الجامع لاحکام الشرايع – الجزء الاول
من مصنفات العالم الربانی و الحکیم الصمدانی مولانا
المرحوم الحاج محمد کریم الکرمانی اعلی الله مقامه
«توضيحات من المصنف اعلي للّه مقامه»([1])
بسم اللّه الرحمن الرحيم
اما ما في الجامع من قولي روي كذا و رويت رخصة فالمراد انه خلاف المشهور و خلاف الاحتياط و الاخذ به مرجوح و الغرض منه اعلام وجود المخالف و اما قولي لاينبغي و لايصلح و لا بأس و ينبغي فقولي لاينبغي في الكراهة الشديدة القريبة من الحرمة و لايصلح في الكراهة و لا بأس في الجواز و نفي الكراهة و ينبغي في الراجح و اما قولي قيل كذا و الاحوط كذا فلا عدول عن الاحوط و لاينبغي تركه الا عند الضرورة و اما قولي ليس بذلك البعيد و لايبعد هو اثبات الاحتمال مع عدم البتّ و اما مسّ كتابة القرآن من غير طهارة فمما لاينبغي و تطهير الارض النجسة بصبّ الماء و انه غسلها و يشترط في تطهير باطن القدم جفاف الارض و طهارتها و لا حرج و اما قولي قد نقلوا اجماعات فالاحوط عدم المخالفة لانهم محل عناية الحجة7 و اما ما يوجد في صفر البيض فلا كل احمر قاني دم و اما الزبيب المغلي فلا مانع منه انشاءالله و ان كان الاحوط اجتنابه و يجوز ذكر الفتيا من غير نسبة اذا تيقنت يقيناً عادياً انه نص صادر عن الامام7 و الا فانسب ما تقول الي من تحكي عنه لاتأثم فان المرأ اذا ادعي فعليه الدليل و اذا حكي فعليه الصحة.
«وﺻﻴ[ من المصنف اعلي اللّه مقامه»([2])
«بامور في التفقه»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمدللّه و سلام علي عباده الذين اصطفي.
و بعـد فقد طالعت ما ارسلتموه و لا بأس به الا اني اوصيك في التفقه بامور:
الاول ان لاتتكل علي قول حتي تفحص عن الاخبار.
الثاني ان لاتبادر بالعمل بأي خبر بلغك حتي تفحص عن فهم الاصحاب له و لغيره فانهم صرفوا عمرهم فيها و تنبهوا بدقايقها و اشاراتها و قراينها و متمماتها و شرايطها و ما يعود اليها.
الثالث ان لاتعوّل علي عقلك و عقول اصحابك ما لميكن عليها شاهد من الكتاب و السنة مما يصح العمل به.
الرابع ان لاتتكل علي كثير من البديهيات حتي تفحص عن الادلة فيه فان كثيراً من البديهيات عاديات و ينكره من لايعتاد به و هذا مزلة كثير من الاقدام.
الخامس ان لاتعوّل علي رأي و لاتكتب كلمة واحدة من اي نوع و في اي باب كان حتي تطمئن عنه بالاجتهاد سواء كان ذلك الشيء من المبادي او النهايات فان المجتهد غير المقلد و اغلب الناس مقلدون من حيث لايشعرون و اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم و ان يقولوا تسمع لقولهم و تحسبه لهم و هم فيه مقلدون لغيرهم و من الناس من يجادل في الله بغير علم الآية.
السادس لاتغتر بادعاء اجماع فان اغلب الاجماعات لا اصل له اللهم الا ان تحققه و تعرفه و الا فهم اولي بما قالوا و قلّ ما يتفق المحقق.
السابع لاتغتر بتزييف مصنف دليل قول المخالف له و نقله كلامه علي طور مستهجن فان النفوس مزرية بما لاتميل بل راجع كلام المدعي ذلك القول من كتابه فانه قد زيّنه بانواع القرائن و المقويات ثم حكّم عقلك و احكم بينهما.
الثامن اياك و القياس فان له في قلوب الناس دبيباً كدبيب النمل و تجري عليه من حيث لاتعلم.
التاسع اياك و الاستحسان و المصالح الملكية و التدابير المدنية في احكام الله فان عقولنا ناقصة عن ذلك و جميع المنهيات محبوبة للنفس و حب الشيء يعمي و يصم.
العاشر لا بد لمن اراد التفقه كثرة الممارسة و المطالعة و التفكر في الاخبار في آناء الليل و النهار حتي يستأنس بلغتهم صلوات الله عليهم و يعلم وجوه تقيتهم و عللها و اسبابها و يعرف اللحن و ليس التفقه شأن من وردها بغتةً.
الحاديعشر ان لاتجمع بين الاخبار فتخص كل خبر بموضع او حالة من غير وجه مخصص شرعي و ورود خبر ثالث بالتفصيل ليس بدليل ارادة الخصوص من المختلفين غاية الامر تثلث الاختلاف فما فعله الطوسي و من تبعه خطاء محض لو عوّلوا عليه و الظاهر ان مراد الشيخ محض اظهار امكان الجمع لردّ من فرّ عن التشيع لوجود كثرة الاختلاف كما نبّه عليه.
الثانيعشر ان لاتتكل علي ما رأيت في كتاب او حديث ما لمتطمئن بصحة الكتاب فان الكتب مغلوطة مختلفة فلا بد من الاطمينان بصحة الرواية او القول.
الثالثعشر اياك و المشهورات فان كثيراً منها لا اصل له.
الرابععشر اياك و انتميل قبل الجهد الي طرف من طرفي المسئلة فيتبعه جميع مشاعرك و تستحسنه.
الخامسعشر اياك انترد حديثاً نسب الي آلمحمد: بقول او اجماع او دليل عقل او وجود حديث آخر مناف له فلعله من عندهم خرج و ما من عندهم لا اختلاف فيه في الواقع و ان كنت تري فيه الاختلاف بل ردّه الي اهله و انسب نفسك الي الجهل.
السادسعشر جميع الشرايع لايخلو من ثلثة اما تبين لك رشده بما يعتبر التبين به لا بما اتفق كيف ما اتفق فاتبعه و قل به و اكتبه و افت به و اما تبين لك غيّه بما مرّ فكما مرّ فاجتنبه و اما تردد بين هذين فلميتبين رشده و لا غيّه فهو موضع التوقف اذ هو شبهة و اي طريق اسلم من هذا الطريق لمن اتبعه.
السابععشر قدّم امام كل مسئلة تريد انتنطق به او تكتبه بعد ان اجتهدت فيه مسئلة الله سبحانه ءالله اذن لكم ام علي الله تفترون فان كان لك دليل مأذونفيه ببينة فاكتبه و قله و الا فامسك.
الثامنعشر لاتكتف في الامور العامة البلوي و المحتاجاليها كثيراً و المسئولعنها كثيراً بادلة خفية و عمومات بعيدة فان في مثلها ماكانوا يكتفون بدليل خفي او نادر و عدم اظهارهم فيها و نصهم علي شيء مكرراً دليل عدم الحكم.
التاسععشر عدم النص بعموم و خصوص في مسئلة دليل الاطلاق و اياك و الحكم فيه بشيء كما فعلوه اسكتوا عما سكت الله و ابهموا ما ابهمه الله فانه لميسكت عنه نسياناً.
العشرون اياك و الاستدلال بعام علي افراد ليست بشايعة الفردية و لا المتبادرة منها و من ذلك الاستدلال بالجنس الاعلي او الاجناس العالية او النوع البعيد علي فرد شخصي فان ذلك اصل الفساد و لو فتحت هذا الباب لانفتح عليك باب الرأي و الهوي بل العام المستدلبه علي افراد ما يكون تلك الافراد منه متبادرة متعارفة و كذا الافراد الحكمية غير داخلة تحت العمومات الشرعية بل الافراد العرفية التي اطلاق ذلك الاسم عليها معروف شايع.
الحادي و العشرون اياك و التأويل في الاخبار و صرفها عن ظاهرها مع تركه فان ذلك خرق متسع و لو فتح ذلك لميبق للاسلام عمود و لا اخضر عود و من هذا الباب هلك من هلك و الحد من الحد بل اترك الاخبار للظاهر علي ظاهرها و بعد معرفة ظاهرها و الاخذ به في الظاهر فان عرفت تأويلها بساير الظواهر فلك.
الثاني و العشرون اترك الحكمة اذا انت تفقهت فان الفقه في الامور الجزئية و الحكمة في الامور الكلية و عقول الجزئيين لاتدرك الجزئيات و انما تدركها عقول الكليين و ليس علي الجزئيين الا الاخذ عن الكليين.
الثالث و العشرون اسع منتهي جهدك في تصحيح الخبر و فهم معناه و جميع ما قلت او قيل فغايته ذلك فان وصلت اليه و وجدته فلايضرك ما فقدته و ان فقدته لاينفعك ما وجدته و هذا آخر الوصايا.
و اعلم ان الذي يريد التفقه لابد له اولاً من تصنيف كتاب واحد من كتب الفقه علي نحو التفصيل و البسط و ذكر الاخبار و الآيات و الاقوال و ادلتهم و النقض و الابرام و البحث عن كل شيء جزئي او كلي حتي يصير استاداً فيه ثم بعد ذلك يكتفي ان شاء بالاشارة الي الدليل او بمحض الاختيار و الفتوي و ذلك ما استفدناه من بركات مشايخنا
فمنهم الينا ما تلونا عليكم | و منا اليكم ما تلوتم به عنا |
وفقك الله علي مراضيه و ثبتكم و ايانا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا و في الآخرة و السلام.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
الجامع
لاحكام الشرايع
من مؤلفات
العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم
الحاج محمد كريم الكرماني
اعلي الله مقامه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 35 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلوة علي محمد و آله الطاهرين
و لعنة اللّه علي من نصب لهم ابد الآبدين.
و بعـد فيقول العبد الاثيم الجاني كريم بن ابرهيم الكرماني ان ما حداني الي تصنيف هذا الكتاب ان جماعة من الاخوان صانهم اللّه عن طوارق الحدثان الذين كانوا يأخذون معالم الدين عن الاستاد العلامة رفع اللّه في الدارين اعلامه في عصره الشريف عن وجه الاطمئنان و اليقين لانه كان ممن قال اللّه فيهم سيروا فيها ليالي و اياماً آمنين و هو رفع اللّه شأنه و انار برهانه ماكان يجوّز انيجعل الواسطة بين حيين ميتاً و لايجوّز تقليد الميت ابتداء و بقاء علي تقليده الاول فلما مضي الي جوار رحمة ربه و بقيت انا في اصطلام اللأواء و احاطة الاعداء كما قال الاول:
جاورت اعدائي و جاور ربه | شتان بين جواره و جواري |
سألوني مع قلة بضاعتي و كثرة اضاعتي اناصنف لهم كتاباً يشتمل علي احكام الدين علي ما نزل به كتاب اللّه و سنة خاتم النبيين و آثار الائمة الطاهرين عليهم صلوات المصلين فاجبتهم الي ذلك لما رأيت من لزومه علي بجهات شتي و بواعث مختلفة و استخرت اللّه في ذلك راجياً من فضله الخير و التوفيق في ابتدائه و ختامه و قدجرّدته عن كل حكم لمينص عليه الائمة الطاهرون سلام اللّه عليهم و عن كل حكم افتي به قوم في دين اللّه ليس له برهان و عن مقتضي القياسات و الاستحسانات و المصالح المرسلة و الاجتهادات الظنية و الارتياءات المبدعة و الانظار المحدثة و ما يستنبط عن القواعد الاصولية و القوانين العامية و الظنون العامة و الخاصة و اقتصرت علي كل حكم نصوا عليه في الاخبار الصحيحة و الآثار المحكمة من غير ضم شيء من الاهواء و الآراء اليها و ليعلم المطلع علي كتابي هذا انه محض تفسير متون الاخبار و نقل معاني الآثار من غير تحريف و لا تبديل فليأخذ باحكامه بارد القلب ساكن الفؤاد و سميت كتابي هذا بـ الجامع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 36 *»
لاحكام الشرايع و هو مشتمل علي مقدمة و كتب و خاتمة.
اما المقدمة ففي بيان امور يجب تقديمها قبل الشروع في المقصود ليكون المعول علي كتابي هذا علي بصيرة و نذكر تلك الامور هيهنا علي سبيل الاختصار اذ ليس مبني الكتاب علي الاستدلال و المرجع في تفصيلها الي كتابنا فصلالخطاب و كتابنا المسمي بالقواعد و غيرهما مما صنفنا في هذا الفن و فن اصول العقايد و هذه المقدمة مشتملة علي ثلثة مقاصد:
المقصد الاول
في بيان اصل مدارنا و اسّ علومنا الذي بنينا عليه عقايدنا الاصلية و الفرعية
و جرينا عليه في اعمالنا الشرعية و فيه فصول:
فصل
في تقسيم الاحكام الشرعية من حيث الصدور عن الشارع7([3]) سواء كانت في الاصول او الفروع فان له صلوات اللّه عليه و آله في كل مسألة من الاصول و الفروع حكماً الهياً و قضاءً ربانياً و هو دعوته في كل امر الي واقعه.
اعلم ان الاحكام لاتخلو من قسمين اما هي متفقعليها بين الفرقة المحقة و هي الضرورة التي يضطرون اليها و الاخبار المجمععليها المعروض عليها كل شبهة و المستنبط عنها كل حادثة فلايجوز التخلف عنها و تجب الديانة بها و اما هي مختلففيها فالمرجع فيها الي اللّه و رسوله و الائمة: اما الرجوع الي اللّه فهو رجوع الي كتابه المجمع علي تأويله فان ما اختلف فيه منه هو ايضاً
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 37 *»
يحتاج الي التحاكم فيه و اما الرجوع الي رسوله9 فهو الرجوع الي سنته الجامعة الغيرالمتفرقة لا المختلفهفيها المحتاجة الي الرد الي غيرها و اما الرجوع الي الائمة: فهو الرجوع الي طريقتهم الجامعة لشيعتهم فما انتهي من الامر المختلف فيه الي شيء من ذلك لايسع لاحد تركه و لايجوز له التخلف عنه و اما ما لمينته الي شيء من ذلك فهو اما وردت به الآثار عن الائمة صلواتاللّهعليهم او لمترد فاما ما وردت فيه الآثار فلايخلو من قسمين اما قامت الحجة به برواية الثقات اياه و رفع بها العذر او لميروه الثقة اما ما قامت به الحجة برواية الثقة فلايخلو من قسمين اما هو بيّن الدلالة علي حرام او حلال فيتبع و اما متشابه فيجب الوقوف عنده فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات و اما ما لمتقم الحجة به برواية الثقة نفياً او اثباتاً و اتي به من لاتثق به فردّه الي اللّه و رسوله و لايجوز التمسك به فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة و انما سميت الشبهة شبهة لانها تشبه الحق هذا في الفتوي و بيان الحكم و اما في العمل فالمرجع في المتشابهات اخبار السعة فانت في سعة حتي تلقي امامك بالبيان او العيان و اما ما سكتوا عنه فيجب السكوت عنده عن الحكم و الفتوي و المرجع فيه ان كان في الاصول فالتوقف في المسألة و ردّه اليهم و ان كان في الفروع فالي قول الصادق7 كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نص و سيأتي مزيد تحقيق في العمل بالاخبار المختلفة علي سبيل الاجمال فافهم راشداً موفقاً و ادلة ما ذكرنا و ان كان بنفسه غنياً عن الدليل لان علي كل حق حقيقة و علي كل صواب نوراً مذكورة في ساير كتبنا مفصلة.
فصل
في تصحيح الاخبار الواردة المذكورة في كتب الثقات و لنا علي ذلك وجوه من الادلة قد ذكرناها في كتبنا الموضوعة لهذا الفن و نذكر هنا بعضها اختصاراً.
الاول انه قد وردت روايات متواترة عن الائمة سلاماللّهعليهم بالاخذ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 38 *»
برواية الثقة و هي مطلقة عن انيروي بواسطة او بغير واسطة منها قولهم: لا عذر لاحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قدعرفوا بانّا نفاوضهم سرّنا و نحملهم اياه اليهم و قول الحجة7 اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه الي غير ذلك من الاخبار المذكورة في فصل الخطاب و لاشك في ان علماءنا رضواناللّهعليهم ثقات روات و ضمن من ضمن منهم صحة ما رواه فلا عذر لاحد في التشكيك في رواياتهم.
الثاني تقرير اللّه سبحانه و الرسول9 و الحجة7 مشايخنا في دعويهم في صحة رواياتهم و عدم تكذيبهم اياهم و عدم ابطال امرهم بل امرهم بالاخذ عنهم و الاعتماد عليهم بل نهيهم عن التخلف عنهم و عدم الاعتماد عليهم و قد توقف من توقف في رواياتهم من بعض العلماء بالشك فيها لسبق الشبهة اليهم و لميقدح فيهم و في دعويهم احد و لا حجة لمن لايعلم علي من يعلم.
الثالث مقتضي السياسة الربانية و الحكمة الالهية و الشفقة النبوية و المراقبة المعصومية ان لايغيب الحجة عن رعيته الا بعد وضع آثار صحيحة و اخبار ثابتة فيهم تقوم مقامهم لئلايضيع من في اصلاب الرجال و ارحام النساء الآتين بعد فقد نبيهم و غيبة وليهم و كثرة الشكوك و الشبهات عليهم لاسيما بعد تحريم اللّه سبحانه العمل بالظن في سبعين آية من كتابه و تحريم النبي و الائمة: اياه في سنتهم و آثارهم المتواترة و قد اوردناها في فصلالخطاب و بعد بقاء التكليف الي يوم يقوم الحساب و هذا محال علي احد من عرض الناس ممن له ادني مسكة فضلاً عن الامام المعصوم الذي عزيز عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم لاسيما بعد اكمال الدين و اتمام النعمة و رضا اللّه للاسلام و ليس في ايدينا بعدهم الا هذه الاخبار و لامميز لبعضها عن بعض مما يفيد العلم و يكفي للتكاليف فيجب انيكون ما رواه الثقات كلها صحيحة الصدور عنهم و الا لكانوا مغرين بالباطل نعوذبالله.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 39 *»
الرابع ان الانسان خلق مدني الطبع و وكّل اللّه كل واحد من افراده بعمل من الاعمال التي تقوم بها بنيتهم و ينتظم بها معاشهم لانه محال انيعمل كل واحد جميع ما تقوم به بنيته و من اجل ذلك جعل في حكمه انيكون كل ذي عمل اميناً علي عمله اذ لولا امانته يجب علي كل واحد انيشتغل بكل عمل بنفسه في عصره و يحصّل العلم باحوال ادواته و آلاته و ما تقدم في جميع الاعصار السابقة منذ اول الدهر الي يومه الذي هو فيه و ذلك محال عليه فوجب امانة كل ذي عمل في عمله و من اعظم تلك الاعمال حفظ الاخبار و حمل الآثار عن الائمة الاطهار سلاماللّهعليهم الي رعيتهم في كل قرن قرن و زمن زمن فخلق اللّه لذلك اقواماً ثقات يحملون الآثار في كل عصر و يبلغونها الي ساير الرعية و يحملونها نظراءهم و من ورائهم قول ابيعبداللّه7 ان الارض لاتخلو الا و فيها امام كيما ان زاد المؤمنون شيئاً ردّهم و ان نقصوا شيئاً اتمّه لهم و قد كتبنا في تسديد الامام رسالة منفردة جمعنا فيها من الادلة ما لايبقي لاحد بعدها شك و لا ارتياب.
الخامس ان الفطرة الانسانية ان لمتتغير و لمتتبدل في اصل الخلقة جبلت علي الصدق و التصديق لكل مخبر ما لمتلتفت الي الشكوك و الشبهات حتي انه يصدّق كل صبي فاذا كان المخبر كبيراً ثم ثقةً ثم رجلاً ثم عدلاً ثم عالماً ثم يروي عن امامه الذي لو قطع بالمقاريض كان اهون عليه من الكذب عليه ثم يكتب ليبقي علي مرّ الدهور و الاعوام و يقع في ايدي العلماء الاعلام ثم يعمل به و يأمر بالعمل به هل يبقي بعد ذلك لمن كان علي الفطرة شك و ريب و من وراء ذلك كله امر المعصوم بالاخذ عنهم و النهي في التخلف عن رواياتهم في اخبار متواترة و من بعده صحيح الاعتبار في وجوب الاخذ عنهم و استحالة غير ذلك و فوق ذلك كله امر اللّه جل شأنه بالاخذ عنهم و الرجوع اليهم و هل يشك بعد ذلك الا مبتلي بوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس و ان كل ذلك الا للشبهات العامية التي لها دبيب في عروق المستأنسين بهم و قدضيقوا علي انفسهم و ان الدين اوسع من ذلك فخذ بالاخبار الواردة عن الائمة الاطهار سلام اللّه عليهم المروية عن الثقات و العلماء الذين صححوا و ضمنوا صحة رواياتهم ساكن القلب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 40 *»
بارد الفؤاد و كن من الشاكرين و قل الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لولا ان هدانا اللّه.
فصل
اذا عرفت بعد الانصاف و مجانبة الاعتساف ان جميع الاخبار المضبوطة في كتب الثقات المصححة صحيحة الصدور و هم امناء فيما رووا لايجوز التشكيك فيها فاعلم انه اذا ورد الخبر الصحيح عنهم سلاماللّهعليهم و لا معارض له من كتاب مجمع علي تأويله او سنة عن النبي9 لا اختلاف فيها و ليس في لحنه ما يدل علي كونه تقية يجب العمل به و لايجوز التخلف عنه و لايجب الفحص عن مخالفه لعدم الدليل علي وجوبه و ان كان يخالف الكتاب المجمع علي تأويله او السنة التي لا اختلاف فيها فيرد اليهم سلاماللّهعليهم و هم اعلم بما قالوا و ان كان هذا القسم من الخبر لايظن بكتب اصحابنا الذين ضمنوا صحة ما رووا و اما موافق التقية فقديتفق فيها فاذا عرف المحصل منه لحن التقية فلايأخذ به الا في محلها و اما اذا كان له معارض و بلغه فقد روي في تعيين الاخذ باحدهما عشرون وجهاً:
اـ العرض علي الكتاب و المراد به المستجمع علي تأويله، بـ العرض علي السنة و المراد به الجامعة الغيرالمتفرقة، جـ العرض علي مذهب القوم و المراد به ما اجمعوا عليه، دـ العرض علي ما هم اليه اميل حكامهم و قضاتهم، هـ ـ العرض علي اخبارهم و المراد بها المجمععليها بينهم، وـ ترك ما يشبه قول الناس و المراد ما اجمعوا عليه، زـ العرض علي اخبارهم السابقة و المراد المأمونة منها عن التحريف و الكذب عليهم، حـ الاخذ بالمجمععليه بين الاصحاب و المراد به ما اتفقوا علي العمل به، ط ـ الاخذ بالمشهور و المراد به الرواية المشهورة عنهم و ترك الشاذ النادر، يـ الاخذ بما فيه الحائطة،
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 41 *»
ياـ الاخذ بالاحدث و المراد به الصادر اخيراً، يبـ الاخذ بالمحكم و ردّ المتشابه اليه، يجـ الاخذ بالناسخ و ترك المنسوخ، يدـ الاخذ بالمفسر و ردّ المجمل اليه، يهـ الاخذ برواية الاعدل، يوـ الاخذ برواية الاصدق، يزـ الاخذ برواية الاورع، يحـ الاخذ برواية الافقه، يطـ الاخذ برواية الاوثق، كـ الاخذ بايهما شاء و اراد عملاً و الارجاء في الحكم حتي يلقي امامه.
فهذه عشرون وجهاً وردت بها الآثار المتعددة متفرقة و قدامروا كل سائل عن وجه الاخذ باحد المختلفين ببعض منها و تلك الاخبار بنفسها مختلفة فان رتّبها احد و رجّح بعضها علي بعض بعقله فقدعمل بالرأي و الظنون و اختلّ عليه امر جميع الاخبار و ان شاء انيرتّبها و يرجّح بعضها علي بعض بترجيح منصوص فلميرو فيه شيء فاذا عدم الترجيح فانت موسع فيها و بايها اخذت من باب التسليم وسعك نعم وجوب العمل ببعضها ظاهر بالضرورة من المذهب كالاخذ بما يوافق الكتاب و الاخذ بما يوافق السنة و ترك ما فيه التقية في غير محلها و الاخذ بالناسخ و الاخذ بالمحكم و الاخذ بالمفسر و اما ساير ذلك فمعارض بعضها ببعض و لا مرجح في البين فالمرجع فيها اخبار السعة بل نقول ان اخبار السعة احوط ان لمنقل بوجوب الاخذ بها لانك ان تعديتها لاتحصّل الا الظن و قد روي ان من شك و ظن فاقام علي احدهما فقد حبط عمله ان حجة اللّه هي الحجة الواضحة و روي ان الظن اكذب الكذب و لما كان العمل بالظن حراماً قطعاً اجماعاً و نحن لانعلم شيئاً من هذه المرجحات و لانقدر علي تحصيلها بالعلم الا اقلها فلا شيء احوط و لا اوسع من رد علم ذلك كله الي العالم7 و الاخذ بما وسّع فيه من الامر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 42 *»
بقوله بايهما اخذت من باب التسليم وسعك كما هو مختار ثقة الاسلام في اول الكافي بل هو مما امر به الحجة7 لانا روينا كتابه الكافي بسند عال عن الحجة7 بثلث وسايط انه امر بالعمل بكتاب الكافي و هو الحجة و قد برهنّا علي ذلك في ساير كتبنا فمن اراد الاطلاع علي ادلته فليرجع اليها.
المقصد الثاني
في مجمل من اصول العقايد التي تجب الديانة بها و فيه فصول:
فصل
في معرفة اللّه سبحانه
اعلم ان القديم ما يمتنع عن العدم و الذي يجوز عدمه ليس بقديم و لايقام عليه دليل القديم اذ ليس في محال القول حجة و لا في المسألة عنه جواب و الذي لايجوز عدمه لايحتاج الي دليل فيجب انيعتقد بثبوت القديم و وجوده فلما رأي العاقل تركيب جميع ما يشاهد و تأليفه علي نهج الحكمة و الصواب و احتياج بعضها الي بعض و ارتباط بعضها ببعض و قوام بعضها ببعض بحيث لولا شيء من ذلك لاختل النظام و بطل القوام عرف ان كل جزء من العالم محتاج الي غيره غير قائم بنفسه و المحتاج بغيره في بقائه علي ما هو عليه لايكون قديماً فلابد من قديم محدث لهذا العالم غير مركب و لا مؤلف من اجزاء فيكون محتاجاً في كونه هو هو الي اجزائه فيكون حادثاً كساير الخلق فوجب انيعتقد ان الصانع هو الاحد الصمد الذي لميلد و لميولد و لميكن له كفواً احد اذ كل واحد من اضدادها يستلزم التركيب و التأليف.
و يجب انيعتقد انه احد في ذاته فليس له ندّ و لا ضدّ و واحد في صفاته فليس كمثله شيء و واحد في افعاله فلا خالق و لا رازق و لا محيي و لا مميت سواه و ساير الافعال كلها راجعة الي هذه الاربع و هي اصولها و واحد في عبادته فكل معبود مما دون عرشه الي قرار ارضه السابعة السفلي باطل مضمحل ماخلا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 43 *»
وجهه الكريم فانه اعز و اجل من انيصف الواصفون كنه جلاله او تهتدي القلوب الي كنه عظمته.
و يجب انيعتقد انه لميزل اللّه عزوجل ربنا و العلم ذاته و لا معلوم و السمع ذاته و لا مسموع و البصر ذاته و لا مبصر و القدرة ذاته و لا مقدور و هو حي دائم لايزول و عدل لايجور و هكذا تكون كل صفة لايجوز علي اللّه نفيها فهي عين ذاته بلا اختلاف و لا تعدد و لاتجزّ.
و يجب انيعتقد ان كل صفة يمكن عن اللّه نفيه و اثباته فهي ممكنة لاتليق بذاته و انما هي صفة فعله كالخالق الرازق المحيي المميت المريد المتكلم و ما يلحقها من صفات الفعل.
و يجب انيعتقد ان كل صفة تجري علي شيء من خلقه فهي لاتليق بالله سبحانه لان ما يقترن بالحادث حادث ممتنع عن الازل الممتنع عن الحدث فليس اللّه سبحانه بجسم و لا مثال و لا مادة و لا طبيعة و لا نفس و لا روح و لا عقل و لا له وقت و لا مكان و لا جهة و لا رتبة و لا كمّ و لا كيف و لا وضع و لا اجل ، مجمل القول منزه عن مجانسة مخلوقاته و تقدس عن مشابهة مذروءاته.
و يجب انيعتقد ان اللّه سبحانه هو الذي خلق جميع ما خلق بما شاء كيف شاء لا من مادة و لا من مدة اختراعاً و لميكن لها عين و لا كون و لا ذكر و لا صلوح في القدم لا بوجود و لا عدم و لا نفي و لا اثبات بل اخترعها لا من سبق مادة و ابتدعها لا من سبق مثال و لميتغير و لميتبدل عما كان عليه قبل خلقه بعد خلقه و لميقترن به.
و يجب انيعتقد انه ما من شيء في الارض و لا في السماء الا بمشيته سبحانه و ارادته و قدره و قضائه و امضائه و اذنه و تأجيله و كتابه لايشركه في فعله احد.
و يجب انيعتقد ان له البداء في جميع ما شاء و اراد و قدّر و قضي ما لميمض فان امضي الشيء فلا بداء نعم يمحو بعده ما يشاء و يثبت و عنده امّ الكتاب.
و يجب انيعتقد ان اللّه خلق ما خلق علي نحو الاختيار و هم محفوظون بقدرته في جميع ما لهم و ما عليهم فالعبد المحفوظ بيده مختار باختيار محفوظ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 44 *»
علي فعل محفوظ و حفظه لها كالروح في الجسد و هو المالك لما ملّكهم و القادر علي ما اقدرهم عليه فهم بيده سبحانه كالتُّرّ بيد احدنا فان نزل فبارخائنا و هو النازل و انما قضينا حاجته و اجبنا سؤاله و ماظلمناهم و لكن انفسهم يظلمون. أفحسب الذين يعملون السيئات انيسبقونا و ان صعد فباصعادنا و نحن الرافعون فما اصابك من حسنة فمن اللّه و ما اصابك من سيئة فمن نفسك و هذا مجمل القول في معرفة اللّه و صفاته و افعاله.
فصل
في معرفة النبي9 و صفاته
اعلم ان من تدبر في خلق الانسان عرف انه مدني الطبع فلاينتظم امرهم و لايقومون الا بالاجتماع و الاجتماع سبب الاختلاف فوجب في الحكمة انيجعل فيهم رئيس يرجعون اليه في اختلافهم و يقضي بينهم بالحق و يعلّمهم ما يجهلونه مما به قوامهم و ثبات نظامهم و لولا هذا الرئيس بينهم لاختلّ نظامهم و بطل قوامهم و صارت الخلقة من غير قوام عبثاً و العبث لايصدر عن الحكيم فوجب انيعتقد ان اللّه سبحانه لايخلّ بهذه الحكمة و لايمنع هذا اللطف فلابد من انيصطفي من عباده احداً و يعلّمه جميع ما له و ما عليه و جميع ما به قوام الخلق و يعطيه سلطاناً و هيمنةً علي خلقه ليسوس عباده و يقضي بينهم بالحق و يجعله معصوماً عن كل خطاء فلو كان غير معصوم لبغي عليهم و احتاجوا معه الي حكم غيره و لمّا كان هذا الحاكم لايمكن انيكون باختيار الخلق لعدم علمهم بالعصمة و العلم فانهما من صفات الباطن وجب انيختاره اللّه من بين خلقه فاذا كان الاختيار من عند اللّه و لا مخبر عن اللّه الا نفس ذلك الرسول وجب انتكون له آية بينة يعجز عنها الخلق لتكون تصديقاً له من اللّه سبحانه و لمّا كانت مصالح الخلق تختلف بحسب اول الخلق و اوساطه و آخره علم انه لابد و انيكون في كل عصر نبي حاكم من اللّه سبحانه يؤدي اليهم و يقضي بينهم بالحق و لايجوز انيكون رئيس واحد باقياً في جميع الاعصار لانه لابد و انيكون الحاكم من جنس الناس حتي يعلم ان ما يجري
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 45 *»
علي يديه خرق للعادة و ليس ذلك من عاديات جنسه فلذلك جاءت الرسل تتري بشرايع مختلفة و استوفي كل واحد اجله و مات فيجب انيعتقد ان جميع الانبياء و الرسل الذين جاءوا من عند اللّه بآية بينة كلهم صادقون في دعويهم معصومون مطهرون من كل عيب و نقص نهوا عنه اممهم و عملوا بما رضي اللّه به عنهم.
و يجب انيعتقد ان محمد بن عبداللّه9 الذي برز من العرب و اتي بخوارق العادات و تحدي الامم و ضرب علي هاماتهم و عجزوا عن ابطال امره و التجئوا الي التسليم له خاتم النبيين لميكن بدعاً من الرسل معصوم مطهر من كل عيب و نقص و سهو و نسيان و خطاء و عصيان طيب الذات طاهر المولد.
و يجب انيعتقد انه اول ما خلق اللّه و اشرفهم لايسبقه سابق و لايلحقه لاحق و لايطمع في ادراك مقامه طامع.
و يجب انيعتقد انه رسول اللّه علي جميع العالمين و كل من سواه امته متدين بدينه متشرع بشرعه و ان شريعته خاتمة الشرايع لاتنسخ الي يوم القيمة.
و يجب انيعتقد ان من اطاعه فقد اطاع اللّه و من عصاه فقد عصي اللّه لانه لاينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي فهو صادق مصدق في جميع ما جاء به من امر التوحيد فما دونه الي ارش الخدش فما فوقه.
و يجب انيعتقد ان القرآن الذي جري علي لسانه كلام اللّه لو اجتمعت الانس و الجن علي انيأتوا بمثله لايأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً و ان فيه تبيان كل ما يطلق عليه لفظ الشيء فلا رطب و لا يابس الا فيه اذ انزل بعلم اللّه و ان جميع ما فيه حق صدق عدل لا مبدّل لكلماته.
و يجب انيعتقد ان جميع ما اخبر به النبي9 من الرجعة و المعاد الجسماني و احياء العظام الرميم و جنة البرزخ و ناره و جنة الآخرة و نارها و الصراط و الميزان و الحشر و النشر و القضاء و منبر الوسيلة حق و انه عرج بجسمه الشريف الي السموات و سدرة المنتهي و كلّم اللّه تكليماً.
و يجب انيعتقد انه9 يعلم القرآن ظاهره و باطنه و تأويله
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 46 *»
و باطن باطنه و بجميع تفاسيره لانه خوطب به.
و يجب انيعتقد انه9 مستجاب الدعوة في كل ما سأل اللّه سبحانه من امر الدنيا و الآخرة.
و يجب انيعتقد ان القول بان اللّه فوّض امر خلقه و دينه الي النبي9 فهو يفعل امراً و يشرع ديناً وحده او بشراكته جل شأنه او بوكالته تعالي او باذنه سبحانه منقطعاً عن اللّه سبحانه او مع اللّه سبحانه شرك بالله العلي العظيم كفر بالذي انزل السبع المثاني و القرآن الكريم فالله وحده هو الذي له الخلق و الامر و وضع الشرايع و هو اعلم حيث يجعل رسالته.
و يجب انيعتقد ان من قال ان محمداً9 هو اللّه او هو قديم او مقترن بالله في ذاته او مشابه له او مشاكل له او هو ندّه سبحانه فهو غال كافر خارج عن دين الاسلام بل القول العدل ان محمداً9 عبد مخلوق و رقّ مرزوق لايملك لنفسه نفعاً و لا ضرّاً و لا موتاً و لا حيوةً و لا نشوراً.
و يجب انيعتقد انه لايعلم الغيب الا ما علّمه اللّه سبحانه مما شاء من علمه و هو مستزيد مستمد محتاج الي مدده سبحانه و زيادته غيرمستغن عن اللّه و من قال بغير ذلك فقد صغّر عظمة اللّه.
و يجب انيعتقد ان الديانة بضرورة الاسلام و المذهب و بما ثبت لنفس المكلف من الدين واجبة و التخلف عنها كفر بالله العلي العظيم اذ هو تكذيب ما علم صدوره عن النبي9 و هذه مجمل القول في معرفة النبي9 و صفاته.
فصل
في معرفة الامامة
اعلم ان من علم سرّ وجوب الرئيس في الخلق علي ما اشرنا اليه و ان النبي لابد و انيموت عرف بعين تلك الادلة ان بعد كل نبي مادامت شريعته باقية لابد من حاكم عامل بشرعه في امته حافظ لدينه قاض في رعيته متصف بصفاته لما
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 47 *»
ذكرنا فيجب انيكون مختاراً من اللّه منصوصاً عليه من رسوله9 لعدم علم الناس بالعصمة و الطهارة و العلم في اهلها فيجب انيعتقد ان وصي كل نبي مختار من اللّه سبحانه منصوصعليه من ذلك النبي و يجب اتباعه بعده و التخلف عنه تخلف عن اللّه و الرد عليه رد علي اللّه و الراد علي اللّه مشرك.
و يجب انيعتقد انه لابد و انيكون لمحمد9 اوصياء متعددون معصومون مطهرون منصوصعليهم الي يوم القيمة لانه لا نبي بعده و الارض لاتخلو من حجة و غير الشيعة مقرّون بان امامهم غير معصوم و لا منصوصعليه فامامهم علي ضلال و اما الشيعة الاثناعشرية فقد ادعوا ان ائمتهم: منصوصعليهم من اللّه و رسوله و هم معصومون مطهرون و قد ادعت ائمتهم ايضاً ذلك و كانوا من ذويالقربي الذين فرض اللّه ولايتهم و كانوا اعلم الامة و اورعهم و اتقيهم و اصدقهم بالاجماع و صدّقهم اللّه و قرّر امرهم و لميبطله مع انه يقول اللّه يعلم المفسد من المصلح و يقول ان اللّه لايصلح عمل المفسدين و يقول بل نقذف بالحق علي الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و قال يحق اللّه الحق بكلماته و يبطل الباطل و قال لايفلح الساحرون و قال لايفلح الساحر حيث اتي و قال و ماكان اللّه ليضل قوماً بعد اذ هديهم حتييبيّن لهم ما يتقون فلمّا قرّر اللّه امرهم و سدّدهم و لميبطل طريقتهم بل اعطاهم قوةً و نوراً و سلطاناً و هيمنةً و اظهر منهم خوارق عادات و قوّيهم مع ان سلطان عصر كل واحد منهم عادي من عاصره منهم و سعي بجهده في اطفاء نوره و اجلب عليه خيله و رجله و اتي بعلماء الملل و النحل و السحرة و الكهنة لانيخمد نوره او يظهر عجزه فعجزوا و فشلوا حتي اذا اضطروا الي قتلهم قتلوهم ليدوم ملكهم لهم و لميزدد نورهم علي مرّ الدهور الا نوراً و لميقدر احد من كل الامة انيتهم احدهم بقصور.
و وجب انيعتقد ان الامام المنصوصعليه المعصوم بعد محمد9 علي ثم بعده الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ثم موسي بن جعفر ثم علي بن موسي ثم محمد بن علي ثم علي بن محمد ثم الحسن بن علي ثم محمد بن الحسن الحجة القائم المنتظر و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 48 *»
هم الائمة الراشدون المهديون المعصومون المطهرون المنصوصون من اللّه و رسوله المتصفون بصفات النبي ماخلا النبوة و انهم حفظة الدين و القضاة بالحق في العالمين و القائمون مقام رسول اللّه9 في كل عصر و حين.
و يجب انيعتقد انهم عباد مكرمون لايسبقون اللّه بالقول و هم بامره يعملون.
و يجب انيعتقد انهم يعلمون علم القرآن و الدين و انهم مستجابة دعوتهم في كل ما دعوا باليقين و انهم اشرف من جميع الانبياء و المرسلين و كل الخلق اجمعين بعد النبي الامين صلياللّهعليهوعليهم اجمعين.
و يجب انيعتقد انهم ليسوا بارباب و لا انبياء ثم لهم كل فضيلة يمكن في رتبة الحدوث.
و يجب انيعتقد ان القائم المنتظر حي لايموت حتييبطل الجبت و الطاغوت ثم يموت كما مات الذين من قبله.
و يجب انيعتقد ان رجعتهم حق يرجعون الي الدنيا و بملكهم تختم الاولي.
و يجب انيعتقد ان كل من انكر فضلهم الظاهر و ما خصّهم اللّه به كافر مخلد في النار الي غير ذلك مما يتعلق بالامامة.
و يجب انيعتقد ان كل ما جاءوا به و نطقوا به من فضائلهم و مقاماتهم و من الشرايع و الاحكام و الاخبار و الملاحم حق صدق نطقوا عن اللّه و انهم لاينطقون الا بالهام.
و يجب انيعتقد ان ضرورة المذهب حق يجب اتباعها و المتخلف بعد التدين بدينهم مرتد كافر و ان ما قامت الحجة به بواسطة الثقات عنهم حق يجب اتباعه و التخلف عنه كفر و هذا مجمل القول في الامامة.
فصل
في ولاية اوليائهم و البراءة من اعدائهم
اعلم ان من علم ان الانسان مدني الطبع و انه لابد فيهم من رئيس كما قدمنا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 49 *»
و ان الاخلال بهذا الامر لايصدر عن الحكيم و ان الحاكم لابد و انيكون مشهوداً محسوساً يقوم مقام اللّه في خلقه في الاداء اذ لولا لزوم شهوده لكفي بالله حاكماً علم ان اللّه اجل من انيخل بهذا اللطف و اجل من انيميت النبي و الاوصياء بعده او يخفيهم ثم يغيب الحجة من بين رعيته و يدع الخلق هملاً كالانعام السائمة بلا راع و يضيع من في اصلاب الرجال و ارحام النساء و لميضع بينهم حاكماً عالماً مأموناً يؤدي اليهم عن امامهم و يحدّث لهم عن حجتهم و يقضي بينهم بالحق و ينفي عن الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين فيجب انيعتقد انه لهم: في كل قرن من قرون الغيبة و غيرها شيعي عالم مأمون قائم مقامهم ليعلّم رعيتهم اما مطاع او غير مطاع عرفه من عرفه و انكره من انكره كائمته سلاماللّهعليهم و قد دلت علي لزومه و كونه من القرآن آية القري و الابواب و غيرها و من الاخبار ما رواه في الكافي عن الصادق7 انظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فان فينا اهلالبيت في كل خلف عدولاً ينفون عن ديننا تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين و هذه العدول غير الائمة فان امام كل عصر واحد و قوله «فينا» دلّ علي ان العدول من اهلالبيت كما ان سلمان منهم الي غير ذلك من الآيات و الاخبار و صحيح الاعتبار التي ذكرناها في محلها فاذا اعتقد وجوب كون عالم بعد الحجة في كل عصر يجب انيعتقد لزوم موالاتهم في كل عصر و اقتفاء اثرهم و الاخذ عنهم و الرجوع اليهم و البراءة من الرادين عليهم و المنكرين لهم.
و يجب انيعتقد ان المسلّم لهم مؤمن و الراد عليهم مشرك لقول الصادق7 في مقبولة عمر بن حنظلة المروية في الكافي فاذا حكم بحكمنا فلميقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ و الراد علينا الراد علي اللّه و هما علي حد الشرك باللّه.
و يجب انيعتقد ان من عاداهم و هو يعلم انهم شيعة آلمحمد: و موالوهم ناصب لقول الصادق7 في اخبار متعددة كما رواه الشيخ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 50 *»
الحر عن اصول متعددة و افتي بمضمونها جمع ليس الناصب من نصب لنا اهلالبيت لانك لنتجد احداً يقول اني ابغض محمداً و آلمحمد و انما الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم تتولونا و انكم من شيعتنا و قال لابيبصير الراد عليك هذا الامر كالراد علي رسول اللّه9 و قال سلمان حبه ايمان و انكاره كفر.
و يجب انيعتقد ان ولايتهم شرط قبول الاعمال كما ورد في دعاء الاعتقاد المروي في المصباح و بلد الامين و مفتاح الفلاح في صفة علي7 لا اثق بالاعمال و ان زكت و لا اراها منجية لي و ان صلحت الاّ بولايته و الايتمام به و الاقرار بفضائله و القبول من حملتها و التسليم لرواتها و قد قال الصادق7 كما رواه في العوالم لايبالي الناصب صلي ام زني صام ام سرق و ينبغي انيعتقد انهم محفوظون بعون اللّه عن الكباير و الاصرار علي الصغاير لانهم عدول كما اخبر عنهم الصادق7 و لان اللّه قال ان اللّه لايهدي القوم الظالمين و هم هداة الخلق و ما لميكونوا مهديين لميكونوا هادين.
و يجب انيعتقد ان اولياءهم اولياء اللّه و اعداءهم اعداء اللّه كما قال ابوالحسن7 من عادي شيعتنا فقد عادانا الي ان قال من ردّ عليهم فقد ردّ علي اللّه و من طعن عليهم فقد طعن علي اللّه.
و يجب انيعتقد ان من اطاعهم فقد اطاع اللّه و من عصاهم فقد عصي اللّه لقول الحجة7 فيهم كما رواه الشيخ الحر انهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه و علي ذلك اتفاق الملل و المذاهب من اليهود و النصاري و المجوس فلاينكر احد منهم بعد موت نبيهم و فقد وصيهم لزوم اتباع حفظة دينهم و موالاتهم و ان التسليم لهم تسليم لنبيهم و لله و الردّ عليهم ردّ علي نبيهم و علي اللّه.
و يجب انيعتقد ان ذلك ليس بانتنصب الفرقة بعد غيبة امامهم رجلاً باجماعهم و اختيارهم فانه لايعلم احد منهم نفاق الناس و نصبهم الباطن و فسقهم الكامن و قد قال الصادق7 ليس كل من يقول بولايتنا مؤمناً و قد قال في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 51 *»
صفة العلماء المنافقين المظهرين للولاية و البراءة و منهم قوم نصّاب لايقدرون علي القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا و ينقصون عند نصابنا ثم يضعفون اليه اضعافه و اضعاف اضعافه من الاكاذيب علينا التي نحن برآء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا علي انه من علومنا فضلّوا و اضلّوا و هم اضرّ علي شيعتنا من جيش يزيد علي الحسين بن علي8 و اصحابه فانهم يسلبونهم الارواح و الاموال و للمسلوبين عند اللّه افضل الاحوال لما لحقهم من اعدائهم و هؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بانهم لنا موالون و لاعدائنا معادون يدخلون الشك و الشبهة علي ضعفاء شيعتنا فيضلونهم و يمنعونهم عن قصد الحق المصيب الحديث ، فاذا لايمكن ذلك للخلق و ليس لهم انيختاروا من يشاءون لعدم علمهم بالبواطن و ليس بانينصب رجل نفسه للقضاء و ينتحل العلم و يدعي العدالة و الامانة اذ كما قال الشاعر:
و كل يدعي وصلاً بليلي | و ليلي لاتقرّ لهم بذاكا |
فلابد و انيكون للمحق علامة بها يمتاز عن المبطل و تلك العلامة هي سمة اللّه سبحانه و سمة رسوله و سمة الائمة: في افعاله و احواله و اقواله كما قال اللّه سبحانه ان في ذلك لآيات للمتوسمين فادني رتبته العلم و الحلم و الذكر و الفكر و النباهة و النزاهة و الحكمة و يكون مستنداً في جميع ذلك الي كتاب اللّه و سنة نبيه و آثار الائمة: لا غيرها من كتب العامة و اليهود و النصاري و المجوس و ساير الكفار و المشركين و المذاهب الباطلة و الآراء الفاسدة و اعلي رتبته بقاء في فناء و نعيم في شقاء و فقر في غناء و عزّ في ذلّ و صبر في بلاء و الرضا و التسليم و يكون مع ذلك كله مقرراً من عند اللّه سبحانه و مسدداً فانه دليل تصديق اللّه سبحانه اياه لان اللّه لايصلح عمل المفسدين و تفصيل علامتهم مذكور في حديث همام في علامات المؤمنين و هو مذكور في الكافي و في نهج البلاغة و محال انيكون الرجل منافقاً و لايبين اللّه نفاقه للطالب و يفضحه و قد قال اللّه سبحانه الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و هم سبيل اللّه سبحانه كما قال الصادق
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 52 *»
7 سبيل اللّه شيعتنا و قدبسطنا القول في ذلك في رسالتنا الزام النواصب.
و يجب انيعتقد ان اللّه سبحانه لايخلي ارضه من امثال هؤلاء في غيبة الولي لأنه لطف به قوام الدين و نظام الشرع المبين و لو خلت الارض عنهم لارتد الناس علي اعقابهم عن دين اللّه كما قال علي بن محمد8 لولا من يبقي بعد غيبة قائمكم7 من العلماء الداعين اليه و الدالّين عليه و الذابّين عن دينه بحجج اللّه و المنقذين لضعفاء عباد اللّه من شباك ابليس و مردته و من فخاخ النواصب لمابقي احد الاّ ارتد عن دين اللّه و لكنهم الذين يمسكون ازمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها اولئك هم الافضلون عند اللّه.
فذلك مجمل القول في اصول الدين علي ما نزل به الكتاب من عند رب العالمين و امر به النبي الامين و اولاده الطاهرون صلوات اللّه عليهم اجمعين و تفصيلها و ادلتها مذكورة في كتبنا المفصلة من ارادها طلبها و قد اكتفينا هيهنا بما ذكرنا لخروج ازيد من ذلك من وضع الكتاب و علي اللّه التكلان في المبدء و المآب.
المقصد الثالث
في مقدمة العبادات جملة و فيه ثلثة فصول:
فصل
في المكلف و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) يشترط في التكليف العقل فلا تكليف علي المجنون و المصروع و المغميعليه و غيرهم ممن لا عقل لهم و تكليف كل امرء علي حسب عقله و ثوابه و عقابه ايضاً علي حسب عقله.
ب) الحد الذي يؤخذ فيه الانسان بالحدود التامة و تقام عليه هو في الغلام اذا احتلم او اشعر في بدنه او انبت في عانته او بلغ خمسعشرة سنة كاملة و في الجارية اذا بلغت تسع سنين ان حفظت السنين و الا فاذا حاضت فانها لاتحيض قبلها و اما الحد الذي تجب فيه العبادات علي الغلام فقيل هو الدخول في اربععشرة سنة و تكتب فيها له الحسنات و عليه السيئات الا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 53 *»
انيحتلم او يشعر قبل ذلك و علي الجارية اذا بلغت تسع سنين او حاضت و هو احوط.
ج) لا تكليف علي الناسي مادام ناسياً و لا علي الجاهل مادام جاهلاً و لا علي المضطر الي شيء فلا تكليف عليه بخلاف ما اضطر اليه و لا علي من لا طاقة له بالمكلفبه و لا علي المكره علي ارتكاب ما نهي عنه او ترك ما امر به و لا علي من غلب اللّه عليه بقضاء و لا علي المعذور و لا علي المعسر و لا علي المحرج و يدخل بعض ما ذكر في بعض و لكنّا اتبعنا النصوص.
د) الولد اذا بلغ اثنتيعشرة سنة كانت له الحسنات فاذا بلغ الحلم كتبت عليه السيئات.
هـ) يمرّن الغلام بالصلوة بين ست سنين و سبع سنين و يضرب عليها اذا بلغ تسع سنين و روي ان الصلوة و الصوم يجبان علي الغلام اذا راهق الحلم و حمل علي شدة التأكيد و يمرّن الغلام بالصوم لتسع سنين اذا اطاقه بقدر ما يطيق فان غلبه العطش افطر و يؤخذ بالصوم اذا راهق الحلم.
و) يجب علي المكلف فعل جميع ما امر به و اجتناب جميع ما نهي عنه فمن ترك فريضة بعد قيام الحجة عليه و جحدها كان كافراً و تقوم الحجة عليه برواية الثقة و قد قال ابوعبداللّه7 اذا قامت عليه الحجة بمن يثق به في علمنا فلميثق به فهو كافر و عنهم: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا قد عرفوا بانا نفاوضهم سرّنا و نحملهم اياه اليهم.
فصل
في النية و ما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) تجب النية في كل فريضة و تشترط في كل عمل يتقرب به الي اللّه سبحانه و كل ما يحتسب فيه الاجر اذ لا عمل الا بنية.
ب) لايجوز انيقصد بعمله تحصيل شيء الا رضا اللّه سبحانه سواء كان جلب نفع او دفع ضرّ من امر الدنيا او الآخرة فمن قصد شيئاً من ذلك فهو مشرك نعم يجوز انيجعل قصده تحصيل الجنة لانها دار رضي اللّه و مباعدة النار لانها دار غضب اللّه بحيث لو كان اللّه يرضي النار و يسخط الجنة لكان يطلب النار و يباعد الجنة كما يترك في الدنيا كثيراً من الملاذّ لان فيها سخط اللّه و يعمل بكثير مما يكره لان فيها رضي اللّه و الاولي عدم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 54 *»
ملاحظة شيء مع اللّه و فعل العبادة لأنه اهلها و مستحقها.
ج) من لميقصد القربة الي اللّه و لميعمل لله كما ذكرنا فعبادته فاسدة تجب اعادتها لله سبحانه وحده ابتغاء وجهه الكريم ان كانت واجبة.
د) الكمال في النية انينسي كل شيء سوي وجهه سبحانه و لايلتفت الي غيره كما لايلتفت الي غير ذات زيد حين مكالمته اياه و توجهه اليه و لايقصد الا اياها.
هـ) يجب انيكون المؤمن من نيته اداء جميع ما يحل عليه من فرائض اللّه و امتثال جميع ما يرد عليه من اوامر اللّه و العمل بجميع حدود اللّه.
و) تحرم نية ترك ما يرد عليه من اوامر اللّه و يحل عليه من فرايض اللّه او تعدي حدود اللّه فمن كان من نيته شيء من ذلك من غير جحود فاسق بينه و بين ربه و معه كافر و ذلك لان المؤمن يخلد في الجنة بنيته و الكافر يخلد في النار بنيته و يكتب للمؤمن في سقمه من العمل الصالح ما كان يكتب في صحته و يكتب للكافر في سقمه من العمل السيء ما كان يكتب في صحته.
ز) يستحب قصد فعل كل طاعة و ترك كل مكروه و ان لميوفق لهما.
ح) يحرم انيكون خشوع القلب اقل من خشوع الجسد فانه نفاق.
ط) يحرم الرياء في العبادات فانه شرك.
ي) يحرم الوسواس في النية و العبادة لأنه عبادة الشيطان.
يا) يجب ترك كل عمل علم انه بلغ الوسواس و يجب ارجاعه الي القصد.
يب) متي ما كثر الشك و السهو علي المكلف و اخرجه عن القصد بني علي الصحة و لميعمل بشكه و سهوه و تتحقق الكثرة بانيشك او يسهو في كل ثلث او يقرّ علي نفسه بالسهو.
يج) يحرم تعويد الشيطان من النفس بالعمل بمقتضي الوسوسة اذا كثرت.
يد) عفي عن الخيالات الفاسدة و حديث النفس في العبادة اذا لميطق تركه.
يه) من كثر عليه السهو في الصلوة فليقل اذا دخل الخلاء بسم اللّه و بالله اعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
فصل
في العمل و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) يحرم النشاط في العلانية مع الكسل في الخلوة.
ب) يحرم ذكر العمل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 55 *»
لاجل انيعلم الناس بعمله و يثنوه عليه.
ج) يكره ذكر العمل لغير قصد الشهرة و تشتد الكراهة بذكره مرتين.
د) لا بأس بالسرور علي اطلاع الغير علي عمله اذا لميعمل لذلك.
هـ) يجوز اظهار العمل و تحسينه ليقتدي به غيره و يرغبّه الي العمل و الهدي اذا كان لله بل يستحب.
و) يستحب اسرار العبادة.
ز) يستحب اظهار الواجبات و اخفاء المندوبات.
ح) يحرم اظهار العمل ليكون مشهوراً به.
ط) من عمل عملاً احتساب الاجر الذي بلغه عليه اوتيه و ان لميكن الامر كما بلغه.
ي) تستحب كثرة حبّ العبادة لان فيها رضي اللّه.
يا) يستحب الاجتهاد في العبادة و اختيار اشدها علي النفس ما لميخف تضجرها.
يب) تستحب المداومة علي العمل و استوائه و اقل المداومة اثناعشر هلالاً ثم ان شاء تحوّل عنه الي غيره.
يج) يكره استكثار كثير الخير بعد العمل و استقلال قليل العمل قبله.
يد) يحرم استقلال قليل الذنب قبله و بعده.
يه) يجب الاعتراف بالتقصير عن اداء حق اللّه في العبادة.
يو) يحرم العجب بالعمل و المنّ علي اللّه و رسوله و الائمة: به.
يز) لا بأس بسروره بفعل الحسنة و حزنه علي فعله المعصية و هو من علامة الايمان.
يح) تستحب التقية باراءة نفسه المخالف انه منه لغير ضرورة.
يط) تجب التقية عند الضرورة و هي في كل شيء اضطر اليه ابن آدم و هي الي ظهور القائم عجلاللّهفرجه.
ك) يحرم ترك التقية عند الضرورة.
كا) محل التقية انيكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم علي غير حكم الحق و فعله فما فعل المؤمن فيهم مما لايؤدي الي الفساد في الدين فلا بأس به.
كب) يكره انيحمل الرجل علي نفسه العبادة حتي تكرهها فتضجر عنها.
كج) يستحب الاقتصاد في العبادة بانيعمل عمل من يرجو انيموت هرماً و لكن ينبغي انيحذر حذر من يموت غداً.
كد) يستحب اذا همّ الانسان بخير انيعمل به و لايؤخره ما لميتضجر.
كه) يكره الكسل عن العبادة.
كو) من ارتد و تاب حسب له كل عمل عمله في حال ايمانه الاول.
كز) المخالف و الناصب اذا استبصرا لميعيدا شيئاً من اعمالهما الا الزكوة و تستحب اعادتهما الحج ايضاً اذا كانا حاجين.
كح) لاتقبل الاعمال الا بولاية آلمحمد: و الايتمام بهم و الاقرار بفضائلهم و القبول من حملتها و التسليم لرواتها و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 56 *»
الولاية لاوليائهم و البراءة من اعدائهم.
كط) من كان متوقفاً في احد هذه الامور او منكراً او شاكّاً او متحيراً ثم منّ اللّه عليه بالاقرار بها حسب جميع اعماله و لميعد الا الزكوة ان وضعها في غير محلها لانها حق الناس.
ل) من دان بدين قوم لزمته احكامه و يسئل عنه.
فهذه مجمل ما اردنا ايراده في مقدمة الكتاب و سيأتي تفصيل الاحكام في تلو الكتب ان شاء اللّه تعالي و نسأل اللّه التوفيق للاتمام و كون عملي هذا خالصاً لوجهه ذيالجلال و الاكرام و ارجوه انيحفظني من الخطاء و الزلل فانه الرقيب المسدد المؤمل و انيجعل كتابي هذا صدقة جارية مدي الدهر و منتهي الايام و انيثيبني بكل من ينتفع به الي يوم القيام و انلايكون كتابي هذا مما ينقرض بمرور الشهور و الاعوام و انيمد في عمري لاناري منه الاختتام بجاه محمد و آله الكرام عليهم صلوات اللّه الملك العلام و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علي من نصب لهم ابد الآبدين و نبدؤ من الكتب بكتاب الطهارة كما هو المتعارف ثم نتلوه بباقي الكتب علي ترتيب يقتضيه الحكمة ان شاء اللّه و هذا اِبّان الشروع في الكتب و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 57 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الطهار\
و فيه خمسة ابواب
الباب الاول
في احكام المياه و فيه اربعة مقاصد:
المقصد الاول:
في الماء المطلق و فيه ثلثة مطالب:
المطلب الاول:
في مطلق الماء و فيه مسائل:
ا) اعلم ان اللّه سبحانه جعل الماء طهوراً لاينجّسه شيء الا ما غيّر لونه او طعمه او ريحه سواء كان الماء كثيراً ام قليلاً جارياً ام راكداً نابعاً ام غير نابع.
ب) ينبغي التنزه للوضوء و الغسل و الشرب عن ماء لاقي شيئاً من النجاسات الا اذا كان كثيراً بالنسبة الي ما لاقاه من النجاسة قاهراً لها.
ج) ينبغي التنزه عن ماء بالت فيه الدواب ما لميتغير و لميبلغ حدّ الاضافة و الا فلايجوز التطهير منه.
د) ينبغي التنزه عن الماء الآجن في الوضوء و ماء ادخل يهودي او نصراني يده فيه.
هـ) ينبغي التنزه عن ماء المطر الباقي في الطرقات بعد ثلثة ايام من بعد انقطاع المطر فان اصابه شيء منه غسله و اما الباقي في الصحاري فلا بأس به.
و) لاينبغي الوضوء من جانب الجيفة اذا كانت في الماء و ينبغي انيتوضأ من الجانب الآخر.
ز) ينبغي التنزه من ماء وقع فيه عقرب و ماتت او دخلت فيه حية و خرجت و التوضي من غيره.
ح) ينبغي الاجتناب عن الماء الذي وقع فيه الوزغ.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 58 *»
المطلب الثاني
في احكام البئر و فيه مسائل:
ا) ماء البئر واسع لايفسده شيء الا انيتغير ريحه او طعمه او لونه.
ب) اذا تغير ماء البئر ينزح حتييذهب الريح و اللون و الطعم و يطيب الماء.
ج) لا بأس بما يقع في البئر مما ليس له دم.
د) ينبغي انيحرّك ماء البئر بالدلو اذا وقع فيها السامابرص.([4])
هـ) ينبغي انينزح من البئر دلو واحد للعصفور و بول الصبي الفطيم و خروج جلود الوزغ من البئر.
و) و دلوان للدجاجة و مثلها و الفارة.
ز) و دلاء للشيء الصغير و قطرات البول و الدم و الكلب و الهرة و الدابة و الخنزير و طير يموت فيها و الرعاف السائل فيها او حمامة او دجاجة مذبوحة وقعت فيها و اقل الدلاء دلوان كما روي عن اهل العصمة: في اقل الجمع.
ح) و ثلثة دلاء للوزغة.
ط) و سبعة دلاء اذا نزل فيها جنب او وقع فيها ما بين السنور الي الشاة و السامابرص اذا تفسخ.
ي) و عشرة للعذرة.
يا) و عشرون لقطرة الخمر و وقوع الميت و لحم الخنزير و تقطع الفارة.
يب) و ثلثون لماء المطر يسيل فيها و فيه البول و العذرة و ابوال الدواب و ارواثها و خرؤ الكلاب و لشاة ذبحت فوقعت في البئر و اوداجها تشخب دماً.
يج) و اربعون اذا وقعت فيها عذرة و ذابت.
يد) و سبعون لموت الانسان.
يه) و مأة لجيفة وقعت فيها و اجيفت.
يو) و كرّ للحمار و الجمل.
يز) و ينزح الكل اذا مات فيها ثور و نحوه او صبّ فيها خمر و اذا غلب الماء فلتنزف يوماً الي الليل يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً الي الليل ، و روي في هذه المقدرات ازيد من ذلك في كل واحد و حملنا الازيد علي كثرة التنظيف و لمنذكرها اختصاراً.
يح) ليس يكره انتكون البالوعة قريبة من البئر او بعيدة و يتطهر من البئر و يشرب ما لمتتغير.
يط) ينبغي التباعد بين البئر و البالوعة تنزهاً ان كانت البئر في اعلي الوادي و البالوعة لها قرار و اسفل بثلثة اذرع و ان كانت البئر في اسفل الوادي و البالوعة لها قرار و اعلي بتسعة اذرع و ان استقرت قليلاً او لميكن لها قرار فلا بأس بها من قرب و لا بعد و روي ان كان
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 59 *»
سهلاً فسبعة اذرع و ان كان جبلاً فخمسة اذرع و روي ان كانت البالوعة فوق البئر فسبعة اذرع و اذا كانت اسفل من البئر فخمسة اذرع من كل ناحية و ذلك كثير و روي اذا كان بينهما ذراع فلا بأس و ان كان مبخّراً اذا كان البئر علي اعلي الوادي و روي اذا كانت النظيفة في جانب الشمال و الكنيف في جنوبها لميضرها اذا كان بينهما اذرع و ان كان بالعكس فاثناعشر ذراعاً و ان كانتا متحاذيتين في الشمال فسبعة اذرع و روي ان كان البئر مما يلي الوادي فعشرة اذرع و ذلك كله للتنظيف و الاصل فيه ما قدّمنا آنفاً.
المطلب الثالث
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) لايجوز التطهير بالماء النجس و المشتبه بالنجس اذا كانا في انائين و لا الشرب منه الا لمن اضطر الي الشرب.
ب) لايجوز استعمال الماء المغصوب في جميع الاستعمالات.
ج) اذا كان الماء طاهراً يقيناً فلاينجس بالوهم و الشك و الظن بوقوع ما ينجسه فيه.
د) اذا رأي في الماء منجساً بعد الاستعمال لا شيء عليه اذ لعله هو شيء وقع فيه تلك الساعة التي رآه.
هـ) طين المطر لا بأس به انيصيب الثوب الي ثلثة ايام الا انيعلم انه قدنجّسه شيء بعد المطر و اما بعد ثلثة ايام فيتنزه عنه و يغسل ما اصابه منه و لا بأس بطين المطر في الصحاري و يجوز الصلوة فيه طول الشتاء.
و) من مسّ الطست او الركوة و ادخل يده في الماء قبل انيغسلها فليهرق منه ثلث حفنات.
ز) روي انه لا بأس بجعل شعر الخنزير حبلاً يستقي به الماء و يتوضأ به و يشرب.
ح) روي انه لا بأس بجعل جلد الخنزير دلواً يستقي به.
ط) اذا وقعت الفارة و العقرب و اشباه ذلك في الماء ينبغي انيسكب منه ثلث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب و يتوضأ.
ي) لاينبغي استعمال الماء الذي تسخنه الشمس في الطهارة و العجين و غسل الجسد فانه يورث البرص.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 60 *»
المقصد الثاني
في الماء المضاف و المايعات و فيه مسائل:
ا) لايجوز التطهير بالماء المضاف او المضافاليه([5]) مثل ماء الورد و ماء القرع و ماء الزعفران و ماء الخلوق و غيرها اللهم الا انيكون ما اضيف اليه بحيث لايسلبه الاطلاق فحينئذ هو طهور يجوز التطهير به.
ب) رويت رخصة في الاغتسال بماء الورد و التوضي به للصلوة.
ج) رويت رخصة بغسل الدم خاصة بالبصاق.
د) يجوز انيصب الماء من فيه و يغسل به الشيء في ثوبه.
هـ) لايجوز التطهير بشيء من المايعات كاللبن و الدهن و غيرهما.
و) اذا وقعت فارة في السمن فماتت فان كان جامداً فالقها و ما يليها و كل ما بقي و ان كان ذائباً فلاتأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك.
ز) اذا وقعت فارة في ماء اللحم يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل.
ح) لا بأس بانيموت في المايعات ما ليس له دم.
المقصد الثالث
في الماء المستعمل و فيه مسائل:
ا) لا بأس بالماء الذي يتوضأ به الرجل في اناء نظيف انيأخذه غيره و يتوضأ به.
ب) يستحب الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين.
ج) لا بأس بالشرب من فضل الوضوء و لايبعد رجحانه.
د) لا بأس بما ينتضح من غسالة الجنب في الاناء او علي ثوبه سواء انتضح من جسده او من الارض و ان كان المغتسل مبالاً.
هـ) لا بأس بغسالة الحمام التي في البيوت و لايغسل منه الرجل الا انيغسلها لاجل الطين.
و) يكره الوضوء بغسالة الثوب و الجنب و اشباهها.
ز) ينبغي التنزه عن غسالة البول و القذر ان لمتكن متغيرة و الا يجب.
ح) من خشي انيرجع غسله الي الماء الذي يغتسل منه بسبب كون الماء في وهدة ينبغي انينضح بكف علي الارض من بين يديه و كف من خلفه و كف عن يمينه و كف عن شماله ثم يغتسل و كذلك ينضح
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 61 *»
عن يمينه و عن يساره و بين يديه في الوضوء اذا كان في الماء قلة.
ط) لاينبغي انيتوضأ من مجتمع الماء الذي اغتسل فيه الجنب او استنجي فيه انسان من بول الا عند الضرورة.
ي) لا بأس بالتوضأ بالمياه الحارة التي توجد في الجبال و يشم منها رائحة الكبريت و يكره الاستشفاء بها و بالحمّات التي توجد في الجبال لانها من فوح جهنم.
يا) لا بأس بماء الاستنجاء اذا وقع الثوب فيه.
يب) لاينبغي الاعتياد بالوضوء من ماء ادخل يده فيه و هو محدث قبل انيغسلها.
يج) لاينبغي الغسل من الماء الذي اغتسل فيه فانه يخاف منه البرص.
يد) ينبغي التنزه عن غسالة الحمام التي تجتمع في البئر فلايغتسل منها.
المقصد الرابع
في الاسئار و فيه مسائل:
ا) لا بأس بفضل شيء من الحيوانات و هو طاهر.
ب) لاينبغي الوضوء و الغسل و الشرب من فضل الكلب و الخنزير و الطير اذا كان في منقاره قذر و من فضل اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و كل من خالف الاسلام و كل شيء لايؤكل لحمه و منه الجلالة و الموطوءة و اشدها الناصب فيتنزه من كلها.
ج) ينبغي التنزه عن شرب سؤر الكلب الا انيكون حوضاً كبيراً يستقي منه.
د) ينبغي التنزه للوضوء عن سؤر الحائض لاسيما اذا لمتكن مأمونة و عن فضل وضوئها و فضل الجنب اذا لمتكن مأمونة فلايتوضأ به و اما اذا غسلت الجنب يديها قبل انتدخلهما الاناء فلا بأس و لا بأس بالشرب من سؤر الحائض.
هـ) لاينبغي اكل سؤر الفارة و ترك طعام لأن الهرّ اكله.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 62 *»
الباب الثاني
في الوضوء و احكامه و فيه اربعة مقاصد:
المقصد الاول
في موجبات الوضوء و ما ينقضه و ما لاينقضه و فيه فصول:
فصل
في موجبات الوضوء و هي امور:
ا) البول.
ب) الغائط.
ج) الريح.
د) النوم الغالب علي العقل و السمع.
هـ) الاستحاضة التي لايثقب الدم فيها الكرسف.([6])
فاذا حدث شيء من هذه الاسباب وجب الوضوء بعده عند حلول ما هو مشروط بالطهارة و هو امران.
ا) الصلوة المفروضة.
ب) الطواف الواجب.
و لايجب الوضوء لشيء مما سوي ذلك باصل الشرع نعم يستحب الوضوء في موارد كثيرة وردت بها النصوص فهي امور.
فصل
في تعداد المواضع التي يستحب فيها انيكون الانسان علي وضوء:
ا) عند النوم.
ب) للتأهب للصلوة قبل حلول وقتها.
ج) لقضاء باقي مناسك الحج.
د) لدخول المسجد.
هـ) للكون علي الطهارة.
و) لمسّ الكتابة من كتاب اللّه و كتبه في الالواح و الاحوط عدم تركه اذا وجب المسّ.
ز) لجماع الحامل.
ح) لصلوة النافلة و هي مشروطة به.
ط) عند مسّ ورق القرآن و تعليقه.
ي) لقراءة المصحف.
يا) لصلوة الجنازة.
يب) لمن اراد انيدخل الميت قبره.
و يستحب الوضوء ايضاً في بعض المقامات لتقليل اثر الحدث لا رفعه و ليزيد اثر الطهارة. فللاول مقامات:
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 63 *»
ا) لنوم الجنب.
ب) لمعاودة الجماع لان اباعبداللّه كان يتوضأ للعود الي الجماع.
ج) لوطي جارية بعد اخري.
د) للجنب اذا اراد الاكل و الشرب.
هـ) للحائض اذا ارادت الاكل.
و) يستحب الوضوء للجنب اذا اراد غسل الميت.
ز) يستحب لغاسل الميت اذا اتي اهله انيتوضأ.
ح) يستحب الوضوء للحائض عند وقت كل صلوة و ذكر اللّه.
و الثاني كتجديد الوضوء و يتأكد لصلوة المغرب و العشاء و الصبح.
و ينبغي الوضوء ايضاً في موضعين:
ا) لمن اراد قضاء الحاجة فيتوضأ و يذهب الي حاجته.
ب) لمن اراد الدخول علي اهله من السفر لئلايري ما يكره و لاينقض الوضوء بعد ما توضأ شيء سوي ما ذكر و خروج المني و الجماع و الحيض و الاستحاضة و النفاس.
فصل
في الاسباب التي لاتوجب الوضوء و لاتنقضه و انما يستحب الوضوء
عند حدوثها و هي امور:
ا) خروج حب القرع.
ب) الضحك في الصلوة.
ج) القيء.
د) الدم السايل.
هـ) اكثار الشعر الباطل و هو ما زاد علي الاربعة.
و) ظلم الرجل صاحبه.
ز) الكذب لاسيما علي اللّه و رسوله و الائمة: فيتأكد تأكداً شديداً.
ح) اذا قبّل الرجل المرأة بشهوة.
ط) اذا مسّ فرجها.
ي) اذا مسّ باطن دبره او باطن احليله او فتحه.
يا) اذا مسّ الكلب.
يب) اذا مسّ المجوسي.
يج) اذا امذي علي شهوة او غير شهوة.
يد) خروج الودي.
يه) خروج البلل المشتبه بعد البول و المشهور بين الاصحاب وجوب الوضوء ان خرج شيء قبل الاستبراء لا بعده و هو احوط.
يو) ان نسي انيغسل ذكره من البول و توضأ يغسل ذكره و يعيد الوضوء.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 64 *»
فصل
في احكام من يقطر منه البول و المبطون و الخصي و فيه مسائل:
ا) يجب لمن يقطر منه البول و الدم انيتخذ كيساً يعلقه عليه و يدخل ذكره فيه و ينبغي انيجعل فيه قطناً و يجمع بين الصلوتين باذان و اقامتين.
ب) يجب للمبطون انيتوضأ و يبني علي ما صلي.
ج) ينبغي للخصي الذي يري البلل بعد البلل انينتضح في النهار مرة واحدة و ليس عليه الوضوء الا بعد البول.
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) من تيقن في الوضوء ثم شك في حدوث حدث بعده لاينقض ذلك وضوءه.
ب) لايجوز الوضوء لاجل الشك في الموجب.
ج) لايجوز الدخول في الصلوة بغير وضوء و لو في التقية.
د) قيل يكره مسّ كتابة القرآن من غير وضوء و الاحوط تركه.
هـ) تكره كتابة القرآن من غير وضوء.
و) يكره تعليق القرآن من غير وضوء و مسّ الكتاب.
ز) يجوز مسّ الورق من غير وضوء.
ح) يجوز انيصلي بوضوء واحد صلوة الليل و النهار كلها ما لميحدث.
ط) من شك في انه هل هو علي وضوء ام لا توضأ سواء كان متيقناً بالحدث شاكّاً في الوضوء او متيقناً بهما جميعاً شاكّاً في تقدم احدهما علي الآخر.
ي) لايعتدّ بصلوة صلاّها بغير وضوء عمداً و سهواً.
المقصد الثاني
في بيان افعال الوضوء و كيفيتها و فيه مسائل:
ا) تجب النية في الوضوء بانيقصد به وجه اللّه وحده.
ب) يجب غسل الوجه و هو ما دارت عليه الوسطي و الابهام من قصاص الشعر الي الذقن فما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه و ما سوي ذلك فليس من الوجه.
ج) تجب البدأة باعلي الوجه فيغسله من اعلاه الي اسفله.
د) يجب استيعاب الوجه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 65 *»
بالغسل.
هـ) الاحوط الغسل باليمني و عدّه الاصحاب مستحباً.
و) يجب غسل اليدين من المرفق الي اطراف الاصابع.
ز) تجب البدأة بالمرفق ثم يغسل الي اطراف الاصابع.
ح) يجب استيعاب اليدين بالغسل.
ط) تجب البدأة باليمني.
ي) يجب انيبتدأ الرجل بظاهر ذراعه و المرأة بباطن ذراعها.
يا) يجب تخليل المانع كالخاتم و السِوار لايصال الماء الي البشرة فلو نسي تخليل الخاتم حتي قام في الصلوة لايعيدها.
يب) يجب مسح مقدم الرأس بشرته او شعره ببلة اليد الباقية بعد الغسل.
يج) يكفي المسمي و لايجب الاستيعاب للرجال و للنساء كذلك في جميع الصلوات الا الغداة فالاحوط لها انتمسح موضع ثلثة اصابع.
يد) يجب انيكون ببلة اليمني.
يه) يجوز مسحه مقبلاً و مدبراً.
يو) يجب مسح ظهر القدمين ببلة اليد.
يز) يجب مسح اليمني باليمني و اليسري باليسري.
يح) يكفي المسمي طولاً و عرضاً و لايجب الاستيعاب و هو الاحوط طولاً.
يط) يجوز مسحهما مقبلاً و مدبراً.
ك) يبدأ باليمني ان فرّق و يجوز المسح عليهما معاً.
كا) محل المسح ما بين اطراف الاصابع و الكعب و هو المفصل دون عظم الساق.
كب) تجب المتابعة بين الاعضاء علي ما فرض اللّه من البدأة بالوجه ثم اليد اليمني ثم اليسري ثم مسح الرأس ثم القدمين معاً او بتقديم اليمني علي اليسري.
المقصد الثالث
في المستحبات و فيه مسائل:
ا) يستحب مسح الرأس بثلثة اصابع.
ب) يستحب استيعاب القدم طولاً من اطراف الاصابع الي الكعب بل هو الاحوط و لو كان في العرض بقدر المسمي بل يستحب مسح القدمين بجميع الكفّ من اطراف الاصابع الي الكعب.
ج) يستحب التفريق في الرجلين.
د) يستحب غمس اليسري في الماء لغسل اليمني و يجوز غمس اليمني و الصبّ في اليسري.
هـ) يستحب انيتوضأ من اناء يغمس فيه بكفّه.
و) يستحب اسباغ الوضوء بانيغسل كل عضو بكفّين و من لميستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لميوجر علي الثنتين.
ز) يستحب الوضوء بمدّ و المدّ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 66 *»
رطل و نصف بالمدني و هو مأتان و اثنان و تسعون درهماً و نصف درهم و روي ان المدّ وزن مأتي و ثمانين درهماً.
ح) يستحب فتح العينين عند الوضوء.
ط) ينبغي غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء من حدث النوم مرة و من البول مرة و روي من البول و الغائط مرتين.
ي) ينبغي المضمضة ثلثاً و الاستنشاق ثلثاً قبل الوضوء.
يا) تستحب التسمية علي الوضوء.
يب) يستحب الدعاء بالمأثور عند الوضوء قبل انيمسّ الماء و عند المضمضة و عند الاستنشاق و غسل الوجه و اليمني و اليسري و مسح الرأس و الرجلين و الفراغ.
يج) يستحب قراءة انا انزلناه في اثنائه و بعده.
يد) يستحب تصفيق الوجه بالماء و شنّه عليه.
يه) يستحب السواك عند كل وضوء.
المقصد الرابع
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) من خالف المتابعة بين اجزاء الوضوء اعاد علي ما خالف حتي يحصل الترتيب و لايعود علي ما وافق الترتيب فان بدء بغسل يمينه قبل الوجه اعاد علي الوجه ثم غسل يمينه و ان غسل اليسار قبل اليمين اعاد علي اليمين ثم غسل اليسار و هكذا و من بدأ باليمين ثم غسل الوجه ثم ذكر يعود علي اليمين و من غسل اليسار قبل اليمين ثم غسل اليمين ثم ذكر يعود علي اليسار و هكذا.
ب) من نسي عضواً اعاد عليه و ما بعده و ان ذكر و هو في الصلوة اعاد عليه و اعاد الصلوة.
ج) لايجوز تبعيض الوضوء بانيغسل عضواً ثم يترك الباقي لزمان آخر و انما يجب انيغسل عضواً بعد عضو و حدّ التراخي المبطل للوضوء جفاف الاعضاء السابقة و اما اذا جفّت من غير تراخ فلا بأس و الاحوط اعادته.
د) روي من اغفل لمعة من وجهه ثم علم بلّها من بعض جسده متي ما علم و لايعيد غيرها.
هـ) من نسي المسح و كان علي لحيته او حاجبه او اشفار عينيه بلل اخذه و مسح به و اما اذا جفّ وضوؤه اعاد الوضوء.
و) لايجب عليه غسل ما احاط به الشعر من وجهه.
ز) لايجوز المسح علي حائل بين بشرة الرأس او شعره و بين المسح الا عند الضرورة كجرح او قرحة او كسر فيمسح علي الجباير او علي الدواء و الخرقة و امثالها.
ح) لايجوز المسح
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 67 *»
علي الخفّ و علي حاجب و لا تقية فيه لامكان العدول الي الغسل و اما اذا اضطر اليه فلا بأس.
ط) يجوز انيصبّ الغير الماء في كفّ المتوضي اذا كان هو الذي يغسل و الاحوط تركه.
ي) لايجوز تولي الغير غسل الاعضاء الا من ضرورة.
يا) يكره التعمق في الوضوء ما لميبلغ الوسواس.
يب) يحرم الوسواس في الوضوء و في غيره.
يج) يكره لطم الوجه بالماء.
يد) يحرم غسل الاعضاء ثلثاً و هو بدعة الا في موضع التقية فانه جايز.
يه) لو اصابه المطر حتي غسل وجهه و اعضاءه غسله للوضوء و نوي الوضوء اجزأه.
يو) الكسير يغسل ما وصل اليه الغسل و يمسح علي الجباير اذا تضرر بحلّها و غسلها سواء كانت في محالّ الغسل او المسح و في الثاني يمسح عليها و هكذا في الجروح المعصبة و القروح.
يز) الجرح المكشوف يغسل ما حوله و ليس عليه غسل جوفه فانه من البواطن.
يح) الذي طلي علي اعضائه دواء يمسح عليه ان لميمكن رفعه.
يط) لايجوز العدول الي التيمم مع امكان غسل الاعضاء الصحيحة الا انيخاف علي نفسه من استعمال الماء.
ك) يجوز التمندل بعد الوضوء و الافضل تركه.
كا) من شك في شيء من الوضوء قبل الانصراف اتي به و بما بعده و ان انصرف و دخل في حال آخر مضي و لميعد و ان شك في مسح رأسه و وجد بللاً في لحيته يستحب له المسح به عليه و علي ظهر قدميه و الا فلا بأس به.
كب) يظهر من بعض الاخبار ان تخليل الاصابع خلاف الحق و من عمل العامة فالاحوط تركه لان الرشد في خلافهم.
كج) يجزي في غسل الاعضاء مثل الدهن و انيمسّ الجلد بالماء.
كد) لايتوضأ من اناء فيه تماثيل او فضة.
كه) يكره صبّ ماء الوضوء في الكنيف و يكون ذلك في بلاليع.
كو) يكره الوضوء من البول و الغائط و كل حدث في المسجد و ان كان الحدث في المسجد فلا بأس بالوضوء في المسجد.
كز) لايجب ايصال الماء الي البواطن و ليس عليها غسل.
كح) لايجوز الاسراف في ماء الوضوء و هو الزايد عن الغرفتين لكل عضو.
كط) لايجوز استقلال المدّ للوضوء.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 68 *»
الباب الثالث
في احكام الاغسال و فيه مطالب:
المطلب الاول
في الجنابة و احكامها و فيه ثلثة مقاصد:
المقصد الاول
فيما تحصل به الجنابة و يجب به الغسل و فيه مسائل:
ا) تحصل الجنابة للرجل و المرأة بالجماع في الفرج حتي تغيب الحشفة انزل ام لمينزل و انزلت المرأة ام لمتنزل و بالانزال جامع ام لميجامع في اليقظة و المنام رأي في المنام شيئاً ام لمير.
ب) لا غسل من المذي و البول و الغائط و ادخال المني فرج المرأة و لا من الاحتلام من غير خروج المني و ان وجد بللاً مشتبهاً بعد النوم و لا من وجدان البلل المشتبه بعد الغسل و ان لميبل قبله و ان كان احوط و لا من الجماع في غير الفرج الا انينزلا و لا من خروج المني من الفرج بعد غسلها و لا من ملاقاة المني و لا من الوطي في دبر المرأة من غير انزال الا انينزلا علي رواية و لا من اخذ الاظفار و الشارب و الحلق.
ج) يعرف المني عند الاشتباه بالفتور و الشهوة و الدفق فما لميكن لخروجه هذه الصفات ليس بمني الا انيكون من مريض فانه لضعفه يخرج منه قليلاً قليلاً و ليس له دفق و لكن يعتبر فيه الشهوة سواء كان في نوم او يقظة.
د) اذا تحققت الجنابة فالغسل منها فريضة للصلوة الواجبة و الطواف الواجب و لايجب في غير ذلك باصل الشرع.
المقصد الثاني
في كيفية الغسل و فيه مسائل:
ا) يجب غسل الرأس و الرقبة.
ب) يجب غسل ساير البدن و ليس بين الجانبين ترتيب و ان كان احوط.
ج) تجب البدأة بالرأس.
د) يجب استيعاب جميع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 69 *»
البدن بالغسل حتي انه لايجوز انيعذر مقدار شعرة من جسده.
هـ) يكفي ظن الاستيعاب لتعذر العلم.
و) لو ارتمس في الماء مرة واحدة اجزأه ذلك عن غسله و ان ارتمس متدرجاً.
ز) لا متابعة في الغسل فلو غسل رأسه([7]) ثم غسل ساير جسده بعد ذلك بمدة جاز جفّ الرأس ام لميجفّ.
ح) يجب ايصال الماء الي اصول الشعر و لايجب نقضه و لا غسله.
ط) لو قام رجل في المطر حتي ابتلّ جميع جسده و نوي الغسل اجزأه عن الغسل.
ي) يجب تخليل المانع عن وصول الماء الي البشرة كالخاتم و الدملج و السوار و ما اشبهه او نزعه.
يا) لا بأس بانيكون علي الجسد الخلوق او الطيب او الشيء اللكد مثل علك الروم و ما اشبهه و يغتسل و ان بقي بعده آثارها.
يب) الغسل علي ظاهر الجسد و ليس علي البواطن غسل كباطن الفم و الانف و الجرح و غيرها.([8])
يج) يستحب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل.
يد) يستحب غسل الرجلين ان كان يغتسل في مكان تستنقع رجله في الماء.
يه) يجزي في الغسل مسماه بانتبتلّ يده و يكفي مثل الدهن.
يو) يستحب انيغتسل بصاع من ماء و هو ستة ارطال بالمدني و تسعة بالعراقي ان كان يغتسل وحده و ان كانت معه صاحبته فبخمسة امداد ثلثة له و مدّان لها.
يز) يستحب انيجتهد في البول قبل الغسل فان نسي فلا شيء عليه و ان رأي بللاً مشتبهاً بعد الغسل.
يح) يستحب الدعاء بالمأثور عند الغسل.
يط) تستحب التسمية قبل ادخال اليد الاناء.
ك) يستحب انيغسل الجنب كفّه قبل انيدخلها الاناء و الافضل انيغسل الي نصف الذراع و افضل منه انيغسل الي المرفق و ان نسي و ادخل يده قبل الغسل و كانت نظيفة فلا بأس و ان كان بها قذر فليجتنب من ذلك الماء.
كا) تجب المباشرة بنفسه و لاتجوز تولية الغير الا عند الضرورة.
كب) يستحب للجنب انيفيض الماء علي رأسه ثلثاً و علي كل جانب مرتين.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 70 *»
المقصد الثالث
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) يجوز مرور الجنب في المساجد غير المسجدين علي كراهية.
ب) يحرم المرور في المسجدين مسجد الرسول و المسجد الحرام.
ج) من اجنب في احد المسجدين يجب انيتيمم و يخرج.
د) لايجوز اللبث في شيء من المساجد جنباً.
هـ) لايجوز النكاح و البيتوتة جنباً في احد المسجدين الا للمعصومين:.
و) لايجوز الدخول في بيت النبي و الائمة: و لا علي الامام جنباً.
ز) لا غسل علي من رأي بثوبه منيّاً و ان كان مختصاً به الا انيعلم بخروجه منه في نوم او يقظة.
ح) الجنب يكره انيضع الشيء في المسجد او يأخذه منه ان كان لابد من الدخول لهما و الا فلا.
ط) لاينبغي للجنب مسّ درهم عليه اسم اللّه و اسم رسوله9 البتة.
ي) لاينبغي للجنب مسّ كتابة القرآن البتة.
يا) يجوز مسّ الورق له علي كراهية.
يب) يكره له تعليق المصحف بل مسّ خيطه علي نسخة من الحديث.
يج) يجوز له قراءة القرآن ما شاء و روي استثناء العزائم الاربع و هي اقرأ باسم ربك و النجم و تنزيل السجدة و حم السجدة و عمل الاصحاب علي النهي عنها و هو احوط.
يد) لاينبغي الاكل و الشرب للجنب الا بعد الوضوء او المضمضة و غسل الوجه و اليد و ان لميفعل فلا بأس الا انه يخاف منه الوضح و الفقر.
يه) يكره الادهان للجنب قبل الغسل.
يو) يجوز خضاب الجنب و جنابة المختضب علي كراهية فانه يخاف عليه انيحضره الشيطان الا بعد انيأخذ الحناء مأخذه و يبلغ.
يز) يجوز انيطلي الجنب النورة.
يح) يجوز انيحتجم الرجل و هو جنب.
يط) يجوز انيذبح الرجل و هو جنب.
ك) يجوز للجنب انيغسل الميت لكن يغسل يده و يتوضأ و يجوز انيأتي اهله من غسل ميتاً و يتوضأ ثم يأتي اهله.
كا) يجوز انيذكر اللّه الجنب ما شاء.
كب) يجوز انينام الرجل و هو جنب علي كراهية الا انيتوضأ و الافضل انيغتسل و ان لميجد الماء تيمم بالصعيد.
كج) كل غسل يجزي عن الوضوء للرجال و النساء الا غسل الاستحاضة لهن.
كد) يستحب الوضوء قبل كل غسل غير غسل الجنابة.
كه) من نسي الغسل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 71 *»
حتي صلي ثم ذكر يغتسل و يعيدها.
كو) روي من نسي غسل الجنابة حتي اغتسل للجمعة ثم ذكر اجزأه ذلك عن غسله.
كز) من اغتسل بعد طلوع الفجر غسلاً واحداً اجزأه ذلك عن كل غسل كان يلزمه في ذلك اليوم من مفروض و مندوب سواء في ذلك الرجال و النساء.
كح) لايجنب الثوب الرجل و لا العكس.
كط) يجوز الاغتسال عارياً حيث لايراه احد او تراه حليلته وحدها.
ل) يكره الاغتسال تحت السماء عارياً.
لا) من بعّض غسله فغسل رأسه ثم احدث حدثاً من بول او غايط او ريح او مني قبل انيغسل ساير جسده يعيد الغسل.
لب) من نسي انيغسل رأسه حتي غسل جسده ثم ذكر لميجد بدّاً من اعادة الغسل.
لج) عرق الجنب طاهر لا بأس به و لايوجب غسلاً.
لد) روي من ترك من جسده لمعة من غسل الجنابة رجع و اعاد عليها ما لميصبّ بلّة و ان رآها و به بلّة مسح عليها و اعاد الصلوة ان كان صلي.
له) من شك بعد الفراغ و الدخول في امر آخر في لمعة بانه هل غسلها ام لا فان كان به بلّة مسحها بها و لو كان في صلوته و الا فلا شيء عليه.
لو) لايجب اعلام الغير المغتسل ان ترك لمعة من جسده من الغسل.
لز) لو اجتمع جنب و ميت و الماء بقدر ما يكفي احدهما يغتسل الجنب و يترك الميت.
لح) من كان بعض اعضائه مكسوراً عليه الجباير او مجروحاً معصباً او غير ذلك مما يتضرر بحلّه فيغسل ما حوله و يمسح علي الجباير و العصابة و الدواء و غيرها و ان كان يتضرر بمطلق استعمال الماء فليتيمم.
المطلب الثاني
في الحيض و احكامه و فيه مقاصد:
المقصد الاول
في معرفة الحيض و فيه مسائل:
ا) دم الحيض غالباً عبيط اسود حار محرق له دفع بخلاف دم الاستحاضة فانه بارد اصفر فاسد.
ب) ان اشتبه دم الحيض بدم العذرة تستدخل قطنة ثم تدعها
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 72 *»
ملياً ثم تخرجها اخراجا رفيقا فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض.
ج) ان اشتبه دم الحيض بدم القرحة تستلقي علي قفاها و ترفع رجلها و تدخل اصبعاً فان خرج الدم من جانب اليمين فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة و رويت بالعكس و الاول عندي اوثق.
د) كل ما تراه الجارية قبل تسع سنين فليس بحيض.
هـ) كل ما تراه المرأة بعد خمسين سنة ليس بحيض و قيل الا انتكون امرأة من قريش فانها تحيض الي ستين سنة و قيل انه روي ان النبطية ايضاً كالقرشية.
و) الحبلي اذا رأت دماً اصفر او شيئاً قليلاً دفقةً او دفقتين فليس بحيض و ان رأت دماً احمر في ايامها او قبيلها بقليل فذلك حيض و روي اذا رأت دماً بعد العادة بعشرين يوماً فليس بحيض.
ز) اذا رأت الحبلي دماً قبيل خروج الولد ليس بحيض و لا نفاس.
ح) الصفرة في ايام الحيض و قبيله بيومين حيض و اما بعد ايام الحيض فليس بحيض.
ط) ربما تقدمت العادة و ربما تأخرت.
ي) اذا ذهب طمث المرأة سنين ثم عاد اليها شيء تترك الصلوة حتي تطهر.
يا) الحيض في كل شهر مرة في اصل الخلقة فمن لمتحض شهراً فقد وقعت الريبة.
يب) اقل الحيض ثلثة ايام و اكثره عشرة ايام لاتنقص و لاتزيد.
يج) لايشترط في الحيض التوالي فكل ما رأته في عرض عشرة ايام من اول ما رأت الدم فهو حيض ثلثة ايام او اكثر و ما تخلل بين الدماء فهو طهر تغتسل و تصلي.
يد) اقل الطهر عشرة ايام فما رأت قبلها فان كان في عرض ايام الحيض الاول اي العشر الذي يمكن فيه الحيض فهو حيض و ما رأت بعد ذلك العشر فهو استحاضة و ما رأت بعد العشر اي ايام النقاء فذلك من الحيض الثاني و قد تقدم.
يه) المبتدأة اذا رأت الدم في شهر و انقطع عنها علي عشرة ايام او اقل ثم رأت من الشهر الثاني في مثل ذلك الوقت بذلك العدد تحققت لها العادة و ترجع اليها فيما سيأتي من ايامها.
يو) ان اختلطت ايام المبتدأة و زادت او نقصت مع الانقطاع في كل شهر فان كان ما رأت اقل من ثلثة ايام في عرض العشرة فليس بحيض و ان كان ازيد فتمسك عن الصلوة متي ما رأت الدم في العشرة و تغتسل و تصلي متي ما رأت الطهر سواء كان في العشرة او بعدها.
يز) ان استمر الدم بالمرأة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 73 *»
اشهراً فان كانت ذات عادة علي ما شرحنا قعدت ايام اقرائها ثم هي مستحاضة و ان كانت مختلطة ترجع الي اقبال الدم البحراني و ادباره فتقعد في اقباله فان ادبر فهي مستحاضة و ان اطبق عليها الدم و لميتغير تحيضت في كل شهر ستة ايام او سبعة ايام ثم هي مستحاضة و ان كانت مبتدأة و استمر بها الدم من اول ما رأت اشهراً تحيضت في علم اللّه كل شهر ستة ايام او سبعة ايام ثم هي مستحاضة و روي انها ترجع الي نسائها و تقتدي بهن ان اتفقن و الا تتحيض في الشهر الاول عشرة ايام و ما بعد ذلك من الاشهر ثلثة ايام ثم هي مستحاضة.
يح) من لمتستقر لها عادة و تري الدم ثلثة ايام او اربعة او خمسة او ازيد من ذلك و تري الطهر اياماً مثل ذلك و لايبلغ بين الدمين عشرة ايام فتلك تصلي كلما رأت الطهر و تقعد كلما رأت الدم ما بينها و بين ثلثين يوماً فان انقطع الدم و الا تعمل عمل المستحاضة علي ما مرّ فتنظر الي اقبال الدم و ادباره و ان كان علي صفة واحدة تتحيض علي ما مرّ.
يط) يستحب لمن كانت عادتها دون العشرة انتستظهر بيوم او يومين او ازيد الي تمام العشرة فان انقطع الدم و الا فهي مستحاضة و لها انتعمل عمل المستحاضة بعد ايام اقرائها.
ك) المبتدأة تترك الصلوة من اول ما تري الدم فان رأت ثلثة ايام و لو في عرض العشرة و الا قضت اليوم و اليومين.
كا) يجب الاستبراء للحايض عند انقطاع الدم بانتقوم بجنب حائط و تلزق بطنها به و ترفع رجلها اليمني او اليسري و تستدخل قطنة فان خرج علي القطنة مثل رأس الذبابة دم عبيط لمتطهر و الا فقد طهرت.
كب) اذا رأت المرأة القطرة و القطرتين بعد غسلها و ارادت انتذهب عنها فلتقم باصل الحائط كالمستبرية ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزاً شديداً فانه يخرج ما بقي في رحمها من الاراقة و روي لاتخبروهن بهذا و شبهه و ذروهن و علتهن القذرة.
المقصد الثاني
في غسلها و فيه مسائل:
ا) غسل الحيض كغسل الجنابة في جميع حدودها.
ب) يستحب للطامث
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 74 *»
انتغتسل بتسعة ارطال و روي فرق.([9])
ج) يجزيها ما بلّ شعرها من الماء لرأسها.
د) الجنب اذا حاضت يجزيها غسل واحد يوم تطهر من طمثها.
هـ) لايجب عليها نقض شعرها و لا غسلها.
و) غسل الحيض واجب لما يشترط فيه الطهارة كالصلوة الواجبة و غيرها مما تشترط فيه.
ز) حكمها في الجباير و الجروح و القروح و غيرها كحكم الجنب و قد مرّ.
المقصد الثالث
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) تحرم الصلوة و الصوم علي الطامث من حين تري الدم.
ب) يجب عليها انتقضي صومها و لاتقضي صلوتها.
ج) اذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلوة و مضي مقدار يمكن لها اداؤها و قد توانت فيها حتي حاضت قضتها اذا طهرت.
د) اذا طهرت في وقت صلوة ففرطت في الغسل حتي مضي وقتها عليها قضاء تلك الصلوة.
هـ) اذا طهرت في وقت صلوة و بادرت الي الغسل فجاز وقت الصلوة قبل انتغتسل فليس عليها قضاء و تصلي التي دخل وقتها.
و) اذا رأت المرأة الدم في اي جزء من النهار كان افطرت اذا كانت صائمة و يستحب لها الامساك الي الليل و يجب عليها القضاء اذا طهرت.
ز) اذا طهرت المرأة في السفر و لميكن من الماء ما يكفيها لغسلها و لكنه بقدر ما يغسل فرجها غسلته و تيممت و صلّت و اتاها زوجها ان شاء.
ح) يحرم وطي الحايض في حيضها و من اتاها ضرب ربع حد الزاني خمسة و عشرون سوطاً و روي في اوله الربع و في آخره الثمن.
ط) يجب الرجوع في الحيض و العدة الي المرأة و هي مصدقة فيما ادعت و ان كانت متهمة و ادعت انها حاضت في شهر ثلثة يسأل نسوة من بطانتها فان شهدن لها صدّقت و الا فلا.
ي) من اتي زوجته في حيضها و قضي بينهما ولد يكون مشوه الخلقة و يخاف عليه الجذام و البرص و يبغض اهل البيت: الا انيشاء اللّه غير ذلك.
يا) يجوز وطي الحايض فيما عدا القبل اي عضو منها شاء و يجوز الاستمتاع بها كيف ما شاء ما
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 75 *»
اتقي موضع الدم و روي تتزر بازار الي الركبتين و تخرج سرّتها ثم لبعلها ما فوق الازار و روي تلبس درعاً و تضطجع معه و حملا علي التقية للقرائن.
يب) يجوز اتيان الزوجة بعد انقطاع الحيض و قبل الغسل اذا غسلت فرجها و كان الرجل شبقاً و الاحب انيصبر حتيتغتسل الا انيخاف علي نفسه.
يج) لا كفارة علي من وطئ امرأته في حيضها فليستغفر اللّه و لايعود فانه اتي سفاحاً و عصي ربه و ما روي في الكفارة تقية.
يد) يكره وضع الحايض شيئاً في المسجد او اخذها منه ان كان لابد من الدخول لاجلها و الا فلا و هذا في ساير المساجد و اما مسجد الرسول و المسجد الحرام فيحرم.
يه) اذا حاضت المرأة في المسجدين تيممت و خرجت.
يو) يجوز لها الاجتياز في كل المساجد الا المسجدين الحرمين و يحرم لها اللبث في جميع المساجد.
يز) يجب علي الحايض سجود تلاوة العزائم اذا سمعت.
يح) يجوز لها انتقرأ من القرآن ما شاءت و روي استثناء العزائم و عليه عمل الاصحاب و لاينبغي لها مسّ كتابة القرآن البتة و مسّ التعويذ و تفتح القرآن من وراء الثوب اذ يكره لها مسّ الورق حتي تعليقه.
يط) يجوز للحايض تعليق التعويذ و قرائتها و كتابتها علي كراهية في الكتابة.
ك) لاتكتب الحايض القرآن.
كا) يجوز لها مسّ الدراهم البيض.
كب) تجوز مناولة المرأة الرجل الماء و الخمرة ليسجد عليها.
كج) يجوز لها انتذكر اللّه ما شاءت.
كد) يستحب للحايض انتتوضأ وضوء الصلوة عند كل صلوة ثم تقعد في موضع طاهر مستقبل القبلة فتذكر اللّه او تقرأ القرآن مثل مقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتها.
كه) لا بأس انتختضب الحايض الا انه يخاف عليها الشيطان.
كو) من ارتفع حيضها زماناً ينفعها خضاب الرأس لعود الحيض.
كز) لايجوز سقي المرأة مدرّ الحيض عند ارتفاع طمثها خوف الحمل اذا احتمل.
كح) لا حكم لظن الحيض و لا للشك فيه الا انتتيقن به فمن كانت في الصلوة فظنت انها حاضت تدخل يدها فتستعلم الحال ان رأت شيئاً انصرفت و الا فلا.
كط) يجوز تمريض الحائض المريض حتي اذا خافت عليه قامت فان الملئكة تتأذي بذلك.
ل) ان المرأة اذا طمثت في اثناء الاعتكاف رجعت و ليس لها اعتكاف.
لا) لاينبغي نظر المرأة الي نفسها ليلاً في المحيض للاشتباه.
لب) اذا بقي اثر دم الحيض في الثوب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 76 *»
و لميذهب بالغسل صبغه بمشق([10]) حتي يختلط و يذهب.
المطلب الثالث
في الاستحاضة و احكامها و فيه مسائل:
ا) دم الاستحاضة غالباً اصفر بارد فاسد.
ب) كل ما تراه المرأة ذات العادة بعد ايام اقرائها و المختلطة التي لميطبق عليها الدم بعد ادبار الدم البحراني و المختلطة التي اطبق عليها الدم و المبتدأة بعد التحيض علي ما مر فهو استحاضة و ان كان يستحب الاستظهار للاولي.
ج) الاستحاضة ان كانت قليلة لايثقب الدم الكرسف ففيها لكل صلوة وضوء و انيثقب الكرسف و لايجاوزه ففيها غسل واحد لصلوة الغداة ثم وضوء لكل صلوة حتي الغداة و انيثقب الكرسف و يجوزه سائلاً الي الخرقة ففيه ثلثة اغسال عند الغداة و الظهرين و العشائين و تتوضأ لكل صلوة.
د) المستحاضة تنظر الي نفسها غدوةً فان كان الدم قليلاً فتستدخل قطنة و تستوثق من نفسها ثم تتوضأ و تصلي و ان كان الدم قد ثقب الكرسف جازه ام لميجزه اغتسلت غسلاً و اعاد الكرسف و احتشت و استثفرت و توضأت و صلّت.
هـ) و تنظر الي نفسها عند صلوة الظهر و صلوة المغرب فان كان الدم قليلاً او متوسطاً فتستوثق من نفسها و تتوضأ لكل صلوة من الظهرين و العشائين و تصلي و ان كان كثيراً اغتسلت و اعادت الكرسف و استثفرت و توضأت لكل صلوة و صلّت.
و) ان انقطعت الاستحاضة عن قليل قبل الغداة توضأت للبرء([11]) و صلّت و ان انقطعت عن متوسط او كثير اغتسلت و توضأت للبرء و صلّت.
ز) و ان انقطعت قبل الظهر او قبل المغرب عن قليل او متوسط توضأت للظهر او للمغرب للبرء و ان انقطعت عن كثير اغتسلت للظهر او للمغرب و توضأت للبرء و صلّت.
ح) اذا اراد الرجل انيأتي زوجه المستحاضة امرها انتعمل ما تستحل به الصلوة ثم يأتيها.
ط) لاتحل الصلوة للمستحاضة الا بعد انتعمل الاعمال الموظفة كما ذكرنا.
ي) المستحاضة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 77 *»
تصوم شهر رمضان الا ايام القرء.
يا) يجوز للمرأة انتعمل عمل المستحاضة بعد القرء ان كان قبل العشر و يجوز لها الاستظهار الي العشر.
يب) يجوز للمستحاضة انتطوف بالبيت و تأتي المسجد و حكمها حكم الطاهر بعد ما استحلت به الصلوة.
يج) روي ان الحبلي اذا رأت الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت تري فيه الدم من الشهر الذي كانت تعتدّ فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي.
يد) اذا رأت الحبلي دماً اصفر بصفة الاستحاضة تعمل عمل المستحاضة من قليل او كثير.
يه) غسل الاستحاضة كغسل الجنابة و الحيض لان السنة انما تؤدي علي جهة الفرض.
يو) اذا اغتسلت للاستحاضة يجزيها عن جنابتها ايضاً ان كانت جنباً.
يز) المستحاضة اذا ذهبت ايام قرئها لابد لها من غسل لحيضها و ان لمتغتسل الي ان حان وقت غسلها للاستحاضة اجزأها غسل واحد.
يح) المرأة التي لمتستقر لها عادة تري الدم اياماً و تري الطهر اياماً فهي بعد ثلثين يوماً مستحاضة ان لمينقطع عنها الدم.
المطلب الرابع
في النفاس و احكامه و فيه مسائل:
ا) دم النفاس ما تراه المرأة بعد خروج بعض الولد.
ب) لا حد لاقل النفاس و اكثره عشرة ايام.
ج) المرأة ذات العادة تقعد في نفاسها مقدار ايام اقرائها.
د) المبتدأة و المختلطة ايامها اذا لمينقطع عنهما الدم قبل العشرة تقعدان عشرة ايام.
هـ) يستحب لذات العادة انتستظهر بيومين او ازيد الي عشرة ان كانت عادتها دون العشرة.
و) ان استمر بها الدم و تجاوز العشرة عملت عمل المستحاضة.
ز) كل ما تراه المرأة في طلقها من الدم فليس بحيض و لا نفاس و تصلي و ما لمتقدر انتصلي لغلبة الوجع قضتها اذا برأت.
ح) تمسك النفساء عن الصلوة و الصوم ما دامت في نفاسها.
ط) النفساء اذا وضعت في يوم من شهر رمضان افطرت ذلك اليوم و قضته.
ي) يجب غسل النفاس بعد العشر و يجوز بعد مضي مقدار ايام العادة مع عدم الاستظهار.
يا) كلما تشترط فيه الطهارة لايحل للنفساء كالصلوة و الطواف
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 78 *»
و غيرهما.
يب) لا بأس بالخضاب للنفساء و قراءة القرآن و ذكر اللّه ما شاءت.
يج) اذا اراد الرجل انيأتي زوجه و هي نفساء يصبر الي انينقضي عنها مثل ايام حيضها ثم يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان احب.
يد) اذا جازت ايام اقل الطهر من بعد النفاس و رأت دماً تدع الصلوة و هي حائض.
المطلب الخامس
في غسل الاموات و ما يتعلق بها و فيه سبعة مقاصد و ختام:
المقصد الاول
في الاحتضار و ما يناسبه و فيه مسائل:
ا) تستحب كثرة ذكر الموت و الاستعداد له.
ب) يحرم طول الامل و لاينبغي عدّ غد من الاجل.
ج) تستحب الوصية علي المسلم و هي حق عليه و انيوصي بشيء من المال في البرّ.
د) لاينبغي تمني الموت لمرض او ضرّ نزل به.
هـ) لاينبغي تمني موت المسلمين و الولد و ان كان انثي.
و) قيل يستحب توجيه المحتضر الي القبلة بانيجعل باطن قدميه الي القبلة و الاحوط عدم تركه و هو امر كفائي.
ز) ينبغي تلقين المحتضر بالشهادات و تكفي الشهادة بالنبوة عن التوحيد لتلازم الاعتراف بالتوحيد للاعتراف بالنبوة و ينبغي تلقينه بكلمات الفرج و الدعاء بالمأثور.
ح) ينبغي قراءة الصافّات عند المحتضر.
ط) ينبغي انيوضع من اشتد النزع عليه في مصلاه و عليه.
ي) لاينبغي انتحضر الحائض و الجنب الميت عند تلقينه.
يا) لا بأس بتمريض الحائض و لكن اذا خافت عليه من الموت فلتتنح عنه.
يب) لاينبغي انيمسّ احد الميت عند النزع و من مسّه فكأنه اعان عليه.
يج) ينبغي غمض عيني الميت و شدّ لحييه و تغطيته.
يد) ينبغي تعجيل تجهيز الميت و دفنه ليلاً مات او نهاراً مع عدم الاشتباه.
يه) يجب تأخير التجهيز مع الاشتباه الي تغير الميت او ثلثة ايام و ذلك في مثل الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن.
يو) لايجوز توقيف الجنازة للاستغفار و الترحيم.
يز) ينبغي لصاحب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 79 *»
الجنازة ان لايلبس رداء و انيكون في قميص حتي يعرف.
يح) لايجوز وضع الرداء في مصيبة غيره.
يط) يكره انيقال استأثر اللّه بفلان و يجوز انيقال فلان يجود بنفسه.
ك) لايجوز انيقول الرجل لابنه او ابنته بابي انت و امي مع حيوتهما و ايمانهما فانه عقوق.
كا) لاينبغي التشعث من غير مصيبة.
كب) لايجوز ترك المصلوب بغير تجهيز اكثر من ثلثة ايام.
كج) تستحب الصلوة عن الميت و الصوم و الحج و الصدقة و البرّ و الدعاء و العمل الصالح و يجوز التشريك بين اثنين.
كد) يستحب الاسراع الي الجنازة و الابطاء عن العرس و الوليمة و ترجيح الجنازة علي الوليمة عند التعارض.
كه) لاينبغي ترك الميت وحده فان الشيطان يلعب في جوفه.
كو) اذا ماتت المرأة و في بطنها ولد يتحرك يشقّ بطنها و يخرج الولد ثم يخاط بطنها.
كز) اذا مات الولد في بطن امه يدخل احد يده و يقطع الولد و يخرجه و يجوز انيدخل الرجل يده اذا لمترفق النساء بها.
المقصد الثاني
في من يجب غسله و من لايجب و فيه مسائل:
ا) يجب غسل كل ميت مسلم عدا ما استثني.
ب) يغسل الغريق ايضاً و لكن بعد الاستبراء مع اشتباه الموت بانيحبس حتي يتغير او يمضي ثلثة ايام.
ج) السقط اذا كان له اقل من اربعة اشهر يدفن بدمه في موضعه و ان استوت خلقته بان اتي عليه اربعة اشهر غسّل و كفّن و لحد.
د) المحرم و المحرمة في الغسل كالمحل الا انه لايقرب اليه طيب و لايحنط.
هـ) الشهيد و هو الذي قتل في سبيل اللّه او في المعركة في طاعة اللّه اذا لحقه المسلمون و كان به رمق غسّل و كفّن و حنط و صلي عليه و ان لميكن به رمق كفّن في اثوابه بدمه.
و) ينزع عن الشهيد الفرو و الخفّ و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل الا انيكون اصابه دم فان اصابه دم ترك و لايترك عليه شيء معقود الا حلّ.
ز) من قتل في معصية غسّل و كفّن و دفن.
ح) من وجب رجمه او قتله يغتسل و يحنط و يلبس الكفن ثم يرجم او يقتل و يصلي عليهما و لا غسل لهما.
ط) لايغسل المسلم الكافر و المشرك و الذمي و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 80 *»
الناصب لشيعة آلمحمد: و المخالف غير المستضعف و لايكفنه و لايدفنه و لايصلي عليه و لا كرامة و لو كان قرابته.
ي) لايغسل رجل مات بين نسوة اجنبيات و لا امرأة ماتت بين رجال اجنبيين و يدفنان في ثيابهما.
يا) من مات و هو جنب يجزيه غسل الميت عن الجنابة.
يب) ان بدا من الميت شيء بعد غسله ينظف و لايعاد الغسل و ان بدا بعد الكفن و اصاب الكفن قرض منه.
يج) من اكله السبع او الطير و بقي عظامه بغير لحم غسّل و كفّن و صلي عليه و دفن.
المقصد الثالث
في الغاسل و فيه مسائل:
ا) لايغسل المسلم الكافر و المشرك و الذمي و الناصب.
ب) روي من مات من المسلمين بين رجال نصاري و نساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة يغتسل النصاري ثم يغسلونه و كذا المرأة المسلمة تموت بين الذميات و رجال مسلمين ليس بينها و بينهم قرابة تغتسل الذمية ثم تغسلها.
ج) اذا مات الرجل بين نساء محارم يغسلنه و تلقي علي عورته خرقة و يستحب انيغسل من وراء ثوب.
د) اذا ماتت المرأة بين رجال محارم غسلوها و تلقي علي عورتها خرقة و يستحب انتغسل من وراء ثوب.
هـ) لايغسل الرجل المرأة الا ان لاتوجد امرأة.
و) اذا ماتت الجارية مع الرجل و كان لها اقل من ست سنين غسلها و الا دفنها و لميغسلها و النساء يغسلن الصبي الي ثلث سنين.
ز) و روي في المرأة اذا ماتت بين رجال اجانب انه تغسل منها مواضع التيمم يعني يغسل بطن كفيها اولاً ثم وجهها ثم ظهر كفيها و روي انها تتيمم و روي تغسل منها مواضع الوضوء و روي تغسل كفاها و روي انه يصب عليها الماء من خلف الثياب و يلفونها في اكفانها و يصلون عليها و يدفنونها و روي يغسلها بعض الرجال من وراء الثوب و حمل الجميع علي الرخصة و الاستحباب.
ح) و روي في الرجل يموت بين نساء اجنبيات يؤزرنه الي الركبتين و يصببن عليه الماء صبّاً و لاينظرن الي عورته و لايلمسنه بايديهن و يلففنه في اكفانه من تحت الستر و يصلين عليه صفّاً و يدخلنه قبره و يحل لهن انيمسسن منه ما كان
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 81 *»
يحل لهن انينظرن منه اليه و هو حي فاذا بلغن الموضع الذي لايحل لهن النظر اليه و لا مسّه و هو حي صببن الماء عليه صبّاً و حمل علي الاستحباب.
ط) الزوج احق بامرأته في جميع الامور حتي يضعها في قبرها.
ي) يغسل الميت اولي الناس به او من يأمره الولي.
يا) يجب غسل الميت علي المسلمين كافة علي الكفاية.
يب) يستحب مباشرة غسل الميت عيناً و الدعاء بالمأثور.
يج) يستحب اداء الامانة في غسل الميت بان لايخبر بما يري منه احداً و حده الي انيدفن.
يد) يكره كشف عيبه و شينه.
يه) يجوز انيلي الحايض و الجنب غسل الميت و اذا كان جنباً غسل يديه و توضأ و غسّل الميت و هو جنب.
المقصد الرابع
في كيفية الغسل و فيه مسائل و فذلكة اما المسائل فهي ثلثة انواع:
الاول
في الواجبات و هي مسائل:
ا) يجب غسل الميت بثلثة مياه ماء السدر و ماء الكافور و الماء البحت علي المشهور و لو قيل بوجوب غسل واحد بالماء القراح و استحباب الاولين ليس بذلك البعيد.
ب) يجب ستر عورة الميت.
ج) يجب الترتيب بين الرأس و الجانب الايمن و الجانب الايسر.
د) يجب الترتيب في المياه بانيغسل اولاً بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء البحت بناء علي وجوب الثلاث.
هـ) يجب استيعاب بدن الميت بالغسل حتي انه لايعذر منه موضع شعرة.
و) يجب لفّ خرقة علي يد الغاسل عند غسل الفرج.
ز) لو لميوجد الماء الا بقدر غسل واحد غسل غسلة واحدة بالقراح.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 82 *»
الثاني
في المستحبات و هي مسائل:
ا) يستحب غسل اليدين الي الزندين و افضل منه الي نصف الذراع و افضل منه الي المرافق.
ب) يستحب غسل الفرج و تنقيته.
ج) يستحب التثليث في كل غسلة من الغسلات الخمس اليدين و الفرجين و الرأس و الايمن و الايسر من بدنه فهي خمسعشرة غسلة.
د) يستحب ان لايقطع الماء في كل غسلة للفرج و الجانبين حتي يأتي علي ذلك العضو.
هـ) يستحب انيجعل مع الكافور ذريرة و هي طيب.
و) يستحب اكثار الماء اذا بلغ الوركين.
ز) يستحب تليين الاصابع و المفاصل برفق ما لمتمتنع.
ح) يستحب الرفق بالميت مهما امكن.
ط) يستحب لفّ خرقة علي يد الغاسل في غسل ساير الاعضاء دون الفرج.
ي) يستحب كون الغسل تحت ساتر بينه و بين السماء.
يا) تستحب كثرة الماء في غسل الميت.
يب) يستحب الدعاء بالمأثور حال الغسل.
يج) يستحب انيحفر للماء حفيرة تجتمع فيها الغسالة و يجوز ارسالها في بالوعة و لايجوز ارسالها في كنيف.
يد) يستحب انيجعل علي دبره قطناً بعد الفراغ لئلايخرج منه شيء.
يه) يستحب مسح البطن في الغسلتين الاوليين.
يو) يستحب تنشيفه بعد الغسل.
يز) يستحب توجيه الميت علي المغتسل نحو القبلة بأنيجعل باطن قدميه الي القبلة.
يح) يستحب ادخال الحرض في ماء السدر و الكافور.
يط) يستحب انيغسل من تحت القميص.
الثالث
في المكروهات و فيه مسائل:
ا) يكره اقعاد الميت علي المغتسل.
ب) يكره تقليم اظفاره و حلق عانته و جزّ شعره و نتف ابطه فان فعل فليدفنه معه.
ج) يكره مسّ شعره بعنف خوف السقوط منه فان سقط منه شيء فليدفن معه.
د) يكره غمز بطنه او مفصله.
هـ) لايجوز ارسال ماء الغسل في كنيف و يكون ذلك في بلاليع.
و) يكره اسخان الماء للميت الا انيخاف الغاسل علي نفسه فيوقي الميت مما يوقي منه نفسه.
ز) يكره
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 83 *»
الحنوط بالمسك.
ح) يكره العنف بالميت.
ط) يكره جعل الميت بين الرجلين.
ي) يكره ترك اكثار الماء في الوركين.
يا) يكره مسح بطنه في الغسلة الثالثة.
يب) يكره قطع الماء عن كل عضو من الاعضاء الثلثة الفرج و الجانبين اذا شرع في الصب.
يج) يكره تخليل اظفاره.
يد) يكره حشو مسامعه بشيء.
يه) يكره ادخال الماء مسامعه و منخريه.
يو) يكره ادخال شيء في المنخرين اذا لميخف سيلان شيء منه.
فذلكــة
في آداب الغسل من اوله الي آخره مرتبة جمعناها هنا لسهولة العمل به عند الحاجة،
اعلم انه اذا مات الميت ضعه علي المغتسل و استقبل بباطن قدميه القبلة فان كان عليه قميص فاخرج يده من القميص برفق و اجمع قميصه علي عورته و ارفعه من رجليه الي فوق الركبة او ضع علي فرجه خرقة و ليّن مفاصله برفق و انتصعب عليك فدعه و تمسح بطنه مسحاً رفيقاً و تقول اللهم اني سلكت حبّ محمد9 في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك فان خرج من بطنه شيء تبدؤ بكفيّه فتغسلهما ثم تطهّر فرجه و تلفّ علي يدك خرقة لئلاتمسّ فرجه بيدك ثم تعمد الي شيء من السدر و شيء من الحرض و الواجب هو السدر وحده فتجعلها في اناء فيه ماء و تضربه بيدك حتي ترتفع رغوته و اعزل الرغوة في اناء آخر لتغسل رأسه بها و يجعل الماء في اناء الماء الذي اعددته للغسل ثم تعمد الي الميت فتبدؤ بغسل كفيّه بماء السدر الي الزندين او الي نصف الذراع او الي المرفق ثلثاً ثلثاً ثم تغسل فرجه ثلثاً و تلفّ علي يدك اليسري خرقة و تغسله من وراء الثوب تدخل يدك و تغسله و يصبّ غيرك الماء من فوق يديك و لايقطع الماء عنه حتي تأتي علي غسله ثم تغسل رأسه برغوة السدر و تتبعه بماء السدر و تبدؤ بشق رأسه الايمن فتغسل رأسه و لحيته و وجهه و عنقه ثم تغسل شق رأسه الايسر كذلك و تغسل رأسه هكذا ثلثاً و قيل انه لايقطع الماء عنه حتي يأتي علي غسله و تبالغ في غسل رأسه بالرغوة و تجتهد ان لايدخل الماء منخريه و مسامعه تضع اصبعك علي اذنه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 84 *»
و منخريه و لاتمسّ شعره بعنف فيسقط منه شيء و ان سقط منه شيء تضبطه حتي تجعله في كفنه معه و ان غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس ثم تقلبه برفق الي جنبه الايسر ليظهر لك جنبه الايمن و انضح علي صدره و ركبته بشيء من الماء ثم اغسله بذلك الماء ثلثاً من قرنه الي قدميه و تضع اصبعك علي اذنه و منخريه لئلايدخل الماء اذنه و لايقطع الماء عنه حتي تأتي علي هذا الجانب و تدلك بدنه دلكاً رفيقاً ظهره و بطنه و تدخل يدك تحت المنكبين و الذراعين لتغسلهما و لاتخلل اظافيره و اذا وصلت الي الوركين فاكثر الماء و اياك انتتركه ثم اقلبه علي جنبه الايمن ليظهر لك الايسر و افعل به كما فعلت بالجنب الايمن من قرنه الي قدميه ثم اقلبه علي ظهره و امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج شيء فانقه ثم تعمد الي انائك الذي كان فيه ماء السدر و تفرغه و تغسله بالماء البحت و تغسل يديك الي المرفقين ثم تصبّ الماء في الآنية و تلقي فيه نصف حبة كافور و شيء من ذريرة او حرض ان كان و الفرض هو الكافور وحده و تفتته في الماء ثم تبدؤ بيديه ثم تغسل فرجه ثم رأسه ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر علي ما وصفنا ثلثاً ثلثاً ثم اقلبه علي ظهره و لاتمسح بطنه بعد ذلك و اغسل يديك الي المرفقين و خضخض الاواني و اغسلها ثم اغسله بالماء القراح علي ما وصفنا و قل و انت تغسله عفوك عفوك فاذا تمّ الغسل تغسل يديك الي المنكبين ثلثاً او الي المرفقين و تغسل رجليك الي الركبتين ثم تجعله في ثوب و تجففه ثم تعمد الي شيء من القطن و تحشو بين الييه لئلايخرج منه شيء اي تأخذ شيئاً من القطن و تذرّ عليه شيئاً من الحنوط فتضعه علي فرجه قبلاً و دبراً ثم تلفّ فخذيه علي ما يأتي و عليك باداء الامانة فلاتخبر بما رأيت منه احداً ثم تكفنه علي ما يأتي فهذه آداب الغسل مرتباً مجتمعاً علي ما ورد في الآثار اعاننا اللّه لملاقاة الموت و في هول المطلع بجاه محمد و آله الطاهرين صلوات اللّه عليهم اجمعين.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 85 *»
المقصد الخامس
في التكفين و التحنيط و فيه اربعة انواع من المسائل:
الاول
في احكام التكفين و فيه مسائل:
ا) الكفن للميت فرض.
ب) ثمن الكفن من جميع المال.
ج) كفن المرأة علي زوجها.
د) تكره المماكسة في شراء الكفن.
هـ) تستحب اجادة الاكفان.
و) يستحب انيكون الكفن ابيض.
ز) يستحب انيكون الكفن من قطن.
ح) يكره كون الكفن من كتان.
ط) لايجوز التكفين في كسوة الكعبة.
ي) يكره الكفن بالسواد.
يا) لايجوز الكفن في الحرير المحض.
يب) اذا كان الكفن ممزوجاً من قزّ و قطن و كان القطن اكثر فلا بأس.
يج) يستحب التبرع بكفن الميت.
يد) يجوز كفن الميت من الزكوة يعطي عياله اذا كانوا فقراء يجهزونه و يكفنونه و يدفنونه و يحنطونه.
يه) ان حصل للميت الفقير كفنان كفّن بواحد و اعطي الآخر عياله و لايقضي منه دينه.
يو) يكفن الغاسل بعد غسل يديه الي المنكبين ثلثاً او الي المرفقين و رجليه الي الركبتين.
يز) يكره تطييب الكفن و تجميره و تطييب الميت و تدخينه و تحنيطه بغير الكافور.
يح) يكره اتباع الميت بمجمرة و نار.
يط) يكره وضع الحنوط علي النعش.
ك) يستحب تطييب الكفن بالذريرة و الكافور.
كا) يستحب انيكتب علي الكفن فلان يشهد ان لا اله الا اللّه.
كب) روي ان الكفن الذي كفّن فيه موسي بن جعفر8 الذي تبرع به سليمان بن ابيجعفر كان مكتوباً عليه القرآن كله.
كج) اذا خرج من الميت شيء و لوّث الكفن قرض ذلك الموضع ان كان قد لحد و مرّ باحد الثوبين علي الآخر لئلايكون جسد الميت من ذلك الموضع بادياً و ان لميلحد غسل الكفن.
كد) يستحب انيكون الكفن من طهور المال.
كه) يستحب اعداد الكفن و النظر اليه.
كو) لاينبغي انيكون القميص الذي يقطع ابتداء للكفن انيكون مزروراً او مكفوفاً او ذا كمّ و اما اذا كان لبيساً فلا بأس بالكمّ و الكف و يقطع ازراره.
كز) يستحب وضع التربة الحسينية علي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 86 *»
مشرفها السلام مع الميت في قبره و خلطها بحنوطه.
كح) يستحب انيكفن في برد احمر.
كط) يستحب الكفن في القميص الذي صلي فيه و صام او في ثوب احرم فيه.
الثاني
في مفروض الكفن و مسنونه و فيه مسائل:
ا) الكفن المفروض ثلثة اثواب لا اقل منه و هي ازار و قميص و لفافة.
ب) ما زاد علي الثلثة الي انيبلغ خمسة هو سنة و هو الخرقة التي عرضها شبر و روي شبر و نصف و طولها ثلثة اذرع و نصف و العمامة و هما ليسا من الكفن المفروض.
ج) ما زاد علي الثلثة في اصل الكفن بدعة.
د) الكفن المفروض للرجال و النساء سواء.
هـ) يستحب مؤكداً انتكفن المرأة بخمسة اثواب لاسيما اذا كانت عظيمة فيزاد خمار و لفافة اخري.
و) يشد علي ثديي المرأة خرقة تضم الثدي الي الصدر و تشد علي ظهرها و ليست من الكفن و يضع لها القطن اكثر مما يضع للرجال و يحشو القبل و الدبر اي بين الاليين بالقطن و الحنوط ثم يشد عليها الخرقة شدّاً شديداً و الخرقة لاتعدّ شيئاً انما تصنع ليضم ما هناك لئلايخرج منه شيء و انما يعدّ ما يلفّ به الجسد.
ز) و روي انه يلقي علي الميت برد من غير انيلفّ فيه ثم يوضع في القبر تحت جنبه و وجهه.
الثالث
في الحنوط و فيه مسائل:
ا) لا حنوط الا الكافور.
ب) يجب تحنيط الميت المحل بالكافور علي ما يأتي.
ج) حنوط الرجل و المرأة سواء.
د) يحنط من الميت مساجده السبعة و طرف انفه و مفاصله كلها من قرنه الي قدمه و رأسه و لحيته و صدره و فرجه و عنقه و منكبيه و مرافقه و وسط راحتيه و روي علي لبّته و باطن القدمين و موضع الشراكين منهما.
هـ) يستحب انيكون مقدار الكافور ثلثهعشر درهماً و ثلثاً و هي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 87 *»
بالمثاقيل الصيرفية سبعة مثاقيل علي ما هو المعروف بين الفقهاء و القصد من ذلك اربعة مثاقيل شرعية و هي ثلثة مثاقيل صيرفية علي ما هو المعروف و اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال و هو ثلثة ارباع الصيرفي ثمانيعشرة حمصة و روي مثقال و نصف و هو مثقال صيرفي و ثمن.
و) كافور الغسل خارج عن مقدار كافور الحنوط و كذا ما يطيب به الكفن خارج عن الحنوط.
ز) ما فضل من الكافور عن مواضع الحنوط يلقي علي صدره و في وسط راحته.
ح) اذا كان الميت محرماً يغسل و يكفن كالمحل غير انه لايطيب و لايحنط.
ط) يستحب انيخلط بالحنوط شيء من تربة الحسين7.
الرابع
في تخضير الميت و وضع الجريدتين و فيه مسائل:
ا) يستحب وضع الجريدتين مع الميت.
ب) ينبغي انتكونا رطبتين خضرتين.
ج) لاتجزي اليابسة عن السنة فيهما.
د) يستحب انيخضر بالجريدة و ان لمتكن فعود السدر و ان لميقدر فعود الخلاف او عود الرمان.
هـ) يجزي في التخضير عود كل شجر رطب.
و) ينبغي انيكون طول الجريدة او العود قدر ذراع او قدر عظم ذراع او شبر و بالكل تتأدي السنة.
ز) تجزي جريدة واحدة عن الجريدتين.
ح) روي ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الي ما بلغت مما يلي الجلد و الاخري في الايسر من عند الترقوة الي ما بلغت من فوق القميص و روي تأخذ قطعتين من جريد النخل قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيما يلي الساق و نصف فيما يلي الفخذ و معني ذلك انيضع وسط الجريدة علي الركبة و يجعل الاخري تحت ابطه الايمن و روي في الجريد الواحد قدر ذراع من عند ترقوته الي يده تلفّ مع ثيابه و روي احداهما عند ترقوته تلصقها بجلده ثم تمدّ عليها قميصه و الاخري عند وركه و الكل مجزي للسنة و روي في الجريد الواحد انه يوضع فوق القميص دون الخاصرة من الجانب الايمن و الكل يجزي عن السنة.
ط) اذا كان في حال التقية و لميمكنه وضع الجريدة علي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 88 *»
السنة يدخله في كفنه او في قبره كيف ما امكن.
ي) يجوز مطلقاً وضع الجريدة في القبر.
فذلكــة
في كيفية التكفين و التحنيط جملاً ، اذا غسّلت الميت علي ما قدّمنا فاغسل يديك الي المنكبين ثلثاً او الي المرفق و اغسل رجليك الي الركبتين و ذلك لما نضح علي رجليك من غسالة الميت و اصاب يديك من مائها ثم خذ ثوباً نظيفاً و نشّف الميت تنشيفاً رفيقاً بطنه و ظهره ثم تجعل شيئاً من القطن الذي قد ذرّ عليه الحنوط علي فرجيه من تحت القميص او الخرقة التي علي سوأته و تحشو القطن بين الييه حشواً لئلايخرج منه شيء و لاتجعل القطن في دبره فان حرمة الميت حياً و ميتاً سواء ثم تخرق القميص و تنزعه من تحت رجليه و تستر عورته ثم تعمد الي اللفافة فتبسطها بسطاً طولها عن يمين القبلة الي يسارها لان الميت اينما يوضع بعد الغسل يوضع وضع الملحود ثم تذرّ علي اللفافة من الذريرة شيئاً و من الكافور شيئاً ثم تبسط عليه الازار كما هو المستنبط من بعض الاخبار و لكن المعروف بين الاصحاب انيبسط علي اللفافة القميص و لعله الاقرب لان الاتزار فوق القميص من زي الجاهلية و يذرّ عليه شيء من الذريرة و الكافور و ليكن القميص غير مزرور و لا مكفوف و لا ذا كمّ و لا بأس بالكمّ و الكف ان كان لبيسا و يرفع مقدم القميص الي الفوق ثم تبسط عليه الازار علي احد القولين و يذرّ عليه شيء من الذريرة و الكافور ثم تبسط عليها الخرقة التي عرضها شبر او شبر و نصف و طولها ثلثة اذرع و نصف و يذرّ عليه الذريرة و الكافور ثم تعمد الي الميت لتحنطه فتسحق الكافور و تمسح به مساجد الميت و طرف انفه و مفاصله كلها من لدن قرنه الي قدمه و رأسه و لحيته و صدره و فرجه و عنقه و منكبيه و مرافقه و وسط راحتيه و روي علي لبّته و باطن قدميه و موضع الشراكين منهما ثم ما فضل من الكافور تلقي علي صدره و في وسط راحتيه ثم يحمل برفق و يوضع علي كفنه علي هيأة الملحود ثم تحشو القطن بين الييه حشواً
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 89 *»
و علي فرجه ثم تشد الخرقة الطويلة علي فخذيه شدّاً تضم الييه و فخذيه لئلايخرج من فرجه شيء فتشدها من حقويه الي الركبة ثم تضع الجريدة علي ما مرّ آنفاً ثم تؤزره بالازار علي احد القولين و تردّ عليه طرف القميص ثم تؤزره علي القول الآخر ثم تعممه فتأخذ وسط العمامة فتضعه علي رأسه و تديره عليه من الطرفين ثم تلقي فضل الشق الايمن علي الايسر و الايسر علي الايمن ثم تمدّ علي صدره و روي اطرح طرفيها من خلفه و ابرز جبهته و لاتلفّها كعمّة الاعرابي بلا اسدال ثم تلفّه في اللفافة و تلقي عليه برداً ان شئت و روي يذرّ شيء من الكافور علي ظهر الكفن و ان كانت امرأة فتكفنها و تحنطها كما مرّ غير انها يشد علي ثدييها خرقة تضم الثدي الي الصدر و يشد علي ظهرها و تضع لها القطن اكثر مما تضع للرجال و تحشو القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدّاً شديداً و تلفّ في لفافتين كما مرّ و لاتجمر الاكفان و لاتقرب النار من الميت و لايجمر و لايدخن و لايطيب بشيء غير الكافور فان الميت بمنزلة المحرم و الكافور مما لابد منه و جرت به السنة.
المقصد السادس
في الصلوة علي الميت و فيه انواع من المسائل:
الاول
في من يصلي عليه و فيه مسائل:
ا) تجب الصلوة علي كل مسلم و لو كان فاسقاً او قاتل نفسه او مرجوماً و حسابهم علي اللّه.
ب) لاتجوز الصلوة علي الكفار و لو كانوا في الذمة و لا علي الخوارج و النواصب لشيعة آلمحمد: و لا علي من جحد اماماً او زاد اماماً ليس من عند اللّه و لا كرامة.
ج) لاتجوز الصلوة علي المخالفين الا المستضعفين منهم فيصلي عليهم و حسابهم علي اللّه.
د) قيل لاتجب الصلوة علي الصبي ما لميبلغ و تجر عليه الحدود و المشهور وجوبها اذا بلغ ستاً و هو
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 90 *»
الاحوط.
هـ) الاحوط الصلوة علي صبي عقل الصلوة و بلغ ستاً.
و) من اكله السبع او الطير و لميبق الا عظامه صلي عليه و دفن.
ز) و ان وجد بعض اعضاء الميت فان كان فيه قلب صلي عليه.
ح) تستحب الصلوة علي عضو تام وجد من الميت.
ط) ان تفرقت اعضاء الميت جمعها و صلي عليها.
ي) العريان الذي لايوجد له ساتر يصلي عليه بعد انيحفر له و يوضع في لحده و تستر عورته بلبن او حجر او تراب.
يا) المصلوب يصلي عليه في كل حال.
الثاني
في من يصلي علي الميت و فيه مسائل:
ا) تجب الصلوة علي الميت علي المطلعين علي موته كافة فان قام بها احد سقط عن الباقين.
ب) يصلي علي الميت اولي الناس به او يأمر من يحب و عن ظاهر الاصحاب وجوب تقدم الولي و اشتراط امامة الغير باذن الولي فلابد انيتقدم او يقدم من يحب و الخبر لايفيد ازيد من الرجحان و الاحتياط لايخفي.
ج) اولي الناس بالميت اولاهم بميراثه كما يأتي في المواريث.
د) الزوج اولي بزوجته حتي يضعها في قبرها.
هـ) الامام احق الناس بالصلوة علي الجنازة ان قدمه الولي و الا فهو غاصب و لايتوقف تقدمه علي اذن احد كما زعمه بعضهم فانه اولي بالمؤمنين من انفسهم.
و) ان كان في القوم الحاضرين رجل من بنيهاشم فهو احق من يقدمه الولي و لاينبغي تقدمه بغير اذن الولي.
ز) يجوز انيصلي علي الميت المحدث و الجنب و الحايض.
الثالث
في كيفية الصلوة و فيه مسائل:
ا) تجب في الصلوة علي الميت المسلم خمس تكبيرات.
ب) قيل يستحب الدعاء في اثناء التكبيرات و الاحوط عدم تركه.
ج) ليس فيها قراءة و لا دعاء موقت الا انتدعو بما بدا لك.
د) ليس فيها ركوع و لا سجود و لا تسليم.
هـ) ينبغي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 91 *»
رفع اليدين في كل تكبيرة.
و) يستحب انيشهد الشهادتين بعد التكبيرة الاولي و يصلي علي النبي صلي اللّه عليه و آله بعد الثانية و يدعو للمؤمنين بعد الثالثة و يدعو للميت بعد الرابعة و يكبر الخامسة و ينصرف.
ز) اذا صلي علي المخالف تقيةً فيدعو عليه لا له.
ح) اذا اردت الصلوة علي المصلوب فان كان وجهه الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان قفاه الي القبلة فقم علي منكبه الايسر و ان كان منكبه الايسر الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان منكبه الايمن الي القبلة فقم علي منكبه الايسر و كيف كان منحرفاً فلاتزايلن مناكبه وليكن وجهك الي ما بين المشرق و المغرب فان ما بين المشرق و المغرب قبلة و لاتستقبله و لاتستدبره.
ط) ينبغي انيوضع الميت حال الصلوة و غيره بعد الطهارة كما يوضع في قبره.
ي) لايصلي علي عريان حتي يستر بثوب او بلبن او حجر او تراب بعد وضعه في لحده.
يا) يقوم المصلي علي الجنازة مما يلي صدر الميت ان كان امرأة و في وسطه ان كان رجلاً و روي في المرأة انيقوم عند رأسها و في الرجل انيقوم عند صدره.
يب) يستحب التطهير لصلوة الجنازة اذا كان محدثاً و ان خاف فوت الصلوة تيمم و يصلي سواء كان جنباً او غير جنب و ان كانت حايض تيممت و صلّت و برزت من الصفّ و قامت وحدها.
يج) تكره الصلوة علي الجنازة بحذاء و لا بأس بالخفّ.
يد) اذا كانت جنايز متعددة يصلي عليها صلوة واحدة و ترتب الجنايز فيقدم الرجل الحرّ الي الامام ثم الغلام ثم العبد ثم المرأة مما يلي القبلة و روي جواز تقديم المرأة و تأخير الرجل و روي انه توضع الجنايز شبه الدرج رأس كل واحدة علي الية سابقته علي الترتيب الرجال ثم النساء ثم يقوم في الوسط وسط الرجال و يصلي صلوة واحدة و لعل عدم التدرج و وضع كل واحدة خلف الاخري احوط و احب.
يه) ينبغي لاولياء الميت انيؤذنوا الناس لاسيما اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له و يشهدون له بالخير.
يو) ينبغي انلايبرح المصلي من مقامه حتي يري الجنازة علي ايدي الرجال.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 92 *»
الرابع
في كيفية الصلوة جملاً و فيه مسائل:
ا) في الصلوة علي المؤمن و قد مرّ ان الفرض هو التكبيرات و تدعو بينها بما بدا لك و الاحوط عدم ترك الدعاء و هنا نذكر المأثور تبركاً فاذا اردت الصلوة علي الميت و كنت وليه او اذنك وليه و قدّمك فمر انتوضع الجنازة علي هيئة الملحود و انزع حذاءك ان كان عليك حذاء فان كانت امرأة فقف عند رأسها او صدرها و ان كان رجلاً فقف عند صدره او وسطه مستقبل القبلة و ارفع يديك بالتكبير و قل اللّه اكبر ثم قل اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و ان محمداً عبده و رسوله و ان الموت حق و الجنة حق و البعث حق و ان الساعة آتية لا ريب فيها و ان اللّه يبعث من في القبور ثم كبّر الثانية و قل اللهم صل علي محمد و آلمحمد و بارك علي محمد و آلمحمد و ارحم محمداً و آلمحمد افضل ما صليت و باركت و رحمت و ترحمت و سلمت علي ابرهيم و آل ابرهيم في العالمين انك حميد مجيد ثم كبّر الثالثة و قل اللهم اغفر لي و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات تابع بيننا و بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات و ولي الحسنات يا ارحم الراحمين ثم كبّر الرابعة و قل اللهم ان هذا عبدك و ابن عبدك و ابن امتك نزل بساحتك و انت خير منزول به اللهم انّا لانعلم منه الا خيراً و انت اعلم به منا اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه احساناً و ان كان مسيئاً فتجاوز عنه و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و ابعده ممن يتبرأ و يبغضه اللهم الحقه بنبيك و عرّف بينه و بينه و ارحمنا اذا توفيتنا يا اله العالمين ثم تكبّر الخامسة و قد خرجت من الصلوة غير انك تقول ندباً ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و لاتسلم و لاتبرح من مكانك حتي تري الجنازة علي ايدي الرجال.
ب) في الصلوة علي المستضعف تقول اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم و استغفر له علي وجه الشفاعة ان كان منك بسبيل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 93 *»
لا علي وجه الولاية.
ج) في الصلوة علي المجهول تقول اللهم ان هذه النفس انت احييتها و انت امتّها اللهم ولّها ما تولّت و احشرها مع من احبّت.
د) في الصلوة علي المخالف و النواصب اذا صليت عن تقية و الا فلا صلوة عليهم فقل اذا صليت اللهم اخز عبدك في عبادك و بلادك اللهم اصله اشد نارك اللهم اذقه حرّ عذابك فانه كان يتولي اعداءك و يعادي اولياءك و يبغض اهل بيت نبيك.
هـ) في الصلوة علي الطفل يقول اللهم اجعله لابويه و لنا سلفاً و فرطاً و اجراً.
الخامس
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) يجوز تكرار الصلوة علي الميت.
ب) لا بأس بالصلوة علي الميت بعد ما دفن و ان صلي عليه.
ج) لايكبّر المأموم الا مع الامام فان كبّر قبله اعاد التكبير.
د) ان ادرك المأموم التكبيرة او التكبيرتين او الثلث او الاربع من الصلوة قضي الباقي متتابعاً مستقبل القبلة و هو يتبع الجنازة ان رفعت و ان لميدرك التكبير شيئاً كبّر عند القبر و ان ادركهم و قد دفن الميت كبّر علي القبر.
هـ) من شرع في الصلوة علي جنازة فكبّر تكبيرة او تكبيرتين و وضعت معها اخري يكبّر بعد ما كبّر خمساً عليهما فان شاء اهل الاولي انيتركوها الي انتتم الصلوة علي الثانية و الا رفعوها بعد ما لحقها خمس و اتم الصلوة علي الثانية و ان شاء اتم صلوته علي الاولي و استأنف صلوة علي الاخري.
و) تجوز بعد التكبيرة الاولي قراءة فاتحة الكتاب و هي تحميد و دعاء ثم يصلي علي النبي9 في الثانية و يدعو للمؤمنين بعد الثالثة و للميت بعد الرابعة و ليس فيها قراءة موقتة و يجوز غير الفاتحة مما يشتمل علي التحميد و التسبيح و التهليل و الاستغفار و الدعاء.
ز) ينبغي انيكون رأس الميت الي يمين الامام و رجلاه الي يساره اذا قام مستقبل القبلة و صلي عليه فان صلي و علم انه كان مقلوباً اعاد الصلوة ما لميدفن و ان دفن فقد مضت صلوته.
ح) تجوز الصلوة علي الجنازة في جميع الاوقات ما لميتضيق وقت الحاضرة.
ط) تجوز الصلوة علي الجنازة في المسجد علي كراهية.
ي)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 94 *»
خير الصفوف في صلوة الجنازة الصف المتأخر.
يا) تجوز صلوة رجل واحد علي الجنازة و ان كان رجلان صلي المأموم خلف الامام و لايقوم بجنبه و هكذا اذا كانوا اكثر من ذلك و ان كانت امرأتان اصطفّتا و صلّتا و هكذا اذا كنّ اكثر من ذلك.
يب) يجوز خروج النساء الي الجنازة و يكره للشابة.
المقصد السابع
في ما يتعلق بالدفن مما يتقدم عليه و ما يقارنه و ما يتأخر عنه و الاحكام
ففيه اربعة انواع من المسائل و الاحكام:
الاول
في امور مقدمة علي الدفن و فيه مسائل:
ا) يكره حمل الرجل مع المرأة علي سرير واحد.
ب) يستحب تشييع الجنازة و الدعاء للميت.
ج) يجوز المشي قدام الجنازة علي كراهية و تشتد في جنازة المخالف و الاحوط تركه مطلقاً.
د) الافضل انيمشي خلف الجنازة و يجوز في جنبيها و فيه الفضل.
هـ) يستحب التشييع و ان كانت مع الجنازة نساء صوارخ او شيء من الباطل.
و) يكره الركوب للمشيع و ينبغي المشي الا انيكون معذوراً.
ز) يجوز الركوب اذا رجع.
ح) يستحب حمل السرير و تربيعها كيف ما تيسر.
ط) السنة في التربيع في جنازة المؤمن انيبدأ بيد الميت اليمني و يلزم قائمة السرير بكفه اليمني ثم يتأخر الي رجله اليمني و يلزمه بكفه اليمني ثم يدور من خلف الجنازة الي رجله اليسري و يلزم القائمة بكفه اليسري ثم يتقدم الي اليد اليسري و يلزم القائمة بكفه اليسري ثم ان شاء جاء من قدام الجنازة الي اليد اليمني و هكذا يدور عليها دور الرحي من اليمين الي اليسار.
ي) ان ربّع جنازة المخالف تقيةً يبدء بيده اليمني ثم رجله اليمني ثم يتقدم عليه و يتحول من قدامه الي يده اليسري ثم الي رجله اليسري و لايدور عليه.
يا) يستحب البقاء مع الجنازة الي انيصلي عليها و تدفن و يعزي اهلها و ان اذن له وليها بالرجوع.
يب) لا حاجة الي الاذن
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 95 *»
في التشييع.
يج) يكره الرجوع عن التشييع الا بعد الدفن او اذن اهل الجنازة.
يد) يستحب الدعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة و حملها.
يه) يكره اتباع الجنازة بالنار و المجمرة و تقريب الموتي النار و الدخنة و لايعجل له النار.
يو) يجوز المصباح بالليل و لكن لايقربه منها.
يز) يكره الضحك حال التشييع.
يح) ينبغي التفكر و الاعتبار و انزال نفسه منزلة الميت و انه كأنه مات و استرجع و رجعوه فليتدارك.
يط) لايجوز المشايعة بغير رداء في جنازة الغير.
ك) ينبغي لصاحب المصيبة ان لايلبس رداء حتي يعرف.
كا) يستحب لمن شيّع جنازة ان لايجلس حتي يوضع في لحده.
كب) لايقام للجنازة اذا مرّت.
كج) لايجوز انيقول احد ارفقوا بالجنازة و ترحموا عليه.([12])
كد) يستحب القصد في المشي بالجنازة و عدم خضخضة الميت.
كه) لاينبغي للمرأة الشابة انتخرج الي الجنازة الا انتكون امرأة دخلت في السن.
كو) لو دعي الي وليمة و جنازة ينبغي انيقدم الجنازة فانها تذكر الآخرة و الوليمة تذكر الدنيا و لكن رب وليمة ترجح علي الجنازة اذا كانت في مجلس علم.
الثاني
فيما يقارن الدفن و فيه مسائل:
ا) يستحب حفر القبر عيناً.
ب) يستحب الدفن في الحرم حرم مكة.
ج) يستحب الدفن في المشاهد المشرفة.
د) حد حفر القبر الي الترقوة ثلثة اذرع و يكره ازيد منه.
هـ) ينبغي جعل اللحد في القبر في قبلته و حدّد في حديث قبر الرضا7 انيكون سعته ذراعين و شبراً و الظاهر انه في كل واحد من سمكه و عرضه و اما طوله فطول قامة الميت.
و) ينبغي انيوضع الميت دون قبره بذراعين او ثلثة اذرع هنيئةً و لايفدح به القبر فان للقبر اهوالاً عظيمة و لكن يضعه ثم يقدمه قليلاً و يصبر ليأخذ اهبته ثم يقدمه الي شفير القبر.
ز) توضع جنازة المرأة في قبلة القبر لتؤخذ عرضاً و يكون في مؤخرها اولي الناس بها و جنازة الرجل في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 96 *»
جانب رجل القبر ليؤخذ من قبل الرجلين و يسلّ الي القبر سلاًّ.([13])
ح) الدخول في القبر الي الولي فان شاء ادخل وتراً و ان شاء شفعاً.
ط) يستحب الدعاء بالمأثور عند رؤية القبر و وضع الميت علي القبر و فيه و سلّه و نزوله في القبر.
ي) يدخل من اي جانب القبر شاء و لايخرج الا من قبل الرجلين.
يا) يكره دخول الوالد في قبر الولد و ينبغي دخول الزوج في قبر المرأة او من كان يراها في حيوتها.
يب) يتوضأ من يدخل الميت القبر.
يج) يكره دخول القبر و عليه العمامة و القلنسوة و الحذاء و الخفّ و الطيلسان و الرداء.
يد) لا بأس بالخفّ في حال الضرورة و التقية فان في خلعه شناعة.
يه) يستحب حلّ الازار و به جرت السنة.
يو) يؤخذ الرجل من قبل رجل القبر و هو بابه يسلّ سلاًّ و يؤخذ المرأة عرضاً لكراهة رفع مؤخرها.
يز) يستحب الدعاء بالمأثور عند تناول الميت و وضعه في لحده و قراءة آية الكرسي و السور المأثورة.
يح) ينبغي اذا وضع الميت في لحده انيجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة لئلايستلقي و يحلّ عقد كفنه كلها و يشقّ الكفن من عند رأسه و يبرز وجهه و يفضي خدّه الايمن الي الارض.
يط) ينبغي انيلقّنه الشهادتين و الاقرار بالائمة: باسمائهم و انيضرب بيده علي منكبه الايمن و يضع فمه علي اذنه و روي يضع يده اليسري علي منكبه الايسر و يحرّكه تحريكاً شديداً ثم يلقّنه المأثور و يدعو بالمأثور و يكون اولي الناس به عند رأسه ليعمل بذلك و يلقّنه مرتين.
ك) يجوز فرش القبر بالساج و الاطباق علي الميت به.
كا) يستحب جعل البرد الذي يلقي علي الميت تحت جنبه و خده.
كب) يستحب وضع شيء من تربة الحسين7 مع الميت في اكفانه و في قبره فلو وضع لبنة من طين القبر المشرف امام وجهه لميكن به بأس.
كج) يغطي قبر المرأة بثوب حتي تواري.
كد) ينبغي بناء اللحد باللبن و الطين لئلايصل التراب الي الميت و يسد الخلل و يحكمه و الدعاء بالمأثور.
كه) يستحب انيدعو بالمأثور عند الخروج من القبر.
كو) يستحب انيهيل التراب بعد تشريج اللبن من تراب القبر و لايثقل علي الميت بغير ذلك التراب.
كز) يستحب انيحثو التراب بيده
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 97 *»
فيمسكه بيده ساعة ثم يطرحه و لايزيد علي ثلثة اكف و يدعو بالمأثور و روي يطرح التراب بظهر كفه.
كح) لايحثو ذو رحم علي قبر رحمه لأنه يورث القساوة في القلب و من قسا قلبه بعد من ربه.
الثالث
في الآداب المتأخرة عن الدفن و فيه مسائل:
ا) تستحب تسوية القبر و الدعاء بالمأثور عندها.
ب) يستحب تربيع القبر و رفعه اربع اصابع مضمومات.
ج) يستحب انيرشّ القبر بالماء فيقوم مستقبل القبلة و يرشّ من عند الرأس و يدور علي القبر حتي يأتي مكانه الاول و ما فضل من الماء يرشّه في وسطه.
د) يستحب انيرشّ القبر اربعين يوماً.
هـ) يستحب انيضع يده علي القبر عند رأسه و يفرّج اصابعه و يغمز كفّه عليه و هو مستقبل القبلة و يدعو بالمأثور و قراءة القدر سبعاً علي القبر.
و) روي مسح القبر باليد واجب علي من لميحضر الصلوة.
ز) يجوز وضع الآجر علي القبر.
ح) يكره وضع تراب غير تراب القبر علي القبر لأنه ثقل علي الميت.
ط) يكره تسنيم القبر و المستحب تسطيحه.
ي) يكره تجصيص القبر و تطيينه و البناء عليه.
يا) يستحب انيتخلف اولي الناس بالميت علي القبر بعد انصرافهم و يقبض علي التراب بيده و يلقّنه بالايمان و اركانه و يرفع صوته ليكفي الميت المسألة في قبره.
يب) يكره الجلوس علي القبر.
يج) يكره الضحك بين القبور.
يد) يكره بناء المساجد عند القبور.
يه) يكره للنساء الاقامة عند قبر.
يو) يجوز وطي القبر بالرجل بل يستحب.
الرابع
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) يجب دفن الميت المسلم وجوباً كفائياً.
ب) يستحب حفر القبر عيناً.
ج) لايجوز دفن الكافر و المشرك و الناصب و لا كرامة و ان كان اباه.
د) من مات في البحر يوضع في خابية و يوكا رأسها و تطرح في الماء او يوثق في رجليه حجر او
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 98 *»
غيره مما يثقله و يرمي به في الماء.
هـ) ان خيف علي ميت في البرّ انينبش قبره و يخرج و يحرق جاز تثقيله و قذفه في الماء.
و) اذا وقع المسلم في بئر مخرج اخرج و غسّل و صلي عليه و دفن ان امكن و الا عطّل و جعل قبراً.
ز) قيل يستحب انيضجع الميت في لحده مستقبل القبلة علي جنبه الايمن و الاحوط عدم تركه بحال.
ح) يجوز حمل الميت الي المشاهد المشرفة و الحرم و جوار المؤمنين سواء كان قبل الدفن او بعده.
ختام
في غسل مسّ الاموات و فيه مسائل:
ا) قيل يستحب الغسل علي من غسّل ميتاً او مسّه بعد برده و الاحوط عدم تركه.
ب) لا غسل علي من مسّ ميتاً بحرارته قبل برده.
ج) لا غسل علي من مسّ ميتاً بعد الغسل و التطهير.
د) لا بأس بتقبيل الميت قبل البرد و بعد الغسل.
هـ) من مسّ قطعة مبانة من انسان فيها عظم فعليه الغسل.
و) لا غسل من ادخال الميت القبر و لا من حمله و لا من مسّ اكفانه.
ز) لا بأس بمسّ ميت غير الانسان و ليس علي من مسّه غسل.
ح) لا بأس بمسّ ما لاتحلّه الحيوة من الانسان و ليس علي من مسّه غسل.
ط) غسل المسّ في احكامه كغسل الجنابة.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 99 *»
المطلب السادس
في ساير الاغسال المسنونة و فيه ثلثة مقاصد:
المقصد الاول
في الاغسال المتعلقة بالاوقات و هي ثلثة انواع:
الاول
في غسل يوم الجمعة و فيه مسائل:
ا) يستحب مؤكداً غسل الجمعة علي الرجال و النساء و الاحرار و العبيد.
ب) وقت غسل الجمعة من بعد طلوع الفجر الي الزوال.
ج) كلما كان الغسل اقرب الي الزوال كان افضل.
د) من ترك الغسل قبل الزوال فليقضه من آخر النهار فان لميجد فليقضه من يوم السبت.
هـ) يجوز ترك القضاء.
و) رخص للنساء ترك الغسل في السفر و في الحضر ايضاً علي رواية.
ز) لاينبغي ترك غسل الجمعة علي حال الا انيخاف علي نفسه او من عذر آخر.
ح) من لميجد الماء يستحب له انيشتري الماء و لو بقوت يومه و يطويه فانه ليس شيء من التطوع اعظم منه و هو متمم ما نقص من الوضوء في ساير الايام.
ط) رويت رخصة في قضائه في ساير ايام الاسبوع ايضاً.
ي) من نسي الغسل يوم الجمعة حتي صلي ان كان في وقت فليعد و ان مضي الوقت فقد جازت صلوته.
يا) من تركه متعمداً فليستغفر اللّه و لايعد.
يب) من خاف في السفر قلة الماء في يوم الجمعة فليغتسل يوم الخميس.
يج) من اغتسل يوم الجمعة و نام قبل الصلوة لايعيد الغسل.
يد) يجزي غسل الجمعة عن الوضوء و لا وضوء انقي منه كساير الاغسال المفروضة و المسنونة.
الثاني
في اغسال شهر رمضان و فيه مسائل:
ا) يستحب الغسل في كل ليلة مفردة.
ب) يستحب خصوصاً في اول ليلة منه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 100 *»
و اول يوم.
ج) يستحب خصوصاً في ليلة النصف منه و في ليلة سبعهعشر منه.
د) يستحب الغسل خصوصاً في ليالي القدر الثلث ليلة تسععشرة و احدي و عشرين و ثلث و عشرين.
هـ) يستحب الغسل خصوصاً في ليلة خمس و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين.
و) روي ان النبي9 كانيغتسل في العشر الاواخر في كل ليلة.
ز) الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم يصلي و يفطر و روي الغسل في اول الليل و هو يجزي الي آخره.
الثالث
في اغسال ساير اوقات الشهور و فيه مسائل:
ا) يستحب الغسل اذا غربت الشمس في ليلة الفطر و روي قبل الغروب.
ب) يستحب الغسل يوم الفطر.
ج) يكره ترك غسل يوم الفطر و من نسي انيغتسل حتي صلي ان كان في وقت يغتسل و يعيد و ان جاز الوقت فقد جازت صلوته و وقته بعد الفجر.
د) يستحب الغسل يوم الاضحي و يكره تركه و من نسي الغسل حتي صلي ان كان في وقت فليغتسل و ليعد و الا فقد مضت صلوته و وقته بعد الفجر.
هـ) يستحب الغسل يوم التروية و يوم عرفة و ان لميكن في الموقف.
و) يستحب الغسل عند زوال الشمس من يوم غدير خم قبل انتزول بنصف ساعة.
ز) يستحب الغسل في اول ليلة من رجب و اوسطه و آخره.
ح) يستحب الغسل ليلة النصف من شعبان.
ط) يستحب الغسل يوم النيروز.
المقصد الثاني
فيما يتعلق بالاماكن و فيه مسائل:
ا) يستحب الغسل لدخول الحرم.
ب) يستحب الغسل لدخول مكة.
ج) يستحب الغسل لدخول مسجد الحرام.
د) يستحب الغسل لدخول البيت.
هـ) يستحب الغسل لدخول المدينة.
و) يستحب الغسل لدخول مسجد المدينة.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 101 *»
المقصد الثالث
فيما يتعلق بالافعال و فيه مسائل:
ا) يستحب غسل الزيارة.
ب) يستحب الغسل للمباهلة.
ج) يستحب الغسل للاستخارة و لطلب الحوايج.
د) يستحب الغسل للاحرام.
هـ) يستحب الغسل لزيارة البيت.
و) يستحب الغسل للاستسقاء.
ز) يستحب غسل التوبة قبلها.
ح) يستحب الغسل لمن قتل وزغاً.
ط) يستحب الغسل لمن قصد الي مصلوب فنظر اليه.
ي) يستحب الغسل عند قضاء صلوة الكسوف اذا تركها عمداً و قد احترق القرص كله و كذلك الامر في خسوف الشمس.
يا) تغتسل المرأة اذا تطيبت لغير زوجها كاغتسالها من جنابتها.
يب) يستحب الغسل لاخذ التربة ، و الاغسال كثيرة تأتي في محلها ان شاء اللّه.
تتمـة روي غسل المولود واجب.
خاتمة
في الاحكام و فيها مسائل:
ا) الاغسال المفروضة و المسنونة علي الرجال تجري علي النساء ايضاً.
ب) يجوز تداخل الاغسال فمن اغتسل في يوم غسلاً واحداً يجزي عن كل غسل عليه في ذلك اليوم من مفروض او مسنون.
ج) روي كل غسل يجزي عن الوضوء و لا وضوء انقي منه و الاحتياط واضح.
د) من اغتسل بعد طلوع الفجر لذلك اليوم اجزأه غسله الي الغروب و ان نام الا غسل يوم الغدير فانه موقت و من اغتسل في اول الليل لذلك الليل اجزأه غسله الي طلوع الفجر و ان نام و روي غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك.
هـ) اذا كان الغسل للوقت فمتي ما اغتسل اجزأه احدث بعده او لميحدث و اما اذا كان الغسل للدخول في مكان او لعمل فاذا احدث حدثاً ينقض الوضوء قبله انتقض غسله و يحتاج الي اعادة الغسل علي الاحوط.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 102 *»
الباب الرابع
في التيمم و احكامه و فيه اربعة مقاصد:
المقصد الاول
في حالات يسوغ معها التيمم و فيه مسائل:
ا) عدم وجود الماء سفراً و حضراً بعد ان طلب في السفر غلوة سهم ان كانت حزونة و غلوة سهمين ان كانت سهولة فان وجد و الا فيتيمم.
ب) الخوف في طلب الماء و الوصول اليه علي نفسه او ماله بما يكون عليه حرجاً سواء كان من لصّ او سبع او غير ذلك فيسقط الطلب و يتعين التيمم عليه.
ج) كون الماء في بئر و عدم آلة النزح فلاينزل في البئر و ان ربّ الماء ربّ الصعيد.
د) من كان معه ماء بقدر الوضوء و هو جنب يتيمم و يصلي.
هـ) من كان معه ماء لايكفي للوضوء و لو بادني الفرض فيه و هو محدث بالاصغر يتيمم فان الوضوء لايبعّض.
و) من كان يجد الماء ببذل الثمن وجب عليه البذل سواء كان الماء بقيمته او باضعافها فيشتري و لايتيمم ما لميخف علي نفسه من بذل نفقته عسراً او حرجاً و الا فيتيمم.
ز) من كان في زحام من الناس المخالفين يوم الجمعة او يوم عرفة و هو علي غير وضوء و لايمكنه الخروج فليتيمم و ليصلّ معهم و لكن يعيد صلوته بوضوء بعد تفرقهم و وجه التيمم في هذه الحالة عدم جواز الدخول في الصلوة من غير طهور و لو في حال التقية.
ح) من يخاف علي نفسه من مرض سابق او حادث باستعمال الماء فيجب عليه التيمم.
ط) من اجنب متعمداً او باحتلام و خاف علي نفسه من استعمال الماء تيمم فان اللّه لميجعل في الدين من حرج.
ي) من كان معه ماء و يخاف علي نفسه العطش ان استعمله في الطهارة يتيمم و يحرز ماءه للشرب.
يا) من كان معه ماء طاهر و اشتبه بماء نجس يهريقهما جميعاً و يتيمم.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 103 *»
المقصد الثاني
فيما يجوز به التيمم و ما لايجوز و فيه مسائل:
ا) يجوز التيمم بكل ما يسمي ارضاً من تراب او مدر او حجر او غير ذلك.
ب) يجوز التيمم بالجصّ و النورة.
ج) يكره التيمم بتراب الطرق و الموطأ.
د) لايجوز التيمم بالرماد لأنه ليس من الارض و انما هو من الشجر.
هـ) يجب التيمم عند فقد الماء بالارض الجافة فان كانت مبتلّة فليعمد الي اجفّ موضع يكون له غبار و يتيمم فان لميجد فليعمد الي حجر او اجزاء صلبة ارضية لميكن عليها وحل و ليتيمم فانه صعيد طيب اصلاً فان لميجد فليعمد الي ثيابه او الي لبد سرج دابته او برذعتها او معرفتها فان كان فيها غبار فليتيمم و ان كان في موضع لايجد الا الطين فليتيمم به فانه صعيد طيب و ماء طهور لا غير.
و) اذا لميجد الا ثلجاً او ماءً جامداً فان امكنه الاذابة في اناء او علي جسده بحيث يغسله فهو مقدم علي التيمم يذيبه و يتطهر به و ان لميمكنه الاذابة فهو مخير بين انيدلك جسده به و يبلّه و بين التيمم و الثلج اذا بلّ جسده افضل.
ز) لايجوز التيمم بارض نجسة.
المقصد الثالث
في كيفية التيمم و فيه مسائل:
ا) يجب فيه القصد علي ما مرّ في مقدمة العبادات.
ب) يجب فيه ضرب اليدين علي الارض مرة للمسحات الثلث.
ج) يستحب الضرب مرتين و يتأكد في الغسل.
د) يجب مسح موضع السجود و هو الجبهة من قصاص الشعر الي طرف الانف الاعلي.
هـ) قيل يجب مسح اليدين من اصول الاصابع الي اطرافها من موضع القطع و هو اصول الاصابع الاربع دون الابهام فتمسح باليسري علي اليمني و باليمني علي اليسري مبتدئاً من اصول الاصابع منتهياً الي اطرافها و الاحوط المسح من المفصل عند الزند.
و) يجوز جمع الضربة الثانية مع الاولي قبل مسح الجبهة و يجوز تفريقهما فيضرب الثانية بعد مسح الجبهة.
ز) يجب الترتيب بانيضرب بكفّيه اولاً ثم يمسح وجهه ثم كفّيه و البدأة بالكفّ اليمني طريق النجاة و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 104 *»
لعلها متعينة.
ح) يجب المسح علي البشرة دون حائل الا عند الضرورة.
المقصد الرابع
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) يجوز التيمم في سعة الوقت بعد الطلب غلوة و غلوتين.
ب) يستحب تأخير التيمم و الصلوة الي آخر الوقت.
ج) من تيمم في السعة و صلي ثم وجد الماء و هو في الوقت يستحب له التطهير و الاعادة و ان مضي الوقت فلا اعادة عليه و كذا من تيمم لبرد و صلي فاذا امن البرد يستحب انيغتسل و يعيد.
د) يجوز انيصلي بتيمم واحد صلوة الليل و النهار ما لميحدث او يصب الماء.
هـ) يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالماء فان الارض طهور عند الضرورة كما ان الماء طهور عند وجوده.
و) ينتقض التيمم بالحدث و وجدان الماء.
ز) من تيمم و صلي ثم وجد ماء انتقض تيممه فان تطهر و الا تجب عليه اعادة التيمم ان فقد الماء حين دخول الصلوة الثانية.
ح) التيمم ينتقض بالحدث و وجدان الماء و ان كان عن غسل.
ط) من طلب الماء فلميجد فشرع في الصلوة ثم وجد الماء او اتي به فان كان الوقت ضيقاً اتم صلوته و لميقطعها و ان كان موسعاً و قد دخل في صلوته يجوز له انيمضي في صلوته و يستحب انيقطع صلوته و يتطهر و يستقبلها استقبالاً لاسيما اذا كان قبل الركوع و روي في من صلي ركعة و اتي بالماء يقطع الصلوة و يتوضأ و يبني علي واحدة.
ي) من لايقدر علي التيمم لضعف او مرض يؤمم.
يا) لو اجتمع جنب و ميت و محدث و معهم من الماء ما يكفي احدهم يغتسل الجنب و يتيمم المحدث و يدفن الميت بتيمم و يجوز في اجتماع المحدث و الجنب انيتوضأ المحدث و يتيمم الجنب و في اجتماع الجنب و الميت انيتيمم الجنب و يغسّل الميت.
يب) اذا وجد المتيمم الماء و هو قادر علي الوضوء منه او الغسل و لميتطهر انتقض تيممه و ان لميقدر علي استعمال الماء لخوف او مرض هو باق علي تيممه.
يج) اذا كان رجل نائماً في المسجدين فاحتلم او كانت امرأة فحاضت يجب عليهما التيمم حتي لايمرّا في المسجد الا متيممين.
يد) يستحب التيمم لمن يريد النوم ان لميكن
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 105 *»
علي وضوء.
يه) يستحب التيمم للجنب اذا اراد انينام و لايجد الماء للغسل.
يو) يستحب التيمم للمحدث و الجنب و الحائض اذا مرّت بهم جنازة و خافوا فوت الصلوة اذا تطهروا.
الباب الخامس
في النجاسات و ما يتعلق بها و كيفية التطهير عنها و ما يتبعها من احكام
الاواني و الجلود ففيه اربعة مطالب:
المطلب الاول
في النجاسات و فيه مسائل:
ا) من النجاسات البول و الغائط من الانسان مطلقاً و من كل ما لايؤكل لحمه.
ب) المني من الانسان و لماجد نصاً في مني ما لايؤكل لحمه الا في النهي عن الصلوة فيه في خبر عام و نقلوا الاجماع علي نجاسته.
ج) الدم مطلقاً من ذي النفس السائلة.
د) الميتة من ذي النفس السائلة الا المسلم بعد الغسل و منها القطعة المبانة من الحي و مثلها جلدها و ان دبغ.
هـ) الكلب و الخنزير.
و) الناصب و هو من ابغض الشيعة و هو يعلم انهم يوالون آلمحمد: و يتبرءون من اعدائهم و منهم المخالف للشيعة الاثنيعشرية من جميع الامة عن جحود و انكار و المشركون و قد نقلوا اجماعات علي نجاسة الكفار و منها اليهود و النصاري و المجوس فان منهم مشركين و منهم كفاراً و كذلك كل من انكر ضرورياً من ضروريات الاسلام من اهل الاسلام و من ضروريات المذهب من اهل المذهب.
ز) كل مسكر مايع.
ح) عرق الجلاّلة.
المطلب الثاني
فيما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) كل شيء نظيف حتي تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر.
ب) كل شيء
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 106 *»
يابس زكي.
ج) قيل المتنجس اذا ازيل عنه عين النجس لاينجس و الاحوط الاجتناب.
د) الحجام مؤتمن في تطهير موضع النجاسة ما لميكن صبياً صغيراً.
هـ) لايجب اعلام الغير بنجاسة ثوبه او بقاء شيء من بدنه في الغسل او نجاسة ثوب اعاره الغير ان كان نجساً.
و) من امر الغير بغسل ثيابه و صلي فيه قبل التفقد ثم تفقد فرأي فيها بقايا النجاسة اعاد صلوته و ان كان هو الغاسل لايعيد.
ز) يغسل مما يغسل ظاهر البدن و ليس علي البواطن كباطن الفم و الانف و الاذن و العين و الجرح غسل.
ح) اذا تنجس الثوب او البدن فان عرف مكانه غسله و الا غسل مواضع الاشتباه و يترك الباقي و ان التبس عليه فشك في الكل غسله كله.
ط) يستحب نضح الثوب اذا اصابه مذي او ظن انه اصابه جنابة او مشي عليه فارة رطبة و لمير اثره او مسّه كلب او خنزير جافّاً او اصابه بول بعير او شاة او شك في وصول بول الدواب اليه.
ي) ان النبي و الائمة: طاهرون مطهرون و لا بأس بميتهم و لا بما برز منهم و هم لايقاسون بالناس.
يا) قيل لا بأس بما يخرج من الطيور غير الدم سواء كانت مما يؤكل لحمه ام لا و يكره منها بول الخشاف و ذرق الدجاج و الاحتياط واضح.
يب) لا بأس بكل ما يخرج مما يؤكل لحمه غير الدم و يكره منها بول الخيل و البغال و الحمير.
يج) لا بأس بكل ما يخرج من الانسان غير الاربعة النجسة.
يد) لا بأس بالمسك و دم السمك و البقّ و البرغوث و الطهر من دم البقّ افضل.
يه) لا بأس بمسّ الميت يابساً و يستحب غسل الملاقي.
يو) لا بأس بما لاتحلّه الحيوة من الحيوان بعد موته كالشعر و العظم و الظلف و الظفر و القرن و الحافر و الوبر و الصوف و الريش و البيض اذا اكتسي الجلد الغليظ و الانفحة و الناب و اللبن و اللباء سواء كانت من ميتة ام ذكية محلل ام محرم اكله.
يز) لا بأس بفارة المسك و يتنزه عنها اذا لميعلم ذكوتها.
يح) لا بأس بنتف الثؤلول عن البدن في الصلوة و غيرها.
يط) لا بأس بميتة ما لا نفس له.
ك) الثياب التي يعملها الكفار طاهرة و كذا ما اعرتهم و استرددتهم و يستحب غسلها او يرشّها بالماء تنظيفاً.
كا) من باشر اهل الكتاب برطوبة غسل ما اصابهم و يستحب غسل اليد اذا صافحهم جافّاً او مسحها بالتراب و ينبغي انيصافحهم ان صافحهم من وراء الثياب.
كب)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 107 *»
يستحب غسل اليد اذا صافح ناصباً ان كانت يده جافّة.
كج) يستحب غسل اثر الفارة عن الثياب ان مشت عليها رطبة و طرح ما شمّته من الطعام و اكل الباقي ان شاء و كذا ما شمّه الكلب.
كد) يستحب غسل اليد ان مسّ الثعلب و الارنب او شيئاً من السباع حيّاً و ميتاً.
كه) يستحب غسل لبن الجارية اذا اصاب الثوب.
كو) يستحب اذا قصّر بحديد انيمسح مواضعه بالماء.
كز) المربية ذات الثوب الواحد اذا بال عليه مولودها تغسل الثوب في اليوم مرة.
كح) طين المطر طاهر و يستحب غسل ما اصابه بعد ثلثة ايام.
المطلب الثالث
في المطهرات و كيفية التطهير و احكامها و فيه فصول:
فصل
في المطهرات و ما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) الماء طاهر مطهر يطهر الشيء من كل خبث غسل به علي ما ورد في الشرع و كل حدث علي ما مرّ.
ب) الارض الجافة الطاهرة ترابها و رملها و حصاها و حجرها طهور يطهر باطن القدم و اسفل كل ما يوطأ به من نعل او خفّ او غيرهما بالمشي و المسح حتي تزول عين النجاسة و طهور بعضها لبعض و للقبقاب و خشب الاقطع و كعب العكاز و اسفل العصا و خشبة الزمن و الاناء الذي ولغ فيه الكلب و لاثر الغائط عن محل الدفع و طهور مع فقد الماء عن الحدث كما مرّ و تزكّي كل ما جفّفته و اذهبت اثره من النجاسات عن بدن او غيره حتي لايسري الي غيره.
ج) كلما استحال نجس او انقلب و لو بعلاج او انتقل الي طاهر محكوم عليه بالطهارة علي الاطلاق حتي يصدق عليه اسم الطاهر و يسلب عنه اسم النجس او استبري علي ما يأتي في محله او اسلم المشرك و الكافر فهو طاهر.
د) العجين الذي يعجن بالماء النجس لايؤكل و يدفن او يباع ممن يستحل اكل الميتة و ان قطر فيه خمر او نبيذ او دم او فقاع يباع من اليهود و النصاري فانهم يستحلون شربه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 108 *»
و روي في القدر فيه لحم كثير و مرق يقطر فيه الدم ان النار تأكله.
هـ) الشمس لاتطهر ما اشرقت عليه حقيقةً و انما تزكيه فلاتسري نجاسته الي غيره.
و) و روي جواز غسل الدم خاصة بالبزاق و لا بأس بغسل الشيء القذر بالماء الذي يمسك في الفم و يصبّه علي ما اراد غسله.
فصل
في كيفية التطهير و فيه مسائل:
ا) يغسل البول ان اصاب الثوب او البدن مرتين في المركن و مرة في الجاري و رويت رخصة في غسله اينما كان مرة واحدة.
ب) لايحتاج البول الي الدلك لأنه ليس بوسخ و انما هو ماء.
ج) و روي انه يعصر بعد المرتين.
د) يطهر بول الصبي بالصبّ عليه قليلاً ثم العصر اذا كان لميأكل و ان كان اكل فيغسل غسلاً و يستحب غسل بول الصبي مطلقاً و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء.
هـ) الطنافس و الفراش الذي فيه حشو كثير يغسل منه ما ظهر منه من وجهه و ينضح الجانب الآخر ما لمتنفذ النجاسة الي ذلك الجانب و الا غسل الجانبان و يستحب انيصبّ الماء علي الفراش حتي يخرج الماء من الجانب الآخر.
و) ان مسّ الكلب او الخنزير الثوب او الجسد برطوبة يغسل.
ز) يغسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء و روي غسله بالماء مرتين بعد التراب ثم يجفّف و روي انه يغسل سبع مرات و العمل علي الثلث.
ح) يغسل الاناء من شرب الخنزير و موت الفارة فيه سبع مرات و يجوز الاكتفاء بالثلث.
ط) الواجب ازالة عين النجس و لا بأس بلونه او ريحه ان بقي.
ي) يغسل الاناء من ساير النجاسات ثلث مرات.
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) تجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلوة قليلة كانت او كثيرة الا ما استثني.
ب) تستثني من النجاسات نقط الدم ما لميكن مجتمعاً قدر درهم و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 109 *»
روي دينار و روي في الجسد ما لميكن قدر حمصة و لعله لا اختلاف فيها و ذلك ما لميكن دم حيض او دم غيره مطلقاً.
ج) يستثني من ذلك دم الجروح و القروح فيصلي فيه حتي يندمل و يستحب غسله كل يوم مرة و ان كان الدم مخلوطاً بقيح او كان قيح غليظ وحده فيستحب غسله كل يوم مرتين غدوةً و عشيةً.
د) يستثني من ذلك ما كانت النجاسة فيما لاتتم الصلوة فيه منفرداً كالخفّ و الجورب و التكة و القلنسوة و الكمرة([14]) و النعل و ما اشبهه.
هـ) يستثني من ذلك ان كان له ثوب واحد نجس و ليس معه ماء يغسله فيصلي فيه و له انينزعه و يصلي عرياناً.
و) من صلي في ثوب نجس متعمداً و هو يقدر علي تطهيره و لايعفي عن مثله اعاد الصلوة في الوقت و خارجه.
ز) من صلي في ثوب نجس جاهلاً او ناسياً مضت صلوته و ان رآه في اثناء الصلوة القي ذلك الثوب ان امكن او طهّره و الا اتم و يستحب له الاعادة في جميع هذه الصور.
ح) يستحب اعادة الصلوة لمن رأي في ثيابه نجاسة و لميكن نظر فيها قبلها و ان نظر قبلها و لمير شيئاً ثم رأي بعدها فلا شيء عليه و كذا من رآها قبلها و قصّر في غسلها يستحب عليه الاعادة لاسيما في الوقت و الاحتياط واضح.
ط) يكره الصلوة في ثوب عرق فيه الجنب من الحرام قبل غسله و ان كان من حلال فلا بأس و لا بأس ببدن الجنب و الحائض و عرقهما.
ي) يستحب غسل الثوب الذي تلزمه الحائض من اول طمثها الي آخره و رشّ الثوب الذي عرق فيه الجنب ان عرض في قلبه شيء.
يا) من كان له ثوبان احدهما نجس و اشتبها يصلي فيهما واحد بعد آخر.
يب) يكره الصلوة في ثياب اليهود و النصاري و في ثوب اشتراه من نصراني حتي يغسله و يستحب غسل ثوب يعمله الكتابي.
يج) يكره الاكل مع المجوسي في قصعة واحدة من شيء جافّ غير مايع و الرقود معه علي فراش واحد و المصافحة معه و الاكل من طعامه و اقعاده علي فراشه و مسجده.
يد) لا بأس بانيأكل الكتابي مع المسلم ان غسل يده او تخدمه النصرانية ان غسلت يديها ما لميلاق برطوبة شيئاً مما يأكله المسلم.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 110 *»
المطلب الرابع
في احكام الاواني و الجلود و فيه فصلان:
فصل
في احكام الاواني و فيه مسائل:
ا) يستحب التنزه من اواني اهل الذمة الا اذا اضطر اليها فيغسلها و يستعملها.
ب) يغسل الاناء من النجاسات ثلثاً.
ج) يغسل الاناء من شرب الخنزير منه و موت الفارة فيه سبعاً و يجزي ثلثاً.
د) يغسل الاناء من ولوغ الكلب بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين.
هـ) يحرم الاكل و الشرب في آنية الذهب و الفضة و استعمالها.
و) يكره الاناء المفضض و ان شرب منه عدل بفمه من موضع الفضة و يستحب نزعها.
ز) لا بأس بغير الاواني انيكون فضة.
ح) يكره امساك السرير الذي فيه الذهب و اما ماء الذهب فلا بأس.
ط) يكره الركوب علي سرج مموّه بالفضة و يستحب نزعها ان قدر و الا فلا بأس.
ي) يستحب اجتناب اواني المشركين ان لميعلم نجاستها.
يا) يستحب اتخاذ اواني تنحت من احجار جبل سناباد و الطبخ فيها فانه مباركعليه.
يب) يستحب استعمال اقداح الشام و الخزف و يكره فخار مصر.
يج) يكره من اواني الخمر الدباء و المزفت و الحنتم و النقير و لا بأس بما لاينفذ الخمر فيه ان غسل ثلثاً و دلك.
فصل
في احكام الجلود و ما يلحقها و فيه مسائل:
ا) لايستعمل من الجلود الا ما كان طاهراً حال حيوة حيوانه ذكياً ان كان يتخذها هو.
ب) كل شيء يشتري من سوق المسلمين من جلد او غيره طاهر حتي يعلم انه نجس و ان اشتراه من غير مسلم و ليس عليه المسألة الا انه يستحب السؤال عن المشركين و الاحتياط واضح.
ج) من وجد سفرة في الطريق فيه لحم و جبن و غيره طاهر يقوّم و يؤكل و يغرم ثمنه لصاحبه ان جاء.
د) كل شيء فيه حلال و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 111 *»
حرام فهو لك حلال حتي تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك.
هـ) الجلد الذي يدبغ بخرء الكلاب لايصلي فيه و يصلي فيما ينقع في البول بعد غسله.
و) يتنزه عن الجلد المشتري ممن يستحل جلد الميتة بالدباغ.
ز) لايطهر جلد الميتة بالدباغ و لاينتفع به و لايجوز الصلوة فيه و لو شسع نعل.
هذا آخر ما اردنا جمعه من الاحكام في كتاب الطهارة و يتلوه كتاب الصلوة ان شاء اللّه ، و قد وقع الفراغ من تأليفه ليلة الثلثا ثامنعشر شهر جماديالاولي من شهور سنة ستين بعد المأتين و الالف حامداً مصلياً مستغفراً.
و قد كتبه مؤلفه كريم بن ابرهيم الكرماني عفي عنهما و ختم امره بالخير بحق ساداته:.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 113 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
كتاب الصلو\
و فيه عشرة ابواب:
الباب الاول
في المقدمات و فيه خمسة مقاصد:
المقصد الاول
في اعداد الصلوات المفروضة و المسنونة و احكامها المجملة ففيه ثلثة مطالب:
المطلب الاول
في اعداد الصلوات المفروضة و فيه مسائل:
ا) تجب الصلوات اليومية و هي في الحضر في كل يوم و ليلة سبععشرة ركعة اربع للظهر و اربع للعصر و ثلث للمغرب و اربع للعشاء و ثنتان للصبح و في السفر احديعشرة ركعة فيقصر كل رباعية ثنتين.
ب) تجب صلوة الجمعة و هي ركعتان بعد الخطبتين.
ج) تجب صلوة العيدين و هي ركعتان باثنتيعشرة تكبيرة سبع في الاولي و خمس في الثانية علي شروط يأتي بيانها.
د) تجب صلوة الآيات و هي ركعتان بعشرة ركوعات خمسة في الاولي و خمسة في الثانية علي ما يأتي في محلها.
و اما صلوة الاموات فليست بذات ركوع و سجود و انما هي دعاء و شفاعة و ليست من هذا الباب.
و اما المنذورة و شبهها فليست باصل الشرع فلا اختصاص لها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 114 *»
المطلب الثاني
في اعداد الصلوات المسنونة و هي علي قسمين راتبة و غير راتبة
و الثانية علي قسمين موقتة و غير موقتة ففيه مسائل:
ا) الراتبة في الحضر ضعف الفريضة و توزيعها ثمان صلوة الاوابين عند الزوال و ثمان صلوة الخاشعين قبل العصر و اربع صلوة الذاكرين بعد المغرب و ركعتان من جلوس صلوة الشاكرين تعدّان بركعة بعد العشاء و ثمان صلوة الخائفين بعد النصف من الليل و ثلث صلوة الراغبين بعدها و ثنتان صلوة الحامدين للفجر فهي اربع و ثلثون ركعة و تقصر صلوة الاوابين و الخاشعين في السفر فتسقطان.
ب) الموقتة من النوافل كثيرة منها ما يتكرر في كل سنة و منها ما يتكرر في كل شهر و منها ما يتكرر في كل اسبوع و منها ما يتكرر في كل يوم و تأتي في بابها ان شاء اللّه.
ج) غير الموقتة ايضاً كثيرة جداً تأتي في باب منفرد ان شاء اللّه تعالي.
المطلب الثالث
في جمل من احكام الصلوة و ما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) قد فرض اللّه الصلوة في كتابه و سنّها رسول اللّه9 علي هذه الاقسام الاربعة فهذه الاربعة سنة في فريضة.
ب) يحرم التهاون و الاستخفاف بالصلوة و تضييعها.
ج) يجب اتمام الصلوة و اقامتها و حفظها علي ما شرعت لاسيما الوسطي و هي الظهر.
د) تارك الصلوة جاحداً او مستخفاً بامر اللّه و امر رسوله9 كافر.
هـ) الصلوة افضل القربات بعد المعرفة و هي قربان كل تقي.
و) يستحب مؤكداً الاتيان بالرواتب حتي ان تاركها عدّ عاصياً.
ز) افضل النوافل صلوة الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نوافل المغرب ثم صلوة الليل ثم صلوة النهار.
ح) يجوز ترك النوافل عند الهمّ و الغمّ و ادبار القلب.
ط) اذا تركها زماناً و اجتمع عليه كثير منها و ثقلت عليه القاها و استأنف.
ي) يستحب قضاء النوافل اذا فاتت فان عجز يتصدق عن كل ركعتين بمد فان عجز عنه فعن كل اربع بمد فان عجز فعن كل من نوافل النهار و من نوافل الليل بمد و القضاء افضل.
يا)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 115 *»
من اجتمع عليه قضاء النوافل فلميدر من كثرتها كم هي فليصل حتي لايدري كم صلي من كثرتها او يتحري و الافضل انيصلي حتي يري انه قد زاد.
يب) من فاتته الرواتب لاشتغاله بطلب معيشة لابد منها او حاجة لاخ مؤمن فلا شيء عليه و ان كان شغله لجمع الدنيا و التشاغل بها عن الصلوة فعليه القضاء و الا لقي اللّه و هو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله.
يج) لايتأكد قضاء النوافل اذا فاتت بمرض و ان قضاها فهو خير يفعله و ان لميفعل فلا شيء عليه.
يد) يجوز الاقتصار في صلوة الخاشعين علي ست و في صلوة الذاكرين علي ثنتين و ترك الوتيرة.
يه) النوافل ركعتان ركعتان الا صلوة الاعرابي و صلوة الوتر.
يو) يجوز الفصل بين الوتر فيسلم بعد ركعتين ثم ان شاء شرب الماء و تكلم و نكح و قضي ما شاء من حاجته و احدث طهوره ثم يقوم الي الوتر مفردة و يجوز الوصل بتسليم واحد.
يز) تخفيف الفريضة و تطويل النافلة من العبادة و كان رسول اللّه صلي اللّه عليه اتم الناس صلوة و اوجزهم.
يح) يجوز ترك النوافل مطلقاً علي كراهية شديدة فان من لقي اللّه بالخمس المفروضات لميسأله عما سوي ذلك و لكن الشأن في قبول الخمس.
يط) يستحب المواظبة علي النوافل لانيتم ما نقص من الفرض و فسد بها.
ك) من سافر بعد دخول وقت الظهر صلي صلوة الاوابين و الخاشعين.
كا) من فاتته صلوة الليل في السفر قضاها و لو بالنهار و لاتقضي نوافل النهار.
كب) تستحب المداومة علي نافلة المغرب و نافلة الليل و الوتيرة خصوصاً سفراً و حضراً و علي صلوة الاوابين خصوصاً في الحضر.
كج) لاتجوز المداومة علي ترك النوافل.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 116 *»
المقصد الثاني
في اوقات الصلوات و فيه ثلثة مطالب:
المطلب الاول
في اوقات الفرايض اليومية و فيه سبعة فصول و تذنيب:
فصل
في مطلق الوقت و فيه مسائل:
ا) لكل صلوة وقتان اول و آخر فالوقت الاول هو الوقت الاختياري و الوقت الثاني هو الوقت الاضطراري و ليس لأحد انيجعل آخر الوقتين وقتاً الا من علة او عذر و هو وقت من شغل او نسي او سها او نام و مثل ذلك من الاعذار.
ب) اول الوقت رضوان اللّه و آخره عفو اللّه و العفو لايكون الا عن ذنب و فضل الوقت الاول علي الآخر كفضل الآخرة علي الدنيا.
ج) لاتفوت صلوة النهار حتي تغيب الشمس و لا صلوة الليل حتي يطلع الفجر و لا صلوة الفجر حتي تطلع الشمس و ذلك للمضطر و العليل و الناسي.
د) ليس لأحد انيصلي صلوة الا لوقتها.
هـ) تستحب المبادرة بالصلوة اذا حلّت فانه لايدري ما يكون.
و) تستحب المداومة علي الصلوة في اول الوقت.
ز) يكره تأخير الصلوة عن اول وقتها لغير عذر.
ح) يستحب الجلوس في المسجد لانتظار الصلوة.
فصل
في وقت الظهر و فيه مسائل:
ا) اول وقت الظهر هو زوال الشمس و يعلم بانتأخذ عوداً طوله ذراع و اربع اصابع فتجعل الاربع اصابع في الارض فاذا نقص الظل حتي يبلغ غايته ثم زاد فقد زالت الشمس.
ب) آخر وقتها المطلق قبيل غروب الشمس بقدر اداء فرض العصر.
ج) وقتها الاختياري من اول الزوال الي انيصير ظل كل شيء مثله
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 117 *»
و المراد الظل الزايد علي ظل وقت الزوال.
د) وقتها الاضطراري بعد ذلك الي قبيل غروب الشمس بقدر اداء العصر.
هـ) من اول الزوال الي انيزيد الظل قدمين فسحة لا بأس بتأخير الفرض اليه للمتنفل.
فصل
في وقت العصر و فيه مسائل:
ا) وقت العصر بعد مضي مقدار اداء الظهر من اول الزوال و ليس بينهما حد معروف.
ب) آخر وقتها مطلقاً الي غروب الشمس.
ج) وقتها الاختياري من بعد اداء الظهر الي انيصير ظل كل شيء مثليه و المراد منه الظل الزايد وحده.
د) وقتها الاضطراري من بعد ذلك الي الغروب.
هـ) من بعد اداء الظهر الي انيزيد الظل اربعة اقدام فسحة لا بأس بتأخير الفرض اليه للمتنفل.
فصل
في وقت المغرب و فيه مسائل:
ا) اول وقت المغرب غروب الشمس و هو غيبوبتها عن النظر في الافق مع عدم الحائل و علامته ذهاب الحمرة عن جانب المشرق و اقبال الفحمة و يستحب التمسي به الي زوال الحمرة عن قمّة الرأس.
ب) آخر وقت المغرب مطلقاً قبيل نصف الليل مقدار اداء العشاء و يعلم ذلك بانحدار النجوم الطالعة في اول الليل و روي اذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة و يذهب.
ج) وقتها الاختياري من غروب الشمس الي سقوط الحمرة او تشبّك النجوم.
د) وقتها الاضطراري من بعد ذلك الي انيبقي الي نصف الليل مقدار اداء العشاء.
هـ) رويت رخصة للنائم و الناسي و المضطر و الحائض التي تطهر بعد انتصاف الليل انيصليها بعد النصف و لهؤلاء يمتد وقتها الي قبيل طلوع الفجر مقدار اداء العشاء.
و) لا فسحة للمغرب و وقتها وجوب الشمس لأنه لا نافلة قبلها نعم يستحب التمسي بها قليلاً.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 118 *»
فصل
في وقت العشاء و فيه مسائل:
ا) اول وقت العشاء من بعد مضي مقدار اداء المغرب من الغروب.
ب) آخر وقتها المطلق نصف الليل.
ج) وقتها الاختياري من بعد اداء المغرب الي ثلث الليل.
د) وقتها الاضطراري من بعد ذلك الي نصف الليل.
هـ) رويت رخصة للنائم الذي يستيقظ بعد الانتصاف و الناسي و المضطر و الحايض التي تطهر انيصليها الي طلوع الفجر.
و) من بعد اداء المغرب الي غروب الشفق و هو الحمرة فسحة للعشاء لاجل النافلة.
فصل
في وقت الغداة و فيه مسائل:
ا) اول وقت الغداة طلوع الفجر المعترض لا الابيض صعداء.
ب) آخر وقتها المطلق طلوع الشمس.
ج) وقتها الاختياري الي انيتجلل الصبح السماء.
د) وقتها الاضطراري من بعد ذلك الي طلوع الشمس.
هـ) من اول بدو الفجر المعترض لها فسحة الي انيضيء حسناً.
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) لا تطوع في وقت فريضة و المراد بالوقت اذا اقام المقيم الذي يصلي معه فاذا اقام فلاينبغي لأحد ممن يصلي معه انيتطوع و اما في غير ذلك فلك انتتنفل الي انتخاف تضييع الفريضة فعند ذلك لا قربة بالنافلة.
ب) لا مانع من الصلوة في اول الوقت لمن عليه فائتة.
ج) من ادرك ركعة من آخر الوقت فقد ادرك الصلوة فرضاً كانت او نفلاً.
د) اذا صليت و انت تري انك في وقت و لميدخل الوقت في الواقع فدخل الوقت و انت في الصلوة فقد اجزأك.
هـ) الاحوط ان لايصلي قبل انيستيقن بدخول الوقت حقيقةً او شرعاً.
و) يجوز الاقتداء باذان المؤذنين
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 119 *»
في الاوقات فانهم امناء المؤمنين علي صلوتهم الا انيكون المؤذن خائناً و قد جرّبته.
ز) يجوز الصلوة في ايام الغيم عند صياح الديك ثلثاً او ارتفاع اصواتها و تجاوبها اذا حصل الظن بها.
ح) اذا حجب اللّه عن عباده عين الشمس فموسع عليهم تأخير الصلوة حتي يستيقنوا انها قد زالت.
ط) ما من يوم سحاب يخفي فيه علي الناس وقت الزوال الا كان من الامام7 للشمس زجرة حتي تبدو فيحتج علي اهل كل قرية من اهتمّ بصلوته و من ضيّعها الا انيخفيها في بعض الايام عقوبةً علي الناس.
ي) يستحب الدعاء بالمأثور عند الزوال.
يا) يجوز الجمع بين الصلوتين بترك التنفل فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع.
يب) من صلي لغير وقت يعيد صلوته و ان علم بعد الفراغ.
يج) لايجوز تأخير المغرب الي تشبّك النجوم طلب فضلها.
يد) لايجوز تأخير الغداة متعمداً الي انتنقضي النجوم.
يه) من ترك العصر الي انتصفر الشمس فهو موتور يعني لا اهل له و لا مال في الجنة.
يو) من ترك العصر حتي يصير علي ستة اقدام عمداً من غير عذر فهو المضيع.
يز) من جمع بين الصلوتين يري ما يحب.
يح) يكره النوم قبل العشاء الآخرة و الحديث بعدها.
يط) صلوة المسافر حين تزول الشمس لانه ليس عليه قبلها صلوة و له انيؤخرها الي وقت صلوة الحاضر او آخر وقت الفضيلة ليجمع بين الصلوتين.
ك) يجوز قياس الشمس بالاقدام لمعرفة الزوال.
كا) انما عليك مشرقك و مغربك و ليس عليك البحث و صعود الجبل في معرفة الوقت.
كب) يستحب انيري في السماء كوكباً اذا صلي المغرب.
كج) الذي في الدور و تمنعه الحيطان عن المغيب يصلي المغرب عند قصر النجوم و العشاء عند اشتباكها.
كد) من نسي صلوة الظهر الي الوقت المخصوص بالعصر اي مقدار اربع ركعات الي الغروب يصلي العصر ثم يقضي الظهر و من لميصلّ المغرب الي الوقت المخصوص بالعشاء اي مقدار اربع ركعات الي نصف الليل لاصحاب الاعذار و الي الفجر للمضطرين و من رخص لهم صلي العشاء ثم قضي المغرب بعدها.
كه) يستحب الجلوس في المسجد لانتظار وقت الصلوة.
كو) خمس صلوات تصلي في كل ساعة صلوة فاتتك فمتي ما ذكرتها ادّيتها و صلوة ركعتي الطواف و صلوة الاحرام و صلوة الكسوف و صلوة الميت.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 120 *»
تذنيب
في مواضع يجوز برخصة خاصة تأخير الصلوة عن اول وقتها
و هي مواضع:
ا) المفيض من عرفات الي انيأتي مزدلفة و ان مضي ربع الليل او ثلثه.
ب) المتنفل يؤخر الظهرين الي انيتنفل.
ج) المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب الي آخر وقتهما لتجمع بين الصلوتين بغسل و لعل التأخير لرجاء البرء و هو مستحب و يجوز لها الصلوة في اول وقتها اذا عملت عملها و يجوز لها تأخير الظهر و تعجيل العصر و تأخير المغرب و تعجيل العشاء.
د) تأخير صلوة المغرب الي ذهاب الحمرة المشرقية التي فوق الليل.
هـ) المشتغل بقضاء الفائتة تؤخر الحاضرة حتي يفرغ عن القضاء.
و) تأخير صلوة الصبح لمن صلي اربعاً من الليلية و فاجأه الصبح الي انيتمها.
ز) تأخير صلوة الصبح للمعتاد بقيام الليل اذا فاتته ليلة صلوة الليل فيؤخرها حتي يصلي الليلية.
ح) تأخير الصائم للمغرب اذا نازعته نفسه للافطار او كان ثمة من ينتظره للافطار.
ط) تأخير الظان الي انيستيقن بالوقت.
ي) الدافع للاخبثين يؤخرها حتي يتخلي.
يا) فاقد الماء يؤخر الصلوة الي آخر وقتها فيتيمم.
يب) القادم من الغيبة ما لميخف فوت الصلوة يؤخر ليتم.
يج) السلس و المبطون يؤخران الظهر و المغرب كالمستحاضة و ذلك لطلب البرء.
يد) تأخير اصحاب الاعذار الي رفع العذر.
يه) تأخير الامام الصلوة ليصلي بالناس.
يو) اذا كان تأخير الصلوة ارفق بالمصلي و امكن له جاز تأخير المغرب الي ربع الليل.
يز) تأخير صلوة الظهر و العصر للابراد في الصيف الي المثل و المثلين.
يح) تأخير العاري ليبتغي ثياباً.
يط) يجوز مطلقاً تأخير الصلوة و تقديمها في الوقت و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها.
المطلب الثاني
في اوقات ساير المفروضات و فيه مسائل:
ا) اول وقت صلوة الجمعة من حين تزول الشمس و آخره حينما يمضي الفيء الزايد قدمين و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الايام.
ب)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 121 *»
اول وقت صلوة العيدين طلوع الشمس فاذا طلعت تهيّئوا و خرجوا و صلّوا و لا تحديد لآخره.
ج) اول وقت صلوة الكسوف و الخسوف حين يظلم القرص فيبدأ بالصلوة فان تمت قبل الانجلاء ان شاء اعاد و ان انجلي قبل انيتم صلوته فليمض في صلوته الي انيتم.
د) اول وقت صلوة اخاويف السماء و الظلمة و الريح و الفزع و غيرها حين حدوثها فاذا رأي شيئاً من ذلك صلي حتي تسكن و الزلازل اذا رآها فزع الي الصلوة و الظاهر ان هذه الامور اسباب فرض الصلوة لا اوقاتها الا ان بعد حدوث السبب يؤتي بالمسبب.
هـ) اول وقت قضاء الفائتة من حين يذكرها فيأتي بها بعد ما ذكرها ما لميخف فوت الحاضرة و يجوز له تأخيرها و الاتيان بالحاضرة بل المستحب تقديم الحاضرة و يجوز التطوع لمن عليه فائتة لاسيما اذا ضاق وقت التطوع و خاف الفوت.
المطلب الثالث
في اوقات النوافل و فيه ثلثة فصول:
فصل
في اوقات الرواتب و فيه مسائل:
ا) وقت نافلة الزوال من حين تزول الشمس الي انيمضي الفيء الزايد قدمين.
ب) وقت نافلة العصر من بعد فريضة الظهر الي انيمضي الفيء الزايد اربعة اقدام.
ج) وقت نافلة المغرب بعدها و لا غاية لآخرها منصوصة و لاينبغي تأخيرها الي انتقع العشاء في وقت المضطرين و اصحاب الاعذار.
د) وقت الوتيرة بعد العشاء و لا غاية لآخرها.
هـ) وقت صلوة الليل من بعد انتصاف الليل الي قبيل الفجر بقدر اداء الوتر و الفجرية.
و) وقت صلوة الوتر من بعد صلوة الليل و احب اوقاتها الفجر الاول.
ز) وقت صلوة الفجر بعد الوتر و احب اوقاتها سدس الليل الباقي و يجوز لك انتأتي بها الي انيكون الضوء حذاء رأسك او ما لميقل المؤذن قد قامت الصلوة.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 122 *»
فصل
في اوقات ساير النوافل الموقتة
و لايحتاج الي تفصيل فان كل صلوة ندب اليها في يوم علي الاطلاق او في ليلة يجزي الاتيان بها في اي جزء من النهار او الليل الا في وقت تضرّ بالفريضة فلا قربة بها حينئذ و كل صلوة ندب اليها في ساعة مخصوصة فذلك وقتها و يأتي اوقاتها حين ذكرها في بابها ان شاء اللّه.
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) النافلة بمنزلة الهدية متي اتي بها قبلت الا انها في اوقاتها افضل.
ب) لاتفوت نوافل النهار ما دام النهار باقياً و لاتفوت نوافل الليل ما دام الليل باقياً.
ج) اذا بلغ الفيء الزايد عن ظل الزوال قدمين و لمتصلّ من الزوالية شيئاً فابدأ بالفرض و كذا اذا لمتصلّ شيئاً من نافلة العصر و بلغ الفيء اربع اقدام.
د) يجوز التنفل ما لميخف فوت الفريضة.
هـ) يستحب لمن يصلي وحده انيبدأ بالفرض ليكون فضل اول الوقت للفريضة.
و) لو تنفل بركعة من الزوالية و فاء الفيء قدمين اتم الثمان و كذا لو تنفل بركعة من نوافل العصر و فاء الفيء اربع اقدام اتم الثمان.
ز) لا بأس بصلوة الليل من اوله الي آخره الا ان افضل ذلك بعد انتصاف الليل عند زواله.
ح) يستحب تفريق صلوة الليل اربعاً فاربعاً فثلثاً و ركعتين قريب الفجر.
ط) يكره انيقوم الرجل من آخر الليل فيصلي صلوته ضربة واحدة ثم ينام او يذهب.
ي) يجوز تقديم صلوة الليل في اول الليل في الصيف في الليالي القصار و للشاب الذي يكثر نومه و في السفر يخاف الجنابة و البرد.
يا) القضاء في صلوة الليل افضل من التقديم كراهة انيتخذه خلقاً و ان ضعف عن القضاء قدّم.
يب) من همّ بقضاء صلوة الليل وفّق للقيام في جوف الليل.
يج) من صلي اربع ركعات من الليلية و خاف فجأة الصبح له انيوتر و يؤخر الركعات.
يد) يجوز مرة بعد مرة انيصلي صلوة الليل كملاً بعد الفجر ان قام بعد ما طلع الفجر و فاتته صلوة الليل حتي تكون الغداة في آخر وقت فضلها و لايؤخر الغداة من ذلك الوقت و لايجعل ذلك
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 123 *»
عادة.
يه) من قام قبل الفجر و خاف فجأة الصبح اوتر و صلي ركعتي الفجر.
يو) يجوز انيصلي الانسان ركعتين بعد العشاء فان قام قبل الفجر صلي صلوة الليل و اوتر و الا صلي ركعة و احتسب بهما شفعاً.
يز) من ظن قرب طلوع الفجر فاوتر و صلي ركعتي الفجر ثم نظر فاذا عليه ليل اضاف الي الركعتين ستاً و يعيد ركعتي الفجر و مضي الوتر بما فيه و له ان صلي الوتر لخوف فجأة الصبح انيضيف الي الوتر ركعة ثم يستقبل صلوة الليل ثم يوتر بعده.
يح) يجوز النوم بعد صلوة الليل علي كراهية.
يط) لايكره التنفل في شيء من الاوقات سواء كانت مبتدأة او ذات سبب الا بعد الفجر قبل طلوع الشمس و بعد العصر في المبتدأة فانه يكره.
ك) افضل اوقات قضاء النوافل الليلية الليل و قضاء النهارية النهار و يجوز قضاء نوافل الليل في النهار و افضل ساعات قضاء صلوة الليل آخر الليل.
كا) من اراد تقديم صلوة الليل فليصلها بعد الثلث الاول فانه احد الوقتين و القضاء افضل.
كب) قضاء صلوة الليل بعد الغداة و العصر من سرّ آلمحمد المخزون:.
كج) من صلي اربع ركعات من الليلية اتمّها طلع الفجر ام لميطلع.
كد) صلوة الليل عند زواله افضل من اوله و آخره فان عجز عن زواله فاوله و آخره جايز.
كه) اذا بقي الثلث الاخير من الليل ظهر بياض من قبل المشرق فاضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب و يظلم ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق.
كو) من قام آخر الليل و خاف الصبح يقرء الحمد و يعجّل تعجيلاً.
كز) من قام قبيل الصبح و اوتر و صلي ركعتي الفجر كتب له صلوة الليل.
كح) يصلي الليلية مع الشك في طلوع الفجر.
المقصد الثالث
في القبلة و احكامها و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في بيان القبلة و حدّها و فيه مسائل:
ا) الكعبة هي القبلة مطلقاً.
ب) الكعبة قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 124 *»
مكة و مكة قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة الدنيا و كل واحد قبلة لما دونه لاشتماله علي الكعبة.
ج) الكعبة قبلة من الارض السابعة السفلي الي السماء فيصلي اليها المصلي و لو كان في بئر او فوق جبل.
د) ليس الحِجْر من الكعبة و ليس فيه قلامة ظفر منها.
هـ) روي حدّ القبلة ما بين المشرق و المغرب و هو كله قبلة و لا افتي به الا في حال السهو كما يأتي لا التعمد.
و) روي ضع الجَدْي في قفاك و صلّ و لا ريب ان ذلك في البلاد الشرقية الشمالية و روي في طريق الحج ضع الجدي بين كتفيك و في امثال بلادنا الكرمان و ما والاه يضع الجدي علي كتفه اليمني.
ز) الذي يستنبط من الاخبار اتساع امر القبلة و لايحتاج الي ما ذكروه من علم النجوم و الهيئة و التكلفات الشاقة و انما يصلي نحوها عرفاً في البلاد البعيدة و اما من يشاهد البنية فيستقبل عينها.
ح) يستحب التياسر نحو يسار القبلة قليلاً و صريح قول الاصحاب اختصاصه باهل العراق و لايبعد صحته.
ط) من كان علي سطح الكعبة فقبلته السماء يستلقي علي قفاه و يفتح عينيه الي السماء و يعقد بقلبه البيت المعمور و يقرء و يركع و يسجد بغمض عينيه و يفتحهما للرفع و كذا في جوف الكعبة و روي فيه الصلوة الي اربعة جوانبها.
ي) تكره الفريضة في جوف الكعبة و لا بأس بالنافلة.
المطلب الثاني
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) الاستقبال فرض في الصلوة فلا صلوة الا الي القبلة.
ب) ينبغي الاستقبال بتحت قدمي الميت حال الاحتضار و الاحوط عدم تركه.
ج) يستحب الاستقبال بالميت حال الغسل كالمحتضر.
د) يجب الاستقبال حال الصلوة علي الميت و كل صلوة فريضة.
هـ) ينبغي الاستقبال بالميت في لحده فيضجع علي جنبه الايمن الي القبلة و الاحوط عدم تركه.
و) يشترط في حلية الذبيحة استقبال القبلة كما تأتي احكامها.
ز) لايشترط في صحة النافلة استقبال القبلة سفراً و حضراً مستقراً او ماشياً او راكباً او في المحمل لا في الافتتاح و لا في غيره و الاحتياط في المستقر واضح.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 125 *»
ح) يستحب للانسان اذا كان في المحمل انيستقبل بالافتتاح و اذا كان ماشياً انيستقبل بالافتتاح ثم يقرء حيثما توجه ثم يستقبل في الركوع و السجود و يركع و يسجد ثم يقوم و يمشي.
ط) يجوز التنفل علي الدابة و ماشياً سفراً و حضراً و الفضل للحاضر انيصلي علي الارض.
ي) من صلي علي غير القبلة فعلم في اثناء الصلوة ان كان متوجهاً فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه الي القبلة ساعة يعلم و ان كان مستدبراً فليقطع وليستأنف الي القبلة.
يا) من صلي ثم علم انحرافه يميناً و شمالاً قد مضت صلوته و ان علم استدباره اعاد في الوقت دون خارجه و يستحب قضاؤه.
يب) يجب الاجتهاد في القبلة عند خفاء علاماته و التحري فيها.
يج) يجزي التحري ابداً اذا لميعلم اين وجه القبلة.
يد) اذا صلي الاعمي علي غير القبلة يعيد ما كان في وقت دون خارجه.
يه) يجزي المتحير اينما توجه اذا لميعلم اين وجه القبلة و يستحب له حينئذ انيصلي الي اربعة جوانب ليقع واحدة الي القبلة يقيناً.
يو) من توجه الي دبر القبلة زال اجتهاده و تحريه فان الاجتهاد لايؤدي الي دبر القبلة.
يز) يجوز تقليد الاعمي للبصير في القبلة.
يح) المتحير اذا صلي الي جهة ثم تبين خطاؤه يعيدها ما لميفته الوقت.
يط) لايصلي الفريضة علي الدابة اختياراً فان كان مريضاً لايمكن انينزل يستقبل بها القبلة و يصلي علي دابته.
ك) الخائف يستقبل باول تكبيرة في الفريضة ان امكنه ثم يتوجه حيثما يريد وليكن ذلك في حال الاضطرار الشديد و آخر الوقت.
كا) الذي يصلي في السفينة يستقبل القبلة و يصفّ رجليه و يتوخي القبلة مهما امكنه و الا فليصلّ حيثما توجهت به.
كب) يتحري في السفينة اذا لميعلم اين وجه القبلة فان لميعرف صلّي الي رأسها.
كج) المتنفل في السفينة يصلي نحو رأسها.
كد) اذا عصفت الريح بمن في السفينة و لميقدر علي انيدور الي القبلة صلّي الي صدر السفينة.
كه) لايجوز استقبال القبلة ببول او غائط.
كو) نهي رسول اللّه9 عن البزاق في القبلة و عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 126 *»
المقصد الرابع
في لباس المصلي و احكامه و فيه مطلبان و خاتمة.
المطلب الاول
في بيان لباس المصلي و فيه مسائل:
ا) يجب ستر العورة للرجال و النساء في الصلوة و غيرها و هي لهم القبل و الدبر.
ب) يجب انتستر المرأة ما يستره الدرع في الصلوة ماخلا الوجه و الكفّين و القدمين و الشعر و الاحوط ستر العنق ايضاً و رويت رخصة بكشف رءوسهن.
ج) ليس علي الاماء و ان كنّ امهات اولاد انيتقنعن و لا علي المدبرة و لا علي المكاتبة اذا اشترط عليها مولاها و هن مختارات في التقنع و تركها و تلحق برأسهن اعناقهن.
د) الحرة و المبعّضة تصليان مخمرتي الرأس.
هـ) لو ان رجلاً صلي و فرجه بادٍ لايعلم به لا اعادة عليه و قد تمّت صلوته.
و) روي في حد العورة انه ما بين السرّة و الركبة و حمل علي الاستحباب.
ز) لاتجوز الصلوة في جلد الميتة و لو شسع نعل و ان دبغ سبعين مرة هذا اذا علم انه ميت و اما لو كان مجهول الذكوة جازت الصلوة فيه كالمشتري في الاسواق او وجده في موضع و الاحتياط طريق النجاة.
ح) تجوز الصلوة في ما لاتحلّه الحيوة من الميتة.
ط) لاتجوز الصلوة في جلد ما لايؤكل لحمه و بوله و روثه و ان ذكّي و نقلوا الاجماع علي حرمة الصلوة في شعره و صوفه و وبره و ريشه ايضاً و لي في هذه الاربعة تأمل و اما ساير الاجزاء فلاتجوز الصلوة فيها عدا ما استثني.
ي) رويت رخصة بجواز الصلوة في الشعر و الريش و الوبر و الصوف من الحيوان اذا كانت من غير جلود و لولا الاجماع المدعي في المقام لحكمنا به.
يا) يجوز الصلوة في جلد الخزّ و وبره و ان غشّ بابريسم او وبر الارانب كما قيل ولكن الاحتياط الاجتناب من المغشوش بوبر الارانب.
يب) قيل يجوز الصلوة في وبر السنجاب و الحواصل و السمور و الفنك و الثعالب و الارانب و طريق الاحتياط واضح.
يج) لا بأس بشعر الانسان و اظفاره و بزاقه و وسخه انيكون علي الثوب و يصلي فيه.
يد) لاتحل الصلوة في ثوب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 127 *»
رقيق لايستر ما وراه.
يه) لاتحل الصلوة في الحرير المحض للرجال و النساء و لا بأس به اذا كان سداه او لحمته قطن او كتان او كان فيه خلط.
يو) لا بأس بانيكون الثوب سداه او زرّه او علمه حريراً.
يز) الابريسم و القزّ في المنع سواء.
يح) يجوز الصلوة في ثوب حشوه قزّ.
يط) ما لايتم الصلوة فيه منفرداً لا بأس بانيكون من ابريسم و لكنه تكرهة.
ك) لاتحل الصلوة في الذهب للرجال و لا بأس بها للنساء و يجوز شدّ الاسنان به اذا استرخت.
كا) لاتجوز الصلوة في الحديد اذا كان لبيساً و اما المحمول فيكره حمله فيها الا انيكون مواري.
كب) لا بأس بالصلوة في البطيط الذي لايستر الساقين.
كج) لاتحل الصلوة في الثوب النجس الا نقط الدم ما لميكن مجتمعاً قدر درهم ان كان من دم نفسه لا الحيض او غيره و عفي عن دم الجروح و القروح ما لميندمل و عمن لايجد ساتراً الا الثوب النجس.
كد) يجوز الصلوة فيما لاتتم الصلوة فيه منفرداً اذا كان نجساً كالخفّ و الجورب و التكة و القلنسوة و الكمرة و النعل و ما اشبه ذلك و مضت احكام الصلوة في الثوب النجس في كتاب الطهارة في النجاسات.
المطلب الثاني
في ما يستحب و يكره في ثياب المصلي ففيه فصلان:
فصل
في ما يستحب فيها و فيه مسائل:
ا) من السنة الصلوة في النعل العربية اذا كانت طاهرة و هي افضل موضع القدمين.
ب) يستحب ستر الرجل من ركبتيه او من دونها الي الثندوة او فوقها.
ج) يستحب القاء شيء علي العاتق و لو حبلاً اذا صلي في سراويل واحد او ازار او قميص و السيف و القوس يجري مجري ما يلقي علي العاتق.
د) يستحب مطلقاً صلوة الرجل في ثوبين و يجزي الثوب الواحد اذا كان صفيقاً.
هـ) يستحب للمرأة انتصلي في ثلثة اثواب درع و خمار و ملحفة و ان لمتكن لها الا ملحفة تلتفّ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 128 *»
فيها و تغطي رأسها فان خرجت رجلها فلا بأس و ان لمتكفها عرضاً فلتلتفّ فيها طولاً.
و) يستحب لبس الثوب الغليظ الخشن في الصلوة تذللاً بين يدي الجبار و لعدم الاتقاء عليه و اشتغال قلبه به و لأنه في حال الخدمة الا الجمعة و الاعياد فيستحب لبس ثياب يتزين فيه عند الصلوة.
ز) تستحب الصلوة في خاتم فصّه عقيق او جزع يماني.
ح) ينبغي كثرة الثياب في الصلوة فان كل شيء عليك و انت تصلي يسبّح.
ط) يستحب تأخير العاري صلوته الي آخر الوقت يبتغي ثياباً و متي وجد صلي.
ي) يستحب التطيب للصلوة.
يا) يستحب تقليد السيف للعاري اذا كان له فانه احد الثوبين.
يب) تستحب الصلوة في العمامة و السراويل.
فصل
في ما يكره فيها و فيه مسائل:
ا) تكره الصلوة في الثياب السود عدا العمامة و الخفّ و الكساء.
ب) تكره الصلوة في الثوب المشبع بالعصفر و المضرج بالزعفران و لا بأس بالقرمز.
ج) يكره الايتزار بالازار فوق القميص في الصلوة فانه من زي الجاهلية و كذا التوشح فوق القميص و تحته و الارتداء فوق التوشح و لايؤمّ الرجل و هو متوشح.
د) يكره اللثام لمن صلي علي وجه الارض و اما علي الدابة فلا بأس اذا سمع الهمهمة و الكشف افضل و كذا اسفار المرأة عن وجهها افضل من تنقبها و كشف جبهتها وحدها.
هـ) تكره الصلوة في ثوب اعاره من يشرب الخمر و يأكل الجري قبل انيغسله.
و) يكره للنساء لبس الخلخال الذي له صوت و اما الصماء فلا بأس به.
ز) تكره الصلوة في ثوب عرق فيه الجنب من الحرام قبل غسله.
ح) تكره الصلوة في ثياب اليهود و النصاري و في ثوب اشتراه من نصراني حتي يغسله.
ط) تكره الصلوة في ثوب فيه تمثال و لا بأس به اذا غيّر الصورة منه.
ي) تكره الصلوة في خاتم عليه تمثال و كذا الدراهم السود الا انتكون مواراة و ليجعلها من خلفه لا فيما بينه و بين القبلة.
يا) يكره انيؤمّ الرجل و ظهره مكشوف او يكون عليه ثوب واحد حتي يلبس ثوباً آخر كرداء او غيره.
يب) تكره الامامة في السيف.
يج)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 129 *»
تكره صلوة المختضب و المختضبة.
يد) يكره حلّ الازرار في الصلوة لأنه من عمل قوم لوط.
يه) تكره صلوة المرأة عطلاً.
يو) تكره الصلوة مقتعطاً.
يز) لايصلح انيصلي و معه دبة من جلد حمار او نعل منه او طير الا انيتخوف عليه ذهاباً.
يح) تكره الصلوة في جلد اشتراه ممن يستحل الميتة بالدباغ اذا كان مشتبهاً.
يط) تكره الصلوة في منديل يتمندل به الغير و في ثوب المرأة المتهمة و المجهولة.
ك) يكره السدل علي الازار بغير قميص فاما علي القميص و الجباب فلا بأس.
كا) تكره الصلوة و معه فارة مسك اذا لميعلم ذكوتها.
خاتمة
في احكام العراة و فيها مسائل:
ا) العاري ان وجد ما يستتر به كحشيش او غيره استتر به و صلي.
ب) روي ان وجد العاري حفرة دخلها و صلي بركوع و سجود.
ج) اذا لميجد العاري شيئاً يستر به عورته وضع يده علي قبله و الدبر مستور بالاليتين و يصلي ايماء يومئ برأسه و هو قائم ان لميره احد او مطلقاً و الا صلي جالساً و اومي ايماء او مطلقاً و لايركع و لايسجد فيبدو ما خلفه.
د) الاولي للمرأة ان لاتصلي الا قاعدة تومئ برأسها.
هـ) العاري اذا وجد الثوب النجس و لايجد ما يغسله خيّر بين لبسه و الصلوة عارياً.
و) لا بأس بصلوة العراة جماعة يجلسون جميعاً و يتقدمهم الامام بركبتيه و روي و يومئ الامام و القوم يركعون و يسجدون علي وجوههم.
ز) العاري يصلي قائماً ان لميره احد و الا صلي جالساً ندباً.
ح) العاري اذا وجد سيفاً تقلّد به.
ط) يكره انيصلي العاري الا آخر الوقت يبتغي ثياباً.
ي) لمنجد في الاخبار ما عسي انيدل علي ان الستر للصلوة و ان لميكن خوف ناظر.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 130 *»
المقصد الخامس
في مكان المصلي و ما يتعلق به و فيه ثلثة مطالب و خاتمة:
المطلب الاول
في مكان المصلي و فيه ثلثة فصول:
فصل
في واجبات المكان و محرماته و بعض احكامه و فيه مسائل:
ا) لاتقبل الصلوة اذا صلي في مكان مغصوب.
ب) لاتجوز الصلوة في الماء و الطين و ان ابتلي بهما يفتتح الصلوة و يركع و يومئ للسجود و يتشهد قائماً و حدّ الطين الذي لايسجد عليه اذا غرقت الجبهة فيه و لمتثبت علي الارض.
ج) لايجوز الخوض في الماء للتجارة في وقت تضيع صلوته فان فعل و صلي بايماء يستحب عليه قضاؤها.
د) لا بأس بالصلوة في بيوت المجوس و البيع و الكنايس و يستحب انيرشّ و يصلي.
هـ) لا بأس بالصلوة علي الرفّ المعلق بين نخلتين ان كان مستوياً.
و) لا بأس بالصلوة علي السرير.
ز) لا بأس بالصلوة في بيت الحجام و لا بأس بالصلوة علي الحصير الذي يجامع عليه ان لميكن اصابه شيء.
ح) الامام اذا انصرف فلايصلي في مقامه ركعتين حتي ينحرف عن مقامه ذلك.
ط) لايتأخر الرجل في الصلوة عن مكانه و يتقدم ان شاء الي القبلة و يكفّ عن القراءة حال المشي.
ي) لاتجوز الصلوة علي ما لمتستقر عليها الجبهة ككدس حنطة او شعير او تبن او غير ذلك.
يا) الارض كلها مسجد تجوز الصلوة عليها الا ما استثني.
فصل
في ما تستحب الصلوة فيه و فيه مسائل:
ا) تستحب الصلوة في المسجد مطلقاً.
ب) تستحب الصلوة في المسجد في امكنة متعددة و بقاع مختلفة.
ج) تستحب الصلوة في المسجد و لو كانت فيه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 131 *»
فرادي و في غيره جماعة.
د) يستحب اتخاذ بيت في الدار للمسجد و الصلوة فيه.
هـ) تستحب الصلوة خصوصاً في المسجد الحرام و مسجد المدينة و الكوفة و حائر الحسين7 و بيتالمقدس و مساجد بالكوفة و هي مسجد غني و بنيظفر و مسجد سهلة و مسجد بالحمراء و مسجد جعفي و مسجد خيف بمني و في بيت علي و فاطمة8 و مسجد قبا و مسجد غدير خم و ما بين الحرمين و مسجد براثا بجنب بغداد و في مشاهد النبي9.
و) افضل مواضع المسجد الحرام الحطيم و هو ما بين الحجر و الباب ثم عند مقام ابرهيم ثم في الحجر ثم كلما دنا من البيت و روي ان الحجر افضل من مقام ابرهيم و المقام ما بين الركن الشامي و باب البيت و روي ان مقام ابرهيم كان عند الحطيم و احدي الروايتين محمولة علي المصلي و بعد المقام خلف المقام حيث هو الساعة.
ز) تستحب صلوة المرأة في استر موضع في بيتها و صلوتهن في مخادعهن افضل من بيوتهن و في بيوتهن افضل من صحن دورهن.
ح) من سبق الي احد الاماكن المشرفة فهو احق به يومه و ليلته.
فصل
في ما يكره الصلوة عليه و فيه و فيه مسائل:
ا) تكره الصلوة علي الموضع القذر الجافّ الذي لا عين للنجس عليه ما لميغسل.
ب) تكره الصلوة في الحمام اذا كان نظيفاً و الا فلايجوز.
ج) تكره الصلوة في بيوت الغائط و ترفع الكراهة بالقاء التراب عليه و تنظيفه بل يجوز بعده انيتخذ مسجداً فان الارض يطهّر بعضها بعضاً.
د) تكره الصلوة في معاطن الابل و مرابط الخيل و البغال و الحمير و ترفع الكراهة في الاعطان اذا تخوّف الضيعة علي متاعه فيكنسه و يرشّه بالماء و لا بأس بمرابض الغنم و البقر و منازل النزال و ان نضحها بالماء فاحسن او يصلي علي ثوب.
هـ) تكره الصلوة في قري النمل و اوديتها.
و) تكره الصلوة في مجاري المياه و بطون الاودية و تشتد كراهة الجماعة في الاودية.
ز) تكره الصلوة في مسانّ الطريق كانت فيها جادة ام لمتكن
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 132 *»
و انما يصلي يمنةً و يسرةً و علي الظواهر بين الجواد و تكره في بطنها.
ح) تكره الصلوة علي السبخة و هو يجد فيها ارضاً مستوية لينة.
ط) تكره الصلوة علي الثلج و ان لميقدر علي الارض بسط ثوبه و صلي عليه و لايجوز السجود عليه مهما امكنه غيره.
ي) تكره الصلوة في مواضع بين الحرمين اولها البيداء و هي علي ميل من ذيالحليفة مما يلي مكة و ينتهي الي معرس النبي9 و تسمي بذاتالجيش و ذوالحليفة ميقات اهل المدينة علي ستة اميال منها و ثانيها ذاتالصلاصل و ثالثها وادي الشقرة لانها منازل الجن و رابعها وادي ضجنان لانها من اودية جهنم و من كان بالبيداء و خاف فوت الفريضة فليجتنب قارعة الطريق.
يا) تكره الصلوة علي القبور و اليها و بينها الا انيجعل بينه و بين القبور من كل جانب عشرة اذرع و اما قبور الائمة: فالصلوة خلفها لانهم ائمة احياءً و امواتاً و الامام لايتقدم عليه و لايساوي.
يب) تكره صلوة الفريضة في جوف الكعبة و اما النافلة فلا بأس.
يج) تكره الصلوة علي بواري اليهود و النصاري التي يقعدون عليها في بيوتهم.
يد) تكره الصلوة في بيت فيه خمر او مسكر او تمثال و ترفع الكراهة في التمثال بسترها و كسرها و تغييرها و قطع رءوسها و لطخها و تقلّ بانيجعل علي الجانبين او الخلف او تحت الرجل او فوق الرأس او يكون له عين واحدة و تشتد اذا كان في القبلة.
يه) تكره الصلوة في بيت فيه كلب او يبال فيه او فيه اناء يبال فيه بل لايصلي في دار فيها كلب الا انيكون كلب صيد و يغلق دونه باباً.
يو) تكره الصلوة في بيت فيه جنب او مجوسي و لا بأس باليهودي و النصراني.
يز) تكره الصلوة علي كدس الحنطة المطيّنعليه و علي القتّ و التبن و الشعير.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 133 *»
المطلب الثاني
في احكام المساجد و فيه ثلثة فصول:
فصل
في المستحبات و فيه مسائل:
ا) يستحب بناء المسجد و لو صغيراً و يجوز نقض البيع و الكنايس لبناء المسجد و كذا اتخاذ الكنيف مسجداً بانيلقي عليه التراب ما يواريه ثم يجعل مسجداً.
ب) يستحب تعريش المسجد بانيقيم السواري و يطرح عليها العوارض و الحشيش.
ج) يستحب بناء المساجد جمّاء.
د) يستحب جعل المطاهر في ابواب المساجد.
هـ) يستحب تجمير المسجد في كل سبعة ايام.
و) يستحب الاسراج في المسجد.
ز) يستحب كنس المساجد و اخراج الكناسة لاسيما يوم الخميس ليلة الجمعة.
ح) يستحب التطهير لدخول المسجد و الجلوس فيه.
ط) يستحب تعاهد النعل عند ابواب المساجد.
ي) يستحب الدعاء عند الدخول و الخروج.
يا) يستحب السبق علي الناس في الدخول و التأخر عنهم في الخروج.
يب) يستحب البدأة بالرجل اليمني في الدخول و باليسري في الخروج.
يج) يستحب الاختلاف الي المساجد.
يد) يستحب المشي الي المساجد و السعي اليها و هو الانكفاء في المشي.
يه) تستحب تحية المسجد بركعتين اذا دخله.
يو) يستحب القاء القملة ان وجدها او دفنها في الحصي او يجعلها في ثوب.
يز) تجنيب المساجد النجاسة الغير المسرية اليها.
فصل
في المكروهات و فيه مسائل:
ا) يكره جعل المساجد مشرفاً.
ب) يكره اتخاذ المحاريب المبنية في المساجد.
ج) يكره جعلها طرقاً من غير تحية.
د) يكره فيها انشاد الضالّة.
هـ) يكره البيع و الشراء فيها.
و) يكره فيها القضاء و اجراء الحدود.
ز) يكره فيها رفع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 134 *»
الصوت.
ح) يكره فيها انشاد الشعر.
ط) يكره فيها البصاق و التنخم و كفارة البزاق في المسجد دفنه و ان كان لابد منه و هو في الصلوة فليبزق عن يساره او تحت قدمه و ان لميكن في الصلوة فلايبزقن الي القبلة و يستحب ردّ الريق تعظيماً للمسجد.
ي) يكره النوم في المسجدين و يجوز في ساير المساجد.
يا) يكره دخول المسجد و في فمه رايحة موذية من ذوات الارياح الخبيثة.
يب) يكره فيها عمل الصنايع.
يج) يكره فيها سلّ السيف و تعليقه في القبلة.
يد) يكره تعليق السلاح في المسجد الاكبر.
يه) يكره فيها الكشف عن السرّة و الفخذ و الركبة فانها فيها من العورة.
يو) يكره حذف الحصي في المسجد.
يز) تكره فيها رطانة الاعاجم.
يح) يكره تأخر جار المسجد عنه لغير عذر كابتلال النعال و غيره من الاعذار و حدّ الجوار اربعون داراً من اربعة جوانبه فمن ترك الصلوة في المسجد من جيرانه فلاينبغي انيؤاكل و يشارب و يشاور و يناكح و يجاور و ان بلغ تركهم الاستخفاف و التهاون بالسنة تحرق عليهم دورهم بالحطب.
يط) يكره تعطيل المسجد.
ك) يكره الخروج عن المسجد بعد سماع الاذان حتي يصلي فيه الا بنية العود.
كا) تكره القصة في المسجد.
كب) يكره ذكر الدنيا فيه و اللغو و الخوض في الباطل.
كج) يكره تصوير المساجد و يجوز كتب القرآن و ذكر اللّه في قبلته و النقش بجصّ او اصباغ.
كد) تكره المناير الطويلة الا انترفع مع سطح المسجد.
كه) تكره المقاصير في المسجد.
كو) يكره تطيين سقوف المساجد العامة لا الخاصة في البيت.
كز) يكره تمكين المجانين و الصبيان من الكون في المسجد و هو بالتحريم اشبه.
كح) تكره الصلوة في المساجد المظللة و القيام فيها و عفي عنها في زمان الغيبة.
فصل
في المحرمات و فيه مسائل:
ا) يحرم النكاح و البيتوتة جنباً في المسجدين لغير المعصومين:.
ب) يحرم فعل جميع ما يمنع من العبادة و ذكر اسم اللّه فيه.
ج) يحرم اللبث في المساجد جنباً و حائضاً.
د) يحرم المرور للجنب و الحائض في المسجدين
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 135 *»
الا انيجنب الرجل او تحيض المرأة فيهما فيتيممان و يخرجان.
هـ) يحرم صرف المسجد عما هو عليه الا انيوسّعه فانه جائز و لا كذلك مسجد البيت فانه يجوز صرفه الي ما شاء.
و) يحرم اخراج اجزاء المسجد عنه فلو اخرجه لردّه اليه او الي مسجد آخر.
ز) يحرم تنجيس المسجد.
المطلب الثالث
في ما يجوز السجود عليه و ما لايجوز و فيه مسائل:
ا) لايسجد الا علي الارض او ما انبتت الارض الا ما اكل و لبس كالقطن و الكتان.
ب) يجوز السجود علي القرطاس الا انيكون مكتوباً عليه فيكره.
ج) لايجوز السجود علي القطن و الكتان.
د) لا بأس بالسجود علي المسح و البساط و الثياب في حال التقية.
هـ) من خاف الرمضاء علي وجهه سجد علي ثيابه و ان لميمكن له السجود عليه سجد علي ظهر كفّه فانها احد المساجد و انما ذلك بعد الاضطرار.
و) يجوز في السجود وضع ما سوي الجبهة علي ما لايصح السجود عليه.
ز) يستحب السجود علي الخمرة و هي حصيرة صغيرة تعمل من السعف يسجد عليها و لايجوز السجود علي سيورها ان كانت بها سيور.
ح) يجوز السجود علي القير و القفر و الجصّ و النورة لانها كلها من الارض.
ط) لايجوز السجود علي الرماد لأنه يخرج من الشجر لا الارض و مثله الصاروج لخلط الرماد.
ي) لا بأس بالصلوة علي البوريا و الخصفة و كل نبات و الرطبة النابتة و الحشيش النابت و الثيل و غيرها الا الثمرة و كل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه.
يا) السجود علي الارض احب من السجود علي النبات و افضل.
يب) افضل ما يسجد عليه تربة الحسين7 سواء كانت تراباً مفتّتاً او لوحةً.
يج) لايجوز السجود علي الذهب و الفضة.
يد) لايجوز السجود علي الثلج الا اذا اضطر فيسوّيه و يسجد عليه.
يه) لايجوز السجود علي الملح.
يو) قيل يجوز السجود علي الموضع المتنجس ان لمتكن النجاسة ذات جسم حائل بينه و بين الارض و ما لمتكن رطبة مسرية او عينها باقية و نقل الاجماع علي عدم الجواز و هو الاحوط الاشبه.
يز) لا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 136 *»
يجوز السجود علي كل موضع لاتتمكن عليها الجبهة كالطنافس و الطين و الوحل و السبخ الرخو و امثالها.
يح) لايجوز السجود علي القبر و لو كان من قبور الائمة: في نافلة او فريضة او زيارة بل يضع خدّه الايمن علي الارض ان اراد تعظيمه.
يط) يجوز السجود علي المروحة و يكره علي العود.
خاتمة
في احكام السترة و ما يقع قبال المصلي و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) يكره تقدم المرأة علي الرجل في الصلوة بل تساويهما ايضاً و تزول الكراهة اذا كان بينهما عشرة اذرع و فيه الفضل ثم ما لايتخطي ثم عظم الذراع ثم موضع رحل ثم شبر ثم انيتقدمها و لو بصدره و لا كراهة لو كان بينهما حائط او حاجز سواء كان طويلاً لايري احدهما الآخر او قصيراً و يراها و تراه و كذا لو كانت خلفه و ان كانت تصيب ثوبه و اذا كان الوقت موسعاً و لابد من تقدمها عليه او تساويهما من دون فصل يصلي الرجل فاذا فرغ صلّت المرأة و لايكره شيء من ذلك في مكة.
ب) تكره الصلوة الي عذرة.
ج) تكره الصلوة الي النار و الي قنديل فيه نار و ان كان معلقاً مرتفعاً فهو اشر و مثلها السراج و تشتد الكراهة لاولاد عبدة الاصنام و لا بأس بانيكون بين يديه مجمرة شبه بلا نار.
د) تكره الصلوة الي الصور و تشتد الكراهة لاولاد عبدة الاصنام و يستحب انيلقي عليها ثوباً ان كانت او يفعل بها احد ما تقدم في المكان.
هـ) تكره الصلوة الي حائط ينزّ من بالوعة الا انيستره بشيء.
و) تكره الصلوة الي السيف و الحديد فان القبلة امن.
ز) تكره الصلوة الي القبور الا قبور المعصومين: فان الصلوة عندها خلفها و لايتقدم علي الامام و لايساويه احد و هو حيّاً و ميتاً سواء.
ح) تكره الصلوة الي مصحف مفتوح و لو كان في غلاف فلا بأس.
ط) تكره الصلوة الي رجل قائم بين يديه و ان كانت امرأة قائمة او قاعدة او كلب او حمار يستتر بشيء.
ي) يستحب استتار المصلي عما بين يديه و عن المارّ بشيء عنزة او كومة تراب او رحل او حجر او سهم و اقل ذلك انيخطّ في الارض خطّاً.
يا) اقل ما يكون بينك و بين القبلة مربض
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 137 *»
عنز و اكثره مربط فرس.
يب) لايقطع صلوة المسلم شيء مما يمرّ بين يديه.
يج) لا بأس بالصلوة الي الكرم و النخل و فيهما حمل و الي الطين و الطير و المِشْجَب عليه الثياب و الي الثوم و البصل و تور فيه نضوح و المرأة القاعدة و المضطجعة و ذكرنا تلك لأنه ورد السؤال عنها و الجواب عنهم: فيها و الا فلا خصوصية فيها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 138 *»
الباب الثاني
في افعال الصلوة و فيه ثمانية مقاصد:
المقصد الاول
في الاذان و الاقامة و احكامهما و فيه اربعة مطالب:
المطلب الاول
في المؤذن و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) يشترط في المؤذن انيكون عارفاً فان علم الاذان و اذّن به و لميكن عارفاً لميجز اذانه و لا اقامته و لايقتدي به.
ب) يستحب انيكون المؤذن من خيار القوم.
ج) لايجوز طرح الاذان علي الضعفاء رغبةً عنه.
د) لا بأس انيؤذن الغلام الذي لميحتلم.
هـ) يستحب رفع الصوت بالاذان من دون انيجهد نفسه و اقل ما يؤذن به انيسمع نفسه.
و) يستحب الافصاح بالالف و الهاء.
ز) يستحب انيؤذن افصح القوم.
ح) يستحب انيكون المؤذن علي طهر اذا اذّن.
ط) يستحب انيكون المؤذن قائماً.
ي) يستحب انيؤذن علي جدار او علي الارض و المنارة بدعة.
يا) يستحب الاستقبال بالتشهد استحباباً مؤكداً.
يب) يستحب انيضع المؤذن اصبعيه في اذنيه.
يج) يحرم اخذ الاجرة علي الاذان.
يد) تستحب الطهارة في الاقامة مؤكداً.
يه) يستحب القيام فيها مؤكداً.
يو) يستحب الاستقبال فيها مؤكدًا.
يز) لايتأكد الاذان و الاقامة للنساء و يجزيهن انيقلن اللّه اكبر اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمداً رسول اللّه ثم يصلين و يجزيهن الشهادة وحدها.
المطلب الثاني
فيما يؤذن له و يقام و فيه مسائل:
ا) يستحب الاذان و الاقامة للرجال و النساء في كل صلوة اداء و قضاء او اعادة.
ب) تستحب الاقامة استحباباً مؤكداً لاينبغي تركها علي حال للرجال.
ج)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 139 *»
يستحب الاذان عند تولع الغول.
د) من ساء خلقه فليؤذن في اذنه.
هـ) يستحب الاذان عند السقم و قلة الولد.
و) يستحب الاذان لطرد الشيطان و الصبيان و في اذن المولود.
ز) من نسي الاذان و الاقامة حتي دخل في الصلوة له انيمضي فيها و يستحب له انيعود و يتأكد استحباب العود اذا تذكر قبل الركوع فان ذكر و قد صلي لايعيد.
ح) رخص لقاضي الصلوات انيترك الاذان في غير الاولي و يكتفي بالاقامة.
ط) رخص ترك الاذان في عصر يوم عرفة و عشاء ليلة جمع لانهما تجمعان مع الظهر و المغرب.
ي) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة و الظاهر انه اذان العصر.
يا) رخص لمن لحق جماعة و قد انصرفوا انيصلي باذانهم و اقامتهم ان كان لميتفرق الصفّ.
المطلب الثالث
في كيفية الاذان و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) عدد فصول الاذان ثمانيهعشر و هو المعروف المشهور و روي انه مثني مثني و روي انه عشرون فصلاً بزيادة تكبيرتين بعد التكبيرتين الاخيرتين و روي سبعهعشر بجعل التهليل مرة و الكل موسع.
ب) عدد فصول الاقامة سبعهعشر علي ما هو المعروف و روي انها مثني مثني و روي واحدة واحدة و روي انها عشرون بزيادة التكبيرتين بعد الاولتين و روي انها اثنان و عشرون بجعل التكبيرتين الاخيرتين ايضاً اربعاً و الكل موسع ان شاء اللّه.
ج) فصول الاذان التكبير و الشهادة بالتوحيد و الرسالة و الحيعلات الثلث و التكبير و التهليل و يزاد في الاقامة قد قامت الصلوة.
د) الشهادة بالولاية بنفسها مستحبة مطلقاً بعد ذكر التوحيد و الرسالة وليشهد بامرة المؤمنين.
هـ) يقصر الاذان لعذر و تعجيل و في السفر فيؤذن طاق طاق و كذا الاقامة في السفر.
و) الاقامة وحدها مثني مثني احب من الاذان و الاقامة معاً طاق طاق.
ز) ان اقام واحدة واحدة فلايتركنّ الاذان.
ح) يشترط الترتيب في حروف الاذان فلو قدّم حرفاً علي حرف سهواً اعاد علي ذلك الحرف و يأتي بما بعده و ان كان ذكر و قد فرغ من الاقامة و رخص انيمضي اذا علم بالسهو
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 140 *»
و الخطاء في الاذان و هو في الاقامة و ان نسي حرفاً من الاقامة عاد الي الحرف المنسي او المخطأ فيه و ان ذكر بعد الفراغ من ركعة مضي علي صلوته.
ط) يجوز الاقتصار علي الاقامة مطلقاً و في الخلوة في البيت خصوصاً و للقوم اذا كانوا لاينتظرون احداً.
ي) يستحب الوقوف علي اواخر الفصول في الاذان و الاقامة.
يا) يستحب الافصاح بالالف و الهاء.
يب) يستحب الترتيل في الاذان و الحدر في الاقامة.
يج) يستحب الفصل بين الاذان و الاقامة بقعدة و الدعاء بالمأثور حال القعود او بركعتين او بكلام او تسبيح و اقله الحمد لله او بسجدة و لايتأكد الجلوس فيما بين اذان المغرب و اقامتها و يجزي الفصل بينهما بنفس و من السنة التنفل بين الاذان و الاقامة في صلوة الظهر و العصر و يجزيه من الفصل انيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمني اذا كان منفرداً.
يد) من نسي الفصل بينهما حتي اقام او دخل في الصلوة ليس عليه شيء و ليس له انيدع ذلك عمداً.
يه) ليس في الاذان ترجيع و لا تردد و لا تثويب و لا الصلوة خير من النوم.
يو) لو ان الامام اعاد في الشهادة او في حي علي الصلوة او حي علي الفلاح المرتين و الثلث و اكثر من ذلك يريد ليجمع القوم لميكن به بأس.
يز) لايجزيك من الاذان الا ما اسمعت نفسك.
يح) المريض الذي لايقدر انيتكلم يؤذن و يقيم في نفسه.
المطلب الرابع
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) لا اذان الا بعد دخول الوقت.
ب) رخص في الصبح انيؤذن قبيله للتنبيه و لكن السنة انيؤذن مع طلوع الفجر.
ج) تستحب حكاية الاذان علي كل حال و لو علي الخلاء.
د) يكره الكلام في الاقامة و تشتد بعد قوله قد قامت الصلوة و في الجماعة علي الامام و اهل المسجد و اذا تكلم اعاد الاقامة.
هـ) يكره الكلام بين الاذان و الاقامة في صلوة الغداة.
و) يجوز الاجتزاء باذان الغير و اقامته اذا سمعهما و ان سمع الامام و لميتكلم يصلي بالقوم بهما.
ز) اذا نقص المؤذن من الاذان و انت تريد انتصلي باذانه فاتمّ ما نقص هو من اذانه.
ح) من احدث في الاذان اجزأه و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 141 *»
من احدث في الاقامة اعاد.
ط) من صلي خلف المخالف اذّن في نفسه و اقام و ان خاف عدم اللحوق بالركوع قال قد قامت الصلوة مرتين و كبّر مرتين و هلّل مرة و دخل معهم.
ي) يجوز التعويل في الوقت علي اذان المؤذنين الا انيكون خائناً و قد جرّبته.
يا) من اذّن و اقام ليصلي وحده ثم جاء الآخر و اراد الجماعة فليعدهما.
يب) يجوز انيؤذن الامام و يقيم الغير و بالعكس.
يج) اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة يقوم القوم علي ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم.
يد) اذا اخذ المقيم الذي تصلي معه في الاقامة فلا تطوع حينئذ.
يه) من اعاد الصلوة لخلل اعاد الاذان و الاقامة ثم صلي.
المقصد الثاني
في النية و التكبير و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في النية و فيه مسائل:
ا) لاتجوز الصلوة و لا غيرها من العبادات الا لله سبحانه و طلب رضاه لاجله سبحانه.
ب) من عمل لغير اللّه سبحانه لايقبل عمله و لو كان لطلب جنة او خوف نار و كذا المرائي و المسامع.
ج) الصلوة علي ما افتتحت فلو صلي المكتوبة فسها فظن انها نافلة او قام في النافلة فظن انها مكتوبة فصلوته علي ما افتتحت.
د) من صلي الجمعة بـقل هو اللّه احد يتمّها ركعتين ثم يستأنف الصلوة.
هـ) من كان يصلي الفريضة فصلي ركعة و جاء امام عدل فليجعلها ركعتين تطوعاً و يستأنف الصلوة مع الامام.
و) من صلي العصر فذكر في الصلوة انه لميكن صلي الاولي فليجعلها الاولي التي فاتته و استأنف العصر.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 142 *»
المطلب الثاني
في تكبيرة الافتتاح و ما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) الافتتاح سنة في فريضة و لا صلوة بغير افتتاح.
ب) من ترك تكبيرة الافتتاح عمداً او سهواً اعاد الصلوة.
ج) و رويت رخصة فيمن تركها سهواً و كان من نيته التكبير انيمضي و في رواية فليرجع ما لميركع و ان ذكرها بعد الركوع كبّرها في موضع تكبير قائماً و يجزيه اذا كبّر للركوع و ان ذكرها بعد الصلوة فليقضها و ظاهر الصدوق العمل بها و يشهد بعدم البطلان ان السنة لاتنقض الفريضة و هو اصل مأثور و الاحتياط ما قلناه اولاً.
د) يستحب انيفتتح الصلوة بثلث تكبيرات او خمس و سبع افضل.
هـ) اذا جاء الرجل مبادراً و الامام راكع اجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلوة و الركوع.
و) من وجب عليه الصلوة قائماً لايجزيه الا انيفتتح قائماً و من وجب عليه الصلوة قاعداً لايجزيه الا انيفتتح قاعداً.
ز) يستحب جهر الامام بتكبيرة الافتتاح و اخفات المأموم و يجوز للامام الجهر بالكل و لايبعد استحبابه.
ح) يستحب الدعاء بالمأثور في خلال التوجه بالتكبيرات و قبلها.
ط) يستحب رفع اليدين عند كل تكبيرة و لايتأكد في حق المأموم و المنفرد.
ي) و حدّ رفع اليدين النحر و لايجاوز اذنيه و يستقبل القبلة بباطنهما و يضم الاصابع و روي ضم الاصابع ما دون الابهام.
يا) يستحب بعد الاستفتاح التسبيحات المأثورة.
المقصد الثالث
في القيام و فيه مسائل:
ا) يجب القيام في الصلوة و من لميقم صلبه في صلوته فلا صلوة له.
ب) يجوز الاستناد الي حائط المسجد و وضع اليد عليه و تناول جانبه للاستعانة علي النهوض و التكأة عليه يميناً و شمالاً و علي العصا من غير علة الا انه يكره الاستناد لغير المريض.
ج) يجوز الاعتماد و التوكأ علي رجل واحدة علي كراهة.
د) ينبغي الفصل بين القدمين حال القيام بشبر او اقل منه و هو مستحب.
هـ) يستحب الاستقبال باصابع الرجلين.
و) يستحب ارسال اليدين علي الفخذين مضمومة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 143 *»
الاصابع.
ز) المرأة تضم يديها الي صدرها لمكان ثدييها و تجمع قدميها و لاتفرّج بينهما.
ح) يستحب انيكون النظر الي موضع السجود.
ط) يستحب الاعتدال في القيام.
ي) يكره انيحوّل وجهه يميناً و شمالاً.
يا) لو نسي و استفتح الصلوة قاعداً من غير علة قطع صلوته و قام و استفتح من قيام و لايعتدّ بالاولي.
يب) العاجز عن القيام يقعد فاذا قوي فليقم و لايقعد ما يقدر علي القيام متوكأ علي عصا او حائط او مستنداً.
يج) المريض انما يصلي قاعداً اذا صار بالحال التي لايقدر فيها انيمشي مقدار صلوته الي انيفرغ قائماً.
يد) حدّ المرض الذي يقعد فيه العاجز راجع الي نفس المكلف فان الانسان علي نفسه بصيرة.
يه) يجوز المداواة و الصلوة مستلقياً اذا كان له مرض لايداوي الا بالاستلقاء.
يو) من صلي قاعداً يجوز له انيصلي متربعاً و مبسوط الرجلين كل ذلك واسع.
يز) من لميقدر علي القعود صلي مضطجعاً علي جنبه الايمن فان لميستطع صلي علي جنبه الايسر فان لميستطع استلقي و جعل وجهه نحو القبلة كالمحتضر و اَوْمَأ ايماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه.
يح) من لميستطع الركوع و السجود يومئ برأسه فان لميستطع يومئ بعينه.
يط) من اومأ من السجود يستحب له رفع ما يسجد عليه و من لايستطيع الايماء و لا القعود يرفع له ما يصح السجود عليه و يوضع علي جبهته.
ك) يجوز التنفل قاعداً من غير علة.
كا) يجوز احتساب ركعة قاعداً بركعة قائماً الا انه يستحب التضعيف اذا صلي قاعداً ركعتين بركعة في النافلة و اما الفريضة فكل ركعة بركعة و ان ابقي القاعد من السورة شيئاً ثم قام فاتمّ ثم ركع حسب له الصلوة قائماً.
كب) الذي في السفينة يصلي قائماً و ان حني ظهره ان امكن و الا فقاعداً و لايجب الخروج الي الجدد و العدوات و لو كانت في نهر.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 144 *»
المقصد الرابع
في القراءة و فيه اربعة مطالب:
المطلب الاول
في القراءة في الفرايض و النوافل و فيه مسائل:
ا) الفاتحة واجبة في الفرايض و ليست شرط صحة النوافل مطلقاً لان المستعجل يجزيه في النافلة ثلث تسبيحات في القراءة و تسبيحة في الركوع و تسبيحة في السجود كما روي.
ب) البسملة جزء من الفاتحة و ادعي الاجماع علي انها جزء من السورة و الخبر بخلافه و الامر عندنا هيّن.
ج) يجوز القراءة في الفرائض و النوافل في المصحف مطلقاً و لكن لايضعه امامه فانه نقص في الصلوة.
د) من دخل في الاسلام و لايحسن انيقرء اجزأه انيكبّر و يسبّح و يصلّي.
هـ) تستحب قراءة سورة كاملة في الفرائض و النوافل بعد الحمد و الاحتياط واضح.
و) تكره قراءة اقل من سورة و اكثر منها.
ز) يجوز الاقتصار علي الحمد في الفرائض و النوافل.
ح) يجوز الاكتفاء بآية فما فوقها بدلاً عن السورة.
ط) لايجب الترتيب في آيات السورة.
ي) يجوز تبعيض السورة و توزيعها في ركعتين.
يا) لا بأس اذا نسي آية بترك الباقي و الركوع بما قرء او يترك ما نسي و يقرء ما يذكر مما بعدها.
يب) الاخرس يجزيه من القراءة تحريك لسانه و اشارته باصبعه و العجم و المحرم لايراد منه مثل ما يراد من العالم الفصيح و ان الرجل الاعجمي ليقرء القرآن بعجميته فترفع الملئكة علي عربيته.
يج) قيل يستحب مؤكداً الجهر بالقراءة في الصبح و اولتي المغرب و العشاء و صلوة الظهر يوم الجمعة سفراً و حضراً و جماعةً و فرادي بل هو الاحوط و عليه العمل و قيل يجوز اخفات المجهور بها عمداً و بالعكس الا انه نقص في الصلوة و تستحب اعادتها اذا تعمد و الاحتياط ترك المخالفة و الاعادة اذا فعل.
يد) لايجوز رفع الصوت بالصلوة كثيراً و لا الاخفات بها حتي لايسمع نفسه و يبتغي بين ذلك قراءةً وسطاً.
يه) يجوز في حال التقية ان لايحرّك لسانه و يقرء في نفسه توهماً.
يو) لا جهر علي النساء الا ان
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 145 *»
تكون اماماً فتجهر بالقراءة بقدر ما تسمع قراءتها.
يز) الانسان مخير في التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت في الجهر و الاخفات.
يح) السنة في النوافل انيجهر بالليلية و يخفت بالنهارية.
يط) يستحب السكوت قليلاً بعد القراءة.
المطلب الثاني
في ما يقرء في الصلوات من السور و فيه مسائل:
ا) رويت في الفرايض روايات كثيرة في السور و الكل موسع و نذكر بعضها ففي الغداة يقرء بعم و الغاشية و القيمة و شبهها و في الظهر و العشاء بالاعلي و الشمس و الغاشية و نحوها و في العصر و المغرب بالتوحيد و النصر و الزلزلة و نحوها.
ب) و افضل ذلك في الفرايض القدر و التوحيد و من ترك سورة مما فيه الثواب و قرأهما لفضلهما اعطي ثواب ما قرأ و ثواب السور التي ترك و ان قرأهما فليقرأ في الاولي القدر فانها نسبة النبي و نسبة اهل بيته: الي يوم القيمة و في الثانية التوحيد فانه نسبة اللّه و نعته.
ج) يقرء في ليلة الجمعة الجمعة و الاعلي و في الفجر الجمعة و التوحيد و في الجمعة الجمعة و المنافقين و هما في الجمعة موقتتان و ليستا بواجبتين و روي في عتمة الجمعة و الصبح و الجمعة و العصر كلها بالجمعة و المنافقين و روي الواجب علي كل مؤمن اذا كان لنا شيعة انيقرء ليلة الجمعة بالجمعة و سبّح اسم ربك الاعلي و في صلوة الظهر بالجمعة و المنافقين و روي غير ذلك و الكل موسع.
د) يستحب في غداة يوم الاثنين و الخميس في الاولي الانسان و في الثانية الغاشية.
هـ) يستحب في نوافل الظهر انيصلي الاولي بالحمد و الجحد و الثانية بالحمد و التوحيد و الباقية بالحمد و التوحيد و في نوافل العصر بالحمد و التوحيد و في نوافل المغرب الاولي بالحمد و الجحد و الثانية بالحمد و الاخلاص و الاخيرتين بما اختار او بالحمد و التوحيد و في صلوة الليل الاولتين بالحمد و التوحيد ثلثين مرة في كل ركعة و الاربع الوسطي بصلوة جعفر و الاخيرتين بالملك و الدهر و الشفع بالتوحيد ثلثاً في كل ركعة و الوتر بالتوحيد ثلثاً و المعوذتين و الفجر بالجحد و التوحيد.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 146 *»
المطلب الثالث
في الركعتين الاخيرتين و فيه مسائل:
ا) يتخير المصلي فيهما بين التسبيح و القراءة.
ب) القراءة فيهما افضل من التسبيح.
ج) العليل و من يكثر عليه السهو يختار التسبيح علي القراءة.
د) الامام يقرء فيهما بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح او يسبّح الامام و يقرء من خلفه.
هـ) يجزيك في الاخيرتين التسبيح مطلقاً و يستحب انتسبّح ثلثاً تقول:
سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه او تسبّح و تحمد و تستغفر او تسبّح التسبيحات الاربع مرةً او ثلثاً او تقول سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا اللّه ثلثاً تكمله تسعاً او تقول الحمد لله و سبحان اللّه و اللّه اكبر كل ذلك موسع.
المطلب الرابع
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) قيل يكره القران بين السورتين في ركعة من الفريضة و الاحوط الاجتناب و يستحب انيعطي كل سورة حقها من الركوع و السجود و لا بأس به في النافلة.
ب) قيل يجوز قراءة العزائم في الفرايض علي كراهة و الاحوط تركها و اذا قرأ سورة فيها سجدة فليتركها اذا بلغ موضع السجدة وليركع او فليرجع الي غيرها ان احب و تكره قراءة آية السجدة.
ج) اذا قرأ آية السجدة في الصلوة فليسجد فان كانت السجدة في وسط السورة قام و قرأ الباقية ثم ركع و ان كانت في آخر السورة قام فقرأ فاتحة الكتاب ثانية ثم ركع ليكون ركوعه عن قراءة.
د) اذا صلي مع من لايسجد من المخالفين اومأ تقيةً.
هـ) تستحب الاستعاذة قبل القراءة و اذا قرأت بسم اللّه الرحمن الرحيم فلاتبالي الاّ تستعيذ و الاحسن فيها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
و) قيل يستحب للامام الاجهار بالاستعاذة و للمأموم الاخفات و العمل علي الاخفات في الكل.
ز) يستحب مؤكداً الاجهار بالبسملة مطلقاً.
ح) يستحب الترتيل في القراءة بانتمكث فيه و تحسن به صوتك و تحفظ الوقوف و تؤدي الحروف و لاتهذّه هذّ الشعر و لاتنثره نثر الرمل.
ط) من اراد ان
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 147 *»
يتقدم في قراءته فليكفّ عن قراءته في مشيه حتي يتقدم الي الموضع الذي يريد ثم يقرأ.
ي) يجوز انينصت في اثناء القراءة ليسمع كلاماً علي كراهية و هو نقص في الصلوة.
يا) كلما ذكرت اللّه عز و جل به او ذكرت النبي9 او كلّمت اللّه به في الصلوة فلا بأس به.
يب) يجوز ترديد الآية التي فيها التخويف او غيرها من القرآن و البكاء.
يج) قيل يكره قول آمين بعد الفراغ من القراءة اماماً و مأموماً و منفرداً و الاظهر التحريم.
يد) الضحي و المنشرح سورة واحدة و كذا المتر كيف و لايلاف فان شئت انتتم سورة في الصلوة فاقرأ الثنتين معاً و لاتفصل بينهما و روي ان الانفال و براءة سورة واحدة.
يه) يجوز العدول عن سورة الي اخري و يكره العدول عن الجحد و التوحيد الا في الجمعة فيعدل عن التوحيد الي الجمعة و المنافقين ان بدأ فيها او يتمّها ركعتين ثم يستأنف و يستحب انيمضي في السورة ان قرأ نصفها و اوكد منه ان قرأ ثلثيها.
يو) من قرء نصف سورة ثم نسي فاخذ في اخري حتي فرغ منها ثم ذكر قبل انيركع لايضرّه و يركع بها.
يز) المعوذتان من القرآن و يجوز قراءتهما في المكتوبة.
يح) يكره انتقرء التوحيد بنفس واحد.
يط) يكره ترك قل هو اللّه احد في الصلوة يوماً واحداً.
ك) من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللّه احد ثم يركع.
كا) يجزيك خلف المخالف من القراءة مثل حديث النفس.
كب) من صلي الجمعة بغير الجمعة و المنافقين اعاد الصلوة سفراً و حضراً.
المقصد الخامس
في الركوع و فيه مسائل:
ا) الركوع فريضة من فرايض الصلوة.
ب) يجب الانحناء بقدر انتصل اطراف الاصابع الي الركبة.
ج) يجب الاطمينان حال الركوع.
د) يجب الذكر المطلق في الركوع.
هـ) يستحب انيقوم صلبه في الركوع و في غيره من احوال الصلوة و لايقوس ظهره.
و) يجب رفع الرأس عنه فلايجوز السجود عنه من غير انتصاب.
ز) يجب الانتصاب قائماً بعده و الاعتدال حتي ترجع المفاصل الي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 148 *»
مواضعها.
ح) يستحب التكبير للركوع قبله و رفع اليدين بالتكبير قائماً منتصباً قبل الركوع.
ط) يستحب التكبير بعد الرفع من الركوع و قبل السمعلة ايضاً و رفع اليدين به.
ي) يستحب ملأ الكفّ من الركبة و تفريج الاصابع.
يا) يستحب تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة دهن لمتزل لاستوائه و ردّ الركبتين الي خلفه.
يب) يستحب مدّ العنق و ترك النكس.
يج) يستحب انيكون نظره حال ركوعه ما بين قدميه او غمضها.
يد) يستحب انيكون ما بين القدمين حال الركوع قدر شبر و يصفّ في ركوعه.
يه) يستحب قول سمع اللّه لمن حمده بعد الانتصاب عن الركوع و الذكر بالمأثور.
يو) يستحب الجهر بالسمعلة.
يز) يستحب قول المأموم الحمد لله رب العالمين بدل السمعلة و خفض الصوت بها.
يح) يستحب الصلوة علي محمد و آله في الركوع و السجود و يجوز الاكتفاء بها عن الذكر فانها تهليل و تكبير و تسبيح.
يط) يستحب طول الركوع و السجود.
ك) يجوز الاكتفاء بذكر مطلق في الركوع و السنة في الذكر ثلث و الفضل في سبع و كلما زاد علي ذلك ازداد فضلاً.
كا) يستحب الدعاء بالمأثور في الركوع.
كب) يكره القراءة في الركوع.
كج) يستحب الذكر فيه بـسبحان ربي العظيم و بحمده.
كد) يجوز رفع اليد عن الركبة في الركوع لحاجة ثم ردّها و الصبر افضل.
كه) يجوز الجهر و الاخفات في ذكر الركوع للمنفرد و اما الامام فيستحب له الجهر و المأموم يستحب له الاخفات.
كو) يكره نقص الذكر في الركوع عن الثلث.
كز) يستحب انيضع يده اليمني علي ركبته اليمني قبل اليسري.
كح) المرأة اذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها علي فخذيها لئلاتتطاطي كثيراً فترتفع عجيزتها.
المقصد السادس
في السجود و فيه مسائل:
ا) السجود في الصلوة فريضة مرة واحدة في كل ركعة و الاخري سنة في فريضة و هما واجبتان في كل ركعة.
ب) يجب السجود علي الاعضاء السبعة الجبهة و اليدين و الركبتين و ابهامي الرجلين.
ج) الارغام سنة.
د) يكفي في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 149 *»
الاعضاء المذكورة المسمي فيكفي من الجبهة مقدار طرف الانملة و كذا غيرها.
هـ) يجب استقرار مواضع السجدة و الطمأنينة فيها.
و) لا بأس بارتفاع موضع السجدة و انخفاضه بقدر آجرة او ما لايخرج معه عن اسم الساجد عرفاً.
ز) من سجد و وقعت جبهته علي نبكة جرّها علي الارض و لايرفعها و يجوز الرفع و الوضع ثانياً و كذلك يجوز الرفع لطلب ما يسجد عليه ما لميستو جالساً.
ح) يجب الذكر حال السجود مطلقاً و يستحب قول سبحان ربي الاعلي و بحمده.
ط) يكره القراءة في السجود.
ي) يستحب اطالة السجود بالتسبيح و التحميد و التمجيد و الدعاء بالمأثور.
يا) يجب رفع الرأس بعد السجدة الاولي و الجلوس مطمئناً و كذا بعد السجدة الثانية فان الجلوس بعدها و الاستواء واجب.
يب) يستحب التكبير قبله قائماً منتصباً و بعد الرفع منه و كذا الاخذ فيه ثانياً ثم الرفع منه.
يج) يستحب انيبتدأ في الهوي بوضع اليدين علي الارض قبل الركبتين.
يد) يستحب التجنيح في السجود و يكره افتراش الذراعين و وضعهما علي الركبتين و الفخذين.
يه) يستحب وضع الكفين علي الارض من غير حائل بينهما و يبسطهما بسطاً و يقبضهما اليه قبضاً.
يو) يستحب ضمّ الاصابع حال السجود و وضعها مستقبل القبلة.
يز) يستحب السجود علي التربة الحسينية علي مشرفها السلام.
يح) يستحب كشف المرأة عن جبهتها اذا كانت قصتها تستر بعضها.
يط) يستحب انيكون نظره حال السجود الي انفه و بين السجدتين في حجره.
ك) يستحب مساواة المسجد و الموقف.
كا) يستحب وضع اليدين حيال الوجه و المنكبين حال السجود و يكره الزاقهما بالركبتين و ادناؤهما من وجهه و جعلهما بين يدي الركبتين و لكن يحرّفهما عن ذلك شيئاً.
كب) يستحب التورك و الجلوس علي اليسار و يكره الجلوس علي اليمين مطلقاً في الصلوة.
كج) يستحب الدعاء بالمأثور بين السجدتين و ينبغي انيقول استغفر اللّه ربي و اتوب اليه.
كد) يستحب انيعتمد علي يديه حين القيام عن الجلسة و يرفع ركبتيه قبل يديه بخلاف الجلوس.
كه) يستحب الدعاء بالمأثور في السجود و عند القيام او التكبير.
كو) لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين و انما هو مكروه.
كز) المرأة تجلس علي اليتيها ليس كما يجلس الرجل و اذا سقطت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 150 *»
للسجود بدأت بالقعود و بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالارض و اذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الارض و اذا نهضت انسلّت انسلالاً لاترتفع عجيزتها اولاً و تتضام اذا سجدت و تبسط ذراعيها.
كح) لا بأس اذا حكّه في سجوده بعض جسده انيرفع يده فيحكّه اذا شقّ عليه و الصبر الي انيفرغ افضل.
كط) يكره انيري جبهة الرجل جلحاء ليس فيها اثر السجود.
ل) من كان بجبهته دمل يحفر حفيرة و يجعل الدمل في سجوده في الحفيرة لتقع جبهته علي الارض و ان لميمكنه ذلك فيسجد علي حاجبه الايمن فان لميقدر فعلي حاجبه الايسر فان لميقدر فعلي ذقنه.
لا) لاينبغي ان ينفخ في موضع سجوده اذا كان بجانبه احد كراهة انيؤذيه.
لب) يجوز مسح الرجل جبهته في الصلوة اذا التصق بها تراب و يجوز تسوية الحصي للسجود و اخذ الحصي اذا التصق بالجبهة.
لج) يكره عدم رفع اليدين عن الارض بين السجدتين.
لد) لايجوز السجود لغير اللّه سبحانه.
المقصد السابع
في القنوت و فيه مسائل:
ا) قيل ان القنوت سنة واجبة في كل فريضة و شرط في كل نافلة و هو الاحوط.
ب) يجوز تركه في حال التقية و رفعه يديه حينئذ يجزي عن القنوت و ان خاف من رفع اليد يجزيه انيقول ثلث مرات بسم اللّه الرحمن الرحيم.
ج) القنوت في كل صلوة في الركعة الثانية قبل الركوع و بعد القراءة.
د) القنوت في الجمعة في الركعتين جميعاً في الاولي قبل الركوع و بعد القراءة و في الثانية بعد الركوع.
هـ) ادني ما يجزي في القنوت ثلث تسبيحات.
و) ليس في القنوت شيء موقت و انما تقول فيه ما قضي اللّه علي لسانك.
ز) يستحب الدعاء بالمأثور في قنوت يوم الجمعة و غيره.
ح) يستحب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرة و العفو ثلثمائة مرة و قول هذا مقام العائذ بك من النار سبع مرات و عدّه باليمني و نصب اليسري للقنوت حيال الوجه و ان شاء تحت ثوبه.
ط) يستحب الجهر بالقنوت.
ي) يستحب
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 151 *»
ردّ اليدين من القنوت علي الرأس و الوجه في نوافل الليل و النهار دون الفريضة و في الفريضة يردّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه علي تمهّل و يكبّر و يركع.
يا) يكره انيرفع يديه بالدعاء في المكتوبة يجاوز بهما رأسه.
يب) يستحب تطويل القنوت في غير الجماعة.
يج) يجوز القنوت علي العدو و تسميته.
يد) يستحب ذكر الائمة: في القنوت جملة.
يه) لا بأس بكل ما ناجيت و كلمت به ربك.
يو) المستحب في قنوت الفرائض الدعاء و في الوتر الاستغفار.
يز) يستحب التكبير قبل القنوت.
يح) رويت رخصة في ترك القنوت في غير التقية.
المقصد الثامن
في التشهد و السلام و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في التشهد و فيه مسائل:
ا) التشهد سنة في فريضة.
ب) الواجب فيه الشهادتان و الصلوة علي الاحوط.
ج) يجب الجلوس بقدر التشهد في الثنائية مرة و في غيرها مرتين.
د) يستحب التشهد بالمأثور و هو اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمداً عبده و رسوله اللهم صل علي محمد و آلمحمد.
هـ) يستحب التسمية و التحميد قبله و الذكر بعده بالمأثور.
و) اذا رفع الرجل رأسه من السجدة الاخيرة قد مضت صلوته فان السجدة آخر الصلوة و روي ان احدث بعد الرفع لاتنقض صلوته فيتوضأ و يقعد في مكان نظيف و يتشهد و يسلم و لا شيء عليه و الاحتياط طريق النجاة فلاتتركه علي حال و كذا روي ان رعف بعد الرفع يقوم و يغسل انفه ثم يعود و يتم صلوته.
ز) يستحب التورك حال التشهد.
ح) يكره الاقعاء حال التشهد.
ط) يستحب النظر حال التشهد في حجره.
ي) يستحب ضم المرأة فخذيها و رفع ركبتيها من الارض في التشهد.
يا) يجوز التشهد من قيام للتقية اذا اقامته بعد ان مكن اليتيه الي الارض ثم يقوم و يتشهد.
يب) لايجوز قول الرجل تبارك اسمك
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 152 *»
و تعالي جدك في التشهد.
يج) لايجوز التسليم في التشهد الاول.
يد) يستحب انيقول اذا قام من التشهد في الثانية بحول اللّه و قوته اقوم و اقعد او يكبّر.
يه) يستحب الاعتماد علي الكفّين عند القيام منه للرجال و المرأة تنسلّ انسلالاً لاترفع عجيزتها.
يو) الانسان مخير في التشهد في الجهر و الاخفات.
المطلب الثاني
في السلام و فيه مسائل:
ا) السلام سنة واجبة في الفريضة بعد التشهد الاخير.
ب) التسليم يحصل باحد القولين اما قول السلام علينا و علي عباد اللّه الصالحين او السلام عليكم و يستحب انيضم به و رحمة اللّه و بركاته.
ج) لايخرج من الصلوة بقول السلام عليك ايها النبي و لا بالسلام علي الائمة.
د) يستحب للامام بعد قوله السلام علينا و علي عباد اللّه الصالحين اذا اختاره و قدّمه انيسلم مستقبل القبلة او عن يمينه كفعل المنفرد.
هـ) يستحب للمأموم انيسلم تسليمة من اَمامه و تسليمة عن يمينه مطلقاً و تسليمة عن يساره ان كان علي يساره احد.
و) المنفرد اذا سلّم عن يمينه يقصد الملكين و يخصص الملك الذي عن يمينه لأنه يكتب الحسنات و يشير بانفه اليه و الامام اذا سلّم عن يمينه يقصد الملكين و المأمومين و يشير بعينه و المأموم يسلم واحدة من امامه يقصد الرد علي الامام و علي ملكيه و عن يمينه يقصد ملكيه و من علي يمينه و عن يساره يقصد الملكين و من علي يساره و من لميكن علي يساره احد لميسلم عليه الا انتكون يمينه الي حائط و علي يساره احد فيسلم علي يساره.
ز) يستحب الجمع بين السلام علينا و علي عباد اللّه الصالحين و السلام عليكم بالترتيب.
ح) نية الخروج في السلام غير واجبة و من سلّم خرج من صلوته نوي او لمينو.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 153 *»
فذلكــة
في آداب الصلوة من فاتحتها الي خاتمتها جملاً ، اذا دخل عليك الوقت و انت مستوفي شرائط الصلوة علي ما مرّ في كتاب الطهارة و مرّ هنا في المقدمات فقم و اذّن و ارفع به صوتك و افصح بالالف و الهاء و ضع اصبعيك في اذنيك و اجزم الحروف و رتّله ترتيلاً فاذا اذّنت فافصل بينه و بين الاقامة بقعدة او بركعتين او بكلام او تسبيح كما مرّ ثم قم و اقم مستقبلاً و اجزم الفصول و احدر ثم افتتح الصلوة بثلث تكبيرات او خمس او سبع و انت قائم مستقبل بوجهك و اصابع رجليك مفرج بين القدمين بشبر او اقل مرسل يديك علي فخذيك مضمومتي الاصابع ناظر الي موضع سجودك قائم صلبك معتدل في القيام فاذا كبّرت رفعت يديك معه الي نحرك و لاتجاوز بهما اذنيك و استقبل القبلة بباطنهما و ضمّ اصابعك و ادع بالمأثور في خلال التكبيرات و بعد الافتتاح ثم استعذ ثم اقرأ الحمد و اجهر بالبسملة و رتّل القراءة ترتيلاً ثم اقرأ سورة كاملة و اجهر بالقراءة في صلوات الليل و اخفت في صلوتي النهار ثم تسكت قليلاً و ترفع يديك بالتكبير و تكبّر ثم تركع و تنحني الي انتصل اطراف الاصابع ركبتك اقلاً و تضع يدك اليمني علي ركبتك اليمني قبل اليسري و تتمكن في حال الركوع مطمئناً ساكناً و اقم صلبك و لاتقوّس ظهرك و املأ كفّك من ركبتك و فرّج اصابعك و سوّ ظهرك و مدّ عنقك و انظر بين قدميك مادمت راكعاً او اغمض عينك و اجعل ما بين قدميك مقدار شبر و اذكر اللّه مطلقاً او بالمأثور فاذا فرغت من الذكر فارفع رأسك و انتصب قائماً معتدلاً حتي ترجع المفاصل الي مواضعها و كبّر و ارفع يديك بالتكبير ثم سمعل ثم كبّر للسجود و ارفع بالتكبير يديك و اهو الي السجود و ابدأ بوضع اليدين قبل الركبتين و اسجد علي سبعة اعظم الجبهة و اليدين و الركبتين و ابهامي الرجلين و ارغم انفك و جنّح في سجودك و لاتفترش ذراعيك و لاتضعهما علي الركبتين و الفخذين و ابسطهما بسطاً و اقبضهما قبضاً و ضمّ اصابعك و ضع كفّيك حيال الوجه و المنكبين و لاتلزقهما بالركبتين و لاتدنهما من وجهك و اجعلهما بين يدي الركبتين و حرّفهما عن ذلك شيئاً وليكن نظرك الي انفك و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 154 *»
استقبل باصابعك القبلة و تمكن في سجودك مطمئناً ساكناً و اذكر اللّه ذكراً مطلقاً او بالمأثور ثم ارفع بعد الفراغ من الذكر رأسك و استو جالساً و اجلس علي يسارك متوركاً و ارفع يدك عن الارض و قل اللّه اكبر و ارفع يديك بالتكبير ثم استغفر اللّه و كبّر ثانياً و ارفع يديك بالتكبير وليكن نظرك بين السجدتين في حجرك و اسجد ثانياً مثل ما سجدت و ارفع كما رفعت و اجلس كما جلست ثم تقوم الي الثانية و تقرأ بعد ما قمت و انتصبت ثم كبّر بعد القراءة و ارفع يديك بالتكبير ثم ارفع يديك للقنوت و ضمّ اصابعك و اقنت بما تيسر او بالمأثور ثم ارسل يديك و كبّر و ارفع يديك بالتكبير للركوع و اركع و اسجد كما مرّ ثم اجلس متوركاً و تشهّد مطلقاً او بالمأثور وليكن نظرك حال تشهدك في حجرك و اصابعك مضمومة ثم سلّم و انت مخير في التشهد و القول في الركوع و السجود و القنوت في الجهر و الاخفات الا انك تجهر بالقنوت احب و اجهر بالسمعلة و لاترفع صوتك بالصلوة اذا جهرت و لاتخفت بها حتي لاتسمع اذنك اذا اخفتّ و ابتغ بين ذلك سبيلاً.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 155 *»
الباب الثالث
في التعقيب و سجدة الشكر و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في التعقيب و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في احكام مطلق التعقيب و فيه مسائل:
ا) يستحب التعقيب بعد الفرايض و النوافل استحباباً مؤكداً و به جرت السنة.
ب) روي ما يضر بالصلوة يضر بالتعقيب.
ج) رخص لذي الحاجة انيذهب لحاجته و هو معقّب مادام علي وضوء.
د) يستحب رفع اليدين فوق الرأس بعد الصلوة.
هـ) يستحب ثلث تكبيرات بعد المكتوبة و الدعاء بالمأثور.
و) يستحب تسبيح الزهراء و هو موظف و كيفيته التكبير اربعاً و ثلثين مرة و التحميد ثلثاً و ثلثين و التسبيح ثلثاً و ثلثين.
ز) يستحب اتباعه بتهليلة و استغفار.
ح) يستحب الزامه قبل انيثني رجليه و تعليمه الصبيان.
ط) من سها في التكبير حتي تجاوز اربعاً و ثلثين عاد الي ثلث و ثلثين و بني عليها و اذا سها في التحميد حتي تجاوز سبعاً و ستين تسبيحة عاد الي ست و ستين و بني عليها و اذا تجاوز التسبيح مأة فلا شيء عليه.
ي) اذا شككت في تسبيح فاطمة3 فابن علي اليقين و روي اعد.
يا) يستحب وصل التسبيح و عدم قطعه.
يب) يستحب اتخاذ المسباح من التربة الحسينية علي مشرفها السلام.
يج) يستحب انيكون عدد حبّاتها بعدد التكبيرات لان المؤمن لايخلو من خمسة سواك و مشط و سجادة و سبحة فيها اربع و ثلثون حبّة و خاتم عقيق.
يد) تستحب التسبيحات الاربع بعد كل صلوة ثلثين او اربعين مرة.
يه) يستحب ان لاينصرف من صلوته الا بلعن بنيامية و اربعة من الرجال و اربع من النساء.
يو) تستحب الموجبتان سؤال الجنة و التعوذ من النيران في دبر كل صلوة و الصلوة علي محمد و آله و الاستغفار بالمأثور و الدعاء بالمأثور و هي كثيرة جداً
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 156 *»
و قد تكفل بها كتب الاصحاب شكر اللّه مساعيهم و اقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة ان تقول اللهم اني اسألك من كل خير احاط به علمك و اعوذ بك من كل شر احاط به علمك اللهم اني اسألك عافيتك في اموري كلها و اعوذ بك من خزي الدنيا و عذاب الآخرة.
يز) تستحب قراءة آية الكرسي و سور و آيات كثيرة هي في كتب الاصحاب مضبوطة.
يح) يجوز العمل بكتب اصحابنا الموضوعة في السنن و الادعية و المندوبات اذا كانت مما كتبوها للعمل لا لمحض ضبط شوارد الروايات.
يط) اذا انفتلت عن صلوتك فانفتل عن يمينك.
المطلب الثاني
في بعض التعقيبات و الاحكام المخصوصة بكل صلوة صلوة و فيه مسائل:
ا) يستحب الدعاء بالمأثور بعد صلوة الظهر و العصر.
ب) يستحب الاستغفار بعد العصر سبعين مرة و قراءة القدر عشراً.
ج) يستحب الجلوس بعد العصر ساعة للدعاء.
د) يستحب الدعاء بالمأثور بعد المغرب و العشاء.
هـ) يكره الكلام بين الاربع ركعات التي بعد المغرب.
و) يستحب ترك الكلام في تعقيب المغرب خصوصاً.
ز) يستحب التعقيب بعد صلوة الغداة بانيقول سبع مرات بسم اللّه الرحمن الرحيم لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم و يستحب ذلك بعد المغرب ايضاً.
ح) تستحب الصلوة علي محمد و آلمحمد بعد صلوة الغداة مأة مرة و الاستغفار سبعين مرة.
ط) يستحب الدعاء بالمأثور في تعقيبها علي ما في الكتب الموضوعة لها.
ي) يستحب الجلوس بعد الغداة الي طلوع الشمس.
يا) يكره النوم بعد الغداة و قبل طلوع الفجر.
يب) من السنن الاكيدة التي لاينبغي تركها التهليلات و التعويذات الواردة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و هي لا اله الا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حي لايموت بيده الخير و هو علي كل شيء قدير عشر مرات و تقول اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بك رب انيحضرون ان اللّه هو السميع العليم عشر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 157 *»
مرات و اقل التعويذ اعوذ بالله السميع العليم.
يج) من نسي التهليل و التعويذ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فليقضهما كما يقضي الصلوة فقد روي انهما فريضتان علي كل مسلم.
يد) قل ثلث مرات اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد اذا اصبحت و اذا امسيت و قل اذا اصبحت ابتدئ يومي هذا بين يدي نسياني و عجلتي بسم اللّه و ما شاء اللّه فاذا فعلت ذلك اجزأك مما نسيت في يومك.
و غير ذلك من الروايات و الادعية الواردة في الكتب الموضوعة للعمل بالسنن فاعمل بجميعها فانها حق.
المقصد الثاني
في احكام سجدة الشكر و فيه مسائل:
ا) سجدة الشكر مستحبة مؤكدة في كل نعمة و تتأكد بعد الفرايض الخمس و بها تجبر ما نقص من الفريضة.
ب) تستحب اطالتها.
ج) يستحب تعفير الخدين و افتراش الذراعين و الصاق الجؤجؤ و الصدر و البطن بالارض.
د) يستحب فيها الشكر انيقول مأة مرة شكراً شكراً و ان شئت عفواً عفواً و اقله ثلث مرات شكراً للّه.
هـ) يستحب الدعاء بالمأثور في السجود و التعفير.
و) يستحب اذا ذكر نعمة انيضع خدّه علي التراب شكراً للّه فان كان راكباً فلينزل فليضع خدّه علي التراب و ان لميكن يقدر علي النزول للشهرة فليضع خدّه علي قربوسه فان لميقدر فليضع خدّه علي كفّه ثمليحمد اللّه علي ما انعم عليه و ان كان في ملأ من الناس فليضع يده علي اسفل بطنه وليحن ظهره وليكن تواضعاً للّه فانّ ذلك احب و يري ان ذلك غمز وجده في بطنه.
ز) يستحب اكثار السجدة عند تجدد كل نعمة كائنة ما كانت.
ح) يستحب مسح موضع السجود و امرار اليد علي الوجه و ما نالته من بدنه و الدعاء بالمأثور.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 158 *»
الباب الرابع
في قواطع الصلوة و ما يلحق بها و احكام الشك و السهو ففيها ثلثة مقاصد:
المقصد الاول
في قواطع الصلوة و ما يلحق بها و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في بيان قواطع الصلوة و فيه مسائل:
ا) لايجوز قطع الصلوة بعد ما حرّم بالتكبير الا لضرورة.
ب) من رأي غلاماً له قد ابق او غريماً له عليه مال و ينهزم او حيّة يتخوفها علي نفسه او نسي كيسه او متاعه و يتخوف ضيعته او هلاكه او تغلب عليه دابته او تنفلت فيخاف انتذهب او يصيبه فيها عنت و امثال ذلك مما يضطر اليه فلا بأس بانيقطع صلوته او يلتفت الي امره و يصلح شأنه و يقضي حاجته ثم يبني ان لميعمل ما يقطع صلوته و يستأنف ان قطع صلوته.
ج) و روي من رأي الصبي يحبو الي النار او الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء فلينصرف وليحرز ما يتخوف و يبني علي صلوته ما لميتكلم.
د) لايجوز الدخول في الصلوة بغير طهارة و لو في حال التقية.
هـ) من نام او تخلي او بال او اخرج ريحاً في اثناء الصلوة فقد انتقضت طهارته و انقطعت صلوته سواء احدث عمداً او سهواً سبقه او لميسبقه.
و) روي من احدث بعد الرفع من السجدة الاخيرة فان ذلك لايبطل صلوته و قد مرّ في التشهد.
ز) من تكلم متعمداً بغير الذكر و الدعاء في صلوته فقد انقطعت صلوته و ان تكلم ناسياً او ساهياً او جاهلاً او مع ظن الفراغ فلايقطع ذلك صلوته.
ح) و روي من انّ في صلوته فقد تكلم و حمل علي الكراهة و النقص.
ط) روي من ذكر ميتاً له في صلوته فبكي فصلوته فاسدة و ان كان لذكر جنة او نار فذلك افضل الاعمال و حمل علي الكراهة و النقص.
ي) من قهقه في صلوته فقد انقطعت صلوته و اما التبسم فلايقطع الصلوة.
يا) الالتفات عن القبلة يقطع الصلوة اذا كان بكله و اما الالتفات اليسير فلايقطع الصلوة و انما هو
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 159 *»
نقص في الصلوة.
يب) لايقطع الصلوة شيء غير ما نص عليه.
المطلب الثاني
في ما يلحق بالقواطع و فيه مسائل:
ا) لايجوز التكفير في الصلوة و ان فعل فلايبطل ذلك صلوته و انما هو اثم و نقص في الصلوة.
ب) يجب ردّ المصلي السلام اذا سلّم عليه احد فيردّ كما سلّم عليه مثل ما قيل له.
ج) اذا قيل له سلام او سلاماً من غير خبر فيردّ كما قيل له.
د) يجوز السلام علي المصلي من غير كراهة.
هـ) اذا عطس الرجل في الصلوة فليقل الحمد للّه وليصلّ علي النبي9 و اذا عطس اخوك و انت في الصلوة فقل الحمد لله و صلي اللّه علي النبي و آله و لو كان اخوك بعيداً.
و) يجوز تسميت المصلي علي العاطس و ردّ المسمّت لأنه ذكر و دعاء.
ز) روي يجوز للرجل اذا اراد حاجة و هو في الصلوة انيومي برأسه و يشير بيده و المرأة اذا ارادت الحاجة تصفق.
ح) روي يجوز التنحنح لاسماع احد و اعلامه شيئاً و التسبيح للاعلام بالحاجة و ضرب المرأة علي الفخذ اذا ارادت شيئاً و ضرب الحائط و التسبيح و رفع الصوت لايقاظ النائم.
ط) روي يجوز غسل الانف اذا رعف في الصلوة ان كان الماء عن يمينه او عن شماله او عن خلفه من غير انيلتفت و ان لميجد الماء حتييلتفت فليعد الصلوة و القيء مثل ذلك.
ي) روي يجوز قطع الثؤلول و نتف لحم الجرح و طرحه و نزع السنّ ان لميتخوف انيسيل الدم.
يا) روي يجوز رمي الانسان بحصاة لاقباله و رمي الكلب و غيره بالحجر و لايقطع ذلك صلوته.
يب) روي يجوز الانصات في الصلوة ليسمع كلاماً.
يج) روي يجوز ترديد القراءة و القنوت و التشهد لمن اخطأ او للاعتبار و يجوز انينصت ساعةً ليتذكر ما نسي منها.
يد) روي يجوز قتل العقرب و الافعي و الحية في اثناء الصلوة و الحية اذا دنت منه بخطوة واحدة يتعرض لقتلها و الا فلا و كذا يجوز قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب و يجوز القاء القملة و دفنها في الحصي و التثقيل عليها و تصييرها في الثوب حتيينصرف.
يه) روي يجوز ضمّ الجارية المحللة اليه في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 160 *»
الصلوة.
يو) روي يجوز الشرب في الوتر لمن يريد الصوم و يخاف فجأة الصبح و يجوز له انيخطو خطوتين او ثلثاً و يرفع الاناء و يشرب حاجته و الاصحاب خصوا الشرب في الصلوة بالوتر لموضع النص و عندي انه لا مانع في غيرها ايضاً لعدم النص المانع و اطلاق ما لا نص فيه و الاحتياط فيما قالوه.
يز) روي يجوز حمل المرأة صبيها في الصلوة و ارضاعه في التشهد او غيره و اسكاته.
يح) روي يجوز مسّ العورة في الصلوة و لايقطع الصلوة ان فعله فاعل.
يط) روي يجوز حكّ الشيء عن ثوبه و حكّ الجسد في اثناء الصلوة و التخلل ان كان في سنّه شيء يؤذيه و غمض عضو له و بلّ يده ببصاقه.
ك) روي يجوز التخطي في الصلوة امامه خطوتين و ثلثاً و تقريب النعل باليد و الرجل.
كا) يجوز عدّ الآي باليد و اصلاح الحصي للسجود و مسح التراب عن الوجه و اصلاح الثوب.
كب) رأي رسول اللّه9 نخامة في المسجد فمشي اليها بعرجون من عراجين ارطاب فحكّها ثم رجع القهقري فبني علي صلوته ، و هذا يفتح عشرة ابواب من المسائل:
الاول جواز النظر الي غير موضع السجدة في الصلوة الثاني استحباب حكّ النخامة من المسجد الثالث استحبابه و لو في الصلوة الرابع جواز المشي في الصلوة الخامس جواز رفع عرجون او شيء من الارض و القائه بعد رفع الحاجة السادس جواز تحريك اليد في الصلوة مقدار حكّ الشيء السابع لزوم الرجوع قهقري الي موضع الصلوة اذا رجع الثامن استحباب العود الي الموضع الاول التاسع جواز البناء علي الصلوة و عدم احتياج الاعادة العاشر انّ فعل الطاعة في اثناء الصلوة لاينافي الصلوة.
كج) يكره غمض العين في الصلوة الا في الركوع.
كد) تكره الصلوة مع مدافعة الاخبثين ما لمتضر بالصلوة و الا فلايجوز و كذا تكره صلوة من ضغطه الخفّ.
كه) يكره العبث في الصلوة باليد و الرأس و اللحية و حديث النفس و التثاؤب و التمطي و التلثم و الاحتفاز و الاقعاء و افتراش الذراعين و فرقعة الاصابع و التكاسل و التناعس و التثاقل و تشبيك الاصابع و التمخط و التبزق و التورك قائماً و العبث بالحصي الا تسويته للسجود و يكره سوق الابل و تأمل خلق امرأة محللة و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 161 *»
اما المحرمة فلايجوز و الالتفات يميناً و شمالاً و الصلوة و قد حمل دواء محتقناً به و قرض الاظافير و اللحية و النظر في الخاتم و المصحف كأنه يريد قراءته و صلوة الرجل معقوص الشعر فان صلي معقوصاً اعاد الصلوة.
المقصد الثاني
في بيان احكام الشك في الصلوة و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في الشك في الركعات و فيه مسائل:
ا) قيل من شك في شيء من الركعات كائناً ما كان يجوز له البناء علي الاقل اخذاً باليقين و لكن اذا ذكر انه قد زاد اعاد و يجوز له البناء علي الاكثر ان لميكن زائداً مع الاحتياط و هذا اذا ذكر التمام لايعيد و يستحب الاعادة اذا شك في الثنائية او الاوليين من الرباعية او الثلاثية و هو قوي و ان كان المشهور اي الاعادة في هذه الصور الاحوط الذي لايترك.
ب) كيفية الاحتياط اذا بني علي الاكثر انيصلي بعد السلام ما يحتمل انه نقص فلاحتمال الركعة ركعة من قيام او ركعتين من جلوس فانهما تعدّان بركعة و لاحتمال الركعتين يصلي ركعتين من قيام و لاحتمال الثلاث بناء علي ما قيل يصلي ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و صلوة الاحتياط كساير الصلوات.
ج) ليس في صلوة الاحتياط سهو فمتي ما شك فيها او سها لا شيء عليه.
د) من شك بين الاربع و الخمس يسلم و يسجد سجدتي السهو و من شك بين الثلث و الخمس يبني علي اليقين و يتم ثم يسجد سجدتي السهو او علي الاربع فيحتاط بركعتين من جلوس.
هـ) من شك في الركعات ثم ظن الاقل عمل به و لا احتياط و ان ظن الاكثر عمل به و سجد سجدتي السهو.
و) من لايدري كم صلي و لميقع وهمه علي شيء اعاد الصلوة.
ز) من شك في كل ثلث فهو ممن كثر عليه السهو و كذا من لايشك في ثلث متواليات الا انه يكثر عليه عرفاً و اقرّ علي نفسه بالسهو و خرج عن العادة فهؤلاء لايعتنون بسهوهم و شكهم ابداً و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 162 *»
يبنون علي الصحيح الذي لايوجب عملاً و لا شيء عليهم حتي يتركهم الخبيث.
ح) لا عبرة بشك الامام و سهوه مع حفظ المأموم و لا العكس.
ط) لا عبرة بالشك بعد الانصراف.
ي) لا عبرة بالشك في النافلة و يستحب له البناء علي الاقل.
المطلب الثاني
في الشك في الافعال و فيه مسائل:
ا) متي ما شككت في فعل من افعال الصلوة و لماتتعد محله فأت به و ان تعديت عنه الي غيره ثم شككت فيه فلا عبرة بالشك حينئذ و كذا اذا شككت بعد الانصراف.
ب) من ظن اتيان فعل و لميستيقن يمضي في صلوته و يسجد سجدتي السهو.
ج) من كثر عليه الشك يمضي في صلوته و لايعتني بشكه.
المقصد الثالث
في احكام السهو و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في السهو في اجزاء الصلوة و فيه مسائل:
ا) من نسي الاذان و الاقامة حتي كبّر يمضي و لايعيد وجوباً نعم يستحب له الاعادة اذا نسي انيؤذن و يقيم و ذكر و هو في الصلوة و يتأكد الاعادة اذا ذكر قبل الركوع و آكد منه ان ذكر قبل القراءة و متي ما اعاد يعيد باذان و اقامة.
ب) من سها في الاذان فقدّم او اخّر عاد علي الاول الذي اخّره حتي يمضي علي آخره و ان ذكر و هو في الاقامة فليمض في الاقامة و ليس عليه شيء و روي انه يرجع الي ذلك الحرف ثم يقول ما بعده و ان نسي حرفاً من الاقامة عاد الي الحرف الذي نسيه ثم يقول من ذلك الموضع الي آخر الاقامة.
ج) من نسي انيفصل بين الاذان و الاقامة ليس عليه شيء و ليس له انيدع ذلك عمداً.
د) المشهور المأثور ان من نسي تكبيرة الافتتاح بطلت صلوته و يعيد و رويت رخصة فيمن تركها سهواً و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 163 *»
كان من نيته التكبير انيمضي و ذلك بعد ان دخل في صلوته و في رواية فليرجع ما لميركع و ان ذكرها بعد الركوع كبّرها في موضع تكبير قائماً و يجزيه اذا كبّر للركوع و ان ذكرها بعد الصلوة فليقضها و ظاهر الصدوق العمل بها و ليس بذلك البعيد.
هـ) من تعمد ترك القراءة بطلت صلوته و من نسيها و ذكر قبل الركوع يأتي بها و ان ذكرها بعد الركوع لا شيء عليه و يمضي في صلوته و ان نسي الفاتحة في جميع صلوته تمت صلوته و يقضي الذي فاته بعد الصلوة سواء كان من ركعة او ركعتين.
و) من سها عن الجهر و الاخفات او تركهما جهلاً فلا شيء عليه و ان خالف عمداً اعاد الصلوة.
ز) روي من ترك الركوع سهواً حتي سجد سجدتين يلقيهما و يركع ثم يسجد و يمضي في صلوته و ان ذكر بعد الفراغ يقوم فيصلي ركعة اخري و السجدتان الزائدتان ملقاتان و طريق الاحتياط واضح غير خفي.
ح) من ترك ذكر الركوع و السجود عمداً بطلت صلوته و من نسيهما فذكر قبل الرفع اتي بهما و بعد الرفع يمضي في صلوته و يقضي بعد الصلوة.
ط) من ترك السجدتين عمداً بطلت صلوته و ان نسيهما فذكر قبل الركوع اتي بهما و ان ذكرهما بعد ركوعه اعاد و لو قيل بالقاء الركوع كما مرّ في الركوع فله وجه الا انه خلاف الاحتياط في الدين.
ي) من زاد في صلوته المكتوبة ركعة تامة لميعتدّ بصلوته و استقبل صلوته استقبالاً و روي في من صلي خمساً ان كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلوته.
يا) من زاد في ركعات النافلة يلقي الزايد و يجلس و يتشهد و يسلم.
يب) من نسي سجدة واحدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها و ان ذكر بعد الركوع مضي في صلوته و قضي السجود بعد التسليم و كذا اذا ذكر بعد التسليم يقضي ما فاته اذا ذكره.
يج) من سها عن التشهد الاول فذكره قبل الركوع اتي به و ان ذكره بعد ان ركع مضي و قضي بعد السلام و من سها عن التشهد الثاني و ذكر قبل الانصراف اتي به و ان ذكره بعد الانصراف قضاه.
يد) من نسي التشهد في الوتر حتي دخل في الثالثة و ركع فذكر يجوز له الرجوع الي التشهد بخلاف الفريضة.
يه) من سلّم سهواً في غير موضعه و ذكر النقص قبل المنافي او بعده ما لميكن مبطلاً و لو سهواً اتمّ صلوته و القي سلامه.
يو) من سها عن شيء من صلوته
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 164 *»
قضي الذي فاته بعد الصلوة بعينه.
المطلب الثاني
في احكام سجدتي السهو و فيه مسائل:
ا) الواجب من سجدتي السهو السجدتان فقط ليس فيهما تكبير و لا تسبيح و ذكر و لا تشهد و سلام و الاحتياط عدم ترك الذكر المأثور.
ب) يستحب للامام اذا سجدهما انيكبّر قبل السجود و بعده ليعلم من خلفه.
ج) قيل يستحب فيهما الذكر بالمأثور و هو بسم اللّه و بالله اللهم صل علي محمد و آلمحمد او بسم اللّه و بالله السلام عليك ايها النبي و رحمة اللّه و بركاته و الاحوط عدم ترك الذكر.
د) موضع السجدتين بعد السلام او قبله و ان نسيهما اتي بهما متي ذكرهما.
هـ) ليس فيهما سهو فاذا شك في انه هل سجد سجدة او سجدتين لايعتني بشكه.
و) روي تجب سجدتا السهو علي من لميدر زاد في صلوته شيئاً ام نقص و اما من حفظ سهوه و اتمه او قضاه فليس عليه سجدتا السهو و طريق النجاة انيأتي بهما اذا تكلم في الصلوة ناسياً و اذا شك بين الثلث و الاربع و غلب ظنه علي الاربع و اذا شك بين الاثنتين و الاربع و بني علي الاقل و اذا سها عن التشهد و ذكر سهوه بعد تجاوز المحل و اذا سها عن سجدة و ذكرها بعد تجاوز المحل و للقعود في موضع القيام و العكس و للقراءة في محل التسبيح و العكس و اذا لميدر زاد في صلوته ام نقص و في الشك بين الاربع و الخمس.
ز) تستحب سجدتا السهو لكل زيادة او نقصان وقع في الصلوة.
ح) لا سهو للامام مع حفظ المأموم و لا للمأموم مع حفظ الامام و لا سهو في نافلة و لا سهو فيما تتم به الصلوة من صلوة احتياط او سجدة.
ط) ليس علي المأموم اذا سها خلف الامام سجدتا السهو و ان لميقل شيئاً من اول الصلوة الي آخره فلميكبّر و لميسبّح و لميتشهد و لميقرأ لان الامام متكفل ذلك كله الا افتتاحه فانه لا صلوة بغير افتتاح.
ي) من اوتر ثم ذكر انه نسي ركعتين من صلوة الليل يصليهما ثم يوتر بعدهما.
يا) يستحب تخفيف الصلوة لمن يخاف علي نفسه الشك.
يب) روي من صلي الظهر و دخل في العصر فلما صلي ركعتين استيقن انه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 165 *»
صلي من الظهر ركعتين فقط فان احدث بين الصلوتين حادثة يقطع بها الصلوة اعادهما و الا جعل الاخيرتين تتمة للظهر و حذف الاولتين و صلي العصر بعد ذلك.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 166 *»
الباب الخامس
في صلوة المسافر و الخائف و فيه ثلثة مطالب:
المطلب الاول
في بيان شروط القصر و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) يجب التقصير في السفر كما يجب التمام في الحضر.
ب) من صلي في السفر تماماً جاهلاً لا اعادة عليه.
ج) يجب التقصير في بريدين و هما ثمانية فراسخ و هي اربعة و عشرون ميلاً و هي مسيرة يوم علي سير القطار لا البغلة السفواء و الدابة الناجية.
د) المسافة المعتبرة شرعاً هي بريدان سواء كانا في الذهاب وحده او في الذهاب و الاياب بريد ذاهباً و بريد جائياً سواء رجع من يومه او في غير يومه ما لميقطع سفره قاطع.
هـ) من سافر فقصد اقامة عشرة ايام في ارض انقطع سفره و وجب عليه التمام كالحاضر و كذا من بقي متردداً في ارض شهراً يقول غداً اخرج او بعد غد يقصّر فاذا بلغ شهراً او ثلثين يوماً اتمّ بعده كالحاضر و لو بقي صلوة واحدة.
و) من وصل في اثناء سفره الي وطنه انقطع سفره و عاد الي التمام و المراد بالوطن كل منزل يتخذه لنفسه وطناً و يستوطنه او يطلق عليه عرفاً انه وطنه.
ز) من وصل الي ضيعة له او ارض و ليس له فيها منزل يستوطنه فهو فيه بالخيار ان شاء قصّر و افطر و ان شاء اتم و صام و لو لميكن له فيها الا نخلة واحدة.
ح) يشترط في وجوب القصر ان لايكون السفر معصية فلو كان السفر محرماً عليه اتم و صام و كذا من خرج الي صيد فانه غير حق اللهم الا انيكون خرج لقوته او قوت عياله فانه يفطر و يقصّر.
ط) من شيّع اخاه قصّر و افطر و التشييع مع التقصير افضل له من الصوم و التمام مع ترك حق اخيه.
ي) يجب الاتمام علي المكاري و الجمال و الملاح و البريد و الراعي و الجابي و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الي سوق و البدوي ان كان السفر عملهم و كذا كل من كان السفر عمله معروفاً به.
يا) المكاري اذا اقام عشرة ايام او اكثر في منزله او غيره بقصد او غير قصد قصّر في السفر بعد الاقامة فقط و يتم في الاسفار التي بعده و اذا جدّ بالمكاري و الجمال
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 167 *»
السير فليقصرا و روي يقصران فيما بين المنزلين و يتمان في المنزل.
يب) اذا خرج المسافر من منزله يقصّر الي انيعود الي منزله و حد الترخص التواري من بيته و اهله لا دور البلد فانه لايقوم علي حد الا بالاجتهادات.
يج) لا فرق في السفر بين البر و البحر و يعتبر المسافة في البحر كما يعتبر في البر.
يد) لا فرق بين المكره علي السفر و بين المختار اللهم الا انيكون اسيراً غير موطن نفسه علي السفر قاصداً للهرب في كل وقت غير عازم علي مسير ثمانية فراسخ.
المطلب الثاني
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) انما عزيمة القصر علي العالم الذاكر و اما الجاهل و الناسي فلا شيء عليهم.
ب) اذا اتم الجاهل في السفر او قصّر حال الاقامة في اثناء السفر جاهلاً فلا اعادة عليه.
ج) اذا اتم الناسي في السفر فان كان ذكر في وقت فليعد و ان كان الوقت قد مضي فلا اعادة عليه.
د) من قصّر المغرب في السفر جاهلاً فليس عليه قضاء و لا اعادة.
هـ) كل صلوة تقصر فلا تطوع لها و كل صلوة تتم فلها تطوعها و لاتقصر تطوع الليل في السفر.
و) الركعتان اللتان بعد العتمة من جلوس ليستا من الخمسين و لا تقصير فيهما سفراً و حضراً.
ز) من عزم علي اقامة عشرة ايام ثم بدا له السفر في اثناء الاقامة فان كان البداء بعد ان صلي صلوة واحدة بتمام فيتم ابداً مادام في محل الاقامة و ان بدا له قبلها فهو بالخيار ان شاء نوي المقام عشراً و اتم و ان لمينو قصّر و من نوي الاقامة في اثناء الصلوة يتم و من عدل عن الاقامة في اثناء الصلوة فان كان قبل الثالثة قصّر و بعد الدخول فيها يتم و يعيد قصراً احتياطاً للدين.
ح) لايجب انيكون المنزل المستوطن ملكاً له بل هو مطلق المنزل و لو كان بالاباحة.
ط) من سافر و وصل في اثناء سفره الي ضيعة له او قرية فهو فيها بالخيار و في غيرها عزم عليه القصر.
ي) من قصد سلطاناً جايراً في سفره اتم و سفره غير حق.
يا) المسافر مخير بين القصر و الاتمام في حرم اللّه و حرم رسوله و حرم اميرالمؤمنين و حرم الحسين و الفضل له انيتم و يكثر الصلوة فيها و حرم اللّه بريد في بريد اثناعشر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 168 *»
ميلاً و حرم رسوله بريد في بريد و هو ما بين لابتيها و ما احاطت به الحرار و حده ما بين ظل عاير الي ظل وعير و حرم اميرالمؤمنين7 الكوفة و ما يضاف اليها من حولها الي النجف و حرم الحسين7 خمسة فراسخ في خمسة فراسخ من كل جانب من اربع جوانب القبر.
يب) يستحب للمسافر التطوع عند قبر الحسين7 و بمكة و المدينة و في مشاهد النبي9 و في مسجد الكوفة.
يج) من دخل عليه الوقت في الحضر و لميصل حتي سافر قصّر و من دخل عليه الوقت في السفر فلميصل حتي دخل اهله اتم.
يد) يستحب مؤكداً انيكرر التسبيحات الاربع عقيب كل مقصورة ثلثين مرة و هي تمام الصلوة.
يه) من لميقصد المسافة و سار بقدر المسافة شيئاً فشيئاً يتم و اما في العود فان قصد بلده و منزله يقصّر.
يو) من قصد المسافة و رجع عن قصده بعد بلوغ الاربعة فراسخ قصّر في العود و ان رجع عن قصده قبل بلوغ الاربعة اتم في الرجوع و لايعيد ما صليها قصراً في ذهابه الا انه تستحب الاعادة.
المطلب الثالث
في صلوة الخوف و نحوه و فيه مسائل:
ا) يجب القصر للخائف سفراً و حضراً.
ب) تستحب الجماعة للخائفين بالكيفية المأثورة و هي انيقوم الامام و تجيء طائفة من اصحابه فيقومون خلفه و طائفة بازاء العدو فيصلي الامام بمن خلفه ركعة ثم يقوم و يقومون و يمثل الامام قائماً و من خلفه يتمون ركعتهم ثم يسلمون فينصرفون و يقومون بازاء العدو مقام اصحابهم فيجيء الآخرون خلف الامام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يجلس و هم يقومون فيصلون ركعة اخري ثم يسلم عليهم فينصرفون بتسليمة و في المغرب ايضاً كذلك و له انيصلي بالاولين ركعة او ركعتين و بالآخرين ما بقي منها.
ج) من خاف لصّاً او سبعاً او عدواً يجب انيصلي بحسب الامكان كيف ما تيسر له و لو مومياً و لو علي الراحلة او غير القبلة و بالتيمم من لبد سرجه او عرف دابته و لايصلي الا في آخر الوقت و يستقبل باول تكبيرة ان تيسر ثم يدور مدار ما يخاف
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 169 *»
منه و يتوخي القبلة ما تيسر.
د) يجزي في المسايفة و الزحف و المطاردة تكبيرتان لكل صلوة الا المغرب فثلثة عن جميع فرائض الصلوة ان لميمكن الايماء و الا يكبّر و يومئ في الزحف و المسايفة و المطاردة ايماء يصلي كل رجل علي حياله.
هـ) يجب علي الاسير انيصلي بحسب امكانه و لو بالايماء.
و) المتوحل و الغريق يصليان بحسب امكانهما و يسقط عنهما من الفرايض ما تعذر عليهما و لايقصران الا في سفر او خوف.
ز) المواقف يومئ علي دابته و يستقبل باول تكبيرة ان تيسر ثم لايدور الي القبلة و لكن اينما دارت دابته و يأتي بما تيسر من فرائض الصلوة.
ح) الخائف مخير بين انيصلي علي الدابة و يقرأ الحمد و السورة و بين الصلوة علي الارض و قراءة الحمد ان امكن و الاول احب.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 170 *»
الباب السادس
في صلوة الجمعة و العيدين و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في صلوة الجمعة و فيه ثلثة مطالب:
المطلب الاول
في من تجب عليه الجمعة و من لاتجب و فيه مسائل:
ا) تجب صلوة الجمعة علي كل الناس الا عشرة الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمي و من كان علي ازيد من فرسخين من موضع تقام فيه الجمعة و المعذور بخوف او غيره.
ب) لا بأس انتدع الجمعة في المطر.
ج) اهل القري اذا كان لهم من يخطب جمّعوا اذا كانوا خمسة نفر و الا صلّوا اربع ركعات.
د) العبد و المرأة و المسافر اذا حضروا سقطت الرخصة عنهم و لزمتهم الجمعة الا انه رخص لهم في عدم الحضور.
هـ) علي الامام انيخرج المحبسين في الدين الي الجمعة و العيد و يرسل معهم فاذا قضوا الصلوة و العيد ردهم الي السجن.
و) لاتكون الجمعة و الخطبة علي اقل من خمسة رهط الامام و اربعة و هي مستحبة عليهم و مجزية عن الفرض فاذا جمعوا سبعة نفر من المسلمين احدهم الامام تعين و السبعة منشأوها الامام و قاضيه و المدعي حقاً و المدعيعليه و الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام ثم جري في غيرهم.
ز) الجمعة مخصوصة بامام المسلمين المعصوم المطهر او من كان منصوباً من قبله خصوصاً و اما مع فقدهما فتستحب و تجزي عن الفرض اذا كان لهم امام يخطب.
ح) يجب انيكون بين الجمعتين ثلثة اميال فاذا كان بينهما فرسخ جمّع هؤلاء و هؤلاء و الا وجب الاجتماع الي امام واحد.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 171 *»
المطلب الثاني
في كيفيتها و فيه مسائل:
ا) تجب فيها الخطبتان المشتملتان علي حمد اللّه و الثناء عليه و الوصية بتقوي اللّه في الاولي ثم يقرؤ سورة من القرآن صغيرة ثم يجلس ثم يقوم فيحمد اللّه و يثني عليه و يصلي علي محمد و آله و علي ائمة المسلمين: و يستغفر للمؤمنين والمؤمنات و كل ما كان للامير من الحوائج و الاعذار و الانذار و الدعاء و ما يريد انيعلمهم من امره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد فيقولها في الخطبة الثانية و الاولي مخصوصة بالثناء علي اللّه و التمجيد و التقديس للّه عزوجل.
ب) الاولي الاقتصار في الخطبة علي المأثور.
ج) يجب للخطيب انيخطب قائماً و يجلس بين الخطبتين جلسة لايتكلم فيها قدر ما يكون فصل بين الخطبتين قدر ما يقرؤ قل هو اللّه احد.
د) وقت الابتداء بالخطبة اول زوال الشمس فاذا زالت قام الخطيب و خطب و نزل و صلي بلا مهلة فان وقتها ضيق و وقتها ساعة تزول الشمس الي انتمضي ساعة.
هـ) ينبغي للامام انيلبس البرد اليمانية او عدنية و العمامة و يتوكأ علي قوس او عصا.
و) يجب انتكون الخطبة قبل الصلوة.
ز) من السنة اذا صعد الامام المنبر انيسلم اذا استقبل الناس.
ح) كان رسول اللّه9 اذا خرج الي الجمعة قعد علي المنبر حتي يفرغ المؤذنون.
ط) اذا خطب الامام يوم الجمعة فلاينبغي لأحد انيتكلم حتي يفرغ الامام من خطبته فاذا فرغ فلهم انيتكلموا الي انتقام الصلوة.
ي) لاينبغي الالتفات مادام الامام يخطب الا كما يحلّ في الصلوة.
يا) لاينبغي انيصلي احد من الجماعة و الامام يخطب الا انيكون قد صلي ركعة فقام الامام فيضيف اليها ركعة اخري.
يب) الامام حال الخطبة قبلة للمأمومين و المأمومون قبلة للامام فينبغي للامام انيستقبلهم و يستقبلونه.
يج) صلوة الجمعة كساير الصلوات الا ان لها قنوتين قنوتاً في الاولي قبل الركوع و بعد القراءة و قنوتاً في الثانية بعد الركوع.
يد) من ادرك الامام قبل انيركع الركعة الاخيرة فقد ادرك الجمعة فان ادركه بعد ما ركع فهي اربع كالظهر.
يه) من لميدرك الخطبة يصلي الجمعة و اجزأته.
يو) من الجأته الجماعة الي جدار او اسطوانة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 172 *»
فلميقدر انيركع مع الامام و يسجد حتي رفع القوم رءوسهم يركع و يسجد و يلحق بالقوم و لا بأس.
يز) من كبّر مع الامام و ركع و منعه الزحام من السجود و قام الناس في الثانية و قام معهم فلميقدر حينئذ علي الركوع و قدر علي السجود فعليه انينوي هاتين السجدتين للاولي فاذا سلّم الامام قام فصلي ركعة اخري و سجدتين ثم يتشهد و يسلّم و ان كان لمينو السجدتين للركعة الاولي لمتجز عنه و عليه انيسجد سجدتين و ينوي انهما للاولي و بعد ذلك ركعة تامة.
يح) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة و هو اذان العصر علي الاظهر.
المطلب الثالث
في آداب يوم الجمعة و ليلتها و فيه مسائل:
ا) يوم الجمعة افضل الاعياد و افضل الايام تضاعف فيه الحسنات و تمحي فيه السيئات و ترفع فيه الدرجات و ليلتها مثلها.
ب) يستحب احياء ليلتها.
ج) من اراد انيعمل شيئاً من اعمال الخير فيستحب انيعمله في يوم الجمعة.
د) يستحب المباكرة الي المسجد اذا كان الشمس قيد رمح فاذا كان شهر رمضان فقبل ذلك.
هـ) يستحب التجهز يوم الخميس ليوم الجمعة فانه يوم مضيق و لا ركود للشمس فيه.
و) يستحب الصلوة في يومها و ليلتها بالصلوات المرغبة فيها.
ز) نوافل الجمعة عشرون ركعة تصلي في يوم الجمعة اي النهار كان و افضل ذلك ان تصلي ست ركعات بكرةً و ستاً بعيد ذلك و ست ركعات بعيده و ركعتين عند الزوال و روي توزيعها بغير ذلك.
ح) يستحب الدعاء بالمأثور ليلة الجمعة و يومها و الصلوة علي محمد و آله:.
ط) يستحب في كل جمعة الصلوة علي محمد و آله الف مرة و في ساير الايام كل يوم مأة مرة و الصلوة بالمأثور بعد العصر.
ي) اذا تدلي نصف عين الشمس للغروب فذلك ساعة يستجاب فيها الدعاء و كذا ما بين فراغ الخطيب من الخطبة الي انيستوي الناس في الصفوف و من آخر النهار الي غروب الشمس و اذا زاغت الشمس.
يا) تستحب قراءة الرحمن في دبر غداة الجمعة و كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذّبان قل لا بشيء من آلائك ربّ اكذبّ و قراءة سورة الكهف
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 173 *»
و بنياسرائيل و الطواسين الثلث و ص في كل ليلة جمعة و سورة النساء في يومها و الاعراف و هود و الكهف و الصافات و الاعمال المرغبة اليها في يوم الجمعة و هي كثيرة مذكورة في محالها.
يب) تكره رواية الشعر في يوم الجمعة و ليلها و ان كان شعر حق.
يج) يكره السفر قبل الصلوة يوم الجمعة فاما بعدها فجايز يتبرك به.
يد) يستحب غسل الرأس في يوم الجمعة بالخطمي و اخذ الشارب و تقليم الاظفار و الدعاء بالمأثور.
يه) من لمتكن اظفاره محتاجة الي التقليم فليحكّها حكّاً.
يو) يستحب التطيب يوم الجمعة.
يز) تكره الحجامة يوم الجمعة.
يح) لاتكره النورة يوم الجمعة بل تستحب.
يط) يستحب التزيين يوم الجمعة و الغسل و تسريح اللحية و لبس انظف ثيابه و التهيأ.
ك) يستحب للعجوز و العاتق الطيب و التزين مثل ما علي الرجال.
كا) يستحب طرق الاهل كل يوم جمعة بشيء من الفاكهة و اللحم حتي يفرحوا بالجمعة.
كب) يستحب اصابة الاهل في الجمعة و هي منك صدقة عليها.
كج) يستحب الصوم يوم الجمعة و زيارة القبور و الصدقة.
المقصد الثاني
في صلوة العيدين و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في وجوبها و كيفيتها و فيه مسائل:
ا) صلوة العيدين سنة واجبة.
ب) لا صلوة يوم الفطر و الاضحي الا مع امام معصوم كالجمعة.
ج) لاتجب صلوة العيدين علي المسافر و النساء و المريض.
د) تجب الصلوة اذا كان القوم سبعة احدهم الامام و تستحب اذا كانوا خمسة.
هـ) تجب صلوة العيدين علي كل احد ماخلا ما استثني.
و) يستحب في غيبة الامام انيغتسل في العيدين و يتطيب و يصلي في بيته وحده.
ز) صلوة العيدين ليس فيهما اذان و لا اقامة و لكن ينادي الصلوة ثلث مرات و اذانها طلوع الشمس و يغدون الناس بعد طلوعها و ليس قبلها و لا بعدها صلوة.
ح) تستحب بالمدينة خاصة صلوة ركعتين في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 174 *»
مسجد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قبل انيخرج الي المصلي.
ط) فيها اثنتاعشرة تكبيرة تكبيرة للافتتاح و تقرؤ ثم تكبّر ستاً و تقنت بين الست تكبيرات بخمس قنوتات ثم تركع بعد التكبير السادس فاذا رفعت رأسك من الركوع سجدت و قمت و قرأت و كبرّت اذاً خمساً بين كل تكبيرتين قنوت و تركع بالخامسة و ترفع يديك مع كل تكبيرة و رويت روايات اخر في عدد التكبيرات و تخفض صوتك بقدر ما يسمع ما يليك.
ي) يستحب فيها قراءة الشمس و الغاشية و ما اشبهها.
يا) يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة.
يب) تستحب الخطبتان بعد الصلوة كخطبتي الجمعة يقعد بين الخطبتين قليلاً .
يج) يستحب انيلبس الخطيب يوم العيدين البرد و انيعتمّ شاتياً كان او قائظاً و انيلبس الدرع و يتّكئ علي عنزة فيها عُكّاز.
يد) لايجب استماع الخطبتين من احب انيسمع سمع و من شاء انينصرف انصرف و لا بأس.
يه) يستحب انيكون المنبر منبراً لايحول من مكانه و يصنع للامام شيء من طين فيقوم عليه فيخطب ثم ينزل.
فذلكــة
اذا اراد انيصلي صلوة العيد فليستقبل القبلة فليقل الصلوة الصلوة الصلوة ثلث مرات ثم يفتتح الصلوة بتكبيرة الافتتاح ثم ليقرأ فاتحة الكتاب و سورة الشمس او شبهها ثم يكبر و يرفع يديه به ثم يقنت بما شاء من الكلام الحسن و ان شاء بالمأثور ثم يكبر ثانية و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر ثالثة و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر رابعة و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر خامسة و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر للركوع و يرفع يديه به ثم يركع و يرفع رأسه ثم يسجد السجدتين ثم يقوم و يقرؤ الحمد و سورة الغاشية او شبهها ثم يكبر و يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر ثانية يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر ثالثة يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر رابعة يرفع يديه به ثم يقنت ثم يكبر للركوع يرفع يديه به ثم يركع و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلم ثم يخطب اذا كان اماماً.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 175 *»
المطلب الثاني
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) اذا اجتمع عيد و جمعة و حضر الناس للعيد فهم مخيرون في حضور الجمعة اذا كانت منازلهم قاصية و ينبغي للامام انيأذن لمن حضر العيد في الذهاب و عدم القيام الي الزوال و حضور الجمعة.
ب) رويت رخصة في الجماعة في ارض ليس فيها امام اذا استقبلت الشمس و الاحوط الانفراد و عدم الجماعة فانه لا صلوة في العيد الا مع امام عادل.
ج) من لميصل مع الامام في جماعة يوم العيد فلا صلوة له و لا قضاء عليه.
د) يستحب الخروج يوم العيد الي الجبانة لمن استطاع الخروج اليها و الصلوة علي الارض.
هـ) تكره صلوة العيد في مسجد مسقف و في بيت.
و) تكره الصلوة يوم العيد علي بساط او بارية او خمرة او حصير.
ز) يستحب للمسافر صلوة العيد الا لمن كان بمني يوم النحر.
ح) صلوة العيد في الامصار كلها الا يوم الاضحي بمني فانه ليس يومئذ صلوة و لا تكبير.
ط) رخص للنساء العواتق و العجوز في الخروج في العيدين للتعريض للرزق.
ي) ليس علي النساء خروج في العيدين و لكن اذا خرجن صلين.
يا) يستحب احياء ليلة العيد.
يب) يستحب الغسل في العيدين و التطيب و التزين.
يج) لاتخرج يوم الفطر حتي تطعم شيئاً و لاتأكل يوم الاضحي الا بعد انصراف الامام و من هديك و اضحيتك و ان لمتقو فمعذور و ذلك مستحب.
يد) يستحب انيفطر يوم الفطر بطين الحسين7 و التمر و ان حضره قوم انيطعمهم مثل ذلك.
يه) اذا ثبت هلال شوال قبل زوال الشمس امر الامام بالافطار ذلك اليوم و صلي بهم فان ثبت بعد زوال الشمس امر بالافطار و اخّر الصلوة الي الغد.
يو) كيفية الخروج الي العيد انيغتسل الامام اذا طلعت الشمس و يتعمم بعمامة بيضاء من قطن يلقي طرفاً منها علي صدره و طرفاً بين كتفيه و يشمّر و يأمر من معه انيفعلوا مثل ذلك ثم يأخذ بيده عُكّازاً ثم يخرج و القوم بين يديه و هو حاف قد شمّر سراويله الي نصف الساق و عليه ثياب مشمرة فاذا مشي رفع رأسه الي السماء و كبر اربع تكبيرات فاذا وقف علي الباب قال اللّه اكبر اللّه اكبر اللّه اكبر اللّه اكبر علي ما هدانا اللّه اكبر علي ما رزقنا من بهيمة الانعام
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 176 *»
و الحمد لله علي ما ابلانا و القوم يرفعون به اصواتهم و يمشي و يقف في كل عشر خطوات و يكبر ثلث مرات.
يز) يستحب العود الي المنزل من غير الطريق الذي جاء منه.
يح) اذا اردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و انت بالبلد فلاتخرج حتي تشهد ذلك العيد.
يط) يستحب التكبير بالمأثور مؤكداً في الفطر بعد خمس صلوات اولها المغرب ليلة الفطر و آخرها العصر من يوم العيد و هو اللّه اكبر اللّه اكبر لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و لله الحمد اللّه اكبر علي ما هدانا و الحمد لله علي ما ابلانا.
ك) يستحب مؤكداً التكبير المذكور بعد خمسعشرة صلوة في عيد الاضحي بمني اولها صلوة الظهر يوم النحر الي صلوة الغداة يوم الرابع و روي من اقام بمني و صلي الظهر و العصر كبر بعدهما ايضاً و في ساير الامصار عقيب عشر صلوات اولها صلوة الظهر يوم النحر الي صلوة الغداة يوم الثالث و يزاد في هذا التكبير و اللّه اكبر علي ما رزقنا من بهيمة الانعام.
كا) من نسي التكبيرات فلا شيء عليه.
كب) يستحب التكبيرات عقيب النوافل ايضاً.
كج) النساء ايضاً عليهن التكبير و لايجهرن.
كد) يستحب رفع اليدين شيئاً في التكبير او تحريكهما.
كه) يكرر التكبيرات بقدر ما يشاء فانه ليس شيء موقت مفروض.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 177 *»
الباب السابع
في صلوة الآيات و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في وجوبها و كيفيتها و فيه مسائل:
ا) صلوة الآيات فريضة للخسوف و الكسوف و الزلازل و الرياح و الظلم و الفزع و جميع اخاويف السماء.
ب) الرجال و النساء في ذلك سواء.
ج) ان صلوة الآيات عشر ركعات و اربع سجدات كل ركعة فيها قراءة.
د) يقنت في كل ركعة مزدوجة كالثانية و الرابعة و السادسة و هكذا.
هـ) من قرأ في كل ركعة سورة تامة اعاد الفاتحة و ان فرّق سورة واحدة في خمس ركعات فعليه ان يقرأ الفاتحة في اول ركعة.
و) كلما رفع رأسه من ركعة قال اللّه اكبر الا الخامسة و العاشرة فانه يسمعل.
ز) تستحب اطالتها و قراءة سور مثل يس و النور و الكهف و الحجر و الانبياء و اشباهها و يكون ركوعه و سجوده مثل قراءته في الطول و من لميحسن يس و اشباهها فليقرأ ستين آية في كل ركعة ثم لايعيد الفاتحة في كل ركعة.
ح) تستحب اطالة القنوت بقدر القراءة و الركوع.
ط) تستحب الاطالة في صلوة كسوف الشمس اكثر من ساير الآيات فانه اشدها.
ي) يستحب الجهر بقراءتها.
يا) يستحب انتكون صلوته بارزة لايجنّه بيت.
يب) يستحب ايقاعها في المساجد.
يج) تستحب الجماعة فيها لاسيما اذا احترق القرص كله.
فذلكــة
اذا ظهرت آية فبادر الي الصلوة و كبر و اقرأ الحمد و سورة او بعضها ثم كبر و اركع الاولي ثم ارفع رأسك و كبر و اعد الحمد ان كنت قرأت سورة تامة في الاولي و ان لمتقرأ سورة تامة فاقرأ بعض السورة و كبر و اقنت ثم كبر و اركع الثانية و تكون قراءتك كما مر ثم تكبر و تركع الثالثة ثم ترفع رأسك و تكبر و تقرأ كما مر ثم تكبر و تقنت ثم تكبر و تركع الرابعة ثم ترفع رأسك و تقرأ و تكبر و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 178 *»
تركع الخامسة فاذا رفعت رأسك سمعلت و كبرت و سجدت السجدتين ثم قمت و قرأت الحمد و سورة تامة او بعضها كما صنعت في الركعة الاولي ثم تكبر و تقنت ففي هذه الخمس تقنت في اوتارها ثم تكبر و تركع الاولي ثم ترفع و تكبر و تقرأ كما مر و تكبر و تركع الثانية ثم ترفع و تكبر و تقرأ كما مر ثم تكبر و تقنت ثم تكبر و تركع الثالثة ثم ترفع و تكبر و تقرأ كما مر ثم تكبر و تركع الرابعة ثم ترفع و تكبر و تقرأ كما مر ثم تكبر و تقنت ثم تكبر و تركع الخامسة ثم ترفع رأسك و تسمعل و تكبر و تسجد و تتشهد و تسلم فكنت قد قرأت خمسة قنوتات في الخمسة الاول قنوتين و في الاخر ثلثة.
المطلب الثاني
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) تصلي صلوة الكسوف في الساعة التي تنكسف و كذلك ساير الآيات.
ب) اذا وقع بعض الآيات يصلي ما لميتخوف فوت فريضة فاذا تخوف فوت فريضة و قد دخل في الآيات قطعها و بدأ بالفريضة و اتي بها ثم اذا فرغ منها رجع الي حيث قطع من الآيات و بني عليها و احتسب بما مضي.
ج) اذا تزاحمت الآيات و اليومية بدأ باليومية و اذا تزاحمت الآيات و النافلة بدأ بالآيات.
د) اذا انخسفت الشمس او انكسف القمر و لميعلم بهما حتي انجليا ثم علم فان احترق القرص كله قضاهما و الا فلا.
هـ) من علم بالكسوف و نسي او تواني في الصلوة فعليه قضاؤها احترق او لميحترق كله.
و) ان انكسف القمر فاستيقظ الرجل و كسل انيصلي يستحب انيغتسل من غد ثم يقضي الصلوة وجوباً.
ز) اذا انكسف الشمس و القمر و انت علي مركبك لاتقدر علي النزول صل علي مركبك.
ح) تستحب اعادة صلوة الكسوف اذا فرغ قبل انينجلي و لك انتقعد و تدعو حتي ينجلي.
ط) اذا انجلي قبل انيتم الصلوة يتم ما بقي.
ي) يستحب في الزلازل صوم الاربعاء و الخميس و الجمعة و الغسل و التنظيف و البروز يوم الجمعة و الدعاء.
يا) تستحب قراءة الدعاء المأثور في السجود بعد صلوة الزلزلة.
يب) التكبير يرد
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 179 *»
الريح اذا كبرت في وجهها و يكسرها.
يج) يستحب الدعاء بالمأثور عند هبوب الرياح.
يد) لايجوز سب الرياح و الجبال و الساعات و الايام و الليالي و الدنيا.
يه) ينبغي توقي البرد في اوله و تلقيه في آخره فانه يفعل بالابدان كما يفعل بالاشجار اوله يحرق و آخره يورق.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 180 *»
الباب الثامن
في صلوة الجماعة و فيه اربعة مقاصد:
المقصد الاول
في فضل الجماعة و استحبابها و وجوبها فيما تجب فيه و فيه مسائل:
ا) في الجماعة فضل عظيم و ثواب جسيم تفضل علي صلوة الفرد باربعة و عشرين درجة و للماشي اليها بكل خطوة سبعونالف حسنة و يرفع له من الدرجات مثل ذلك فان مات و هو علي ذلك وكل اللّه به سبعينالف ملك يعودونه في قبره و يبشرونه و يونسونه في وحدته و يستغفرون له حتي يبعث.
ب) من ترك الجماعة رغبةً عنها و عن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلوة له.
ج) لا صلوة لمن لايشهد الصلوة من جيران المسجد الا مريض او مشغول او معذور.
د) لا غيبة لمن صلي في بيته و رغب عن جماعة المسلمين و من رغب عن جماعة المسلمين وجب علي المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته و وجب هجرانه و اذا رفع الي امام المسلمين انذره و حذّره فان حضر جماعة المسلمين و الا احرق عليه بيته.
هـ) يستحب انيحضر الاعمي جماعة المسلمين و لو بان يشدّ من منزله حبلاً الي المسجد.
و) من صلي الخمس في الجماعة ينبغي انيظن به كل خير.
ز) يستحب اختيار الجماعة و لو بتأخير الامام عن اول الوقت حتي يصلي بالناس.
ح) لايصلي التطوع في جماعة و هي بدعة و كل بدعة ضلالة الا ما استثني و يأتي.
ط) يجب الاجتماع في صلوة الجمعة و العيدين دون غيرهما من الصلوات.
ي) يستحب حضور جماعة المخالفين استحباباً مؤكداً و من صلي معهم في الصف الاول كان كمن صلي خلف رسول اللّه9 في الصف الاول و يغفر للمصلي معهم بعدد من خالفه و لكن لايقتدي بهم.
يا) يستحب انيصلي صلوته في وقتها في بيته او مسجده ثم يصلي معهم صلوة تقية او يصلي معهم ثم يصلي لنفسه بعدها.
يب) لايجوز الصلوة معهم من غير وضوء و لايكبر معهم فيدخل معهم في الصلوة و لكن يريهم انه كبر و ركع و سجد.
يج) من ابتلي بانيصلي معهم و لايقدر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 181 *»
علي الصلوة وحده يصلي معهم من غير اقتداء و يؤذن و يقيم و يكبر و يقرأ لنفسه و ان لميسمع فلا بأس و يجزيه مثل حديث النفس و ان سبقه الامام بالقراءة يجزي المأموم امّ الكتاب يترك السورة و يركع و ان فرغ قبل انيفرغ من امّ الكتاب يقطع القراءة و يركع معه و ان فرغ المأموم من القراءة قبل الامام يبقي آية و يمجد اللّه و يثني عليه فاذا فرغ الامام يقرأ المأموم الآية و يركع و له انيتم السورة و يمجد اللّه حتي يفرغ الامام و لاينصت لقراءته ان جهر فيقرأ لنفسه سمع قراءة الامام ام لميسمع و ان ادرك الامام و هو راكع و لايقدر علي انيؤذن و يقيم و يقرء يكبر و يدخل معهم و هو من افضل ركعاته.
يد) اقل ما تنعقد به الجماعة رجل و امرأة و الاثنان فما فوقهما جماعة و الصبي عن يمين الرجل اذا ضبط الصف جماعة و المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة و المؤمن وحده حجة و المؤمن وحده جماعة و لاينويها و انما هو جماعة اثراً.
المقصد الثاني
في الامام و فيه مسائل:
ا) لاتجوز امامة الصبي قبل انيدرك فان امّ جازت صلوته و فسدت صلوة القوم.
ب) يجب انيكون الامام ذكراً يعني اذا كان للرجال فلاتجوز امامة النساء للرجال و تجوز امامة الرجال للنساء.
ج) تكره امامة النساء للنساء شديدة في المكتوبة فان امّت تقوم وسطهن في الصف و يقمن المأمومات عن يمينها و شمالها و الامام وسطهن و كذا تؤمّ في صلوة الميت اذا لميكن احد اولي منها و تجوز في النافلة من غير كراهة و هذا احد مواضع استثناء الجماعة في النافلة فالجماعة في النافلة جايزة للنساء و تأتم في التطوع بزوجها.
د) يشترط انيكون الامام مؤمناً موالياً لقربي النبي صلي اللّه عليهم اجمعين و شيعتهم متبعاً لهم في العقايد و ان اختلف الموالون في اصول عقايدهم فلايصلي الا خلف من يثق بدينه و لايعتد بالصلوة خلف الناصب لشيعتهم و يقرأ خلفه كأنه وحده و لايعتد بالصلوة خلف المخالف و الواقف و الغلاة في الائمة و النبي9 و المجهول و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 182 *»
من تكفره او يكفرك و الذي يكذب بقدر اللّه و المجسمة و المجبرة و المنكرين لفضايل آلمحمد: و من يخالف في اصول عقايده الكتاب و السنة و يذهب فيها مذاهب اليهود و النصاري و المجوس و العامة العمياء و ساير فرق التشيع غير الفرقة المحقة.
هـ) تشترط عدالة الامام فلاتعتد بالصلوة خلف الفاجر و المجاهر بالفسق و المقارف للذنوب و العاق و شارب الخمر و النبيذ و ان كان موالياً و العدالة انيعرف الرجل بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكباير التي اوعد اللّه عليها النار و الدالّ علي ذلك كله انيكون ساتراً لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس و المواظبة عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين و ان لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فاذا سئل عنه قبيلته و محلته قالوا مارأينا منه الا خيراً و اذا عامل الناس لميظلمهم و اذا حدّثهم لميكذبهم و اذا وعدهم لميخلفهم فاذا اجتمع فيه هذه الشروط فهو العادل الذي تجوز شهادته و تجوز الصلوة خلفه و لاتجوز الصلوة خلف المجهول.
و) لاتجوز الصلوة خلف ولد الزنا و المجنون و المرتد و الاغلف الا انيكون تركه خوفاً علي نفسه.
ز) تكره الصلوة خلف الاجذم و الابرص و الاعرابي ان كان المأموم مهاجراً و المحدود بعد التوبة.
ح) لاينبغي انيؤم من عرف من نفسه انه ولد الزنا او مرتد او اعرابي او محدود او اغلف او اجذم او ابرص.
ط) لا بأس بامامة الاعمي اذا سدّد و كان اقرءهم و افقههم و افضلهم.
ي) لا بأس بامامة العبد اذا كان افقه القوم و اعلمهم و رضوا به.
يا) تكره امامة المقيد المطلقين و صاحب الفالج الاصحاء.
يب) تكره امامة المتيمم المتوضئين.
يج) تكره امامة من يكرهه القوم و لميأذنوا له.
يد) يكره التقدم علي صاحب المنزل في منزله و السلطان في سلطانه اذا كان لهما شروط الامامة.
يه) يستحب تقديم الاقرء فالاقدم هجرةً فالاكبر سناً فالاصبح فالاعلم و الافقه.
يو) لاتنبغي امامة الجالس للقيام و لا بأس بعكسه.
يز) يكره انيؤم الحضري المسافر و المسافر الحضري.
يح) لاينبغي انيؤم من هو اقل علماً بقوم فيهم من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 183 *»
هو اعلم منه او اعرف فان فعل فلايزال امرهم الي سفال الي يوم القيمة.
يط) تكره امامة المسافر للحضور و العكس فان ابتلي بذلك فأمّ قوماً حاضرين فاذا اتم الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمّهم و اما اذا صلي المسافر مع امام حاضر فان شاء جعل الاولتين الظهر و الاخيرتين العصر او يجعل الاخيرتين نافلة و كذا الاولتين من صلوة العصر ثم يصلي العصر مع ركعتيه الاخيرتين و يستحب للمسافر الذي يسلم في الركعتين ان لاينصرف حتي يسلم الامام.
المقصد الثالث
في المأمومين و فيه مسائل:
ا) اذا كان المأموم واحداً قام عن يمين الامام سواء كان صبياً ام مريضاً و ان لميستطع المريض القيام قعد عن يمينه و ان كانوا اكثر من ذلك قاموا خلفه.
ب) المرأة سواء كانت واحدة ام اكثر صف فتقوم خلف الامام الا انه اذا كانت واحدة قامت خلفه و عن يمينه لا بازائه و تسجد بازاء رجل الامام او ركبتيه.
ج) و ان كان رجل او صبي و امرأة او ازيد قام الرجل او الصبي عن يمين الامام و قامت المرأة خلفه.
د) ان كانوا رجالاً و نساءً قام الرجال خلفه و النساء خلفهم و كذا ان كانوا غلماناً لميدركوا او عبيداً.
هـ) يجوز انيقوم الرجال عن يمين الامام و ان كانوا متعددين.
و) يستحب للامام انيحوّل الرجل الي يمينه ان كان صلي عن يساره و هو لايعلم ثم علم.
ز) لا بأس بالاصطفاف بين الاساطين.
ح) لايجوز انيكون بين الامام و المأموم سترة او جدار الا انيكون المقام ضيقاً.
ط) تجوز السترة بين النساء و بين الامام ان كان الامام اسفل منهن.
ي) لا بأس انيصلي الامام في الطاق اذا كان يتوسع به.
يا) اذا صلي قوم و بينهم و بين الامام ما لايتخطي فليس ذلك الامام لهم بامام و كذا الفصل بين الصفين فلايكون ازيد مما يتخطي و ان كان شبراً واحداً و انما يكون الفصل بين المأموم و الامام و بين الصفين قدر مسقط جسد انسان اذا سجد.
يب) ينبغي للصفوف انتكون تامة متواصلة بعضها الي بعض فاذا اتصل الصف و قعدوا و ضاق المكان فلا بأس انيتقدم او يتأخر و كذا انينحرف قليلاً
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 184 *»
اذا وجد ضيقاً في الصف في اي حال كان و لا بأس انيتأخر الي الصف الاخير ان وجد ضيقاً او يتقدم ان وجد خللاً في الصف المقدم.
يج) يستحب انيسوي بين الصفوف و يحاذي بين المناكب لئلايستحوذ عليهم الشيطان.
يد) لايجوز القيام في العيكل([15]) رغبةً عن الصف الا ان لايمكن الدخول في الصف فيقوم بحذاء الامام.
يه) يستحب انيكون مكان الامام و المأموم مستوياً و الا فليكن الامام اسفل و يجوز انيكون المأموم اعلي من الامام و لو بقدر دكان او سطح و ان كانت الارض مبسوطة الا انه يكون مكان الامام ارفع من مكان المأموم فلا بأس و اما اذا كان الامام علي شبه دكان فلايجوز الا انيكون الارتفاع يسيراً بقدر اصبع او اكثر او اقل فلا بأس.
يو) افضل الصفوف اولها و افضل اولها ما دنا من الامام و فضل ميامن الصفوف علي مياسرها كفضل الجماعة علي صلوة المنفرد.
يز) ليكن الذين يلون الامام اولي الاحلام و النهي حتي انيقوّموا الامام ان نسي او تعايا.
يح) خير الصفوف في الصلوة المقدم و في الجنايز المؤخر.
المقصد الرابع
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) تجب متابعة المأموم الامام في الافعال.
ب) من رفع رأسه من السجود قبل انيرفع الامام رأسه من السجود فليسجد.
ج) من رفع رأسه من الركوع قبل انيرفع الامام رأسه فليركع.
د) من ركع قبل انيركع الامام فليرفع رأسه ثم ليركع معه.
هـ) لايضمن الامام شيئاً من صلوة المأموم الا القراءة التي جعلت اليه.
و) اذا صلي اثنان و قال كل منهما اني كنت اماماً لك فصلوتهما تامة و ان قال كل واحد منهما اني كنت ائتم بك فصلوتهما فاسدة وليستأنفا.
ز) اذا قال المؤذن قد قامت الصلوة يقومون علي ارجلهم فان جاء امامهم و الا فليقدم غيره.
ح) لاتجوز القراءة خلف الامام المرضي سمع قراءته ام لميسمع اللهم الا انتكون صلوة تجهر فيها و لميسمع الهمهمة المأموم فيقرأ استحباباً.
ط) يجب انصات المأموم لقراءة الامام
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 185 *»
اذا كان يسمع قراءة الامام و يستحب التسبيح في النفس.
ي) يستحب انيسبح المأموم و يدعو و يتعوذ و يحمد ربه و يصلي علي نبيه و آله: حال قراءة الامام في المخفتة.
يا) الامام يقرأ في الركعتين الاخيرتين و من خلفه يسبح او يسبح الامام و يقرأ المأموم و اما قراءتهما معاً في الركعتين الاخيرتين فالاحوط تركها و ان كانت تجوز.
يب) من قرأ خلف الامام و فرغ قبل الامام فليمجد اللّه و يثني عليه حتي يفرغ او يبقي آية و يمجد اللّه و يثني عليه فاذا فرغ الامام يقرأ الآية و يركع.
يج) يجوز اقتداء المفترض بمثله اتفق الفرضان ام اختلفا و ان كان احدهما قضاء و الآخر اداء.
يد) يستحب انيعيد الصلوة من صلي فرادي ثم وجد جماعة سواء كان في الوقت او في خارجه و كذا يستحب انيعيد و ان كان صلي جماعة اماماً او مأموماً.
يه) من افتتح الصلوة ثم قامت جماعة يجعل ما صلي تطوعاً و يسلم في الركعتين و يستأنف الصلوة مع الامام.
يو) من لحق جماعة و قد فرغوا من صلوتهم رخص له في ترك الاذان و الاقامة.
يز) يمكن الاقتداء في جميع حالات الصلوة الا انه اذا ادرك الامام قبل الركوع او في الركوع حسبت له تلك الركعة و ان ادركه بعد الرفع من الركوع لاتحسب له و يجعل اول صلوته بعد ما قام.
يح) من ادرك الامام بعد ما رفع رأسه يسجد معه اذا سجد و يتشهد معه فان قام يقوم معه و يجعله اول صلوته و ان سلم يقوم فيتم صلوته و من ادركه و هو ساجد يثبت مكانه حتي يرفع الامام رأسه فان قعد فيقعد معه و ان قام فيصلي بصلوته و رويت رخصة في السجود ايضاً مع الامام و من ادركه و هو في التشهد يقعد و يتشهد معه فان سلم قام و ان قام قام معه.
يط) تستحب اطالة الامام ركوعه مثلي ركوعه للحوق من يلحق.
ك) يكره انيقوم الامام من مكانه قبل انيقضي كل من فاته شيء ما فاته و يستحب انينتظر فراغهم ثم يقوم اذا شاء.
كا) يكره تنفل الامام اذا سلم حتي يتم من خلفه الصلوة اذا علم ان فيهم مسبوقاً.
كب) ينبغي للامام انيسمع من خلفه كل ما يقول و لاينبغي لمن خلفه انيسمعه شيئاً مما يقول.
كج) من صلي بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم.
كد) يستحب انيصلي الامام صلوة اضعف من خلفه.
كه) يكره انيدخل المأموم في الصلوة ان لميدرك تكبيرة الركوع.
كو)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 186 *»
من جاء مبادراً و القوم ركوع فخاف انيرفعوا رءوسهم قبل انيصل اليهم ركع قبل انيصل اليهم ثم يمشي و هو راكع حتي يبلغ.
كز) من فاته شيء مع الامام يجعل اول صلوته ما استقبل منها و لايجعل آخر صلوته اولها فيقرأ في اولتيه ان لميدرك احدي اولتي الامام و الا فيعتد بقراءته ما ساوقه.
كح) من اقعده الامام في مكان يجب انيقوم يتشهد معه و انها بركة و يستحب انيتجافي حينئذ في قعوده و لايترك تشهد صلوته في محله.
كط) من دخل في الثانية و هي له الاولي قنت مع الامام و روي في الغداة انه يجزيه من القنوت لنفسه.
ل) من سبقه الامام بركعة ثم اوهم الامام فصلي خمساً ينفرد بتلك الركعة و لايعتد بوهم الامام.
لا) من سها و لميركع مع الامام حتي سجد الامام يركع و يسجد و يلحق به.
لب) من سها و سلم قبل انيسلم الامام لا شيء عليه و لا شيء عليه ان تعمد ذلك لعلة او غير علة.
لج) من سها عن الاقوال بعد ما افتتح خلف الامام و لميتكلم بذكر و لا تسبيح و لا تشهد و لا دعاء الا انه ركع و سجد جازت صلوته و ليس عليه شيء.
لد) ان احدث الامام في اثناء الصلوة انصرف و قدّم غيره ليتم بالقوم صلوتهم و ان لميقدم هو فليقدم بعضهم فليتم ما بقي و كذا اذا امّ المسافر الحاضرين يقدّم اذا سلم احداً من القوم فأمّهم فيما بقي من صلوتهم و كذا ان مات الامام في اثناء الصلوة يقدّم بعضهم و يطرحون الميت خلفهم و في عدالة المستناب وجهان و الاحوط انيكون عدلاً .
له) ان كان المستناب مسبوقاً يومئ الي القوم يميناً و شمالاً بيده ليسلموا اذا تم صلوتهم ثم يقوم فيتم صلوته.
لو) ان كان المستناب مسبوقاً و لايدري كم صلي القوم يصلي بهم و متي اخطأ سبح من خلفه فقوموه و بني علي صلوته.
لز) يكره انيستنيب الامام من لميشهد الاقامة.
لح) من صلي بقوم ثم علم انه جنب او علي غير وضوء فعليه الاعادة و ليس عليهم انيعيدوا و ان اعلمهم انه علي غير طهر و ليس عليه انيعلمهم و هذا عنه موضوع.
لط) من صلي بقوم ثم علم القوم انه يهودي مثلاً او مكذب بقدر اللّه ليس عليهم انيعيدوا اللهم الا انيكون القوم قد علموا قبل الصلوة حاله و صلوا معه فانهم حينئذ يعيدون كل صلوة صلوها خلفه.
م) من صلي بقوم ثم علم انه قد صلي بهم الي غير القبلة ليس عليهم اعادة شيء.
ما) من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 187 *»
صلي بقوم و هو لاينويها صلوة فقد اثم و تجزي عن القوم صلوتهم.
مب) لا بأس بالجماعة في السفينة و يصلون قياماً و ان لميقدروا فجلوساً و يكون الامام امامهم و النساء خلفهم و ان ماجت السفينة قعدن النساء و صلي الرجال و لا بأس انيكون النساء بحيالهم و ان كانت السفينة تجري في بطن واد كالدجلة و الفرات فتكره الجماعة لأنه لايصلي في بطن واد جماعة.
مج) اذا انصرف الامام فليقم من احبه و لايعقب رجل لتعقيب الامام و من شاء فليصل و الامام قاعد.
مد) الامام اذا انصرف فلايصلي في مقامه ركعتين حتي ينحرف عن مقامه ذلك.
الباب التاسع
في قضاء الفوائت و فيه مسائل:
ا) من صلي بغير طهور ثم علم بعد الوقت قضاها.
ب) من نسي الصلوة او نام عنها حتي فات الوقت قضاها.
ج) لاتقضي صلوة فاتت في ايام الصغر قبل التكليف و في ايام الجنون و الكفر الاصلي و الحيض و النفاس و لا صلوة صلاها و هو ناصب.
د) لا قضاء علي المغميعليه الا اذا افاق في وقت الصلوة و يستحب القضاء و آكد منه قضاء ثلثة ايام اذا اغمي فيها و آكد منه صلوة يوم.
هـ) من كان عليه صلوات و اراد انيصليها يؤذن اذاناً واحداً ثم يصلي كل صلوة ارادها باقامة اقامة حتي يأتي عليها.
و) من فاتته صلوة و ذكرها في وقت اخري يصلي الفائتة ثم يصلي الحاضرة ما لميخف فوت الحاضرة فاذا خاف عليها فليقدمها علي الفائتة و لايبعد انيكون الاولي تقديم الحاضرة فانه لايدري ما يكون فتفوتان معاً.
ز) يجوز القضاء في كل وقت ما لميتضيق وقت الحاضرة.
ح) يجوز التطوع لمن عليه الفريضة.
ط) يستحب قضاء النوافل و الصدقة عنها مع العجز عن القضاء فيصدق عن كل ركعتين بمد فان عجز فعن كل اربع ركعات بمد فان عجز فعن نوافل النهار بمد و عن نوافل الليل بمد.
ي) من فاتته واحدة من الخمس و لميدر ايها هي صلي ركعتين للصبح و ثلثاً للمغرب و اربعاً للثلاث الباقية.
يا) من فاتته صلوات متعددة يقضيها مراعياً للترتيب ان علم.
يب) من فاتته قصراً في السفر قضاها قصراً و لو
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 188 *»
في الحضر و من فاتته تماماً قضاها تماماً و لو في السفر.
يج) من دخل عليه الوقت مسافراً و لميصل حتي دخل في الوقت و فاتته او دخل عليه الوقت حاضراً و لميصل حتي سافر في الوقت و فاتته قضي ما استقر في ذمته و هو حال الفوات.
يد) يستحب التطوع بالعبادات كلها عن الميت لكل احد و يجب علي الولي ان كان الميت رجلاً ما فاتته من الصلوة و يجزيه اذا تبرع به رجل مسلم عارف.
يه) روي جواز الصلوة و الصدقة و الصوم و الحج عن الحي ايضاً.
يو) لايقضي عن الميت اذا لمتكن ذمته مشغولة بفريضة فان القضاء فرع الاداء.
يز) الولي الذي يقضي عن الميت هو اولي الناس بميراثه من الرجال و ان تعدد فالاكبر و الميت اذا كان رجلاً فلا اشكال فيه و ان كان امرأة فالاحوط قضاء الولي عنها و ان تبرع بها هو او غيره عنها جاز و انما الكلام في الوجوب.
يح) اذا لميكن للميت ولي من الرجال فيقضيها عنه وليه من النساء.
يط) لايجوز قضاء المكتوبة علي الراحلة.
ك) لاتجزي الركعة في القضاء عن اكثر من ركعة و ان كان في مواضع يضاعف له الثواب.
كا) يجوز قضاء صلوة الوتر متي ما اراد و يقضيها وتراً و يجوز انيقضي في ليلة واحدة و لو عشرين وتراً و روي لاتقضي وتر ليلتك ان كان فاتك حتي تصلي الزوال في يوم العيدين و روي انه اذا قضي الوتر بعد الزوال بالنهار في ذلك اليوم او بعده يقضيها شفعاً اي يضيف اليها ركعة اخري.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 189 *»
الباب العاشر
في الصلوات المندوبة و فيه مقصدان:
المقصد الاول
في الصلوات المندوبة الموقتة و فيه مطالب:
المطلب الاول
فيما يصلي في كل سنة و هي كثيرة نذكر منها صلوات:
ا) نوافل شهر رمضان و هي الف ركعة يصلي في عشرين ليلة من اوله كل ليلة عشرين ركعة بعد ما يصلي المغرب ثمان ركعات و بعد العشاء اثنتيعشرة ركعة و ليلة تسععشرة زيادة مأة ركعة و في العشر الاواخر كل ليلة ثلثين ركعة بعد المغرب و نافلته اثنتيعشرة ركعة و بعد العشاء ثمانيعشرة و في ليلة احدي و عشرين زيادة مأة ركعة علي الموظف فيها و كذا ليلة ثلث و عشرين مأة ركعة زيادة علي الموظف فيها فهذه الف ركعة موزعة.
ب) صلوة ليلة الفطر و هي ركعتان في الاولي بعد الحمد سورة الاخلاص الف مرة و في الثانية بعد الحمد سورة الاخلاص مرة واحدة و تدعو بعدهما بالمأثور.
ج) صلوة فاطمة3 علي رواية انها تستحب اول يوم من ذيالحجة و فيه زوّجها رسول اللّه9 من علي و روي انه اليوم السادس و هذه الصلوة ركعتان في الاولي بعد الحمد القدر مأة مرة و في الثانية بعد الحمد التوحيد مأة و روي انها اربع ركعات في كل ركعة الحمد و التوحيد خمسون مرة.
د) صلوة الغدير و هو الثامنعشر من ذيالحجة ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة في كل منهما بعد الحمد التوحيد عشراً و آية الكرسي عشراً و القدر عشراً.
هـ) صلوة يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذيالحجة و قيل الخامس و العشرون منه و هي ركعتان كصلوة يوم الغدير.
و) صلوة عاشورا و هي اربع ركعات في الاولي الحمد و الجحد و في الثانية الحمد و الاخلاص و في الثالثة الحمد و الاحزاب و في الرابعة الحمد و المنافقين او ما تيسر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 190 *»
ثم يسلم و يحول وجهه الي قبر الحسين7 ثم يسلم عليه بالمنقول.
ز) صلوة النصف من رجب و هي اثنتاعشرة ركعة.
ح) صلوة نافلة رجب و هي ثلثون ركعة عشراً في العشر الاول و عشراً في الثاني و عشراً في الثالث في كل ركعة بعد الحمد الاخلاص ثلث مرات و الجحد ثلث مرات و يدعو بالمنقول.
ط) صلوة ليلة المبعث اثنتاعشرة ركعة اي وقت شئت من الليل تقرأ في كل ركعة الحمد و المعوذتين و قل هو اللّه احد اربع مرات فاذا فرغت ذكرت الاذكار المأثورة.
ي) صلوة يوم المبعث السابع و العشرون من رجب و هي اثنتاعشرة ركعة تقرأ في كل ركعة الحمد و سورة فاذا فرغت قرأت ما نقل و دعوت بالمأثور.
يا) صلوة النصف من شعبان اربع ركعات في كل ركعة الحمد و التوحيد مأة مرة فاذا فرغ دعا بالمأثور.
يب) صلوة آخر يوم من ذيالحجة ركعتان في الاولي بعد الحمد التوحيد عشراً و في الثانية الحمد و آية الكرسي عشراً فاذا سلمت دعوت بالمأثور.
يج) صلوة اول يوم من المحرم ركعتان بما شئت فاذا سلمت دعوت بالمأثور.
يد) صلوة العشر الاول من ذيالحجة كل ليلة منه يصلي بين المغرب و العشاء الآخرة ركعتين يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و التوحيد مرة و آية و واعدنا موسي ثلثين ليلة الي المفسدين.
و الصلوات المأثورة في ايام الشهور كثيرة تطلب من مظانها من كتب الاصحاب و ذكرنا هذه الصلوات هنا لئلايخلو كتابنا منها بالكلية.
المطلب الثاني
في صلوة كل شهر
و هي ركعتان اول يوم من كل شهر في الاولي الحمد و التوحيد بعدد ايام الشهر و في الثانية بعد الحمد القدر بعدد ايام الشهر ثم يتصدق بما تيسر فيشتري به سلامة ذلك الشهر كله و يدعو بالمأثور في رواية بعدها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 191 *»
المطلب الثالث
في بعض صلوات تصلي في كل اسبوع:
ا) يوم السبت اربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو اللّه احد و آية الكرسي مرة مرة.
ب) ليلة الاحد اربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة و آية الكرسي احديعشرة مرة.
ج) يوم الاحد اربع ركعات في كل ركعة الحمد و آية آخر البقرة لله ما في السموات و ما في الارض الي آخر السورة فاذا فرغ منها يقرأ آية الكرسي و يصلي علي النبي9 و يلعن اليهود و النصاري مأة مرة و يسأل اللّه حوائجه.
د) ليلة الاثنين ركعتان في كل ركعة الحمد خمسعشرة مرة و الفلق خمسعشرة مرة و الناس خمسعشرة مرة فاذا فرغ يقرأ خمسعشرة مرة آية الكرسي.
هـ) يوم الاثنين اربع ركعات عند ارتفاع النهار في كل ركعة الحمد و التوحيد و المعوذتين مرة مرة.
و) ليلة الثلثاء ركعتان يقرأ في الاولي الحمد مرة و القدر مأة مرة و في الثانية الحمد مرة و التوحيد سبع مرات.
ز) يوم الثلثاء ست ركعات في كل ركعة فاتحة الكتاب و امن الرسول الي آخره و الزلزلة مرة.
ح) ليلة الاربعاء اربع ركعات في كل ركعة الحمد و اذا السماء انشقت فاذا بلغ السجدة سجد.
ط) يوم الاربعاء اربع ركعات في كل ركعة الحمد و التوحيد و القدر مرة مرة.
ي) ليلة الخميس ركعتان بين المغرب و العشاء يقرأ في كل ركعة الحمد مأة مرة و روي مرة و آية الكرسي خمس مرات و القلاقل الاربع كل واحد منهن خمسعشرة مرة فاذا فرغ من صلوته استغفر اللّه خمسعشرة مرة و جعل ثوابها لوالديه.
يا) يوم الخميس عشر ركعات في كل ركعة فاتحة الكتاب و قل هو اللّه احد عشراً.
يب) ليلة الجمعة ركعتان في كل ركعة الحمد و آية الكرسي مرة مرة و التوحيد خمسعشرة و يقول في آخر صلوته الف مرة اللهم صل علي محمد و آلمحمد.
يج) يوم الجمعة ركعتان في كل ركعة فاتحة الكتاب اربع مرات و آية الكرسي ثلث مرات و التوحيد ثلث مرات و آخر الحشر ثلث مرات من قوله لو انزلنا هذا القرءان ثم يدعو بالمأثور.
يد) ليلة السبت ركعتان في كل منهما بعد
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 192 *»
الحمد الاعلي و آية الكرسي و القدر و رويت في هذه الايام و الليالي غير هذه الصلوات من ارادها فليطلبها من مظانها.
يه) صلوة الهدية يصلي يوم الجمعة ثمان ركعات اربعاً تهدي الي رسول اللّه9 و اربعاً تهدي الي فاطمة3 و يوم السبت اربع ركعات تهدي الي اميرالمؤمنين7 ثم كذلك الي الحسن7 في الاحد و الي الحسين7 في الاثنين و الي علي بن الحسين7 في الثلثا و الي الباقر7 في الاربعاء و الي جعفر الصادق7 في الخميس و الي رسول اللّه9 اربعاً و الي فاطمة3 اربعاً في يوم الجمعة و الي موسي بن جعفر8 اربع ركعات في السبت ثم هكذا الي علي بن موسي8 في الاحد و الي محمد بن علي8 في الاثنين و الي علي بن محمد8 في الثلثاء و الي الحسن بن علي العسكري8 في الاربعاء و الي صاحب الزمان7 في الخميس و تدعو بين كل ركعتين منها اللهم انت السلام و منك السلام و اليك يعود([16]) السلام حيّنا ربنا منك بالسلام اللهم ان هذه الركعات هدية مني الي وليك فلان فصلّ علي محمد و آلمحمد و بلّغه اياها و اعطني افضل املي و رجائي فيك و في رسولك صلواتك عليه و آله و تدعو بما احببت.
و صلوات ايام الاسبوع كثيرة مضبوطة في كتب الادعية و السنن من ارادها فليطلبها.
المطلب الرابع
في صلوات تصلي في كل يوم و هي كثيرة نذكر بعضها:
ا) صلوة الليل ثماني ركعات و هي سنة مؤكدة و لها كيفيات:
احداها انيصلي الاولتين بالحمد و التوحيد ثلثين مرة و يسلم ثم يصلي الاربع الوسطي بصلوة جعفر و تأتي ثم يصلي الركعتين الباقيتين الاولي بالحمد و سورة الملك و الثانية بالحمد و هل اتي علي الانسان و قد مرّ اوقاتها و احكامها فيما مرّ و يدعو بالمأثور بين كل ركعتين.
ب) صلوة الوتر ثلث ركعات و قد تسمي الاولتان
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 193 *»
منها شفعاً و الثالثة وتراً و لها كيفيات منها انتصلي الشفع بالحمد و التوحيد ثلثاً في كل ركعة و الوتر بالحمد مرة و التوحيد ثلثاً و كل واحدة من المعوذتين مرة مرة و يدعو في القنوت بالمأثور و كذا بعدها و هي مذكورة في مظانها لانطيل الكلام بذكرها.
ج) صلوة الفجر ركعتان تقرأ في الاولي بالحمد و الجحد و في الثانية بالحمد و التوحيد.
د) صلوة الاوابين و هي نافلة الزوال ثمان ركعات قبل الفريضة تصلي الاولي بالحمد و الجحد و البواقي بالحمد و التوحيد و تؤذن علي الست للظهر و تفصل بركعتين منها بين الاذان و الاقامة.
هـ) صلوة نافلة العصر ثمان قبل العصر بالحمد و التوحيد في كل ركعة تؤذن للعصر علي الست و تفصل بين الاذان و الاقامة بركعتين منها.
و) نافلة المغرب اربع بعدها تصلي الاولي بالحمد و الجحد و في الباقية بالحمد و التوحيد و لايتكلم بين المغرب و بينها و لا بين الاربع ركعات.
ز) صلوة الوتيرة ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة الاولي بالحمد و الواقعة و الثانية بالحمد و التوحيد.
ح) صلوة الغفيلة ركعتان بعد المغرب الاولي بالحمد و و ذاالنون اذ ذهب مغاضباً الآية و الثانية بالحمد و و عنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو الآية و يقنت بالمأثور و غاية وقتها ذهاب الحمرة المغربية فان فات فلا قضاء لها.
ط) ركعتان بين المغرب و العشاء في الاولي الحمد مرة و الزلزلة ثلاثعشرة مرة و في الثانية الحمد مرة و التوحيد خمسعشرة مرة من فعلها في كل شهر مرة كان من المتقين فان فعل في كل سنة كان من المحسنين فان فعل في كل جمعة مرة كان من المصلين فان فعل في كل ليلة زاحم رسول اللّه في الجنة و لميحص ثوابه الا اللّه تعالي.
ي) اربع ركعات كل يوم قبل الزوال كل ركعة بالفاتحة و القدر خمساً و عشرين مرة.
يا) كل يوم اثنتاعشرة ركعة بما احب.
يب) اربع ركعات في كل يوم عند الزوال كل ركعة بالحمد و آية الكرسي.
المقصد الثاني
في الصلوات الغير الموقتة و هي كثيرة جداً نذكر بعضها:
ا) صلوة رسول اللّه9 ركعتان في كل ركعة الحمد و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 194 *»
القدر خمسعشرة مرة فاذا ركع قرأها خمسعشرة مرة فاذا انتصب قرأها خمسعشرة مرة فاذا سجد قرأها خمسعشرة مرة فاذا رفع رأسه من السجود قرأها خمسعشرة مرة فاذا سجد ثانياً قرأها خمسعشرة مرة فاذا رفع رأسه من السجود قرأها خمسعشرة مرة فاذا سلم دعا بالمنقول و ينصرف و ليس بينه و بين اللّه ذنب الا غفر له.
ب) صلوة جعفر اربع ركعات يقرأ في الاولي الحمد و الزلزلة و في الثانية الحمد و العاديات و في الثالثة الحمد و النصر و في الرابعة الحمد و التوحيد و يقرأ بعد كل قراءة خمسعشرة مرة سبحان اللّه و الحمد لله و لا اله الا اللّه و اللّه اكبر و في كل خفضة لركوع او سجود و في كل رفعة من ركوع او سجود يقولها عشراً و روي انه يقرأ فيها بالتوحيد و الجحد و روي غير ذلك و يدعو بالمأثور بعده و افضل اوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ثم في اي الايام شئت و اي وقت من ليل او نهار و روي ان القنوت في الثانية قبل الركوع و في الرابعة بعد الركوع و ان شئت صليتها في السفر في المحمل و علي الارض و ان شئت جعلتها من نوافلك و ان منعته حاجة صليها ركعتين ثم مضي لحاجته ثم صلي الركعتين الاخريين و تستحب في ليلة النصف من شعبان و ان اعجله امر صلي صلوة جعفر مجردة عن التسبيح ثم يقضي التسبيح و هو ذاهب في حاجته و ان سهي عن التسبيح في حالة و ذكره في حالة اخري قضي ما فاته في الحالة التي ذكره.
ج) صلوة الاستسقاء ركعتان مثل صلوة العيدين و قد مرّت يخرج الامام و يبرز الي مكان نظيف في البراري في سكينة و وقار و خشوع و مسكنة و يبرز معه الناس فيحمد اللّه و يمجده و يثني عليه و يجتهد في الدعاء و يكثر من التسبيح و التهليل و التكبير و يصلي مثل صلوة العيدين ركعتين بغير اذان و لا اقامة و يجهر بالقراءة في دعاء و مسألة و اجتهاد فاذا سلم الامام صعد المنبر و قلب ثوبه و جعل الجانب الذي علي المنكب الايمن علي الايسر و الذي علي الايسر علي الايمن فيكبر اللّه مأة تكبيرة مستقبل القبلة رافعاً بها صوته ثم يلتفت الي الناس عن يمينه فيسبح اللّه مأة تسبيحة رافعاً بها صوته ثم يلتفت الي الناس عن يساره فيهلل اللّه مأة تهليلة رافعاً بها صوته ثم يستقبل الناس فيحمد اللّه مأة تحميدة ثم يرفع يديه فيدعو ثم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 195 *»
يدعون و يخطب و يخرج الامام يوم الاثنين بعد ان صام السبت و الاحد و الاثنين و امر الناس انيصوموها و يخرج المنبر و يمشي كما يمشي يوم العيدين و بين يديه المؤذنون في ايديهم عنزهم.
د) صلوة الاستخارة و هي كثيرة منها انك تأخذ ست رقاع و تكتب فيها بسم اللّه الرحمن الرحيم خيرة من اللّه العزيز الحكيم لفلان بن فلانة و تكتب في ثلث افعل و في ثلث لاتفعل ثم ضعها تحت مصلاك ثم صل ركعتين فاذا فرغت فاسجد سجدة و قل فيها مأة مرة استخير اللّه برحمته خيرة في عافية ثم استو جالساً و قل اللهم خر لي و اختر لي في جميع اموري في يسر منك و عافية ثم اضرب بيدك الي الرقاع فشوّشها و اخرج واحدة واحدة حتي يخرج ثلث من جنس واحد فاعمل به و منها انك تنوي حاجتك ثم تكتب رقعتين في واحدة لا و في واحدة نعم ثم تجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين ثم اجعلهما تحت ذيلك و قل يا اللّه اني اشاورك في امري هذا و انت خير مستشار و مشير فأشر علي بما فيه صلاح و حسن عاقبة ثم اخرج واحدة و اعمل بمقتضاها.
و الصلوات الغير الموقتة كثيرة اكتفينا بهذه تبركاً و لئلايخلو كتابنا منها.
و هذه آخر كتاب الصلوة و قد تم في سادس شهر محرم الحرام من سنة احدي و ستين بعد المأتين و الالف حامداً مصلياً مستغفراً مستقيلاً و قد فرغ من تأليفه مؤلفه و كاتبه كريم بن ابرهيم عفي عن جرائمهما.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 197 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين
و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين.
كتاب الصيام
من كتاب الجامع
تأليف العبد الاثيم
كريم بن ابرهيم عفا اللّه عن جرائمهما
و فيه خمسة ابواب و خاتمة:
الباب الاول
فيما يتحقق به الصوم و ما يلحق به و فيه خمسة فصول:
الفصل الاول
في وقت الامساك و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) اول وقت الامساك من المفطرات طلوع الفجر الثاني و هو البياض المعترض علي الافق لا الابيض صعداء.
ب) آخر وقت الامساك غروب الشمس و يعلم بذهاب الحمرة المشرقية من افق المشرق و اقبال الفحمة.
ج) يجوز استعمال جميع المفطرات من غروب الشمس الي طلوع الفجر الثاني.
د) من استعمل المفطر بالليل في شهر رمضان قبل انيراعي الفجر فاتفق استعماله له بعد الفجر فعليه القضاء.
هـ) من استعمل المفطر بالليل في شهر رمضان بعد ان راعي الفجر فرأي انه ليل ثم اتفق وقوعه بعد الفجر فلا شيء عليه.
و) من صدّق المرأة ببقاء الليل فاستعمل المفطر ثم بان كذبها قضي يومه ذلك.
ز) من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فاكل ثم بان صدقه يتم صومه و يقضي.
ح) اذا نظر اثنان الي الفجر فتيقن احدهما طلوعه دون الآخر يمسك الذي تيقن عن المفطر دون الشاك.
ط)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 198 *»
يجوز الاكل في ليل شهر رمضان و غيره ما يشك في طلوع الفجر حتي لايشك.
ي) يستحب الاستظهار في شهر رمضان و يتسحر قبل وقت الشك.
يا) من تسحر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر افطر ذلك اليوم.
يب) من افطر عند ظنه الغروب لعدم امكان تحصيل العلم لوجود مانع ثم ظهر ان الشمس بعد باقية يكف عن المفطر و يتم صومه و ليس عليه شيء و روي انه يقضي و يحمل علي التقية او الاستحباب.
يج) يستحب الاحتياط و تأخير الافطار حتي تذهب الحمرة التي فوق الليل.
يد) يجب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة عن قمة الرأس.
يه) ينوي الامساك عن المفطرات بالقصد البسيط في ايام شهر رمضان عند دخول الشهر يعني يعزم علي صيامه علي ما فرض اللّه.
يو) من لميكن قاصداً في الليل صيام الغد فلما اصبح بدا له في صومه قضاءً من شهر رمضان او لنذر غير معين او ندباً فله انيصوم و ان عزم عليه قبيل الغروب ما لميستعمل مفطراً.
يز) روي في مطلق الصوم له انيصوم بعد ما ارتفع النهار و غاية الارتفاع نصف النهار.
يح) للصائم الافطار في قضاء شهر رمضان الي الزوال الا انيكون نوي ذلك من الليل فيكره و اما بعد الزوال فلايفطر.
يط) ان كان الصوم تطوعاً فله الخيار الي غروب الشمس الا انه يكره له بعد الزوال مطلقاً و قبله ان كان نواه من الليل.
ك) من كان عليه نذر غير معين و يريد الصيام و دخل عليه بعض اصحابه و دعا بالغداء يجوز له انيفطر و يتغدي معهم.
كا) يستحب للمتطوع انيفطر عند اخيه و لايعلمه.
الفصل الثاني
فيما يمسك عنه الصائم و احكامه و فيه مطلبان:
المطلب الاول
فيما يمسك عنه الصائم و فيه مسائل :
ا) يجب امساك الصائم عن الاكل و الشرب المعتادين و اما غير المعتاد فالاحوط الاجتناب منه.
ب) يجب الامساك عن الجماع في قبل المرأة و اما في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 199 *»
الدبر فلماجد فيه نصاً ان لمينزل الا انه نقل الاجماع علي كونه مفطراً لهما و روي في المرأة ان الوطي في دبرها لاينقض صومها و لايوجب لها غسلاً و اما اذا انزل فان كان في دبر المرأة فيدخل تحت الملاعبة كما يأتي و ان كان في دبر غلام او بهيمة فكذلك عند الاصحاب من غير نقل خلاف.
ج) يجب امساك الصائم عن الانزال بالملاعبة و العبث بالاهل و روي لو ان رجلاً لصق باهله في شهر رمضان فامني لميكن عليه شيء و حمل علي الانكار احتراماً عن الرد.
د) يجب امساك الصائم و غيره عن الكذب علي اللّه و علي رسوله و علي الائمة: و عن الغيبة و الظلم و النظرة بعد النظرة الي الاجنبي.
هـ) روي ان المرأة اذا طهرت بليل من حيضتها ثم توانت في انتغتسل في شهر رمضان حتي اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.
و) و روي في المستحاضة اذا اخلت بالاغسال قضت صيامها.
ز) الاحوط الاجتناب عن التقيؤ متعمداً و اما اذا ذرعه فلا بأس و كذا الاحوط ترك الارتماس في الماء و الاحتقان بالمايع.
المطلب الثاني
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) من افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً فعليه القضاء و الكفارة و هي عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد.
ب) من عجز عن الخصال الثلث صام ثمانيهعشر يوماً او تصدق بما تيسر و ان لميتمكن من ذلك ايضاً استغفر اللّه فانه كفارة من لميجد الي الكفارة سبيلاً .
ج) من افطر في شهر رمضان علي حرام فعليه ثلث كفارات و من افطر علي حلال فعليه كفارة واحدة.
د) من واقع امرأة من حلال او حرام في يوم واحد من شهر رمضان عشر مرات عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة فان اكل و شرب فكفارة يوم واحد.
هـ) من افطر في شهر رمضان متعمداً ثم سافر لمتسقط عنه الكفارة.
و) من اكره زوجته علي الجماع في شهر رمضان و لمتطاوعه فعليه كفارتان و نصف الحد خمسون سوطاً و ان طاوعته فعلي كل واحد كفارة و ربع الحد.
ز) من اتي اهله في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 200 *»
قضاء شهر رمضان قبل الزوال لا شيء عليه و ان اتاها بعد الزوال عليه الكفارة بانيتصدق علي عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لميستطع صام يوماً بدل يوم و صام ثلثة ايام و رويت رخصة فيها و روي ان عليه مثل ما علي من جامع في شهر رمضان و حمل علي الاستحباب و نوع الكفارة.
ح) يستحب القضاء لمن اغتاب اخاه المسلم او كذّب علي اللّه و علي رسوله و علي الائمة في الصيام و الاحوط عدم ترك القضاء في الكذب اذا تعمد.
ط) اذا تناول الصائم مفطراً جهلاً بانه مفطر لا شيء عليه.
ي) اذا تناول المفطر ناسياً لا شيء عليه سواء في ذلك التطوع و غيره.
يا) علي من انزل بالملاعبة مثل ما علي الذي يجامع من الكفارة سواء كان في شهر رمضان او قضائه.
يب) من تمضمض في غير وضوء الفريضة فسبق الماء حلقه يقضي ذلك اليوم احتياطاً.
يج) يستحب القضاء لمن ارتمس في الماء متعمداً.
يد) يستحب القضاء لمن لامس جاريته فامذي.
يه) ينبغي القضاء اذا تعمد القيء دون انيذرعه احتياطاً.
الفصل الثالث
فيما ينبغي الامساك عنه للصائم و فيه مسائل:
ا) يكره مضغ العلك في الصوم.
ب) يكره ذوق الشيء للصائم.
ج) يكره مبالغة المضمضة و الاستنشاق.
د) يكره الاحتقان بالمايع و الاحتياط لايخفي و يجوز بالجامد بلا كراهة.
هـ) يكره السعوط للصائم.
و) يكره للرجل الشاب لمس المرأة و ملاعبتها مخافة انيسبقه المني.
ز) يكره تقبيل الشاب الشبق للمرأة.
ح) يكره الكحل للصائم اذا خاف انيدخل رأسه و تشتد اذا وجد له طعم في الحلق او كان فيه مسك.
ط) يكره الذرور للصائم.
ي) يكره الاستياك بعود رطب.
يا) يكره الحجامة مع خوف الضعف و الا فلا و يكره للحجام انيحجم.
يب) يكره شمّ الريحان خصوصاً النرجس.
يج) يكره التطيب بالمسك.
يد) يكره التلذذ للصائم.
يه) يكره لبس الثوب المبلول.
يو) يكره استنقاع المرأة في الماء دون الرجل.
يز) يكره الارتماس في الماء و الاحتياط طريق النجاة.
يج) يكره الشعر في شهر رمضان ليلاً
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 201 *»
و نهاراً و رويت رخصة في الرثاء.
يط) يكره مصّ النواة.
ك) يكره دخول الحمام اذا خشي الضعف.
كا) يكره عرض النفس علي المرأة الحسناء.
كب) يكره اخراج الدم و لو بنزع الضرس.
كج) يكره انيبلع ريقه اذا تمضمض حتي يبزق ثلثاً و روي مرة واحدة.
كد) يكره نوم المحتلم نهاراً قبل الغسل.
كه) يكره الجدال و الجهل و الحلف.
الفصل الرابع
فيما يستحب للصائم و فيه مسائل:
ا) يستحب كتم الصوم المندوب الا انيسأل فلايجوز الكذب.
ب) يستحب السواك بغير رطب.
ج) يستحب التطيب لاسيما اول النهار و هو تحفة الصائم.
د) يستحب القيلولة.
هـ) يستحب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسر لاسيما في شهر رمضان.
و) يستحب الدعاء بالمأثور عند الافطار و السحور و غيره و تلاوة القدر عندهما.
ز) يستحب تقديم الصلوة علي الافطار الا اذا انتظره بعض الاخوان او نازعته نفسه.
ح) يستحب الافطار علي الحلواء و الرطب و الماء سيما الفاتر و التمر و السكر و الزبيب و اللبن و السويق.
ط) يستحب السحور سيما في شهر رمضان و الافضل فيه التمر و الزبيب و السويق و الماء.
ي) يستحب افطار الصائم ندباً عند اخيه المؤمن اذا سأله ذلك و لو قبيل الغروب و يكتم عنه.
يا) يستحب اختيار الافطار عند اخيه علي اتمام اليوم فانه افضل.
يب) يستحب امساك جميع الاعضاء عما كره اللّه.
يج) يستحب احتمال جهل من يجهل عليه.
يد) يستحب احتمال شتم من يشتمه و قول اني صائم سلام عليك لا اشتمك كما تشتمني.
الفصل الخامس
في المباحات المنصوصة و فيه مسائل:
ا) يجوز الاستنقاع للرجل في الماء.
ب) يجوز صبّ الماء علي الرأس و التبرد بالثوب و نضح البوريا تحته و النضح بالمروحة.
ج) يجوز استدخال الدواء
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 202 *»
و الحقنة بالجامد.
د) يجوز الاحتجام ان لميخف ضعفاً.
هـ) يجوز دخول الحمام اذا لميخش ضعفاً.
و) يجوز صبّ الدواء و الدهن في الاذن.
ز) يجوز المضمضة و الاستنشاق ان لميبالغ.
ح) يجوز الكحل ما لميجد منه طعماً في الحلق او لميكن ممسكاً.
ط) لا بأس بدخول الدخنة و الغبار في الحلق.
ي) لا بأس بمصّ الرجل لسان امرأته و مصّها لسانه.
يا) لا بأس بتقبيل ابنته و ان دخل ريقها في حلقه من غير تعمد.
يب) لا بأس بمضغ الطعام للصبي و زقّ الطاير من غير ابتلاع.
يج) لا بأس بازدراد النخامة.
يد) لا بأس بدخول الذباب الحلق.
يه) لا بأس بمصّ الخاتم.
يو) لا بأس بنتف الابط.
يز) لا بأس بذوق المرق عند الحاجة.
يح) لا بأس اذا احس بطعم الممضوغ في حلقه ما لمينزل عين الغذاء.
يط) لا بأس بالقلس و خروج شيء من الطعام من حلقه الي فيه و لا بأس بازدراده ايضاً.
ك) يجوز له انيمسك الماء في فيه و يصبه علي شيء يغسله.
كا) يجوز رد النخامة الي الجوف سواء نزل من دماغه او خرج من صدره صار علي لسانه ام لا.
كب) لا بأس علي من اصبح جنباً انيصوم تطوعاً و روي في قضاء شهر رمضان انه لايصوم ذلك اليوم و يصوم يوماً آخر و روي الجواز في مطلق الصوم.
كج) لا بأس علي من اجنب ليلاً في شهر رمضان فتعذر عليه الغسل حتي طلع الفجر انيغتسل بعده و يصوم ذلك اليوم.
كد) لا بأس بانيبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتي لايبقي فيه شيء.
كه) يجوز الافطار عند التقية و الخوف و روي فيه القضاء.
الباب الثاني
فيمن يصح منه الصوم و من لايصح و فيه ثلثة فصول:
الفصل الاول
فيمن لايتعلق به فرض الصوم و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) لايجب الصوم علي الصبي ما لميبلغ.
ب) لايجب الصوم علي المجنون ما دام مجنوناً.
ج) لايجب الصوم علي المغميعليه اذا استوعب اغماؤه الليل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 203 *»
و النهار.([17])
د) لايجب القضاء علي المغميعليه بل يستحب.
هـ) يستحب تمرين الصبي علي الصوم لتسع سنين او بقدر ما يطيق و لو بعض النهار او اذا اطاق او راهق و يجب الزامه عند البلوغ.
و) يستحب التأكيد علي الغلام اذا اطاق صوم ثلثة ايام.
ز) لايصح الصوم من الحايض و ان حاضت قبيل الغروب او طهرت بعيد الفجر و يجب عليها القضاء.
ح) لايصح صوم النفساء اذا ولدت بالنهار و يجب عليها القضاء.
ط) المستحاضة يصح منها الصوم و تعمل عملها و تصوم الا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.
ي) يستحب للحايض اذا طهرت في اثناء النهار انتمسك عن المفطرات و ليس بفرض و يجب عليها القضاء.
يا) يستحب اذا حاضت بعد الزوال انتمسك بقية يومها.
الفصل الثاني
في المسافر و المريض و فيه مطلبان:
المطلب الاول
في المسافر و فيه مسائل:
ا) لايجوز صوم شهر رمضان في السفر و يجب عليه عدة من ايام اخر.
ب) لايجوز الصوم مطلقاً ندباً كان او غيره في السفر الا ما استثني.
ج) يجوز صوم ثلثة ايام بدل الهدي في السفر.
د) يجوز صوم ثمانيهعشر يوماً لمن افاض من عرفات عامداً قبل الغروب و عجز عن الفداء و هو بدنة ينحرها يوم النحر.
هـ) يجوز صوم كفارة صيد الحرم في السفر.
و) يجوز صوم كفارة حلق الرأس من الاذي في السفر.
ز) يجوز صوم الاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد المداين اذا اعتكف في السفر.
ح) يجوز صوم ثلثة ايام بمدينة الرسول9 لاجل العمل الخاص.
ط) من نذر يوماً معيناً فاتفق له فيه سفر يفطر و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 204 *»
يقضي([18]) و رويت رخصة([19]) بجواز الصوم المنذور في السفر اذا نواه في نذره.
ي) من دخل من سفره قبل الزوال و لميفطر خارجاً صام.
يا) من افطر خارجاً او دخل بعد الزوال امسك بقية يومه تأديباً و ليس بفرض.
يب) من سافر اي النهار افطر فان الفطر و القصر لايفترقان.
يج) من صام في السفر عالماً بوجوب الافطار لميجزه.
يد) من صام في السفر جاهلاً بالنهي عنه اجزأه.
يه) يكره الجماع للمسافر كراهة مغلظة في نهار شهر رمضان.
يو) يستحب ان لايأكل في نهار شهر رمضان سفراً الا القوت و لايشرب كل الري اقتداء بالائمة:.
يز) يكره السفر في شهر رمضان قبل ليلة ثلث و عشرين لا بعدها الا لضرورة او خروج الي مكة او غزوة في سبيل اللّه او مال تخاف هلاكه او اخ تخاف هلاكه او لتشييع اخ مسافر او استقبال اخ قادم.
يح) شرايط الافطار في السفر هي بعينها شرايط قصر الصلوة و قد مضت في كتاب الصلوة.
المطلب الثاني
في المريض و فيه مسائل:
ا) لايصح الصوم من المريض و لا حد للمرض و عليه القضاء من ايام اخر.
ب) المريض مؤتمنعليه مفوضاليه ان خاف علي نفسه افطر و ان رأي قوة صام.
ج) كل ما اضر به الصوم فالافطار له واجب حتي انه اذا اشتكي عينه و اضر به العشا افطر.
د) من خاف حدوث مرض في نفسه بالصوم لايصح منه الصوم.
هـ) من افطر لعلة في اول النهار ثم قوي بعد ذلك امر بالامساك بقية يومه تأديباً و ليس بفرض.
و) من صح من مرضه قبل الزوال فالمشهور انه يصوم و لا نص في المقام و الاحتياط واضح.
ز) من صام في حال المرض مع انه مستضر به عليه القضاء.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 205 *»
الفصل الثالث
فيمن يسقط منه الصوم لعارض و فيه مسائل:
ا) الشيخ و العجوز يفطران اذا صعب عليهما الصوم و يفديان عن كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما.
ب) ذوالعطاش ان كان عطاشه مرضاً عارضاً يرجي زواله كساير الامراض فكالمريض و ان كان لايرجي زواله فكالشيخ و العجوز.
ج) من عطش في اثناء الصوم بحيث خاف علي نفسه شرب بقدر دفع ما يخاف علي نفسه منه و لا شيء عليه.
د) الحامل المقرب اذا خافت علي نفسها او ولدها عليها الافطار و القضاء و الفدية من كل يوم بمد.
هـ) المرضع القليلة اللبن اذا خافت علي نفسها او ولدها ان كان يمكنها اتخاذ ظئر فهو و الا تفطر و ترضع و تفدي عن كل يوم بمد و تقضي.
و) لايجوز صوم المرأة ندباً بدون اذن زوجها.
ز) لايجوز صوم الولد ندباً بدون اذن الوالدين.
ح) لايجوز صوم العبد ندباً بدون اذن مولاه.
ط) يكره صوم الضيف من دون اذن صاحب البيت.
ي) يكره صوم صاحب البيت الا باذن الضيف.
يا) لايجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان انيتطوع بالصيام.
الباب الثالث
في احكام شهر رمضان و فيه اربعة مقاصد:
المقصد الاول
في عدة شهر رمضان و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) شهر رمضان صومه واجب ضرورة من الاسلام.
ب) من انكر صيام شهر رمضان و استحل افطاره علي الامام انيقتله.
ج) من افطر من غير استحلال يعزر مرتين و يقتل في الثالثة.
د) شهر رمضان لاينقص من ثلثين يوماً ابداً وفاقاً للصدوق و اخيه الحسين بن علي بن الحسين و ابيمحمد هرون بن موسي و السيد ابيمحمد الحسيني و جعفر بن محمد بن قولويه و ابنابيعقيل و الكراجكي في احد قوليه و الشيخ المفيد في لمحالبرهان و نقل فيه اجماع الامامية في عصره
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 206 *»
علي ذلك و ذكر ابنبابويه ان ذلك مذهب خواص الشيعة و اهل الاستبصار منهم و يظهر من صاحب المجمع القول به و قد كتبنا في ذلك رسالة طويلة منفردة و ذكرنا فيها الآثار و اقوال العلماء الاخيار ما يكتفي به من انصف.
هـ) رويت روايات كثيرة علي ان شهراً تام و شهراً ناقص و يساعدها الاعتبار الا ان المشهور ذهبوا الي خلاف ذلك و الاظهر بحسب الادلة الفقهية هو القول المشهور و العمل علي الرؤية حتي في شهر رمضان فيصام للرؤية و يفطر للرؤية فان كان بين الرؤيتين ثلثون يوماً فهو و الا يقضي يوماً فان نقصانه يكشف عن استتار الهلال يوماً من اوله.
و) من صام يوم الشك من شعبان او آخر يوم من شعبان ثم اتفق بحسب الرؤية نقصان شهر رمضان اجزأه ذلك و لا قضاء عليه فان الفرض وقع علي اليوم بعينه.
ز) من صام يوم الشك بنية شهر رمضان اخطأ و لايحسب له من شهر رمضان ان بان انه كان من شهر رمضان بخلاف ما اذا صامه من شعبان فان كان من شعبان حسب له من شعبان و ان كان من شهر رمضان حسب له من شهر رمضان.
ح) كذلك من صام يوماً او اياماً او شهراً تطوعاً و لميعلم انه شهر رمضان و وقع في شهر رمضان و بان له ذلك اجزأه.
ط) يثبت هلال شهر رمضان و غيره بالرؤية و بالشياع المورث للعلم العادي و بمضي ثلثين يوماً من شعبان لو لمير قبله و يثبت بشهادة عدلين اذا كان في السماء علة و دخلا من خارج المصر و اما مع عدم العلة و عدم رؤية احد غيرهما في بلد الاسلام مع تداعي النفوس الي طلبه و هما في البلد يتهمان و لايقبل منهما و ان كانا بحيث لايحتمل فيهما التهمة و حصل العلم العادي بقولهما اخذ بقولهما و لاتجوز شهادة النساء.
ي) اذا شهد عدلان علي اهل مصر انهم صاموا ثلثين علي رؤية يثبت الهلال.
يا) حكم جميع البلدان في الهلال واحد فاذا رئي في مصر و ثبت في آخر بالشهود اخذ بقولهم.
يب) لا عبرة باخبار المنجمين انه يري و لايجوز الاخذ بقولهم.
يج) لايجوز التعويل في الهلال علي قول المخالفين الا عند التقية فيأخذ بقولهم في الصوم و الفطر و الاضحي و غيرها و لكن يقضي ان افطر يوماً من شهر رمضان بقولهم.
يد) يستحب صوم يوم الخامس من هلال السنة الماضية و صوم يوم الستين من هلال رجب بنية شعبان ان لمير الهلال.
يه) غيبوبة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 207 *»
الهلال قبل الشفق لاول ليلة و بعده لليلتين كالتطوق و رؤية ظل الرأس في نوره لثلث ليال ليس بامر كلي بل يختلف في الشهور التامة و الناقصة فلايمكن الاعتداد بها.
يو) روي اذا رأي الهلال قبل الزوال فهو للليلة الماضية و اذا رأي بعد الزوال يعد من الليلة المستقبلة و هو ايضاً ليس بامر كلي بل ربما يري قبل الزوال اذا كان الشهر السابق ثلثين يوماً.
يز) من كان اسيراً و نسي العدد و لميجد احداً يسأل عنه و لا علم له بالرؤية يتوخي شهراً و يصوم ثلثين يوماً ثم اذا وجد من يسأل يسأل فان كان الذي صامه قبل شهر رمضان لايجزيه فان كان هو هو فوفق له و ان كان بعده اجزأه.
المقصد الثاني
في بعض سنن شهر رمضان و فيه مسائل:
ا) ينبغي حفظ الفرج و اللسان و غض البصر و كف الاذي فيه.
ب) ينبغي فيه كثرة الدعاء و الاستغفار و الاجتهاد في العبادة و قيام الليل.
ج) ينبغي ترك التكلم مهما امكن الا بالدعاء و التسبيح و الاستغفار و التكبير.
د) ينبغي الاجتهاد في العبادة لاسيما في العشر الاخير.
هـ) ينبغي فيه تحسين الخلق و كظم الغيظ و صلة الارحام و الانفاق في سبيل اللّه و التحنن علي الايتام.
و) ينبغي فيه تفطير الصائمين و لو بشق تمرة و لو بشربة من ماء.
ز) ينبغي فيه كثرة التلاوة للقرءان و كثرة الصلوة.
ح) ينبغي فيه الدعاء بالمأثور عند رؤية الهلال و الليالي و الايام و عند الافطار و السحور.
ط) يستحب للرجل انيأتي اهله في اول ليلة من شهر رمضان.
ي) يستحب الجد و الاجتهاد في العبادة و الصلوة و الدعاء في ليالي القدر.
يا) يستحب قراءة العنكبوت و الروم في ليلة ثلث و عشرين و قراءة القدر الفاً و تفاصيل الاعمال و الاغسال و الدعوات و الصلوات مذكورة في كتب الاصحاب الموضوعة في هذا الفن فمن شاء فليراجعها و ليس هيهنا موضع بيانها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 208 *»
المقصد الثالث
في بعض ما يتعلق بشهر رمضان من الاحكام و فيه مسائل:
ا) رمضان اسم من اسماء اللّه سبحانه و هو جامد او مشتق و معناه راجع الي المحرق يعني محرق الذنوب و غافرها فان الرمض شدة الحر فلايقال جاء رمضان و لا ذهب رمضان و لا هذا رمضان و انما يقال شهر رمضان كما سمي اللّه فمن قال رمضان فليتصدق وليصم كفارة لقوله.
ب) من اسلم في شهر رمضان و قد مضي منه ايام ليس عليه قضاء ما مضي و لا اليوم الذي اسلم فيه الا انيكون اسلم قبل الفجر فانه يصومه و ما بعده.
ج) يجوز اطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب اذا احتاج الي عمله كالحصاد اذا لميعمل بغير اطعام و يجد من يطعمه.
د) ليلة القدر هي ليلة ثلث و عشرين و ندب الي احياء ليلة النصف من شعبان و التاسعهعشرة من شهر رمضان و الحادية و العشرين منه لان في ليلة النصف من شعبان تتعلق الارادة بالامور امور السنة و في التاسعهعشرة يتعلق القدر و يلتقي الجمعان و في الحادية و العشرين يتعلق القضاء بالاشياء و يفرق كل امر حكيم و في ليلة الثالثة و العشرين يكون الامضاء جملاً و يفصل في عرض السنة و لما كان في نصف شعبان اول تعين الامور ندب الي احياء ليلتها و فيه البداء و في التاسعهعشرة يقدر ما اراد في نصف شعبان و يلتقي الجمعان يجمع اللّه فيها الامور بتقديره ندب الي احيائها و فيها البداء و في الحادية و العشرين يقضي ما قدّر في التاسعهعشرة و يفرق كل امر حكيم عن صاحبه و مع ذلك فيها البداء فندب الي احيائها و اما الثالثة و العشرون فيمضي فيها الامور و لا بداء فيها البتة فلذلك حثّ علي الاجتهاد فيها اكثر و حثّ علي الليالي قبلها رجاء انيمحي ما ثبت من شر و ليس هيهنا مقام اكثر من ذلك.
هـ) اذا اشتبه ليالي القدر للجهل بالعدد و عدم الرؤية يعمل اعمالها قربة الي اللّه في الليالي المشتبهة احتياطاً و حفظاً عليها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 209 *»
المقصد الرابع
في صوم القضاء و احكامه و فيه مسائل:
ا) لا قضاء علي الصغير بعد ما بلغ لما لميصم في ايام صغره.
ب) لا قضاء علي المجنون بعد ما عقل لما لميصم في جنونه.
ج) لا قضاء علي المغميعليه بعد ما افاق لما اغمي عليه فيه من ايام الصيام.
د) لا قضاء علي الكافر اذا اسلم لما لميصم في كفره.
هـ) لا قضاء علي الناصب اذا استبصر لما صام في دينه علي مقتضي دينه.
و) الحايض و النفساء تقضيان الصيام بعد ما طهرتا و افطرتا من شهر رمضان.
ز) المريض و المسافر يقضيان الصيام بعد ما صح مريضهما و اقام مسافرهما.
ح) روي في المستحاضة التي تركت الاغسال انها تقضي.
ط) من فاته شهر رمضان لمرض او دم و مات قبل البرء و الطهر لايقضي عنه.
ي) من فاته شهر رمضان لمرض و استمر المرض الي ان اتاه شهر رمضان آخر فعليه عن كل يوم فدية مد علي مسكين و لا قضاء عليه و ان برأ في الاثناء و تواني في القضاء حتي ادركه شهر رمضان آخر فعليه القضاء و الفدية.
يا) من كان مسافراً في شهر رمضان فلميقم الي ان جاء شهر رمضان آخر فيتصدق عن كل يوم بمد و لا قضاء عليه و كذلك كل عُذر يغلب اللّه عليه اتحد العذر او توارد الاعذار في شهري رمضان او اكثر فان زال عذره فيما بين الرمضانين ثم تواني في القضاء عليه الصدقة و القضاء.
يب) يجوز تفريق قضاء شهر رمضان و التتابع افضل.
يج) لايجوز التطوع بالصيام لمن عليه قضاء شهر رمضان.
يد) من افطر في شهر رمضان لمرض و مات قبل التمكن من القضاء لا شيء عليه و لو تمكن من القضاء و لميقض ثم مات بعد التمكن ففيه روايتان و قولان احديهما صوم وليه عنه و الثانية التصدق عنه عن كل يوم بمد من ماله فان لميكن له مال صام عنه وليه و كلاهما مأثوران مشهوران و في الاول شهرة المتأخرين و في الثاني شهرة المتقدمين و لا مرجح في البين و العمل علي الخيار.
يه) الذي يقضي عن الميت اولي الناس بميراثه من الرجال و ان لميكن رجل فمن النساء و ان كان له وليان فاكبر ولييه و روي يقضي عنه افضل اهل بيته و روي من شاء من اهله.
يو) روي الذي سافر في شهر رمضان فمات في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 210 *»
شهر رمضان او قبل الاقامة او بعدها يقضي عنه و ليس السفر كالمرض.
يز) المرأة يقضي عنها ان افطرت لمرض او دم ثم تمكنت من القضاء و ان لمتتمكن لا قضاء عنها بخلاف السفر فانه يقضي عنها علي كل حال.
يح) روي اذا مات رجل و عليه صوم شهرين متتابعين من علة يتصدق عن الشهر الاول و يقضي الشهر الثاني.
يط) يجوز تأخير القضاء الي اي شهر شاء و في عشر ذيالحجة روايتان اطلاق و نهي و العمل علي الجواز و الرخصة.
و لما وصل الكتاب الي هيهنا قضي لي السفر الي مشهد الرضا7 و لميبق لي قلب مجتمع و فراغ حتي اكتب البابين الآخرين في ساير اقسام الصيام الواجب و الصيام المندوب فقطعت الكلام علي ما تيسر و الحمد لله اولاً و آخراً و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين و قد كان الفراغ في عصر يوم السبت الثامن من شهر رجب من شهور سنة 1261
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 211 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
كتاب الحج و العمر\
و فيه ست مقدمات و ثلثة مناسك و في كل منسك مقاصد و خاتمة:
المقدمة الاولي
في فرض الحج و فضله و فيها مسائل:
ا) يجب الحج علي كل بالغ حر مستطيع.
ب) يحرم ترك الحج مع اجتماع الشرايط.
ج) يحرم تسويف الحج و من سوّف حتي يموت بعثه اللّه يهودياً او نصرانياً.
د) في اداء مناسك الحج ثواب عظيم و اجر جزيل.
هـ) الحج سبب الاستغناء و صحة البدن و سعة الرزق و كفاية مئونة العيال و الحفظ في الاهل و المال.
و) الحج افضل من الصلوة و الصيام و في الحج صلوة و ليس في الصلوة حج.
ز) اذا كان المال كثيراً فالحج افضل من الصدقة و الا فالصدقة.
ح) الحج افضل من عتق سبعين الف رقبة.
ط) الحج مايعدله شيء ، الدرهم في الحج افضل من الفيالف درهم فيما سواه من سبيل اللّه و اذا لميكن امام ظاهر يجاهد معه فالحج افضل من الجهاد.
ي) يستحب خلافة الحاج في اهله و ماله.
يا) انما يجب الحج لمن استجمع الشرايط في العمر مرة واحدة.
يب) الحج علي جميع الناس فريضة لكن من كان له عذر عذره اللّه.
يج) يستحب الحج علي اهل الجدة و المكنة في كل عام و يجب الحج كفاية علي المسلمين في كل عام و لايجوز تعطيله.
يد) اذا عطّل الناس الحج لوجب علي الامام انيجبرهم علي الحج ان شاءوا و ان ابوا.
يه) من نذر مطلقاً انيمشي الي بيت اللّه فمشي في حجة الاسلام او حج عن غيره اجزأه.
يو) من نذر انيمشي الي بيت اللّه فغاية مشيه الوصول الي البيت و من نذر انيحج ماشياً فغاية مشيه رمي الجمرة و روي حلق الرأس ثم يجوز له انيزور البيت راكباً و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 212 *»
روي انه ينقطع مشيه اذا افاض من عرفات.
يز) من نذر انيحج ماشياً و مرّ بالمعبر يقوم فيه حتي يخرج الي الجدة.
يح) من نذر المشي و عجز عنه في بعض الطريق ركب و لا شيء عليه الا انه يستحب له سياق بدنة ان كان موسراً.
يط) من خرج حاجاً حجة الاسلام فمات في الطريق فان كان موته في الحرم اجزأت عنه حجة الاسلام و ان كان خارج الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام و ان كان له مال يجعل في الحج فان فضل فهو لورثته ان لميكن عليه دين و ان كان الحج تطوعاً فالمال لورثته من بعد دين او وصية.
ك) من مات و لميحج حجة الاسلام و ترك مالاً يحج من جميع ماله رجل صرورة لا مال له و ان اوصي انيحج عنه رجل معين احج عنه ذلك الرجل.
كا) من وجب عليه الحج و لميحج حتي مات و لميوص يخرج من ماله حجة ميقاتية و ان اوصي بحجة فيحج عنه من مكان يسعه ماله و ان اوصي بحجة ميقاتية فيخرج من ماله حجة ميقاتية.
كب) من مات و عليه انيحج رجلاً بنذر يخرج من ثلثه.
كج) اذا تبرع احد عمن مات بحج و عليه حج اجزأه.
كد) اذا حج الصرورة التي لا مال له عن غيره يكتب له اي للنائب حجة الاسلام حتي يستطيع الحج فاذا استطاع فعليه الحج.
كه) لا بأس بحج الاجير و الكري و التاجر و الجمال و المجتاز بمكة بغير قصد الحج فيري الناس يخرجون الي الحج فيخرج معهم فيجزي حجهم جميعاً عن حجة الاسلام.
كو) المخالف اذا استبصر و قد كان حج علي حسب مذهبه يجزي عنه حجة الاسلام و لا اعادة عليه فرضاً و ان كانت مستحبة.
المقدمة الثانية
في حج التطوع و ما يتعلق به و فيها مسائل:
ا) يستحب التطوع بالحج و لو بالاستدانة و لو كان قبله ذا دين و هو اقضي للدين ولكن ان لميكن له مال يقضي دينه منه لايستدين.
ب) يستحب عزل التاجر شيئاً من ربحه كلما يربح لنفقة الحج حتي اذا جاء ابّان الحج لايشق عليه.
ج) لايجوز الاسراف الا في حج او عمرة و المراد بالاسراف هنا التجاوز عن القصد
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 213 *»
لا ما يضر بالبدن و يتلف المال.
د) يستحب المتابعة بين الحج و العمرة و انهما ينفيان الفقر و الذنوب و يدفعان ميتة السوء.
هـ) يستحب ادمان الحج و العمرة و لايحالف صاحبهما الفقر و الحمي و يكثر المال و البنين و يتحقق الادمان بسنة و سنة لا بل بأنيحج اذا وجد بل من حج ثلث سنين متوالية ثم حج او لميحج.
و) يستحب الحج في كل سنة و ان اكل الخبز و الملح.
ز) يكره ترك الحج اربع سنين او خمس سنين لمن يقدر عليه.
ح) يستحب انيكون الانسان بين الحجين متهيئاً للحج.
ط) يستحب نية العود الي الحج و تزيد في العمر و يكره ترك ارادة العود و هو يقرب الاجل و يدني العذاب.
ي) التخلف عن الحج بذنب صدر منه فليستغفر اللّه.
يا) يستحب الحج ماشياً علي القدمين و حافياً ان كان لايضر به و ان كان يضر فالله غني عنه فليركب و لكن ان مشي فليمش تأسياً لا ضنة علي صرف المال و ان ركب فليركب تأسياً لا خيلاء و ان كان الركوب اقوي له علي الدعاء و العبادة و اسرع في الوصول فليركب.
يب) يكره الاشارة بتعويق الحج و تركه في السنة.
يج) من قرأ سورة الحج في كل ثلثة ايام رزق الحج في تلك السنة و من ادمن سورة عم كل يوم رزق الحج في سنته و من قال في مجلس واحد ما شاء اللّه الف مرة رزق الحج من عامه فان لميرزق اخّره اللّه حتي يرزق.
يد) يستحب الحج بالمؤمنين.
يه) لايحج الولد تطوعاً الا باذن ابويه و امرهما فان فعل كان عاقاً.
المقدمة الثالثة
في شروط وجوب الحج و فيها مسائل:
ا) يشترط في وجوبه البلوغ و العقل.
ب) اذا حج الصبي في صباه ثم ادرك كان عليه حجة الاسلام.
ج) الصبي يحج به و يحرم اذا اثغر و ذلك ندب للولي.
د) يشترط الحرية فلا حج للمملوك و لا عمرة.
هـ) يستحب للسيد انيحج بمملوكه و يكتب للمملوك ثواب الحج.
و) المملوك اذا حج به ثم اعتق عليه الحج.
ز) اذا اذن السيد لعبده في الحج فجميع ما يصيبه في احرامه فهو علي السيد و ان لميأذن فلا و لكن يكفر بالصيام اذ لا مال له.
ح) اذا اذن السيد لعبده في الاحرام ثم اعتقه في احد
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 214 *»
الموقفين صح حجه و يجزي عنه و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج و يتم حجه و يستأنف حجة الاسلام.
ط) يجوز انيحج عن ام الولد اذا ماتت بعد سيدها و اعتقت بولدها.
ي) لايشترط في وجوب الحج علي المرأة وجود محرم و زوج معها بل يجوز لها انتحج مع قوم صالحين ثقات تأتمنهم علي نفسها و لا بأس بحجها مع غير المحارم اذا كانت مأمونة.
يا) ان لميأذن الزوج لها بالحج فلا طاعة له عليها تحج و ان رغم انفه و للزوج انيمنعها من حج التطوع ان شاء و انيمنعها انتمشي مع قوم دون قوم.
يب) المطلقة تحج حجة الاسلام في عدتها و لكن الرجعية لاتحج ندباً حتي ينقضي العدة او يطيب به نفس زوجها.
يج) المتوفي عنها زوجها تحج ندباً و لا مانع لها.
يد) يشترط في الحج الختان فمن اسلم و هو غير مختتن فلايحج حتي يختتن و يجب عليه البدأة بالاختتان ثم يحج.
يه) يشترط في الحج الاستطاعة و هي انيكون له نفقة يتركها لمن يجب عليه الانفاق عليه و نفقة الذهاب و الاياب و ما يرجع اليه مما يكفيه و عياله من ضيعة تكفيهم كل سنة غلتها او مكسب يكفيهم كل سنة حاصله او دار غلة او غيرها ثم ان استطاع انيمشي علي رجله مشي و لايشترط الراحلة و ليس يشترط الاستطاعة من بلده بل من اي بلد كان فيه و استطاع الحج علي ما وصفنا منه.
يو) من عرض عليه ما يستطيع به كما مرّ فلميحج كان آثماً تاركاً للحج و ليس له انيستحيي و يترك الحج و لو علي حمار اجدع ابتر بل لو ركب بعضاً و مشي بعضاً.
يز) يستحب لمن عرض عليه الحج فحج انيحج اذا ايسر.
يح) لايمنع الدين الحج اذا كان الديان يصبرون الي انيرجع او كان الدين مؤجلاً او كان له فضل مال يحج به و يؤدي منه دينه ايضاً بل يجوز له انيستقرض و يحج اذا كان خلف ظهره ما يؤدي عنه دينه.
يط) ليس يترك الحج لاجل التزويج بل يقدم الحج و يؤخر التزويج.
ك) يجوز للوالد انيرفع من مال ولده الصغير ثم يرد اليه اذا رجع.
كا) من مات و لميترك الا بقدر نفقة حج ما كان مستطيعاً و لايحج عنه و يعطي المال ورثته.
كب) من تكلف و حج حججاً عديدة من غير استطاعة ثم استطاع وجب عليه حجة الاسلام فان اللّه جل و عز اراد انفاق المال في سبيله.
كج) يشترط في وجوب الحج الصحة في البدن و القدرة علي الذهاب.
كد) من استطاع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 215 *»
الحج بحسب المال لكن هو كبير السن لايستطيع الركوب او مريض لايستطيع الخروج و كان ذلك في اول سنة الاستطاعة بحسب المال فليس بمستطيع.
كه) يستحب للموسر المريض انيحج عنه من يحج عنه.
كو) من كان مستطيعاً بالمال صحيحاً في بدنه مخلي سربه ثم لميحج و سوّف حتي مرض او كبر و لميقدر علي الخروج يجب عليه انيحج عن نفسه من يحج عنه.
كز) لايجوز انفاق المال الحرام في الحج و لايقبل منه حجه و ينادي لا لبيك و لا سعديك و ان سقط عنه التكليف ظاهراً.
كح) ينبغي تقليل الانفاق في طريق الحج ليهون علي النفس و يكره اكثار النفقة حتي تمل النفس و ان جاز التجاوز عن القصد للموسر.
كط) يستحب هدية الحج اذا رجع الحاج من سفره و روي ان هدية الحاج من نفقة الحاج.
المقدمة الرابعة
في النيابة في الحج و فيها مسائل:
ا) من حج عن غيره فتسعة منه للنائب و روي عشرة و واحد للمنوبعنه.
ب) من حج عن انسان اشتركا حتي اذا قضي طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل فلذلك الحاج.
ج) من اعطي اجرة حجة خمسة نفر فقال ليحج بها بعضكم فاعطوها رجلاً منهم فحج عن صاحب المال اشتركوا في الاجر و ثواب الحج لمن حج و صلي بالحر و البرد.
د) يستحب الحج عن المعصومين صلوات اللّه عليهم اجمعين.
هـ) يستحب صلة القريب و الحميم بالحج و العمرة.
و) يستحب الحج عن الاخوان المؤمنين الاحياء منهم و الاموات.
ز) من طاف عن كل واحد من عبدالمطلب و عبداللّه و آمنة و فاطمة بنت اسد و صلي ركعتين بعد كل طواف ثم دعا انيرد اللّه عليه ماله الذي علي احد استجاب اللّه له.
ح) يجوز تشريك الغير في الحج المندوب و لو الفاً.
ط) يستحب الطواف عن المعصومين:.
ي) لايجوز الطواف عن الحاضر بمكة و اما الغايب عنها بعشرة اميال فما زاد فلا بأس.
يا) يستحب اذا قضي نسكه انيطوف اسبوعاً و يصلي ركعتين ثم يقول اللهم ان هذا الطواف و هاتين الركعتين عن ابي و عن امي و عن زوجتي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 216 *»
و عن ولدي و عن حامتي و عن جميع اهل بلدي حرهم و عبدهم و ابيضهم و اسودهم فاذا فعل ذلك و شاء انيقول لكل احد من اهل بلده اني قد طفت عنك و صليت عنك ركعتين كان صادقاً.
يب) من شاء انيطوف عن غيره فليطف اذا قضي مناسكه.
يج) من شاء انيحج عن ابيه حجاً مفرداً فتمتع يكون المتعة له و الحج عن ابيه.
يد) يجوز لمن تطوع بحج انيجعل ثوابه لغيره بعد ما فرغ و يجوز تشريكه في الثواب بعد الفراغ.
يه) يجوز نيابة الرجل عن الرجل و عن المرأة و نيابة المرأة عن الرجل و عن المرأة و لكن المرأة الصرورة لاتنوب عن رجل و لا امرأة.
يو) يجب انيكون النائب غير صرورة مستطيع للحج اذ لو كان مستطيعاً لوجب انيحج عن نفسه.
يز) يكره نيابة الرجل الصرورة لعدم اطلاعه علي فقه الحج كما ينبغي.
يح) يستحب انيحج الرجل عن الرجل و المرأة عن المرأة.
يط) يجوز للوصي انيحج بنفسه عن الموصي اذا اوصي انيحج الوصي عنه رجالاً.
ك) من لميدر هل حج ابوه ام لا حج عنه فان لميكن حج اجزأه و ان كان قد حج فهو له نافلة.
كا) لايجوز الحج عن الناصب و رخص في الحج عن الاب ان كان ناصباً و ان كان لاينفعه و يخفف عنه العذاب في الجملة كما روي.
كب) يستحب انيحج الرجل غيره عن نفسه بأنيجهزه و يرسله و نقل انه قد احصي في عام واحد خمسمأة و خمسون رجلاً يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم7 و اقلهم بتسعمأة دينار و اكثرهم بعشرة آلاف.
كج) من اوصي بحجة الاسلام يحج عنه من اصل ماله علي حسب ماله فان وسع ماله فمن بلده و الا فمن حيث يسع ماله ان كان الفاضل عن الحج الميقاتي اقل من ثلثه او بقدره.
كد) من مات في الطريق و اوصي بحج فيخرج من ماله بقدر الحج من حيث مات.
كه) من اوصي بحج تطوعاً فيخرج من ثلثه علي حسب ثلثه.
كو) من اوصي بالحج تطوعاً يحج عنه مادام له مال.
كز) من اوصي بحجة الاسلام فالاحوط انيخرج بقدر الحج الميقاتي من الاصل و الباقي من الثلث و يجوز انيحج عنه من دون الوقت.
كح) من اعطي مالاً يحج به عنه من الكوفة فحج من البصرة اجزأه اذا قضي جميع مناسكه و ان كان الاجير عاصياً في مخالفته الاجارة.
كط) من اعطي مالاً ليحج مفردة فحج تمتعاً جاز فقد خالف
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 217 *»
الي الفضل.
ل) من اعطي مالاً لحجة و لميشارط حجه بنفسه جاز انيعطيه غيره و لايبعد انيكون حج الثاني مجزياً و ان شارط الاول مباشرة نفسه فان الثاني حج عن صاحب المال كيف كان غاية الامر عصيان الاجير الاول و اشتغال ذمته.
لا) من اعطي غيره مالاً ليحج عنه فحج عن نفسه حسب للاول.
لب) من اعطي مالاً ليحج ففضل في يده عن نفقة الحج فهو له و لايرده علي صاحب المال.
لج) لايجوز لرجل انيأخذ حجتين في عام واحد لرجلين.
لد) روي انه من اخذ حجة فقطع عليه الطريق و لميمكنه البراح من مكانه فاتفق له حجة فاخذها و حج حسب للاول و الآخر و لايبعد القول به عندي فان من اخذ حجة فاتلف المال و هو معسر و لايقدر علي حيلة للحج حسب للمنوبعنه حجة و ان كان له حجة اخذت منه و اعطي المنوبعنه و ذلك الرجل لميكن يسعه غير ذلك فيحسب لهما.
له) من استودع مالاً و مات صاحب المال و علم المستودع انه لميحج حج عنه و رد الفاضل علي الورثة.
لو) يستحب تسمية المنوبعنه و يستحب انيقول اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب او بلاء او شعث فأجر فلاناً فيه و اجرني في قضائي.
لز) يستحب خصوص ذكره عند الاضحية اذا ذبحها.
لح) من اخطأ اسم المنوبعنه فسماه بغير اسمه جاز انما هو ما نوي.
لط) من حج عن غيره يجزيه هدي واحد عن المنوبعنه و لايحتاج الي هدي عن نفسه.
م) من اخذ حجة فمات و لميخلف شيئاً ان كان له حج اخذ منه و اعطي المنوبعنه و الا فلصاحب المال ثواب الحج و اجزأت عنه.
ما) من اخذ حجة فمات و لميخلف شيئاً فقد اجزأ عن المنوبعنه و ان ترك شيئاً اخذ المال من تركته.
مب) من اخذ حجة فاجترح في حجه شيئاً يلزمه فيه الحج من قابل او كفارة هي للاول تامة و علي النائب ما اجترح.
مج) من اخذ حجة و خرج و مات في الطريق او بمكة اجزأ عن المنوبعنه و لكن ان ترك مالاً اخذ من ماله اجرة حج و احج غيره عن المنوبعنه و ان لميترك شيئاً اجزأ المنوبعنه.
مد) من اخذ مالاً ليحج عن غيره فلميحج حتي اعسر و لميمكنه الخروج اجزأ عن صاحب المال و لايكلف الوصي باخراج حجة اخري من ماله.
مه) من اعطي مالاً و خيّر بين الحج و الانفاق فانفق لا شيء عليه.
مو) يجوز تبرع الحج عمن
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 218 *»
لميحج و كان عليه و كذا كل عمل خير.
مز) من اوصي انيحج عنه رجل معين لابد و انيحج عنه ذلك الرجل.
مح) يشترط في النائب انيكون مؤمناً اميناً عارفاً بفقه الحج فارغ الذمة في ذلك العام عن حج لغيره غيرمستطيع بنفسه في ذلك العام.
المقدمة الخامسة
في اصناف الحج و فيها مسائل:
ا) الحاج علي ثلثة وجوه رجل افرد الحج و ساق الهدي و رجل افرد الحج و لميسق الهدي و رجل تمتع بالعمرة الي الحج و الاول يسمي بالقران لأنه قارن بين الحج و الهدي و الثاني بالمفرد لأنه حج مفرد لا عمرة معه و لا هدي و الثالث بالتمتع لأنه احل بعد العمرة و تمتع بما حل له الي زمان الحج.
ب) اما الحاج المفرد فهو يحرم من الميقات باحرام الحج و يلبي ثم يذهب الي عرفات فيقف به ثم ينزل الي المشعر فيبيت به ثم يأتي مني فيرمي الجمرة القصوي ثم يقصر ثم ينزل الي مكة و يطوف بالبيت و يسعي بين الصفا و المروة ثم يطوف طواف النساء و يحل من كل شيء و يرجع الي مني فيقيم بها ايام التشريق و يرمي الجمار و ينفر متي شاء.
ج) اما القارن فهو ايضاً يفعل كما يفعله المفرد الا انه يسوق هدياً معه.
د) اما المتمتع بالعمرة الي الحج فيحرم من الميقات و يلبي حتي يأتي مكة فيطوف ثم يسعي ثم يقصر و يحل و يبقي علي احلاله الي يوم التروية ثم يحرم من مكة ثم يلبي و يقف بعرفات ثم بالمشعر ثم يأتي مني و يرمي العقبة ثم يذبح ثم يقصر ثم يأتي مكة و يطوف ثم يسعي ثم يطوف طواف النساء و يحل من كل شيء ثم يرجع الي مني و يقيم ايام التشريق و يرمي الجمار ثم ينفر متي شاء و سيأتي ان شاء اللّه احكام الجميع مفصلاً .
هـ) الفرض علي من لميكن اهله حاضري المسجد الحرام حج التمتع و الفرض علي اهله الافراد او القران.
و) التمتع افضل من الاقران و الاقران افضل من الافراد.
ز) لايجوز العدول عن التمتع الي الافراد الا لعذر من مرض او كبر.
ح) من طاف و سعي احل احب ذلك او كره و يكون مفرداً او
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 219 *»
مقرناً بين الحج و العمرة و اما من حج و ساق فلايحل بالطواف و السعي حتي يبلغ الهدي محله.
ط) المكي اذا بعد عن مكة ثم رجع الي المواقيت يتمتع.
ي) لا معني للعدول عن الافراد الي التمتع الا لعذر يعني اذا افرد لعذر و طاف و سعي و زال العذر يجوز له العدول الي التمتع و الا فلايجوز الافراد لاهل الآفاق و الموضوع لهم التمتع من اول الامر.
يا) المجاور بمكة اذا بقي بمكة خمسة اشهر فما فوق هو بالخيار انيفرد او يتمتع و اذا بقي سنتين انتقل فرضه الي القران و الافراد كأهل مكة و ليس له بعد انيتمتع.
يب) من كان له اهل بمكة و اهل بالعراق يعمل علي حسب الغالب عليه.
يج) المجاور اذا اراد حج التمتع يخرج الي خارج الحرم نحو التنعيم او الجعرانة او الحديبية او غيرها ثم يحرم و يلبي و يدخل باحرام العمرة و يعتمر و يحل الي الحج ثم يحرم للحج من مكة.
يد) الحج اشهر معلومات شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة.
يه) من اعتمر في غير اشهر الحج فعمرته مفردة رجع الي بلاده قبل الحج ان شاء او اقام الي الحج و حجته ايضاً مفردة ان حج و من اعتمر في اشهر الحج و اقام الي الحج فعمرته عمرة تمتع ثم يحج و ان كان من نيته انيرجع الي بلاده و لما يحج فهي عمرة مفردة و من اعتمر في غير اشهر الحج و اقام الي اشهر الحج و اراد التمتع يخرج الي خارج الحرم و الي احد المواقيت فيحرم منه للتمتع ثم يحل و يقيم الي الحج.
يو) يجب انيكون عمرة التمتع و حجه في عام واحد فمن تمتع بالعمرة ليس له انيخرج من مكة حتي يحرم بالحج في ابّانه و يكره له الخروج قبل انيحج.
يز) من تمتع بالعمرة الي الحج في اشهر الحج و احتاج الي الخروج من مكة فيحرم بالحج و يخرج فان كان الوقت واسعاً يرجع الي مكة ملبياً و يخرج مع الناس الي مني و الا فيمشي من خارج الي مني او عرفات.
يح) يجوز للمتمتع اذا عرضه حاجة اضطرته الي الخروج انيخرج حلالاً و يرجع حلالاً ان كان رجوعه في شهر تمتع فيه و اما ان رجع في غير ذلك الشهر يرجع محرماً بعمرة فان لكل شهر عمرة.
يط) روي ان المتمتع اذا خرج محلاً فان رجع في شهر خرج فيه يرجع محلاً و ان رجع في غير ذلك الشهر يرجع محرماً و ليس ببعيد انيكون ذلك اذا كان خروجه بعد الاحلال بلا فصل و يكون شهر
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 220 *»
الخروج شهر التمتع.
ك) الذي دخل مكة له التمتع الي زوال عرفة و الي وقت يمكن وصوله عرفات و ان دخل مكة في وقت خاف فوات الموقفين عدل الي الحج و مضي الي عرفات.
كا) اذا دخل مكة يوم التروية فهو مخير بين انيتمتع و يحل ثم يخرج الي مني و بين انيعدل الي الحج و يدرك اختياري الموقفين.
كب) المرأة اذا حاضت قبل انتحرم و جاءت حايضة حتي دخلت مكة فان طهرت الي قبل الزوال من يوم التروية فقد ادركت متعتها و ان طهرت بعد الزوال يوم التروية فهي مخيرة بين العدول الي الافراد و بين التمتع و ان لمتطهر فهي مخيرة بين العدول و بين انتصبر الي منتهي ليلة عرفة فان طهرت و الا افردت.
كج) ان احرمت المرأة طاهرة ثم حاضت تعمل جميع المناسك الا الطواف و تقضي.
كد) روي في المرأة اذا جاءت متمتعة فحاضت قبل انتطوف حتي تخرج الي عرفات تصير حجتها مفردة و عليها دم تهريقه و هي اضحيتها و الاضحية محمولة علي الاستحباب.
كه) اذا اعتلت المرأة في اثناء الطواف فان لمتجز النصف خرجت ثم قضت الطواف من اوله و ان جاوزت النصف اعتدت به و علمت الموضع و قضت البقية اذا طهرت.
كو) من قرن في النية بين الحج و العمرة بأنينسئ العمرة له انيعدل بحجه الي التمتع.
كز) من افرد الحج و طاف و سعي له انيعدل به الي التمتع ما لميلب بعد الطواف و السعي فان لبي فليس له انيتمتع.
كح) من ادركه يوم عرفة و لمايبلغ مكة و هو متمتع بالعمرة الي الحج يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج اذا صلي الفجر و يمضي الي عرفات فيقف مع الناس و يقضي المناسك و يقيم بمكة حتي يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه.
كط) من كان اهله حاضري المسجد الحرام فعليه الافراد او القران و حد الحضور ثمانية و اربعون ميلاً من كل جانب.
ل) من ساق الهدي و حج قارناً ينبغي انيشعرها اذا كانت بدنة و يقلدها بعد الاحرام و ان كانت بقرة او شاة يقلدهما و صفة الاشعار انينيخها مستقبل القبلة ثم يقف عن يسارها و يطعن في سنامها من جانبه الايمن بحديدة حتي يدميه و يقول بسم اللّه اللهم منك و لك اللهم تقبل مني ثم يقلده بنعل خلق صلي فيه.
لا) يوجب الاحرام ثلثة اشياء التلبية و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئاً من ذلك
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 221 *»
فقد احرم.
لب) اذا كان البدن كثيرة ينيخها ثم يقوم بين ثنتين منها و يشعر هذه من الجانب الايمن و هذه من الجانب الايسر.
لج) يجوز لمن ساق الهدي ان لايشعرها و لايقلدها و يكتفي بالتلبية.
لد) من احرم من الوقت و مضي ثم اشتري بدنة قبل انيدخل الحرم و اشعرها او قلدها و ساقها جاز و اما ان اشتراها قبل انينتهي الي الوقت فاذا انتهي الي الوقت اشعرها او قلدها و ساقها.
له) اذا حج بالصبي يجرده من فخ و ان لميخف عليه يجرده من الجحفة او بطن مر او العرج ثم يجنبه عما يجتنب عنه المحرم و يجرد للحج يوم التروية من مكة و يفعل به ما يفعله المحرم و يؤمر بالتلبية فان لميحسن يلبي عنه ثم يطاف به و يسعي به و يوقف به المواقف و يرمي عنه و يذبح عنه او يوضع السكين في يده و يأخذه الرجل بيديه و يذبح و ينسك به المناسك و ان لميكن له ما يذبح عنه يصوم عنه وليه و ان قتل صيداً فعلي ابيه و انما يحج به اذا اثغر.
المقدمة السادسة
في المواقيت و فيها مسائل:
ا) ان اللّه سبحانه بعد ما جعل ارض مكة حرماً له و حرّم الدخول فيها الا محرماً وقّت حولها مواقيت للاحرام منها فوقّت لاهل المدينة و من يمر عليها مسجد الشجرة و يسمي بذيالحُليفة و هو علي ستة اميال من المدينة و وقّت لاهل الشام و اهل المغرب الجحفة و هي قرية اجحف به السيل ادني الي مكة من ذيالحليفة و هي علي اثنين و ثمانين ميلاً من مكة و لاهل اليمن يلملم و هو جبل و وقّت لاهل الطائف قرن المنازل و هو قرية او واد قرب الطائف و وقّت لاهل العراق و النجد العقيق و هو واد معروف.
ب) من كان منزله دون هذه المواقيت الي مكة فوقته منزله فيحرم منه.
ج) كل من مر علي هذه المواقيت و اراد مكة من طريقها فمهما وصل الي واحد منها يجب عليه الاحرام.
د) لا احرام قبل هذه المواقيت مما يلي الآفاق و لا احرام بعد هذه المواقيت مما يلي مكة.
هـ) اول وادي العقيق مما يلي العراق المسلخ و آخره عقبة غمرة و روي اوله بريد البعث و هو دون المسلخ الي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 222 *»
العراق بستة اميال و هو مردود اليهم و اما ذات عرق التي هي اقرب الي مكة من غمرة فليست مما وقّته رسول اللّه9.
و) الاحرام من اول العقيق اي من المسلخ افضل من آخره و يجوز التأخير الي غمرة.
ز) يجزيك انتسأل الناس و الاعراب عن العقيق اذا لمتعرف.
ح) موضع الاحرام في ذيالحليفة المسجد و قد زيد فيه و العبرة بما كان قديماً و السقائف محدثة ليست من المسجد.
ط) من مشي علي ذيالحليفة و كان مريضاً او وجعاناً او عليلاً او ضعيفاً جاز له تأخير الاحرام الي الجحفة.
ي) يجوز تأخير الاحرام عن المواقيت اذا خاف الرجل علي نفسه من الاحرام حتي يبلغ الحرم.
يا) يجوز انيؤخر الاحرام الماشي علي العقيق الي ذات عرق لتقية او علة و ان امكنه يحرم من المسلخ ثم يلبس الثياب و يلبي في نفسه فاذا بلغ الي ميقاتهم اظهره.
يب) رخص لمن اقام بالمدينة شهراً ثم اراد مكة و انيمشي علي غير ذيالحليفة انيحرم علي ستة اميال حذاء ذيالحليفة و روي يحرم من ذيالحليفة ثم يأخذ ايطريق شاء و روي النهي عن الاحرام من غيره اذا دخل المدينة و هو احوط و اولي و اما في غيره فلا رخصة فمن اتي علي ميقات لابد و انيحرم منه و لايجاوزه و لا انيمشي علي غيره.
يج) ميقات الصبيان كميقات الرجال ان لميخف عليهم و الا اتي بهم الجحفة و ان خاف اتي بهم بطن مر و ان خاف اتي بهم العرج و ان خاف اتي بهم بئر فخ و احرم بهم منه و يحرم للحج من مكة.
يد) ميقات حج التمتع مكة و افضله المسجد و افضله عند مقام ابرهيم او في الحجر.
يه) لا عبرة بالاحرام قبل الميقات فلو احرم و اصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه.
يو) من قصد عمرة رجب و خاف مضي رجب اذا اراد الاحرام من الميقات جاز له انيحرم قبل الميقات ليدرك عمرة رجب و هو الافضل له فان لعمرة رجب فضلاً ليس لغيرها.
يز) من لميحرم من الميقات جهلاً و تجاوزه ثم علم يرجع الي ميقات ارضه و يحرم و ان اتي غيره من المواقيت احرم منه و ان خاف فوت الوقت و لميصل الحرم فليحرم من مكانه و ان دخل الحرم و قدر انيخرج من الحرم فليفعل و الا فليحرم من مكانه و كذلك حكم ناسي الاحرام.
يح) من نسي الاحرام بالتلبية ثم تذكر بعد اكمال المناسك يجزيه نيته و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 223 *»
ان لميهل.
يط) من اغمي عليه في الميقات فلميعقل يحرم عنه رجل.
ك) من نسي الاحرام بالحج حتي اتي عرفات فذكر يقول اللهم علي كتابك و سنة نبيك9 و تم احرامه.
كا) من جهل انيحرم يوم التروية حتي قضي المناسك كلها و رجع الي بلده تم حجه.
كب) من عصي و ترك الاحرام متعمداً رجع الي ميقات ارضه و احرم.
كج) من كان مقيماً بمكة و اراد التمتع يخرج الي مُهَلّ ارضه ان شاء او يخرج من الحرم الي احد المواقيت مسيرة ليلة او ليلتين و يهل بالحج من مكة و ان اراد انيفرد الحج فليخرج الي جَعِرّانة او الحديبية.
كد) من كان بمكة و اراد العمرة فليخرج الي التنعيم او الجعرانة او الحديبية او عُسْفان و امثالها.
كه) من جاور بمكة اقل من خمسة اشهر فهو كأهل الآفاق و ان جاور اكثر من خمسة فهو الي سنتين بالخيار ان شاء تمتع و ان شاء افرد و التمتع افضل و ان جاور سنتين فاكثر فهو كأهل مكة لا تمتع له.
المنسك الاول
في عمرة التمتع و فيه مقاصد:
المقصد الاول
في الاحرام و فيه مسائل:
ا) يجب الاحرام لمن وجب عليه الحج و العمرة من مواقيتهما.
ب) يشترط جواز دخول الحرم بالاحرام بعمرة او حج فلايدخله الا محرماً باحدهما او بهما متمتعاً بالعمرة الي الحج.
ج) يشترط التطوع بهما بالاحرام.
د) يستحب توفير شعر الرأس و اللحية في اشهر الحج لمريد الحج و يؤكد من عشرة من شوال و آكد منه في ذيالقعدة و يستحب في الشهر الذي يريد فيه العمرة بل قبلها بشهر.
هـ) يجوز اخذ الشارب و قلم الاظفار و الاطلاء و حلق القفا و الحجامة و السواك قبيل الاحرام.
و) يجوز اخذ الشعر ما لميحرم.
ز) من حلق رأسه بمكة بعد الاحلال من العمرة جاهلاً فليس عليه شيء و ان تعمد قبل احرام الحج بثلثين يوماً فلا شيء
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 224 *»
عليه و ان حلق بعد الثلثين فعليه دم يهريقه استحباباً.
ح) يستحب التهيؤ للاحرام بنتف الابط و حلق العانة و النورة و تقليم الاظفار و قص الشارب و الاستياك و لايضرك بأي ذلك بدأت و اذا فعل ذلك بالمدينة فلايطلي و لاينتف و لايحرك شيئاً عند الحج.
ط) يستحب الغسل للاحرام استحباباً مؤكداً و لبس ثوبي الاحرام بعده.
ي) يجوز انيغتسل الانسان بالمدينة ان خاف عوز الماء في ذيالحليفة و يستحب اعادة الغسل ان وجد فيه الماء.
يا) من اغتسل قبل طلوع الفجر ثم احرم من يومه اجزأه غسله ما لمينقضه و ان اغتسل في اول الليل ثم احرم في آخر الليل اجزأه غسله.
يب) من اغتسل ثم احدث من نواقض الوضوء اعاد الغسل استحباباً.
يج) من اغتسل للاحرام ثم لبس ما لاينبغي او اكل ما لاينبغي او تقنع اعاد الغسل استحباباً.
يد) من اغتسل للاحرام ثم مسح رأسه بمنديل او قلم اظفاره لايعيد الغسل.
يه) من لميجد الماء للغسل يتيمم.
يو) من اغتسل للاحرام ثم صلي و دعا بالمأثور ثم اصاب ما لايجوز للمحرم لا شيء عليه ما لميلب فان فرض الاحرام هو التلبية.
يز) من احرم بغير غسل و لا صلوة يعيد الاحرام.
يح) يستحب الاحرام بعد المكتوبة خاصة صلوة الظهر او النافلة.
يط) يستحب صلوة الاحرام ست ركعات او اربع ركعات او ركعتين يتوجه في اولها يقرأ فيها التوحيد و الجحد و ان كان وقت صلوة فريضة يصلي الركعات ثم يصلي الفريضة ثم يحرم.
ك) لا بأس بصلوة النافلة في اي وقت كانت و ان اتقي فلايصليها بعد العصر و يقيم الي المغرب و يصليها.
كا) اذا انفتل من صلوته يحمد اللّه و يثني عليه و يصلي علي النبي9 و يدعو بالمأثور.
كب) يجب نية الاحرام و هو القصد البسيط القلبي و يستحب انيدعو بلسانه بالمأثور.
كج) لا عبرة بما يقول اذا لميكن ناوياً لحج او عمرة.
كد) يجزي الاضمار و ان لميهل بحج او عمرة.
كه) من كان يريد الحج يوم التروية فأهل بالعمرة سهواً ليس عليه شيء يعيد الاهلال بالحج.
كو) من احرم بالحج او العمرة ثم عرضه عارض احل و لا شيء عليه الا انه يستحب انيشترط علي ربه عند الاحرام انيحله حيث حبسه ثم يلبي.
كز) من عرضه عارضة احلته من احرامه لا شيء عليه و عليه الحج من قابل ان كان عليه
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 225 *»
حجة الاسلام اشترط او لميشترط.
كح) القارن اذا احصر يبعث بهديه فان كان حجة الاسلام فعليه الحج من قابل اشترط او لميشترط و الا فلا حج عليه.
كط) ينبغي لبس ثوبين للاحرام بعد الغسل يرتدي باحدهما و يتزر بالآخر.
ل) يجوز انيغتسل بالمدينة و يلبس ثوبي احرامه.
لا) ينبغي لبس الثوبين سواء كان الاحرام لعمرة او حج.
لب) يجوز انيكونا من برد اخضر.
لج) كل ثوب تصلي فيه فلا بأس انتحرم فيه.
لد) لايحرم في ثوب ابريسم خالص سواء كان رجلاً او امرأة و هو للرجل حرام و للمرأة تكرهة.
له) يستحب الاحرام في ثوب كرسف.
لو) يجوز انيتردي باكثر من ثوبين ان شاء انيتقي بها البرد و الحر اذا كانت طاهرة.
لز) يجوز انيغير المحرم ثيابه اذا توسخت و لكن اذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين احرم فيهما.
لح) يكره بيع ثوبي الاحرام.
لط) يجوز غسل ثياب الاحرام اذا اصابها شيء.
م) لا بأس بلبس المحرم الخز و هو كان ثوباً ينسج من وبر الخز و الابريسم كالشالات في زماننا.
ما) يجوز للنساء الاحرام في ثيابهن و لكن لاتبرقع و لاتلبس القفازين و يكره لهن الحرير.
مب) يكره لهن المصبوغة بالزعفران و الورس ان لميكن لها رايحة.
مج) يجب التلبية للاحرام و هي الاهلال بالحج و هي عقدة الحج و هي الاحرام اذ بها يحرم علي الانسان ما يحرم و النية امر باطني كنية الصلوة و التلبية مثل تكبيرة الاحرام.
مد) يوجب الاحرام ايضاً الاشعار و هو انيعلم البدن بشق سنامها و التقليد بأنيقلدها نعلاً و ان اهدي بقرة او شاة يقلدهما و قد مر فكل واحد من هذه الثلثة اي التلبية و الاشعار و التقليد يوجب الاحرام.
مه) اذا اشعر الشعيرة او قلد الهدي فقد وجب الاحرام و ان لميلب و لكن ان فعلهما يجب انيلبي بعدهما و ان لبي اولاً و اوجب الاحرام يستحب الاشعار او التقليد ان كان قارناً.
مو) اذا احرم من ذيالحليفة فان كان راكباً لبي في البيداء و ان كان ماشياً لبي في المسجد و يجوز انيلبي ماشياً كان او راكباً اذا استوي به الارض.
مز) من احرم من غمرة او بريد البعث صلي و دعا و لبي و ان شاء مشي قليلاً ثم لبي او حين استوي به بعيره.
مح) من احرم يوم التروية يخرج الي الردم ثم يلبي بالحج و روي اذا جعلت شعب الدرب علي يمينك و العقبة علي يسارك فلب بالحج.
مط)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 226 *»
يجوز انيلبي خلف المقام و افضل ذلك انيمضي حتي يأتي الرقطاء و يلبي قبل انيصير الي الابطح و روي ان كنت ماشياً فلب عند المقام و ان كنت راكباً فاذا نهض بك بعيرك.
ن) ينبغي رفع الصوت بالتلبية في التمتع اذا بلغ ميل البيداء و في الحج اذا خرج الي الابطح و لا جهر علي النساء.
نا) الاخرس يعقد بقلبه و يحرك لسانه و يشير باصبعه للتلبية.
نب) لا بأس بانيلبي جنباً و علي غير طهر و علي كل حال.
نج) الفرض من التلبية اربع و هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك و الاحوط عدم ترك ان الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك بعد ذلك.
ند) يستحب الاكثار من قول لبيك ذا المعارج لبيك.
نه) و روي التلبية باكثر من ذلك و روي انها من زيادات الناس.
نو) يستحب تكرار التلبية كلما لقي راكباً او علا اكمةً او هبط وادياً و من آخر الليل و في ادبار الصلوات المكتوبة و النافلة و حين ينهض به بعيره و اذا استيقظ من منامه و بالاسحار و في الضحي حتي يزول الشمس.
نز) يستحب التلبية حال الاحرام سبعين مرة.
نح) المتمتع يقطع التلبية اذا نظر الي بيوت مكة و روي دخل بيوت مكة و روي حين يدخل الحرم و حد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين فان الناس قد احدثوا بمكة ما لميكن فاقطع التلبية و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء علي اللّه عزوجل بما استطعت.
نط) من احرم من حوالي مكة مثل الجعرانة و الشجرة يقطع التلبية عند عروش مكة و عروش مكة ذيطوي.
س) الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
سا) المعتمر يقطع التلبية اذا نظر الي الكعبة و روي اذا نظر الي المسجد الحرام و روي اذا نظر الي بيوت مكة و روي اذا دخل اول الحرم و لعل الاخيرين لمن يأتي من الآفاق و الاولان متقاربان و هما لمن يعتمر من اهل مكة كما يؤيد ذلك خبر.
سب) لايجوز دخول مكة بغير احرام و لا تجاوز المواقيت بغير احرام اذا اراد دخول مكة اللهم الا انيكون مريضاً لايقدر علي الاحرام فرخص له ان لايحرم و روي يحرم عنه رجل.
سج) رخص للحطابة و المختلية و في نسخة المجتلبة انيدخلوا بغير احرام و كذا من خرج من مكة في شهره الذي اعتمر فيه و رجع فيه و من كان له ضياع حول مكة و يخرج اليها يرجع حلالاً .
سد) صفة الاحرام
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 227 *»
بالحج انيتهيأ للاحرام و يأخذ من شاربه و اظفاره و يطلي عانته ان كان له شعر و ينتف ابطيه و يغتسل و يلبس ثوبيه و يدخل المسجد حافياً و عليه السكينة و الوقار ثم يصلي ست ركعات او ركعتين عند مقام ابرهيم او في الحجر ثم يقعد حتي يزول الشمس فيصلي المكتوبة ثم يدعو بالمأثور ثم يحرم بالحج فاذا انتهي الي فضاء دون الردم يلبي و اذا اشرف علي الابطح يرفع صوته بالتلبية و الافضل انيصلي الظهر بمني.
سه) من احرم بالحج قبل انيقصر لاحرامه بالتمتع ساهياً يستغفر اللّه عزوجل و تمت عمرته و يستحب له انيهريق دماً و ان تعمد الاحرام بالحج قبل التقصير فقد اثم و لا متعة له و هو محرم بالحج اِذَنْ.
سو) الحائض تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثياب احرامها و تحرم اذا بلغ الميقات و لاتصلي و لاتدخل المسجد و تستقبل القبلة و تهل بالحج بغير صلوة و تلبي و روي تخلع ثياب الاحرام بالليل و تلبس بالنهار حتي تطهر و كذلك النفساء.
سز) من اغمي عليه في الميقات يحرم عنه رجل.
المقصد الثاني
في تروك الاحرام و ما يتعلق بها و فيه مطالب:
المطلب الاول
في الصيد و فيه مسائل:
ا) يحرم صيد الحرم علي المحل و المحرم سواء كان من الحرم او دخله من خارجه و الحرم اثناعشر ميلاً في اثنيعشر ميلاً .
ب) يحرم صيد البر علي المحرم و الدلالة عليه و الاشارة اليه و اغلاق الباب عليه و اذاه و تنفيره و ذبحه و اكله.
ج) لايجوز للمحرم اكل ما صاده غيره من البر.
د) اذا فرض الانسان علي نفسه الحج ثم اتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره مما يجب علي المحرم تركه.
هـ) يحرم علي المحرم البيض و الفراخ مما لايجوز له صيده.
و) لايجوز للمحرم اكل الصيد و ان صاده محل من الحل و ذبحه فيه و يجوز للحلال اكل هذا.
ز) اذا ذبح المحل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 228 *»
او المحرم في الحرم فهو ميتة لايجوز اكله لحلال و لا حرام و اذا ذبحه المحل في الحل و هو صيد الحل فهو للمحل حلال و للمحرم حرام.
ح) اذا ذبح المحرم في الحرم ينبغي له انيدفنه و لايجوز له انيطرحه.
ط) لايجوز صيد حمام الحرم و لو في الحل.
ي) لايجوز اكل صيد الحرم لمحرم و لا محل و ان صاده غيره و ان ذبحه في الحل و ادخله الحرم.
يا) لايجوز شراء الصيد في الحرم الا مذبوحاً ذبح في الحل و ليس بصيد الحرم فلا بأس به للحلال.
يب) اذا ذبح المحرم الصيد لميأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة.
يج) لايجوز ذبح المحل الصيد في الحرم و هو ميتة لايأكله محل و لا محرم.
يد) يجوز قتل سباع الطير في الحرم اذا ضرب حمام الحرم.
يه) لا بأس بشراء الفهود في الحرم و اخراجها منه.
يو) كل ما ادخلت من السبع الحرم اسيراً فلك انتخرجه.
يز) الجراد من صيد البر و ان كان تكونه من البحر لايجوز اكله و لا قتله متعمداً.
يح) المحرم يتنكب الجراد لكن اذا كان علي الطريق و لميجد بدّاً فقتله فلا شيء عليه.
يط) الطير الذي لايجوز صيده ما يطير بين السماء و الارض و يصف اما ما لايصف كالدجاج و امثاله فليس بصيد يلزمه الجزاء.
ك) ليس لك انتخرج ما صف من الطير من الحرم و ان كان لايصف فلا بأس و هو بمنزلة الدجاج.
كا) احل صيد البحر للمحرم فلا بأس بالسمك طريه و مالحه يتزود منه.
كب) كل طير يبيض و يفرخ في البحر فهو بحري و كل ما يبيض و يفرخ في البر فهو بري و المدار علي البيض و الفراخ.
كج) ما كان في البر و البحر فلاينبغي للمحرم انيقتله فان قتله فعليه الجزاء.
كد) لا بأس بشرب الماء للمحرم في السقاء من جلود الصيد.
كه) من عقد الاحرام و لميلب و صاد صيداً في الحل ليس عليه شيء ما لميلب فان التلبية تمام عقد الاحرام.
كو) لا بأس بأنيحرم الرجل و في منزله عند اهله صيد و يستحب لاهله ان لايتعرضوا لذلك الطير في اوقات احرامه الي يوم النحر.
كز) لايحرم الرجل و معه صيد حتي يخرجه من ملكه.
كح) اذا كان مع المحرم لحم صيد في زاده لايضر اذا لميكن صاده.
كط) ما دخلت به الحرم حياً حرم عليك ذبحه و امساكه.
ل) من دخل الحرم بطير مقصوص او اهدي اليه في الحرم ينتفه و يحسن علفه حتي يستوي ريشه ثم يخلي عنه و له ان
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 229 *»
لميمكنه التوقف انيستودعه رجلاً مسلماً او امرأة فيوصي انه اذا استوي ريشه انيخلوا عنه و كل ما ادخل الحرم من الطير مما يصف جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ عنه.
لا) يكره القاء القملة عن الثوب و الجسد للمحرم.
لب) لايجوز له قتل القمل و ان اذاه القاه.
لج) لا بأس بطرح القراد و الحلمة عن الثوب و الجسد.
لد) لا بأس بطرح القراد عن الابل و اما الحلمة فمكروه فانها منه.
له) يجوز للمحرم قتل البقة و البرغوث اذا اذاه.
لو) اذا اضطر المحرم الي الصيد او الميتة يأكل الصيد و يفدي.
المطلب الثاني
فيما يتعلق بالنساء و فيه مسائل:
ا) لا بأس بأنيقع المحرم علي اهله بعد ما احرم و قبل انيلبي.
ب) يحرم علي المحرم مباشرة النساء بل يفسد حجه بشروط تأتي.
ج) يحرم علي المرأة تمكينه من المباشرة.
د) لايجوز للمحرم تقبيل المرأة سواء كان بشهوة او غير شهوة.
هـ) لايجوز مسّ المرأة علي شهوة للمحرم.
و) لا بأس بالنظر الي امرأته.
ز) لا بأس انيمس امرأته او يلازمها من غير شهوة او يضمها به و ينزلها من محملها.
ح) لايجوز للمحرم انيتزوج.
ط) لايجوز للمحرم انيزوج غيره و ان كانت امرأة انتزوج نفسها و انتزوج المحرم او زوّج محلاً بالولاية كان تزويجه باطلاً .
ي) لايجوز للمحرم انيشهد نكاحاً او يخطب امرأة.
يا) لايجوز للمحل انيزوج محرماً و هو يعلم انه لايحل له.
يب) لايجوز للمحلة انتزوج نفسها من محرم.
يج) المحرم اذا تزوج عالماً بالتحريم فرّق بينه و بين المرأة ثم لايتعاودان ابداً.
يد) لا بأس ببيع الجواري و شرائها للمحرم.
يه) لا بأس بطلاق المحرم.
المطلب الثالث
في التطييب و التنظيف و التزيين و فيه مسائل:
ا) يحرم التطييب للمحرم باربعة اشياء المسك و العنبر و الزعفران و الورس و في رواية بدل الورس العود.
ب) لا بأس باستعمال الطيب في الضرورة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 230 *»
و الاستعاط به.
ج) يحرم استعمال الادهان غير الطيبة.
د) يكره مسّ ساير الاطياب.
هـ) يحرم تطييب الطعام بالاطياب الاربعة.
و) يكره تطييب الطعام بساير الاطياب.
ز) يستحب الامساك علي الانف من الرايحة الطيبة.
ح) يكره الامساك علي الانف من الرايحة الكريهة.
ط) لا بأس بالتداوي بالزيت و شبهه.
ي) يكره للمحرم شمّ الريحان و التلذذ به.
يا) اذا كان ثوبا الاحرام بمجاورة اثواب جمرت ذوي رايحة طيبة ينشران حتي يذهب ريحهما.
يب) لايجوز مسّ الزعفران سواء كان في طعام او صبغ به ثوب او خلط في دهن او غيره.
يج) المرأة كالرجل لايجوز انتمس طيباً.
يد) لا بأس بشم الرياح الطيبة من ريح العطارين بين الصفا و المروة و لايمسك علي انفه.
يه) لا بأس بخلوق الكعبة و ان كان فيه زعفران و لطخ به الثوب و نفي البأس عن خلوق القبر ايضاً و فسره بعضهم بقبر النبي9.
يو) لا بأس بغسل الطيب من ثوبه و ان مسّ يده.
يز) لا بأس بشم الاذخر و القيصوم و الخُزامي و الشيح و اشباهه مما ينبت في البراري من غير زرع و انما يكره الريحان المزروع.
يح) لا بأس باكل الاترج مع طيب ريحه و كذا التفاح و النبق و ما طاب ريحه من الثمار.
يط) يكره غسل اليد باشنان فيه شيء طيب الرايحة.
ك) يكره خضاب اليد بالحناء و كذا المرأة و لو خافت الشقاق اختضبت قبل الاحرام.
كا) لا بأس باستعمال دهن السليخة عند الاحرام و بعد الغسل و لا بأس بالدهن مطلقاً بعد الغسل و الاحرام قبل انيلبي ما لميكن فيه غالية او دهناً فيه مسك و عنبر.
كب) لاينبغي تجمير الثوب للاحرام.
كج) لا بأس بأنتكتحل المرأة و تدهن و تغتسل بعد هذا كله للاحرام.
كد) لا بأس بالكحل اذا كان من صبر ليس فيه زعفران و لا ورس و لا مسك و لا عنبر و لا بأس بساير الاطياب لكن لايكتحل لزينة.
كه) تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله الا كحلاً اسود او مطيباً لزينة.
كو) لايكتحل الرجل و لا المرأة بالكحل الاسود الا من علة و لا بأس بكحل فارس و هو الانزروت و كحل خولان و هو الحضض و الصبر و غيرها من الادوية.
كز) يجوز للضرير الكحل اذا ضره تركه و يجوز انيعصب علي عينيه الي قفاه اذا ضره تركه.
كح) لايجوز التزيين مطلقاً حتي انه لاينظر في المرءاة فانها من الزينة.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 231 *»
المطلب الرابع
فيما يتعلق باللباس و فيه مسائل:
ا) لا بأس بلبس الطيلسان للمحرم و ان كان مزرراً و لكن لايزره عليه.
ب) يلبس المحرم كل ثوب الا ثوباً يتدرعه او يزره عليه و ان احتاج الي مزرر ينكسه.
ج) المحرم اذا اصاب ثوبه الجنابة لايلبسه حتي يغسله و احرامه تام.
د) لا بأس انيقارن المحرم بين ثوبي احرامه و بين غيرهما اذا كانت طاهرة.
هـ) يكره الاحرام في الثوب الوسخ اما اذا توسخ حال الاحرام فلايغسله من وسخ و انما يغسله من النجاسة.
و) يجوز لبس المحرم السراويل اذا لميكن له ازار و لبس الخفين ان لميكن له نعل و لكن يشقه عن ظهر القدم.
ز) يكره الاحرام في الثوب المعلم للرجل و المرأة.
ح) لا بأس بالاحرام في ثوب صبغ بمشق.
ط) يكره الاحرام في المفدم المشهور.
ي) لا بأس بمصبغات الثياب في الاحرام و لايجوز انيحرم فيها اذا كانت سبب شهرة.
يا) يكره الاحرام في الثوب الملحم.
يب) لا بأس بالاحرام في الثوب المصبوغ بالزعفران اذا غسل و ذهب ريحه.
يج) المحرمة لاتلبس الحلي و لا الثياب المصبغات التي تردع بالزعفران او الورس و لا بأس بلبس لحاف بطانته صفراء لا ريح لها.
يد) لا بأس بكل صبغ اذا غسل الثوب حتي لايبقي فيه رايحة طيب.
يه) يلبس المحرم القباء اذا لميكن له رداء لكن يقلبه فيجعل باطنه ظاهره و لايدخل يديه في يدي القباء و روي ينكسه وليجعل اعلاه اسفله.
يو) يجوز انيطرح القميص علي عاتقه ان لميكن له رداء.
يز) لايلبس المحرم القميص فيتدرعه فان فعل يشقه و يخرجه من تحت قدميه و ان احرم اولاً و عليه قميصه ينزعه و لايشقه.
يح) المحرم يشد علي بطنه العمامة علي كراهة و ان شاء يعصبها علي موضع الازار و لايرفعها الي صدره.
يط) لا بأس بلبس السراويل للمحرمة.
ك) يجوز لبس الجوربين اذا اضطر المحرم الي لبسهما.
كا) لايجوز عقد المئزر في عنقه او خاصرته و انما يثني طرفاً منه علي طرف و ان كان قصيراً يخاف الكشف فلا بأس بالعقد.
كب) لايجوز شد تكة او غيرها علي الازار مكان العقد.
كج) يجوز شد المنطقة التي فيها نفقته ليستوثق
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 232 *»
منها و كذا يجوز شد الهميان.
كد) لا بأس بلبس الخاتم للمحرم طلب الفضل و اما للزينة فلا.
كه) تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب.
كو) يجوز لبس السلاح عند خوف العدو و السراق.
كز) احرام المرأة في وجهها فلاتتنقب بل ترخي ثوباً من فوق رأسها الي حذاء انفها قدر ما تبصر و رخص الي فمها و الي ذقنها و الي نحرها اذا كانت راكبة.
كح) لاتستتر المرأة بمروحة وجهها و لاتستتر بيدها من الشمس.
كط) المحرمة لاتلبس حلياً للزينة و القرط المشهور و القلادة المشهورة للزينة.
ل) يكره للمحرمة انتلبس كل حلي و ان كان مما كان عليها قبل الاحرام و ان لبست لاتظهرها للرجال.
لا) لاتلبس المحرمة القفازين.
لب) يكره للمحرمة البرقع و المصبوغة بالزعفران و الورس.
لج) يكره للمحرمة الحرير و الفرند و لا بأس بالمعلم.
لد) لا بأس بلبس المحرمة الغلالة تحت ثيابها.
له) يكره للمحرم الاحتباء و لاسيما في المسجد الحرام.
لو) المحرم يغطي وجهه عند النوم و الغبار و من الذباب الي طرار شعره و لا بأس للمرأة انيغطي وجهها كله.
لز) لايجوز للمحرم انيغطي رأسه.
لح) يكره للمحرم انيغطي وجهه كله.
لط) اذا توضأ المحرم يجوز له انينشف وجهه بمنديل.
م) يستحب اضحاء المحرم.
ما) لا بأس بأنيعصب المحرم رأسه من الصداع.
مب) لا بأس بوضع عصام القربة علي رأسه اذا استسقي.
مج) لايجوز للمحرم انيدخل رأسه في الماء.
مد) يكره للمحرم انينام علي فراش اصفر او مرفقة صفراء و الظاهر ان المراد منهما ما صبغ بزعفران او ورس.
مه) لايجوز التظليل حال السير الا من ضرورة.
مو) يجوز للنساء ركوب القبة و لا بأس به للصبيان.
مز) لا بأس بالتظليل حال النزول في المنزل.
مح) لايستتر المحرم عن الشمس بثوب الا عند الضرورة و لا بأس انيستر بعض جسده ببعض.
مط) يكره الاستتار من الشمس بعود و بيده ما لميكن ضرورة و لا بأس انيمشي تحت ظلال المحمل ما لميستظل.
ن) لا بأس بخشب العمارية و حاجبيها ان لايرفع.
نا) العليل يستظل و لايستظل زميله.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 233 *»
المطلب الخامس
في منهيات متفرقة و ما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) يكره الحجامة للمحرم الا عند الضرورة فلا بأس بها و اذا احتجم فلايحلق موضعه و لايجزه.
ب) اذا اشتكي المحرم فليتداو بما يجوز للمحرم استعماله مهما امكن.
ج) يجوز انيعصر الدمل و يربط عليه الخرقة و كذا علي القرحة.
د) يجوز سدّ الاذن بالقطن من الريح.
هـ) يجوز فتح رأس البثرة و الجرح فيه المدة.
و) لايجوز الرفث و الفسوق و الجدال في الحج و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب و الجدال قول لا واللّه و بلي واللّه مرة ان كان كاذباً و ثلاثاً ان كان صادقاً.
ز) لا بأس انيقول واللّه لاتعمله او واللّه لاعملنه يريد بذلك اكرام اخيه.
ح) يكره مصارعة المحرمين.
ط) لا بأس بتأديب المحرم العبد الي عشرة اسواط.
ي) لايجوز حلق الرأس متعمداً.
يا) اذا اراد المحرم حك رأسه يحك باطراف اصابعه بحيث لايدمي و لايقطع شعراً و لايتعمد قتل دابة الا انيكون به جرب فيحكه و ان ادمي.
يب) لا بأس بالاستياك و ان ادمي و يتعمد ان لايدمي.
يج) لا بأس بالتخلل.
يد) لا بأس بقلع الضرس و ان ادمي اذا اذاه.
يه) لا بأس بالغسل و صبّ الماء علي الرأس و ان كان ملبداً فلايصب علي رأسه الماء الا اذا اصابته جنابة.
يو) يجوز دخول الحمام علي كراهة و لكن لايتدلك.
يز) لايغسل المحرم رأسه بالخطمي الا بعد التقصير.
يح) لايأخذ المحرم من شعر الحلال.
يط) لايقلم اظفاره الا عند الايذاء.
ك) المحرم يحتش لدابته و بعيره و يقطع ما شاء من الشجر و ينزع الحشيش في الحل و اما في الحرم فلا.
كا) ليس للمحرم انيلبي من ناداه حتي يقضي احرامه و يجيب اذا اجاب بقول يا سعد.
كب) المحرم اذا مات يغطي وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لايقربه طيباً.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 234 *»
المقصد الثالث
في كفارات ما ينبغي تركه في الاحرام اذا فعله و فيه مطالب:
المطلب الاول
في كفارات الصيد و فيه فصول:
فصل
في جمل من احكام كفارات الصيد و فيه مسائل:
ا) لايحل للمحرم صيد البر و الدلالة عليه و الاشارة اليه و اذا فعله ففيه فداء.
ب) يجب الفداء من الصيد بجهل كان او بعمد.
ج) كل ما وطئته او وطئه بعيرك فعليك فداؤه.
د) علي المحل فداء واحد اذا صاد في الحرم.
هـ) علي المحرم فداء واحد اذا صاد في الحل و اذا صاد في الحرم يضاعف عليه الفداء لاجل الحرم و لاجل الاحرام.
و) اذا رمي المحرم صيداً فاصاب اثنين فان عليه كفارتين.
ز) الخطاء و العمد في الصيد سواء و يفضل العمد بانه اثم و لعب بدينه.
ح) اذا اجتمع قوم محرمون علي صيد صادوه او اكلوه فعلي كل واحد الكفارة.
ط) اذا رمي محرمان صيداً فاصابه احدهما فعلي كل واحد منهما فداء و كذلك ان اصابا معاً.
ي) كلما اصاب العبد في احرامه من صيد او غيره فكفارته علي السيد اذا اذن له في الاحرام و ان لميأذن فلا شيء عليه.
يا) اذا كنت محلاً لاينبغي انتصيد صيداً و بينك و بين الحرم بريد فان صدت فعليك جزاؤه و الظاهر انه مستحب و ان فقأت عينه او كسرت قرنه او جرحته تصدقت بصدقة.
يب) يكره انيرمي الصيد في الحل و هو يؤم الحرم.
يج) اذا رمي رجل حل في الحل فتحامل الصيد حتي دخل الحرم لحمه حرام مثل الميتة و ليس عليه شيء.
يد) اذا رمي الصيد الذي يؤم الحرم فقتله يستحب له الفداء.
يه) اذا كان رجل حل في الحرم رمي صيداً خارجاً من الحرم فقتله فعليه الجزاء لان الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم.
يو) اذا اصاب صيداً في الحل فربطه الي جانب الحرم فمشي الصيد برباطه حتي دخل الحرم و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 235 *»
الرباط في عنقه فاجترّه الرجل بجهله حتي اخرجه من الحرم و الرجل في الحل فعليه الفداء و لحمه حرام.
يز) من صاد ظبياً او طيراً فادخله الحرم فمات الظبي في الحرم فان كان حين ادخله خلي سبيله فلا شيء عليه و ان كان امسكه حتي مات فعليه الفداء.
يح) اذا كسر المحرم احد قرني غزال في الحل فعليه ربع قيمة الغزال فان كسر قرنيه عليه نصف قيمته و ان فقأ عينيه عليه قيمته و ان كسر احدي يديه عليه نصف قيمته فان كسر احدي رجليه عليه نصف قيمته فان قتله عليه قيمته و ان فعل به و هو محرم في الحرم عليه دم يهريقه و عليه هذه القيمة.
يط) اذا كسر المحرم يد ظبي فلميرع فعليه دم شاة و ان كسر يده او رجله فبرأ و تركه يرعي فعليه ربع الفداء.
ك) ان كسر يد ظبي او رجله او جرحه فذهب و لميدر ما صنع هلك ام لا فعليه فداؤه.
كا) المحرم اذا رمي صيداً فاصاب يده و عرج فان مشي عليها و رعي و هو ينظر اليه فلا شيء عليه و ان ذهب و هو رافعها فلايدري ما صنع فعليه الفداء.
كب) من خرج بطير من مكة رده اليها فان مات تصدق بثمنه و عليه شاة للاخراج و من ادخل حماماً مكة و خرج بها و هن فرهة يذبح عن كل طير شاة.
كج) اذا صيد صيد في الحل ثم جيء به الي الحرم و هو حي حرم اكله و امساكه و شراؤه و لكن ان ذبح في الحل ثم ادخل الحرم لا بأس به للحلال.
كد) من اهدي له طائر او ظبي مذبوح بمكة فاكله عليه ثمنه.
كه) ان اصطاد المحرم طيراً في الحرم فضرب به الارض فقتله بضربه عليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه و قيمة للحرم و قيمة لاستصغاره اياه.
كو) الجزاء يضاعف باسبابه من نفس الصيد و من الاحرام و من الحرم في الدرجات حتي يبلغ البدنة فاذا بلغ البدنة فلاتضاعف لانها اعظم ما يكون.
كز) ما اصاب المحرم الصيد خطاء يكفر و يكرر فان اصاب عمداً كفّر مرة واحدة فان اصاب مرة اخري او مرات عمداً فلايكفيه كفارات الدنيا فلا كفارة عليه و ينتقم اللّه منه في الآخرة.
كح) من قتل طيراً من الحرم عليه الفداء و لايطرحه فان طرحه فعليه فداء آخر و انما يدفنه.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 236 *»
فصل
في كفارة صيد الوحش و فيه مسائل:
ا) من اصاب حماراً او شبهه فعليه بقرة.
ب) من اصاب بقرة فعليه بقرة.
ج) من اصاب ظبياً فعليه شاة.
د) من اصاب غير ما ذكر من الوحش فعليه قيمته.
هـ) من اخذ ظبية من الحرم فاحتلبها و شرب من لبنها عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن.
و) من اكل من لحم صيد لايدري ما هو و هو محرم عليه دم شاة.
ز) من قتل اسداً في الحرم عليه كبش يذبحه.
ح) اذا قتل المحرم ثعلباً او ارنباً فعليه دم شاة يتصدق بها.
ط) من قتل يربوعاً او قنفذاً او ضباً فعليه جدي.
ي) من قتل عظاية([20]) عليه كف من طعام.
فصل
في كفارات الطير و فيه مسائل:
ا) من اصاب نعامة فعليه بدنة.
ب) من اصاب قطاة او حمامة او يعقوباً او حجلة او دراجة او غيرها من كبار الطير فعليه شاة.
ج) من قتل قنبرة او صعوة او عصفوراً فعليه مد من طعام و روي قيمته فلعل المد كان قيمته.
د) من قتل فرخاً غير فرخ النعامة فعليه حمل قد فطم.
هـ) من قتل غير ذلك فعليه قيمته.
و) من قتل شيئاً مما ذكرنا و هو محرم في الحل فعليه ما ذكرنا و من قتله في الحرم فان كان محلاً فعليه قيمته و ان كان محرماً فعليه ما ذكرنا من الكفارة و قيمته لاجل حرمة الحرم ما لميكن الكفارة بدنة و ان كانت بدنة فلا شيء عليه غيرها.
ز) اذا قتل المحرم جرادة فعليه كف من طعام و روي تمرة و روي تميرات يتصدق بها و ان كان كثيراً فعليه دم شاة.
ح) من اصاب جرادة فاكلها فعليه دم.
ط) ما وطئته او وطأه بعيرك فعليك فداؤه.
ي) اذا قتل المحرم زنبوراً خطاء فليس عليه شيء و ان قتله متعمداً يطعم شيئاً من الطعام هذا ما لميرده فان اراده الزنبور قتله.
يا) اذا اوقد جماعة ناراً لغير انيقع فيها صيد فوقع فيه صيد فعليهم جميعاً فداء واحد و ان اوقدوا لاجل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 237 *»
ذلك فعلي كل واحد دم شاة.
يب) من اغلق باب بيت علي طير من حمام الحرم و هو محرم فعليه شاة و ان كان غير محرم فعليه قيمته.
يج) قيمة الحمامة درهم و الفرخ نصف درهم و البيضة ربع درهم.
يد) ان نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة و ان لمترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة.
يه) من نتف حمامة من حمام الحرم او ريشة منها يتصدق بصدقة علي مسكين و يعطي باليد التي نتف بها.
يو) من اهدي اليه طير مقصوصة ينتفها ثم يحسن علفها حتي اذا استوي ريشها خلي سبيلها و ان كان الطير مستوي الجناح خلي سبيله من اول.
يز) الثمن في صيد الحرم و ما اخرج من الحرم فمات يتصدق به و روي في ثمن الحمام يتصدق به او يطعم به حمام الحرم و روي في ثمن الطير يعلف به حمام الحرم.
فصل
في كفارات البيض و فيه مسائل:
ا) من اصاب بيض نعام و كسرها و خرج منها فرخ يتحرك فعليه بعير بكر لكل فرخ.
ب) من اصاب بيض نعام و كسرها بيده او برجله او بدابته فعليه انيرسل الفحل علي مثل عدد البيض من الابل فما لقح و سلم حتي ينتج فهو هدي لبيت اللّه بالغ الكعبة و روي في بيض النعام شاة و في ذات الفرخ المتحرك الارسال و الاول انسب و يمكن حمل اصابة البيض علي اكلها و الفرخ المتحرك علي اول نفخ الروح فيه.
ج) ان اشتري محل بيض نعامة لمحرم فاكله المحرم فعلي المحل المشتري جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم و علي المحرم الآكل لكل بيضة شاة.
د) في بيض القطاة اذا كان فيها فرخ تام يتحرك بكارة من الغنم.
هـ) ان لميكن في بيض القطاة فرخ تام يتحرك ففيه ارسال الذكران من المعز علي عددها من الاناث علي قدر عدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت اللّه و روي من اصاب بيضة القطاة فعليه مخاض و يحمل علي الاكل.
و) في بيض الحمام اذا كان فيها فرخ تام قد تحرك فلكل فرخ شاة و يكفي الحمل و الجدي و ان لميكن فيها فرخ تام فقيمتها ورقاً يشتري به علفاً لحمام الحرم و قيمتها درهم لكل بيضة.
ز) فيما سوي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 238 *»
ذلك من البيض قيمته.
فصل
في ابدال الكفارات و فيه مسائل:
ا) من اصاب شيئاً فداؤه بدنة من الابل فان شاء اهداها و ان شاء قوّمها و فضّ قيمتها علي الحنطة و تصدق علي كل مسكين بمد فان بلغ ستين مسكيناً اكتفي به و ترك الزايد و ان قصر عن الستين يكتفي به و ان شاء صام لكل مد يوماً.
ب) من كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فان شاء اهداها و ان شاء قوّمها و فضّ قيمتها علي الحنطة و يطعم كل مسكين مداً فان شاء فليصم لكل مد يوماً.
ج) من كان عليه شاة فان شاء اهداها و ان شاء فليقومها و يفض قيمتها علي الحنطة و يطعم كل مسكين مداً و ان شاء صام ثلثة ايام او لكل مد يوماً.
فصل
في كفارات الاستمتاع في الاحرام و ما يتبعها و فيه مسائل:
ا) اذا زوّج المحل المحرم عالمين بحرمة التزوج للمحرم فان علي كل واحد منهما بدنة و علي المرأة ان كانت محرمة بدنة و ان لمتكن محرمة فلا شيء عليها الا انتكون قد علمت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
ب) اذا وقع الرجل علي اهله و هو محرم جاهلاً او ساهياً او ناسياً لا شيء عليه و يستغفر اللّه و لايعود.
ج) من واقع امرأته عالماً و هو محرم عليه جزور كوماء فان عجز فاطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد فان لميقدر فصيام ثمانيهعشر يوماً و روي ينبغي لاصحابه انيجمعوا له و لايفسدوا عليه حجه.
د) من اكره زوجته علي الجماع فعليه بدنتان و ان لميكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة.
هـ) من جامع زوجته قبل المشعر عليه البدنة و الحج من قابل.
و) الذي يجامع عن عمد في الاحرام يفرق بينهما من ذلك المكان بأنيجعل بينهما ثالث الي انيبلغا مكة و روي الي انيبلغ الهدي محله و يحمل علي الاستحباب و روي الي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 239 *»
انيقضي المناسك و روي الي انيرجعا الي ذلك المكان و هما ايضاً مستحبان و احوطان و اذا حجا من قابل و انتهيا الي ذلك المكان فرّق بينهما ايضاً حتي يحلا فاذا احلا فقد انقضي عنهما و روي حتي يرجعا الي ذلك المكان و يحمل علي الندب و ان رجعا في غير ذلك الطريق ليس عليهما شيء و يجتمعان بعد قضاء المناسك.
ز) من جامع محلاً امرأته التي احرمت بغير اذنه او في غير وقت اذن فيه فلا شيء عليه و ان امرها بالاحرام فاحرمت ثم جامعها فان كان موسراً فعليه بدنة و ان شاء بقرة و ان شاء شاة و ان كان معسراً فعليه شاة او صيام او صدقة.
ح) من اعتمر عمرة مفردة فغشي اهله قبل انيفرغ من طوافه و سعيه عليه بدنة و عمرته باطلة و عليه انيقيم الي الشهر الآتي فيخرج الي بعض المواقيت فيحرم بعمرته.
ط) المتمتع اذا طاف و سعي ثم جامع اهله قبل انيقصر فعليه جزور او بقرة و ان قبّل امرأته قبل انيقصر من رأسه فعليه دم يهريقه و ان كان جاهلاً فلا شيء عليه.
ي) من جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل و ان كان جاهلاً فلا شيء عليه.
يا) اذا احل الرجل و لمتحل امرأته و وقع عليها فعليها بدنة يغرمها زوجها.
يب) من وقع علي اهله يوم النحر بشهوة فعليه بدنة و ان كان بغير شهوة فعليه بقرة او شاة.
يج) من طاف بالبيت طواف النساء خمسة اشواط ثم جامع اهله يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين و يستغفر اللّه و لايعود و ان طاف منه ثلثة اشواط ثم جامع فقد نقض حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود و يطوف اسبوعاً.
يد) من طاف بين الصفا و المروة اربعة اشواط ثم جامع يغتسل ثم يعود و يطوف ثلثة اشواط و يستغفر ربه و لا شيء عليه.
يه) من جامع قبل طواف النساء عليه جزور سمينة و ان كان جاهلاً فلا شيء عليه.
يو) روي من جامع قبل طواف النساء و كان موسراً فعليه بدنة و علي الوسط بقرة و علي الفقير شاة.
يز) من جامع اهله فيما دون الفرج و هو محرم عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل.
يح) من عبث باهله حتي امني و هو محرم عليه كفارة الجماع.
يط) من نظر الي غير اهله فانزل عليه جزور او بقرة فان لميجد فشاة و روي ان كان موسراً فعليه بدنة و ان كان وسطاً فعليه بقرة و ان كان فقيراً فعليه شاة.
ك) من قبّل امرأته بشهوة و هو محرم فعليه بدنة و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 240 *»
من قبّلها بغير شهوة فعليه شاة و من قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لمتطف هي فعليه دم يهريقه من عنده.
كا) من نظر الي امرأته فامني او امذي و هو محرم لا شيء عليه و يغتسل و يستغفر ربه.
كب) من حمل امرأته من غير شهوة فامني او امذي و هو محرم فلا شيء عليه و ان حملها او مسّها بشهوة فامني او امذي فعليه دم و من نظر اليها او انزلها بشهوة فانزل فعليه بدنة.
كج) من مسّ امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه و كذا من انزلها من المحمل فانزل من غير انيطلب ذلك فليس عليه شيء.
كد) من حمل امرأته او مسّها بشهوة عليه دم يهريقه امني او لميمن امذي او لميمذ.
كه) اذا تمتع رجل و امرأة فقصرت و لميقصر فقبّلها يهريق دماً و ان لميقصرا فعلي كل واحد انيهريق دماً.
كو) لا بأس بأنيقبّل الرجل امه قبلة رحمة.
كز) من نظر الي فرج امرأته او جاريته بعد الحلق و قبل الطواف لا شيء عليه.
كح) من نعت له امرأة جميلة او استمع علي رجل يجامع او تسمّع كلام امرأة فأنزل لا شيء عليه.
كط) من عبث بذكره حتي امني فعليه كفارة الجماع و الحج من قابل.
ل) اذا قضت المرأة المناسك حايضاً و لمتظهر لزوجها فواقعها زوجها عليها بدنة و الحج من قابل و ليس علي زوجها شيء.
فصل
في بقية كفارات ما منع عنه في الاحرام و فيه مسائل:
ا) لكل شيء خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه.
ب) ليس في الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة شيء سوي الاستغفار و يستحب بقرة و روي كف طعام و روي شيء يتصدق به.
ج) من جادل و المراد به قول لا واللّه و بلي واللّه مرة او مرتين صادقاً فلا شيء عليه و ان جادل ثلثاً صادقاً فعليه دم شاة و ان جادل مرة كاذباً فعليه دم شاة و ان جادل مرتين كاذباً فعليه بقرة و ان جادل ثلثاً كاذباً فعليه بدنة.
د) اذا اقتتل محرمان فعلي كل واحد منهما دم.
هـ) اذا احتاج المحرم الي ضروب من الثياب يلبسها فعليه لكل صنف منها فداء.
و) من لبس ما لاينبغي لبسه في الاحرام ناسياً او جاهلاً فلا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 241 *»
شيء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم.
ز) من لبس القميص متعمداً فعليه دم.
ح) من غطي رأسه ناسياً يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه.
ط) من لبس ثوباً قبل انيلبي نزعه من فوق و اعاد الغسل و لا شيء عليه و ان لبسه بعد ما لبي نزعه من اسفل و عليه دم شاة.
ي) من نظر في المرءاة لزينة فليلب.
يا) من ظلل علي نفسه لا لعلة او عن شمس او مطر فعليه دم شاة و من ظلل لما به من شقيقة يتصدق بمد لكل يوم.
يب) من ظلل في العمرة و الحج معاً يريق دمين.
يج) من اكل طعاماً فيه احد الاطياب الاربعة متعمداً فعليه دم و ان كان ناسياً فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب اليه.
يد) من مسّ الطيب ناسياً و هو محرم يغسل يده و يلبي.
يه) من غسل يده باشنان فيه طيب تصدق بشيء لذلك.
يو) من مسّ الطيب و هو محرم نائم يغسله اذا انتبه و لا شيء عليه.
يز) اذا دهن المحرمَ حلال بالدهن الطيب و المحرم لايعلم يغسله و لا شيء عليه.
يح) من تدهن بدهن يستغفر اللّه و الاحوط دم شاة و من اكل طعاماً لاينبغي له اكله و هو محرم ناسياً فلا شيء عليه و ان تعمد فعليه دم شاة.
يط) المحرم اذا خاف العدو و لبس السلاح فلا كفارة عليه.
ك) من حلق رأسه لمرض او اذي من رأسه او غلبة قمل ففدية من صيام ثلثة ايام او صدقة علي ستة مساكين لكل مسكين مدان او نسك و هو شاة و لايأكل منها الا المساكين و روي يأكل و يطعم و روي في الصدقة لكل مسكين مدان من تمر و روي مد من تمر و روي الصدقة علي عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و يسعك الاخذ بكل واحد.
كا) المحرم اذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة يطعم كفاً من طعام او كفين و روي مد من طعام و روي كف من طعام او كف من سويق و الكل سنة.
كب) من ولع بلحيته و هو محرم فتسقط الشعرات اذا فرغ من احرامه يشتري بدرهم تمراً و يتصدق به.
كج) من توضأ و سقط من لحيته شيء فليس عليه شيء.
كد) من نتف ابطه ناسياً او ساهياً او جاهلاً فلا شيء عليه و من فعله متعمداً فعليه دم و روي يطعم ثلثة مساكين.
كه) من قلم ظفراً من اظافيره فعليه مد من طعام حتي يبلغ عشرة فاذا بلغها فعليه دم و روي في كل ظفر كف من الطعام الي انيبلغ خمسة فاذا بلغها فعليه دم و ان زاد عليها الي العشرة.
كو) من قلم اظافير يده و رجله في مجلس واحد عليه دم و ان كان في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 242 *»
مجلسين فعليه دمان.
كز) من تأذي بطول اظافيره يقص و يطعم لكل ظفر قبضة من طعام.
كح) من قلم ظفراً بفتوي رجل فادماه فليس علي المستفتي شيء لجهله و علي المفتي دم شاة.
كط) من قلع ضرسه يهريق دماً.
ل) من قتل قملة لا فداء لها الا انه يستحب انيطعم مكانها بيده.
لا) اذا ابان القملة عن جسده فالقاها يطعم مكانها طعاماً.
لب) من حك رأسه محرماً فوقع منه قملة يتصدق بكف من طعام و لايحتاج الي ردها.
لج) من قطع من الاراك الذي بمكة عليه ثمنه يتصدق به و روي في نزع الشجرة ذبح بقرة يتصدق بلحمها علي المساكين.
لد) من اراد الخروج من مكة يشتري بدرهم تمراً يتصدق به كفارة لما وقع في احرامه مما لايعلم يفعل ذلك في عمرته و في حجه و اذا دخل المدينة.
المقصد الرابع
فيمن فاته الحج او حبس عنه لصد او حصر او عجز و فيه مسائل:
ا) من خرج متمتعاً بالعمرة الي الحج فلميبلغ مكة الا يوم النحر يقيم علي احرامه و يقطع التلبية حين يدخل مكة فيقيم علي احرامه الي انيمضي ايام التشريق فيجعلها عمرة فيطوف و يسعي و يحلق رأسه و ان كان قد ساق هدياً يذبحه و ينصرف الي اهله فان كان اول سنة استطاعته فلا شيء عليه و ان كان الحج مستقراً في ذمته فعليه الحج من قابل علي ما استقر و ان كان قد حج حجة الاسلام قبل و كانت هذه مندوبة فيستحب انيعيد الحج من قابل و يحرم علي اي حال من حيث احرم.
ب) من اشترط عند احرامه ان لميكن حجة فعمرة ففاته الحج يتحلل بعمرة و من لميشترط فعليه الحج من قابل لاتمام نيته علي ما فصلنا.
ج) و روي فيمن فاته الحج انيهريق كل واحد منهم دم شاة و يحلون و عليهم الحج من قابل ان انصرفوا و ان اقاموا حتي تمضي ايام التشريق بمكة ثم خرجوا الي بعض مواقيت اهل مكة فاحرموا منه و اعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
د) من حج متمتعاً او قارناً او مفرداً ثم احصر بمرض منعه عن الحج يبعث هديه و يحج من قابل علي نحو ما كان عليه.
هـ) اذا احصر الرجل بعث بهديه فاذا افاق و وجد في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 243 *»
نفسه خفة فليمض ان ظن انه يدرك الناس فان قدم مكة قبل انينحر الهدي فليقم علي احرامه حتي يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه و لا شيء عليه و ان قدم مكة و قد نحر هديه فعليه الحج من قابل و العمرة.
و) من عرض له سلطان فاخذه ظالماً يوم عرفة قبل انيعرف فحبسه فلما كان يوم النحر خلي سبيله يلحق فيقف بجَمْع ثم ينصرف الي مني فيرمي و يذبح و يحلق و لا شيء عليه و ان خلي عنه يوم النفر فهو مصدود عن الحج فان كان دخل متمتعاً بالعمرة الي الحج فليطف وليسع وليحلق وليذبح شاة و ان كان دخل مفرداً فلا شيء عليه.
ز) اذا احصر الرجل فبعث بهديه فهو يبقي علي احرامه حتي يبلغ الهدي محله فان اذاه رأسه قبل انينحر هديه فحلق رأسه فانه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه او يصوم ثلثة ايام او يتصدق علي ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
ح) المحصور يجوز له انينحر بدنة في مكانه و يحل و يرجع.
ط) من صدّ نحر هديه و قصر و احل و لايجب عليه الحلق و المحصور عليه التقصير.
ي) من خرج معتمراً و ساق بدنة فاحصر يجوز انينحرها مكانه و يحلق رأسه و يرجع.
يا) المحصور ان لميكن سائقاً يبعث بثمن الشاة و ان لميجد يصوم.
يب) المصدود يحل له النساء اذا رجع و المحصور و ان كان معتمراً لايحل له النساء حتي يحج و يطوف طواف النساء.
يج) المحصور اذا بعث الهدي يبقي علي احرامه و يعدهم يوماً فاذا بلغ ذلك اليوم احل هذا مكانه فان احل و اتي النساء و ردوا عليه دراهمه يعيد البعث و يمسك عن النساء حتي يبلغ الهدي محله.
يد) محل الهدي يوم النحر في الحج و اما في العمرة فيوم دخول اصحابه مكة.
يه) المحصر ان شاء رجع بعد ما يبعث او ينحر و يحل و ان شاء اقام في مكانه حتي يعتمر او يحج من قابل.
يو) روي ان الذي انكسر ساقه هو حلال من كل شيء من النساء و الثياب و الطيب.
يز) السايق اذا احصر اقام علي احرامه حتي يبلغ الهدي محله ثم يحل و لايقرب النساء حتي يقضي المناسك من قابل اذا كان حجة الاسلام فاما حجة التطوع فانه ينحر هديه و قد احل مما كان احرم منه فان شاء حج من قابل و ان شاء لميحج و المصدود في الفريضة و التطوع سواء ينحر و يقصر و يحل من كل شيء.
يح) يستحب لمن لايمكنه الحج لعدم الاستطاعة انيبعث
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 244 *»
هدياً الي مكة ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم من يوم يواعدهم الاشعار وجوباً حتي يبلغ الهدي محله علي حسب الوعد ثم يحل و ان خالفوا لا حرج عليه.
يط) من بعث بهدي و خاف الاحرام لمكان تقية يذبح بقرة و يلبس ثيابه.
ك) يستحب للانسان انيبعث ثمن اضحية الي مكة و يأمر حاجاً انيطوف عنه اسبوعاً و يذبح عنه فاذا كان يوم عرفة يلبس ثيابه و يأتي المسجد فلايزال في الدعاء حتي يغرب الشمس فيكتب له ثواب حج و هذا لايجب عليه الاحرام.
المقصد الخامس
في آداب دخول الحرم و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) يستحب للرجل اذا انتهي الي الحرم انينزل و يغتسل و يأخذ نعليه بيديه و يدخل الحرم حافياً و يمشي في الحرم ساعة و كذلك يستحب للنساء الغسل.
ب) لك انتغتسل حين تدخل الحرم من بئر ميمون او فخ و ان اخرت فاغتسل من منزلك بمكة.
ج) يستحب انيمضغ شيئاً من الاذخر حين دخول الحرم لتطييب الفم.
د) يستحب الغسل لدخول مكة.
هـ) من اغتسل لدخول مكة ثم نام اعاد الغسل.
و) من مشي من طريق مدينة يستحب له انيدخل من اعلي مكة من عقبة المدنيين و يخرج من اسفل مكة من ذيطوي.
ز) يستحب انيدخل مكة بسكينة بتواضع غير متكبر و لا متجبر و يلبس خلقان ثيابه.
ح) من السنة انيدخل المسجد من باب بنيشيبة و هو بعد توسيع المسجد غير معين.
ط) ينبغي السواك لقرب الكعبة.
ي) يجب انيجتنب اختلاء خلي الحرم و عضد شجره و صيده حتي بالاذي و التنفير و الدلالة و الحبس و استثني من خلاه الاذخر و عودي المحالة و هي البكرة التي يستقي بها و ما انبتته انت في ملكك كالنخل و شجر الفاكهة.
يا) يجوز انيخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.
يب) ان كان شجرة اصلها في الحرم و فرعها في الحل حرم فرعها ايضاً و ان كان بعكس ذلك حرم اصلها ايضاً.
يج) من دخل الحرم كان آمناً و ان كان جانياً خارج الحرم فان قتل رجل نفساً خارج الحرم ثم دخل الحرم لايقتل و لايطعم و لايسقي و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 245 *»
لايكلم و لايبايع و لايؤذي حتي يخرج من الحرم فيقام عليه القصاص.
يد) من قتل في الحرم و لميراع حرمته او سرق فيه يقام عليه الحد صاغراً لأنه لمير للحرم حرمة.
يه) لايجوز التقاضي عن المديون في الحرم بل لايسلم عليه و لايروعه حتي يخرج من الحرم.
يو) لايجوز اظهار السلاح في الحرم و لا بأس بأنيكون في الجوالق.
يز) يكره انشاد الشعر في الحرم و ان كان شعر حق.
يح) يستحب اماطة الاذي عن طريق مكة.
يط) من دفن في الحرم امن من الفزع الاكبر من برّ الناس و فاجرهم.
ك) يكره الخروج من الحرم قبل انيصلي الظهر.
كا) لا ينبغي السكني بمكة خوفاً من صدور ظلم منه ففيه الالحاد حتي لو ضربت خادمك يخاف منه الالحاد هذا و ان كان مجاورة مكة و النوم فيها له فضل و المقام بمكة يقسي القلب و الرجوع اشوق الي الرجوع.
كب) يستحب المسارعة الي مكة قبل الحج.
كج) ينبغي احترام مكة فانها حبيبة اللّه.
كد) يضاعف ثواب التسبيح و ختم القرءان و الصيام في مكة.
كه) ينبغي انيكثر الصلوة في الحجر و تعمد انتكون تحت الميزاب و ادع عنده كثيراً و صلّ في الحجر علي ذراعين من طرفه مما يلي البيت و افضل بقعة علي وجه الارض بعد كربلاء الحطيم و الحطيم ما بين الباب و الحجر الاسود فصلّ فيه و بعده الصلوة في الحجر افضل و بعده ما بين الركن الشامي و الباب و بعده خلف المقام حيث هو الساعة و ما قرب من البيت فهو افضل.
كو) لايجوز اجارة دور مكة و تعليق الابواب عليها و لايجوز منع الحاج من الدور.
كز) من احدث في المسجد الحرام يضرب رأسه ضرباً شديداً و من احدث في الكعبة يقتل.
كح) يجب احترام الكعبة.
كط) لايجوز اخذ التراب و الحصي من المسجد و الكعبة.
ل) من اوصي بدراهم او نذر او اهدي للكعبة تعطي من ذهب ماله او راحلته من آمّين البيت.
لا) يجوز التبرك بكسوة الكعبة و اخذها من الحجبة و الانتفاع بها و لكن لايكفن بها الميت.
لب) لايجوز رفع حلي الكعبة التي كانت في زمن النبي9 و يجب اقرارها علي ما هي عليه كما اقرها النبي9.
لج) لايستحب الاهداء الي الكعبة لانها تصير الي الحجبة دون المساكين.
لد) يستحب التعلق باستار الكعبة و الدعاء.
له) يستحب النظر الي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 246 *»
الكعبة و هو يكفر الخطيئة.
لو) يكره الاحتباء في المسجد الحرام قبالة الكعبة.
لز) لاينبغي لأحد انيرفع بناءاً فوق الكعبة.
لح) يستحب الشرب من ماء زمزم و هو لما شرب له و يستحب الدعاء عنده بالمأثور.
المقصد السادس
في الطواف و ما يتبعه و فيه مسائل:
ا) الطواف فريضة في الحج و العمرة.
ب) من ترك الطواف متعمداً وجب عليه الكفارة و الاعادة و كذلك من تركه جهلاً عليه الاعادة و بدنة.
ج) من نسي طواف الفريضة حتي اتي بلاده و واقع النساء يبعث بهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج و ان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة و وكّل انيطوف عنه ما تركه من طوافه.
د) لابد من طواف النساء في العمرة المفردة و الحج المفرد و القران و حج التمتع و اما عمرة التمتع فليس فيها طواف النساء و يحل له النساء بالتقصير من غير طواف النساء.
هـ) طواف النساء فريضة علي الرجال و النساء و الخصيان و المرأة الكبيرة.
و) من نسي طواف النساء حتي يرجع الي اهله لاتحل له النساء حتي يزور البيت فان هو مات فليقض عنه وليه او غيره و يكره انيستنيب مادام حياً و ان لميحج و لميقدر فيستنيب و عليه بدنة ينحرها بين الصفا و المروة.
ز) اذا لمتطف المرأة حتي رجعت الي مني تطوف طواف النساء اذا زارت البيت.
ح) من طاف طواف النساء و زاد علي النصف ثم نسي الباقي و خرج امر من يطوف عنه و له انيقرب النساء اذا زاد علي النصف.
ط) رويت رخصة في الاكتفاء بطواف الوداع اذا نسي طواف النساء فيكون له طواف الوداع طواف نساء.
ي) لايجوز انيطوف بالبيت عرياناً.
يا) يكره لبس البرطلة حول الكعبة.
يب) لاتطوف المرأة متنقبة.
يج) يجب انيكون الطائف علي وضوء اذا كان الطواف فريضة و اما اذا كان نافلة فيجوز بغير وضوء فيطوف ثم يتوضأ و يصلي.
يد) من طاف بغير وضوء يتوضأ و يعيد.
يه) من طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو في الطواف يقطع الطواف و لايعتد بشيء مما طاف.
يو) من احدث في اثناء الطواف خرج و توضأ
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 247 *»
فان كان جاز النصف بني علي طوافه و ان كان اقل من النصف اعاد الطواف.
يز) اذا قضت المرأة حايضاً جميع المناسك ثم واقعها زوجها عليها سوق بدنة و الحج من قابل و ليس علي زوجها شيء.
يح) المرأة المتمتعة اذا كانت في الميقات طاهرة تحرم فان حاضت بعد ما احرمت تأتي مكة و تصبر فان طهرت تطوف و تسعي و تقصر و تحل و ان لمتطهر الي يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت الي مني فاذا قضت المناسك و زارت البيت طافت طوافاً بالبيت لعمرتها ثم طافت طوافاً للحج ثم خرجت فسعت فاذا فعلت ذلك فقد احلت من كل شيء يحل منه المحرم الا فراش زوجها فاذا طافت طواف النساء حل لها فراش زوجها.
يط) المرأة التي فرضها التمتع اذا كانت في الميقات حائضاً تحرم من غير صلوة و تغتسل و تحتشي و تلبس ثياب احرامها و تدخل مكة محرمة و لاتقرب المسجد الحرام فان طهرت ما بينها و بين انتدرك عرفات تطوف و تسعي و تقصر و تحل و الا تجعلها حجة مفردة ثم تعتمر بعد ذلك و المتعين عليها اذا طهرت قبل الزوال يوم التروية التمتع و اما بعد الزوال فهي بالخيار بين التمتع و الافراد الي منتهي ليلة عرفة فان طهرت و الا افردت.
ك) اذا كانت حايضة عند احرام الحج تحرم من بيتها و تقف مواقفها و لاتزور البيت حتي تطهر فتطوف ثم تسعي ثم تطوف طواف النساء.
كا) اذا حاضت المرأة في اثناء الطواف تخرج من المسجد و علمت الموضع و تتيمم لخروجها و جوازها فاذا طهرت قضت الباقي عليها من الاشواط و روي انه اذا حاضت قبل تجاوز النصف استأنفت قضاءاً عند الطهارة و لعل هذا اوفق و احوط و الاول اسهل.
كب) ان كانت الحائض طافت بالبيت ثم حاضت قبل انتصلي تقضيها اذا هي طهرت.
كج) المرأة اذا قضت المناسك كلها الا طواف النساء طافت اذا طهرت.
كد) اذا حاضت في اثناء طواف النساء خرجت كما مر و قضت عند الطهارة و لكن ان حاضت بعد ما طافت اكثر من النصف لها انتنفر.
كه) اذا حاضت المرأة قبل انتطوف طواف النساء و لميصبر جمالها حتي تطهر تستعدي عليه حتي يقيم فان لميمكن تمضي و قد تم حجها.
كو) المستحاضة تحتشي و تستثفر و تطوف و تصلي و لكن لاتدخل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 248 *»
البيت.
كز) من رأي في ثوبه دماً في اثناء الطواف او رعف يعرف الموضع و يخرج و يغسله ثم يعود و يبني.
كح) من طاف في ثوب فيه دم اجزأه الطواف ثم ينزعه و يصلي في ثوب طاهر.
كط) يشترط في الطواف الختان فلايطوف الا و هو مختتن و لا بأس بالطواف لغير المخفوضة.
ل) المبطون و الكسير و المريض اذا لميقدروا انيطوفوا يصبرون الي آخر الوقت فان قدروا و الا يطاف بهم و ان لميمكن يطاف عنهم.
لا) ان عرض الرجل عرض و علة في اثناء الطواف خرج و اعاد ان لميجز النصف و ان جاز فعليه انيبني.
لب) المريض اذا طيف به كلما بلغ الركن اليماني يوضع علي الارض ليمس الارض بيده ثم يرفع.
لج) ان امكن انيخط برجل المريض المحمول حتي تمس الارض قدماه فعل.
لد) يجوز انيوضع المريض في المحمل و يطاف به.
له) المريض المغلوب الذي لايمكن انيطاف به و المغميعليه يطاف عنه.
لو) من مرض في اثناء الطواف فان طاف ثلثة اشواط ثم لايقدر علي الاتمام يؤخر يوماً او يومين فان خلته العلة عاد فطاف اسبوعاً و ان طالت علته امر من يطوف عنه اسبوعاً و يصلي هو ركعتين و يسعي عنه و قد خرج من احرامه.
لز) لايجوز لمن ليس به علة انيطاف به في المحمل و لكن يجوز انتطوف المرأة علي رجلها فاذا ارادت الاستلام حملت لاجل الزحام حتي اذا استلمت طافت ماشية.
لح) من طاف بغيره و نوي الطواف لنفسه ايضاً حسب لهما.
لط) يجوز الطواف راكباً و استلام الاركان بالمحجن و تقبيله.
م) الصبيان يطاف بهم و يرمي عنهم.
ما) من ولد يوم عرفة في العرفات ليس عليه طواف.
مب) القراءة حال الطواف افضل من الذكر و ان مر بسجدة و هو يطوف يومئ برأسه الي الكعبة و الصلوة علي محمد و آله: افضل من كل شيء و يدعو فيه بالمأثور.
مج) يكره في طواف الفريضة التكلم الا بالدعاء و تلاوة القرءان و الذكر و الصلوة و اما في النافلة فلا بأس انيسلم علي اخيه و يحدثه بالشيء من امر الدنيا و الآخرة.
مد) لايبطل الطواف الكلام و انشاد الشعر ما لا بأس به و الضحك و شرب الماء.
مه) من بدأ بالسعي قبل الطواف يبدأ بالطواف ثم يسعي فان فاته و لميمكنه فعليه دم.
مو) من طاف اشواطاً و نسي الاتمام فسعي فذكر في اثناء السعي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 249 *»
انه لميتم الطواف يعود فيتم بقية طوافه ثم يخرج فيتم بقية سعيه.
مز) لا بأس انيعجل الشيخ الكبير و المريض و المرأة تخاف الحيض و المعلول و ذووا الحوائج الطواف و السعي في حج التمتع فيطوفوا و يسعوا للحج قبل انيخرجوا الي مني بعد ان احرموا بالحج و للمرأة ان خافت الحيض انتحرم قبل يوم التروية للحج و تطوف و تسعي و لا بأس انتقضي المناسك بعد ذلك طامثاً.
مح) يجوز للمفرد و القارن انيقدما الطواف و السعي علي خروج مني و انيؤخراهما بعد الرجوع من مني و اما طواف النساء فهو بعد ان تم الحج.
مط) من طاف طواف النساء بعد طواف الحج و قبل سعيه لايضره يسعي و قد فرغ من حجه الا ان وضع السعي قبل طواف النساء.
ن) المطاف بين المقام و البيت و بمقداره من كل جانب و لايتعدي المقام فيدخله في الطواف الا ان لايجد بدّاً.
نا) الحجر بكسر الحاء ليس من البيت و انما هو مقبرة ام اسمعيل و انبياء و اسمعيل و بناته و لكن يدخله في الطواف و من اختصر الطواف فيه اعاد شوطه.
نب) يجب انيبتدء في الطواف بالحجر الاسود و يختم به و يطوف من الحجر الي الركن الشامي ثم المغربي ثم اليماني ثم يختم بالحجر و هكذا و يدعو بالمأثور عند الحجر و الاركان.
و ما قيل من محاذات مقاديم البدن اول جزء من الحجر و فعلوا فيه من الوسواس العظيم لا اصل له و المدار علي الابتداء بالحجر عرفاً و كذلك لمنجد لما يقولون من محاذاة الكتف الايسر البيت دائماً و عدم تجاوزه عنه مأخذاً و اصلاً و كل ذلك وسواس و انما يجوز انيطوف الانسان راكباً و في الضرورة محمولاً علي الظهر و يحسب الطواف للحامل و المحمول و في المحمل و لايمكن في واحد منها شيء من ذلك.
نج) الطواف سبعة اشواط كل شوط دورة من الحجر الاسود الي الحجر الاسود.
ند) يجوز اكتفاء الرجل بعدّ صاحبه كما يكتفي في الصلوة بعدّ الامام الركعات.
نه) اذا طاف ثلثة معاً و عدّوا و لكن قال واحد معي سبعة اشواط و قال الآخر معي ستة و قال الآخر معي خمسة فان علم كل واحد بما يقول يبني عليه و ان شكوا فليستأنفوا.
نو) من نقص من اشواط الطواف فذكر بعد تمام السعي يتم ما نقص ان كان طاف اربعة اشواط و ان طاف اقل اعاد الطواف و ان نسي الطواف
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 250 *»
كله و ذكر بعد تمام السعي يعيدهما علي ترتيبهما.
نز) من زاد علي السبعة اقل من شوط يقطع ذلك الاقل و يبني علي السبع و ان زاد شوطاً تاماً يضيف الي الشوط الاخير ستاً اخر وليصل اربع ركعات لكن يجعل الطواف الثاني فريضة و يصلي له بعده ثم يخرج و يسعي ثم يعود الي المقام فيصلي خلفه ركعتين تطوعاً للطواف الاول و ان شاء انيلغي الطواف الاول و لايصلي له فعل.
نح) من طاف و شك انه هل طاف سبعة او اقل بني علي اليقين ان كان في المطاف و الاعادة افضل و ان دخل في غيره ثم شك بني علي التمام.
نط) من شك في الزايد فلميدر سبعة طاف او ازيد يبني علي الاقل.
س) طواف النافلة ان شاء في شكه فيه بني علي الاقل و ان شاء بني علي الاكثر.
سا) من شك بين الستة و السبعة و الثمانية اعاد حتي يحفظه.
سب) لا قران بين طوافي الفريضة و النافلة و لا بين النوافل اختياراً و القران ان لايفصل بينهما بصلوة ثم يصلي لهما.
سج) من كان في الطواف فدخل الكعبة في اثناء طوافه استأنف الطواف.
سد) من طاف شوطاً او شوطين ثم خرج مع رجل في حاجته ان كان طواف نافلة بني عليه و ان كان طواف فريضة اعاد و ان قطع بعد النصف بني عليه.
سه) يجوز قطع الطواف لعيادة مريض فيعود فيبني و يجوز قطعه لقضاء حاجة لنفسه و لغيره و لكن يبني في النافلة و اما في الفريضة فان كان في اكثر من النصف بني و الا فلا.
سو) من كان في طواف الفريضة فادركته صلوة فريضة يقطع الطواف و يصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي من طوافه.
سز) من خاف فوت الوتر و هو في الطواف قطع و اوتر ثم عاد و بني.
سح) من عيي في الطواف استراح ثم قام و بني.
سط) لا بأس بالاسراع في المشي في الطواف و الابطاء فيه و الاحسن المشي بين المشيين.
ع) يستحب تقبيل الحجر الاسود و استلامه بيده فان لميقدر من الزحام او خوف اذي احد او من ضعف به اشار من البعيد اليه و يدعو بالمأثور.
عا) و ينبغي انيترك الطائف تطوعاً الاستلام للطائف فريضةً فلايمنعه.
عب) الاقطع يستلم الحجر من حيث القطع فان كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله.
عج) روي ان استلام الركن انتلصق بطنك به و المسح انتمسحه بيدك و لعل الاستلام بهذا المعني هو لساير الاركان.
عد) ليس
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 251 *»
علي النساء استلام الحجر و لا دخول البيت و لا الهرولة بين الصفا و المروة.
عه) يستحب التزام المتعوذ و هو خلف البيت بازاء الباب و له الدعاء المأثور و يستحب استلام الركن اليماني.
عو) يستحب استلام الاركان كلها لكن استلام الركن اليماني و الحجر آكد.
عز) يستحب الدعاء بالمأثور عند الركن اليماني و الحجر.
عح) يجب صلوة ركعتي الطواف بعد طواف الفريضة و وقتهما الفراغ من الطواف في اي ساعة كان.
عط) يجب ايقاعهما خلف المقام و اما في طواف النساء و النوافل يوقعهما في المسجد حيث يشاء بل و في مكة اذا كان الطواف نافلة.
ف) من صلي ركعتي طواف الفريضة في غير خلف المقام اعادهما.
فا) يستحب انيقرأ فيهما بالتوحيد و الجحد.
فب) لايصلي صلوة الطواف جالساً لاجل العي.
فج) من ترك الصلوة لطواف الفريضة حتي طاف طوافاً آخر عن جهل ليس عليه شيء.
فد) من ترك الصلوة حتي سعي ثم ذكر في اثناء السعي انه ترك الصلوة فان شاء علم مكانه ذلك و رجع الي المسجد و صلي خلف المقام ثم خرج و اتم طوافه بين الصفا و المروة و ان شاء اتم السعي ثم رجع الي المسجد و صلي.
فه) من نسي ركعتي الطواف حتي ارتحل من مكة ان كان قد مضي قليلاً فليرجع وليصلهما او يأمر من يصليهما عنه و ان مات قضي عنه وليه او رجل من المسلمين.
فو) من طاف طواف النساء و نسي صلوته حتي ورد مني يصليهما بمني.
فز) من نسي الركعتين او جهل و هو بالبلد يصليهما عند مقام ابرهيم اذا علم و لو بعد ايام.
فح) يستحب طواف التطوع عند الزوال حاسراً عن رأسه حافياً يقارب بين خطاه و يغض بصره و يستلم الحجر في كل طواف من غير انيؤذي احداً و لايقطع ذكر اللّه عن لسانه.
فط) يستحب الطواف تطوعاً مطلقاً.
ص) كان رسول اللّه9 يطوف بالليل و النهار عشرة اسابيع ثلثة اول الليل و ثلثة آخر الليل و اثنين اذا اصبح و اثنين بعد الظهر و كان فيما بين ذلك راحته.
صا) يستحب للمؤمن انيطوف ثلثمأة و ستين اسبوعاً فان لميستطع فشوطاً بعدد ذلك و يكون ذلك واحد و خمسون طوافاً و ثلثة اشواط و لكن يزيد اربعة اشواط حتي يتم طواف كما روي فان لميستطع فما قدر عليه.
صب) يستحب الطواف في عشر ذيالحجة.
صج) الطواف للمجاور
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 252 *»
بمكة سنة افضل و المجاور سنتين يستوي طوافه و صلوته و الذي اقام ثلثاً فالصلوة له افضل.
صد) طواف قبل الحج افضل من سبعين طوافاً بعد الحج.
صه) لايطوف المعتمر بعد السعي ما لميقصر.
صو) من افرد الحج او اقرن و طاف و سعي يلبي و له انيطوف تطوعاً و لكن كلما طاف يلبي و هي تجديد للاحرام حتي يخرج الي مني.
صز) من احرم بالحج له انيطوف تطوعاً بالبيت و لاينقض احرامه و اذا طفت و صليت يستحب انتأتي الحجر الاسود و تقبّله و تستلمه.
صح) يستحب الشرب من ماء زمزم بعد الطواف قبل انيخرج الي الصفا.
صط) يستحب انيستقي الماء بنفسه و يشرب و يصب علي بعض جسده و رأسه و يدعو بالمأثور و يطلع في زمزم مرتين.
ق) يستحب حفظ متاع الاخ اذا ذهب ليطوف و له اجر عظيم.
المقصد السابع
في السعي بين الصفا و المروة و ما يتبعه و فيه مسائل:
ا) السعي بين الصفا و المروة فريضة من فرائض الحج.
ب) اذا فرغ الانسان من طوافه و صلوته ينبغي له انيخرج من الباب الذي يقابل الحجر.
ج) يجوز اذا عيي او كان حر انيؤخر الطواف الي انينشط او يبرد الهواء الي الليل و لايؤخره عمداً الي غد.
د) لايشترط في السعي الطهارة و ان كانت افضل.
هـ) يجوز للحائض انتسعي و لها انتؤخره حتي تطهر و هو افضل و ان حاضت في اثنائه اتمته.
و) من احدث في اثناء السعي اتم سعيه.
ز) ينبغي اتيان الصفا اولاً و الصعود عليه و استقبال الركن اليماني و في رواية الركن الذي فيه الحجر و النظر الي البيت و الحمد و الثناء و الدعاء و تطويله و كذلك اذا جاء المروة وقف عليها كما وقف علي الصفا و هكذا كلما اتي الصفا و المروة وقف عليهما و هو يكثر المال.
ح) يجب الابتداء بالصفا و الختم بالمروة و ما ذكروه من الوساوس من وجوب الصاق الفخذ بالصفا و الاصابع بالمروة ذهاباً و بالعكس اياباً و جرّ الرجل علي الصفا و المروة فذلك كله وساوس و يجوز السعي راكباً و علي المحمل بل المدار علي العرف انه سعي بينهما.
ط) السعي سبعة اشواط و الذهاب شوط و الاياب شوط و اذا وصل
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 253 *»
الي موضع الهرولة بين المنارتين سعي ملأ فروجه.
ي) ينبغي الدعاء بالمأثور في السعي.
يا) ينبغي السعي علي سكينة و وقار و تذكر.
يب) من بدأ بالمروة قبل الصفا طرح الاول و اخذ بالثاني.
يج) ان طاف الرجل بين الصفا و المروة تسعة فليبن علي واحد ثم يسعي ستة اشواط اخر و ان طاف ثمانية فليطرحها وليستأنف و روي ان كان خطاء طرح واحداً و اعتد بسبعة و روي يضيف الي الثامنة ستة و غيرها انسب.
يد) روي فيمن جهل و اخذ الذهاب و الاياب شوطاً واحداً فسعي اربعهعشر شوطاً لا بأس به فالسبعة الاول فرضه و البواقي مطروحة.
يه) روي من زاد في السعي متعمداً اعاد.
يو) من سعي ستة و رجع الي منزله و ظن انها سبعة و قلم اظافيره و احل ثم ذكر انه سعي ستة يرجع و يضيف اليه شوطاً و عليه دم بقرة و ان لميحفظ انه سعي ستة او اقل او اكثر و لايدري كم سعي فليستأنف ثم يريق دم بقرة لكن هذا اذا كان يشك قبل اشتغاله بشيء آخر و الا فلا عبرة بشكه و شك غيره و ان لميقصر و علم النقصان عاد الي المسعي و تممه.
يز) من ترك السعي متعمداً عليه الحج من قابل.
يح) من نسي السعي عاد الي المسعي و سعي و ان خرج من مكة و ان رجع الي اهله يطاف عنه.
يط) من ترك الهرولة بين الصفا و المروة لا شيء عليه.
ك) من سها عن السعي حتي يصير من المسعي علي كله او بعضه بأن غلب عليه نوم مثلاً و انقلب وجهه و تجاوز موضعه قام و رجع قهقري حتي يرجع الي مكانه الاول ثم يسعي.
كا) ليس علي النساء هرولة.
كب) من شاء انيستريح من جهد علي الصفا او المروة او بينهما فعل.
كج) يجوز السعي راكباً علي الدابة و علي المحمل و المشي افضل.
كد) الراكب يسرع في مقام الهرولة.
كه) الراكبة تقف تحت الصفا و المروة حتي تري البيت.
كو) من كان في السعي و دخل وقت الصلوة صلي ثم عاد الي السعي و اذا اراد السعي و دخل وقت الصلوة بدأ بالصلوة ثم سعي.
كز) من سعي ثلثة اشواط او اربعة ثم دعاه صديق الي الحاجة او الي طعام جاز اجابته و روي و لكن يقضي حق اللّه احب الي من انيقضي حق صاحبه و لعل ذلك فيما لايلزم الاخ او كان الصديق من عرض الناس و الا فحق الاخ المؤمن اعظم و اعظم واللّه هو الغني.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 254 *»
المقصد الثامن
في التقصير في العمرة و فيه مسائل:
ا) التقصير واجب للمعتمر اذا فرغ من السعي.
ب) يقصر المقصر ان شاء من جوانب رأسه و لحيته و شاربه و يقلم اظفاره و يبقي منها شيئاً لحجه.
ج) اذا قصر المقصر حل له كل شيء احرم منه و تم عمل عمرته.
د) يجوز التقصير و لو بمشقص و لو بالسن يقرض بها قرضاً.
هـ) يكفي المسمي في التقصير.
و) يقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملة.
ز) لايجب في المتعة الحلق.
ح) من حلق رأسه قبل انيقصر فعليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر امرّ الموسي علي رأسه حين يريد انيحلق.
ط) من قصر فان شاء اتي النساء و ان شاء حلق رأسه بعد التقصير و لكن ان بقي الي احرام الحج اقل من ثلثين يوماً لايحلق توفيراً لشعر الرأس للاحرام.
ي) من اهلّ بالعمرة و نسي انيقصر حتي دخل في الحج يستغفر اللّه و لا شيء عليه و لكن يهريق دماً استحباباً.
يا) من اعتمر عمرة مفردة تخير بين التقصير و الحلق و يستحب اختيار الحلق و ليس علي النساء حلق و انما يقصرن من شعورهن.
يب) من افرد الحج و نسي انه مفرد و قصر ثم ذكر ليس عليه شيء اذا صلي فليجدد التلبية.
يج) ينبغي للمتمتع بالعمرة الي الحج اذا احل ان لايلبس قميصاً و يتشبه بالمحرمين و كذلك ينبغي لاهل مكة انيتشبهوا بالمحرمين شعثاً غبراً في ايام الحج و ينبغي للسلطان انيأخذهم بذلك.
يد) يجوز انيقصر الانسان الحجام و ان اراد انيقصر من اطراف رأسه بدأ بالناصية.
يه) لاينبغي للمعتمر اذا تم مناسكه انيخرج من مكة لانها مرتبطة بالحج حتي يقضيه الا انيعلم انه لايفوته الحج فان علم و خرج و رجع في شهره الذي خرج منه دخل مكة محلاً و ان رجع في غير شهره رجع محرماً يعني يحرم للحج و يخرج و يبقي علي احرامه حتي يدخل و يحج.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 255 *»
المنسك الثاني
في حج التمتع و ما يتعلق به و فيه ايضاً مقاصد:
المقصد الاول
في الاحرام بالحج و الخروج الي مني و فيه مسائل:
ا) يجب الاحرام لحج التمتع كالاحرام للعمرة.
ب) يستحب الاحرام يوم التروية عند الزوال.
ج) يجوز تقديم الاحرام علي الزوال و تأخيره عنه من طلوع الفجر الي غروب يوم التروية.
د) رخص في تقديم الاحرام علي التروية بثلثة ايام لا سيما اذا كان شيخاً كبيراً او مريضاً او يخاف ضغاط الناس و زحامهم.
هـ) الامام اي امير الحاج يصلي ظهر التروية بمني بمسجد الخَيْف و يصلي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام.
و) الامام اذا سار لاينبغي انيقف و لو علي من وقع من دابته و لايقف اذا رفع من عرفات الا بالمزدلفة.
ز) لايلي الموسم مكي.
ح) لساير الناس انيصلوا في المسجد الحرام و يحرموا عقيبه او يصلوا في مني او غيرها.
ط) اذا كان يوم التروية يستحب انتغتسل للاحرام و تلبس ثوبيك و تمشي الي المسجد حافياً و عليك السكينة و الوقار و تصلي ركعتين عند مقام ابرهيم7 او في الحجر ثم تقعد حتي تزول الشمس و تصلي المكتوبة و تقرأ في دبرها المأثور ثم تحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار و لك انتصلي مكتوباتك الخمس من ظهر التروية الي فجر عرفة بمني.
ي) من احرم بالحج له انيتخلف في مكة الي انيصبح بمني او يدرك الناس بعرفات.
يا) اذا صليت المكتوبة في المسجد لك انتحرم دبر الظهر او دبر العصر.
يب) يخرج الامام من مني بعد طلوع الشمس و يجوز للناس اصحاب الرحال انيرحلوا بعد صلوة الغداة و للمشاة انيصلوا في طريق عرفات.
يج) لايجوز وادي محسر حتي تطلع الشمس.
يد) اذا كثر الناس بمني و ضاقت عليهم يرتفعون الي وادي محسر.
يه) اذا احرمت فلك انتحرم و تلبي في المسجد الحرام و الافضل انيكون سراً فاذا خرجت و جعلت شعب الدرب علي يمينك و العقبة علي يسارك فلبّ و ارفع صوتك بالتلبية بالحج و روي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 256 *»
ان افضل ذلك ان لاتلبي بالحج حتي تأتي الرقطاء و تلبي قبل انتصير الي الابطح و روي ان كنت ماشياً فلبّ عند المقام و ان كنت راكباً فاذا نهض بك بعيرك فاذا انتهيت الي الردم و اشرفت علي الابطح فارفع صوتك بالتلبية حتي تأتي مني و لاتقطع التلبية الا عند زوال عرفة.
المقصد الثاني
في الوقوف بعرفات و فيه مسائل:
ا) يجب الوقوف بعرفات بعد زوال الشمس يوم عرفة الي غروب الشمس و من تركه متعمداً فلا حج له.
ب) ينبغي انيضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة و هي دون الموقف و ليست بموقف و حدود الموقف بطن عرنة و ذيالمجاز فيضرب خارج الموقف خباءه و يصبر الي انيزول الشمس ثم يمشي الي الموقف و يسفل في الموقف عن الهضبات و هي الجبال و لايجوز الوقوف تحت الاراك و من وقف هناك لا حج له.
ج) اذا زالت الشمس يوم عرفة يقطع التلبية و يغتسل و يصلي الظهر و العصر باذان واحد و اقامتين ليفرغ للدعاء فانه يوم دعاء و مسألة ثم يذهب الي الموقف.
د) يستحب انيقف في ميسرة الجبل و افضل الموقف سفح الجبل.
هـ) اذا ضاقت عرفة يرتفعون الي الجبل.
و) يستحب سد خلل الموقف بنفسك و راحلتك و مماليكك.
ز) يجوز الوقوف راكباً.
ح) يستحب انتقف بذكر و دعاء الي غروب الشمس.
ط) يستحب انيقف علي غسل و طهارة فان انتقض غسله يتوضأ.
ي) من جاء حاجاً و وصل الي مكة او عرفات بعد الغروب فان كان يمكنه انيأتي عرفات و يقف سويعةً بها ليلاً و يلحق الناس بالمزدلفة قبل انيفيضوا فقد ادرك الحج و ان لميمكنه الوقوف بعرفات فليقف بالمشعر قبل طلوع الشمس و تم حجة و ان لميدرك المشعر فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحج من قابل.
يا) من فاته الموقفان و لميدرك المشعر قبل طلوع شمس يوم النحر يستحب له العدول الي العمرة و الحج من قابل و رخص له الي زوال يوم النحر انيقف بالمشعر سويعة و يلحق الناس بمني و يحسب له الحج
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 257 *»
و يجزيه.
يب) اذا ادرك عرفات قبل طلوع الفجر فوقف بها سويعة ثم افاض الي مزدلفة و قد افاض الناس فليقف قليلاً بالمشعر وليلحق الناس بمني و لا شيء عليه و تم حجه.
يج) اول وقت الافاضة من عرفات اذا غربت الشمس و ذهبت الحمرة من جانب المشرق.
يد) من افاض من عرفات قبل غروب الشمس جاهلاً فلا شيء عليه و من افاض متعمداً فعليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لميقدر صام ثمانيهعشر يوماً بمكة او في الطريق او في اهله و روي يلزمه دم.
يه) يستحب الزينة عشية عرفة.
المقصد الثالث
في الوقوف بالمشعر و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) اذا غربت الشمس من يوم عرفة فافض مع الناس و ان خفت الزحام فبعيدهم و عليك السكينة و الوقار و استغفر اللّه فاذا انتهيت الي الكثيب الاحمر عن يمين الطريق ادع بالمأثور و اياك و الوجيف و اياك انتوطئ ضعيفاً و عليك بالدعة.
ب) يستحب المرور بالمأزمين و النزول هناك و البول فيه فانه موضع عبد فيه الاصنام.
ج) الوقوف بالمشعر فريضة.
د) ينبغي تأخير العشائين الي جَمْع و ان مضي من الليل ما مضي.
هـ) يستحب الجمع بينهما باذان و اقامتين و اداء النافلة بعدهما.
و) يجوز انيصلي المغرب اذا امسي بعرفة و في الطريق و يؤخر العشاء الي المزدلفة.
ز) يجوز انيصلي العشائين بالمزدلفة و يصلي بينهما الاربع ركعات.
ح) يستحب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً من المشعر و وطؤ المشعر برجله اذا كان صرورة.
ط) حد المشعر ما بين المأزمين الي الجبل الي حياض محسر.
ي) اذا ضاق المشعر بالناس يرتفعون الي المأزمين.
يا) اذا اصبحت من يوم النحر فكن علي طهر و قف بالمشعر قريباً من الجبل او حيث شئت الي طلوع الشمس ثم افض و رويت رخصة انتفيض حيث يشرق لك ثبير و تري مواضع الاخفاف و الحوافر علي الارض و لكن لاتجاوز وادي محسر حتي تطلع الشمس.
يب) الامام يقف بجمع حتي تطلع الشمس و ساير الناس ان شاءوا عجلوا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 258 *»
و ان شاءوا اخروا.
يج) من افاض قبل طلوع الفجر جاهلاً لا شيء عليه و ان افاض عالماً عامداً فعليه دم شاة و روي من افاض قبل طلوع الشمس علي جبل ثبير فعليه دم شاة.
يد) رخص للنساء و الضعفاء انيفيضوا من جمع بليل و يكفيهن الوقوف الليلي.
يه) يجوز للخائف انيفيض ليلاً من الجمع.
يو) من افاض من عرفات الي مني يرجع و يقف بالمشعر قليلاً و ان كان بعد طلوع الشمس ثم يرجع الي مني.
يز) يكفي الجاهل و العاجز وقوف المشعر بقدر صلوة بل الوقوف بقدر ذكر فان مضي الجمال بالرجل الي مني علي وجهه فان كان صلي في المشعر او ذكر اللّه كفاه.
يح) من جهل و لميقف بالمشعر و لميعلم الا بعد ان فاته الوقت ليس عليه شيء.
يط) من افاض مع الناس من عرفات فلميلبث معهم بجمع و مضي الي مني متعمداً فعليه بدنة و ان فاته الحج فعليه الحج من قابل.
ك) يجب اخذ حصي الجمار من الحرم و افضله المزدلفة و لايأخذه من مسجد و لا مما رمي به الجمرة.
كا) ينبغي انتكون حصيات منقطة كحلية مثل رأس الانملة و يكره الصم منها و السود و البيض و الحمر و لاتكسرن منها شيئاً.
كب) اذا مررت بوادي محسر و هو واد عظيم بين جمع و مني و الي مني اقرب فاسع فيه حتي تجاوزه و حرّك ناقتك بقدر مأة ذراع و ادع بالمأثور.
كج) من جاوز وادي محسر و لميسع يرجع حتي يسعي فان لميعرفه يسأل الناس عنه.
المقصد الرابع
في الرمي و احكامه و فيه مسائل:
ا) الحج الاكبر الوقوف بعرفة و رمي الجمار.
ب) روي من ترك رمي الجمار لايحل له النساء و عليه الحج من قابل.
ج) رمي الجمار من سنن رسول اللّه9.
د) لا ترتيب وجوباً بين الرمي و الذبح و الحلق بمني الا انه يكره الحلق قبل الذبح فان فعل يعيد الموسي علي رأسه بعد الذبح.
هـ) ينبغي الترتيب بين الجمار اذا رماها في ايام التشريق فيرمي الاولي ثم الوسطي ثم القصوي فلو نكس اعاد علي الوسطي ثم القصوي.
و) من لميلتفت النكس و لما التفت فات النهار
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 259 *»
قضي من الغد.
ز) يستحب الوضوء لرمي الجمار.
ح) يستحب المشي الي الجمار لرميها.
ط) يستحب انتقف لرمي الجمرة القصوي من قبل وجهها و ترميها من بطن الوادي و لاترمها من اعلاها ولتكن بعيداً عنه قدر عشرة اذرع او خمسهعشر ذراعاً و ترميها بسبع حصيات.
ي) يستحب انتقف قبل رميها في وسط الوادي مستقبل القبلة و تدعو بالمأثور و الحصي في كفك ثم ترميها من قبل وجهها و تكبر مع كل حصاة و لاتقف عندها شيئاً.
يا) يستحب الوقوف عند الجمرة الوسطي و الاولي و ابدأ بالجمرة الاولي فارمها عن يسارها و تجعل كل جمرة عن يمينك و ترميها من بطن المسيل و تدعو بالمأثور و كذلك تفعل بالثانية.
يب) يستحب انتضع الحصاة علي باطن الابهام و تدفعها بظفر السبابة و تخذفها خذفاً وليكن كل حصاة مثل الانملة.
يج) يستحب اخذ حصي الجمار باليد اليسري و رميها باليمني.
يد) ان رميت راكباً و وقع الحصاة في المحمل فاعد مكانها و ان اصابت انساناً او جملاً ثم وقعت علي الجمار اجزأك.
يه) يجوز رمي الجمار راكباً.
يو) يستحب الرمي في كل يوم عند الزوال.
يز) الرمي يوم النحر من طلوع الشمس الي غروبها.
يح) قد رخص لرعاة الابل اذا جاءوا بالليل و الخائف و العبيد و الحاطبة و المدين و المريض انيرموا بالليل و اما غيرهم فلايرمون بليل.
يط) من عرضه عارض يوم النحر فلميرم حتي غابت الشمس يرمي اذا اصبح مرتين مرة بكرة للأمس و مرة عند الزوال ليومه.
ك) من نسي رمي جمرة في يومه قضاه يوم بعد.
كا) لايرمي يوم النحر الا جمرة العقبة و في ساير ايام التشريق يرمي الثلاث في كل يوم.
كب) المريض الذي لايقدر علي الرمي و المغميعليه و الكسير و الصبي الذين لايقدرون يرمي عنهم و ان امكن انيحمل المريض الي الجمرة و يرمي عنه فعل.
كج) من نسي رمي الجمار حتي اتي مكة رجع الي مني و رمي و ان خرج و فاته ذلك لا شيء عليه و لكن يرميها من قابل ان استطاع و الا وكّل رجلاً انيرمي عنه و ان مات رمي عنه وليه.
كد) من نقص من عدد الحصي في رمي الجمرة الاولي و رمي الباقيتين سبعاً سبعاً فان رمي الاولي ثلثاً يعيد الجميع و ان رمي الاولي اربعاً بني عليه و رماها بثلث اخر و من اتم الاولي و نقص من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 260 *»
الثانية فان رماها ثلاثاً اعاد الثانية و الاولي و ان رماها اربعاً بني عليه و رماها بثلث و لايعيد الثانية و من اتم الاوليين و نقص من الثالثة اكملها.
كه) من نقص من واحدة منها حصاة بقيت في كفه و لميدر من ايها هي فليرم كل واحدة بحصاة.
كو) و من ذهب يرمي فسقط منه واحدة و لميدر اي الحصاة هي اخذ حصاة من تحت رجله و لكن لاتأخذ من حصي الجمار.
المقصد الخامس
في الذبح و ما يتعلق به و فيه ستة فصول:
فصل
فيمن عليه هدي او ليس عليه و فيه مسائل:
ا) يجب الهدي علي من حج متمتعاً.
ب) من اعتمر في رجب او غيره و بقي في مكة حتي اذا دخل عليه شهور الحج فتمتع فعليه الهدي و ان لميتمتع و حج مفرداً فلا هدي عليه.
ج) ليس علي المفرد هدي و لا اضحية.
د) من اعتمر متمتعاً عن امه و حج عن ابيه ان ذبح فهو خير له و ان لميذبح فليس عليه شيء.
هـ) من امر مملوكه انيتمتع بالعمرة الي الحج فان شاء المولي ذبح عنه و ان شاء امره بالصوم بدل الهدي و ليس علي العبد هدي.
و) من حج بصبي فان وجد هدياً ذبح عنه و الا صام عنه وليه و ان وجد الحاج بصبيه هدياً واحداً ينبغي انيذبحه عن الصبي و يصوم هو عن نفسه.
ز) القارن يسوق هدياً و به يمتاز عن المفرد.
فصل
في جنس الهدي و الاضحية و فيه مسائل:
ا) الهدي افضله بدنة و اوسطه بقرة و آخره شاة.
ب) انما يضحي بمني الضأن و المعز الاهلية دون الجبلية و الابل العراب دون البخاتي و البقر الاهلية دون الجبلية.
ج) الهدي من شعائر اللّه يستحب تعظيمه فليكن بدنة و الا فبقرة و الا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 261 *»
فكبشاً سميناً فحلاً و الا فموجأً من الضأن و الا فتيساً فحلاً و الا فما تيسر.
د) يجزي الجاموس في الاضحية.
هـ) افضل البدن ذوات الارحام من الابل و البقر و افضل الضحايا من الغنم الفحولة.
و) يجزي من الضأن الجذع و هو الذي بين الستة اشهر الي سنة و يجزي من المعز الثني و هو ما دخل في السنة الثانية و يجزي من البقر في اي سن كانت و من الابل الثني و هو منها ما دخل في السنة السادسة.
ز) يكره انيضحي بشيء من الرواجن.
ح) يكره انيضحي الا بما اشتري في العشر.
ط) يستحب استفراه الضحايا.
ي) يكره التضحية بالخصي فان اشتري كبشاً فوجده خصياً مجبوباً فليشتر مكانه لأنه ناقص.
يا) الكبش السمين خير من الانثي و الانثي خير من الخصي و كذلك النعجة السمينة من الضأن خير من الخصي و الكبش خير من الموجأ من الضأن و الماعز الذكر احب من النعجة و النعجة احب من الماعز الانثي و المرضوض احب من النعجة و الفحل من الضأن خير من الموجوء و الموجوء خير من النعجة و روي ان النعجة خير من المعز مطلقاً.
يب) ينبغي انيكون الاضحية سميناً علي كليتيه شيء من الشحم فمن اشتريها علي انها سمينة فخرجت سمينة او مهزولة اجزأت و ان اشتريها مهزولة فان خرجت سمينة اجزأت و الا فلا.
يج) يستحب انتكون قرناء ملحاء او سوداء فحلاً ينظر في سواد و يمشي في سواد و يبعر و يبول في سواد و يرعي في سواد بأنتكون تلك المواضع منها اسود اللون عظيم العين و الاذن.
يد) يستحب التضحية بما قد عرف و يكتفي باخبار البايع.
يه) يكره التضحية بالعرجاء بيّن عرجها و بالعوراء بيّن عورها و لايضحي بالخرماء و في نسخة الجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء و لا بالخرقاء و لا بالشرقاء و لا بالمقابلة و لا بالمدابرة و يكره التشريم في الاذن و الخرم و لا بأس بثقب في مواضع المواسم و لا بأس ما لمتكن منها مقطوعة و لا بالهرمة قد سقطت ثناياها و يكره ان كسر قرنها الداخل و لا بأس بكسر القرن الخارج.
يو) نهي عن الناقص مطلقاً في الهدي الواجب و اما في الاضحية فيجزي.
يز) من اشتري هدياً فبان به عيب فان نقد ثمنه فقد اجزأ عنه و ان لميكن نقد ثمنه رده و اشتري غيره و له خيار العيب بشروطه فان شاء رده به.
يح) يكره المماكسة في شراء الاضاحي.
يط) من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 262 *»
اشتري شاة ثم اراد انيشتري اسمن منها يشتري ثم يبيع الاولي بعده.
فصل
في الاحكام و فيه مسائل:
ا) من اشتري هدياً فانكسرت او عطبت فان كانت مضمونة واجبة عليه يشتري مكانها اخري و الا فليس عليه شيء و المضمون كالنذر و اليمين و جزاء صيد و امثالها.
ب) من ساق هدياً تطوعاً فعطب فلا شيء عليه و ينحره و يأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه او يكتب كتاباً انه هدي و يضعه عليه ليعلم من مرّ به انه صدقة ليأكل منه و لا بدل عليه و ان كان جزاء صيد او نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل.
ج) اذا دخل الهدي الحرم فعطب فلا بدل علي صاحبه تطوعاً كان او غيره.
د) روي اذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد اجزأ.
هـ) من بعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطريق قبل انيبلغ و ليس له سعة انيهدي اخري فالله اولي بالعذر الا انيكون يعلم انه اذا سأل اعطي.
و) من اشتري هدياً لمتعته فاتي به منزله فربطه ثم انحل فهلك او سرق يعيد اخري مكانها استحباباً الا انيكون لا قوة به عليها و ان لميفعل فلا شيء عليه.
ز) من اهدي هدياً و اصابه مرض او انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هو حي يذبحه و يجزي عنه.
ح) الهدي الواجب اذا اصابه كسر او عطب يكره بيعه و ان باعه يتصدق بثمنه و ليهد هدياً آخر.
ط) من اشتري البدنة فضلّت قبل انيشعرها و يقلدها فلايجدها حتي يأتي مني و ينحر فيجدها فهي من ماله يفعل بها ما يشاء و ان كان اشعرها فضلّت ثم وجدها نحرها.
ي) من اشتري كبشاً فهلك منه و اشتري آخر ثم وجد الاول فان كانا قائمين ذبح الاول و باع الآخر و ان شاء ذبحه و ان كان ذبح الاخير ثم وجد الاول ذبحه معه.
يا) من اشتري هدياً فنحره فمرّ به رجل فعرف انه كان له و ضل عنه و شهد له رجلان بذلك للمدعي لحمه و لايجزي عن واحد منهما.
يب) من وجد هدياً ضالاً فاخذه و نحره بمني اجزأ عن صاحبه و ان نحره في غير مني لميجز عن صاحبه.
يج) من وجد هدياً ضالاً يعرّفه يوم النحر و
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 263 *»
الثاني و الثالث ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث و يعلم انها بدنة.
يد) من ساق بدنة فنتجت ينحرها و ينحر ولدها و ان كان الهدي مضموناً فهلك اشتري مكانها و مكان ولدها.
يه) يجوز ركوب الهدي غير مجهد و لا متعب للسايق ان احتاج اليه و حمل الغير عليه اذا جهده المشي.
يو) يجوز حلب البدنة من غير نهك و شربه و سقيه.
يز) الهدي الواحد عند الامكان يجزي عن واحد و ان عزّت الاضاحي و غلت فيجزي الواحد عن جماعة و لو كانوا سبعين.
يح) يجزي في الامصار الواحد عن جماعة فيذبح الرجل واحداً عن نفسه و اهلبيته.
فصل
في آداب الذبح و فيه مسائل:
ا) يستحب تولي الذبح.
ب) يستحب شهود المرأة ذبح هديها و ان لميكن لها من يذبح عنها تذبح عن نفسها.
ج) الصبي يوضع السكين في يده و يقبض علي يديه رجل فيذبح.
د) للمرأة انتوكل غيرها للذبح اذا كانت مستعجلة كما مرّ في وقوف المشعر.
هـ) يجب في الذبح شروطه و يستحب الدعاء بالمأثور.
و) اذا اخطأ الذابح اسم صاحب الضحية فسماه بغير اسمه له ما نوي و كذلك اذا نسي اسم صاحبها و ذبح علي نيته.
ز) من حج عن غيره يجزيه هدي واحد لمن حج عنه و ان شاء ذبح عن نفسه ايضاً.
ح) صفة النحر توقف البدنة قائمة مستقبل القبلة و تربط يديها من الخف الي الركبة او يعقل يدها اليسري ثم يقوم من جانب يدها اليمني و يسمي و يدعو بالمأثور ثم يطعن بسكين في لبتها ثم يخرج السكين فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده و رويت رخصة في نحر الباركة.
ط) النحر بمني اربعة ايام و في غيرها ثلثة ايام للذبح و لا بأس انيضحي ليلة النحر اذا كان خائفاً.
ي) الهدي الواجبة لاتنحر الا بمني و ان كانت غير واجبة فلينحرها بمكة و ان اشعرها و قلّدها فلينحرها بمني.
يا) من ساق في العمرة بدنة نحرها بمكة.
يب) كفارة المعتمر و المتمتع تنحر بمكة و ان اخرها نحرها بمني و تعجيلها افضل.
يج) جزاء الحج ينحر بمني.
يد) يجب اكل الحاج المتمتع من هديه شيئاً و اما ساير ما يذبح من الجزاء
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 264 *»
و الكفارات و النذور و الايمان و الهدي فان شاء اكل منه و ان شاء لميأكل و الافضل ان لايأكل من ما به يجبر نقصان الحج.
يه) يقسم البقية مما اكل قسمين و يطعمهما القانع و المعتر و القانع هو الذي يقنع بما ارسلت اليه من البضعة فما فوقها لايسخط و لايكلح و لايلوي شدقه غضباً و المعتر هو الذي يعتريك فلايسألك.
يو) لا بأس باخراج لحوم الاضاحي من مني بعد ثلث و ادخارها.
يز) لايكفي الاضحية اذا ضحي من كفارة اليمين.
يح) لايجوز اخراج لحم الهدي من مني بل الواجب الاكل و الاطعام و اما الشيء ينتفع به كالسنام للدواء و الجلد الذي لايؤكل فلا بأس به.
يط) يجوز شراء اللحم من مني و اخراجه منه يقوت به في بيته.
ك) لايتزود الحاج من اضحيته و له انيأكل منها بمني ايامها.
كا) لايجعل جلود الهدي و جلالها اجرة الجزار بل يتصدق بها و رويت رخصة في انيعطي الاضحية من يسلخها بجلدها.
كب) يكره انيأخذ المضحي جلد الاضحية و يجعله جراباً الا انيتصدق بثمنه و رخص له انيأخذه لنفسه او يجعله مصلي يصلي عليه في البيت و الصدقة به افضل.
فصل
في من لميجد الهدي و فيه مسائل:
ا) من لايجد الهدي و ليس عنده ما يشتري به فعليه انيصوم يوماً قبل يوم التروية و التروية و عرفة فان لميصم قبل يوم التروية فليدعه الي بعد ايام التشريق فان لميصبر عليه الجمال فليصم يوم الحصبة و هي آخر النفر و يومين بعده و ان بقي في مكة صامه في العشر الاواخر من ذيالحجة و ان فاته ذلك فان شاء صامها في الطريق و ان لميشأ فليصم عشرة ايام اذا رجع الي اهله.
ب) من لميجد هدياً و احب انيقدم الثلثة ايام علي التروية في العشر الاوائل من ذيالحجة فعل.
ج) لايفرق صيام هذه الثلثة و لا صيام السبعة الايام التي يجب انيصومها اذا رجع الي اهله و يفرق بين الثلثة و السبعة و رويت رخصة في الجمع.
د) اذا رجع الي اهله و لميصم و وجد هدياً و يمكن ذبحه في ذيالحجة بعث ليذبح فيه.
هـ) رويت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 265 *»
رخصة في من لميجد الهدي انيصبر الي يوم النحر فان لميصب الي ذلك اليوم فهو ممن لايجد.
و) لايبيع ثياب تجمله لشراء الهدي ان وجده ذبحه و الا صام.
ز) من لميصم في ذيالحجة ثلثة ايامه لعارض او نسيان او جهل حتي يهل هلال محرم فعليه دم شاة يذبحها بمني و ليس له صوم.
ح) من تمتع و لميجد هدياً فصام الثلثة و مات قبل انيصوم السبعة ليس علي وليه انيصوم عنه.
ط) من تمتع و لميجد هدياً و مات قبل انيصوم فعلي وليه انيصوم عنه.
ي) الصبي يصوم عنه وليه اذا لميجد هدياً.
يا) من يجد الثمن و لكن لايجد هدياً يشتريه يخلف الثمن عند بعض اهل مكة و يأمر انيشتري عنه و يذبح عنه مادام ذيالحجة و ان انقضي و لميجد يشتري من قابل في ذيالحجة.
يب) من لميجد ما يهدي الي يوم النفر و لميصم الثلثة فوجد الثمن يصوم.
يج) من كان له ثمن عدل و لكن غلت الاضاحي و لايقدر علي الشراء يصوم بعد ايام التشريق.
يد) من صام الثلثة ثم اصاب هدياً يوم خرج من مني اجزأه صيامه و له انيشتري هدياً و يذبحه و يكون صيامه له نافلة.
يه) لابد من الصيام اذا رجع الي اهله سبعة ايام و لايجوز الصدقة بدله فان قدر صام و الا يؤخر حتي يتمكن منه.
يو) من صام ثلثة ايام بمكة ثم بدا له انيجاور بها يصبر حتي يري ان اهل بلاده قدوصلوا الي بلادهم فيصوم و له انيصوم السبعة بعد شهر كائناً ما كان.
يز) من لميصم قبل يوم التروية فليس عليه انيصوم يوم التروية و يوم عرفة فان صامهما جهلاً فله انيصوم يوم النحر و يتابع الايام.
يح) من لزمه بدنة في فداء فعجز و لميجدها يجزيه سبع شياة فان لميقدر صام ثمانيهعشر يوماً بمكة او في منزله.
فصل
في الاضحية و فيه مسائل:
ا) الاضحية سنة مؤكدة عن نفسه.
ب) يستحب الاضحية عن العيال.
ج) من لميجد الاضحية معذور لا شيء عليه.
د) لايضحي عن من في البطن.
هـ) يجوز الاضحية عن النبي9.
و) اذا غلت الاضاحي شيئاً بعد شيء ثم
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 266 *»
تعذرت يجمع الثمن الاول و الثاني و الثالث ثم يتصدق بمثل ثلثه.
ز) يجوز انيذبح كبشاً عن نفسه و عن اهل بيته في الاضحي.
ح) يضحي بكبش املح اقرن فحل سمين فان لميجد كبشاً سميناً فمن فحولة المعز او موجوء من الضأن او المعز فان لميجد فنعجة من الضأن سمينة.
ط) ينبغي انيكون ثنياً فصاعداً.
ي) ينبغي انيستشرف اذنيه و عينيه.
يا) يأكل شيئاً من الاضحية و يطعم الباقي القانع و المعتر و لا بأس بالاهداء الي الجيران ان كانوا مساكين فيهدي اليهم شيئاً و يطعم ساير المساكين شيئاً.
يب) يستحب الاستقراض للاضحية لمن ليس له ثمن اضحية.
يج) يستحب الدعاء بالمأثور عند الذبح و قد مرّ كثير من احكامها في الفصول السابقة.
المقصد السادس
في الحلق و التقصير و ما يتعلق بهما و فيه مسائل:
ا) من السنن انيحلق الحاج بانواعه الثلثة و المعتمر عمرة مفردة بعد الفراغ من الذبح او يقصر و الحلق افضل.
ب) ينبغي للصرورة انيحلق و ان كان برأسه قروح و اما من حج قبل فهو مخير بينهما.
ج) من لبد شعره او عقصه فالحلق له اولي و اشد تأكيداً و روي انه يجب عليه الحلق.
د) ينبغي انيحلق رأسه يوم النحر ثم يقلم اظفاره و يأخذ من شاربه و من اطراف لحيته و يغتسل.
هـ) من اشتري اضحيته و قمطها في جانب رحله او بيته او وزن ثمنها و صار في رحله فقد بلغ الهدي محله فان احب انيحلق حلق.
و) من حلق قبل انيذبح يعيد الموسي علي رأسه و ليس عليه شيء و لايعودن.
ز) اذا اردت انتحلق رأسك فاستقبل القبلة و ابدأ بالناصية و احلق من العظمين الناتيين بحذاء الاذنين و ادع بالمأثور و ادفن شعرك بمني.
ح) لاينبغي انيزور البيت قبل الحلق الا انيكون ناسياً.
ط) من زار البيت قبل انيحلق و هو عالم ان ذلك لاينبغي له فان عليه دم شاة استحباباً.
ي) من زار البيت قبل التقصير فطاف و سعي لا بأس به يقصر و يطوف للحج و يسعي ثم يطوف للزيارة ثم قد احل من كل شيء.
يا) من نسي انيقصر من شعره او يحلقه حتي ارتحل من مني يرجع الي مني حتي يلقي شعره بها حلقاً او تقصيراً و له انيحلق في الطريق او اين
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 267 *»
كان و يكره القاء الشعر بغير مني.
يب) يستحب دفن الشعر في فسطاطه بمني.
يج) يكره انيخرج الشعر من مني من اخرجه فعليه انيرده.
يد) من حلق رأسه بمكة رد الشعر الي مني.
يه) من حلق رأسه بعد عمرة التمتع قبل انيقصر ساهياً عليه دم يهريقه فاذا كان يوم النحر امرّ الموسي علي رأسه حين يريد انيحلق.
يو) الاقرع يمرّ الموسي علي رأسه.
يز) من افرد الحج ثم لما دخل مكة طاف بالبيت ثم قصر سهواً ثم ذكر بعد ما قصر انه مفرد ليس عليه شيء اذا صلي فليجدد التلبية.
يح) من ساق هدياً يحلق رأسه بعد النحر.
يط) يجوز تأخير الحلق الي انيخرج من مكة ان كان اختار التقصير.
ك) من حلق يوم النحر فقد احل من كل ما احرم منه الا النساء فاذا طاف طواف النساء احل من كل شيء.
كا) يكره لبس الثياب و تغطية الرأس و الطيب و اكل الزعفران قبل الطواف و السعي للزيارة و احبوا انيفعل ذلك في زي المحرمين.
كب) يحرم علي من احل بالحلق الصيد الحرمي و ان رفع عنه احكام الصيد الاحرامي.
كج) لا بأس بلطخ الرأس بالحناء بلا طيب.
كد) لبس الثياب و الطيب بعد الحلق اشد كراهة للمتمتع من الحاج المفرد.
كه) و روي كراهة الطيب قبل طواف النساء.
كو) ليس علي النساء حلق و يجزيهن التقصير.
كز) روي ان من نفر في النفر الاول ليس له انيصيب الصيد حتي ينفر الناس.
المقصد السابع
في زيارة البيت و ما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) اذا فرغت من اعمال مني فاغتسل ثم افض الي مكة و زر البيت في يوم النحر.
ب) يستحب الغسل للنساء كما يستحب للرجال.
ج) اذا اغتسلت للزيارة فلك انتزور به ما لمتنقضه بما ينقض الوضوء و ان نقضته بحدث اعدت الغسل.
د) اذا اغتسلت فيستحب انتقلم اظفارك و تأخذ من شاربك و من اطراف لحيتك.
هـ) يستحب الزيارة يوم النحر و تتأكد للمتمتع و يجوز التأخير الي بعد ايام التشريق و لكن ليس يحل من النساء حتي يطوف طواف النساء و يكره له الطيب حتي يطوف للزيارة.
و) اذا انتهيت الي المسجد يوم النحر تقف علي باب المسجد و تدعو
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 268 *»
بالمأثور ثم تأتي الحجر الاسود فتستلمه و تقبّله فان لمتستطع فاستلمه بيدك و قبّل يدك فان لمتستطع فاستقبله و كبّر و ادع بالمأثور.
ز) طواف الزيارة انتطوف بالبيت سبعة اشواط علي ما مرّ في الطواف و هو فريضة ثم تصلي عند مقام ابرهيم ركعتين تقرأ فيهما بالتوحيد و الجحد ثم ارجع الي الحجر الاسود فقبّله ان استطعت و استقبله و كبّر ثم اخرج الي الصفا.
ح) يجب السعي بعد الطواف بالبيت علي ما مرّ في السعي سبعة اشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروة فاذا فعلت ذلك فقد احللت من كل شيء احرمت منه الا النساء.
ط) اذا فرغت من السعي فارجع الي المسجد و طف بالبيت طوافاً و هو طواف النساء ثم تصلي ركعتين عند مقام ابرهيم ثم قد احللت من كل شيء احرمت منه و فرغت من حجك كله.
ي) يستحب للرجل الصرورة انيدخل البيت و ليس علي النساء و لكن ان فعلن فهو افضل.
يا) يستحب الغسل لدخول الكعبة.
يب) لاتدخل البيت بحذاء و لاتبزق فيها و لاتمتخط و ادع اذا دخلته بالمأثور و اجهد انتصلي بين العمودين علي الرخامة الحمراء و ان لمتقدر فدونها و ائت كل زاوية و ادع بالمأثور و ان لمتقدر استقبل كل زاوية و ادع بما شئت و ان امكنك صليت في كل زاوية ركعتين.
يج) يكره صلوة المكتوبة فيها و لا بأس بالنافلة و قد مرّ احكامها في كتاب الصلوة.
يد) المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لكن لاتدخل الكعبة.
يه) لايجوز دخول المشرك البيت.
المقصد الثامن
في العود الي مني و اعمالها و فيه مسائل:
ا) يستحب انيبيت ليالي التشريق و هي ثلث ليال بعد النحر بمني.
ب) من افاض الي البيت نهاراً و زار و غلبت عليه عيناه حتي اصبح بمكة يهريق دماً و يستغفر اللّه و لايعود.
ج) ان كان شغله بمكة طول الليل عبادة اللّه فلا شيء عليه.
د) ان خرج من مكة و جاز عقبة المدنيين ثم نام و لميبت بمني فلا شيء عليه و يستحب انيذبح شاة.
هـ) ان خرج من مني لزيارة البيت قبل الغروب او اول الليل فلايصبح الا بمني او خارج مكة فان اصبح بمكة يتصدق بصدقة او يهريق دماً.
و)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 269 *»
ان خرج من مني بعد نصف الليل فلايضره انيصبح بغير مني.
ز) يكره الدلجة من مني الي مكة قبل انينشق الفجر.
ح) يجوز انيزور ايام التشريق و لكن المقام بمني افضل.
ط) الامام يصلي يوم النفر الاخير الظهر بمكة فينفر قبل الزوال.
ي) للناس انينفروا يوم الثانيعشر ان اتقوا الرفث و الفسوق و الجدال و الصيد و ما حرّم اللّه عليهم في احرامهم و من نفر ايضاً في النفر الاول يجتنب الصيد الي انينفر الناس في النفر الثاني و ينفر اذا نفر بعد الزوال و له انينفر قبل الزوال يرمي الجمرات ارتفاع النهار ثم ينفر و ان كان مكروهاً.
يا) من ادركه المساء ليلة الثالثعشر فلايخرج منها و يبيت.
يب) من بقي الي الصَدر فان شاء نفر قبل الزوال و ان شاء نفر بعد الزوال.
يج) يجوز انيقدم الرجل اخراج ثقله يوم النفر الاول قبل الزوال و يخرج هو بعد الزوال او يبقي الي الصدر.
يد) الافضل ان لايعود بعد النفر الي مكة.
يه) يستحب اذا انتهي الي الحصباء انينزل و يستلقي علي قفاه و يستريح قليلاً ثم يذهب حيث شاء و هو التحصيب و الحصباء هي البطحاء.
يو) يستحب وداع البيت اذا اراد انيخرج من مكة فيطوف اسبوعاً للوداع و ان استطاع انيستلم الركن اليماني و الحجر الاسود في كل شوط فعل و الا فتح باستلام الحجر الاسود و الركن اليماني و ختم و ان لميستطع فلا شيء عليه ثم يأتي المستجار و يعمل كما مرّ في الطواف و يعمل بالمأثور ثم يأتي زمزم فيشرب منها و لايصب عليه منه ثم يخرج داعياً بالمأثور فاذا وصل باب المسجد خرّ ساجداً ثم خرج.
يز) من نسي وداع البيت او عرضه مانع منه فلا شيء عليه.
المنسك الثالث
في العمرة المفردة و فيه مسائل:
ا) العمرة فريضة علي العباد كالحج.
ب) من افرد الحج يجب عليه انيفرد العمرة و من قرن بينهما متمتعاً بالعمرة الي الحج اكتفي بها.
ج) يستحب التطوع بالعمرة و تكريرها.
د) السنة اثناعشر شهراً فجعل في كل شهر عمرة كيفما اتفقت و افضل العمر عمرة رجب.
هـ) من احرم و عليه من رجب يوم و ليلة فعمرته رجبية
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 270 *»
و ان لميعتمر فيه.
و) من اعتمر في اشهر الحج مفردة فله ذلك.
ز) من اعتمر في اشهر الحج مفردة و بقي الي انيدرك الحج ينبغي انيحج مع الناس حجاً مفرداً و ان نوي يوم اعتمر التمتع فهو متمتع و كذا ان كان من نيته يوم اعتمر انيعتمر و يبقي في مكة الي الحج و يحج فهو ايضاً متمتع.
ح) لا عمرة في ايام التشريق فلو جاء رجل يوم النحر او في ايام التشريق فليس له انيعتمر بل يبقي حراماً فاذا انقضي ايام التشريق طاف و سعي و احل و عليه الحج من قابل ان كان عليه.
ط) من افرد الحج و تم حجه و حلق رأسه فله انيعتمر و لو كان في ذيالحجة.
ي) صفة العمرة يحرم من المواقيت الآفاقية او من منزله ان كان دون الميقات الي مكة او من المواقيت التي حول الحرم فيذهب حتي يأتي المسجد فيطوف و يصلي له عند المقام ثم يخرج و يسعي بين الصفا و المروة ثم يقصر او يحلق ثم يعود الي البيت و يطوف طواف النساء فقد احل من كل شيء احرم منه و ان كان ساق هدياً ذبحه بمكة عند الجزورة و قد مرّ احكام كل واحد من اعمالها في ضمن المباحث السابقة و مناسكها فراجع.
و قد تم كتاب الحج من الجامع علي يد مصنفه لخمس بقين من ربيعالثاني من شهور السنة الستة و الثمانين بعد المأتين من الالف الثاني حامداً مصلياً مستغفراً.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 271 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الايمان
و فيه اربعة مقاصد:
المقصد الاول
فيما يتعلق بنفس اليمين و فيه مسائل:
ا) من حلف علي فعل راجح في الدين او الدنيا فعليه انيفعله.
ب) من حلف علي فعل مرجوح في الدين او الدنيا لاينعقد يمينه و ليس عليه فعله.
ج) من حلف علي فعل ما ليس براجح و لا مرجوح او تركه فليس بشيء و الاحوط العمل بها.
د) يجوز انيحلف الرجل كاذباً في خلاص امرئ مسلم او خلاص ماله من متعد يتعدي عليه و يوجر عليها.
هـ) من حلف علي شيء ثم رأي ان خلافه خير في الدين او الدنيا خالفه الي الخير.
و) من حلف كاذباً علي ازواء من مال امرئ مسلم او علي منع حقه ظلماً فهي يمين غموس توجب دخول النار و هي من الكباير.
ز) يكره الحلف بالله صادقاً و يحرم كاذباً و اشد من ذلك كثرة الحلف.
ح) اليمين الغموس تذر الديار بلاقع و تقطع النسل و توجب الفقر في العقب و توجب النار و ينتظر بها اربعين ليلة.
ط) يجوز الحلف تقية لانجاء نفسه و ماله او نفس اخيه او ماله فان علمت انها تنفع فاحلف كذباً و الا فلا.
ي) من حلف له بالله فليرض و الا فليس من اللّه.
يا) لايجوز قول علم اللّه و اللّه يعلم في الكذب.
يب) ينبغي اجلال اللّه بأنيغرم و لايحلف صبراً و رخص في اكثر من ثلثين درهماً.
يج) يستحب ترك تحليف المنكر اجلالاً لله.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 272 *»
المقصد الثاني
في شروط الحلف و فيه مسائل:
ا) لا يمين للولد مع الوالدين.
ب) لا يمين للمملوك مع مولاه.
ج) لا يمين للزوجة مع زوجها.
د) لايجوز الحلف بغير اللّه و كل حلف بغير اللّه من خطوات الشيطان.
هـ) يجوز الحلف برب المصحف و نهي عن الحلف بسورة من المصحف.
و) اذا قال الرجل اقسمت او حلفت ليس بشيء الا انيقول اقسمت بالله.
ز) يكره الحلف بقول لا وحيوتك و حيوة فلان و نقل عنهم سلام اللّه عليهم الحلف بقول وحيوتك و وحقك و وقرابتي من رسول اللّه و وبيت اللّه.
ح) لاينعقد حلف بغير اللّه فان لميعتقد به و لميقصد بها الا تشديداً او تاكيداً او تكريماً و حلف فهو لغو و ان اعتقد التعقيد به فهو حرام.
ط) لايجوز الحلف بالبراءة من اهل البيت:.
ي) لايجوز انيقول هو يهودي او نصراني ان لميفعل كذا.
يا) لا يمين في غضب و لا جبر من سلطان و لا اكراه من ساير الناس.
يب) لاينعقد يمين بغير ذكر اللّه بأنيقول علي كذا و كذا و لا بالطلاق و العتاق و غيرهما مما ليس فيها ذكر اللّه.
يج) يجوز استحلاف الظالم بالبراءة من حول اللّه و قوته فيقول ان كان كاذباً فبرئ من حول اللّه و قوته و لجأ الي حوله و قوته.
يد) لايحلف الرجل الا علي علم دون الشك و الظن.
يه) اليمين علي الضمير و علي ما نوي المظلوم لا الظالم فان كان الحالف مظلوماً فعلي نيته و ان كان المستحلف مظلوماً فعلي نيته.
المقصد الثالث
فيما يحلف عليه و فيه مسائل:
ا) من حلف علي الماضي ان كانت صدقاً فهي و الا فكذبة كذبها فليستغفر اللّه.
ب) يكره انفاق السلعة بالايمان الصادقة.
ج) ينبغي انيكون ما يحلف عليه انيفعل راجحاً في الدنيا او الدين و ما يحلف عليه ان لايفعل مرجوحاً في احدهما و ما ليس براجح و لا مرجوح فليس بشيء.
د) لايجوز اليمين علي فعل معصية
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 273 *»
كقطيعة رحم او تحليل حرام او تحريم حلال.
هـ) من حلف ان لايشتري لاهله شيئاً فليشتر لهم و ان كان له من يكفيه.
و) لايجوز الحلف علي ترك الطيبات و ترك الدخول في الحلال كأن لاينكح او لايفطر او لاينام.
ز) من حلف ليحجنّ ماشياً ثم عجز فليركب وليسق الهدي.
ح) من حلف انيضرب عبده فالعفو اقرب الي التقوي.
ط) من حلف لغريمه ان لايخرج من البلد الا بعلمه و خاف ضرراً فليخرج و لا شيء عليه.
ي) اذا اوصت امرأة الي رجل بأنّ مالاً لها لرجل مثلاً و كانت مأمونة فيجوز للوصي انيحلف للوارث ان ليس لكم عندي شيء و الا فلايحلف و لها من مالها ثلثه.
يا) يجوز التوصل الي الحق بالحلف الكاذبة.
يب) من حلف لينحرن ولده فذلك من خطوات الشيطان.
يج) يجوز الحلف كاذباً لخلاص مسلم او خلاص ماله.
يد) من حلف ان لايمس جارية الغير فورثها مسّها.
يه) من اقتص من ظالم مالاً يجوز له انيحلف له انه ليس له عليه شيء.
يو) ينبغي الاستثناء في اليمين فان استثني متصلاً فلا حنث عليه و الا فله انيستثني ما بينه و بين اربعين يوماً.
يز) من حلف و لميستثن ابتلاه اللّه بالمخالفة و الحنث.
يح) يستحب ابرار قسم الاخ في اللّه ان لميكن مرجوحاً ديناً.
المقصد الرابع
في الكفارات و ما يتعلق بها و فيه مسائل:
ا) اذا رأيت خيراً من يمينك فدعها و لا شيء عليك و هو كفارة يمينك.
ب) من حلف انه اذا سافر بجاريته فعليه انيعتق نسمة تبلغ مأة دينار لايحرم عليه السفر بها و اذا سافر بها فعليه عتق نسمة قيمتها مأة دينار.
ج) من حلف ان لايبيع جاريته و له اليها حاجة و في بقائها منفعة له فليف لها به.
د) من حلف بغير اللّه ليس عليه كفارة.
هـ) من قال لاخيه لا اب لك او لا ام لك فليتصدق بشيء و من قال لا و ابي فليقل اشهد ان لا اله الا اللّه فانها كفارة لقوله.
و) من اقسم علي اخيه انيأكل و لميأكل ليس علي المقسم شيء.
ز) من حلف علي فعل راجح فحنث او ترك مرجوح فحنث فعليه الكفارة.
ح) من حلف علي ما ليس فيه خير و لا شر فحنث فلا
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 274 *»
شيء عليه.
ط) روي فيمن حلف بالبراءة من دين اللّه او بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ففي الاول يصوم ثلثة ايام او يتصدق علي عشرة مساكين و في الثاني يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللّه و يحملان علي الاستحباب.
ي) الكفارة بعد الحنث.
يا) كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة اي ذلك اختار فله و من لميمكنه احدي الثلث فصيام ثلثة ايام و من لميمكنه ذلك ايضاً فليستغفر اللّه.
يب) اطعام كل مسكين بمد من الحنطة او مد من الدقيق و حفنة و كسوته بثوبين و روي ثوب و لعل الثوبين في الشتا و الثوب في الصيف او الثوب اذا كان ستيراً و الثوبان اذا كان رقيقاً.
يج) ان لميجد من المساكين الا خمسة مثلاً يطعمهم اليوم و غداً و لا بأس بأنيكونوا من قرابته.
يد) يجزي فيهم الصغار و النساء و روي كل صغيرين بكبير و لعل ذلك في الصغير الذي يأكل اقل من الكبير و الا فرب صغير يأكل اكثر.
يه) اطعام اهل الولاية احب من الضعفاء.
يو) العبد الاعمي و الاجذم و المعتوه لايجوز في الكفارات و كذا المقعد و لا بأس بالاشل و الاعرج.
يز) يجوز في الرقبة انيكون ولداً صبياً.
يح) لايجزي عتق المدبر في الكفارة بعد موت من عليه العتق اللهم الا انيرجع في تدبيره في حيوته.
يط) يجزي عتق الآبق ما لميعلم موته.
ك) اذا لميكن للانسان فضل عن قوت عياله فهو ممن لايجد الاطعام و الكسوة و التحرير فعليه الصوم.
كا) صيام الثلثة ايام متتابعات لايفرق بينها.
كب) العاجز عن جميع انواع الكفارة يستغفر اللّه.
كج) اذا حنث المملوك فعليه الصيام.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 275 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب النذر و العهد
و فيه مطلبان و خاتمة:
المطلب الاول
فيما ينعقد به النذر و شروطه و ما يتعلق به و فيه مسائل:
ا) يكره ايجاب الانسان شيئاً علي نفسه بنذر او عهد او يمين او غيرها.
ب) انما ينعقد النذر و يجب علي الذمة مقتضاه بأنيقول لله علي كذا و كذا سواء علّقه بشرط ام لميعلّقه.
ج) اذا قال علي كذا و لميقل لله لايجب عليه شيء الا انيعد مؤمناً فيجب من باب الوفاء بالوعد.
د) من قال لله علي نذر و لميسم شيئاً معيناً من صيام او صدقة او غيرهما لميجب عليه شيء و لكن يستحب له انيصلي ركعتين او يصوم ستة ايام او يوماً او يتصدق برغيف او كف من برّ.
هـ) لايشتغل ذمة الانسان لغيره بالالتزام بأنيقول ان لمافعل فلك علي كذا مثلاً ما لميكن قصده الوعد.
و) لا نذر في معصية كأنيقول ان شربت خمراً مثلاً فلله علي كذا و كذا و يريد به الشكر.
ز) كل ما لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حِنْث عليك فيه.
ح) متعلق النذر اي الملتزم به ان كان طاعة يجب الوفاء به و ان كان معصية يجب انيتركه الي الطاعة.
ط) انما يجب بالنذر ما يجعله عليه و لايقع علي ذمته الشرط فمن قال ان صليت فلله علي صوم يوم لايجب عليه الصلوة بهذا النذر و انما يجب عليه الصيام ان وفي بشرطه.
ي) من نذر ان لايبيع جاريته و احتاج الي ثمنها باعها الا انه يستحب له الوفاء به.
يا) لايجوز انيزجر بالنذر نفسه عن طاعة كأنيقول ان وصلت رحمي فلله علي المشي الي بيت اللّه مثلاً او يشكر اللّه في معصية كأنيقول ان قدّر لي قتل امرئ مسلم فعلي لله صدقة كذا شكراً.
يب) من نذر انينحر ولده لاينعقد
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 276 *»
الا انه ينبغي له انيذبح كبشاً سميناً يتصدق بلحمه علي المساكين.
يج) من نذر ان لايشتري لاهله شيئاً بنسيئة فشق عليهم فليشتر لهم بنسيئة و لا شيء عليه.
يد) من نذر ان لايتزوج و لايتسري فلا شيء عليه و كذلك من نذرت ان لاتتزوج بعد زوجها ابداً.
يه) من اراد انيتزوج فأبت المرأة الا انيجعل علي نفسه لله ان لايطلقها و لايتزوج عليها فجعل فليف للمرأة بشرطها فان المؤمنين عند شروطهم.
يو) من نذر انيهدي ما لايقدر عليه و لايملكه فليس عليه شيء و ان كان مما يملك كغلام او جارية باعه و اشتري بثمنه طيباً فيطيب به الكعبة و ان كان دابة فلا شيء عليه.
يز) من نذر ما لايطيقه فلا شيء عليه الا بمقدار ما يحتمله و هذا مما يجب انيستغفر اللّه منه و لايعدوه الي مثله.
يح) من نذر من غضب حمله علي النذر قهراً فلا شيء عليه و كذا اذا نذر علي ما ينبغي فيه نية الشكر فلمينو الشكر و انما كان عن غضب.
يط) يكره انيوجب الانسان علي نفسه شيئاً بنذر او غيره.
ك) يجوز النذر بلا تعليق بشرط.
كا) يجوز النذر لدفع البلاء شكراً.
كب) من نذر علي شرط ثم علم بوقوع الشرط قبل انينذر فلا عليه.
كج) لايجوز نذر الزوجة بغير اذن زوجها و لو في مالها.
كد) ليس علي الولد نذر مع الوالدين الا باذنهما.
كه) ليس علي المملوك نذر الا انيأذن له سيده.
المطلب الثاني
في اقسام المنذورات المنصوصة و فيه مسائل:
ا) من نذر انيصوم يوماً من الجمعة فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر او اضحي او ايام التشريق او سفر او مرض يفطر و يقضي يوماً بدل يوم استحباباً.
ب) من نذر انيصوم اياماً معينة فصام بعضها ثم اعتل يحتسب بما مضي و يتصدق لكل يوم بمد علي مسكين و روي يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين.
ج) من نذر انيصوم يوماً معيناً من الجمعة فاتفق له السفر يفطر و لايقضي.
د) من نذر صوم شهر متتابعاً فصام منه خمسهعشر يوماً ثم عرض له مانع يقضي ما بقي و ان صام اقل من خمسهعشر يوماً لميجزه حتي يصوم شهراً تاماً.
هـ) اذا نذرت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 277 *»
المرأة صوم شهرين متتابعين تصوم و تقضي ايام قعودها و يجزيها.
و) اذا نذر رجل صوم شهرين متتابعين فصام اياماً ثم مرض اياماً يبني علي ما صام كم كانت.
ز) روي فيمن نذر صوم سنة فلميستطع يصوم شهراً و بعض الشهر الآخر ثم لا بأس انيقطع الصوم.
ح) من نذر صيام شهر مطلقاً جاز له انيفطر في الاثناء و يكمل العدة و روي فيمن نذر انيصوم زماناً يصوم خمسة اشهر او حيناً ستة اشهر.
ط) من جعل علي نفسه و لميقل لله انيصوم شهراً ببلد فصام بعضه فيه و سافر يصوم ما بقي ببلد آخر.
ي) من نذر انيصوم حتي يقوم القائم و كان عارفاً يصوم دائماً الا ايام السفر و المرض و ايام التشريق و العيدين.
يا) من نذر الحج ماشياً مشي فان عجز ركب و لا شيء عليه نعم يستحب له انيسوق بدنة ناقة او بقرة.
يب) من نذر انيمشي الي بيت اللّه الحرام فعرضه مانع يتصدق بنفقة ما بقي عليه ندباً.
يج) من نذر الحج ماشياً ينقطع مشيه برمي الجمرة و في رواية اذا رمي جمرة العقبة و حلق و روي اذا افضت من عرفات و العمل علي الاخير.
يد) من نذر المشي الي البيت فمرّ بالمعبر قام فيه حتي يجوزه.
يه) من نذر الحج ماشياً فحج ماشياً عن غيره اجزأه.
يو) من نذر ان ولد له غلام انيحجه او يحج عنه وجب عليه.
يز) من نذر في ابن له ان هو ادرك انيحج عنه او يحجه فمات الاب و ادرك الابن يحج من تركة ابيه.
يح) من نذر الاحرام قبل الميقات فليف لله بما قال.
يط) اذا نذرت المرأة انتطوف علي اربع تطوف اسبوعاً ليديها و اسبوعاً لرجليها.
ك) من نذر انيهدي طعاماً او لحماً فلا شيء عليه لان الهدي البدن حية.
كا) من نذر هدياً فعليه بدنة ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزوراً فحيث شاء نحره و من نذر بدنة ينحرها بالكوفة في شكر عليه انينحرها بها و ان لميكن سمي بلداً فانه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
كب) من نذر انيتصدق بمال كثير يتصدق بثمانين درهماً.
كج) من نذر مالاً لله فهو للامام.
كد) من نذر انيتصدق بدراهم يتصدق بها و لايصيرها ذهباً.
كه) من نذر المرابطة في ايام الهدنة يجعل ما نوي لها في ابواب البر اذ لا مرابطة حق الا انيكون سمع به السلطان او اعوانه فيفي به.
كو) من نذر ان لايتمتع ينبغي له انيتمتع ليزول عنه النذر في المعصية.
كز)
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 278 *»
من جعل علي نفسه عتق رقبة فاعتق اشل اعرج فان كان مما يباع و لمينعتق اجزأ عنه.
كح) من نذر نذراً فَحَنِث فلميأت بما جعل عليه فان لميكن موقتاً فلا شيء عليه يفي به متي امكن و ان كان موقتاً و مضي الوقت فعليه الكفارة كفارة يمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فمن لميجد شيئاً من ذلك فصيام ثلثة ايام و روي فيمن جعل لله عليه ان لايركب محرماً فركبه عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً و لعله عقوبة علي ارتكاب المحرم بعد ما حرّم اللّه و اكّده هو بالنذر و روي فيمن افطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين و العمل علي الاول.
الخاتمة
و فيها مسائل:
ا) يجب الوفاء بالعهد كالنذر.
ب) من عاهد اللّه انيتصدق بجميع ما يملك يجوز له التصدق بقيمتها شيئاً بعد شيء.
ج) كفارة خلف العهد عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً.
د) يجب الوفاء بما يعاهد المؤمن او يشارطه او يواعده و من اراد النجاة من ذلك فليستثن و الا ففيه صعوبة عظيمة.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 279 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب العتق
و فيه اربعة فصول:
فصل
في فضل العتق و فيه مسائل:
ا) يستحب عَتق المؤمن فمن اعتق مؤمناً اعتق اللّه بكل عضو منه عضواً من المعتق من النار و من اعتق مؤمنة فبكل عضوين.
ب) اذا كان المؤمنون في سعة من العيش فالعتق افضل من الصدقة و الا فبيعه و الصدقة بثمنه علي فقراء المؤمنين افضل.
ج) يستحب العتق ليلة الفطر.
د) يستحب العتق يوم عرفة و عشية عرفة خاصة.
هـ) يستحب الوصية بعتق المملوك.
و) يستحب العتق عند موت المالك.
ز) ان اراد انيعتق المملوك المريض فان كان في مرض فالعتق افضل و ان كان محتضراً فابقاؤه في الملك افضل.
فصل
في شروط العتق و فيه مسائل:
ا) لا عتق لعبد قبل انيملكه و عتقه باطل.
ب) يجوز عتق الولد ام الولد و ان كان صغيراً.
ج) لا عتق الا بنية العتق.
د) لا عتق الا بالتكلم بالعتق.
هـ) يجوز عتق الغلام اذا بلغ عشر سنين.
و) الموله لا عتق له.
ز) السكران لا عتق له.
ح) المكره لا عتق له.
ط) من قال لمماليكه هم احرار دفعاً لضرر جاير عنهم لا شيء عليه و لايضره.
ي) روي انه يجوز عتاقة الوالد مملوك الولد و الظاهر ان الوالد قوّمه علي نفسه ثم اعتقه عن نفسه.
يا) روي انه ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق و لا صدقة
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 280 *»
و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في زكوة او برّ والديها او صلة قرابتها و تحمل علي كراهة تصرفها في مالها مع زوجها.
يب) يكفي انيقول لعبده في التحرير انت حرّ.
يج) لا عتق الا ما اريد به وجه اللّه تعالي.
يد) ان قال اذا آتي فلانة اطلب ولدها فهي حرة بعد انآتيها فان اتاها فهي حرة و كذا من قال اللهم ان كشفت عن ابني مثلاً ففلانة حرة او قال ان تزوجت قبل اناحج فغلامي حرّ فتزوج قبل انيحج او قال لمماليكه مثلاً ايّكم علّمني آية من كتاب اللّه فهو حرّ فعلّمه واحد منهم و هكذا كلما علّق بشرط او شيء فهو حرّ يعتق.
يه) صفة كتاب العتق لابيعبداللّه7:
هذا ما اعتق جعفر بن محمد اعتق فلاناً غلامه لوجه اللّه لايريد به جزاء و لا شكوراً علي انيقيم الصلوة و يؤتي الزكوة و يحج البيت و يصوم شهر رمضان و يوالي اولياء اللّه و يتبرأ من اعداء اللّه شهد فلان و فلان و فلان ثلثة.
يو) من اعتقل لسانه عند موته فسئل هل اعتقت فلاناً فاشار برأسه نعم جاز.
يز) لايجوز العتق بالكتابة حتي ينطق به لسانه.
يح) من اعتق عبده و شرط عليه خدمة سنين مسماة وجبت علي العبد.
يط) من اعتق جاريته و شرط عليها خدمة سنين مسماة فأبقت فوجدها بعد تلك السنين ليس له انيستخدمها مقدار سنيه.
ك) من اعتق عبده علي انيزوجه جاريته و شرط عليه ان نكحت عليها او تسريت فعليك مأة دينار او انت ردّ في الرق جاز.
كا) لايضر اذا قال لمملوكه يا اخي او يا بني و لاينعتق به.
كب) لايجوز ردّ المعتق بعد عتقها من غير شرط.
فصل
في الولاء و فيه مسائل:
ا) مولي الرجل منه خلق من طينته و ولاؤه لمن اعتقه.
ب) المعتق اذا مات فليس ولاؤه للنساء من الورثة و انما الولاء للرجال.
ج) من مات و اوصي بعتق رقبة فاشتري بعض ولده من مال الميت عبداً فاعتقه فان كان العتق علي الميت واجباً فالعبد سائبة و ان كان تطوعاً فولاؤه لجميع رجال الورثة.
د) السائبة ان كان توالي الي احد من المسلمين فضمن جنايته و حدثه كان مولاه و ان لميكن توالي الي
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 281 *»
احد فوليه امام المسلمين.
هـ) اذا اعتقت المرأة فلها الولاء و لكن اذا ماتت فالولاء لعَصَبتها و بني ابيها.
و) الاب يجر الولاء الي من اعتقه يعني اذا كان لمملوكة اولاد فاعتقها مالكها و ابوهم رق فالمعتق مولاهم ثم ان اشتريت انت اباهم و اعتقته فانت مولاه و مولي ولده فالأب جر ولاء الاولاد الي معتقه و اما اذا كان عتيقة لها اولاد بعد العتق فهم احرار مع الشروط و ليس ولاؤهم لمولي العتيقة فمن اعتق اباهم لميجر الولاء اليه و ليس معتق العبد وليهم.
ز) لايجوز لبايع المملوك انيشترط ولاءه اذا اعتق.
ح) اذا اعطي العبد رجلاً مالاً ليشتريه من مولاه فلاينبغي انيشتريه كله من مال العبد و لا يخبر المولي و ان زاد فيه شيئاً و لو درهماً و اشتراه من المولي جاز و للمشتري ولاؤه.
ط) الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع و لاتوهب.
ي) من اعتق عبداً و تبرأ من جريرته و اشهد شاهدين علي ذلك فهو سائبة يتوالي من شاء فان توالي من شاء فهو مولي جريرته.
فصل
في من يعتقه الانسان و فيه مسائل:
ا) يستحب عتق العبد الصالح.
ب) يستحب عتق العبد الشرير اذا ضربه.
ج) ينبغي عتق من اغني نفسه و الشيخ الكبير اذا اغني نفسه افضل من الشاب الاجرد.
د) لا بأس بعتق الصبي.
هـ) الذي يشرب الخمر و يدخل في الامور المكروهة بيعه احب من عتقه.
و) لا بأس بعتق ولد الزني.
ز) لا عتق الا لمؤمن.
ح) ان لميكن مؤمن فلا بأس بعتق المستضعف و اما الناصب و المشرك و الكافر و المنافق فلا.
ط) اذا كان عبد بين رجلين فحرّر احدهما نصفه فان ذلك فساد و اضرار علي اصحابه فان كان موسراً يقوّم قيمة يوم حرره و سعي المعتِق في النصف الآخر و ان لميمكنه و كان معسراً او عاجزاً او غير مضار لجهله او غير ذلك سعي العبد في النصف الآخر علي قيمته يوم اعتق لمالكه ان شاءا و الا هايأ صاحبه في نصفه.
ي) ان كان الشريك المعتق مضاراً معسراً فلا عتق له.
يا) ان كان المعتق بعضه امة يكره مهايأتها بالاستخدام و ينبغي استسعاؤها.
يب) من اعتق بعض مملوكه يستسعي العبد في
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 282 *»
الباقي.
يج) من اعتق ثلث مملوكه بالوصية يستسعي العبد في الثلثين و ان شاء العبد هايأ الورثة فيهما.
يد) يستحب كفالة المعتق العاجز و النفقة عليه حتي يستغني عنه.
يه) من اشتري جارية فاعتقها قبل انينقد الثمن و تزوجها ثم مات فان كان له مال يؤدي منه ثمنها ادّي و الا فهي ردّ الي مالكها الاول مع ولدها ان كان.
يو) من اعتق كل مملوك قديم منه اعتق المشترون منذ ستة اشهر فما فوقها.
يز) من نذر انيعتق اول ولد تلد الجارية فولدت توأمين فهما عتيقان.
يح) من نذر و قال اول مملوك املكه فهو حرّ فورث سبعة جميعاً يقرع بينهم و يعتق الذي قرع.
يط) من اعتق مملوكاً و اشتبه استخرج بالقرعة.
ك) من اعتق مملوكاً و عليه دين حين موته فان كان قيمة العبد ضعف الدين عتق من العبد سدسه و استسعي في الباقي و ان كانت اقل فلاينفذ العتق و يباع و يؤدي الدين و الباقي للورثة.
كا) اذا شهد بعض الورثة بالعتق و كان مرضياً لميضمن و جازت شهادته و يستسعي العبد فيما كان للورثة.
كب) من قال في امته يوم آتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك فلا بأس بأنيأتيها و لا شيء عليه.
كج) من اعطاه المملوك مالاً ليشتريه من مولاه فيعتقه المشتري لايصلح ذلك.
كد) من باع عبده بنقصان من ثمنه ليعتقه المشتري فقال العبد لربه الاول لك علي كذا و كذا لايجوز له انيأخذ منه الا انيكون عفواً فان ابي فليدعه.
كه) من اعتق امة حبلي فاستثني ما في بطنها لميجز ، الامة و ما في بطنها حرتان.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 283 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الوقف
و فيه مسائل:
ا) روي انه ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلث خصال صدقة اجراها في حيوته فهي تجري بعد موته و سنة هدي سنّها فهي يعمل بها بعد موته او ولد صالح يدعو له.
ب) يجوز وقف الغلام اذا كان يعقل.
ج) يشترط في الوقف انيراد به وجه اللّه سبحانه.
د) يشترط في الوقف انيخرجه من ذات نفسه فلايقف علي نفسه منفردة و مع غيره.
هـ) من وقف و شرط ان احتجت اليه فانا احق به يرجع ميراثاً ان مات.
و) ان وقف شيئاً علي طائفة ثم انتفع به برضاء الموقوفعليه لا بأس به.
ز) يشترط في الوقف تسليمه الي الناظر او الحاكم فان لميقبض و مات رجع ميراثاً.
ح) ان كان الموقوفعليه ولده الصغار كفي قبضه عن قبضهم.
ط) الواقف بالخيار ما لميقبض.
ي) من وقف علي ولده ثم اراد انيدخل معهم غيرهم فان لميقبضهم ادخل من شاء كيف شاء و ان اقبضهم فليس له ذلك الا انيكون قد اشترط ذلك في الوقف ان من يولد له مثلاً بعد ذلك فهو كمن وقف عليهم.
يا) يصح الوقف مؤبداً و غيرمؤبد الا ان المؤبد مستمر طول الازمان و غيرالمؤبد يرجع بعد الوقت المضروب له الي الواقف ان كان حياً و الي ورثته ان مات و الظاهر انه يرجع الي ورثته حين مات.
يب) الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها.
يج) لا بأس بأنيعطي فقراء بنيهاشم من منافع الموقوف علي الفقراء.
يد) ليس للوصي انيوقف الثلث علي الفقراء ليجري عليهم دائماً بل ينفذ الثلث علي حسب الوصية.
يه) روي انه لايجوز الوقف علي المساجد فان المجوس وقفوا علي بيوت النيران و ذلك تشبه بهم فمن وقف فليقف علي المسلمين و يشترط عليهم انيصرفوا منافعه في مسجدهم ذلك.
يو) اذا كان ملك
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 284 *»
وقفاً يقيناً و لايعلم مصارفه يجعل غلته صدقة علي المؤمنين.
يز) القيم بالوقف من جعله الواقف قيماً فعليه انيقوم فيها و يعمرها و يؤدي من دخلها خراجها و مئونتها علي ما شرط و يجعل ما بقي في الموقوفعليه و ليس لغيره انيفعل ذلك.
يح) يجوز وقف الملك المشاع و غيرالمقبوض و ان لميعلم مقداره.
يط) لايجوز الرجوع في الوقف بعد الوقف و الاقباض.
ك) لايجوز بيع الوقف بحال من الاحوال الا انيكون وقف و لميقبض فاراد انيبيع و يسلّم الثمن الي الموقوفعليهم.
كا) يجوز انيجعل مصرف الوقف جهات الطاعات و ما يراد به وجه اللّه و سبيل اللّه.
كب) الشروط في الوقف علي حسب شرط الواقف ما لميشترط خلاف كتاب.
كج) يجوز انيشترط انيكون الوقف علي اشخاص ماداموا علي صفة فاذا خرجوا عن تلك الصفة يكون لغيرهم.
كد) ليس للوقف صيغة و لفظ مخصوص الا ان الذي كان في الصدر الاول كان لفظ الصدقة و الوقف.
كه) من وقف علي جماعة كبنيتميم مثلاً و هم متفرقون في البلاد لايجب تتبع كلهم بل من في البلد و الظاهر انه لايجب تتبع من في البلد ايضاً بل يكفي انينيله واحداً منهم و تتبع من في البلد ان امكن هو الاحوط.
كو) من وقف علي جيرانه فهو علي ما نوي و ان كان حد الجوار في الشرع اربعين داراً من كل جانب و لكن الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها.
كز) لايجوز الوقف علي جهات المعصية فانها لايتقرب بها الي اللّه عزوجل.
كح) اذا وقف علي الاولاد دخل اولاده من صلبه و اولاد اولاده الذكور و الاناث.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 285 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب السكني و العمري و الحبيس
و فيه مسائل:
ا) يشترط في المُسْكِن و المُعْمِر عدم الحجر عليه كالصبي و المجنون و السفيه و جواز التصرف في المال.
ب) يجوز انيكون السكني غيرموقت بوقت كأنيقول اسكنتك هذه الدار و يجوز انيكون موقتاً.
ج) ان كان وقت الاسكان عمر المسكن او عمر الساكن يطلق عليه العُمري ايضاً.
د) يجوز انيُسكن داره رجلاً عمر الساكن و يكون بعده لعقبه بطن او بطنين او ما شاء علي ما شرط.
هـ) السكني اذا كان موقتاً او غيرموقت فهو لازم الا ان في غير الموقت يخرجه متي شاء بعد حصول مسمي السكني و في الموقت ليس له انيخرجه الا بعد الاجل المضروب.
و) المعروف ان السكني قبل القبض ليس بلازم و لا اعرف له دليلاً سوي الاجماع المدعي اللهم الا انيكون صدقة و اما بعد القبض فهو لازم.
ز) اذا قرن السكني بمدة عمر المسكن فهي للساكن مدة عمر المسكن فاذا مات المسكن انتقل الدار الي ورثة المسكن و ان مات الساكن في حيوة المسكن فهي لورثة الساكن مدة عمر المسكن.
ح) اذا قرن السكني بمدة عمر الساكن فاذا مات الساكن رجع الدار الي المسكن و ان مات المسكن قبل الساكن فهي له الي آخر عمره.
ط) اذا جعل الدار لرجل و لعقبه فمات الساكن فهي لعقبه كما شرط.
ي) اذا حبس جاريته لانسان تخدمه فهي له علي النحو الذي قال و الي الاجل الذي ضرب.
يا) من حبس مدبّره علي احد فأبق و مات المولي ثم وجده ليس له انيستخدمه فانه حرّ.
يب) من حبس عبداً او داراً علي احد من غير توقيت و مات الحابس ردّ الحبيس الي ورثة الحابس.
يج) ليس المسكون و المعمر بملك لمن جعلا له فلايجوز له بيعهما و لا ايراثهما و انما له منفعتهما المخصوصة.
يد) اذا باع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 286 *»
صاحب الدار و قد اسكنها داره جاز و لاينقض البيع السكني و يبيعها علي ان الذي اشتري لايملك منفعة الدار حتي ينقضي السكني؛ و للاصحاب تفريعات كثيرة باختلاف الانظار هم اولي بها.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 287 *»
بسم اللّه الرحمن الرحيم
كتاب اﻟﻬﺒ[
و فيه مسائل:
ا) الهبة جائزة غيرلازمة يعني للواهب الرجوع الا في مواضع خاصة و للموهوبله ردّها و ليس لها لفظ خاص كساير الموارد.
ب) يشترط في الواهب اهلية التصرف من التمييز و العقل و الاختيار.
ج) يجوز هبة الغلام اذا وضعها في حق بالمعروف اذا كان له عشر سنين او كان مميزاً.
د) ليس للمرأة انتهب مالها بغير اذن زوجها الا في برّ والديها او صلة رحمها.
هـ) لايشترط في صحة الهبة القبض و لاتلزم به وحده.
و) من وهب مالاً فان ابتغي بها وجه اللّه لزمت و ليس له انيرجع فيها و الا فله الرجوع.
ز) من وهب مالاً و لميقبضه فان شاء امضاها و ان شاء رجع فيها الا انيكون الموهوبله ابناً له صغيراً فلايحتاج الي اقباض و كفي قبضه عن قبض ابنه و لايحتاج الي نية القبض عن الصغير.
ح) اذا كان له مال في ذمة رجل فوهبه لابنه الصغير قبل انيقبضه له انيرجع فيه و يهبه لغيره فانه لميقبضه.
ط) اذا كان له مال في ذمة رجل فوهبه لابنه ثم وهبه لمن عليه الحق جاز و لايحتاج الي فسخ آخر.
ي) اذا كان له علي رجل مال فوهبه له ليس له انيرجع فيه.
يا) اذا عوّض الموهوبله الواهب شيئاً و اثابه فليس للواهب انيرجع في الهبة و ان لميشترط العوض في الهبة.
يب) من وهب جارية علي انيثاب فلميثب له انيرجع فيها و ليس للموهوبله وطؤها و ان لميشترط العوض له وطؤها.
يج) اذا كان الموهوبله من ذوي القرابة و اقبضه اياه فليس له انيرجع فيه.
يد) اذا كان الموهوبله زوجاً او زوجةً فلا رجوع.
يه) يجوز الرجوع في الهبة اذا كانت قائمة بعينها اما اذا تلفت او تغيرت عما كانت عليه فلا رجوع.
يو) اذا وهب شيئاً لاُمّولده جاز له الرجوع فيه و ان كرهته فان المملوك لايملك شيئاً.
يز) يكره الرجوع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 288 *»
في الهبة مطلقاً فروي العايد في هبته كالعائد في قيئه.
يح) روي فيمن وهب المال فراراً من الزكوة و شرط الرجوع ان الهبة ممضاة و الشرط فاسد.
يط) يجوز هبة المشاع.
ك) ان مات الواهب قبل انيقبض رجع المال ميراثاً و بطل الهبة.
تمـــــــــــــت
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 289 *»
بسم اللّه تعالي
كتاب الصدﻗ[
و فيه ستة مقاصد:
المقصد الاول
في فضل الصدقة و شروطها و فيه مسائل:
ا) الصدقة تدفع ميتة السوء.
ب) الصدقة تظل المؤمن يوم القيمة.
ج) الصدقة تزيد في المال و الرزق.
د) الصدقة تدفع البلاء.
هـ) الصدقة تذهب بالفقر.
و) بالصدقة يتيسر كل خير.
ز) الصدقة تزيد في العمر.
ح) الصدقة تقضي الدين و تخلف بالبركة.
ط) الصدقة تنفع الاولاد من بعده.
ي) الصدقة تقع في يد الرب قبل انتقع في يد العبد.
يا) يستحب اذا تصدق بصدقة و وضعها في يد السائل انيرتدها منه فيقبّلها و يشمّها ثم يردّها في يد السائل.
يب) يستحب اذا تصدق بصدقة انيقبّل يد نفسه لان ما ناولته وقع في يد الرب.
يج) يشترط في الصدقة نية القربة.
يد) لايلزم الصدقة الا بعد القبض الا انيكون الصدقة علي ولده الصغار فان قبضه قبضهم.
يه) يستحب الصدقة و لو بشق تمرة و من لميجد فبكلمة طيبة.
يو) يستحب الصدقة بقدر الجهد.
يز) روي افضل الصدقة صدقة عن ظهر غني و روي انه جهد المقل و يمكن الجمع بأنيكون المراد بالغني غني النفس و انه لايجوز انيبلغ جهد المقل الاخلال بما فرض اللّه عليه من حفظ رمقه و نفقة من يجب عليه نفقته.
يح) يجوز الاستدانة للصدقة اذا كان يمكنه الاداء.
يط) يستحب عول اهل بيت من المسلمين.
ك) يستحب اسرار الصدقة المندوبة و اعلان الزكوة المفروضة.
كا) يستحب الاستتار من السائل عند العطاء حتي لايذل برؤيتك.
كب) ما علي الرجل انيتصدق بقوت يومه فانه تدفع عنه ميتة السوء.
كج) الصدقة يدفع
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 290 *»
بها عن الرجل الظلوم.
كد) لايجوز اللوم علي من تصدق.
كه) من منّ بعد الصدقة او آذي فقد ابطل صدقته.
كو) لايجوز الرجوع في الصدقة.
كز) من خرج بصدقة الي سائل فلميجده فلايردها في ماله و يمسكها لسائل آخر.
كح) لايجوز شراء الصدقة و لا استيهابها اما اذا اشتراها غيره و ردّها عليه فلا بأس.
كط) اذا ردّ الارث الصدقة فلا بأس.
ل) من تصدق بجارية علي ولده الصغار جاز له انيقوّمها قيمة عدل و يحتسب بثمنها علي نفسه و يمسّها.
المقصد الثاني
في المصدّق و فيه مسائل:
ا) لايجوز صدقة المحجورعليه كالصبي غيرالمميز و المجنون و السفيه و العبد الا بأذن الولي و المولي.
ب) يجوز صدقة الغلام المميز ابن عشر سنين بل و ما دون اذا وضعها في موضعها و امكنه قصد القربة.
ج) ليس للمرأة انتتصدق من مالها الا باذن زوجها الا في برّ والديها او صلة رحمها.
د) يستحب التصدق عن الطفل و امره انيتصدق بيده بالكسرة و القبضة و الشيء و ان قل و ينوي ابوه وجه اللّه.
هـ) يستحب الصدقة عن المريض و مداواته بها فانه لا شيء اجدي منفعة له منها و انيتصدق بيده و يأمر السائل انيدعو له.
و) الصدقة باليد تقي ميتة السوء.
ز) يستحب التوسط في اخذ الصدقة و الايصال الي المسكين و له مثل اجر المعطي و لو تداولها اربعونالف انسان ثم وصلت الي المسكين.
ح) من اعطي مالاً ليفرقه في المحاويج و له عيال محتاجون جاز انيعطيهم من غير استيذان خاص و لكن لايأخذ لنفسه اذا كان محتاجاً الا باذن صاحبه.
ط) يستحب التوسط و التصدق بالجاه عند ذيمال اذا لميقدر علي انيعين الفقير بنفسه.
المقصد الثالث
فيما يتصدق به و فيه مسائل:
ا) يجب انيكون المال من وجه احله اللّه.
ب) لايجوز التصدق بالمال
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 291 *»
الحرام كالخيانة و السرقة و الغلول و الربوا و امثالها.
ج) ان الصدقة لاتصلح الا من كسب طيب.
د) يستحب التصدق بما يحب.
هـ) اذا اختلط الحرام بالحلال فلميعرفهما و لا صاحب الحرام و مقداره اخرج منه الخمس و يجوز له التصدق بما شاء منه.
و) يستحب اطعام الطعام و هو يزيد في الرزق.
ز) يستحب سقي الماء و ابراد كبد حراء و هو افضل الصدقة.
المقصد الرابع
فيمن يتصدق عليه:
ا) لاينبغي ردّ السائل الذكر بالليل.
ب) ينبغي اكرام السائل ببذل يسير او بردّ جميل.
ح) لاينبغي قطع مسألة السائل عليه.
د) ينبغي عطاء السائل و لو ظلفاً محرقاً.
هـ) لا ينبغي الصمت عن السائل فاما يعطيه و اما يقول يأتي اللّه به.
و) ينبغي اعطاء السائل و لو كان السائل علي ظهر فرس.
ز) من اطعم يوماً ثلثة فقد ادّي حق يومه ثم ان شاء ازداد و ان شاء ردّ.
ح) ينبغي التعرض للسؤال و الذهاب من طريق فيه السؤال.
ط) يستحب انيسأل السائل انيدعو فانه يستجاب له في حقه و ينبغي الامساك عنه قليلاً حتي يدعو.
ي) يستحب اعطاء القانع الشاكر ما يقنع و يشكر.
يا) لايجوز انيتصدق بالنسك علي غير المسلم و لايجوز التصدق بالزكوة علي غير المسلم و يجوز التصدق بغير الزكوة علي اهل الذمة اذا كانوا بحال حاجة.
يب) يجوز التصدق علي مستضعفي العامة.
يج) لايجوز التصدق علي النصاب و الكفار.
يد) يجوز التصدق علي مجهول الحال.
يه) يجوز التصدق علي الصبيان و النساء و الزمني و الضعفاء و الشيوخ من اهل البوادي و السواد و من يقع في قلبك الرحمة و اما اولئك الغلاظ الرقبات فلا.
يو) يجوز التصدق علي القاعدين علي الطرق اذا لمتعلم حالهم و وقع في قلبك الرحمة لهم.
يز) يستحب التصدق علي فقراء الشيعة.
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 292 *»
المقصد الخامس
في وقت الصدقة و فيه مسائل:
ا) الصدقة عند توقع البلاء يدفعه.
ب) ينبغي الصدقة عند خوف تلف المال لحفظه.
ج) افضل الصدقة انتصدق و انت صحيح شحيح تأمل البقاء و تخاف الفقر.
د) يستحب الصدقة في كل يوم.
هـ) يستحب البكور بالصدقة فانها تذهب بنحس اليوم.
و) يستحب افتتاح الليل و النهار بالصدقة لدفع ما ينزل فيهما و صدقة الليل تطفي غضب الرب و تمحو الذنب و تهون الحساب و صدقة النهار تثمر المال و تزيد في العمر.
ز) يستحب حمل الصدقة بالليل الي الفقراء.
ح) يستحب الصدقة يوم الجمعة.
ط) يستحب الصدقة ليلة الجمعة و يومها افضل.
ي) يستحب الصدقة كل يوم من رجب برغيف.
يا) يستحب الصدقة يوم عرفة و ان لايرد السائل.
يب) يستحب الصدقة في شهر رمضان.
يج) يستحب التصدق في شعبان.
يد) يستحب التصدق يوم الغدير.
المقصد السادس
في السؤال و فيه مسائل:
ا) يستحب الاستغناء عن الناس و اليأس عما في ايديهم.
ب) لايجوز السؤال من غير حاجة.
ج) يكره السؤال مع الحاجة.
د) من سأل من غير حاجة افتقر.
هـ) روي من سأل الناس و عنده قوت يومه فهو من المسرفين و من سأل الناس و عنده قوت ثلثة ايام لقي اللّه يوم يلقاه و ليس علي وجهه لحم.
و) ينبغي ترك المسألة مطلقاً حتي ان لايقول ناولني ما وقع من يدي.
ز) روي من سألنا اعطيناه و من استغني اغناه اللّه.
ح) لاينبغي سؤال المؤمنين فانهم ان منعوا لعذر لهم و غضب السائل عليهم سلب الايمان.
ط) الشيعة لايسأل الاعداء و ان مات جوعاً.
ي) يكره السؤال في المجالس فانه سبب التبخيل.
يا) يكره السؤال يوم عرفة.
يب) لايجوز السؤال بوجه اللّه و لا بوجه الائمة:.
يج) يستحب كتمان الفقر عن الناس و اظهار الغني.
يد) لايجوز شكاية الحاجة الي الكافر فانه شكاية اللّه و من
«* مكارم الابرار عربي جلد 20 صفحه 293 *»
شكا الي المؤمن فقد شكا الي اللّه.
يه) لايحل السؤال الا في ثلث في دم مفجع او دين مفدح او فقر مدقع.
يو) لايجوز السؤال بالكف و لكن ان اتاك شيء فاقبله.
تمـــــــــــــت
([1]) من رسالته اعلي اللّه مقامه التي كتبها جواباً لسؤالات احد من الاخوان.
([2]) وجدت هذه الوصية بخطّه الشريف في الصفحة الاخيرة من كتاب احد تلامذته و منها يعرف طريقته اع في استنباط الاحكام الشرعية الفرعية عن مآخذها الشريفة المباركة نفعنا الله بها و المتفقّهين من اتباع المشايخ العظام اعلي الله مقامهم.
([3]) قيد «من حيث الصدور عن الشارع» لاجل ان العمل من حيث هو هو ليس موضوع بحثنا و لانتكلم فيه و ليس بحكم لله سبحانه و انما هو حكم اذا لوحظ صدوره عن الشارع و من باب ان المراد بالاحكام اوامر الشارع و نواهيه و الامر هو المصدر من حيث الصدور و عند الصدور و لكن بعد الصدور هو مصدر اي مأمور و منهي و ليس بامر و لا نهي و لما كان المراد تقسيم الاوامر و النواهي و لو بحسب علم المكلفين بها قلنا من حيث الصدور فتدبر. منه اعلياللّهمقامه
([5]) الماء المضاف ما لايعرف الا بالاضافة الي غيره كماء القرع مثلاً و المضاف اليه هو ما اضيف اليه جسم طاهر كزعفران مثلاً. منه اعلي اللّه مقامه
([7]) لمنجد نصاً في تبعيض الرأس وحده او الجسد فالاحتياط في ترك تبعيضها نعم لو غسل الرأس كملاً ثم ذهب لحاجته ثم بعد زمان غسل الجسد جاز و لكن الاصحاب اطلقوا الجواز و فيه ما عرفت من عدم النص.منه اعلي اللّه مقامه.
([8]) لايخفي ان من البواطن داخل الاذن مما لايظهر للرائي و الثقبة في شحمة الاذن و الانف و طيات السرة بل ربما طيات الاذن ان لمتكن ظاهرة و كان ملصقاً بعضها ببعض و تحت الاظفار فلايجب تخليلها لا في الوضوء و لا في الغسل كائنة ما كانت و امثال ذلك. منه اعلي اللّه مقامه.
([9]) الفَرَق مكيال بالمدينة يسع ثلثة آصُع او ستهعشر رطلاً او اربعة ارباع.ق
([10]) بالكسر و الفتح و هو طين احمر.
([11]) الذي عرفت بعد مدة انه لا تطهير للبرء الا انيكون حدث بعد الغسل او الوضوء السابق دم فان حدث دم فله حكمه من قليل او كثير او متوسط و يعمل عمله و الا فلا. منه اعلي اللّه مقامه.
([12]) و ذلك كما هو المتعارف ان يوقفون الجنازة علي كل شارع و يسترحمون له و ذلك لانه مناف لتعجيل التجهيز فنهي عنه و اثبت الجرم لقائله
([15]) العيكل انيقوم وحده خلف الصفوف.
([17]) اذا صام شيئاً من النهار و اغمي عليه لايجب عليه القضاء و اذا استوعب النهار كله يجب عليه القضاء.منه اعلي اللّه مقامه
([18]) هذا القضاء علي نحو الاستحباب. منه اعلياللّهمقامه
([19]) هذه الرخصة تحمل علي التقية. منه اعلياللهمقامه