الله9 يحبه و قال ابوعبدالله7 السجود علي الارض افضل لانه ابلغ في التواضع و الخضوع لله تعالي و مر ان السجود علي الارض فريضة و علي الخمرة سنة.

الحادية‌عشرة: افضل افراد اجزاء الارض التربة الحسينية علي مشرفها السلام قال الصادق7 السجود علي طين قبر الحسين7 ينور الي الارضين السبعة و من كانت معه سبحة من طين قبر الحسين كتب مسبحاً و ان لم‌يسبح بها و كتب الي صاحب الزمان7 انه كتب اليه يسأله عن السجدة علي لوح من طين القبر هل فيه فضل فاجاب7 يجوز ذلك و فيه الفضل و كان لابي‌عبدالله7 خريطة ديباج صفراء فيها تربة ابي‌عبدالله فكان اذا حضرته الصلوة صبه علي سجادته و سجد عليه ثم قال7 ان السجود علي تربة ابي‌عبدالله7 يخرق الحجب السبع و قال7 لايسجد الا علي تربة الحسين7 تذللاً لله و استكانة اليه فاذا عرفت ذلك فاعلم انه اذا كان الوجه في السجود علي الارض و افضليته لكونه ابلغ في التواضع فالسجود علي التربة الحسينية علي مشرفها السلام اذا كان منثوراً افضل من كونها الواحاً لان الاول ابلغ في التواضع و الاستكانة.

الثانية‌عشر: في ذكر بعض الاشياء المشتبهة:

(ا) الخزف و تردد فيه كلامهم تردداً في صدق اسم الارض عليه و عدمه و لاشك انه ارض و تراب كما ان الحجر ارض و يمكن ان‌يستدل علي ذلك

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 167 *»

بمامر من الاذن علي السجود علي الالواح من طين قبر الحسين7 فان ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم في المقال فيجوز بلااشكال و هو المنقول عن المشهور.

(ب) الجص و النورة و لاشك انهما قبل الاحراق ارض و من الارض و يجوز السجود عليهما و كذا الجص بعد الاحراق و يدل عليه صحيحة الحسن بن محبوب قال سألت اباالحسن7 عن الجص توقد عليه بالعذرة و عظام الموتي ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب الي بخطه ان الماء و النار قد طهراه و يظهر من هذا الخبر ان جواز السجود عليه كان واضحاً لولا النجاسة و انما كان الشك فيها فوقع7 انه طاهر.

و اما النورة ففيها اشكال ناشيء من اشتباه صدق الارض عليها بعد الحرق بخلاف الجص فانه يصدق عليه انه من الارض و من اجزائها غير مأكول و لاملبوس و يمكن ان‌يقال بجواز السجود علي النورة بعد الحرق لمايظهر من اخبار جواز التيمم عليها علي انه لايجوز التيمم الا علي الارض فمن تلك الاخبار رواية السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي7 انه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انه لايخرج من الارض انما يخرج من الشجر وجه الاستدلال اقترانهما يعني السجود و التيمم و اشتراكهما في الحكم لما روي في اخبار عديدة انه جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً.

و اما الصاروج المتخذ من النورة و الرماد فبمقتضي ما ذكرنا عدم الجواز لانه مخلوط بالرماد الذي ليس بارض و لا بنابت منها كماظهر من خبر السكوني و يؤيد المنع ما روي عن محمد بن عمرو بن سعيد عن ابي‌الحسن الرضا7 قال لاتسجد علي القير و لا علي القفر و لا علي الصاروج قال في المجمع في القفر كانه ردي القير المستعمل مراراً و في عبارة ‌بعض الافاضل القفر شيء يشبه الزفت و رايحته كرايحة القير و في تحفة ‌المؤمنين انه عرق الجبال او جنس القار او ما اشبه تكونه تكون القار و الصاروج هي النورة و اخلاطها علي ما في القاموس و المجمع و اخلاطها هي الرماد و ثمر البرري و امثاله و بالجملة لايجوز السجود

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 168 *»

علي الصاروج لمزج الرماد فكذلك الرماد.

(ج) هل يجوز السجود علي الفحم ام لا؟ فيه اشكال لاشتباه صدق النابت و عدمه عليه و بالجملة كلما وضح صحة اطلاق اسم الارض و النابت منها عليه يصح السجود عليه ما لم‌يكن مأكولاً او ملبوسا و كلما وضح عدم صحة الاطلاق لم‌يجز و كلما اشتبه فسبيله التوقف و الاجتناب لكون العبادات توقيفية‌ و ليقين الاشتغال المستدعي ليقين البرائة.

الثالثة‌عشر: و اما المعادن فقد اطلق الاصحاب القول في المنع و ادعوا الاجماع عليه و لو فصلت المسألة بان للمعادن حالتين حالة تدخل فيها في مسمي الارض و هي حين كونها تراباً كتراب الذهب و الفضة و غيرها و حالة تخرج فيها عن مسمي الارض كبعد اذابتهما و صوغهما فالمنع في الثاني متجه دون الاول فانه من الارض بل هو ارض و عن يونس بن يعقوب عن ابي‌عبدالله7 قال لاتسجد علي الذهب و لا علي الفضة و كذلك الملح و الزاج و الكبريت و امثالها فانها خارجة عن مسمي الارض بلااشكال فلايجوز السجود عليها.

الرابعة‌عشر: و كذا ما خرج بالتدبير عن مسمي الارض كالاملاح المتخذة من السبخ و القليا و الزجاج و غيرها فانها لم‌يصدق عليها الارض فلايجوز السجود عليها و قد ورد في خصوص الزجاج انه كتب رجل الي ابي‌الحسن الماضي7 يسأله عن الصلوة‌ علي الزجاج قال فلمانفذ كتابي اليه تفكرت و قلت هو مما انبتت الارض و ماكان لي ان اسأله عنه قال فكتب الي لاتصل علي الزجاج و ان حدثتك نفسك انه مما انبتت الارض ولكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان و في رواية اخري مثله الا انه قال فانه من الرمل و الملح و الملح سبخ و لماحصل في علة المنع اختلاف نرد الخبر اليهم في بيان العلة و علي ما نعرف خروج الملح و الزجاج بالتدبير عن اسم الارض الا ان مقتضي الخبر الاول المنع من السجود علي الرمل مع انه من مسمي الارض بل هو ارض و من الارض فالاجتناب عنه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 169 *»

احوط و مثله السبخ حيث ورد النهي عنه و هو رواية معمر بن خلاد قال سألت اباالحسن7 عن السجود علي الثلج فقال لاتسجد في السبخة و لا علي الثلج و حمل النهي بالنسبة الي السبخة علي الكراهة لما مر سابقاً في ابواب مكان المصلي و اما بالنسبة الي الثلج فعلي حقيقته و لابأس باستعمال اللفظ في الحقيقة و المجاز باستعمال واحد كماحققناه في محله.

الخامسة‌عشر: قد اختلفوا في اشتراط طهارة موضع السجود علي قولين و منشأؤه اختلاف الاخبار اما ما يدل علي المنع رواية عمار الساباطي عن ابي‌عبدالله7 في حديث قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلاتصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لاتصل عليه و اعلم موضعه حتي تغسله الخبر. و ما يدل علي الجواز رواية علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 في حديث قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلوة عليها اذا جفت من غير ان‌تغسل قال نعم لابأس و سأل اخاه7 ايضاً عن البيت و الدار لايصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أيصلي فيها اذا جفا قال نعم و سئل ايضا عن البواري يبل قصبها بماء قذر انصلي عليه قال اذا يبست فلا بأس و سئل ابوعبدالله7 عن مثل ذلك فاجاب بمثل ذلك معني و سأل علي بن جعفر ايضاً اخاه7 عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربت الارض و بقي نداه أيصلي فيه قال ان اصاب مكاناً غيره فليصل فيه و ان لم‌يصب فليصل و لابأس الي غير ذلك من الاخبار و القول بالمنع و ان كان اكثر الا ان القول بالجواز منقول عن جمع و كذا الاخبار علي ما تري صريحة في الجواز و خبر المنع بالنسبة اليها نادرة مع انه لادخل لنجاسة الموضع في المصلي اذا لم‌يسر اليه فكما انه لايشترط الطهارة في المسجد كفه كذلك جبهته نعم اذا كانت نجاسة حايلة بين الجبهة و الارض او النبات فلايجوز لانه يجب السجود علي الارض او علي النابت منها و بالجملة القول بالجواز مع الكراهة متجه و وجه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 170 *»

الكراهة خوف السراية.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 171 *»

ابواب

احكام المساجد

باب

في مستحبات المسجد و هي امور:

الاول: قالوا يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة و استدلوا عليه بمارواه الكليني عن الحلبي قال سألته عن المساجد المظللة يكره المقام قال نعم ولكن لايضركم الصلوة فيها اليوم و لو كان العدل لرأيتم انتم كيف يصنع في ذلك و هذا الخبر و ان كان ظاهره كمايتراءي ولكن عند التدرب في الاخبار المراد بالتظليل التسقيف لامطلق التسقيف كماروي عن ابي‌عبدالله7 قال سمعته يقول ان رسول‌الله9 بني مسجده بالسميط ثم ان المسلمين كثروا فقالوا يا رسو‌الله لو امرت بالمسجد فزيد فيه و بناه بالسعيدة ثم ان المسلمين كثروا فقالوا يا رسول‌الله لو امرت بالمسجد فزيد فيه فقال نعم فأمر به فزيد فيه و بني جداره بالانثي و الذكر ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يا رسول‌الله لو امرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فاقيمت فيه سواري من جذوع النخل ثم طرحت عليه العوارض و الخصف و الاذخر فعاشوا فيه حتي اصابتهم الامطار فجعل المسجد يكف عليهم فقالوا يا رسول‌الله لو امرت بالمسجد فطيّن فقال لهم رسول‌الله9 لاعريش كعريش موسي فلم‌يزل كذلك حتي قبض9 الي ان قال و السميط لبنة لبنة و السعيدة لبنة و نصف و الذكر و الانثي لبنتان مختلفتان و في هذا الخبر الشريف فوايد: الاولي جواز اتخاذه مكشوفاً كماكان اولاً. الثانية جواز تغييره مرة بعد اخري لاصلاحه و جعله اوسع و الثالثة استحباب اتخاذ التظليل بالتعريش الرابعة كراهة التطيين و بالجملة يظهر من هذا الخبر ان المكروه التظليل بالطين لا بالحشيش و يشتد بناء هذا الذي ذكرنا ما رواه الصدوق

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 172 *»

قال قال ابوجعفر7 اول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها و يأمر بها فيجعل عريشاً كعريش موسي7 ففي الحقيقة المستحب تعريشه.

الثاني: جعل المطاهر علي ابوابها و يدل عليه ما روي عن ابي‌ابرهيم7 قال قال رسول‌الله9 جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و بيعكم و شرائكم و اجعلوا مطاهركم في ابواب مساجدكم.

الثالث: تجميرها في كل سبعة ايام و يدل علي ذلك ما روي عن رسول‌الله9 قال جنبوا مساجدكم مجانينكم و صبيانكم و رفع اصواتكم الا بذكر الله تعالي و بيعكم و شرائكم و سلاحكم و جمروها في كل سبعة ايام و ضعوا المطاهر علي ابوابها.

الرابع: تقديم الرجل اليمني للدخول و اليسري للخروج و يدل عليه ما روي عن يونس عنهم: قال قال الفضل في دخول المسجد ان‌تبدء برجلك اليمني اذا دخلت المسجد و اليسري اذا خرجت.

الخامس: تعاهد النعل عند ابواب المساجد حتي اذا كان بها قذر لم‌يدخلها المسجد و يدل علي ذلك قول النبي9 تعاهدوا نعالكم عند ابواب المساجد.

السادس: الدعاء عند دخول المسجد و عند الخروج فعن ابي‌عبدالله7 قال اذا دخلت المسجد فصل علي النبي9 و اذا خرجت فافعل ذلك و روي كان رسول‌الله9 اذا دخل المسجد صلي علي النبي و قال اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي ابواب رحمتك و اذا خرج من الباب صلي علي النبي و قال اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي ابواب فضلك.

السابع: التطهر لدخول المسجد و الجلوس فيه فعن ابي‌عبدالله7 قال اذا دخلت المسجد و انت تريد ان‌تجلس فلاتدخله الا طاهراً و اذا دخلته فاستقبل القبلة ثم ادع الله و سم حين تدخله و احمد الله و صل علي النبي9.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 173 *»

الثامن: كنسها و اخراج الكناسة و لاسيما يوم الخميس و ليلة الجمعة فعن الصادق7 عن آبائه ان رسول‌الله9 قال من قم مسجداً كتب الله له رقبة و من اخرج منه ما يقذي عيناً كتب الله عزوجل له كفلين من رحمته و قال9 من كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة فاخرج من التراب([3]) ما يذر في العين غفر الله له.

التاسع: الاسراج فيها قال رسول‌الله9 من اسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم‌تزل الملئكة و حملة العرش يستغفرون له مادام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج.

العاشر: تحية المسجد فعن ابي‌ذر; قال دخلت علي رسول‌الله9 و هو في المسجد جالس فقال يا اباذر ان للمسجد تحية قلت و ما تحيته قال ركعتان تركعهما و قال9 لاتجعلوا المساجد طرقاً حتي تصلوا فيها ركعتين.

الحادي‌عشر: التطييب و لبس الثياب الفاخرة عند قصد المسجد و الدعاء فيه فعن ابي‌عبدالله7 قال ان علي بن الحسين استقبل مولي له في ليلة باردة و عليه جبة ‌خز و مطرف خز و عمامة خز و هو مغتلف بالغالية فقال جعلت فداك في مثل هذه الساعة علي هذه الهيئة الي اين فقال الي مسجد جدي رسول‌الله9 اخطب الحور العين الي الله عزوجل.

الثاني‌عشر: الصلوة فيها في بقاع مختلفة فعن الصادق7 انه قال عليكم باتيان المساجد فانها بيوت الله في الارض و من اتاها فتطهر طهره الله تعالي عن ذنوبه و كتب من زواره فاكثروا فيها من الصلوة و الدعاء و صلوا من المساجد في بقاع مختلفة فان كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيمة.

الثالث‌عشر: الاختلاف الي المسجد قال النبي9 من كان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 174 *»

القرآن حديثه و المسجد بيته بني الله له بيتاً في الجنة و عن علي7 قال الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة فان الجنة فيها رضي نفسي و الجامع فيه رضي ربي و ثمرة الاختلاف الي المساجد ما روي عن علي7 من اختلف الي المسجد اصاب احدي الثمان اخاً مستفاداً في الله او علماً مستطرفاً او آية محكمة او يسمع كلمة تدله علي هدي او رحمة منتظرة او كلمة ترده عن ردي او يترك ذنباً خشية او حياءً.

الرابع‌عشر: المشي الي المساجد و السعي اليها فعن ابي‌عبدالله7 من مشي الي المسجد لم‌يضع رجلاً علي رطب و لايابس الا سبحت له الارض الي الارضين السابعة و قال ماعبد الله بشيء مثل الصمت و المشي الي بيته و عن النبي9 من مشي الي مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتي يرجع الي منزله عشر حسنات و محي عنه عشر سيئات و رفع له عشر درجات و قال ابوعبدالله7 اذا قمت الي الصلوة ان‌شاء‌الله فأتها سعياً ولتكن عليك السكينة و الوقار الي ان قال و معني قوله فاسعوا هو الانكفاف و الظاهر انه من قولهم انكف عن المكان اي تركه و المعني انه لايلبث في مكان و لاموضع قدم بل يترك كل موضع قدم وصل اليه من غير لبث و هو كناية‌ عن سرعة المشي.

الخامس‌عشر: يستحب بناء المسجد و لو كمفحص قطاة فعن ابي‌عبيدة عن ابي‌جعفر7 انه قال من بني مسجداً كمفحص قطاة بني الله له بيتاً في الجنة قال ابوعبيدة و مرّ بي و انا بين مكة ‌و المدينة اضع الاحجار فقلت هذه من ذاك فقال نعم و عن النبي9 من بني مسجداً في الدنيا اعطاه الله بكل شبر منه او قال بكل ذراع مدينة مسيرة اربعين الف عام من ذهب و فضة و در و ياقوت و زمرد و زبرجد الحديث. و عن هاشم بن الحلال قال دخلت انا و ابوالصباح علي ابي‌عبدالله7 فقال له ابوالصباح ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكة فقال بخ‌بخ تيك افضل المساجد من بني

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 175 *»

مسجداً كمفحص قطاة بني الله له بيتاً في المسجد (الجنة ظ).

السادس‌عشر: يستحب اختيار الصلوة في المسجد و لو كانت فرادي علي الصلوة في غيره و ان كانت جماعة فعن ابرهيم بن ميمون عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له ان رجلاً يصلي بنا نقتدي به فهو احب اليك او في المسجد قال المسجد احب الي.

السابع‌عشر: يستحب سبق الناس في الدخول و التأخر عنهم في الخروج فعن علي7 قال جاء اعرابي من بني‌عامر الي النبي9 فسأله عن شر بقاع الارض و خير بقاع الارض فقال له رسول‌الله9 شر بقاع الارض الاسواق الي ان قال و خير البقاع المساجد و احبهم الي الله اولهم دخولاً و آخرهم خروجاً منها.

الثامن‌عشر: يستحب ان‌يبني المساجد جماء و يدل عليه ما روي عن النبي9 ابنوا المساجد و اجعلوها جماء و الجماء ما لاشرف لها.

باب

في المحرمات المتعلقة بالمسجد

و هي امور علي ما ذكره الاصحاب:

احدها: ادخال النجاسة اليها و لم‌يذكروا له دليلاً الا قوله تعالي انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام ثم قالوا اذا ثبت ذلك في المسجد الحرام ثبت في غيره لعدم القائل بالفصل و بقول النبي9 جنبوا مساجدكم النجاسة. و يرد علي الاول ان الآية مختصة بالمسجد الحرام و يمكن اختصاصه بالحكم دون غيره من المساجد كماحقق في كتاب الطهارة جواز دخول الحائض المسجد سوي المسجد الحرام و مسجد النبي9 بل استفاضت الاخبار في جواز دخول الجنب و الحائض المسجد و هي تنادي بجواز ادخال النجاسة المسجد. و علي الثاني ان هذا الخبر معارض باخبار مستفيضة في جواز

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 176 *»

دخول الحائض و المستحاض و الجنب المساجد مع عدم خلوهن عن النجاسة غالباً بل خلوهن نادر بالضرورة فيجوز ادخال النجاسة المساجد عملاً بتلك الاخبار المستفيضة و يستثني المسجد الحرام و مسجد المدينة عملاً بتلك الاخبار و الآية هذا اذا لم‌تكن معدية الي المسجد و اما مع التعدية فلم‌نجد لهم دليلاً غير ذلك الخبر و قد رواه صاحب الوسائل عن الفقهاء و قد ذكروا في كتبهم و لامعارض له فيمكن التعويل عليه و القول بحرمة المتعدية و يؤيد بوجوب تعظيم المسجد و قد سئل ابوعبدالله7 عن العلة في تعظيم المساجد فقال انما امر بتعظيم المساجد لانها بيوت الله في الارض.

و ثانيها: زخرفتها و نقشها و فسروا الزخرفة النقش بالزخرف و هو الذهب و بالصور ما هو اعم من ذوات الارواح و غيرها ثم اختلفوا في ذلك اختلافاً بين التحريم و الكراهة و استدل المحرمون بان ذلك بدعة و بماروي عن عمرو بن جميع قال سألت اباعبدالله7 عن الصلوة في المساجد المصورة فقال اكره ذلك ولكن لايضركم ذلك و لو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك و استدل المكرهون بما روي من الاذن بنقش المسجد بالجص و الصبغ علي ما يأتي و الظاهر من الاخبار الكراهة اما كونها لم‌تكن في عصر النبي فلايعطي التحريم في هذه الايام و شاهد ذلك ما سيأتي من الاخبار. و اما الخبر فالمدلول منه ان الحجة يمنع عنه يوم يظهر و لابأس به اليوم الا الكراهة و ليس في الخبر ان تلك المساجد من بناء السائل او غيره و بالجملة لامنع منها فيه لهذه الايام و فضلاً عن ذلك هنا اخبار يدل علي الجواز منها رواية علي بن جعفر عن اخيه7 قال سألته عن المسجد يكتب في القبلة القرآن و الشيء من ذكر الله قال لابأس و سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجص او اصباغ فقال لابأس نعم يمكن القول بالكراهة تعليلاً بانه لم‌يكن في عصر النبي9 فينبغي التأسي و ترك ذلك و يؤكد هذا المعني تعليل ابي‌محمد7 حيث قال لماخرج القائم7 امر بهدم المنائر و المقاصر التي في المساجد و قال انها محدثة مبتدعة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 177 *»

لم‌يبنها نبي و لاحجة. فيكره زخرفة المساجد و تصويرها فايراد ذلك يناسب باب المكروهات الا انا ذكرناها هنا لموضع الخلاف.

و ثالثها: بيع آلاتها و عن بعض ذلك اذا لم‌تمس الحاجة الي بيعها لعمارة ذلك المسجد بعينه او غيره من المساجد و كذا لو اقتضت المصلحة بيعها و المسألة عارية عن النصوص كماذكروا و ليس لي فيها كلام الي ان القي فيه النص اما عاماً او خاصاً.

و رابعها: اتخاذها او بعضها في ملك او طريق بحيث ينمحي به الصورة المسجدية و ان خربت عماراتها و حيطانها و بقيت العرصة و لاريب في تحريم ذلك بالكتاب و السنة اما الكتاب فقوله و من اظلم ممن منع مساجد الله ان‌يذكر فيها اسمه و سعي في خرابها و اما السنة فقول العسكري7 الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ان‌شاء‌الله.

و خامسها: تمكين اليهود و النصاري دخولها فعن كتاب دعائم الاسلام عن علي7 انه قال ليمنعن مساجدكم يهودكم و نصاراكم و صبيانكم و مجانينكم او ليمسخنكم الله تعالي قردة و خنازير ركعاً سجداً و عن الراوندي بسنده عن موسي بن جعفر7 مثله و هذين الخبرين و ان لم‌يكونا في الكتب التي استناد العلماء عليها الا انه رواهما الثقات و لامعارض لهما فيجوز الاعتماد عليهما.

و سادسها: اخراج الحصي و عن بعضهم اذا كانت تعد من اجزاء المسجد او من آلاته و اما لو كانت قمامة كان اخراجها مستحباً و استدلوا علي ذلك بمارواه وهب بن وهب عن الصادق7 عن ابيه7 قال اذا اخرج احدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها او في مسجد آخر فانها تسبح الي غير ذلك من الاخبار و فيها الامر بالرد و الطرح في مسجد فمنهم من جوز ذلك مطلقاً و منهم من كره ذلك و الاول هو الاولي فيجب الرد اذا اخرج و لايجوز الاخراج فانه من المسجد و ينتفع به اهله و قوله7 فانه يسبح علة التحريم و ذلك انه اذا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 178 *»

كان في المسجد و يسبح فاخراجك اياه منعه عن الذكر فتدخل تحت قوله تعالي و من اظلم ممن منع مساجد الله ان‌يذكر فيها اسمه.

باب

في المكروهات المتعلقة بالمسجد و هي امور:

منها: ان‌يجعل له شرفاً و هو جمع شرفة كغرف و غرفة فروي طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي7 انه رأي مسجداً بالكوفة و قد شرف فقال كأنه بيعة و قال ان المساجد لاتشرف بل تبني جماء و عن ابي‌جعفر7 قال اذا قام القائم7 لم‌يبق مسجد علي وجه الارض له شرفاً الا عدمها و جعلها جماء.

منها: اتخاذ المحاريب في المسجد و عن بعض التقييد بالداخلة في الحائط و المأثور رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي7 انه كان يكسر المحاريب اذا رآها في المسجد يقول كأنها مذابح اليهود. و المذابح علي ما في القاموس المحاريب و المقاصير و بيوت كتب النصاري و الواحد كمسكن و ذكر في المحراب انه الغرفة و صدر البيت و اكرم مواضعه و مقام الامام من المسجد و الموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس و محاريب بني‌اسرائيل مساجدهم التي كانوا يجلسون فيها و قال المقصورة الدار الواسعة المحصنة او هي اصغر من الدار كالقصارة بالضم و لايدخلها الا صاحبها و قد رويت في روايات كثيرة ذكر المحراب بل في القرآن و بحسب اللغة هو ما سمعت و لايلزم ان‌يكون له هيئة خاصة فورود ذكر المحراب في الاخبار و كونه في مسجد النبي9 لايلزمه ان‌يكون بناءً خاصاً بل المراد منه هو موضع قيامه و اكرم مواضعه مثلاً و الذي يقبل الكسر هو ما بني محراباً و لما لم‌نعلم اليوم كيفية بناء مذابح اليهود و تلك المحاريب المبنية في تلك الايام فالاولي اجتناب جميع اقسامه احتياطاً للدين و لقوله7 دع ما يريبك الي ما لايريبك و الذي رأيت في بعض بيع

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 179 *»

النصاري هو داخل في الحائط كالمحاريب الداخلة في حيطان مساجدنا في هذه الايام فان اجتنب خلافاً لهم ليس بخطاء لماروي من الحديث القدسي قل لعبادي لايلبسوا ملابس اعدائي و لايطعموا مطاعم اعدائي و لايسلكوا مسالك اعدائي فيكونوا اعدائي.

و منها: ان‌يتخذ طريقاً لم‌يستلزم تغيير صورة المسجد و الا فمحرم فعن النبي9 لاتجعلوا المساجد طرقاً حتي تصلوا فيها ركعتين. و حمل النهي علي الكراهة لماروي في جواز جواز الجنب و الحائض و المستحاضة في المسجد.

و منها: البيع و الشراء و تمكين المجانين و الصبيان و رفع الصوت و الذي يدل علي ذلك رواية علي بن اسباط عن بعض رجاله قال قال ابوعبدالله7 جنبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الاحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت. و الامر حقيقة في الوجوب و لم‌يرد اذن في البيع و الشراء في المسجد و كذا تمكين المجانين و الحمل علي الاستحباب يحتاج الي دليل و لم‌اجد و لم‌يذكر قول بالتحريم عن احد فيما اعلم و يؤيد المنع ما روي في مناهي النبي9 و قد نهي الذي يبرئ النبل في المسجد و قال انما بني لغير ذلك فاذا كان المسجد بني لغير ذلك فاستيفاء المنفعة منها في غير ما بني لاجله تغيير للوقف و قد علمت ان الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها و لايجوز صرف الوقف عما وقف عليه و كذا الصبيان و المجانين فان المسجد بني للعبادة و هما غير عابدين و لامستوفين المنفعة فيما وقف عليه و الله عالم بحقايق احكامه.

و منها: القضاء بين الناس و انفاذ الاحكام و اقامة الحدود و قد مر الاثر فيه آنفاً و لايعارض ذلك حكومة اميرالمؤمنين7 في مسجد الكوفة علي دكة القضاء فان غير المعصوم لايقاس به فالمنع في محله و ذلك لان الحكومة تستلزم رفع الاصوات و النزاع و هو ينافي توقير المسجد و ان المسجد أمن لانه بيت الله و عن النبي9 من دخل المسجد فهو أمن فينافي اقامة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 180 *»

الحدود و لذا منع عنهما و سبيل المنع فيهما ايضاً كالسابق فلم‌ار قائلاً بالتحريم و لامعارض للمنع والله عال بحقايق احكامه.

و منها: تعريف الضالة و طلبها و قد مر الدليل عليه من الاثر و روي انه سمع النبي9 منشداً لها فقال قولوا لا رد الله عليك فانها لغير هذا بنيت و في صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي7 قال سألته عن الضالة أيصلح ان‌تنشد في المسجد قال لابأس و هذا الخبر رخصة و الاصل النهي لانها لغير هذا بنيت.

و منها: انشاد الشعر فعن علي بن الحسين7 قال قال رسول‌الله9 من سمعتموه ينشد شعراً في المساجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقرآن و رويت رخصة فيه و هو صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن الشعر أيصلح ان‌ينشد في المسجد فقال لابأس و سئل ابوالحسن7 عن انشاد الشعر في الطواف فقال ماكان من الشعر لابأس به فلابأس به و من هذا الخبر يظهر ان ما ليس بحكمة و لامدح لاهل‌البيت او رثاء فيهم به بأس و لاشك ان ساير اقسام الشعر لغو مكروه في كل مكان لاسيما في المسجد الذي بني للعبادة و الامر بالدعاء علي منشده يدل علي انه في ساير الاشعار الباطلة فيمكن تخصيص المنع بالباطلة و تخصيص الجواز بالحقة و يمكن تعميم المنع و القول بان انشاد الاشعار الحقة في المسجد اقل ثواباً.

و منها: البصاق و التنخم ففي حديث المناهي انه نهي النبي9 عن التنخع في المساجد و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه8 قال ان علياً قال البزاق في المسجد خطيئة و كفارته دفنه و رويت رخصة في البزاق و هي رواية عبدالله سنان قال قلت له الرجل يكون في المسجد في الصلوة فيريد ان‌يبزق فقال عن يساره و ان كان في غير صلوة فلايبزق حذاء القبلة و يبزق عن يمينه و يساره و عن النبي9 من رد ريقه تعظيماً لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه و عوفي من بلوي في جسده و في رواية اخري عن ابي‌جعفر7 مثله الا انه قال جعل الله ذلك قوة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 181 *»

في بدنه و كتب له بها حسنة و حط عنه سيئة و قال لاتمر بداء في جوفه الا أبرأه و قال ابوعبدالله7 من تنخع في المسجد ثم ردها لم‌تمر بداء في جوفه الا ابرأته و روي من وقر بنخامته المسجد لقي الله يوم القيمة ضاحكاً قد اعطي كتابه بيمينه و روي ان المسجد لينزوي من النخامة كماتنزوي الجلدة من النار اذا انقبضت و اجتمعت.

و منها: قتل القمل و نقل عن الجماعة و اعترفوا بعدم العثور علي الاثر فيه و عللوا بالاستقذار و لايجوز التمسك بامثاله نعم روي ما يدل علي استحباب الدفن في الحصي و الالقاء فسئل ابوجعفر7 عن الرجل تؤذية الدابة و هو يصلي قال يلقيها عنه ان شاء او يدفنها في الحصي و روي او يصيرها في ثوبه حتي ينصرف و كان ابوجعفر7 اذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصي و قال ابوعبدالله7 ان وجدت قملة و انت تصلي فادفنها في الحصي.

و منها: النوم و نقلوه عن المشهور في كلام المتقدمين و لم‌نعثر علي دليل لهم الا في المسجدين المسجد الحرام و مسجد النبي9 فعن زرارة بن اعين قال قلت لابي‌جعفر7 ما تقول في النوم في المساجد فقال لابأس به الا في المسجدين مسجد النبي9 و المسجد الحرام قال و كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحي ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد فربما نام هو و نمت فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان‌ينام في المسجد الحرام الذي كان علي عهد رسول‌الله9 فاما النوم في هذا الموضع فليس به بأس و رويت رخصة في المسجدين ايضاً و هي رواية معوية بن وهب قال سألت اباعبدالله7 عن النوم في المسجد الحرام و مسجد الرسول7 قال نعم فأين ينام الناس و سأل ابوعبدالله7 عن النوم في المسجد الحرام فقال هل للناس بد ان‌يناموا في المسجد الحرام لابأس به قلت الريح تخرج من الانسان قال لابأس به و روي ان المساكين كانوا يبيتون في المسجد علي عهد رسول‌الله9 و سئل موسي بن جعفر عن النوم في المسجد الحرام

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 182 *»

قال لابأس و سئل عن النوم في مسجد الرسول قال لايصلح. فصار النوم في مسجد الرسول9 اشد كراهة كماروي عنه9 لاينام في مسجدي احد و لايجنب فيه الحديث. اللهم الا ان‌يستدل للكراهة في جميع المساجد بقوله7 انما نصبت للقرآن و قد مر و بقوله لغير هذا بنيت.

و منها: دخول من في فمه رايحة مؤذية من ذوات الروايح المؤذية فعن علي7 من اكل شيئاً من المؤذيات ريحها فلايقربن المسجد و سئل ابوجعفر7 عن اكل الثوم فقال انما نهي رسول‌الله9 عنه فقال من اكل هذه البقلة الخبيثة فلايقرب مسجدنا فاما من اكله و لم‌يأت المسجد فلابأس و سئل ابوعبدالله7 عن الكراث فقال لابأس باكله مطبوخاً و غير مطبوخ ولكن ان اكل منه شيئاً له اذي فلايخرج الي المسجد كراهية اذاه من يجالس و قال قال رسول‌الله9 من اكل هذه البقلة فلايقربن مسجدنا و لم‌يقل انه حرام.

و منها: عمل الصنايع و الذي يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال نهي رسول‌الله9 عن سل السيف في المسجد و عن بري النبل في المسجد قال انما بني لغير ذلك و العلة سارية في جميع الصنايع و قد ذكروه الاصحاب في جملة المكروهات و العلة ظاهرة في التحريم و لم‌اعثر علي رخصة و قد مر تفصيل في ذلك في البيع و الشراء في المسجد في اوائل الباب و الله يعلم حقايق احكامه.

و منها: سل السيف و تعليق السلاح و قد مر ما يدل علي سل السيف و سأل علي بن جعفر اخاه عن السيف هل يصلح ان‌يعلق في المسجد قال اما في القبلة فلا و اما في جانب فلابأس و سئل ابوعبدالله7 أيعلق الرجل السلاح في المسجد فقال نعم و اما في المسجد الاكبر فلا فان جدي نهي رجلاً بري مشقصاً في المسجد فظهر انه يجوز تعليق السلاح مطلقاً و يكره في القبلة و كذا يكره

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 183 *»

في المسجد الاكبر و هو اما جامع البلد او المسجد الحرام كل محتمل.

و منها: كشف العورة مع عدم المطلع و كذا كشف السرة و الفخذ و الركبة و استدلوا عليه برواية ‌السكوني عن جعفر عن ابيه8 ان النبي9 قال كشف السرة و الفخذ و الركبة في المسجد من العورة. و انت خبير ان‌شاء‌الله ان هذا الخبر قاصر عن مرادهم بل مدلوله النهي عن كشف السرة ‌و الفخذ و الركبة عند المطلع اذ كون هذه الاعضاء من العورة لايفيد كراهة‌ الكشف عنها عند عدم المطلع و لم‌نعثر علي دليل علي كراهة كشف العورة و لا الاعضاء المذكورة مع عدم المطلع.

و منها: حذف الحصي و يدل عليه ما روي عن السكوني عن جعفر عن آبائه ان النبي9 ابصر رجلاً يحذف بحصاة في المسجد فقال مازالت تلعن حتي وقعت ثم قال الحذف في النادي من اخلاق قوم لوط ثم تلا7 و تأتون في ناديكم المنكر قال هو الحذف. و نقل عن بعض القول بالتحريم و هو الاشبه بلحن الخبر حيث سماه الامام7 منكر و ينهي الله عن الفحشاء و المنكر و البغي.

و منها: رطانة العجم و هي الكلام بالاعجمية‌ و رطن له و راطنه كلمه بها و تراطنوا تكلموا بها فعن ابي‌عبدالله7 عن النبي9 انه نهي عن رطانة الاعاجم في المساجد و مثله رواية اخري و الخبران يشعران بكراهة الدعاء بالعجمية في المسجد و علي هذا فالسكوت للاعاجم في المساجد اولي الا لضرورة ماسة ‌و ما مر من جواز انشاد الشعر و الضالة علي الاطلاق رخصة في الكلام بالعجمية.

و منها: تأخر جار المسجد عنه و قد ورد فيه النهي الشديد الذي يوشك ان‌يلحقه بالفرائض قال النبي9 لاصلوة لجار مسجد الا في مسجده و اشترط9 علي جيران المسجد شهود الصلوة و قال لينتهن اقوام لايشهدون الصلوة او لآمرن مؤذناً يؤذن ثم يقيم ثم لآمرن رجلاً

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 184 *»

من اهل‌بيتي و هو علي بن ابي‌طالب فليحرقن علي اقوام بيوتهم بخرم الحطب لايأتون الصلوة و عن علي7 ليس لجار المسجد صلوة اذا لم‌يشهد المكتوبة في المسجد اذا كان فارغاً صحيحاً و بلغه ان قوماً لايحضرون الصلوة في المسجد فخطب فقال ان قوماً لايحضرون الصلوة معنا في مساجدنا فلايؤاكلونا و لايشاربونا و لايشاورونا و لايناكحونا و لايأخذوا من فيئنا شيئاً او يحضروا معنا صلوتنا جماعة و اني لاوشك ان آمر لهم بنار تشتعل في دورهم فاحرقها عليهم او ينتهون قال الراوي فامتنع المسلمون عن مؤاكلتهم و مشاربتهم و مناكحتهم حتي حضروا الجماعة مع المسلمين و سمع ابوعبدالله7 يقول من صلي في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلاصلوة له و لا لمن صلي معه الا من علة تمنع عن المسجد و قال النبي9 اذا ابتلت النعال فالصلوة في الرحال و روي في حد جواز المسجد عن اميرالمؤمنين7 انه قال حريم المسجد اربعون ذراعاً و الجوار اربعون داراً من اربعة جوانبها و انت خبير ان هذا التأكيد يناسب الفرائض الا انه قد روي عن الكاظم عن آبائه عن اميرالمؤمنين7 في حديث يذكر فيه مناقب النبي9 و ذكر فيه حكاية‌ ليلة المعراج الي ان قال فقال النبي9 اللهم اذا اعطيتني ذلك فزدني فقال الله تعالي له سل قال ربنا و لاتحمل علينا اصراً كماحملته علي الذين من قبلنا يعني بالاصر الشدائد التي كانت علي من كان قبلنا فاجابه الله الي ذلك فقال تبارك اسمه قد رفعت عن امتك الآصار التي كانت علي الامم السالفة كنت لااقبل لهم صلوتهم الا في بقاع من الارض معلومة اخترتها لهم و ان بعدت و قد جعلت الارض كلها لامتك مسجداً و طهوراً الحديث. و لذا قال النبي9 و تواتر عنه انه قال: جعلت لي الارض مسجدا و طهوراً و قال الارض كلها مسجد و قال جعلت لي الارض مسجداً و ترابها طهوراً اينما ادركتني الصلوة صليت. الي غير ذلك و قد روي عن افعال الائمة: انهم كانوا يصلون احياناً في بيوتهم و اذنوا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 185 *»

لشيعتهم الصلوة في بيوتهم فعن اسمعيل بن همام قال رأيت الرضا7 و كنا عنده لم‌يصل المغرب حتي ظهرت النجوم ثم قال فصلي بنا علي باب دار ابن ابي‌محمود و عن داوود الصرمي قال كنت عند ابي‌الحسن الثالث7 يوماً فجلس يحدث حتي غابت الشمس ثم دعا و هو جالس يتحدث فلماخرجت من البيت نظرت و قد غاب الشفق قبل ان‌يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ و صلي. و عن عمرو بن يزيد قال قلت لابي‌عبدالله7 اكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فاقيمت الصلوة فان انا نزلت اصلي معهم لم‌استمكن من الاذان و الاقامة و افتتاح الصلوة فقال ائت منزلك و انزع ثيابك و ان اردت ان‌تتوضأ فتوضأ و صل فانك في وقت الي ربع الليل الي غير ذلك من الاخبار فظهر بلاغبار ان تلك التأكيدات ليست علي سبيل الوجوب بل هي تأكد في الاستحباب و كثيراً ما يؤكدون في السنن بمايلحقه بالفرائض و هذه منها فافهم.

و منها: يكره تعطيل المسجد و يدل عليه ما روي عن جابر عن النبي9 قال يجئ يوم القيمة ثلثة يشكون المصحف و المسجد و العترة يقول المصحف يا رب حرفوني و مزقوني و يقول المسجد يا رب عطلوني و ضيعوني و يقول العترة يا رب قتلونا و طردونا و شردونا فاجثوا للركبتين في الخصومة فيقول الله لي انا اولي بذلك.

و منها: الخروج من المسجد بعد سماع الاذان حتي يصلي فيه الا بنية‌ العود فعن النبي9 من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة ‌فهو منافق الا ان‌يريد الرجوع اليه و قال ابوعبدالله7 اذا صليت صلوة و انت في المسجد و اقيمت الصلوة فان شئت فاخرج و ان شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحاً.

و منها: القصة في المسجد فعن هشام بن سالم عن ابي‌عبدالله7 قال ان اميرالمؤمنين7 رأي قاصاً في المسجد و ضربه بالدرة و طرده. و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 186 *»

هذا بالحرمة اشبه لامرين الاول لمكان التعزير و الثاني لان مجالس القصاص مجالس البطالين ليس مجلس دنيا و لاآخرة فلايسعد به جليس و انما المسجد بني للعبادة و موجبات السعادة.

و منها: ذكر الدنيا في المسجد روي عنهم: يأتي في آخرالزمان قوم يأتون المساجد فيقعدون حلقاً ذكرهم الدنيا و حب الدنيا لاتجالسوهم فليس لله فيهم حاجة و عن ابي‌ذر عن النبي9 في وصيته قال يا اباذر الكلمة الطيبة صدقة و كل خطوة تخطوها الي الصلوة صدقة‌ يا اباذر من اجاب داعي الله و احسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة قلت كيف يعمر مساجد الله قال لاترفع الاصوات و لايخاض فيها بالباطل و لايشتري فيها و لايباع و اترك اللغو مادمت فيها فان لم‌تفعل فلاتلومن يوم القيمة الا نفسك.

باب

بقية احكام المساجد و فيه مسائل:

الاولي: اختلفت العلماء في حصول المسجدية هل يحتاج الي صيغة وقفت ام لا؟ يكفي الاذن بالصلوة فيه او يحتاج الي قبض ناظر له او حاكم او يكفي النية في البناء بكل قول و لكل دليل اما دليل القائلين بلزوم الصيغة استصحاب بقاء الملكية و لزوم ثبوت الناقل عن الشارع و عدم ثبوت كفاية النية و الاذن و التخلية و امثالها و اما دليل القائلين باكتفاء النية رواية ابي‌عبيدة في بناء المسجد في طريق مكة من الاحجار و تقرير الامام له و قد مر و قولهم في الاخبار السابقة ما لهذا بنيت و انت خبير انه يجب الاخذ بالعلم في كل مقام و ان الظن و الرأي لايغنيان من الحق شيئاً فالامر المقطوع به ملكية المالك ثم المعلوم عدم جواز نقض اليقين الا باليقين ثم المعلوم كل شيء لك مطلق ما لم‌يرد فيه نص فلابد من حصول العلم بالناقل عن الشرع بالنصوص فرواية ابي‌عبيدة ليس فيها انه لم‌يتكلم بصيغة و ليس فيها ازيد من تجويز الامام صغر المسجد و ثانياً ان تلك اراض غير مملوكة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 187 *»

فاذا حجرها الانسان بنية الملكية تملك و اذا حجرها بنية انتفاع المسلمين هي للمسلمين و له ثوابه حيث حجر للمسلمين و كفاية مثل هذا التحجير اذن الامام و تسويغه له و قياس الارض المملوكة بغير المملوكة مع الفارق و قوله9 ما لهذا بنيت غاية ما يدل انها بنيت بنية المسجد فلعل تلك المساجد المشاراليها بنيت في اراض غير مملوكة كتلك المساجد هذا مع ان قوله ذلك لايدل علي عدم الحاجة الي لفظ تدل علي الوقفية باحدي الثلث و اما قولهم معظم المساجد لم‌يقرأ لها صيغة يرد بانا لانوجب في ذلك لفظة وقفت بل يكفي ما يدل بان المالك جعله مسجداً و لايمكن عادة ان‌يبني احد مسجداً و لايتكلم بما يدل انه جعله مسجداً الي آخر تمامه. و بالجملة يحتاج الي لفظ دال بان المالك جعله مسجداً و لاتزول الملكية الثابتة الا بدليل شرعي و لادليل علي الاكتفاء بالنية ابداً فيما وصلنا و رأينا و روينا.

الثانية: يستحب اتخاذ بيت في الدار مسجداً يخلو فيها للعبادة و ذلك توسيع منهم: للرعية‌ حتي اذا صلوا في البيت لايحرموا فضل المسجد و ليس له حكم ساير المساجد فانه لايوقف علي العامة و انما ذلك محض تعيين موضع نظيف فارغ للعبادة فيجوز له تغييره و تبديله و توسيعه و تضييقه بل يجوز له ان‌يجعله كنيفاً اذا بدا له فانه ليس بمسجد حقيقة و يدل علي هذه الجملة اخبار فعن حريز عن ابي‌عبدالله7 قال اتخذ مسجداً في بيتك و قال كان علي7 قد اتخذ بيتاً في داره ليس بالكبير و لا بالصغير و كان اذا اراد ان‌يصلي في آخر الليل اخذ معه صبياً لايحتشم منه ثم يذهب الي ذلك البيت فصلي. اقول ذلك لكراهة التخلي في بيت و الانسان وحده و كتب ابوعبدالله7 الي مسمع اني احب لك ان‌تتخذ في دارك مسجداً في بعض بيوتك ثم تلبس ثوبين طمرين غليظين ثم تسأل الله ان‌يعتقك من النار و ان‌يدخلك الجنة و لاتتكلم بكلمة باطل و لا بكلمة بغي و سئل عن مسجد يكون في الدار فيبدوا لاهله ان‌يتوسعوا بطائفة منه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 188 *»

او يحولوه عن مكان فقال لابأس بذلك و سأل علي بن جعفر اخاه7 عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته او داره هل يصلح ان‌يجعله كنيفاً قال لابأس و سئل ابوعبدالله7 عن الدار و البيت يكون فيهما مسجد فيبدوا لاصحابه ان‌يتوسعوا بطائفة منه و يبنوا مكانه و يهدموا البنية‌ قال لابأس بذلك.

الثالثة: اختلفوا في من سبق الي بقعة‌ من المسجد او احد المشاهد المشرفة. فمنهم من قال انه اولي به مادام باقياً فيه فلو فارقه و لو لحاجة ‌كتجديد طهارة ‌او ازالة نجاسة بطل حقه و ان كان ناوياً للعود الا ان‌يكون رحله باقياً فيها. و منهم من قيد مع ذلك بنية‌ العود و منهم من احتمل بقاء الحق لاطلاق النص و احتمل بعضهم مع‌ذلك عدم طول المكث و منهم من استقرب بقاء الحق بعد المفارقة‌ لعذر و ان لم‌يضع رحلاً و المأثور في ذلك صحيحة محمد بن اسمعيل عن بعض اصحابه عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له نكون بمكة‌ او بالمدينة او الحير او المواضع التي يرجي فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال من سبق الي موضع فهو احق به يومه و ليلته و عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبدالله7 قال قال اميرالمؤمنين7 سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الي مكان فهو احق به الي الليل و كان لايأخذ علي بيوت السوق كري و روي عن بعض اصحابنا عن النبي9 اذا قام احدكم من مسجده فهو احق به الي الليل و ظاهر هذه الاخبار كماتري من اطلاق بقاء الحق سواء كان فيه رحله ام لا و سواء كان ناوياً للعود او لم‌يكن و قيدها بعضهم بنية العود و استبعد تعطيل المكان من المنتفعين بغير امر موجب لذلك و التقييد بالاستبعاد غير موجه ثم قال ان الواو في الخبر الاول في قوله يومه و ليلته بمعني «او» تطبيقاً علي الخبر الثاني و هو ابعد عن الحق و الصحيح في ذلك خبر طلحة علي التقية لظهور خبره هذا و ساير اخباره في التقية كما هو الظاهر للعارف بلحن الاخبار او نقول ان السوق يشبه المسجد في هذا المقدار من بقاء الحق و ان كان للمسجد مزيد و اما

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 189 *»

مرسلة الاصحاب فلم‌نجده في كتب الاخبار و انما وجد في كتب الفقهاء كذلك و علي فرض الصحة اخبار الائمة اولي بالاتباع لان علم السنة و الناسخ و المنسوخ عندهم و يجب الرجوع اليهم في علم الكتاب و السنة فبقي الخبر الاول بلامعارض فالعمل عليه و ان كان بعض اصحابنا او مشهورهم ذهبوا الي ما عرفت و هل اذا غصب موضعه احد في اوقات بقاء حقه يضر بصلوته فيه ام لا و يحرم لبثه فيه ام لا؟ مقتضي الاصول المقررة عن اصحاب العصمة: ان المسجد من الاوقاف العامة فكل من سبق الي بقعة منه هو يتملك انتفاعها فلايجوز لاحد ازعاجه عنها فاذا فارقها لحاجة باختياره او ازعجه مزعج مقتضي النص انه احق بها يومه و ليلته فهو احق بالانتفاع منها يومه و ليلته و مقتضي لفظة احق ان غيره ايضاً له حق الا ان السابق احق و وجهه ان السابق لم‌يحز الانتفاع المستقبل و انما حاز الماضي فهو له و اما المستقبل فمشترك الا ان السابق احق لاقترانه به و قربه منه فاذا فارقها بازعاج مزعج صحت صلوة المصلي فيها بعده لاشتراك الانتفاع و لصدق انه صلي في المسجد تامة الاركان و دلالة المطلقات علي صحة الصلوة في المسجد مطلقاً نهاية الامر ان الازعاج حرام و تخلف الخليفة بعده في اوقات احقيته ترك للفضل فلايضر بالصلوة و لايحرم اللبث و لو كان كذلك لماجاز صلوة جماعة اخري بعد الاولي ابداً الا باذن منهم و لم‌تجر سيرة‌ المسلمين علي هذا بل يدخل المسجد كل داخل من المسلمين و يصلي في كل مكان فارغ و هو يعلم انه صلي في هذا المكان جماعة قبله و بذلك جرت الاوائل و الاخر و هل يكفي في السبق وضع رحل ام يشترط الجلوس و الصلوة مقتضي اطلاق النصوص هو سبق التصرف سواء كان بالتحجير او بالصلوة فانه يصدق عليه انه سبق الي هذا المكان مع ان الاكتفاء به احوط و استظهر بعضهم جواز التصرف في بقعة حجرها احد اذا قامت الصلوة ‌و احتاجت تسوية الصفوف اليها عملاً بالاخبار الدالة علي النهي عن الخلل و الفرج في الصفوف و استحباب المسارعة الي سدها و الدالة علي الامر بتسويتها مطلقاً فاذا وضع رجل رحله في مكان ثم اقيمت الجماعة و لم‌يأت صاحبه و كان مخلاً بالصف يؤخر الرحل و يصلي و ليس

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 190 *»

التصرف في الرحل بهذا المقدار حراماً فانه ليس عدواناً علي ماله و انما هو عمل بالنصوص علي ما عرفت و فيه ان تسوية الصفوف مستحبة و لاشك ان الامام لايأمر بالمستحب و ان كان مستلزماً لمحرم و التصرف في مال الغير يحتاج الي دليل و تفسير الغصب باستيلاء اليد عدواناً تفسير منهم و في النص لايحل لاحد ان‌يتصرف في مال غيره بغير اذنه و التصرف اعم فيشكل جواز تأخيره بل لايبعد تحريمه الي ان‌يأتي صاحبه فيصلي امامه او خلفه و يترك موضع الرحل خاصة و عن بعضهم تردد في الضمان اذا رفع الرحل ثم تلف و لايبعد فانه بمنزلة اللقطة فاذا وقع في يده يجب عليه رده الي صاحبه و في الاثر في اللقطة لاتمسها بيد و لارجل و لعل الوجه عدم الاذن من المالك.

الرابعة: اختلفوا في جواز الوقف علي المساجد و ذهب المشهور الي جوازه لانه في الحقيقة وقف علي المسلمين حيث انه يرجع الي مصالحهم كالوقف علي القناطر و نحوها و عن بعضهم المنع و المأثور ما رواه في الفقيه قال سئل الصادق7 عن الوقوف علي المساجد فقال لايجوز فان المجوس وقفوا علي بيوت النار. الي غير ذلك من الروايات بمعناها و العجب حيث قاسوا الوقف علي المساجد بالوقف علي القناطر و فيه ايضاً نظر حيث لادليل علي جوازه و قد اجمعوا علي اشتراط كون الموقوف عليه انساناً يقدر علي الانتفاع بالموقوف مع استصحاب ملكية الواقف ثابت الي ان‌يثبت الناقل الشرعي و قد ورد النهي عن الوقف علي المساجد فكيف يمكن القول بالنقل مع ورود النهي مع انه في لزومه تشترط امور: منها ابتغاء وجه الله و لايمكن ذلك الا فيما صدر عن الشارع فكيف يمكن القول بصحته مع النهي و تجويز بعضهم ذلك عملاً بالعمومات و المطلقات في استحباب الوقف مردود فان الوقف الصادر عن الشرع مستحب لا كل ما يفعل و لو علي خلاف الوارد و اذا بنينا علي ذلك يجوز جميع امور الشرع علي حسب الارادة فان في جميعها مطلقات و ليس كذلك بل يجب الوقوف في

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 191 *»

جميع ما امر به او نهي عنه علي تفسيرهم نعم الاصل عدم القيود الا ما اثبته الشرع و عدم اشتراط الامور الخارجة الا ما ثبت صدوره عنهم: و بالجملة لايجب الوقف علي المسجد و ان كان بالمآل راجعاً الي المسلمين فانا لو اعتبرنا المآل يجب الوقف علي كل الاشياء و لم‌يصل من الشارع الا الوقف علي الانسان و لم‌يوقفوا الا علي الانسان فاذا اريد ذلك فيوقف الملك علي المسلمين ليصرفوه في هذا المسجد و يسرجوا السراج فيه و لايوقف علي المسجد انما يحلل و يحرم الكلام فتدبر.

الخامسة: لايجوز هدم المسجد لقوله تعالي و من اظلم ممن منع مساجد الله ان‌يذكر فيها اسمه و سعي في خرابها اللهم الا ان‌يروم الاحسان و التوسعة فانه يجوز و ما علي المحسنين من سبيل كماهدم النبي9 مسجده مرتين و وسع فيجوز التصرف في المسجد بما يصير به احسن و ليعلم انه ليس من الاحسان ما اصطلح من بناء المسجد في هذه الازمان فيهدم المسجد حتي يبني بالطوابيق مثلاً فانه ان‌يخاف سرعة الهدم فهو يهدمه اسبق من ان‌ينهدم او يبنيه بالطوابيق المزججة مثلاً او ليس فيه صفّات فيبني الصفات او يجعله صفته صحناً و بالعكس و انما يعتبر الحسن المنظور عند الشارع كالتوسعة و التعريش و اما اذا شك هل هذا احسان ام لا؟ فليمسك فان الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها حتي يثبت الدليل القطعي علي جواز التغيير و كذا لايجوز حفر البئر و الحياض للوضوء فيه بعد تحقق المسجدية و لا حفر النهر و الساقية و لا السرداب و امثال ذلك و لايجوز تسقيف الموضع الذي لاسقف له فانه غير مشروع و لامندوب اليه و يجوز نقض السقف ليكون غير مسقف كمايفعله المهدي7 و يجوز الادخال في المسجد من الاراضي المباحة و لايجوز الاخراج منه الي طريق او ملك فانه يؤدي الي ابطال الصورة‌ المسجدية و ما زيد علي المسجد الحرام او مسجد النبي9 او الحاير ليس بحكم الحاير و لا اصل المسجد و انما حكمها حكم ساير المساجد و المشاهد

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 192 *»

و هل يجوز فتح باب في المسجد ام لا؟ جوزه بعضهم اذا كان الزحام يؤذي الناس في الدخول و الخروج فيفتح باباً لرفع الزحام فانه في الحقيقة احسان و لابأس به و كذا جوزوا فتح باب الي بيت لمنفعة خاصة بمالك البيت و فيه عندي اشكال لمكان الشك علي ما مر و اذا استهدم تسجد اي اشرف علي الانهدام و خيف خرابه علي احد من الناس فقد جوزوا نقضه لمنع البناء الانتفاع بالبقعة و عدم انتفاع المسلمين بالبناء و بالبقعة حينئذ فيهدمه اذا كان كذلك ثم ان شاء بناه ثانياً و ظاهرهم الاتفاق علي ذلك و الظاهر انه لابأس به اذا عطل خوف الهدم فانه احسان بالنسبة الي المسلمين اذ بعد الهدم ينتفعون بالبقعة.

السادسة: عن جمع من الاصحاب انه يجوز استعمال آلاته في غيره من المساجد و قيد بعضهم ذلك بانه اذا كانت فاضلة عن المسجد مستغني عنها او تعذر استعمالها فيه او كون الآخر احوج اليها و استثنوا من ذلك المشهد فلم‌يجوزوا صرف ماله في غيره و منع بعضهم مطلقاً لتعلق الوقف بذلك المحل المعين الا اذا تعذر صرفه فيه فجوز صرفه في مطلق القرب و لم‌يذكروا علي الجواز دليلاً شرعياً يجوز الاعتماد عليه الا اخبار النذر علي الكعبة و هو قياس نعم قد مر وجوب رد الحصي الي مسجد اخذ عنه او الي مسجد آخر و لايمكن القياس عليه ايضاً فالذي لايجوز التخلف عنه عدم جواز صرف آلاته في غيره مطلقاً و ان تعذر الانتفاع بها في ذلك المحل فانه لايجوز التصرف في الوقف الا بشرط من الواقف او اذن من الشارع و كليهما مفقودان و جوز بعضهم بيع البعض و تعمير البعض بثمن ذلك البعض ان امكن و المسألة خالية عن النص فليس لي فيها قول.

باب

ما ورد في فضل بعض المساجد و ذم بعضها

فعن محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 قال ان بالكوفة مساجد ملعونة و مساجد مباركة فاما المباركة فمسجد غني والله ان قبلته لقاسطة و ان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 193 *»

طينه لطيبة و لقد وضعه رجل مؤمن و لاتذهب الدنيا حتي تفجر عنده عينان و عنده جنتان و اهله ملعونون و هو مسلوب منهم و مسجد بني‌ظفر و هو مسجد السهلة و مسجد بالحمراء و مسجد جعفي و ليس هو اليوم مسجدهم قال درس فاما المساجد الملعونة فمسجد ثقيف و مسجد الاشعث و مسجد جرير و مسجد سماك و مسجد بالحمراء بني علي قبر فرعون من الفراعنة و عن ابي‌جعفر7 قال جددت اربعة مساجد بالكوفة فرحاً بقتل الحسين7 مسجد الاشعث و مسجد جرير و مسجد سماك و مسجد شبث بن ربعي و عن ابي‌عبدالله7 قال ان اميرالمؤمنين7 نهي بالكوفة عن الصلوة‌في خمسة مساجد مسجد الاشعث بن قيس و مسجد الجرير بن عبدالله البجلي و مسجد سماك بن محرمة و مسجد شبث بن ربعي و مسجد التيم و لاتنافي بين الخبرين اما بحسب الظاهر فلعلها كانت في عصر علي7 ثم هدمت فبنيت ثانياً فرحاً بقتل الحسين7 و اما بحسب الباطن فلعله نهي و اودع علمه عند اهله حتي اذا بني ينهو عنه و لانقول ان الامام ماكان يعلم و الاصل عدم علمه فان الاصل هو علمه و العدم لايصير اصلاً و روي ان هذه المساجد مسجد بني‌السيد و مسجد بني‌عبدالله بن دارم و مسجد سماك و مسجد ثقيف و مسجد الاشعث فلعل التغيير انها ربما كانت تسمي بالاسمين او هذه ايضاً ملعونة كما تلك ملعونة و عن ابي‌جعفر7 قال مسجد روضة من رياض الجنة صلي فيه الف نبي و سبعون نبياً و ميمنته رحمة و ميسرته مكر فيه عصي موسي و شجرة‌ يقطين و خاتم سليمان و منه فار التنور و نجرت السفينة الحديث. و عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال سمعته يقول نعم المسجد مسجد الكوفة صلي فيه الف نبي و الف وصي و منه فار التنور و فيه نجرت السفينة ميمنته رضوان الله و وسطه روضة من رياض الجنة و ميسرته مكر فقيل لابي‌بصير ما

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 194 *»

يعني بقوله مكر قال يعني منازل السلطان و كان اميرالمؤمنين7 يقوم علي باب المسجد ثم يرمي بسهمه فيقع موضع التمارين فيقول ذاك من المسجد و كان يقول قد نقص من اساس المسجد مثل ما نقص في تربيعه و قال7 لهرون بن خارجة يا هرون كم بينك و بين مسجد الكوفة يكون ميلا؟ قال لا قال فتصلي فيه الصلوات كلها قال لا قال اما لو كنت بحضرته لرجوت ان لاتفوتني فيه صلوة و تدري ما فضل ذلك الموضع ما من عبد صالح و لا نبي الا و قد صلي في مسجد كوفان حتي ان رسول‌الله9 لمااسري الله به قال له جبرئيل أتدري اين انت يا رسول‌الله الساعة انت مقابل مسجد كوفان قال فاستأذن لي ربي حتي آتيه فاصلي فيه ركعتين فاستأذن الله عزوجل فأذن له و ان ميمنته لروضة من رياض الجنة و ان وسطه لروضة من رياض الجنة و ان مؤخره لروضة من رياض الجنة و ان الصلوة المكتوبة فيه لتعدل بالف صلوة و ان النافلة فيه لتعدل بخمس‌مأة صلوة و ان الجلوس فيه بغير تلاوة و لاذكر لعبادة و لو علم الناس ما فيه لآتوه و لو حبواً و عن ابي‌حمزة‌ الثمالي ان علي بن الحسين7 اتي مسجد الكوفة‌ عمداً فصلي فيه ركعات ثم عاد حتي ركب راحلته و اخذ الطريق و قال ابوعبدالله7 حد مسجد الكوفة‌ آخر السراجين خطه آدم و ان اكره ان ادخله راكباً  قيل فمن غيّره فقال اما اول ذلك فالطوفان في زمان نوح ثم غيره اصحاب كسري و النعمان ثم غيره زياد بن ابي‌سفيان و قال7 مكة حرم الله و حرم رسوله و حرم علي بن ابي‌طالب الصلوة فيها بمأة الف صلوة و الدرهم فيها بمأة الف درهم المدينة حرم الله و حرم رسوله و حرم علي بن ابي‌طالب الصلوة فيها بعشرة‌ آلاف صلوة و الدرهم فيها بعشرة آلاف درهم و الكوفة حرم الله و حرم رسوله و حرم علي بن ابي‌طالب الصلوة فيها بالف صلوة و سكت عن الدرهم و في رواية الكليني و هو اضبط و الدرهم فيها بالف درهم فيحتمل ان القائل بقوله

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 195 *»

و سكت احد الرواة و اراد منه الراوي الناقل له و ان الاصل هو ما رواه الكليني او كانت واقعتان فلااختلاف و عن ابي‌جعفر7 لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لاعدوا له الزاد و الرواحل من كان بعيد ان صلوة‌ فريضة فيه تعدل حجة و صلوة‌ نافلة تعدل عمرة و في رواية حجة مع النبي9 و كذا العمرة و عن علي7 في حديث لاتشد الرحال الا الي ثلثة مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الكوفة و عنه7 يا اهل الكوفة لقد حباكم الله بما لم‌يحب به احد من فضل مصلاكم بيت آدم و بيت نوح و بيت ادريس و مصلي ابرهيم الخليل و مصلي اخي الخضر و مصلاي و ان مسجدكم هذا لاحد المساجد الاربعة التي اختارها الله عزوجل لاهلها و كافي به قد اتي به يوم القيمة في ثوبين ابيضين يتشبه بالمحرم و يشفع لاهله و لمن صلي فيه فلاترد شفاعته و لاتذهب الايام و الليالي حتي ينتصب الحجر الاسود فيه و ليأتين عليه زمان يكون مصلي المهدي من ولدي و مصلي كل مؤمن و لايبقي علي الارض مؤمن الا كان به او حن قلبه اليه فلاتهجروه و تقربوا الي الله عزوجل بالصلوة فيه و ارغبوا في قضاء حوائجكم فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لآتوه من اقطار الارض و لو حبواً علي الثلج و عن ابي‌عبدالله7 صلوة في مسجد الكوفة تعدل الف صلوة في غيره من المساجد و عن الرضا7 الصلوة في مسجد الكوفة فرداً افضل من سبعين صلوة في غيره جماعة و عن عبدالرحمن بن كثير عن ابي‌عبدالله7 قال سمعته يقول لابي‌حمزة الثمالي يا اباحمزة هل شهدت عمي ليلة خرج قال نعم فقال هل صلي في مسجد سهيل قلت و اين مسجد سهيل لعلك تعني مسجد السهلة قال نعم اما انه لو صلي فيه ركعتين ثم استجار بالله لاجاره سنة فقال ابوحمزة بابي انت و امي هذا مسجد السهلة؟ قال نعم فيه بيت ابرهيم الذي كان يخرج منه الي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 196 *»

العمالقة و فيه بيت ادريس الذي كان يخيط فيه و فيه صخرة‌ خضراء فيها صورة جميع النبيين و تحت الصخرة الطينة التي خلق الله منها النبيين و فيها المعراج و هو الفارق موضع منه و هو ممر الناس و هو من كوفان و فيه ينفخ في الصور.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 197 *»

ابواب

الاذان و الاقامة

باب

ان الاذان وحي من الله سبحانه

فعن ابي‌جعفر7 قال لمااسري برسول‌الله9 الي السماء فبلغ البيت المعمور و حضرت الصلوة فاذن جبرئيل7 و اقام و تقدم رسول‌الله9 و صف الملئكة و النبيون خلف محمد9 و عن ابي‌عبدالله7 قال لماهبط جبرئيل7 بالاذان علي رسول‌الله9 كان رأسه في حجر علي7 فاذن جبرئيل و اقام فلماانتبه رسول‌الله9 قال يا علي سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال ادع بلالاً فعلمه فدعا7 بلالاً فعلمه و لعن قوماً زعموا ان النبي9 اخذ الاذان من عبدالله بن زيد فقال ينزل الوحي علي نبيكم و تزعمون انه اخذ الاذان من عبدالله بن زيد.

باب

فضل الاذان و المؤذنين

فعن ابي‌عبدالله7 من اذن في مصر من امصار المسلمين سنة وجبت له الجنة و عن علي7 قال قال رسول‌الله9 للمؤذن في مابين الاذان و الاقامة مثل اجر الشهيد المتشحط بدمه في سبيل الله قال قلت يا رسول‌الله انهم يجتلدون علي الاذان قال كلا انه يأتي علي الناس زمان يطرحون الاذان علي ضعفائهم و تلك لحوم حرمها الله علي النار و عنه9 من اذن محتسباً يريد بذلك وجه الله تعالي اعطاه الله ثواب اربعين الف

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 198 *»

شهيد و اربعين الف صديق و يدخل في شفاعته اربعين الف مسئ من امتي الي الجنة ألا و ان المؤذن اذا قال اشهد ان لااله الا الله صلي عليه سبعون الف ملك و استغفروا له و كان يوم القيمة في ظل العرش حتي يفرغ الله من حساب الخلائق و يكتب ثواب قوله اشهد ان محمداً رسول‌الله9 اربعون الف ملك و قال المؤذنون اطول الناس اعناقاً يوم القيمة و قال من تولي اذان مسجد من مساجد الله فاذن فيه و هو يريد وجه الله اعطاه الله ثواب اربعين الف الف نبي و اذا اذن المؤذن اشهد ان لااله الا الله اكتنفه اربعون الف الف ملك كلهم يصلون عليه و يستغفرون له الحديث و قال من اذن في سبيل الله صلوة واحدة ايماناً و احتساباً و تقرباً الي الله عزوجل غفر الله له ما سلف من ذنوبه و من عليه العصمة فيما بقي من عمره و جمع بينه و بين الشهداء في الجنة. و فضلهما كثير اقتصرنا بماذكرنا خوف الاطالة.

باب

ما يشترط في المؤذن

يشترط ان‌يكون المؤذن مؤمناً فلايعبؤ باذان غير المؤمن خلافاً لجمع و وفاقاً للنص المروي عن ابي‌عبدالله و قد سئل عن الاذان هل يجوز ان‌يكون من غير عارف قال لايستقيم الاذان و لايجوز ان‌يؤذن به الا رجل عارف فان علم الاذان و اذن به و لم‌يكن عارفاً لم‌يجز اذانه و لااقامته و لايقتدي به و لقول النبي9 يؤذن لكم خياركم و يشترط ان‌يكون عاقلاً لانه عبادة‌و لاتصح عن المجنون و يدل عليه الحديثان المقدمان فان المجنون ليس بعارف و ليس من خيار الناس و يشترط ان‌يكون رجلاً اذا كان اعلامياً فانه عبادة و لم‌يشرع اذان النساء فلايمكن الاقتداء بهن و الاكتفاء باذانهن و يجوز ان‌يكون غلاماً لم‌يبلغ الحلم لصحيحة عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال لابأس ان‌يؤذن الغلام الذي لم‌يحتلم.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 199 *»

باب

ما يستحب في المؤذن و هي امور:

(ا): العدالة؛ قال علي7 قال رسول‌الله9 يؤمكم اقرأوكم و يؤذن لكم خياركم و قلنا باستحبابه لانه عبادة مندوب اليها مطلوب عن كل احد كمامر في المطلقات في الفضل.

(ب): رفع الصوت؛ و سئل ابوعبدالله7 عن الاذان فقال اجهر به و ارفع به صوتك و اذا اقمت فدون ذلك و قال ابوجعفر7 لايجزيك من الاذان الا ما اسمعت نفسك و افهمته و افصح بالالف و الهاء و صل علي النبي9 كلما ذكرته او ذكره ذاكر عندك في اذان و غيره و كلما اشتد صوتك من غير ان‌تجهد نفسك كان من يسمع اكثر و كان اجرك في ذلك اعظم.

(ج): الفصاحة؛ لما روي عن دعائم الاسلام عن علي7 انه قال ليؤذن لكم افصحكم و ليؤمكم افقهكم.

(د): ان‌يكون علي طهر؛ لرواية دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد7 لابأس ان‌يؤذن الرجل علي غير طهر و علي طهر افضل.

(ه): ان‌يكون قائماً؛ و يدل عليه رواية حمران قال سألت اباجعفر7 عن الاذان جالساً قال لايؤ‌ذن جالساً الا راكب او مريض و يدل علي عدم كون القيام عزيمة اخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال تؤذن و انت علي غير وضوء في ثوب واحد قائماً او قاعداً و اينما توجهت ولكن اذا اقمت فعلي وضوء متهيأ للصلوة الي غير ذلك من الاخبار.

(و): ان‌يكون علي مرتفع؛ فعن عبدالله بن سنان صحيحاً عن ابي‌عبدالله7 قال كان حائط مسجد رسول‌الله9 قامة فكان7 يقول لبلال اذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالاذان فان الله عزوجل قد وكل بالاذان ريحاً ترفعه الي السماء فاذا سمعته الملائكة قالوا هذه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 200 *»

اصوات امة محمد9 بتوحيد الله عزوجل و يستغفرون لامة محمد7 حتي يفرغوا من تلك الصلوة و سئل ابوالحسن7 عن الاذان في المنارة أسنة هو فقال انما كان يؤذن للنبي7 في الارض و لم‌يكن يومئذ منارة لعل وجه الجمع ان السطح لم‌يكن مرتفعاً و كان بمنزلة الارض بالنسبة الي المنارة او كان الامران و بالجملة المنارة من بدع الثاني و ليست من بناء نبي و لاوصي نبي و لايستحب الاذان عليها و يكفي في الاستحباب الارتفاع في الجملة.

(ز): الاستقبال متأكداً في الشهادتين؛ كذا ذكر الاصحاب و المأثور الدال علي عدم الوجوب يأتي في استحباب الاستقبال في الاقامة و الذي يدل علي التأكد في الشهادتين  هو رواية محمد بن مسلم عن احدهما8 قال سألته عن الرجل يؤذن و هو يمشي او علي ظهر دابته و علي غير طهور فقال نعم اذا كان التشهد مستقبل القبلة فلابأس.

(ح): ان‌يضع اصبعيه في اذنيه؛ و يدل عليه ما روي عن ابي‌عبدالله7 قال من السنة اذا اذن الرجل ان‌يضع اصبعيه في اذنيه و رواية اخري مثله معني.

باب

تحريم الاجرة علي الاذان

و قد اختلف العلماء فيها علي القولين فعن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي7 قال آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي اذا صليت فصل صلوة‌ اضعف من خلفك و لاتتخذ مؤذناً يأخذ علي اذانه اجراً و قال رجل له7 يا اميرالمؤمنين والله اني احبك فقال له ولكني ابغضك قال و لم؟ قال لانك تبغي في الاذان كسباً و تؤخذ(تأخذ ظ) علي تعليم القرآن اجراً و روي عن علي7 انه قال من السحت اجر المؤذن و هذه الاخبار صريحة في التحريم.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 201 *»

باب

احكام المقيم و فيه امور:

(ا): اختلفوا في الطهارة هل يشترط فيه ام لا؟ و ذهب الي كل جمع و استحبه النافي له و المستنبط من الآثار اشتراطه فلو اتي بها غير متطهر تطهر و اعاد و قد مر في حديث زرارة التي رويناها في استحباب كون المؤذن علي طهارة ما يدل علي ذلك و مزيداً عليه صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن الرجل يؤذن او يقيم و هو علي غير وضوء أيجزيه ذلك قال فقال اما الاذان فلابأس و اما الاقامة فلايقيم الا علي وضوء قلت فان اقام و هو علي غير وضوء أيصلي باقامته قال لا و سأله عن المؤذن يحدث في اذانه او في اقامته قال ان كان الحدث في الاذان فلابأس و ان كان في الاقامة فليتوضأ و ليقم اقامة و روي لابأس ان‌يؤذن المؤذن و هو جنب و لايقيم حتي يغتسل.

(ب): القيام و قد اختلفوا في اشتراطه ايضاً علي قولين و استحبه النافي له و المستنبط من الاخبار اشتراطه لانه قد استفاضت الاخبار في الامر به و النهي عن تركه من غير معارض فلاداعي لترك النصوص و لااثر للاصل بعد النص فعن العبد الصالح7 قال يؤذن الرجل و هو جالس و لايقيم الا و هو قائم و قال تؤذن و انت راكب و لاتقيم الا و انت علي الارض و يؤكد ذلك دلالة الاخبار ان المقيم في الصلوة فعن يونس الشيباني عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له اؤذن و انا راكب قال نعم قلت فاقيم و انا راكب قال لا قلت فاقيم و رجلي في الركاب قال لا قلت فاقيم و انا قاعد قال لا قلت فاقيم و انا ماش قال نعم ماش الي الصلوة قال ثم قال اذا اقمت الصلوة ‌فاقم مترسلاً فانك في الصلوة قال قلت له قد سألتك اقيم و انا ماش قلت نعم فيجوز ان امشي في الصلوة فقال نعم اذا دخلت من باب المسجد فكبرت و انت مع امام عادل ثم مشيت الي الصلوة اجزأك ذلك فاذا الامام كبر للركوع كنت معه في الركعة لانه ان ادركته و هو راكع لم‌تدرك التكبير لم‌تكن معه في الركوع و عن سليمان بن صالح عن ابي‌عبدالله7 قال لايقيم احدكم الصلوة و هو

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 202 *»

ماش و لاراكب و لامضطجع الا ان‌يكون مريضاً و ليتمكن في الاقامة كمايتمكن في الصلوة فانه اذا اخذ في الاقامة فهو في صلوة و هذا الخبر هو الاصل فلايقيم ماشياً كما لايصلي ماشياً و عند الضرورة يقيم ماشياً كمايصلي ماشياً و منها الموضع المذكور في الخبر و يدل علي ذلك رواية ابي‌بصير قال قال ابوعبدالله7 لابأس ان‌تؤذن راكباً او ماشياً او علي غير وضوء و لاتقيم و انت راكب او جالس الا من علة‌ او تكون في ارض ملصة فاذا كانت ضرورة تقيم راكباً و جالساً و ماشياً و بالجملة هي كالصلوة لان المقيم في الصلوة.

(ج): الاستقبال و قد اختلفوا فيه و الذي عرفت من رواية الشيباني و سليمان بن صالح ان الاقامة هي من الصلوة و المقيم في الصلوة الا انه روي عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن رجل يفتتح الاذان و الاقامة و هو علي غير القبلة ثم يستقبل القبلة قال لابأس و مقتضاه عدم البأس باستفتاح الاذان و الاقامة و هو غير مستقبل اذا استقبل بعد.

باب

فيما يؤذن له و يقام و فيه مسائل:

الاولي: تفرق اقوال العلماء في الاذان و الاقامة تفرقاً شديداً فذهب قوم الي استحبابهما في الصلوات كلها جماعة‌ صليت او فرادي و آخرون اوجبوهما في صلوة الجماعة و خص الوجوب جماعة بالرجال في الجماعة سفراً و حضراً في كل صلوة و اوجبوهما عليهم سفراً و حضراً في الفجر و المغرب و الجمعة و اوجبوا الاقامة خاصة علي الرجال في كل فريضة و منهم من اوجبهما علي الرجل المجمع و المنفرد في السفر و الحضر في الفجر و المغرب و الجماعة يوم الجمعة و الاقامة في باقي الصلوات المكتوبات و جعلهما بعضهم شرط الجماعة و منهم من جعلهما من السنن الوكيدة في جميع الصلوات و ان كانا في صلوة الجماعة و المغرب و الفجر و صلوة الجمعة اشد تأكيداً و منهم من قال من ترك الاذان و الاقامة بطلت صلوته الا الاذان في الظهر و العصر و العشاء الآخرة فان الاقامة مجزية عنه و لا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 203 *»

اعادة عليه في تركه و اما الاقامة فانه ان تركها متعمداً بطلت صلوته و عليه الاعادة و ذكرت هذه الاقوال مع عدم الحاجة اليها لتعتبر بها و حصل هذا الاختلاف لهم في هذه المسألة و في ساير المسائل حيث انهم بنوا علي ترجيح الاخبار اذا اختلفت ظاهراً بمرجحات عقلية لم‌يرد به اثر و لو اقتصروا علي المرجحات المنصوصة لاجتمعوا علي كلمة واحدة الا ما اختلفوا في فهم الخبر فان تلك المرجحات في نفس الاخبار و يراها كل ذي‌عين بلاغبار و قد شرحنا امر المرجحات في رسالة بما لامزيد عليه و اطلنا الكلام فيه و مجمله وجوب الاخذ بخبر الثقة المصحح لخبره و ان لم‌يعمل به نفسه فلعله رجح في نفسه غيره اذا لم‌يكن مخالف (مخالفاً ظ) للكتاب و السنة علي ما يأتي و لاموافقاً للعامة فانه صحيح مقرر فاذا تغايرت الاخبار و تعارضت فتترك المخالف للكتاب المستجمع علي تأويله و السنة التي لااختلاف فيها و الموافق للعامة و الظاهر في التقية فان عريا عن هذه العيوب فهما مما وقع التقرير عليهما و يجب العمل بهما فاذا تعارضا فقد تعارضت الاخبار في الاخذ باحدهما و قلنا انا نعالج تعارض الاخبار بالاخبار العلاجية و قد تعارضت انفسها فلايجوز بالعقل فانه لو جاز هناك جاز في الكل فلامرجح لها فبأيهما اخذت من باب التسليم وسعك اذ لو شاء الامام7 الاخذ باحدهما معيناً لعين و من تلك الاخبار اخبار التوسعة بايهما اخذت من باب التسليم وسعك فالعمل عليه اذ هو رخصة في الجميع فاذا تعارض خبران صحيحان علي ما عرفت امراً و نهياً و جاز الاخذ بايهما شئت و جاءت القرينة علي اصلية احدهما يكون الآخر رخصة ‌و ان لم‌تكن قرينة نقول بجواز الاخذ و الترك من غير تعيين الاصل و الرخصة فاذا عرفت هذه الفذلكة السديدة فاعلم انه قد ورد عن الصادق7 لاصلوة الا باذان و اقامة علي العموم و وردت اخبار اخر في كل صلوة صلوة علي الخصوص ثم وردت رخص في كل صلوة كصحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 انه قال ادني ما يجزي من الاذان ان‌تفتح الليل باذان و اقامة‌ و تفتح النهار باذان و اقامة و يجزيك في ساير الصلوات اقامة بغير اذان و هذا الخبر رخصة في الظهر و العصر و العشاء في السفر و الحضر في الجمعة و غيرها نعم الاذان و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 204 *»

الاقامة في جميع الصلوات افضل و يشرح ذلك صحيحة صفوان بن مهران عن ابي‌عبدالله7 قال الاذان مثني مثني و الاقامة مثني مثني و لابد في الفجر و المغرب من اذان و اقامة في الحضر و السفر لانه لايقصر فيهما في حضر و لاسفر و تجزيك اقامة بغير اذان في الظهر و العصر و العشاء الآخر و الاذان و الاقامة في جميع الصلوات افضل و رواية الصباح بن سبابة قال قال ابوعبدالله7 لاتدع الاذان و الاقامة في الصلوات كلها فان تركته فلاتتركه في المغرب و الفجر فانه ليس فيهما تقصير و صحيحة ابن سنان عن ابي‌عبدالله7 يجزيك في الصلوات اقامة‌ واحدة الا الغداة و المغرب و قال لاتصل الغداة و المغرب الا باذان و اقامة و رخص في ساير الصلوات بالاقامة و الاذان افضل. و اما الرخصة في المغرب فرواية عمر بن يزيد قال سألت اباعبدالله7 عن الاقامة بغير اذان في المغرب فقال ليس به بأس و مااحب ان‌يعتاد و اما الرخصة في السفر في جميع الصلوات فرواية عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله عن الصادق7 انه قال يجزي في السفر اقامة بغير اذان و اما الرخصة في الجميع سفراً و حضراً ما تواتر عن الائمة: ان من صلي باذان و اقامة صلي خلفه صفان من الملئكة اقل مقدار كل صف مابين المشرق و المغرب و ان صلي باقامة واحدة صلي خلفه صف واحد و في رواية ملك و في رواية ملكاه اللذان معه و صحيحة الحلبي قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل هل يجزيه في السفر و الحضر اقامة‌ ليس معها اذان قال نعم لابأس به و قال يجزيك اذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير اذان و كان الباقر7 اذا صلي وحده في البيت اقام اقامة و لم‌يؤذن و عن احدهما تجزيك اقامة في السفر و قال ابوعبدالله7 اذا كان القوم لاينتظرون احداً اكتفوا باقامة واحدة و قال يقصر الاذان في السفر كماتقصر الصلوة تجزئ اقامة واحدة و عن ابي‌بصير عن احدهما8 قال سألته أيجزي اذان واحد قال ان صليت جماعة لم‌يجز الا اذان و اقامة و ان كنت وحدك

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 205 *»

تبادر امراً تخاف ان‌يفوتك يجزيك اقامة الا الفجر و المغرب. و انت اذا تدبرت فيما قدمنا و في هذه الاخبار تعرف ان اصل الاذان سنة وكيدة في جميع الصلوات و في الحضر آكد من السفر و في الغداة و المغرب آكد من ساير الصلوات و في الجماعة آكد من الفرادي و عند انتظار القوم آكد من حال عدم الانتظار ولكن هذا الحكم مخصوص بالاذان و اما الاقامة فالمشهور علي ما نقل عنهم كونها كالاذان مستنداً الي الاجماع المركب و لم‌يثبت لنا مع ان جعل هذه المسألة من الاجماع المركب مجازفة فانه اذا اتفق مثلاً ان كل من قال بان الماء القليل لاينجس بملاقاة النجاسة قال بان الكعب هو النتو في ظاهر القدم مثلاً و كل من قال بنجاسته قال بانه المفصل ليس بالاجماع المركب فانه لابد و ان‌يكون الاجماع المركب في ماهية‌ كلية أثبت بعضهم كلها و نفي بعضهم كلها او تجزي بعضهم في بعضها نفياً و اثباتاً فبعد ثبوتها لايجوز احداث قول ثالث في تلك الماهية‌ فانه محدثة‌ و بدعة و اما اذا اتفق ذلك في المسألتين اللتين لارابط بينهما و لاماهية‌ تجمعهما فليس بمتبع و لابد في الماهية ان‌تكون في منشأ الحكم و متعلقه فلايقال ان العبادة هي الماهية الكلية بين الاذان و الاقامة فتبصر فاني لم‌اجد من المتكلمين في هذه المسألة من تنبه بما ذكرت فالاستدلال بالاجماع في هذه المقامة اشتباه و تمويه من حيث لايعلمون و يدل علي الوجوب خبر كيفية قضاء الصلوة و هو اذا كان عليك قضاء صلوة‌ فابدأ باولهن فأذن لها و اقم ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلوة و كذا الاخبار التي في معناه و رواية موسي بن عيسي قال كتبت اليه رجل تجب عليه اعادة الصلوة أيعيدها باذان و اقامة فكتب يعيدها باقامة و رأيت خبراً ان الاذان سنة و الاذان يطلق عليهما معاً الا ان السنة ليست ناصة في المستحب فان السنة في الاخبار تطلق علي ما اوجبه النبي9 كثيراً فلايمكن الاستدلال به علي استحبابها و يؤيد القول بالوجوب عدم ترك الائمة: لها و مواظبتهم عليها و ان لكم في رسول‌الله اسوة حسنة و لايسبقونه بالقول و هم بامره يعملون و اذا وجب في القضاء وجب في الاداء و اذا وجب في الاعادة وجب في الاصل لان القضاء تابع للاداء

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 206 *»

و الاعادة لبقاء الاشتغال و عدم ورود رخصة الترك و يدل علي الوجوب باصرح دلالة و اوضحها رواية عمار الساباطي عن ابي‌عبدالله7 قال اذا قمت الي صلوة فريضة فاذن و اقم و افصل بين الاذان و الاقامة بقعود او بكلام او تسبيح. و فيه الامر بالاقامة و هو حقيقة في الوجوب و لامعارض له و لاقرينة توجب العدول عن الحقيقة و لارخصة في تركها فالقول بوجوبها معين و كذا رواية عمار عنه7 في حديث لاصلوة الا باذان و اقامة و يؤيد الاستحباب الاصل الا ان الاصل يعمل به ما لم‌يرد نص علي خلافه و بالجملة بعد ما ذكرنا القول بالوجوب قوي و لم‌اجد محيصاً عنه و القول باستحبابها و ان كان مشهوراً الا ان مستندهم الاجماع المركب و قد عرفت حاله.

الثانية: قال بعضهم قد اجمع الاصحاب علي مشروعية الاذان للنساء الا انه لايتأكد في حقهن و قال بعضهم يجوز ان‌تؤذن المرأة للنساء و يعتدن باذانها و قال بعضهم يعتد باذانها يعني الرجال و المأثور في الباب رواية عبدالله سنان قال سألت اباعبدالله7 عن المرأة تؤذن للصلوة فقال حسن ان فعلت و ان لم‌تفعل اجزأها ان تكبر و ان‌تشهد ان لااله الا الله و ان محمداً رسول‌الله و عن زرارة قال قلت لابي‌جعفر7 النساء عليهن اذان؟ فقال اذا شهدت الشهادتين فحسبها و رواية جميل قال سألت اباعبدالله7 عن المرأة اعليها اذان و اقامة فقال لا و قال في رواية اخري اقامة المرأة ان تكبر و تشهد ان لااله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و قال ليس علي المرأة اذان و لااقامة اذا سمعت اذان القبيلة و يكفيها الشهادتان ولكنها اذا اذنت و اقامت فهو افضل و قال ليس علي النساء اذان و لااقامة و لاجمعة و لاجماعة. و الذي يفهم من هذه الاخبار انه لااذان و لااقامة عليهن متعينين و ان كانا حسنين و فيهما لهن الفضل و يجزيهن ان‌يقلن بدل الاذان الله اكبر اشهد ان‌ لااله الا الله و ان محمداً رسول‌الله9 و يجزيهن ذلك بترك التكبير و الاكتفاء بالشهادتين و يجزيهن في الاقامة ايضاً ان‌

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 207 *»

يكبرن و يشهدن الشهادتين و هل اذا اذنت تاماً كاذان الرجال يعتد باذانهن ام لا؟ تفرقت في ذلك كلماتهم و لم‌نجد نصاً في المقام و انت خبير ان الاذان و الاقامة عبادتان مشروعتان و لايمكن الاعتداد فيهما بما لم‌يرد فيه نص و تجويز من جوز بتنقيح المناط و عدم خصوصية الرجل و المرأة شيء لانعمل به و في حكم المرأة الخنثي المشكل.

الثالثة: يستحب الاذان في مواضع غير الصلوة:

(ا): عند تولع الغول قال الصادق7 اذا تولعت بكم الغول فأذنوا و عن النبي9 اذا تغولت بكم الغيلان فأذنوا بأذان الصلوة.

(ب): المولود يؤذن في اذنه اليمني و يقام في اليسري قال الصادق7 المولود اذا ولد يؤذن في اذنه اليمني و يقام في اليسري.

(ج): من ساء خلقه فيؤذن في اذنه و يدل عليه اخبار كثيرة منها قول الصادق7 من لم‌يأكل اللحم اربعين يوماً ساء خلقه و من ساء خلقه فأذنوا في اذنه.

(د): عند السقم و قلة الولد و يدل علي هذين انه شكا هشام بن ابرهيم الي ابي‌الحسن الرضا7 سقمه و انه لايولد له فأمره ان‌يرفع صوته بالاذان في منزله قال ففعلت فأذهب الله عني سقمي و كثر ولدي.

(ه): لاجل الصبيان و طرد الشيطان و عن سليمان الجعفري قال سمعته يقول اذن في بيتك فانه يطرد الشيطان و يستحب من اجل الصبيان.

الرابعة: اختلفوا في من ترك الاذان و الاقامة حتي دخل في الصلوة فمنهم من قال انه ان كان متعمداً مضي و ان كان ناسياً رجع ما لم‌يركع و منهم من عكس القول فقال بالرجوع عند العمد دون النسيان و منهم من قال بالرجوع ما لم‌يركع مطلقاً و منهم من خص الحكم بالصبح و المغرب و قال بالرجوع ما لم‌يركع اذا

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 208 *»

ترك الاذان نسياناً و ان تركه متعمداً استخفافاً رجع و لو بعد الركوع و عمم في جميع الصلوة اذا ترك الاقامة نسياناً فذكر قبل الركوع و ان تركها عمداً رجع مطلقاً و منهم من قال ان ترك الاقامة متعمداً بطلت صلوته و عليه الاعادة و المأثور في ذلك صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال اذا افتتحت الصلوة فنسيت ان‌تؤذن و تقيم ثم ذكرت قبل ان‌تركع فانصرف و اذن و اقم و استفتح الصلوة و ان كنت قد ركعت فأتم علي صلوتك و عن ابي‌الصباح عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن رجل نسي الاذان حتي صلي قال لايعيد و عن زرارة عن ابي‌جعفر7 قال سألته عن رجل نسي الاذان و الاقامة حتي دخل في الصلوة قال فليمض في صلوته فانما الاذان سنة و سئل عن رجل نسي ان‌يقيم الصلوة حتي انصرف أيعيد صلوته؟ قال لايعيدها و لايعود لمثلها و سئل ابوالحسن7 عن الرجل ينسي ان‌يقيم الصلوة و قد افتتح الصلوة قال ان كان قد فرغ من صلوته فقد تمت صلوته و ان لم‌يكن قد فرغ من صلوته فليعد و سئل ابوعبدالله7 عن رجل نسي الاذان و الاقامة حتي دخل في الصلوة قال ليس عليه شيء و سئل عن الرجل ينسي الاذان و الاقامة حتي يدخل في الصلوة قال ان كان ذكر قبل ان‌يقرأ فليصل علي النبي9 و ليقم و ان كان قد قرأ فليتم صلوته و سئل عن الرجل يستفتح صلوته المكتوبة‌يذكر انه لم‌يقم قال فان ذكر انه لم‌يقم قبل ان‌يقرأ فليسلم علي النبي9 ثم يقيم و يصلي و ان ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم علي صلوته و قيل لابي‌الحسن الرضا7 جعلت فداك كنت في صلوتي فذكرت في الركعة الثانية و انا في القرائة اني لم‌اقم فكيف اصنع قال اسكت موضع قرائتك و قل قد قامت الصلوة‌ قد قامت الصلوة ثم امض في قرائتك و صلوتك و قد تمت صلوتك و سئل ابوعبدالله7 عن رجل نسي الاذان و الاقامة حتي يكبر قال يمضي علي صلوته و لايعيد و سئل عن رجل نسي الاذان و الاقامة حتي كبر و دخل في الصلوة قال ان كان دخل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 209 *»

المسجد و من نيته ان‌يؤذن و يقيم فليمض في صلوته و لاينصرف و الذي ظهر من ضم بعض الاخبار بعضها ببعض هو ان الرجوع مستحب مطلقاً و لايجب و اذا رجع فله ان‌يرجع و يؤذن و يقيم ثم يستفتح سواء كان قبل القرائة او بعدها ما لم‌يركع و يجزيه ان ذكر قبل ان‌يقرأ ان‌يصلي علي النبي9 و يقيم او يسلم علي النبي9 ثم يقيم و يصلي و ان ذكر بعد القرائة ان‌يمضي و ان نسي الاذان وحده حتي صلي لايعيد و ان نسي الاقامة معه او وحدها يعيد ما لم‌يفرغ و يجزيه ان ذكر في الركعة الثانية في القرائة انه لم‌يقم ان‌يسكت و يقول قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة ثم يمضي في قرائته و صلوته و ان كان من نيته ان‌يؤذن و يقيم فنسي فلايرجع اينما ذكر فان النية‌ قامت مقام العمل و تجبر كسرها و ان لم‌يكن من نيته ان‌يؤذن و يقيم بان كان ساهياً غافلاً او لم‌يكن من نيته متعمداً فيعيد فما قالوا انه كيف يقطع الصلوة و هو محرّم عليه لاجل مستحب اجتهاد في مقابلة النص و لايجوز.

الخامسة: عن بعضهم انه رخص لقاضي الصلوة الاقتصار علي اذان واحد في اول وروده و ان استحب له في الجميع و عن بعضهم السقوط في البواقي دون الاول و استدل الاولون بقوله7 من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته و برواية عمار الساباطي عن ابي‌عبدالله7 قال سئل عن الرجل اذا اعاد الصلوة هل يعيد الاذان و الاقامة قال نعم و في الاستدلال بالخبر الاول نظر فانا لم‌نجده في كتبنا و لم‌يدعه المستدل به و رده جماعة بانه منه طريق العامة و الذي رأيناه في كتبنا فهو بغير هذا اللفظ و غير دال علي هذا المعني و مورده كيفية الصلوة قصراً و تماماً و كذا الخبر الثاني فانه ظاهر في الصلوة الواحدة و علي فرض دلالته علي المتعددة فانه يعيد الاذان و الاقامة علي ماكان في الاداء و هو لو كان يجمع ماكان عليه الا اذان واحد كذا قيل و بالجملة يشكل الاعتماد عليه مع صراحة غيره و هو صحيحة‌ زرارة عن ابي‌جعفر7 قال اذا نسيت صلوة او صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوة فابدأ باولهن فاذن لها و اقم ثم صلها

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 210 *»

ثم صل مابعدها باقامة اقامة لكل صلوة الحديث و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 في الرجل يغمي عليه ثم يفيق قال يقضي مافاته يؤذن في الاولي و يقيم في البقية و صحيحة اخري له عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن رجل صلي الصلوة و هو جنب اليوم و اليومين و الثلثة ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر و يؤذن و يقيم في اولهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلوة فيصلي بغير اذان حتي يقضي صلوته الي غير ذلك من الاخبار و يؤيده الاصل و يمكن ان‌يستدل علي القول الاول بقوله7 لاصلوة الا باذان و اقامة فلايبعد ان‌يكون هذا اصلاً و تلك رخصة.

السادسة: اختلفوا في اذان العصر يوم الجمعة فقال بعضهم بسقوطه سواء صلي اربعاً للظهر او ركعتين جمعة و قال بعضهم انه يسقط عمن صلي الجمعة دون من صلي الظهر و استحبه بعضهم لها كغيره من الايام.

و الظاهر ان منشأ النهي رواية حفص بن غياث عن ابي‌جعفر عن ابيه8 قال الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة و انت خبير ان هذه الرواية مع ظهورها في التقية‌ مبهم المتن فلايعلم ما معني الاذان الثالث و لذا اختلفت العلماء في تفسيره في بحث الجمعة علي ما يأتي و لايمكن الاستدلال بهذا الخبر بوجه من الوجوه و ما تكلفه بعضهم من الاستدلال بصحيحة الرهط عن ابي‌جعفر7 ان رسول‌الله9 جمع بين الظهر و العصر باذان و اقامتين و جمع بين المغرب و العشاء باذان واحد و اقامتين عبث لعدم دلالة ‌الصحيحة علي السقوط و غاية‌ دلالتها جواز ترك الاذان عند الجمع لعموم ما ورد من الحث علي الاذان في الصلوة حتي ورد عن ابي‌عبدالله7 لاتدع الاذان في الصلوات كلها و تكلف بعض آخر ان منشأ السقوط ليس كون الصلوة عصر الجمعة و انما هو من باب الجمع فاذا جمع بين الصلوتين سقط الاذان الثاني و الا فلا و لماكانت السنة في عصر الجمعة تقديمها و جعلها في وقت الظهر في ساير الايام صار محل الكلام و نحن نطالبه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 211 *»

بدليل سقوط الاذان عند الجمع فان كان دليلهم صحيحة الرهط فهو كماعرفت مع انه منقول من فعل النبي9 و عموم الاستحباب وارد عن اهل‌البيت: و الاخذ بالثاني اولي لحصر العلم بالسنة فيهم كماحققناه في محله و بالجملة لم‌نجد دليلاً علي السقوط عند الجمع الا في يوم عرفة و ليلة مزدلفة و هو رواية ابن‌سنان عن ابي‌عبدالله7 قال السنة في الاذان يوم عرفة ان‌يؤذن و يقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة بل روي رواية الرهط انه كان ذلك بعرفة و جمع و اما ما روي عن صفوان الجمال قال صلي بنا ابوعبدالله7 الظهر و العصر عند مازالت الشمس باذان و اقامتين. فكما سبق لايدل الا علي الرخصة و اما كونه بدعة بعد ثبوت كونه سنة مؤكدة عليها يحتاج الي دليل فالمستنبط من الاخبار انه سنة مطلقاً و لك رخصة في تركه عند الجمع نعم قد صرحت رواية ابن سنان بان السنة في العرفات و جمع ترك الاذان فاتيانه خلاف السنة و هو بدعة و اما استنباط العلة انه ليس لخصوصية البقعة بل هو لمكان الجمع لانعرفه و لانعمل به فلايجوز الاذان في عصر يوم عرفة و لاعشاء المزدلفة سواء عجل بهما بعد اولييهما او تواني فيهما.

السابعة: اذا دخل رجل المسجد و قد صلي اهله فان كانوا قد تفرقوا يؤذن و يقيم و يصلي و ان وجدهم لم‌يتفرق صفهم صلي باذانهم و اقامتهم و يدل علي ذلك رواية ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له الرجل يدخل المسجد و قد صلي القوم أيؤذن و يقيم قال ان كان دخل و لم‌يتفرق الصف صلي باذانهم و اقامتهم و ان كان تفرق الصف اذن و اقام و هذا الحكم مطلق فمرخص هو في تركه سواء اتحدت الصلوة او اختلفت و سواء جاء بقصد الجماعة ام لا و رويت الرخصة في غير المسجد ايضاً فاذا جاء قبل ان‌يتفرقوا و بعد ان سلم الامام ترك ان‌ شاء و يكفي في عدم تفرق الصف بقاء بعضهم و يدل علي ذلك رواية ابي‌علي قال كنا عند ابي‌عبدالله7 فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 212 *»

الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك قال فقال ابوعبدالله7 احسنت ادفعه عن ذلك و امنعه اشد المنع الحديث. و لو جاء بقصد الجماعة فوجد الامام قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة فقد ادرك الجماعة و ليس عليه اذان و لااقامة و يدل علي ذلك رواية‌ معوية بن شريح في حديث عن ابي‌عبدالله7 و من ادركه و قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة و هو في التشهد فقد ادرك الجماعة و ليس عليه اذان و لااقامة و من ادركه بعد ما سلم فعليه الاذان و الاقامة. و ذيل الخبر يدل علي استحباب الاذان و الاقامة لمن وجد الامام قد سلم فماسبق رخصة في الترك و يدل علي ذلك مزيداً علي هذا الخبر رواية عمار عن ابي‌عبدالله7 في حديث في الرجل ادرك الامام حين سلم قال عليه ان‌يؤذن و يقيم و يفتتح الصلوة.

تنبيه: عن بعضهم انه لايجوز جماعتان في مسجد واحد في صلوة واحدة و استندوا الي رواية‌ابي علي المذكورة و في آخرها قلت فان دخلوا فارادوا ان‌يصلوا فيه جماعة قال يقومون في ناحية المسجد و لايبدر بهم امام و روي لايبدو لهم امام و روي لايبدر لهم امام و علي اي حالة الرواية المذكورة مجملة لايمكن الاستناد اليها و انما روي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي7 قال دخل رجلان المسجد و قد صلي بالناس فقال لهما علي7 ان شئتما فليؤم احدكما صاحبه و لايؤذن و لايقيم و يؤيد ذلك عموم استحباب الجماعة و اطلاقها و اطلاق كراهة الترك و عن بعضهم تحريم الجماعة مرة‌ ثانية باذان و اقامة و انت لما عرفت ان ترك الاذان و الاقامة رخصة و يجوز تعرف جوازهما و جواز الجماعة بهما و لابدع مع ما روي من تأكدهما في صلوة الجماعة و هو رواية عمار عن ابي‌عبدالله7 في حديث قال سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان‌يصليا بذلك الاذان و الاقامة قال لا ولكن يؤذن و يقيم فينبغي اذا صلي جماعة ان‌يؤذن و يقيم بنية

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 213 *»

الجماعة و ان كان اذن و اقام لنفسه منفردة و رخص في الترك اذا كان انعقادها بعد جماعة اخري كماعرفت.

باب

كيفية الاذان و فيه مسائل:

الاولي: لانعلم خلافاً في ان غير الصبح لايؤذن له الا بعد دخول الوقت و انما الخلاف في الصبح فمنهم من منع اذانه الا بعد الطلوع و منهم من جوز الاذان قبله و الاعادة عنده و جعل الاول تنبيهاً للنائمين و قد وردت في كلا المعنيين اخبار اما ما يدل علي المنع فمارواه صاحب الحدائق عن البحار عن كتاب زيد النرسي عن ابي‌الحسن7 انه سمع الاذان قبل طلوع الفجر فقال شيطان ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال الاذان حقاً و عنه قال سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر فقال لا انما الاذان عند طلوع الفجر اول ما يطلع قلت و ان كان يريد ان‌يؤذن الناس بالصلوة و ينبههم قال فلايؤذن ولكن ليقل و ينادي بالصلوة خير من النوم الصلوة خير من النوم يقولها مراراً و اذا طلع الفجر فلم‌يكن بينه و بين ان‌يقيم الا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين و اخف من ذلك و هذه الاخبار كماتري صريحة في المنع و ان كتاب زيد غير موثوق به لشهادة الصدوق انه موضوع مروي عليه و ليس له و اما ما يدل علي الاجازة صحيحة ابن‌سنان عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له ان لنا مؤذن يؤذن بليل فقال اما ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم الي الصلوة و اما السنة فانه ينادي مع طلوع الفجر و لايكون بين الاذان و الاقامة الا الركعتان و سأله عن النداء قبل طلوع الفجر فقال لابأس و اما السنة مع الفجر و ان ذلك لينفع الجيران يعني قبل و عن عمران بن علي قال سألت اباعبدالله7 عن الاذان قبل الفجر فقال اذا كان في جماعة فلا و اذا كان وحده فلابأس و قصة ابن ام‌مكتوم معروفة انه كان يؤذن بليل و يروي انه9 قال اذا سمعتم اذانه فكلوا و اشربوا حتي تسمعوا اذان بلال و الظاهر بلاغبار من الاخبار غير خبر ابن ام‌مكتوم انه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 214 *»

ليس بسنة قبل الفجر و انه لابأس به يعني ليس هو بعبادة مشروعة الا انه اذا اراد تنبيه النائمين بهذه الالفاظ فعل و اذا قصد كونه اذاناً مشروعاً هو شيطان و بدعة بل لايبعد مرجوحيته لانه مريب للناس فلربما بعضهم يصلي باذانه اقتداءاً به فلذلك هو شيطان اذ يريب الناس و اما حكاية ابن ام‌مكتوم و قد استفاضت بها الاخبار و الذي يختلج ببالي انه كان ابن‌مكتوم معروفاً بذلك يعرف صوته الناس و خبرهم النبي9 فلايصلي باذانه احد و لايصوم و لذلك كان المحذور عنه مرفوعاً و كان حسن تنبيه الناس به مقروناً و اما غيره ممن يؤذن بليل مرة و بصبح اخري فانه يصير شيطاناً و لايبعد ان‌يقال اذا عرف احد بانه لايؤذن الا بليل يستحب ان‌يؤذن لما عرفت من عدم ردعه7 جار ابن‌سنان حيث كان معروفاً بذلك و ردعه الذي لم‌يكن معروفاً و قوله فيه انه شيطان و لتقرير النبي9 ابن ام‌مكتوم بل انه هو الذي نصبه لذلك كمايظهر من بعض الاخبار و اما غيره اذا اراد التنبيه فلايؤذنن فان السنة ان‌يكون في الوقت حتي يقتدي به المصلون و يردد الفاظاً يشعرهم و ينبههم للصلوة و لايؤذن فانه مريب و ضامن لكل من صلي باذانه فان المؤذن مؤتمن علي ما روي.

الثانية: قد اختلف الاقوال في عدد فصول الاذان و الاقامة فعن مشهورهم المدعي عليه الاجماع ان الاذان ثمانية عشر فصلاً و الاقامة سبعة‌عشر اما الاذان فتكبيرات اربع ثم الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم حي علي الصلوة ثم حي علي الفلاح ثم حي علي خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتين مرتين و اما الاقامة فباسقاط تكبيرتين من الاولي و اضافة قد قامت الصلوة مرتين بعد الحيعلات و حذف تهليل من آخرها و عن بعضهم ان الاقامة مثل الاذان و فيها قد قامت الصلوة مضافة علي الاذان ففصولها عشرون و منهم من قال بتثنية التهليل في الاقامة اذا لم‌يأت بالاذان و الا فمرة واحدة و منهم من خير بين جميع الروايات و سبب ذلك اختلاف الروايات فمنها رواية اسمعيل الجعفي قال سمعت اباجعفر7 يقول الاذان و الاقامة خمسة و ثلثون حرفاً فعدّد ذلك بيده واحداً واحداً الاذان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 215 *»

ثمانية عشر حرفاً و الاقامة سبعة عشر حرفاً و هذا الخبر و ان كان يطابق المشهور الا انه مجمل لايمكن العمل به و يبين هذا الاجمال بالنسبة الي الاذان رواية المعلي بن خنيس قال سمعت اباعبدالله7 يؤذن فقال الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لااله الا الله اشهد ان لااله الا الله اشهد ان محمداً رسول‌الله اشهد ان محمداً رسول‌الله حي علي الصلوة حي علي الصلوة حي علي الفلاح حي علي الفلاح حي علي خير العمل حي علي خير العمل الله اكبر الله اكبر لااله الا الله لااله الا الله و رويت هذه الرواية و في آخرها التهليل مرة واحدة و روي عن زرارة عن ابي‌جعفر7 قال قال يا زرارة تفتح الاذان باربع و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين و عنه7 في حديث الاسراء و حكاية اذان جبرئيل انه اذن شفعاً و اقام شفعاً و عن ابي‌عبدالله7 الاذان مثني مثني و الاقامة مثني مثني و في رواية ان بلالاً كان يؤذن مثني مثني حتي قبض رسول‌الله9 و عنه7 الاذان مثني مثني و الاقامة واحدة و روي تفصيل الاذان كما قدمنا و في آخرها و الاقامة كذلك و عن المصباح و روي اثنان و اربعون فصلاً بجعل التكبير في اول الاذان و الاقامة و آخرهما اربعاً فصارت فذلكة الروايات انهما خمسة و ثلثون فصلاً علي المشهور او اربع و ثلثون ان جعلا مثني مثني او خمسة و عشرون بان‌يجعل الاذان مثني مثني و الاقامة واحدة واحدة او ثمانية و ثلثون بان‌يجعل الاذان كالمشهور و الاقامة مثله بزيادة قد قامت الصلوة مرتين او اثنان و اربعون بجعل التكبيرات اربعاً اربعاً او سبعة و ثلثون بجعل التكبيرات في اول الاقامة اربعاً و الوجه في هذا الاختلاف اما التقية و ايقاع الخلاف او التوسعة و لما لم‌يظهر لنا ايها تقية و لم‌يظهر وجه الترجيح لاحدها كان الامر فيها بالخيار و التوسعة كما هو عن الشيخ فبأيها اخذت من باب التسليم وسعك هنا فوائد:

(ا) اختلفوا في ادخال الشهادة بالولاية و آل‌محمد خير البرية فمنهم من منع من ذلك اشد المنع و نسب الاخبار الواردة في ذلك الي وضع المفوضة و الغلاة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 216 *»

لعنهم الله كالصدوق; و منهم من نفي البعد و استحسنه غيره ممن اطلع عليه ان‌تكون من مستحبات الاذان كالمجلسي; استناداً الي ورود الاخبار به و منهم من نفي الاثم عن قائله الا انه قال ليس من فصول الاذان كالشيخ في (ط) و خطاء القائل به في (يه) و منهم من قال ان القوم جوزوا الكلام في اثنائهما مطلقاً و هذا من اشرف الادعية و الاذكار و الحق الحقيق بالتحقيق انه من الاذان في الباطن كماوردت به الاخبار بشهادة جمع من الاخيار كالشيخ و العلامة و المجلسي و لامانع منه فما قاله الصدوق من كونها من وضع الغلاة لايسمع حتي يأتي بدليله فانه اذا ورد خبر عن اهل‌البيت: و ان كان شاذاً و من غير طرق الثقات يعمل به اذا شهدت بصحته القرائن او صدقه خبر آخر صحيح وارد عن طرق الثقات و قد ورد الخبر علي ما روي عن الاحتجاج عن القسم بن معوية قال قلت لابي‌عبدالله7 هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم انه لمااسري برسول‌الله9 رأي علي العرش لااله الا الله محمد رسول‌الله و ابوبكر الصديق فقال سبحان الله غيروا كل شيء حتي هذا قال نعم قال ان الله تعالي لماخلق العرش كتب عليه لااله الا الله محمد رسول‌الله علي اميرالمؤمنين ثم ذكر7 كتابة ذلك علي الماء و الكرسي و اللوح الي ان قال و اذا قال احدكم لااله الا الله محمد رسول‌الله فليقل علي اميرالمؤمنين. و هذا الخبر يدل بعمومه علي الاذان و غيره فليقل الشهادة بامرة المؤمنين له7 و لابأس و ان القوم لماكان نظرهم مقصوراً بالظاهر رأوا ان الاذان شرع في عصر النبي9 و لم‌يكن فيه ذلك و كذا في اعصار الائمة: و لم‌يتفطنوا انه لو كان يجعلها النبي9 في تلك الايام في الاذان لرجع الناس علي ادبارهم قهقري فامسك عنهم رحمة عليهم و هذا لاينافي كونه من الشرع و قد اودعها وصيه حتي اذا رأي قبولاً من الناس القاها اليهم و قد القوا في ايام التقية بالعمومات و جعلوا ما صدر خاصاً شاذاً حتي لايعرفه اصحابهم و لايعولوا عليه فلايعملوا به فلايعرفوا به حتي اذا فصلت الشيعة عن العامة و صارت بلادهم شتي و تفرق بعضهم عن بعض سددهم و دلهم علي قولها في الاذان حتي اشتهر بينهم بحيث اذا لم‌يقله مؤذن

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 217 *»

يعاب عليه و يسند الي التسنن و في الحقيقة في هذه الازمان شعارهم و دثارهم و قد قررهم صاحب الشرع علي ذلك في هذه الازمان الكثيرة و لم‌يردعهم و لم‌يبعث من يمنعهم عن ذلك و هو دليل رضاه و قوله بقولهم و دلالة التقرير حجة فمن ذكره في الاذان اتي بالفضل و من عده من الاذان لم‌يأثم باطناً و ان كان في الظاهر لم‌يذهب احد من العلماء الي جزئيته و ان كان ظاهر قول الصدوق; انه كان قائلاً بذلك في ما سبق الا ان الصدوق رماه بالغلو و التفويض و هو عفا الله عنه طال ما رمي المقصرين بالغلو حتي باعتقاده جميع معاصرينا و كثير من معاصريه كانوا غلاة و يلعنهم هو اذ يري القول بعدم سهو النبي9 و تعالي قدره و مكانه غلواً و يتبرئ منه و قد انعقد الاجماع في هذه الاعصار علي عدم جواز السهو عليه9 فظهر ان جماعة كانوا يقولون بان الشهادة بالولاية مرتين بعد الشهادة بالنبوة من الاذان و كانوا يقولون ان محمداً و آل‌محمد خير البرية منه الا ان الصدوق عفا الله عنه رماهم بالغلو و قد عرفت ان رميه بل رمي القميين رضي الله عنهم لايعبؤ به فاذا كان القول معروفاً موجوداً بين الشيعة و كان الخبر وارداً خاصاً و عاماً يمكن ان‌يقال به و الذي ورد فيه و ليس فيه هذين يحمل علي التقية لظهوره فيها بل لو تتبع متتبع في الاخبار لوجد لذلك شواهد عديدة و السلام علي من اتبع الهدي و انما ارخينا عنان القلم في هذا الميدان نصرة للولاية و من الله الاستعانة.

(ب) يقصر الاذان لعذر و تعجيل و في السفر فيكون طاق طاق و كذا الاقامة فعن بريد بن معوية عن ابي‌جعفر7 قال الاذان يقصر في السفر كماتقصر الصلوة الاذان واحداً واحداً و الاقامة واحدة و عن ابي‌عبيدة الحذاء قال رأيت اباجعفر7 يكبر واحدة واحدة في الاذان فقلت له لم تكبر واحدة فقال لابأس به اذا كنت مستعجلاً و عن نعمن الرازي قال سمعت اباعبدالله7 يقول يجزيك من الاقامة طاق طاق في السفر و عنه7 لان اقيم مثني مثني احب الي من ان اؤذن و اقيم واحداً واحداً و هذا الخبر يدل علي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 218 *»

ان الانسان اذا احتاج الي ان‌يجعلها طاق طاق يكتفي بالاقامة و يثني و العلة فيه مارواه ابوهمام عن ابي‌الحسن7 قال الاذان و الاقامة مثني مثني و قال اذا اقام مثني و لم‌يؤذن اجزأه في الصلوة المكتوبة و من اقام الصلوة واحدة واحدة و لم‌يؤذن لم‌تجزيه الا بالاذان فيكره الاكتفاء بالاقامة اذا اقام واحدة واحدة.

(ج) يشترط الترتيب  في حروف الاذان و الاقامة فلو قدم حرفاً علي حرف سهواً اعاد من ذلك الحرف الذي اخر فيقدمه و يأتي علي الحروف و مرخص عليه اذا اخل بترتيب الحروف في الاذان و استشعر في الاقامة ان‌يمضي و يدل علي ذلك ففي الصحيح عن زرارة عن ابي‌عبدالله7 قال من سها في الاذان فقدم او اخر اعاد علي الاول الذي اخره حتي يمضي علي آخره و سئل7 عن رجل نسي من الاذان حرفاً فذكره حين فرغ من الاذان و الاقامة قال يرجع الي الحرف الذي نسيه فليقله من ذلك الحرف الي آخره و لايعيد الاذان كله و لاالاقامة و سئل7 ان نسي الرجل حرفاً من الاذان حتي يأخذ في الاقامة فليمض في الاقامة فليس عليه شيء فان نسي حرفاً من الاقامة عاد الي الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الي آخر الاقامة و سئل موسي بن جعفر7 عن الرجل يخطي في اذانه و اقامته فذكر قبل ان‌يقوم في الصلوة ما حاله قال ان كان اخطأ في اذانه مضي علي صلوته و ان كان في اقامته انصرف فاعادها وحدها و ان ذكر بعد الفراغ من ركعة او ركعتين مضي علي صلوته و اجزأه ذلك و هذا الخبر يدل علي انه لو اخل بحرف من الاقامة اعاد ما لم‌يركع كمامضي الحكم في كلها.

(د) يجوز الاقتصار علي الاقامة مطلقاً لورود الرخصة‌ في تركه دون الاقامة فانها لاتترك علي حال فعن الصادق7 يجزي في السفر اقامة بغير اذان و

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 219 *»

سئل هل يجزي في السفر و الحضر اقامة ليس معها اذان قال نعم لابأس به و قال يجزيك اذا خلوت في بيتك اقامة واحدة بغير اذان و قال اذا كان القوم لاينتظرون احداً اكتفوا باقامة واحدة و قال يقصر الاذان في السفر كماتقصر الصلوة تجزي اقامة واحدة.

باب

ما يستحب في الاذان و هو امور:

الاول: يستحب الوقوف علي اواخر الفصول في الاذان و الاقامة‌ فعن زرارة‌ قال قال ابوجعفر7 الاذان جزم بافصاح الالف و الهاء و الاقامة حدر و عن الصادق7 الاذان و الاقامة مجزومان و روي موقوفان.

(ب) يستحب الافصاح بالالف و الهاء لمادلت عليه الاخبار منها ما مر و منها في الاذان و افصح بالالف و الهاء و الافصاح هو اظهارهما مزيداً علي ادائهما و الاخبار كلها في الاذان و منهم من عمم ذلك في الاقامة و لم‌اجد ما يدل عليه الا ان‌يقال ان الاذان يطلق عليهما و ليس ببعيد.

(ج) و يستحب الترتيل في الاذان و الحدر في الاقامة لقول الصادق7 احدر اقامتك حدراً و قال الاذان ترتيل و الاقامة حدر.

(د) و يستحب الفصل بين الاذان و الاقامة بما اشتملت عليه هذه الاخبار و لاشيء عليه ان نسي الفصل لما يأتي فعن الحسن بن شهاب عن ابي‌عبدالله7 قال لابد من قعود بين الاذان و الاقامة و سمع احدهم يقول افرق بين الاذان و الاقامة بجلوس او بركعتين و روي القعود بين الاذان و الاقامة في الصلوات كلها اذا لم‌يكن قبل الاقامة صلوة‌ تصليها و عن ابي‌عبدالله7

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 220 *»

قال اذا قمت الي صلوة فريضة فأذن و اقم و افصل بين الاذان و الاقامة بقعود او بكلام او تسبيح و سئل عن الرجل ينسي ان‌يفصل بين (ظ) الاذان و الاقامة بشيء حتي اخذ في الصلوة و اقام للصلوة قال ليس عليه شيء و ليس له ان‌يدع ذلك عمداً و سئل ما الذي يجزيه من التسبيح بين الاذان و الاقامة قال يقول الحمدلله و قال بين كل اذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفساً و قال من جلس فيما بين اذان المغرب و الاقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل (سبيل الله ظ). و حمل الاول علي ان القعدة في ساير الصلوات افضل و ان الاكتفاء بالنفس افضل من القعدة و لاينافي ما روي من فضل الجلوس و عن الرضا7 القعدة بينهما اذا لم‌يكن بينهما نافلة و هذا يدل علي ان النافلة افضل من القعدة في مطلق الصلوة و عن ابي‌عبدالله7 من السنة الجلسة بين الاذان و الاقامة في صلوة الغداة و صلوة المغرب و صلوة‌ العشاء ليس بين الاذان و الاقامة سبحة و من السنة ان‌يتنفل بين الاذان و الاقامة في صلوة الظهر و العصر بركعتين و اذن7 ثم اهوي للسجدة ثم سجد سجدة بين الاذان و الاقامة فلمارفع رأسه قال لابي‌عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلها الحديث و روي الندب الي السجود بينهما من غير تخصيص الي ان‌يكون المؤذن نفس الساجد و يجزيه للتنفل بينهما بايقاع ركعتين من نافلة الظهر بينهما اذا كانا للظهر و ركعتين من التي بعدها اذا كانا للعصر و ركعتي الفجر اذا كانا للفجر كماورد عن ابي‌عبدالله7 و ابي‌الحسن انه كان يؤذن للظهر علي ست ركعات و يؤذن للعصر علي ست ركعات بعد الظهر و قال في حديث اذان الصبح قال السنة ان‌ينادي مع طلوع الفجر و لايكون بين الاذان و الاقامة الا الركعتين و كذا له ان‌يؤذن علي ركعتين من التي بعد المغرب و يفصل بينه و بين الاقامة بالركعتين الباقيتين و عن الفقه الرضوي و ان احببت ان‌تجلس بين الاذان و الاقامة فافعل فان فيه فضلاً كثيراً و انما ذلك علي الامام و اما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمني الي ان قال و ان لم‌تفعل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 221 *»

ايضاً اجزأك و ليعلم ان الدعاء المشهور اللهم اجعل قلبي باراً الي آخر يقرأه اذا جلس و هل الفصل للذي يؤذن و يقيم او مطلق للمستمع و الحاكي ايضاً فاطلاق الاخبار السابقة يشملها اذ ليست بمقيدة بالمؤذن و المقيم فاذا كان المستمع و الحاكي قائماً جلس او سبح او تنفل او سجد او يخطو و ان كان جالساً اختار ايها شاء مماسوي القعود.

باب

ما يكره في الاذان

(ا) عن الفقه الرضوي بعد ذكر الفصول ليس فيها ترجيع و لاتردد و لاالصلوة خير من النوم و اختلفوا في حرمة الترجيع و كراهته و في معناه اختلافاً كثيراً و عن القاموس و المغرب انه تكرار الشهادتين جهراً بعد اخفائهما و الظاهر انه مأخوذ من فقهائهم و لايعبؤ به و نقل عن بعض انه ترديد في القرائة و ايضاً قال في القاموس ايضاً هو ترديد الصوت في الحلق و الحقيقة الشرعية فيه غير معلومة فان بلغ حد الغناء فهو محرم و الا فالحكم فيه من المتشابهات و لانعلمه و اما الترجيع بمعني ترديد بعض الفقرات فلابأس به اذا قصد التنبيه و الاعلام اذا كان اماماً فعن الصادق7 قال لو ان مؤذناً اعاد في الشهادة او في حي علي الصلوة او حي علي الفلاح المرتين و الثلاث و اكثر من ذلك اذا كان اماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم‌يكن به بأس.

(ب) التثويب و قد اختلفوا في معناه و وردت به الاخبار من غير تفسير و اختلف العلماء في تحريمه و كراهته ففي صحيحة معوية بن وهب قال سألت اباعبدالله7 عن التثويب الذي يكون بين الاذان و الاقامة فقال مانعرفه و هذا السؤال يناسب ما يروي عن بعض العامة ان التثويب عبارة عن قول المؤذن بين الاذان و الاقامة في الفجر حي علي الصلوة مرتين حي علي الفلاح مرتين

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 222 *»

او بقدر ما يقرء عشر آيات و بالجملة هذا الخبر اشارة الي ان التثويب بينهما من مذهب العامة فان الائمة لايعرفونه و عن زرارة قال قال لي ابوجعفر7 في حديث ان شئت زدت علي التثويب حي علي الفلاح مكان الصلوة خير من النوم و هذا غير مفسر هل هو بين الاذان و الاقامة ام في احدهما و عن ابي‌عبدالله النداء و التثويب في الاقامة من السنة التثويب في اللغة بمعني الدعاء فيمكن انه ان المراد به الدعاء الي الصلوة في الاقامة و هو قولك حي علي الصلوة و حي علي الفلاح و حي علي خير العمل و هذا من السنة بلاشك و اما ما روي عن ابي‌جعفر7 قال كان ابي ينادي في بيته بالصلوة خير من النوم و لو رددت ذلك لم‌يكن به بأس فلاصراحة فيها انه كان في الاذان او الاقامة فلعله كان يقول تنبيهاً للنائمين و اما ما روي عن الصادق7 اذا كنت في اذان الفجر فقل الصلوة خير من النوم بعد حي علي خير العمل و لاتقل في الاقامة الصلوة خير من النوم انما هذا في الاذان فهذا صريح في اجازة قول الصلوة خير من النوم في الاذان و شارح لان التثويب الذي في الاقامة غير قولك الصلوة خير من النوم كماحملناه و بالجملة هذا الخبر ايضاً خبر شاذ مخالف لاخبار فصول الاذان و مخالف لما عليه الشيعة قديماً و حديثاً و موافق لبعض مذاهب العامة علي ما ينقل و لاينافي الحمل علي التقية ذكر حي علي خير العمل فان المعروف في الشيعة الواقعين في بلاد التقية اسرار حي علي خير العمل فامره ان‌يقول بعد حي علي خير العمل سراً الصلوة خير من النوم تقية و روي ان ذلك بدعة بني‌امية.

باب

في باقي احكام الاذان و هي مواضع:

الاول: يستحب حكاية الاذان فعن ابي‌جعفر7 قال كان رسول‌الله9 اذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شيء و قال يا محمد بن مسلم لاتدعن ذكر الله عزوجل علي كل حال و لو سمعت المنادي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 223 *»

ينادي بالاذان و انت علي الخلاء فاذكر الله عزوجل و قل كمايقول المؤذن و روي ان الحكاية يزيد في الرزق و المراد بالحكاية هو متابعة‌ جميع الفصول علي ما يقول المؤذن و اخبار الحكاية مطلقة فيحكي علي كل حال سواء كان علي الخلاء او غيره و ان كان يكلم ترك و حكي و كذا ان كان يدعوا او يقرأ و كذا ان كان يصلي لاطلاق الخبر و لايخل بالصلوة فانه ذكر الله كمامر في الخبر و عن الصادق7 ان سمعت الاذان و انت علي الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن و لاتدع ذكر الله تعالي في تلك الحال لان ذكر الله حسن علي كل حال.

الثاني: اختلفت الاقوال في الكلام في اثناء الاقامة و بعدها بالكراهة و التحريم مطلقاً و الكراهة للمنفرد و التحريم في الجماعة و سبب ذلك اختلاف الاخبار و الانظار فمنها صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 انه قال اذا اقيمت الصلوة حرم الكلام علي الامام و اهل المسجد الا في تقديم امام و هذا ظاهر في التحريم بعد الاقامة في الجماعة و رواية عبيد بن زرارة عن ابي‌عبدالله7 قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلوة قال لابأس و هذا باطلاقه ظاهر في الجواز و صحيحة محمد بن مسلم قال قال ابوعبدالله7 لاتتكلم اذا اقمت الصلوة فانك اذا تكلمت اعدت الاقامة و هذا باطلاقه يدل علي النهي بعد الاقامة مطلقاً و علي لزوم الاعادة اذا تكلم و عن عمرو بن ابي‌نصر قال قلت لابي‌عبدالله7 أيتكلم الرجل في الاذان قال لابأس قلت في الاقامة قال لا و هذا يدل علي مرجوحية الكلام في اثناء الاقامة مطلقاً و عن ابن ابي‌عمير قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل يتكلم في الاقامة قال نعم فاذا قال المؤذن قد قامت الصلوة حرم الكلام علي اهل المسجد الا ان‌يكونوا قد اجتمعوا من شتي و ليس لهم امام فلابأس ان‌يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان و هذا الخبر يدل علي جواز الكلام قبل قول المؤذن قد قامت الصلوة و تحريمه بعده الا في تقديم رجل للامامة و عن الحلبي قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 224 *»

يتكلم في اذانه او في اقامته فقال لابأس و هذا ايضاً يدل علي الجواز مطلقاً و سأله حماد بن عثمان عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلوة قال نعم و قال لابأس ان‌يتكلم الرجل و هو يقيم الصلوة و بعد ما يقيم ان شاء و قال لابي‌هرون المكفوف يا اباهرون الاقامة من الصلوة فاذا اقمت فلاتتكلم و لاتؤم بيدك هذا ما وجدنا في الباب من الاخبار و هي كماتري مختلفة و ليس شيء منها صريحاً في المنفرد اذ يمكن ان‌يكون المقيم هو الامام فالقول بالتفصيل خال عن التحقيق و لامرجح في البين لا من كتاب و لا من سنة و لا من طريقة العامة نعم الاحتياط في الترك الا في تقديم امام و تعميم القول في كل كلام يتعلق بالصلوة قياس ولكن لك السعة‌ في الاخذ بايها شئت من باب السعة‌ فان الاحتياط ليس بلازم و لو في مقام الترجيح علي الاصح عندي لمعارضة اخبار الاحتياط اخبار السعة بل اخباراً كثيرة و لامرجح هناك فليس الاحتياط و الترجيح به متعيناً فبأي هذه الاخبار اخذت وسعك فاذا تكلمت في اثنائها و بعدها فتسليماً لاخبار الجواز و ان تركت فتسليماً لاخبار المنع و لست بآثم في الحالين و اما اصل الحكم فمتوقف فيه.

الثالث: يكره الكلام بين الاذان و الاقامة في صلوة الغداة و يدل عليه ما روي عن الصادق7 عن آبائه في وصية النبي لعلي8 انه قال و كره الكلام بين الاذان و الاقامة في صلوة الغداة و الخبر و ان كان يشبه اخبار العامة الا انه قد رواها الثقات و شهدوا بصحتها فلعله حصلت لهم قرائن تدل علي صحتها فالآخذ به غير مأثوم.

الرابع: اذا سمع المصلي اذان مؤذن جاز له ان‌يجتزي به في صلوته سواء صليها منفرداً او جماعة اذا لم‌يتكلم الا بالامر بالقيام الي الصلوة و كذا الحكم في الاقامة و يدل علي ذلك رواية ابن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال اذا اذن مؤذن فنقص الاذان و انت تريد ان‌تصلي باذانه فاتم ما نقص هو من اذانه و عن

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 225 *»

ابي‌مريم الانصاري قال صلي بنا ابوجعفر7 في قميص بلاازار و لارداء و لااذان و لااقامة فلماانصرف قلنا عافاك الله صليت بنا في قميص بلاازار و لارداء و لااذان و لااقامة فقال ان قميصي كثيف فهو يجزي ان لايكون علي ازار و لارداء و اني مررت بجعفر و هو يؤذن و يقيم فلم‌اتكلم فأجزأني ذلك و عن عمرو بن خالد عن ابي‌جعفر7 قال كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلوة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان و لااقامة و قال يجزيكم اذان جاركم.

الخامس: من احدث في اثناء الصلوة تطهر و اعاد الصلوة و الاقامة ايضاً لرواية علي بن جعفر عن اخيه موسي8 قال سألته عن المؤذن يحدث في اذانه او في اقامته قال ان كان الحدث في الاذان فلابأس و ان كان في الاقامة فليتوضأ و ليقم اقامة و لرواية ابي‌هرون قال قال ابوعبدالله7 يا اباهرون الاقامة من الصلوة فاذا اقمت فلاتتكلم و لاتؤم بيدك و قد مر ما يدل علي ذلك.

السادس: لايجوز الاقتداء باذان غير العارف لمارواه عمار عن ابي‌عبدالله7 قال سئل عن الاذان هل يجوز ان‌يكون من غير عارف قال لايستقيم الاذان و لايجوز ان‌يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان و اذن به و لم‌يكن عارفاً لم‌يجز اذانه و لااقامته و لايقتدي به فاذا صلي خلفه اذن في نفسه و اقام لقول الصادق7 اذن خلف من قرأت خلفه و ان خاف عدم اللحوق بالركوع قال قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة الله اكبر الله اكبر لااله الا الله و دخل معهم و يدل علي ذلك رواية معاذ بن كثير عن ابي‌عبدالله7 قال اذا دخل الرجل المسجد و هو لايأتم بصاحبه و قد بقي علي الامام آية او آيتان فخشي ان هو اذن و اقام ان‌يركع فليقل قد قامت الصلوة قد قامت الصلوة‌ الله اكبر الله اكبر لااله الا الله و ليدخل في الصلوة.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 226 *»

السابع: قد مضي في باب الاوقات جواز التعويل علي اذان الثقة و نزيد ذلك بياناً انه يجوز التعويل عليه اذا كان ثقة مسلماً عارفاً باوقات الصلوة مؤمناً و يدل علي ذلك رواية ذريح المحاربي قال قال لي ابوعبدالله7 صل الجمعة باذان هؤلاء فانهم اشد شيء مواظبة علي الوقت و عن علي7 المؤذن مؤتمن و الامام ضامن و قيل لابي‌عبدالله7 اخاف ان‌نصلي يوم الجمعة قبل ان‌تزول الشمس فقال انما ذاك علي المؤذنين و عن علي بن جعفر عن اخيه7 قال سألته عن رجل صلي الفجر في يوم غيم او في بيت و اذن المؤذن و قعد و اطال الجلوس حتي شك فلم‌يدر هل طلع الفجر ام لا فظن ان المؤذن لايؤذن حتي يطلع الفجر قال اجزأه اذانهم و قال الصادق7 في المؤذنين انهم الامناء فلو لم‌يكن يجوز الصلوة باذانهم و يجب لكل امرء ان‌يستعلم لنفسه بنفسه فاي امانة‌ لهم و كانوا امناء علي اي شيء و في احاديث بلال قال سمعت رسول‌الله9 يقول المؤذنون امناء المؤمنين علي صلوتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم و من هذا الباب امر النبي9 ان‌يصوم الناس باذان بلال و ورد فيه اخبار مستفيضة فماورد في الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسي8 في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر و لايدري طلع ام لا، غير انه يظن لمكان الاذان انه طلع لايجزيه حتي يعلم انه طلع فيمكن ان‌يكون الجواب استفهام انكار لما اخبره7 انه يجزيه كما في الحديث المتقدم و لمااستفاض ان المؤذن امين علي الصلوة فكان الجواب تعجباً منه7 عن سؤاله بعد ما عرفه ذلك غير مرة و اما ما يدل علي عدم جواز الاقتداء بغير المؤمن ما تقدم من حديث عمار آنفاً فما ذكرنا في اول هذه الاخبار من الصلوة باذان العامة يوم الجمعة فيمكن تخصيصه بتلك الاوقات و تلك المؤذنين كماهو ظاهره فانهم كانوا يواظبون الوقت بحيث كان يحصل العلم بالوقت بمواظبتهم و لعل مواظبتهم كان في يوم الجمعة خاصة و لذا قال7 صل الجمعة و لم‌يقل صل مطلقاً فلايعارض خبر عمار لانه اخص

«

 

* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 227 *»

من المدعا.

الثامن: و اذا اذن مصل لصلوته منفرداً فجاء رجل آخر و ارادا الجماعة فليعد بقصد الجماعة و يدل علي ذلك رواية عمار عن ابي‌عبدالله7 في حديث قال سئل عن الرجل يؤذن و يقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان‌يصليا بذلك الاذان و الاقامة قال لا ولكن يؤذن و يقيم و يفهم من هذا الخبر ان النية شرط في الاذان و الاقامة ان كانت فرادي ففرادي و ان كانت جماعة فجماعة.

التاسع: تجوز مغايرة المؤذن و المقيم و ان كان المقيم غير الامام جلس الامام حتي تقام الصلوة و يدل علي مجموع ذلك رواية اسمعيل بن جابر ان اباعبدالله7 كان يؤذن و يقيم غيره و كان يقيم و قد اذن غيره و كذا روي عن فعل علي7 و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي7 ان النبي9 كان اذا دخل المسجد و بلال يقيم الصلوة جلس.

العاشر: لابد و ان‌يسمع المؤذن نفسه و ان كان مريضاً و لايقدر علي الكلام يؤذن و يقيم في نفسه و يدل علي ذلك صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال لايجزيك من الاذان الا ما اسمعت نفسك او فهمته و افصح بالالف و الهاء و عن عمار قال سمعت اباعبدالله7 يقول لابد للمريض ان‌يؤذن و يقيم اذا اراد الصلوة و لو في نفسه ان لم‌يقدر ان‌يتكلم به سئل فان كان شديد الوجع قال لابد من ان‌يؤذن و يقيم لانه لاصلوة الا باذان و اقامة.

الحادي‌عشر: يستحب ان‌يقيم الي الصلوة اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة و عدم انتظار الامام و تقديم عدل غيره و يدل علي ذلك رواية حفص بن سالم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 228 *»

قال سألت اباعبدالله7 اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة أ‌يقوم القوم علي ارجلهم او يجلسون حتي يجيء امامهم قال لا بل يقومون علي ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.

الثاني‌عشر: و اذا اقام المقيم تركت النافلة اذا كان يصلي مع المقيم او بتلك الاقامة و يدل علي ذلك رواية عمر بن يزيد انه سئل ابوعبدالله عن الرواية‌ التي يروون انه لاينبغي ان‌يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال اذا اخذ المقيم في الاقامة فقيل له ان الناس يختلفون في الاقامة قال المقيم الذي تصلي معه و خرج رسول‌الله9 لصلوة الصبح و بلال يقيم و اذاً عبد الله بن القشب يصلي ركعتي الفجر فقال له النبي9 يابن القشب أتصلي الصبح اربعاً قال له ذلك مرتين او ثلاثة الي غير ذلك من الاخبار.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 229 *»

باب

افعال الصلوة و كيفيتها و آدابها

فذلكة: فعن حماد بن عيسي صحيحاً انه قال قال لي ابوعبدالله7 يوماً تحسن ان‌تصلي يا حماد قال قلت يا سيدي انا احفظ كتاب حريز في الصلوة قال فقال7 لا عليك قم صل قال فقمت بين يديه متوجهاً الي القبلة فافتتحت الصلوة و ركعت و سجدت فقال يا حماد لاتحسن ان‌تصلي ما اقبح بالرجل ان‌يأتي عليه ستون سنة او سبعون سنة ‌فمايقيم صلوة واحدة بحدودها تامة قال حماد فاصابني في نفسي الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلوة فقام ابوعبدالله7 مستقبل القبلة منتصباً فارسل يديه جميعاً علي فخذيه قد ضم اصابعه و قرن بين قدميه حتي كان بينهما ثلثة اصابع مفرجات و استقبل باصابع رجليه جميعاً لم‌يحرفهما عن القبلة‌ بخشوع و استكانة فقال الله اكبر ثم قرأ الحمد بترتيل و قل هو الله احد ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس و هو قائم ثم قال الله اكبر و هو قائم ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات و رد ركبتيه الي خلفه حتي استوي ظهره حتي لو صب عليه قطرة ماء او دهن لم‌تزل لاستواء ظهره و تردد ركبتيه الي خلفه و مد عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلاثاً بترتيل و قال سبحان ربي العظيم و بحمده ثم استوي قائماً فلمااستمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه و سجد و وضع يديه علي الارض قبل ركبتيه فقال سبحان ربي الاعلي و بحمده ثلاث مرات و لم‌يضع شيئاً من بدنه علي شيء منه و سجد علي ثمانية اعظم الجبهة و الكفين و عيني الركبتين و انامل ابهامي الرجلين و الانف فهذه السبعة فروض و وضع الانف سنة و هو الارغام ثم رفع من السجود فلمااستوي جالساً قال الله اكبر ثم قعد ثم كبر و هو جالس و سجد الثانية و قال

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 230 *»

كلما قال في الاولي و لم‌يستعن بشيء من بدنه علي شيء من في ركوع و لاسجود و كان مجنحاً و لم‌يضع ذراعيه علي الارض فصلي ركعتين علي هذا ثم قال يا حماد هكذا صل و لاتلتفت و لاتعبث بيديك و اصابعك و لاتبزق عن يمينك و لايسارك و لابين يديك و في رواية الكليني مثله الا انه زاد بعد قوله بقدر ما يتنفس و هو قائم ثم رفع يديه حيال وجهه و قال الله اكبر و زاد بعد قوله حيال وجهه ثم سجد و بسط كفيه مضمومتي الاصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه و قال سبحان ربي الاعلي و بحمده ثم زاد بعد قوله و الانف و قال سبعة منها فرض يسجد عليها و هي التي ذكرها الله في كتابه فقال و ان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احداً و هي الجبهة و الكفان و الركبتان و الابهامان و وضع الانف علي الارض سنة و قال ثم قعد علي فخذه الايسر و زاد بعد قوله ركعتين علي هذا و يداه مضمومتا الاصابع و هو جالس في التشهد فلمافرغ من التشهد سلم فقال يا حماد هكذا صل.

اقول ما ذكره حماد هو مما تنبه حماد علي ظواهر افعاله7 فليس ان حدودها منحصرة فيما ذكر فنزيد في بيانها بما روي عن زرارة صحيحاً عن ابي‌جعفر7 قال اذا قمت في الصلوة‌ فلاتلصق قدمك بالاخري دع بينهما فصلاً اصبعاً اقل ذلك الي شبر اكثره و اسدل منكبيك و ارسل يديك و لاتشبك اصابعك و ليكونا علي فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك الي موضع سجودك فاذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر و تمكن راحتيك من ركبتيك و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و بلغ من اطراف اصابعك عين الركبة و تفرج اصابعك اذا وضعتها علي ركبتيك فان وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الي ركبتيك اجزأك ذلك و احب الي ان‌تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة‌ و تفرج بينهما و اقم صلبك و مد عنقك و ليكن نظرك الي بين قدميك فاذا اردت ان‌تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجداً و ابدأ بيديك فضعهما علي الارض قبل ركبتيك تضعهما معاً و لاتفترش ذراعيك

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 231 *»

افتراش الاسد ذراعيه و لاتضعن ذراعيك علي ركبتيك و فخذيك ولكن تجنح بمرفقيك و لاتلزق كفيك بركبتيك و لاتدنهما من وجهك بين ذلك حيال منكبيك و لاتجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئاً و ابسطهما علي الارض بسطاً و اقبضهما اليك قبضاً و ان كان تحتهما ثوب فلايضرك و ان افضيت بهما الي الارض فهو افضل و لاتفرجن بين اصابعك في سجودك ولكن ضمهن جميعاً قال اذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهما شيئاً وليكن ظاهر قدمك اليسري علي الارض و ظاهر قدمك اليمني علي باطن قدمك اليسري و اليتاك علي الارض و اطراف ابهامك اليمني علي الارض و اياك و القعود علي قدميك فتتأذي بذلك و لاتكون قاعداً علي الارض فيكون انما قعد بعضك علي بعض فلاتصبر للتهشد و الدعاء. و ايضاً عنه صحيحاً عن ابي‌جعفر7 قال اذا قامت المرأة في الصلوة جمعت قدميها و لاتفرج بينهما و تضم يديها الي صدرها لمكان ثدييها فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها علي فخذيها لئلاتتطاطي كثير فترتفع عجيزتها فاذا جلست فعلي اليتيها ليس كمايجلس الرجل و اذا سقطت للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض فاذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها و رفعت ركبتيها من الارض و اذا نهضت انسلت انسلالاً لاترتفع عجيزتها اولاً و الاخبار في ساير حدودها و آدابها كثيرة تأتي في محلها و نذكر الآن ان‌شاء‌الله تفاصيل هذه الفذلكة المذكورة في تلو ابواب:

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 232 *»

ابواب

ما يتعلق بالنية و التكبير

باب

حقيقتها و فيه مسائل

الاولي: يجب ايقاع العبادة خالصاً لله سبحانه لا يغره سواء كان ذلك الغير من الدنيا و زخارفها او اهلها او الآخرة و طلب نعيمها او خوف جحيمها لقوله تعالي و ماامروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين و قوله فاعبدوا الله مخلصين له الدين و عن ابي‌عبدالله7 في قول الله حنيفاً مسلماً قال خالصاً مخلصاً لايشوبه شيء و قال قال الله عزوجل انا خير شريك من اشرك معي غيري في عمله لم‌اقبله الا ماكان لي خالصاً و اما ما روي في بعض الآيات و الروايات كقوله تعالي لمثل هذا فليعمل العاملون او قوله يدعون ربهم خوفاً و طمعاً او قوله يدعوننا رغباً و رهباً و كانوا لنا خاشعين و كقول ابي‌جعفر7 من بلغه ثواب من الله علي عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتيه و ان لم‌يكن الحديث كمابلغه و ما روي من تقسيم العبادة علي ثلثة خوفاً و طلب الثواب و حباً و هي افضل العبادة الي غير ذلك الدالة بظاهرها في بادي النظر علي صحة العبادة لنعيم الجنة و حذر عذاب النار فقد اختلفت العلماء فيها فعن مشهورهم بطلان العبادة اذا اتي بها لاجل شيء من ذلك و عن جماعة من متأخري المتأخرين الصحة و الصحيح هو الاول ولكن للمقام تحقيق تجمع به الايات و الاخبار بحيث لايبقي عليه غبار ان الاصحاب غفلوا عن ذلك و هو علي سبيل الاختصار هو ان كل عمل يعمله الحكيم العاقل لابد و ان‌يكون لذلك العمل غاية تحدوه علي فعل ذلك بحيث لولاها لم‌يفعلها و لو فعله كان عبثاً و المفروض انه حكيم لايعبث و عاقل لايلهو و تلك الغاية اما واحدة فيكون عملك خالصاً لتلك الغاية اذ لست ملاحظاً في عملك غيرها و اما تكون متعددة فهي اما كل واحدة واحدة غاية تامة بحيث لولا غيرها لعملت

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 233 *»

العمل لها او كل واحدة ناقصة لاتحدو واحدة منها علي العمل الا اذا اجتمعت تحدوك علي العمل فتعمل لاجلها مجتمعة فلولاها مجتمعة ما عملت و تلك الغاية هي المعبود فبذلك صارت الناس مختلفة بعضهم عبدوا آراءهم و بعضهم عبدوا اهواءهم و بعضهم عبدوا عاداتهم و بعضهم عبدوا نواميسهم احبارهم و رهبانهم و بعضهم عبدوا الشيطان و بعضهم عبدوا بطونهم و بعضهم عبدوا نساءهم او اولادهم الي غير ذلك من الغايات و بجميع ذلك نطق الكتاب و نسبهم الي الشرك و قد اطلع عليها تاليها بلاارتياب و منهم من عبد الله خالصاً مخلصاً حنيفاً مسلماً و هم الموحدون الخالصون و ماامروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فمن عمل عملاً لاجل انه رآه بحيث لولاه لم‌يعمل او لانه هواه او اعتاده او لاجل قول الحبر و الراهب او لاجل الشيطان او لانه يشتهيه او لرضا امرأته او ولده او غير ذلك بحيث لولا شيء من تلك المذكورات لم‌يعمل العمل كان ذلك الشيء هو الغاية و ساير ما يتوسل به في قصد تلك الغاية مقدمات طلبها و ليس بمعبود فلو خدم زيد عمراً لاجل ان خالداً امره به فقد عبد خالداً و خدمة عمرو و تخصيصها طلب رضا خالد و امتثالاً لامره فلو امره خالد ان‌يضرب عمراً او يقتله لقتله فالمعبود هو خالد و انما عمرو جهة العبادة كما انك تعبد الله و تتوجه الي الكعبة و لست بعابدها بل عابد لله عزوجل و انما جعلتها جهة العبادة امتثالاً لما امرك معبودك بها فلو صلي الرجل مثلاً لاجل ان فلاناً يراه و يعطيه شيئاً لايريد غير ذلك فقد جعل الله و ساير الاعمال و الشرايط جهة‌ العبادة و انما معبوده عطاؤ ذلك الرجل و اراءته ذلك الرجل ايضاً جهة من الجهات فاذا عرفت هذا الكلام المختصر الانيق الرشيق فاعلم ان العابد لاجل الجنة و الثواب و التماس النعيم او العابد لخوف النار و حذر حر الجحيم ان كان غرضه جلب النفع و دفع الضر و هما غاية عمله بحيث لولاهما لم‌يعمل فيصير الله سبحانه و العمل و الشرايط كلها جهات العبادة و معبوده اما نفسه او النعيم و الجحيم فانه يقول بلسان حاله و قلبه بافصح قول يا رب اني اعبدك لاجل نفسي و لولا ظن حصول نفعي و دفع ضرري لمااجريت علي لساني ذكرك و اسمك و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 234 *»

لماتوجهت اليك و بالفطرة يعرف كل ذي‌لب انه لم‌يعبد الله و انما ذكر اسم الله لينتفع او يتحذر و هو محض ذكر اسمه و الاتيان بالحركات المعروفة فهو كافر حقاً و لم‌يعبد الله طرفة عين و في ذلك سواء ان‌يقصد دفع ضر الدنيا و جلب نفعها او دفع ضر الآخرة و جلب نفعهما فان كلاهماـ(كليهما ظ) ملك الله سبحانه و اما ان‌يقصد الله سبحانه وحده بحيث لولا قصده لما عمل فذلك الذي قصد الله بالاصل ثم ان الله سبحانه وعد عباده بثواب علي كل عمل و اوعد بعقاب علي كل عمل و جعل لكل ثواب باباً من انواع عباداته و جعل في فضله ان لو اتي العبد من ذلك الباب اعطاه ذلك الثواب و ان اتي من غيره فغيره فيعمل الرجل العمل لله سبحانه لانه ندب الله اليه و يستنجز ذلك الثواب لانه وعد به عليه فيحب الثواب و الجنة لانه دار رضا الله و يبغض العذاب و النار لانه دار غضب الله بحيث لو ابغض الله الجنة مثلاً ابغضه كما ابغض في دار الدنيا كثيراً من الملاذ لان الله حرمه و لو احب الله النار احبه كمااحب في دار الدنيا كثيراً من المكاره لان الله سبحانه يحبه فيعمل المخلص العمل لله و يلتمس ثواب الله و يستنجز عدات الله لانها محبوبة لله سبحانه و يترك العمل لله سبحانه حذر النار لانها مبغوضة لله سبحانه فحينئذ يكون الله سبحانه مقصوداً بالذات و يكونان مقصودين بالتبع و لو عكس فجعل الله سبحانه مقصوداً بالتبع و جعلهما مقصودين بالذات فقد اشرك بالله سبحانه فلاينافي شيء مما ذكرنا آية من الايات فادعوا ربكم رغباً لمايحب الله و رهباً ممايبغضه الله و هاتان العبادتان صحيحتان ولكن افضل من هاتين ان لايري مع الله غير الله و لايحب سواه و لايريد الا اياه و لايلتفت الي غيره حتي يطلب او يحذر و هذا مقام لايفوقه مقام و يسمي هذا المقام بمقام المحبة كماصرح به الصادق7 في حديث مصباح الشريعة فاذا هاج ريح المحبة الحديث فقد اجتمع علي ما ذكرنا جميع الآيات و الاخبار بلاغبار و الحمدلله رب العالمين و ان اردت التفصيل فاطلبها من مظانها من رسائلنا و مصنفاتنا.

الثانية: اذا عرفت ما قدمنا فاعلم انه لو عمل عامل لغير الله سبحانه اشرك في

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 235 *»

عبادته و عبادته باطلة انما يتقبل الله من المتقين و يدل علي بطلان العبادة اخبار فعن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر عن ابيه عن آبائه: قال قال رسول‌الله9 يؤمر برجال الي النار الي ان قال فيقول لهم خازن النار يا اشقياء ماكان حالكم قالوا كنا نعمل لغير الله فقيل لتأخذوا ثوابكم ممن عملتم له و قال ابوعبدالله7 ما علي احدكم لو كان علي قلة جبل حتي ينتهي اليه اجله أتريدون تراؤن الناس ان من عمل للناس كان ثوابه علي الناس و من عمل لله كان ثوابه علي الله ان كل رياء شرك و قال قال رسول‌الله9 ان الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً به فاذا صعد بحسناته يقول الله عزوجل اجعلوها في سجين انه ليس اياي اراد و قال يجاء بالعبد يوم القيمة قد صلي فيقول يا رب صليت ابتغاء وجهك فيقال له بل صليت ليقال ما احسن صلوة فلان اذهبوا به الي النار ثم ذكر مثل ذلك في القتال و قرائة القرآن و الصدقة الي غير ذلك من الاخبار و العجب من اقوام حكموا بصحة العبادة و عدم لزوم الاعادة و ان لم‌يكن له فيها ثواب و قالوا ان القبول و الثواب غير الصحة و الصحة هي امتثال الامر و غفلوا عن ان النية و خلوصها ايضاً مما امروا به و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بل هي من اعظم اركان العبادة بل هي العبادة فانه لاعمل الا بنية و قد قال رسول‌الله9 لاقول الا بعمل و لاقول و لاعمل الا بنية و لاقول و لاعمل و لانية الا باصابة السنة و لاشك ان السنة الخلوص لا الرياء و قال ان الله يحشر الناس علي نياتهم يوم القيمة و انما لكل امرء ما نوي و سئل ابوعبدالله7 عن حد العبادة التي اذا فعلها فاعلها كان مؤدياً فقال حسن النية بالطاعة و قال و النية افضل من العمل الا و ان النية هي العمل ثم تلا قوله تعالي قل كل يعمل علي شاكلته يعني علي نيته و سئل عن العبادة فقال حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه و قال علي7 و بالاخلاص يكون الخلاص الي غير ذلك من

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 236 *»

الاخبار و الروايات الناصة بان الاخلاص مأموربه و انه العمل و عليه يتوقف العمل فاذا رأي اي الرجل لم‌يمتثل كما اذا اخل بركن من الاركان الظاهرة فتقع عبادته باطلة بلاارتياب و تجب اعادتها.

الثالثة: لاتجب تعيين مميزات العبادة في النية و احضارها كاحضار الوجوب و الندب و اجزاء العبادة‌ و شروطها و مقدماتها بوجه من الوجوه لان الله سبحانه و رسوله و الائمة: سكتوا عنها و لم‌يسكتوا عنها غفلة‌ بل سكتوا رحمة و توسعة فنسكت عماسكت الله و نبهم ما ابهمه الله كماقال علي7 و امر به بل في الحقيقة‌ البحث عن هذا لايليق فانه مورث للشبهة‌ في الاذهان و ينبغي الابهام و السكوت كماابهمه الله و سكت عنه حتي انهم: في تعليم الصلوة بدأوا بالتكبير كما مر في صحيحة حماد قال يا حماد هكذا صل و سكت عن النية و في صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال اذا افتتحت الصلوة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبر ثلث تكبيرات ثم ذكر الدعاء ثم قال ثم تكبيرتين ثم ذكر الدعاء ثم قال تكبر تكبيرتين ثم ذكر الدعاء ثم قال ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ و لم‌يذكر غير ذلك فالاعراض عن هذا البحث اولي و كذا القول في الاستمرار و اشتراطه نعم الذي يمكن سؤاله ان المصلي اذ دخل في الصلوة ثم نوي تركها و الخروج منها هل تبطل صلوته بمحض هذه النية ام لا، و المسألة خالية‌ عن النص ظاهراً لانه لم‌يحك فيه شيء فالمسألة متوقفة في حكمها و اذا فعل فاعل ذلك لم‌نحكم ببطلان صلوته لان قبل نية الخروج كانت صلوته صحيحة حسب الشرع و لم‌يصل الينا من الشرع ان ذلك قاطع لها و الناس في سعة ما لم‌يعلموا فلانحتم عليه الاعادة.

و ان قلت ان الاشتغال بالعبادة الصحيحة ثابتة فلاينقض اليقين الا بمثله، قلنا اليقين الناقض هو اليقين الشرعي لا اليقين الواقعي و الا لبقينا في الاشتغال ابداً و هذا هو اليقين الشرعي انها كانت صحيحة و لم‌يصل الينا انه قاطعها فهو كالنظر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 237 *»

الي الماء مثلاً في اثناء الصلوة فانه لم‌يصل من الشرع انه قاطع فلو نظر ناظر لزمك علي قولك ان‌تقول بلزوم الاعادة و هكذا جميع ما لانص فيه و ذلك يؤدي الي دوام الاشتغال و العسر و الحرج فما لم‌نعلم موسع علينا ابداً فانا لانعلم ان ذلك سبب نقض الفضل او سبب البطلان او هو مباح او محرم فاذ لم‌تعلم فموسع عليك فافهم ذلك و اغتنم و ليس ذلك من باب استصحاب الصحة فان الاستصحاب في نفس الاحكام قياس علي الصحيح و لانستعمله فاذا نوي الخروج و لم‌يأت بمناف منصوص لم‌تبطل صلوته و كذا القول في جميع ما يشترط فيه التوجه و الاخلاص.

الرابعة: من نوي فريضة و دخل في الصلوة بنية الفرض ثم ظن انها نافلة و اتي ببعض الاعمال او بالعكس فصلوته علي ما افتتحت و لاتبطل فعن معوية قال سألت اباعبدالله7 عن رجل قام في الصلوة المكتوبة فسها فظن انها نافلة او في النافلة فظن انها مكتوبة قال هي علي ما افتتح الصلوة‌ عليه و عن عبدالله بن ابي‌يعفور عن ابي‌عبدالله7 قال سألت عن رجل قام في صلوة فريضة فصلي ركعة و هو ينوي انها نافلة قال هي التي قمت فيها و لها و قال اذا قمت و انت تنوي الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة علي الذي قمت له و ان كنت دخلت فيها و انت تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة و انما يحسب للعبد من صلوته التي ابتدأ في اول صلوته.

الخامسة: لو صلي الواجب بنية الندب عامداً عالماً من اول الصلوة او بالعكس مع انه قلنا ليس عليه نية الوجه هل تصح صلوته ام لا؟ قولان و المسألة خالية عن النص فهي محل توقف و يمكن القول ببطلانها لان العبادات ينبغي ان‌تتلقي من الشارع و لم‌يصل الينا ذلك و كل ما ليس من السنة هو بدعة اذ لو صلي بنية الندب صلي نافلة و النافلة لاتجزي عن الفريضة و لو صلي بنية الفرض كانت فريضة و هي لاتجزي عن النافلة فان الصلوة علي ما افتتحت علي ما عرفت بخلاف ما اذا كان جاهلاً بالحكم فان الجاهل معذور كماحققنا في محله و ما ذكرناه مستنبط

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 238 *»

من اصول الاخبار و كلياتها فتدبر.

باب

في تكبيرة الاحرام و فيه مسائل:

(ا): لم‌ينقل خلاف في ان تكبيرة الاحرام جزء من الصلوة و ركن فيها تبطل الصلوة بتركها عمداً و سهواً و يدل علي ذلك اخبار منها صحيحة زرارة قال ادني ما يجزي من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة و ثلث تكبيرات احسن و سبع افضل و قال سألت اباجعفر7 عن الرجل ينسي تكبيرة الافتتاح قال يعيد و سأل علي بن يقطين اباالحسن7 عن الرجل ينسي ان‌يفتتح الصلوة حتي يركع قال يعيد الصلوة و قال ابوعبدالله7 لاصلوة بغير افتتاح و رويت اخبار تنافي ما ذكرنا و هي رواية زرارة عن ابي‌جعفر7 قال قلت له الرجل ينسي اول تكبيرة الافتتاح فقال ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع و ان ذكرها في الصلوة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القرائة و بعد القرائة قلت فان ذكرها بعد الصلوة قال فليقضها و لاشيء عليه و رواية الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن رجل نسي ان‌يكبر حتي دخل في الصلوة فقال أليس من نيته ان‌يكبر قلت نعم قال فليمض في صلوته و عن ابي‌بصير قال سألت اباعبدالله7 عن رجل قام في الصلوة فنسي ان‌يكبر فبدأ بالقرائة قال اذا ذكرها و هو قائم قبل ان‌يركع فليكبر و ان ركع فليمض. و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر عن ابي‌الحسن الرضا7 قال قلت له رجل نسي ان‌يكبر تكبيرة الافتتاح حتي كبر للركوع قال اجزأه و روي الصدوق هذه الاحاديث من غير معارض و سكت عن تأويلها و ظاهر القول بها و مع انه قال كلما اروي فيه مما افتي به لم‌ينقل عنه القول بذلك و بالجملة هذه الاخبار ظاهرة في ان الناسي لايعيد لاسيما بعد الركوع و التأويلات التي ذكروها بعيدة بل غير جائزة و لم‌ينقل قول بمضمونها و نقل علي الاخبار الاولة اجماعات و لاوجه لهذه الاخبار الا الحمل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 239 *»

علي ايقاع الخلاف و لو كان قول به كان مقتضي الاخبار انه ان نسي التكبير و دخل في الصلوة يجوز له المضي مطلقاً سواء كان قبل الركوع او بعده و يستحب العود مع الذكر قبل الركوع فان لم‌يذكر حتي كبر للركوع اجزأه و ان ذكر في الصلوة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القرائة و بعدها و يستحب له اعادة الصلوة كلها اذ لامرجح للاخبار من نفسها من مخالفة الكتاب و السنة و موافقة العامة فلاتعيين لاحدهما و نقل هذا القول عن العامة فهي محمولة علي التقية و ايقاع الخلاف.

(ب): يستحب التوجه مضافاً الي تكبيرة الافتتاح بست علي المأثور و قد مر في صحيحة الحلبي في الباب السابق ما يدل علي ذلك و عن مشهور الاصحاب انه مخير بين السبع ان‌يجعل اي واحدة شاء تكبيرة الافتتاح و عن بعض التخصيص بالاول و لم‌يذكر للمشهور دليلاً سوي عدم تنافي الذكر الصلوة و الظاهر من الاخبار ان قلنا به لتعيين قول البعض و التخصيص بالاول و لان الافتتاح حقيقة يطلق علي الاول و كلما وقع السؤال عنها عبر بالافتتاح و في صحيحة زرارة ينسي اول تكبيرة الافتتاح و قد روي في علة تشريع الست تمرين الحسين7 و في بعضها الحسن7 و معلوم ان قبل التمرين كانت هي الاولي و الست الباقية تمرينية لكن الذي يظهر لللبيب من كل هذه الاخبار انه لايجب تعيين واحد للافتتاح الواجب و انما يكبر واحدة او ثلثاً او خمساً او سبعاً و يقول بسم الله الرحمن الرحيم و ما عليه شيء غير ذلك و انما جميع ماسوي ذلك اجتهادات لايغني من الحق شيئاً و يكفي في جميع الاعمال نية التقرب الفطري و بالجملة يجوز الاكتفاء بواحدة اماماً و مأموماً و الثلث افضل و الخمس افضل و السبع افضل منها و يدل علي ذلك ما روي عن زرارة عن ابي‌جعفر7 في حديث و تجزيك تكبيرة واحدة و قيل لابي‌عبدالله7 الافتتاح فقال تكبيرة تجزيك قيل فالسبع قال ذلك الفضل و قال الامام يجزيه تكبيرة واحدة و يجزيك ثلث مترسلاً و قال ابوجعفر7 التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلوة تجزي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 240 *»

و الثلث افضل و السبع افضل كله و كان رسول‌الله9 اتم الناس صلوة و اوجزهم كان اذا دخل في صلوته قال الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم و في هذا الحديث تصريح بترك الست و ادعيتها و الاستعاذة و عن زرارة عن ابي‌جعفر7 قال ادني ما يجزي من التكبير في التوجه الي الصلوة تكبيرة واحدة و ثلث تكبيرات و خمس و سبع افضل.

(ج): لفظة تكبيرة الافتتاح الله اكبر علي المتعارف و لايجوز تغيير لانه المتلقي من صاحب الشرع.

(د): و لاريب انه جزء من الصلوة و تحريمها لدلالة اخبار كثيرة علي ذلك منها صحيحة معوية بن عمار عن ابي‌عبدالله7 قال التكبير في الصلوات الفرض الخمس الصلوة خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت خمسة و عن عبدالله بن مغيرة مثلها و فسرهن في الظهر احدي و عشرين تكبيرة‌ و كذا في العصر و العشاء و في المغرب ستة‌عشر و في الفجر احدي‌عشر و خمس تكبيرات القنوت. فالافتتاح من تكبيرات الصلوة و من الصلوة و روي عن ابي‌عبدالله7 قال قال رسول‌الله9 افتتاح الصلوة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم فاذا كان من الصلوة يشترط فيه ما يشترط في الصلوة من الطهارة و الستر و الاستقبال و هل يشترط فيه القيام ام لا، فيه خلاف و الظاهر من حكاية حماد اشتراط القيام و قوله7 هكذا صل يدل علي الوجوب في الجميع الا ما اخرجه الدليل و مزيداً عليها رواية عمار قال سألت اباعبدالله7 عن رجل عليه صلوة من قعود فنسي حتي قام و افتتح الصلوة و هو قائم ثم ذكر قال يقعد و يفتتح الصلوة و هو قاعد و لايعتد بافتتاحه الصلوة و هو قائم و كذلك ان وجب عليه الصلوة من قيام فنسي حتي افتتح الصلوة و هو قاعد فعليه ان‌يقطع صلوته و يقوم فيفتتح الصلوة و هو قائم و لايعتد بافتتاحه و هو قاعد.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 241 *»

(ه) اختلفوا في جواز التداخل بين تكبير الافتتاح و تكبير الركوع للمأموم المبادر مثلاً فمنهم من منع لادلة وهمية و منهم من جوزه و يدل عليه الخبر فعن معوية بن شريح عن ابيه قال سمعت اباعبدالله7 يقول اذا جاء الرجل مبادراً و الامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلوة و الركوع و الحمل علي اسقاط تكبيرة الركوع حمل من غير باعث مع عدم مطاوعة الخبر له.

باب

في المستحبات و هي امور:

(ا): ان‌يسمع الامام من خلفه التكبير و يسرّ المأموم و يتخير المنفرد و يدل علي حكم الامام رواية الحلبي قال سألت اباعبدالله7 و في جوابه7 و ان كنت اماماً فانه يجزيك ان‌تكبر واحدة تجهر فيها و تسر ستاً و سئل الرضا7 عن تكبيرة الافتتاح فقال سبع قيل و روي عن النبي9 انه كان يكبر واحدة فقال ان النبي9 كان يكبر واحدة يجهر بها و يسر ستاً.

اقول: هذا كان بعد تمرين النبي9 و لاتخصيص لاول تكبيرة ان‌يجهر بها بل ايها اجهر كافي في السنة و يدل عليه رواية ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال اذا افتتحت الصلوة فكبر ان شئت واحدة و ان شئت ثلثاً و ان شئت خمساً و ان شئت سبعاً فكل ذلك مجز عنك غير انك اذا كنت اماما لم‌تجهر الا بتكبيرة حيث نكر التكبيرة و اما ما يدل علي حكم المأموم فرواية ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 ينبغي للامام ان‌يسمع من خلفه كل ما يقول و لاينبغي لمن خلفه ان‌يسمعوه شيئاً مما يقولون و في هذا الخبر ايضاً دلالة علي جواز الجهر بالست للامام فلابأس به.

(ب): و ذكروا استحباب جزم التكبير و رووا عن النبي9 التكبير جزم و الخبر مع اجماله غير معلوم الاصل فيشكل التعويل عليه.

(ج): و يستحب التوجه بالتكبيرات بعد الافتتاح في الفرائض و النوافل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 242 *»

عموماً و قد مر ما يدل عليه باطلاقه.

(د): و يستحب الدعاء بالمأثور في خلال التوجه بالتكبيرات و هي مذكورة في محلها و كذا قبل الافتتاح و لم‌نذكرها هنا خوف الاطالة.

مسألة: اختلفوا في رفع اليدين في التكبير علي قولين فمنهم من استحبه و منهم من اوجبه و النصوص تساعد القول بالوجوب ففي اخبار مستفيضة في قول الله تعالي فصل لربك و انحر قال هو رفع اليدين حذاء وجهك و عن ابي‌عبدالله7 في وصية النبي9 لعلي7 قال و عليك برفع يديك في صلوتك و تقليبها و عن زرارة صحيحاً عن احدهما8 قال ترفع يديك في افتتاح الصلوة قبالة وجهك و لاترفعهما كل ذلك. و عنه صحيحاً عن ابي‌جعفر7 قال اذا قمت في الصلوة فكبرت فارفع يديك و لاتجاوز بكفيك اذنيك اي حيال خديك الي غير ذلك من الاخبار الكثيرة و لاخبر يدل علي الرخصة الا رواية علي بن جعفر عن اخيه8 قال قال علي الامام ان‌يرفع يديه في الصلوة ليس علي غيره ان‌يرفع يده في الصلوة و في رواية اخري بدل الصلوة في التكبير و هذا الخبر يحتمل التقية لما روي في الرسالة الطويلة الصادقية المعروفة دعوا رفع ايديكم في الصلوة الا مرة واحدة حين يفتتح الصلوة فان الناس قد شهروكم بهذا و الله المستعان و لاحول و لاقوة الا بالله. فيحتمل صدور ذلك الخبر لايقاع الخلاف و التقية كما في هذا الخبر مع انه اخص من مدعي القوم و انما يتمون المطلب بالاجماع المركب و بالجملة التمسك به مع احتمال التقية لاسيما في مقابلة الاخبار المتواترة مشكل فالعمل علي مضمون الاخبار المتواترة فالقول بالوجوب متجه.

و عن المرتضي ادعاء الاجماع علي ذلك و ان لم‌ينقل من العلماء من احد منهم القول بالوجوب الا منه الا انه راعي اتفاق اهل الاصول علي ذلك فان الخبر اذا كان متواتراً معني مذكوراً في جميع الاصول و بناء كل ذي‌اصل علي اصله يثبت اتفاق ذوي‌الاصول علي الحكم و هو الاجماع

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 243 *»

و احسنه بالبداهة و هل وجوب الرفع في جميع التكبيرات او في الاستفتاح حسب المنقول عن المرتضي هو الاول و ما عسي ان‌يوهم الاستحباب هو الخبر المروي عن الرضا7 و هو فان قال فلم يرفع اليدين في التكبير قيل لان رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فاحب الله عزوجل ان‌يكون في وقت ذكره متبتلاً متضرعاً مبتهلاً و لان وقت رفع اليدين احضار النية و اقبال القلب علي ما قال و قصد لان الفرض من الذكر انما هو الاستفتاح و كل سنة فانما تؤدي علي جهة الفرض فلما ان كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين احب ان‌يؤدوا السنة علي جهة ما يؤدي الفرض. و هذا الخبر يوهم الاستحباب في بادي النظر الا انه ليس كذلك فان السنة يحتمل الوجوب كمايحتمل الاستحباب و اين ما وقع لفظ السنة في مقابلة الفرض يراد به ما سنه النبي9 و هو اعم و ظاهر خبر الطبرسي بسنده عن الاصبغ عن علي7 في الآية المذكورة لمانزلت قال رسول‌الله9 يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي امر بها ربي قال يا محمد انها ليست نحيرة ولكنه يأمرك اذا تحرمت الصلوة ان‌ترفع يديك اذا كبرت و اذا ركعت و اذا رفعت رأسك من الركوع و اذا سجدت فانه صلوتنا و صلوة الملائكة في السموات السبع و ان لكل شيء زينة و ان زينة الصلوة رفع الايدي عند كل تكبيرة وجوبه حال الاستفتاح و الركوع و الرفع منه و السجود و استدل بعضهم في استحباب الرفع في البواقي بان اصل التكبيرات الباقية مستحبة فلزم ان‌يكون ما يتعلق بها ايضاً مستحباً الاظهر عندي و الاحوط هو قول المرتضي فانه قد علم من الرسالة المذكورة الصادقية ان رفع الايدي كان من شعار الشيعة حتي عرفوا به و شهروا بذلك و المروي عن فعل الائمة ايضاً ذلك و كذا عن فعل النبي9 و لم‌يرد رخصة في الترك الا تقية و وقع الامر في حديث حماد برفع

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 244 *»

الايدي قبل الركوع و بعده و في حديث زرارة قبل السجود و في رواية الطبرسي ايضاً بهذه المذكورة ثم ان الرفع زينة عند كل تكبيرة و في بعضها رفع الايدي في الصلوة و هي ظاهر بالرفع عند التكبيرات.

و اما حد الرفع ففي بعضها حتي يكاد يبلغ اذنيه و في بعضها اسفل من وجهه قليلاً و هما قريبان و روي الي النحر و هو قريب منهما و في بعضها حذاء وجهك و حيال وجهه و في بعضها لاتجاوز اذنيك و هذا الخبر يدل ان غايته بلوغ الاذنين و ادناه دون ذلك بشيء و كلاهما جائزان لورود الخبر بهما جميعاً و المشهور بينهم انه يبتدأ بالرفع مع الابتداء في التكبير و ينتهي بانتهائه ثم يرسلهما و عن بعضهم يبتدأ في التكبير حال ارسالهما و عن بعضهم حال تمام الرفع المستنبط من خبر زرارة في ادب الصلوة و قد مر و فيه فارفع يديك بالتكبير و خر ساجداً هو قول المشهور و المستنبط من صحيحة الحلبي و قد مر اذا افتتحت الصلوة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبر القول الثالث و بعضها يدل علي تقديم التكبير علي الرفع كرواية منصور بن حازم قال رأيت اباعبدالله7 افتتح الصلوة فرفع يديه حيال وجهه و استقبل القبلة ببطن كفيه و لم‌اجد حكماً كلياً و ان كثيراً من الاخبار من حكاية الرواة و يحتمل فيهم المسامحة في التعبير فلاتقوم حجة و المأثور عن قول الامام هو خبر زرارة ولكنه مخصوص و يمكن الاستدلال بخبر الطبرسي و ان زينة الصلوة رفع الايدي عند كل تكبيرة‌ فانه ان قدم صار الرفع بعده و ان اخر صار قبله فعنده يكون معه و بالجملة الظاهر هو قول المشهور فيبتدي بالرفع عند الابتداء بالتكبير فيتمه بتمامه و يستقبل القبلة‌ بباطنهما كمامر في الخبر ثم يرسلهما بعد تمام التكبير و يأتي باقي احكام التكبيرات في محالها ان‌شاء‌الله و ذهب جمع من الاصحاب الي استحباب ضم الاصابع و استثني بعضهم الابهام من ذلك و لم‌نجد نصاً في المقام الا انه نقل عن ابن‌ادريس و الشهيد ان ضم الاصابع ممادون الابهام منصوص فلابأس اذاً.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 245 *»

مسألة: يستحب بعد الاستفتاح التكبير و التحميد و التسبيح و التهليل سبعاً سبعاً ثم الحمدلله و الثناء عليه في مطلق الصلوة و قرائة آية الكرسي و المعوذتين في صلوة الليل ثم يشرع في القرائة فعن زرارة عن ابي‌جعفر7 بعد ان ذكر علة وضع السبع تكبيرات بعدم تنطق الحسين7 و حكايته تكبيرات رسول‌الله9 قال زرارة فقلت لابي‌جعفر7 فكيف نصنع قال تكبر سبعاً و تحمد سبعاً و تسبح سبعاً و تهلل سبعاً و تحمد الله و تثني عليه ثم تقرأ و عن كامل عن ابي‌جعفر7 قال اذا استفتحت صلوة الليل و فرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي و المعوذتين ثم اقرأ فاتحة الكتاب و سورة.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 246 *»

ابواب القيام

باب

وجوبه في الصلوة

قد صرحوا بانه ركن في الصلوة فلو اخل به عمداً او سهواً بطلت صلوته ثم اختلفوا في الموضع الركني منه فمنهم من قال بركنيته كيف اتفق و قيل ان الركن منه ما اتصل بالركوع و قيل انه تابع لما يقع فيه و لااثر لهذه الاقوال في الآثار و ان المستنبط من الاخبار وجوبه ثم اذا وقع فيه خلل يرجع الي الآثار و هي مختلفة الحكم لكل مقام فالصواب الرجوع الي موضع النص اما ما يدل علي وجوبه فعن زرارة عن ابي‌جعفر7 في حديث و قم منتصباً فان رسول‌الله9 قال من لم‌يقم صلبه فلاصلوة له و عنه7 في تفسير الذين يذكرون الله قياماً و قعوداً الآية قال الصحيح يصلي قائماً و قعوداً المريض يصلي جالساً و علي جنوبهم الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالساً و في هذا الباب احكام:

(ا): لايجب الاستقلال في القيام بل يجوز الاستناد الي حائط و وضع يده عليه و الاتكاء عليه ما لم‌يخرجه عن قيام الصلب و ينافي القيام فالذي يدل علي المنع رواية عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال لاتمسك بخمرك و انت تصلي و لاتستند الي جدار و انت تصلي الا ان‌تكون مريضاً و الذي يدل علي الرخصة صحيحة علي بن جعفر انه سأل اخاه موسي بن جعفر8 عن الرجل هل يصلح له ان‌يستند الي حائط المسجد و هو يصلي او يضع يده علي الحائط و هو قائم من غير مرض و لاعلة‌ فقال لابأس و عن الرجل يكون في صلوة فريضة فيقوم في الركعتين الاوليين هل يصلح له ان‌يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به علي القيام من غير ضعف و لا علة فقال لابأس به و عن سعيد بن يسار

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 247 *»

قال سألت اباعبدالله7 عن التكأة في الصلوة علي الحائط يميناً و شمالاً فقال لابأس و سئل عن الرجل يصلي متوكئاً علي عصي او علي حائط فقال لابأس بالتوكي علي عصا و الاتكاء علي حائط.

(ب): يجوز الاعتماد علي رجل واحدة ما لم‌يرفع الاخري و المراد وضع الثقل علي رجل و يدل علي ذلك ما روي عن محمد بن ابي‌حمزة‌ عن ابيه قال رأيت علي بن الحسين7 في فناء الكعبة في الليل و هو يصلي فأطال القيام حتي جعل يتوكأ علي رجله اليمني و مرة علي رجله اليسري و يؤيد بانه لاينافي القيام و اذا جاز عدم الاعتماد عليهما بالتوكي علي الحائط يجوز عدم الاعتماد علي واحد.

(ج): لايجوز تباعد ما بين الرجلين باكثر من شبر لما مر في حديث زرارة دع بينهما فصلاً اصبعاً اقل ذلك الي شبر اكثره الحديث.

(د): يجوز الاستعانة في حال النهوض بشيء كمامر في حديث علي بن جعفر آنفاً فراجع و لاعبرة بمنع من منع لو نسي و استفتح الصلوة قاعداً قطع صلوته و قام و استفتح من قيام و لايعتد بالاول و قد مر الاثر في ذلك في باب التكبير.

باب

من عجز عن القيام و فيه احكام:

(ا): العاجز عن القيام في جميع الصلوة يأتي منه ما استطاع لما رواه جميل قال سألت اباعبدالله7 ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعداً فقال ان الرجل ليوعك و يحرج ولكنه اعلم بنفسه اذا قوي فليقم فيقوم و لو متكئاً علي عصيً او مستنداً الي حائط فان ذلك يجوز عند عدم العجز ايضاً و لايترك القيام بتعذر الركوع و السجود و هل اذا لم‌يقدر علي الانتصاب يقوم منحنياً ام لا، المنقول عن الاصحاب من غير خلاف يعرف وجوب القيام و لو منحنياً و يمكن الاستدلال عليه بالاخبار

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 248 *»

الآمرة بالقيام فان ذلك ايضاً قيام الا انه ليس فيه كمال القيام الذي هو الانتصاب ولكنه في العرف قيام و اما اذا عجز عما يسمي في العرف قياماً فانه يقعد و لايجب عليه ان‌يأتي بكل ما هو اقرب الي القيام كالقرفصاء كماقيل فان ذلك اجتهاد في مقابلة النص اذ قد رخص الشارع لمن‌ لايقدر علي القيام القعود كيف اتفق.

(ب): قالوا المريض اذا لم‌يمكنه القيام و امكنه المشي مقدار الصلوة الي ان‌يفرغ وجب الصلوة ماشياً قائماً و ان لم‌يمكنه القيام و لا المشي جلس و ليس له حد معروف بل الانسان علي نفسه بصيرة و يدل علي الحكم رواية سليمان بن جعفر المروزي قال قال الفقيه7 المريض انما يصلي قاعداً اذا صار بالحال التي لايقدر فيها ان‌يمشي مقدار صلوته الي ان‌يفرغ قائماً و في الاستدلال بهذا الخبر نظر لان المراد منه ميزان جواز الصلوة قائماً و قاعداً لا الاذن بالصلوة ماشياً و يدل علي الحكم الثاني رواية زرارة قال سألت اباعبدالله7 عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم و يدع الصلوة من قيام فقال بل الانسان علي نفسه بصيرة هو اعلم بما يطيقه.

(ج): يكفي في حد المرض ان يتألم الماً شديداً لايتحمل عادةً و يتعسر و لايشترط التعذر لقوله تعالي يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر و لماعلم من الشريعة انه لاحرج فيه و انه بقدر الوسع لاالطاقة.

(د): لو قال له الطبيب لو صليت جالساً او مستلقياً برئت او يريد علاجه بما يمتنع معه القيام فعل و صلي جالساً او مستلقياً و لابأس و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الاطباء فيقولون نداويك شهراً او اربعين ليلة مستلقياً كذلك يصلي فرخص في ذلك و قال فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلااثم عليه و عن علي بن جعفر عن اخيه

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 249 *»

موسي بن جعفر7 قال سألته عن رجل نزع الماء من عينيه او يشتكي عينه و يشق عليه السجود هل يجزيه ان‌يؤمي و هو قاعداً و يصلي و هو مضطجع قال يؤمي و هو قاعد اقول هذا اذا امكنه القعود و الا فيستلقي كما في الخبر الاول و قيل لابي‌عبدالله7 اني اريد ان‌اقدح عيني فقال لي استخر الله و افعل قيل هم يزعمون انه ينبغي للرجل ان‌ينام علي ظهره كذا و كذا لايصلي قاعداً فقال افعل.

(ه): لو انتقل الي القعود فلايختص بهيئته بل يقعد كيف ماشاء و امكنه لاطلاق القعود علي الجميع و سئل ابوعبدالله7 أيصلي الرجل و هو جالس متربع و مبسوط الرجلين فقال لابأس بذلك و عن الكليني; و في حديث آخر يصلي متربعاً و مادّاً رجليه كل ذلك واسع.

(و): لو عجز عن القعود مستوياً قعد متكئاً و كيف ما لايخرج عن مسمي القعود و ان عجز عن القعود مطلقاً قالوا يصلي مضطجعاً علي جنبه فمن اصحابنا من قال بلزوم تقديم الايمن علي الايسر و منهم من قال بالتخيير و مع العجز عن الجانبين يصلي مستلقياً اما ما يدل علي لزوم الاضطجاع بعد تعسر القعود فالاخبار المستفيضة الواردة في تفسير قوله تعالي فاذا قضيتم الصلوة الذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و علي جنوبهم فمنها رواية ابي‌حمزة‌ عن ابي‌جعفر7 في هذه الاية قال الصحيح يصلي قائماً و قعوداً المريض يصلي جالساً و علي جنوبهم الذي يكون اضعف من المريض الذي يصلي جالساً و ليس في الآية ذكر الاستلقاء و رويت هنا اخبار اخر منها مرسلة الصدوق قال قال الصادق7 يصلي المريض قائماً و ان لم‌يقدر علي ذلك صلي جالساً فان لم‌يقدر ان‌يصلي جالساً صلي مستلقياً و عن الكليني مسنداً مثله بادني تفاوت و بالجملة الحكم فيهما بعد الجلوس الاستلقاء و هو ينافي الاخبار الواردة في تقديم الاضطجاع و في

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 250 *»

تفسير الكتاب و عن العيون و صحيفة الرضا للطبرسي بسندهما الي الرضا عن آبائه: قال قال رسول‌الله9 اذا لم‌يستطع الرجل ان‌يصلي قائماً فليصل جالساً فان لم‌يستطع جالساً فليصل مستلقياً ناصباً رجليه بحيال القبلة يؤمي ايماءً و تنافي هذه الاخبار اخبار التفسير و انت تعلم ان هذا التفسير ليس ظاهر الكتاب حتي نعرض عليه و لايمكن العرض علي الخبر لان اقوالهم كلها تفسير الكتاب و يحتمل في الخبر الوارد في مقام التفسير ما يرد علي غير الوارد في محله من التقية و الوضع و التحريف و الدس و امثال ذلك فلاينفع العرض علي الخبر و ظاهر الاية في الذكر المطلق و نزوله في الفواطم المهاجرات و علي7 حيث كانوا يذكرون الله في حال الهجرة علي ما روي عن الامالي فالاخبار متعارضة و حمل بعضهم اخبار الاستلقاء علي التقية و لاوجه له و بالجملة نقلوا اتفاق الاصحاب علي ان بعد تعسر القعود بانحائه الاضطجاع متعين و قد عرفت ما في الاخبار و رواية الصدوق ذلك الخبر و الكليني مع ما هو الظاهر من سياقهما الافتاء بهما الا انه لم‌ينقل عنهما و ما نقل عن الاصحاب احوط لان ظاهر الاخبار التخيير و اما التقديم لليمني علي اليسري فوردت به اخبار منها ما رواه الصدوق مرسلاً قال قال رسول‌الله9 المريض يصلي قائماً فان لم‌يستطع صلي جالساً فان لم‌يستطع صلي علي جنبه الايمن فان لم‌يستطع صلي علي جنبه الايسر فان لم‌يستطع استلقي و اومي ايماءً و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده اخفض من ركوعه و كثيراً من الاخبار آمرة بالاضطجاع مبهماً دون تفصيل و تفسير و حمل المطلق علي المقيد كلام لادليل عليه من الشرع فالوجه في ذلك ايضاً التخيير كما هو مختار جمع من الاصحاب.

(ح): اذا صلي مستلقياً او مضطجعاً قالوا يجب الايماء اولاً بالرأس ان امكن و الا فبالعينين لكل من الركوع و السجود و الذي يدل علي الايماء بالرأس صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن المريض اذا لم‌يستطع القيام و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 251 *»

السجود قال يؤمي برأسه ايماءً و ان‌يضع جبهته علي الارض احب الي و رواية ابرهيم ابي‌زياد الكرخي قال قلت لابي‌عبدالله7 رجل شيخ لايستطيع القيام الي الخلاء و لايمكنه الركوع و السجود فقال ليؤم برأسه ايماءً و ان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فان لم‌يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة و روي انه دخل رسول‌الله9 علي رجل من الانصار و قد شبكته الريح فقال يا رسول‌الله كيف اصلي فقال ان استطعتم ان‌تجلسوه فاجلسوه و الا فوجهوه الي القبلة و مروه فليؤم برأسه ايماء و يجعل السجود اخفض من الركوع و ان كان لايستطيع ان‌يقرأ فاقرؤا عنده و اسمعوه ولكن روي هنا اخبار اخر كرواية زرارة عن ابي‌جعفر7 قال المريض يؤمي ايماء و كذا في رواية عمار عن ابي‌عبدالله7 و كذا في رواية عبدالسلام الهروي عن الرضا عن آبائه: عن رسول‌الله9 و كذا في مرسلة الصدوق المفصلة للجنبين و قد مرت و قد مر و في هذه الاخبار الامر بالايماء مبهماً و الايماء علي ما في القاموس و المجمع مطلق الاشارة سواء كان باليد او بالرأس او بالعين و تقييدها بالرأس من غير باعث لاوجه له الا ان‌يقال ان الركوع و السجود من متعلقات الرأس فيخصص الايماء به لا بعضو آخر الا انه يدخل في ذلك الايماء بالعين ايضاً او يحمل المطلق علي المقيد و المجمل علي المفسر و لعله الاقرب و فيما رويناه عن الصدوق مرسلاً و عن الكليني مسنداً قال بعده يكبر ثم يقرأ فاذا اراد الركوع غمض عينيه ثم سبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع فاذا اراد ان‌يسجد غمض عينيه ثم سبح فاذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف.

(ط): لم‌ينقل خلاف في ان من فرضه الايماء بالرأس مطلقاً يجب عليه رفع موضع السجود مهما امكن حتي يسجد عليه و يصير بصورة الساجد و استدلوا عليه برواية الكرخي في السؤال عن الشيخ و قد مر ولكن الاثار تعطي عدم وجوبه و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 252 *»

الاكتفاء بالايماء مطلقاً و هي الاخبار الآمرة بالايماء المطلق و مزيداً علي ذلك صحيحة الحلبي ظاهرة في الاستحباب و مزيداً عليها رواية زرارة عن ابي‌جعفر7 قال سألته عن المريض قال يسجد علي الارض او علي مروحة او سواك يرفعه و هو افضل من الايماء الخبر. و هما ظاهرتان في الاستحباب بلاغبار و الله العالم بحقايق احكامه و سئل موسي بن جعفر7 عن المريض الذي لايستطيع القعود و لا الايماء كيف يصلي و هو مضطجع قال يرفع مروحة الي وجهه و يضع علي جبينه و يكبر هو. و هذا الخبر يدل علي انه اذا لم‌يقدر علي الايماء بانحائه يرفع شيئاً من اجزاء الارض و يضعه علي جبهته.

(ي): لو تجدد العجز عن القيام في اثنائه قعد و لو تجدد العجز عن القعود اضطجع و استلقي و متي خف في الاستلقاء اضطجع او في الاضطجاع قعد او في القعود قام ان كان في محله و بالجملة كل ما امكنه من مراعاة احوال الصلوة راعيها فان ترك فرائض الصلوة محرمة و كل محرم يحل لمن اضطر اليه فان عدم الاضطرار جاءت الحرمة و بذلك نطقت النصوص منها قوله7 ليس شيء مماحرم الله الا و قد احله لمن اضطر اليه.

باب

في المستحبات في هذا المقام:

(ا): ان‌يفرق الرجل بين قدميه من ثلث اصابع منفرجات الي شبر و قد مر في حديث حماد.

(ب): ان‌يستقبل باصابع رجليه جميعاً القبلة كما تضمنته تلك الرواية.

(ج): ان‌يرسل يديه علي فخذيه مضمومة الاصابع لتلك الرواية بعينها و وجه استحباب هذه الثلثة مع وقوع الامر بها ورود الرخصة في التخطي و حك البدن و رفع شيء من الارض و الايماء و تقديم النعل بالرجل و اليد و امثال ذلك

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 253 *»

فلو كانت واجبة لماتركت لافعال مباحة و اما المرأة فانها تضم يديها الي صدرها لمكان ثدييها كماتقدم في رواية زرارة.

(د): ان‌يقيم نحره اي يقوم باعتدال لما روي في تفسير الآية عن ابي‌جعفر7 قال النحر الاعتدال في القيام ان‌يقيم صلبه و نحره و هذا الاعتدال ازيد مما يعتبر في الانتصاب المشروط.

(ه): ان‌يكون نظره الي موضع سجوده لمامر في رواية زرارة.

(و): و ان‌ لايتكي مرة علي الرجل اليمني و اخري علي اليسري لما روي عن الفقه الرضوي و لاتتك مرة علي رجلك و مرة‌ علي الاخري.

(ز): و ان لايحول وجهه يميناً و شمالاً لما روي اما يخاف الذي يحول وجهه في الصلوة ان‌يحوله الله حماراً و قد فعل و جميع ذلك مستحب لما روي و الرخص في فعلها كمايأتي في باب الفعل الكثير في اثناء الصلوة.

(ح): و ان يدعو بالمأثور علي ما روي في الاخبار.

(ط): و في الصحيح عن زرارة بن اعين عن ابي‌جعفر7 قال اذا قمت الي الصلوة فعليك بالاقبال علي صلوتك فان ذلك منها ما اقبلت عليه و لاتعبث فيها بيدك و لابرأسك و لابلحيتك و لاتحدث نفسك و لاتتثاوب و لاتتمط و لاتكفر فانما يفعل ذلك المجوس و لاتلثم و لاتحتفز([4]) و تفرج كمايتفرج البعير و لاتقع علي قدميك و لاتفترش ذراعيك و لاتفرقع اصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلوة و لاتقم الي الصلوة متكاسلاً و لامتناعساً و لامتثاقلاً فانها من خلال النفاق فان الله سبحانه نهي المؤمنين ان‌يقوموا و هم سكاري يعني سكر النوم و قال للمنافقين و اذا قاموا الي الصلوة قاموا كسالي يراؤن الناس و لايذكرون الله الا قليلاً و في النبوي صل صلوة مودع و قال ابوعبدالله7 اذا قمت في الصلوة فاعلم انك بين يدي الله فان كنت لاتراه فاعلم انه يراك فاقبل قبل صلوتك و لاتتمخط و لاتبزق و لاتنقض اصابعك و لاتتورك فان قوماً قد عذبوا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 254 *»

بنقض الاصابع و التورك في الصلوة‌ و اذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك حتي ترجع مفاصلك و اذا سجدت فاقعد مثل ذلك و اذا كنت في الركعة الاولي و الثانية فرفعت رأسك من السجود فاستقم جالساً حتي ترجع مفاصلك فاذا نهضت فقل بحول الله و قوته اقوم و اقعد فان علياً هكذا كان يفعل و وجه استحباب هذه الامور اما المذكورات في حديث زرارة فقال بعد جملة منها فان ذلك كله نقصان الصلوة و اما بعض ما في الحديث الثاني و الاول فقد يأتي انه واجب و قد ورد رخص كثيرة في باب الفعل الكثير و يأتي.

باب

حكم القيام في النافلة و فيه فروع:

(ا): يجوز التنفل قاعداً اختياراً و يدل علي ذلك رواية سهل بن اليسع انه سأل اباالحسن7 عن الرجل يصلي النافلة قاعداً و ليست به علة في سفر او حضر فقال لابأس به و قال ابوجعفر7 مااصليها اي النافلة الا و انا قاعد مذ حملت هذا اللحم و بلغت هذا السن و قال الرضا7 ان الصلوة قائماً افضل من الصلوة قاعداً.

(ب): يجوز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام و يستحب التضعيف فعن ابي‌بصير عن ابي‌جعفر7 قال قلت انا نتحدث و نقول من صلي و هو جالس من غير علة كانت صلوته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم و عن الرضا7 في حديث قال صلوة القاعد علي نصف صلوة القائم و سئل ابوعبدالله7 عن رجل يكسل او يضعف فيصلي التطوع جالساً قال يضعف ركعتين بركعة و قال اذا صلي الرجل جالساً و هو يستطيع القيام فليضعف و عن موسي بن جعفر7 في المريض لايستطيع القيام قال يصلي النافلة و هو جالس و يحسب كل ركعتين بركعة و اما الفريضة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 255 *»

فيحتسب كل ركعة بركعة و هو جالس اذا كان لايستطيع القيام فظهر ان الذي لايستطيع القيام ايضاً يستحب له ان‌يضعف.

(ج): و يستحب للمصلي جالساً ان‌يبقي من السورة شيئاً ثم يقوم فيتم فيركع حتي يحتسب له صلوة القائم و يدل علي ذلك ما روي عن زرارة عن ابي‌جعفر7 قال قلت الرجل يصلي و هو قاعد فيقرأ السورة فاذا اراد ان‌يختمها قام فركع بآخرها قال صلوته صلوة القائم و قال رجل لابي‌عبدالله7 قد اشتد علي القيام في الصلوة فقال اذا اردت ان‌تدرك صلوة القائم فاقرأ و انت جالس فاذا بقي من السورة آيتان فقم و اتم ما بقي و اركع و اسجد فذلك صلوة القائم الي غير ذلك من الاخبار.

باب

الصلوة في السفينة

لاريب انه ان امكنه القيام وجب و الا يقعد و يصلي ان امكن و الا يضطجع و كيف ما امكنه و يدل علي ذلك اخبار فعن الحلبي انه سأل اباعبدالله7 عن الصلوة في السفينة فقال ان امكنه القيام فليصل قائماً و الا فليقعد ثم يصلي و قال7 ان كانت محملة ثقيلة اذا قمت فيها لم‌تتحرك فصل قائماً و ان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعداً و عن علي7 اذا ركبت السفينة و كانت تسير فصل و انت جالس و اذا كانت واقفة فصل و انت قائم و انما ذلك اذا كان السير بحيث يمنع عن القيام و الا اذا امكنه مع الاعتدال و الاستقامة فليصل قائماً لان من لم‌يقم صلبه فلاصلوة له فلعله7 راعي الغالب حيث لايمكن الاستقرار ولكن قلنا بجواز الصلوة فيها اختياراً ان تمكن من اداء الفرايض و الا يجب الخروج الي الجدد و العدوات حتي يتمكنوا من اداء الفرايض و اما مع التمكن من الاداء في السفينة فيستحب الخروج لانه يحتمل فيها الاضطراب في اثناء الصلوة و قد

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 256 *»

قدمنا في القبلة ما يدل علي هذه الجملة الا ان الاخبار التي رويناها كانت في القبلة و لنورد هنا ما يتعلق بالقيام فالذي يدل علي ما هيهنا من الاحكام فمنها ما رواه عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن صلوة الفريضة في السفينة و هو يجد الارض ليخرج اليها غير انه يخاف السبع و اللصوص و يكون معه قوم لايجتمع رأيهم علي الخروج و لايطيعونه و هل يضع وجهه اذا صلي او يؤمي ايماءً او قاعداً او قائماً فقال ان استطاع ان‌يصلي قائماً فهو افضل و ان لم‌يستطع صلي جالساً و قال لا عليه ان لايخرج فان ابي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أترغب عن صلوة نوح و سئل ابوالحسن7 قال سألته عن السفينة لم‌يقدر صاحبها علي القيام أيصلي فيها و هو جالس يؤمي او يسجد قال يقوم و ان حني ظهره و اما ما روي ان الصلوة في السفينة ايماء فهي عند الاضطرار و الا فمع الاختيار و التمكن لايترك شيء من الفرايض و سئل ابوعبدالله7 عن الصلوة في الفرات و ما هو اضعف منه من الانهار في السفينة فقال ان صليت فحسن و ان خرجت فحسن. هذا مع التمكن من اداء الفرايض و مع عدمه فقد قال ابوجعفر7 و قد سئل عن الصلوة في السفينة ان استطعتم ان‌تخرجوا الي الجدد فافعلوا فان لم‌تقدروا فصلوا قياماً فان لم‌تقدروا فصلوا قعوداً و تحروا القبلة و سئل ابوعبدالله7 عن الصلوة في السفينة فقال ان رجلاً اتي ابي فسأله فقال اني اكون في السفينة و الجدد مني قريب فاخرج فاصلي عليه فقال ابوجعفر7 اما ترضي بصلوة نوح7 و سئل عن صلوة نوح كانت قائماً او قاعدا قال بل قائماً و سأل علي بن جعفر اخاه8 عن الرجل هل يصلح له ان‌يصلي في السفينة الفريضة و هو يقدر علي الجد قال نعم لابأس فلااعتداد بخلاف من خالف بعد هذه الاخبار و التي تركناها خوف الاطالة.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 257 *»

ابواب القرائة

باب

وجوبها

لم‌ينقل خلاف في وجوبها و تدل عليه نصوص و انما الخلاف في ركنيتها و قد دلت الآثار علي عدم كونها ركناً فان الركن باصطلاحهم ماكان تركه مطلقاً مبطلاً للصلوة و تنادي الاخبار بان تركها سهواً لايبطل فمنها ففي الصحيح عن زرارة عن احدهما8 قال من ترك القراءة متعمداً اعاد الصلوة و من نسي فلاشيء عليه الي غير ذلك من الاخبار و منشأ اشتباه الآخرين صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌جعفر7 قال سألته عن الذي لايقرأ بفاتحة الكتاب في صلوته قال لاصلوة له الا ان‌يقرأها في جهر او اخفات الخبر و غفلوا ان لفظة لايقرأ ظاهرة في العمد و الاختيار لانه فعل مستقبل و في النبوي9 كل صلوة لايقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج و في آخر كل صلوة لاقراءة فيها فهي خداج اي ناقص و في هذا الباب احكام:

الاولي: اختلفوا في النافلة هل يجب فيها الفاتحة ام لا و الاخبار باطلاقها تشمل النوافل بالقطع الا ان القول بوجوبها فيها غير سديد و انما السديد كونها شرطاً في صحتها فان النافلة‌ بنفسها ليست واجبة فكيف تكون القراءة فيها واجبة ولكن روي في تركها رخصة عند الاستعجال و الاكتفاء بالتسبيح و هو ما رواه علي بن ابي‌حمزة قال سألت اباالحسن7 عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة قال ثلث تسبيحات في القرائة و تسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود و هذا الخبر يدل علي استحبابها فيها اذ الاستعجال اعم من المباح و المستحب و الواجب و قد سوغ النافلة بثلث تسبيحات عند الاستعجال مطلقاً و ان

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 258 *»

كان مباحاً فتدبر و يخصص بهذا الخبر تلك المطلقات لانه ورد مورد الرخصة.

الثاني: لماعرفت وجوب القرائة فيجب اداء الحروف من مخارجها و اداء اعراب كل حرف علي مقتضي لسان العرب و يقرأ القرآن علي احد القراءات المتواترة عند العامة بحسب ظنهم و ان كان عندي غير ثابت لادلة قد ذكرتها في شرح ما كتبه سيدنا الاستاد ادام الله عزه في الاصول و مع فرض ثبوت تواترها هي متواترة‌ عن قراءها لا عن الله و عن رسوله اذ لو كان من عند الله ماكان فيه اختلاف قال الله سبحانه و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً و عن زرارة عن ابي‌جعفر7 ان القرآن واحد نزل من عند الواحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة و لماتواتر عن الائمة: انه قد وقع التحريف و التغيير و التبديل و التقديم و التأخير في القرآن و لايمكن القدح في تلك الاخبار لكثرتها و تواتر معناها مجملاً الا انه قد وردت الرخصة بجواز القرائة علي ما يقرؤه الناس فعن سالم بن ابي‌سلمة قال قرأ رجل علي ابي‌عبدالله7 و انا استمع حروفاً من القرآن ليس علي مايقرؤه الناس فقال ابوعبدالله7 كف عن هذه القرائة اقرأ كما يقرؤا الناس حتي يقوم القائم فاذا قام القائم قرأ كتاب الله علي حده و اخرج المصحف الذي كتبه علي7 و قيل لابي‌الحسن7 جعلت فداك انا نسمع الايات من القرآن ليس هي عندنا كمانسمعها و لانحسن ان‌نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم فقال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم و سئل ابوعبدالله7 عن تنزيل القرآن و مصحف علي7 علمنا اجازتهم القراءة بما هو المعروف عند الناس فاقرأ القرآن علي ما يقرؤه الناس و الاحوط اتباع ما اجمعت عليه القراء مهماامكن و ان كان الاكتفاء بكل واحد جايزاً و المستنبط من الاخبار جواز القراءة بما كانوا يقرؤن سبعة كانوا او ازيد.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 259 *»

(ج): قالوا البسملة جزء من الفاتحة و علي ذلك تدل اخبار كثيرة منها رواية محمد بن مسلم قال سألت اباعبدالله7 عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة قال نعم قلت بسم الله الرحمن الرحيم من السبع قال نعم هي افضلهن و استدلوا للسورة بما رواه معوية‌ بن عمار قال قلت لابي‌عبدالله7 اذا قمت للصلوة‌ اقرؤ ببسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن قال نعم قلت فاذا قرأت فاتحة القرآن اقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم و هذا الخبر لايدل بوجه انها جزء من السورة. و عن مشهورهم ان البسملة جزء السورة و عن بعضهم انه جزء الفاتحة خاصة و الاخبار توافق المشهور و استدلوا مزيداً علي ذلك برواية يحيي بن ابي‌عمران قال كتبت الي ابي‌جعفر7 جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلوته وحده في ام الكتاب فلماصار الي غير ام الكتاب من السورة‌ تركها فقال العباسي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين و هذا الخبر ايضاً كسابقه لايدل علي الجزئية و علي فرض وجوب الاعادة لعلها لخصوصيته في البسملة و لايمكن الاستدلال بهذا الخبر الا بعد تنقيح المناط و هو ممنوع عنه ذلك مع انه معارض باخبار كثيرة دالة علي جواز الترك و سأل زكريا بن ادريس القمي اباالحسن7 عن الرجل يصلي بقوم يكرهون ان‌يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فقال لايجهر و هذا ايضاً كسابقه في عدم الدلالة لانه مشعر بانهم كانوا يكرهون الجهر كماسمع جعفر بن محمد7 يقول مالهم قاتلهم الله عمدوا الي اعظم آية في كتاب الله فزعموا انها بدعة اذا اظهروها لا نفس البسملة حتي يحمل ما يدل علي الترك علي التقية‌ و اما ما يدل علي عدم الجزئية فما روي عن الحلبي عن ابي‌عبدالله7 انه سأله عمن يقرؤ ببسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سراً و ان شاء جهراً فقال فيقرؤها مع السورة الاخري قال لا و بالجملة الاخبار نادية بان البسملة من الكتاب و انها جزء الفاتحة و هي بسم الله

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 260 *»

الرحمن الرحيم و اما غيرها من السور فلم‌اجد ما يدل عليه فاذا عرفت ان القراءة واجبة في الفريضة ‌فيجب تعلمها مع سعة الوقت فاذا ضاق الوقت و امكن الائتمام وجب عليه دون الامام و قد اختلفوا فيمن لم‌يحفظ عن ظهر القلب ولكن يمكنه القراءة من مصحف هل يجوز له في السعة و الاختيار ام لا و قد استدل المجوزون برواية الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لابي‌عبدالله7 ما تقول في الرجل يصلي و هو ينظر في المصحف يقرؤ فيه يضع السراج قريباً منه فقال لابأس و استدل المانعون برواية علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن الرجل و المرأة يضع المصحف امامه ينظر فيه و يقرؤ و يصلي قال لايعتد بتلك الصلوة فحمله المجوزون علي الكراهة‌ و المانعون حملوا الخبر الاول علي النافلة و انت خبير بانا لو بنينا علي الحمل انقطع ظهر الاستدلال لوسعة مجال الحمل ولكني اقول من اين عرفتم ان المنع في الخبر الثاني من جهة القراءة فلعله من جهة‌ وضع المصحف امامه فانه قد ورد النهي عنه كرواية‌ عمار عن ابي‌عبدالله7 في الرجل يصلي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال لا قلت فان كان في غلاف قال نعم و سأل علي بن جعفر اخاه8 عن الرجل هل يصلح له ان‌ينظر في خاتمه و هو في الصلوة كأنه يريد قرائته او في المصحف او في كتاب في القبلة قال ذلك نقص في الصلوة و ليس يقطعها فلعل الخبر الثاني نهي عن كون المصحف امام المصلي و به يجمعا الخبران و لولا نحتم ذلك يكون الخبر الثاني اقلاً متشابهاً و لايمكن التمسك به و يجب رده الي المحكم و الاول محكم و اخبار تقديم المصحف محكمة فتدبر و لم‌ار من تنبه بما ذكرت من هذا المعني و ان لم‌يتمكن من القرائة عن ظهر القلب و لا عن المصحف و لم‌يجد من يأتم به اختلفوا في ذلك علي اقوال شتي و قسموا المسألة بين من يعلم آية او بعض آية او لايحسن شيئاً من الفاتحة ولكن يحسن شيئاً من القرآن و بين من لايحسن شيئاً

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 261 *»

من القرآن و لم‌نجد في الباب نصاً الا رواية عبدالله بن سنان عن الصادق7 قال ان الله فرض من الصلوة الركوع و السجود الا تري لو ان رجلاً دخل في الاسلام ثم لايحسن ان‌يقرأ القرآن اجزأه ان‌يكبر و يسبح و يصلي و هذا فيمن لايحسن ان‌يقرأ القرآن و الظاهر ان المراد به الحمد كماروي في تعليل وضع القرائة في الصلوة عن الرضا7 قال انما امر الناس بالقراءة في الصلوة لئلايكون القرآن مهجوراً منسياً الحديث. و بالجملة ساير المواضع خال عن النصوص و نقل عدم الخلاف في وجوب القراءة علي من يعلم آية تامة من الفاتحة و لااعرف له وجهاً لان المعروف وجوب الفاتحة تامة و وجوب كل جزء اذا احسن الكل و اما وجوب البعض لمن لايحسن الكل فغير مسلم كما قد تفرقوا بعد اجتماعهم علي ذلك فيمن يحسن بعض الاية علي اقوال شتي فليس اجتماعهم من باب ان كل جزء واجب و لااعرف وجهه و كونه لاخلاف فيه و المحسوس ان كل جزء لايجب لمن لايحسن الكل فان من دخل في الاسلام يحسن لفظة الحمدلله رب العالمين و مع‌ذلك امروه ان‌يكبر و يسبح و يصلي فقد حكم بعض علمائنا في هذه الصور بالاحتياط و هذا قول بعيد عن الحق فان المسألة الغير المنصوصة لايدري الرجل ماذا يصنع فيه حتي يحتاط لدينه فلعل اقرب شيء يظنه هو ابعد شيء فلو لم‌يرد هذا الخبر فيمن يدخل في الاسلام و لايحسن القرآن من الذي كان يخطر بباله انه يجزيه التكبير و التسبيح فاذاً لعل ساير الشقوق حكمه في الواقع ما لم‌يخطر و لن‌يخطر ببالنا قط فاذاً انت في سعة مما لاتعلم و لاتكليف الا بالبيان و لايكلف الله نفساً الا ما عرفها و هداها اليه كما في الخبر فاذ لايحسن الفاتحة لاتكليف عليه من قراءته فان كبر و سبح عملاً بهذا الخبر ليس بخارج عن حد الاحتياط و لايبعد تعينه لاحتمال كون المراد بالقرآن هنا الفاتحة كماذكرنا اذ لادخل لساير القرآن في الصلوة و انما المراد الواجب منه و هو الحمد و ليس المراد كل آية آية و لو لفظة الحمدلله رب العالمين كمامر فالعامل بالخبر غير آثم ان‌شاء‌الله و هل المراد بقوله7 يكبر و يسبح تكبير الاستفتاح و تسبيح

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 262 *»

بدل الحمد او تكبير و تسبيح بدل الحمد احتمالان و الثاني احوط و به يحصل القطع بالبراءة فانه ان كان التسبيح كافياً ما يضر التكبير لاسيما مع ما ذكرنا من عدم لزوم نية‌ الوجه و الاكتفاء بالقربة بل الزام غيرها بدعة و ان لم‌يكن كافياً فقد اتيت بالتكبير و لماعرفت وجوب القراءة علي المصحف عند امكانه فلو توقف تحصيله بما يمكنه عادة من شراء او استيجار او استعارة‌ وجب لتوقف الواجب عليه و كذا لو احتاج الي مصباح و هل يجوز ان‌يقرأ عليه رجل فيتبعه كمايعلم بعض المتمرنين ام لا، لم‌ار للاصحاب فيه قولاً و لم‌ار نصاً في المقام الا نصوص الفتح علي الامام اذا اغلق عليه القراءة و نسي و لااري مانعاً ظاهراً من ذلك فانه متمكن من القراءة كذلك و امر بالقراءة مطلقاً و لافرق بينه في الناظر في المصحف و القاري عن ظهر القلب بل هو اقرب الي القاري عن ظهر القلب عن القاري في المصحف و لاشك ان اجزاء الصلوة يجب علي المكلف تدريجاً و عند حلول كل واجب يجب تحصيله بمقدماته فاذا امكن عليه عند القراءة تعلمها جاز عليه و لاخصوصية للامام فاذا جاز ان‌يفتح علي الامام و لو نسي اكثر الحمد مثلاً جاز لغيره ايضاً ففي الصحيح عن محمد بن مسلم قال سئل ابوعبدالله7 عن الرجل يؤم القوم فيغلط قال يفتح عليه من خلفه فالظاهر من هذه الاخبار و ساير القواعد المقررة جوازه فعلي هذا لو توقف قراءة الغير عليه باستيجار و مثله وجب لتوقف الواجب عليه.

(د): و لايجوز قراءة ترجمة ام الكتاب فان الترجمة ليست بقرآن و انما وجبت الفاتحة و هي المعروف فلايجوز التحول عنها الي غيرها فان عجز تحول الي التكبير و التسبيح كماذكرنا.

(ه): نقل اتفاق الاصحاب علي جواز الاقتصار علي الحمد في النوافل و في الفرايض حال الاضطرار كالخوف و ضيق الوقت و مع عدم امكان التعلم و اختلفوا في وجوب السورة حال الوسعة و الاختيار و العلم بها في الفريضة ‌فذهب جمع الي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 263 *»

الوجوب و استدلوا بالآية و الرواية اما الآية فقوله تعالي فاقرؤا ما تيسر منه و انت خبير ان الآية متشابهة بل لادلالة فيها علي المراد ظاهراً و بالرواية و هي مضمرة محمد بن اسمعيل قال سألته قلت اكون في طريق مكة فننزل للصلوة في مواضع فيها الاعراب أيصلي المكتوبة علي الارض فيقرؤ ام الكتاب وحدها ام يصلي علي الراحلة فيقرؤ فاتحة الكتاب و السورة قال اذا خفت فصل علي الراحلة المكتوبة و غيرها و اذا قرأت الحمد و سورة احب الي و لااري بالذي فعلت بأساً و هذا الخبر اولي بان‌يكون دليلاً للآخرين اما اولاً فانه7 امر بالصلوة علي الراحلة عند الخوف و تجويزها لمكان الخوف ثم انه حكم بحكم كلي و هو ان الحمد مع السورة احب اليه من الحمد وحدها اين ماكان علي راحلة كان او علي الارض و لفظة احب ظاهر في الاستحباب بل فيه قرينة اخري و هو آخر الحديث و لااري بالذي فعلت بأساً يعني لابأس ان تركت السورة او قرأتها فايهما فعلت لابأس به و هو نص في الاستحباب و استدلوا بقول الصادق7 لاتقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لابأكثر نعم يمكن الاستدلال بهذا علي الوجوب ولكن اذا امعنت النظر تري فيه خدشاً كثيراً فانه يجوز العدول عندهم من سورة الي اخري ما لم‌يبلغ النصف فلابد ان‌يحملوا النهي هنا علي الكراهة فاذا ثبت انه استعمل في الثاني علي الكراهة يكون استعماله في الاول ايضاً محتملاً للكراهة و اولي به لان الامام يتكلم علي ما يفهم القوم و ليس كلامه تعمية و استعمال لفظ واحد و ارادة معنيين منه قريب من التعمية و بالجملة اذا جاء الاحتمال المساوي بطل الاستدلال و عن احدهما في الرجل يقرؤ السورتين في الركعة قال لا لكل ركعة سورة و مع النصفة لايدل علي الوجوب بوجه فان متعلق الجار محذوف و ليس بشيء معين فلعله لفظة يستحب و سئل ابوالحسن7 عن تبعيض السورة فقال اكره و لابأس به في النافلة و هذا ان لم‌يكن ظاهراً في الكراهة ليس بظاهر في التحريم و اعظم ما استدلوا به الاخبار الدالة علي وجوب اتمام التوحيد اذا شرع فيها كقولهم: يرجع من كل سورة الا من قل هو الله

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 264 *»

احد و قل ياايها الكافرون و بعد ما اوردنا الاخبار الدالة علي الاستحباب تعرف وجه هذه الاخبار و استدل الآخرون و هو الحق الذي لاشك فيه و لاريب يعتريه بصحيحة علي بن رباب عن ابي‌عبدالله7 قال سمعته يقول ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة و صحيحة الحلبي عنه7 قال ان فاتحة الکتاب تجزي وحدها في الفريضة و صحيحة الحلبي عنه7 قال لابأس بان‌يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شيئاً و قد قيد الموجبون اطلاق الاولين بهذا الخبر و حملوا هذا الخبر علي الضرورة و انت خبير ان الحاجة في الخبر نكرة و تعم الحاجة المباحة و المستحبة و كذا «شيئاً» فانه اذا خاف فوت امر مباح يصدق انه تخوف شيئاً فهذا الخبر اظهر ظاهر و سئل7 أيجزي علي ان اقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها اذا كنت مستعجلاً او اعجلني شيء قال لابأس الي غير ذلك من الاخبار المستفيضة و لاشك ان اخبار هؤلاء اكثر عدداً و اصح سنداً و اوضح متناً و ما حملها بعض الاصحاب علي التقية فحمل لا عن حجة و لزوم فان عمل العامة في هذه الاعصار لاعبرة به و نحن لانعلم عملهم في تلك الاعصار و بمحض قول احد من العامة لايمكن حمل الخبر علي التقية الا ان‌يكون في الخبر لحن يدل علي التقية و هو منفي هنا و في الصحيح عن اسمعيل بن الفضل قال صلي بنا ابوعبدالله7 او ابوجعفر7 فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال اما اني انما اردت ان اعلمكم و عن سليمان بن ابي‌عبدالله قال صليت خلف ابي‌جعفر7 فقرأ بفاتحة الكتاب و آي من البقرة فجاء ابي فسئل فقال يا بني انما صنع ذا ليفقهكم و يعلمكم و عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 انه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة قال نعم اذا كان ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولي و النصف الآخر في الركعة‌ الثانية ان قوله اذا كان ست آيات علي سبيل المثل و في الصحيح عن زرارة قال قلت لابي‌جعفر7 رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 265 *»

المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته او يدع تلك السورة‌ و يتحول منها الي غيرها فقال كل ذلك لابأس به و ان قرأ آية‌ واحدة فشاء ان‌يركع بها ركع و عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي‌الحسن الرضا7 قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة‌ هل يجزيه في الثانية ان لايقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة فقال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة‌ و في الصحيح عن ابان بن عثمن عمن اخبره عن احدهما8 قال سألته هل تقسم السورة في ركعتين قال نعم اقسمها كيف شئت. فقد عرفت من هذه الاخبار الظاهرة الباهرة ان السورة‌ مستحبة في الفريضة و قد ظهر من هذه الاخبار احكام:

(ا): انه يستحب السورة في الفريضة استحباباً مؤكداً يكره تركها.

(ب): يجوز الاقتصار علي الحمد عند الحاجة سواء كانت مباحة او مستحبة.

(ج): يجوز الاكتفاء بآية فما فوقها بدلاً عن السورة.

(د): و لايجب الترتيب بين الآيات التي يقرؤها و يجوز ان‌تكون آية‌ من اول السورة و آية من آخرها.

(ه): و يجوز تبعيض السورة في ركعتين.

(و): و لابأس اذا نسي آية بترك الباقي او المضي في القراءة.

(ز): يكره قراءة اقل من سورة كمايكره تركها بالكلية و سيأتي ساير احكام السورة ان‌شاء‌الله و هنا فرع ذكره الاصحاب:

(ا): يجب الترتيب بين الحمد و السورة بتقديم الحمد اولاً ثم السورة فلو اخل اعاد السورة بعدها او غيرها ثم اختلفوا في صحة صلوته و بطلانها و فرقوا بين العمد و السهو و اختلفوا في وجوب اعادة‌ الحمد و عدمها و كل ذلك يأتي اذا كانت السورة واجبة ‌و الا فان قدم سورة‌ فلايبطل قراءة القرآن الصلوة فان شاء يعيدها و ان شاء تركها و قال بعضهم انه لو قدم السورة‌ بقصد التوظيف و التشريع

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 266 *»

بطلت و ذلك كلام تخريجي ايضاً فانه لم‌ينه عن قراءة سورة او آية‌ قبل الحمد و انما نهي عن اعتقاده و هو امر خارج عن الصلوة و مثل ذلك لايبطل الصلوة و قد ورد في الخبر ما يدل علي ذلك فعن ابي‌بكر الحضرمي قال صليت باصحابي المغرب فلما ان صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم انما صليت ركعتين فاعدت فاخبرت اباعبدالله7 فقال لعلك اعدت قلت نعم فضحك ثم قال انما كان يجزيك ان‌تقوم فتركع ركعة الحديث فأن هذا الرجل اعاد باعتقاد انه لازم مشروع فاخبره الامام7 انه ماكان عليه لازماً و كان يجزيه ان‌يركع ركعة او عدم سؤال الامام7 عن وجه نية الاعادة يدل علي انه و لو نوي الوجه باي وجه كان لايضر و بالجملة العبادة هي العمل و نية القربة و نية الوجه امر اعتقادي خارج عن العبادة و ليس ركناً للعبادة و الا لوقع الامر به فاذا لايضر اللهم الا ان‌ينوي الوجه في الافتتاح كان يصلي نفلاً فلايجزي عن الظهر و لو نوي نفلاً و صلي اربع ركعات تقع صلوته باطلة فان نافلة كذلك غير معهودة من الشارع و ان الصلوة علي ما افتتحت و قد مر الكلام فيه.

(ب): في قراءة الاخرس و التمتام و الفافا و الالثغ و الاليغ و المحرم و الاعجم اعلم اولاً ان الاخرس علي ما في القاموس منعقد اللسان عن الكلام و التمتام بالمثناة الفوقية من التمتمة و هي علي ما في القاموس رد الكلام الي التاء و الميم و ان‌يسبق كلمته الي حنكه الاعلي فهو تمتام و هي تمتامة و الفأفاء كفدفد و بلبال مردد الفاء و مكثره في كلامه قال في القاموس و قال اللثغ محركة و اللثغة بالضم تحول اللسان من السين الي الثاء او من الراء الي الغين او اللام او الياء او من حرف الي حرف او ان لايتم رفع لسانه و فيه ثقل لثغ كفرح فهو الثغ و قال الاليغ من لايبين كلامه او يرجع كلامه الي الياء و قال محرم كمعظم من الابل الذلول الوسط الصعب التصرف حين تصرفه فلعله شبه الذي يصعب عليه التصرف في الكلام بالذلول الذي يصعب عليه التصرف و الاعجم قال الاعجم من لايفصح كالاعجمي و الاخرس و استعجم سكت.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 267 *»

فقد اختلف في تكليف هؤلاء كلام الفقهاء منه ما يطابق النصوص و مستنبط منها و منه ما هو مستنبط من عقولهم و قواعدهم فلايغني شيئاً اما النص الوارد في الاخرس فعن السكوني عن ابي‌عبدالله7 قال تلبية الاخرس و تشهده و قرائته القرآن في الصلوة تحريك لسانه و اشارته باصبعه فهذا تكليف الاخرس و اضاف الاصحاب عقد القلب فان كان مرادهم عقد القلب بمعاني ما يقرأ فعليهم الدليل و ان كان مرادهم عقد القلب بان الحركة للقراءة فلابأس به فانه لاعمل الا بالنية و اما المحرم و الاعجم فعن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد7 يقول انك قد تري من المحرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الاخرس في القرائة في الصلوة و التشهد و ما اشبه ذلك فهذا بمنزلة‌ العجم و المحرم و لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتي يدع ما قد علم انه يلزمه و يعمل به و ينبغي له ان‌يقوم به حتي يكون ذلك منه بالنبطية‌ و الفارسية فحيل بينه و بين ذلك بالادب حتي يعود الي ما قد علمه و عقله قال و لو ذهب من لم‌يكن في مثل حال الاعجم المحرم ففعل فعال الاعجم و الاخرس علي ما قد وصفنا اذاً لم‌يكن احد فاعلاً لشيء من الخير و لايعرف الجاهل من العالم و عن السكوني عن ابي‌عبدالله7 قال قال النبي9 ان الرجل الاعجمي من امتي ليقرؤ القرآن بعجميته فترفعه الملئكة علي عربيته. الظاهر من هذه الاخبار ان العجمي من لايفصح الكلام بحسب الخلقة و لايقدر عليه و الذي لايفصح الكلام لاعتياده بحروف لغة اخري معذور في لحنه الا ان الاصحاب حملوا هذه الاخبار علي الذي لايقدر علي التعلم اصلاً و قالوا ان الذي يمكن له ان‌يأتي بالحروف من مخارجها يجب عليه تأخير الصلوة حتي يضيق الوقت فان تعلم و الا صلي علي ما به و لابأس به لانه اذا علم ان القرائة واجبة عليهم وجب عليهم تعلمها و غاية‌ سقوط الوجوب تعلم الحمد علي ما هي عليه فالتعلم له درجات و يجب جميعها فالذي يجب عليه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 268 *»

التعلم فتعلم بعضاً و ترك بعضاً اثم في الباقي فعن الصادق7 عن ابيه عن آبائه قال قال رسول‌الله9 تعلموا القرآن بعربيته و اياكم و النبر فيه يعني الهمز الحديث فيجب التعلم مهما امكن الا انه يمكن ان‌يقال انه ليس في الدين حرج و لاعسر فاذا بلغ التعلم حد العسر و الحرج يسقط و هو معذور فان هذا الاصل مسلم في الشرع فلو اراد العجمي التعلم و عالج نفسه فلم‌يقدر سقط عنه الا ان‌يكون بحيث يرجو من نفسه التعلم فيجب و مع الرجاء يعالج نفسه عند كل صلوة الي ان‌ييأس او يبلغ العسر فانه لايكلف الله نفساً الا وسعها و بهذا يجمع بين الاخبار و الظاهر من الخبر الاخير هو ذلك لانه وصفه بالمحرم و هو الذي يصعب عليه التصرف و حرم الفصاحة فهو حد العسر و لايجب عليه بلاريب و لذا شبه الاخرس بالمحرم فتدبر في الخبر.

باب

اختلف اصحابنا رضوان الله عليهم في الجهر في الفرايض الليلية و الاخفات في النهارية علي قولين فعن جمع وجوبه و عن جمع استحبابه مؤكداً استدل الموجبون بصحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال قلت رجل جهر بالقرائة فيما لاينبغي ان‌يجهر فيه و اخفي فيما لاينبغي الاخفاء فيه فقال اي ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلوته و عليه الاعادة فان فعل ذلك ناسياً او ساهياً او لايدري فلاشيء عليه و قد تمت صلوته و عن الفضل بن شاذان عن الرضا7 انه ذكر العلة التي من اجلها جعل الجهر في بعض الصلوة دون بعض ان الصلوات التي يجهر فيها انما هي في اوقات مظلمة فوجب ان‌يجهر فيها ليعلم المار ان هناك جماعة فان اراد ان‌يصلي صلي لانه ان لم‌ير جماعة علم ذلك من جهة‌ السماع و الصلوتان اللتان لايجهر فيهما انما هما من النهار في اوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لايحتاج الي السماع. و هذين الخبرين اوضح سند لهما ليس في الاخبار اوضح منهما و انت تعلم ان الخبر الاول ليس فيه لفظ دال علي الوجوب فان لفظة «نقض» غير دال علي البطلان فانا قد رأينا في الاخبار انه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 269 *»

استعمل في النقص ضد الكمال قال في القاموس ما حاصله النقض في البناء ضد الابرام و منه يظهر ان النقض هو الفتور فان الابرام هو الاحكام من ابرم الامر اذا احكمه فعلي حسب اللغة نقض صلوته اي لم‌يكمله و لم‌يحكمه من نقض الحبل اذا حل برمه و اما الحقيقة الشرعية فلم‌يثبت في امثال هذه الالفاظ و كذا قوله عليه الاعادة‌ فان لفظة «عليه» غير صريح في الوجوب لشيوع استعمالها في الاستحباب و كذا  الخبر الثاني فان لفظ الواجب في الاخبار كثيراً ما يطلق علي الاستحباب المؤكد و كم من امرء يسمع الخبر يتلي عليه فيحمله علي المتبادر في ذهنه مع انه يلزمه النظر في عرف ذلك العصر و اصطلاحهم فان علم و الا يحمل علي اللغة و لايجوز الحمل علي ما عند المتشرعة بحال مع ان العرف في اوائل المتشرعة ايضاً لم‌تكن كالمتأخرين و ان عرفهم تغير كلما تأخر اما تري المنقول عن ابن‌ادريس و المرتضي و ابن ابي‌عقيل في الارتماس للصائم انه ينقض الصوم و لايبطله و هم من المتشرعة كيف فرقوا بين النقض و البطلان و كذا رأينا في الاخبار في باب نواقض الوضوء و الصوم و قد استعمل النقض بالمعجمة بمعني المهملة هذا و قد نقل عن بعض علمائنا احتمال كون لفظ الحديث بالمهملة الحاصل لايدل الخبران المذكوران علي وجوب الجهر و الاخفات و الاعادة ليست قرينة‌ الوجوب كما انهم يحكمون باعادة الاقامة ان تكلم بعدها و اعادة الصلوة ما لم‌يركع ان نسيها و هم يقولون باستحباب الاقامة و ليس لهم غير هذين الخبرين دليل صالح لهم غير ان الاكثر ذهبوا الي الوجوب و هو ليس بدليل شرعي و استدلوا بالتأسي و انت تعلم ان الفعل اذا خالفه القول يكون العمل علي القول لان الفعل يحتمل الوجوب و الندب و استدلوا للآخرين برواية علي بن جعفر عن اخيه موسي8 قال سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقرائة هل عليه ان لايجهر قال ان شاء جهر و ان شاء لم‌يفعل و قد حمل هذا الخبر الموجبون علي التقية‌ و نطالبهم بدليله و لم‌يذكروا دليلاً آخر و نحن قد وجدنا لهم دليلاً آخر و هو رواية الحلبي عن ابي‌عبدالله7 انه سئل عمن يقرؤ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرؤ بفاتحة الكتاب قال نعم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 270 *»

ان شاء سراً و ان شاء جهراً الحديث و انت تعلم انهم يوجبون الجهر بالبسملة في الجهرية و عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال ينبغي للامام ان‌يسمع من خلفه كل ما يقول و لاينبغي لمن خلف الامام ان‌يسمعه شيئاً ممايقول و انت تعلم انهم لايفرقون بين الامام و المأموم و يوجبون علي الامام الاخفات في الاخفاتية فاذا جاز للامام ان‌يجهر الاخفاتية و جاز للمنفرد و غيره ان‌يخفت بالجهرية جاز بالاجماع المركب الجهر في الاخفاتية ايضاً لكلاهما(لكليهما ظ) و لنا ان‌نستدل في ذلك بالاصل اصل البرائة لان الناس في سعة مما لم‌يعلموا و في الصحيح عن عبدالله بن سنان قال قلت لابي‌عبدالله7 علي الامام ان‌يسمع من خلفه و ان كثروا فقال ليقرأ قرائة وسطاً يقول الله تبارك و تعالي و لاتجهر بصلوتك و لاتخافت بها و روي في احاديث كثيرة و منها رواية‌ القمي عن اسحق بن عمار عن ابي‌عبدالله7 في هذه الآية ان الجهر بها رفع الصوت و التخافت ما لم‌تسمع نفسك و اقرأ مابين ذلك و انت تعلم ان الصلوة جنس مضاف يفيد العموم فيشمل جميع الصلوة و رأيت استدلال الامام7 باطلاقها و عمومها و اطلاق قوله7 و اقرأ مابين ذلك و هو الوسط في صحيحة عبدالله بن سنان و مرجعه الي العرف و في الصحيح عن الحلبي عن ابي‌عبدالله7 هل يقرؤ الرجل في صلوته و ثوبه علي فيه قال لابأس بذلك اذا اسمع اذنيه الهمهمة و التقريب فيه كمامر و يدل ايضاً بترك الاستفصال و باطلاق الجواب و نفي البأس عما سمع فيه الهمهمة و بالجملة هذه الاخبار صريحة بخصوصها و عمومها في جواز الجهر في الاخفاتية و الاخفات في الجهرية و يؤ‌يدها الآية و هي بمعونة الاخبار تخرج عن الاجمال و التشابه نعم يستحب الجهر في الجهرية و الاخفات في الاخفاتية مؤكداً لصحيحة زرارة انه نقض في الصلوة و ان فعل ذلك متعمداً اعاد ندباً و ان فعل ناسياً جهر حيث ذكر في الجهرية و اخفت في الاخفاتية،

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 271 *»

هنا احكام:

(ا): اختلفوا في معني الجهر و الاخفات اختلافاً فاحشاً و ادعوا علي بعضها الاجماع ولكن جميعها خال عن النص و لايعول عليها و المرجع الي العرف العام و الجهر بحسب اللغة في الكلام اعلانه و في الصوت اعلاؤه و الخفت اسرار المنطق كالمخافتة و التخافت فاذاً بحسب العرف اذا اظهر جوهر الصوت يقال جهر و اذا اسر و لم‌يظهر جوهره يقال اخفت كما يسار الرجل الرجل عند احد و الي ذلك ذهب المتأخرون و المأثور في الباب صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال لايكتب من الدعاء و القرآن الا ما اسمع نفسه و صحيحة الحلبي و قد مر و منه يعلم ان اقل مراتب الاخفات ان‌يسمع نفسه و يأتي في الحكم الثاني ما يدل علي ان اقل الجهر ما يسمع نفسه و ما روي صحيحاً عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن الرجل يصلح له ان‌يقرأ في صلوته و يحرك لسانه بالقرائة في لهواته من غير ان‌يسمع نفسه قال لابأس ان لايحرك لسانه و يتوهم توهماً فقد حملوه علي حال التقية‌ و هو غير بعيد لمخالفته الاخبار المتواترة الآمرة‌ بالقرائة و سيرة المسلمين و ضرورتهم و يحتمل انه كما لم‌يجب عن السؤال من حركة‌ اللسان و عدل الي ترك حركة‌ اللسان لمصلحة عدل عن القرائة في الصلوة‌ و اجاب عن غيره فانه مازاد علي قوله لابأس ان لايحرك لسانه و يتوهم توهماً و لم‌يقل في الصلوة و في القرائة و من هذا القبيل كثير في كلامهم كقولهم ان صلوة الليل واجبة ثم لمارأي وحشة السائل قال انما اريد علي النبي9.

(ب): لاجهر علي النساء اذا انفردن في الصلوة الا اذا صلين جماعة جهرت امامهن بقدر ما تسمع نفسها فعن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر8 قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقرائة او التكبير قال قدر ما تسمع قال و سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقرائة في الفريضة قال لا

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 272 *»

الا ان‌تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها.

(ج): الانسان مخير في التشهد و اذكار الركوع و السجود و القنوت بين الجهر و الاخفات لرواية‌ علي بن يقطين عن ابي‌الحسن موسي7 قال سألته عن التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت للرجل ان‌يجهر به قال ان شاء جهر و ان شاء لم‌يجهر فهو مخير الا ان‌يكون اماماً فيستحب اسماعه المأمومين لما مر من رواية ابي‌بصير في اوائل هذه المسألة.

(د): لو جهرت المرأة عند الاجنبي هل تبطل صلوتها ام لا، قولان فمنهم من قال ببطلانها لانها منهية عن رفع صوتها فالنهي في العبادة يستلزم الفساد و منهم من قال بعدم بطلانها و هو الحق و اللازم و الملزوم في كلام الاولين ممنوع اما الملزوم لتكلم كثير من النساء عند النبي9 كما هي متواترة و لم‌ينهوهن (لم‌ينههن ظ) عن ذلك و اما اللازم فلان النهي في العبادة يستلزم الفساد اذا كان نفسها بعينها منهية او تعلق النهي لاجلها عن شيء كمااشرنا اليه في المكان الغصبي و لم‌ينه عن رفع الصوت علي فرض صدور النهي لاجل الصلوة حتي يبطل الصلوة و رفع الصوت منهي صلت او لم‌تصل فلو امر السيد عبده مرة ان ادع لي فلاناً و مرة اخري لاترفع صوتك كثيراً فدعي فلاناً و رفع صوته لم‌يعص في دعائه و انما عصي في رفع صوته فرفع الصوت عصيان دعا او لم‌يدع بخلاف ان‌يقول ادع فلاناً دعاءً خاملاً و لاتدعه دعاءً فاحشاً فدعاه فاحشاً عصي في الدعاء فانه دعاء منهي عنه بخلاف الاول فافهم فقد اسقيتك ماء غدقاً حرمه الاكثرون.

(ه): القضاء تابع للاداء في الجهر و الاخفات و في كل شيء و نقل الاجماع عليه سواء قضي الليلية في النهار او في الليل و كذا العكس و يدل علي ذلك عموم قوله7 يقضي مافاته كمافاته و عموم قوله7 فليقض الذي وجب عليه لايزيد ذلك و لاينقص منه.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 273 *»

(و): المستحب في نوافل النهار الاخفات و في نوافل الليل الجهر لما روي عن ابي‌عبدالله7 قال السنة في صلوة النهار الاخفات و السنة في تطوع الليل بالاجهار و قال ينبغي للرجل اذا صلي في الليل ان‌يسمع اهله لكي يقوم القائم و يتحرك المتحرك و رويت رخصة في ترك الاخفات بالنهارية و هي انه سئل عن الرجل يجهر بقرائته في التطوع بالنهار قال نعم.

 

باب

اختلفوا في القران بين السورتين فمنهم من جوزه و منهم من حرمه و قال ببطلان الصلوة ايضاً و الظاهر من الاخبار جوازه فانه ليس فيها لفظ يدل علي التحريم عند التحقيق و ان كان في بادي النظر يشتبه علي الناظر فيحسبه نهياً اذا دل ما روي في الباب رواية محمد بن مسلم عن احدهما قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال لا لكل ركعة سورة و مدخول لفظة لا عنه محذوف فيحتمل ان‌يكون لفظ ينبغي او يصلح مما ليس صريحاً في التحريم.

و ان قلت انما يحذف المحذوف لاجل القرينة و القرينة لفظة يقرأ، قلت هذا ليس بمطرد في الاحكام عند الاستيذان فاني اذا قلت لك أاضرب زيدا و قلت لا يحتمل ان‌يكون لااحب او لاينبغي او لايجوز او لاتضرب او لاتفعل و انما يحذف لاجل ان‌يحتمل جميع ذلك و يحتمل النهي و النفي فلفظ لا وحده ليس نصاً في النهي لاحتمال النفي و اختلاف المدخول عنده بخلاف الاستخبار كما اذا قلت جاء زيد قال لا، يعني ماجاء و لايحتمل غيره و عن زرارة قال سألت اباعبدالله عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة فقال ان لكل سورة حقاً فاعطها حقها من الركوع و السجود قلت فيقطع السورة قال لابأس و هذا ايضاً ظاهر في استحباب الاقتصار علي السورة و لذا لم‌ينه عن القران و قال لابأس فلو كان قطعها واجباً لماكانت تناسبه لفظة لابأس و في هذا الحديث ايضاً اشارة الي ان القران لايتحقق بسورة‌ و بعض سورة كماظنه بعضهم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 274 *»

و عنه عن ابي‌جعفر7 لاتقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فانه افضل و عنه7 انه قال لاقران بين سورتين في ركعة اما الخبر الاول فظاهر في ان في القران ايضاً فضل و مع التنزل ليس نصاً في التحريم و اما الخبر الثاني فخبر «لا» محذوف فيمكن ان‌يكون لفظة مندوب اليه او مستحب او واجب او مباح او غير ذلك و اما ما مر من قوله7 لاتقرأ في المكتوبة باقل من سورة‌ و لا بأكثر اما الاقل فقد عرفت انه مكروه و اما الاكثر فقد عرفت و تعرف جوازه ان كان ببعض سورة و السورتين مندرج فيهما محكوم بحكمهما لقبح ان‌يكون لفظه للتحريم في بعض افراد مدخوله المطلق و في بعض للكراهة و هذا الخبر ايضاً ادل اخبارهم و قد رأيت ما فيه و اما الدال علي الجواز فصحيحة علي بن يقطين قال سألت اباالحسن7 عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة قال لابأس الخبر و هذا الخبر نص في عدم البأس بما لاريب فيه فالاصح هو القول بالكراهة لماعرفت من تلك الاخبار و هذا الخبر و عن زرارة قال قال ابوجعفر7 انما يكره ان‌يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلابأس و لفظة الكراهة و ان لم‌تكن نصاً في الاعافة الا انها ليست نصاً ايضاً في التحريم و المقطوع منه المرجوحية.

باب

اختلفوا في قرائة العزائم و عن مشهورهم تحريمها و نقل عليه اجماعات و عن بعضهم جوازه مع الكراهة و استدلوا للقول الاول برواية‌ زرارة عن احدهما8قال لاتقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فان السجود زيادة في المكتوبة و للقول الآخر بروايات منها رواية سماعة قال من قرأ اقرأ باسم ربك فاذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأ بفاتحة الكتاب و ليركع الحديث الي غير ذلك من الاخبار و نقل عمن جوز قرائتها في الفريضة انه يؤمي المصلي فاذا فرغ قرأها و سجد و هذا المعني لايظهر من شيء من الاخبار بل المستفاد منها انه يسجد و رأيت النهي في حديث زرارة و انها زيادة من المكتوبة‌ و بالجملة الظاهر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 275 *»

من الاخبار كراهتها لورود اخبار كثيرة في تقريرها و تجويزها و منها صحيحة علي بن جعفر عن اخيه7 قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها او يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و لايعود يقرأ في الفريضة بسجدة‌ و هنا فروع:

(ا): الظاهر من الاخبار ان المكروه هي آية السجدة لا غير كماعرفت في رواية زرارة حيث علق النهي بزيادة سجدة فلو قرأ من السورة ما لاسجدة‌ فيه لاتحصل زيادة سجدة في الصلوة.

(ب): يستحب ان‌يترك القرائة اذا بلغ موضع السجدة‌ لماروي عن عمار عن ابي‌عبدالله7 في حديث في الرجل يقرؤ في المكتوبة سورة‌ فيها سجدة من العزائم فقال اذا بلغ موضع السجدة‌ فلايقرأها و ان احب ان‌يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة‌ فيرجع الي غيرها.

(ج): و لاتبطل الصلوة اذا قرأ آية السجدة متعمداً لماعرفت نعم يكره ذلك و هل اذا قرأ يسجد او يؤمي ثم يسجد بعد الفراغ قولان و الظاهر من الاخبار الاول كماعرفت.

(د): لو قرأها و نسي السجدة‌ يسجد متي ذكر لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينسيها حتي يركع و يسجد قال يسجد اذا ذكر اذا كانت من العزائم.

(ه): و اذا صلي مع من لايسجد من المخالفين اومأ تقية لرواية عمار قال اذا ابتليت بها مع امام لايسجد فيجزيك الايماء و الركوع و رواية ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال ان صليت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربك الذي خلق او شيئاً من العزائم و فرغ من قرائته و لم‌يسجد فأوم ايماءً الحديث و عن عمار عن ابي‌عبدالله7 في حديث و عن الرجل يصلي مع قوم لايقتدي بهم فيصلي لنفسه و ربما قرأوا آية من العزائم فلايسجدون فيها فكيف يصنع قال لايسجد.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 276 *»

(و): اذا قرأ آية السجدة و سجد فقام و كانت السجدة في آخر السورة يقرأ الفاتحة ثم يركع ليكون ركوعه عن قرائة لما مر و روي صحيحاً عن الحلبي عن ابي‌عبدالله7 انه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع و يسجد ولكن روي عن وهب بن وهب عن ابي‌عبدالله7 عن ابيه عن علي7 قال اذا كان آخر السورة‌ السجدة اجزأك ان‌تركع بها و هو محمول علي التقية لموافقته مذهب العامة كماعرفت و لمايعرف من لحن الخبر و لكون وهب بن وهب من قضاة العامة و قد ذكره اصحاب الرجال انه من اكذب البرية و لايقبل حديثه و نقل عن بعضهم انه يقرأ الحمد و سورة او آية معها و لم‌نجد مستنده.

باب

مستحبات القرائة و في هذا المقام مسائل:

الاولي: اختلفوا في الاستعاذة قبل القرائة فمنهم من اوجبه لوقوع الامر في الكتاب فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله و مشهورهم الاستحباب و نقل عليه الاجماع و المأثور صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله7 بعد ذكر دعاء‌ التوجه بعد تكبيرة‌الاحرام ثم تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب و رويت رخصة في الترك و هو مارواه فرات بن اخنف عن ابي‌جعفر7 قال سمعته يقول في حديث اذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلاتبالي ان لاتستعيذ فالاصح هو القول المشهور و اهل‌البيت هم اعلم بالكتاب من غيرهم و كان رسول‌الله9 اتم الناس صلوة و اوجزهم كان اذا دخل في صلوته قال الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم.

فروع

(ا): عن المشهور في كيفيتها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و مستندهم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 277 *»

مرسلة الشهيد في الذكري عن ابي‌سعيد الخدري عن النبي9 انه كان يقول قبل القرائة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و ابوسعيد و ان كان في آخر امره من الاصفياء الا انه في اول امره ما كان مع علي7 لما روي في الاخبار و في كتب الرجال و هذا يوهن في الخبر لاسيما ان الرواية‌ لم‌يرو في كتبنا المشهورة فلعله من طرق العامة الا انه قد رواها علماؤنا و عملوا بها فيجبر كسرها بالشهرة ولكن روي عن طرق الائمة: ما يخالف ذلك کمارواه الشهيد ايضاً عن البزنطي عن معوية بن عمار عن الصادق7 في الاستعاذة قال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و عن حنان بن سدير قال صليت خلف ابي‌عبدالله7 المغرب فتعوذ باجهار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و اعوذ بالله ان‌يحضرون و عن سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلوة فينسي فاتحة الكتاب قال فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها مادام لم‌يركع و يمكن تخصيص هذه الرواية‌ بموضعها لمن ينسي الفاتحة ولكن الاوليان مخالفان لرواية ابي‌سعيد و هم اعلم بسنة النبي9 من علمائنا و عن الشهيد في شرح النفلية عن هشام بن سالم عن ابي‌عبدالله7 استعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بالله ان‌يحضرون ان الله هو السميع العليم و عن تفسير الامام اما قولك الذي ندبك الله اليه و امرك به عند قرائة القرآن اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و كذا نقل عن الفقه الرضوي و كذا نقل عن دعائم الاسلام عن الصادق7 فالروايات الدالة علي قول اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اكثر و اشهر رواية و لااري بأساً بالعمل بايها شئت فان جميعها ذكر و دعاء و ليس بممنوع شيء من ذلك في الصلوة فأن ذكر الله حسن في كل حال و كل ما ناجيت به ربك في الصلوة فليس بكلام كما هو المأثور في الحكمين.

(ب): عن مشهورهم استحباب اخفات الاستعاذة و ادعوا عليه الاجماع و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 278 *»

عن بعضهم استحباب الاجهار و المأثور رواية حنان بن سدير قال صليت خلف ابي‌عبدالله7 فتعوذ باجهار ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم و في رواية اخري ان صلوته كانت صلوة المغرب و هذه الرواية يؤيد القول باستحباب الجهر و يؤيده انه يستحب للامام ان‌يسمع من خلفه كل ما يقول و قد مر الاثر فيه في السورة و ما روي عن عبدالرحمن بن ابي‌نجران قال صليت خلف ابي‌عبدالله7 اياماً و كان يقرأ فاتحة الكتاب بالبسملة و اذا كان صلوة‌ لايجهر فيها بالقرائة جهر بالبسملة و اخفي ماسوي ذلك. فلايدل علي استحباب اخفات الاستعاذة اذ لعله ماكان يستعيذ كرسول‌الله9 و قد مر الاثر فيه و بالجملة الظاهر من الاخبار استحباب الاجهار للامام و اما غير الامام من المأمومين فلايجهرون فأنه لاينبغي للمأموم ان‌يسمع الامام شيئاً ممايقول و اما المنفرد فلم‌اجد فيه نصاً و الناس في سعة‌ ما لم‌يعلموا.

(ج): الظاهر من الاخبار انه لااختصاص للركعة الاولي بالاستعاذة بل يستحب ايضاً في ساير الركعات التي يقرأ فيها و عليه صريح الكتاب و ما رويناه عن تفسير الامام و قد مر فمتي ما قرأت استعذ بالله و اما صحيحة الحلبي فلاتفيد التخصيص بوجه.

الثانية: الجهر بالبسملة في مقام الاخفات و قد اختلفت كلماتهم في المسألة فعن مشهورهم استحبابه في جميع الركعات للامام و المنفرد و عن بعضهم اختصاص ذلك بالاوليتين فان الاخيرتين لايجهر فيهما و نقل عن بعضهم اختصاص ذلك بالامام و عن بعضهم وجوب الاجهار به فيما يخافت به و اطلق و بعضهم خص الوجوب باولتي الظهر و العصر فالذي يستدل به علي القول المشهور اخبار مزيداً علي ما روي من فعل النبي9 و فعل الائمة: ما روي عن الفضل بن شاذان عن الرضا7 في كتابه الي المأمون قال و الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوة سنة و عن الاعمش عن جعفر بن محمد

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 279 *»

7 في حديث شرايع الدين قال و الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوة واجب الي غير ذلك من الاخبار المتكثرة و لعلك تعلم ان الواجب في اصطلاح اهل‌البيت: لااختصاص له بما اصطلحوا عليه المتأخرون من العلماء فلايفيد الوجوب و ورد ما يدل علي التخيير و الرخصة بعد الندب و هو صحيحة‌ الحلبيين انهما سألا اباعبدالله7 عمن يقرؤ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرؤ فاتحة الكتاب قال نعم ان ‌شاء سراً و ان شاء جهراً الحديث. فهذه الاخبار صريحة في المشهور و اما دليل القول الثاني ان المتبادر من قرائة البسملة انها في الاوليين و ان الاخيرتين اخفاتية و البسملة من الحمد فيخفت فيها و الجواب ان الذي امر بالاخفات امر بالجهر و لايجوز قبول البعض و رد البعض مع انا نقول وجوب الاخفات في الاخيرتين ممنوع لعدم ورود نص فيه و انما هو شيء قد اشتهر بينهم و لذا تنبه بعضهم و عدل عنه و اما اصحاب القول الثاني قالوا ان البسملة تابعة للقرائة فاذا كان يجب فيها الاخفات فالاصل فيها الاخفات خرج الامام بالاجماع و بقي المنفرد و المأموم تحت عموم الامر بالاخفات و جوابه ان ذلك اجتهاد في مقابلة نصوص كثيرة مع انه لاينطبق علي القواعد الاجتهادية ايضاً و لانطيل الكلام باكثر من هذا و احتج الموجبون بمداومة الائمة و عدم تركهم و وجوب التأسي و الجواب ان قولهم مقدم علي فعلهم لان الفعل اعم من الاستحباب و الوجوب و هو مبهم و ان كان الاصل فيه الوجوب علي قول الا ان القول اصرح من الفعل و دليل القول الاخير تبادر الاولتين و هو ممنوع اذ هو محض ادعاء فانه ليس الاخبار مخصوصة بهذين و مثلهما بل يوجد اخبار ان من صفات الشيعة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فلاتخصيص له بالصلوة حتي يختص بالاولتين.

الثالثة: الترتيل قال الله سبحانه و رتل القرآن ترتيلاً و عن ابي‌عبدالله7 ينبغي للعبد اذا صلي ان‌يرتل في قرائته فاذا مر بآية فيها ذكر الجنة و ذكر النار سأل الله الجنة‌ و تعوذ بالله من النار و اذا مر ياايها الناس يا ايها الذين آمنوا يقول

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 280 *»

لبيك ربنا الي غير ذلك من الاخبار و الترتيل قال في القاموس رتل الكلام ترتيلاً احسن تأليفه و قال الرتل محركة حسن تناسق الشيء و قال ترتل في الكلام اي ترسل من الرسل بالكسر بمعني الرفق و روي عن امير‌المؤمنين في معناه انه قال لاتهذه هذ الشعر و لاتنثره نثر الرمل ولكن اقرع به القلوب القاسية و لايكونن هم احدكم آخر السورة و عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 هو ان‌تمكث فيه و تحسن به صوتك و روي عن اميرالمؤمنين7 هو حفظ الوقوف و اداء الحروف و في رواية بيان الحروف. و لاشك ان الترتيل بهذه المعاني بعض افراده واجب و هو القدر الذي به يتميز الحروف و يخرج من مخارجها علي حد ما يناسب لغة العرب و بعض افراده سنة مستحبة و هو مما يحسن القرائة و يكملها من الهمس و الجهر و القلقلة و الاطباق و الاستعلاء و غيرها من صفات الحروف و كذا الوقوف فمنها ما يخل تركه بالمعني بحيث يفهم منه خلاف مراد الله سبحانه فحفظه واجب ظاهراً و منها ما لايخل المعني و انما ينقص حسنه فهو سنة و اما الوقف بالحركة فالظاهر انه شيء خلاف لغة العرب و لايتفوهون به ابداً و اما الوصل بالسكون و ان اوجبه بعض لكنه يقع كثيراً و بالجملة نحن مأمورون ان نقرأ القرآن بالعربية و لايجوز الاخلال بها و نعلم علماً قطعياً ان القراء و اهل الادب استلزموا اموراً باستحسانهم و لذلك اختلفت آراؤهم فكلما ثبت انه كان من لحن العرب و سجيتهم يجب حفظه و كلما ثبت انه من تصرفات القوم لايجب حفظه و كلما شك فيه هل هو من هذا او هذا فالناس في سعة ما لم‌يعلموا الا ان دينك اخوك فاحتط لدينك ما استطعت.

الرابعة: في ما يستحب من السور في الصلوة و فيها مقامات:

المقام الاول

فيما يقرأ في جملة الصلوة

عن ابي‌عبدالله7 قال كان رسول‌الله9 يصلي الغداة بعم يتساءلون و هل اتيك حديث الغاشية و لااقسم بيوم القيمة‌ و شبهها و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 281 *»

كان يصلي الظهر بسبح و الشمس و ضحيها و هل اتيك حديث الغاشية ‌و شبهها و كان يصلي المغرب بقل هو الله احد و اذا جاء نصر الله و الفتح و اذا زلزلت و كان يصلي العشاء الآخرة بنحو مما كان يصلي في الظهر و العصر بنحو من المغرب و قيل لابي‌عبدالله7 اي السور تقرأ في الصلوات؟ فقال اما الظهر و العشاء فسبح اسم ربك الاعلي و الشمس و ضحيها و نحوها و اما العصر و المغرب فاذا جاء نصر الله و الهيكم التكاثر و نحوها و اما الغداة فعم يتساءلون و هل اتيك حديث الغاشية و لااقسم بيوم القيمة و هل اتي علي الانسان حين من الدهر ولكن الذي اعمل به و اداوم عليه القدر في الاولي و التوحيد في الثانية في جميع الصلوة لانه قيل لابي‌الحسن7 جعلت فداك انك كتبت الي محمد بن الفرج تعلمه ان افضل ما يقرأ في الفرائض انا انزلناه و قل هو الله احد و ان صدري ليضيق بقرائتهما في الفجر فقال7 لايضيقن صدرك بهما فان الفضل والله فيهما و سأل محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري; صاحب الزمان صلوات الله عليه عما روي في ثواب القرآن في الفرائض و غيرها ان العالم7 قال عجباً لمن لم‌يقرأ في صلوته انا انزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلوته و روي مازكت صلوة ‌لم‌يقرأ فيها قل هو الله احد و روي ان من قرأ في فرايضه الهمزة اعطي من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز ان‌يقرأ الهمزة ‌و يدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي انه لاتقبل صلوة و لاتزكو الا بهما فخرج التوقيع الرفيع: الثواب في السور علي ما روي و اذا ترك سورة ‌مما فيها الثواب و قرأ قل هو الله احد و انا انزلناه لفضلهما اعطي ثواب ما قرأ و ثواب السور التي ترك و يجوز ان‌يقرأ غير هاتين السورتين و تكون صلوته تامة ولكنه يكون قد ترك الافضل و عن ابي‌عبدالله7 من قرأ انا انزلناه في فريضة من الفرايض نادي مناد يا عبدالله قد غفر الله لك ما مضي فاستأنف العمل و حكي من صحب الرضا7 الي خراسان انه كان يقرأ في الصلوة‌ في اليوم و الليلة في الركعة‌ الاولي الحمد و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 282 *»

انا انزلناه و في الثانية الحمد و قل هو الله احد و في الخبر ان قل هو الله نسبة الله و نعته و انا انزلناه نسبة النبي و نسبة اهل‌بيته: الي يوم القيمة.

المقام الثاني

فيما يقرأ في مغرب و عشاء ليلة ‌الجمعة و الغداة

و الظهر و العصر من يومه

قال ابوعبدالله7 اقرأ في ليلة‌ الجمعة الجمعة و سبح اسم ربك الاعلي و في الفجر سورة الجمعة و قل هو الله احد و في الجمعة سورة‌ الجمعة‌ و المنافقين و قيل له القرائة في الصلوة فيها شيء موقت قال لا الا الجمعة يقرأ فيها بالجمعة و المنافقين و عن ابي‌جعفر7 قال اذا كانت ليلة الجمعة يستحب ان‌يقرأ في العتمة سورة الجمعة و اذا جاءك المنافقون و في صلوة الصبح مثل ذلك و في صلوة الجمعة مثل ذلك و في صلوة العصر مثل ذلك و قال ابوعبدالله7 اذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و قل هو الله احد و اذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة‌ الجمعة و سبح اسم ربك الاعلي فاذا كان صلوة الغداة يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و قل هو الله احد فاذا كان الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و المنافقين و اذا كان صلوة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و قل هو الله احد و حكي من صحب الرضا7 الي خراسان انه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الاولي منهما الحمد و سورة‌الجمعة و في الثانية الحمد و سبح اسم و في صلوة الغداة و الظهر و العصر في الاولي الحمد و سورة الجمعة و في الثانية الحمد و سورة المنافقين و عن زرارة عن ابي‌جعفر7 في حديث اقرأ سورة الجمعة و المنافقين فان قرائتهما سنة يوم الجمعة في الغداة و الظهر و العصر فلاينبغي لك ان‌تقرأ بغيرهما في صلوة الظهر يعني يوم الجمعة اماماً كنت او غير امام و قال ابوعبدالله7 الواجب علي كل مؤمن اذا كان لنا شيعة ان‌يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الاعلي و في صلوة الظهر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 283 *»

بالجمعة و المنافقين فاذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول‌الله9 و كان جزاؤه و ثوابه علي الله الجنة و عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال قال يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة قلت بسورة الجمعة و اذا جاءك المنافقون فقال رأيت ابي يصلي ليلة الجمعة بسورة‌ الجمعة و قل هو الله احد و في الفجر بسورة‌ الجمعة و سبح اسم ربك الاعلي و في الجمعة بسورة‌ الجمعة و اذا جاءك المنافقون اذا عرفت ذلك فاعلم ان جميع ما ذكر علي وجه الاستحباب لانه كماعرفت السورة مطلقاً سنة و ليس لها شيء موقت حتي يوم الجمعة و قد روي علي بن يقطين صحيحاً عن ابي‌الحسن7 قال سألته عن الرجل يقرأ في صلوة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمداً قال لابأس بذلك و صحيحة عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال سمعته يقول في صلوة الجمعة لابأس بان‌تقرأ فيها بغير الجمعة و المنافقين اذا كنت مستعجلاً الي غير ذلك من الاخبار فتقرأ في المغرب ليلة الجمعة الجمعة و قل هو الله احد و في العشاء الجمعة و الاعلي او الجمعة‌ و المنافقين و في الصبح الجمعة و قل هو الله احد او الجمعة و المنافقين او الجمعة و الاعلي و في الظهر الجمعة و المنافقين و في العصر الجمعة و المنافقين او الجمعة و قل هو الله، كل ذلك علي وجه الاستحباب و لك تركها ان كنت مستعجلاً او كان لك حاجة كمامر.

المقام الثالث

في ما يستحب غداتي الاثنين و الخميس

قد حكي من صحب الرضا7 الي خراسان انه كان يقرأ في صلوة الغداة يوم الاثنين و يوم الخميس في الركعة‌ الاولي الحمد و هل اتي علي الانسان و في الثانية الحمد و هل اتيك حديث الغاشية و عن ابي‌جعفر7 من قرأ هل اتي علي الانسان في كل غداة‌ خميس زوجه الله من الحور العين ثمان‌مأة عذراء و اربعة آلاف ثيب و حوراء من الحورالعين و كان مع محمد9.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 284 *»

المقام الرابع

في ما يستحب من السور في النوافل

اما نوافل الزوال فعن ابي‌عبدالله7 قال يقرأ في صلوة الزوال في الركعة الاولي الحمد و قل هو الله احد و في الركعة الثانية الحمد و قل ياايها الكافرون و في الركعة الثالثة الحمد و قل هو الله احد و آية الكرسي و في الركعة الرابعة الحمد و قل هو الله احد و آخر البقرة آمن الرسول الي آخرها و في الركعة‌ الخامسة الحمد و قل هو الله احد و الخمس آيات من آل‌عمران ان في خلق السموات و الارض الي قوله انك لاتخلف الميعاد و في الركعة السادسة الحمد و قل هو الله احد و ثلث آيات السخرة ان ربكم الله الذي خلق السموات و الارض الي قوله ان رحمة الله قريب من المحسنين و في الركعة السابعة الحمد و قل هو الله احد و الآيات من سورة الانعام و جعلوا لله شركاء الجن الي قوله و هو اللطيف الخبير و في الركعة الثامنة الحمد و قل هو الله احد و آخر سورة الحشر من قوله لو انزلنا هذا القرآن علي جبل الي آخرها فاذا فرغت قلت اللهم يا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبي علي دينك و لاتزغ قلبي بعد اذ هديتني و هب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبع مرات ثم تقول استجير بالله سبع مرات و حكي عن فعل الرضا7 انه يصلي الاولي بالحمد و الجحد و الثانية الحمد و التوحيد و الباقيات الحمد و التوحيد و روي في كل ركعة الحمد و قل هو الله احد.

و اما نوافل العصر فعن رجاء بن ضحاك ان الرضا7 كان يصليها بالحمد و قل هو الله احد.

و اما نوافل المغرب عن الطوسي في المصباح انه قال روي انه يقرأ في الركعة الاولي من نافلة المغرب سورة الجحد و في الثانية سورة الاخلاص و في ماعداهما ما اختار و كان الرضا7 يصليها بالحمد و التوحيد و روي ان اباالحسن العسكري7 كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد و اول الحديد

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 285 *»

الي قوله انه عليم بذات الصدور و في الرابعة الحمد و آخر الحشر.

و اما نافلة الفجر قال ابوعبدالله7 اقرأ في ركعتي الفجر باي سورتين احببت و قال اما انا فاحب ان اقرأ فيهما بقل هو الله احد و قل ياايها الكافرون و قال لاتدع ان‌تقرأ بقل هو الله احد و قل ياايها الكافرون في سبع مواطن الركعتين قبل الفجر و ركعتي الزوال و الركعتين بعد المغرب و ركعتين من اول صلوة الليل و ركعتي الاحرام و الفجر اذا اصبحت بها و ركعتي الطواف و عن الشيخ و الكليني و في رواية اخري انه يبدأ في هذا كله بقل هو الله احد و في الثانية بقل ياايها الكافرون الا في الركعتين قبل الفجر فانه يبدأ بقل ياايها الكافرون ثم يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله احد.

و اما نافلة العشاء فعن ابن ابي‌عمير قال كان ابوعبدالله7 يقرأ في الركعتين بعد العتمة الواقعة و قل هو الله احد.

و اما صلوة الليل فعن ابي‌عبدالله7 قال من قرأ في الركعتين الاولتين من صلوة الليل ستين مرة قل هو الله احد في كل ركعة ثلثين مرة انفتل و ليس بينه و بين الله ذنب و سئل ابوعبدالله7 عن الوتر ما اقرأ فيهن جميعاً فقال بقل هو الله احد فقيل في ثلثتهن قال نعم و عن ابي‌جعفر7 قال من اوتر بالمعوذتين و قل هو الله احد قيل له يا عبدالله ابشر فقد قبل الله وترك و عن الطوسي انه روي انه يقرأ في الاولي من ركعة الشفع الحمد و قل اعوذ برب الفلق و في الثانية الحمد و قل اعوذ برب الناس قال و روي ان النبي كان يصلي الثلث ركعات بتسع سور في الاولي التكاثر و القدر و الزلزلة و في الثانية العصر و النصر و الكوثر و في المفردة الجحد و تبت و التوحيد و عن رجاء بن ضحاك في حكاية فعل الرضا7 في حديث فاذا كان الثلث الاخير من الليل قام من فراشه بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و الاستغفار و توضأ ثم قام الي صلوة الليل فيصلي ثمان ركعات و يسلم في كل ركعتين و يقرأ في الاولتين منهما

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 286 *»

في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله احد ثلثين مرة و يسلم و يصلي صلوة جعفر بن ابي‌طالب اربع ركعات يسلم في كل ركعتين و يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع و بعد التسبيح و يحتسب بهما من صلوة الليل ثم يقوم فيصلي الركعتين الباقيتين يقرؤ في الاولي الحمد و سورة الملك و في الثانية الحمد و هل اتي علي الانسان ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة الحمد مرة و قل هو الله احد  ثلث مرات و يقنت في الثانية قبل الركوع و بعد القرائة و اذا سلم قام يصلي ركعة الوتر يتوجه و يقرأ فيها الحمد مرة و قل هو الله ثلث مرات و قل اعوذ برب الفلق مرة واحدة و قل اعوذ برب الناس مرة واحدة و يقنت فيها قبل الركوع و بعد القرائة و يقل استغفر الله و اسأله التوبة سبعين مرة فاذا سلم جلس في التعقيب ماشاء الله فاذا قرب من الفجر قام فصلي ركعتي الفجر و يقرأ في الاولي الحمد و قل ياايها الكافرون و في الثانية الحمد و قل هو الله احد الخبر.

الخامسة: يستحب الجهر بصلوة الظهر يوم الجمعة و يدل علي ذلك روايات منها رواية الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال سئل عن الرجل يصلي الجمعة اربع ركعات أيجهر فيها بالقرائة؟ قال نعم و القنوت في الثانية و صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 في حديث الجمعة قال و القرائة فيها بالجهر و صحيحة الحلبي قال سألت اباعبدالله7 عن القرائة في الجمعة اذا صليت وحدي اربعاً اجهر بالقرائة فقال نعم و قال اقرأ سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة و عن عمر بن يزيد عن ابي‌عبدالله7 في حديث ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقرائة و عنه7 قال اذا ادركت الامام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فاضف اليها ركعة اخري و اجهر فيها و عن محمد بن مسلم عن ابي‌عبدالله7 قال قال لنا صلوا في السفر جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقرائة فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال اجهروا بها و عن محمد بن مروان قال سألت اباعبدالله7 عن صلوة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 287 *»

قال نصليها في السفر ركعتين و القرائة فيها جهراً و اما ما روي عن جميل قال سألت اباعبدالله7 عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال تصنعون كمايصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر و لايجهر الامام انما يجهر اذا كانت خطبة فذلك في محل التقية و الخوف لما عرفت في رواية محمد بن مسلم.

السادسة: السكوت بعد القرائة و قد تقدم في رواية حماد ما يدل علي ذلك و قد مر.

باب

الاحكام و فيه مسائل:

الاولي: عن تصريح الاصحاب ان من واجبات القرائة الموالاة فلو قرأ خلالها من غيرها فان كان عمداً فعن بعضهم بطلانها و عن بعض انه يستأنف القرائة و لاتبطل و لو كان ناسياً استأنف القرائة و عن بعضهم انه يبني علي ما قرأ اولاً و استدلوا علي الوجوب بقوله9 الجاري علي رؤس اقلامهم صلوا كمارأيتموني اصلي ولكنه قد روينا روايات ينافي وجوب الموالاة فان الموالاة هي قرائة جزء بعد جزء عرفاً و خلافها اما يتحقق بسكوت مخلل او ذكر و دعاء او قرائة قرآن او كلام اما السكوت فقد روي فيه عن ابي‌عبدالله7 انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان‌يتقدم قال يكف عن القرائة في مشيه حتي يتقدم الي الموضع الذي يريد ثم يقرأ و عن ابي‌الحسن موسي بن جعفر7 انه سئل عن الرجل يكون في الصلوة فيسمع الكلام او غيره فينصت ليسمع ما عليه قال هو نقص و ليس عليه شيء و سئل عن الرجل يخطي في قرائته هل يصلح له ان‌ينصت ساعة‌ و يتذكر قال لابأس.

و اما الذكر و الدعاء ففي الصحيح عن الحلبي قال قال ابوعبدالله7

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 288 *»

كل ما ذكرت الله عزوجل به و النبي9 فهو من الصلوة و قال كل ما كلمت الله به في صلوة الفريضة فلابأس و امثال ذلك و قد مر ما يدل علي ذلك في الاستعاذة و الترتيل و اما قرائة القرآن ففي الصحيح عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر8 قال سألته عن الرجل يصلي له ان‌يقرأ في الفريضة فتمر الآية‌ فيها التخويف فيبكي و يردد الآية قال يردد القرآن ماشاء و ان جاء البكاء فلابأس و عن الزهري في حديث كان علي بن الحسين7 اذا قرأ ملك يوم الدين يكررها حتي يكاد ان‌يموت و كذا نقل عن الصادق انه كررها كثيراً فلو كان الموالاة علي ما يقولون واجباً لكان السكوت و الذكر و القرآن مخلاً بها و قد عرفت الاذن بها و اما الكلام فيأتيك ان التعمد به مخل بالصلوة من حيث هو كلام و السهو فيه مغتفر.

الثانية: اختلفوا في حكم التأمين في الصلوة فقيل بتحريمه و بطلان الصلوة به و هو عن مشهورهم و نقل الاجماع عليه و منهم من جوزه في الصلوة و منهم من قال بالتحريم دون الابطال و المنصور هو القول المشهور فعن جميل عن ابي‌عبدالله7 قال اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد و فرغ من قرائتها فقل انت الحمدلله رب العالمين و لاتقل آمين و عن معوية بن وهب قال قلت لابي‌عبدالله7 اقول آمين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم و لاالضالين قال هم اليهود و النصاري و لم‌يجب في هذا انما اراد بقوله هم العامة الذين يؤمنون بعد الفاتحة و في صحيحة الحلبي قال سألت اباعبدالله7 اقول اذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا و في الصحيح عن زرارة عن ابي‌جعفر7 و لاتقولن اذا فرغت من قرائتك آمين فان شئت قلت الحمدلله رب العالمين و اما رواية جميل قال سألت اباعبدالله7 عن قول الناس في الصلوة جماعة حين

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 289 *»

يقرأ فاتحة الكتاب آمين قال مااحسنها و اخفض الصوت بها فذلك في محل التقية و الخوف و عنه7 اذا قرأت الفاتحة و قد فرغت من قرائتها و انت في الصلوة‌ فقل الحمدلله رب العالمين.

الثالثة: عن مشهور المتقدمين ان الضحي و الم‌نشرح و كذا الفيل و الايلاف سورة واحدة و عن بعض المتأخرين الترديد في ذلك و المنصور هو المشهور لرواية العياشي عن ابي‌العباس عن احدهما8 قال الم‌تر كيف فعل و لايلاف قريش سورة واحدة قال و روي ان ابي بن كعب لم‌يفصل بينهما في مصحفه و عن الفقه الرضوي و لاتقرأ في صلوة الفريضة و الضحي و الم‌نشرح و الم‌تر كيف و لايلاف لانه روي ان و الضحي و الم‌نشرح سورة واحدة و كذلك الم‌تر كيف و لايلاف سورة واحدة الي ان قال فاذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ و الضحي و الم‌نشرح و لاتفصل بينهما و کذلك الم‌تر كيف و الايلاف و عن الصدوق مرسلاً في كتاب الهداية عن الصادق7 في حديث قال فيه و موسع عليك اي سورة قرأت في فرائضك الا اربع و هي و الضحي و الم‌نشرح في ركعة لانهما جميعاً سورة واحدة و لايلاف و الم‌تر كيف في ركعة لانهما جميعاً سورة واحدة و لاتتفرد بواحدة من هذه الاربع السور في ركعة فريضة و عن الطبرسي و الشيخ و صاحب الشرايع و غيرهم انه روي اصحابنا ان الضحي و الم‌نشرح سورة واحدة و كذا لايلاف و الفيل فما روي عن زيد الشحام انه صلي ابوعبدالله7 فقرأ في الاولي و الضحي و في الثانية الم‌نشرح فذلك محمول علي جواز تبعيض السورة لا انهما سورة واحدة كمامر و هل يبسمل بينهما ام لا الظاهر من رواية الفقه انه لايفصل بينهما و لايبسمل فاذا قرأهما لايبسمل بينهما و الامر علي ما اخترنا سهل لانا جوزنا القرآن و التبعيض و ترديد ماشاء من القرآن فاي ذلك فعل ليس به بأس فلو قرأ البسملة لم‌تبطل صلوته لانها قرآن و روي في حواشي المصباح للكفعمي عن الصادق7

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 290 *»

ان الانفال و برائة سورة واحدة و عن ابن‌عباس ان الانفال اول ما نزل بالمدينة و برائة آخر ما نزل فيها و كانت قصتها شبيهة بقصتها فظننا انها منها فوضعناهما في السبع الطوال و لم‌يكتب بينهما البسملة و كانتا تدعيان القرينتين لان الانفال ضمت الي برائة بالمقارنة اذ الاولي في ذكر العهود و الثانية في رفع العهود و نقل ذلك الكفعمي عن الطبرسي.

الرابعة: في العدول من سورة الي اخري و فيها ثلث مقامات:

الاول: هل يجوز العدول عن سورة غير التوحيدين الي غيرها ام لا المشهور جوازه ما لم‌يبلغ النصف او يتجاوز نصفها فان بلغه يحرم العدول عند بعض و يكره عند آخرين و المأثور رواية عبيد بن زرارة عن ابي‌عبدالله7 في الرجل يريد ان‌يقرأ السورة فيقرؤ غيرها فقال له ان‌يرجع مابينه و بين ان‌يقرأ ثلثيها و عن ابي‌العباس عن ابي‌عبدالله7 في الرجل يريد ان‌يقرأ السورة فيقرأ في اخري قال يرجع الي التي يريد و ان بلغ النصف و عن عمرو بن ابي‌نصر قال قلت لابي‌عبدالله7 الرجل يقوم في الصلوة فيريد ان‌يقرأ سورة فيقرؤ قل هو الله احد و قل ياايها الكافرون فقال يرجع من كل سورة الا من قل هو الله احد و قل ياايها الكافرون و صحيحة الحلبي قال قلت لابي‌عبدالله7 رجل قرأ في الغداة بسورة قل هو الله احد قال لابأس و من افتتح سورة ثم بدا له ان‌يرجع في سورة غيرها فلابأس الا قل هو الله احد و لايرجع منها الي غيرها و كذلك قل ياايها الكافرون و صحيحة علي بن جعفر عن اخيه7 قال سألته عن الرجل اراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له ان‌يقرأ نصفها ثم يرجع الي السورة التي اراد قال نعم ما لم‌تكن قل هو الله احد و قل ياايها الكافرون. و هذه الاخبار كماتري ظاهرة في جواز العدول من جميع السور سواء بلغ النصف او جاوزه و اما الخبر الاول فليس فيه لفظ مانع عن الرجوع اذا جاوز الثلثين فلايعارض ساير الاخبار و اما ما روي عن الفقه الرضوي فان ذكرتها قبل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 291 *»

ان‌تقرأ نصف سورة فارجع الي سورة الجمعة و ان لم‌تذكرها الا بعدما قرأت نصف سورة فامض في صلوتك و ما روي عن كتاب دعائم الاسلام قال روينا عن جعفر بن محمد8 انه قال من بدأ بالقرائة في الصلوة بسورة ثم رأي ان تركها و يأخذ في غيرها فله ذلك ما لم‌يأخذ في نصف السورة الاخري الا ان‌يكون بدأ بقل هو الله احد فانه لايقطعها و كذلك سورة الجمعة او سورة المنافقين في الجمعة لايقطعها الي غيرهما و ان بدأ بقل هو الله احد فليقطعها و يرجع الي سورة الجمعة او سورة المنافقين في صلوة الجمعة الخبر فيحملان هذان الخبران علي استحباب المضي في تلك الحالة يعني اذا اخذ في النصف الثاني و يتأكد بعد الثلثين و له الرجوع قبل النصف و تلك الاخبار الاول رخصة في الرجوع مطلقاً.

الثاني: عن مشهورهم انه لايجوز العدول عن سورتي التوحيد و الجحد بعد الشروع فيهما و استدلوا باخبار قد سبقت و منهم من قال بكراهة الرجوع و اقول و ان صدر النهي عنهم في العدول عنهما الا انه ورد ما يخالفه و هو اطلاق رواية ابي‌العباس و عبيد بن زرارة فالقول فيهما التخيير لعدم المرجح المعين فان شاء رجع و الا مضي الا ان عدم الرجوع اولي و الرجوع مكروه.

الثالث: يجوز العدول عن التوحيد بلاكراهة الي الجمعة و المنافقين في الجمعة فيرجع اليهما و ان بدأ في التوحيد عمداً مع غفلة عن استحباب سورة الجمعة و المنافقين و تأكدهما و ارادته اولاً لهما و ان جاوز النصف بل و ان تممها و سواء كان في غداة‌ الجمعة او ظهرها او عصرها و يدل علي هذه الجملة صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما8 في الرجل يريد ان‌يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرؤ قل هو الله احد قال يرجع الي سورة الجمعة و صحيحة الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال اذا افتتحت صلوتك بقل هو الله احد و انت تريد ان‌تقرأ بغيرها فامض فيها و لاترجع الا ان‌تكون في يوم الجمعة فانك ترجع الي الجمعة و المنافقين منها.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 292 *»

الرابعة: قالوا التسمية آية من كل سورة و اختلفوا بعده في مريد السورة المعينة فمنهم من قال يجب تعيين التسمية لتلك السورة و منهم من قال لايجب التعيين بل لو قرأ لا بقصد سورة معينة ثم الحق به سورة اجزأه و المسألة خالية عن النص ظاهراً و علي القول بالوجوب يلزم القائلين تعيين كل كلمة مشتركة في السورة و لااظنهم يقولون به و علي ما اخترنا من استحباب السورة يسهل الخطب فلايجب تعيينه و لانه مما ابهمه الله و ينبغي ان‌يبهم بل يصدق علي من بسمل ثم قرأ سورة انه قرأ سورة تامة كمايقولون بصحة صلوة الذاهل فانه غير قاصد لشيء معين و لعله يدل علي ذلك صحيحة الحلبي و ابي‌الصباح و ابي‌بصير كلهم عن ابي‌عبدالله7 في الرجل يقرؤ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسي فيأخذ في اخري حتي يفرغ منها ثم يذكر قبل ان‌يركع قال يركع و لايضره فانه ليس فيه انه اخذ في اخري و اعاد البسملة حتي اتي عليها فلو بسمل بقصد سورة معينة و اخذ في اخري لم‌يضره بل يدل علي عدم لزوم اعادة‌ البسملة الاخبار التي رويناها في العدول كرواية عمرو بن ابي‌نصر و صحيحة علي بن جعفر و امثالهما فان فيها صراحة انه كان يريد سورة‌ فقرأ قل هو الله احد فاجازه الامام7 و لم‌يسئل هل الدخول في التوحيد بعد التسمية بنية تلك السورة او قبلها بل ظاهرا لو سمي بنية سورة ثم قرأ غيرها جاز و لم‌نجد دليلاً علي وجوب النية و التعيين مع ما قدمنا ان نية الوجه غير لازم في مطلق الصلوة فلو سمي قربة الي الله يشرع في اية سورة شاء فانه بسمل تقرباً و قرأ الباقي تقرباً و كمل السورة بذلك و يؤكد ذلك صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرؤ بعضها ثم يخطي فيأخذ في غيرها حتي يختمها ثم يعلم انه اخطأ هل له ان‌يرجع في الذي افتتح و ان كان ركع و سجد قال ان كان لم‌يركع فليرجع ان احب و ان ركع فليمض فلم‌يسئل7 هل اخذ في غيرها عن بسملتها ام لا و اجاب مطلقاً.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 293 *»

الخامسة: المعوذتان من القرآن لروايات فعن ابي‌عبدالله7 انه سئل عن المعوذتين أهما من القرآن فقال الصادق7 هما من القرآن فقال الرجل انهما ليسا من القرآن في قرائة ابن‌مسعود و لا في مصحفه فقال ابوعبدالله7 اخطأ ابن‌مسعود او كذب ابن‌مسعود هما من القرآن فقال الرجل فاقرأ بهما في المكتوبة فقال نعم و قيل لابي‌جعفر7 ان ابن‌مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف فقال كان ابي‌ يقول انما فعل ذلك ابن‌مسعود برأيه و هما من القرآن و اما ما روي عن الفقه الرضوي و ان المعوذتين ليستا من القرآن ادخلوهما في القرآن و قيل ان جبرئيل جاء بهما رسول‌الله9 فظاهر في التقية بلااشكال.

السادسة: اذا اراد المصلي الحركة في اثناء القرائة سكت عن قرائته ثم تحرك فاذا استقر قرأ و علي ذلك يدل رواية السكوني عن ابي‌عبدالله7 انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد ان‌يتقدم قال يكف عن القرائة في مشيه حتي يتقدم الي الموضع الذي يريد ثم يقرأ.

السابعة: قالوا يكره تكرار السورة في الركعتين و استدلوا برواية علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر8 قال سألته عن الرجل يقرؤ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها فان فعل فما عليه قال اذا احسن غيرها فلايفعل فان فعل فلاشيء عليه ولكن لايعود و ان لم‌يحسن غيرها فلابأس. و هذا الخبر ليس بظاهر في مقصودهم فانه كمايحتمل ما ظنوا يحتمل تبعيض السورة في الركعتين كما في رواية ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 انه سئل عن السورة ان‌يصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة قال نعم اذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولي و النصف الآخر في الركعة الثانية و عن عمر بن يزيد قال قلت لابي‌عبدالله7 أيقرأ الرجل السورة الواحدة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 294 *»

في الركعتين من الفريضة قال لابأس اذا كانت اكثر من ثلث آيات و الظاهر ان القيد لاجل التبعيض.

الثامنة: يكره قرائة قل هو الله احد في نفس واحد فعن ابي‌عبدالله7 قال يكره ان‌تقرأ قل هو الله احد في نفس واحد و رويت رخصة و هي رواية علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر7 قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة اخري في النفس الواحدة قال ان شاء قرأ في نفس و ان شاء غيره و لابأس.

التاسعة: يكره ترك قرائة قل هو الله احد في الصلوة يوماً واحداً فعن‌ ابي‌عبدالله7 قال من مضي به يوم واحد فصلي فيه بخمس صلوات و لم‌يقرأ فيها بقل‌ هو الله احد قيل له يا عبدالله لست من المصلين بل يظهر مما رويناه سابقاً في السور المستحبة في الفرائض تركه في صلوة واحدة.

العاشرة: يستحب لمن غلط في سورة ان‌يقرأ قل هو الله احد فعن ابي‌عبدالله7 قال من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله احد ثم يركع.

الحادية‌عشر: يجزي من القرائة مثل حديث النفس خلف من لايقتدي به ففي الصحيح عن علي بن يقطين قال سألت اباالحسن7 عن الرجل يصلي خلف من لايقتدي بصلوته و الامام يجهر بالقرائة قال اقرأ لنفسك و ان لم‌تسمع نفسك فلابأس و قال يجزيك من القرائة معهم مثل حديث النفس.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 295 *»

الثانية‌عشر: يستحب اعادة فريضة الجمعة اذا قرأ فيها بقل هو الله احد او غيرها ففي الصحيح عن عمر بن يزيد قال قال ابوعبدالله7 من صلي الجمعة بغير الجمعة و المنافقين اعاد الصلوة في سفر او حضر و قيل له رجل اراد ان‌يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله احد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 296 *»

 ابواب الركوع

باب

فرضه

و لاخلاف في وجوبه و قد وردت فيه اخبار منها صحيحة زرارة عن احدهما8 قال ان الله فرض الركوع و السجود و القرائة سنة الي غير ذلك من الاخبار.

باب

فرايضه و آدابه و فيه مسائل:

الاولي: لاخلاف في وجوب الانحناء لانه المتبادر من الركوع و انما اختلفوا في حده فمنهم من قال بوجوب الانحناء الي ان‌تصل يداه ركبتيه و يمكن وضعهما علي الركبتين و ادعوا عليه اجماع العلماء ثم ادعوا الاجماع علي عدم جوب وضع اليد و انما المعتبر وصولها الركبة و عن المشهور ان المعتبر الواجب وصول الاصابع الركبتين و الزايد مستحب و عن بعضهم وجوب وصول الكفان (الكفين ظ) و لايكفيه وصول الاصابع و عن بعضهم وصول الراحتين و ادعي عليه اجماع العلماء و المأثور في الباب رواية حماد و زرارة و قد مرتا في باب افعال الصلوة و صريح رواية حماد وضع الراحة علي الركبة مع ابلاغ الاصابع عين الركبة و رواية زرارة ان ذلك كمالها و وضع اطراف الاصابع كاف اما الامر في رواية حماد لاشتمالها علي كثير من السنن لايمكن حمل الامر فيها علي الحقيقة فهو مستعمل في القدر المشترك بين الوجوب و الندب الذي هو الرجحان لانه لايمكن ان‌يكون مستعملاً في الحقيقة و المجاز لعدم وجود قرينة علي الافراد المندوبة واحداً واحداً فالعمل علي رواية زرارة و نقول باستحباب الابلاغ و وجوب وصول اطراف الاصابع قال

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 297 *»

و تمكن راحتيك و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و بلغ اطراف اصابعك عين الرکبة و فرج اصابعک اذا وضعتها علي رکبتيک قال فان وصلت اطراف اصابعک في رکوعک الي ركبتك اجزأك ذاك و احب الي ان‌تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل اصابعك في عين الركبة و تفرج بينها و اقم صلبك و مدّ عنقك وليكن نظرك مابين قدميك و ظاهر الخبر ما ذكرنا بقي شيء و هو ان ظاهر الخبرين لزوم الوضع و المشهور استحبابه و لم‌نجد دليلاً علي استحبابه بل لقائل ان الركوع من غير وضع اليد علي الركبة غير معهود من المسلمين و غير منقول عن الائمة فكيف يمكن القول باستحبابه نعم يمكن الاستدلال علي استحبابه بما روي من جواز رفع اليد في الركوع و حك الجسد كمارواه علي بن جعفر عن اخيه7 و يأتي في باب الاحكام ان‌شاء‌الله.

الثانية: الطمأنينة و نقل الاجماع علي وجوبها و نفي الخلاف عنه و انما الخلاف في ركنيتها و المشهور علي العدم و لم‌يذكروا له دليلاً سوي ما روي عن الذكري انه روي ان رجلاً دخل المسجد فصلي ثم جاء فسلم عليه فقال7 و عليك السلام ارجع فصل فانك لم‌تصل فرجع فصلي ثم جاء فقال له مثل ذلك فقال له الرجل في الثالثة علمني يا رسول‌الله فقال اذا قمت الي الصلوة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر ثم اركع حتي تطمئن راكعاً ثم ارفع رأسك حتي تعتدل قائماً ثم اسجد حتي تطمئن ساجداً ثم ارفع حتي تستوي قائماً (قاعداً ظ) ثم افعل ذلك في صلوتك كلها و هذا الخبر غير مذكور في الوسائل علي ما رأيت و لا في البحار علي ما حكاه صاحب الحدائق و لم‌يذكروا دليلاً علي ذلك سوي الاجماع ولكن يمكن الاستدلال بما رواه الشيخ الحر عن قرب الاسناد في باب وجوب اتمام الصلوة عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 في حديث فاذا قام احدكم فليعتدل و اذا ركع فليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج وليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلينفرج و ليتمكن و اذا رفع رأسه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 298 *»

فليلبث حتي يسكن فان التمكن هو قبول المكان و المضطرب ليس بمتمكن و الرجوع في الطمأنينة الي العرف فلايضر مثلاً حركة اصبع او رأس.

و اما وجوب ايقاع الذكر حال الطمأنينة و كونها بقدر الذكر  الواجب فهو مما استدلوا عليه بالاجماع و لم‌يذكروا غيره عليه دليلاً من الآثار و لاقائلاً بخلافه و يمكن الاستدلال عليه انه لاشك ان الذكر فرض في الركوع لا غير كمايأتي و الركوع حقيقة شرعية علي من انحني و وضع يده علي ركبته و ليس الهوي قبل البلوغ هذا الحد ركوعاً و لا الرفع الي الانتصاب ركوعاً و الا لكان كل واحد منهما مجز عن الركوع و انما الركوع هو ذلك الحال خاصاً و قد شرع في الركوع الذكر لا في غيره فيجب ان‌يذكر حال (حال التمكن ظ).

الثالثة: رفع الرأس منه فلايجوز السجود عنه من غير انتصاب بعده و عليه يدل رواية حماد و في رواية ابي‌بصير السالفة ما يدل عليه و في روايته عن ابي‌عبدالله7 في حديث و اذا رفعت رأسك من الركوع فاقم صلبك حتي ترجع مفاصلك الخبر و عنه عنه7 اذا رفعت رأسك من الرکوع فاقم صلبك فانه لاصلوة لمن لايقيم صلبه و يدل علي ذلك ما رواه في الذكري و قد مر.

الرابعة: الطمأنينة قائماً بعد الرفع و يدل عليه ما ذكرنا و ذهب بعضهم الي انه ركن و قد مر ان اصل الركن اصطلاح منهم و يجب الوقوف موقف الاخبار عند الخلل الواقع.

الخامسة: الذكر و قد اختلفوا في ذلك فمنهم من عين التسبيح و منهم من اطلق الذكر ثم اختلف الاولون في تعيين الصيغة و اطلاقها فهنا مقامان:

(ا): في ان الواجب هل هو الذكر المطلق او التسبيح قولان و يدل علي الاول صحيحة هشام بن الحكم عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له يجزي ان اقول مكان التسبيح في الركوع و السجود لااله الا الله و الحمدلله و الله اكبر قال نعم

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 299 *»

كل هذا ذكر و عن هشام بن سالم ايضاً مثله الي غير ذلك و الدليل علي الثاني ما روي في التسبيح و يأتي علي اختلافها و يأتي الترجيح بينها.

(ب): في الواجب من التسبيح اي شيء فمنهم من جوز مطلق التسبيح و منهم من اوجب تسبيحة واحدة كبري و هي سبحان ربي العظيم و بحمده و منهم من اوجب واحدة كبري او ثلثاً صغريات و هي سبحان الله و منهم من اوجب ثلثاً علي المختار و واحدة علي المضطر و منهم من اوجب ثلثاً كبريات.

اما ما يدل علي الاول اخبار منها صحيحة علي بن يقطين عن ابي‌الحسن الاول قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه و سجوده فقال ثلث و تجزيه واحدة و قد جمعوا بين هذا الخبر و امثاله و بين ما يدل علي اكثر منه و رجحوها علي اخبار مطلق الذكر لكثرتها.

و اما ما يدل علي القول الثاني رواية هشام قال سألت اباعبدالله7 عن التسبيح في الركوع و السجود فقال تقول في الركوع سبحان ربي العظيم و في السجود سبحان ربي الاعلي الفريضة من ذلك تسبيحة و السنة ثلاث و الفضل في سبع و حملوا اخبار اجزاء الواحدة علي الكبري ولكن ليس في هذا الخبر لفظ «و بحمده» و ينبغي الاستدلال عليه برواية ابي‌بكر الحضرمي قال قال ابوجعفر7 تدري اي شيء حد الركوع و السجود فقلت لا قال تسبح في الركوع ثلث مرات سبحان ربي العظيم و بحمده و في السجود سبحان ربي الاعلي و بحمده ثلث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلوته و من نقص ثنتين نقص ثلثي صلوته و من لم‌يسبح فلاصلوة له و اما الدليل علي القول الثالث صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع و السجود فقال ثلث تسبيحات في ترسل و واحدة تامة تجزي و حملوا الواحدة علي الكبري و جمعوا بذلك بين اخبار الثلث الصغريات و الواحدة و حملوها علي الكبري.

و اما الدليل علي القول الرابع ما روي عن الصادق7 في حديث و التسبيحة الواحدة يجزي للمريض و المعتل و المستعجل و صحيحة معوية بن عمار عن ابي‌عبدالله7 قال قلت له ادني ما يجزي

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 300 *»

المريض من التسبيح في الركوع و السجود قال تسبيحة واحدة و حملوها علي الكبري و حملوا جميع ما ورد في اجزاء الواحدة علي المضطر و ما ورد في الثلث علي المختار.

و اما الدليل علي القول الخامس فلعله رواية ابي‌بكر الحضرمي و قد مر و رواية ابي‌بصير قال سألته عن ادني ما يجزي من التسبيح في الركوع و السجود قال ثلث تسبيحات علي حمل التسبيحة علي الكبري و بالجملة الاخبار كماتري مختلفة و لامرجح في البين فبأيها اخذت من باب التسليم وسعك فيجزي الذكر المطلق و قد عرفت ان جميع ما ذكروا من الحمل حمل من غير موجب.

السادسة: يجب ان‌يقيم صلبه و لايقوس ظهره للاخبار المستفيضة ان من لم‌يقم صلبه في الصلوة فلاصلوة له و روي لاصلوة لمن لم‌يقم صلبه في ركوعه و سجوده و ورد الامر به في عدة اخبار.

 باب

في ما يستحب في الركوع و يكره و بعض الاحكام و هي امور:

(ا): التكبير له و اختلفوا فيه فعن مشهورهم القول باستحبابه و عن الحسن بن ابي‌عقيل القول بوجوبه و استدل للوجوب بالاخبار الآمرة بالتكبير منها صحيحة زرارة قال قال ابوجعفر7 اذا اردت ان‌تركع و تسجد فارفع يديك و كبر و صحيحة اخري له عنه7 قال اذا اردت ان‌تركع فقل و انت منتصب الله اكبر الخبر و الامر حقيقة في الوجوب ولكن روي عن ابي‌بصير قال سألت اباعبدالله7 عن ادني ما يجزي في الصلوة من التكبير قال تكبيرة‌ واحدة و عن الفضل بن شاذان عن الرضا7 في حديث العلل لان الفرض من الذكر الاستفتاح و كل سنة فانما تؤدي علي جهة ما يؤدي الفرض ولكن قالوا ان في الخبرين نظراً اما الاول لضعفه و اما الثاني لان السنة ليست بصريحة في الاستحباب بل يطلق كثيراً في ما سنه النبي9 سواء كان واجباً او

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 301 *»

مندوباً فالخبر مجمل لايمكن الاستدلال به و بالجملة اتيانه احوط لقوة مستنده و ظهوره و ان كان يمكن التعويل علي اطلاق موثقة ابي‌بصير و الاخذ بظاهر اللفظ فيه فيجوز تركه عملاً برواية ابي‌بصير.

(ب): رفع اليدين بالتكبير قائماً منتصباً قبل الركوع علي نحو ما تقدم في تكبيرة الاحرام و قد مر آنفاً و في حديث حماد الطويل في باب افعال الصلوة و قد وقع الخلاف في رفع الايدي و قد تقدم في تكبيرة الاحرام و قد قلنا ان الاحوط هو الرفع لعدم ورود رخصة الترك الا في حال التقية و ان الظاهر من الاخبار ان الرفع من متممات التكبيرات و متعلقاتها كما في الخبر ان لكل شيء زينة و ان زينة الصلوة رفع الايدي عند كل تكبيرة و في رواية زرارة فارفع يديك بالتكبير و عن الرضا7 في العلل فان قال قائل فلم يرفع اليدين في التكبير الي آخره فاذا كان الرفع من متعلقات التكبير و كان التكبير سنة و يجوز ترك السنة فيجوز ترك الرفع اذ ليس مندوباً اليه برأسه و هذا الوجه مما يوهن القول بالوجوب فاذ لم‌يتعين الوجوب و صار مشكلاً فهو من الشبهات و الحكم فيه التوقف و الناس في السعة ما لم‌يعلموا و لاتكليف الا بالبيان و من احتاط جاز علي الصراط.

(ج): التكبير بعد الرفع فاثبته بعضهم و نفاه آخرون و ادعوا عليه الاجماع و ليس في حديث حماد انه كبر بعد الرفع الا انه ورد عن الصاحب7 في حديث قال اذا انتقل من حالة الي حالة اخري فعليه التكبير و استصوب الاخذ به و يدل علي ذلك صحيحة معوية بن عمار قال رأيت اباعبدالله7 يرفع يديه اذا ركع و اذا رفع رأسه من الركوع و اذا سجد و اذا رفع رأسه من السجود و اذا اراد ان‌يسجد الثانية و صحيحة ابن‌مسكان عن ابي‌عبدالله7 قال في الرجل: يرفع يده كلما اهوي للركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع او سجود قال هي العبودية و قد مر ان الرفع مع التكبير و عن علي7 رفع اليدين

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 302 *»

في التكبير هو العبودية نعم ورد صحيحاً عن معوية بن عمار عن ابي‌عبدالله7 قال التكبير في الصلوة الفرض الخمس الصلوة خمس و تسعون تكبيرة منها تكبيرات القنوت الخمس و هذا انما يتم اذا لم‌يكن تكبير بعد الرفع من الركوع اذ معه يصير مأة و اثناعشر كما انه لو زيد عليه التكبير عند القيام عن السجدة الاخيرة و التشهد يصير مأة و اربعة و عشرون و قد عرفت ان الحجة7 صوب العمل به و قال و بايهما اخذت من جهة التسليم كان صواباً و يأتي حديثه في السجود ان‌شاء‌الله بل لنا ان‌نقول لامنافاة اذ يجوز ان‌يكون بعض التكبيرات افضل من بعض و اثبات الناقص لاينافي اثبات الزايد فيستحب التكبير اذا رفع رأسه من الركوع.

(د): و يستحب رفع اليد عند التكبير اذا رفع رأسه من الركوع و عن الشهيد انه يبتدأ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس و ينتهي بانتهائه و هو بعيد و لعله استنبط من قوله اذا رفع و انت خبير ان لفظ اذا يستعمل لمطلق الوقت كقوله اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا. و ليس المعني ان‌يکون اول الغسل مقارنا لاول القيام و انتهائه بانتهائه و کذا و اذا قرأت القرآن فاستعذ. الي غير ذلک من الآيات و الروايات فهو مثل قوله اذا رفع رأسه من السجود و لاشک انه بعد الرفع و القعود کما في رواية حماد ثم رفع رأسه من السجود فلما استوي جالسا قال الله اکبر و لايضر بما اخترنا عدم کون ذلک في رواية حماد فکم من سنة لم‌يتنبه عليه و لم‌ينقل فلما رفعت رأسک من الرکوع و انتصبت تقول الله اکبر و ترفع به يديک ثم تقول سمع الله لمن حمده.

(هـ): جملة ما اشتملت عليه رواية حماد من قوله ثم رکع و ملأ کفيه من رکبتيه منفرجات و رد رکبتيه الي خلفه حتي استوي ظهره حتي لو صبت عليه قطرة من ماء او دهن لم‌تزل لاستواء ظهره و مد عنقه و غمض عينيه ثم سبح ثلثا بترتيل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 303 *»

فقال سبحان ربي العظيم و بحمده ثلث مرات ثم استوي قائما فلما استمکن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم کبر و هو قائم و رفع يديه حيال وجهه ثم سجد. و صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال: اذا اردت ان‌ترکع فقل و انت منتصب الله اکبر ثم ارکع و قل اللهم لک رکعت الدعاء سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاث مرات في ترتيل و تصف في رکوعک بين قدميک تجعل بينهما قدر شبر و تمکن راحتيک من رکبتيک و تضع يدک اليمني علي رکبتک اليمني قبل اليسري و بلغ باطراف اصابعک عين الرکبة و فرج اصابعک اذا وضعتها علي رکبتيک و اقم صلبک و مد عنقک و ليکن نظرک بين قدميک ثم قل سمع الله لمن حمده و انت منتصب قائم الحمدلله رب العالمين اهل الجبروت و الکبرياء و العظمة لله رب العالمين تجهر بها صوتک ثم ترفع يديک بالتکبير و تخر ساجدا. و قد مر في صحيحة زرارة في باب کيفية الصلوة فاذا رکعت فصف في رکوعک بين قدميک تجعل بينهما قدر شبر و تمکن راحتيک من رکبتيک و تضع يدک اليمني علي رکبتک اليمني قبل اليسري و بلغ من اطراف اصابعک عين الرکبة و تفرج اصابعک اذا وضعتها علي رکبتک فان وصلت اطراف اصابعک في رکوعک الي رکبتک اجزأک ذلک و احب الي ان‌تمکن کفيک من رکبتيک فتجعل اصابعک في عين الرکبة و تفرج بينهما و اقم صلبک و مد عنقک و ليکن نظرک الي بين قدميک فاذا اردت ان‌تسجد فارفع يديک بالتکبير و خر ساجدا الخبر و عن الفقه الرضوي و اذا رکعت فألقم رکبتيک راحتيک و تفرج بين اصابعک و اقبض عليها و قال في موضع آخر: فأذا رکعت فمد ظهرک و لاتنکس رأسک و قل في رکوعک بعد التکبير اللهم لک رکعت الدعاء سبحان ربي العظيم و بحمده ثلث مرات و ان‌شئت خمس مرات و ان شئت سبع مرات و ان‌شئت التسع فهو افضل و يکون نظرک في وقت القراءة الي موضع سجودک و في وقت الرکوع بين رجليک ثم اعتدل حتي ترجع کل عضو منک الي موضعه و قل سمع الله لمن حمده بالله اقوم و اقعد اهل الکبرياء و العظمة لله رب

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 304 *»

العالمين لا شريک له و بذلک امرت ثم کبّر و اسجد. ثم اعلم ان الاوامر الواردة يجب ان‌يحمل علي حقيقتها او يوجد قرينة صارفة الي المجاز فاذا نتکلم علي کل عمل عمل حتي نعين الواجب منه من غيره.

اما ملأ الکف من الرکبتين و تفريج الاصابع فقد عرفت من صحيحة زرارة ان وصول اطراف الاصابع کاف فالزايد مستحب و قد روي صحيحا عن علي بن جعفر انه سأل اخاه7 عن تفريج الاصابع اسنة هو؟ قال من شاء فعل و من شاء ترک و کذا تسوية الظهر فان مع وصول اطراف الاصابع الرکبة لايمکن تسوية الظهر غالبا و قد عرفت ان وصول الاطراف مجز ولکن يجب قيام الصلب فانه روي لاصلوة لمن لم‌يقم صلبه في رکوعه و سجوده.

و اما مد العنق و عدم النکس فجميع الاخبار متفقة علي الامر بمد العنق و النهي عن النکس حتي انه روي علي بن عقبة قال رآني ابوالحسن7 بالمدينة و انا اصلي و انکس برأسي و اتمدد في رکوعي فارسل الي لاتفعل و عن ابي‌عبدالله7 في حديث عن علي7 و کان يکره ان يحدر رأسه و منکبيه في الركوع و ظاهر الاصحاب استحبابه بل روي عن النبي9 انه نهي ان‌يذنخ الرجل في الصلوة كمايذنخ الحمار و معناه ان‌يطأطأ الرجل رأسه و كان9 اذا ركع لم‌يضرب رأسه و لم‌يقنعه اي يرفعه و يمكن القول باستحبابه بجواز رفع الرأس الي السماء و جواز الالتفات اليسير كمايأتي في بابه.

و اما غمض العينين و هو خفضه فهو في خبر حماد و في ساير الاخبار النظر الي بين القدمين و لعل حماد عبر عن النظر فان الناظر الي بين قدميه يغمض عينيه و هو رأي ظاهر الطرف و لم‌ير الحدقة و الا فالغمض بمعني تطبيق الاجفان فهو مكروه في الصلوة لما روي ان النبي9 نهي ان‌يغمض الرجل عينيه في الصلوة و في الصحيح عن علي بن جعفر انه سأل اخاه7 عن الرجل هل يصلح ان‌يغمض عينيه في الصلوة متعمداً؟ قال لابأس. و بالجملة النظر

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 305 *»

الي بين القدمين سنة لمايأتي من جواز الالتفات اليسير و جواز رفع الطرف الي السماء و غمض العينين و تطبيقهما و اما التسبيح ثلثاً فقد مر و اما الانتصاب بعد الركوع فقد مر و اما قول سمع الله لمن حمده فقد نقل الاجماع علي استحبابه و استحباب الزايد منه اما الزايد فظاهر لان في رواية حماد ليس ازيد منه و اما نفس السمعلة فلم‌اجد رخصة في تركها كالجهر بها و اما التكبير و رفع اليد فيأتي حكمه و قد مر ان الواجب هو التحريم و لاواجب سواه و اما التكبير قبله فقد مر حكمه و كون الدعاء سنة فظاهر لخلو الاكثر عنه و ان ادني ما يجزي في الركوع تسبيحة واحدة و قد مر و اما كون بين القدمين قدر شبر فكذلك لاتحضرني رخصة لتركه.

(و): قد ورد في التكبير للسجود بعد قوله سمع الله لمن حمده خبران احدهما خبر حماد و الصحاح التي قد مر فانها صريحة في ان التكبير حال القيام ثم يخر ساجداً و هنا خبر آخر و هو رواية معلي بن خنيس عن ابي‌عبدالله7 قال سمعته يقول كان علي بن الحسين7 اذا هوي ساجداً انكب و هو يكبر و قد حمل بعض اصحابنا هذين علي التخيير و لي بنقله عن جده شبهة في الخبر و يحتمل عندي صدوره في محل ماكان يصدق علي فتويه و قوله فحكي فعل ابيه7 و لعل اباه7 فعل ذلك ايضاً تقية و بالجملة يحتمل ذلك احتمالاً مساوياً و هذا الخبر متشابه عندي و لايجوز الاتكال علي المتشابه فالعمل علي الاخبار البينة.

(ز): موضع السمعلة حال الاستقرار بعد الرفع من الركوع كماهو صريح الاخبار المذكورة و لم‌نجد ما يدل علي خلافه فلعل خلاف من خالف لخبر وصل اليه.

(ح): الظاهر من خبر حماد انه يكتفي بالسمعلة اماماً كان او مأموماً او منفرداً

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 306 *»

و الظاهر من صحيحة زرارة انه يزيد علي السمعلة الحمدلله رب العالمين اهل الجبروت و الكبرياء و العظمة لله رب العالمين سواء كان اماماً او غيره و عن الفقه الرضوي تزيد علي السمعلة بالله اقوم و اقعد اهل الكبرياء و العظمة لله رب العالمين لاشريك له و بذلك امرت و الظاهر ايضاً مطلق عن الامام و غيره و نقل الاجماع علي استحباب السمعلة اماماً كان او غيره و عن الذكري قال روي الحسين بن سعيد باسناده الي ابي‌بصير عن الصادق7 انه كان يقول بعد رفع رأسه سمع الله لمن حمده الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم بحول الله و قوته اقوم و اقعد اهل الكبرياء و العظمة و الجبروت و ليس فيه انه كان حال الانفراد او الامامة و لايمكن الحكم باستحبابه للمنفرد و لا للامام و ورد هنا ما ينافي اطلاق الاخبار السابقة فمنها صحيحة جميل بن دراج قال سألت اباعبدالله7 فقلت ما يقول الرجل خلف الامام اذا قال سمع الله لمن حمده؟ قال تقول الحمدلله رب العالمين و تخفض من الصوت و منه يظهر انه السمعلة لغير المقتدي و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي‌عبدالله7 قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده قال من خلفه ربنا لك الحمد و ان كان وحده اماماً او غيره قال سمع الله لمن حمده الحمدلله رب العالمين فالمكلف المأموم مخير بين قوله ربنا لك الحمد و بين قوله الحمدلله رب العالمين و الامام و المنفرد فهما مخيران بين احد مضامين الروايات السابقة و اقلها السمعلة وحدها.

(ط): السمعلة جهر لصحيحة زرارة لاسيما للامام فانه ينبغي ان‌يسمع من خلفه ما يقول و المأموم يخفض صوته بالتحميد لصحيحة جميل و لانه لاينبغي للمأموم ان‌يسمع الامام شيئاً مما يقول و لم‌اجد رخصة في الجهر بالسمعلة كما لم‌اجد في نفس السمعلة سوي الاجماع المدعي.

(ي): يستحب ان‌يصلي علي النبي9 خصوصاً في ركوعه و

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 307 *»

سجوده و قيامه يقول صلي الله علي محمد و آله او اللهم صل علي محمد و آل‌محمد ايهما اختار كان آتياً بالمستحب لما روي عن ابي‌بصير قال قلت لابي‌عبدالله7 أصلي علي النبي9 و انا ساجد؟ فقال نعم هو مثل سبحان الله و الله اكبر و قد استدلوا بهذا و الاولي الاستدلال برواية ابي‌حمزة عن ابيه قال قال ابوجعفر7 من قال في ركوعه و سجوده و قيامه صلي الله علي محمد و آله كتب الله له بمثل الركوع و السجود و القيام و في اخري مثله الا انه قال اللهم صل علي محمد و آل‌ محمد كتب الله له ذلك بمثل الحديث.

(يا): يستحب اطالة الركوع و السجود و يدل علي ذلك صحيحة ابان قال دخلت علي ابي‌عبدالله7 و هو يصلي فعددت له في الركوع و السجود ستين تسبيحة و عن حمزة‌ بن حمران و الحسين بن زياد قالا دخلنا علي ابي‌عبدالله7 و عنده قوم فصلي بهم العصر و قد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم اربعاً او ثلثاً و ثلثين مرة و قال احدهما في حديثه و بحمده في الركوع و السجود و سمع ابوعبدالله7 يقول عليكم بتقوي الله الي ان قال و عليكم بطول الركوع و السجود فان احدكم اذا اطال الركوع و السجود هتف ابليس من خلفه و قال يا ويلتا اطاعوا و عصيت و سجدوا و ابيت و قال ثلث ان‌ تعلمهن المؤمن كانت زيادة في عمره و بقاء النعمة عليه فقيل و ما هن قال تطويله في ركوعه و سجوده في صلوته و تطويله في جلوسه علي طعامه اذا طعم علي مائدته و اصطناعه المعروف الي اهله و روي ان السنة في الذكر ثلث و الفضل في سبع و قد مر و المعني ان السنة المطردة المعتدلة ثلث و الفضل في سبع بحسب العادة الدائمة و الا فكلما كان الذكر افضل و الركوع اطول كان افضل الا للامام فانه ينبغي ان‌يصلي صلوة اضعف القوم كما روي ان من كان يقوي علي ان‌يطول الركوع و السجود فليطول ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله و تحميده و تمجيده و الدعاء و التضرع فان اقرب ما يكون العبد الي ربه و هو ساجد و اما الامام فانه

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 308 *»

اذا قام بالناس فلاينبغي ان‌يطول بهم فان في الناس الضعيف و من له الحاجة فان رسول‌الله9 كان اذا صلي بالناس خفف بهم و روي ان النبي9 كان اتم الناس صلوة و اوجزهم فالفضل للامام اذا صلي بقوم ان‌يصلي بهم صلوة اضعفهم.

(يب): يكره قرائة القرآن في الركوع و السجود و في الركوع اشد ففي الصحيح عن الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال قال علي7 نهاني رسول‌الله9 و لااقول نهاكم عن التختم بالذهب و عن الثياب القسي و عن مآثر الارجوان و عن الملاحف المفدمة و عن القرائة و انا راكع و عن الصدوق في معاني الاخبار عن النبي9 قال اني نهيت عن القرائة في الركوع و السجود فاما الركوع فعظموا الله و اما السجود فاكثروا فيه الدعاء فانه قمن ان‌يستجاب لكم و ما روي عن عمار عن ابي‌عبدالله7 و علي بن جعفر عن اخيه7 في الرجل ينسي حرفاً من القرآن فيذكره و هو راكع هل يجوز ان‌يقرأ في ركوع قال لا ولكن اذا سجد فليقرأه و روي علي بن جعفر عن اخيه7 قال سألته عن الرجل هل يصلح له و هو في ركوعه او سجوده يبقي عليه شيء من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها؟ قال اما الركوع فلايصلح له و اما السجود فلابأس و سأله عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها قال ان كان قد فرغ فلابأس في السجود و ان كان في الركوع فلايصلح و بالجملة هذه الاخبار رخصة في القرائة في السجود لعدم ظهور الاخبار الاولة في التحريم و ظهور هذه الاخبار في الكراهة في الركوع.

(يج): ركوع المرأة غير ركوع الرجل و قد مر في صحيحة زرارة ما يدل علي كيفيته في كيفية الصلوة.

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 309 *»

(يد): يستحب الذكر بسبحان ربي العظيم في الركوع و بسبحان ربي الاعلي في السجود فعن هشام بن الحكم عن ابي‌الحسن موسي7 في حديث قال قلت له لاي علة يقال في الركوع سبحان ربي العظيم و بحمده و يقال في السجود سبحان ربي الاعلي و بحمده قال يا هشام ان رسول‌الله9 لمااسري به و صلي ذكر ما رأي من عظمة الله ارتعدت فرائصه فابترك[5] علي ركبتيه و اخذ يقول سبحان ربي العظيم و بحمده فلمااعتدل عن ركوعه قائماً نظر اليه في موضع اعلي من ذلك الموضع خر علي وجهه و هو يقول سبحان ربي الاعلي و بحمده فلما قالها سبع مرات سكن ذلك الرعب فلذلك جرت به السنة.

(يه): يجوز رفع اليد عن الركبة في الركوع لحاجة‌ ثم ردها و الصبر افضل فعن علي بن جعفر عن اخيه7 قال سألته عن الرجل يكون راكعاً او ساجداً فيحكه بعض جسده هل يصلح له ان‌يرفع يده من ركوعه او سجوده فيحكه مما حكه؟ قال لابأس اذا شق عليه و الصبر الي ان‌يفرغ افضل.

(يو): المصلي مخير بين الجهر بذكر الركوع و اخفاته الا انه اذا كان اماماً ينبغي ان‌يسمع من خلفه فعن علي بن جعفر عن اخيه7 قال سألته عن الرجل هل يجهر بالتشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت؟ قال ان شاء جهر و ان شاء لم‌يجهر.

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 310 *»

 ابواب السجود

و قد تكلموا بكلمات كثيرة في ركنية السجدة فهما معاً ركن او واحدة او مسماها علي اختلاف اقوالهم و قد اسبقنا ان هذا اللفظ ليس في الاخبار بل لاتنطبق عليه و علي ما اصطلحوا فيه فالاحسن الوقوف موقف الاخبار و ان الاسم محض اصطلاح لاينفع و لايضر بالجملة.

 باب

في واجبات السجود و فيه امور:

الاول: يجب السجود علي الاعضاء السبعة و ادعي عليه الاجماع و يدل عليه صحيحة حماد المعروفة و في الصحيح عن زرارة عن ابي‌جعفر7 قال قال رسول‌الله9 السجود علي سبعة اعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهامين و ترغم بانفك ارغاماً اما الفرض فهذه السبعة و اما الارغام بالانف فسنة من النبي9 و يدل علي حكم الانف مزيداً علي ذلك رواية محمد بن مصارف قال سمعت اباعبدالله7 يقول انما السجود علي الجبهة و ليس علي الانف سجود فما روي عن عمار عن جعفر عن ابيه قال قال علي7 لاتجزي صلوة لايصيب الانف ما يصيب الجبين فهو محمول علي التقية لسبك الكلام و اختلاط احاديث عمار معروف غير منكر و هنا احكام:

(ا): يكفي في الاعضاء المذكورة المسمي العرفي فلايجب الاستيعاب لاطلاق الاوامر و صدق الاسم و خلاف من خالف توهم و وردت اخبار عديدة في جواز المسمي من الجبهة التي هي موضع خلافهم ظاهراً منها صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال الجبهة كلها مابين قصاص شعر الرأس الي الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك الي الارض اجزأك مقدار الدرهم او مقدار

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 311 *»

طرف الانملة و لايخفي ان هذان (هذين ظ) علي سبيل المثل لخلو ساير عنهما و الاكتفاء بالحكم الاول.

(ب): ظاهر اطلاق الاخبار جواز وضع ظاهر الكفين علي الارض لصدق الاسم الا ان المعروف من المذهب سلفاً و خلفاً وضع الباطن بل الظاهر ان سيرة الائمة ايضاً كان كذلك اذ لو شوهد عنهم خلاف ذلك لنقل.

(ج): و الظاهر الاكتفاء بالابهام سواء كان من ظاهرها او باطنها لاطلاق الاخبار و عدم معرفة‌ العمل المستمر و ما حكي حماد فقال و انامل ابهامي الرجلين و لم‌يبين انه وضع الباطن او الظاهر و لايخفي انه روي عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد7 قال يسجد ابن آدم علي سبعة اعظم يديه و رجليه و ركبتيه و جبهته و لفظ رجليه في هذا الخبر يفيد جواز وضع ساير الاصابع بل و غير الاصابع من القدم و صحيحة زرارة و حماد مفادهما تعيين الابهامين الا ان لي في عبدالله بن ميمون نظر و روي انه زيدي و يشعر به تعبيره عن الامام و ساير رواياته و في حديث روي عن ابي‌عبدالله عن ابيه عن جابر عن رسول‌الله9 حديث تارك الصلوة و هو يشعر باختلال في حاله و عدم الوثوق به فالاعتماد علي رواية حماد و زرارة الصحيحين.

(د): يجب استقرار مواضع السجدة حال الذكر لما روينا سابقاً في حكم الطمأنينة في الركوع.

(ه): و يجب ان‌يكون وضعه لهذه الاعضاء علي الارض بحيث يصدق عليه اسم الساجد فلو انطبح علي الارض واضعاً لهذه الاعضاء علي الارض لايصدق عليه اسم الساجد فلايصح و اما لو سجد بحيث وقع بعض اعضائه علي بعض فيأتي حكمه.

الثاني: قالوا يجب تساوي موضع الجبهة و ساير المواضع و مغتفر ان‌يكون عالياً بقدر لبنة او منخفضاً و اما ازيد من ذلك فلايجوز و المستند رواية ابن ابي‌عمير عن عبدالله بن سنان عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن السجود علي الارض

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 312 *»

المرتفع فقال اذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك قدر لبنة فلابأس و في حديث آخر مرتفعاً عن رجليك و عن عبدالله سنان صحيحاً قال سألت اباعبدالله7 عن موضع جبهة الساجد أيكون ارفع من مقامه؟ فقال لا ولكن ليكن مستوياً و في الصحيح عن المرادي قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال اني احب ان‌ اضع وجهي في موضع قدمي و كرهه و لايخفي ان الحد الواجب المجمع عليه ان لايرتفع موضع الجبهة مقداراً يعتد به بحيث يخرج به عن الطريق المعهود بين المسلمين ولكن الاخبار يأبي عن حرمة ازيد من لبنة و كذا لاتنافي الهيئة المعهودة الارتفاع بازيد من هذا لاسيما اذا كان الارتفاع متدرجاً من المقام الي مسجد الجبهة اما رواية عبدالله سنان الاولي فهي تدل علي البأس بالمفهوم و هو اعم من الكراهة و الحرمة كماهو معروف.

و اما الثانية فقوله لا، ليس بصريح في النهي و يحتمل النفي و فعله محذوف و ليس بصريح في الحرمة و اما قوله ليكن فهو محل اجماعهم انه علي وجه الاستحباب و ليس بواجب فلايدل علي مطلبهم و ثانياً لايعارض اخبار اللبنة لاشتهار العمل بها بل اجماعهم علي العمل بها كمايحكي فهذا الخبر مهجور و يؤيد كونه علي الاستحباب وجود الرخص الكثيرة في الانخفاض و العلو اما مايدل علي العلو فقد مر و اما ما يدل علي الانخفاض رواية عمار عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن المريض أيحل له ان‌يقوم علي فراشه و يسجد علي الارض؟ قال فقال اذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة او اقل استقام له ان‌يقوم عليه و يسجد علي الارض فان كان اكثر من ذلك فلا و هذا الخبر ايضاً محذوف فيه فعل «لا» و الظاهر انه نفي و فعله «يستقيم» حذف بقرينة استقام و هو غير صريح في الحرمة و يدل علي ما اخترنا ما روي عن الرضا7 في حديث انه سئل عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده اسفل من مقامه فقال اذا كان وحده فلابأس و بالجملة الواضح عندي ان مناطه الخروج عن السجدة المعروفة بين المسلمين فلعله لو قام علي الارض و سجد علي ما يرتفع شبراً يخرج عن المتعارف ولكن لو كان الارتفاع

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 313 *»

من موضع قدمه متدرجة الي مسجد جبهته لايخرج عن المتعارف و المجمع عليه هو ما يخرج عن المتعارف و التحديدات غير مسلم و الانخفاض مختلف فيه فعن المعتبر و لايجوز ان‌يکون موضع السجود اعلي من موقف المصلي بما يعتد به مع الاختيار و عليه علماؤنا لانه يخرج بذلک عن الهيئة المنقولة عن صاحب الشرع.

الثالث: اختلفوا في من تقع جبهته علي ما لايصح السجود عليه بارتفاع و انخفاض او بحنسه فمنهم من اوجب جر الجبهة الي موضع مناسب و منهم من جوز الرفع لانه لم‌يسجد سجدة مشروعة فلايحصل الزيادة اما من اوجب الجر استدل بصحيحة معوية بن عمار قال قال ابوعبدالله7 اذا وضعت جبهتک علي نبکة فلاترفعها ولکن جرها علي الارض الي غير ذلک من الروايات و استدل المجوزون للرفع برواية حسين بن حماد قال سألت اباعبدالله7 عن الرجل يسجد علي الحصي قال يرفع رأسه حتي يستمکن و رواية حسن بن حماد قال قلت لابي‌عبدالله7 اسجد فتقع جبهتي علي الموضع المرتفع فقال ارفع رأسک ثم ضعه و انت خبير ان هاتين الروايتين دالتان علي الجواز مطلقا سواء کان المرتفع بقدر اللبنة علي اصطلاحهم او ازيد و بمحض الحمل لايمکن التقييد ولکن الانصاف انهم حکموا بذلک الحکم عن القاعدة ثم رأوا هذين الخبرين فحملوهما علي مرادهما و هما اعم من حاجتهما فالانصاف ان الاخبار مختلفة تلک الاخبار تعطي وجوب الجر مطلقا و هذين يفيدان جواز الرفع مطلقا و روي عن صاحب الزمان7 انه کتب اليه يسئل عن المصلي يکون في صلوة الليل في ظلمة فاذا اسجد يغلط بالسجادة و يضع جبهته علي مسح او نطع فاذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة ام لايعتد بها؟ فکتب اليه في الجواب ما لم‌يستو جالسا فلاشيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة. وهذا الخبر يعطي انه يجوز له الرفع لطلب ما يصح السجود عليه ولکن اذا رفع رأسه لطلب ذلک و استوي جالسا عليه شيء و هذا الخبر تفصيل روايتي الحسنين ابني حماد و بالجملة لو لم‌ينکر علي کنت اقول بالخيار لوجود الروايات المعتبرة من الطرفين

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 314 *»

و عدم المرجح الا الخيالات و الاهواء فانا قلنا ان کون السجود رکنا و ما هذا معناه ليس في الاخبار منه ذکر و لعله مأخوذ من کتب العامة و علي ما يعرف من الاخبار ان سبيله و سبيل ساير الارکان باصطلاحهم سبيل ساير واجبات الصلوة و لو کان اصطلاحهم عن اصل لما اختلف عليهم في کثير من المسائل کمايأتي و بالجملة قول صاحب الزمان7 اولي بالاخذ من قولهم و الخروج عن الاخبار مشکل و يؤيد هذا المعني ما روي انه اذا حکه بعض جسده في الرکوع و السجود يرفع يده و يحک ما يحکه و الصبر افضل و قد مر في الرکوع.

الرابع: الذکر حال السجود و قد مر القول فيه في الرکوع.

الخامسة: الطمأنينة و ادعي عليه الاجماع و قد مر الکلام فيه و الاستدلال عليه في باب الرکوع.

السادسة: رفع الرأس بعد السجدة بعد السجدة الاولي و الجلوس مطمئنا و نقل عليه الاجماع و عليه يدل صحيحة حماد المعروفة و قد مر ايضا ما يدل علي ذلک في الرکوع و لاحد معروف لذلک و يکتفي بالاعتدال و الاستواء جالسا بقدر المسمي و قد قال الصادق7 في حديث و اذا رفعت رأسک من الرکوع فاقم صلبک حتي ترجع مفاصلک و اذا سجدت فاقعد مثل ذلک الحديث.

السابعة: الجلوس بعد الثانية مطمئنا و ان کانت المسألة قد اختلفوا فيها و لم‌يقل بوجوبه الا قليل ولکن الاخبار تنادي بوجوبه فعن ابي‌ بصير قال قال ابوعبدالله7 اذا رفعت رأسک في السجدة الثانية من الرکعة الاولي حين تريد ان تقوم فاستو جالسا ثم قم و عنه عنه7 في حديث و اذا کانت في الرکعة الاولي و الثانية فرفعت رأسک من السجود فاستقم جالسا

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 315 *»

حتي ترجع مفاصلک فاذا نهضت فقل بحول الله و قوته اقوم واقعد فان عليا هکذا کان يفعل فاما ما روي عن زرارة قال رأيت اباجعفر و اباعبدالله8 اذا رفعا رؤسهما من السجدة الثانية نهضا و لم‌يجلسا فان ذلك كان في تقية و الدليل عليه ما روي عن الاصبغ قال كان اميرالمؤمنين7 اذا رفع رأسه من السجود قعد حتي يطمئن ثم يقوم فقيل له يا اميرالمؤمنين كان من قبلك ابوبكر و عمر اذا رفعوا رؤسهم عن السجود نهضوا علي صدور اقدامهم كماتنهض الابل فقال اميرالمؤمنين7 انما يفعل ذلك اهل الجفاء من الناس ان هذا توقير الصلوة و عن زيد النرسي قال سمعت اباالحسن يقول اذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلوة قبل ان‌تقوم فاجلس جلسة ثم بادر بركبتك من الارض قبل يديك و ابسط يديك بسطاً و اتكّ عليهما ثم قم فان ذلك وقار المؤمن الخاشع لربه و لاتطيش من سجودك مبادراً الي القيام كمايطيش هؤلاء الاقشاب في صلوتهم.

 باب

في مستحبات السجود و فيه امور:

(ا): التكبير في الاخذ فيه قائماً منتصباً و ان كانوا قد اختلفوا فيه الا انا قدمنا في الركوع انه لايجب في الصلوة الا تكبيرة واحدة تكبيرة الافتتاح و يجزي في الصلوة تكبيرة واحدة كمامر.

(ب): التكبير في الرفع لعموم قول العالم7 انه كلما انتقل من حال الي حال فعليه التكبير و موضعه بعد الاستواء جالساً كالتكبير في الاخذ في السجود الثاني و قد مر في حديث حماد ما يدل عليه و قد مر في الركوع ما يغني عن التطويل هيهنا ولكن روي عن صاحب‌ الزمان7 اذا رفع رأسه من السجدة الثانية كبر ثم جلس و بايها اخذت كان صواباً.

(ج): ان‌يبتدأ بيديه و يضعهما في الهوي علي الارض قبل ركبتيه و نقل عليه الاجماع و يدل علي ذلك رواية حماد و زرارة المطولة اللتين قدمناهما و يدل

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 316 *»

علي الاستحباب و كون الامر فيهما للندب رواية عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله عن ابي‌عبدالله7 قال سألته عن الرجل اذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه علي الارض ام ركبتيه؟ قال لايضره بأي ذلك بدأ هو مقبول منه و قال لابأس اذا صلي الرجل ان‌يضع ركبتيه علي الارض قبل يديه و سئل لاي علة توضع اليدان علي الارض في السجود قبل الركبتين قال لان اليدين هما مفتاح الصلوة و ينبغي ان‌يضعهما جميعاً معاً كما في صحيحة زرارة ولكن هذا في الرجل و تصنع المرأة كمامر في صحيحة زرارة.

(د): الاجناح للرجل حال السجود و نقل عليه الاجماع و صحيحتي حماد و زرارة دالتان عليه و تصنع المرأة كمامر في صحيحة زرارة و يدل ايضاً علي استحباب الاجناح للرجل صحيحة زرارة عن ابي‌جعفر7 قال اذا قمت الي الصلوة فعليك بالاقبال الي ان قال و لاتحتفز و تفرج كمايتفرج البعير و لاتقع علي قدميك و لاتفترش ذراعيك و لاتفرقع اصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلوة الحديث.

(ه): وضع الكفين علي الارض و قد دل عليه صحيحة زرارة و عن ابي‌حمزة عن ابي‌جعفر7 لابأس ان‌تسجد و بين كفيك و بين الارض ثوبك.

(و): ضم الاصابع بعضها ببعض لما دلتا عليه الصحيحتان المذكورتان و عن كتاب زيد النرسي عن سماعة بن مهران انه رأي اباعبدالله7 اذا سجد بسط يديه علي الارض بحذاء وجهه و فرج بين اصابعه و يقول انهما يسجدان كمايسجد الوجه و لعله يدل علي الجواز لما علم من رجحان الضم و يؤكد الجواز ما علم من جواز العبث في الصلوة مع الكراهة و عليه تدل اخبار كثيرة تأتي.

(ز): وضع الاصابع مستقبل القبلة لما روي عن الفقه الرضوي و ضم اصابعك و ضعها مستقبل القبلة و يدل علي جواز الترك الاخبار المطلقة الواردة مورد التعليم و هي خالية مع ندرة الخبر المذكور.

(ح): السجود علي التربة الحسينية علي مشرفها السلام و علي الارض و قد

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 317 *»

مر الكلام فيه في مكان المصلي.

(ط): الارغام و قد مر الدليل عليه آنفاً و الظاهر ان المراد وضع ما صلب من الانف علي الارض و يشير الي ذلك ما روي عن عبدالله بن الفضل عن ابيه عن ابيه في حديث انه دخل علي ابي‌الحسن موسي بن جعفر7 قال فاذا انا بغلام اسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه و عرنين انفه من كثرة سجوده قال في القاموس العرنين بالكسر الانف كله او ما صلب من عظمه و الاضافة في الخبر تقتضي المعني الثاني و اطلاق الاخبار السابقة يقتضي الامتثال باي جزء منه سجد لان الكل انف و عن الفقه الرضوي و ترغم بانفك و منخريك و المنخر هو الانف علي ما في القاموس و التثنية باعتبار الثقبتين و قال في القاموس النخرة مقدمة الانف و بالجملة يحصل الامتثال باي جزء سجد و اما الارغام بمعني الاذلال مأخوذ من التتريب و الالقاء علي التراب و هل يشترط في حصول السنة وضع الانف علي ما يصح السجود عليه ام لا هو كساير المساجد صريح رواية حماد هو الوضع علي الارض و في رواية زرارة التي رويناها آنفاً و ترغم بانفك ارغاماً و قد علمت انه فسر الارغام في رواية حماد بالوضع علي الارض و لفظ الارغام ايضاً صريح فيما ذكرنا لان الرغام التراب فيشترط فيه الوضع علي الارض و لاتحصل السنة بغيره لعدم الدليل عليه هذا مع ما روي من التأكيد من قول علي7 لاتجزي صلوة لايصيب الانف ما يصيب الجبين و عن ابي‌عبدالله7 لاصلوة لمن لم‌يصب انفه ما يصيب جبينه.

(ي): الدعاء بالمأثور.

(يا): قالوا و من المستحبات زيادة التمكن في السجود ليبقي الاثر في المساجد لمدح الله سبحانه لقوم و قال سيماهم في وجوههم من اثر السجود و عن ابي‌عبدالله7 قال قال علي7 اني لاكره للرجل ان اري جبهته جلحاء ليس فيها اثر السجود و عن ابي‌جعفر7 قال ان علي بن الحسين كان اثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك و عن

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 318 *»

الباقر7 قال كان ابي7 في مواضع سجوده آثار ناتية و كان يقطعها في السنة مرتين في كل مرة خمس ثفنات فسمي ذوالثفنات لذلك. ولكن هذا استنباط و اجتهاد اذ لقائل ان‌يقول ان في الاخبار مدح اثر السجود و ليس فيها تمكين الاعضاء و زيادته و هو يحصل بطول السجود و كثرته اللهم الا ان‌يراد به طول السجود.

(يب): يستحب للمرأة الكشف عن جبهتها اذا كانت قصتها تستر بعضاً و تترك بعضاً و سترت جميعها يجب الكشف بقدر المسمي و يدل علي ذلك صحيحة علي بن جعفر عن اخيه قال سألته عن المرأة تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها علي الارض و بعض يغطيها الشعر هل يجوز ذلك قال لا حتي تضع جبهتها علي الارض هذا مع ما مر من عدم وجوب الاستيعاب.

(يج): ان‌يكون نظره في حال سجوده الي طرف انفه لما روي عن الفقه الرضوي و يكون بصرك في وقت السجود الي انفك و بين السجدتين في حجرك و كذلك في وقت التشهد.

(يد): مساوات مسجد الجبهة و الموقف لما مر من الخبر اني احب ان اضع وجهي موضع قدمي و كره رفع الجبهة عن الموقف.

(يه): وضع اليدين حال السجود حيال الوجه و المنكبين لماروي من خبري حماد و زرارة كذا قالوا فيه.

(يو): التورك بان‌يجلس علي فخذه الايسر و يضع اليتاه (اليتيه ظ) علي الارض و يخرج رجله اليسري عن تحت فخذه اليمني و يضع ظهر قدمه علي الارض و ظهر القدم اليمني علي باطن القدم اليسري و الدليل عليه في الجلوس فيما بين السجدتين و التشهد صحيحتي حماد و زرارة و يدل علي استحبابه دون وجوبه صحيحة زرارة و اياك و القعود علي قدميك فتتأذي بذلك و لاتكون قاعداً علي الارض انما قعد بعضك علي بعض و ما روي من جواز الاقعاء علي كراهية و الدليل علي مطلقه قول الصادق7 اذا جلست في الصلوة فاجلس علي يسارك و لاتجلس

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 319 *»

علي يمينك.

(يز): الدعاء بالمأثور بين السجدتين و قد مر في صحيحة حماد ما يدل علي ذلك.

(يح): ان‌يعتمد علي يديه حين القيام عن الجلسة و يرفع ركبتيه قبل يديه بخلاف الجلوس و قد دل علي ذلك ما رواه محمد بن مسلم قال رأيت اباعبدالله7 يضع يده قبل ركبتيه اذا سجد و اذا اراد ان‌يقوم رفع ركبتيه قبل يديه و قال7 اذا قمت من الركعتين الاوليين فاعتمد علي كفيك و قل بحول الله و قوته اقوم و اقعد و صحيحة علي بن جعفر عن اخيه7 قال سألته عن القيام من التشهد بين الركعتين الاوليين و الاخيرين كيف يضع ركبتيه و يديه علي الارض ثم ينهض او كيف يصنع قال ماشاء صنع و لابأس.

(يط): الدعاء عند القيام و ورد فيه اخبار منها ما مر من قوله بحول الله و قوته اقوم و اقعد و يظهر منه ان موضعه بعد الاعتماد علي الكفين عند ابتداء النهوض و عن عبدالله سنان صحيحاً عن ابي‌عبدالله7 اذا قمت من السجود قلت اللهم ربي بحولك و قوتك اقوم و اقعد و ان شئت قلت و اركع و اسجد و هذا الخبر مجمل لما قلنا ان المراد من امثال هذه القضايا محض اقتران الجزاء بالشرط كقوله اذا قمت فاعتمد علي كفيك و ليس ان الاعتماد بعد القيام و امثاله في القرآن كثيرة منها اذا قرأت القرآن فاستعذ الي غير ذلك و عن محمد بن مسلم صحيحاً عن ابي‌عبدالله7 اذا قام الرجل من السجود قال بحول الله اقوم و اقعد و هذا مثل سابقه و في الصحيح عنه عنه7 قال اذا جلست في الركعتين الاولتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله و قوته اقوم و اقعد و روي ان علياً7 اذا نهض من الركعتين الاولتين قال بحولك و قوتك اقوم و اقعد و عن الصادق7 اذا قمت من السجود قلت اللهم بحولك و قوتك اقوم و اقعد و اركع و اسجد و الظاهر من الاخبار الخيار في الجميع فبأيها اتيت اجزأك و يجزيك ان‌تعدل من هذا القول الي التكبير ايضاً كماورد في جواب مكاتبة

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 320 *»

محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري الي صاحب‌الزمان7 يسألني بعض الفقهاء عن المصلي اذا قام من التشهد الاول الي الركعة الثالثة هل يجب عليه ان‌يكبر فان بعض اصحابنا قال لايجب عليه التكبير و يجزيه ان‌‌يقول بحول الله و قوته اقوم و اقعد فكتب7 الجواب ان فيه حديثان(حديثين ظ) اما احدهما فانه اذا انتقل من حالة الي حالة اخري فعليه التكبير و اما الآخر فانه روي اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و كبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجري و بأيها اخذت من جهة التسليم كان صواباً.

 باب

في الاحكام و فيه مسائل:

اختلفوا في الاقعاء في الصلوة فعن مشهورهم القول بالكراهة مطلقاً و نقل عليه الاجماع و نقل القول بالكراهة عن معوية بن عمار و محمد بن مسلم من القدماء و عن بعضهم عدم البأس به بين السجدتين و نفي الجواز في التشهد و حمل بعضهم نفيهم الجواز علي شدة الكراهة و قد اختلفت كلمات العلماء و اهل اللغة في معني الاقعاء فعن الصحاح اقعي الكلب اذا جلس علي استه مفترشاً و ناصباً يديه و قال الاقعاء ان‌يلصق الرجل اليتيه بالارض و ينصب ساقيه و يتساند الي ظهره و نحوه عن ابن‌الايثر في النهاية و المطرزي في المغرب و عن المصباح المنير و عن ابن القطاع و عن الفقهاء ان الاقعاء ان‌يعتمد بصدور قدميه علي الارض ثم يجلس علي عقبيه و مأخذه غير معلوم و قد استدل بعضهم علي اختيار الفقهاء برواية الصدوق في معاني الاخبار عن عمرو بن جميع قال قال ابوعبدالله7 لابأس بالاقعاء في الصلوة بين السجدتين و بين الركعة الاولي و الثانية و بين الركعة الثالثة و الرابعة و اذا اجلسك الامام في موضع يجب ان‌تقوم فيه تتجافي و لايجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعي ليس بجالس انما جلس بعضه علي بعض و الاقعاء ان‌يضع الرجل الييه علي عقبيه في تشهديه فاما

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 321 *»

الاكل مقعياً فلابأس به لان رسول‌الله9 قد اكل مقعياً و لي في الاستدلال بهذا الخبر تردد لان الصدوق; اخلط كثيراً من كلامه مع الخبر بحيث لايعلم الناظر هل هو من قول المعصوم7 او قوله الا ان‌يري ذلك الخبر في كتاب آخر و هذا ديدنه في الفقيه و معاني الاخبار فمن طالعهما عرف ما ذكرت فلاجل ذلك لااعتمد علي هذا التفسير و لاسيما انه قال الاقعاء ان‌يضع الرجل الييه علي عقبيه في تشهديه و ليس شرط كونه اقعاءً ان‌يكون في التشهدين و قد عرفت ايضاً ان تفسير الفقهاء له لامأخذ له و تفسير اهل اللغة تنافيه و عن ابي‌بصير عن ابي‌عبدالله7 قال لاتقع بين السجدتين اقعاءً و عن معوية بن عمار و محمد بن مسلم و الحلبي قالوا لاتقع بين السجدتين كاقعاء الكلب و هذا القول ظاهر في ما فسره اهل اللغة و هم اجل من ان‌يقولوا ما لم‌يسمعوه من الامام7 مع امكان السؤال و عن الحلبي عن ابي‌عبدالله7 قال لابأس بالاقعاء في الصلوة في ما بين السجدتين و في الصحيح عن زرارة عن ابي‌جعفر7 لابأس بالاقعاء في ما بين السجدتين و لاينبغي الاقعاء في التشهدين انما التشهد في الجلوس و ليس المقعي بجالس و عن حريز عن رجل عن ابي‌جعفر7 في حديث قال لاتلثم و لاتحتفز و لاتقع علي قدميك و لاتفترش ذراعيك و هذا يشمل قول الفقهاء و مثله رواية زرارة المطولة قال في التشهد بعد الامر بالتورك و اياك و القعود علي قدميك فتتأذي بذلك و لاتكون قاعداً علي الارض فيكون انما قعد بعضك علي بعض فلاتصبر للتشهد و الدعاء و هذا الخبر يشير الي رواية الصدوق في المعاني و يظهر من هذه الاخبار ان الاقعاء بين السجدتين سواء اخذ علي تفسير اهل اللغة لما نحمل رواية ابي‌بصير عليه و يظهر من قول الثلثة او علي تفسير الفقهاء لاطلاق مرسلة حريز مكروه و وجه الكراهة الاذن في رواية الحلبي و في حال التشهد لرواية الصدوق في معاني الاخبار المؤيد برواية زرارة المطولة و صحيحة زرارة هذه لعدم لفظ دال فيهما علي التحريم لان لفظة لايجوز في الاخبار غير صريح

 

 

«* مكارم الابرار عربي جلد 21 صفحه 322 *»

في التحريم و ان كان في اصطلاح الفقهاء المتأخرين كذلك و كذا لفظة اياك في رواية زرارة و كذا لفظة لاينبغي بل هو ظاهر في الكراهة فلاجل ذلك تحمل علي شدة الكراهة كما هو مختار جمع فالفضل في التورك علي ما فسر في رواية زرارة و قد مرت و اما قوله في رواية الصدوق لان المقعي ليس بجالس يعني به علي الارض و الا فهو جالس كماقال بعده انما جلس بعضه علي بعض و لم‌يظهر من ساير الاخبار وجوب الجلوس علي الارض نعم يستحب كما في رواية زرارة و ظني ان في رواية الصدوق من قوله و لايجوز من قوله لا قول المعصوم7 و تمام قول المعصوم7 الي قوله7 تتجافي و كذا جعل في الفقيه من اول الخبر الي قوله جلس بعضه علي بعض من عبارته و ظني انه معني رواية زرارة كمازاد في الفقيه بعيده: فلاتصبر للتشهد و الدعاء و بالجملة يكره الاقعاء بمعنييه في ما بين السجدتين و لابأس به بعد الثانية في الاولي و الثالثة و يكره في التشهد بالمعني الذي عند الفقهاء و كذا اهل اللغة لصحيحتي زرارة و قد عرفتهما.

الي هنا وجدنا بخطه الشريف اعلي الله مقامه

٭ ٭ ٭ ٭ ٭

([1]) المفدم الشديد الصبغ بالحمرة.

([2]) المضرج المصبوغ بالحمرة دون المفدم.

([3]) قدر خ‌ل.

([4])  لاتحتفز اي لاتدافع او لاتستعجل او لاتضام في سجودك كالمرأة.

([5]) ابترك: اعتمد.