جستجو کردن
Close this search box.

۰۸-۰۳ فصل الخطاب الکبير المجلد الثامن – مقابله – الجزء الثالث

فصل الخطاب الکبير المجلدالثامن – الجزء الثالث

 

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۵ *»

(ك‌) كتٰاب المراكب و الدّواجن و مٰا يتعلق بهٰا و فيه انواع من الابوٰاب :
(ا) ابوٰاب ما روي في الانعٰام
(ب‌) )٧١٤٧( بٰاب بركتهٰا و تفاضلهٰا
* ٧١٤٧//١ في البحار قال اميرالمؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله عليكم بالغنم و الحرث فانهما يروحٰان بخير و يغدوٰان بخير فقيل يٰا رسول اللّٰه فاين الابل قال تلك اعنان الشيٰاطين و يأتيها خيرهٰا من الجانب الاشام قيل يا رسول الله ان سمع الناس بذلك تركوهٰا فقال اذا لايعدمها الاشقياء الفجرة
* ٧١٤٧//٢ و عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي عليهم السّلام عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال تسعة اعشٰار الرزق في التجارة و الجزء البٰاقي في السابياۤء يعني الغنم
* ٧١٤٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله البركة عشرة اجزاء تسعة اعشارهٰا في التجارة و العشر البٰاقي في الجلود
* ٧١٤٧//٤ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال سئل رسول الله صلي الله عليه و اله اي المال خير قال زرع زرعه صٰاحبه و اصلحه و ادي حقه يوم حصٰاده قيل فاي المال بعد الزرع خير قال رجل في غنمه قد تبع بهٰا مواضع القطر يقيم الصلوة و يؤتي الزكوة قيل فاي المال بعد الغنم خير قال البقر تغدو بخير و تروح بخير قيل فاي المال بعد البقر خير قال الراسيات في الوحل و المطعمات في المحل نعم الشي‌ء النخل من باعه فانما ثمنه بمنزلة رمٰاد علي رأس شاهق اشتدت به الريح في يوم عاصف الا ان يخلف مكانهٰا قيل يا رسول الله فاي المال بعد النخل خير فسكت فقال له رجل فاين الابل قال فيها الشقاء و الجفاء و العناء و بعد الدار تغدو مدبرة و تروح مدبرة و لايأتي خيرهٰا الا من جانبهٰا الاشام اما انها لاتعدم الاشقيٰاء الفجرة
* ٧١٤٧//٥ و عنه عن ابيه عن ابائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله الغنم اذا اقبلت اقبلت و اذا ادبرت اقبلت و البقر اذا اقبلت اقبلت و اذا ادبرت ادبرت و الابل اعنان الشياطين اذا اقبلت ادبرت و اذا ادبرت ادبرت و لايجي‌ء خيرهٰا الا من الجانب الاشام قيل يا رسول الله فمن يتخذهٰا بعد ذا قال فاين الاشقيٰاء الفجرة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۶ *»

(ب‌) )٧١٤٨( بٰاب رعٰاية العجم
* ٧١٤٨//١ في البحار قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اكرم البقر فانها سيد البهٰائم مارفعت طرفهٰا الي السماء حيٰاءاً من اللّه عز و جل منذ عبد العجل و قال لاتسبوا الابل فانها رقؤ الرقوء كسكون و الرَقوء بالفتح ما يسكن الدم فالابل رَقوء الدم اي يؤدي فيسكن الدم – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
الدم
* ٧١٤٨//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام اتقوا اللّه فيما خولكم و في العجم من اموالكم فقيل له و ما العجم قال الشاة و البقر و الحمام
(ب‌) )٧١٤٩( بٰاب اتخاذ الشاة و البقرة في المنزل
* ٧١٤٩//١ في البحار قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله ف۪ي حديث من كانت في داره شاة تحلب او نعجة او بقرة فبركات كلهن
* ٧١٤٩//٢ و عنه قال دخل رسول الله صلي الله عليه و اله علي ام‌سلمة فقال لها ما لي لااري في بيتك البركة قالت بلي يا رسول الله و الحمد لله ان البركة لفي بيتي فقال ان الله انزل ثلث بركات الماء و النار و الشاة
* ٧١٤٩//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام افضل ما يتخذه الرجل في منزله لعيٰاله الشاة فمن كانت في منزله شاة قدست عليه الملائكة في كل يوم مرة و من كانت عنده شاتان قدست عليه الملائكة مرتين في كل يوم و كذلك في الثلث تقول بورك فيكم ، و في رواية سئل كيف يقدسون قال يقف عليهم ملك كل صبٰاح و مساء فيقول قدستم و بورك عليكم و طبتم و طاب ادامكم فقيل له مٰا معني قدستم قال طهرتم
* ٧١٤٩//٤ و عن الحسين عليه السلام ما من اهل بيت تروح عليهم ثلثين شاة الا نزل الملئكة تحرسهم حتي يصبحوا
* ٧١٤٩//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اتخذ اهل البيت شاة اتاهم الله برزقها و زاد في ارزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلة فان اتخذوا شاتين اتاهم اللّٰه بارزاقهمٰا و زاد في ارزاقهم و ارتحل عنهم الفقر مرحلتين و ان اتخذوا ثلثا اتاهم اللّٰه بارزاقهٰا و زاد في ارزٰاقهم و ارتحل عنهم الفقر رأساً
(ب‌) )٧١٥٠( بٰاب فضل الشاة
* ٧١٥٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله نعم المال الشاة
* ٧١٥٠//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اتخذ الغنم و لٰاتتخذ الابل
(ب‌) )٧١٥١( بٰاب امتهان الابل
* ٧١٥١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۷ *»

عليه و آله ان علي ذروة كل بعير شيطانا فامتهنوهٰا لانفسكم و ذللوها و اذكروا اسم الله عليها فانما عموم الخبر يدل علي امتهان ساير الدواب ايضا – منه روحي له الفداء .
يحمل اللّٰه ، و في روٰايةٍ و اذكروا اسم اللّٰه عليها كمٰا امركم اللّه
* ٧١٥١//٢ و عن ابن ابي‌يعفور قال مر بي ابوعبداللّٰه عليه السلام و انا امشي عن ناقتي فقال ما لك لاتركب فقلت ضعفت ناقتي فاردت ان اخفف عنها فقال رحمك اللّٰه اركب فان اللّٰه يحمل علي الضعيف و القوي
* ٧١٥١//٣ و في روٰاية لايقل احدكم اريح بعيري فان اللّه هو الذي يحمل
(ب‌) )٧١٥٢( بٰاب شراء الابل و فضل الوانهٰا
* ٧١٥٢//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بها نفسه
* ٧١٥٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اياكم و الابل الحمر فانها اقصر الابل اعمارا
* ٧١٥٢//٣ و قال ان احب المطايا الي الحمر
* ٧١٥٢//٤ و عن صفوان الجمال قال قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اشتر ل۪ي جملا و ليكن اسود فانها اطول شي‌ء اعمارا ثم قال لو يعلم الناس كنه حملان اللّٰه علي الضعيف مٰاغالوا ببهيمة ، و في روٰاية قال اشتر لي السود القباح فانها اطول شي‌ء اعمٰاراً
* ٧١٥٢//٥ و قال لو يعلم الحاج ما له من الحملان ماغالي احد ببعير
* ٧١٥٢//٦ و عن الحسين بن عمر بن يزيد عن ابيه قال اشتريت ابلا و انا بالمدينة مقيم فاعجبني اعجٰاباً شديداً فدخلت علي ابي‌الحسن الاوّل عليه السلام فذكرتهٰا فقال ما لك و للابل أمٰاعلمت انها كثيرة المصائب قال فمن اعجابي بها اكريتها و بعثت بهٰا مع غلمان لي الي الكوفة قال فسقطت كلهٰا فدخلت عليه فاخبرته فقال فليحذر الذين يخالفون عن امره الاية
(ب‌) )٧١٥٣( بٰاب تخطي القطار
* ٧١٥٣//١ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السّلام نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ان يتخطي القطار قيل يا رسول اللّٰه و لم قال لانه ليس من قطار الا و ما بين البعير الي البعير شيطان
(ب‌) )٧١٥٤( بٰاب فضل الاناث من الانعام
* ٧١٥٤//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ان الله عز و جل اختار من الابل الناقة و من الغنم الضائنة
(ب‌) )٧١٥٥( بٰاب وسم الموٰاشي
* ٧١٥٥//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام اسم الغنم في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۸ *»

وجوههٰا فقال سمها في اذانهٰا
* ٧١٥٥//٢ و سئل عن سمة المواشي فقال لٰا بأس بهٰا الا في الوجوه
* ٧١٥٥//٣ اقول في البحٰار سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الدابة أيصلح ان يضرب وجههٰا او يسمه بالنار قال لا بأس
(ب‌) )٧١٥٦( بٰاب قطع اليٰات الغنم
* ٧١٥٦//١ في البحار سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قطع اليات الغنم فقال لا بأس بقطعهٰا اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال ان في كتاب علي عليه السّلام ان مٰا قطع منها ميت لاينتفع به
(ب‌) )٧١٥٧( بٰاب ضرب النٰاقة و ولدهٰا طفل
* ٧١٥٧//١ في البحار عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام نهي رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و اله عن الكشوف و هو ان تضرب الناقة و ولدها طفل الا ان يتصدق بولدهٰا او يذبح
(ب‌) )٧١٥٨( باب الحلب و الرّعي
* ٧١٥٨//١ في البحار روي ان رجلاً حلب عند النبي صلي الله عليه و اله ناقة فقال النبي صلي الله عليه و اله دع داعي اللبن
* ٧١٥٨//٢ و قال نظفوا مرابض الغنم و امسحوا رغامهن فانهن من دواب الجنة
* ٧١٥٨//٣ و قال امسحوا رغام الغنم و صلوا في مراحهٰا فانها دابة من دواب الجنة
* ٧١٥٨//٤ و قال ابوالحسن عليه السلام لٰاتصفر بغنمك ذاهبة و انعق بهٰا راجعة
(ب‌) )٧١٥٩( باب التصفير
* ٧١٥٩//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله لا عدوي و لٰا طيرة و لا هامة و لٰا شوم و لا صفر الخبر
* ٧١٥٩//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام كيف كان يعلم قوم لوط انه قد جٰاء لوطا رجال قال كانت امرأته تخرج فتصفر فاذا سمعوا التصفير جاؤا فلذلك كره التصفير * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧١٦٠( بٰاب العدوي
* ٧١٦٠//١ عن النبي صلي الله عليه و اله لايوردن ذو عاهة علي مصح
* ٧١٦٠//٢ و قال لا عدوي اعلم انه قد اشكل الجمع بين هذه الاخبار علي الناس و معناها ان ما كان يعتقده اهل الجاهلية من العدوي و الطيرة و امثالها من انها مؤثرات باطل منفي و لايجوز ان يعتقد المسلم ان ذا العاهة يؤثر في المصح او الطاير مثلا يؤثر في الشي‌ء و يجب ان يعتقد ان المؤثر في الكائنات هو الله عز و جل يفعل ما يشاء بما يشاء كيف يشاء فمن اعتقد ان الطعام مثلا هو ضره او نفعه فهو مشرك و من اعتقد ان الله هو الضار النافع يضر بما يشاء و ينفع بما يشاء من يشاء فقد اصاب حقيقة الايمان – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
و لٰا طيرة و لا هامة و لا شوم الخبر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۹ *»

(ب‌) )٧١٦١( بٰاب النوادر
* ٧١٦١//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام انا نري الدواب في بطون ايديها الرقعتين مثل الكي فمن اي شي‌ء ذلك قال ذلك موضع منخريه في بطن امّه و ابن ادم منتصب في بطن امّه و ذلك قول الله عز و جل لقد خلقنا الانسٰان في كبد و مٰا سوي ابن ادم فرأسه في دبره و يداه بين يديه ، و في رواية هاتان اللتان بين ايديهٰا كلاهما موضع اعينها في بطون امهٰاتها و مٰا في عرٰاقيبها موضع مناخرها لاينبت عليه الشعر و هو للدواب ما خلا البعير فان عنقه طال فنفذ رأسه بين قوائمه في بطن امّه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۰ *»

(ا) ابوٰاب ارتباط الدواب و مٰا يناسبهٰا
(ب‌) )٧١٦٢( باب اقتناء الدابة
* ٧١٦٢//١ في البحٰار قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تسعة اعشار الرّزق مع صٰاحب الدّابّة
* ٧١٦٢//٢ و قال من اشتري دابّة كان له ظهرهٰا و علي الله رزقهٰا
* ٧١٦٢//٣ و من الكافي و روي انه قال عجب لصاحب الدابة كيف تفوته الحاجة
* ٧١٦٢//٤ و قال من سعٰادة المؤمن دابة يركبهٰا في حوٰائجه و يقضي عليهٰا حقوق اخوٰانه
(ب‌) )٧١٦٣( بٰاب شوم الدابة
* ٧١٦٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام من شقاء العيش المركب السوء
* ٧١٦٣//٢ اقول في البحار ذكر الشوم عند ابي‌عبدالله عليه السلام فقال الشوم في ثلثة في المرأة و الدابة و الدار فاما شوم المرأة فكثرة مهرهٰا و عقوق زوجهٰا و اما الدابة فسوء خلقهٰا و منعهٰا ظهرهٰا و اما الدار فضيق سٰاحتها و شر جيرانها و كثرة عيوبهٰا
* ٧١٦٣//٣ و في روٰايةٍ عد من شوم المرأة عسر ولٰادتهٰا و من شوم الدابة كثرة عللهٰا
(ب‌) )٧١٦٤( بٰاب المركب الهني‌ء
* ٧١٦٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله من سعادة المسلم سعة المسكن و الجار الصالح و المركب الهنيئ
(ب‌) )٧١٦٥( بٰاب فضل انواع الخيل
* ٧١٦٥//١ قٰال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله في الخيل ظهورهٰا عز و بطونها كنز
* ٧١٦٥//٢ و قال في قوله تعٰالي الذين ينفقون اموالهم بالليل و النهار سراً و علانية الاية نزلت في النفقة علي الخيل
* ٧١٦٥//٣ اقول في البحٰار قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله الخيل الخيل معقود بنواصيها الخير فان جنود الاسلام فتحوا عليها البلاد و غلبوا علي العباد و سيظهر الامام عليه السلام و اصحابه عليها علي جميع البلاد و العباد – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
معقود بنوٰاصيهٰا الخير الي يوم القيمة و المنفق عليهٰا في سبيل اللّٰه كالباسط يده بالصدقة لايقبضهٰا
* ٧١٦٥//٤ و عن علي عليه السلام ان رسول الله صلي اللّه عليه و اله قال الخيل معقود في نواصيها الخير الي يوم القيمة و من ارتبط فرساً في سبيل اللّٰه كان علفه و روثه و شرابه في ميزانه يوم القيمة
* ٧١٦٥//٥ و عن علي بن الحسين عن ابيه عن جده عليهم السلام قال قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله خير المال سكة مأبورة و مهرة مأمورة
* ٧١٦٥//٦ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۱ *»

في وصية النبي لعلي عليه السلام يا علي العيش في ثلثة دار قوراء و جارية حسناء و فرس قباء
* ٧١٦٥//٧ و عن ابن‌طيفور المتطبب قال سألني ابوالحسن عليه السلام اي شي‌ء تركب قلت حمٰاراً فقال بكم ابتعته قلت بثلثة‌عشر ديناراً قال ان هذا لهو السرف فيه ان شراء الحمار بقيمة غالية اسراف – منه روحي له الفداء .
ان تشتري حمارا بثلثة‌عشر ديناراً و تدع برذونا قلت يا سيّدي ان مؤنة البرذون اكثر من مؤنة الحمٰار قال فقال ان الذي يمون الحمار يمون البرذون أماعلمت ان من ارتبط دابة متوقعاً به امرنا و يغيظ به عدونا و هو منسوب الينا ادر اللّه رزقه و شرح صدره و بلغه امله و كان عونا علي حوٰائجه
* ٧١٦٥//٨ و قال من ارتبط فرساً عتيقاً محيت عنه ثلث سيّئٰات ، و في روٰايةٍ عشر سيئات في كلّ يومٍ و كتبت له احدي و عشرون حسنة ، و في روٰايةٍ احدي‌عشرة و من ارتبط هجينا محيت عنه في كل يوم سيئتان و كتبت له سبع حسنات و من ارتبط برذونا يريد به جمالا او قضاء حوٰائج او دفع عدو محيت عنه في كل يوم سيئة و كتبت له ستّ حسنٰات
(ب‌) )٧١٦٦( باب الوان الخيل المحمودة و المذمومة
* ٧١٦٦//١ قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله في الخيل فاذا اعددت شيئا فاعده اقرح ارثم محجل التحجيل في قوائم الفرس بياض ما لم‌يتجاوز الركبة بعد ان يتجاوز الارساغ – معيار .
الثلثة طلق اليمين كميتا الكميت من الخيل بين الاسود و الاحمر و كان عرفه و ذنبه اسودين و ان كانا احمرين فهو اشقر – معيار .
ثم اغر تسلم و تغنم
* ٧١٦٦//٢ و قال في حديث انما يمن الخيل في ذوات الاوضاح
* ٧١٦٦//٣ و قال ابوالحسن عليه السّلام من ربط فرساً اشقر اغر و اقرح القرحة في وجه الفرس كغرفة ما دون الغرة – معيار .
فان كان اغر سائل الغرة به وضح الوضح الغرة و التحجيل – معيار .
في قوائمه فهو احب الي لم‌يدخل بيته فقر ما دام ذلك الفرس فيه و ما دام في ملك صٰاحبه لايدخل بيته حيف
* ٧١٦٦//٤ و قال من خرج من منزله او منزل غيره في اول الغداة فلقي فرسا اشقر به اوضاح بورك له في يومه و ان كانت به غرة سٰائلة فهو العيش و لم‌يلق في يومه ذلك الا سروراً و قضي الله حٰاجته
* ٧١٦٦//٥ و قال كرهنا البهيم من الدواب كلها الا الحمار و البغل و كرهت شبه الاوضاح في الحمار و البغل الا لون و كرهت القرح في البغل الا ان يكون به غرة سٰائلة و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۲ *»

لااشتهيهٰا علي حٰال
* ٧١٦٦//٦ اقول في البحار قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يمن الخيل في كل احوي فرس احوي اذا خالط خضرته سواد و صفرة – معيار .
احمر و في كل ادهم الادهم الفرس الذي اشتد زرقته حتي ذهب بياضه – معيار .
اغر مطلق اليمين
* ٧١٦٦//٧ و روي انه كره الشكال الشكال في الخيل ان يكون ثلث قوائم منه مطلقة و رجل محجلة – معيار .
في الخيل
(ب‌) )٧١٦٧( باب البغل و الحمٰار
* ٧١٦٧//١ في البحار عن عبدالله بن عطاء قال قال ابوجعفر عليه السّلام قم فاسرج دابتين حمارا و بغلاً فاسرجت حماراً و بغلاً و قدمت اليه البغل و رأيت انه احبهما اليه فقال من امرك المسكين عمل بظنه فزبره عليه السلام و قال اني لم‌امرك بالاختيار و ليس لكم ان تعملوا بظنونكم – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤسنا .
ان تقدم الي هذا البغل قلت اخترته لك قال فامرتك ان تختار لي ثم قال لي ان احب المطايٰا الي الحمر فقال فقدمت اليه الحمار فركب و ركبت
* ٧١٦٧//٢ و عن بشر بن طرخان قال لما قدم ابوعبدالله عليه السلام الحيرة اتيته فسألني عن صناعتي فقلت نخاس فقال نخاس الدواب فقلت نعم و كنت رث الحال فقال اطلب لي بغلة فضحاء بيضاء الاعفاج بيضاء البطن فقلت مارأيت هذه الصفة قط فقال بلي قال فخرجت من عنده فلقيت غلاماً تحته بغلة بهذه الصفة فسألته عنها فدلني علي مولٰاه فاتيته فلم‌ابرح حتي اشتريتها ثم اتيت اباعبداللّٰه عليه السّلام فقال نعم هذه الصّفة طلبت ، الخبر و فسر الفضحاء في رواية بدهمٰاء بيضاء البطن بيضاء الافجاج بيضاء الجحفلة
(ب‌) )٧١٦٨( بٰاب اقتناء الحمار و مٰا يتعلق به
* ٧١٦٨//١ عن يونس بن يعقوب قال قال لي ابوعبداللّٰه عليه السلام اتخذ حمارا يحمل رحلك فان رزقه علي اللّه
* ٧١٦٨//٢ و في البحار عن الباقر عليه السّلام ان احب المطايٰا الي الحمر كان رسول الله صلي الله عليه و اله يركب حمٰاراً اسمه يعفور
(ب‌) )٧١٦٩( بٰاب اتخاذ الابل
* ٧١٦٩//١ في البحٰار قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و اله الابل عز لاهلهٰا * و يأتي ما يدل عليه هنا
(ب‌) )٧١٧٠( باب الاسراف في قيمة المركوب
* ٧١٧٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبتاع الراحلة بمائة دينار يكرم بهٰا نفسه
* ٧١٧٠//٢ و عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۳ *»

صفوٰان الجمال قال ارسل يدل الخبر علي صحة التوكيل بالارسال اليه بالوكالة و يصح بوسائط – منه اطال الله عز و جل ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
الي المفضل بن عمر ان اشتر لابي‌عبدالله عليه السلام جملا فاشتريت جملاً بثمانين درهماً فقدمت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام فقال لي أتراه يحمل القبة فشددت عليه القبة فركبته و استعرضته ثم قال لو يعلم الناس كنه حملان الله علي الضعيف ماغالوا ببهيمة و قال أتري اللّه اعطي من اعطي من كرامته عليه و منع من منع من هوان به عليه كلا و لكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودايع و جوز لهم ان يأكلوا قصدا و يشربوا قصدا و يلبسوا قصدا و ينكحوا قصداً و يركبوا قصداً و يعودوا بما سوي ذلك علي فقراء المؤمنين و يرموا به شعثهم فمن فعل يدل الخبر علي انه ليس للناس ان يفعلوا بما خولهم الله من مال ما شاؤا و ليسوا بمسلطين علي اموالهم مطلقا – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
ذلك كان ما يأكل حلالاً و يشرب حلالاً و يركب حلالاً و ينكح حلالاً و من عدا ذلك كان عليه حراماً ثم قال لاتسرفوا انه لايحب المسرفين أتري الله ائتمن رجلا علي مال يقول له ان يشتري فرساً بعشرة‌الاف درهم و تجزيه فرس بعشرين درهماً و يشتري جٰارية بالف و تجزيه جٰارية بعشرين ديناراً ثم قال و لاتسرفوا انه لايحب المسرفين
(ب‌) )٧١٧١( بٰاب ركوب الابل الجلالة
* ٧١٧١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الابل الجلالة لايؤكل لحمهٰا و لاتركب اربعين يوماً
* ٧١٧١//٢ و في البحٰار نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن الابل الجلالة ان يؤكل لحومهٰا و ان يشرب لبنها و لايحمل عليها الادم و لايركبها الناس حتي تعلف اربعين ليلة
* ٧١٧١//٣ و عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السلام ان عليّاً عليه السّلام قال يكره الحج و العمرة علي الابل الجلالات
(ب‌) )٧١٧٢( باب ركوب ذات الجلاجل في المصابيح عن رسول الله صلي الله عليه و سلم في حديث الجرس مزامير الشيطان .
* ٧١٧٢//١ في البحار سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل أيصلح ان يركب الدّابّة عليهٰا الجلجل قال ان كان له صوت فلا و ان كان اصم فلا بأس

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۴ *»

(ب‌) )٧١٧٣( باب ركوب الميثرة الحمراء
* ٧١٧٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام اياك ان تركب ميثرة حمراء فانها ميثرة ابليس
* ٧١٧٣//٢ و قال ان علي بن الحسين عليه السلام كان يركب علي قطيفة حمراء
(ب‌) )٧١٧٤( بٰاب السرج و اللجام اذا كان فيه فضّة
* ٧١٧٤//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام كٰانت برة ناقة رسول الله صلي الله عليه و اله من فضة
* ٧١٧٤//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن السرج و اللجام فيه الفضة أيركب به قال ان كان مموه لايقدر علي نزعه فلا بأس و الا فلايركب به
(ب‌) )٧١٧٥( باب الركوب علي جلود السّبٰاع
* ٧١٧٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن جلود السباع فقال اركبوهٰا و لاتلبسوا شيئاً منها تصلون فيه
(ب‌) )٧١٧٦( بٰاب التواضع اذا اختال الدابة
* ٧١٧٦//١ ركب ابوعبداللّٰه عليه السلام حمٰاراً فبينا هو في اثناء السير انكب علي السرج مليا ثم رفع رأسه فسئل عن ذلك فقال صنعت كما صنع رسول الله صلي اللّٰه عليه و اله ركب حمارا يقال له عفير فاختال فوضع رأسه علي القربوس ما شاء الله ثم رفع رأسه فقال يا رب هذا عمل عفير ليس هو من عمل۪ي
(ب‌) )٧١٧٧( باب التعاقب علي الدّابّة و ردف اثنين عليهٰا و ارتداف في المصابيح عن عبدالله بن جعفر قال كان رسول الله صلي الله عليه و سلم اذا قدم من سفر يلقي بصبيان اهل بيته و انه قدم من سفر فسبق بي اليه فحملني بين يديه ثم جي‌ء باحد ابني فاطمة فاردفه خلفه قال فادخلنا المدينة ثلثة علي دابة و عن انس اقبل هو و ابوطلحة و مع النبي صلي الله عليه و سلم صفية مردفها علي راحلته .
ثلثة
* ٧١٧٧//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله لايرتدف ثلثة علي دابة فان احدهم ملعون و هو المقدم
* ٧١٧٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله و اميرالمؤمنين عليه السلام و مرثد بن ابي‌مرثد الغنوي يتعقبون بعيراً بينهم و هم منطلقون الي بدر
* ٧١٧٧//٣ و عن الفضل بن عباس اهدي الي رسول الله صلي الله عليه و اله بغلة اهديها له كسري او قيصر فركبها النبي صلي الله عليه و اله بجل من شعر و اردفني خلفه
(ب‌) )٧١٧٨( باب من وقع من زٰاملة
* ٧١٧٨//١ في البحار قال ابوعبدالله عليه السّلام من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۵ *»

ركب زاملة ثم وقع منهٰا فمٰات دخل النار
* ٧١٧٨//٢ و عن الصّدوق و روي من ركب زاملة فليوص
(ب‌) )٧١٧٩( بٰاب حقوق الدّابّة
* ٧١٧٩//١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الدابة أيصلح ان تضرب وجوههٰا و يسمها بالنار قال لا بأس
* ٧١٧٩//٢ اقول في البحار عن النبي صلي الله عليه و اله قلدوا الخيل و لاتقلدوهٰا الاوتار
* ٧١٧٩//٣ و قال اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الركب اسنتها
* ٧١٧٩//٤ و قال ان الدواب اذا لعنت لزمتها اللعنة
* ٧١٧٩//٥ و قال ان الله تبارك و تعٰالي يحب الرفق و يعين عليه فاذا ركبتم الدواب العجاف فانزلوهٰا منازلهٰا فان كانت الارض مجدبة فانجوا عليهٰا و ان كانت مخصبة فانزلوهٰا منازلهٰا
* ٧١٧٩//٦ و قال من سٰافر منكم بدابة فليبدأ حين ينزل بعلفهٰا و سقيهٰا
* ٧١٧٩//٧ و قال اخروا الاحمال فان اليدين معلقة و الرجلين موثقة
* ٧١٧٩//٨ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن ابٰائه عن علي بن ابي‌طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله للدابة علي صٰاحبهٰا خصال ست يبدأ بعلفهٰا اذا نزل و يعرض عليهٰا الماء اذا مر به و لايضرب وجههٰا فانها تسبح بحمد ربهٰا و لايقف علي ظهرهٰا الا في سبيل الله عز و جل و لايحملهٰا فوق طاقتها و لايكلفها من المشي الّا مٰا تطيق
* ٧١٧٩//٩ و عنه عن ابي‌عبدالله عن ابٰائه عليهم السلام ان النبي صلي الله عليه و اله ابصر ناقة معقولة و عليهٰا جهازهٰا فقال اين صٰاحبهٰا مروه فليستعد غدا للخصومة منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
ليس في الخبر انه كان عليها الحمل فلعله كانت معقولة بلا ماء و علف فقال صلي الله عليه و آله ذلك و ان كان ابقاء الحمل عليها معقولة اذية لها – كريم بن ابرهيم .
( قد نقل هذا الحديث في الوسائل في باب كراهة كون الابل محملة معقولة ) .
* ٧١٧٩//١٠ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله لاتتوركوا علي الدواب و لاتتخذوا ظهورهٰا مجالس
* ٧١٧٩//١١ و قال ابوعبدالله عليه السلام رؤي ابوذر رضي الله عنه يسقي حمارا له بالربذة فقال له بعض الناس أما لك يا اباذر من يسقي لك هذا الحمار فقال سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول ما من دابة الا و هي تسأل كل صبٰاح اللهم ارزقني مليكا صالحاً يشبعني من العلف و يرويني من الماء و لٰايكلفني فوق طاقتي فانا احب ان اسقيه بنفسي
* ٧١٧٩//١٢ و قال علي عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۶ *»

السلام في الدواب لاتضربوهٰا الوجوه و لاتلعنوهٰا فان الله عز و جل لعن لاعنهٰا ، و عن الصدوق و في خبر اخر لاتقبحوا الوجوه
* ٧١٧٩//١٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام حج علي بن الحسين عليه السلام علي راحلة عشر حجج ماقرعها بسوط و لقد بركت به سنة من سنواته فماقرعهٰا بسوط
* ٧١٧٩//١٤ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا سرت في ارض خصبة فارفق بالسير و اذا سرت في ارض مجدبة فعجل بالسير
* ٧١٧٩//١٥ و مر قطار لابي‌عبدالله عليه السلام فرأي زاملة قد مالت فقال يا غلام اعدل علي هذا الجمل فان اللّه يحب العدل
* ٧١٧٩//١٦ و قيل له ان اباحنيفة رأي هلال ذي‌الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة فقال ما لهذا صلوة ما لهذا حج
* ٧١٧٩//١٧ و قال ابوابرهيم عليه السلام ما من دابة يريد صاحبهٰا ان يركبهٰا الا قالت اللهم اجعله بي رحيماً
(ب‌) )٧١٨٠( باب استسمان الدّٰابّة و فراهتهٰا
* ٧١٨٠//١ في البحار قال ابوالحسن عليه السلام من مروة الرجل ان تكون دوابه سمانا
* ٧١٨٠//٢ و قال ثلث من المروة فراهة الدابة و حسن وجه المملوك و الفرس السري
(ب‌) )٧١٨١( بٰاب قول الرجل لدابته تعست
* ٧١٨١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها تعست تقول تعس اعصانا للرب
(ب‌) )٧١٨٢( بٰاب تأديب الفرس
* ٧١٨٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله اجري الخيل و جعل سبقهٰا اواقي من فضّة
* ٧١٨٢//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يركض في الصيد لايريد بذلك طلب الصيد و انما يريد بذلك التصحح قال لا بأس بذلك الا للهو
(ب‌) )٧١٨٣( بٰاب ضرب الدّٰاۤبّة
* ٧١٨٣//١ قال الصادق عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اضربوهٰا علي النفار و لاتضربوهٰا علي العثار
* ٧١٨٣//٢ و سئل الصادق عليه السّلام متي اضرب دابتي تحتي قال اذا لم‌تمش تحتك كمشيهٰا الي مذودهٰا
* ٧١٨٣//٣ و قال اضربوها علي العثار و لاتضربوهٰا علي النفار فانها تري ما لاترون
* ٧١٨٣//٤ اقول في البحٰار قال اميرالمؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله لاتضربوا وجوه الدواب و كل شي‌ء فيه الروح فانه يسبح بحمد الله
* ٧١٨٣//٥ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۷ *»

ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليس من دابة عرف بهٰا خمس وقفات الا كانت من نعم الجنة ، و في روٰاية وقف بها ثلث وقفات
* ٧١٨٣//٦ و قال قال علي بن الحسين عليه السلام لابنه محمد عليه السلام حين حضرته الوفاة اني قد حججت علي ناقتي هذه عشرين حجة فلم‌اقرعهٰا بسوط قرعة فاذا انفقت فادفنهٰا لايأكل لحمها السباع قال رسول الله صلي الله عليه و اله ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج الا جعله الله من نعم الجنة و بارك في نسله فلما نفقت حفر لها ابوجعفر عليه السلام و دفنها
* ٧١٨٣//٧ و حج علي بن الحسين عليه السلام فالتاثت عليه الناقة في سيرهٰا فاشارت ( فاشار . بحار ) اليهٰا بالقضيب ثم قال اه لولا القصٰاص و رد يده عنهٰا
* ٧١٨٣//٨ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان لكل شي‌ءٍ حرمة و حرمة البهٰائم في وجوههٰا
* ٧١٨٣//٩ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الدابة يصلح ان يضرب في وجههٰا او يسمه بالنار قال لا بأس
(ب‌) )٧١٨٤( بٰاب جز النواصي و الاعراف و الاذنٰاب
* ٧١٨٤//١ في البحار عن النبي صلي الله عليه و آله لاتجزوا نواصي الخيل و لا اعرافهٰا و لٰا اذنابهٰا فان الخير في نواصيهٰا و ان اعرافهٰا دفئها و ان اذنابهٰا مذابهٰا
(ب‌) )٧١٨٥( باب عرقبة الدابة اذا حرنت
* ٧١٨٥//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا حرنت منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الحرون الدابة التي تقف عند الجري – معيار .
علي احدكم دابته في ارض العدو في سبيل الله فليذبحهٰا و لايعرقبهٰا منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
العرقوب في الرجل كالركبة في اليد و عرقبه قطعه – معيار .
(ب‌) )٧١٨٦( بٰاب اخصٰاء الدواب و التحريش بينهٰا
* ٧١٨٦//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه انه كره اخصٰاء الدواب و التحريش بينهٰا
* ٧١٨٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التحريش بين البهٰائم فقال كله مكروه الّا للكلاب
* ٧١٨٦//٣ و قال في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۸ *»

حديث علة الختان و كذلك الثيران خلقهٰا فحولة و اخصاؤها يمكن الاستدلال علي جواز اخصاء الطيور و المواشي بقول ابي‌الحسن عليه السلام لا بأس بما تصلح به مالك – منه ادام الله عز و جل اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
اوفق الحديث
* ٧١٨٦//٤ و عن يونس بن يعقوب قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الاخصٰاء فلم‌يجبني عدم الجواب مع الحاجة ينقض ما يقولون من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة و المسألة و ان كانت في علم الكلام حقا الا انها في الفقه و الظاهر لاتنفع فان الدنيا دار اعراض و موانع و جهالات و اشتباهات – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
فسألت اباالحسن عليه السلام فقال لا بأس به
* ٧١٨٦//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن اخصٰاء الغنم قال لا بأس
(ب‌) )٧١٨٧( بٰاب انزاء الحمار علي العتيقة
* ٧١٨٧//١ في البحٰار عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث و نهي اي النبي صلي الله عليه و اله من ان ينزي حمار علي عتيقة
* ٧١٨٧//٢ و عن هشام بن ابرهيم قال سألته عن الحمير ننزيهٰا علي الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك قال نعم انزها
(ب‌) )٧١٨٨( بٰاب موٰارٰاة البهٰائم حال السفاد
* ٧١٨٨//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عن آبٰائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام مر ببهيمة و فحل يسفدهٰا علي ظهر الطريق فاعرض علي عليه السلام بوجهه فقيل له لم فعلت ذلك يا اميرالمؤمنين فقال انه لاينبغي ان تصنعوا ما يصنعون و هو المنكر الا ان تواروه حيث لايراه رجل و لا مرأة
(ب‌) )٧١٨٩( بٰاب تزويج الطير و البهٰائم بابنته و امه
* ٧١٨٩//١ سئل الرضا عليه السلام عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يزوج الطير امه و ابنته قال لا بأس قوله لا بأس بما كان بين البهائم اصل – منه ادام الله تعالي ايام افادته و افاضته .
بما كان بين البهائم
(ب‌) )٧١٩٠( بٰاب حبس الموٰاشي و الاهلين بعد غروب الشمس
* ٧١٩٠//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث احبسوا مواشيكم و اهليكم من حين تجب الشمس الي ان تذهب فحمة العشاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳۹ *»

(ا) ابوٰاب اتخاذ الطيور في المنزل
(ب‌) )٧١٩١( باب اكثار الرواجن
* ٧١٩١//١ قال ابوجعفر عليه السلام اكثروا من الرواجن في بيوتكم يتشاغل بهٰا الشيٰاطين عن صبيانكم
* ٧١٩١//٢ اقول في البحٰار عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام قال كانوا يحبون ان يكون في البيت الشي‌ء الداجن مثل الحمام و الدجاج و العناق ليعبث به صبيٰان الجن و لايعبثون بصبيٰانهم
(ب‌) )٧١٩٢( بٰاب اتخاذ الطّير
* ٧١٩٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يستحب ان يتخذ طيرا مقصوصاً يأنس به مخافة الهوام
(ب‌) )٧١٩٣( بٰاب اتّخٰاذ الحمام في المنزل
* ٧١٩٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام شكا رجل الي رسول الله صلي الله عليه و اله الوحشة فامره ان يتخذ زوج حمام
* ٧١٩٣//٢ و قال احتفر اميرالمؤمنين عليه السلام بئرا فرموا فيهٰا فاخبر بذلك فجاء حتي وقف عليهٰا فقال لتكفن او لاسكنتها الحمام ثم قال ابوعبدالله عليه السلام ان حفيف اجنحتهٰا ليطرد الشياطين
* ٧١٩٣//٣ و قال الحمام طير من طيور الانبيٰاء التي كانوا يمسكون في بيوتهم و ليس من بيت فيه حمام الا لم‌يصب ذلك البيت افة من الجن ان سفهٰاء الجن يعبثون في البيت فيعبثون بالحمام و يدعون الناس
* ٧١٩٣//٤ و ذكر الحمام عنده فقال له رجل بلغني ان عمر رأي حماما يطير و تحته رجل فقال عمر شيطان تحته شيطٰان فقال ابوعبداللّه عليه السلام ما كٰان اسمعيل عندكم فقيل صديق فقال ان بقية حمام الحرم من حمام اسمعيل عليه السّلام
* ٧١٩٣//٥ و ذكر الحمام عنده فقال اتخذوهٰا في منازلكم فانّهٰا محبوبة لحقتها دعوة نوح و هي انس شي‌ء في البيوت
* ٧١٩٣//٦ و قال ان الله يدفع بالحمام هدة الدار
* ٧١٩٣//٧ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام و نظر الي حمام في بيته ما من انتفاض ينتفض ( انتقاض ينتقض ظ ) بهٰا الا نفر الله بهٰا من دخل البيت من غُرْمَة الغرمة القبيلة – منه روحي له الفداء .
اهل الارض
(ب‌) )٧١٩٤( بٰاب الحمام الراعبي
* ٧١٩٤//١ عن داود بن فرقد قال كنت جالساً في بيت ابي‌عبدالله عليه السلام فنظرت الي حمام راعبي يقرقر طويلا طويلا فنظر الي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۰ *»

ابوعبدالله عليه السلام فقال يا داود تدري ما يقول هذا الطير قلت لا والله جعلت فداك قال يدعو علي قتلة الحسين عليه السلام فاتخذوه في منازلكم
* ٧١٩٤//٢ و استهدي اسمعيل فاهدي له طير راعبي فدخل ابوعبدالله عليه السلام فقال اجعلوا هذا الطير الراعبي معي في البيت يونسني
(ب‌) )٧١٩٥( بٰاب اتخاذ الحمام الاخضر و الاحمر و الاسود
* ٧١٩٥//١ دخل رجل علي ابي‌عبدالله عليه السلام فرأي علي فراشه ثلث حمٰامٰات خضر قد ذرقن علي الفراش فقال جعلت فداك هؤلاء الحمام تقذر الفراش فقال لا انه يستحب ان يمسكن في البيت
* ٧١٩٥//٢ و قال كان في منزل رسول الله صلي الله عليه و اله زوج حمام احمر
* ٧١٩٥//٣ و رؤي في منزل ابي‌الحسن موسي عليه السلام زوج حمام اما الذّكر فانه كان اخضر به شي‌ء من السمر و اما الانثي فسوداء
* ٧١٩٥//٤ و رؤي يفت لهما الخبز و هو علي الخوان و يقول انهما ليتحركان من الليل فيونساني و ما من انتفاضة ينتفضانهٰا من الليل الا دفع الله بهٰا من دخل البيت من الارواح
(ب‌) )٧١٩٦( بٰاب من ذبح الحمام غضباً و كفارته
* ٧١٩٦//١ عن ابي‌حمزة قال كان لابن ابنتي حمٰامٰات فذبحتهن غضباً ثم خرجت الي مكة فدخلت علي ابي‌جعفرٍ عليه السلام فرأيت عنده حماماً كثيرا فاخبرته و حدثته اني ذبحتهن فقال بئس مٰا صنعت أماعلمت انه اذا كان من اهل الارض عبث بصبيٰاننا يدفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام و انهن يؤذنن بالصلوة في اخر الليل فتصدق عن كل واحدةٍ منهن دينارا فانك قتلتهن غضباً
(ب‌) )٧١٩٧( بٰاب نتف ريش الطّاير
* ٧١٩٧//١ في البحار قال ابوعبداللّٰه عليه السلام كان رجل شيخ ناسك يعبد اللّه في بني‌اسرائيل فبينمٰا هو يصلي و هو في عبٰادته اذ بصر بغلامين صبيين قد اخذا ديكاً و همٰا ينتفان ريشه فاقبل علي ما فيه من العبٰادة و لم‌ينههمٰا عن ذلك فاوحي الله الي الارض ان سخي بعبدي فسٰاخت به الارض فهو يهوي في الدردون ابد الابدين و دهر الداهرين
(ب‌) )٧١٩٨( بٰاب الطير المرسل
* ٧١٩٨//١ في البحٰار سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الطير يرسل من البلد البعيد الذي لم‌يره قط فيأتي فقال هو يأتي منزل صٰاحبه من ثلثين فرسخا علي معرفته و حسنه فاذا زٰادت علي ثلثين فرسخا جٰاءت الي اربابهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۱ *»

بارزاقهٰا
* ٧١٩٨//٢ و قيل له الطير يجي‌ء من المكان البعيد قال انما يجي‌ء لرزقه
* ٧١٩٨//٣ و قيل له الحمام يرسلن من المواضع البعيدة فتأتي و يرسلن من المكان القريب فلاتأتي فقال اذا انقطع اكله فلاتأتي
(ب‌) )٧١٩٩( بٰاب الورشٰان
* ٧١٩٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اتخذ في بيته طيراً فليتخذ ورشانا فانه اكثر شي‌ء لذكر الله عز و جل و اكثر تسبيحاً و هو طير يحبنا اهل البيت
* ٧١٩٩//٢ و قال ان الورشان يقول بوركتم بوركتم فامسكوه
* ٧١٩٩//٣ و نهي ابنه اسمعيل عن اتخاذ الفاختة و قال ان كنت لا بد متخذا فاتخذ ورشانا فانه كثير الذكر لله عز و جل
* ٧١٩٩//٤ اقول في البحٰار قال ابوعبدالله عليه السلام ان الشي‌ء اذا اختلف لم‌يلقح قيل فان الناس يزعمون الطير الراعبي احد ابويه ورشان و قد نراه يبيض و يفرخ قال كذبوا انه قد يلقي الورشان علي الطير فيتزاوج و يبيض و يفرخ
(ب‌) )٧٢٠٠( بٰاب الفاختة
* ٧٢٠٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كانت في دار ابي‌جعفر عليه السلام فاختة فسمعهٰا يوماً و هي تصيح فقال لهم أتدرون ما تقول هذه الفاختة فقالوا لا قال تقول فقدتكم فقدتكم ثم قال لنفقدنها قبل ان تفقدنا ثم امر بهٰا فذبحت ، و في روٰاية انما تدعو علي اربابهٰا تقول فقدتكم فقدتكم فاخرجوهٰا
* ٧٢٠٠//٢ و اهديت الي اسمعيل بن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام صلصلا فدخل ابوعبداللّٰه عليه السّلام فلما راه قال ما هذا الطاير المشوم اخرجوه فانه يقول فقدتكم فقدتكم فافقدوه قبل ان يفقدكم
(ب‌) )٧٢٠١( بٰاب اتخاذ الديك و الدّجٰاج
* ٧٢٠١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام صياح الديك صلوته و ضربه بجناحه ركوعه و سجوده
* ٧٢٠١//٢ و عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال كانوا يحبون ان يكون في البيت الشي‌ء الدّاجن مثل الحمام و الدجاج ليعبث به صبيان الجن و لايعبثون بصبيٰانهم
* ٧٢٠١//٣ و قال ابوالحسن عليه السلام في الديك خمس خصٰال من خصٰال الانبيٰاء السخاء و القنٰاعة و المعرفة باوقات الصلوة و كثرة الطروقة و الغيرة
(ب‌) )٧٢٠٢( بٰاب الديك الابيض الافرق
* ٧٢٠٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ديك افرق ابيض يحرس دويرة اهله و سبع دويرات حوله و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۲ *»

لنفضة ( لنقضة ظ ) من حمٰامة منمرة افضل من سبع ديوك بيض فرق
* ٧٢٠٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الديك الابيض صديقي و صديق كل مؤمن
* ٧٢٠٢//٣ و ذكر عند ابي‌الحسن عليه السلام حسن الطاوس فقال لايزيدك علي حسن الديك الابيض بشي‌ءٍ
* ٧٢٠٢//٤ و قال الديك احسن صوتاً من الطاوس و هو اعظم بركة ينبهك في موٰاقيت الصّلوات فانما يدعو الطاوس بالويل بخطيئته التي ابتلي بهٰا
* ٧٢٠٢//٥ اقول في البحار قال الرضا عليه السّلام في الديك الابيض خمس خصٰال من خصٰال الانبيٰاء عليهم السلام معرفة باوقات الصلوة و الغيرة و السخاء و الشجاعة و كثرة الطروقة
(ب‌) )٧٢٠٣( باب الاحسان الي الخطاف
* ٧٢٠٣//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله استوصوا بالصنانيات خيرا يعني الخطاف فانه انس طير بالناس ثم قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله أتدرون ما تقول الصنانية اذا هي ترغمت يقول بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الحمد للّٰه ربّ العٰالمين حتي تقرأ ام‌الكتاب فاذا كان في اخر ترغمها قالت و لا الضالين

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۳ *»

(ا) ابواب الهرّ و الكلب
(ب‌) )٧٢٠٤( بٰاب ما روي في الهر
* ٧٢٠٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال في كتاب عليّ عليه السّلام ان الهر سبع و لا بأس بسؤره و اني لاستحيي من اللّٰه ان ادع طعاماً لان الهر اكله
* ٧٢٠٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الهرة انها من اهل البيت و يتوضأ من سؤرها
* ٧٢٠٤//٣ اقول في البحٰار عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان قوم نوح عليه السلام شكوا الي نوح عليه السلام الفار فامر الله تعٰالي الفهد فعطس فطرح السنور فاكل الفار و شكوا اليه العذرة فامر الله الفيل ان يعطس فسقط الخنزير
* ٧٢٠٤//٤ و عنه ان امرأة عذبت في هرة ربطتها حتي مٰاتت عطشا
* ٧٢٠٤//٥ و في روايةٍ كان الفار قد كثر في السفينة فاوحي اللّه عز و جل الي نوح عليه السلام ان يمسح الاسد فمسحه فعطس فخرج من منخريه هران ذكر و انثي فخف الفار الخبر
(ب‌) )٧٢٠٥( باب اتّخاذ الكلب في الدّار
* ٧٢٠٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يكره ان يكون في دار الرجل المسلم الكلب
* ٧٢٠٥//٢ و قال لاتمسك كلب الصيد في الدار الا ان يكون بينك و بينه باب
* ٧٢٠٥//٣ و قال ما من احد يتخذ كلباً الا نقص في كل يوم من عمل صٰاحبه قيراط
* ٧٢٠٥//٤ و عن سماعة قال سألته عن الكلب يمسك في الدار قال لا و قال ان النبي صلي الله عليه و اله رخص لاهل القاصية في كلب ( الكلب خ‌ل ) يتخذونه
(ب‌) )٧٢٠٦( بٰاب كلب الصيد و الماشية
* ٧٢٠٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لا خير في الكلاب الا كلب صيد او كلب ماشية
* ٧٢٠٦//٢ اقول في البحٰار عن سمٰاعة قال سألته عن كلب الصيد يمسك في الدار قال اذا كان يغلق دونه الباب فلا بأس
(ب‌) )٧٢٠٧( بٰاب الكلب البهيم
* ٧٢٠٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الكلاب فقال كل اسود بهيم و كل احمر بهيم و كل ابيض بهيم فذلك خلق من الكلاب من الجن و ما كان ابلق فهو مسخ من الجن و الانس
* ٧٢٠٧//٢ اقول في البحار عن علي عليه السلام انّ النّبيّ صلّي اللّه عليه و اله سئل مما خلق اللّه عز و جل الكلب قال خلقه من بزاق ابليس الخبر
(ب‌) )٧٢٠٨( بٰاب اطعٰام الكلب اذا حضر الطعٰام
* ٧٢٠٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۴ *»

رسول اللّه صلي الله عليه و آله الكلاب من ضعفة الجن فاذا اكل احدكم الطعام و شي‌ء منهٰا بين يديه فليطعمه او ليطرده فان لهٰا انفس سوء
(ب‌) )٧٢٠٩( بٰاب قتل الكلب
* ٧٢٠٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام بعثني رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله الي المدينة فقال لاتدع صورة الا محوتهٰا و لا قبرا الا سوّيته و لا كلبا الا قتلته
(ب‌) )٧٢١٠( بٰاب الاستعٰاذة بالله عند نباح الكلب و نهيق الحمير
* ٧٢١٠//١ في البحار عن علي عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله اذا سمعتم نباح الكلب و نهيق الحمير فتعوذوا باللّٰه من الشيطان الرجيم فانهم يرون و لٰاترون فافعلوا مٰا تؤمرون /

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۵ *»

(ق‌) خٰاتمة الكتٰاب فيمٰا يتعلق بالمرضي و الموتي و فيهٰا كتب :

(ك‌) كتٰاب المرضي و مٰا يتعلق بهم و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٧٢١١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام جٰايز ان تؤدي الحقوق الحديث يعم حقوق الله و حقوق خلقه جميعاً فاذا لم‌تكن موقتة جازت في كل وقت – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس جميع العباد و البلاد .
في اي وقت كان اذا لم‌يكن الحق موقتا
* م‌٧٢١١//٢ و قال ايما مؤمن شكا حٰاجته و ضرّه الي كافر او الي من يخالفه علي دينه فانما شكا الله عز و جل الي عدو من اعداء الله و ايما رجل مؤمن شكا حٰاجته و ضره الي مؤمن مثله كانت شكواه الي اللّه عز و جل
* م‌٧٢١١//٣ و قال كل شي‌ء لك مطلق حتي يرد فيه نهي
* م‌٧٢١١//٤ و قال الميت اولي بماله مٰا دامت فيه الروح

(ا) ابوٰاب مٰا يتعلق بالمرضي
(ب‌) )٧٢١١( بٰاب احتسٰاب المرض و الصبر عليه
* ٧٢١١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله يقول الله عز و جل للملك الموكل بالمؤمن اذا مرض اكتب له مٰا كنت تكتب له في صحته فاني انا الذي صيرته في حبٰالي
* ٧٢١١//٢ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله انين المؤمن تسبيح و صيٰاحه تهليل و نومه علي الفراش عبٰادة و تقلبه من جنب الي جنب جهٰاد في سبيل الله فان عوفي مشي في الناس و مٰا عليه ذنب ، و في روٰاية نحوه و زاد فطوبي له ان تاب و ويل له ان عٰاد و العافية احب الينا
* ٧٢١١//٣ و عن علي عليه السلام انه عاد سلمان الفارسي فقال له يا سلمان مٰا من احد من شيعتنا يصيبه وجع الا بذنب قد سبق منه و ذلك الوجع تطهير له قال سلمان فليس لنا في شي‌ء من ذلك اجر خلا التطهير قال علي عليه السلام يا سلمان لكم الاجر بالصبر عليه و التضرع الي الله و الدعاء له بهمٰا تكتب

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۶ *»

لكم الحسنات و ترفع لكم الدرجات فاما الوجع خٰاصةً فهو تطهير و كفّارة
* ٧٢١١//٤ و عنه في المرض يصيب الصّبي قال كفارة لوالديه
* ٧٢١١//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام سهر ليلة من مرض افضل من عبٰادة سنة
* ٧٢١١//٦ و قال اذا احب اللّٰه عبداً نظر اليه فاذا نظر اليه اتحفه بوٰاحدة من ثلث اما صداع و اما حمي و امّا رمد
* ٧٢١١//٧ و قال من لقي اللّٰه مكفوفاً محتسباً موالياً لال‌محمد عليهم السلام لقي الله و لٰا حساب عليه
* ٧٢١١//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام الحمي رايد الموت و هي سجن الله في الارض و هي حظ المؤمن من النار ، و في رواية و فورهٰا من جهنم
* ٧٢١١//٩ و قال حمي ليلة كفارة لما قبلها و لما بعدهٰا
* ٧٢١١//١٠ و قال صدٰاع ليلة تحط كل خطيئة الا الكبٰائر
* ٧٢١١//١١ و قال ايما رجل اشتكي فصبر و احتسب كتب الله له من الاجر اجر الف شهيد
* ٧٢١١//١٢ و قال ابوابرهيم عليه السلام اذا مرض المؤمن اوحي الله تعالي الي صٰاحب الشمال لاتكتب علي عبدي ما دٰام في حبسي و وثاقي ذنباً و يوحي الي صٰاحب اليمين ان اكتب لعبدي ما كنت تكتب له في صحته من الحسنات
* ٧٢١١//١٣ و روي انه لايسلب الله عبداً مؤمناً كريمتيه او احديهمٰا ثم يسأله عن ذنب
* ٧٢١١//١٤ اقول في الحدائق عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان المؤمن اذا غلبه ضعف الكبر امر الله تعٰالي الملك ان يكتب له في حاله تلك مثل ما كان يعمل و هو شاب نشيط صحيح و مثل ذلك اذا مرض وكل الله تعالي به ملكاً فيكتب له في سقمه مٰا كان يعمله من الخير حتي يرفعه الله اليه و يقبضه و كذلك الكافر اذا اشتغل بسقم في جسده كتب الله تعٰالي له ما كان يعمل من شر في صحّته
(ب‌) )٧٢١٢( بٰاب ابتلاء المؤمن بالجذام و البرص و اشبٰاههما
* ٧٢١٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام أيبتلي المؤمن بالجذام و البرص و اشباه هذا فقال و هل كتب البلاء الا علي المؤمن
* ٧٢١٢//٢ اقول في الحدائق عن الصادق عليه السلام ان اعداءنا يموتون بالطاعون و انتم تموتون بعلة البطون الا انها علامة فيكم يا معشر الشيعة
(ب‌) )٧٢١٣( باب كتم المرض و ترك الشكوي منه
* ٧٢١٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال الله عز و جل ايما عبد ابتليته ببلية فكتم ذلك عواده ثلثا ابدلته لحماً خيراً من لحمه و دماً خيراً من دمه و بشرا خيراً من بشره فان ابقيته ابقيته و لا ذنب له

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۷ *»

و ان مات مات الي رحمتي
* ٧٢١٣//٢ و قال علي عليه السلام من كتم وجعاً اصابه ثلثة ايّام من الناس و شكا الي الله عز و جل كان حقا علي الله ان يعٰافيه منه
* ٧٢١٣//٣ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام يرحمك الله ما الصبر الجميل قال ذلك صبر ليس فيه شكوي الي النّاس
* ٧٢١٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اشتكي ليلة فقبلهٰا بقبولهٰا و ادي الي الله شكرهٰا كانت كعبٰادة ستين سنة قيل مٰا قبولهٰا قال يصبر عليهٰا و لايخبر بما كان فيهٰا فاذا اصبح حمد اللّٰه علي ما كٰان
* ٧٢١٣//٥ و قال اذا صعد ملكا العبد المريض الي السماء عند كل مساء يقول الرب تبارك و تعٰالي ماذا كتبتما لعبدي في مرضه فيقولان الشكاية فيقول ماانصفت عبدي ان حبسته في حبس من حبسي ثم امنعه الشكاية اكتبا لعبدي مثل ما كنتما تكتبان له من الخير في صحته و لاتكتبا عليه سيئة حتي اطلقه من حبسي فانه في حبس من حبسي
(ب‌) )٧٢١٤( باب حد الشكوي
* ٧٢١٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن حد الشكاة للمريض فقال ان الرجل يقول حممت اليوم و سهرت البٰارحة و قد صدق و ليس هذا شكاة و انما الشكوي ان يقول لقد ابتليت بما لم‌يبتل به احد و يقول لقد اصابني ما لم‌يصب احدا و ليس الشكوي ان يقول سهرت البٰارحة و حممت اليوم و نحو هذا
(ب‌) )٧٢١٥( باب الشكوي الي المؤمن و الي عدو
* ٧٢١٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ايّمٰا مؤمن شكٰا حاجته و ضره الي كٰافر او الي من يخالفه علي دينه فانما شكا اللّه عز و جل الي عدو من اعدٰاء اللّٰه و ايّمٰا رجل مؤمن شكٰا حاجته و ضره الي مؤمن مثله كانت شكواه الي اللّه عز و جل
* ٧٢١٥//٢ و قال اذا نزلت بك نازلة فلاتشكهٰا الي احد من اهل الخلاف و لكن اذكرهٰا لبعض اخوانك فانك لن‌تعدم خصلة من خصٰال اربع اما كفاية و اما معونة بجٰاه او دعوة تستجاب او مشورة برأي
(ب‌) )٧٢١٦( باب التمرض من غير علة و التشعث من غير مصيبة
* ٧٢١٦//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام أتري هذا الخلق كلهم من الناس فقال الق منهم التارك للسواك و المتربع في الموضع الضيق و الداخل فيما لايعنيه و المماري فيما لا علم له به و المتمرض من غير علة و المتشعث من غير مصيبة الحديث

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۸ *»

(ب‌) )٧٢١٧( باب التداوي بالصدقة
* ٧٢١٧//١ عن ابي‌جعفر عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله داووا مرضاكم بالصدقة
* ٧٢١٧//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام الصدقة تدفع البلاء المبرم فداووا مرضاكم بالصدقة
* ٧٢١٧//٣ و عنه الصدقة تدفع ميتة السوء عن صٰاحبهٰا
* ٧٢١٧//٤ و عن موسي بن جعفرٍ عليهما السّلام ان رجلا شكا اليه انني في عشرة نفر من العيٰال كلهم مرضي فقال له موسي عليه السلام داوهم بالصدقة فليس شي‌ء اسرع اجٰابة من الصدقة و لا اجدي منفعة للمريض من الصدقة * و قد مر ما يدل علي ذلك في الصدقات
(ب‌) )٧٢١٨( بٰاب دفع السقم برفع الصوت بالاذان في المنزل
* ٧٢١٨//١ عن هشام بن ابرهيم انه شكٰا الي ابي‌الحسن الرضا عليه السلام سقمه و انه لايولد له ولد فامره ان يرفع صوته بالاذان في منزله قال ففعلت فاذهب الله عني سقمي و كثر ولدي
(ب‌) )٧٢١٩( بٰاب الرجوع الي الطبيب النصراني و اليهودي
* ٧٢١٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يداويه النصراني و اليهودي و يتخذ له الادوية فقال لا بأس بذلك انما الشفاء بيد اللّٰه
* ٧٢١٩//٢ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام أرأيت ان احتجت الي طبيب و هو نصرٰاني اسلم عليه و ادعو له قال نعم انه لاينفعه دعٰاؤك
(ب‌) )٧٢٢٠( بٰاب مشي المريض
* ٧٢٢٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان المشي للمريض نكس ان ابي عليه السلام كان اذا اعتل جعل في ثوب و حمل لحاجته يعني الوضوء و ذلك انه كان يقول ان المشي للمريض نكس
(ب‌) )٧٢٢١( بٰاب ايذان المريض اخوٰانه بمرضه
* ٧٢٢١//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ينبغي للمريض منكم ان يؤذن اخوٰانه بمرضه فيعودونه فيوجر فيهم و يوجرون فيه فقيل له نعم هم يوجرون فيه لممشاهم اليه فكيف يوجر هو فيهم فقال باكتسابه لهم الحسنات فيوجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنٰات و يرفع له عشر درجٰات و يمحي بهٰا عنه عشر سيئات
(ب‌) )٧٢٢٢( بٰاب اذن المريض في الدخول عليه
* ٧٢٢٢//١ قال ابوالحسن عليه السلام اذا مرض احدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الا و له دعوة مستجابة
* ٧٢٢٢//٢ و قال الرضا عليه السّلام اذا مرض احدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الا و له دعوة مستجابة ثم قال أتدري من الناس قيل امة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴۹ *»

محمد قال الناس هم الشيعة
(ب‌) )٧٢٢٣( بٰاب عيٰادة المريض
* ٧٢٢٣//١ عن موسي بن جعفر عن آبٰائه عن النبي صلي الله عليه و اله قال يعير الله عز و جل عبداً من عباده يوم القيمة فيقول عبدي مٰا منعك اذا مرضت ان تعودني فيقول سبحانك سبحٰانك انت رب العبٰاد لاتألم و لاتمرض فيقول مرض اخوك المؤمن فلم‌تعده و عزتي و جلالي لو عدته لوجدتني عنده ثم لتكفلت بحوٰائجك فقضيتهٰا لك و ذلك من كرامة عبدي المؤمن و انا ارحم الراحمين
* ٧٢٢٣//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام اشتكي عينه فعٰاده النبي صلي اللّه عليه و آله فاذا هو يصيح فقال له النبي صلي الله عليه و اله أجزعا ام وجعاً فقال يا رسول اللّٰه ماوجعت وجعا قط اشد منه الحديث
* ٧٢٢٣//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ايما مؤمن عاد مؤمنا خاض الرحمة خوضا فاذا جلس غمرته الرحمة فاذا انصرف وكل الله به سبعين‌الف ملك يستغفرون له و يسترحمون عليه و يقولون طبت و طابت لك الجنة الي تلك الساعة من غد و كان له خريف في الجنة قيل ما الخريف جعلت فداك قال زاوية في الجنة يسير الراكب فيهٰا اربعين عاما
* ٧٢٢٣//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السلام لا عيادة في وجع العين
* ٧٢٢٣//٥ و قال من عاد مريضاً من المسلمين وكل الله به ابداً سبعين‌الفاً من الملائكة يغشون رحله و يسبحون فيه و يقدسون و يهللون و يكبرون الي يوم القيمة نصف صلوتهم لعٰايد المريض
(ب‌) )٧٢٢٤( بٰاب العيادة في الصّبٰاح و المسٰاء
* ٧٢٢٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ايّما مؤمن عاد مؤمناً حين يصبح شيعه سبعون‌الف ملك فاذا قعد غمرته الرحمة و استغفروا له حتي يمسي و ان عٰاده مسٰاءاً كان له مثل ذلك حتي يصبح
(ب‌) )٧٢٢٥( بٰاب ادب العيادة
* ٧٢٢٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال ان من اعظم العواد اجرا عند الله لمن اذا عاد اخاه خفف الجلوس الا ان يكون المريض يحب ذلك و يريده و يسأله ذلك
* ٧٢٢٥//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۰ *»

العيٰادة قدر فواق ناقة
* ٧٢٢٥//٣ و قال من تمام العيٰادة ان يضع العايد احدي يديه علي الاخري او علي جبهته
* ٧٢٢٥//٤ و قال تمٰام العيٰادة للمريض ان تضع يدك علي ذراعه و تعجل القيام من عنده فان عيادة النوكي اشد علي المريض من وجعه
* ٧٢٢٥//٥ و قال تمام العيٰادة ان تضع يدك علي المريض اذا دخلت عليه
* ٧٢٢٥//٦ و عن ابي‌زيد عن مولي لجعفر بن محمد عليه السلام قال مرض بعض مواليه فخرجنا اليه نعوده و نحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا جعفر في بعض الطريق فقال لنا اين تريدون فقلنا نريد فلانا نعوده فقال لنا قفوا فوقفنا فقال مع احدكم تفاحة او سفرجلة او اترجة او لعقة من طيب او قطعة من عود بخور فقلنا مٰا معنٰا شي‌ء من هذا فقال أمٰاتعلمون ان المريض يستريح الي كل ما ادخل به عليه
(ب‌) )٧٢٢٦( باب العيٰادة في وجع العين و في كم يعٰاد المريض
* ٧٢٢٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا عيٰادة في وجع العين و لاتكون عيٰادة في اقل من ثلثة ايام فاذا وجبت فيوم و يوم لا فاذا طالت العلة ترك المريض و عيٰاله * و قد مرّ في ابوٰاب الطب ما يدل علي عيٰادة النبي صلي الله عليه و آله في شكٰاية العين
(ب‌) )٧٢٢٧( بٰاب دعٰاء المريض للعٰايد
* ٧٢٢٧//١ قال النبي صلي الله عليه و اله لسلمان في عيادته له يا سلمٰان ان لك في علتك ثلث خصٰال انت من اللّه عز و جل بذكر و دعاؤك فيه مستجاب و لاتدع العلة عليك ذنبا الا حطته متعك اللّٰه بالعافية الي انقضاء اجلك
* ٧٢٢٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا دخل احدكم علي اخيه عايدا له فليسأله يدعو له فان دعاءه مثل دعٰاء الملئكة
* ٧٢٢٧//٣ و قال ثلثة دعوتهم مستجابة الحاج و الغازي و المريض فلاتغيظوه و لاتضجروه
(ب‌) )٧٢٢٨( بٰاب السعي في حٰاجة المريض
* ٧٢٢٨//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله من كفي ضريرا حاجة من حوائج الدنيا و مشي له فيهٰا حتي يقضي الله له حاجته اعطاه اللّه برٰاءة من النفاق و برٰاءة من النار و قضي له سبعين حٰاجة من حوٰائج الدنيا و لٰايزال يخوض في رحمة الله حتي يرجع و من سعي لمريض في حٰاجته قضٰاهٰا او لم‌يقضهٰا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه فقال رجل من الانصٰار بابي انت و امي يا رسول اللّٰه فان كان المريض من اهل بيته أوليس ذلك اعظم اجرا اذا سعي في حاجة اهل بيته قال نعم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۱ *»

(ب‌) )٧٢٢٩( بٰاب كرٰاهة الموت
* ٧٢٢٩//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام لما اسري بالنبي صلّي اللّٰه عليه و آله قال يا رب مٰا حٰال المؤمن عندك قال يا محمد من اهٰان لي وليّاً فقد بارزني بالمحاربة و انا اسرع شي‌ء الي نصرة اوليٰائي و مٰاترددت في شي‌ءٍ انا فاعله كترددي في وفاة المؤمن يكره الموت و اكره مسٰاءته الحديث
* ٧٢٢٩//٢ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله شيئان يكرههمٰا ابن ادم الموت و الموت رٰاحة المؤمن من الفتنة و يكره قلة المال و قلة المال اقل للحسٰاب
* ٧٢٢٩//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام اصلحك اللّٰه من احبّ لقٰاء اللّه احبّ اللّه لقٰاءه و من ابغض لقاء الله ابغض الله لقٰاءه قال نعم قيل فواللّه انا لنكره الموت قال ليس ذلك حيث تذهب انّمٰا ذلك عند المعٰاينة اذا رأي ما يحبّ فليس شي‌ء احب اليه من ان يتقدم و اللّٰه تعٰالي يحب لقاءه و هو يحب لقٰاء اللّٰه حينئذ و اذا رأي ما يكره فليس شي‌ء ابغض اليه من لقٰاء اللّٰه و الله يبغض لقٰاءه
(ب‌) )٧٢٣٠( بٰاب الفرار من مكٰان يقع فيه الموت و الطاعون و الوبٰاء
* ٧٢٣٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الوبٰاء يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل الي ناحية اخري او يكون في مصر فيخرج منه الي غيره فقال لا بأس انما نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن ذلك لمكٰان ربيئة كانت بحيٰال العدو فوقع فيهم الوبٰاء فهربوا منه فقال رسول الله صلي الله عليه و اله الفارّ منه كالفارّ من الزّحف كراهية ان تخلو مراكزهم
* ٧٢٣٠//٢ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام القوم يكونون في البلد فيقع فيهٰا الموت ألهم ان يتحولوا عنهٰا الي غيرهٰا قال نعم قيل بلغنا انّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله عاب قوماً بذلك فقال اولئِك كانوا ربيئة الربيئة الطليعة – منه روحي له الفداء .
بازاء العدو فامرهم رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله ان يثبتوا في موضعهم و لايتحولوا عنه الي غيره فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلك المكٰان الي غيره فكان تحويلهم عن ذلك الي غيره كالفرار الحديث في لفظ عموم اطلاقي و المراد منه الخصوص – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
من الزحف
* ٧٢٣٠//٣ و عن ابان الاحمر قال سأل بعض اصحابنا اباالحسن عليه السلام عن الطاعون يقع في بلدة و انا فيهٰا اتحول عنهٰا قال نعم قال ففي القرية و انا فيهٰا اتحول عنهٰا قال نعم قال ففي الدار و انا فيهٰا اتحول عنها قال نعم قلت فانا نتحدث ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزحف قال ان رسول

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۲ *»

الله صلي الله عليه و آله انما قال هذا في قومٍ كانوا يكونون في الثغور في نحو العدو فيقع الطاعون فيخلون اماكنهم يفرون منهٰا فقال رسول الله صلي الله عليه و آله ذلك فيهم
* ٧٢٣٠//٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الوبٰاء يقع في الارض هل يصلح للرجل ان يهرب منه قال يهرب منه ما لم‌يقع في مسجده الذي يصلي فيه فاذا وقع في مسجده الذي يصلي فيه فلايصلح الظاهر ان المراد ليس لهم ان يخرجوا من المسجد علي وجه الفرار و الا فليس بواجب المكث في المسجد الي ارتفاع الطاعون قطعا و ان خرج من المسجد لا علي وجه الفرار و صار في البلد فله ان يفر او المراد اذا وقع في اثناء الصلوة ليس لهم ان ينقضوا الصلوة و يفروا بل يصبرون عليه و يتمون الصلوة – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس جميع العباد و البلاد .
له الهرب منه
* ٧٢٣٠//٥ و روي انه اذا وقع الطاعون في اهل مسجد فليس لهم ان يفروا منه الي غيره
(ب‌) )٧٢٣١( باب تمني الانسٰان الموت لنفسه او لغيره
* ٧٢٣١//١ عن ام‌الفضل قالت دخل رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله علي رجل يعوده و هو شاك فتمني الموت فقال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله لاتتمن الموت فانك ان تك محسناً تزدد احساناً و ان تك مسيئا فتؤخر تستعتب فلاتتمنوا الموت
* ٧٢٣١//٢ و عنه لايتمني احدكم الموت لضر نزل به و ليقل اللهم احيني ما كانت الحيوة خيراً ل۪ي و توفني اذا كانت الوفاة خيراً ل۪ي
* ٧٢٣١//٣ و عن الرضا عليه السلام انه كان اذا رجع يوم الجمعة من الجٰامع و قد اصٰابه العرق و الغبٰار رفع يديه لعله كان يتضجر من اجل صلوته مع ائمة الجور و رؤية غصب الحق عن اهله – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
و قال اللّهمّ ان كان فرجي مما انا فيه بالموت فعجله لي الساعة * و قد مرّ في الاستيلٰاد مٰا يدلّ عليه
(ب‌) )٧٢٣٢( بٰاب التصرفات اعلم ان المنقول من العامة كلهم و الذي في بعض كتبهم ان منجزات المريض من الثلث و لم‌يحك الخلاف الا عن رجلين منهم و نقل اتفاق الباقين علي ذلك فالاخذ بخلافهم هو المأمور به مع ان الانسان في الكتاب و السنة مأمور بالانفاق و الصدقات و الخيرات مطلقا و العاقل مسلط علي ماله اذا وضعه فيما يشاء من المندوبات و المباحات و اقراره مسموع و النصوص واردة فما يعارضها محمول علي التقية او علي مواردها الخاصة لانها اخص من المدعي – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
المنجزة في مرض الموت
* ٧٢٣٢//١ عن الكليني و قد روي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۳ *»

ان النبي صلي الله عليه و آله قال لرجل من الانصٰار اعتق ممٰاليكه لم‌يكن له غيرهم فعابه النبي صلي اللّٰه عليه و اله و قال ترك صبية صغٰاراً يتكففون الناس ، و ف۪ي روٰايةٍ فاعتقهم عند موته
* ٧٢٣٢//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته قال هو مٰاله يصنع مٰا شاء به الي ان يأتيه الموت ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ ان لصٰاحب المال ان يعمل بمٰاله مٰا شاء ما دام حيا ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و ان شاء تركه الي ان يأتيه الموت فان اوصي به فليس له الا الثلث الّا ان الفضل في ان لايضيع من يعوله و لٰايضر بورثته
* ٧٢٣٢//٣ و قال الميت اولي بماله ما دامت فيه الروح
* ٧٢٣٢//٤ و قال صاحب المٰال احق بماله ما دام فيه شي‌ء من الروح يضعه حيث شاء
* ٧٢٣٢//٥ و قال الرجل احق بمٰاله ما دام فيه الروح اذا اوصي به كله فهو جٰايز
* ٧٢٣٢//٦ و عنه في الرجل يعطي الشي‌ء من مٰاله في مرضه فقال اذا ابان به فهو جٰايز و ان اوصي به فهو من الثلث
* ٧٢٣٢//٧ و عنه في الرجل يجعل بعض مٰاله لرجل في مرضه فقال اذا ابانه جٰاز
* ٧٢٣٢//٨ و سئل عن عطية الوالد لولده فقال اما اذا كٰان صحيحاً فهو مٰاله يصنع به مٰا شاء و اما في مرضه فلايصلح
* ٧٢٣٢//٩ و سئل عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال ان كان موسراً فنعم و ان كٰان معسراً فلا
* ٧٢٣٢//١٠ و سئل عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكاً له ليس له غيره فابي الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه قال و مايعتق منه الا ثلثه
* ٧٢٣٢//١١ و سئل عن عطية الوالد لولده يبينه قال اذا اعطاه في صحته جٰاز
* ٧٢٣٢//١٢ و سئل عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق او بعضه فتبرئه منه في مرضهٰا فقال لٰا ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ و لكنهٰا ان وهبت له جٰاز مٰا وهبت له من ثلثها * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في الوصيّة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۴ *»

(ك‌) كتٰاب الوصٰايٰا و فيه مقدمة و انواع من الابواب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٧٢٣٣//١ قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله الوصية حق علي كل مسلمٍ
* م‌٧٢٣٣//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام وصي اليتيم بمنزلة ابيه
* م‌٧٢٣٣//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لايصلح ذهاب حق امرأٍ مسلمٍ و لاتبطل وصيته
* م‌٧٢٣٣//٤ و في رواية لايصلح ذهاب حق احدٍ
* م‌٧٢٣٣//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام للموصي ان يرجع في وصيته في صحة اوصي او مرض
* م‌٧٢٣٣//٦ و قال اول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميرٰاث
* م‌٧٢٣٣//٧ و قال احدهما عليهما السلام لا وصية لمملوك

(ا) ابوٰاب الموصي
(ب‌) )٧٢٣٣( بٰاب حدّ سنّ من يجوز وصيّته
* ٧٢٣٣//١ قال ابوجعفر عليه السلٰام اذا اتي علي الغلام عشر سنين فانه يجوز له في مٰاله ما اعتق او تصدّق او اوصي علي حدّ معروفٍ و حقٍّ فهو جٰايز
* ٧٢٣٣//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام انّ الغلام اذا حضره الموت فاوصي و لم‌يدرك جازت وصيته لذوي الارحام و لم‌تجز للغرباء
* ٧٢٣٣//٣ و قال اذا بلغ الغلام عشر سنين و اوصي بثلث ماله في حق جٰازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فاوصي من مٰاله باليسير في حق جٰازت وصيته
* ٧٢٣٣//٤ و قال اذٰا بلغ الغلٰام عشر سنين جٰازت وصيّته
* ٧٢٣٣//٥ و قال اذا بلغ الصبي خمسة اشبٰار اكلت ذبيحته و اذا بلغ عشر سنين جٰازت وصيّته
* ٧٢٣٣//٦ و قال فيه اذا اصٰاب موضع الوصيّة جٰازت * و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في الوقف
(ب‌) )٧٢٣٤( بٰاب اذا كان الموصي سفيهاً
* ٧٢٣٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا بلغ اشده ثلث‌عشرة سنة و دخل في الاربع‌عشرة وجب عليه ما وجب علي المحتلمين احتلم او لم‌يحتلم و كتب عليه السّيّئات و كتبت له الحسنات و جٰاز له كلّ شي‌ءٍ الّا ان يكون ضعيفاً او سف۪يهاً
* ٧٢٣٤//٢ و سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ حتي اذا بلغ اشده قال الاحتلام فقيل يحتلم في ست‌عشرة و سبع‌عشرة سنة و نحوهٰا فقال لٰا اذا اتت عليه ثلث‌عشرة سنة كتبت له الحسنٰات و كتبت عليه السّيّئٰات و جٰاز امره الّٰا ان يكون سف۪يهاً او ضعيفاً فقيل و ما السّفيه فقٰال الّذي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۵ *»

يشتري فيه اشارة الي علة تحريم الربا و انه من السفاهة – منه اجل الله عز و جل شأنه و انار برهانه .
الدّرهم باضعٰافه قيل و ما الضّعيف قال الابله
* ٧٢٣٤//٣ و قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو اشدّه و ان احتلم و لم‌يونس منه رشد و كٰان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله
(ب‌) )٧٢٣٥( بٰاب من اوصي ثم احدث في نفسه حدثا و بالعكس
* ٧٢٣٥//١ عن ابي‌ولاد قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيهٰا قلت ان كان اوصي بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته قال فقال ان كان اوصي قبل ان يحدث حدثا في نفسه من جراحة او قتل اجيزت وصيته في ثلثه و ان كان اوصي بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة او قتل لعله يموت لم‌تجز وصيّته
(ب‌) )٧٢٣٦( بٰاب وصية المملوك
* ٧٢٣٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام في المملوك ما دام عبداً فانه و مٰاله لاهله لايجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصية الا ان يشاء سيده
* ٧٢٣٦//٢ و قال احدهما عليهما السّلام لا وصية لمملوك
(ب‌) )٧٢٣٧( بٰاب وصية المكاتب
* ٧٢٣٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب قضي بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحسٰاب ما اعتق منه و قضي في مكاتب قضي نصف مٰا عليه فاوصي بوصية فاجٰاز نصف الوصية و قضي في مكٰاتب قضي ثلث مٰا عليه فاوصي بوصية فاجاز ثلث الوصية
* ٧٢٣٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في مكاتب اوصي بوصية و قد قضي الذي كوتب عليه الا شيئاً يسيراً فقال يجوز بحسٰاب مٰا اعتق منه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۶ *»

(ا) ابوٰاب الوصيّة
(ب‌) )٧٢٣٨( باب الحث علي الوصيّة
* ٧٢٣٨//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله الوصية حق علي كل مسلم
* ٧٢٣٨//٢ و قال مٰاينبغي لامرأ مسلم ان يبيت ليلة الا و وصيته تحت رأسه
* ٧٢٣٨//٣ و قال من مٰات ميتة بغير وصية مات ميتةً جاهلية
* ٧٢٣٨//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام الوصية حق و قد اوصي رسول الله صلي الله عليه و آله فينبغي للمسلم ان يوصي
* ٧٢٣٨//٥ و قال علي عليه السلام الوصية تمام مٰا نقص من الزكوة
* ٧٢٣٨//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الوصية فقال هي حق علي كل مسلم
* ٧٢٣٨//٧ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم ان الوصية حق واجب علي كل مسلم
(ب‌) )٧٢٣٩( باب ادب الوصيّة
* ٧٢٣٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من لم‌يحسن وصيته عند الموت كٰان نقصاً في مروته و عقله قيل يا رسول اللّه و كيف يوصي الميت قال اذا حضرته وفاته و اجتمع الناس اليه قال اَلّٰلهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰوٰاتِ وَ الاَرْضِ عٰالِمَ الغَيْبِ وَ الشَّهٰادَةِ الرَّحْمٰنَ الرَّح۪يمَ اَلّٰلهُمَّ اِنّ۪ي اَعْهَدُ اِلَيْكَ ف۪ي دٰارِ الدُّنْيٰا اَنّ۪ي اَشْهَدُ اَنْ لٰا اِلٰهَ اِلّٰا اَنْتَ وَحْدَكَ لٰا شَر۪يكَ لَكَ وَ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ اَنَّ الجَنَّةَ حَقٌّ وَ اَنَّ النّٰارَ حَقٌّ وَ اَنَّ البَعْثَ حَقٌّ وَ الحِسٰابَ حَقٌّ وَ القَدَرَ وَ الميزٰانَ حَقٌّ وَ اَنَّ الدّ۪ينَ كَمٰا وَصَفْتَ وَ اَنَّ الاِسْلٰامَ كَمٰا شَرَعْتَ وَ اَنَّ القَوْلَ كَمٰا حَدَّثْتَ وَ اَنَّ القُرْآنَ كَمٰا اَنْزَلْتَ وَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الحَقُّ المُب۪ينُ جَزَي اللّٰهُ مُحَمَّداً خَيْرَ الجَزٰاءِ وَ حَيّٰي مُحَمَّداً وَ آلَ‌مُحَمَّدٍ بِالسَّلٰامِ اَللّٰهُمَّ يٰا عُدَّت۪ي عِنْدَ كُرْبَت۪ي وَ صٰاحِب۪ي عِنْدَ شِدَّت۪ي يٰا وَلِيَّ نِعْمَت۪ي اِلٰه۪ي وَ اِلٰهَ آبٰائ۪ي لٰاتَكِلْن۪ي اِلٰي نَفْس۪ي طَرْفَةَ عَيْنٍ اَبَداً فَاِنَّكَ اِنْ تَكِلْن۪ي اِلٰي نَفْس۪ي اَقْرُبُ مِنَ الشَّرِ وَ اَبْعُدُ مِنَ الخَيْرِ فَآنِسْ فِي القَبْرِ وَحْشَت۪ي وَ اجْعَلْ ل۪ي عَهْداً يَوْمَ اَلْقٰاكَ مَنْشُوراً ثم يوصي بحاجته و تصديق هذه الوصية في القران في السورة التي يذكر فيهٰا مريم في قوله عز و جل لايملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهداً فهذا عهد الميت و الوصية حق علي كل مسلم ان يحفظ هذه الوصية و يعلمهٰا قال اميرالمؤمنين عليه السلام علمنيها رسول الله صلي الله عليه و اله و قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله علمنيهٰا جبرئيل عليه السلام
(ب‌) )٧٢٤٠( بٰاب حسن الوصيّة
* ٧٢٤٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام من لم‌يحسن عند الموت وصيته كان نقصاً في مروته و عقله قال و ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۷ *»

اوصي الي علي و اوصي علي الي الحسن و اوصي الحسن الي الحسين و اوصي الحسين الي علي بن الحسين و اوصي علي بن الحسين الي محمد بن علي عليهم السلام
* ٧٢٤٠//٢ و قال يا علي اوصيك بوصيّةٍ فاحفظها فلاتزال بخير مٰا حفظت وصيتي الي ان قال يا علي من لم‌يحسن وصيته عند موته كان نقصاً في مروته و لم‌يملك الشفاعة
* ٧٢٤٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اجلت في عمرك يومين فاجعل احدهمٰا لادبك لتستعين به علي يوم موتك قيل له و ما تلك الاستعٰانة قال تحسن تدبير مٰا تخلف و تحكمه
(ب‌) )٧٢٤١( بٰاب ان رٰاحة الموت لاجل الوصيّة
* ٧٢٤١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام مٰا من ميت تحضره الوفاة الّا ردّ اللّه عليه من بصره و سمعه و عقله للوصية اخذ للوصية او تارك و هي الراحة التي يقال لهٰا راحة الموت فهي حق علي كل مسلم
* ٧٢٤١//٢ و عن بعض الائمة عليهم السلام قال انّ اللّه تبارك و تعٰالي يقول ابن ادم تطولت عليك بثلثة سترت عليك ما لو يعلم به اهلك ماواروك و اوسعت عليك فاستقرضت منك فلم‌تقدم خيرا و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم‌تقدم خيراً
(ب‌) )٧٢٤٢( بٰاب الوصيّة بالكتٰابة
* ٧٢٤٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام دخلت علي محمد بن علي بن الحنفية و قد اعتقل لسانه فامرته بالوصيّة فلم‌يجب قال فامرت بطست فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل و نسخت انا في صحيفة
* ٧٢٤٢//٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام رجل كتب كتابا بخطه و لم‌يقل لورثته هذه وصيتي و لم‌يقل اني قد اوصيت الا انه كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتٰاب بخطه و لم‌يأمرهم بذلك فكتب عليه السلام ان كان فيه نص علي العمل بالقرطاس في الوصية – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
له ولد ينفذون كل شي‌ء يجدونه في كتاب ابيهم في وجه البرّ و غيره
(ب‌) )٧٢٤٣( بٰاب الوصيّة بالاشٰارة
* ٧٢٤٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان فاطمة بنت اسد ام اميرالمؤمنين عليه السلام كانت اول امرأة هاجرت الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من مكة الي المدينة علي قدميهٰا الي ان قال فقالت لرسول الله صلي الله عليه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۸ *»

اله يوما اني اريد ان اعتق جاريتي هذه فقال لهٰا ان فعلت اعتق الله بكل عضو منهٰا عضواً منك من النار فلما مرضت اوصت الي رسول الله صلي الله عليه و اله و امرت ان يعتق خادمهٰا و اعتقل لسانهٰا فجعلت تؤمي الي رسول الله صلي الله عليه و اله ايمٰاءاً فقبل رسول الله صلي الله عليه و آله وصيتهٰا
* ٧٢٤٣//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه ان امامة بنت ابي‌العاص و امها زينب بنت رسول الله صلي الله عليه و اله كانت تحت علي بن ابي‌طالب عليه السلام بعد فاطمة عليها السلام فخلف عليهٰا بعد علي عليه السلام المغيرة بن نوفل فذكر انها وجعت وجعاً شديداً حتي اعتقل لسانهٰا فجاءهٰا الحسن و الحسين ابنا علي عليه السلام و هي لاتستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك اعتقت فلاناً و اهله فجعلت تشير برأسهٰا لا و كذا و كذا فجعلت تشير برأسهٰا نعم لاتفصح بالكلام فاجازا ذلك لهٰا
* ٧٢٤٣//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل اعتقل لسٰانه عند الموت او امرأة فجعل اهٰاليهٰا تسائله اعتقت فلانا و فلانا فيومي برأسه او تومي برأسهٰا في بعض نعم و في بعض لا و في الصدقة مثل ذلك أيجوز ذلك قال نعم هو جٰايز
(ب‌) )٧٢٤٤( بٰاب الوصيّة باقل من الثلث
* ٧٢٤٤//١ عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبٰائه قال قال علي عليه السلام الوصية بالخمس لانّ اللّه عز و جل قد رضي لنفسه بالخمس
* ٧٢٤٤//٢ و قال الخمس اقتصٰاد و الربع جهد و الثلث حيف
* ٧٢٤٤//٣ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع و لان اوصي بالربع احب الي من ان اوصي بالثلث و من اوصي بالثلث فلم‌يترك و قد بالغ
* ٧٢٤٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اوصي بالثلث فقد اضرّ بالورثة و الوصيّة بالربع و الخمس افضل من الوصيّة بالثلث و من اوصي بالثلث فلم‌يترك
(ب‌) )٧٢٤٥( بٰاب الوصيّة بثلث المٰال
* ٧٢٤٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يموت ما له من مٰاله فقال له ثلث مٰاله و للمرأة ايضاً
* ٧٢٤٥//٢ و قال في الرجل يعطي الشي‌ء من ماله في مرضه قال ان ابان يدل علي ان العطاء في حال المرض صحيح – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
به فهو جٰايز و ان اوصي به فهو من الثلث

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵۹ *»

* ٧٢٤٥//٣ و عنه في الرجل له الولد يسعه ان يجعل مٰاله لقرابته قال هو مٰاله يصنع به مٰا شٰاء الي ان يأتيه الموت قال فان اوصي به فليس له الا الثلث
* ٧٢٤٥//٤ و قال للرجل عند موته ثلث مٰاله و ان لم‌يوص فليس علي الورثة امضٰاؤه
* ٧٢٤٥//٥ و قال الميّت احقّ بمٰاله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث
* ٧٢٤٥//٦ و قال الرجل احق بمٰاله مٰا دٰام فيه الروح اذا اوصي يحتمل انه اراد بالوصية الابانة مجازا بقرينة صدر الخبر و غيره من الاخبار – منه اطال الله تعالي ايام تعليمه و تنبيهه .
به كله فهو جٰايز
* ٧٢٤٥//٧ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عما يقول الناس في الوصيّة بالثلث و الرّبع عند موته أشي‌ء صحيح معروف ام كيف صنع ابوك قال الثلث ذلك الامر الذي صنع ابي رحمه اللّٰه
* ٧٢٤٥//٨ و سئل ما للرجل من ماله عند موته قال الثلث و الثلث كثير
* ٧٢٤٥//٩ و عن محمد بن يحيي رفعه عنهم عليهم السلام قال من اوصي بالثلث احتسب له من زكوته
(ب‌) )٧٢٤٦( بٰاب من اوصي بثلث مٰاله او ربعه ثم قتل
* ٧٢٤٦//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام من اوصي بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته
* ٧٢٤٦//٢ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل اوصي لرجل بوصيّةٍ مقطوعة غَيْر مسماة من مٰاله ثلثا او ربعاً او اقل من ذلك او اكثر ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضي ف۪ي وصيته انها تنفذ من مٰاله و من ديته كما اوصي
* ٧٢٤٦//٣ و عن محمد بن قيس قال قلت له رجل اوصي لرجل بوصيّة من مٰاله ثلث او ربع فيقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال يجاز لهذا الوصية من مٰاله و من ديته
(ب‌) )٧٢٤٧( بٰاب من اوصي باكثر من الثلث
* ٧٢٤٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل فمن خاف من موص جنفا او اثماً فاصلح بينهم فلا اثم عليه قال يعني اذا اعتدي في الوصية اذا زٰاد علي الثلث
* ٧٢٤٧//٢ و قال الرجل احق بمٰاله ما دام فيه الروح اذا اوصي به كله فهو جٰايز
* ٧٢٤٧//٣ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام ان درة ( ذرة خ‌ل ) بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة اشقٰاصاً في مواضع و اوصت لسيدنا في اشقاصهٰا بما يبلغ اكثر من الثلث و نحن اوصيٰاؤها و احببنا انهاء ذلك الي سيّدنا فان امرنا بامضاء الوصية علي وجههٰا امضيناهٰا و ان امرنا بغير ذلك انتهينا الي امره في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۰ *»

جميع ما يأمر به ان شاء الله فكتب بخطه ليس يجب لهٰا في تركتها الا الثلث و ان تفضلتم و كنتم الورثة كان جٰايزاً لكم ان شاء الله
* ٧٢٤٧//٤ و كتب اليه الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر و باكثر من الثلث هل يجوز له ذلك و كيف يصنع الوصي فكتب تجاز وصيته مٰا لم‌ينفذ ( ما لم‌يتعد خ‌ل ) الثلث
(ب‌) )٧٢٤٨( بٰاب اذا اوصي رجل بجميع مٰاله او بعضه للامٰام عليه السّلام
* ٧٢٤٨//١ عن عمرو بن سعيد قال اوصي اخو رومي بن عمران جميع ماله لابي‌جعفر عليه السلام قال عمرو فاخبرني الرومي انه وضع الوصية بين يدي ابي‌جعفرٍ عليه السّلام فقال هذا ما اوصي لك اخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف و يقول احمل كذا و وهبت لك كذا حتي اتيت علي الوصيّة فاذا انما اخذ الثلث فقلت له امرتني ان احمل اليك الثلث و وهبت لي الثلثين فقال نعم فقلت ابيعه و احمله اليك قال لا علي الميسور منك من غلتك لاتبع شيئا
* ٧٢٤٨//٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام اعلم سيّدي ان ابن اخ ل۪ي توفي و اوصي لسيدي بضيعته و اوصي ان يدفع كل مٰا في دٰاره حتي الاوتاد تباع و يحمل الثمن الي سيّدي و اوصي بحج و اوصي للفقراء من اهل بيته و اوصي لعمته و اخيه بمال فنظرت فاذا ما اوصي به اكثر من الثلث و لعله يقارب النصف مما ترك و خلف ابنا لثلث سنين و ترك دينا فرأي سيدي فوقع عليه السلام يقتصر لايدل هذه الاخبار علي جواز الوصية بكل المال فانها قضايا خاصة و ليس فيها لفظ مطلق و لا عام و الله اعلم بواقعها – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤسنا .
عن وصيته علي الثلث من مٰاله و يقسم ذلك بين من اوصي له علي قدر سهامهم ان شاء اللّٰه
* ٧٢٤٨//٣ و عن علي بن الحسن قال مٰات محمد بن عبداللّٰه بن زرٰارة و اوصي الي اخي احمد بن الحسن و خلف دارا و كان اوصي في جميع تركته ان تباع و يحمل ثمنها الي ابي‌الحسن عليه السلام فباعهٰا فاعترض فيهٰا ابن اخت له و ابن عم له فاصلحنا امره بثلثة دنانير و كتب اليه احمد بن الحسن و دفع الشي‌ء بحضرتي الي ايوب بن نوح فاخبره انه جميع مٰا خلف و ابن عم له و ابن اخته عرض و اصلحنا امره بثلثة دنانير فكتب قد وصل ذلك و ترحم علي الميت و قرأت الجواب
* ٧٢٤٨//٤ و عن عليّ بن الحسن قال مات الحسين بن احمد الحلبي و خلف دراهم مأتين فاوصي لامرأته بشي‌ءٍ من صدٰاقهٰا و غير ذلك و اوصي بالبقية

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۱ *»

لابي‌الحسن عليه السلام فدفعها احمد بن الحسن الي ايوب بحضرتي و كتب اليه كتاباً فورد الجواب بقبضهٰا و دعٰا للميت
* ٧٢٤٨//٥ و عن العباس بن معروف قال كان لمحمد بن الحسن ابي‌خالد غلام لم‌يكن به بأس عٰارف يقال له ميمون فحضره الموت فاوصي الي ابي‌العباس الفضل بن معروف بجميع ميرٰاثه و تركته ان اجعله دراهم و ابعثه بها الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام و ترك اهلاً حاملاً و اخوة قد دخلوا في الاسلام و اما مجوسية قال ففعلت مٰا اوصي به و جمعت الدراهم فدفعتهٰا الي محمد بن الحسن الي ان قال و اوصلتهٰا اليه عليه السلام فامره ان يعزل منهٰا الثلث فدفعهٰا اليه و يرد البٰاقي الي وصيّه يردّها علي ورثته
* ٧٢٤٨//٦ و عن محمد بن عبدوس قال اوصي رجل بتركته متاع و غير ذلك لابي‌محمّد عليه السّلام فكتب اليه رجل اوصي الي بجميع مٰا اخلف لك و خلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك فكتب الي بع ما خلف و ابعث به الي فبعت و بعثت به اليه فكتب الي قد وصل * و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٧٢٤٩( بٰاب الجور في الوصيّة
* ٧٢٤٩//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفي و اوصي بمٰاله كلّه او اكثره فقال الوصية ترد الي المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و اتي في وصيته المنكر و الحيف فانّها ترد الي المعروف فيترك لاهل الميراث ميرٰاثهم
* ٧٢٤٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال علي عليه السلام الحيف في الوصيّة من الكبٰاير
* ٧٢٤٩//٣ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه قال من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بهٰا في حيوته و من جٰار في وصيّته لقي الله عزّ و جل يوم القيمة و هو عنه معرض
(ب‌) )٧٢٥٠( بٰاب الاضرٰار بالورثة
* ٧٢٥٠//١ عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليه السّلام قال قال علي عليه السّلام ماابالي اضررت بولدي او سرقتهم ذلك المال
* ٧٢٥٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال علي عليه السّلام من اوصي و لم‌يحف و لم‌يضار كان كمن تصدق به في حيوته
(ب‌) )٧٢٥١( بٰاب الوصية باخراج الولد من الميرٰاث
* ٧٢٥١//١ عن محمد بن يحيي عن وصي علي بن السري قال قلت لابي‌الحسن عليه السلام ان علي بن السري توفي و اوصي الي فقال رحمه اللّٰه فقلت ان ابنه جعفرا وقع علي ام ولد له فامرني ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۲ *»

اخرجه من الميرٰاث فقال لي اخرجه ان كنت صٰادقاً فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدمني الي ابي‌يوسف القاضي فقال له اصلحك اللّٰه انا جعفر بن علي بن السري و هذا وصي ابي فمره فليدفع الي ميرٰاثي من ابي فقال لي ما تقول فقلت نعم هذا جعفر بن علي بن السري و انا وصي علي بن السري قال فادفع اليه مٰاله قلت اصلحك اللّٰه اريد ان اكلّمك قال فادن فدنوت حيث لٰايسمع احد كلامي فقلت هذا وقع علي ام ولد لابيه فامرني ابوه و اوصي الي ان اخرجه يخص كل واحد من الخبرين بموضعه بلا تعارض و يمكن ان يقال انه اذا اوصي باخراج ولد فان معناه ان يعطي حقه ساير الورثة و له ان يزيد ساير الورثة بقدر الثلث فيؤخذ ثلث المال ان كان سهم المنفي بقدر الثلث و زيادة و يقسم علي ما سواه ثم يقسم الباقي علي الورثة مع المنفي – منه .
من الميرٰاث و لااورثه شيئاً فاتيت موسي بن جعفرٍ عليه السّلام بالمدينة فاخبرته و سألته فامرني ان اخرجه من الميرٰاث و لااورثه شيئاً فقال اللّه انّ اباالحسن امرك قلت نعم فاستحلفني ثلثا ثم قال انفذ ما امرك فالقول قوله قال الوصي فاصٰابه الخبل بعد ذلك
* ٧٢٥١//٢ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه و اخرجه من الميرٰاث و انا وصيّه فكيف اصنع فقال عليه السّلام لزمه الولد لاقراره بالمشهد لايدفعه الوصي عن شي‌ءٍ قد علمه
(ب‌) )٧٢٥٢( بٰاب من حاف في الوصيّة * قال الله عز و جل فمن خٰاف من موص جنفاً او اثماً فاصلح بينهم فلا اثم عليه انّ اللّه غفور رحيم
* ٧٢٥٢//١ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين في رجل توفّي و اوصي بمٰاله كلّه او اكثره فقال الوصية ترد الي المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و اتي في وصيته المنكر و الحيف فانها ترد الي المعروف و يترك لاهل الميراث ميرٰاثهم
* ٧٢٥٢//٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن قول الله تبارك و تعٰالي فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه قال نسختها الاية التي بعدهٰا قوله عز و جل فمن خٰاف من موصٍ جنفا او اثماً فاصلح بينهم فلا اثم عليه قال يعني الموصي اليه ان خاف جنفا من الموصي فيما اوصي به اليه ممّا لايرضي الله عز ذكره من خلاف الحق فلا اثم عليه اي علي الموصي اليه ان يرده الي الحقّ و الي ما يرضي اللّٰه عز و جل فيه من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۳ *»

سبيل الخير
* ٧٢٥٢//٣ و عن علي بن ابرهيم عن رجاله قال قال انّ اللّٰه اطلق للموصي اليه ان يغير الوصية اذا لم‌تكن بالمعروف و كان فيهٰا حيف و يردها الي المعروف لقوله عز و جل فمن خاف من موص جنفاً او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه
* ٧٢٥٢//٤ اقول في الفقه‌الرّضوي فان اوصي في غير حق او في غير سنة فلا حرج ان يرده الي حق و سنة * و يأتي هنا ما يدلّ عليه
(ب‌) )٧٢٥٣( بٰاب ان الورثة اذا اجٰازوا الوصيّة في حيوة الموصي
* ٧٢٥٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اوصي بوصية و ورثته شهود فاجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصيّة هل لهم ان يردوا ما اقروا به فقال ليس لهم ذلك و الوصية جايزة عليهم اذا اقروا بهٰا في حيوته
* ٧٢٥٣//٢ و سئل عن رجل اوصي بوصية اكثر من الثلث و ورثته شهود فاجازوا ذلك له قال جايز * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٢٥٤( بٰاب الوصيّة بجميع اعلم ان الوصية بجميع المال له جهتان جهة الموصي و جهة الموصي اليه اما من جهة الموصي فلايجوز له ان يوصي باكثر من الثلث اذا لم‌يكن عليه حق و اما من جهة الموصي اليه فيجب عليه العمل بالوصية و ان اوصي بجميع ماله و ذلك ان الوصية بجميع المال يمكن ان يكون علي وجه المعصية و يمكن ان يكون علي وجه الطاعة فاذا اوصي مسلم غير متهم بجميع ماله يحمل علي الطاعة و يجب ان يطاع فلعله عليه نذر او كفارة او مديون واقعا و ليس المال ماله فيوصيه الي اهله فلايجوز مخالفته و لايجوز حمل عمله علي العصيان و اليه الاشارة بكلام الرضا عليه السلام فهو اعلم بما فعله – منه روحي و جسمي له الفداء .
المال مطلقا و اذا لم‌يكن له وٰارث و ان ولد له بعد الوصيّة
* ٧٢٥٤//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت و لا وارث له و لا عصبة قال يوصي بمٰاله حيث شاء في المسلمين و المساكين و ابن السبيل
* ٧٢٥٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الرجل احق بماله ما دام فيه الروح اذا اوصي به كله فهو جٰايز
* ٧٢٥٤//٣ و عن احمد بن محمد بن عيسي قال كتب اليه محمد بن اسحق المتطبب و بعد اطال الله بقاك نعلمك انا في شبهة في هذه الوصية التي اوصي بها محمد بن يحيي بن درياب و ذلك ان موالي سيّدنا و عبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي اذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله و قد اوصي محمد بن يحيي باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأي سيدنا و مولانا اطال الله بقاه ان يفتح غياهب هذه الظلمة التي شكونا و يفسر ذلك لنا نعمل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۴ *»

عليه ان شاء اللّٰه فاجاب ان كان اوصي من قبل ان يكون له ولد فجايز وصيته و ذلك ان ولده ولد من بعده
* ٧٢٥٤//٤ اقول في الفقه‌الرضوي ان اوصي رجل بربع مٰاله فهو احبّ من ان يوصي بالثلث و ان اوصي بالثلث فهو الغاية في الوصية فان اوصي بماله كله فهو اعلم بما فعله و يلزم الوصي انفاذ وصيته علي ما اوصي به * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي
(ب‌) )٧٢٥٥( بٰاب رجوع الموصي في الوصيّة و التدبير ما دٰام فيه روح و ان المدبر من الثلث
* ٧٢٥٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث و ان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيهٰا و ينقص منهٰا ما لم‌يمت
* ٧٢٥٥//٢ و قال علي بن الحسين عليه السلام للرجل ان يغير وصيته فيعتق من كان امر بملكه و يملك من كان امر بعتقه و يعطي من كان حرمه و يحرم من كان اعطاه ما لم‌يمت
* ٧٢٥٥//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكاً له ثم احتاج الي ثمنه فقال هو مملوكه ان شاء باعه و ان شاء اعتقه و ان شاء امسكه حتي يموت فاذا مات السيد فهو حر من ثلثه
* ٧٢٥٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة او مرض
* ٧٢٥٥//٥ و قال لصٰاحب الوصية ان يرجع فيهٰا و يحدث في وصيته ما دٰام حيّاً
* ٧٢٥٥//٦ و سئل عن رجل قال ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر فقال يرد من وصيته ما يشاء و يجيز ما يشاء
* ٧٢٥٥//٧ و قال اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء و يمضي ما شاء و يسترق من كان اعتق و يعتق من كٰان استرق
* ٧٢٥٥//٨ و قال اذا مرض الرجل فاوصي بوصية عتق او تصدق فانه يرد ما اعتق و تصدق و يحدث فيهٰا ما يشاء حتي يموت و كذلك اصل الوصية
* ٧٢٥٥//٩ و قال المدبر مملوك و لمولاه ان يرجع في تدبيره ان شاء باعه و ان شاء وهبه و ان شاء امهره و ان تركه سيده علي التدبير فلم‌يحدث فيه حدثا حتي يموت سيّده فان المدبر حر اذا مات سيده و هو من الثلث انما هو بمنزلة رجل اوصي بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته فان هو تركهٰا و لم‌يغيرها حتي يموت اخذ بهٰا
* ٧٢٥٥//١٠ و سئل عن المدبر فقال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منهٰا
* ٧٢٥٥//١١ و سئل عن المدبر أهو من الثلث قال نعم و للموصي ان يرجع في وصيته اوصي في صحة او مرض
* ٧٢٥٥//١٢ و قال المدبر من الثلث و قال للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصي في صحة او

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۵ *»

مرض
* ٧٢٥٥//١٣ و عنه في رجل دفع الي رجل مٰالاً و قال انما ادفعه اليك ليكون ذخراً لابنتي فلانة و فلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع اليه المال ان يأخذ منه خمسة و عشرين و مائة دينار فاشتري بهٰا جٰارية لابن ابنته ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام او احديهمٰا فقالت له ويحك واللّه انك لتنكح جاريتك حرٰاماً انما اشتراها ابونا لك من مالنا الذي دفعه الي فلان فاشتري منهٰا هذه الجارية فانت تنكحهٰا حرٰاماً لايحل لك فامسك الفتي عن الجارية فمٰا تري في ذلك فقال أليس الرجل الذي دفع المال ابا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشتري به الجارية قيل بلي قال قل له فليأت جٰاريته اذا كان الجد هو الذي اعطاه و هو الذي اخذه
* ٧٢٥٥//١٤ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام فقيل له ان ابي اوصي بثلث وصايا فبأيهن اخذ فقال خذ باخريٰهنّ قيل فانها اقل فقال و ان قلت
* ٧٢٥٥//١٥ و كتب الي علي بن محمد عليه السلام رجل اوصي لك بشي‌ءٍ معلوم من ماله و اوصي لاقربٰائه من قبل ابيه و امّه ثم انه غير الوصية فحرم من اعطي و اعطي من منع أيجوز ذلك فكتب عليه السلام هو بالخيار في جميع ذلك الي ان يأتيه الموت
(ب‌) )٧٢٥٦( باب المريض اذا اوصي ثم برأ و تنجيز الانسٰان مٰا يريد ان يوصي به
* ٧٢٥٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام مرض علي بن الحسين عليهما السلام ثلث مرضات في كل مرض يوصي بوصيّة فاذا افاق امضي وصيته
* ٧٢٥٦//٢ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام اوصني فقال اعد جهٰازك و قدم زادك و كن وصي نفسك و لٰاتقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك
(ب‌) )٧٢٥٧( باب تفويض الموصي امر الوصية الي الوصي
* ٧٢٥٧//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال هذا ابني يعني عمرا فما صنع فهو جايز فقال ابوعبدالله عليه السلام فقد اوصي ابوك و اوجز قيل فانه امر لك بكذا و كذا قال اجزه قيل و اوصي بنسمة مؤمنة عٰارفة فلما اعتقناه بٰان لنا انه لغير رشدة فقال قد اجزأت عنه ، و زاد في روٰاية انما مثل ذلك مثل رجل اشتري اضحية علي انها سمينة فوجدها مهزولة فقد اجزأت عنه
* ٧٢٥٧//٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام في رجل اوصي ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له الي وصيّه يضعه في مواضع سماهٰا له معلومة في كل سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۶ *»

الوصي فانفذ الوصي ما اوصي اليه من المسمي المعلوم و قال في الباقي قد صيرت لفلان كذا و لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و في الصدقة كذا في كل سنة ثم بدا له في ذلك فقال قد شئت الاول و رأيت خلاف مشيتي الاولي و رأيي أله ان يرجع فيه يصير مٰا صير لغيرهم او ينقصهم او يدخل معهم غيرهم ان اراد ذلك فكتب عليه السلام له ان يفعل ما شاء الا ان يكون كتب كتاباً علي نفسه
(ب‌) )٧٢٥٨( باب الوصايا المبهمة
* ٧٢٥٨//١ عن علي بن الحسين عليهما السلام انه سئل عن رجل اوصي بشي‌ءٍ من مٰاله فقال الشي‌ء في كتاب علي عليه السلام وٰاحد من ستة
* ٧٢٥٨//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في الرجل يوصي بجزء من ماله قال ان الجزء واحد من عشرة لان الله يقول ثم اجعل علي كل جبل منهن جزءاً و كانت الجبال عشرة و الطير اربعة فجعل علي كل جبل منهن جزءاً
* ٧٢٥٨//٣ و عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه قال من اوصي بسهم من مٰاله فهو سهم من عشرة
* ٧٢٥٨//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اوصي بجزء من مٰاله فقال واحد من سبعة انّ اللّه تعٰالي يقول لهٰا سبعة ابوٰاب لكل باب منهم جزء مقسوم
* ٧٢٥٨//٥ و سئل عن رجل اوصي بجزء من مٰاله قال سبع ثلثه
* ٧٢٥٨//٦ و سئل عن رجل اوصي بسهم من مٰاله فقال السهم واحد من ثمانية ثم قرأ انما الصدقات للفقراء و المسٰاكين الي اخر الاية
* ٧٢٥٨//٧ و عن الصدوق و قد روي ان السهم واحد من ستة
* ٧٢٥٨//٨ اقول في الفقه‌الرضوي فان اوصي بسهم من ماله فهو سهم من ستة اسهم و كذلك اذا اوصي بشي‌ء من مٰاله غير معلوم فهي واحدة من ستة
(ب‌) )٧٢٥٩( بٰاب من اوصي بسيف فيه حلية او صندوق فيه مال او سفينة فيهٰا طعٰام
* ٧٢٥٩//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل اوصي لرجل بصندوق و كٰان في الصندوق مال فقال الورثة انما لك الصندوق و ليس لك ما فيه فقال الصندوق بمٰا فيه له
* ٧٢٥٩//٢ و سئل عن رجل قال هذه السفينة لفلان و لم‌يسم مٰا فيهٰا و فيهٰا طعٰام أيعطاها الرجل و مٰا فيهٰا قال هي للذي اوصي له بهٰا الا ان يكون صٰاحبهٰا متّهماً و ليس للورثة شي‌ء ،

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۷ *»

و في رواية الا ان قوله الا ان يكون متهما يرشد العالم باللحن ان هذا الخبر في مورد الاعتراف و ليس من باب الوصية بالثلث فاذا اقر ان لفلان عندي كذا ان كان متهما لايصدق لاحتمال الاضرار بالورثة و ان كان غير متهم يسمع منه اقراره و المتهم يسمع اقراره في مقدار الثلث – منه روحي له الفداء .
يكون صٰاحبها استثني انما هذه الاحكام لاطلاق الاسم و التبادر و الظاهر المعروف فيحمل اللفظ عليه الا ان يستثني شيئا – منه ادام الله عز و جل اجلاله و مجده و عزه العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
ممّا فيهٰا
* ٧٢٥٩//٣ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأل عن رجل اوصي لرجل بسيفٍ فقال الورثة انما لك الحديد و ليس لك الحلية ليس لك غير الحديد فكتب عليه السّلام السيف له و حليته
* ٧٢٥٩//٤ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن رجل اوصي لرجل بسيفٍ و كان في جفن و عليه حلية فقال له الورثة انما لك النصل و ليس لك السّيف فقال لا بل السيف بمٰا فيه له
(ب‌) )٧٢٦٠( بٰاب انفاذ الوصيّة الشرعيّة
* ٧٢٦٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل اوصي بماله في سبيل اللّٰه قال اعطه لمن اوصي له به و ان كان يهودياً او نصرانيا ان الله عز و جل يقول فمن بدله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه
* ٧٢٦٠//٢ و كتب الي جعفر و موسي و فيمٰا امرتكما من الاشهاد بكذا و كذا نجاة لكما في اخرتكمٰا و انفاذ لما اوصي به ابواكما و بر منكما لهما و احذرا ان لاتكونا بدلتما وصيتهما و لٰاغيرتماها عن حالهٰا لانهما قد خرجا عن ذلك رضي اللّٰه عنهما و صٰار ذلك في رقابكما و قد قال الله تبارك و تعٰالي في كتابه في الوصيّة فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه انّ اللّه سميع عليم
(ب‌) )٧٢٦١( باب اذا نسي الوصي بعض مصٰارف الوصيّة
* ٧٢٦١//١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأل عن انسان اوصي بوصية فلم‌يحفظ الوصي الا بابا واحدا منهٰا كيف يصنع في البٰاقي فوقع عليه السلام الابواب البٰاقية اجعلهٰا في البر
(ب‌) )٧٢٦٢( باب ضمان الوصي اذٰا غير الوصيّة في حقّ
* ٧٢٦٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اوصي الي رجل و امره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فاعطي الستمائة درهم رجلا يحج بهٰا عنه فقال ابوعبدالله عليه السلام اري ان يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله و يجعلهٰا فيما اوصي الميت ف۪ي نسمة
* ٧٢٦٢//٢ و قيل له رجل مٰات و اوصي اليّ بتركته ان اُحِجَّ يستفاد من هذا الخبر فوايد منها ضمان الوصي مع التبديل منها صرف المال الي الصدقة اذا تعذر العمل بالوصية و لاتبطل الوصية كما قيل و منها انه اذا لم‌يقيد الموصي الحج بالبلدي يجوز ان يستناب من اقرب الاماكن – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
بهٰا عنه فنظرت في ذلك فلم‌يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بهٰا فقال ما صنعت قيل تصدقت بها قال ضمنت الا ان لايكون يبلغ ما يحج به من مكة فان كان لايبلغ ما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۸ *»

يحج به من مكة فليس عليك ضمٰان و ان كان يبلغ مٰا يحج به من مكة فانت ضٰامن
* ٧٢٦٢//٣ و سئل عن رجل يوصي بنسمة فيجعلهٰا الوصي في حجة فقال يغرمهٰا و يقضي وصيته
* ٧٢٦٢//٤ و قال اذا اوصي الرجل بوصية فلايحل للوصي ان يغير وصية يوصي بهٰا بل يمضيها الا ان يوصي غير ما امر الله فيعصي في الوصيّة و يظلم فالموصي اليه جٰايز له ان يرده الي الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل ماله كله لبعض ورثته و يحرم بعضا فالوصي جٰايز له ان يردّه الي الحقّ و هو قوله تعٰالي فمن خاف من موصٍ جنفاً او اثما فالجنف الميل الي بعض ورثتك دون بعض و الاثم ان تأمر بعمٰارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر فيحل للوصي ان لايعمل بشي‌ءٍ من ذلك
* ٧٢٦٢//٥ و سئل عن رجل اوصي بحجّة فجعلهٰا وصيّه في نسمة فقال يغرمهٰا وصيه و يجعلهٰا في حجة كما اوصي به فانّ اللّه تبارك و تعٰالي يقول فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه * و يأتي مٰا يدل عليه هنا
(ب‌) )٧٢٦٣( باب ضمان الوصي اذا وجد من اوصي له و لم‌يعط
* ٧٢٦٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث و كذلك الوصي الذي يوصي اليه يكون ضٰامناً لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لم‌يجد فليس عليه ضمٰان
(ب‌) )٧٢٦٤( بٰاب مٰا يبتدأ به من المٰال و مٰا يثني و يثلث
* ٧٢٦٤//١ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في قوله تعٰالي من بعد وصية توصون بها او دين قال انكم لتقرأون في هذه الوصيّة قبل الدين و انّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله قضي بالدّين قبل الوصية
* ٧٢٦٤//٢ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصيّة ثم الوصية علي اثر الدّين ثم الميراث بعد الوصيّة فان اول ( اولي خ‌ل ) القضاء كتاب الله عز و جل
* ٧٢٦٤//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث
(ب‌) )٧٢٦٥( بٰاب ثمن الكفن
* ٧٢٦٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الكفن من جميع المال
* ٧٢٦٥//٢ و عن زرٰارة قال سألته عن رجل مات و عليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶۹ *»

ترك في ثمن كفنه الا ان يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه و يقضي مٰا عليه ممّا ترك
(ب‌) )٧٢٦٦( بٰاب كفن المرأة
* ٧٢٦٦//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّه عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال علي الزوج كفن امرأته اذا ماتت
(ب‌) )٧٢٦٧( بٰاب من مٰات و عليه دين مستوعب
* ٧٢٦٧//١ قيل لابي‌الحسن عليه السلام ان رجلا من مواليك مات و ترك ولداً صغاراً و ترك شيئاً و عليه دين و ليس يعلم به الغرمٰاء فان قضاه بقي ولده و ليس لهم شي‌ء فقال انفقه علي ولده
* ٧٢٦٧//٢ و عن ابن ابي‌نصر باسناده انه سئل عن رجل يموت و يترك عيٰالاً و عليه دين أينفق عليه من مٰاله قال ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلاينفق عليهم و ان لم‌يستيقن فلينفق عليهم من وسط المٰال * و قد مرّ ما يدل عليه في الحجر
(ب‌) )٧٢٦٨( باب صرف الدية في قضٰاء الدّين
* ٧٢٦٨//١ عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل قتل و عليه دين و لم‌يترك مالاً فاخذ اهل الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال نعم قيل هو لم‌يترك شيئاً قال انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في القصٰاص و الدين و يأتي في المواريث
(ب‌) )٧٢٦٩( بٰاب انّ الورثة ليس لهم شي‌ء حتي يؤدّي الدّين
* ٧٢٦٩//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقة و زٰاد فمات في الطريق الي ان قال و ان كان مٰات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زٰاده و نفقته و مٰا معه في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شي‌ء فهو للورثة ان لم‌يكن عليه دين قيل أرأيت ان كان الحجة تطوّعاً فمات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و نفقته و مٰا معه قال يكون جميع مٰا معه و ما ترك للورثة الا ان يكون عليه دين فيقضي عنه او يكون اوصي بوصية فينفذ ذلك لمن اوصي له فيجعل ذلك من ثلثه
* ٧٢٦٩//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام فيمن فرط في اخراج الزكوة و اوصي قال جايز تخرج ذلك من جميع المال انما هي بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شي‌ء حتي يؤدوا ما اوصي به من الزكوة * و قد مر في كتاب الدين في بٰاب دين المملوك ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٢٧٠( بٰاب برٰاءة ذمّة الميّت من الدّين اذا ضمنه ضٰامن للغرماء
* ٧٢٧٠//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ذكر لنا ان رجلاً من الانصٰار مات و عليه دينٰاران فلم‌يصل عليه النبي صلي الله عليه و اله و قال صلوا علي صٰاحبكم حتي ضمنهٰا بعض قرابته

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۰ *»

فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام ذلك الحق
* ٧٢٧٠//٢ و عنه في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضٰامن للغرمٰاءِ قال اذا رضي الغرمٰاء فقد برئت ذمة الميّت
(ب‌) )٧٢٧١( بٰاب من اوصي بزكوة وٰاجبة
* ٧٢٧١//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل فرط في اخراج زكوته في حيوته فلما حضرته الوفاة حسب جميع مٰا فرط فيه مما لزمه من الزكوة ثم اوصي ان يخرج ذلك فيدفع الي من يجب له فقال جايز يخرج ذلك من جميع يعطي الخبر ان كل واجب مالي بمنزلة الدين و يجب ان يخرج من اصل المال – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس البلاد و العباد .
المال انما هو بمنزلة الدّين لو كان عليه ليس للورثة شي‌ء حتي يؤدي مٰا اوصي به من الزكوة قيل له فان كان اوصي بحجة الاسلام قال جايز يحج عنه من جميع المال * و قد مر ما يدل علي ذلك في الزكوة
(ب‌) )٧٢٧٢( بٰاب اخراج حجة الاسلام و المندوبة
* ٧٢٧٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مات و اوصي ان يحج عنه قال ان كان صرورة فمن جميع المال و ان كان تطوعا فمن ثلثه ، و في رواية اخري عنه نحوه و زاد و ان اوصي ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل * و قد مر ما يدل علي ذلك في الحج
(ب‌) )٧٢٧٣( بٰاب من مات و عليه حجة الاسلام و زكوة و قصرت التركة
* ٧٢٧٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل مات و ترك ثلثمائة درهم و عليه من الزكوة سبعمائة درهم و اوصي ان يحج عنه قال يحج عنه من اقرب المواضع و يجعل مٰا بقي في الزكوة * و قد مر ما يدل علي ذلك في الزكوة
(ب‌) )٧٢٧٤( بٰاب من مات و عليه حجة الاسلام و حجة اخري منذورة
* ٧٢٧٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذراً في شكر ليحجن رجلا الي مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الاسلام و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر قال ان ترك مٰالاً يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلاً لنذره و قد وفي بالنذر و ان لم‌يكن ترك مالاً الا بقدر مٰا يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك و يحج عنه وليّه حجة النذر انما هو قوله انما هو مثل دين عليه يعني الحج عنه حجة الاسلام و لذا قال انه ان لم‌يكن ترك مالا كثيرا يقدم حجة الاسلام – منه روحي و جسمي له الفداء .
مثل دين عليه
* ٧٢٧٤//٢ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۱ *»

قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل نذر لله ان عافي الله ابنه من وجعه ليحجنه الي بيت الله الحرام فعٰافي الله الابن و مات الاب فقال الحجة علي الاب يؤديها عنه بعض ولده قيل هي وٰاجبة علي ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة علي الاب من ثلثه او يتطوع ابنه فيحج عن ابيه * و قد مر في النذر ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٢٧٥( باب من اوصي ان يحج عنه كل سنة بمال معين فلم‌يكفه
* ٧٢٧٥//١ عن ابرهيم بن مهزيار قال كتب اليه علي بن محمد الحصيني ان ابن عمي اوصي ان يحج عنه بخمسة‌عشر ديناراً في كل سنة و ليس يكفي ما تأمرني في ذلك فكتب عليه السلام يجعل حجتين في حجة فان اللّه تعٰالي عالم بذلك ، و في روٰاية يجعل ثلث حجج حجتين ان شاء اللّٰه * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٢٧٦( بٰاب من اوصي ان يحجّ عنه مبهماً
* ٧٢٧٦//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام فلان اوصي حجوا عني مبهماً و لم‌يسم شيئاً و لايدري كيف ذلك فقال يحج عنه مٰا دٰام له مٰال ، و في روٰاية يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء
(ب‌) )٧٢٧٧( بٰاب من اوصي بحجة فجعلهٰا وصيّه في نسمة
* ٧٢٧٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اوصي بحجة فجعلهٰا وصيه في نسمة قال يغرمهٰا وصيه و يجعلهٰا في حجته كما اوصي فانّ اللّه عز و جل يقول فمن بدله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه
(ب‌) )٧٢٧٨( بٰاب من اوصي بمٰالٍ للحج و العتق و الصدقة
* ٧٢٧٨//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان امرأة من اهلي ماتت و اوصت الي بثلث مالهٰا و امرت ان يعتق عنها و يحج عنهٰا و يتصدق فنظرت فيه فلم‌يبلغ فقال ابدأ بالحج فانه فريضة من فرايض الله عز و جل و اجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة ، و في روٰايةٍ ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل
(ب‌) )٧٢٧٩( بٰاب من اوصي بسكني دٰاره و غلة ضيٰاعه
* ٧٢٧٩//١ في الفقه‌الرضوي اذا اوصي لرجل بسكني دٰاره فلازم للورثة ان تمضي وصيته و اذا مات الموصي له رجعت الدار ميرٰاثاً لورثة الميّت * و قد مر ما يدل علي ذلك في بيع الوقف و السكني و يأتي في ابواب من يوصي له
(ب‌) )٧٢٨٠( بٰاب اذا تعددت الوصيّة و زادت عن الثلث
* ٧٢٨٠//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۲ *»

في رجل اوصي عند موته و قال اعتق فلانا و فلانا و فلاناً حتي ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم‌يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الخمسة الذين امر بعتقهم قال ينظر الي الذين سماهم و بدأ بعتقهم فيقومون و ينظر الي ثلثه فيعتق منه اول شي‌ء ذكر ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس فان عجز الثلث كان في الذين سمي اخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث ما لايملك فلايجوز له ذلك
* ٧٢٨٠//٢ و كتب الي الفقيه عليه السلام رجل اوصي لمواليه و موالي ابيه بثلث مٰاله فلم‌يبلغ ذلك قال المال لمواليه و سقط موالي ابيه
(ب‌) )٧٢٨١( بٰاب من اعتق في مرضه و اوصٰي بوصيّة
* ٧٢٨١//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال في رجل اوصي باكثر من الثلث و اعتق مماليكه في مرضه فقال ان كان اكثر من الثلث رد الي الثلث و جٰاز العتق
* ٧٢٨١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه و اوصي بوصية فكان اكثر من الثلث قال يمضي عتق الغلام و يكون النقصٰان فيمٰا بقي
* ٧٢٨١//٣ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل اوصي عند موته بمال لذوي قرابته و اعتق مملوكاً و كان جميع مٰا اوصي به يزيد علي الثلث كيف يصنع به في وصيته قال يبدأ بالعتق فينفذه
* ٧٢٨١//٤ و قال ان اعتق رجل عند موته خادماً له ثم اوصي بوصية اخري اعتقت الخادم من ثلثه و الغيت الوصية الا ان يفضل من الثلث مٰا يبلغ الوصية
(ب‌) )٧٢٨٢( بٰاب من اعتق مملوكاً في مرض الموت و عليه دين بقدر نصف قيمته او اكثر
* ٧٢٨٢//١ عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألني ابوعبدالله عليه السّلام هل يختلف ابن ابي‌ليلي و ابن‌شبرمة فقلت بلغني انه مٰات مولي لعيسي بن موسي فترك عليه ديناً كثيراً و ترك مماليك يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما عيسي بن موسي عن ذلك فقال ابن‌شبرمة اري ان تستسعيهم في قيمتهم فتدفعها الي الغرمٰاء فانه قد اعتقهم عند موته فقال ابن ابي‌ليلي اري ان ابيعهم و ادفع اثمانهم الي الغرمٰاء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته و عليه دين كثير يحيط بهم و هذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده و عليه دين كثير فلايجيزون عتقه اذا كان عليه دين كثير فرفع ابن‌شبرمة يده الي السّمٰاء و قال سبحان الله يا ابن ابي‌ليلي متي قلت بهذا القول والله ماقلته الا طلب خلافي فقال ابوعبدالله عليه السلام فعن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۳ *»

رأي ايهما صدر قال قلت بلغني انه اخذ برأي ابن ابي‌ليلي و كان له في ذلك هوي فباعهم و قضي دينه فقال فمع ايهما من قبلكم قلت له مع ابن‌شبرمة و قد رجع ابن ابي‌ليلي الي رأي ابن‌شبرمة بعد ذلك فقال اما والله ان الحق لفي الذي قال ابن ابي‌ليلي و ان كان قد رجع عنه فقلت له هذا ينكسر عندهم في القياس فقال هات قايسني قلت انا اقايسك فقال لتقولن باشد ما تدخل فيه من القياس فقلت له رجل ترك عبداً لم‌يترك مالا غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع قال يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة درهم فقلت أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه فقال بلي قلت أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلي قلت أليس قد اوصي للعبد بالثلث من المائة حين اعتقه قال ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه فقلت له فان كان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه اربعمائة درهم فقال كذلك يبٰاع العبد فيأخذ الغرمٰاء اربعمائة درهم و يأخذ الورثة مأتين و لايكون للعبد شي‌ء قلت فان قيمة العبد ستمائة درهم و دينه ثلثمائة درهم فضحك فقال من هيهنا اتي اصحابك جعلوا الاشياء هذا الحديث يبطل استدلال كثير من الفقهاء في كثير من الموارد حيث يرون حكم فرد من نوع فيحكمون علي جميع الافراد كذلك زعما منهم ان مناط الحكم منقح قطعا و دونه في كثير من الموارد خرط القتاد و لم‌يكن ذلك ديدن القدماء و انما شاع في المتأخرين – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
شيئا واحداً و لم‌يعلموا السنة اذا استوي مال الغرماء و مال الورثة او كان مال الورثة اكثر من مٰال الغرمٰاء لم‌يتهم الرجل علي وصية و اجيزت وصيته علي وجههٰا فالان يوقف هذا فيكون نصفه للغرمٰاء و يكون ثلثه للورثة و يكون له السدس
* ٧٢٨٢//٢ و عنه في رجل اعتق مملوكه عند موته و عليه دين فقال ان كان قيمته مثل الذي عليه و مثله جٰاز عتقه و الا لم‌يجز
* ٧٢٨٢//٣ و قال اذا ملك المملوك سدسه استسعي و اجيز
* ٧٢٨٢//٤ و قال اذا ترك الذي عليه و مثله اعتق المملوك و استسعي
* ٧٢٨٢//٥ و قيل له رجل قال ان مت فعبدي حر و الرجل عليه دين فقال ان توفي و عليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد و ان لم‌يكن احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولٰاه و هو حر اذا اوفي
* ٧٢٨٢//٦ و قال ابوالحسن عليه السّلام في رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۴ *»

اعتق مملوكاً و قد حضره الموت و اشهد له بذلك و قيمته ستمائة درهم و عليه دين ثلثمائة درهم و لم‌يترك شيئا غيره قال يعتق منه سدسه لانه انما له منه ثلثمائة درهم و له السدس من الجميع
(ب‌) )٧٢٨٣( باب من اوصي بعتق رقبة اجزأ عنها عتق امرأة
* ٧٢٨٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان علقمة بن محمد وصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة أفيجزيه ام اعتق عنه من مالي قال تجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني اوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة
(ب‌) )٧٢٨٤( باب من اوصي بعتق رقبة مؤمنة فلم‌توجد او لم‌يكف المبلغ المعين لثمنها اعتق عنه المستضعف
* ٧٢٨٤//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اوصي بثلثين ديناراً يعتق بهٰا رجل من اصحابنا فلم‌يوجد بذلك قال يشتري من الناس فيعتق
* ٧٢٨٤//٢ و سئل عن رجل هلك فاوصي بعتق نسمة مسلمة بثلثين ديناراً فلم‌يوجد له بالذي سمي قال مااري لهم ان يزيدوا علي الذي سمي قيل فان لم‌يجدوا قال فليشتروا من عرض الناس يدل علي انه يمكن ان يكون الرجل سنيا و لايكون ناصباً – منه روحي و جسمي له الفداء .
ما لم‌يكن ناصباً
(ب‌) )٧٢٨٥( باب من اوصي بعتق نسمة مؤمنة عارفة فاعتق عنه ثم بان انه ولد زني
* ٧٢٨٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في حديث مر و اوصي بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رِشْدَةٍ اي ابن زنية – منه روحي له الفداء .
فقال قد اجزأت عنه ، و زاد في روٰايةٍ انما مثل ذلك مثل رجل اشتري اضحية علي انها سمينة فوجدها مهزولة فقد اجزأت عنه
(ب‌) )٧٢٨٦( بٰاب من اوصي بعتق بعض مملوكه في مرضه او حصة منه
* ٧٢٨٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمهٰا بعد موتها أعلي اهلها ان يكٰاتبوهٰا شاؤا او ابوا قال لا و لكن لهٰا ثلثها و للوارث ثلثاهٰا و يستخدمونهٰا بحسٰاب الذي لهم منهٰا و يكون لهٰا من نفسهٰا بحسٰاب ما اعتق منهٰا
* ٧٢٨٦//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصة نفسه و له مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرٰار ما حال ممٰاليكه الذين في الشركة فكتب عليه السلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل فهم ( ثم هم خ‌ل ) احرٰار

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۵ *»

(ب‌) )٧٢٨٧( بٰاب من اعتق امة فاوصي ان ينفق عليهٰا من الوسط
* ٧٢٨٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن محررة اعتقهٰا اخي و قد كانت مع الجواري و كٰانت في عيٰاله فاوصاني ان انفق عليهٰا من الوسط قال اذا كانت مع الجوٰاري و اقامت عليهن فانفق عليهٰا و اتبع وصيته ، و في روٰاية و كانت تخدم الجوٰاري
(ب‌) )٧٢٨٨( بٰاب من اوصي ان يعتق منه نسمة بخمسمائة فاشتريت باقل
* ٧٢٨٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اوصي ان يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشتري الوصي باقل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما تري في الفضلة فقال تدفع الي النسمة من قبل ان تعتق ثم تعتق عن الميت
(ب‌) )٧٢٨٩( باب من اوصي بعتق ثلث مماليكه و مات و لم‌يعين
* ٧٢٨٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم فقال كان علي عليه السلام يسهم بينهم
* ٧٢٨٩//٢ و عن الشيخ فيه انه قد يعبر عن موسي بن جعفر عليه السلام بالشيخ – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
يعني موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال ان اباجعفر عليه السلام مات و ترك ستين مملوكاً فاعتق ثلثهم فاقرعت بينهم و اعتقت الثلث
(ب‌) )٧٢٩٠( بٰاب مٰا يثبت به الوصيّة * قال الله عز و جل يا ايها الذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت الاية
* ٧٢٩٠//١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن شهادة اهل الملل هل تجوز علي رجل مسلم من غير اهل ملتهم فقال لا الا ان لايوجد في تلك الحال غيرهم و ان لم‌يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لانه لايصلح فيه اصل و نص علي العلة – منه ادام الله تعالي ظله علي رؤس العباد .
ذهاب حق امرأ مسلم و لاتبطل وصيته
* ٧٢٩٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل يا ايها الذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم قيل ما اخران من غيركم قال هما كافران قيل ذوا عدل منكم قال مسلمان
* ٧٢٩٠//٣ و سئل هل تجوز شهٰادة اهل ملة من غير اهل ملتهم قال نعم اذا لم‌يوجد من اهل ملتهم جٰازت شهٰادة غيرهم انه لايصلح فيه اصل – منه روحي له الفداء .
ذهاب حق احد
* ٧٢٩٠//٤ و قال في قوله عز و جل او اخران من غيركم قال اذا كان الرجل في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۶ *»

بلد ليس فيه مسلم جٰازت شهادة من ليس بمسلم علي الوصية ، و في رواية اذا كان الرجل في ارض غربة لايوجد فيها مسلم
* ٧٢٩٠//٥ و سئل عن قول الله عز و جل يا ايّها الذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمٰان و اللذان من غيركم من اهل الكتاب فان لم‌تجدوا من اهل الكتاب فمن المجوس يدل علي ان المجوس ليسوا من اهل الكتاب حقيقة – منه روحي له الفداء .
لان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله سن فيهم سنة اهل الكتاب في الجزية و ذلك اذا مات الرجل في ارض غربة فلم‌يوجد مسلمان اشهد رجلين من اهل الكتاب يحبسان بعد الصلوة ( العصر خ‌ل ) فيقسمٰان بالله لانشتري به ثمنا و لو كان ذا قربي و لانكتم شهادة اللّٰه انا اذا لمن الاثمين قال و ذلك اذا ارتاب ولي الميت في شهادتهمٰا فان عثر علي انهما شهدا بالباطل فليس له ان ينقض شهادتهمٰا حتي يجي‌ء شاهدان يقومٰان مقام الشاهدين الاولين فيقسمان باللّه لشهادتنا احق من شهادتهمٰا و مااعتدينا انا اذا لمن الظالمين فاذا فعل ذلك نقضت شهادة الاولين و جٰازت شهٰادة الاخرين يقول الله عز و جل ذلك ادني ان يأتوا بالشهادة علي وجههٰا او يخافوا ان ترد ايمٰان بعد ايمٰانهم
* ٧٢٩٠//٦ و قال في حديث اذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهمٰا علي وصيّته فان لم‌يجد مسلمين فليشهد علي وصيّته رجلين ذمّيّين من اهل الكتاب مرضيّين عند اصحٰابهمٰا
* ٧٢٩٠//٧ و عن المفضل بن عمر عن ابي‌عبدالله عليه السلام في كتابه اليه قال و اما مٰا ذكرت انهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض علي غيرهم فان ذلك لايجوز و لايحل و ليس هو علي ما تأولوا الا لقول الله عز و جل يا ايها الذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصٰابتكم مصيبة الموت و ذلك اذا كان مسٰافراً فحضره الموت اشهد اثنين ذوي عدل من اهل دينه فان لم‌يجد فاخران ممن يقرأ القران من غير اهل ولايته تحبسونهما من بعد الصلوة فيقسمان بالله ان ارتبتم لانشتري به ثمناً و لو كان ذا قربي و لانكتم شهٰادة الله انا اذا لمن الٰاثمين فان عثر علي انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۷ *»

استحق عليهم الاوليان من اهل ولايته فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهٰادتهمٰا و مٰااعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادني ان يأتوا بالشهٰادة علي وجههٰا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم و اتقوا اللّه و اسمعوا
(ب‌) )٧٢٩١( باب ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشّاهدين الذّمّيين اذا شهدٰا علي الوصيّة
* ٧٢٩١//١ عن علي بن ابرهيم عن رجٰاله رفعه قال خرج تميم الداري و ابن‌بندي و ابن ابي‌مارية في سفر و كان تميم الداري مسلما و ابن‌بندي و ابن ابي‌مٰارية نصرانيين و كان لتميم الداري خُرجٌ له فيه متاع و انية منقوشة بالذهب و قلادة اخرجهٰا الي بعض اسواق العرب للبيع فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع مٰا كٰان معه الي ابن‌بندي و ابن ابي‌مٰارية و امرهما ان يوصلاه الي ورثته فقدمٰا الي المدينة و قد اخذا من المتاع الانية و القلادة و اوصلا ساير ذلك الي ورثته فافتقد القوم الانية و القلادة فقالوا لهمٰا هل مرض صٰاحبنا مرضاً طويلاً انفق فيه نفقة كثيرة قالا لا مامرض الا ايّاماً قلائل قالوا فهل سرق منه شي‌ء في سفره هذا قالا لٰا قالوا فهل اتجر تجارة خسر فيهٰا قالا لٰا قالوا فقد افتقدنا افضل شي‌ءٍ كان معه آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجوهر و قلادة فقالا ما دفع الينا فاديناه اليكم فقدموهما الي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فاوجب رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله عليهما اليمين فحلفا فخلي عنهمٰا ثم ظهرت تلك الانية و القلادة عليهمٰا فجاء اولياء تميم الي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله فقالوا قد ظهر علي ابن‌بندي و ابن ابي‌مارية ما ادّعينٰاه عليهمٰا فانتظر رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله الحكم من اللّه في ذلك فانزل اللّه تبٰارك و تعٰالي يا ايّها الّذين امنوا شهٰادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاطلق اللّٰه شهٰادة اهل الكتاب علي الوصيّة فقط اذا كان في سفر و لم‌يجد المسلمين فاصٰابتكم مصيبة الموت تحبسونهمٰا من بعد الصّلوة فيقسمٰان باللّٰه ان ارتبتم لانشتري به ثمنا و لو كان ذا قربي و لانكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين فهذه الشهادة الاولي التي جعلهٰا رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله فان عثر علي انهما استحقا اثما اي انهما حلفا علي كذب فاخرٰان يقومان مقامهمٰا يعني من اولياء المدعي من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمٰان باللّٰه يحلفان باللّٰه انهما احق بهذه الدعوي منهمٰا فانهما قد كذبا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۸ *»

فيما حلفا باللّه لشهادتنا احق من شهٰادتهمٰا و مااعتدينا انا اذا لمن الظالمين فامر رسول الله صلي الله عليه و اله اولياء تميم الداري ان يحلفوا بالله علي ما امرهم فحلفوا فاخذ رسول اللّه صلي الله عليه و اله القلادة و الانية من ابن‌بندي و ابن ابي‌مارية و ردهما الي اوليٰاء تميم الداري ذلك ادني ان يأتوا بالشهادة علي وجههٰا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم
* ٧٢٩١//٢ و عن علي عليه السلام نحوه الا انه قال تحبسونهمٰا من بعد الصلوة يعني صلوة العصر * و تقدم هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٧٢٩٢( بٰاب مٰا يثبت بشهٰادة المرأة الواحدة
* ٧٢٩٢//١ عن محمد بن قيس قال قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في وصيّة لم‌يشهدها الا امرأة ان تجوز شهٰادة المرأة في ربع الوصيّة اذا كانت مسلمة غير مريبة في دينهٰا
* ٧٢٩٢//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في شهٰادة امرأة ليسا بصريحين في الوصية – منه روحي له الفداء .
حضرت رجلا يوصي ليس معهٰا رجل فقال يجاز ربع مٰا اوصي بحسٰاب شهٰادتهٰا
* ٧٢٩٢//٣ و سئل عن امرأة ادعت انه اوصي لهٰا في بلد بالثلث و ليس لهٰا بيّنة قال تصدّق في ربع ما ادّعت
* ٧٢٩٢//٤ و سئل عن المرأة يحضرهٰا الموت و ليس عندهٰا الا امرأة تجوز شهادتهٰا قال تجوز شهٰادة النساء في العذرة و المنفوس و قال تجوز شهٰادة النساء في الحدود مع الرّجل
* ٧٢٩٢//٥ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام امرأة شهدت علي وصية رجل لم‌يشهدهٰا غيرهٰا و في الورثة من يصدقهٰا و منهم من يتهمهٰا فكتب لا الا ان يكون رجل و امرأتان و ليس بوٰاجب ان تنفذ شهادتهٰا
* ٧٢٩٢//٦ و عن عبدالله بن سنٰان قال سألته عن امرأة حضرها الموت و ليس عندها الا امرأة أتجوز شهادتهٰا فقال لاتجوز شهٰادتهٰا الا في المنفوس و العذرة
* ٧٢٩٢//٧ اقول في الفقه‌الرّضوي يجوز شهٰادة امرأة في ربع الوصيّة اذا لم‌يكن معهٰا غيرهٰا و يجوز شهٰادة المرأة وحدهٰا في مولود يولد فيموت من سٰاعته * و قد مر ما يدلّ علي ذلك في الشهادٰات
(ب‌) )٧٢٩٣( بٰاب اذا اخبر ثقة بالوصيّة
* ٧٢٩٣//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل كانت له عندي دنانير و كٰان مريضاً فقال لي ان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين ديناراً و اعط اخي بقية الدّنانير فمات و لم‌اشهد موته فاتان۪ي رجل مسلم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷۹ *»

صادق فقال لي انه امرني ان اقول لك انظر الدنانير التي امرتك ان تدفعهٰا الي اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمهٰا في المسلمين و لم‌يعلم اخوه ان عندي شيئاً فقال اري ان تصدّق منها عشرة دنانير كما قال
(ب‌) )٧٢٩٤( بٰاب من ترك لزوجته نفقة ثم مات
* ٧٢٩٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل سٰافر و ترك عند امرأته نفقة ستة اشهر او نحواً من ذلك ثم مات بعد شهر او اثنين قال ترد فضل مٰا عندهٰا في الميرٰاث

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۰ *»

(ا) ابوٰاب من يوصي له
(ب‌) )٧٢٩٥( باب من اوصي بمٰال لولد فاطمة عليها السلام او لال‌محمّد صلّي اللّه عليه و اله
* ٧٢٩٥//١ عن حماد بن عثمن قال اوصي رجل بثلثين ديناراً لولد فاطمة عليها السلام قال فاتي الرجل بهٰا اباعبدالله عليه السلام فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ادفعهٰا الي فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام و كان معيلاً مقلا فقال له الرجل انما اوصي بهٰا الرجل لولد فاطمة فقال له ابوعبداللّه عليه السّلام انها لاتقع من ولد فاطمة و هي تقع من هٰذا الرجل و له عيٰال
* ٧٢٩٥//٢ و عن احمد بن حمزة قال قلت له ان في بلدنا ربما اوصي بالمال لال‌محمد عليهم السلام فيأتوني به فاكره ان احمله اليك حتي استأمرك فقال لاتأتني به و لٰاتعرض له * و قد مر في باب من اوصي بجميع ماله للامٰام ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٢٩٦( بٰاب المال الذي يوصي به في سبيل الله
* ٧٢٩٦//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلا اوصي الي بمال في السبيل فقال اصرفه في الحج قيل اوصي اليّ في سبيل اللّٰه فقٰال اصرفه في الحج فاني لااعلم سبيلاً من سبله افضل من الحج
* ٧٢٩٦//٢ و قيل له امرأة اوصت الي بمٰال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه ال‌محمد قالت اجعله في سبيل اللّٰه فقال ابوعبدالله عليه السلام اجعله في سبيل الله كما امرت قيل مرني كيف اجعله قال اجعله كما امرتك ان الله تبارك و تعالي يقول فمن بدله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه ان الله سميع عليم أرأيتك لو امرتك ان تعطيه يهوديّاً كنت تعطيه نصرانيّاً قال فمكث بعد ذلك ثلث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت اول مرّة فسكت هنيئة ثم قال هٰاتهٰا قيل من اعطيها قال عيسي شلقان
* ٧٢٩٦//٣ و عن يونس بن يعقوب ان رجلاً كٰان بهمدان ذكر ان اباه مٰات و كان لايعرف هذا الامر فاوصي بوصيّة عند الموت و اوصي ان يعطي شي‌ء في سبيل اللّٰه فسئل عنه ابوعبداللّٰه عليه السلام كيف نفعل و اخبرناه انه كان لايعرف هذا الامر فقال لو ان رجلاً اوصي الي ان اضع في يهودي او نصراني لوضعته فيهمٰا ان الله تعٰالي يقول فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه فانظروا الي من يخرج الي هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به اليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۱ *»

* ٧٢٩٦//٤ و سئل عن رجل اوصي الخبر يدل علي جواز الوصية بجميع المال كما مر – منه روحي له الفداء .
بماله في سبيل اللّٰه قال اعطه لمن اوصي له و ان كان يهوديّاً او نصرانيّاً ان الله يقول فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الذين يبدّلونه
* ٧٢٩٦//٥ و سئل ابوالحسن العسكري (ع‌) عن رجل اوصي بمٰال في سبيل اللّٰه قال سبيل الله شيعتنا
* ٧٢٩٦//٦ اقول في الفقه‌الرضوي فان اوصي بمٰاله في سبيل الله و لم‌يسمّ السبيل فان شاء جعله لامٰام المسلمين و ان شاء جعله في حج او فرقه علي قوم مؤمنين
(ب‌) )٧٢٩٧( بٰاب من اوصي بمٰال للكعبة
* ٧٢٩٧//١ سمع ابوجعفر عليه السلام يقول ان قوماً اقبلوا من مصر فمات منهم رجل فاوصي بالف درهم للكعبة فلما قدم الوصي مكة سأل فدلوه علي بني‌شيبة فاتاهم فاخبرهم الخبر فقالوا قد برئت ذمتك ادفعهٰا الينا فقام الرجل فسأل الناس فدلوه علي ابي‌جعفر محمد بن علي عليه السلام قال ابوجعفر عليه السلام فاتاني فسألني فقلت ان الكعبة غنية عن هذا انظر الي من ام هذا البيت فقطع به او ذهبت نفقته او ضلت راحلته و عجز ان يرجع الي اهله فادفعهٰا الي هؤلٰاء الذين سميت لك فاتي الرجل بني‌شيبة فاخبرهم بقول ابي‌جعفر عليه السلام فقالوا هذا ضال مبتدع ليس يؤخذ عنه و لٰا علم له و نحن نسألك بحق هذا و بحق كذا و كذا لما ابلغته عنا هذا الكلام قال فاتيت اباجعفر عليه السلام فقلت له لقيت بني‌شيبة فاخبرتهم فزعموا انك كذا و كذا و انك لا علم لك ثم سألوني بالعظيم الا ابلغتك مٰا قالوا قال و انا اسألك بما سألوك لما اتيتهم فقلت لهم ان من علمي اني لو وليت شيئاً من امر المسلمين لقطعت ايديهم ثم علقتها في استار الكعبة ثم اقمتهم علي المصطبة ثم امرت منادياً ينادي الا ان هؤلاء سراق اللّٰه فاعرفوهم
* ٧٢٩٧//٢ و عن سعيد بن عمر الجعفي عن رجل من اهل مصر قال اوصي الي اخي بجارية كانت له مغنية فارهة و جعلهٰا هدياً لبيت الله الحرام فقدمت مكة فسألت فقيل ادفعهٰا الي بني‌شيبة و قيل لي غير ذلك من القول فاختلف علي فيه فقال لي رجل من اهل المسجد ألاارشدك الي من يرشدك في هذا الي الحق قلت بلي قال فاشار الي شيخ جالس في المسجد فقال هذا جعفر بن محمد فاسأله قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۲ *»

فاتيته فسألته و قصصت عليه القصة فقال ان الكعبة لاتأكل و لاتشرب و ما اهدي لهٰا فهو لزوارهٰا يمكن الاستدلال بهذا الخبر علي جواز صرف ما ينذر للمشاهد المشرفة من الاموال في فقراء الزوار لانه بمنزلة منصوص العلة و فيه تنبيه علي ان علة جواز صرف الهدي الي الفقراء عدم اكل الكعبة و شربها و غناها عن الهدي و هو موجود في نذور المشاهد – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
بع الجارية و قم علي الحجر فناد هل من منقطع به و هل من محتاج من زوارهٰا فاذا اتوك فسل عنهم و اعطهم و اقسم فيهم ثمنها قال فقلت له ان بعض من سألته امرني بدفعهٰا الي بني‌شيبة فقال اما ان قائمنٰا لو قد قام لقد اخذهم فقطع ايديهم و طاف بهم و قال هؤلاء سراق اللّٰه
* ٧٢٩٧//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل جعل جٰاريته هدياً للكعبة فقال ان ابي اتاه رجل قد جعل جٰاريته هدياً للكعبة فقال له ابي مر منادياً ينادي علي الحجر الا من قصرت به نفقته او نفد طعامه فليأت فلان بن فلان و امره ان يعطي الاوّل فالاول حتي ينفد ثمن الجارية
(ب‌) )٧٢٩٨( بٰاب الحثّ علي الوصيّة للقرابة * قال الله عز و جل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا علي المتقين
* ٧٢٩٨//١ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام قال من لم‌يوص عند موته لذوي قرابته ممن لايرثه فقد ختم عمله بمعصية
* ٧٢٩٨//٢ و عن سالمة مولاة ابي‌عبدالله عليه السّلام قالت كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام حين حضرته الوفاة فاغمي عليه فلما افاق قال اعطوا الحسن بن علي بن الحسين و هو الافطس سبعين دينارا و اعطوا فلاناً كذا و كذا و فلاناً كذا و كذا فقلت أتعطي رجلاً حمل عليك بالشفرة فقال ويحك أماتقرأين القران قلت بلي قال أمٰاسمعت قول اللّٰه عز و جل الذين يصلون ما امر اللّٰه به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحسٰاب و في حديث عنه قلت حمل عليك بالشفرة يريد ان يقتلك قال تريدين الااكون من الّذين قال الله عز و جل الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل و يخشون ربهم و يخافون سوء الحسٰاب نعم يٰا سالمة ان الله تبارك و تعٰالي خلق الجنة و طيبهٰا و طيب ريحهٰا و ان ريحهٰا ليوجد من مسيرة الفي عام و لايجد ريحهٰا عاق و لا قاطع رحم
* ٧٢٩٨//٣ اقول في الفقه‌الرضوي يستحب ان يوصي الرجل لقرابته ممن لايرث

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۳ *»

شيئاً من ماله قل او كثر و من لم‌يفعل فقد ختم عمله بمعصية * و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٧٢٩٩( بٰاب الوصيّة للوٰارث
* ٧٢٩٩//١ عن النبي صلي الله عليه و اله في خطبة الوداع ايها الناس ان الله قد قسم لكل وٰارث نصيبه من الميراث و لٰاتجوز وصيّة لوارث باكثر من الثلث و الولد للفراش و للعاهر الحجر من ادعي الي غير ابيه او تولي غير مواليه فعليه لعنة الله و الملئكة و الناس اجمعين
* ٧٢٩٩//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الوصية للوٰارث فقال تجوز ثم تلا هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين
* ٧٢٩٩//٣ و سئل عن الرجل يفضل بعض ولده علي بعض فقال نعم و نسٰاءه
* ٧٢٩٩//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشي‌ء قال نعم او قال جٰايز له
* ٧٢٩٩//٥ و سئل عن الميت يوصي للبنت بشي‌ءٍ قال جٰايز
* ٧٢٩٩//٦ و سئل عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضي ان ذلك جٰايز و ان ماتت الابنة بعدهٰا فهي جٰاريتها
* ٧٢٩٩//٧ و سئل عن رجل اعترف عن الشيخ انه مذهب جميع من خالف الشيعة – منه روحي و جسمي له الفداء .
لوارث بدين في مرضه فقال لاتجوز وصية لوارث و لا اعتراف له بدين
* ٧٢٩٩//٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام في قوله تعٰالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين قال هي منسوخة نسختها اية الفرايض التي هي المواريث
(ب‌) )٧٣٠٠( بٰاب من اوصي لقرابة بمٰال من غلة ضيعةٍ كل سنة فمضت سنون لم‌يكن للضيعة غلّة
* ٧٣٠٠//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اوصي الي الرجل ان يعطي قرابته من ضيعته كذا و كذا جريباً من طعام فمرت عليه سنون لم‌يكن في ضيعته فضل بل احتاج الي السلف و العينة أيجري علي من اوصي له من السلف و العينة ام لا فان اصابهم بعد ذلك يجري لما فاتهم من السنين الماضية ام لا فقال ( كأني ، نسخة ) لاابالي ان اعطاهم او اخر ثم يقضي و عن رجل اوصي بوصايا لقرابته و ادرك الوارث للوصي ان يعزل ارضا بقدر مٰا يخرج منه وصٰايٰاه اذا قسم الورثة و لايدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع فقال نعم كذا ينبغي
(ب‌) )٧٣٠١( بٰاب من اوصي لاولاده الذكور و الاناث او اقر لهم
* ٧٣٠١//١ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام رجل كان له ابنان فمات احدهمٰا و له ولد ذكور و اناث

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۴ *»

فاوصي لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر و الانثي فيه سوٰاء ام للذكر مثل حظ الانثيين فوقع عليه السلام ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله
* ٧٣٠١//٢ و عن سهل قال كتبت اليه رجل له ولد ذكور و اناث فاقر لهم بضيعة انها لولده و لم‌يذكر انها بينهم علي سهام الله و فرايضه الذكر و الانثي فيه سوٰاء فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية ابيهم علي ما سمي فان لم‌يكن سمي شيئا ردوهٰا الي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و اله
* ٧٣٠١//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و لا بأس للرجل اذا كان له اولاد ان يفضل بعضهم علي بعض
(ب‌) )٧٣٠٢( بٰاب من اوصي لقرابة و حدهٰا
* ٧٣٠٢//١ نسخ من كتاب بخط ابي‌الحسن عليه السلام رجل اوصي لقرابته بالف درهم و له قرابة من قبل ابيه و امه ما حد القرابة يعطي من كان بينه و بينه قرابة او لهٰا حد ينتهي اليه فرأيك فدتك نفسي فكتب عليه السلام ان لم‌يسم اعطاها قرابته
(ب‌) )٧٣٠٣( بٰاب من اوصي لاعمٰامه و اخواله
* ٧٣٠٣//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل اوصي بثلث مٰاله في اعمامه و اخواله فقال لاعمامه الثلثان و لاخواله الثلث
(ب‌) )٧٣٠٤( باب من اوصي لمواليه و مولياته
* ٧٣٠٤//١ كتب الي ابي‌محمد الحسن بن علي عليه السلام رجل اوصي بثلث ماله في مواليه و موليٰاته الذكر و الانثي فيه سواء او للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية فوقع عليه السلام جايز للميّت مٰا اوصي به علي مٰا اوصي ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٧٣٠٥( باب هل يدخل موالي الاب في موالي الابن اذا اوصي لهم ام لٰا
* ٧٣٠٥//١ سئل العسكري عليه السلام عن رجل اوصي بثلثه بعد موته فقال ثلثي بعد موتي بين موالي و موليٰاتي و لابيه موالي يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون به مواليه ام لٰايدخلون فكتب عليه السلام لٰايدخلون تسمية موالي ابيه بمواليه مجاز فلايدخل في مواليه – منه روحي و جسمي له الفداء .

 

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۵ *»

(ب‌) )٧٣٠٦( بٰاب الوصية لغَيْر الوارث
* ٧٣٠٦//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام من اوصي بوصية لغير الوارث من صغير او كبير بالمعروف غير المنكر فقد جٰازت وصيّته
(ب‌) )٧٣٠٧( بٰاب الوصيّة للعبد
* ٧٣٠٧//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث قيل له رجل ترك عبدا لم‌يترك مالاً غيره و قيمة العبد ستمائة درهم و دينه خمسمائة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه قال يباع فيأخذ الغرمٰاء خمسمائة درهم و يأخذ الورثة مائة قيل أليس قد بقي من قيمة العبد مائة عن دينه قال بلي قيل أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال بلي قيل أليس اوصي للعبد بثلث ماله حين اعتقه فقال ان العبد لا وصية له انما ماله لمواليه
* ٧٣٠٧//٢ و عنه في رجل اوصي لمملوكه بثلث مٰاله فقال يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت فان كان الثلث اقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة و ان كٰان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد و دفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة
* ٧٣٠٧//٣ و عن احدهمٰا عليه السلام لا وصية لمملوك
(ب‌) )٧٣٠٨( باب الوصيّة للمكاتب
* ٧٣٠٨//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتهٰا بوصية فقال اهل الميرٰاث لايجوز وصيتهٰا له لانه مكاتب لم‌يعتق فقضي انه يرث بحساب ما اعتق منه و يجوز له من الوصية بحسٰاب مٰا اعتق منه قال و قضي عليه السلام في مكاتب اوصي له بوصية و قد قضي نصف مٰا عليه فاجاز له نصف الوصية و كذا قضي في الربع ربع الوصية و في السدس سدس الوصية
(ب‌) )٧٣٠٩( بٰاب من اوصي لامّ ولده
* ٧٣٠٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له ام ولد له منها غلٰام فلما حضرته الوفاة اوصي لها بالفي درهم او اكثر للورثة ان يسترقوها فقال لا بل تعتق من ثلث الميت و تعطي ما اوصي لهٰا به
* ٧٣٠٩//٢ و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر البزنطي قال نسخت من كتاب بخط ابي‌الحسن عليه السلام فلان مولاك توفي ابن اخ له فترك ام ولد له ليس لهٰا ولد فاوصي لها بالف درهم هل يجوز الوصيّة و هل يقع عليهٰا عتق و مٰا حالهٰا رأيك فدتك نفسي فكتب تعتق من الثلث و لها الوصيّة
* ٧٣٠٩//٣ و عن ابي‌الحسن الرّضٰا عليه السّلام في ام الولد اذا مات عنها مولاهٰا و قد اوصي لها قال تعتق في الثلث و لها الوصيّة
* ٧٣٠٩//٤ و كتب الي ابي‌الحسن الماضي عليه السلام في رجل مات و له ام ولد و قد جعل لهٰا شيئاً في حيوته ثم مات فكتب لهٰا ما امر به سيّدهٰا في حيوته معروف ذلك لها يقبل علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۶ *»

ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتّهمين
(ب‌) )٧٣١٠( بٰاب انّ الموصي له اذا مٰات قبل الموصي و لم‌يرجع في الوصية او مات قبل القبض
* ٧٣١٠//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل اوصي لاخر و الموصي له غايب فتوفي الموصي له الذي اوصي له قبل الموصي قال الوصيّة لوارث الذي اوصي له قال و من اوصي لاحد شاهدا كان او غائباً فتوفي الموصي له قبل الموصي فالوصية لوارث الذي اوصي له الا ان يرجع في وصيّته قبل موته
* ٧٣١٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل اوصي الي و امرني ان اعطي عما له في كل سنة شيئاً فمات العم فكتب اعطه ورثته
* ٧٣١٠//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اوصي لرجل فمات الموصي له قبل الموصي قال ليس بشي‌ءٍ قد ذكر صاحب الوسائل بعد حديث ليس بشي‌ء انه مذهب اكثر العامة فعلي هذا احد محامل الخبر الحمل علي التقية – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
الظاهر ان المراد من ليس بشي‌ء يعني موت الموصي له اي ليس بشي‌ء يضر بالوصية و يبطلها بل الوصية علي حالها كما كانت غاية الامر انه لم‌يبين انه كيف يصنع بالوصية تقية – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
* ٧٣١٠//٤ و عن العباس بن عامر قال سألته عن رجل اوصي له بوصية فمٰات قبل ان يقبضهٰا و لم‌يترك عقبا قال اطلب له وارثا او مولي فادفعهٰا اليه قلت فان لم‌اعلم له وليّاً قال اجهد علي ان تقدر له علي ولي فان لم‌تجد و علم اللّٰه منك الجهد فتصدق فيه دلالة علي انه ان مات الموصي له و لم‌يكن له وارث يتصدق بما اوصي به – منه روحي له الفداء .
بهٰا
(ب‌) )٧٣١١( باب اذا تلف المال عند الوصي قبل ايصاله الي الموصي له او الغريم او الوارث
* ٧٣١١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل اوصي الي رجل فاعطاه الف درهم زكوة مٰاله فذهبت من الوصي قال هو ضٰامن و لٰايرجع علي الورثة
* ٧٣١١//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل بعث بزكوة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانهٰا حتي تقسم فقال اذا وجد لهٰا موضعاً فلم‌يدفعهٰا فهو لهٰا ضٰامن الي ان قال و كذلك الوصي الذي يوصي اليه يكون ضٰامناً لما دفع اليه اذا وجد ربه الذي امر بدفعه اليه فان لم‌يجد فليس عليه ضمٰان
* ٧٣١١//٣ و قال في رجل توفي فاوصي الي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۷ *»

رجل و علي الرجل المتوفي دين فعمد الذي اوصي اليه فعزل الذي للغرمٰاء فرفعه في بيته و قسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرمٰاء من الليل ممن يؤخذ قال هو ضٰامن من حين عزله في بيته يؤدي من مٰاله
* ٧٣١١//٤ و سئل عن رجل اوصي الي رجل ان عليه ديناً فقال يقضي الرجل مٰا عليه من دينه و يقسم مٰا بقي بين الورثة قيل فسرق ما اوصي به من الدّين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة ام من الوصي قال لايؤخذ من الورثة و لكن الوصي ضٰامن لهٰا
* ٧٣١١//٥ و سئل الرضا عليه السلام عن مال اليتيم هل للوصي ان يعينه من العينة – منه روحي له الفداء .
يعينه او يتجر فيه قال ان فعل فهو ضٰامن
(ب‌) )٧٣١٢( بٰاب وصيّة المسلم او الذمي للذّمّي بمٰالٍ
* ٧٣١٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر الا ان يكون المسلم قد اوصي للكافر بشي‌ءٍ
* ٧٣١٢//٢ و قال لو انّ رجلاً اوصي اليّ ان اضع في يهوديّ او نصراني لوضعت فيهم ان الله يقول فمن بدّله بعد مٰا سمعه فانما اثمه علي الّذين يبدّلونه
* ٧٣١٢//٣ و كتب احمد بن هلال الي ابي‌الحسن عليه السّلام يسأله عن يهوديّ مات و اوصي لديانهم فكتب عليه السّلام اوصله الي و عرفني لانفذه فيما ينبغي ان شاء اللّه
* ٧٣١٢//٤ و عن الرّيّان بن شبيب الصّلت قال اوصت ماردة لقوم نصٰاري فراشين بوصية فقال اصحابنا اقسم هذا في فقراء المؤمنين من اصحٰابك فسألت الرضا عليه السّلام فقلت ان اختي اوصت بوصيّة لقوم نصاري و اردت ان اصرف ذلك الي قوم من اصحابنا مسلمين فقال امض الوصية علي ما اوصت به قال اللّٰه تعٰالي فانما اثمه علي الّذين يبدّلونه
(ب‌) )٧٣١٣( بٰاب المجوسيّ اذا اوصٰي بمٰال للفقراء
* ٧٣١٣//١ كتب الخليل بن هٰاشم الي ذي‌الرّياستين و هو والي نيسٰابور ان رجلاً من المجوس مات و اوصي للفقراء بشي‌ء من مٰاله فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل الي ذي‌الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في هذا شي‌ء فسأل اباالحسن عليه السلام فقال ابوالحسن عليه السلام ان المجوسي لم‌يوص لفقراء المسلمين و لكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد علي فقراء المجوس

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۸ *»

(ك‌) كتٰاب الموتي و مٰا يتعلق بهم و فيه مقدمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٧٣١٤//١ قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حي سوٰاء
* م‌٧٣١٤//٢ و قال اذا عمل احدكم عملاً فليتقن
* م‌٧٣١٤//٣ و قال عليّ عليه السّلام من كٰان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لاينقض اليقين
* م‌٧٣١٤//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام فلو انا اذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحق تركنا له الحقّ لم‌نقض حق مسلم
* م‌٧٣١٤//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام صل علي من مات من اهل القبلة و حسابه علي اللّٰه
* م‌٧٣١٤//٦ و قال كل ما جعل علي القبر من غير تراب القبر فهو ثقيل علي الميت
* م‌٧٣١٤//٧ و قال موسي بن جعفر عليه السّلام لا صلوة في وقت صلوة
* م‌٧٣١٤//٨ و قال الرضا عليه السلام جايز ان تؤدي الحقوق في ايّ وقت كٰان اذا لم‌يكن الحق موقّتاً
* م‌٧٣١٤//٩ و عن ابي‌خالد قال قال اغسل كل الموتي الغريق و اكيل السبع و كل شي‌ء الا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و الا فلا * و قد مرّ في مقدمة الكتاب مٰا يحتاج اليه

(ا) ابوٰاب الاحتضٰار و مٰا يتعلّق به
(ب‌) )٧٣١٤( بٰاب توبة المحتضر و تلقينه بالتوبة
* ٧٣١٤//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله في اخر خطبة خطبها من تاب قبل موته بسنة تاب اللّٰه عليه ثم قال و ان السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب اللّٰه عليه ثم قال و ان الشهر لكثير من تاب قبل موته بيومٍ تاب الله عليه ثم قال و ان يوماً لكثير من تاب قبل موته بسٰاعةٍ تاب الله عليه ثم قال و ان السّاعة لكثيرة من تاب و قد بلغت نفسه هذه و اهوي بيده الي حلقه تاب الله عليه
* ٧٣١٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام حضر رجلا الموت فقيل يا رسول الله ان فلاناً قد حضره الموت فنهض رسول الله صلي الله عليه و اله و معه ناس من اصحابه حتي اتاه و هو مغمي عليه قال فقال يا ملك الموت كف عن الرجل حتي اسٰائله فافاق الرجل فقال له النبي صلي الله عليه و آله ما رأيت قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸۹ *»

رأيت بيٰاضاً كثيرا و سوادا كثيرا قال فايهما كان اقرب اليك فقال السواد فقال النبي صلي الله عليه و اله قل اللهم اغفر لي الكثير من معٰاصيك و اقبل مني اليسير من طاعتك فقاله ثم اغمي عليه فقال يا ملك الموت خفف عنه حتي اسأله فافاق الرجل فقال ما رأيت قال رأيت بيٰاضاً كثيراً و سواداً كثيراً قال فايهما اقرب اليك فقال البيٰاض فقال رسول الله صلي الله عليه و اله غفر الله لصٰاحبكم فقال ابوعبدالله عليه السلام اذا حضرتم ميّتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله
* ٧٣١٤//٣ و قال اعتقل لسان رجل من اهل المدينة فدخل عليه رسول الله صلّي اللّه عليه و اله فقال له قل لا اله الّا اللّه فلم‌يقدر عليه فاعاد عليه فلم‌يقدر فاعاد عليه رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فلم‌يقدر عليه و عند رأس الرجل امرأة فقال لها هل لهذا الرجل امّ قالت نعم يا رسول الله انا امّه فقال لها أفراضية انت عنه ام لٰا فقالت بل سٰاخطة فقال لها رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله فاني احب ان ترضي عنه فقالت قد رضيت عنه لرضاك يا رسول اللّٰه فقال له قل لا اله الا الله فقال لا اله الا الله فقال قل يٰا مَنْ يَقْبَلُ الْيَس۪يرَ وَ يَعْفُو عَنِ الْكَث۪يرِ اِقْبَلْ مِنِّي الْيَس۪يرَ وَ اعْفُ عَنّ۪ي الْكَث۪يرَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفُورُ فقالهٰا فقال له ماذا تري فقال اري اسودين قد دخلا علي فقال اعدهٰا فاعادها فقال ما تري فقال قد تباعدا عنّي و دخل ابيضان و خرج الاسودٰان فمااراهمٰا و دنا الابيضٰان مني الان يأخذان بنفسي فمات من ساعته
(ب‌) )٧٣١٥( بٰاب تلقين المحتضر الشهادٰات
* ٧٣١٥//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله لقّنوا موتاكم لا اله الا اللّه فان من كان اخر كلامه لا اله الا اللّه دخل الجنة
* ٧٣١٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان ملك الموت يقول انّي لملقن المؤمن عند موته شهٰادة ان لا اله الّا اللّه و انّ محمّدا رسول الله صلي الله عليه و اله
* ٧٣١٥//٣ و قال في حديث لو ادركت عكرمة عكرمة كان يري رأي الخوارج – منه روحي له الفداء .
عند الموت لنفعته فقيل لابي‌عبدالله عليه السلام بماذا كان ينفعه قال كان يلقنه ما انتم عليه
* ٧٣١٥//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فلقّنوا موتاكم عند الموت شهٰادة ان لا اله الا الله و الولاية
* ٧٣١٥//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهٰادة ان لا اله الا اللّه وحده لٰا شريك له و ان محمّداً عبده و رسوله
* ٧٣١٥//٦ و قال انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا اله الا الله و نحن نلقن موتٰانا محمد رسول اللّٰه
* ٧٣١٥//٧ و قال ما من احد يحضره الموت الا وكل به ابليس من شيٰاطينه من يأمره بالكفر و يشككه في دينه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۰ *»

حتي تخرج نفسه فمن كان مؤمناً لم‌يقدر عليه فاذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهٰادة ان لا اله الا الله و ان محمّدا رسول الله صلي الله عليه و اله حتي يموتوا
* ٧٣١٥//٨ و قال والله لو ان عٰابد وثن وصف مٰا تصفون عند خروج نفسه مٰاطعمت النار من جسده شيئا ابداً
* ٧٣١٥//٩ اقول في الفقه‌الرضوي اذا حضر الميت الوفاة فلقنه شهٰادة ان لا اله الّا اللّه و ان محمّدا رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم و الاقرار بالولاية لامير المؤمنين و الائمة عليهم السلام واحداً بعد وٰاحدٍ و يستحب ان يلقن كلمات الفرج و هي لا اله الّا اللّه الحليم الكريم لا اله الا الله العليّ العظيم سبحٰان اللّٰه ربّ السّموات السّبع و ربّ الارض۪ين السّبع و مٰا فيهنّ و مٰا بينهنّ و ربّ العرش العظيم و سلام علي المرسلين و الحمد للّه ربّ العٰالمين
(ب‌) )٧٣١٦( باب تلقين المحتضر كلمات الفرج
* ٧٣١٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا ادركت الرّجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَل۪يمُ الْكَر۪يمُ لٰا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْاَرَض۪ينَ السَّبْعِ وَ مٰا ف۪يهِنَّ وَ مٰا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظ۪يمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَم۪ينَ . و رويت في غير هذه الرواية علي اختلاف في بعض الالفاظ
* ٧٣١٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخلت علي المريض و هو في النّزع الشديد فقل له ادع بهذا الدّعٰاء يخفف الله عنك اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظ۪يمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَر۪يمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نعار وَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النّٰارِ سبع مرات ثم لقنه كلمات الفرج ثم حول وجهه الي مصلّاه الذي كان يصلي فيه فانه يخفف عنه و يسهل امره باذن اللّٰه
(ب‌) )٧٣١٧( باب نقل من اشتد عليه النزع الي مصلّاه
* ٧٣١٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا عسر علي الميت موته و نزعه قرب الي مصلاه الذي كان يصلي فيه
* ٧٣١٧//٢ و قال في حديث حولوا فرٰاشه الي مصلاه الذي كان يصلي فيه فانه يخفف عليه ان كان في اجله تأخير و ان كانت منيته قد حضرت فانه يسهل عليه ان شاء الله
* ٧٣١٧//٣ و عن زرٰارة قال اذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه او عليه
(ب‌) )٧٣١٨( بٰاب قراءة و الصافات عند المحتضر و مطلق القران و ذكر الله
* ٧٣١٨//١ قال ابوالحسن عليه السلام لابنه القسم قم يا بني فاقرأ عند رأس اخيك و الصافات صفا حتي تستتمها فقرأ فلما بلغ أهم اشد خلقا ام من خلقنا قضي الفتي فلما سجي و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۱ *»

خرجوا اقبل عليه رجل فقال له كنا نعهد الميت اذا نزل به الموت يقرأ عنده يس و القران الحكيم فصرت تأمرنا بالصّافّات صفا فقال يا بنيّ لم‌تقرأ عند مكروب من موت قط الّا عجّل اللّه راحته
* ٧٣١٨//٢ اقول في الفقه‌الرضوي اذا حضر احدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقران و ذكر الله و الصلوة علي رسول الله صلي الله عليه و اله
(ب‌) )٧٣١٩( بٰاب حضور الحٰائض و الجنب عند المحتضر
* ٧٣١٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتحضر الحٰائض الميّت و لا الجنب عند التلقين و لا بأس ان يليا غسله
* ٧٣١٩//٢ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام المرأة تقعد عند رأس المريض في حد الموت و هي حٰائض فقال لا بأس ان تمرضه فاذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنح عنه و عن قربه فان الملئكة تتأذي بذلك
* ٧٣١٩//٣ اقول في الحدائق عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال لايجوز للمرأة الحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملئكة تتأذي بهمٰا الحديث
(ب‌) )٧٣٢٠( بٰاب الموت في الغربة
* ٧٣٢٠//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله موت الغريب شهٰادة
* ٧٣٢٠//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ضمنت لستة الجنة رجل خرج بصدقة فمات فله الجنة و رجل خرج يعود مريضاً فمات فله الجنة و رجل خرج مجاهداً في سبيل الله فمات فله الجنة و رجل خرج حٰاجّاً فمات فله الجنة و رجل خرج الي الجمعة فمٰات فله الجنة و رجل خرج في جنازة فمات فله الجنة
* ٧٣٢٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام مٰا من مؤمن يموت في ارض غربة يغيب عنه فيهٰا بوٰاكيه الّا بكته بقاع الارض التي كان يعبد الله عز و جل عليهٰا و بكته اثوابه و بكته ابواب السماء التي كان يصعد فيهٰا عمله و بكاه الملكان الموكلان به
* ٧٣٢٠//٤ و قال الغريب اذا حضره الموت التفت يمنة و يسرة و لم‌ير احداً رفع رأسه فيقول الله جل جلاله الي من تلتفت الي من هو خير لك مني و عزتي و جلالي لئن اطلقتك من عقدتك لاصيرنك الي طاعتي و ان قبضتك لاصيرنّك الي كرامتي
(ب‌) )٧٣٢١( بٰاب الوصيّة عند رٰاحة الموت
* ٧٣٢١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام مٰا من ميّت تحضره الوفاة الا رد الله عليه من بصره و سمعه و عقله للوصية اخذ الوصيّة او ترك و هي الراحة التي يقال لها راحة الموت فهي حق علي كل مسلم
* ٧٣٢١//٢ و قال اعقل مٰا يكون المؤمن عند موته
* ٧٣٢١//٣ و عن بعض الائمة عليهم السّلام انّ اللّه تبارك و تعٰالي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۲ *»

يقول ابن ادم تطولت عليك بثلثة سترت عليك ما لو يعلم به اهلك ماواروك و اوسعت عليك فاستقرضت منك فلم‌تقدم خيراً و جعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم‌تقدم خيراً
(ب‌) )٧٣٢٢( بٰاب حسن الظّنّ باللّٰه عند الموت
* ٧٣٢٢//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لايموتن احدكم حتي يحسن ظنه باللّٰه عز و جل فان حسن الظن باللّٰه ثمن الجنّة
(ب‌) )٧٣٢٣( بٰاب توجيه المحتضر الي القبلة
* ٧٣٢٣//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام دخل رسول الله صلي الله عليه و اله علي رجل من ولد عبدالمطلب و هو في السوق و قد وجه الي غير القبلة فقال وجّهوه الي القبلة فانكم اذا فعلتم ذلك اقبلت عليه الملئكة و اقبل الله عز و جل عليه بوجهه فلم‌يزل كذلك حتي يقبض
* ٧٣٢٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً بباطن قدميه و وجهه القبلة
* ٧٣٢٣//٣ و قال في حديث اذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لاتجعله معترضاً كما يجعل الناس فاني رأيت اصحابنا يفعلون ذلك و قد كان ابوبصير يأمر بالاعترٰاض اخبرني بذلك علي بن ابي‌حمزة فاذا مات الميت فخذ في جهٰازه و عجله
* ٧٣٢٣//٤ و قال في توجيه الميت تستقبل بوجهه القبلة و تجعل قدميه مما يلي القبلة
(ب‌) )٧٣٢٤( بٰاب مسّ الميت عند خروج روحه و تغميضه و شد لحييه و تغطيته بثوب بعد ذلك
* ٧٣٢٤//١ عن زرٰارة قال ثقل ابن لجعفر و ابوجعفر عليهما السّلام جالس في ناحية فكان اذا دنا منه انسان قال لاتمسه فانه انما يزداد ضعفاً و اضعف ما يكون في هذه الحال و من مسه علي هذه الحال اعان عليه فلما قضي الغلام امر به فغمض عيناه و شد لحيٰاه
* ٧٣٢٤//٢ و عن ابي‌كهمس قال حضرت موت اسمعيل و ابوعبدالله عليه السلام جٰالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه و غمضه و غطي عليه الملحفة الحديث
(ب‌) )٧٣٢٥( باب تقبيل الميّت و تعويذه
* ٧٣٢٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قبل عثمن بن مظعون بعد موته
* ٧٣٢٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لما مات اسمعيل امرت به و هو مسجي ان يكشف عن وجهه فقبّلت وجهه و ذقنه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۳ *»

نحره ثم امرت به فغطي ثم قلت اكشفوا عنه فقبلت ايضاً جبهته و ذقنه و نحره ثم امرتهم فغطوه ثم امرت به فغسل ثم دخلت عليه و قد كفن فقلت اكشفوا عن وجهه فقبلت جبهته و ذقنه و نحره و عوذته ثم قلت ادرجوه فقيل له بايّ شي‌ء عوذته فقال بالقران
(ب‌) )٧٣٢٦( بٰاب ترك الميّت وحده
* ٧٣٢٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس من ميت يموت و يترك وحده الا لعب الشيطان في جوفه
* ٧٣٢٦//٢ و قال لاتدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث في جوفه
(ب‌) )٧٣٢٧( بٰاب موت الحمل دون امّه و بالعكس
* ٧٣٢٧//١ قال علي عليه السلام في المرأة يموت في بطنهٰا الولد فيتخوف عليهٰا قال لا بأس ان يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه ، و زاد في روٰايةٍ اذا لم‌ترفق به النساء
* ٧٣٢٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في المرأة تموت و يتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها و يخرج الولد قال نعم و يخاط بطنها
* ٧٣٢٧//٣ اقول في الفقه‌الرضوي اذا مٰاتت المرأة و هي حٰاملة و ولدهٰا يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الايسر و اخرج الولد
(ب‌) )٧٣٢٨( بٰاب تجهيز الميّت
* ٧٣٢٨//١ في الفقه‌الرضوي اعلم يرحمك اللّه ان تجهيز الميت فرض وٰاجب علي الحي عودوا مرضاكم و شيعوا جنازة موتاكم فانها من خصٰال الايمٰان و سنة نبيكم صلي الله عليه و اله توجرون علي ذلك ثواباً عظيماً فاذا حضر احدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقران و ذكر الله و الصلوة علي رسول الله صلي الله عليه و اله
(ب‌) )٧٣٢٩( بٰاب تعجيل تجهيز الميّت
* ٧٣٢٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله يا معشر الناس لاالفين رجلا مٰات له ميت ليلا فانتظر به الصبح و لٰا رجلا مات له ميت نهٰاراً فانتظر به الليل لاتنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غروبهٰا عجلوا بهم الي مضٰاجعهم يرحمكم الله قال الناس و انت يا رسول اللّٰه يرحمك اللّه
* ٧٣٢٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله اذٰا مات الميت اول النهار فلايقيل الا في قبره
* ٧٣٢٩//٣ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله كرامة الميت تعجيله
* ٧٣٢٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ثلثة لاادري ايهم اعظم جرماً الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير ردٰاء و الذي يضرب علي فخذه عند المصيبة و الذي يقول ارفقوا و ترحموا عليه يرحمكم الله ، و في رواية

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۴ *»

الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء او الذي يقول قفوا او الذي يقول استغفروا له غفر اللّه لكم
(ب‌) )٧٣٣٠( باب تأخير التجهيز مع الاشتبٰاه
* ٧٣٣٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام خمس ينتظر بهم الا ان يتغيروا الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و المدخن
* ٧٣٣٠//٢ و قال الغريق يحبس حتي يتغير و يعلم انه قد مٰات ثم يغسل و يكفن
* ٧٣٣٠//٣ و سئل عن المصعوق فقال اذا صعق حبس يومين ثم يغسل و يكفن
* ٧٣٣٠//٤ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في المصعوق و الغريق ينتظر به ثلثة ايام الا ان يتغير قبل ذلك
(ب‌) )٧٣٣١( بٰاب ترك المصلوب اكثر من ثلثة ايّام
* ٧٣٣١//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لاتقروا المصلوب بعد ثلثة ايام حتي ينزل و يدفن
(ب‌) )٧٣٣٢( باب الاسرٰاع الي الجنازة و اجٰابتهٰا
* ٧٣٣٢//١ سئل النبي صلي الله عليه و آله عن رجل يدعي الي وليمة و الي جنازة فايّهمٰا افضل و ايّهمٰا يجيب قال يجيب الجنازة فانها تذكر الاخرة و ليدع الوليمة فانها تذكر الدنيا
* ٧٣٣٢//٢ و قال اذا دعيتم الي الجنايز فاسرعوا و اذا دعيتم الي العرايس فابطئوا
(ب‌) )٧٣٣٣( بٰاب وضع صٰاحب المصيبة حذاءه و ردٰاءه في مصيبته و مصيبة غيره
* ٧٣٣٣//١ روي انه وضع رسول الله صلي الله عليه و اله ردٰاءه في جنازة سعد بن معٰاذ فسئل عن ذلك فقال اني رأيت الملئكة قد وضعت ارديتها فوضعت ردٰائي
* ٧٣٣٣//٢ و قال الصادق عليه السلام ينبغي لصاحب الجنازة ان لايلبس ردٰاءاً و ان يكون في قميص حتّي يعرف
* ٧٣٣٣//٣ و قال ملعون ملعون من وضع ردٰاءه في مصيبة غيره و لما مٰات اسمعيل خرج الصادق عليه السلام فتقدم السرير بلا حذاء و لا ردٰاء
* ٧٣٣٣//٤ اقول في الفقه‌الرضوي و صٰاحب الميت لايرفع الجنازة و لٰايحثو التراب و يستحب له ان يمشي حٰافياً حاسرا مكشوف الرأس و روي انه يعمل صٰاحب كل مصيبة فيهٰا علي مقدٰارهٰا في نفسه و مقدٰار مصيبته في الناس * و قد مر هنا و يأتي في تشييع الجنازة ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۵ *»

(ا) ابوٰاب غسل الميت
(ب‌) )٧٣٣٤( بٰاب وجوب غسل الميّت و علله
* ٧٣٣٤//١ عن الحرث بن يعلي بن مرة عن ابيه عن جده في حديث قال لما قبض رسول الله صلي الله عليه و اله سمعنا صوتاً في البيت ان نبيكم طاهر مطهر فادفنوه و لٰاتغسلوه قال فرأيت عليا عليه السلام رفع رأسه فزعا فقال اخسأ عدو اللّه فانه امرني بغسله و كفنه و دفنه و ذاك سنة قال ثم نادي مناد آخر غير تلك النغمة يا علي بن ابي‌طالب استر عورة نبيّك و لٰاتنزع القميص
* ٧٣٣٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام غسل الميت واجب
* ٧٣٣٤//٣ و كتب الرضا عليه السلام في جواب مسائل محمد بن سنٰان علة غسل الميت انه يغسل ليطهر و ينظف عن ادناس امراضه و مٰا اصٰابه من صنوف علله لانه يلقي الملئكة و يباشر اهل الاخرة فيستحب اذا ورد علي الله عز و جل و لقي اهل الطهارة و يمٰاسونه و يمٰاسهم ان يكون طاهراً نظيفا موجّهاً به الي الله عز و جل ليطلب وجهه و ليشفع له و علة اخري انّه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له
* ٧٣٣٤//٤ و قال انما امر بغسل الميت لانه اذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الافة و الاذي فاحبّ ان يكون طاهراً اذا باشر اهل الطّهٰارة من الملئكة الذين يلونه و يمٰاسونه فيمٰاسهم نظيفاً موجّهاً به الي الله عز و جل
* ٧٣٣٤//٥ و عن بعضهم عليهم السلام انه قال ليس من ميت يموت الا خرجت منه الجنابة فلذلك وجب الغسل
(ب‌) )٧٣٣٥( بٰاب تغسيل كلّ ميّت الّا الشّهيد
* ٧٣٣٥//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا مات الشهيد من يومه او من الغد فواروه في ثيٰابه و ان بقي اياما حتي يتغير جراحته غسل
* ٧٣٣٥//٢ و سئل عن امرأة اسرها العدو فاصابوا بهٰا حتي مٰاتت أهي بمنزلة الشهيد قال نعم الا ان تكون اعانت علي نفسهٰا
* ٧٣٣٥//٣ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام كيف رأيت الشهيد يدفن بدمٰائه قال نعم في ثيابه بدمٰائه و لايحنط و لايغسل و يدفن كما هو ثم قال دفن رسول الله صلي الله عليه و اله عمه حمزة في ثيٰابه بدمٰائه التي اصيب فيهٰا و رداه النبي صلي الله عليه و آله برداء فقصر عن رجليه فدعا له باذخر فطرحه عليه فصلي عليه سبعين صلوة و كبر عليه سبعين تكبيرة
* ٧٣٣٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلي الله عليه و اله صلي علي حمزة و كفنه و حنطه لانه كان قد جرد
* ٧٣٣٥//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السلام الذي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۶ *»

يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه و لايغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فانه يغسل و يكفن و يحنط ان رسول الله صلي الله عليه و اله كفن حمزة في ثيابه و لم‌يغسله و لكنه صلي عليه
* ٧٣٣٥//٦ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمٰامة و المنطقة و السراويل الا ان يكون اصٰابه دم فان اصابه دم ترك و لايترك عليه شي‌ء معقود الا حلّ
* ٧٣٣٥//٧ و عن الصادق عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام لم‌يغسل عمار بن ياسر و لا هٰاشم بن عتبة و هو المرقال و دفنهما بدمائهمٰا و لم‌يصل عليهمٰا ، و روي انه صلي عليهمٰا
* ٧٣٣٥//٨ و قال الصادق عليه السلام الشهيد اذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلي عليه و ان لم‌يكن به رمق كفن في اثوابه
* ٧٣٣٥//٩ و عن ابي‌خالد قال قال اغسل كل الموتي الغريق و اكيل السبع و كل شي‌ء الا مٰا قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و الا فلا
* ٧٣٣٥//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي ان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم‌يغسل و دفن في ثيابه التي قتل فيهٰا بدمٰائه و لاينزع منه من ثيابه شي‌ء الا انه لايترك عليه شي‌ء معقود مثل الخف و تحل تكته و مثل المنطقة و الفروة و ان اصاب شي‌ء من دمه لم‌ينزع منه شي‌ء الا انه يحل المعقود و لم‌يغسل الا ان يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فاذا مٰات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت و كفّن كما يكفّن الميت و لايترك عليه شي‌ء من ثيٰابه
(ب‌) )٧٣٣٦( بٰاب من قتل في معصية و حكم جراحٰاته و قطع رأسه
* ٧٣٣٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل ام يفعل به مٰا يفعل بالشهيد فقال اذا قتل في معصية الله يغسل اوّلاً منه الدّم ثم يصب عليه الماء صبّاً و لايدلك جسده و يبدأ باليدين و الدبر و يربط جراحٰاته بالقطن و الحنوط و اذا وضع عليه القطن عصب و كذلك موضع الرأس يعني الرقبة و يجعل له من القطن شي‌ء كثير و يذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة و ان استطعت ان تعصبه فافعل قيل فان كان الرأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس اذا غسل اليدين و السفلة بدئ بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة و يضم اليه الرأس و يجعل في الكفن و كذلك اذا صرت الي القبر تناولته مع الجسد و ادخلته اللحد و وجهته للقبلة
* ٧٣٣٦//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و ان كان قتيل في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۷ *»

معصية اللّه غسل كما يغسل الميت و ضم رأسه الي عنقه و يغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فاذا فرغ من غسله جعل علي عنقه قطنا و ضم اليه الرأس و شد مع العنق شدا شديداً
(ب‌) )٧٣٣٧( بٰاب تغسيل اكيل السّبع
* ٧٣٣٧//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع او الطير فتبقي عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل و يكفن و يصلي عليه و يدفن
* ٧٣٣٧//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و ان كان الميت اكله السبع فاغسل ما بقي منه فان لم‌يبق منه الا عظاماً جمعتهٰا و غسلتهٰا و صليت عليهٰا و دفنتهٰا
(ب‌) )٧٣٣٨( بٰاب تغسيل الميّت اذا خيف تناثر جسده
* ٧٣٣٨//١ قال علي عليه السلام ان قوماً اتوا رسول الله صلي الله عليه و اله فقالوا يا رسول الله مات صٰاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال يمّموه
* ٧٣٣٨//٢ و سئل علي عليه السلام عن رجل يحترق بالنار فامرهم ان يصبّوا عليه المٰاء صبّاً و ان يصلي عليه
* ٧٣٣٨//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام المجدور و الكسير و الذي به القروح يصب عليه المٰاء صبّاً
(ب‌) )٧٣٣٩( بٰاب من وجب رجمه او قتله قصٰاصاً
* ٧٣٣٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان ( يغتسلان و يتحنطان خ‌ل ) و يلبسٰان الكفن قبل ذلك ثم يرجمٰان و يصلي عليهمٰا و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يتحنط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلي عليه * و قد مرّ في بٰاب كيفيّة رجم الزّاني ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٣٤٠( باب تغسيل المصلوب
* ٧٣٤٠//١ في الفقه‌الرضوي ان كان الميت مصلوباً انزل من خشبة بعد ثلثة ايّام و غسل و دفن و لٰايجوز صلبه اكثر من ثلثة ايام
(ب‌) )٧٣٤١( بٰاب تغسيل الكافر و البٰاغ۪ي
* ٧٣٤١//١ روي ان معوية قال للحسين عليه السلام هل بلغك مٰا صنعنا بحجر بن عدي و اصحٰابه شيعة ابيك فقال عليه السلام و مٰا صنعت بهم قال قتلناهم و كفناهم و صلينا عليهم فضحك الحسين عليه السلام فقال خصمك القوم يا معوية لكنا لو قتلنا شيعتك ماكفناهم و لٰاغسلناهم و لاصلينا عليهم و لٰادفناهم
* ٧٣٤١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لايغسله مسلم و لٰا كرامة و لايدفنه و لٰايقوم علي قبره و ان كان اباه
* ٧٣٤١//٣ و عنه النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي و المشرك و ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۸ *»

يكفنه و يصلي عليه و يلوذ به
(ب‌) )٧٣٤٢( بٰاب السّقط
* ٧٣٤٢//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن السقط كيف يصنع به فكتب السقط يدفن بدمه في موضعه
* ٧٣٤٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السقط اذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن قال نعم كل ذلك يجب عليه اذا استوي
* ٧٣٤٢//٣ و قال السقط اذا تم له اربعة اشهر غسل
* ٧٣٤٢//٤ و قال اذا اسقط لستة اشهر فهو تام
* ٧٣٤٢//٥ اقول في الفقه‌الرضوي اذا اسقطت المرأة و كان السقط تامّاً غسل و حنط و كفن و دفن و ان لم‌يكن تامّاً فلايغسل و يدفن بدمه و حد اتمامه اذا اتي عليه اربعة اشهر
(ب‌) )٧٣٤٣( بٰاب الغريق و صٰاحب الصّٰاعقة
* ٧٣٤٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الغريق يحبس حتي يتغير و يعلم انه قد مٰات ثم يغسل و يكفن
* ٧٣٤٣//٢ و عنه في بئر مخرج ( محرج خ‌ل ) وقع فيه رجل فمٰات الي ان قال ان امكن اخراجه اخرج و غسل و دفن
* ٧٣٤٣//٣ و سئل عن الغريق أيغسل قال نعم و يستبرأ قيل و كيف يستبرأ قال يترك ثلثة ايام قبل ان يدفن و كذلك ايضاً صٰاحب الصاعقة فانه ربما ظنّوا انه مٰات و لم‌يمت
(ب‌) )٧٣٤٤( بٰاب المحرم
* ٧٣٤٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة المحرمة تموت و هي طٰامث قال لاتمس الطيب و ان كن معهٰا نسوة حلال
* ٧٣٤٤//٢ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في المحرم يموت قال يغسل و يكفن و يغطي وجهه و لٰايحنط و لٰايمس شيئا من الطيب
* ٧٣٤٤//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل و يكفن بالثياب كلهٰا و يغطي وجهه و يصنع به كمٰا يصنع بالمحل غير انه لايمس الطيب
* ٧٣٤٤//٤ اقول في الفقه‌الرضوي عملت به مٰا عملت بالحلٰال الا انه لايقرب اليه كافور
(ب‌) )٧٣٤٥( بٰاب من يموت في موضع لا محرم معه
* ٧٣٤٥//١ عن علي عليه السلام قال اتي رسول الله صلي الله عليه و اله نفر فقالوا ان امرأة توفيت معنا و ليس معهٰا ذو محرم فقال كيف صنعتم بهٰا فقالوا صببنا عليهٰا الماء صبا فقال أماوجدتم امرأة من اهل الكتاب يدل الخبر علي طهارة اهل الكتاب – منه روحي له الفداء .
تغسلهٰا فقالوا لا فقال ألايمّمتموها
* ٧٣٤٥//٢ و عن عمرو بن خالد عن زيد بن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹۹ *»

علي عن ابٰائه عن علي عليه السلام اذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته و لٰا ذو محرم من نسٰائه قال يوزرنه الي الركبتين و يصببن عليه المٰاء صبّاً و لاينظرن الي عورته و لايلمسنه بايديهن و يطهرنه
* ٧٣٤٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام في رجل مٰات و معه نسوة ليس معهن رجل قال يصببن عليه المٰاء من خلف الثوب و يلففنه في اكفٰانه من تحت الستر و يصلين عليه صفا و يدخلنه قبره و المرأة تموت مع الرّجال ليس معهم امرأة قال يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونهٰا في اكفانها و يصلون و يدفنون
* ٧٣٤٥//٤ و قال لايغسل الرجل المرأة الا ان لاتوجد امرأة
* ٧٣٤٥//٥ و قال المرأة اذا ماتت مع الرجال فلم‌يجدوا امرأة تغسلهٰا غسلهٰا بعض الرجال من ورٰاء الثوب و يستحب ان يلف علي يديه خرقة
* ٧٣٤٥//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر و ليس معهٰا ذو محرم و لا نساء قال تدفن كما هي بثيٰابهٰا و عن الرجل يموت و ليس معه الا النساء ليس معهن رجٰال قال يدفن كما هو بثيابه ، و في روٰايةٍ ليس معه ذو محرم و لا رجٰال
* ٧٣٤٥//٧ و سئل عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا في ثيٰابه و يدفنّه و لٰايغسلنه
* ٧٣٤٥//٨ و سئل عن امرأة ماتت مع رجٰال قال تلف و تدفن و لٰاتغسل ، و في رواية الا ان يكون زوجهٰا معهٰا
* ٧٣٤٥//٩ و قيل له جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لهٰا ذو محرم و لٰا معهم امرأة فتموت المرأة مٰا يصنع بهٰا قال يغسل منهٰا مٰا اوجب الله عليه التيمم و لاتمس و لٰايكشف لهٰا شي‌ء من محٰاسنهٰا التي امر الله بسترهٰا قيل فكيف يصنع بهٰا قال يغسل بطن كفيهٰا ثم يغسل وجههٰا ثم يغسل ظهر كفيهٰا ، و في رواية اكتفي بغسل كفيها ، و في روٰاية يغسل منهٰا موضع الوضوء و يصلي عليهٰا و تدفن
* ٧٣٤٥//١٠ و عن ابي‌بصير قال سمعت اباعبدالله عليه السلام يقول اذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها ذو محرم يصبون الماء عليهٰا صبّا و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال ابوحنيفة يصببن عليه الماء صبّاً فقال ابوعبدالله عليه السلام بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ ان ينظرن منه اليه و هو حي فاذا بلغن الموضع الذي لايحل لهن النظر اليه و لٰا مسّه و هو حي صببن الماء عليه صبا * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٣٤٦( باب ان الميت يغسله اولي الناس به
* ٧٣٤٦//١ عن غياث بن ابرهيم الرزامي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۰ *»

عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال يغسل الميّت اولي الناس به ، و زاد في روٰايةٍ او من يأمره الولي بذلك
* ٧٣٤٦//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و يغسله اولي الناس به او من يأمره (ظ) الولي بذلك
(ب‌) )٧٣٤٧( بٰاب تغسيل الرجل زوجته و المرأة زوجهٰا
* ٧٣٤٧//١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه ان علي بن الحسين عليهما السلام اوصي ان تغسله ام ولد له اذا مٰات فغسلته
* ٧٣٤٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر الي امرأته حين تموت او يغسلهٰا ان لم‌يكن عندهٰا من يغسلهٰا و عن المرأة هل تنظر الي مثل ذلك من زوجهٰا حين يموت قال لا بأس بذلك انما يفعل ذلك اهل المرأة كراهية ان ينظر زوجهٰا الي شي‌ء يكرهونه منهٰا
* ٧٣٤٧//٣ و سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته او ذو قرابة ان كان له و تصب النساء عليه الماء صبا و في المرأة اذا مٰاتت يدخل زوجهٰا يده تحت قميصهٰا فيغسلهٰا ، و في روٰايةٍ تحت قميصهٰا الي المرافق
* ٧٣٤٧//٤ و قال في حديث فان كان معهٰا زوجهٰا فليغسلهٰا من فوق الدرع و يسكب عليهٰا الماء سكباً و لتغسله امرأته اذا مٰات و المرأة ليست مثل الرجل و المرأة اسوأ منظرا حين تموت
* ٧٣٤٧//٥ و قال الزوج احقّ بامرأته حتي يضعهٰا في قبرهٰا
* ٧٣٤٧//٦ و سئل عن الرّجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب لاينظر الي شعرهٰا و لا الي شي‌ء منهٰا و المرأة تغسل زوجهٰا لانه اذا مٰات كانت في عدة منه و اذا ماتت هي فقد انقضت عدتهٰا
* ٧٣٤٧//٧ و قال في الرجل يموت و ليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لانها في عدة و اذا ماتت لم‌يغسلهٰا لانه ليس منهٰا في عدة
* ٧٣٤٧//٨ و قال يغسل الزوج امرأته في السفر و المرأة زوجهٰا في السفر اذا لم‌يكن معهم رجل
* ٧٣٤٧//٩ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من ورٰاء الثوب * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٣٤٨( بٰاب المشاركة في التغسيل
* ٧٣٤٨//١ في الفقه‌الرضوي ان علي بن الحسين عليهما السلام لما ان مٰات قال ابوجعفر لقد كنت اكره ان انظر الي عورتك في حيوتك فما انا بالذي انظر اليهٰا بعد موتك فادخل يده و غسل جسده ثم دعا ام ولد له فادخلت يدهٰا و غسلت عورته مرأته و كذلك فعلت انا بابي * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۱ *»

(ب‌) )٧٣٤٩( بٰاب تغسيل المرأة ابن ثلث سنين او اقل و تغسيل الرجل بنت ثلث سنين او اقل
* ٧٣٤٩//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام حدثني عن الصبي الي كم تغسله النّسٰاء فقال الي ثلث سنين
* ٧٣٤٩//٢ و سئل عن الصبي تغسله امرأة قال انما يغسل الصّبيان النساء و عن الصبية تموت و لٰايصاب امرأة تغسلهٰا قال يغسلها رجل اولي الناس بهٰا
* ٧٣٤٩//٣ و قال في الجارية تموت مع الرجال في السفر اذا كانت ابنة اكثر من خمس سنين او ست دفنت و لم‌تغسل و اذا كانت بنت اقل من خمس سنين غسلت
(ب‌) )٧٣٥٠( بٰاب تغسيل المرأة قرابتهٰا من الرّجٰال المحارم و كذا الرّجل
* ٧٣٥٠//١ قال علي عليه السلام في حديث و اذا كان معه نسٰاء ذوات محرم يوزرنه و يصببن عليه الماء صبّاً و يمسسن جسده و لٰايمسسن فرجه
* ٧٣٥٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لايغسل الرجل المرأة الا ان لاتوجد امرأة
* ٧٣٥٠//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته يغسلهٰا قال نعم و امه و اخته و نحو هذا يلقي علي عورتهٰا خرقة
* ٧٣٥٠//٤ و سئل عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال تغسله امرأته او ذات قرابة ان كانت له و يصب الخبر يدل علي ان الغاسل المباشر و الصاب ليس بغاسل و يؤيده ان الذي يصب علي المتوضئ علي القول بتجويزه ليس بغاسل و انما الغاسل هو نفس المكلف لا الصاب عليه و الغاسل ينوي – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
النساء عليه الماء صبّاً ، و في روٰايةٍ بمعناه و زاد في آخره من فوق الثياب
* ٧٣٥٠//٥ و سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم و معه رجٰال نصٰاري و معه عمته و خالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته و خالته في قميصه و لاتقربه النصارٰي و عن المرأة تموت في السفر و ليس معها امرأة مسلمة و معهم نساء نصٰاري و عمهٰا و خالهٰا مسلمان قال يغسلونهٰا و لاتقربنهٰا النصرانية كما كانت تغسلهٰا غير انه يكون عليهٰا درع فيصب الماء من فوق الدرع الحديث
* ٧٣٥٠//٦ و قال اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته و ان لم‌تكن امرأته معه غسلته اوليٰهنّ به و تلف علي يدهٰا خرقة
* ٧٣٥٠//٧ و سئل عن امرأة مٰاتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرهٰا قال ان لم‌يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم دفنوهٰا بثيٰابهٰا و لايغسلونهٰا و ان كان معهم زوجهٰا او ذو رحم لهٰا فليغسلهٰا من غير ان ينظر الي عورتهٰا
* ٧٣٥٠//٨ و سئل عن رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۲ *»

مٰات في السفر مع نساء ليس معهن رجل فقال ان لم‌يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه و لايغسل و ان كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير ان تنظر الي عورته * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )٧٣٥١( باب تغسيل الجنب و الحائض الميت و جمٰاع من غسل ميّتاً
* ٧٣٥١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنب أيغسل الميت او من غسل ميّتاً أيأتي اهله ثم يغتسل قال همٰا سواء و لا بأس بذلك اذا كان جنباً غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب و ان غسل ميتا توضأ ثم اتي اهله و يجزيه غسل وٰاحد لهمٰا
* ٧٣٥١//٢ و قال لاتحضر الحايض الميت و لٰا الجنب عند التلقين و لا بأس ان يليا غسله
(ب‌) )٧٣٥٢( بٰاب تغسيل الذمي المسلم و الذّمّية المسلمة
* ٧٣٥٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في حديث فان مٰات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من ذوي قرٰابته و معه رجال نصٰارٰي و نسٰاء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة قال يغتسل النصاري ثم يغسلونه فقد اضطر و عن المرأة المسلمة تموت و ليس معهٰا امرأة مسلمة و لا رجل مسلم من ذوي قرٰابتهٰا و معهٰا نصرانية و رجٰال مسلمون و ليس بينهٰا و بينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلهٰا * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٣٥٣( بٰاب ثوٰاب تغسيل الميّت
* ٧٣٥٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام كان فيمٰا ناجي به موسي ربّه قال يا ربّ ما لمن غسل الموتي قال اغسله من ذنوبه كما ولدته امّه
* ٧٣٥٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ايما مؤمن غسل مؤمناً فقال اذا قلبه اَللّٰهُمَّ هٰذٰا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ قَدْ اَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَيْنَهُمٰا فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ الّا غفر اللّه له ذنوب سنة الا الكبٰائر
* ٧٣٥٣//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام مٰا من مؤمن يغسل مؤمناً ميتا و يقول و هو يغسله يٰا رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ الّا عفا الله عنه
(ب‌) )٧٣٥٤( بٰاب كتم الغاسل مٰا يري من الميّت
* ٧٣٥٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام من غسل ميّتاً فادي فيه الامٰانة غفر له قيل و كيف يؤدي فيه الامٰانة قال لايخبر بمٰا يري
* ٧٣٥٤//٢ و عن محمد بن علي بن الحسين قال قال الصادق عليه السلام من غسل ميتا فستر و كتم خرج من الذنوب كيوم ولدته امّه
* ٧٣٥٤//٣ قال و قال عليه السلام من غسل ميتا مؤمناً فادي فيه الامٰانة غفر الله له قيل و كيف يؤدي فيه الامٰانة قال لايخبر بما يري و حده الي ان يدفن الميت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۳ *»

(ب‌) )٧٣٥٥( باب توجيه الميت علي المغتسل الي القبلة
* ٧٣٥٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا مات لاحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة و كذلك اذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً ببٰاطن قدميه و وجهه الي القبلة
* ٧٣٥٥//٢ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع علي المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة او يوضع علي يمينه و وجهه نحو القبلة قال يوضع كيف تيسّر فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره * و يأتي هنا ما يدلّ عليه
(ب‌) )٧٣٥٦( بٰاب توضئة الميت قبل تغسيله وضوء الصلوة
* ٧٣٥٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غسل الميت قال تطرح عليه خرقه ثم تغسل فرجه و يوضأ وضوء الصلوة ثم يغسل رأسه بالسدر و الاشنان ثم الماء و الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع ليس في الخبر ان السبع ورقات للغسل بماء السدر بل ظاهره ان السبع يلقي في الماء القراح و سبع ورقات لايخرجه عن القراحية – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام عمره العالي و ايام افادته .
ورقات صحاح من ورق السدر في الماء
* ٧٣٥٦//٢ و قال في كل غسل وضوء الا الجنابة
* ٧٣٥٦//٣ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء فذكر كيفية الغسل و لم‌يذكر الوضوء * و يأتي ما يدل عليه هنا
(ب‌) )٧٣٥٧( بٰاب ان غسل الميت كغسل الجنابة و علته
* ٧٣٥٧//١ قال علي بن الحسين عليهما السلام ان المخلوق لايموت حتي تخرج منه النطفة التي خلق منهٰا من فيه او من غيره ، و في رواية تخرج من عينيه او من فيه
* ٧٣٥٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنابة و ان كان كثير الشعر فرد عليه المٰاء ثلث مرّات
* ٧٣٥٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان رجلاً سأل اباجعفر عليه السلام عن الميت لم يغسل غسل الجنابة قال اذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منهٰا بعينهٰا منه كائناً مٰا كٰان صغيراً او كبيراً ذكراً او انثي فلذلك يغسل غسل الجنابة
* ٧٣٥٧//٤ و سئل ابوجعفر محمد بن علي عليهما السلام عن غسل الميت لاي علّة يغسل و لاي علة يغتسل الغاسل قال يغسل الميت لانه جنب و لتلاقيه الملائكة و هو طاهر و كذلك الغاسل لتلاقيه المؤمنين * و قد مر في غسل الجنٰابة ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۴ *»

(ب‌) )٧٣٥٨( باب انه يغسل الميت في قميصه او عريٰاناً مستور العورة
* ٧٣٥٨//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في حديث يكون عليه ثوب اذا غسل قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فغسله من تحته
* ٧٣٥٨//٢ و قال احب لمن غسل الميت ان يلف علي يده الخرقة حين يغسله
* ٧٣٥٨//٣ و سئل عن غسل الميت كيف يغسل قال بمٰاء و سدر و اغسل جسده كله و اغسله اخري بمٰاء و كافور ثم اغسله اخري بمٰاء قال ان استطعت ان يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص
* ٧٣٥٨//٤ اقول في الفقه‌الرضوي يكون الغاسل علي يديه خرقة و يغسل الميت من وراء ثوب او يستر عورته بخرقة و قال في موضع اخر ان عليا عليه السلام غسل النبي صلي الله عليه و اله في قميص * و يأتي ما يدل عليه و مرّ هنا
(ب‌) )٧٣٥٩( باب كيفية غسل الميت و جملة من احكٰامه
* ٧٣٥٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في غسل علي عليه السلام رسول الله صلي الله عليه و اله بدأه بالسدر و الثانية ثلثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك و دعا بالثالثة بقربة مشدودة الرأس فافاضهٰا عليه ثم ادرجه عليه السلام
* ٧٣٥٩//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث ثم اغسله علي اثر ذلك غسلة اخري بمٰاء و كافور و ذريرة ان كانت الي ان قال احب لمن غسل الميت ان يلف علي يده خرقة حين يغسله
* ٧٣٥٩//٣ و قال في حديث ثم تبدأ بكفيه و رأسه ثلث مرات بالسدر ثم ساير جسده و ابدأ بشقه الايمن
* ٧٣٥٩//٤ و سئل عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتي يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك تدعهٰا ثم ابدأ بفرجه بمٰاء السدر و الحرض فاغسله ثلث غسلات و اكثر من الماء فامسح بطنه مسحاً رفيقاً ثم تحول الي رأسه و ابدأ بشقه الايمن من لحيته و رأسه ثم ثن بشقه الايسر من رأسه و لحيته و وجهه فاغسله برفق و اياك و العنف و اغسله غسلا ناعماً ثم اضجعه علي شقه الايسر ليبدو لك الايمن ثم اغسله من قرنه الي قدميه و امسح يدك علي ظهره و بطنه ثلث غسلات ثم رده علي قفاه فابدأ بفرجه بمٰاء الكافور فاصنع كما صنعت اول مرة اغسله ثلث غسلات ثم رده علي جانبه الايمن ليبدو لك الايسر فاغسله بمٰاء من قرنه الي قدميه و امسح يدك علي ظهره و بطنه ثلث غسلات بماء الكافور و الحرض و امسح يدك علي بطنه مسحاً رفيقاً ثم تحول الي رأسه فاصنع كما صنعت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۵ *»

اولا بلحيته من جٰانبيه كليهمٰا و رأسه و وجهه بمٰاء الكافور ثلث غسلات ثم رده الي الجانب الايسر حتي يبدو لك الايمن فاغسله من قرنه الي قدميه ثلث غسلات ثم رده الي جانبه الايمن حتي يبدو لك الايسر فاغسله من قرنه الي قدمه ثلث غسلات و ادخل يدك تحت منكبيه و ذرٰاعيه و يكون الذراع و الكف مع جنبه ظاهرة كلما غسلت شيئاً منه ادخلت يدك تحت منكبيه و في باطن ذرٰاعيه ثم رده علي ظهره ثم اغسله بمٰاء قراح كما صنعت اوّلاً تبدأ بالفرج ثم تحول الي الرأس و اللحية و الوجه حتي تصنع كما صنعت اولا بمٰاء قراح ثم ازره بالخرقة و يكون تحته القطن تذفره به اذفاراً قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه علي القطن بالخرقة شدا شديداً حتي لاتخاف ان يظهر شي‌ء و اياك ان تقعده فيه النهي عن اقعاد الميت – منه .
او تغمز بطنه و اياك ان تحشو ف۪ي مسٰامعه شيئاً فان خفت ان يظهر من المنخرين شي‌ء فلا عليك ان تصير ثَمَّ قطنا و ان لم‌تخف فلاتجعل فيه شيئا و لٰاتخلل اظفاره و كذلك غسل المرأة
* ٧٣٥٩//٥ و عن معوية بن عمار قال امرني ابوعبدالله عليه السلام ان اعصر بطنه ثم اوضيه هذه التوضية يحتمل ان يكون المراد به الاستنجاء و ليست بنص في وضوء الصلوة – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ظله المتعالي و ايام تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
بالاشنان ثم اغسل رأسه بالسدر و لحيته ثم افيض علي جسده منه ثم ادلك به جسده ثم افيض عليه ثلثا ثم اغسله بالماء القراح ثم افيض عليه الماء بالكافور و بالماء القراح و اطرح فيه سبع ورقات سدر فيه نص علي ان السبع ورقات من السدر تلقي في الماء القراح – منه روحي له الفداء .
* ٧٣٥٩//٦ و سئل عن الميت فقال اقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقاً ثم طهره من غمز البطن ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميٰامنه و تغسله بالماء و الحرض ثم بمٰاء و كافور ثم تغسله بماء القراح الخبر
* ٧٣٥٩//٧ و سئل عن غسل الميت فقال تبدأ فتطرح علي سوءته خرقة ثم ينضح علي صدره و ركبتيه من المٰاء ثم يبدأ فيغسل الرأس و اللحية بسدر حتي ينقيه ثم يبدأ بشقه الايمن ثم بشقه الايسر و ان غسلت رأسه و لحيته بالخطمي فلا بأس و تمر يدك علي ظهره و بطنه بجرة من مٰاء حتي تفرغ منهمٰا ثم بجرة من كٰافور يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ثم يغسل رأسه و لحيته ثم شقه الايمن ثم شقه الايسر و تمر يدك علي جسده كله و تنصب

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۶ *»

رأسه و لحيته شيئاً ثم تمر يدك علي بطنه فتعصره شيئاً حتي يخرج من مخرجه مٰا خرج و يكون علي يديك خرقة تنقي بهٰا دبره ثم ميل برأسه شيئاً فتنفضه حتي يخرج من منخره مٰا خرج ثم تغسله بجر من مٰاء القراح فذلك ثلث جرار فان زدت فلا بأس و تدخل في مقعده من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ثم تغسل يديك الي المرافق و رجليك الي الركبتين ثم تكفنه تبدأ و تجعل علي مقعدته شيئاً من القطن و ذريرة الي ان قال الجرة الاولي التي يغسل بهٰا الميت بمٰاء السدر و الجرة الثانية بمٰاء الكافور يفت فيه فتا قدر نصف حبة و الجرة الثالثة بماء القراح
* ٧٣٥٩//٨ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت أفيه وضوء الصلوة ام لٰا فقال غسل الميت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض ثم تغسل وجهه و رأسه بالسدر ثم يفاض عليه المٰاء ثلث مرات و لايغسلن الا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و يجعل في الماء شي‌ء من سدر و شي‌ء من كافور و لٰاتعصر بطنه الا ان تخاف شيئاً قريباً فتمسح به رفيقاً من غير ان يعصر ثم يغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الي المنكبين ثلث مرات ثم اذا كفنه اغتسل
* ٧٣٥٩//٩ و عن يونس عنهم عليهم السلام قال اذا اردت غسل الميت فضعه علي المغتسل مستقبل القبلة فان كان عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه علي عورته و ارفعه من رجليه الي فوق الركبة و ان لم‌يكن عليه قميص فالق علي عورته خرقة و اعمد الي السدر فصيره في طست و صب عليه الماء و اضربه بيدك حتي يرتفع رغوته و اعزل الرغوة في شي‌ءٍ و صب الاخر في الاجٰانة التي فيها المٰاء ثم اغسل يده ثلث مرّات كما يغسل الانسٰان من الجنابة الي نصف الذراع ثم اغسل فرجه و نقه ثم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد ان لايدخل المٰاء منخريه و مسٰامعه ثم اضجعه علي جٰانبه الايسر و صب الماء من نصف رأسه الي قدميه ثلث مرّات و ادلك بدنه دلكاً رفيقاً و كذلك ظهره و بطنه ثم اضجعه علي جانبه الايمن و افعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الاجٰانة و اغسل الاجٰانة بمٰاء قراح و اغسل يديك الي المرفقين ثم صب الماء في الانية و الق فيه حبات كافور و افعل به كما فعلت في المرة الاولي ابدأ بيديه ثم بفرجه و امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج شي‌ء فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه علي جنبه الايسر و اغسل جنبه الايمن و ظهره و بطنه ثم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۷ *»

اضجعه علي جنبه الايمن و اغسل جنبه الايسر كما فعلت اول مرّة ثم اغسل يديك الي المرفقين و الانية و صب فيه مٰاء القراح (كذا) و اغسله بمٰاء قرٰاح كما غسلت في المرتين الاولتين ثم نشفه بثوب طاهر و اعمد الي قطن فذر عليه شيئاً من حنوط فضعه علي فرجه قبلا و دبراً و احش القطن في دبره لئلايخرج منه شي‌ء و خذ خرقة طويلة عرضهٰا شبر فشدّهٰا من حقويه و ضم فخذيه ضمّاً شديداً و لفهٰا في فخذيه ثم اخرج رأسهٰا من تحت رجليه الي الجانب الايمن و اغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه الي ركبتيه لفا شديداً
* ٧٣٥٩//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي في الميت ثم ضعه علي مغتسله من قبل ان تنزع قميصه او تضع علي فرجه خرقة و لين مفاصله ثم تقعده في الحدائق ان استحباب الاقعاد مذهب جميع العامة و الشيخ ايضا حمل اخبار الجواز علي التقية – منه روحي له الفداء .
فتغمز بطنه غمزا رفيقاً و تقول و انت تمسحه اللّهمّ انّي سلكت حبّ محمّد صلي الله عليه و اله في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك و يكون مستقبل القبلة و يغسله اولي الناس به او من يأمره الولي بذلك و يجعل باطن رجليه الي القبلة و هو علي المغتسل و تنزع قميصه من تحته او تتركه عليه الي ان تفرغ من غسله ليستر به عورته و ان لم‌يكن عليه قميص القيت علي عورته شيئاً ممّا يستر به عورته و تلين اصابعه و مفٰاصله مٰا قدرت بالرفق و ان كان يصعب عليك فدعه و تبدأ بغسل كفيه ثم تطهر مٰا خرج من بطنه و يلف غاسله علي يده خرقة و يصب المٰاء من فوق يديه ثم تضجعه و يكون غسله من ورٰاء ثوبه ان استطعت ذلك ثم تبدأ برأسه فتغسله بالماء غسلاً نظيفاً ثم اغسل جسده كله الي رجليه بالحرض و السدر غسلاً نظيفاً و تدخل يدك تحت الثوب و تغسل قبله و دبره بثلث حمديات و لٰايقطع الماء منه ثم تغسل رأسه و لحيته برغوة السّدر و تتبعه بثلث حمديات و لاتقعده ان صعب عليك ثم ذكر غسل جانبه الايمن بثلث حمديات و جانبه الايسر بثلث حمديات كلا من قرنه الي قدمه و لٰايقطع الماء عنه ثم قال ثم اقلبه الي ظهره و امسح بطنه مسحاً رفيقاً و اغسله مرة اخري بمٰاء و شي‌ء من الكافور الي ان قال و اغسله الثالثة بمٰاء قراح و لٰاتمسح باطنه في ثالثه و قل و انت تغسله عفوك عفوك فان من قالهٰا عفا الله عنه و قال في موضع آخر و غسل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۸ *»

الميت ثلث مرّات علي تلك الصفات تبتدئ بغسل اليدين الي نصف المرفقين ثلثا ثلثا ثم الفرج ثلثا ثم الرأس ثلثا ثم جانب الايمن ثلثا ثم جانب الايسر ثلثا بالماء و السدر ثم تغسله مرة اخري بالماء و الكافور علي هذه الصفة ثم بالماء القراح مرة ثالثة فيكون الغسل ثلث مرّات كل مرة خمس‌عشرة صبّة و لايقطع الماء اذا ابتدأت بالجانبين من الرأس الي القدمين فان كان الاناء يكبر عن ذلك و كان الماء قليلاً صببت في الاول مرة وٰاحدةً علي اليدين و مرة علي الفرج و مرة علي الرأس و مرة علي الجنب الايمن و مرة علي الجنب الايسر بافاضة لايقطع الماء من اول الجانبين الي القدمين ثم عملت ذلك في سٰاير الغسل فيكون غسل كل مرة واحدة علي مٰا وصفناه يكون الغاسل علي يديه خرقة و يغسل الميت من ورٰاء ثوب او يستر عورته بخرقة
(ب‌) )٧٣٦٠( بٰاب كيفية غسل الميّت اذا كان جنباً او حٰايضاً او نفسٰاء
* ٧٣٦٠//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء قال يغسل غسلاً واحداً يجزي ذلك للجنابة و لغسل الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة وٰاحدة
* ٧٣٦٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة اذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهر و كذلك الحايض و كذلك الجنب و انما يغسل غسلا واحداً فقط
* ٧٣٦٠//٣ و قيل له الرجل يموت و هو جنب قال يغسل من الجنابة يحتمل ان يراد بالجنابة المني – منه روحي له الفداء .
ثم يغسل بعد غسل الميت
(ب‌) )٧٣٦١( باب رفق الغاسل بالميّت
* ٧٣٦١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به و لٰاتعصروه و لٰاتغمزوا له مفصلاً
* ٧٣٦١//٢ و قيل له اني اغسل الموتي قال أوتحسن قيل اني اغسل قال اذا غسلت ميّتاً فارفق به و لاتعصره ( و لٰاتغمزه ، نسخة ) و لاتقربن شيئاً من مسٰامعه بكافور * و قد مر ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٣٦٢( بٰاب ازالة شي‌ءٍ من شعر الميّت او ظفره
* ٧٣٦٢//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام كره اميرالمؤمنين عليه السلام ان يحلق عانة الميت اذا غسل او يقلم له ظفر او يجز له شعر
* ٧٣٦٢//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يتوفي أتقلم اظافيره و تنتف

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰۹ *»

ابطاه و تحلق عٰانته ان طالت به من المرض فقال لا
* ٧٣٦٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كره ان يقص من الميت ظفر او يقص له شعر او يحلق له عٰانة او يغمز له مفصل
* ٧٣٦٢//٤ اقول في الفقه‌الرضوي و لٰاتقلمن اظافيره و لٰاتقص شاربه و لٰا شيئاً من شعره فان سقط منه شي‌ء من جلده فاجعله معه في اكفٰانه
(ب‌) )٧٣٦٣( بٰاب جعل الغاسل الميّت بين رجليه
* ٧٣٦٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان تجعل الميت بين رجليك و ان تقوم من فوقه فتغسله اذا قلبته يميناً و شمٰالاً تضبطه برجليك كيلايسقط لوجهه
* ٧٣٦٣//٢ اقول في الحدائق عن عمار عنهم عليهم السلام لايجعل الميت بين رجليه بل يقف من جٰانب
(ب‌) )٧٣٦٤( باب تغسيل الميّت في الفضٰاء
* ٧٣٦٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اباه كان يستحب ان يجعل بين الميت و بين السمٰاء ستر يعني اذا غسل
* ٧٣٦٤//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس و ان ستر بستر فهو احب اليّ
(ب‌) )٧٣٦٥( بٰاب خروج شي‌ءٍ من الميّت
* ٧٣٦٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان بدا من الميت شي‌ء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه و لاتعد الغسل
* ٧٣٦٥//٢ و قال اذا خرج من الميت شي‌ء بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض منه
* ٧٣٦٥//٣ اقول في الفقه‌الرضوي فان خرج منه شي‌ء بعد الغسل فلاتعيد غسله و لكن اغسل مٰا اصٰاب من الكفن الي ان تضعه في لحده فان خرج منه شي‌ء في لحده لم‌تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي خرج منه و مددت احد الثوبين علي الاخر
(ب‌) )٧٣٦٦( بٰاب مقدٰار مٰاء الغسل
* ٧٣٦٦//١ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقع عليه السلام حد غسل الميت يغسل حتي يطهر ان شاء الله
(ب‌) )٧٣٦٧( باب كثرة الماء في غسل الميّت
* ٧٣٦٧//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام جعلت فداك هل للمٰاء الذي يغسل به الميت حد محدود قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لعلي عليه السلام اذا انا مت فاستق ست قرب من مٰاء بئر غرس فاغسلني و كفّني و حنطني فاذا فرغت من غسلي و كفني و تحنيطي فخذ بمجٰامع كفني و اجلسني ثم سلني عمٰا شئت فواللّه لاتسألني عن شي‌ء الا اجبتك فيه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۰ *»

(ب‌) )٧٣٦٨( بٰاب تغسيل الميّت بمٰاء اسخن بالنّار
* ٧٣٦٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايسخن للميت الماء لاتعجل له النار و لٰايحنط بمسك
* ٧٣٦٨//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و لٰاتسخن له مٰاءاً الا ان يكون مٰاءاً بارداً جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك و لٰايكون الماء حٰارّاً شديداً و ليكن فاترا
(ب‌) )٧٣٦٩( باب ارسٰال مٰاء الغسل في الكنيف
* ٧٣٦٩//١ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام هل يجوز ان يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل الي بئر كنيف او الرجل يتوضأ وضوء الصلوة ان يصب ماء وضوئه في كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع
* ٧٣٦٩//٢ اقول في الفقه‌الرضوي لايجوز ان يدخل الماء مٰا ينصب عن الميّت من غسله في كنيف و لكن يجوز ان يدخل في بلاليع لايبٰال فيهٰا او في حفيرة * و قد مر في توجيه الميت علي المغتسل مٰا يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۱ *»

(ا) ابوٰاب التكفين
(ب‌) )٧٣٧٠( باب وجوبه و علّته
* ٧٣٧٠//١ قال ابوعبدالله و ابوجعفر عليهما السلام الكفن فريضة للرجال ثلثة اثواب و العمامة و الخرقة سنة و اما النساء ففريضة خمسة اثواب
* ٧٣٧٠//٢ و قال الرضا عليه السلام انما امر ان يكفن الميت ليلقي ربه عز و جل طاهر الجسد و لئلاتبدو عورته لمن يحمله او يدفنه و لئلايظهر الناس علي بعض حاله و قبح منظره و لئلايقسو القلب بالنظر الي مثل ذلك للعاهة و الفساد و ليكون اطيب لانفس الاحيٰاء و لئلايبغضه حميمه فيلقي ذكره و مودته فلايحفظه فيما خلف و اوصاه به و امره به و احبّ
(ب‌) )٧٣٧١( بٰاب ان الشهيد يدفن في ثيابه و لٰايكفن و لايحنط
* ٧٣٧١//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام كيف رأيت الشهيد يدفن بدمٰائه قال نعم في ثيٰابه بدمٰائه و لٰايحنط و لٰايغسل و يدفن كما هو الخبر * و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٧٣٧٢( بٰاب اعدٰاد الانسٰان كفنه
* ٧٣٧٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من كٰان كفنه معه في بيته لم‌يكتب من الغافلين و كان مأجوراً كلما نظر اليه
(ب‌) )٧٣٧٣( باب كون الكفن من طهور المٰال
* ٧٣٧٣//١ قيل لابي‌الحسن موسي بن جعفر عليه السلام احب ان تدعني اكفنك فقال انا اهل بيت حج صرورتنا و مهور نسٰائنا و اكفاننا من طهور اموالنا
(ب‌) )٧٣٧٤( بٰاب انّ ثمن الكفن من اصل مٰال الميّت
* ٧٣٧٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ثمن الكفن من جميع المال * و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الوصٰايٰا
(ب‌) )٧٣٧٥( باب انّ كفن الزوجة علي زوجهٰا
* ٧٣٧٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كفن المرأة علي زوجهٰا اذا مٰاتت
(ب‌) )٧٣٧٦( بٰاب الممٰاكسة في شرٰاء الكفن
* ٧٣٧٦//١ في وصية النبي لعلي عليهما السلام قال يا علي لاتماكس في اربعة اشيٰاء في شراء الاضحية و الكفن و النسمة و الكرٰاء الي مكة
(ب‌) )٧٣٧٧( بٰاب تجهيز الميت و تكفينه من الزكوة
* ٧٣٧٧//١ قيل لابي‌الحسن موسي عليه السلام ما تري في رجل من اصحابنا يموت و لم‌يترك ما يكفن به اشتري له كفنه من الزكوة فقال اعطه عيٰاله من الزكوة قدر مٰا يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۲ *»

قيل فان لم‌يكن له ولد و لٰا احد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكوة قال كان ابي يقول ان حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيّاً فوٰار بدنه و عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكوة و شيع جنازته قيل فان اتجر عليه بعض اخوٰانه بكفن اخر و كان عليه دين أيكفن بواحد و يقضي دينه بالاخر قال لا ليس هذا ميرٰاثاً تركه انما هذا اصل و فيه استدلال بالمطلق الاعلي و هو باب وسيع فتحوه علي شيعتهم صلوات الله عليهم – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤسنا .
هذا شي‌ء صار اليه بعد وفٰاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه و يكون الاخر لهم يصلحون به شأنهم
(ب‌) )٧٣٧٨( بٰاب التبرع بكفن الميّت
* ٧٣٧٨//١ روي ان رسول الله صلي الله عليه و اله دفن فاطمة بنت اسد و كفنها في قميصه و نزل في قبرهٰا و تمرغ في لحدهٰا
* ٧٣٧٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته الي يوم القيمة
(ب‌) )٧٣٧٩( بٰاب اجٰادة الاكفٰان و المغالاة في اثمانهٰا
* ٧٣٧٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان ابي اوصٰاني عند الموت يا جعفر كفني في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذا و اشتر ل۪ي برداً واحداً و عمٰامةً و اجدهما فان الموتي يتباهون باكفٰانهم * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٣٨٠( بٰاب كون الكفن ابيض او اسود
* ٧٣٨٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله البسوا البياض فانه اطيب و اطهر و كفنوا فيه موتاكم
* ٧٣٨٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايكفن الميت في السّوٰاد
(ب‌) )٧٣٨١( باب كون الكفن من القطن
* ٧٣٨١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الكتان كان لبني‌اسرٰائيل يكفنون به و القطن لامة محمد
* ٧٣٨١//٢ و قال لايكفن الميت في كتان
(ب‌) )٧٣٨٢( بٰاب تكفين الميت في كسوة الكعبة
* ٧٣٨٢//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اشتري من كسوة الكعبة شيئاً فقضي ببعضه حٰاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع مٰا اراد و يهب مٰا لم‌يرده و يستنفع به و يطلب بركته قيل أيكفن به الميت قال لٰا
(ب‌) )٧٣٨٣( باب تكفين الميت في ثوب قز او ابريسم او حلة
* ٧٣٨٣//١ عن اسمعيل بن ابي‌زياد عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۳ *»

الله عليه و اله نعم الكفن الحلة و نعم الاضحية الكبش الاقرن
* ٧٣٨٣//٢ و عن الحسين بن رٰاشد قال سألته عن ثيٰاب تعمل بالبصرة علي عمل القصب اليمٰاني من قز و قطن هل يصلح ان يكفن فيهٰا الموتي قال اذا كان القطن اكثر فلا بأس
* ٧٣٨٣//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و لاتكفنه في كتان و لا في ثوب ابريسم و اذا كان ثوب معلم فاقطع علمه و لكن كفنه في ثوب قطن و لا بأس في ثوب صوف
(ب‌) )٧٣٨٤( بٰاب عدد قطع الكفن
* ٧٣٨٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام كفن رسول الله صلي الله عليه و اله في ثلثة اثواب برد احمر حبرة الحبرة مبالغة في وصف الجميل .
و ثوبين ابيضين صحٰاريين
* ٧٣٨٤//٢ و قال كفن رسول الله صلي الله عليه و اله في ثلثة اثوٰاب ثوبين صحاريين و في ثوب يمنة اليمنة البردة من برود اليمن – منه اطال الله عز و جل عمره العالي و ايام افاضته .
عبري او اظفار
* ٧٣٨٤//٣ و قال في حديث و المرأة اذا كٰانت عظيمة في خمسة درع و منطق و خمار و لفافتين
* ٧٣٨٤//٤ و قيل له العمٰامة للميت من الكفن هي قال لا انما الكفن المفروض ثلثة اثواب او ثوب تام لا اقل منه يواري فيه جسده كله فمٰا زاد فهو سنة الي ان يبلغ خمسة فمٰا زاد فمبتدع و العمٰامة سنة
* ٧٣٨٤//٥ و قال كتب ابي في وصيته ان اكفنه في ثلثة اثواب احدهٰا رداء له حبرة كان يصلي فيه الجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لابي لم تكتب هذا فقال اخاف ان يغلبك الناس و ان قالوا كفنه في اربعة او خمسة فلاتفعل و عممني (ظ) بعمٰامة و ليس تعد العمٰامة من الكفن انما يعد مٰا يلف به الجسد
* ٧٣٨٤//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام الميت يكفن في ثلثة سوي العمامة و الخرقة يشد بهٰا وركيه لكيلايبدو منه شي‌ء و الخرقة و العمٰامة لا بد منهمٰا و ليستا من الكفن
* ٧٣٨٤//٧ و قال يكفن الميّت في خمسة اثوٰاب قميص لايزر عليه و ازار و خرقة يعصب بهٰا وسطه و برد يلف فيه و عمٰامة يعتم بهٰا و يلقي فضلهٰا علي صدره ، و في روٰايةٍ علي وجهه
* ٧٣٨٤//٨ و قيل له كيف اصنع بالكفن قال تؤخذ خرقة فيشد بهٰا علي مقعدته و رجليه قيل فالازار الازار كما يظهر من الاخبار هو المئزر و هو ما يشد لستر العورة علي الحقو – منه اجل الله شأنه و ادام عمره العالي .
قال ( لا ، نسخة ) انها لاتعد شيئا انما تصنع ليضم ما هناك لئلايخرج منه شي‌ء و مٰا يصنع من القطن افضل منهٰا ثم يخرق القميص اذا غسل و ينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور و لٰا مكفوف و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۴ *»

عمٰامة يعصب بهٰا رأسه و يرد فضلهٰا علي رجليه
* ٧٣٨٤//٩ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام اني كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهمٰا و في قميص من قمصه و في عمٰامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام و في برد اشتريته باربعين ديناراً لو كان اليوم لساوي اربعمائة دينٰار
* ٧٣٨٤//١٠ و سئل عن الرجل يموت أيكفن في ثلثة اثواب بغير قميص قال لا بأس بذلك و القميص احب اليّ
* ٧٣٨٤//١١ و عن سهل عن بعض اصحٰابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير انا نشد علي ثدييهٰا خرقة تضم الثدي الي الصدر و تشد علي ظهرهٰا و يصنع لها القطن اكثر مما يصنع للرّجٰال و يحشي القبل و الدبر بالقطن و الحنوط ثم يشد عليهٰا الخرقة شدّاً شديداً
* ٧٣٨٤//١٢ اقول في الفقه‌الرّضوي يكفن في ثلث قطع او خمس او سبع فاما الثلث مئزر و عمٰامة و لفافة و الخمس مئزر و قميص و عمٰامة و لفافتين و قال في موضع آخر يكفن بثلثة اثواب لفافة و قميص و ازار و قال في موضع و ليس يعد العمٰامة من الكفن انما يعد مما يلف به الجسد و قال في موضع و المرأة تكفن بثلثة اثواب درع و خمٰار و لفافة و تدرج فيهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في وجوب الكفن و يأتي هنا
(ب‌) )٧٣٨٥( باب كون الكفن فيه برد و كونه احمر
* ٧٣٨٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان الحسن بن علي عليه السلام كفن اسامة بن زيد ببرد احمر حبرة و ان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ببرد احمر حبرة
* ٧٣٨٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الكفن يكون برداً فان لم‌يكن برداً فاجعله كله قطنا فان لم‌تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٣٨٦( بٰاب كتابة اسم الميت و الشهٰادة و القران علي الكفن
* ٧٣٨٦//١ عن ابي‌كهمس قال حضرت موت اسمعيل و رأيت ابٰاعبدالله عليه السلام و قد سجد سجدة فاطال السجود ثم رفع رأسه فنظر اليه ثم سجد سجدة اخري اطول من الاولي ثم رفع رأسه و قد حضره الموت فغمضه و ربط لحييه و غطي عليه الملحفة ثم قال و رأيت وجهه و قد دخله منه شي‌ء الله اعلم به ثم قال فدخل منزله فمكث سٰاعة ثم خرج علينا مدهنا مكتحلاً عليه ثياب غير ثيٰابه التي كانت عليه و وجهه غير الذي دخل به فامر و نهي في امره حتي اذا فرغ دعا بكفنه فكتب في حٰاشية الكفن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۵ *»

اسمعيل يشهد ان لا اله الا الله
* ٧٣٨٦//٢ و في حديث ان موسي بن جعفر عليه السلام كفن بكفن فيه حبرة استعملت بالفين و خمسمائة دينار و كان عليهٰا القران كله
* ٧٣٨٦//٣ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام قد روي لنا عن الصادق عليه السلام انه كتب علي ازار اسمعيل ابنه اسمعيل يشهد ان لا اله الّا اللّه فهل يجوز لنا ان نكتب مثل ذلك بطين القبر او غيره فاجٰاب يجوز ذلك
(ب‌) )٧٣٨٧( بٰاب القميص يكفن فيه الميّت
* ٧٣٨٧//١ عن محمد بن اسمعيل قال سألت اباجعفر عليه السلام ان يأمر لي بقميص اعده لكفني فبعث به الي فقلت كيف اصنع فقال انزع ازرٰاره
* ٧٣٨٧//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يكون له القميص أيكفن فيه فقال اقطع ازراره قيل و كمه قال لا انما ذلك اذا قطع له و هو جديد لم‌يجعل له كُمّاً فاما اذا كان ثوباً لبيساً فلايقطع منه الا الازرٰار
* ٧٣٨٧//٣ و قال ينبغي ان يكون القميص للميّت غير مكفوف و لا مزرور * و قد مر هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٧٣٨٨( بٰاب تكفين الميّت في ثوب كان يصلي فيه و يصوم و يحرم
* ٧٣٨٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اردت ان تكفنه فان استطعت ان يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل فان ذلك يستحب ان يكفن فيما كان يصلي فيه
* ٧٣٨٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ثوبا رسول الله صلي الله عليه و اله اللذان احرم فيهمٰا يمٰانيين عبري و اظفار و فيهمٰا كفن
* ٧٣٨٨//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيهٰا الرجل و يصوم أيكفن فيهٰا قال احب ذلك الكفن يعني قميصاً
* ٧٣٨٨//٤ و قال اني كفنت ابي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهمٰا و في قميص من قمصه
(ب‌) )٧٣٨٩( بٰاب معني الحنوط و مقدٰاره
* ٧٣٨٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان جبرئيل نزل علي رسول الله صلي الله عليه و اله بحنوط و كان وزنه اربعين درهماً فقسمها رسول الله صلي الله عليه و اله ثلثة اجزاء جزءا له و جزءا لعلي و جزءاً لفاطمة عليهم السلام
* ٧٣٨٩//٢ و قال الكافور هو الحنوط
* ٧٣٨٩//٣ و قال اقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ، و روي مثقال و نصف
* ٧٣٨٩//٤ و قال القصد من ذلك اربعة مثاقيل
* ٧٣٨٩//٥ و روي مرفوعاً السنة في الحنوط ثلثة‌عشر اعلم ان الثلثة‌عشر درهماً و ثلث درهم بالمثاقيل الصيرفية في زماننا سبعة مثاقيل و بالمثاقيل الشرعية تسعة مثاقيل و ثلث مثقال – منه .
درهماً و ثلث اكثره
* ٧٣٨٩//٦ اقول

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۶ *»

في الفقه‌الرضوي حنطه بوزن ثلثة‌عشر درهماً و ثلث من الكافور الي ان قال فان لم‌تقدر علي هذا المقدٰار من كافور فاربعة درٰاهم و ان لم‌تقدر فمثقال لا اقل من ذلك لمن وجده و قال في موضع اخر و ادني مٰا يجزيه من الكافور مثقال و نصف
(ب‌) )٧٣٩٠( بٰاب جعل الحنوط علي اعضٰاء الميت
* ٧٣٩٠//١ عن ابي‌جعفر و ابي‌عبدالله عليهما السلام قالا اذا جففت الميت عمدت الي الكافور فمسحت به اثار السجود و مفٰاصله كلها و اجعل في ف۪يه و مسٰامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و علي صدره و فرجه و قال حنوط الرجل و المرأة سوٰاء
* ٧٣٩٠//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام يوضع الكافور من الميت علي موضع المسٰاجد و علي اللبة و باطن القدمين و موضع الشراك من القدمين و علي الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبة
* ٧٣٩٠//٣ و عنه اياك ان تحشو مسٰامعه شيئاً فان خفت ان يظهر من المنخرين شي‌ء فلا عليك ان تصير عليه قطنا و ان لم‌تخف فلاتجعل فيه شيئاً و قال لاتجعل في مسٰامع الميت حنوطاً
* ٧٣٩٠//٤ و سئل عن الحنوط فقال اجعله في مسٰاجده
* ٧٣٩٠//٥ و قيل له كيف اصنع بالحنوط قال تضع في فمه و مسٰامعه و اثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه
* ٧٣٩٠//٦ اقول في الفقه‌الرّضوي في الحنوط تبدأ بجبهته و تمسح مفاصله كلهٰا به و مٰا بقي منه علي صدره و في وسط رٰاحته و لٰاتجعل في فمه و لٰا منخره و لٰا في عينه و لٰا في مسٰامعه و لا علي وجهه قطنا و لٰا كافوراً و قال في موضع اخر و روي ان الكافور يجعل في فمه و في مسٰامعه و بصره و رأسه و لحيته و كذلك المسك و علي صدره و فرجه و قال الرجل و المرأة سوٰاء قال غير اني اكره ان يتجمر و يتبع بالمجمرة و لكن يجمر الكفن و قال في موضع آخر تجعل في المفاصل و لاتقرب السمع و البصر و تجعل في موضع سجوده * و يأتي ما يدل علي ذلك في كيفية التكفين
(ب‌) )٧٣٩١( بٰاب وضع الحنوط علي النعش
* ٧٣٩١//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و اله نهي ان يوضع علي النعش الحنوط
* ٧٣٩١//٢ و عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام انه كان يجمر الميّت بالعود فيه المسك و ربما جعل علي النعش الحنوط و ربما لم‌يجعله
(ب‌) )٧٣٩٢( بٰاب تطييب الميت و الكفن بالذريرة و الكافور و المسك و العود و تجميره
* ٧٣٩٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و اله نهي ان يتبع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۷ *»

جنازة بمجمرة
* ٧٣٩٢//٢ و قال غسل علي بن ابي‌طالب عليه السلام رسول الله صلي الله عليه و آله بدأه بالسدر و الثانية ثلثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسك
* ٧٣٩٢//٣ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لاتجمروا الاكفان و لاتمسحوا موتاكم بالطيب الا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم
* ٧٣٩٢//٤ و مر هنا ان اباجعفر عليه السّلام كان يجمر الميت بالعود فيه المسك
* ٧٣٩٢//٥ و قال لاتقرّبوا موتاكم النار يعني الدخنة
* ٧٣٩٢//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كفنت الميت فذر علي كل ثوب شيئا من ذريرة و كٰافور ، و زاد في روٰاية و يجعل شيئا من الحنوط علي مسٰامعه و مسٰاجده و شيئاً علي ظهر الكفن
* ٧٣٩٢//٧ و قال ف۪ي حديث ثم اغسله علي اثر ذلك بمٰاءٍ و كافور و ذريرة
* ٧٣٩٢//٨ و قال لايسخن للميت المٰاء لاتعجل له النار و لٰايحنط بمسك
* ٧٣٩٢//٩ و قال في كفن ابي‌عبيدة الحذاء انما الحنوط الكافور و لكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس
* ٧٣٩٢//١٠ و قال لايجمر الكفن
* ٧٣٩٢//١١ و عن ابرهيم بن محمد الجعفري قال رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن و يقول ليس هذا من الحنوط في شي‌ء
* ٧٣٩٢//١٢ و قال لا بأس بدخنة كفن الميت
* ٧٣٩٢//١٣ و سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام هل يقرب الي الميت المسك و البخور قال نعم
* ٧٣٩٢//١٤ و عن الصدوق انه روي انه اي النبي صلي الله عليه و آله حنط بمثقال مسك سوي الكافور
* ٧٣٩٢//١٥ اقول في الفقه‌الرضوي لايقرب الميت من الطيب شيئاً و لا البخور الا الكافور فان سبيله سبيل المحرم و روي اطلاق المسك فوق الكفن و علي الجنازة لان في ذلك تكرمة الملائكة فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملئكة
* ٧٣٩٢//١٦ و قد مر ان المحرم اذا مٰات لٰايمس الطيب * و مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٣٩٣( بٰاب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط و الكفن و القبر
* ٧٣٩٣//١ عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال كتبت الي الفقيه عليه السلام اسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك ام لٰا فاجٰاب و قرأت التوقيع و منه نسخت يوضع مع الميت في قبره و يخلط بحنوطه ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٧٣٩٤( باب كيفية التكفين و التحنيط
* ٧٣٩٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الميت فذكر حديثاً يقول فيه ثم تكفنه تبدأ فتجعل علي مقعدته شيئا من القطن و ذريرة ثم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۸ *»

تضم فخذيه ضما شديداً و جمر ثيابه بثلثة اعوٰاد ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولاً ثم تذر عليهٰا من الذريرة ثم الازار طولاً حتي تغطي الصدر و الرجلين ثم الخرقة عرضهٰا قدر شبر و نصف ثم القميص تشد الخرقة علي القميص بحيال العورة و الفرج حتي لايظهر منه شي‌ء و اجعل الكافور في مسٰامعه و اثر سجوده منه و فيه و اقل من الكافور و اجعل علي عينيه قطنا و فيه و ارنبته شيئاً قليلاً ثم عمّمه و الق علي وجهه ذريرة و ليكن طرف العمٰامة متدليا علي جانبه الايسر قدر شبر يرمي بهٰا علي وجهه و ليغتسل الذي غسله و كل من مس ميّتاً فعليه الغسل و ان كٰان الميّت قد غسل و الكفن يكون برداً و ان لم‌يكن برداً فاجعله كله قطناً فان لم‌تجد عمٰامة قطن فاجعل العمامة سابرياً و قال تحتاج المرأة من القطن لقبلهٰا قدر نصف من
* ٧٣٩٤//٢ و قال التكفين ان تبدأ بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص علي الييه و فخذيه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلثة اذرع و نصفا و عرضهٰا شبراً و نصفا ثم يشد الازار اربعة ثم اللفافة ثم العمٰامة و يطرح فضل العمٰامة علي وجهه و يجعل علي كل ثوب شيئاً من الكافور و يجعل علي كفنه ذريرة
* ٧٣٩٤//٣ و قال البرد لايلف به و لكن يطرح عليه طرحاً فاذا دخل القبر وضع تحت جنبه ، و في روٰايةٍ تحت خده و تحت جنبه
* ٧٣٩٤//٤ و قال اذا اردت ان تحنط الميت فاعمد الي الكافور فامسح به اثار السجود منه و مفٰاصله كلهٰا و رأسه و لحيته و علي صدره من الحنوط
* ٧٣٩٤//٥ و قال حنوط الرجل و المرأة سواء قال و اكره ان يتبع بمجمرة
* ٧٣٩٤//٦ و قال اذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به و لٰاتعصروه و لٰاتغمزوا له مفصلاً و لٰاتقربوا اذنيه شيئاً من الكافور ثم خذوا عمٰامة فانشروها مثنية علي رأسه و اطرح طرفيهٰا من خلفه و ابرز جبهته قيل فالحنوط كيف اصنع به قال يوضع في منخره و موضع سجوده و مفٰاصله فقيل فالكفن فقال يؤخذ خرقة فيشد بهٰا سفله و يضم فخذيه بهٰا ليضم ما هناك و مٰا يصنع من القطن افضل ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن
* ٧٣٩٤//٧ و قيل له اني اغسل الموتي قال و تحسن قيل اني اغسل فقال اذا غسلت فارفق به و لاتغمزه و لٰاتمس مسٰامعه بكافور و اذا عممته فلاتعممه عمة الاعرابي قيل كيف اصنع قال خذ العمٰامة من وسطهٰا و انشرها علي رأسه ثم رده الي خلفه و اطرح طرفيهٰا علي صدره
* ٧٣٩٤//٨ و عنه في العمٰامة للميت فقال حنكه
* ٧٣٩٤//٩ و عن يونس عنهم عليهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱۹ *»

السلام قال في تحنيط الميت و تكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليهٰا الازار ثم ابسط القميص عليه و ترد مقدم القميص عليه ثم اعمد الي كافور مسحوق فضعه علي جبهته موضع سجوده و امسح بالكافور علي جميع مفاصله من قرنه الي قدمه و في رأسه و في عنقه و منكبيه و مرافقه و في كل مفصل من مفٰاصله من اليدين و الرجلين و في وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع علي قميصه و يرد مقدم القميص عليه و يكون القميص غير مكفوف و لا مزرور و يجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذرٰاع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي السّاق و نصف مما يلي الفخذ و يجعل الاخري تحت ابطه الايمن و لٰاتجعل في منخريه و لا في بصره و مسٰامعه و لٰا علي وجهه قطناً و لا كافوراً ثم يعمم يؤخذ وسط العمٰامة فيثني علي رأسه بالتدوير ثم يلقي فضل الشق الايمن علي الايسر و الايسر علي الايمن ثم يمد علي صدره
* ٧٣٩٤//١٠ اقول في الفقه‌الرّضوي فاذا فرغت من الغسل الثالث (ظ) فاغسل يديك من المرفقين الي اطراف اصٰابعك و الق عليه ثوباً تنشف به المٰاء عنه الي ان قال و تلفه في ازاره و حبرته و تبدأ بالشق الايسر و تمد الايمن علي الايسر
(ب‌) )٧٣٩٥( بٰاب النفسٰاء اذا ماتت و كثر دمهٰا
* ٧٣٩٥//١ قال الصادق عليه السلام المرأة اذا ماتت نفسٰاء و كثر دمهٰا ادخلت الي السرة في الاديم او مثل الاديم و تنظف ثم يحشي القبل و الدبر ثم تكفن بعد ذلك
(ب‌) )٧٣٩٦( باب النجاسة اذا اصابت الكفن
* ٧٣٩٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا خرج من الميت شي‌ء بعد ما يكفن فاصاب الكفن قرض منه
* ٧٣٩٦//٢ و عن سهل بن زيٰاد عن بعض اصحابه قال اذا غسلت الميت ثم احدث بعد الغسل فانه يغسل الحدث و لٰايعاد الغسل
* ٧٣٩٦//٣ اقول في الفقه‌الرضوي فان خرج منه شي‌ء بعد الغسل فلاتعيد غسله و لكن اغسل ما اصاب من الكفن الي ان تضعه في لحده فان خرج منه شي‌ء في لحده لم‌تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما اصٰاب من الذي خرج و مددت احد الثوبين علي الاخر * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابوٰاب الغسل
(ب‌) )٧٣٩٧( باب التخضير بالجريدتين
* ٧٣٩٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رجلا مٰات من الانصٰار فشهده رسول الله صلي الله عليه و آله فقال خضروه فما اقل المخضرين يوم القيمة فقيل لابي‌عبدالله عليه السلام و اي شي‌ء التخضير قال تؤخذ جريدة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۰ *»

رطبة قدر ذرٰاع فتوضع و اشار بيده الي عند ترقوته تلف مع ثيابه
* ٧٣٩٧//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام أرأيت الميت اذا مات لم تجعل معه الجريدة فقال يتجافي عنه العذاب و الحساب مٰا دٰام العود رطباً انما العذاب و الحساب كله في يوم واحد في سٰاعة وٰاحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و انما جعلت السعفتان لذلك فلايصيبه عذاب و لٰا حسٰاب بعد جفوفهمٰا ان شاء الله
* ٧٣٩٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجريدة التي تكون مع الميت فقال تنفع المؤمن و الكافر
* ٧٣٩٧//٤ و قال توضع للميت جريدتان واحدة في الايمن و الاخري في الايسر
* ٧٣٩٧//٥ و كتب الي ابي‌الحسن الثالث عليه السلام يسأل عن المؤمن يموت فيأتيه الغٰاسل يغسله و عنده جمٰاعة من المرجئة هل يغسله غسل العامة و لٰايعممه و لٰايصير معه جريدة فكتب يغسل غسل المؤمن و ان كٰانوا حضوراً و اما الجريدة فليستخف بهٰا و لايرونه و ليجهد في ذلك جهده
(ب‌) )٧٣٩٨( بٰاب التخضير باغصٰان الاشجٰار
* ٧٣٩٨//١ كتب الي ابي‌الحسن الثالث عليه السلام الرجل يموت في بلاد ليس فيهٰا نخل فهل يجوز مكان الجريدة شي‌ء من الشجر غير النخل فانه روي عن ابائك عليهم السلام انه يتجافي عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و انها تنفع المؤمن و الكافر فاجاب عليه السلام يجوز من شجر اخر رطب
* ٧٣٩٨//٢ و عن سهل بن زياد عن غير واحد من اصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداك ان لم‌نقدر علي الجريدة فقال عود السدر قلت فان لم‌نقدر علي السدر فقال عود الخلاف ، و من رواية يجعل بدلها عود الرمان
(ب‌) )٧٣٩٩( بٰاب الجريدة اليابسة
* ٧٣٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة رطبة
* ٧٣٩٩//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن السعفة اليابسة اذا قطعهٰا بيده هل تجوز للميت توضع معه في حفرته فقال لايجوز اليابس * و تقدم هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٤٠٠( بٰاب مقدٰار الجريدة و كيفية وضعهٰا
* ٧٤٠٠//١ عن الصدوق قال مر رسول اللّه صلي الله عليه و اله علي قبر يعذب صٰاحبه فدعا بجريدة فشقهٰا نصفين فجعل وٰاحدة عند رأسه و الاخري عند رجليه و انه قيل له لم وضعتهٰا فقال انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضرٰاوتين
* ٧٤٠٠//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عليهما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۱ *»

السلام ان الرش علي القبور كان علي عهد النبي صلي الله عليه و اله و كان يجعل الجريد الرطب علي القبور حين يدفن الانسٰان في اول الزمان و يستحب ذلك للميت
* ٧٤٠٠//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديث قيل له و ما التخضير قال جريدة خضراء توضع من اصل اليدين الي اصل الترقوة
* ٧٤٠٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام تؤخذ جريدة رطبة قدر ذرٰاع فتوضع و اشار بيده من عند ترقوته الي يده تلف مع ثيٰابه
* ٧٤٠٠//٥ و قال توضع للميت جريدتان واحدة في الايمن و الاخري في الايسر
* ٧٤٠٠//٦ و سئل عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس
* ٧٤٠٠//٧ و عن يونس عنهم عليهم السلام في حديث و تجعل له يعني الميت قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذرٰاع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيمٰا يلي الساق و نصف فيما يلي الفخذ و يجعل الاخري تحت ابطه الايمن
* ٧٤٠٠//٨ و عن جميل بن دراج قال قال ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الي مٰا بلغت مما يلي الجلد و الاخري في الايسر من عند الترقوة الي ما بلغت من فوق القميص
* ٧٤٠٠//٩ و عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب او من فوقهٰا قال فوق القميص و دون الخاصرة فسألته من اي جانب فقال من الجانب الايمن
* ٧٤٠٠//١٠ و عن سهل بن زيٰاد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من اخافه فلايمكن وضع الجريدة علي ما رويتنا قال فقال ادخلها حيثما امكن
* ٧٤٠٠//١١ اقول في الفقه‌الرضوي و اجعل معه جريدتين احديهما عند ترقوته تلصقهٰا (ظ) بجلده ثم تمد عليه قميصه و الاخري عند وركه و روي ان الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع تضع احديهمٰا عند ركبتيه تلصق الي الساق و الي الفخذين و الاخري تحت ابطه الايمن ما بين القميص و الازار الي ان قال و ان شئت لم‌تجعل الجريدة معه حتي تدخله القبر فتلقيه عليه
(ب‌) )٧٤٠١( بٰاب تكفين الغاسل قبل غسل المسّ و بعد غسل اليدين و الرّجلين
* ٧٤٠١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ثم تغسل يدك الي المرافق و رجليك الي الركبتين ثم تكفنه
* ٧٤٠١//٢ و قيل لاحدهما عليهما السلام في حديث فالذي يغسله يغتسل فقال نعم قيل فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۲ *»

(ا) ابوٰاب الصّلوة علي الميّت
(ب‌) )٧٤٠٢( بٰاب ايذان الناس و الاخوٰان بموت الميت
* ٧٤٠٢//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله مٰا من مؤمن يصلي علي الجنايز الا اوجب الله له الجنة الا ان يكون منافقاً او عاقا
* ٧٤٠٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ينبغي لاوليٰاء الميّت منكم ان يؤذنوا اخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلّون عليه و يستغفرون له فيكتب له الاجر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الاجر فيهم و فيما اكتسب له من الاستغفٰار
* ٧٤٠٢//٣ و قال ان الجنازة يؤذن بهٰا النّٰاس
(ب‌) )٧٤٠٣( بٰاب خروج النساء الي الجنايز للصلوة
* ٧٤٠٣//١ عن غيٰاث بن ابرهيم عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام لا صلوة علي جنازة معها امرأة
* ٧٤٠٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام أتصلي النساء علي الجنايز فقال ان زينب بنت النبي صلي الله عليه و اله توفيت و ان فاطمة خرجت في نسٰائهٰا فصلت علي اختهٰا
* ٧٤٠٣//٣ و قال ليس ينبغي للمرأة الشابة ان تخرج الي الجنازة و تصلي عليهٰا الا ان تكون امرأة قد دخلت في السن
(ب‌) )٧٤٠٤( بٰاب الصلوة علي من مٰات من اهل القبلة و غيرهم * قال الله عز و جل و لٰاتصل علي احدٍ منهم مات ابداً و لٰاتقم علي قبره انهم كفروا بالله و رسوله و مٰاتوا و هم فاسقون
* ٧٤٠٤//١ و عن غزوان السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله صلوا علي المرجوم من امتي و علي القاتل نفسه من امتي لاتدعوا احداً من امتي بلا صلوة
* ٧٤٠٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لااصلي علي غريق خمر
* ٧٤٠٤//٣ و عن علي عليه السلام ان الاغلف لايصلي عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفاً علي نفسه
* ٧٤٠٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام صل علي من مات من اهل القبلة و حسٰابه علي الله
* ٧٤٠٤//٥ و قيل له شارب الخمر و الزاني و السارق يصلي عليهم اذا ماتوا قال نعم
* ٧٤٠٤//٦ و سئل عن الرجل يكون مسلماً عارفاً الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال ان مٰات فلاتصل عليه
(ب‌) )٧٤٠٥( باب لكم يصلي علي الصبي اذا بلغ من السنين
* ٧٤٠٥//١ قال ابوالحسن موسي عليه السلام في حديث وفاة ابرهيم و ترك الصلوة عليه قال صلي الله عليه و اله ايها

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۳ *»

الناس اتاني جبرئيل بمٰا قلتم و زعمتم اني نسيت ان اصلي علي ابني لما دخلني من الجزع الا و انه ليس كما ظننتم و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوٰات و جعل لموتاكم من كل صلوة تكبيرة و امرني ان لااصلي الا علي من صلّي
* ٧٤٠٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله صلي علي هذا الخبر محمول علي التقية لاحاديث كثيرة ان الصلوة علي من له اقل من الست من مذاهب العامة – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ايام افاضته و افادته .
ابنه ابرهيم فكبر عليه خمساً
* ٧٤٠٥//٣ و عن زرارة قال مات ابن لابي‌جعفر عليه السلام فاخبر بموته فامر به فغسل و كفن و مشي معه و صلي عليه و طرحت خمرة يدل علي ان من الخمرة ما كان يمكن القيام عليه – منه اطال الله عز و جل عمره العالي و ايام افادته .
فقام عليهٰا ثم قام علي قبره حتي فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتي اني لامشي معه فقال اما انه لم‌يكن يصلي علي مثل هذا و كان ابن ثلث سنين كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن و لٰايصلي عليه و لكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله قال قلت فمتي تجب الصلوة عليه فقال اذا عقل الصلوة و كان ابن ست سنين ، و في رواية قال انه لم‌يكن يصلي علي الاطفال انما كان اميرالمؤمنين عليه السلام يأمر بهم فيدفنون من ورٰاء (كذا) و لٰايصلي عليهم و انما صليت عليه من اجل اهل المدينة كراهية ان يقولوا لايصلون علي اطفالهم
* ٧٤٠٥//٤ و عن الصدوق صلي ابوجعفر عليه السلام علي ابن له صبي صغير له ثلث سنين ثم قال لولا ان الناس يقولون ان بني‌هٰاشم لايصلون علي الصغار من اولادهم مٰاصليت عليه
* ٧٤٠٥//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المولود ما لم‌يجر عليه القلم هل يصلي عليه قال لا انما الصلوة علي الرجل و المرأة اذا جري عليهمٰا القلم
* ٧٤٠٥//٦ و قال في حديث انما يجب ان يصلي علي من وجبت عليه الصلوة و الحدود و لٰايصلي علي من لم‌يجب عليه الصلوة و لا الحدود
* ٧٤٠٥//٧ و سئل عن الصلوة علي الصبي متي يصلي عليه قال اذا عقل الصلوة قيل متي تجب الصلوة عليه فقال اذا كان ابن ست سنين و الصيٰام اذا اطاقه
* ٧٤٠٥//٨ و قال مات

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۴ *»

ابرهيم بن رسول الله صلي الله عليه و اله و له ثمانية‌عشر شهراً فاتم الله رضٰاعه في الجنة
* ٧٤٠٥//٩ و قال لايصلي علي المنفوس و هو المولود الذي لم‌يستهل و لم‌يصح و لم‌يورث من الدية و لا من غيرهٰا و اذا استهل اما اخبار ان يصلي علي من له دون ست سنين فمحمولة علي التقية بلا شك و اما اخبار ان يصلي علي من له ست سنين فالظاهر انها محمولة علي الاستحباب و ليست بصريحة ايضا في وجوب الصلوة عليه فتحمل علي استحباب الصلوة عليه ما دامت الصلوة مستحبة عليه و يجب الصلوة عليه اذا وجبت عليه – منه ادام الله ايام افاضته و تقويمه العوج .
فصل عليه و ورثه
* ٧٤٠٥//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصبي أيصلي عليه اذا مات و هو ابن خمس سنين خمس سنين في كلام السائل و الذي يعقل الصلوة هو ابن ست سنين و لا تنافي منه – منه مد الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
قال اذا عقل الصلوة صلي عليه
* ٧٤٠٥//١١ و سئل لكم يصلي علي الصبي اذا بلغ من السنين و الشهور قال يصلي عليه علي كل حٰال الا ان يسقط لغير تمام
(ب‌) )٧٤٠٦( بٰاب اذا وجد بعض الميت
* ٧٤٠٦//١ عن اسحق بن عمّار عن الصادق عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام وجد قطعاً من ميت فجمعت ثم صلي عليهٰا ثم دفنت
* ٧٤٠٦//٢ و عنه عن ابيه عليه السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يدٰاه في قبيلة و الباقي منه في قبيلة قال ديته علي من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلوة عليه
* ٧٤٠٦//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا قتل قتيل فلم‌يوجد الا لحم بلا عظم لم‌يصل عليه و ان وجد عظم بلا لحم فصل عليه
* ٧٤٠٦//٤ و عنه انه يصلي علي كل عضو رجلاً كان او يداً و الرأس جزءا فما زاد فاذا نقص عن رأس او يد او رجل لم‌يصل عليه
* ٧٤٠٦//٥ و سئل الصادق عليه السلام عن رجل قتل و وجدت اعضٰاؤه متفرقة كيف يصلي عليه قال يصلي علي الذي فيه قلبه
* ٧٤٠٦//٦ و قال اذا وسط الرجل بنصفين صلي علي النصف الذي فيه القلب و ان لم‌يوجد منه الا الرأس لٰايصلي عليه
* ٧٤٠٦//٧ و قال لايصلي علي عضو رجل من رجل او يد او رأس منفرد فاذا كان البدن فصل عليه و ان كان ناقصاً من الرأس و اليد و الرجل
* ٧٤٠٦//٨ و قال اذا وجد الرجل قتيلاً فان وجد له عضو تام صلي عليه و دفن و ان لم‌يوجد له عضو تام لم‌يصل عليه و دفن
* ٧٤٠٦//٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يأكله السبع او الطير فتبقي عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل و يكفن و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۵ *»

يصلي عليه و يدفن
* ٧٤٠٦//١٠ و عن الكليني و روي انه يصلي علي الرأس اذا افرد عن الجسد
(ب‌) )٧٤٠٧( بٰاب الصلوة علي المدفون و العريٰان
* ٧٤٠٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يصلي علي قبر الظاهر ان المراد من هذا الخبر النهي من ان يجعل القبر مصلي يصلي عليه و ليس من هذا الباب – منه اجل الله تعالي شأنه و اطال عمره العالي و ايام افادته .
او يقعد عليه او يبني عليه
* ٧٤٠٧//٢ و عن محمد بن مسلم او زرٰارة قال الصلوة علي الميّت بعد مٰا يدفن انما هو الدعٰاء قال قلت فالنجاشي لم‌يصل عليه النبي صلي الله عليه و اله فقال لا انما دعا له
* ٧٤٠٧//٣ و عن الحسن العسكري عليه السلام في حديث ثم خرج اي النبي صلي الله عليه و اله الي الجبانة و صلي عليه و كبر سبعاً فخفض له كل مرتفع حتي رأي جنازته و هو بالحبشة
* ٧٤٠٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يصلي الرجل علي الميت بعد مٰا يدفن
* ٧٤٠٧//٥ و قال اذا فاتك الصلوة علي الميت حتي يدفن فلا بأس بالصلوة عليه و قد دفن
* ٧٤٠٧//٦ و عن جعفر بن عيسي قال قدم ابوعبدالله عليه السلام مكة فسألني عن عبدالله بن اعين فقلت مٰات قال مات قلت نعم قال فانطلق بنا الي قبره حتّي نصلي عليه قلت نعم فقال لا و لكن نصلي عليه هيهنا فرفع يديه يدل الخبر علي اطلاق الصلوة علي الدعاء المحض – منه روحي له الفداء .
يدعو و اجتهد في الدعاء و ترحم عليه
* ٧٤٠٧//٧ و قيل للرضا عليه السلام قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون علي الشط فاذا هم برجل ميت عريان و القوم ليس عليهم الا مناديل متزرين بهٰا و ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه و هو عريٰان فقال اذا لم‌يقدروا علي ثوب يوٰارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه في لحده يوٰارون عورته بلبن او احجار او تراب ثم يصلون يدل علي وجوب الصلوة علي غير الولي اذا لم‌يحضر و دفنه – منه روحي له الفداء .
عليه ثم يوٰارونه في قبره قيل و لايصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن قال لا لو جاز ذلك لاحد لجاز لرسول الله صلي الله عليه و اله فلايصلي علي المدفون و لٰا علي العريٰان * و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٧٤٠٨( باب ان الامٰام عليه السلام اولي الناس بالناس و احق الناس بالصّلوة علي جنايزهم
* ٧٤٠٨//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابٰائه عليهم السلام قال قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۶ *»

اميرالمؤمنين عليه السلام اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازةً فهو احق بالصلوة عليهٰا ان قدمه ولي الميت و الا فهو غاصب
* ٧٤٠٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حضر الامٰام الجنازة فهو احق الناس بالصلوة عليهٰا
(ب‌) )٧٤٠٩( بٰاب انه اذا لم‌يحضر الامٰام يصلي علي الجنازة اولي الناس بهٰا او يأمر من يحب و معرفة الاولي
* ٧٤٠٩//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام اعيٰان بني الام اقرب من بني العلات
* ٧٤٠٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ابنك اولي بك من ابن ابنك و ابن ابنك اولي بك من اخيك قال و اخوك لابيك و امك اولي بك من اخيك لابيك و اخوك لابيك اولي بك من اخيك لامك قال و ابن اخيك لابيك و امك اولي بك من ابن اخيك لابيك قال و ابن اخيك من ابيك اولي بك من عمك قال و عمك اخو ابيك من ابيه و امه اولي بك من عمّك اخي ابيك من ابيه قال و عمك اخو ابيك من ابيه اولي بك من عمك اخي ابيك لامه قال و ابن عمك اخي ابيك من ابيه و امه اولي بك من ابن عمك اخي ابيك لابيه قال و ابن عمك اخي ابيك من ابيه اولي بك من ابن عمك اخي ابيك لامّه
* ٧٤٠٩//٣ و قال في قول الله و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله ان بعضهم اولي بالميراث من بعض لان اقربهم اليه رحماً اولي به ثم قال ايهم اولي بالميت و اقربهم اليه امه او اخوه أليس الامّ اقرب الي الميت من اخوته و اخواته
* ٧٤٠٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام يصلي علي الجنازة اولي الناس بهٰا او يأمر من يحب
* ٧٤٠٩//٥ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم ان اولي الناس بالصلوة علي الميت الولي او من قدمه الولي فان كان في القوم رجل من بني‌هٰاشم فهو احق بالصلوة اذا قدمه الولي فان تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غٰاصب
(ب‌) )٧٤١٠( بٰاب صلوة النساء علي الجنازة اذا كن اولي بهٰا او لم‌يكن غيرهن احد
* ٧٤١٠//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام المرأة تؤم النساء قال لا الا علي الميت اذا لم‌يكن احد اولي منهٰا تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن
* ٧٤١٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام كيف تصلي النساء علي الجنايز اذا لم‌يكن معهن رجل فقال يقمن جميعاً في صف وٰاحد و لٰاتتقدمهن امرأة قيل ففي صلوة مكتوبة أيؤم بعضهن بعضاً فقال نعم
(ب‌) )٧٤١١( بٰاب اولي الناس بالمرأة
* ٧٤١١//١ عن حفص بن البختري عن ابي‌عبدالله عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۷ *»

السلام في المرأة تموت و معهٰا اخوها و زوجهٰا ايهما يصلي عليهٰا فقال اخوهٰا احق بالصلوة عليهٰا
* ٧٤١١//٢ و سئل عن المرأة تموت من احق ان يصلي عليهٰا قال الزوج قيل الزوج احق من الاب و الاخ و الولد قال نعم
* ٧٤١١//٣ و قال الزوج احق بامرأته حتي يضعهٰا في قبرهٰا
(ب‌) )٧٤١٢( باب الصلوة علي الجنازة بغير طهارةٍ
* ٧٤١٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنازة اصلي عليهٰا علي غير وضوء فقال نعم انما يدل علي جواز الذكر بغير وضوء – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك علي غير وضوء
* ٧٤١٢//٢ و في رواية سئل عن نحو ذلك قال يضرب بيديه علي حٰائط لبن يدل علي جواز التيمم علي الحائط – منه روحي له الفداء .
فليتيمم به
* ٧٤١٢//٣ و سئل عن الرجل تدركه الجنازة و هو علي غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلوة عليهٰا قال يتيمم و يصلي
* ٧٤١٢//٤ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل تفجأه الجنازة و هو علي غير طهر قال فليكبر معهم
* ٧٤١٢//٥ و قال ابوالحسن عليه السلام ف۪ي حديثٍ في صلوة الجنٰازة تكون علي طهر احب اليّ
(ب‌) )٧٤١٣( باب صلوة الحائض و الجنب علي الجنٰازة
* ٧٤١٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحائض تصلي علي الجنازة قال نعم و لٰاتصف معهم
* ٧٤١٣//٢ و قال الطامث تصلي علي الجنازة لانه ليس فيهٰا ركوع و لٰا سجود و الجنب يتيمم و يصلي علي الجنازة
* ٧٤١٣//٣ و سئل عن المرأة الطامث يدل علي تيمم الطامث و ان لم‌تطهر من طمثها – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و مجده .
اذا حضرت الجنازة فقال تتيمم و تصلي عليهٰا و تقوم وحدهٰا بارزة من الصف
* ٧٤١٣//٤ اقول في الفقه‌الرضوي لا بأس ان يصلي الجنب علي الجنازة و الرجل علي غير وضوء و الحائض الا ان الحائض تقف ناحية و لاتخلط بالرّجٰال و ان كنت جنباً و تقدمت للصلوة عليهٰا فتيمم او توضأ و صل عليهٰا و قد اكره ان يتوضأ انسٰان عمداً متعمّداً للجنازة لانه ليس بالصلوة انما هو التكبير و الصلوة هي التي فيها الركوع و السجود
(ب‌) )٧٤١٤( بٰاب الصلوة علي الجنازة بحذاء او خف
* ٧٤١٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايصلي علي جنازة بحذاء و لا بأس بالخف

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۸ *»

(ب‌) )٧٤١٥( بٰاب الصلوة علي الجنازة عند طلوع الشمس و غروبهٰا
* ٧٤١٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام يصلي علي الجنازة في كل سٰاعة انهٰا ليست بصلوة ركوع و سجود و انما تكره الصلوة عند طلوع الشمس و عند غروبهٰا التي فيها الخشوع و الركوع و السجود لانها تغرب بين قرني شيطٰان و تطلع بين قرني شيطٰان
* ٧٤١٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالصلوة علي الجنايز حين تغيب الشمس و حين تطلع انما هو استغفار
* ٧٤١٥//٣ و قال تكره الصلوة علي الجنايز حين تصفر الشمس و حين تطلع
* ٧٤١٥//٤ و قال الرضا عليه السلام انما جوزنا الصلوة علي الميت قبل المغرب و بعد الفجر لان هذه الصلوة انما تجب في وقت الحضور و العلة و ليست هي موقتة كسٰاير الصلوات و انما هي صلوة تجب في وقت حدوث الحدث ليس للانسان فيه اختيار و انما هو حق يؤدي و جايز ان تؤدي الحقوق في ايّ وقت كان اذا لم‌يكن الحق موقتا
(ب‌) )٧٤١٦( بٰاب الصلوة علي الجنازة في وقت الفريضة
* ٧٤١٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا دخل وقت صلوة مكتوبة فابدأ بهٰا قبل الصّلوة علي الميّت الا ان يكون الميت مبطوناً او نفساء او نحو ذلك
* ٧٤١٦//٢ و قيل له اذا حضرت الصّلوة علي الجنازة في وقت مكتوبة فبايّهما ابدأ فقال عجل الميت الي قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة و لٰاتنتظر بالصلوة علي الجنازة طلوع الشمس و لٰا غروبها
* ٧٤١٦//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصلوة علي الجنايز اذا احمرت الشمس أتصلح او لا قال لا صلوة في وقت صلوة
* ٧٤١٦//٤ و قال اذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل علي الجنازة
(ب‌) )٧٤١٧( بٰاب الصلوة علي الجنازة في المسجد
* ٧٤١٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام هل نصلي علي الميت في المسجد قال نعم
* ٧٤١٧//٢ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام ان الجنايز لايصلي عليهٰا في المسجد
(ب‌) )٧٤١٨( بٰاب كيفيّة وضع الجنازة حٰال الصلوة
* ٧٤١٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن صلي عليه فلما سلم الامٰام فاذا الميت مقلوب رجلاه الي موضع رأسه قال يسوي و تعٰاد الصلوة عليه و ان كان قد حمل ما لم‌يدفن فان دفن فقد مضت الصلوة عليه و لٰايصلي عليه و هو مدفون
* ٧٤١٨//٢ و قال الرّضا عليه السلام ان الميت يوضع كيفما تيسر فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲۹ *»

(ب‌) )٧٤١٩( بٰاب وقوف المصلي عند وسط الرجل او صدره و عند صدر المرأة او رأسهٰا
* ٧٤١٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و آله يقوم من الرجال بحيال السرة و من النساء من دون ذلك قبل الصّدر
* ٧٤١٩//٢ و قال قال في حديث اذا ماتت المرأة وقف المصلي عليهٰا عند صدرهٰا و من الرجل اذا صلي عليه عند رأسه
* ٧٤١٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام من صلي علي امرأة فلايقوم في وسطهٰا و يكون مما يلي صدرهٰا و اذا صلي علي الرجل فليقم في وسطه
* ٧٤١٩//٤ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا صليت علي المرأة فقم عند رأسهٰا و اذا صليت علي الرجل فقم عند صدره
(ب‌) )٧٤٢٠( بٰاب كيفية الصلوة علي جنايز متعددة و وضعهٰا
* ٧٤٢٠//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يصلي علي ميتين او ثلثة موتي كيف يصلي عليهم قال ان كان ثلثة او اثنين او عشرة او اكثر من ذلك فليصل عليهم صلوة وٰاحدةً يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي علي ميت وٰاحد و قد صلي عليهم جميعاً يضع ميتا واحداً ثم يجعل الاخر الي الية الاول ثم يجعل رأس الثالث الي الية الثاني شبه المدرج حتي يفرغ منهم كلهم ما كانوا فاذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل اذا صلي علي ميت وٰاحد سئل فان كان الموتي رجٰالاً و نسٰاءاً قال يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني الي الية الاول حتي يفرغ من الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة الي الية الرجل الاخير ثم يجعل رأس المرأة الاخري الي الية المرأة الاولي حتّي يفرغ منهم كلهم فاذا سوي هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر و صلّي عليهم كما يصلي علي ميت وٰاحد الحديث
* ٧٤٢٠//٢ و عنه في جنايز الرجال و الصبيٰان و النساء قال يضع النساء مما يلي القبلة و الصبيٰان دونهم و الرجال دون ذلك و يقوم الامٰام مما يلي الرّجال
* ٧٤٢٠//٣ و عنه كان اذا صلي علي المرأة و الرجل قدم المرأة انما المراد من التقديم بالنسبة الي القبلة و التأخير بالنسبة الي الامام – منه روحي له الفداء .
و اخر الرجل و اذا صلّي علي العبد و الحرّ قدم العبد و اخر الحرّ و اذا صلي علي الصغير و الكبير قدم الصغير و اخر الكبير
* ٧٤٢٠//٤ و قال لا بأس ان يقدم الرّجل و تؤخر المرأة و يؤخر الرجل و تقدم المرأة يمكن ان يكون المراد من تقديم المرأة علي الرجل و العكس ان يصلي علي احدهما ثم يصلي علي الاخر – منه روحي له الفداء .
يعني في الصلوة علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۰ *»

الميت
* ٧٤٢٠//٥ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجال و النساء كيف يصلي عليهم قال الرجل امٰام النسٰاء مما يلي الامٰام يصف بعضهم علي اثر بعض
* ٧٤٢٠//٦ و عن عبيدالله الحلبي قال سألته عن الرجل و المرأة يصلي عليهمٰا قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يسٰاره و يكون رأسهٰا ايضاً مما يلي يسار الامٰام و رأس الرجل ممٰا يلي يمين الامٰام
* ٧٤٢٠//٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن جنايز الرجال و النساء اذا اجتمعت فقال يقدم الظاهر من الاخبار ان تقديم الرجل مما يلي الامام هو السنة و تقديم المرأة رخصة – منه اجل الله تعالي شأنه و اطال عمره العالي و ايام افاضته و هدايته و ارشاده .
الرجل قدام المرأة قليلاً و توضع المرأة اسفل من ذلك قليلاً عند رجليه و يقوم الامٰام عند رأس الميّت فيصلي عليهمٰا جميعاً
* ٧٤٢٠//٨ اقول في الفقه‌الرضوي اذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك فقدم المرأة الي القبلة و اجعل المملوك بعدهٰا و اجعل الغلام بعد المملوك و الرجل بعد الغلام مما يلي الامٰام و يقف الامٰام خلف الرجل في وسطه و يصلي عليهم جميعاً صلوةً واحدةً
(ب‌) )٧٤٢١( باب كيفية الوقوف في الصّلوة علي المصلوب
* ٧٤٢١//١ سئل الرضا عليه السلام عن المصلوب فقال أمٰاعلمت ان جدي عليه السلام صلي علي عمه قيل اعلم ذلك و لكني لاافهمه مبينا قال ابينه لك ان كان وجه المصلوب الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان قفاه الي القبلة فقم علي منكبه الايسر فان بين المشرق و المغرب قبلة و ان كان منكبه الايسر الي القبلة فقم علي منكبه الايمن و ان كان منكبه الايمن الي القبلة فقم علي منكبه الايسر و كيف كان منحرفاً فلاتزايلن مناكبه و ليكن وجهك الي مٰا بين المشرق و المغرب و لٰاتستقبله و لٰاتستدبره البتة
(ب‌) )٧٤٢٢( بٰاب عدد التكبيرات في صلوة الميّت
* ٧٤٢٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يكبر علي قوم خمساً و علي قوم اخرين اربعاً فاذا كبر علي رجل اربعاً اتهم يعني بالنفاق
* ٧٤٢٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام تدري كم الصلوة علي الميت قيل لا قال خمس تكبيرات فتدري من اين اخذت الخمس قيل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۱ *»

لا قال اخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلوة تكبيرة
* ٧٤٢٢//٣ و عن ابي‌بصير قال كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير علي الجنايز فقال خمس تكبيرات ثم دخل اخر فسأله عن الصلوة علي الجنايز فقال اربع صلوٰات فقال الاول جعلت فداك سألتك فقلت خمساً و سألك هذا فقلت اربعاً فقال انك سألتني عن التكبير و سألني هذا عن الصلوة ثم قال انها خمس تكبيرٰات بينهن اربع صلوٰات ثم بسط كفه فقال انهن خمس تكبيرٰات بينهن اربع صلوٰات
* ٧٤٢٢//٤ و عن الحسين بن النضر قال قال الرضا عليه السلام ما العلة في التكبير علي الميت خمس تكبيرات قلت رووا انها اشتقت من خمس صلوات فقال هذا ظاهر الحديث فاما في وجه اخر فان الله فرض علي العبٰاد خمس فرايض الصلوة و الزكوة و الصوم و الحج و الولاية فجعل للميت من كل فريضةٍ تكبيرة وٰاحدة فمن قبل الولاية كبر خمساً و من لم‌يقبل الولٰاية كبر اربعاً فمن اجل ذلك تكبرون خمساً و من خالفكم يكبر اربعاً
* ٧٤٢٢//٥ و قال انما امروا بالصلوة يدل علي ان الصلوة تطلق علي الدعاء – منه روحي و جسمي له الفداء .
علي الميت ليشفعوا له و يدعوا له بالمغفرة لانه لم‌يكن في وقت من الاوقات احوج الي الشفاعة فيه و الطلبة و الاستغفٰار من تلك السّاعة و انما جعل خمس تكبيرات دون ان تصير اربعاً او ستا لان الخمس تكبيرٰات انما اخذت من الخمس الصلوات في اليوم و الليلة
* ٧٤٢٢//٦ و سئل عن الصلوة علي الميت فقال اما المؤمن فخمس تكبيرٰات و اما المنافق فاربع و لٰا سلام فيهٰا
(ب‌) )٧٤٢٣( بٰاب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلوة الجنازة
* ٧٤٢٣//١ عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن علي عليه السلام انه كان لايرفع يده في الجنازة الا مرّة وٰاحدة يعني في التكبير
* ٧٤٢٣//٢ و عن عبدالرحمن ( بن ، نسخة ) العرزمي قال صليت خلف ابي‌عبدالله عليه السلام علي جنازة فكبر خمساً يرفع يده في كل تكبيرة
* ٧٤٢٣//٣ و عن يونس قال سألت الرضا عليه السلام قلت جعلت فداك ان الناس يرفعون ايديهم في التكبير علي الميّت في التكبيرة الاولي و لٰايرفعون فيمٰا بعد ذلك فاقتصر علي التكبيرة الاولي كما يفعلون او ارفع يدي في كل تكبيرة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۲ *»

فقال ارفع يدك في كل تكبيرة
(ب‌) )٧٤٢٤( بٰاب انه ليس في صلوة الجنازة قرٰاءة و لا دعٰاء معيّن
* ٧٤٢٤//١ عن عبدالله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه ان عليا عليهم السلام كان اذا صلي علي ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب و يصلي علي النبي صلّي اللّه عليه و اله
* ٧٤٢٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام ليس في الصلوة علي الميّت قرٰاءة و لا دعٰاء موقّت تدعو بما بدا لك و احق الموتي ان يدعي له المؤمن و ان يبدأ بالصلوة علي رسول الله صلي الله عليه و آله
* ٧٤٢٤//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنازة اصلي عليهٰا علي غير وضوء فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل * و قد مر في كتاب الصلوة في ابوٰاب القنوت ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٤٢٥( بٰاب انّه ليس في صلوة الجنازة ركوع و لٰا سجود
* ٧٤٢٥//١ قال ابوجعفر عليه السّلام يصلي علي الجنازة في كل سٰاعة انها ليست بصلوة ركوع و سجود
* ٧٤٢٥//٢ و قال الرضا عليه السلام انما لم‌يكن في الصلوة علي الميت ركوع و لٰا سجود لانه انما اريد بهذه الصلوة الشفاعة لهذا العبد الذي تخلي ممّا خلف و احتاج الي ما قدم قال و انما جوزنا الصلوة علي الميت بغير وضوء لانه ليس فيهٰا ركوع و لٰا سجود
(ب‌) )٧٤٢٦( بٰاب انه هل يسلم في صلوة الجنازة ام لٰا
* ٧٤٢٦//١ قال ابوجعفر و ابوعبدالله عليهما السلام ليس في الصلوة علي الميت تسليم
* ٧٤٢٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و الخامسة يسلم
* ٧٤٢٦//٣ و سئل عن الصّلوة علي الميّت فقال تكبر ثم تقول و ذكر ادعية و قال في اخرها و تسلم
* ٧٤٢٦//٤ و عن سماعة في حديث قال سألته عن الصلوة علي الميت فقال تكبر خمس تكبيرات الي ان قال و اذا فرغت سلمت عن يمينك
(ب‌) )٧٤٢٧( باب كيفية الصلوة علي الجنازة و جملة من احكٰامهٰا
* ٧٤٢٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله اذا صلي علي ميت كبر و تشهد ثم كبر و صلي علي الانبيٰاء و دعا ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثم كبر الخامسة و انصرف فلما نهي الله عز و جل عن الصلوة علي المنافقين كبر و تشهد ثم كبر و صلي علي النّبيّين ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة و انصرف و لم‌يدع للميت
* ٧٤٢٧//٢ و عن ابي‌الحسن عليه السلام قال قال ابوعبدالله عليه السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۳ *»

صلي رسول الله صلي الله عليه و اله علي جنازة فكبر عليه خمساً و صلي علي اخري فكبر عليه اربعاً فاما الذي كبر عليه خمساً فحمد الله و مجّده في التكبيرة الاولي و دعا في الثانية للنبي صلي الله عليه و اله و دعا في الثالثة للمؤمنين و المؤمنٰات و دعا في الرابعة للميت و انصرف في الخامسة و اما الذي كبر عليه اربعاً فحمد لله و مجده في التكبيرة الاولي و دعا لنفسه و اهل بيته في الثانية و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة و انصرف في الرابعة فلم‌يدع له لانه كان منٰافقاً
* ٧٤٢٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام الصلوة علي الجنايز التكبيرة الاولي استفتاح الصلوة و الثانية اشهد ان لا اله الا الله و ان محمّدا رسول الله و الثالثة الصلوة علي النبي صلي الله عليه و اله و علي اهل بيته و الثناء علي الله و الرابعة له و الخامسة يسلم و يقف مقدار مٰا بين التكبيرتين و لايبرح حتي يحمل السرير من بين يديه
* ٧٤٢٧//٤ و عن ابي‌الحسن الاول عليه السلام تقرأ في الاولي بام‌الكتاب يحتمل ان قراءة الحمد كانت لاجل انها تحميد باحسن الالفاظ و انما يقرأها لاجل انها تحميد لا بنية القران و قراءته – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله .
و في الثانية تصلي علي النبي و اله و تدعو في الثالثة للمؤمنين و المؤمنٰات و تدعو في الرابعة لميتك و الخامسة تنصرف بهٰا
* ٧٤٢٧//٥ اقول في الفقه‌الرضوي كبر عليه خمس تكبيرٰات الي ان قال و يقنت بين كل تكبيرتين و القنوت ذكر الله و الشهادتان (ظ) و الصلوة علي محمد و اله و الدعاء للمؤمنين و المؤمنٰات هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين و لا تسليم لان الصلوة علي الميت انما هو دعٰاء و تسبيح و استغفٰار * و قد مر في كتاب الدعاء ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٤٢٨( بٰاب تكرير الصلوة علي الجنازة و زيادة التكبيرات
* ٧٤٢٨//١ روي ان النبي صلّي اللّه عليه و آله صلي علي فاطمة بنت اسد امّ اميرالمؤمنين عليه السلام صلوة لم‌يصل علي احد قبلهٰا مثل تلك الصلوة ثم كبر عليهٰا اربعين تكبيرة فقال له عمّار لم كبرت عليهٰا اربعين لايدل الخبر علي انه كبر اربعين في الصلوة عليها بل ظاهر الخبر انه كبر اربعين تكبيرة بعد الصلوة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
تكبيرة يا رسول الله قال نعم يا عمّار التفتت الي يميني فنظرت الي اربعين صفّاً من الملئكة فكبّرت لكل صف تكبيرة
* ٧٤٢٨//٢ و عن الرضا عن آبٰائه عن علي عليهم السلام قال كبر رسول الله صلي الله عليه و اله علي حمزة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۴ *»

خمس تكبيرٰات و كبر علي الشهدٰاء بعد حمزة خمس تكبيرٰات فاصاب حمزة سبعين تكبيرة
* ٧٤٢٨//٣ و عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله صلّي علي جنازة فلمّا فرغ جٰاءه ناس فقالوا يا رسول الله لم‌ندرك الصلوة عليهٰا فقال لايصلي علي جنازة مرّتين و لكن ادعوا له
* ٧٤٢٨//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلي الله عليه و اله صلي علي حمزة سبعين صلوة و كبر عليه سبعين تكبيرة
* ٧٤٢٨//٥ و سئل عن التكبير علي الجنازة هل فيه شي‌ء موقّت فقال لا كبر رسول الله صلي الله عليه و اله احدعشر و تسعاً و سبعاً و خمساً و ستا و اربعاً
* ٧٤٢٨//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان رسول الله صلي الله عليه و آله خرج علي جنازة امرأة من بني‌النجار فصلي عليهٰا فوجد الحفرة لم‌يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم‌يجئ قوم الا قال لهم عليه السلام صلوا عليهٰا
* ٧٤٢٨//٧ و عن ابي‌الحسن موسي بن جعفر عليه السلام قال كان فيما اوصي به رسول الله صلي الله عليه و اله ان يدفن في بيته و يكفن بثلثة اثواب احدهٰا يمان و لٰايدخل قبره غير علي عليه السلام ثم قال يا علي كن انت و فاطمة و الحسن و الحسين و كبروا خمساً و سبعين تكبيرة و كبر خمساً و انصرف و ذلك بعد ان يؤذن لك في الصلوة قال علي عليه السلام و من يأذن لي بهٰا قال جبرئيل يؤذنك بهٰا ثم رجال اهل بيتي يصلون علي افواجاً افواجاً ثم نساؤهم ثم الناس من بعد ذلك قال ففعلت
* ٧٤٢٨//٨ و عن سلمان الفارسي قال اتيت عليا عليه السلام و هو يغسل رسول الله صلي الله عليه و اله و قد كان اوصي ان لايغسله غير علي عليه السلام الي ان قال فلما غسله و كفنه ادخلني و ادخل اباذر و المقداد و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام فتقدم و صففنا خلفه فصلي عليه ثم ادخل عشرة من المهاجرين و عشرة من الانصٰار فيصلون و يخرجون حتي لم‌يبق احد من المهاجرين و الانصٰار الا صلي عليه
* ٧٤٢٨//٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام كبر اميرالمؤمنين عليه السلام علي سهل بن حنيف و كان بدريا خمس تكبيرات ثم مشي سٰاعة ثم وضعه و كبر عليه خمسة اخري فصنع به ذلك حتي كبر عليه خمساً و عشرين تكبيرة
* ٧٤٢٨//١٠ و عن ابي‌بصير عن ابي‌جعفر عليه السلام في سبب ذلك انه كلما ادركه الناس قالوا يا اميرالمؤمنين لم‌ندرك الصلوة علي سهل فيضعه فيكبر عليه خمساً حتي انتهي الي قبره خمس

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۵ *»

مرّات
* ٧٤٢٨//١١ و قال ابوجعفر عليه السلام ان ادم لما مٰات فبلغ الي الصلوة عليه تقدم هبة‌اللّٰه و صلي علي ابيه و جبرئيل خلفه و جنود الملئكة و كبر عليه ثلثين لعل ذلك من خواصه او كانت في خمس‌عشرة صلوة كررت – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ايام هدايته .
تكبيرة فامر جبرئيل فرفع خمساً و عشرين تكبيرة و السنة الخبر يشعر بانه كان في زمان النبي يكبر ازيد من خمس و لكن نسخت و صارت السنة خمسا و كذلك امر اربعين تكبيرة كما في الخبر السابق كل ذلك لقوله و السنة اليوم فينا خمس تكبيرات – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام اجلاله العالي .
اليوم فينا خمس تكبيرات و قد كان يكبر علي اهل بدر تسعاً و سبعاً
* ٧٤٢٨//١٢ و عنه في حديث كبر عليه خمساً و سبعين تكبيرة تكرير الصلوة لاينافي كون تكبيرات كل صلوة خمسا – منه روحي له الفداء .
سبعين تفضيلاً لادم عليه السلام و خمساً للسنة
* ٧٤٢٨//١٣ و عن عقبة عن جعفر قال سئل جعفر عليه السلام عن التكبير علي الجنايز فقال ذلك الي اهل الميت ما شاؤا كبروا فقيل انهم يكبرون اربعاً فقال ذاك اليهم هذان الخبران ظاهران في التقية و ايقاع الخلاف و السنة الباقية خمس – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الخبر
* ٧٤٢٨//١٤ و قال الميت يصلي عليه ما لم‌يوار بالتراب و ان كان قد صلي عليه
* ٧٤٢٨//١٥ و سئل عن الجنازة لم‌ادركهٰا حتي بلغت القبر اصلي عليهٰا قال ان ادركتهٰا قبل ان تدفن فان شئت فصل عليهٰا
* ٧٤٢٨//١٦ اقول في الحدائق قيل لابي‌جعفر عليه السلام كيف كانت الصلوة علي النبي صلّي اللّٰه عليه و اله قال لما غسله اميرالمؤمنين و كفنه سجاه ثم دخل عليه عشرة فداروا حوله ثم وقف اميرالمؤمنين عليه السلام في وسطهم فقال انّ اللّه و ملائكته يصلّون علي النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه و سلموا تسليماً فيقول القوم كما يقول حتي صلي عليه اهل المدينة و العوالي
* ٧٤٢٨//١٧ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام سمعت رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يقول في صحته و سلامته انما انزلت هذه الاية علي في الصلوة علي بعد قبض الله لي ان الله و ملائكته يصلّون الاية
* ٧٤٢٨//١٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لما اراد الناس ان يؤمهم رجل منهم قال اميرالمؤمنين عليه السلام ايها الناس ان رسول الله صلي الله عليه و آله امامنا حيّاً و ميّتاً الخبر
(ب‌) )٧٤٢٩( بٰاب حضور جنازة في اثناء الصلوة علي الاخري
* ٧٤٢٩//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن قوم كبّروا علي جنازة تكبيرة او ثنتين و وضعت معهٰا اخري

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۶ *»

كيف يصنعون قال ان شاؤا تركوا الظاهر ان المراد انهم يتمون الخمس علي الاولي ثم يشرعون في الصلوة علي الثانية و اصحاب الجنازة الاولي مخيرون في رفعها و ابقائها الي تمام الصلوة علي الثانية و يحتمل ان يكون المراد انه يكبر خمس تكبيرات من حين تجي‌ء الثانية فان شاؤا رفعوا الاولي بعد خمسها و ان شاؤا تركوها الي الاخر – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ايام تثقيفه الاود و تقويمه العوج .
الاولي حتي يفرغوا من التكبير علي الاخيرة و ان شاؤا رفعوا الاولي و اتموا مٰا بقي علي الاخيرة كل ذلك لا بأس به
* ٧٤٢٩//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و ان كنت تصلي علي الجنازة و جٰاءت الاخري فصل عليهمٰا صلوة واحدة بخمس تكبيرات و ان شئت استأنف علي الثانية
(ب‌) )٧٤٣٠( بٰاب الصلوة علي الميت جمٰاعة و فرٰادي
* ٧٤٣٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرّجل يصلي علي جنازة وحده قال نعم قيل فاثنان يصليٰان عليهٰا قال نعم و لكن يقوم الاخر خلف الاخر و لٰايقوم بجنبه
* ٧٤٣٠//٢ و عن موسي بن يحيي بن خالد ان اباابرهيم عليه السلام قال ليحيي يا باعلي انا ميت و انما بقي من اجلي اسبوع فاكتم موتي و ائتني يوم الجمعة عند الزوال و صل علي انت و اوليائي فرٰادي
(ب‌) )٧٤٣١( باب الوقوف في الصف الاخير للنساء
* ٧٤٣١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال النبي صلي الله عليه و آله خير الصفوف في الصلوة المقدم و خير الصفوف في الجنايز المؤخر قيل يا رسول الله و لم قال صٰار سترة للنساء
* ٧٤٣١//٢ و عن الصدوق ان النساء كن يختلطن بالرجال في الصلوة علي الجنايز فقال النبي صلي الله عليه و اله افضل المواضع في الصلوة علي الميت الصف الاخير فتأخرن الي الصف الاخير فبقي فضله علي ما ذكره عليه السلام
(ب‌) )٧٤٣٢( بٰاب متابعة المأموم الامام في التكبير
* ٧٤٣٢//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي له ان يكبر قبل الامام قال لايكبر الا مع الامٰام فان كبر قبله اعٰاد التكبير يدل الخبر بارساله علي صلوة الجنازة و لذا يستدل به علي المتابعة في الجنازة ايضا – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار بها قلوب العباد .
(ب‌) )٧٤٣٣( بٰاب من فاته بعض التكبير في صلوة الجنازة
* ٧٤٣٣//١ عن اسحق بن عمّار عن ابي‌عبدالله عليه السّلام عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لايقضي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۷ *»

لايقضي ما سبق لان ما يكبر اول صلوته و انما يتم بعد الامام ما بقي لا ما فاته – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي و ايام افادته و افاضته .
مٰا سبق من تكبير الجنازة
* ٧٤٣٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا ادرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلوة علي الميت فليقض ما بقي متتابعاً
* ٧٤٣٣//٣ و سئل عن الرجل يدرك من الصلوة علي الميت تكبيرة قال يتم مٰا بقي
* ٧٤٣٣//٤ و روي فيمن يفوته تكبيرة او اكثر تقضي ما فاتك قيل استقبل القبلة قال بلي و انت تتبع الجنازة
* ٧٤٣٣//٥ و روي يتم التكبير و هو يمشي معهٰا فاذا لم‌يدرك التكبير كبر عند القبر
* ٧٤٣٣//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يدرك تكبيرة او تكبيرتين علي ميت كيف يصنع قال يتم مٰا بقي من تكبيرة و يبٰادر رفعه و يخفف
* ٧٤٣٣//٧ اقول في الفقه‌الرضوي اذا فاتك مع الامٰام بعض التكبير و رفعت الجنازة فكبر عليهٰا تمام الخمس و انت مستقبل القبلة
(ب‌) )٧٤٣٤( بٰاب وقوف الامٰام في موقفه حتي ترفع الجنازة
* ٧٤٣٤//١ عن حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان اذا صلي علي جنازة لم‌يبرح من مصلٰاه حتي يرٰاها علي ايدي الرجال
* ٧٤٣٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الصلوة علي الجنايز و لايبرح حتي يحمل السرير من بين يديه
(ب‌) )٧٤٣٥( بٰاب شهٰادة اربعين او خمسين للميت بالخير
* ٧٤٣٥//١ عن ابرهيم بن ابي‌البلاد و عن سعد الاسكاف في حديث قال لااعلمه الا قال عن ابي‌جعفر عليه السلام كان في بني‌اسرائيل عابد فاعجب به داود عليه السلام فاوحي الله اليه لايعجبك شي‌ء من امره فانه مرائي قال فمات الرجل فقال دٰاود ادفنوا صٰاحبكم و لم‌يحضره فلما غسل قام خمسون رجلاً فشهدوا بالله مايعلمون الا خيراً فلما صلوا عليه قام خمسون اخرون فشهدوا بذلك فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بذلك ايضاً فاوحي الله الي داود مٰا منعك ان تشهد فلانا فقال يا رب للذي اطلعتني عليه من امره فاوحي الله اليه ان كان ذلك كذلك و لكنه قد شهد قوم من الاحبٰار و الرهبان مايعلمون الا خيراً فاجزت شهٰادتهم عليه و غفرت له علمي فيه
* ٧٤٣٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا مات المؤمن فحضر جنازته اربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا اللهم انا لانعلم منه الا خيراً و انت اعلم به منا قال الله تبارك و تعٰالي قد اجزت شهٰادتكم و غفرت له مٰا علمت مما لاتعلمون

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۸ *»

(ا) ابوٰاب تشييع الجنايز
(ب‌) )٧٤٣٦( باب اتخاذ النعش لحمل الميت لٰاسيما المرأة
* ٧٤٣٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اول نعش احدث في الاسلام نعش فاطمة عليها السلام انها اشتكت شكٰاتها التي قبضت فيهٰا و قالت لاسمٰاء اني نحلت فذهب لحمي ألاتجعلين لي شيئاً يسترني قالت اسماء قال في الحدائق حديث اسماء مشهور بين العامة اقول و ذلك كروايتهم ان النبي صلي الله عليه و اله تعلم الاذان من عبدالله بن زيد فحديث اسماء محمول علي التقية و الصواب هو الحديث الاخر – منه اجل الله شأنه و ادام عمره العالي .
اني اذ كنت بارض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئاً أفلااصنع لك مثله فان اعجبك صنعت لك قالت نعم فدعت بسرير فاكبته لوجهه ثم دعت بجرٰايد فشددته علي قوٰائمه ثم جللته ثوباً فقالت هكذا رأيتهم يصنعون فقالت اصنعي لي مثله استريني سترك الله من النار
* ٧٤٣٦//٢ و روي انّهٰا قالت لاسمٰاء اني قد استقبحت ما يصنع بالنساء انه يطرح علي المرأة الثوب فيصفهٰا لمن رأي الخبر
* ٧٤٣٦//٣ اقول في الحدٰائق في حديث طويل عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان فاطمة عليها السلام قالت عند احتضارهٰا لعلي عليه السلام يا ابن عم اريد ان اوصيك اشيٰاء فاحفظها علي فقال لها قولي مٰا احببت قالت له تزوج فلانة تكون لولدي بعدي مثلي و اعمل نعشا رأيت الملئكة قد صورته ل۪ي فقال لها ارين۪ي كيف صورته فارته ذلك كما وصف لهٰا و كما امرت به
(ب‌) )٧٤٣٧( باب حمل الميتين و الرجل مع المرأة علي سرير وٰاحد
* ٧٤٣٧//١ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام أيجوز ان يجعل الميتين علي جنازة وٰاحدة في موضع الحٰاجة و قلة الناس و ان كان الميتان رجلا و امرأة يحملان علي سرير وٰاحد و يصلي عليهمٰا فوقع عليه السلام لايحمل الرجل مع المرأة علي سرير وٰاحد
* ٧٤٣٧//٢ اقول في الفقه‌الرضوي لايجعل ميتين علي جنازة وٰاحدة
(ب‌) )٧٤٣٨( بٰاب اتباع الجنازة بالنار و المجمرة
* ٧٤٣٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام لاتقربوا موتاكم النار يعني الدخنة
* ٧٤٣٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه كان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة
* ٧٤٣٨//٣ و سئل عن الجنازة يخرج معها بالنار فقال ان ابنة رسول الله صلي الله عليه و اله اخرجت بها ليلاً و معهٰا مصٰابيح
* ٧٤٣٨//٤ اقول في الحدٰائق عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳۹ *»

الصادق عليه السلام في حديث وفاة فاطمة عليها السلام فلما فرغ من جهٰازهٰا اخرج علي عليه السلام الجنازة و اشعل النار في جرٰايد النخل و مشي مع الجنازة بالنار حتي صلي عليهٰا و دفنهٰا
(ب‌) )٧٤٣٩( بٰاب حمل الجنازة و تربيعهٰا و المشي بهٰا علي رأس الميت
* ٧٤٣٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام من حمل الجنازة من اربع جوٰانبهٰا غفر الله له اربعين كبيرة
* ٧٤٣٩//٢ و قال السنة ان يحمل السرير من جوانبه الاربعة و مٰا كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع
* ٧٤٣٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اخذ بقائمة السرير غفر الله له خمساً و عشرين كبيرة فاذا ربع خرج من الذنوب
* ٧٤٣٩//٤ و قال السنة ان تستقبل الجنازة هذا دليل انه ينبغي ان يمشي بالجنازة رأسها و يكون رجلها مما يلي خلف القوم – منه روحي له الفداء .
من جانبهٰا الايمن و هو مما يلي يسٰارك ثم تصير الي مؤخره و تدور عليه حتي ترجع الي مقدمه
* ٧٤٣٩//٥ و قال تبدأ في حمل السرير من الجانب الايمن ثم تمر عليه من خلفه الي الجانب الاخر ثم تمر حتي ترجع الي المقدم كذلك دوران الرحي عليه
* ٧٤٣٩//٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة قال اذا كنت في موضع تقية فابدأ باليد اليمني ثم بالرجل اليمني ثم ارجع من مكانك الي ميامن الميت لاتمر خلف رجله البتة حتي تستقبل الجنازة فتأخذ يده اليسري ثم رجله اليسري ثم ارجع من مكانك لاتمر خلف الجنٰازة البتة حتي تستقبلهٰا تفعل كما فعلت اوّلاً فان لم‌تكن تتقي فيه فان تربيع الجنازة الذي جرت به السنة ان تبدأ باليد اليمني ثم بالرجل اليمني ثم بالرجل اليسري ثم باليد اليسري حتي تدور حولهٰا
* ٧٤٣٩//٧ و قال السنة في حمل الجنازة ان تستقبل جانب السرير بشقك الايمن فتلزم الايسر بكفك الايمن ثم تمر عليه الي الجانب الاخر و تدور من خلفه الي الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه الي الجانب الرابع مما يلي يسٰارك
* ٧٤٣٩//٨ و سئل الرضا عليه السلام عن سرير الميت يحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الاربعة او مٰا خف علي الرجل يحمل من اي الجوانب شاؤا فكتب من ايّهٰا شاء
* ٧٤٣٩//٩ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا اردت ان تربعهٰا فابدأ بالشق الايمن فخذه بيمينك ثم تدور الي المؤخر فتأخذه بيمينك ثم تدور الي المؤخر الثاني و تأخذه بيسٰارك ثم تدور الي المقدم الايسر فتأخذه بيسارك ثم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۰ *»

تدور علي الجنازة كدورك في الرّحٰا
(ب‌) )٧٤٤٠( باب القصد في المشي بهٰا
* ٧٤٤٠//١ قال النبي صلي الله عليه و آله عليكم بالسكينة عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم
(ب‌) )٧٤٤١( باب الدعاء بالمأثور و الاعتبٰار عند رؤية الجنازة
* ٧٤٤١//١ كان علي بن الحسين عليه السلام اذا رأي جنازة قد اقبلت قال الحمد لله الذي لم‌يجعلني من السواد المخترم
* ٧٤٤١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حملت جنازة فكن كأنك انت المحمول و كأنك سألت ربّك الرجوع الي الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف ثم قال عجب لقوم حبس اولهم عن اخرهم ثم نودي فيهم الرحيل و هم يلعبون * و قد مر في كتاب الدعاء دعوٰات أخر
(ب‌) )٧٤٤٢( باب فضل تشييع الجنازة و الدّعٰاء للميّت
* ٧٤٤٢//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث من شيع جنٰازة فله بكل خطوة حتي يرجع مائة‌الف حسنة و يمحي عنه مائة‌الف سيئة و يرفع له مائة‌الف درجة فان صلي عليهٰا شيعه في جنازته مائة‌الف ملك كلهم يستغفرون له حتي يرجع فان شهد دفنهٰا وكل الله به مائة‌الف ملك كلهم يستغفرون له حتي يبعث من قبره و من صلي علي ميت صلي عليه جبرئيل و سبعون‌الف ملك و غفر له ما تقدم من ذنبه و ان اقام عليه حتي يدفنه و حثا عليه من التراب انقلب من الجنازة و له بكل قدم من حيث تبعهٰا حتي يرجع الي منزله قيراط من الاجر و القيراط مثل جبل احد يلقي في ميزانه من الاجر
* ٧٤٤٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا دخل المؤمن قبره نودي الا ان اول حبائك الجنة الا و ان اول حباء من تبعك المغفرة
(ب‌) )٧٤٤٣( باب اتباع النسٰاء الجنايز
* ٧٤٤٣//١ عن الصادق عن ابٰائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و اله انه نهي عن اتباع النساء الجنايز
* ٧٤٤٣//٢ و عنه عنهم عنه في وصيته لعلي عليه السلام قال ليس علي النساء عيٰادة مريض و لٰا اتباع جنازة و لاتقيم عند قبر
* ٧٤٤٣//٣ و عن الصادق عن ابيه عن ابن‌الحنفية عن علي عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله خرج فرأي نسوةً قعوداً فقال ما اقعدكن هيهنٰا قلن لجنازة قال أفتحملن فيمن يحمل قلن لا قال أفتغسلن فيمن يغسل قلن لا قال أفتدلين فيمن يدلي قلن لا قال فارجعن مازورات غير مأجورات * و تقدم في الصلوة علي الميت و يأتي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۱ *»

هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٧٤٤٤( بٰاب تشييع جنازة معهٰا صوٰارخ
* ٧٤٤٤//١ عن زرٰارة قال حضر ابوجعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش و انا معه و كٰان فيهٰا عطٰاء فصرخت صٰارخة فقال عطاء لتسكتن او لنرجعن قال فلم‌تسكت فرجع عطاء قال فقلت لابي‌جعفر عليه السلام ان عطاءاً قد رجع فقال و لم قلت صرخت هذه الصارخة فقال لها لتسكتن او لنرجعن فلم‌تسكت فرجع فقال امض بنا يدل الخبر علي عدم جواز الصراخ من النساء مع الجنازة و استحباب التشييع و لو كان معها باطل بل اداء كل حق و ان كان معه باطل و استحباب التشييع و لو اذن الولي بالرجوع – منه اجل الله تعالي شأنه و رفع درجته و ادام عمره العالي و ظله .
فلو انا اذا رأينا شيئاً من البٰاطل مع الحق تركنا له الحق لم‌نقض حق مسلم قال فلما صلي علي الجنازة قال وليها لابي‌جعفر عليه السلام ارجع مأجوراً رحمك الله فانك لاتقوي علي المشي فابي ان يرجع قال فقلت له قد اذن لك في الرجوع و لي حاجة اريد ان اسألك عنهٰا فقال امض فليس باذنه جئنا و لا باذنه نرجع انما هو فضل و اجر طلبناه فبقدر مٰا يتبع الجنازة الرجل يوجر علي ذلك
* ٧٤٤٤//٢ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال لا صلوة علي جنازة معهٰا امرأة
(ب‌) )٧٤٤٥( بٰاب موضع المشي مع الجنازة
* ٧٤٤٥//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عن علي عليهم السلام قال سمعت النبي صلي الله عليه و اله يقول اتبعوا الجنازة و لاتتبعكم خالفوا هذا الخبر محمول علي التقية لما مر – منه روحي له الفداء .
اهل الكتٰاب ، و روي انه من عمل المجوس
* ٧٤٤٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام من احب ان يمشي ممشي الكرٰام الكاتبين فليمش جنبي السرير
* ٧٤٤٥//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث في المشي مع الجنازة فقال ان كان مخالفاً فلاتمش امٰامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بالوٰان العذاب
* ٧٤٤٥//٤ و قال امش امٰام جنازة المسلم العارف و لٰاتمش امام جنازة الجاحد فان امام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به الي الجنة و ان امام جنازة الكافر ملئكة يسرعون به الي النار
* ٧٤٤٥//٥ و قال المشي خلف الجنازة افضل من المشي بين يديهٰا
* ٧٤٤٥//٦ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن المشي مع الجنازة فقال بين يديهٰا و عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۲ *»

يمينهٰا و عن شمٰالهٰا و خلفهٰا
(ب‌) )٧٤٤٦( باب من لقي جنازة مشرك
* ٧٤٤٦//١ في قرب‌الاسناد عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا لقيت جنازة مشرك فلاتستقبلهٰا و خذ عن يمينهٰا و عن شمالهٰا
(ب‌) )٧٤٤٧( بٰاب المشي مع الجنازة دون الرّكوب
* ٧٤٤٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام رأي رسول الله صلي الله عليه و اله قوماً خلف جنازة ركباناً فقال مااستحيا هؤلاء ان يتبعوا صٰاحبهم ركباناً و قد اسلموه علي هذه الحال
* ٧٤٤٧//٢ و قال مات رجل من الانصٰار من اصحاب رسول الله صلي الله عليه و اله فخرج رسول الله صلي الله عليه و اله في جنازته يمشي فقال له بعض اصحابه ألاتركب يا رسول الله فقال اني اكره ان اركب و الملئكة يمشون و ابي ان يركب
* ٧٤٤٧//٣ و عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليهم السلام انه كره ان يركب الرجل مع الجنازة في بدأته الا من عذر و قال يركب اذا رجع
(ب‌) )٧٤٤٨( بٰاب المشي مع الجنازة بغير ردٰاء و قول المشيع قفوا و استغفروا
* ٧٤٤٨//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ثلثة ماادري ايهم اعظم جرماً الذي يمشي مع الجنازة بغير ردٰاء او الذي يقول قفوا ( ارفقوا به ، نسخة‌ل ) او الذي يقول استغفروا له غفر الله لكم
* ٧٤٤٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ثلثة لاادري ايهم اعظم جرماً الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير ردٰاء و الذي يضرب علي فخذه عند المصيبة و الذي يقول ارفقوا و ترحموا عليه يرحمكم الله * و قد مر في ابواب الاحتضٰار ما يدل عليه
(ب‌) )٧٤٤٩( بٰاب الضحك علي الجنازة
* ٧٤٤٩//١ قال علي عليه السلام من ضحك علي جنازة اهانه الله يوم القيمة علي رؤس الاشهٰاد و لٰايستجاب دعٰاؤه و من ضحك في المقبرة رجع و عليه من الوزر مثل جبل احد و من ترحّم عليهم نجا من النار
(ب‌) )٧٤٥٠( بٰاب ترك القيام للجنازة
* ٧٤٥٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان الحسين بن علي عليه السلام جٰالساً فمرّت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة فقال الحسين عليه السلام مرت جنازة يهودي و كان رسول الله صلي الله عليه و اله علي طريقهٰا فكره ان تعلو رأسه جنازة يهوديّ فقام لذلك
* ٧٤٥٠//٢ و عن زرارة قال كنت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۳ *»

عند ابي‌جعفر عليه السلام و عنده رجل من الانصٰار فمرت به جنازة فقام الانصٰاري و لم‌يقم ابوجعفر عليه السلام فقعدت معه و لم‌يزل الانصاري قائماً حتي مضوا بهٰا ثم جلس فقال له ابوجعفر عليه السّلام ما اقامك قال رأيت الحسين بن علي عليه السلام يفعل ذلك فقال ابوجعفر عليه السّلام والله مٰافعله الحسين و لاقام لهٰا احد منّا اهل البيت قط فقال الانصٰاري شككتني اصلحك الله قد كنت اظنّ انّي رأيت
(ب‌) )٧٤٥١( بٰاب ترك الجلوس لمن شيّع حتي يوضع الميّت في لحده
* ٧٤٥١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ينبغي لمن شيع جنازة ان لايجلس حتي يوضع في لحده فاذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس
* ٧٤٥١//٢ و روي في حديث ان اباالحسن عليه السلام لما انتهي الي القبر تنحي فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب
(ب‌) )٧٤٥٢( بٰاب وضع الميّت دون القبر بذرٰاعين او ثلثة و نقله مرتين ليأخذ اهبته
* ٧٤٥٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا جئت بالميت الي قبره فلاتفدحه بقبره و لكن ضعه دون قبره بذراعين او ثلثة اذرع و دعه حتي يتأهب للقبر و لٰاتفدحه به
* ٧٤٥٢//٢ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام اذا اتيت بالميت الي شفير القبر فامهله سٰاعة فانه يأخذ اهبته للسؤال
* ٧٤٥٢//٣ و عن الصدوق و في حديث اخر اذا اتيت بالميت القبر فلاتفدح به القبر فان للقبر اهوالا عظيمة و تعوذ من هول المطلع و لكن ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلاً و اصبر عليه ليأخذ اهبته ثم قدمه الي شفير القبر
(ب‌) )٧٤٥٣( بٰاب الكون مع الجنازة الي ان تدفن ثم تعزية اهله
* ٧٤٥٣//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله اميران و ليسٰا باميرين ليس لمن تبع جنازة ان يرجع حتي يدفن او يؤذن له و رجل يحج مع امرأة فليس له ان ينفر حتي تقضي نسكهٰا
* ٧٤٥٣//٢ و قال من صلي علي ميت صلّي عليه سبعون‌الف ملك و غفر اللّٰه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخّر فان قام حتي يدفن و يحثا عليه التراب كٰان له بكلّ قدم نقلهٰا قيراط من الاجر و القيراط مثل جبل احد
* ٧٤٥٣//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من تبع جنازة كتب الله له من الاجر اربع قراريط قيراط باتباعه و قيراط للصلوة عليهٰا و قيراط بالانتظار حتي يفرغ من دفنهٰا و قيراط للتعزية
* ٧٤٥٣//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام من مشي مع جنازة حتي يصلي عليهٰا ثم رجع كان له قيراط من الاجر فاذا مشي معهٰا حتي تدفن كان له قيرٰاطٰان و القيراط مثل جبل احد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۴ *»

Top of Form

 

(ا) ابوٰاب الدّفن
(ب‌) )٧٤٥٤( باب علة الدّفن و وجوبه
* ٧٤٥٤//١ قال الرضا عليه السلام انما امر بدفن الميت لئلايظهر الناس علي فساد جسده و قبح منظره و تغير ريحه و لايتأذي الاحيٰاء بريحه و بمٰا يدخل عليه من الافة و الفسٰاد و ليكون مستوراً عن الاولياء و الاعداء فلايشمت عدوّه و لايحزن صديقه
(ب‌) )٧٤٥٥( بٰاب اذا ماتت المرأة و في بطنها ولد قد مٰات
* ٧٤٥٥//١ في الفقه‌الرضوي انهٰا روي تدفن مع ولدهٰا اذا مات في بطنها
(ب‌) )٧٤٥٦( بٰاب دفن الذّمّي و الذّمّية الحٰامل من مسلم
* ٧٤٥٦//١ قال الصادق عليه السّلام ان النبي صلي الله عليه و اله في يوم بدر امر بموٰارٰات كميش الذكر اي صغيره و قال انه لايكون الا في كرٰام الناس
* ٧٤٥٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن النصراني يكون في السفر و هو مع المسلمين فيموت قال لايغسله مسلم و لا كرامة و لايدفنه و لايقوم علي قبره و ان كان ابا
* ٧٤٥٦//٣ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية و النصرانية فيوٰاقعهٰا فتحمل ثم يدعوهٰا الي ان تسلم فتأبي عليه فدنا ولادتهٰا فماتت و هي تطلق و الولد في بطنهٰا و مات الولد أيدفن معهٰا علي النصرانية او يخرج منها و يدفن علي فطرة الاسلام فكتب يدفن معهٰا
(ب‌) )٧٤٥٧( باب حكم من يموت في البحر
* ٧٤٥٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا مات الميت في البحر غسل و كفن و حنط ثم يصلي عليه ثم يوثق في رجليه حجر و يرمي به في الماء
* ٧٤٥٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به قال يوضع في خابية و يوكأ رأسها و تطرح في الماء
(ب‌) )٧٤٥٨( بٰاب تثقيل الميت و القائه في الماء عند خوف نبش العدو له و احرٰاقه
* ٧٤٥٨//١ عن سليمان بن خالد قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام كيف صنعتم بعمي زيد قلت انهم كانوا يحرسونه فلما شف شف اي نقص – منه روحي له الفداء .
الناس اخذنا خشبة فدفناه في حرف علي شاطئ الفرات فلما اصبحوا جٰالت الخيل يطلبونه فوجدوه فاحرقوه فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۵ *»

ألااوقرتموه حديداً و القيتموه في الفرات صلي الله عليه و لعن اللّه قاتله
(ب‌) )٧٤٥٩( بٰاب اذا مات المسلم في بئر مخرج
* ٧٤٥٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في بئر مخرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم‌يمكن اخراجه من البئر أيتوضأ في تلك البئر قال لايتوضأ فيه يعطل و يجعل قبرا و ان امكن اخراجه اخرج و غسل و دفن قال رسول الله صلي الله عليه و اله حرمة المسلم ميتا كحرمته و هو حي سواءاً
(ب‌) )٧٤٦٠( بٰاب الدفن في الحرم
* ٧٤٦٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من دفن في الحرم امن من الفزع الاكبر فقيل له من بر الناس و فاجرهم قال من بر الناس و فاجرهم
(ب‌) )٧٤٦١( بٰاب نقل الجنازة الي المواضع المشرفة
* ٧٤٦١//١ في البحار عن علي عليه السلام انه كان اذا اراد الخلوة بنفسه اتي الي طرف الغري فبينما هو ذات يوم هناك مشرف علي النجف فاذا رجل قد اقبل من البرية راكب علي ناقة و قدامه جنازة فحين رأي عليا عليه السلام قصده حتي وصل اليه و سلم عليه فرد عليه السلام و قال من اين قال من اليمن قال و مٰا هذه الجنازة التي معك قال جنازة ابي لادفنه في هذه الارض فقال له علي عليه السلام لم لادفنته في ارضكم قال اوصي بذلك و قال انه يدفن هناك رجل يدخل في شفٰاعته مثل ربيعة و مضر فقال له عليه السلام أتعرف ذلك الرجل قال لا قال انا والله ذلك الرجل انا والله ذلك الرجل انا والله ذلك الرجل فادفن فقام و دفنه
* ٧٤٦١//٢ و في الكافي عن علي بن سليمن قال كتبت اليه اسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن او ينقل الي الحرم فايهما افضل فكتب يحمل الي الحرم و يدفن فهو افضل ، و عن الشيخ انه كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام
(ب‌) )٧٤٦٢( بٰاب حفر القبر
* ٧٤٦٢//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من احتفر لمسلم قبراً محتسبا حرّمه اللّه علي النار و بوأه بيتا من الجنة و اورده حوضاً فيه من الاباريق عدد نجوم السّمٰاء عرضه مٰا بين ايلة و صنعٰاء
* ٧٤٦٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام من حفر لميت قبراً كان كمن بوأه بيتا موافقا الي يوم القيمة
(ب‌) )٧٤٦٣( بٰاب كيفيّة حفر القبر
* ٧٤٦٣//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و اله نهي ان يعمق القبر فوق ثلثة اذرع
* ٧٤٦٣//٢ و روي انه لما حضر علي بن الحسين عليهما السلام الوفاة قال احفروا لي حتي تبلغوا الرشح
* ٧٤٦٣//٣ و عن ابي‌الحسن الرضا عليه السلام قال قال ابوجعفر عليه السلام حين احضر اذا انا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۶ *»

مت فاحفروا لي و شقوا لي شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلي الله عليه و اله لحد له نقل في الحدائق عن المحقق انه قال اللحد افضل من الشق عندنا لما روي عن النبي صلي الله عليه و اله اللحد لنا و الشق لغيرنا و لم‌اجد الخبر في اصولنا – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
فقد صدقوا
* ٧٤٦٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان ابي كتب في وصيته الي ان قال و شققنا له الارض من اجل انه كان بادنا
* ٧٤٦٣//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله لحد له ابوطلحة الانصٰاري
* ٧٤٦٣//٦ و قال حد القبر الي الترقوة
* ٧٤٦٣//٧ و عن الرضا عليه السلام في حديث انه قال سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم ان يحفروا لي سبع مراقي الي اسفل و ان يشق لي ضريحة فان ابوا الا ان يلحدوا فتأمرهم ان يجعلوا اللحد ذراعين و شبراً فان الله سيوسّعه مٰا شاء * و يأتي مٰا يدل عليه هنٰا
(ب‌) )٧٤٦٤( بٰاب فرش القبر بالسّاج
* ٧٤٦٤//١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام انه ربما مات عندنا الميت و تكون الارض ندية فيفرش القبر بالساج او يطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جايز
(ب‌) )٧٤٦٥( باب ان دخول القبر الي الولي
* ٧٤٦٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن القبر كم يدخله قال ذاك الي الولي ان شاء ادخل وترا و ان شاء شفعاً
(ب‌) )٧٤٦٦( باب النزول في قبر الولد
* ٧٤٦٦//١ قال ابوالحسن موسي عليه السلام في حديث لما قبض ابرهيم بن رسول الله صلي الله عليه و اله قال يا علي انزل فالحد ابني فنزل علي عليه السلام فالحد ابرهيم في لحده فقال الناس انه لاينبغي لاحد ان ينزل في قبر ولده اذ لم‌يفعل رسول الله صلي الله عليه و اله فقال لهم رسول الله صلي الله عليه و اله يا ايها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا في قبور اولادكم و لكني لست امن اذا حل احدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع مٰا يحبط اجره ثم انصرف صلي الله عليه و اله
* ٧٤٦٦//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث انه لم‌ينزل في قبر ولده اسمعيل و قال هكذا فعل النبي بابرهيم ولده ، و في روٰاية ارسل نفسه فقعد علي حٰاشية القبر ، و في رواية رمي بنفسه علي الارض مما يلي القبلة ثم قال هكذا صنع رسول الله صلي الله عليه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۷ *»

آله بابرهيم الحديث
* ٧٤٦٦//٣ و قال يكره للرجل ان ينزل في قبر ولده
* ٧٤٦٦//٤ و قال الرجل ينزل في قبر وٰالده و لاينزل الوالد في قبر ولده
(ب‌) )٧٤٦٧( بٰاب نزول الزوج في قبر المرأة او من كٰان يرٰاهٰا و يكون اولي الناس بالمرأة في مؤخرهٰا و بالرجل اذا وضع في لحده عند رأسه
* ٧٤٦٧//١ قال الباقر عليه السلام قال النبي صلي الله عليه و آله في حديث اذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجهٰا في موضع يتناول وركيهٰا
* ٧٤٦٧//٢ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام مضت السنة من رسول الله صلي الله عليه و اله ان المرأة لايدخل قبرهٰا الا من كان يرٰاهٰا في حيوتهٰا
* ٧٤٦٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام يكون اولي الناس بالمرأة في مؤخرها
* ٧٤٦٧//٤ و قال اذا وضعته في لحده فليكن اولي الناس مما يلي رأسه
* ٧٤٦٧//٥ و قال الزوج احق بامرأته حتي يضعهٰا في قبرهٰا
(ب‌) )٧٤٦٨( باب من مٰات و ليس معه محرم
* ٧٤٦٨//١ قال في الفقه‌الرضوي اذا ماتت المرأة و ليس معهٰا ذو محرم و لا نسٰاء قال تدفن كما هي في ثيٰابهٰا قال اذا مات الرّجل و ليس معه ذو محرم و لا رجال يدفن كما هو في ثيٰابه
(ب‌) )٧٤٦٩( باب الطهارة لمن ادخل الميّت قبره
* ٧٤٦٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام توضأ اذا ادخلت الميت القبر
* ٧٤٦٩//٢ و قيل لاحدهمٰا عليهما السلام من ادخل الميت القبر عليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ من ترٰاب القبر ان شاء
* ٧٤٦٩//٣ اقول في الحدائق عن جعفر عن ابيه قال لٰايجوز للمرأة الحائض و الجنب الحضور عند تلقين الميت لان الملئكة تتأذي بهما و لٰايجوز لهما ادخال الميت قبره
* ٧٤٦٩//٤ و في الفقه‌الرضوي في الحائض و الجنب لا بأس بان يليا غسله و يصليا عليه و لٰاينزلا قبره و قال في موضع اخر و يغتسل ربما استدل بعض الفقهاء بعبارة الفقه علي استحباب غسل الغاسل قبل الغسل و هو كما يحتمل ما زعموا يحتمل ان يكون المراد به غسل المس و اذا جاء الاحتمال راح الاستدلال – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
الغاسل و يتوضأ هذا الخبر ظاهر في غسل اليد من اثر التراب لا الوضوء الشرعي – منه روحي له الفداء .
الدافن اذا خرج من القبر و قال في موضع اخر تتوضأ اذا ادخلت القبر الميت و اغتسل اذا غسلته و لاتغتسل اذا حملته

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۸ *»

(ب‌) )٧٤٧٠( بٰاب كيفيّة النزول في القبر و الخروج منه
* ٧٤٧٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من دخل القبر فلايخرج الا من قبل الرجلين
* ٧٤٧٠//٢ و قال لاينبغي لاحد ان يدخل القبر في نعلين و لا خفين و لا عمٰامة و لا ردٰاء و لٰا قلنسوة
* ٧٤٧٠//٣ و قال لاتنزل القبر و عليك العمٰامة و لا القلنسوة و لا ردٰاء و لٰا حذاء و حلل ازرارك قيل فالخف قال لا بأس بالخف في وقت الضرورة و التقية ، و قال في روٰايةٍ فان في خلع الخف شناعة
* ٧٤٧٠//٤ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال رأيت اباالحسن عليه السلام دخل القبر و لم‌يحل ازرٰاره
* ٧٤٧٠//٥ و سمع يقول لاتنزل في القبر و عليك العمٰامة و القلنسوة و لا الحذاء و لا الطيلسان و حلل ازرارك و بذلك سنة رسول الله صلي الله عليه و اله جرت ، و زاد في روٰاية قلت فالخف قال لااري به بأساً قلت لم يكره الحذاء قال مخافة ان يعثر برجله فيهدم
* ٧٤٧٠//٦ و عن سهل بن زيٰاد رفعه قال قال يدخل الرجل القبر من حيث يشاء و لايخرج الا من قبل رجليه
(ب‌) )٧٤٧١( بٰاب ان بٰاب القبر مما يلي الرجلين و كيفية ادخٰال الرجل و المرأة
* ٧٤٧١//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام يسل سله اي اخذه بالرفق – منه روحي له الفداء .
الرجل سلا و تستقبل المرأة استقبالاً و يكون اولي الناس بالمرأة في مؤخرها
* ٧٤٧١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لكل شي‌ء بٰاب و باب القبر ممّا يلي الرجلين اذا وضعت الجنازة فضعهٰا مما يلي الرجل يخرج الميت مما يلي الرجلين و يدعٰا له حتي يوضع في حفرته و يسوي عليه التراب
* ٧٤٧١//٣ و قال الميت يسل من قبل ليس في الاخبار ما يدل علي انه يدلي برأس الميت اولا الي القبر و ليس معني السل ذلك و لقائل ان يقول قوله عليه السلام الميت يسل من قبل رجليه ظاهرا في ادلاء الرجل اولا و كذا قوله و تأخذ الرجل من قبل رجليه – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ايام افاضته .
رجليه سلا و المرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد و القبور تربع و لاتسنم
* ٧٤٧١//٤ و قال في حديث و المرأة تؤخذ عرضا فانه استر
* ٧٤٧١//٥ و قال اذا اتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه
* ٧٤٧١//٦ و قال سل الميت سلّا
* ٧٤٧١//٧ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا وضعت عند القبر جعل رأس الميت مما يلي الرّجلين و ينتظر هنيهة ثم يسل سلا رفيقاً فيوضع في لحده و قال في موضع آخر و ان كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد و تأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا * و قد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴۹ *»

مر ما يدل علي ذلك في ادعية المحتضرين
(ب‌) )٧٤٧٢( بٰاب تغطية القبر بثوب
* ٧٤٧٢//١ عن جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول يغشي قبر المرأة بالثوب و لايغشي قبر الرجل و قد مد فيه استدلال بالتقرير – منه اجل الله تعالي شأنه و اطال عمره العالي .
علي قبر سعد بن معٰاذ ثوب و النبي صلي الله عليه و اله شاهده فلم‌ينكر ذلك
(ب‌) )٧٤٧٣( باب حل عقد الكفن و جعل وسادة من ترٰاب له و جعل مدرة خلف ظهره و كشف وجهه و الصاق خده بالارض
* ٧٤٧٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام يشق الكفن اذا ادخل الميت في قبره من عند رأسه
* ٧٤٧٣//٢ و سئل عن عقد كفن الميت فقال اذا ادخلته القبر فحلهٰا و قال يجعل له وسٰادة من ترٰاب و يجعل خلف ظهره مدرة لئلايستلقي و يحل عقد كفنه كلّهٰا و يكشف عن وجهه ثم يدعٰا له
* ٧٤٧٣//٣ و قيل لاحدهما عليهما السلام يحل كفن الميت قال نعم و يبرز وجهه
* ٧٤٧٣//٤ اقول في الفقه‌الرضوي يوضع في لحده و يكشف وجهه و يلصق خده الارض و يلصق انفه بحائط القبر و يضع يده اليمني علي اذنه و روي يضع يده (ظ) علي اذنه الذي يدفنه و يذكر ما يجب ان يذكر من الشهادتين و يتبعه بالدّعٰاء
(ب‌) )٧٤٧٤( بٰاب توجيه الميت في قبره الي القبلة
* ٧٤٧٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان البراء بن معرور الانصٰاري بالمدينة و كان رسول الله صلي الله عليه و اله بمكة و انه حضره الموت و كان رسول الله صلي الله عليه و اله و المسلمون يصلون الي بيت المقدس فاوصي البراء ان يجعل وجهه الي تلقاء النبي صلي الله عليه و آله الي القبلة و انه اوصي بثلث ماله فجرت به السنة
* ٧٤٧٤//٢ و قال في حديث القتيل اذا قطع رأسه قال اذا انت صرت الي القبر تناولته مع الجسد و ادخلته اللحد و وجّهته للقبلة
* ٧٤٧٤//٣ اقول في الفقه‌الرضوي ثم ضعه في لحده علي يمينه مستقبل القبلة و حل عقد كفنه و ضع خده علي التراب
(ب‌) )٧٤٧٥( بٰاب اتقان بنٰاء القبر و كل عمل
* ٧٤٧٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لما مات ابرهيم بن رسول الله صلي الله عليه و آله رأي النبي صلي الله عليه و اله في قبره خللاً فسواه بيده ثم قال اذا عمل احدكم عملاً فليتقن ثم قال الحق بسلفك الصالح عثمن بن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۰ *»

مظعون
* ٧٤٧٥//٢ و قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله نزل علي لحد سعد بن معٰاذ و سوي اللبن عليه و جعل يقول ناولني حجرا ناولني تراباً رطباً يسد به مٰا بين اللبن فلما ان فرغ و حثا عليه التراب و سوي قبره قال رسول الله صلي الله عليه و اله اني لاعلم انه سيبلي و يصل اليه البلاء و لكن الله يحب عبداً اذا عمل عملا احكمه
(ب‌) )٧٤٧٦( بٰاب كيفية حثو التراب علي القبر
* ٧٤٧٦//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا حثوت التراب علي الميت فقل ا۪يمٰاناً بِكَ وَ تَصْد۪يقاً بِبَعْثِكَ هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ قال و قال اميرالمؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلي الله عليه و اله يقول من حثا علي ميت و قال هذا القول اعطاه اللّه بكل ذرة حسنة ، و في رواية عن ابي‌جعفر عليه السلام فحثا التراب عليه مما يلي رأسه ثلثا بكفه الخبر
* ٧٤٧٦//٢ و عن داود بن النعمن قال رأيت اباالحسن عليه السلام يقول ما شاء الله لا مٰا شاء الناس فلما انتهي الي القبر تنحي فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلث مرات بيده
* ٧٤٧٦//٣ و رؤي و هو في جنازة فحثا التراب علي القبر بظهر كفيه * و قد مر في كتاب الدّعٰاء ما يدلّ عليه
(ب‌) )٧٤٧٧( بٰاب طرح التراب علي قبر الولد و ذي الرحم
* ٧٤٧٧//١ عن عبيد بن زرٰارة قال مات لبعض اصحاب ابي‌عبدالله عليه السلام ولد فحضر ابوعبدالله عليه السلام فلما الحد تقدم ابوه فطرح عليه التراب فاخذ ابوعبدالله عليه السلام بكفيه و قال لاتطرح عليه التراب و من كان منه ذا رحم فلايطرح عليه التراب فان رسول الله صلي الله عليه و آله نهي ان يطرح الوالد او ذو رحم علي ميته التراب فقلنا يا ابن رسول الله أتنهٰانا عن هذا وحده فقال انهاكم ان تطرحوا التراب علي ذوي ارحٰامكم فان ذلك يورث القسوة في القلب و من قسٰا قلبه بعد من ربّه
(ب‌) )٧٤٧٨( بٰاب جعل ترٰاب غير القبر عليه
* ٧٤٧٨//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و اله نهي ان يزاد علي القبر تراب لم‌يخرج منه
* ٧٤٧٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل ما جعل علي القبر من غير تراب القبر فهو ثقل علي الميت
* ٧٤٧٨//٣ و قال لاتطينوا القبر من غير طينه
(ب‌) )٧٤٧٩( بٰاب تعمير القبر بالحصبٰاء و الجص و الطّين و اللبن و الاجر و وضع لوح عليه و كتابة اسم الميت عليه و تربيعه
* ٧٤٧٩//١ قال علي عليه السلام بعثني رسول الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۱ *»

صلي الله عليه و اله الي المدينة فقال لاتدع صورة الا محوتهٰا و لا قبرا الا سوّيته و لا كلبا الا قتلته
* ٧٤٧٩//٢ و عن ابرهيم بن علي عن جعفر عن ابيه ان قبر رسول الله رفع شبرا من الارض و ان النبي صلي الله عليه و آله امر برش القبور
* ٧٤٧٩//٣ و قال علي عليه السلام من جدد قبراً او مثل مثالاً فقد خرج عن الاسلام ، و روي حدد بالحٰاء المهملة ، و روي من جدث ، و روي من خدد قبراً بالخاء المعجمة
* ٧٤٧٩//٤ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام ان قبر رسول الله صلي الله عليه و اله رفع من الارض قدر شبر و اربع اصٰابع الخبر
* ٧٤٧٩//٥ و قال جعل علي عليه السلام علي قبر رسول الله صلي الله عليه و اله لبنا فقيل أرأيت ان جعل الرجل عليه اجرا هل يضر الميت قال لا
* ٧٤٧٩//٦ و قال ابوجعفر عليه السلام يدعي للميت حين يدخل حفرته و يرفع القبر فوق الارض اربع اصٰابع
* ٧٤٧٩//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان ابي امرني ان ارفع القبر من الارض اربع اصٰابع مفرجات الخبر
* ٧٤٧٩//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة رطبة و يرفع قبره من الارض قدر اربع اصٰابع مضمومة و ينضح عليه الماء و يخلي عنه
* ٧٤٧٩//٩ و في وصية ابي‌جعفر الي ابي‌عبدالله عليه السلام اوصي محمد بن علي الي جعفر بن محمد و امره ان يكفنه في برده الذي كٰان يصلي فيه الجمعة و ان يعمّمه بعمٰامته و ان يربع قبره و يرفعه اربع اصٰابع و ان يحل عنه اطماره عند دفنه
* ٧٤٧٩//١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام قبر رسول الله صلي الله عليه و اله محصب حصبٰاء حمراء
* ٧٤٧٩//١١ و قال في حديث و القبور تربع و لٰاتسنم
* ٧٤٧٩//١٢ و قيل له لاي علّة يربع القبر قال لعلة البيت لانه نزل مربعاً
* ٧٤٧٩//١٣ و عن يونس بن يعقوب قال لما رجع ابوالحسن موسي عليه السلام من بغداد و مضي الي المدينة مٰاتت له ابنة بفيد فدفنها و امر بعض مواليه ان يجصص قبرهٰا و يكتب علي لوح اسمهٰا و يجعله في القبر
* ٧٤٧٩//١٤ و قال في حديث لايصلح البناء عليه اي علي القبر و لا الجلوس و لٰا تجصيصه و لٰا تطيينه
* ٧٤٧٩//١٥ و في وصيته اذا حملت الي المقبرة المعروفة بمقٰابر قريش فالحدوني بهٰا و لٰاترفعوا قبري فوق اربع اصٰابع مفرّجٰات
* ٧٤٧٩//١٦ و عن ابي‌علي الخيراني عن جارية لابي‌محمد عليه السلام في حديث ان ام المهدي ماتت في حيوة ابي‌محمّد عليه السلام و علي قبرهٰا لوح مكتوب عليه هذا قبر ام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۲ *»

محمّد * و قد مر ما يدل علي تعمير قبور الائمة عليهم السّلام
(ب‌) )٧٤٨٠( بٰاب رش القبر بالماء و كيفيته و وضع اليد عليه بعده
* ٧٤٨٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يصنع بمن مٰات من بني‌هٰاشم خٰاصّة شيئاً لايصنعه باحد من المسلمين كان اذا صلي علي الهٰاشمي و نضح قبره بالماء وضع رسول الله صلي الله عليه و اله كفه علي القبر حتي تري اصٰابعه في الطين فكٰان الغريب يقدم او المسٰافر من اهل المدينة فيري القبر الجديد عليه اثر كف رسول الله صلي الله عليه و آله فيقول من مٰات من ال‌محمد صلي الله عليه و عليهم
* ٧٤٨٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام السنة في رش الماء علي القبر ان تستقبل القبلة و تبدأ من عند الرأس الي عند الرجل ثم تدور علي القبر من الجانب الاخر ثم يرش علي وسط القبر فكذلك السنة
* ٧٤٨٠//٣ و قال في رش الماء علي القبر يتجافي عنه العذاب ما دٰام الندي في التراب
* ٧٤٨٠//٤ و قال اذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدك عند رأسه و تغمز كفك عليه بعد النضح
* ٧٤٨٠//٥ و قيل لابي‌الحسن الاول عليه السلام ان اصحابنا يصنعون شيئاً اذا حضروا الجنازة و دفن الميت لم‌يرجعوا حتي يمسحوا ايديهم علي القبر أفسنة ذلك ام بدعة فقال ذلك وٰاجب علي من لم‌يحضر الصلوة عليه
* ٧٤٨٠//٦ و عن الرضا عليه السلام في حديث انما ذلك اي وضع اليد علي القبر لمن لم‌يدرك الصلوة عليه فامّا من ادرك الصلوة عليه فلا
* ٧٤٨٠//٧ و عن محمد بن الوليد ان صٰاحب المقبرة سأله عن قبر يونس بن يعقوب و قال من صٰاحب هذا القبر فان اباالحسن علي بن موسي الرضا عليه السلام اوصاني به و امرني ان ارش قبره اربعين شهراً او اربعين يوماً في كل يومٍ مرّة
* ٧٤٨٠//٨ و عن عبدالرحمن بن ابي‌عبدالله في حديث سألته كيف اضع يدي علي قبور المسلمين فاشار بيده الي الارض و وضعهٰا عليهٰا ثم رفعهٰا و هو مقابل القبلة
(ب‌) )٧٤٨١( باب تلقين الميت بعد انصراف الناس
* ٧٤٨١//١ قال ابوجعفر عليه السلام ما علي احدكم اذا دفن ميته و سوي عليه و انصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم يقول يا فلان بن فلان انت علي العهد الذي عهدناك به من شهٰادة ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و آله و ان عليا اميرالمؤمنين عليه السلام امامك و فلان بن فلان حتي يأتي علي اخرهم فانه اذا فعل ذلك قال احد الملكين لصٰاحبه قد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۳ *»

كفينا الوصول اليه و مسئلتنا اياه فانّه قد لقن حجته فينصرفان عنه و لايدخلان اليه
* ٧٤٨١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ما علي اهل الميت منكم ان يدرأوا عن ميتهم لقاء منكر و نكير قيل كيف نصنع قال اذا افرد الميت فليتخلف عنده اولي الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي باعلي صوته يا فلان بن فلان او يا فلانة بنت فلان هل انت علي العهد الذي فارقتنا عليه من شهٰادة ان لٰا اله الّا اللّه وحده لٰا شريك له و انّ محمّداً عبده و رسوله سيّد النّبيّين و انّ عليا اميرالمؤمنين و سيّد الوصيّين و ان مٰا جٰاء به محمّد حقّ و انّ الموت حقّ و البعث حقّ و ان الساعة آتيةٌ لا ريب فيهٰا و ان الله يبعث من في القبور قال فيقول منكر لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته
* ٧٤٨١//٣ و قال ينبغي ان يتخلف عند قبر الميت اولي الناس به بعد انصرٰاف الناس عنه و يقبض علي التراب بكفه و يلقنه برفيع صوته فاذا فعل ذلك كفي الميت المسألة في قبره
(ب‌) )٧٤٨٢( بٰاب البناء علي القبر و الجلوس عليه
* ٧٤٨٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان يصلي علي قبر او يقعد عليه او يبني عليه
* ٧٤٨٢//٢ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلي الله عليه و اله في هدم القبور و كسر الصور
* ٧٤٨٢//٣ و من حديث قال له لاتدع صورة الا محوتهٰا و لا قبراً الا سويته
* ٧٤٨٢//٤ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن البناء علي القبر و الجلوس عليه هل يصلح قال لايصلح البناء عليه و لا الجلوس و لٰا تجصيصه و لٰا تطيينه
(ب‌) )٧٤٨٣( بٰاب بناء المسٰاجد عند القبور
* ٧٤٨٣//١ عن سمٰاعة قال في حديث و قال النبي صلي الله عليه و اله لاتتخذوا قبري قبلة و لا مسجدا فان الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور انبيٰائهم مسٰاجد
* ٧٤٨٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن زيٰارة القبور و بناء المسٰاجد فيهٰا فقال اما زيارة القبور فلا بأس بهٰا و لايبني عندهٰا مسٰاجد
(ب‌) )٧٤٨٤( بٰاب وطء القبر
* ٧٤٨٤//١ قال ابوالحسن موسي بن جعفر عليه السلام اذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمناً استراح الي ذلك و من كان منافقاً وجد المه
(ب‌) )٧٤٨٥( بٰاب الضحك بين القبور
* ٧٤٨٥//١ في وصية النبي لعلي عليه السلام ان الله تبارك و تعٰالي كره لامتي الضحك بين القبور و التطلع في الدور

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۴ *»

(ب‌) )٧٤٨٦( بٰاب نبش القبور
* ٧٤٨٦//١ عن عبدالله بن محمد الجعفي قال كنت عند ابي‌جعفر عليه السلام و جاءه كتاب هشام بن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبهٰا ثيٰابهٰا ثم نكحهٰا فان الناس قد اختلفوا علينا طائفة قالوا اقتلوه و طائفة قالوا احرقوه فكتب اليه ابوجعفر عليه السلام ان حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد في الزني ان احصن رجم و ان لم‌يكن احصن جلد مائة * و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الحدود

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۵ *»

(ا) ابوٰاب الماتم و التعزية و ما يناسبهٰا
(ب‌) )٧٤٨٧( بٰاب النهي عن كتم الموت عن اهل الميّت
* ٧٤٨٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتكتموا موت ميت من المؤمنين مات في غيبة لتعتد زوجته و يقسم ميرٰاثه
(ب‌) )٧٤٨٨( بٰاب النوح و البكاء علي الميّت
* ٧٤٨٨//١ عن الحسين بن يزيد ( زيد خ ) قال ماتت ابنة لابي‌عبدالله عليه السلام فناح عليهٰا سنة ثم مات له ولد اخر فناح عليه سنة ثم مات اسمعيل فجزع عليه جزعا شديداً فقطع النوح فقيل له أيناح في دارك فقال ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لما مات حمزة لكن حمزة لا بواكي له
* ٧٤٨٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام مروا اهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم فان فاطمة عليها السلام لما قبض ابوهٰا اسعدتهٰا بنات هٰاشم فقالت اتركن التعداد و عليكن بالدعٰاء
* ٧٤٨٨//٣ و روي ان فاطمة عليها السلام ناحت علي ابيهٰا و انه امر بالنوح علي حمزة
* ٧٤٨٨//٤ و قال محمد بن علي الباقر عليه السلام انما تحتاج المرأة في المأتم الي النوح لتسيل دمعتهٰا و لٰاينبغي لها ان تقول هجرا فاذا جٰاءها الليل فلاتؤذي الملائكة بالنوح * و يأتي مٰا يدل عليه
(ب‌) )٧٤٨٩( بٰاب الجزع و الصرٰاخ و الصيٰاح علي الميت و جملة من المناهي
* ٧٤٨٩//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله النياحة من عمل الجاهلية و نهي عن الرنة عند المصيبة و نهي عن النياحة و الاستماع اليهٰا و نهي عن تصفيق الوجه
* ٧٤٨٩//٢ و قال لفاطمة حين قتل جعفر بن ابي‌طالب لاتدعي بذل و لٰا ثكل و لا حزن و مٰا قلت فيه فقد صدقت
* ٧٤٨٩//٣ و قال ابوالحسن و ابوجعفر عليهما السلام ف۪ي قول اللّه عز و جل و لايعصينك في معروف قال ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال لفاطمة عليها السلام اذا انا مت فلاتخمشي علي وجهاً و لٰاترخي علي شعرا و لٰاتنادي بالويل و لاتقيمن علي نائحة ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز و جل في كتابه و لٰايعصينك في معروف
* ٧٤٨٩//٤ و روي ان اميرالمؤمنين عليه السلام لما ورد الكوفة قادماً من صفين مر بالشاميين فسمع بكاء الناس علي قتلي صفين الي ان قال الراوي فقال لشرجيل الشامي أتغلبكم نسٰاؤكم علي مٰا اسمع ألاتنهونهن عن هذا الرنين
* ٧٤٨٩//٥ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ما الجزع قال اشد الجزع الصراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصي و من اقام النواحة فقد ترك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۶ *»

الصبر و اخذ في غير طريقه
* ٧٤٨٩//٦ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لايصلح الصّيٰاح علي الميت و لٰاينبغي و لكن الناس لايعرفونه و الصبر خير
* ٧٤٨٩//٧ و قال لاينبغي الصّيٰاح علي الميت و لٰاتشق الثياب
* ٧٤٨٩//٨ و قال من ضرب يده علي فخذه عند مصيبة حبط اجره
* ٧٤٨٩//٩ و روي انه لما قبض علي بن محمد العسكري عليه السلام رؤي الحسن بن علي عليهما السلام و قد خرج من الدار و قد شق قميصه من خلف و قدام
* ٧٤٨٩//١٠ و عن ابي‌هٰاشم الجعفري قال خرج ابومحمّد عليه السلام في جنازة ابي‌الحسن عليه السّلام و قميصه مشقوق فكتب اليه ابن‌عون من رأيت او بلغك من الائمة شق قميصه في مثل هذا فكتب اليه ابومحمد عليه السّلام يا احمق و مٰا يدريك ما هذا قد شق موسي علي هرون
(ب‌) )٧٤٩٠( بٰاب كفارة شق الثوب علي الميت و خدش المرأة وجههٰا و جز شعرهٰا و نتفه في المصٰاب
* ٧٤٩٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل شق ثوبه علي ابيه او علي امه او علي اخيه او علي قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب قد شق موسي بن عمران علي اخيه هرون و لٰايشق الوالد علي ولده و لٰا زوج علي امرأته و تشق المرأة علي زوجهٰا و اذا شق زوج علي امرأته او والد علي ولده فكفارته حنث يمين و لا صلوة لهمٰا حتي يكفرا او يتوبا من ذلك فاذا خدشت المرأة وجههٰا او جزت شعرهٰا او نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او اطعٰام ستين مسكيناً و في الخدش اذا دميت و في النتف كفارة حنث يمين و لٰا شي‌ء في اللطم علي الخدود سوي الاستغفٰار و التوبة و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات علي الحسين بن علي عليهما السلام و علي مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب
(ب‌) )٧٤٩١( بٰاب النياحة و اقامة النواحة
* ٧٤٩١//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث ان النايحة يظهر من الاخبار ان النوائح كانت طائفة مخصوصة ينحن علي اموات الناس و يأخذن اجرا و يقلن لرضاء اهل الميت هجرا استكثار الاجر فمنعن من ذلك و حرم اجر هجرهن و اما ان جئن جماعة من النساء و بكين و نحن حزنا و نطقن صدقا فمكروه و لا بأس بما اعطيهن اهل الميت – منه ادام الله تعالي ايام افادته و تقويمه العوج و الاود .
اذا لم‌تتب قبل موتهٰا تقوم يوم القيمة و عليهٰا سربٰال من قطران الحديث
* ٧٤٩١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام مات الوليد بن المغيرة فقالت ام‌سلمة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۷ *»

للنبي ان ال المغيرة قد اقاموا مناحة فاذهب اليهم فاذن لها فيه جواز ذهاب النساء الي الماتم – منه روحي و جسمي له الفداء .
فلبست ثيٰابهٰا و تهيأت و كانت من حسنهٰا كأنها جان و كانت اذا قامت فارخت شعرهٰا جلل جسدهٰا و عقدت بطرفيه خلخالهٰا فندبت ابن عمّها بين يدي رسول الله صلي الله عليه و اله فقالت : انعي الوليد بن الوليد – ابا الوليد فتي العشيرة ، حامي الحقيقة مٰاجدا – يسمو الي طلب الوتيرة الوتيرة الذحل و الثار – منه دام مجده العالي .
، قد كان غيثا في السنين – و جعفرا غدقا و ميرة الميرة الطعام يحمله الناس – منه روحي له الفداء .
، فماعاب رسول الله صلي الله عليه و اله ذلك و لاقال شيئاً
* ٧٤٩١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال لي ابي يٰا جعفر اوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب تندبني عشر سنين بمني ايام مني
* ٧٤٩١//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اجر النائحة فقال لا بأس به فيه استدلال بالتقرير – منه روحي له الفداء .
قد نيح علي رسول الله صلي الله عليه و اله
* ٧٤٩١//٥ و قال من انعم الله عليه بنعمةٍ فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها و من اصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرهٰا
* ٧٤٩١//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن النوح علي الميت أيصلح قال يكره * و قد مر ما يدل علي ذلك هنٰا و في المكاسب و الحرف و الصّنٰايع
(ب‌) )٧٤٩٢( باب قول استأثر اللّٰه بفلان و فلان يجود بنفسه
* ٧٤٩٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقول استأثر الله بفلان فقال ذا مكروه فقيل فلان يجود بنفسه قال لا بأس أماترٰاه يفتح فاه مرّة او مرتين او ثلثا فذاك حين يجود بهٰا لما يري من ثوٰاب اللّٰه عزّ و جلّ و قد كان بهٰا ضنيناً
(ب‌) )٧٤٩٣( باب خروج النساء في المأتم و قضاء الحقوق
* ٧٤٩٣//١ قيل لابي‌الحسن عليه السلام ان امرأتي و امرأة ابن‌مٰارد تخرجان في الماتم فانهاهمٰا فتقول لي امرأتي ان كان حرٰاماً فانهنٰا عنه حتي نتركه و ان لم‌يكن حرٰاماً فلايّ شي‌ءٍ تمنعناه فاذا مات لنا ميت لم‌يجئنا احد فقال عن الحقوق تسألني كان ابي يبعث امّي و ام‌فروة تقضيٰان حقوق اذن بخروج النساء الي مطلق الحقوق – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ايام افاضته .
اهل المدينة * و قد مر هنا ما يدل عليه و في كتاب التخلية و التحلية في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۸ *»

ابواب الحمام
(ب‌) )٧٤٩٤( بٰاب البكاء علي الميّت
* ٧٤٩٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث لمّا مٰات ابرهيم بن رسول الله صلي الله عليه و اله هملت عين رسول الله صلي الله عليه و اله بالدّموع ثم قال النبي صلي الله عليه و اله تدمع العين و يحزن القلب و لٰانقول ما يسخط الرب و انا بك يٰا ابرهيم لمحزونون
* ٧٤٩٤//٢ و قال ان النبي صلي الله عليه و اله حين جٰاءته وفات جعفر بن ابي‌طالب و زيد بن حٰارثة كان اذا دخل بيته كثر بكٰاؤه عليهمٰا جدّاً و يقول كانا يحدثاني و يونسٰاني فذهبٰا جميعاً
* ٧٤٩٤//٣ و عن عايشة قالت لمّا مات ابرهيم بكي النبي صلي الله عليه و اله حتي جرت دموعه علي لحيته فقيل له يا رسول الله تنهي عن البكاء و انت تبكي فقال ليس قوله ليس هذا بكاء اي ليس هذا بكاء ناشئ من الجزع و انما هو بكاء ناشئ من الرحمة – منه اجل الله تعالي شأنه و جزاه عن الاسلام و المسلمين خير جزاء المحسنين .
هذا بكٰاء و انما هي رحمة و من لايرحم لايرحم
* ٧٤٩٤//٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال لما ماتت رقية بنت رسول الله صلي الله عليه و اله قال رسول الله صلي الله عليه و اله الحقي بسلفنا الصّٰالح عثمن بن مظعون و اصحٰابه قال و فاطمة عليها السّلام علي شفير تدل علي جواز خروج النساء الي الجنايز – منه روحي له الفداء .
القبر تنحدر دموعهٰا في القبر
* ٧٤٩٤//٥ و عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه قال شكوت الي ابي‌عبدالله عليه السلام وجدا وجدته علي ابن لي هلك حتي خفت علي عقلي فقال اذا اصابك من هذا شي‌ء فافض من دموعك فانه يسكن عنك * و قد مر فضل البكٰاء علي الحسين عليه السلام في كتاب المزار و يأتي هنا
(ب‌) )٧٤٩٥( بٰاب البكٰاء علي مصٰاب آل‌محمد عليهم السلام
* ٧٤٩٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام يقول ايما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين عليه السلام حتي تسيل علي خديه بوأه الله بهٰا غرفا يسكنها احقابا و ايّمٰا مؤمن دمعت عيناه حتي تسيل علي خده فيمٰا مسّنا من الاذي من عدوّنا في الدنيا بوأه الله مبوأ صدق و ايما مؤمن مسّه اذي فينا فدمعت عيناه حتي تسيل علي خده من مضٰاضة ما اوذي فينا صرف الله من وجهه الاذي و امنه يوم القيمة من سخطه و النار
* ٧٤٩٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من ذكرنا عنده ففاضت عيناه و لو مثل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵۹ *»

جناح الذباب غفر الله له ذنوبه و لو كانت مثل زبد البحر
* ٧٤٩٥//٣ و قال للفضيل تجلسون و تتحدثون فقال نعم فقال ان تلك المجالس احبها فاحيوا امرنا فرحم الله من احيٰا امرنا يا فضيل من ذكرنا او ذكرنا عنده ثم ذكر مثل الحديث الاوّل
* ٧٤٩٥//٤ و قال كل الجزع و البكٰاء مكروه ما خلا الجزع و البكٰاء لقتل الحسين عليه السلام
* ٧٤٩٥//٥ و قال من دمعت عيناه فينا دمعة لدم سفك لنا او حق لنا نقصناه او عرض انتهك لنا او لاحدٍ من شيعتنا بوأه الله بهٰا في الجنة حقباً
* ٧٤٩٥//٦ و قال ان اباعبدالله عليه السلام لما قضي بكت عليه السموات السبع و الارضون السبع و مٰا فيهن و مٰا بينهن و من يتقلب في الجنة و النار من خلق ربنا و ما يري و ما لايري بكي علي ابي‌عبدالله عليه السلام الا ثلثة اشيٰاء لم‌تبك عليه قيل و ما هذه الثلثة الاشيٰاء قال لم‌تبك عليه البصرة و لٰا دِمَشْق و لا ال عثمن عليهم لعنة اللّٰه
* ٧٤٩٥//٧ و قال من ذكر الحسين عليه السلام عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح ذباب كان ثوابه علي الله و لم‌يرض له بدون الجنة
* ٧٤٩٥//٨ و قال لكل شي‌ء ثواب الّا الدّمعة فينا
* ٧٤٩٥//٩ و قال في حديث مابكا احد رحمة لنا و لما لقينا الا رحمه الله قبل ان تخرج الدمعة من عينه فاذا سال دموعه علي خده فلو ان قطرة من دموعه سقطت في جهنم لاطفأت حرّهٰا حتي لايوجد لها حرّ الخبر
* ٧٤٩٥//١٠ و قال في الحسين عليه السلام و انه لينظر الي من يبكيه فيستغفر له و يسأل اباه الاستغفار له و يقول ايها الباكي لو علمت ما اعدّ اللّه لك لفرحت اكثر ممّا حزنت و انه ليستغفر له من كل ذنب و خطيئةٍ
* ٧٤٩٥//١١ و قال من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم الله وجهه علي النار
* ٧٤٩٥//١٢ و قال الرضا عليه السلام من تذكر مصٰابنا فبكي و ابكي لم‌تبك عينه يوم تبكي العيون و من جلس مجلساً يحيا فيه امرنا لم‌يمت قلبه يوم تموت القلوب
* ٧٤٩٥//١٣ و قال للريان بن شبيب يا ابن‌شبيب ان كنت باكياً لشي‌ءٍ فابك للحسين بن علي عليهما السلام فانه ذبح كما يذبح الكبش و قتل معه من اهل بيته ثمانية‌عشر رجلاً ما لهم في الارض شبيهون و لقد بكت السموٰات السبع و الارضون لقتله الي ان قال يا ابن‌شبيب ان بكيت علي الحسين عليه السلام حتي تسيل دموعك علي خديك غفر الله لك كل ذنب اذنبته صغيراً كان او كبيراً قليلا كان او كثيرا يا ابن‌شبيب ان سرّك ان تلقي الله عز و جل و لا ذنب عليك فزر الحسين عليه السلام يا ابن‌شبيب ان سرّك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۰ *»

ان تسكن الغرف المبنيّة في الجنة مع النبي و اله صلي الله عليهم فالعن قتلة الحسين يا ابن‌شبيب ان سرك ان يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين فقل متي ما ذكرته يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيماً يا ابن‌شبيب ان سرك ان تكون معنا في الدرجات العلي من الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا و عليك بولايتنا فلو ان رجلاً احبّ حجرا لحشره الله معه يوم القيمة
* ٧٤٩٥//١٤ و قال من ترك السعي في حوائجه يوم عاشورا قضي الله له حوائج الدنيا و الاخرة و من كان يوم عاشورا يوم مصيبته و حزنه و بكٰائه جعل الله عز و جل يوم القيمة يوم فرحه و سروره و قرت بنا في الجنان عينه و من سمي يوم عاشورا يوم بركة و ادخر لمنزله فيه شيئاً لم‌يبٰارك له فيما ادخر و حشر يوم القيمة مع يزيد و عبيدالله بن زياد و عمر بن سعد لعنهم الله الي اسفل درك من النار و قال فعلي مثل الحسين فليبك الباكون فان البكاء عليه يحط الذنوب العظام ثم قال كان ابي عليه السلام اذا دخل شهر المحرم لايري ضٰاحكاً و كانت الكأبة تغلب عليه حتي تمضي عشرة ايام فاذا كان يوم العٰاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته و حزنه و بكٰائه الخبر
(ب‌) )٧٤٩٦( باب البكاء لموت المؤمنين
* ٧٤٩٦//١ عن الصّدوق قال لمّا انصرف رسول الله صلي الله عليه و اله من وقعة احد الي المدينة سمع من كل دار قتل من اهلهٰا قتيل نوحاً و بكٰاءاً و لم‌يسمع من دار حمزة عمه فقال عليه السلام لكن حمزة لا بوٰاكي عليه فالي اهل المدينة ان لٰاينوحوا علي ميت و لٰايبكوه حتي يبدأوا بحمزة فينوحوا عليه و يبكوه فهم الي اليوم علي ذلك
* ٧٤٩٦//٢ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام اذا مات المؤمن بكت عليه الملئكة و بقاع الارض التي كان يعبد الله عليهٰا و ابواب السّمٰاء التي كان يصعد اعماله فيهٰا و ثلم ثلمة في الاسلام لايسدّهٰا شي‌ء لان المؤمنين حصون الاسلام كحصن سور المدينة لهٰا
(ب‌) )٧٤٩٧( بٰاب البكاء علي الاليف الضال من جهة الرقة لا الاسي عليه
* ٧٤٩٧//١ عن عبدالله بن بكر ( بكير خ ) الدجاني قال ذكرت اباالخطاب و مقتله عند ابي‌عبدالله عليه السلام قال فرققت عند ذلك فبكيت فقال أتأسي عليهم فقلت لا و لكن سمعتك تذكر ان عليا عليه السلام قتل اصحاب النهروٰان فاصبح اصحاب علي عليه السلام يبكون عليهم فقال علي عليه السلام أتأسون عليهم فقالوا لا انا ذكرنا الالفة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۱ *»

التي كنا عليهٰا و البلية التي اوقعتهم فلذلك رققنا عليهم قال لا بأس
(ب‌) )٧٤٩٨( باب التعزية للرجل و المرأة
* ٧٤٩٨//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من عزي حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بهٰا
* ٧٤٩٨//٢ و قال من عزي مصاباً كان له مثل اجره من غير ان ينتقص من اجر المصٰاب شيئاً
* ٧٤٩٨//٣ و قال التعزية تورث الجنة
* ٧٤٩٨//٤ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام من عزي الثكلي اظله الله ف۪ي ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله
* ٧٤٩٨//٥ اقول في الفقه‌الرضوي و عز وليه فانه روي عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه قال من عزي اخاه المؤمن كسي في الموقف بحلة الي ان قال و ان كان المعزي يتيماً فامسح يدك علي رأسه فقد روي عن النبي صلي الله عليه و اله من مسح يده علي رأس يتيم ترحما له كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة و ان وجدته باكياً فسكته بلطف و رفق ثم ذكر فضله
(ب‌) )٧٤٩٩( بٰاب وقت التعزية و كيفيّتهٰا
* ٧٤٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام التعزية لاهل المصيبة بعد ما يدفن
* ٧٤٩٩//٢ و قال التعزية الواجبة بعد الدفن
* ٧٤٩٩//٣ و قال كفاك من التعزية ان يراك صٰاحب المصيبة
* ٧٤٩٩//٤ و قال ليس التعزية الا عند القبر ثم ينصرفون لايحدث في الميت حدث فيسمعون الصوت
* ٧٤٩٩//٥ و روي انه عزي ابوعبدالله عليه السلام رجلا بابن له فقال الله خير لابنك منك و ثواب الله لك خير من ابنك فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد اليه فقال له قد مٰات رسول الله فما لك به اسوة فقال انه كان مراهقا ( مرهقا خ‌ل ) فقال ان امامه ثلث خصٰال شهادة ان لا اله الا الله و رحمة الله و شفاعة رسول الله صلي الله عليه و اله فلن‌تفوته واحدة منهن ان شاء الله
* ٧٤٩٩//٦ و روي انه اتي قوماً قد اصيبوا بمصيبةٍ فقال جبر الله وهنكم و احسن عزاكم و رحم متوفاكم ثم انصرف
* ٧٤٩٩//٧ و عن هشام بن الحكم قال رأيت موسي بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن و بعده
* ٧٤٩٩//٨ و كتب ابوجعفر الثاني عليه السلام الي رجل ذكرت مصيبتك بعلي ابنك و ذكرت انه كان احب ولدك اليك و كذلك الله عز و جل انما يأخذ من الولد و غيره ازكي مٰا عند اهله ليعظم به اجر المصاب بالمصيبة فاعظم الله اجرك و احسن عزاك و ربط علي قلبك انه قدير و عجل الله عليك بالخلف و ارجو ان يكون الله قد فعل ان شٰاء اللّٰه
(ب‌) )٧٥٠٠( بٰاب الشماتة بالمؤمن
* ٧٥٠٠//١ قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله لاتظهر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۲ *»

الشماتة باخيك فيرحمه الله و يبتليك
* ٧٥٠٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتبدي الشماتة لاخيك فيرحمه اللّه و يصيرهٰا بك
* ٧٥٠٠//٣ و قال من شمت بمصيبة نزلت باخيه لم‌يخرج من الدنيا حتي يفتتن
(ب‌) )٧٥٠١( بٰاب احتساب موت الاولٰاد
* ٧٥٠١//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله اربع من كن فيه كان في نور الله الاعظم من كان عصمة امره شهٰادة ان لا اله الا اللّه و اني رسول الله و من اذا اصٰابته مصيبة قال انا لله و انا اليه رٰاجعون و من اذا اصٰاب خيراً قال الحمد لله رب العالمين و من اذا اصاب خطيئة قال استغفر الله و اتوب الله
* ٧٥٠١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا قبض ولد المؤمن و الله اعلم بما قال العبد قال الله تبارك و تعٰالي لملئكته قبضتم ولد فلان فيقولون نعم ربنا قال فيقول فما قال عبدي قالوا حمدك و استرجع فيقول الله تبارك و تعالي اخذتم ثمرة قلبه و قرة عينه فحمدني و استرجع ابنوا له بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد
* ٧٥٠١//٣ و قال ابوجعفر الثاني عليه السلام دخل رسول الله صلي الله عليه و اله علي خديجة حيث مٰات القٰسم ابنها و هي تبكي فقال لها مٰا يبكيك فقالت درّت دريرة فبكيت فقال يا خديجة أماترضين اذا كان يوم القيمة ان تجي‌ء الي بٰاب الجنة و هو قائم فيأخذ بيدك و يدخلك الجنة و ينزلك افضلهٰا و ذلك لكلّ مؤمن انّ اللّه عز و جل احكم و اكرم من ان يسلب المؤمن ثمرة فؤاده ثم يعذبه بعدهٰا ابداً
* ٧٥٠١//٤ و قال ابوجعفر عليه السّلام من قدم من المسلمين ولدين يحتسبهمٰا عند الله حجباه من النار باذن الله
* ٧٥٠١//٥ و قال في حديث من صبر و استرجع و حمد الله عز و جل فقد رضي بمٰا صنع اللّٰه و وقع اجره علي الله و من لم‌يفعل ذلك جري عليه القضاء و هو ذميم و احبط الله تعالي اجره
* ٧٥٠١//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ولد يقدمه الرجل افضل من سبعين ولدا يخلفهم بعده كلهم قد ركب الخيل و جاهد في سبيل اللّٰه
* ٧٥٠١//٧ و قال ان الله عز و جل اذا احب عبداً قبض احبّ ولده اليه
* ٧٥٠١//٨ و قال ثواب المؤمن من ولده اذا مٰات الجنة صبر او لم‌يصبر و كان يقول عند المصيبة الحمد لله الذي لم‌يجعل مصيبتي في ديني و الحمد لله الذي لو شاء ان يجعل مصيبتي اعظم مما كانت و الحمد لله علي الامر الذي شاء ان يكون فكان
* ٧٥٠١//٩ و كتب رجل الي ابي‌جعفر الثاني عليه السّلام يشكو اليه مصٰابه بولده و شدة ما دخله فكتب اليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۳ *»

أمٰاعلمت ان الله عز و جل يختار من مال المؤمن و من ولده انفسه ليأجره علي ذلك
(ب‌) )٧٥٠٢( بٰاب تذكر مصاب النبي صلي الله عليه و اله عند حلول المصيبة
* ٧٥٠٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث اذا اصبت بمصيبة فاذكر مصابك برسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله فان الخلق لم‌يصٰابوا بمثله قط
(ب‌) )٧٥٠٣( بٰاب الصبر و ترك الجزع
* ٧٥٠٣//١ جٰاء اميرالمؤمنين عليه السلام الي الاشعث بن قيس يعزيه باخ له فقال له ان جزعت فحق الرحم اتيت و ان صبرت فحق اللّه اديت علي انك ان صبرت جري عليك القضاء و انت محمود و ان جزعت جري عليك القضاء و انت مذموم
* ٧٥٠٣//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام لاتعدن مصيبة اعطيت عليهٰا الصبر و استوجبت عليهٰا من اللّٰه عز و جل الثواب انما المصيبة التي يحرم صٰاحبهٰا اجرهٰا و ثوابهٰا اذا لم‌يصبر عند نزولهٰا
* ٧٥٠٣//٣ و جٰاءه رجل فشكا اليه مصيبة اصيب بهٰا فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اما انك ان تصبر توجر و الاتصبر يمض عليك قدر اللّه الذي قدر عليك و انت مأزور
* ٧٥٠٣//٤ و قال في قول الله عز و جل يا ايّها الذين امنوا اصبروا و صابروا قال اصبروا علي المصٰائب
* ٧٥٠٣//٥ و عن يونس بن يعقوب قال امرني ابوعبدالله عليه السّلام ان اعزي المفضل و قال قل له انا قد اصبنا باسمعيل فصبرنا فاصبر كما صبرنا انا اردنا امرا و ارٰاد الله عز و جل امراً فسلمنا لامر الله عز و جل * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في جهٰاد النفس
(ب‌) )٧٥٠٤( بٰاب التأثر قبل المصيبة و الرضا و التسليم بعدهٰا
* ٧٥٠٤//١ عن زرٰارة قال ثقل ابن لجعفر و ابوجعفر عليه السلام جٰالس الي ان قال فلما ان قضي قال لنا ان الجزع ما لم‌ينزل امر الله فاذا نزل امر الله فليس لنا الا التسليم ثم دعا بدهن فادّهن و اكتحل و دعا بطعام فاكل هو و من معه ثم قال هذا هو الصبر الجميل ثم امر به فغسل و لبس جبة خز و مطرف خز و عمٰامة خز و خرج فصلي عليه
* ٧٥٠٤//٢ و عن قتيبة الاعشي قال اتيت اباعبداللّٰه عليه السّلام اعود ابنا له فوجدته علي الباب فاذا هو مهتم حزين فقلت له جعلت فداك كيف الصبي فقال والله انه لما به ثم دخل فمكث سٰاعة ثم خرج الينا و قد اسفر وجهه و ذهب التغير و الحزن قال فطمعت ان يكون قد صلح الصبي فقلت كيف الصبي جعلت فداك فقال قد مضي لسبيله فقلت جعلت فداك لقد كنت و هو حي مهتما حزينا و قد رأيت حالك الساعة و قد مٰات غير تلك الحال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۴ *»

فكيف هذا فقال انا اهل بيت انما نجزع قبل المصيبة فاذا وقع امر الله رضينا بقضائه و سلمنا لامره
* ٧٥٠٤//٣ و عن العلاء بن كامل قال كنت جٰالساً عند ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فصرخت الصٰارخة من الدار فقام ابوعبداللّٰه عليه السلام ثم جلس فاسترجع و عٰاد في حديثه حتي فرغ منه ثم قال انا لنحب ان نعافي في انفسنا و اولادنا و اموالنا فاذا وقع القضاء فليس لنا ان نحبّ ما لم‌يحبّ اللّه لنا
(ب‌) )٧٥٠٥( بٰاب التسلي و تناسي المصائب
* ٧٥٠٥//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ان ملكا موكل بالمقابر فاذا انصرف اهل الميت من جنازتهم عن ميتهم اخذ قبضة من ترٰاب فرمي بها في اثارهم فقال انسوا ما رأيتم فلولا ذلك ماانتفع احد بعيش
* ٧٥٠٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اللّه تبارك و تعٰالي تطول علي عبٰاده بثلث القي عليهم الريح بعد الروح و لولا ذلك مادفن حميم حميماً و القي عليهم السلوة بعد المصيبة و لولا ذلك لانقطع النسل و القي علي هذه الحبة الدابة و لولا ذلك لكنزهٰا ملوكهم كما يكنزون الذهب و الفضة
* ٧٥٠٥//٣ و قال ان الميت اذا مٰات بعث الله ملكاً الي اوجع اهله فمسح علي قلبه فانساه لوعة الحزن و لولا ذلك لم‌تعمر الدنيا
(ب‌) )٧٥٠٦( باب اتخاذ الطعام لاهل المصيبة و الوصية بمال للماتم ثلثة ايام و البعث به اليهم و الاكل عندهم
* ٧٥٠٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لما قتل جعفر بن ابي‌طالب امر رسول الله صلي الله عليه و اله فاطمة عليهٰا السلام ان تتخذ طعاماً لاسماء بنت عميس ثلثة ايام و تأتيهٰا و نساءهٰا و تقيم عندهٰا ثلثة ايام فجرت بذلك السنة ان يصنع لاهل المصيبة طعاماً ثلثا
* ٧٥٠٦//٢ و روي انه اوصي ابوجعفر عليه السلام بثمانمائة درهم لماتمه و كان يري ذلك من السنة لانّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال اتخذوا لال جعفر طعاماً فقد شغلوا
* ٧٥٠٦//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الاكل عند اهل المصيبة من عمل اهل الجٰاهلية و السنة البعث اليهم بالطعام كما امر به النبي صلي الله عليه و آله في ال جعفر بن ابي‌طالب لما جٰاء نعيه
* ٧٥٠٦//٤ و روي انه لما قتل الحسين بن علي عليهما السّلام لبس فيه لبس السواد في المصيبة لكن ليس فيه ان علي بن الحسين عليهما السلام قررهم علي ذلك فلا حجية فيه و محض عدم ذكر المنع ليس دليل التقرير – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
نساء بني‌هٰاشم السواد و المسوح و كن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۵ *»

لايشتكين من حر و لا برد و كان علي بن الحسين عليه السلام يعمل لهن الطعٰام للماتم
* ٧٥٠٦//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام يصنع لاهل الميت ماتم ثلثة ايام من يوم مٰات
* ٧٥٠٦//٦ و ف۪ي روٰايةٍ يصنع للميت الطعام للماتم ثلثة ايّام بيوم مات فيه
* ٧٥٠٦//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ينبغي لجيران صٰاحب المصيبة ان يطعموا الطعام عنه ثلثة ايّام
(ب‌) )٧٥٠٧( باب ترك الزينة في المصيبة
* ٧٥٠٧//١ في نهج‌البلاغة قيل له صلي الله عليه لو غيرت شيبك يا اميرالمؤمنين فقال عليه السلام الخضاب زينة و نحن قوم في مصيبة
(ب‌) )٧٥٠٨( بٰاب حد الحداد علي الميّت
* ٧٥٠٨//١ قال الصّادق عليه السّلام ليس لاحدٍ ان يحد اكثر من ثلثة ايّام الا المرأة علي زوجهٰا حتي تقضي عدتهٰا
* ٧٥٠٨//٢ و قال يحد الحميم علي حميمه ثلثا و المرأة علي زوجهٰا اربعة اشهر و عشرا
* ٧٥٠٨//٣ و قال المتوفي عنهٰا زوجهٰا لاتكتحل لزينة و لاتطيب و لٰاتلبس ثوباً مصبوغاً و لاتخرج نهٰاراً و لاتبيت عن بيتهٰا قيل أرأيت ان ارادت ان تخرج الي حق تدل علي جواز اداء الحقوق للنساء – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاءاً
* ٧٥٠٨//٤ و سئل عن المرأة يموت عنهٰا زوجهٰا هل يحل لها ان تخرج من منزلهٰا في عدتهٰا قال نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع مٰا شاءت بغير زينة لزوج
* ٧٥٠٨//٥ و سئل عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا قال لاتكتحل للزينة و لٰاتطيب و لاتلبس ثوباً مصبوغاً و لاتبيت عن بيتهٰا و تقضي الحقوق يدل علي جواز ادائهن الحقوق – منه اطال الله عز و جل ايام تعليمه و افاضته .
و تمتشط بغسلة و تحج و ان كان في عدتهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك ف۪ي كتاب الطّلاق

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۶ *»

(ك‌) كتٰاب اليتامي و مٰا يتعلّق بهم و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٧٥٠٩//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله شر الماكل اكل مال اليتيم ظلماً
* م‌٧٥٠٩//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ادب اليتيم مما تؤدب منه ولدك و اضربه ممّٰا تضرب منه ولدك
* م‌٧٥٠٩//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايخفي علي الله المفسد من المصلح * و قد مرّ فيمٰا سبق مٰا يتفرع عليه هنا
(ب‌) )٧٥٠٩( بٰاب اكل مٰال اليتيم ظلماً * قال الله عز و جل ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً
* ٧٥٠٩//١ و قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله شر الماكل اكل مال اليتيم ظلماً
* ٧٥٠٩//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لما اسري بي الي السماء رأيت قوماً يقذف في اجوافهم النار و تخرج من ادبارهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل فقال هؤلاء الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما
* ٧٥٠٩//٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن اكل مال اليتيم فقال هو كما قال الله عز و جل ان الذين يأكلون اموٰال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً
* ٧٥٠٩//٤ و قال اوعد الله عز و جل في اكل مال اليتيم بعقوبتين احديهمٰا عقوبة الاخرة النار و اما عقوبة الدنيا فقوله عز و جل و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعافاً خافوا عليهم الاية يعني ليخش ان اخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامي
* ٧٥٠٩//٥ و قال ان اكل مال اليتيم يخلفه وبال ذلك في الدنيا و الاخرة اما في الدنيا فان الله تعالي يقول و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرّيّة ضعٰافاً خافوا عليهم فليتقوا الله و اما في الاخرة فان الله عز و جل يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً
* ٧٥٠٩//٦ و قيل لاحدهما عليهما السّلام في كم يجب لاكل مال اليتيم النار قال في درهمين
* ٧٥٠٩//٧ و سئل ابوعبدالله او ابوالحسن عليهما السلام عن رجل اكل من مٰال اليتيم هل له توبة قال يرد الي اهله ذلك بان اللّه يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما الاية
(ب‌) )٧٥١٠( بٰاب علة تحريم اكل مٰال اليتيم ظلما
* ٧٥١٠//١ قال الرضا عليه السّلام حرم الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۷ *»

اكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفسٰاد اول ذلك انه اذا اكل الانسٰان مال اليتيم ظلما فقد اعان فيه اكل مال الغير اعانة علي قتله – منه ادام الله تعالي ايام افادته .
علي قتله اذ اليتيم غير مستغن و لا محتمل لنفسه و لا عليم بشأنه و لا له من يقوم عليه و يكفيه كقيٰام والديه فاذا اكل مٰاله فكأنه قتله و صيره الي الفقر و الفاقة مع ما حرم الله ( ما خوف الله تعالي ، نسخة‌ل ) عليه و جعل من العقوبة في قوله عز و جل و ليخش الذين لو تركوا الاية و كقول ابي‌جعفر عليه السلام ان الله اوعد في اكل مال اليتيم عقوبتين عقوبة في الدنيا و عقوبة في الاخرة ففي تحريم مال اليتيم استبقاء اليتيم و استقلاله بنفسه و السلامة للعقب ان يصيبهم ما اصٰابه لما اوعد اللّه من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثاره اذا ادرك و وقوع الشحناء و العدٰاوة و البغضاء حتي يتفانوا
(ب‌) )٧٥١١( بٰاب عول اليتيم
* ٧٥١١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام من عال يتيماً حتي ينقطع يتمه او يستغني بنفسه اوجب الله عز و جل له الجنة كما اوجب النار لمن اكل مٰال اليتيم
(ب‌) )٧٥١٢( بٰاب تولي مال اليتيم
* ٧٥١٢//١ في البحٰار من امالي الشيخ بسنده عن ابي‌ذر ان النبي صلي الله عليه و اله قال يا اباذر اني احب لك ما احب لنفسي اني اريٰك ضعيفاً فلاتأمرن علي اثنين و لاتولين مال يتيم
* ٧٥١٢//٢ اقول في الفقه‌الرضوي اياكم و اموال اليتامي لاتعرضوا لهٰا و لاتلبسوا بهٰا
(ب‌) )٧٥١٣( باب من يتولي مال اليتيم
* ٧٥١٣//١ في الفقه‌الرضوي روي ان لرئيس القبيلة و هو فقيههٰا و عالمهٰا ان يتصرف لليتيم في ماله فيمٰا يرٰاه حظا و صلاحاً و ليس عليه خسران و لا له ربح و الربح و الخسران لليتيم و عليه و باللّه التوفيق * و قد مرّ ما يناسب هذا البٰاب في التّجٰارة
(ب‌) )٧٥١٤( بٰاب الاكل من طعٰام اليتيم و التصرف في مٰاله ان كٰان فيه منفعة له او يعوضه * قال الله عز و جل و لاتقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتي يَبْلغ اشده
* ٧٥١٤//١ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انا ندخل علي اخ لنا في بيت ايتام و معه خادم لهم فنقعد علي بسٰاطهم و نشرب من مائهم و يخدمنا خادمهم و ربما طعمنا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۸ *»

فيه الطّعٰام من عند صٰاحبنا و فيه من طعٰامهم فما تري في ذلك فقال ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس و ان كان فيه ضرر فلا و قال بل الانسان علي نفسه بصيرة فانتم لايخفي عليكم و قد قال اللّٰه عز و جل و الله يعلم المفسد من المصلح
* ٧٥١٤//٢ و قيل لَه ان لي ابنة اخ يتيمة فربّما اهدي لها الشي‌ء فاكل منه ثم اطعمهٰا بعد ذلك الشي‌ء من مٰالي فاقول يا رب هذا بذا فقال لا بأس
* ٧٥١٤//٣ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السّلام يكون لليتيم عندي الشي‌ء و هو في حجري انفق عليه منه و ربمٰا اصيب مما يكون له من الطّعٰام و ما يكون مني اليه اكثر قال لا بأس بذلك
(ب‌) )٧٥١٥( بٰاب تناول القيم و الوصي مع الحٰاجة من مٰال اليتيم * قال الله عز و جل و من كان غنيّاً فليستعفف و من كٰان فقيراً فليأكل بالمعروف الاية
* ٧٥١٥//١ و عن الباقر عليه السلام في قوله عز و جل و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف معناه من كان فقيراً فليأخذ من مٰال اليتيم بقدر الحاجة من الكفٰاية علي جهة القرض ثم يرد عليه ما اخذ اذا وجد
* ٧٥١٥//٢ و سئل عن قول الله و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف قال ذلك اذا حبس نفسه في اموالهم فلايحترف لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم
* ٧٥١٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في قوله فليأكل بالمعروف كان ابي يقول انها منسوخة
* ٧٥١٥//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في قول الله عز و جل فليأكل بالمعروف قال المعروف هو القوت و انما عني الوصي او القيم في اموالهم و ما يصلحهم
* ٧٥١٥//٥ و قال سألني عيسي بن موسي عن القيم للايتام في الابل و ما يحل له منها فقلت له اذا لاط حوضهٰا و طلب ضالتهٰا و هنا جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع و لا فسٰاد لنسل
* ٧٥١٥//٦ و قال في قول الله عز و جل و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف فقال ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس ان يأكل بالمعروف اذا كان يصلح لهم اموالهم فان كٰان المال قليلاً فلايأكل منه شيئاً
* ٧٥١٥//٧ و قال في قول الله عز و جل و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف قال من كان يلي شيئاً لليتامي و هو محتاج ليس له مٰا يقيمه فهو يتقاضي اموالهم و يقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر و لايسرف فان كٰان ضيعتهم لاتشغله عمّٰا يعٰالج بنفسه فلايرزأن من اموالهم شيئا
* ٧٥١٥//٨ و سئل عمن تولي مال اليتيم ما له ان يأكل منه فقال ينظر الي ما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶۹ *»

كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك
* ٧٥١٥//٩ و عنه في قول الله عزّ و جلّ و من كان غنيّاً فليستعفف و من كان فقيراً فليأكل بالمعروف فقال هذا رجل يحبس نفسه لليتيم علي حرث او مٰاشية و يشغل فيهٰا نفسه فليأكل منه بالمعروف و ليس له ذلك في الدنانير و الدّرٰاهم التي عنده موضوعة
* ٧٥١٥//١٠ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل بيده مٰاشية لابن اخ له يتيم في حجره أيخلط امرهٰا بامر مٰاشيته قال ان كٰان يليط حوضها و يقوم علي مهنتهٰا و يرد نادتهٰا فيشرب من البانهٰا غير منهك للحلاب و لا مضرّ بالولد
(ب‌) )٧٥١٦( بٰاب مخالطة اليتيم و مؤٰاكلته * قال اللّه عز و جل يسألونك عن اليتامي قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانكم و الله يعلم المفسد من المصلح و لو شاء اللّه لاعنتكم
* ٧٥١٦//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لما نزلت ان الذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً اخرج كل من كان عنده يتيم و سألوا رسول الله صلي الله عليه و اله في اخراجهم فانزل الله و يسألونك عن اليتامي قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانكم و اللّه يعلم المفسد من المصلح
* ٧٥١٦//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ارأيت قول الله عز و جل و ان تخالطوهم فاخوانكم قال تخرج من اموالهم قدر ما يكفيهم و تخرج من مالك قدر مٰا يكفيك ثم تنفقه قيل أرأيت ان كانوا يتامي صغارا و كبارا و بعضهم اعلي كسوة من بعض و بعضهم اكل من بعض و مٰا لهم جميعاً فقال اما الكسوة فعلي كل انسان منهم ثمن كسوته و اما الطّعٰام فاجعلوه جميعاً فان الصغير يوشك ان يأكل مثل الكبير
* ٧٥١٦//٣ و سئل عن قول الله عز و جل و ان تخالطوهم الاية فقال يعني اليتامي اذا كان الرجل يلي لايتام في حجره فليخرج من مٰاله علي قدر مٰا يحتاج اليه علي قدر مٰا يخرجه لكل انسان منهم فيخالطهم و يأكلون جميعاً و لايرزأن من اموالهم شيئا انما هي النّار
* ٧٥١٦//٤ و سئل عن الاية قال يكون لهم التمر و اللبن و يكون لك مثله علي قدر مٰا يكفيك و يكفيهم و لايخفي علي الله المفسد من المصلح
(ب‌) )٧٥١٧( بٰاب مقدار الانفٰاق علي اليتيم من مٰاله
* ٧٥١٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن اليتيم تكون غلته في الشهر عشرين درهماً كيف ينفق عليه منهٰا قال قوته من الطّعٰام و التمر
* ٧٥١٧//٢ و سئل انفق عليه ثلثها قال نعم و نصفهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۰ *»

(ب‌) )٧٥١٨( بٰاب التجارة بمٰال اليتيم
* ٧٥١٨//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام كان لي اخ هلك فاوصي الي اخ اكبر مني و ادخلني معه في الوصيّة و ترك ابنا له صغيراً و له مٰال أفيضرب به اخي فمٰا كان من فضل سلمه لليتيم و ضمن له مٰاله فقال ان كٰان لاخيك مٰال يحيط بمٰال اليتيم ان تلف فلا بأس به و ان لم‌يكن له مال فلايعرض لمال اليتيم
* ٧٥١٨//٢ و عنه في مٰال اليتيم قال العامل به ضٰامن و لليتيم الربح اذا لم‌يكن للعامل مٰال و قال ان عطب اداه
* ٧٥١٨//٣ و قال في رجل عنده مٰال اليتيم فقال ان كان محتاجٰا و ليس له مٰال فلايمس ماله و ان هو اتجر به فالربح لليتيم و هو ضٰامن
* ٧٥١٨//٤ و سئل عن الرجل يكون في يديه مال لاخ له يتيم و هو وصيّه أيصلح له ان يعمل به قال نعم كما يعمل بمال غيره و الربح بينهمٰا قيل فهل عليه ضمٰان قال لا اذا كان ناظراً له
* ٧٥١٨//٥ و سئل عن مال اليتيم يعمل به فقال اذا كٰان عندك مال فضمنته فلك الربح و انت ضٰامن للمٰال و ان كان لا مال لك و عملت به فالرّبح للغلام و انت ضٰامن للمال
* ٧٥١٨//٦ اقول في الفقه‌الرضوي و روي ان من اتجر بمال اليتيم فربح كان لليتيم و الخسران علي التاجر * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الزكوة و التّجٰارة
(ب‌) )٧٥١٩( بٰاب القرض من مٰال اليتيم
* ٧٥١٩//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه فقال ان علي فيه الاستدلال بافعالهم – منه روحي له الفداء .
بن الحسين عليه السلام قد كٰان يستقرض من مال ايتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك
* ٧٥١٩//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرّجل يكون في يده مال لايتام فيحتاج اليه فيمد يده فيأخذه و ينوي ان يردّه فقال لاينبغي له ان يأكل الا القصد و لايسرف فان كان من نيّته ان لايرد عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله عز و جل ان الّذين يأكلون اموال اليتامي ظلما قيل له كم ادني ما يكون من مال اليتيم اذا هو اكله و هو لاينوي ردّه حتي يكون يأكل في بطنه ناراً قال قليله و كثيره وٰاحد اذا كٰان من نيته ان لايرده اليهم
(ب‌) )٧٥٢٠( باب من اخذ من مال اليتيم شيئاً الي من يؤدي
* ٧٥٢٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلايعطيهم حتي يهلكوا فيأتيه وارثهم او وكيلهم فيصالحه علي ان يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و يبريه ممّٰا كان أيبرأ منه قال نعم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۱ *»

عن الرجل يكون للرجل عنده المٰال اما بيع و اما قرض فيموت و لم‌يقضه اياه فيترك ايتاماً صغاراً فيبقي لهم عليه لايقضيهم أيكون ممن يأكل اموال اليتامي قال لا اذا كان نوي ان يؤدي اليهم
* ٧٥٢٠//٢ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض اهل بيته المال لايتام فيدفعه اليه فيأخذ منه دراهم يحتاج اليهٰا و لايعلم الذي كان عنده المال للايتام انه اخذ من اموالهم شيئاً ثم ييسر بعد ذلك اي ذلك خير له أيعطيه الذي كان في يده ام يدفع الي اليتيم و قد بلغ و هل يجزيه ان يدفعه الي صٰاحبه علي وجه الصلة و لايعلمه انه اخذ له مالا فقال يجزيه اي ذلك فعل اذا اوصله الي صٰاحبه فان هذا من السراير اذا كان من نيته ان شاء رده الي اليتيم ان كان قد بلغ علي اي وجه شاء و ان لم‌يعلمه انه كان قبض له شيئاً و ان شاء ردّه الي الذي كان في يده و قال اذا كان صاحب المال غائباً فليدفعه الي الذي كان المال في يده
(ب‌) )٧٥٢١( بٰاب متي يدفع الوصي مال اليتيم اليه و معني السفه و الرشد * قال الله عز و جل و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم و لاتأكلوهٰا اسرافا و بداراً ان يكبروا الي ان قال فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم و كفي بالله حسيباً
* ٧٥٢١//١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن هذه الاية و لاتؤتوا السفهاء اموالكم قال كل من يشرب الخمر فهو سفيه
* ٧٥٢١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اليتيمة متي يدفع اليهٰا مالهٰا قال اذا علمت انها لاتفسد و لاتضيع فسئل ان كانت قد تزوجت فقال اذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها
* ٧٥٢١//٣ و قال اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليهٰا مالهٰا و جاز امرهٰا في مالهٰا و اقيمت الحدود التامة لها و عليهٰا
* ٧٥٢١//٤ و سئل عن يتيم قد قرأ القران و ليس بعقله بأس و له مال علي يد رجل فاراد الذي عنده المال ان يعمل به مضاربة فاذن له الغلام فقال لايصلح له ان يعمل به حتي يحتلم و يدفع اليه ماله قال و ان احتلم و لم‌يكن له عقل لم‌يدفع اليه شي‌ء ابداً
* ٧٥٢١//٥ و سئل عن قول الله عز و جل فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم قال ايناس الرشد حفظ المٰال
* ٧٥٢١//٦ و عنه في هذه الاية اذا رأيتموهم يحبّون ال‌محمد فارفعوهم درجة ، و في نسخة فادفعوا اليهم اموالهم
* ٧٥٢١//٧ و سئل عن قول اللّٰه و لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم قال هم اليتامي لاتعطوهم اموالهم حتي تعرفوا منهم الرشد قيل فكيف يكون اموالهم اموالنا قال اذا كنت انت الوارث لهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۲ *»

* ٧٥٢١//٨ و سئل عن هذه الاية فقال من لاتثق به
* ٧٥٢١//٩ و قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم‌يونس منه رشد و كان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليّه مٰاله
* ٧٥٢١//١٠ و قيل له فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم ايّ شي‌ء الرشد الذي يونس منه قال حفظ ماله
* ٧٥٢١//١١ و قيل له متي يدفع الي الغلام مٰاله قال اذا بلغ و اونس منه رشد و لم‌يكن سفيهاً و لا ضعيفاً قيل فان منهم من يبلغ خمس‌عشرة سنة و ست‌عشرة سنة و لم‌يبلغ قال اذا بلغ ثلث‌عشرة سنة جٰاز امره الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً قيل و ما السفيه و الضعيف قال السفيه الشارب الخمر و الضعيف الذي يأخذ واحداً باثنين و قال ان النجدة الهروي ( الحروري خ‌ل ) كتب الي ابن‌عباس يسأله عن اليتيم متي ينقضي يتمه فكتب اليه اما اليتيم فانقطاع يتمه اشده و هو الاحتلام الا ان لايونس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيهاً او ضعيفاً فليسند ( فليشد خ‌ل ) عليه
* ٧٥٢١//١٢ اقول في تفسير القمي في قول الله عز و جل و ابتلوا اليتامي عن ابي‌جعفر عليه السلام قال من كان في يده مال بعض اليتامي فلايجوز له ان يؤتيه حتي يبلغ النكاح و يحتلم فاذا احتلم وجب عليه الحدود و اقامة الفرايض و لايكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانياً و اذا انس منه الرشد دفع اليه المال و اشهد عليه و ان كٰانوا لايعلمون انه قد بلغ فانه يمتحن بريح ابطه او نبت عانته فاذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع اليه اذا كان رشيداً و لايجوز ان يحبس عنه ماله و يعتل عليه انه لم‌يكبر بعد
* ٧٥٢١//١٣ و من تفسير مجمع‌البيٰان عن البٰاقر عليه السلام تفسير ايناس الرشد بالعقل و اصلاح المال * و قد مر ما يدل علي ذلك في الحجر و الاستيلاد
(ب‌) )٧٥٢٢( بٰاب منع الوصي مال اليتيم عنه اذا كبر * قال الله عز و جل و اتوا اليتامي اموالهم و لاتتبدلوا الخبيث بالطيب
* ٧٥٢٢//١ و قال ابوعبداللّه عليه السلام في رجل مٰات و اوصي الي رجل و له ابن صغير فادرك الغلام و ذهب الي الوصي و قال له رد علي مالي لاتزوج فابي عليه فذهب حتي زني فقال يلزم ثلثي اثم زني هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال و لم‌يعطه فكان يتزوج * و قد مر هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٧٥٢٣( باب اكراه اليتيم في اخذ ماله اذا كبر
* ٧٥٢٣//١ سئل الرضا عليه السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال يرد عليهم و يكرههم عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۳ *»

(ب‌) )٧٥٢٤( باب تأديب اليتيم
* ٧٥٢٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام ادب اليتيم مما تؤدب منه ولدك و اضربه مما تضرب منه ولدك
(ب‌) )٧٥٢٥( باب مسح رأس اليتيم و ملاطفته و اسكٰاته اذا بكي
* ٧٥٢٥//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من انكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيماً فيلاطفه و ليمسح رأسه يلين قلبه باذن الله عز و جل فان لليتيم حقا
* ٧٥٢٥//٢ و روي انه يقعده علي خوانه و يمسح رأسه يلين قلبه
* ٧٥٢٥//٣ و قال علي عليه السلام ما من عبد يمسح يده علي رأس يتيم ترحماً له الا اعطاه الله عز و جل بكل شعرة نوراً يوم القيمة ، و روي انه يكتب الله عز و جل له بعدد كل شعرة مرّت عليهٰا يده حسنة
* ٧٥٢٥//٤ و قال الصادق عليه السّلام اذا بكي اليتيم اهتز له العرش فيقول اللّه تبارك و تعٰالي من هذا الذي ابكي عبدي الذي سلبته ابويه في صغره فوعزّتي و جلالي و ارتفاعي في مكٰان۪ي لايسكته عبد مؤمن الا وجبت له الجنة
(ب‌) )٧٥٢٦( بٰاب ايوٰاء اليتيم و كفٰايته
* ٧٥٢٦//١ عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن آبٰائه في وصية النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام يا علي اربع من كن فيه بني الله له بيتاً في الجنة من اوي اليتيم و رحم الضعيف و اشفق علي وٰالديه و رفق بمملوكه ثم قال يا علي من كفي يتيماً في نفقته بمٰاله حتي يستغني وجبت له الجنة البتة
* ٧٥٢٦//٢ و عنه عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله مر عيسي بن مريم عليه السلام بقبر يعذب صٰاحبه ثم مرّ به من قابل فاذا هو ليس يعذب فقال يا رب مررت بهذا القبر عام اول و هو يعذب و مررت به العام و ليس يعذب فاوحي اللّه جل جلاله اليه يٰا روح اللّٰه انه قد ادرك له ولد صالح فاصلح طريقا و اوي يتيماً فغفرت له بمٰا عمل ابنه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۴ *»

(ك‌) كتٰاب الفرايض و الموٰاريث و فيه مقدمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في بعض مٰا ينبغي تقديمه و فيهٰا ابوٰاب
(ب‌) )٧٥٢٧( بٰاب في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* ٧٥٢٧//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الولد للفراش و للعاهر الحجر و لايورث ولد الزنا الا رجل يدعي ابن وليدته
* ٧٥٢٧//٢ و روي كل قوم دانوا بشي‌ءٍ لزمهم حكمه
* ٧٥٢٧//٣ و قال النبي صلي اللّٰه عليه و اله الاسلام يزيد و لٰاينقص
* ٧٥٢٧//٤ و قال اعيٰان بني الام احق بالميراث من بني العلات
* ٧٥٢٧//٥ و قال في النبوي المشهور قال المصنف (اع‌) في بعض حواشيه علي كتاب التجارة ان هذا الحديث يرويه الاصحاب في كتبهم و ليس في كتب الاخبار – عبدالرضا .
ما ترك ميت من حق فهو لوٰارثه
* ٧٥٢٧//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا كان وٰارث ممن له فريضة فهو احقّ بالمال
* ٧٥٢٧//٧ و قال علي عليه السلام ان كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجر به الا ان يكون وٰارث اقرب الي الميت منه فيحجبه
* ٧٥٢٧//٨ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الله ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلم‌ينقصهما من الربع و الثمن
* ٧٥٢٧//٩ و قال ان الله ادخل الوالدين علي جميع اهل الميرٰاث فلم‌ينقصهمٰا من السدس لكل واحد منهمٰا
* ٧٥٢٧//١٠ و قال لايرث مع الام و لٰا مع الاب و لا مع الابن و لا مع الابنة الا الزوج و الزوجة
* ٧٥٢٧//١١ و قال المرأة لاتكون ابداً اكثر نصيباً من الرجل لو كٰان مكانهٰا
* ٧٥٢٧//١٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المال للاقرب و العصبة في فيه التراب
* ٧٥٢٧//١٣ و قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكٰافر لايحجب المسلم و لٰايرثه
* ٧٥٢٧//١٤ و قال لايتوٰارث رجلان قتل احدهما صٰاحبه
* ٧٥٢٧//١٥ و قال لايتوارث الحر و المملوك
* ٧٥٢٧//١٦ و قال لايرث عبد حرا
* ٧٥٢٧//١٧ و قال العبد لايرث و الطليق لايرث
* ٧٥٢٧//١٨ و قال اي قضيّة اعدل من قضية يجال عليها بالسهام
* ٧٥٢٧//١٩ و قال ابوالحسن الاول عليه السلام الامام وارث من لا وارث له
* ٧٥٢٧//٢٠ و سئل عن الاحكام فقال تجوز علي اهل كل ذي دين بما يستحلون
* ٧٥٢٧//٢١ و قال الزموهم بما الزموا انفسهم و كان علي عليه السّلام يعطي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۵ *»

اولي الارحٰام دون الموالي
* ٧٥٢٧//٢٢ و سئل الرضا عليه السّلام لاي علّة صار الميرٰاث للذكر مثل حظ الانثيين منقول من حاشية هداية الامة :
المفهوم من عموم اخبار الباب ان في جميع الطبقات للذكر مثل حظ الانثيين الا ما عسي ان يخرج بدليل . كريم .
قال لما جعل الله لهٰا من الصداق * و في الابواب الاتية اصول كثيرة خاصة تأتي ان شاء الله
(ب‌) )٧٥٢٨( باب جبر الوالي الناس علي الفرايض الحقة
* ٧٥٢٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايستقيم الناس علي الفرايض و الطلاق الا بالسّيف
* ٧٥٢٨//٢ و سئل عن النساء هل يرثن ربٰاعاً فقال لا و لكن يرثن قيمة البناء قيل فان الناس لايرضون بهذا فقال اذا ولينا فلم‌يرض الناس بذلك ضربناهم بالسّوط فان لم‌يستقيموا ضربناهم بالسيف
(ب‌) )٧٥٢٩( بٰاب قسمة ثقات المؤمنين الموٰاريث
* ٧٥٢٩//١ عن سمٰاعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و ممٰاليك و عقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس
(ب‌) )٧٥٣٠( بٰاب تسوية المؤمن و المسلم في الموٰاريث و القضاء و الاحكٰام
* ٧٥٣٠//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام أرأيت المؤمن له علي المسلم فضل في شي‌ء من الميرٰاث و القضٰاء و الاحكام حتي يكون للمؤمن اكثر مما يكون للمسلم في المواريث او غير ذلك قال لٰا هما يجريان في ذلك مجري واحداً اذا حكم الامٰام عليهٰا و لكن للمؤمن فضل علي المسلم في اعمٰاله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۶ *»

(ا) ابوٰاب مٰا يثبت به الميراث
(ب‌) )٧٥٣١( باب الميرٰاث بالنسب * قال اللّه عز و جل و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدٰان و الاقربون و الذين عقدت ايمٰانكم نقل من خط مولانا الشهيد (اع‌) :
قال المصنف اعلي الله مقامه في حاشيته علي القرآن احسن الوجوه لمعاني الآية لكل قوم جعلناهم موالي مما ترك الوالدان و الاقربون اي سهم و نصيب مما ترك ثم قال و الذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم .
* و قال و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه من المؤمنين و المهٰاجرين الا ان تفعلوا الي اوليٰائكم معروفاً * و قال للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان و الاقربون و للنّسٰاء نصيب
* ٧٥٣١//١ و قال علي عليه السّلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله لما هٰاجر الي المدينة آخي بين اصحٰابه المهاجرين و الانصٰار و جعل المواريث علي الاخوة في الدين لا في ميرٰاث الارحٰام و ذلك قوله الذين امنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل اللّٰه اولئك بعضهم اولياء بعض و الذين امنوا و لم‌يهاجروا ما لكم من ولٰايتهم من شي‌ء حتي يهٰاجروا فاخرج الاقارب من الميرٰاث و اثبته لاهل الهجرة و اهل الدين خاصة فلما قوي الاسلام انزل الله النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و ازوٰاجه امّهٰاتهم و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه من المؤمنين و المهاجرين الا ان تفعلوا الي اوليائكم معروفاً فهذا معني نسخ الميراث
* ٧٥٣١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ابنك اولي بك من ابن ابنك و ابن ابنك اولي بك من اخيك قال و اخوك لابيك و امك اولي بك من اخيك لابيك و اخوك لابيك اولي بك من اخيك لامك قال و ابن اخيك لابيك و امك اولي بك من ابن اخيك لابيك قال و ابن اخيك من ابيك اولي بك من عمك قال و عمك اخو ابيك من ابيه و امّه اولي بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال و عمك اخو ابيك من ابيه اولي بك من عمك اخي ابيك لامّه قال و ابن عمك اخي ابيك من ابيه و امه اولي بك من ابن عمّك اخي ابيك لابيه قال و ابن عمّك اخي ابيك من ابيه اولي بك من ابن عمّك اخي ابيك لامّه
* ٧٥٣١//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام و لكل جعلنا موٰالي مما ترك الوالدان و الاقربون انما عني بذلك اولوا الارحام في المواريث و لم‌يعن اوليٰاء النعمة فاولاهم بالميّت اقربهم اليه من الرحم التي يجرّه اليهٰا
* ٧٥٣١//٤ و سئل المال لمن هو للاقرب او العصبة فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۷ *»

المال للاقرب و العصبة في فيه التّرٰاب
(ب‌) )٧٥٣٢( باب ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به
* ٧٥٣٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان في كتاب عليّ عليه السّلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وٰارث اقرب الي الميت منه فيحجبه
* ٧٥٣٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا التفت القرابات فالسابق احق بميرٰاث قريبه فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه
(ب‌) )٧٥٣٣( بٰاب اذا حضر القسمة اولوا القربي و اليتامي و المساكين
* ٧٥٣٣//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام نقل من خط مولانا الشهيد (اع‌) :
قال المصنف (اع‌) في تفسيره الآية في حاشيته و روي انهم يعطون علي سبيل الندب و الطعمة .
في قوله تعٰالي و اذا حضر القسمة الاية أمنسوخة هي قال لا اذا حضروك فاعطهم
* ٧٥٣٣//٢ و عنه في قوله تعٰالي و اذا حضر القسمة اولوا القربي قال نسختها اية الفرايض
(ب‌) )٧٥٣٤( بٰاب احقية ذي الفريضة بالمال
* ٧٥٣٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا كان وارث ممن له فريضة فهو احق بالمال
(ب‌) )٧٥٣٥( بٰاب انه لايرث مع وجود الاقرب الابعد ذكرانا و اناثاً
* ٧٥٣٥//١ عن جٰابر ان سعد بن الربيع قتل يوم احد و ان النبي صلي الله عليه و اله زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول اللّٰه ان ابٰاهمٰا قتل يوم احد و اخذ عمهما المٰال كله و لاتنكحان الا و لهمٰا مال فقال النّبي صلي اللّه عليه و اله سيقضي الله في ذلك فانزل الله تعٰالي نقل من خط مولانا الشهيد (اع‌) :
تمام الآية : يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساءاً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و ان كانت واحدة فلها النصف و لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم‌يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها او دينٍ آباؤكم و ابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليماً حكيماً .
يوصيكم الله في اولادكم حتي ختم الاية فدعا النبي صلي الله عليه و اله عمهمٰا و قال اعط الجاريتين الثلثين و اعط امهما الثمن و مٰا بقي فلك
* ٧٥٣٥//٢ و عن ابن‌عباس عن النبي صلي اللّه عليه و آله انه قال الحقوا بالاموال الفرايض فما ابقت الفرايض فلاولي عصبة ذكر
* ٧٥٣٥//٣ و روي عن ابن‌عباس انه انكر هذه الرواية
* ٧٥٣٥//٤ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۸ *»

ابوعبداللّٰه عليه السّلام اختلف علي بن ابي‌طالب عليه السلام و عثمان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لايرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السّلام ميراثه لذوي قرابته لانّ اللّه تعٰالي يقول و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه و قال عثمن اجعل ماله في بيت مال المسلمين
* ٧٥٣٥//٥ و قال كان علي عليه السلام لايعطي الموالي شيئاً مع ذي رحم سميت له فريضة ام لم‌يسم له فريضة و كان يقول و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه ان الله بكل شي‌ء عليم قد علم مكانهم فلم‌يجعل لهم مع اولي الارحٰام
* ٧٥٣٥//٦ و كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام يسأل عن رجل مٰات و كان مولي لرجل و قد مٰات مولاه قبله و للمولي ابن و بنات فسئل عن ميرٰاث المولي فقال هو للرجال دون النّسٰاء
* ٧٥٣٥//٧ و عنه في قول اللّه و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه ان بعضهم اولي بالميرٰاث من بعض لان اقربهم اليه رحما اولي به ثم قال ايهم اولي بالميّت و اقربهم اليه امّه او اخوه أليس الام اقرب الي الميت من اخوته و اخوٰاته
* ٧٥٣٥//٨ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام المال لمن هو للاقرب او العصبة فقال المال للاقرب و العصبة في فيه التراب
* ٧٥٣٥//٩ و قيل له هل للنساء قود او عفو قال لا و ذلك للعصبة
* ٧٥٣٥//١٠ و عن زيد بن ثابت انه قال من قضٰاء الجاهلية ان يورث الرّجٰال دون النساء
(ب‌) )٧٥٣٦( بٰاب الميراث بسبب الزّوجيّة
* ٧٥٣٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان الله ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلم‌ينقصهما من الربع و الثمن * و يأتي ما يدل علي احكٰامه مفصّلاً
(ب‌) )٧٥٣٧( باب ميراث ولاء العتق
* ٧٥٣٧//١ عن النبي صلي الله عليه و آله الولاء لمن اعتق
* ٧٥٣٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام مات مولي لحمزة بن عبدالمطلب فدفع رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله ميرٰاثه الي بنت يفهم من هذا الخبر ان النساء يرثن الولاء – منه ادام الله تعالي ظله علي رؤس العباد .
حمزة
* ٧٥٣٧//٣ و روي حديث مرسل عن عبدالله بن شداد ان مولي لحمزة توفي و ان النبي اعطي بنت حمزة النصف و اعطي الموالي نقل من خط مولانا الشهيد (اع‌) :
الظاهر هو ان المراد بالموالي هو موالي ارث الحمزة .
النصف
* ٧٥٣٧//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال مات مولي لابنة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷۹ *»

حمزة و له ابنة فاعطي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ابنة حمزة النصف و ابنته النصف
* ٧٥٣٧//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام ان عليّاً عليه السلام كٰان يعطي اولي الارحٰام دون الموالي
* ٧٥٣٧//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان علي عليه السلام اذا مات مولي له و ترك ذا قرابة لم‌يأخذ من ميرٰاثه شيئاً و يقول و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض
* ٧٥٣٧//٧ و قال كان علي عليه السّلام لايأخذ من ميرٰاث مولي له اذا كٰان له ذو قرابةٍ و ان لم‌يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض و كٰان يدفع ماله اليهم قال علي بن الحسين عليهما السلم في حديث الحقوق و اما حق مولاك الذي انعمت عليه فان تعلم ان الله عز و جل جعل عتقك له وسيلة اليه و حجاباً لك من النار و ان ثوابك في العاجل ميراثه اذا لم‌يكن له رحم مكافاة لما انفقت من مالك الخبر ، اقول رويت هذا الحديث هنا اذ به يمكن الاستدلال علي ارث المعتق من العتيق مع الزوج و الزوجة لانه قال عليه السلم اذا لم‌يكن له رحم فتدبر – عبدالرضا بن ابي‌القاسم .
* ٧٥٣٧//٨ و عن الفضل بن شاذان قال روي عن حنان قال كنت جٰالساً عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت و امرأة و موالي فقال ألااخبرك فيهٰا بقضاء علي عليه السّلام جعل للبنت النصف و للمرأة الثمن و ما بقي رد علي البنت و لم‌يعط الموالي شيئاً
* ٧٥٣٧//٩ و كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام الرجل يموت و لا وارث له الا مواليه الذين اعتقوه هل يرثونه و لمن ميرٰاثه فكتب لمولاه الاعلي
* ٧٥٣٧//١٠ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في امرأة اعتقت رجلاً لمن ولاؤه و لمن ميرٰاثه فقال للذي اعتقه الا ان يكون له وارث غيره
* ٧٥٣٧//١١ و قيل له ايّ شي‌ءٍ للموالي من الميرٰاث فقال ليس لهم شي‌ء الا الترباء يعني التراب
* ٧٥٣٧//١٢ و قيل له رجل مٰات و له عندي مال و له ابنة و له موالي فقال اذهب فاعط البنت النصف و امسك عن البٰاقي فلما جٰاء اخبر اصحابنا بذلك فقالوا اعطاك من جراب النورة فرجع اليه فقال ان اصحابنا قالوا ل۪ي اعطاك من جرٰاب النورة فقال ما اعطيتك من جرٰاب النورة علم بها احد قال لا قال فاعط البنت الباقي
* ٧٥٣٧//١٣ و سئل عن رجل مٰات و ترك بنت اخت له و ترك موالي له و له عندي الف درهم و لم‌يعلم بهٰا احد فجاءت بنت اخته فرهنت عندي مصحفاً فاعطيتها ثلثين درهماً فقال عليه السلام علم بها احد قيل لا قال فاعطها اياها

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۰ *»

قطعة قطعة و لٰايعلم احد
* ٧٥٣٧//١٤ و قيل له ايّ شي‌ء للموالي فقال ليس لهم من الميراث الا ما قال الله تعٰالي ذكره الا ان تفعلوا الي اوليائكم معروفاً
* ٧٥٣٧//١٥ و سئل عمن اعتق من مال الزكوة انه لما ان اعتق و صار حرا اتجر و احترف فاصٰاب مٰالاً ثم مٰات و ليس له وٰارث فمن يرثه اذا لم‌يكن له وٰارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة لانه انما اشتري بمالهم
* ٧٥٣٧//١٦ و كتب الي ابي‌الحسن موسي بن جعفر عليه السّلام يسأل عن رجل مٰات و كان مولي لرجل و قد مات مولٰاه قبله و للمولي ابن و بنات فسأله عن ميرٰاث المولي فقال هو للرجال دون النساء * و قد مرّ ما يدلّ عليه و علي احكام الولاء في كتاب العتق و الزكوة
(ب‌) )٧٥٣٨( بٰاب اذا كان للمعتق ورثة مملوكون
* ٧٥٣٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام سئل ابوجعفر عليه السلم عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن ابيه و ان المعتق اصاب بعد ذلك مالا ثم مات و تركه لمن يكون ميراثه فقال ان كانت الرقبة التي كانت علي ابيه في ظهار او شكر او واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه الي ان قال (ع‌) و ان كانت الرقبة التي علي ابيه تطوعاً و قد كان ابوه امره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال و يكون الذي اشتراه فاعتقه بامر ابيه كواحد من الورثة اذا لم‌يكن للمعتق قرابة من المسلمين احرار يرثونه الخبر ، ذكرت الخبر لمعارضته لظاهر حديث ابي‌عبدالله اعني وجوب الشراء و العتق فتدبر – عبدالرضا . و الخبر مروي بطوله في كتاب العتق .
مات مولي لعلي بن الحسين عليه السلام فقال انظروا هل تجدون له وٰارثاً فقيل له ابنتان باليمامة مملوكتان فاشتراهمٰا من مال مولٰاه الميّت ثم دفع اليهمٰا بقيّة المال
(ب‌) )٧٥٣٩( باب ميرٰاث المعتق بمٰال الزكوة
* ٧٥٣٩//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكوة و اعتقه فقال اشتره و اعتقه قيل فان هو مٰات و ترك مٰالاً فقال ميرٰاثه لاهل الزكوة لانه اشتري بشيئهم ، و في روايةٍ يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكوة لانه انما اشتري بمالهم * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الزكوة
(ب‌) )٧٥٤٠( باب ميراث ولٰاء ضمٰان الجريرة
* ٧٥٤٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حرّ لا سبيل عليه سائبة يذهب

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۱ *»

فيتولي من احبّ فاذا ضمن جريرته فهو يرثه
* ٧٥٤٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل اراد ان يعتق مملوكا له و قد كان مولٰاه يأخذ منه ضريبة فرضهٰا عليه في كل سنة الي ان قيل له فاذا اعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوي الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من احبّ فاذا ضمن جريرته و عقله كٰان مولاه و ورثه قيل له أليس قد قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله الولاء لمن اعتق قال هذا سائبة لايكون ولاؤه لعبد مثله قيل فان ضمن العبد الذي اعتقه جريرته أيلزمه ذلك و يكون مولٰاه و يرثه قال لايجوز ذلك و لايرث عبد حرّاً
* ٧٥٤٠//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل اسلم فتوالي الي رجل من المسلمين قال ان ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولٰاه
* ٧٥٤٠//٤ و قال اذا ولي الرجل فله ميرٰاثه و عليه معقلته
* ٧٥٤٠//٥ و سئل عن مملوك اعتق سائبة قال يتوالي من شاء و علي من تولاه جريرته و له ميرٰاثه قيل فان سكت ( مكث خ‌ل ) حتي يموت قال يجعل مٰاله في بيت مٰال المسلمين
* ٧٥٤٠//٦ و سئل احدهما عليهما السلام عن السائبة و الذي كٰان من اهل الذمة اذا والي احدا من المسلمين علي ان يعقل عنه فيكون ميراثه له أيجوز ذلك قال نعم * و قد مر ما يدل علي ذلك في العتق
(ب‌) )٧٥٤١( باب ميرٰاث المكاتب اذا ادي مٰا عليه و مٰات و لا قرابة له
* ٧٥٤١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مكاتب اشتري نفسه و خلف مالا قيمته مائة‌الف و لا وارث قال يرثه من يلي جريرته قيل و من الضامن لجريرته قال الضامن لجراير المسلمين
(ب‌) )٧٥٤٢( بٰاب من مات و لا وارث له من قرٰابة و لا زوج و لٰا معتق و لٰا ضامن جريرة
* ٧٥٤٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يقول انا اولي بكل مؤمن من نفسه و من ترك مالاً فللوارث و من ترك ديناً او ضياعاً فالي و علي
* ٧٥٤٢//٢ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن اعتق عبداً سائبة انه لا ولٰاء لمواليه عليه فان شاء توالي الي رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه فاذا فعل ذلك فهو يرثه و ان لم‌يفعل ذلك كان ميرٰاثه يرد علي امام المسلمين
* ٧٥٤٢//٣ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه انّ عليّاً عليه السلام اعتق عبداً نصرانيّاً ثم قال ميرٰاثه بين المسلمين عامة ان لم‌يكن له وليّ
* ٧٥٤٢//٤ و عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۲ *»

خلاد السندي عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له احد اعط المال همشاريجه
* ٧٥٤٢//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولي عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال
* ٧٥٤٢//٦ و سئل عن السائبة فقال انظروا في القران فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولٰاء لاحد عليها الّا اللّه فمٰا كان ولاؤه للّٰه فهو لرسول الله و ما كان ولاؤه لرسول الله صلي الله عليه و اله فان ولاءه للامٰام و جنايته علي الامام و ميراثه له
* ٧٥٤٢//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في قول الله تعٰالي يسألونك عن الانفال قال من مٰات و ليس له مولي فماله من الانفال
* ٧٥٤٢//٨ و قال من مات و ترك ديناً فعلينا دينه و الينا عيٰاله و من مات و ترك مٰالاً فلورثته و من مات و ليس له موالي فماله من الانفال
* ٧٥٤٢//٩ و قال السائبة ليس لاحد عليهٰا سبيل فان والي احدا فميراثه له و جريرته عليه و ان لم‌يوال احدا فهو لاقرب الناس لمولاه الذي اعتقه
* ٧٥٤٢//١٠ و سئل عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‌ء و لا عليّ من جريرتك شي‌ء و يشهد شاهدين
* ٧٥٤٢//١١ و سئل عن سارق عدا علي رجل من المسلمين فعقره و غصب مٰاله ثم ان السّارق بعد تاب فنظر الي مثل المال الذي كٰان غصبه الرجل فحمله اليه و هو يريد ان يدفعه اليه و يتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا و قد سألني عن ذلك ان اسألك عن ذلك حتي ينتهي الي قولك فقال ابوعبدالله عليه السلام ان كان الرجل الميت يوالي الي رجل من المسلمين و ضمن جريرته و حدثه او شهد بذلك علي نفسه فان ميراث الميت له و ان كان الميت لم‌يتوال الي احد حتي مات فان ميرٰاثه لامام المسلمين فقيل له فما حال الغاصب فيما بينه و بين الله تعٰالي فقال اذا هو اوصل المال الي امام المسلمين فقد سلم و اما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيمة
* ٧٥٤٢//١٢ و عنه في رجل مسلم قتل و له اب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مٰال المسلمين لان جنايته علي بيت مال المسلمين
* ٧٥٤٢//١٣ و سئل عن مملوك اعتق سٰائبة قال يتولي من شاء و علي من تولاه جريرته و له ميرٰاثه قيل فان سكت حتي يموت قال يجعل ماله في بيت مٰال المسلمين
* ٧٥٤٢//١٤ و سئل انه كان لابي اجير كان يقوم في رحٰاه و له عندنا درٰاهم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۳ *»

ليس له وٰارث فقال عليه السّلام تدفع الي المساكين ثم قيل رأيك فيهٰا ثم اعيد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فاعيد عليه المسألة ثالثة فقال تطلب له وارثا فان وجدت له وارثاً و الا فهو كسبيل مالك ثم قال ما عسي ان تصنع بهٰا ثم قال توصي بهٰا فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل في الحديث اشكال – منه روحي له الفداء .
مالك
* ٧٥٤٢//١٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قول الله عز و جل و لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الاقربون و الذين عقدت ايمٰانكم قال انما عني بذلك الائمة عليهم السلام بهم عقد الله ايمانكم
* ٧٥٤٢//١٦ و قال الامام وارث من لا وارث له
(ب‌) )٧٥٤٣( بٰاب من مٰات و لا وٰارث له الا اخ من الرضاع
* ٧٥٤٣//١ قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في رجل مٰات و ليس له وٰارث الا اخاً له من الرضاعة يرثه قال نعم اخبرني ابي عن جدي ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال من شرب من لبننا او ارضع لنا ولدا فنحن آباؤه
(ب‌) )٧٥٤٤( بٰاب اذا مات المسلم و لم‌يكن له الّا وٰارث كٰافر
* ٧٥٤٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل مسلم قتل و له اب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته علي بيت مٰال المسلمين
(ب‌) )٧٥٤٥( بٰاب اذا تعذر ايصٰال مٰال من لا وارث له الي الامٰام و بعض مٰا تفضلوا به
* ٧٥٤٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب عليه السلام هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لم‌يؤدوا الينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلك و اباءهم في حل
* ٧٥٤٥//٢ و من كتاب لابي‌جعفر عليه السلام من اعوزه شي‌ء من حقي فهو في حل
* ٧٥٤٥//٣ و عن يونس بن يعقوب قال كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في ايدينا الارباح و الاموٰال و تجارات نعلم ان حقك فيهٰا ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال ابوعبدالله عليه السلام ماانصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم
* ٧٥٤٥//٤ و قيل له ان لنا اموالاً من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيهٰا حقا قال فلم‌احللنا اذا لشيعتنا الا لتطيب ولٰادتهم و كل من والي ابائي فهو في حل مما في ايديهم من حقّنٰا فليبلغ

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۴ *»

الشاهد الغائب
* ٧٥٤٥//٥ و قال في حديث ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شي‌ء الا ما غصب عليه و ان ولينا لفي اوسع مما بين ذه الي ذه يعني مٰا بين السماء و الارض ثم تلا هذه الاية قل هي للذين امنوا في الحيوة الدنيا المغصوبين عليهٰا خالصة لهم يوم القيمة بلا غصب * و قد مر في كتاب الخمس ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۵ *»

(ا) ابوٰاب مٰا يمنع الارث و مٰا لٰايمنع
(ب‌) )٧٥٤٦( باب ان الكٰافر لايرث المسلم و المسلم يرثه
* ٧٥٤٦//١ عن الصدوق قال النبي صلي الله عليه و اله الاسلام يزيد و لاينقص
* ٧٥٤٦//٢ و قال لا ضرر و لا ضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيراً و لايزيده شرّاً
* ٧٥٤٦//٣ و قال الاسلام يعلو و لٰايعلي عليه
* ٧٥٤٦//٤ و عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته بضعهٰا نقل من خط مولانا الشهيد (اع‌) :
قال في الفرائد البضع يطلق علي الفرج و الجماع و علي التزويج كالنكاح يطلق علي العقد و علي الجماع و هو الطلاق ايضا ضدٌ .
في يدك و لا ميرٰاث بينكما
* ٧٥٤٦//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في نصرٰاني اختارت نقل من خط مولانا الشهيد (اع‌) :
قال في الوافي بعد ذكر الحديث قال في الاستبصار هذا الخبر محمول علي التقية لانه موافق لمذهب العامة و اجمعت الطائفة علي خلاف متضمنه .
زوجته الاسلام و دٰار الهجرة انها في دار الاسلام لاتخرج منهٰا و ان بضعهٰا في يد زوجهٰا النصراني و انها لاترثه و لايرثها
* ٧٥٤٦//٦ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في النصراني يموت و له ابن مسلم أيرثه قال نعم ان اللّه عز و جل لم‌يزدنا بالاسلام الا عزّاً فنحن نرثهم و هم لايرثونا
* ٧٥٤٦//٧ و قال لايرث اليهودي و النصراني المسلمين و يرث المسلمون اليهود و النّصٰاري
* ٧٥٤٦//٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المسلم يحجب الكٰافر و يرثه و الكٰافر لٰايحجب المسلم و لٰايرثه
* ٧٥٤٦//٩ و قال لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر الّا ان يكون المسلم قد اوصي للكافر بشي‌ءٍ
* ٧٥٤٦//١٠ و سئل عن المسلم هل يرث المشرك قال نعم فاما المشرك فلايرث المسلم
* ٧٥٤٦//١١ و قال لايتوٰارث اهل ملتين نحن نرثهم و لٰايرثونا ان الله عز و جل لم‌يزدنا بالاسلام الّا عزّاً
* ٧٥٤٦//١٢ و قال في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النّصرانيّة فتسلم او يسلم ثم يموت احدهمٰا قال ليس بينهمٰا ميرٰاث
* ٧٥٤٦//١٣ و قيل له رجل نصراني فجر بامرأة مسلمةٍ فاولدهٰا غلاماً ثم مات النصراني و ترك مٰالاً من يرثه قال يكون ميرٰاثه لابنه يدل الخبر ان ولد الزني ينسب الي ابيه فتنبه – منه .
من المسلمين قيل له كان الرجل مسلماً و فجر بامرأة يهودية فولدت منه غلٰاماً فمات المسلم لمن يكون ميرٰاثه قال ميراثه لابنه من اليهودية
* ٧٥٤٦//١٤ و قال المسلم يرث امرأته الذمية

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۶ *»

و هي لاترثه
* ٧٥٤٦//١٥ و عنه فيما روي الناس عن النّبي صلّي اللّه عليه و اله انه قال لايتوارث اهل ملتين قال نرثهم و لايرثونا ان الاسلام لم‌يزده في حقه الا شدّة
* ٧٥٤٦//١٦ و قال لايتوٰارث اهل ملتين يرث هذا هذا و يرث هذا هذا الا ان المسلم يرث الكافر و الكافر لايرث المسلم
* ٧٥٤٦//١٧ و سئل عن قوله صلي الله عليه و اله لايتوارث اهل ملتين فقال نرثهم و لايرثونا ان الاسلام لم‌يزده في ميراثه الا شدة
* ٧٥٤٦//١٨ و عنه في عبد مسلم و له ام نصرانية و للعبد ابن حر قيل أرأيت ان مٰاتت ام العبد و تركت مٰالاً قال يرثها ابن ابنها الحر
* ٧٥٤٦//١٩ و عنه في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية انه قال لايتوٰارثان
* ٧٥٤٦//٢٠ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن نصراني يموت ابنه و هو مسلم هل يرث فقال لايرث اهل ملة
(ب‌) )٧٥٤٧( بٰاب من مٰات و له وارث مسلم و كافر
* ٧٥٤٧//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام لو ان رجلاً ذمّيّاً اسلم و ابوه حيّ و لابيه ولد غيره ثم مات العبد ورثه المسلم جميع مٰاله و لم‌يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئاً
* ٧٥٤٧//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في يهوديّ او نصراني يموت و له اولاد مسلمون و اولاد غير مسلمين فقال هم علي مواريثهم ، و ليس في رواية اولاد مسلمون بل فيهٰا و له اولٰاد غير مسلمين
* ٧٥٤٧//٣ و عنه المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايحجب المسلم و لايرثه
* ٧٥٤٧//٤ اقول في الفقه‌الرّضوي لو ان رجلاً مسلماً او ذمّيّاً ترك ابنا مسلماً او ابناً ذمّيّاً لكان الميراث من الرجل المسلم و الذمي للابن المسلم و كذلك من ترك ذا قرابة مسلمة و ذا قرابة من اهل ذمّة فمن قرب نسبه او بعد لكان المسلم اولي بالميراث من الذّمّي و لو كان الذمي ولدا و كان المسلم اخا او عما او ابن اخ او ابن عم او ابعد من ذلك لكان المسلم اولي بالميراث من الذمي كان الميت مسلماً او ذميا لان الاسلام لم‌يزده الا قوة و لو مات مسلم و له امرأة يهودية يدل علي نكاح المسلم اليهودية – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
او نصرانية لم‌يكن لهٰا ميرٰاث و ان مٰاتت هي ورثها الزوج المسلم
(ب‌) )٧٥٤٨( باب اذا مٰات نصراني و له اولٰاد صغار او كبار و زوجة نصٰاري و ابن اخ و ابن اخت مسلمان
* ٧٥٤٨//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن نصراني ليس في هذا الخبر ما عسي ان ينافي ساير الاخبار الا حكم نفقة الوارثين علي الصغار ان لم‌يسلموا و اما اذا اسلموا فالامام يأخذ مالهم و يحفظه حتي يدركوا و نفقتهم الي الامام و اما ترك تقسيم القسمة علي المسلمين حتي يدركوا اذا اسلموا في الصغر فلا معارض له و يفهم منه ان اسلام الصغير بين بين و تأثيره بقدر تأخيره القسمة و ليس لهذا المعني معارض فلا وجه لرد المتأخرين له نعم غاية ما فيه وجوب النفقة عليها مع عدم اسلام الصغار و لا معارض له صريحا – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
مات و له ابن اخ

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۷ *»

مسلم و ابن اخت مسلم و له اولاد و زوجة نصاري فقال اري ان يعطي ابن اخيه المسلم ثلثي ما تركه و يعطي ابن اخته المسلم ثلث مٰا ترك ان لم‌يكن له ولد صغٰار فان كان له ولد صغار فان علي الوارثين ان ينفقا علي الصّغار مما ورثا عن ابيهم حتي يدركوا قيل له كيف ينفقان علي الصغار فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة فاذا ادركوا قطعوا النفقة عنهم قيل له فان اسلم اولٰاده و هم صغار فقال يدفع ما ترك ابوهم الي الامام حتي يدركوا فان اتموا علي الاسلام اذا ادركوا دفع الامٰام ميرٰاثه اليهم و ان لم‌يتموا علي الاسلام اذا ادركوا دفع الامٰام ميرٰاثه الي ابن اخيه و ابن اخته المسلمين يدفع الي ابن اخيه ثلثي ما ترك و يدفع الي ابن اخته ثلث مٰا ترك
(ب‌) )٧٥٤٩( باب ان الكافر اذا اسلم علي ميرٰاث اذ لا سوٰاه قبل قسمته او بعدهٰا
* ٧٥٤٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مسلم مات و له ام نصرانية و له زوجة و ولد مسلمون فقال ان اسلمت امه قبل ان يقسم ميرٰاثه اعطيت السدس قيل فان لم‌يكن له امرأة و لا ولد و لا وٰارث له سهم في الكتاب مسلمين و له قرابة نصٰاري ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميرٰاثه قال ان اسلمت امه فان ميراثه لهٰا و ان لم‌تسلم امّه و اسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فان ميراثه له فان لم‌يسلم احد من قرابته فان ميرٰاثه للامام
* ٧٥٤٩//٢ و قال من اسلم علي ميرٰاث قبل ان يقسم فله ميرٰاثه و ان اسلم و قد قسم فلا ميرٰاث له
* ٧٥٤٩//٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال من اسلم علي ميرٰاث من قبل ان يقسم فهو له و من اسلم بعد مٰا قسم فلا ميرٰاث له و من اعتق علي ميرٰاث قبل ان يقسم الميرٰاث فهو له و من اعتق بعد ما قسم فلا ميرٰاث له و قال في المرأة اذا اسلمت قبل ان يقسم الميرٰاث فلها الميرٰاث

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۸ *»

* و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٥٥٠( بٰاب اذا مات المسلم و لٰا وارث له الا الكافر
* ٧٥٥٠//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في رجل مسلم قتل و له اب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته و تجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته علي بيت مٰال المسلمين
(ب‌) )٧٥٥١( باب ارث الكافر اذا لم‌يكن له الا وارث كافر
* ٧٥٥١//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام ان عليّاً عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما ادرك الاسلام من مال مشرك تركه لم‌يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء و الرجال حظوظهم منه علي كتاب الله عز و جل و سنة نبيه صلي الله عليه و اله
* ٧٥٥١//٢ و عن يونس اخرجنا هذا الخبر اي خبر يونس هنا لانه مروي عن الكليني و قد ذكر في اول كتابه ان ما في كتابه عن الصادقين عليهم السلام فالخبر مضمر – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
قال ان اهل الكتاب و المجوس يرثون و يورثون ميرٰاث الاسلام
(ب‌) )٧٥٥٢( بٰاب ميرٰاث المرتد عن ملة و عن فطرة و توبته و قتله و عدّة زوجته
* ٧٥٥٢//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيّدها غلاماً ثم ان سيّدها مات فاوصي باعتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا و هو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين و حبلت باخر فقضي فيها ان يعرض عليها الاسلام فابت فقال اما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاوّل و يحبسها حتي تضع ما في بطنها فاذا ولدت يقتلهٰا
* ٧٥٥٢//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهما السلام قال ميراث المرتد لولده
* ٧٥٥٢//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل الله علي محمد صلي الله عليه و اله بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فليقسم ما ترك علي ولده
* ٧٥٥٢//٤ و سئل عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميرٰاثه فقال يقسم ميرٰاثه علي ورثته علي كتاب اللّٰه
* ٧٥٥٢//٥ و قال اذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلثا فان قتل او مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة و لايرثها ان ماتت و هو مرتد عن الاسلام
* ٧٥٥٢//٦ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام نصراني اسلم ثم رجع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸۹ *»

الي النصرانية ثم مات قال ميرٰاثه لولده النصاري و مسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين
* ٧٥٥٢//٧ و قال في رجل يموت مرتدّاً عن الاسلام و له اولٰاد فقال ماله لولده المسلمين * و قد مر ما يدل علي ذلك في الحدود و النكاح و الطلاق
(ب‌) )٧٥٥٣( بٰاب ميرٰاث القاتل ظلماً
* ٧٥٥٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لٰا ميرٰاث للقاتل
* ٧٥٥٣//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل قتل امه قال لايرثها و يقتل بهٰا صٰاغراً و لااظن قتله بها كفارة لذنبه
* ٧٥٥٣//٣ و سئل عن امرأة شربت دوٰاءاً و هي حامل و لم‌يعلم بذلك زوجهٰا فالقت ولدهٰا فقال ان كان له عظم و قد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمهٰا الي ابيه و ان كان حين طرحته علقة او مضغة فان عليهٰا اربعين دينٰاراً او غرة تؤديها الي ابيه قيل له فهي لاترث ولدهٰا من ديته مع ابيه قال لا لانها قتلته فلاترثه
* ٧٥٥٣//٤ و قال المرأة ترث من دية زوجهٰا و يرث من ديتها ما لم‌يقتل احدهمٰا صٰاحبه
* ٧٥٥٣//٥ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ايما امرأة طلقت فمات عنهٰا زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا فانه ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجهٰا و ان توفيت في عدتها ورثها و ان قتلت ورث من ديتهٰا و ان قتل ورثت هي من ديته ما لم‌يقتل احدهمٰا صٰاحبه
* ٧٥٥٣//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قتل امّه يرثها قال سمعت ابي عليه السلام يقول لٰا ميرٰاث للقاتل و ايما رجل ذي رحم قتل قريبه لم‌يرثه
* ٧٥٥٣//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا قتل الرجل اباه قتل به و ان قتله ابوه لم‌يقتل به و لم‌يرثه
* ٧٥٥٣//٨ و قال لايتوارث رجلان قتل احدهمٰا صٰاحبه
* ٧٥٥٣//٩ و عن احدهما عليهما السلام لايرث الرجل اذا قتل ولده او والده و لكن يكون الميرٰاث لورثة القاتل . و يأتي هنا ما ينافيه
(ب‌) )٧٥٥٤( بٰاب ميرٰاث القاتل خطأ اعلم ان اخبار ارث القاتل خطاء موافق لاطلاق الكتاب و اخبار المنع مخالف له مع ان اخبار المنع موافق لمشهور الجمهور فالعمل علي عدم المنع و منهم من فصل انه لايرث من الدية و يرث من التركة استنادا الي رواية عامية و امرنا بمخالفتها – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و تقويمه العوج .
الرواية العامية التي عمل بها كثير و افتوا بان القاتل خطاء لايرث من الدية ما رووا ان النبي صلي الله عليه و سلم قال المرأة ترث من مال زوجها و من ديته و يرث الرجل من مالها و ديتها ما لم‌يقتل احدهما صاحبه فان قتل احدهما صاحبه عمدا فلايرثه من ماله و لا من ديته و ان قتله خطأ ورث من ماله و لايرث من ديته – تمت .
* ٧٥٥٤//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۰ *»

السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال اذا قتل الرجل امه خطأ ورثها و ان قتلهٰا متعمداً فلايرثها
* ٧٥٥٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايقتل الرجل بولده اذا قتله و يقتل الولد بوالده اذا قتل والده و لايرث الرجل اباه ( الرجل خ‌ل ) اذا قتله و ان كان خطاء
* ٧٥٥٤//٣ و قال لايرث الرجل الرجل اذا قتله و ان كان خطأ
(ب‌) )٧٥٥٥( بٰاب ميرٰاث الام و الزوجة و الاخوة و الاخوات من الامّ من الدّية
* ٧٥٥٥//١ عن الحسن عليه السلام قال ان عليا عليه السلام لما هزم طلحة و الزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل علي الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتي مٰات ثم ماتت امّه من بعده فمرّ بهٰا علي عليه السلام و اصحٰابه و هي مطروحة و ولدها علي الطريق فسالهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلي ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة قال فسألهم ايّهما مات قبل صٰاحبه فقيل ان ابنهٰا مٰات قبلهٰا قال فدعا بزوجهٰا ابي الغلام الميت فورثه ثلثي الدية و ورث امه ثلث الدية ثم ورث الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتهٰا من ابنهٰا و ورث قرابة المرأة الميتة البٰاقي ثم ورث الزوج ايضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية و هو الفان و خمسمائة درهم و ورث قرابة المرأة الميتة نصف الدية و هو الفان و خمسمائة درهم و ذلك انه لم‌يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال و ادي ذلك كله من بيت مال البصرة
* ٧٥٥٥//٢ و عن السكوني حديث السكوني يحمل علي التقية لانه عامي – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان لايورث المرأة من دية زوجهٰا شيئا و لايورث الرجل من دية امرأته شيئاً و لا الاخوة من الام من الدية شيئاً
* ٧٥٥٥//٣ و عن سليمان بن خٰالد عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في دية المقتول انه يرثها الورثة علي كتاب الله و سهٰامهم اذا لم‌يكن علي المقتول دين الا الاخوة و الاخوات من الام فانهم لايرثون من ديته شيئاً
* ٧٥٥٥//٤ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال الدية يرثها الورثة علي فرائض الميرٰاث الا الاخوة من الام فانهم لايرثون من الدية شيئاً
* ٧٥٥٥//٥ و عن سماعة قال سألته عن رجل ضرب ابنته و هي حبلي فاسقطت سقطاً ميتا فاستعدي زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجهٰا ان كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۱ *»

لهذا السقط دية و لي فيه ميراث فان ميراثي فيه لابي قال يجوز لابيهٰا يأتي في الابواب الاتية في الباب الاول عن علي عليه السلام ان الدية تقسم علي من احرز الميراث – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
ما وهبت له
(ب‌) )٧٥٥٦( باب ميرٰاث المتقرب بالقاتل
* ٧٥٥٦//١ قال احدهما عليهما السلام لايرث الرجل اذا قتل ولده او والده و لكن يكون الميراث لورثة القاتل
* ٧٥٥٦//٢ و عن احدهما عليهما السلام في رجل قتل اباه قال لايرثه و ان كان للقاتل ولد ورث الجد المقتول
(ب‌) )٧٥٥٧( باب ميراث القاتل بالحقّ
* ٧٥٥٧//١ عن حفص بن غياث قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن طائفتين من المؤمنين احديهما باغية و الاخري عادلة اقتتلوا فقتل رجل من اهل العراق اباه او ابنه او اخاه او حميمه و هو من اهل البغي و هو وارثه أيرثه قال نعم لانه قتله بحقّ
(ب‌) )٧٥٥٨( باب ان الدية ميرٰاث كساير الاموٰال
* ٧٥٥٨//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال اذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الاموال * و قد مر في الوصٰايٰا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٥٥٩( باب ميراث البدوي و قتله المهاجر
* ٧٥٥٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قتل و له اخ في دار الهجرة و اخ اخر في دار البدو و لم‌يهاجر أرأيت ان عفا المهاجري و اراد البدوي ان يقتل أله ذلك قال ليس للبدوي ان يقتل مهاجراً حتي يهٰاجر فان عفا المهاجر فان عفوه جٰايز قيل فللبدوي من الميراث شي‌ء فقال اما الميراث فله و له حظه من دية اخيه المقتول ان اخذت الدية
(ب‌) )٧٥٦٠( بٰاب ميراث المملوك و حجبه و ميرٰاث الطليق نقل من خط مولانا الشهيد (اع‌) :
قال في الوافي كان المراد بالطليق الذي نفاه امام المسلمين عن بلادهم لظهور نفاقه .
* ٧٥٦٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام العبد لايرث و الطليق الطليق كامير الاسير اطلق عنه اساره و وثاقه و خلي سبيله – معيار .
لايرث
* ٧٥٦٠//٢ و سئل عن المملوك و المملوكة هل يحجبان اذا لم‌يرثا قال لا
* ٧٥٦٠//٣ و عن احدهما عليهما السلام لايتوارث الحر و المملوك
(ب‌) )٧٥٦١( بٰاب من ترك وارثاً حرا و اخر مملوكاً او حرّاً تقرّب بمملوك
* ٧٥٦١//١ قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۲ *»

ابوعبداللّٰه عليه السّلام في عبد مسلم و له ام نصرانية و للعبد ابن حر قيل أرأيت ان ماتت ام العبد و تركت مٰالاً قال يرثها ابن ابنهٰا الحرّ
* ٧٥٦١//٢ و عن ابي‌خديجة قال ان رجلاً مٰات و ترك اخاً له عبدا و اوصي له بالف درهم فابي مولاه ان يجيز له روي هذا الحديث في الوافي و لكن فيه فابي مواليه ان يجيزوا له ، و يفهم من بيانه للحديث انه ليس من غلط نساخ الوافي – عبدالرضا .
فارتفعوا الي عمر بن عبدالعزيز فقال للغلام ألك ولد فقال نعم قال احرٰار قال نعم فقال ترضي من المال بالف درهم و هم يرثون عمهم فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اصاب عمر بن عبدالعزيز
(ب‌) )٧٥٦٢( بٰاب ان ام الولد من يرثها
* ٧٥٦٢//١ في الفقه‌الرضوي اذا ترك الرجل جارية ام ولد و لم‌يكن ولده منهٰا باقياً فانها مملوكة للورثة فان كان ولدهٰا باقياً فانها للولد و هم لايملكونهٰا و هي حرة لان الانسٰان لايملك ابويه (ظ) و لا ولده فان كان للميت ولد من هذه التي هي ام ولده فانها تجعل في نصيب ولدها اذا كانوا صغٰاراً فاذا ادركوا تولوا هم عتقهٰا (ظ) فان ماتوا قبل ان يدركوا الحقت ميراثا للورثة و باللّه التوفيق
(ب‌) )٧٥٦٣( بٰاب ميرٰاث من اعتق قبل القسمة و بعدهٰا
* ٧٥٦٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن “٢-” ادعي عبد “٣” انسان انه “٢-” ابنه “٣-” انه اي الابن .
يعتق من مال الذي اي العبد .
ادعاه فان توفي المدعي و قسم ماله قبل ان يعتق العبد فقد سبقه المال و ان اعتق قبل ان يقسم ماله فله نصيبه منه
* ٧٥٦٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اعتق علي ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه و ان اعتق بعد مٰا يقسم فلا ميراث له
(ب‌) )٧٥٦٤( بٰاب ميرٰاث المبعض
* ٧٥٦٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان مكاتبا اتي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال ان سيدي كاتبني و شرط عليّ نجوماً في سنة فجئته بالمال كله ضربة وٰاحدة فسألته ان يأخذه كله ضربة و يجيز عتقي فابي علي فدعاه اميرالمؤمنين عليه السلام فقال صدق فقال له ما لك لاتأخذ المال و تمضي عتقه فقال مااخذ الا النجوم التي شرطت و اعترض من ذلك لميرٰاثه فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام فانت احق بشرطك
* ٧٥٦٤//٢ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۳ *»

بوصية فقال اهل الميرٰاث لانجيز وصيّتهٰا له انه مكاتب لم‌يعتق و لايرث فقضي انه يرث بحساب مٰا اعتق منه
* ٧٥٦٤//٣ و عنه ايضاً عن ابي‌جعفر عليه السلام في مكاتب توفي و له مال قال يحسب ميراثه علي قدر ما اعتق منه لورثته و ما لم‌يعتق منه لاربابه الذين كاتبوه من ماله
* ٧٥٦٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام المكاتب يرث و يورث علي قدر ما ادي
* ٧٥٦٤//٥ و عنه في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الباقي يوماً و تخدم نفسها يوماً قيل فان ماتت و تركت مالاً قال المال بينهمٰا نصفين بين الذي اعتق و بين الذي امسك
(ب‌) )٧٥٦٥( بٰاب من شرط علي المكاتب ميراثه
* ٧٥٦٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن كاتب مملوكاً و اشترط عليه ان ميرٰاثه له قال رفع ذلك الي علي عليه السلام فابطل شرطه و قال شرط الله قبل شرطك
(ب‌) )٧٥٦٦( بٰاب ميرٰاث المكاتب المطلق و المشروط و حكم ولده
* ٧٥٦٦//١ عن احدهما عليهما السلام في مكاتب مات و قد ادّي من مكاتبته شيئاً و ترك مالا و له ولدان احرار فقال ان عليا عليه السلام كان يقول يجعل ماله بينهم بالحصص ، و في رواية يجعل ماله بينهم و بين مواليه بالحصص
* ٧٥٦٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مكاتب مٰات و لم‌يؤد مكاتبته و ترك مالاً و ولدا قال ان كان سيده حين كاتبه اشترط عليه ان عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن نجم فما ترك من شي‌ءٍ فهو لسيده و ابنه رد في الرق ان كان ولد قبل المكاتبة و ان كان كاتبه بعد و لم‌يشترط عليه فان ابنه حر فيؤدي عن ابيه ما بقي عليه مما ترك ابوه و ليس لابنه شي‌ء من الميراث حتي يؤدي ما عليه فان لم‌يكن ابوه ترك شيئاً فلا شي‌ء عليه ، و في رواية نحوه الا انه قال و ابنه رد في الرّقّ و ان كان ولده بعده ( ولده بعد خ ) او كان كاتبه معه و كان لم‌يشترط الخبر و الباقي بمعناه
* ٧٥٦٦//٣ و عنه في رجل يموت و قد ادّي بعض مكاتبته و له ابن من جٰاريته قال ان كان اشترط عليه انه ان عجز فهو مملوك رجع اليه ابنه مملوكاً و الجارية و ان لم‌يكن اشترط عليه ذلك ادي ابنه ما بقي من مكاتبة ابيه و ورث مٰا بقي
* ٧٥٦٦//٤ و سئل عن المكاتب يموت و له ولد فقال ان كان اشترط عليه فولده مماليك و ان لم‌يكن اشترط عليه سعي ولده في مكاتبة ابيهم و عتقوا اذا ادوا
* ٧٥٦٦//٥ و قيل له مكاتب اشتري نفسه و خلف مالا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۴ *»

قيمته مائة‌الف درهم و لا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قيل من الضامن لجريرته قال الضامن لجراير المسلمين
* ٧٥٦٦//٦ و قال في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا و يترك مالاً اكثر مما عليه من مكاتبته قال توفي مواليه مٰا بقي من مكاتبته و مٰا بقي فلولده
* ٧٥٦٦//٧ و عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبداً له علي الف درهم و لم‌يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و ان المكاتب ادّي الي موليه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب و ترك مالاً و ترك ابناً له مدركاً قال نصف ما ترك المكاتب من شي‌ء فانه لمولاه الذي كاتبه و النصف البٰاقي لابن المكاتب لان المكاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتب اباه فان ادي الي الذي كاتب اباه ما بقي علي ابيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه * و قد مرّ ما يدل عليه هنا و في المكاتبة
(ب‌) )٧٥٦٧( بٰاب من اعتق مملوكاً و شرط عليه ان له ميرٰاث قرابته او بعضه او عاهد الله المملوك عليه
* ٧٥٦٧//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل كانت له ام مملوكة فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من اصحابنا فاشتري امه و اشترط عليهٰا اني اشتريتك و اعتقتك فاذا مات ابنك فلان بن فلان فورثتيه اعطيتني نصف ما ترثينه علي ان تعطيني بذلك عهد الله و عهد رسوله فرضيت بذلك و اعطته عهد الله و عهد رسوله لتفين له بذلك فاشتراهٰا الرجل و اعتقها علي ذلك الشرط و مات ابنها بعد ذلك فورثته و لم‌يكن له وٰارث غيرها فقال عليه السلام لقد احسن اليهٰا و اجر فيهٰا ان هذٰا لفَقيه و المسلمون عند شروطهم و عليهٰا ان تفي له بما عاهدت الله و رسوله عليه
(ب‌) )٧٥٦٨( بٰاب الحر اذا مات و ليس له وٰارث حر و له قرابة رق او زوجة
* ٧٥٦٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول في الرجل الحر يموت و له ام مملوكة قال تشتري من مال ابنهٰا ثم تعتق ثم يورثهٰا
* ٧٥٦٨//٢ و قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في الرجل يموت و له ام مملوكة و له مال ان تشتري امه من ماله ثم يدفع اليهٰا بقية المال اذا لم‌يكن له ذووا قرابة لهم سهم في الكتاب ، و روي كذلك فيما اذا كان له امرأة مملوكة
* ٧٥٦٨//٣ و عن اسحق بن اقول في الجواهر حديث مرسل منقول من دعائم‌الاسلام اذا مات الميت و لم‌يدع وارثا و له وارث مملوك يشتري من تركته فيعتق و يعطي باقي التركة بالميراث انتهي ، و هذا الخبر و ان كان ضعيفا الا انه يؤيده اشارة حديث اسحق بن عمار انظروا هل تجدون له وارثا و حديث ابي‌عبدالله عليه السلام اشتري مما ترك ابوه او قرابته و ورث ما بقي من المال و قد عمل بمرسل دعائم كثير منهم و لا معارض له و يؤيده ايضا حديث اذا كان له امرأة مملوكة فلا بأس بالعمل به اي بمرسل الدعائم فيعم جميع الورثة حتي من يرث بالولاء و اما ما روي في الباب بعد ذلك من حديث الابق فمخصوص بمحله لان العبد قد تزوج بدون اذن المولي فليس بزوج – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
عمار قال مات مولي لعلي عليه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقيل له ان له ابنتين باليمامة مملوكتين فاشتراهمٰا من مال الميت ثم دفع اليهمٰا بقية الميراث
* ٧٥٦٨//٤ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۵ *»

قال ابوعبدالله عليه السلام اذا مات الرجل و ترك اباه و هو مملوك او امه و هي مملوكة او اخاه او اخته و ترك مٰالاً و الميت حر اشتري مما ترك ابوه او قرابته و ورث ما بقي من المال
* ٧٥٦٨//٥ و قيل له الرجل يموت و له ابن مملوك قال يشتري و يعتق ثم يدفع اليه ما بقي
* ٧٥٦٨//٦ و سئل عن رجل مٰات و ترك مالا كثيرا و ترك اما مملوكة و اختا هذا الحديث محمول علي التقية لتوريث الاخت مع الام او الواو في قوله و اختا مملوكة بمعني او و المراد بما حكم لهما لكل واحدة منهما و انما الاشكال في ذيل الحديث و كل ما نقول فيه تكلف و الاحسن رده الي راويه و قائله – منه روحي و جسمي له الفداء .
مملوكة قال تشتريان من مال الميت ثم تعتقان و تورثان قيل أرأيت ان ابي اهل الجارية كيف يصنع قال ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطي مالهم علي قدر القيمة قيل أرأيت لو انهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد من كٰان يرثهما قال يرثهما موالي ابيهمٰا لانهما اشتريا من مال الابن ( الاب خ‌ل )
* ٧٥٦٨//٧ و قال في رجل توفي و ترك هذا الحديث علي خلاف مذهب الشيعة فانهم يقولون ان العبد لايرث و اذا مات الرجل و ترك عصبة يرثون و لايجب معهم شراء العبد فليحمل علي التقية كما حكي من رواياتهم – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
مالاً و له ام مملوكة قال تشتري و تعتق و يدفع اليهٰا بعد ماله ان لم‌يكن له عَصَبَة فان كان له عصبة قسم المال بينهٰا و بين العصبة
* ٧٥٦٨//٨ و سئل عن رجل كانت له ام ولد فمات ولدهٰا منه فزوجها من رجل فاولدها ثم ان الرجل مٰات فرجعت الي سيدها فله ان يطأهٰا قبل ان يتزوج بهٰا فقال لايطأهٰا حتي تعتد من الزوج اربعة اشهر و عشرة ايام ثم يطأها بالملك من غير نكاح قيل فولدها من الزوج قال ان كٰان ترك مالا اشتري بالقيمة منه فاعتق و ورث قيل فان لم‌يدع مالا قال هو مع امه كهيئتها

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۶ *»

(ب‌) )٧٥٦٩( باب الحرة اذا مٰاتت و كان تزوجها عبد و اولدهٰا
* ٧٥٦٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مملوك لرجل ابق منه فاتي ارضاً فذكر لهم انه حر من رهط بني‌فلان و انه تزوج امرأة من اهل تلك الارض فاولدها اولٰاداً و ان المرأة مٰاتت و تركت في يده مٰالاً و ضيعة و ولدها ثم ان سيّده بعد اتي تلك الارض فاخذ العبد و جميع ما في يديه و اذعن العبد بالرق فقال اما العبد فعبد و اما المال و الضيعة فانه لولد المرأة الميتة لايرث عبد حرا قيل جعلت فداك فان لم‌يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد فقال يكون جميع ما تركت لامام المسلمين خٰاصّةً
(ب‌) )٧٥٧٠( بٰاب ميرٰاث ولد الملاعنة
* ٧٥٧٠//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول اذا مٰات ابن الملاعنة و له اخوة قسم ماله علي سهام اللّه
* ٧٥٧٠//٢ و عن ابي‌عبيدة اعلم ان حديث ابي‌عبيدة محمول علي التقية لان مذهب مالك و الشافعي ان للام الثلث و الباقي لبيت المال و هو قول ابي‌بكر و عمر و عثمان و زيد و الزهري و الاوزاعي و داود علي ما في كتاب الاختلاف و لايردون الباقي علي الام فهو محمول علي التقية – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ابن الملاعنة ترثه امه الثلث و البٰاقي لامام المسلمين لان جنايته علي الامٰام
* ٧٥٧٠//٣ و قال ان ميراث ولد الملاعنة لامه فان لم‌تكن امه حية فلاقرب الناس الي امه اخواله
* ٧٥٧٠//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام في حديث اللّعٰان من يرث الولد قال امه فقيل أرأيت ان ماتت الام فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه فقال اخواله
* ٧٥٧٠//٥ و قال في رجل لاعن امرأته و انتفي من ولدهٰا ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم ان الولد له هل يرد اليه قال نعم يرد اليه و لاادع ولده ليس له ميرٰاث و اما المرأة فلاتحل له ابداً فسئل من يرث الولد قال اخواله قيل أرأيت ان ماتت امّه فورثهٰا الغلام ثم مٰات الغلام من يرثه قال عصبة امه قيل فهو يرث اخواله قال نعم
* ٧٥٧٠//٦ و قال في ابن الملاعنة من يرثه ترثه امه قيل أرأيت ان ماتت امه و ورثهٰا ثم مات هو من يرثه قال عصبة امّه و هو يرث اخواله
* ٧٥٧٠//٧ و سئل عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بامّه يرثه اخواله و لايرثهم الولد
* ٧٥٧٠//٨ و سئل عن الملاعنة اذا تلاعنا و تفرقا و قال زوجهٰا بعد ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۷ *»

الولد ولدي و اكذب نفسه قال اما المرأة فلاترجع اليه و لكن ارد اليه الولد و لاادع ولده ليس له ميرٰاث فان لم‌يدعه ابوه فان اخواله يرثونه و لايرثهم فان دعاه احد بابن الزانية جلد الحد
* ٧٥٧٠//٩ و قال اذا قذف الرجل امرأته يلاعنهٰا ثم يفرق بينهمٰا و لاتحل له ابداً فان اقر علي نفسه قبل الملاعنة جلد حدا و هي امرأته
* ٧٥٧٠//١٠ و سئل عن الملاعنة التي يرميهٰا زوجهٰا و ينتفي من ولدهٰا و يلاعنها و يفارقهٰا ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال اما المرأة فلاترجع اليه ابداً و اما الولد فاني ارده اليه اذا ادعاه و لاادع ولده و ليس له ميرٰاث و يرث الابن الاب و لايرث الاب الابن يكون ميراثه لاخواله فان لم‌يدعه ابوه فان اخواله يرثونه و لايرثهم و ان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد
* ٧٥٧٠//١١ و قال ابن الملاعنة ينسب الي امّه و يكون امره و شأنه كله اليهٰا
* ٧٥٧٠//١٢ اقول في الفقه‌الرضوي اذا ترك الرجل ابن الملاعنة فلا ميرٰاث لولده منه و كان ميرٰاثه لاقربائه فان لم‌يكن له قرابة فميراثه لامام المسلمين الا ان يكون اكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن و ان مات الابن لم‌يرثه الاب
(ب‌) )٧٥٧١( بٰاب الاب اذا اقر بالولد بعد اللّعٰان
* ٧٥٧١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في الملاعن ان اكذب نفسه قبل اللّعٰان ردت اليه امرأته و ضرب الحد و ان لٰاعن لم‌تحل له ابداً و ان قذف رجل امرأته كان عليه الحد و ان مات ولده ورثه اخواله فان ادعاه ابوه لحق به و ان مات ورثه الابن و لم‌يرثه الاب
* ٧٥٧١//٢ و سئل عن رجل لاعن امرأته و انتفي من ولدهٰا ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم ان ولدها ولده هل ترد عليه قال لا و لا كرٰامة لاترد عليه و لٰاتحل له الي يوم القيمة الي ان قيل اذا اقر به الاب هل يرث الاب قال نعم و لايرث الاب الابن
* ٧٥٧١//٣ و سئل عن رجل لٰاعن امرأته و هي حبلي فلما وضعت ادعي ولدهٰا فاقر به و زعم انه منه قال يرد اليه ولده و لايرثه و لايجلد لان اللعان قد مضي
* ٧٥٧١//٤ و عنه في حديث كيفية اللّعٰان قيل يرد اليه الولد اذا اقر به قال لا و لا كرامة و لايرث اي لايرث الاب الابن – منه روحي له الفداء .
الابن و يرثه الابن
(ب‌) )٧٥٧٢( باب ما لو ماتت المرأة قبل اللّعٰان
* ٧٥٧٢//١ عن علي عليه السلام في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء و قد توفيت قال تخير واحدة من ثنتين يقال ان شئت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۸ *»

الزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد و تعطي الميراث و ان شئت اقررت فلاعنت ادني قرابتهٰا اليها و لٰا ميرٰاث لك
* ٧٥٧٢//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل قذف امرأته و هي في قرية من القري فقال السلطان ما لي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت الي القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنٰا فقالوا هؤلاء لا ميرٰاث لك فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان قام رجل من اهلهٰا مقامها فلاعنهٰا فلا ميراث له و ان ابي احد من اوليائها ان يقوم مقامهٰا اخذ الميراث زوجهٰا
(ب‌) )٧٥٧٣( باب من اقر بولد ثم نفاه
* ٧٥٧٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث و ايما رجل اقرّ بولده ثم انتفي منه فليس له ذلك و لا كرٰامة يلحق به ولده اذا كان من امرأته او وليدته
* ٧٥٧٣//٢ و قال اذا اقر رجل بولده ثم نفاه لزمه
(ب‌) )٧٥٧٤( بٰاب من تبرأ من جريرة ولده و ميرٰاثه
* ٧٥٧٤//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه و ميرٰاثه ثم مات الابن و ترك مٰالاً من يرثه قال ميراثه لاقرب الناس الي ابيه
* ٧٥٧٤//٢ و عن ابي‌بصير قال سألته عن المخلوع يتبرأ منه ابوه عند السّلطان و من ميرٰاثه و جريرته لمن ميرٰاثه فقال قال علي عليه السّلام هو لاقرب الناس اليه ، و في رواية الي ابيه
(ب‌) )٧٥٧٥( باب ميراث من تدعيه النساء و ينكره الرّجٰال
* ٧٥٧٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد مٰا ذهب رجٰالهن و انقرضوا و صٰار رجلاً و زوجنه و ادخلنه في منازلهن و في يدي رجل دار فبعث اليه عصبة الرجال و النساء الذين انقرضوا فناشدوه الله ان لايعطي حقهم من ليس منهم و قد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته و انه مدعٰي كما وصفت لك و اشتبه الامر عليه لايدري يدفعها الي الرجل او الي عصبة النساء او عصبة الرّجٰال فقال عليه السلام يدفعه الي الذي يعرف ان الحق لهم علي معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لانه لم‌يعرف لهذا المدعي ميرٰاث بدعوي النساء له
(ب‌) )٧٥٧٦( باب الولد المستلاط
* ٧٥٧٦//١ قال علي بن الحسين عليهما السلام المستلاط المستلاط المدعي ولدا و ليس به – قاموس .
لايرث و لٰايورث

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹۹ *»

(ب‌) )٧٥٧٧( بٰاب الحميل
* ٧٥٧٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الحميل فقال و اي شي‌ء الحميل قيل المرأة تسبي من ارضهٰا و معهٰا الولد الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبي فيلقي اخاه فيقول هو اخي و ليس لهم بيّنة الا قولهم فقال ما يقول فيه ان الادعاء بلا بينة و لا معارض مسموع – منه روحي له الفداء .
الناس فيهم عندكم قيل لايورثونهم لانه لم‌يكن لهم علي ولادتهم بيّنة و انما هي ولادة الشرك فقال سبحٰان اللّه اذا جاءت بابنهٰا او بابنتهٰا و لم‌تزل مقرة به و اذا عرف اخاه و كان ذلك في صحة منهما و لم‌يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض
* ٧٥٧٧//٢ و سئل عن رجلين حميلين جي‌ء بهمٰا من ارض الشرك فقال احدهمٰا لصٰاحبه انت اخي فعرفا بذلك ثم اعتقا و مكثا مقرين بالاخاء ثم ان احدهمٰا مٰات قال الميراث للاخ يصدقان
* ٧٥٧٧//٣ و عن طلحة بن زيد عنه عليه السلام لايرث الحميل الا ببينة ، و زاد في رواية قال و الحميل التي تأتي به المرأة حبلي قد سبيت و هي حبلي فيعرفه بعد ابوه او اخوه
(ب‌) )٧٥٧٨( بٰاب من سبي ابوه في الجاهلية و عرفت قبيلته
* ٧٥٧٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب ابٰاه سبي في الجاهلية فلم‌يعلم انه كان اصاب ابٰاه سبي في الجاهلية الا بعد مٰا توالدته العبيد في الاسلام و اعتق فقال فلينتسب الي ابائه العبيد في الاسلام ثم هو بعد من القبيلة التي كان ابوه سبي منها ان كان معروفاً فيهم و يرثهم و يرثونه
(ب‌) )٧٥٧٩( بٰاب ميرٰاث ولد الزني
* ٧٥٧٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ايما رجل وقع علي وليدة قوم حرٰاماً ثم اشتراهٰا فادعي ولدهٰا فانه لايورث منه شي‌ء فان رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله قال الولد للفراش و للعٰاهر الحجر و لايورث المحكي عن السراير و الغنية ان كون ولد الزني كابن الملاعنة مذهب العامة فليحمل الخبران علي التقية – منه روحي له الفداء .
ولد الزني الا رجل يدعي ابن وليدته
* ٧٥٧٩//٢ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان يقول ولد الزني و ابن الملاعنة ترثه امه و اخواله و اخوته لامّه او عصبتها
* ٧٥٧٩//٣ و عن علي بن الحسين عليه السلام ايما ولد زني ولد في الجاهليّة فهو لمن ادعاه من اهل الاسلام
* ٧٥٧٩//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۰ *»

جعلت فداك كم دية ولد الزني قال يعطي الذي انفق عليه ما انفق عليه قيل فانه مات و له مٰال من يرثه قال الامٰام
* ٧٥٧٩//٥ و سئل عن رجل مسلم فجر بامرأة هذه الاخبار متروكة لم‌يعمل بها العلماء و هي مخالفة للسنة المعروفة ان للعاهر الحجر – منه روحي له الفداء .
يهوديّة فاولدهٰا ثم مٰات و لم‌يدع وارثاً فقال يسلم لولده الميراث من اليهوديّة قيل فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فاولدها غلاماً ثم مات النصراني و ترك مٰالاً لمن يكون ميرٰاثه قال يكون ميرٰاثه لابنه من المسلمة
* ٧٥٧٩//٦ و سئل عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاماً فاقر به ثم مٰات فلم‌يترك ولداً غيره أيرثه قال نعم
* ٧٥٧٩//٧ و قيل له مٰا تري في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجاً اخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم ان الثالث هذا الحديث في نكاح الشبهة فان الزوج الثالث لم‌يكن يعلم بحال المرأة ظاهرا و لذا تزوجه فالولد ولده و عمومات الكتاب يدل علي ارثه فلاينافي ساير الاخبار – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
اولدها قال ترجم لان الاول احصنهٰا قيل فما تري في ولدهٰا قال ينسب الي ابيه قيل فان مات الاب يرثه الغلام قال نعم
* ٧٥٧٩//٨ و كتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام يسأل عن رجل فجر بامرأة ثم انه تزوّجهٰا بعد الحمل فجاءت بولد هو اشبه خلق اللّه به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لايورث
* ٧٥٧٩//٩ و عن يونس قال ميراث ولد الزني لقرابته من قبل امّه علي ميراث ابن الملاعنة
* ٧٥٧٩//١٠ و عن الصّدوق روي ان دية ولد الزني ثمانمائة درهم و ميراثه كميراث ابن الملاعنة * و قد مر في لحوق الاولاد ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٥٨٠( بٰاب لو مٰات اثنان بغير هدم و لا غرق
* ٧٥٨٠//١ عن قابوس عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام قضي في رجل و امرأة ماتا جميعاً في الطاعون ماتا علي فراش واحد و يد الرجل و رجله علي المرأة فجعل الميراث للرجل و قال انه مٰات بعدهٰا
* ٧٥٨٠//٢ و عن ابي‌القداح عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال مات ام‌كلثوم بنت علي و ابنهٰا زيد بن عمر بن الخطاب ف۪ي سٰاعة واحدة لٰايدري ايها هلك قبل فلم‌يورث احدهمٰا من الاخر في فقه الرضا عليه السلم اذا ماتا جميعا في ساعة واحدة فخرجت انفسهما جميعاً في لحظة واحدة لم‌يورث بعضها من بعض – عبدالرضا .
و صلي عليهمٰا جميعاً

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۱ *»

(ا) ابوٰاب جمل من احكام الفرايض
(ب‌) )٧٥٨١( باب ان الفرايض ستة اسهم
* ٧٥٨١//١ قال علي عليه السلام الفرايض من ستة اسهم الثلثان اربعة اسهم و النصف ثلثة اسهم و الثلث سهمٰان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلثة اربٰاع سهم و لايرث مع الولد الا الابوان و الزوج و المرأة و لٰايحجب الام عن الثلث الا الاخوة و لايزاد الزوج عن ( علي ظ ) النصف و لٰاينقص من الربع و لٰاتزاد المرأة علي الربع و لٰاتنقص عن الثمن و ان كن اربعاً او دون ذلك فهن فيه سوٰاء و لٰاتزاد الاخوة من الام علي الثلث و لاينقصون من السدس و هم فيه سوٰاء الذكر و الانثي و لٰايحجبهم عن الثلث الا الولد و الوالد و الدية تقسم علي من احرز الميراث
* ٧٥٨١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول ان الذي احصي رمل عالج يعلم ان السهٰام لاتعول علي ستة لو يبصرون وجوههٰا لم‌تجز ستة
* ٧٥٨١//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الذي يعلم رمل عالج ليعلم ان الفرايض لاتعول علي اكثر من ستة
* ٧٥٨١//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اصل الفرايض من ستة اسهم لاتزيد علي ذلك و لاتعول عليهٰا ثم المال بعد ذلك لاهل السهام الذين ذكروا في الكتاب
* ٧٥٨١//٥ و قيل له ربما اعيل السهام حتي تكون علي المائة او اقل او اكثر فقال ليس تجوز ستة
* ٧٥٨١//٦ و قال سهام المواريث من ستة اسهم لاتزيد عليهٰا فقيل له يا ابن رسول الله و لم صارت ستة اسهم قال لان الانسان خلق من ستة اشيٰاء و هو قول الله عز و جل و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً . اقول اما الثلثان فقد قال الله سبحٰانه في البنتين و ان كن ما في الآية فان كن نساءاً و لعل قوله و ان كنّ يكون من غلط النسخة – عبدالرضا .
نسٰاءاً فوق اثنتين فلهن ثلثا مٰا ترك و في الاختين فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و اما النصف فقد قال تعٰالي في البنت و ان كانت واحدة فلها النصف و في الاخت ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلهٰا نصف ما ترك و في الزوج و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم‌يكن لهن ولد و اما الثلث فقد قال الله سبحٰانه في الام فان لم‌يكن له ولد و ورثه ابوٰاه فلامه الثلث و في كلالة الام ازيد من اخ و اخت فان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۲ *»

كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و اما الربع فقد قال الله سبحٰانه في الزوج فان كان لهنّ ولد فلكم الربع ممّا تركن و في الزوجة مع عدم ولد له و لهن الربع ممّا تركتم ان لم‌يكن لكم ولد و اما السدس فقد قال اللّٰه جل و عزّ في الابوين مع الولد و لابويه لكلّ وٰاحدٍ منهمٰا السدس ممّا ترك ان كان له ولد و في الام مع الاخوة فان كان له اخوة فلامه السدس و في الواحد من كلالة الام و ان كان رجل يورث كلالة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس و اما الثمن فقد قال عز و جل في الزوجة مع الولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن ممّا تركتم
(ب‌) )٧٥٨٢( بٰاب القاء العول في الوسائل عن ابن‌اذينة قال قال زرارة اذا اردت ان تلقي العول فانما يدخل النقصان علي الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوة من الاب و اما الزوج و الاخوة من الام فانهم لاينقصون مما سمي لهم شيئا انتهي ، اقول في كتاب الاختلاف من العامة العول عند كافة الفقهاء صحيح ثابت معمول به فاذا زادت الفرايض علي سهام التركة دخل النقص علي كل واحد علي قدر حقه و اعيلت المسألة ثم تقسم بعولها – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ٧٥٨٢//١ عن عبيدة السلماني قال كان علي عليه السلام علي المنبر فقام اليه رجل فقال يا اميرالمؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و ابويه و زوجة فقال عليه السلام صار ثمن المرأة قوله عليه السلام صار ثمنها تسعا اي بحكم الجور – منه روحي له الفداء .
تسعاً فقيل لعبيدة و كيف ذلك قال ان عمر بن الخطاب وقعت في امٰارته هذه الفريضة فلم‌يدر ما يصنع و قال للبنتين الثلثان و للابوين السدسان و للزوجة الثمن قال هذا الثمن باقيا بعد الابوين و البنتين فقال له اصحاب محمد صلي اللّه عليه و اله اعط هؤلاء فريضتهم للابوين السدسان و للزوجة الثمن و للبنتين مٰا يبقي فقال فاين فريضتهما الثلثان فقال له علي عليه السلام لهما مٰا يبقي فابي ذلك عليه عمر و ابن‌مسعود فقال علي عليه السلام علي ما رأي عمر قال عبيدة و اخبرني جماعة من اصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلها انه اعطي الزوج الربع مع الابنتين و للابوين السدسين و الباقي ردّ علي البنتين و ذلك هو الحقّ وَ اِنْ اَبٰاهُ قومنا
* ٧٥٨٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الله ادخل الوالدين علي جميع اهل المواريث فلم‌ينقصهمٰا من السدس و ادخل الزوج و المرأة فلم‌ينقصهمٰا من الربع و الثمن
* ٧٥٨٢//٣ و قيل له ما تقول في امرأة تركت زوجهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۳ *»

و اخوتهٰا لامّها و اخوة و اخوات لابيهٰا قال للزوج النصف ثلثة اسهم و لاخوتها من امّها الثلث سهمٰان الذكر و الانثي فيه سوٰاء و بقي سهم للاخوة و الاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لاتعول و لان الزوج لاينقص من النصف و لا الاخوة من الامّ من ثلثهم فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و ان كان واحداً فله السدس
* ٧٥٨٢//٤ و قال في قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت انما عناه اللّٰه الاخت من الاب و الام و الاخت من الاب فلهٰا نصف مٰا ترك و هو يرثها ان لم‌يكن لها ولد و ان كانوا اخوة رجالاً و نسٰاءاً فللذكر مثل حظ الانثيين فهؤلاء الذين يزادون و ينقصون و كذلك اولادهم يزادون و ينقصون
* ٧٥٨٢//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اربعة لايدخل عليهم ضرر في الميرٰاث الوالدان و الزوج و المرأة و قال الولد و الاخوة هم الذين يزادون و ينقصون
(ب‌) )٧٥٨٣( بٰاب الاخذ بالعول و التّعصيب في محلّ التّقيّة
* ٧٥٨٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الاحكام قال تجوز علي اهل كل ذي دين بمٰا يستحلون
* ٧٥٨٣//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل ترك ابنته و اخته لابيه و امه فقال المال كله لابنته و ليس للاخت من الاب و الام شي‌ء فقيل فانا قد احتجنا الي هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس و اخته مؤمنة عٰارفة قال فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم ، و زاد في رواية خذهم بحقك في احكامهم و سنتهم كما يأخذون منكم فيه
* ٧٥٨٣//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام كتابة هل نأخذ في احكام المخالفين ما يأخذونه منا في احكامهم ام لا فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك ان شاء اللّه اذا كان مذهبكم فيه التقية منهم و المداراة لهم
* ٧٥٨٣//٤ و قال الزموهم بما الزموا به انفسهم
(ب‌) )٧٥٨٤( بٰاب ان المال للاقرب دون العصبة العصبة بنو الاعمام – منه روحي له الفداء .
* ٧٥٨٤//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث انّ عليا عليه السلام كان يعطي المال الاقرب فالاقرب
* ٧٥٨٤//٢ و سئل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۴ *»

ابوعبداللّٰه عليه السّلام المال لمن هو للاقرب او العصبة فقال المال للاقرب و العَصَبَة العَصَبَة جمع عاصب كطلبة جمع طالب و هم القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور هكذا فسره جماعة و عن بعضهم عصبة الرجل بنوه و قرابته لابيه – خلاصة ما في المعيار .
في فيه التراب
* ٧٥٨٤//٣ و في كتاب الرّضٰا عليه السلام قال لايرث مع الولد و الوالدين احد الا الزوج و المرأة و ذو السهم احق ممن لٰا سهم له و ليست العصبة من دين الله عز و جل * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب ما يثبت به الميرٰاث
(ب‌) )٧٥٨٥( باب ان ذا الفريضة احق بالمال و الرّدّ
* ٧٥٨٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول اذا كان وارث ممّن له فريضة فهو احق بالمال
* ٧٥٨٥//٢ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرهٰا قال يدفع المال كله اليهٰا
(ب‌) )٧٥٨٦( بٰاب اذا اجتمع الذكور و الاناث
* ٧٥٨٦//١ عن احدهمٰا عليهما السلام ان فاطمة عليها السلام انطلقت فطلبت ميرٰاثها من نبي الله صلي الله عليه و اله فقال ان نبي الله لايورث فقالت أكفرت باللّه و كذبت بكتابه قال الله يوصيكم اللّه في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
* ٧٥٨٦//٢ و عن الاحول قال قال ابن ابي‌العوجٰاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً و يأخذ الرجل سهمين قال فذكر ذلك بعض اصحابنا لابي‌عبدالله عليه السلام فقال ان المرأة ليس عليهٰا جهاد و لٰا نفقة و لٰا معقلة و انما ذلك علي الرجال فلذلك جعل للمرأة سهماً واحداً و للرجل سهمين
* ٧٥٨٦//٣ و قيل له لاي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين قال لما جعل الله لهٰا من الصداق
* ٧٥٨٦//٤ و قال في حديث للاخوة من الام الثلث الذكر و الانثي فيه سواء
* ٧٥٨٦//٥ و سئل فقيل له كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين فقال لان الحبات التي اكلها ادم و حوا في الجنة كانت ثمانية‌عشرة ( ثمان‌عشرة ظ ) حبة اكل ادم منها اثنتي‌عشرة حبة و اكلت حوّا ستا فلذلك صار الميرٰاث للذكر مثل حظ الانثيين ، و روي ان السنبلة كان عليهٰا ثلث حبات فبادرت حوا فاكلت منها حبة و اطعمت ادم حبتين
* ٧٥٨٦//٦ و قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام كيف صار الرجل اذا مات و ولده من القرابة سواءاً يرث النساء نصف ميرٰاث الرجال و هن اضعف من الرجال و اقل حيلة فقال لان اللّه عز و جل فضل الرّجال علي النساء درجة لان النساء يرجعن عيٰالاً علي الرّجال
* ٧٥٨٦//٧ و عن محمد بن سنٰان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسٰائله علة اعطاء النساء نصف مٰا يعطي الرجال من الميرٰاث لان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۵ *»

المرأة اذا تزوجت اخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر علي الرجال و علة اخري في اعطٰاء الذكر مثلي ما تعطي الانثي لان الانثي في عيال الذكر ان احتاجت و عليه ان يعولهٰا و عليه نفقتهٰا و ليس علي المرأة ان تعول الرجل و لاتؤخذ بنفقته ان احتاج فوفر علي الرجال لذلك و ذلك قول الله عز و جل الرجال قوّامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم
* ٧٥٨٦//٨ اقول في مرسلة الطبرسي و متي اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوٰائهم في الدرج كٰان لقرابة الام الثلث بينهم بالسّويّة و الباقي لقرابة الاب للذكر مثل حظ الانثيين
* ٧٥٨٦//٩ و في الفقه‌الرضوي للجد و الجدة من قبل الام الثلث بينهمٰا بالسّوية و قال للخال و الخالة الثلث بينهمٰا بالسّويّة
(ب‌) )٧٥٨٧( باب ان الانثي من الاولٰاد و الاخوة و غيرهم لاتزاد علي ميرٰاث الذكر اذا كان مكٰانهٰا
* ٧٥٨٧//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام لاتزاد الانثي من الاخوات و لٰا من الولد علي ما لو كان ذكراً لم‌يزد عليه
* ٧٥٨٧//٢ و قال في حديث و المرأة لاتكون ابداً اكثر نصيباً من رجل لو كان مكٰانهٰا
(ب‌) )٧٥٨٨( باب جمل الفرايض
* ٧٥٨٨//١ الفضل بن الحسن الطبرسي في تلو قوله تعالي و لكم نصف ما ترك ازواجكم الايات و نحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن اهل البيت دون غيرهم فان الاختلاف في مسٰائل المواريث بين الفقهٰاء كثير يطول بذكره الكتاب فمن اراده وجده في مظانه اعلم ان الارث يستحق بامرين نسب و سبب فالسبب الزوجية و الولٰاء فالميرٰاث بالزوجية يثبت مع كل نسب و الميرٰاث بالولٰاء لايثبت الا مع فقد كل نسب و اما النسب علي ضربين احدهما ابوا الميت و من يتقرب بهمٰا و الاخر ولده و ولد ولده و ان سفل و المانع من الارث بعد وجود سبب وجوبه ثلثة الكفر و الرق و قتل الوارث من كان يرثه لولا القتل و لٰايمنع الابوين و الولد و الزوج و الزوجات من اصل الارث مٰانع ثم هم علي ثلثة اضرب الاول الولد يمنع من يتقرب به و من يجري مجراه من ولد اخوته و اخوٰاته عن اصل الارث و يمنع من يتقرب بالابوين و يمنع الابوين عما زاد علي السدس الا علي سبيل الرد مع البنت او البنات و الابوٰان يمنعٰان من يتقرب بهمٰا او باحدهما و لٰايتعدي منعهمٰا الي غير ذلك و الزوج و الزوجة لا حظ لهمٰا في المنع و ولد الولد و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۶ *»

ان سفل يقوم مقام الولد الادني عند فقده في الارث و المنع و يترتبون الاقرب فالاقرب و هذه سبيل ولد الاخوة و الاخوات و ان سفل عند فقد الاخوة و الاخوات مع الاجدٰاد و الجدٰات ثم ان الميرٰاث بالنسب يستحق علي وجهين بالفرض و القرابة فالفرض ما سمّٰاه اللّه و لٰايجتمع في ذلك الا من كانت قرابته متساوية الي الميت مثل البنت و البنات مع الابوين او احدهما لان كل واحد منهم يتقرب الي الميت بنفسه فمتي انفرد احدهم بالميراث اخذ المال كله بعضه بالفرض و الباقي بالقرابة و عند الاجتماع يأخذ كل واحد منهم مٰا سمي له و البٰاقي يرد عليهم علي قدر سهامهم فان نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج او الزوجة لهم كان النقص داخلاً علي البنت او البنات دون الابوين او احدهمٰا و دون الزوج و الزوجة و يصح اجتماع الكلالتين معاً لتساوي قرابتيهما فاذا فضل التركة عن سهامهم يرد الفاضل علي كلالة الاب و الام او الاب دون كلالة الام و كذلك اذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج او الزوجة لهم كان النقص داخلاً عليهم دون كلالة الام و الزوج و الزوجة لايدخل عليهم النقصٰان علي حٰال فعلي هذا اذا اجتمع كلالة الاب مع كلالة الام كان لكلالة الام للواحد السدس و للاثنين فصٰاعداً الثلث لاينقصون منه و البٰاقي لكلالة الاب و لايرث كلالة الاب مع كلالة الاب و الام ذكورا كانوا او اناثاً فاما من يرث بالقرابة دون الفرض فاقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد يقوم مقام الولد و يأخذ نصيب من يتقرب به ذكراً كان او انثي و البطن الاول يمنع من نزل عنه بدرجة ثم الاب يأخذ جميع المال اذا انفرد ثم من يتقرب به اما ولده او والده او من يتقرب بهمٰا من عم و عمة فالجد اب الاب مع الاخ الذي هو ولده في درجة و كذلك الجدة مع الاخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين و من له سببٰان يمنع من له قرابة الاب سبب وٰاحد و ولد الاخوة و الاخوات يقومون مقام آبٰائهم و امهٰاتهم في مقاسمة الجد و الجدة كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الاب و كذلك الجد و الجدة و ان عليا يقاسمان الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا علي حد وٰاحد و اما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالام فهم الجد و الجدة او من يتقرب بهمٰا من الخال و الخالة فان اولادهم يرثون بالفرض او بالفرايض دون القرابة فالجد و الجدة من قبلهٰا يقاسمان الاخوة و الاخوات من قبلهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۷ *»

و متي اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية و الباقي لقرابة الاب للذكر مثل حظ الانثيين و متي بعد احدي القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي اقرب سواءاً كان الاقرب من قبل الاب او من قبل الام الا في مسألة واحدة و هو ابن عم لاب و ام مع عم لاب فان المٰال لابن العم ، هذه اصول مسائل الفرايض و لتفريعهٰا شرح طويل دوّنه المشايخ في كتب الفقه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۸ *»

(ا) ابوٰاب ميراث الابوين و الاولاد
(ب‌) )٧٥٨٩( باب الذين يرثون مع الولد و الابوين و الّذين لايرثون
* ٧٥٨٩//١ عن موسي بن جعفر عليه السلام في حديث مع الرشيد قال ان في قول علي بن ابي‌طالب انه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان او انثي لاحد سهم الا للابوين و الزوج و الزوجة الحديث
* ٧٥٨٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لايرث مع الام و لٰا مع الاب و لٰا مع الابن و لٰا مع الابنة الا الزوج و الزوجة و ان الزوج لٰاينقص من النصف شيئاً اذا لم‌يكن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شيئاً اذا لم‌يكن ولد فان كان معهمٰا ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن
* ٧٥٨٩//٣ و قال ان الله ادخل الوالدين علي جميع اهل المواريث فلم‌ينقصهما اللّٰه شيئاً من السدس و ادخل الزوج و المرأة فلم‌ينقصهمٰا من الربع و الثمن
* ٧٥٨٩//٤ و عنهمٰا عليهما السّلام في حديث لايرث احد من خلق اللّه مع الولد الّا الابوٰان و الزوج و الزوجة
* ٧٥٨٩//٥ و عن يونس بن عمّار قال قلت لابي‌عبداللّٰه عليه السلام ان زرٰارة قد روي عن ابي‌جعفر عليه السلام انه لايرث مع الام و الاب و الابن و البنت احد من الناس شيئاً الا زوج او زوجة فقال ابوعبدالله عليه السلام اما ما روي زرٰارة عن ابي‌جعفر عليه السلام فلايجوز ان ترده الخبر
* ٧٥٨٩//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام الكلالة ما لم‌يكن ولد و لا وٰالد
(ب‌) )٧٥٩٠( باب مٰا هو للولد الذكر من تركة ابيه منقول من حاشية هداية الامة :
الذي يظهر من الاخبار بعد التأمل ان الولد الاكبر لما كان قائما مقام الاب ساداً مسده اختص بما كان يعرف به ابوه في المشاهد من ثياب و سلاح و درع و كتب و غيره و اما كونها له مجانا فلا و هو مخالف للكتاب و جميع الاخبار فيجب ان يختص به و يحسب له من ارثه تدبر تجد . كريم .
* ٧٥٩٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و رٰاحلته و كسوته لاكبر ولده فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور ، و اسقط في روٰاية مثلهٰا الراحلة
* ٧٥٩٠//٢ و قال اذا مٰات الرجل فللاكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه
* ٧٥٩٠//٣ و قال اذا هلك الرجل و ترك ابنين فللاكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فان حدث به حدث فللاكبر منهم
* ٧٥٩٠//٤ و قال الميت اذا مات فان لابنه الاكبر السيف و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰۹ *»

الرحل و الثياب ثياب اي التي اعدها لللبس لاجمعها في ملكه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
جلده
* ٧٥٩٠//٥ و قال الميت اذا مٰات فان لابنه السيف و الرّحل و الثياب ثياب جلده
* ٧٥٩٠//٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ان الرجل اذا ترك سيفاً و سلاحاً فهو لابنه فان كٰان له بنون فهو لاكبرهم
(ب‌) )٧٥٩١( باب ان البنت اذا انفردت او كن بنات
* ٧٥٩١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلاً مٰات و اوصي الي بتركته و ترك ابنته فقال اعطها اقول اولا ان الامام عليه السلام لم‌يتقه اذ قال اعطها النصف و لم‌يقل لاتعطها النصف الاخر و منه يفهم لحن ايضا و ثانيا العجب من زرٰارة ان كان علم ان الامام اتقي و علم الصلاح في التقية لم لم‌يتق هو كما اتقي امامه – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
النصف قال القائل فاخبرت زرٰارة بذلك فقال له اتقاك انما المال لهٰا فدخل عليه فقال اصلحك اللّٰه ان اصحابنا زعموا انك اتقيتني فقال لا والله مااتقيتك و لكني اتقيت عليك ان تضمن فهل علم بذلك احد قال لا قال فاعطها مٰا بقي
* ٧٥٩١//٢ و عن علي بن ابي‌حمزة عن ابي‌الحسن عليه السّلام قال سألته عن جار له هلك و ترك بنات فقال المال لهن
(ب‌) )٧٥٩٢( باب اولاد الاولٰاد
* ٧٥٩٢//١ قال ابوجعفر و ابوعبداللّه عليهما السّلام في حديث ان لم‌يكن ولد و كان ولد الولد ذكوراً فاذا كان الولد الذكر واحدا فله المال لان المرأة لاتكون اكثر نصيبا من الرجل اذا كان مكانها و كذا اذا تعددا – منه روحي له الفداء .
او اناثاً فانهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميرٰاث البنين و ولد البنات بمنزلة البنات اقول روي في الوسائل عن الشيخ باسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج قال بنات الابن يرثن مع البنات انتهي ، و تركناه في المتن لعدم نسبته الي الامام و احتمال كونه فتواه – منه روحي له الفداء .
يرثون ميراث البنات و يحجبون الابوين و الزوجين عن سهامهم الاكثر و ان سفلوا ببطنين و ثلثة و اكثر يرثون مٰا يرث ولد الصلب و يحجبون مٰا يحجب ولد الصلب
* ٧٥٩٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ابن الابن اذا لم‌يكن من صلب الرجل احد قام مقام الابن قال و ابنة البنت اذا لم‌يكن من صلب الرجل احد قامت مقام البنت
* ٧٥٩٢//٣ و قال بنت الابن اقرب من ابنة البنت
* ٧٥٩٢//٤ و عن ابي‌الحسن الاول عليه السلام قال بنات الابنة يقمن مقام البنات اذا لم‌يكن للميت بنات و لا وٰارث غيرهن و بنات الابن يقمن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۰ *»

مقام الابن اذا لم‌يكن للميت اولٰاد و لا وٰارث قوله عليه السلام و لا وارث غيرهن يمكن ان يكون المراد اولاد اولاد اعلي منهن و ليس بنص في انهن مع الابوين كما اختاره الصدوق لايرثن و يمكن ان يراد به في الاولي الابن و في الثانية البنات و يكون المراد بالاولاد الابناء – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
غيرهنّ
* ٧٥٩٢//٥ و سئل عن ابن بنت و بنت ابن قال ان عليا عليه السّلام كان لايألو ان يعطي الميراث الاقرب قيل فايهما اقرب قال ابنة الابن
* ٧٥٩٢//٦ و سئل عن بنات هذا الخبر مخالف لاخبار كثيرة فيحمل علي ايقاع الخلاف او علي الاستحباب نظرا الي ان الجد بعيد عن الميت بدرجة و بنت الابنة بعيدة بدرجة – منه روحي له الفداء .
الابنة يمكن ان يراد به جد بنات الابنة و هو الاب – منه روحي له الفداء .
و جد فقال للجد السدس و البٰاقي لبنات الابنة
(ب‌) )٧٥٩٣( باب الاخوة مع اولاد الاولٰاد
* ٧٥٩٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ابن ابنك اولي بك من اخيك
* ٧٥٩٣//٢ و كتب الي ابي‌محمد الحسن بن علي عليه السلام رجل مات و ترك ابنة ابنه و اخاه لابيه و امه لمن يكون الميرٰاث فوقع عليه السّلام في ذلك الميراث للاقرب ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٧٥٩٤( باب الابوين اذا اجتمعٰا
* ٧٥٩٤//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك ابويه قال للاب سهمٰان و للام سهم
(ب‌) )٧٥٩٥( باب اذا اجتمع الابوان مع الاولٰاد
* ٧٥٩٥//١ عن محمد بن مسلم قال اقرأني ابوجعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرايض التي هي املاء رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله و خط علي عليه السلام بيده فوجدت فيهٰا رجل ترك ابنته و امه للابنة النصف ثلثة اسهم و للام السدس سهم يقسم المال علي اربعة اسهم فما اصاب ثلثة اسهم فللابنة و مٰا اصاب سهماً فللام قال و قرأت فيهٰا رجل ترك ابنته و اباه للابنة النصف ثلثة اسهم و للاب السدس سهم يقسم المال علي اربعة اسهم فما اصاب ثلثة اسهم فللابنة و ما اصٰاب سهماً فللاب قال محمد و وجدت فيها رجل ترك ابويه و ابنته فللابنة النصف و لابويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال علي خمسة اسهم فما اصاب ثلثة فللابنة و ما اصاب سهمين فللابوين
* ٧٥٩٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في رجل ترك ابنته و امه ان الفريضة من اربعة اسهم فان للبنت ثلثة اسهم و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۱ *»

للام السدس سهم و بقي سهمٰان فهما احق بهمٰا من العم و ابن الاخ و العصبة لان البنت و الام سمي لهمٰا و لم‌يسم لهم فيرد عليهمٰا بقدر سهامهمٰا
* ٧٥٩٥//٣ و عن زرٰارة قال اراني ابوعبدالله عليه السلام صحيفة الفرايض فاذا فيهٰا لاينقص الابوٰان من السدسين شيئاً
* ٧٥٩٥//٤ و عنه في رجل مٰات و ترك ابنتيه ( ابنيه خ‌ل ) و اباه قال للاب السدس و للابنتين الباقي قال و لو ترك بنات و بنين لم‌ينقص الاب من السدس شيئاً قيل له فانه ترك بنات و بنين و اما قال للام السدس و الباقي يقسم لهم للذكر مثل حظ الانثيين
(ب‌) )٧٥٩٦( باب اذا اجتمع اخوة مع ابوين
* ٧٥٩٦//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل فان كان له اخوة فلامه السدس يعني اخوة لاب و ام و اخوة لاب
* ٧٥٩٦//٢ و عنهما عليهما السّلام انهما قالا ان مٰات رجل و ترك امه و اخوة و اخوات لاب و ام و اخوة و اخوات لام و ليس الاب حيا فانهم لايرثون و لٰايحجبونهٰا لانه لم‌يورث كلالة
* ٧٥٩٦//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لزرارة يٰا زرٰارة ما تقول في رجل مات و ترك اخويه من امه و ابويه قال السّدس عن زرارة في رواية انما صار لها السدس و حجبها الاخوة من الاب و الاخوة من الاب و الام لان الاب ينفق عليهم فوفر نصيبه و انتقصت الام من اجل ذلك فاما الاخوة من الام فليسوا من هذا بشي‌ء و لايحجبون امهم عن الثلث – منه روحي و جسمي له الفداء .
لامه و ما بقي فللاب فقال من اين هذا قال سمعت الله عز و جل يقول في كتابه العزيز فان كان له اخوة فلامه السدس فقال له ويحك يٰا زرارة اولئك ظهر من هذا الخبر ان القران مجمل لايمكن الاستدلال به الا بتفسيرهم و الا فعموم لفظ القران يشمل الاخوة من الام – منه اطال الله عز و جل ايام افاضته و تقويمه العوج .
الاخوة من الاب اذا كان الاخوة من الام لم‌يحجبوا الام عن الثلث
* ٧٥٩٦//٤ و عنه في رجل مٰات و ترك ابويه و اخوة لام قال الله سبحٰانه اكرم من ان يزيدهٰا في العيال و ينقصهٰا من الميراث الثلث
* ٧٥٩٦//٥ و قال اذا ترك الميت اخوين يدل الخبر علي ان اقل الجمع اثنان كما يظهر من الكتاب و السنة – منه روحي له الفداء .
فهم اخوة مع الميت حجبا الام عن الثلث و ان كان واحداً لم‌يحجب الام
* ٧٥٩٦//٦ و قال اذا كن اربع اخوات حجبن الام عن الثلث لانهن بمنزلة الاخوين و ان كن ثلثا لم‌يحجبن
* ٧٥٩٦//٧ و عنه في ابوين و اختين قال للام مع الاخوات لعل المراد بهذه الاخوات الاختين و اللام للعهد و اقل الجمع اثنان – منه روحي له الفداء .
الثلث ان الله عز و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۲ *»

جل قال فان كان له اخوة و لم‌يقل فان كان له اخوات
* ٧٥٩٦//٨ و قال الام لاتنقص عن الثلث ابداً الا مع الولد و الاخوة اذا كان الاب حيّاً
* ٧٥٩٦//٩ و قال ان الطفل و الوليد لٰايحجب و لٰايرث الا من اذن بالصراخ و لا شي‌ء اكنه البطن و ان تحرك الا ما اختلف عليه الليل و النهار و لايحجب الام عن الثلث الاخوة و الاخوات من الام مٰا بلغوا و لٰايحجبهٰا الا اخوان او اخ و اختان او اربع اخوات لاب او لاب و ام او اكثر من ذلك و المملوك لايحجب و لايرث
* ٧٥٩٦//١٠ و سئل عن المملوك و المشرك يحجبان اذا لم‌يرثا قال لٰا
* ٧٥٩٦//١١ و سئل عن المملوك و المملوكة هل يحجبٰان اذا لم‌يرثا قال لٰا
* ٧٥٩٦//١٢ و قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايحجب المسلم و لٰايرثه
* ٧٥٩٦//١٣ و قال الاسلام يعلو و لٰايعلي عليه و الكفار لايحجبون و لايرثون
(ب‌) )٧٥٩٧( باب ان الاخوة و الاجداد هل يرثون مع الابوين ام لٰا
* ٧٥٩٧//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ليس للاخوة من الاب و الام و الاخوة من الاب و لا الاخوة من الام مع الاب شي‌ء و لٰا مع الام شي‌ء
* ٧٥٩٧//٢ و سئل عن رجل مٰات و ترك امّه و زوجته و اختين له و جده قال للام السدس و للمرأة الربع و مٰا بقي نصفه للجد و نصفه للاختين
* ٧٥٩٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل مات و ترك اباه و عمه و جده فقال حجب الاب الجد عن الميراث و ليس للعم و لا للجد شي‌ء
* ٧٥٩٧//٤ و سئل عن امرأة مملكة لم‌يدخل بهٰا زوجهٰا ماتت و تركت امها و اخوين لها من امها و ابيهٰا و جدهٰا ابا امهٰا و زوجهٰا قال يعطي الزوج النصف و تعطي الام الباقي و لايعطي الجد شيئاً لان بنته حجبته و لايعطي الاخوة شيئاً
* ٧٥٩٧//٥ و عنه في ابوين و جدة لام قال للام السدس و للجدة السدس و مٰا بقي و هو الثلثان للاب
* ٧٥٩٧//٦ و قال الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها
* ٧٥٩٧//٧ و عنه في رجل مٰات و ترك امّه و زوجته و اخته و جده قال للام الثلث و للمرأة الربع و ما بقي بين الجد و الاخت للجد سهمٰان و للاخت سهم
* ٧٥٩٧//٨ و قيل له امرأة تركت زوجهٰا و امها و اخوتها لامّها و اخوتها لابيهٰا و امّهٰا فقال لزوجهٰا النصف و لامّها السدس و للاخوة من الام الثلث و سقط الاخوة من الاب و الامّ
* ٧٥٩٧//٩ و عنه في امرأة كٰان لها زوج و لها ولد من غيره و ولد منه فمات ولدهٰا الذي من غيره فقال يعتزلها زوجهٰا ثلثة اشهر حتي يعلم ما في بطنها ولد ام لا فان كان في بطنها ولد ورث
* ٧٥٩٧//١٠ و عنه في رجل تزوج امرأة و لها ولد من غيره

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۳ *»

فمات الولد و له مال قال ينبغي للزوج ان يعتزل المرأة حتي تحيض حيضة تستبرئ رحمهٰا اخاف ان يحدث بها حمل فيرث من لٰا ميرٰاث له
* ٧٥٩٧//١١ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام امرأة ماتت و تركت زوجهٰا و ابويهٰا و جدهٰا و جدتها كيف يقسم ميرٰاثها فوقع عليه السلام للزوج النصف و مٰا بقي للابوين * و قد مر هنا ما يدل عليه و يأتي
(ب‌) )٧٥٩٨( باب اذا اجتمع مع الابوين زوج او زوجة
* ٧٥٩٨//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام يحمل هذه الرواية علي وهم الراوي فان المسائل الحسابية يقع فيها الوهم لغير اهل العلم و ان لم‌يكن وهم فيحمل علي التقية لمخالفتها الكتاب و الاخبار الكثيرة – منه روحي و جسمي له الفداء .
في زوج و ابوين قال للزوج النصف و للام الثلث و للاب مٰا بقي
* ٧٥٩٨//٢ و قال في امرأة مع ابوين للمرأة الربع و للام الثلث و مٰا بقي فللاب
* ٧٥٩٨//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في امرأة ماتت و تركت ابويهٰا و زوجهٰا قال للزوج النصف و للام السدس و للاب مٰا بقي
(ب‌) )٧٥٩٩( بٰاب اذا اجتمع مع الابوين ولد و احد الزوجين
* ٧٥٩٩//١ عنهما عليهما السّلام انهمٰا سئلا عن امرأة تركت زوجهٰا و امّها و ابنتيها قال للزوج الربع و للام السدس و للابنتين ما بقي لانهما لو كانا ابنين لم‌يكن لهما شي‌ء الا ما بقي و لٰاتزاد المرأة ابداً علي نصيب الرجل لو كان مكٰانهٰا و ان ترك الميّت اما او اباً و امرأة و ابنة فان الفريضة من اربعة و عشرين سهماً للمرأة الثمن ثلثة اسهم من اربعة و عشرين سهماً و لكل واحد من الابوين السدس اربعة اسهم و للابنة النصف اثناعشر سهماً و بقي خمسة اسهم هي مردودة علي الابوين و الابنة علي قدر سهٰامهمٰا و لايرد علي الزوجة شي‌ء و ان ترك اباً و زوجاً و ابنة فللاب سهمٰان من اثني‌عشر سهماً و هو السّدس و للزوج الرّبع ثلثة اسهم من اثني‌عشر سهماً و للبنت النصف ستة اسهم من اثني‌عشر و بقي سهم وٰاحد مردود علي الابنة و الاب علي قدر سهٰامهمٰا و لٰايرد علي الزوج شي‌ء و لايرث احد من خلق اللّه مع الولد الا الابوٰان و الزّوج و الزّوجة ان لم‌يكن ولد و كٰان ولد الولد ذكوراً او اناثاً فانهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميرٰاث البنات و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۴ *»

يحجبون الابوين و الزوجين عن سهٰامهم الاكثر و ان سفلوا ببطنين و ثلثة و اكثر يرثون مٰا يرث ولد الصلب و يحجبون ما يحجب ولد الصلب
* ٧٥٩٩//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في زوج و ابوين و ابنة للزوج الربع ثلثة اسهم من اثني‌عشر سهماً و للابوين السدسٰان اربعة اسهم من اثني‌عشر سهماً و بقي خمسة اسهم فهو للابنة لانّها لو كانت ذكراً لم‌يكن لهٰا غير خمسة من اثني‌عشر سهماً و ان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني‌عشر لانهما لو كانا ذكرين لم‌يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني‌عشر سهماً و قال زرٰارة هذا هو الحق اذا اردت ان تلقي العول فتجعل الفريضة لاتعول فانما يدخل النقصان علي الذين لهم الزيادة من الولد و الاخوات من الاب و الام فاما الزوج و الاخوة للام فانهم لٰاينقصون ممّا سمي الله لهم شيئاً ، و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث نحو المسألة الاولي من الحديث السابق و زٰاد لان الابوين لاينقصٰان كل واحد منهمٰا من السدس شيئاً و ان الزوج لاينقص من الربع شيئاً
* ٧٥٩٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لو ان امرأة تركت زوجهٰا و ابويهٰا و اولاداً ذكوراً و اناثا كان للزوج الربع في كتاب اللّٰه و للابوين السّدسٰان و ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين
(ب‌) )٧٦٠٠( بٰاب اطعٰام الجد و الجدة السدس
* ٧٦٠٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام انّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اطعم الجدة السدس و لم‌يفرض لهٰا شيئاً
* ٧٦٠٠//٢ و عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن ابيه قال اطعم رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الجدتين السدس ما لم‌يكن دون ام الام ام و لا دون ام الاب اب ، و عن الشيخ ان ابابكر قضي بذلك
* ٧٦٠٠//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله اطعم الجدة ام الاب السدس و ابنها حي و اطعم الجدة ام الام السدس و ابنتهٰا حيّة
* ٧٦٠٠//٤ و قال ان الله فرض الفرايض فلم‌يقسم للجد شيئاً و ان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله اطعمه السدس فاجاز الله له ذلك ، و في رواية و فرض رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله فرايض الجد فاجاز الله ذلك له
* ٧٦٠٠//٥ و روي ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اطعم الجد السدس مع الاب و لم‌يطعمه مع الولد
* ٧٦٠٠//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اجتمع اربع جدّات اثنتين من قبل الاب و ثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلثة و كذلك اذا اجتمع اربعة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۵ *»

اجدٰاد سقط واحد من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلثة
* ٧٦٠٠//٧ و قال الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتهٰا
* ٧٦٠٠//٨ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن بنات بنت و جد قال للجد السدس و البٰاقي لبنات البنت
* ٧٦٠٠//٩ و عن محمد بن ابي‌عمير عن جميل فيما اعلم رواه قال اذا ترك الميّت جدتين ام ابيه و ام امّه فالسدس بينهمٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۶ *»

(ا) ابوٰاب ميرٰاث الاخوة و الاجدٰاد
(ب‌) )٧٦٠١( باب ميرٰاث الاخوة و الاخوات
* ٧٦٠١//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا مات الرجل و له اخت تأخذ نصف الميرٰاث بالاية كما تأخذ الابنة لو كانت و النصف البٰاقي يرد عليها بالرحم اذا لم‌يكن للميت وٰارث اقرب منهٰا فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميرٰاث كله بالاية لقول الله و هو يرثها ان لم‌يكن لها ولد و ان كانتا اختين اخذتا الثلثين بالاية و الثلث البٰاقي بالرحم و ان كانوا اخوة رجٰالاً و نساءاً فللذكر مثل حظ الانثيين و ذلك كله اذا لم‌يكن للميّت ولد و ابوان او زوجة
(ب‌) )٧٦٠٢( بٰاب ميرٰاث الاخوة من الام
* ٧٦٠٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال الذي عني اللّٰه في قوله و ان كان فالكتاب مجمل لايعرفه الا من نزل في بيتهم و هذا لفظه مرسل و المعني محدود – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
رجل يورث كلالة او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث انما عني بذلك الاخوة و الاخوات من الام خاصّة
(ب‌) )٧٦٠٣( باب ان الاخوة من الام شركاء بالسوية في الثلث
* ٧٦٠٣//١ في الفقه‌الرضوي فان ترك اختين او اخوين او اخاً و اختاً لام او اكثر من ذلك و جدا فللاخوة و الاخوٰات من الام الثلث بينهم بالسّويّة * و يأتي مٰا يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )٧٦٠٤( باب ان من تقرّب بالابوين يمنع من تقرب بالاب
* ٧٦٠٤//١ قال النبي صلي الله عليه و آله اعيٰان بني الام احق بالميراث من بني العلات الضرات – منه روحي له الفداء .
* ٧٦٠٤//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام اعيٰان بني الام يرثون دون بني العلات
* ٧٦٠٤//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام في حديث اخوك لابيك و امك اولي بك من اخيك لابيك و ابن اخيك لابيك و امك اولي بك من ابن اخيك لابيك
(ب‌) )٧٦٠٥( باب اذا اجتمع كلالة الابوين مع كلالة الام
* ٧٦٠٥//١ عن علي عليه السلام الكلالة هم الاخوة و الاخوات من قبل الاب و الام و من قبل الاب علي انفراده و من قبل الام ايضاً علي حدتهٰا قال الله تعٰالي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلهٰا نصف ما ترك و هو يرثها ان لم‌يكن لها ولد و قال و ان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۷ *»

فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
* ٧٦٠٥//٢ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا ترك الرجل اخاه لابيه و اخاه لامّه و اخاه لابيه و امه فللاخ من الام السدس و ما بقي فللاخ من الام و الاب و سقط الاخ من الاب و كذلك اذا ترك ثلث اخوات متفرقات من الام السدس فما بقي فللاخت من الام و الاب
(ب‌) )٧٦٠٦( بٰاب الاخوة المتفرقين مع زوج او امرأة
* ٧٦٠٦//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام امرأة تركت زوجهٰا و اخوتها و اخواتها لامها و اخوتها و اخواتها لابيهٰا فقال للزوج النصف ثلثة اسهم و للاخوة من الام الثلث الذكر و الانثي فيه سوٰاء و بقي سهم فهو للاخوة و الاخوٰات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين
(ب‌) )٧٦٠٧( باب ان اولاد الاخوة يقومون مقٰام آبٰائهم
* ٧٦٠٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان في كتاب علي عليه السلام ان العمة بمنزلة الاب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ بمنزلة الاخ و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وٰارث اقرب الي الميت منه فيحجبه
* ٧٦٠٧//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن ابن اخت لاب و ابن اخت لام قال لابن الاخت من الام السدس و لابن الاخت من الاب الباقي
* ٧٦٠٧//٣ و سئل عن ابن اخ لاب و ابن اخ لام قال لابن الاخ من الام السدس و مٰا بقي فلابن الاخ من الاب
* ٧٦٠٧//٤ و قيل له بنات اخ و ابن اخ قال المال لابن الاخ قيل قرابتهم واحدة قال العاقلة و الدية عليهم و ليس علي النساء شي‌ء
* ٧٦٠٧//٥ و قال تعطي ابن اخيه المسلم ثلثي ما ترك و تعطي ابن اخته المسلم ثلث ما ترك ان لم‌يكن له ولد
(ب‌) )٧٦٠٨( بٰاب الرّدّ علي الاخوات لابوين او لاب و اولٰادهن و حلول النقص عليهم
* ٧٦٠٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث اخوك لابيك اولي بك من اخيك لامّك
* ٧٦٠٨//٢ و قال في ابن اخت لاب و ابن اخت لام قال لابن الاخت للام السدس و لابن الاخت للاب البٰاقي
* ٧٦٠٨//٣ و سئل عن ابن اخ لاب و ابن اخ لامّ قال لابن الاخ من الام السدس و مٰا بقي فلابن الاخ من الاب
* ٧٦٠٨//٤ و قيل له بنات اخ و ابن اخ قال المال لابن الاخ قيل قرابتهم واحدة قال العٰاقلة و الدية عليهم و ليس علي النساء شي‌ء
* ٧٦٠٨//٥ و سئل عن امرأة تركت زوجهٰا و اخوتهٰا لامّها و اختاً لابيهٰا فقال للزوج النصف ثلثة اسهم و للاخوة للام الثلث سهمٰان و للاخت من الاب السدس سهم فقال له الرجل فان فرايض زيد و فرايض العامة و القضاة علي غير ذلك يا اباجعفر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۸ *»

يقولون للاخت من الاب ثلثة اسهم تصير من ستة تعول الي ثمانية فقال ابوجعفر عليه السلام و لم قالوا ذلك قيل لان اللّه تبارك و تعالي يقول و له اخت فلها نصف مٰا ترك فقال ابوجعفر عليه السلام فان كانت الاخت اخاً قال فليس له الا السدس فقال ابوجعفر عليه السلام فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون للاخت النصف بان اللّه سمي لهٰا النصف فان الله قد سمي للاخ الكل و الكل اكثر من النصف لانه قال فلها النصف و قال للاخ و هو يرثها يعني جميع مالهٰا ان لم‌يكن لهٰا ولد فلاتعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئاً و تعطون الذي جعل الله له النصف تامّاً فقال له الرجل و كيف تعطي الاخت النصف و لٰايعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال تقولون في ام و زوج و اخوة لام و اخت لاب فيعطون الزوج النصف و الام السدس و الاخوة من الام الثلث و الاخت من الاب النصف فيجعلونها من تسعة و هي من ستة فترتفع الي تسعة قال كذلك يقولون قال فان كٰانت الاخت ذكراً اخاً لاب قال ليس له شي‌ء فقال الرجل لابي‌جعفر عليه السلام فما تقول انت جعلت فداك فقال ليس للاخوة من الاب و الام و لا الاخوة من الام و لا الاخوة من الاب شي‌ء مع الام
* ٧٦٠٨//٦ و سئل عن اختين و زوج فقال النصف و النصف فقال الرجل قد سمي اللّه لهما اكثر من هذا لهما الثلثان فقال ما تقول في اخ و زوج فقال النصف و النصف فقال أليس قد سمي الله له المال فقال و هو يرثها ان لم‌يكن لها ولد
* ٧٦٠٨//٧ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام امرأة تركت زوجهٰا و اخوتها و اخوٰاتها لامهٰا و اخوتها و اخواتها لابيهٰا قال للزوج النصف ثلثة اسهم و للاخوة من الام الثلث الذكر و الانثي فيه سوٰاء و بقي سهم فهو للاخوة و الاخوات من الاب للذكر مثل حظّ الانثيين لانّ السّهٰام لٰاتعول و لٰاينقص الزوج من النصف و لا الاخوة من الامّ من ثلثهم لان الله تبارك و تعالي يقول فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركٰاء في الثلث و ان كانت واحدة فلها السدس و الذي عني اللّٰه تبارك و تعٰالي في قوله و ان كان رجل يورث كلالة او امرأة و له اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث انما عني بذلك الاخوة و الاخوات من الام خاصة و قال في اخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت يعني اختا لاب و امّ او اختا لاب فلهٰا نصف مٰا ترك و هو يرثها ان لم‌يكن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱۹ *»

لها ولد و ان كانوا اخوة رجٰالاً و نسٰاءاً فللذكر مثل حظ الانثيين فهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك اولادهم الذين يزادون و ينقصون و لو ان امرأة تركت زوجهٰا و اخوتهٰا لامها و اختيها لابيهٰا كان للزوج النصف ثلثة اسهم و للاخوة من الام سهمٰان و بقي سهم فهو للاختين للاب و ان كانت واحدة فهو لهٰا لان الاختين لاب اذا كانتا اخوين لاب لم‌يزادا علي مٰا بقي و لو كانت وٰاحدةً او كان مكان الواحدة اخ لم‌يزد علي مٰا بقي و لاتزاد انثي من الاخوٰات و لٰا من الولد علي ما لو كان ذكراً لم‌يزد عليه
(ب‌) )٧٦٠٩( باب ميرٰاث الاجدٰاد منفردين و مجتمعين
* ٧٦٠٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا لم‌يترك الميت الا جده ابا ابيه و جدته ام امّه فان للجدة الثلث و للجد البٰاقي قال و اذا ترك جده من قبل ابيه و جد ابيه و جدته من قبل امّه و جدة امّه كان للجدة من قبل الام الثلث و سقط جدة الام و البٰاقي للجد من قبل الاب و سقط جد الاب
* ٧٦٠٩//٢ و قال زرٰارة في حديث اقرأني ابوجعفر عليه السلام صحيفة الفرايض فاذا فيهٰا لاينقص الجد من السدس شيئاً و رأيت سهم الجد فيهٰا مثبتاً
* ٧٦٠٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام يرث من الاجداد ابو الاب و ابو الام و من الجدات ام الاب و امّ الامّ
* ٧٦٠٩//٤ و قال اذا اجتمع اربع جدات اثنتين من قبل الاب و ثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلثة و كذلك اذا اجتمع اربعة اجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة و كان السدس بين الثلثة
* ٧٦٠٩//٥ و قال الجد و الجدة من قبل الاب و الجد و الجدة من قبل الام كلهم يرثون
* ٧٦٠٩//٦ اقول في الفقه‌الرّضوي فان ترك جدا من قبل الاب و جدّاً من قبل الام فللجد من قبل الام الثلث و للجد من قبل الاب الثلثان فان ترك جدين من قبل الام و جدين من قبل الاب فللجد و الجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية و مٰا بقي فللجد و الجدة من قبل الاب للذكر مثل حظ الانثيين
(ب‌) )٧٦١٠( باب ان الجد بمنزلة الاخ اعلم ان الجد و الجدة من الاب يتقربان الي الميت بالاب فيقومان مقامه و الجد و الجدة من الام يتقربان بالام فيقومان مقام الام و يرثان حقها لما مر ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به فاذا الجد من الاب بمنزلة الاخ من الاب و الجدة منه بمنزلة الاخت من الاب و الجد من الام بمنزلة الاخ من الام و الجدة منها بمنزلة الاخت منها و كل واحد يقاسم عديله اذ كل واحد منهم يأخذ حق الام او الاب – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
و الجدة بمنزلة الاخت
* ٧٦١٠//١ روي انه املي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۰ *»

رسول الله صلي الله عليه و آله علي اميرالمؤمنين عليه السلام في صحيفة الفرايض ان الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة و يسقط حيث تسقط و كذلك الجدة اخت مع الاخوات ترث حيث يرثن و تسقط حيث يسقطن
* ٧٦١٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام الجد يقاسم الاخوة و لو كانوا مائة‌الف
* ٧٦١٠//٣ و قال الاخوة مع الاب ( الجد خ‌ل ) يعني ابا الاب يقاسم الاخوة من الاب و الام و الاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور
* ٧٦١٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الجد شريك الاخوة و حظه مثل حظ احدهم ما بلغوا كثروا او قلوا
* ٧٦١٠//٥ و سئل عن اخ لاب و جد قال المال بينهما سواء
* ٧٦١٠//٦ و سئل عن رجل ترك اخوة و اخوات لاب و امّ و جدّاً قال الجد كوٰاحدٍ من الاخوة المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
* ٧٦١٠//٧ و قال الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شي‌ء
* ٧٦١٠//٨ و قال في الاخوٰات مع الجد ان لهن فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف و ان كانتا اثنتين او اكثر من ذلك فلهما الثلثان و مٰا بقي فللجد
* ٧٦١٠//٩ و قال يقاسم الجد الاخوة الي السبع
* ٧٦١٠//١٠ و قال في ستة اخوة و جد قال للجد السبع
* ٧٦١٠//١١ و عن زرٰارة قال اراني ابوعبدالله عليه السلام صحيفة الفرايض فاذا فيهٰا لاينقص الجد من السدس شيئاً و رأيت سهم الجد فيهٰا مثبتاً
* ٧٦١٠//١٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ان الجد مع الاخوة من الاب مثل واحد من الاخوة
* ٧٦١٠//١٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة مٰا بلغوا قيل رجل ترك اخاه لابيه و امه و جدّه او قيل ترك جدّه و اخاه لابيه و امّه فقال المال بينهمٰا و ان كانا اخوين او معه فله مثل نصيب وٰاحد من الاخوة قيل رجل ترك جده و اخته فقال للذكر مثل حظ الانثيين و ان كانتا اختين فالنصف للجد و النصف الاخر للاختين و ان كن اكثر من ذلك فعلي هذا الحساب و ان ترك اخوة و اخوٰات لاب و ام او لاب و جدّاً فالجد احد الاخوة و المال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين
* ٧٦١٠//١٤ اقول في الفقه‌الرضوي و ان ترك اخاً لام او اختاً او اكثر من ذلك و اخوة و اخوات لاب و امّ و اخوة و اخوات لاب و جدا فللاخوة و الاخوات من الام الثلث بينهم بالسويّة و ما بقي فللاخوة و الاخوات من الاب و الام و الجد للذكر مثل الانثيين و سقط الاخوة و الاخوات من الاب
(ب‌) )٧٦١١( بٰاب لو جٰامع الاخوة من الام الجد
* ٧٦١١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۱ *»

كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام يرثون مع الجد
* ٧٦١١//٢ و قال ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام يرثون مع الجد الثلث
* ٧٦١١//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ترك اخاه لامه و لم‌يترك وارثا غيره قال المال له قيل فان كان مع الاخ للام جد قال يعطي الاخ للام السدس و يعطي الجد البٰاقي قيل فان كان الاخ لاب و جد قال المال بينهما سوٰاء
* ٧٦١١//٤ و سئل عن الاخوة من الام مع الجد قال الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد
* ٧٦١١//٥ و سئل عن رجل مات و ترك اخوة و اخوات لام و جدا قال الجد بمنزلة الاخ من الاب له الثلثان و للاخوة و الاخوات من الام الثلث فهم شركاء سواء
(ب‌) )٧٦١٢( باب لو جٰامع الاخوة و الاجداد الزوج و الزوجة
* ٧٦١٢//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل مات و ترك امرأته و اخته و جده قال هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع و للاخت سهم و للجد سهمٰان
* ٧٦١٢//٢ و سئل عن زوج و جد قال يجعل المال بينهما نصفين
(ب‌) )٧٦١٣( باب ان اولاد الاخوة يقومون مقام ابائهم مع فقدهم و يقاسمون الجد
* ٧٦١٣//١ عن محمد بن مسلم قال نشر ابوجعفر عليه السلام صحيفة فاول ما تلقاني فيهٰا ابن اخ و جد المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك ان القضاة عندنا لايقضون لابن الاخ مع الجد بشي‌ءٍ فقال ان هذا الكتاب بخط علي عليه السلام و املاء رسول الله صلي الله عليه و اله
* ٧٦١٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في بنات اخت و جد قال لبنات الاخت الثلث و مٰا بقي فللجد
* ٧٦١٣//٣ و قال الجد بمنزلة الاب ليس للاخوة معه شي‌ء
* ٧٦١٣//٤ اقول في الفقه‌الرضوي من ترك واحداً ممن له سهم ينظر فان كان من بقي من درجته ممن سفل و هو ان يترك الرجل اخاه و ابن اخيه فالاخ اولي من ابن اخيه
(ب‌) )٧٦١٤( بٰاب لو جٰامع الاخوة و الاجداد و الاعمام و الاخوال و اولادهم
* ٧٦١٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام الخال و الخالة يرثان اذا لم‌يكن معهمٰا احد انّ اللّه تبارك و تعٰالي يقول و اولوا الارحٰام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه قد عرفت ان هذا مذهب العامة فهو تقية – منه اعلي الله مقامه .
* ٧٦١٤//٢ و سئل عن ابن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۲ *»

عم و جد قال المال للجد
* ٧٦١٤//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ترك خاله و جده قال المال بينهمٰا
* ٧٦١٤//٤ و سئل عن رجل ترك اخته و اخاه و جده فقال للذكر مثل حظ الانثيين للجد سهمٰان و للاخ سهمٰان و للاخت سهم
* ٧٦١٤//٥ و سئل عن رجل ترك اخته و جده قال المال بينهمٰا
* ٧٦١٤//٦ اقول في الفقه‌الرضوي من ترك عما و جدا فالمال للجد و ان ترك عما و خالا و جدا و اخاً فالمال بين الاخ و الجد و سقط العم و الخال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۳ *»

(ا) ابوٰاب ميرٰاث الاعمام و الاخوال
(ب‌) )٧٦١٥( بٰاب انّهم يرثون اذا لم‌يكن احد اقرب منهم
* ٧٦١٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام المال لمن هو للاقرب او العصبة قال المال للاقرب و العصبة في فيه التراب
* ٧٦١٥//٢ اقول في الفقه‌الرضوي من ترك عما و جداً فالمال للجد و ان ترك عما و خالاً و جدا و اخا فالمال بين الاخ و الجد و سقط العم و الخال * و قد مر سابقاً ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٦١٦( بٰاب اذا اجتمع الاعمام و الاخوال
* ٧٦١٦//١ عن ابي‌بصير المرادي قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن شي‌ء من الفرايض فقال لي ألااخرج لك كتاب علي عليه السلام فقلت كتاب علي عليه السلام لم‌يدرس فقال ان كتاب علي عليه السلام لايدرس فاخرجه فاذا كتاب جليل و اذا فيه رجل مٰات و ترك عمه و خاله فقال للعم الثلثان و للخال الثلث
* ٧٦١٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في عمة و خالة الثلث و الثلثان يعني للعمة الثلثان و للخالة الثلث
* ٧٦١٦//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يموت و يترك خاله و خالته و عمه و عمته و ابنه و ابنته و اخاه و اخته قال كل هؤلاء قوله كل هؤلاء يرثون يعني كل في موضعه لا مع الاجتماع و اخر الحديث يشهد بذلك – منه عمر الله تعالي بافاضاته و افاداته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
يرثون و يحوزون فاذا اجتمعت العمة و الخالة فللعمة الثلثان و للخالة الثلث
* ٧٦١٦//٤ و قال في عم و عمة للعم الثلثان و للعمة الثلث
* ٧٦١٦//٥ اقول في الفقه‌الرضوي ان ترك خالاً و خالةً و عما و عمة فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية و مٰا بقي فللعم و العمة للذكر مثل حظ الانثيين
(ب‌) )٧٦١٧( باب ان الاعمٰام و الاخوال يمنعون الموالي من الارث
* ٧٦١٧//١ عن ابي‌جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه قال اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله المال بين الخالتين
(ب‌) )٧٦١٨( باب ان من تقرب بالابوين منهم و من اولادهم يمنع من تقرب بالاب و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۴ *»

ابن عم لاب و ام اقرب من عم لاب
* ٧٦١٨//١ عن الحسن بن عمٰارة قال قال ابوعبدالله عليه السلام ايما اقرب ابن عم لاب و ام او عم لاب في فقه الرضا عليه السلم و من ترك واحداً ممن له سهم ببطن كان من بقي من درجته اولي بالميراث من اسفل و هو ان يترك الرجل اخا و ابن اخيه فالاخ اولي من ابن اخيه و كذلك اذا ترك عمة و ابن خالة فالعم اولي و كذلك خالاً و ابن عم فالخال اولي لان ابن العم قد نزل ببطن الا ان يترك عماً لاب و ابن عم لاب و ام فان الميراث لابن العم للاب و الام لان ابن العم جمع كلالتين كلالة الاب و كلالة الام فعلي هذا يكون الميراث له – عبدالرضا .
قال قلت حدثنا ابواسحق السبيعي عن الحرث الاعور عن اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب عليه السلام انه كان يقول اعيٰان بني الام اقرب من بني العلات قال فاستوي جٰالساً ثم قال جئت بهٰا من عين صٰافية ان عبدالله ابا رسول الله صلي الله عليه و اله اخو ابي‌طالب لابيه و امّه
* ٧٦١٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و عمك اخو ابيك من ابيه و امه اولي بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال و عمّك اخو ابيك من ابيه اولي بك من عمك اخي ابيك لامه قال و ابن عمك اخي ابيك من ابيه و امّه اولي بك من ابن عمّك اخي ابيك لابيه قال و ابن عمّك اخي ابيك من ابيه اولي بك من ابن عمك اخي ابيك لامّه
(ب‌) )٧٦١٩( باب ان الاقرب من الاعمام و الاخوال و اولادهم و جميع الورّاث يمنع الابعد
* ٧٦١٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام اختلف اميرالمؤمنين عليه السلام و عثمن بن عفان في الرجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لايرثون فقال علي عليه السلام ميرٰاثه لهم يقول الله تعٰالي و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض و كان عثمن يقول يجعل في بيت مال المسلمين
* ٧٦١٩//٢ و قال ابوجعفر الباقر عليه السلام الخال و الخٰالة يرثون اذا لم‌يكن معهم احد غيرهم ان الله يقول و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّٰه فاذا التفت القرابات فالسابق احق بالميراث من قرابته
* ٧٦١٩//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في ابن عم و خالة قال المال للخالة و قال في ابن عم و خال قال المال للخال و قال في ابن عم و ابن خالة قال للذكر مثل حظ الانثيين

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۵ *»

(ا) ابوٰاب ميرٰاث الازوٰاج
(ب‌) )٧٦٢٠( باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد
* ٧٦٢٠//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام لم لاتورث المرأة عمن يتمتع بهٰا فقال لانها مستأجرة و عدتهٰا خمسة و اربعون يوماً
* ٧٦٢٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام تحل الفروج بثلث نكاح بميراث و نكٰاح بلا ميرٰاث و نكاح بملك اليمين
* ٧٦٢٠//٣ و عن ابي‌الحسن الرضا عليه السلام تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميرٰاث ان اشترطت كٰان و ان لم‌تشترط لم‌يكن ، و عن الكليني و روي انه ليس بينهمٰا ميرٰاث اشترط او لم‌يشترط * و قد مر ما يدل علي ذلك في نكاح المتعة
(ب‌) )٧٦٢١( بٰاب نكاح المريض و التوارث به
* ٧٦٢١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال اذا دخل بهٰا فمات في مرضه ورثته و ان لم‌يدخل بهٰا لم‌ترثه و نكاحه باطل
* ٧٦٢١//٢ و سئل عن المريض أله ان يطلق قال لا و لكن له ان يتزوج ان شاء فان دخل بهٰا ورثته و ان لم‌يدخل بهٰا فنكاحه باطل
* ٧٦٢١//٣ و عن احدهما عليهما السّلام قال ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فان هو تزوج و دخل بهٰا فهو جٰايز و ان لم‌يدخل بهٰا حتي مٰات في مرضه فنكاحه بٰاطل و لا مهر لهٰا و لٰا ميرٰاث
(ب‌) )٧٦٢٢( بٰاب ان الزوج و الزوجة يرثان مع جميع اهل المواريث
* ٧٦٢٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان الله ادخل الزوج و الزوجة علي جميع اهل المواريث فلم‌ينقصهمٰا من الربع و الثمن
(ب‌) )٧٦٢٣( بٰاب مقدار ميرٰاثهمٰا
* ٧٦٢٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام لايرث مع الام و لا مع الاب و لا مع الابن و لا مع الابنة الا الزوج و الزوجة و ان الزوج لاينقص من النصف شيئاً اذا لم‌يكن ولد و الزوجة لاتنقص من الربع شيئاً اذا لم‌يكن ولد فاذا كان معهمٰا ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن
(ب‌) )٧٦٢٤( باب ان الزوجات شريكات في الربع و الثمن
* ٧٦٢٤//١ عن ابي‌عمر العبدي عن علي بن ابي‌طالب عليه السلام في حديث انه قال و لايزاد الزوج علي النصف و لٰاينقص من الربع و لاتزاد المرأة علي الربع و لاتنقص من الثمن و ان كن اربعاً او دون ذلك فهن فيه سوٰاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۶ *»

(ب‌) )٧٦٢٥( باب ان الزوج اذا انفرد
* ٧٦٢٥//١ عن علي عليه السّلام لايزاد الزوج علي النصف و لٰاينقص عن الربع
* ٧٦٢٥//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في امرأة توفيت و لم‌يعلم لها احد و لها زوج قال الميراث كله لزوجهٰا
* ٧٦٢٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايكون الرد المحكي من مذاهب العامة كافة ان الزوج لايرد عليه فاذا يحمل ما روي في عدم الرد علي التقية فالعمل علي ان الزوج يرث المال كله و الاحاديث به مستفيضة – منه عمر الله تعالي بافاداته و افاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
علي زوج و لٰا زوجة * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٦٢٦( باب الزوجة اذا انفردت
* ٧٦٢٦//١ عن علي عليه السّلام لاتزاد المرأة علي الربع و لٰاتنقص من الثمن
* ٧٦٢٦//٢ و عن ابي‌بصير قال قرأ عليّ ابوجعفر عليه السلام في الفرايض امرأة توفيت و تركت زوجهٰا قال المال للزوج و رجل توفي و ترك امرأته قال للمرأة الربع و مٰا بقي فللامٰام اذا ثبت ان الميراث للامام فان اذن مرة ان يعطي الفقراء و مرة ان يعطي المرأة فلايقع تنازع في المقام فانه حقه يضعه حيث يشاء – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .

* ٧٦٢٦//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في امرأة مٰاتت و تركت زوجهٰا قال المال كله له قيل فالرجل يموت و يترك امرأته قال المال لهٰا
* ٧٦٢٦//٤ و عن محمد بن نعيم الصحاف قال مات محمد بن ابي‌عمير بيٰاع السابري و اوصي الي و ترك امرأة لم‌يترك وارثاً غيرهٰا فكتبت الي العبد الصالح عليه السلام فكتب الي اعط المرأة الربع و احمل البٰاقي الينا
* ٧٦٢٦//٥ و كتب محمد بن حمزة العلوي الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام مولي لك اوصي بمائة درهم الي و كنت اسمعه يقول كل شي‌ء هو ل۪ي فهو لمولٰاي فمات و تركهٰا و لم‌يأمر فيهٰا بشي‌ءٍ و له امرأتان احديهمٰا ببغداد و لااعرف لهٰا موضعاً الساعة و الاخري بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب اليه انظر ان تدفع من هذه المائة درهم الي زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد و ان لم‌يكن له ولد فالربع و تصدّق بالباقي علي من تعرف ان له اليه حاجة ان شاء الله
(ب‌) )٧٦٢٧( بٰاب الزوجة اذا كانت قرابة
* ٧٦٢٧//١ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۷ *»

رجل مٰات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرهٰا قال يدفع المال كله اليهٰا منقول من حاشية هداية الامة :
اعلم ان الكتاب باطلاقه يدل علي اخذها الميراث عن جميع التركة و كذا عموم ساير الاخبار و اطلاقها و الي ذلك ذهب من اصحابنا ابن‌جنيد لكن اجمع اصحابنا علي حرمانها من شي‌ء ما و هو من خواص اصحابنا و العامة تنكر ذلك و الاخبار كما تري صريحة فالعمل علي ما يخالف العامة و الائمة اعلم بمضمون الكتاب و الكتاب يقدم اذا كان مجمعاً عليه و اما ما يحرم فيه فالارض مما لا شك فيه لأنها الاصل و عليها تجمع الاخبار فلايرثن منها عينا و قيمة و اما الطوب و الخشب و النقض و الآلات فلايرثن الا من قيمتها و اما الشجر و النخل فكالآلات للنص و اما السلاح و الدواب فلأنهما مما تكون حبوة كما يظهر من الاخبار و اما الماء فهو جزء للقرية و لاترث منها و الميزان انها لاترث من الاصل و اما الفروع المحدثة في الارض فلها حقها من قيمتها و اما المنتقلة فلها ارثها منه و اما ذات الولد و غيرها فلم‌يظهر فرقها صريحاً من الاخبار و الرواية غير واضحة النسبة من جهة اعتماد الصدوق عليها لكنها غير كافية الدلالة لاختصاصها بالرباع فلايقيد اطلاق تلك الاخبار كلية و العمل علي الاخبار الاولة اولي . كريم .
(ب‌) )٧٦٢٨( بٰاب التوارث بين الزوجين اذا مٰات احدهمٰا قبل الدخول و اذا تزوجهٰا بحكمهٰا و مات قبل ان تحكم
* ٧٦٢٨//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل ان يدخل بها فقال لها الميراث و عليها العدة اربعة اشهر و عشر و ان كان سمي لها مهراً يعني صداقاً فلها نصفه و ان لم‌يكن سمي لهٰا مهراً فلا مهر لهٰا ، و عن الصدوق و قال عليه السلام في حديث اخر ان كٰان دخل بهٰا فلها الصداق كاملاً
* ٧٦٢٨//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمهٰا فمات قبل ان تحكم قال ليس لهٰا صدٰاق و هي ترث
* ٧٦٢٨//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة و لم‌يفرض لهٰا صدٰاقاً فمات عنهٰا او طلّقهٰا قبل ان يدخل بهٰا مٰا لهٰا عليه فقال ليس لهٰا صدٰاق و هي ترثه و يرثها
* ٧٦٢٨//٤ و قيل له ما تقول في رجل هذا الخبر ينافي تخصيصهم الحرمان بغير ذات الولد – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
تزوج امرأة ثم مٰات عنها و قد فرض الصداق قال لهٰا نصف الصدٰاق و ترثه من كل شي‌ء و ان ماتت فهو كذلك * و يأتي هنا ما يدل عليه و مرّ
(ب‌) )٧٦٢٩( بٰاب حكم ميرٰاث الصغيرين اذا زوجهمٰا وليان منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
المراد بالولي العرفي لا الشرعي – كريم .
او غيرهمٰا
* ٧٦٢٩//١ سئل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۸ *»

ابوجعفر عليه السلام عن غلام و جٰارية زوجهمٰا وليان المراد بالوليين لهما غير الاب بدليل اخر الحديث فلاجل ذلك كان لهما الخيار فانه عقد فضولي – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لهمٰا و هما غير مدركين فقال النكاح جايز ايهما ادرك كان له الخيار فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميرٰاث بينهما و لٰا مهر الا ان يكونا قد ادركا و رضيا قيل فان ادرك احدهما قبل الاخر قال يجوز ذلك عليه ان هو رضي قيل فان كان الرجل الذي ادرك قبل الجارية و رضي النكاح ثم مات قبل ان تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميرٰاثها منه حتي تدرك و تحلف بالله مٰادعاهٰا الي اخذ الميرٰاث الا رضاهٰا بالتزويج ثم يدفع اليها منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
قوله يجوز عليها لايدل علي اللزوم – كريم .
الميراث و نصف المهر قيل فان ماتت الجارية و لم‌تكن ادركت أيرثها الزوج المدرك قال لا لان لهٰا الخيار اذا ادركت قيل فان كان ابوهٰا هو الذي زوجهٰا قبل ان تدرك قال يجوز عليهٰا تزويج الاب منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
عرف من الخبر ان صحة تزويج الاب لاينافي اشتراطه بالرضا – كريم .
و يجوز علي الغلام و المهر علي الاب للجارية
* ٧٦٢٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل زوج ابنا له مدركاً من يتيمة في حجره قال ترثه ان مٰات و لايرثها لان لها الخيار و لا خيار عليهٰا
* ٧٦٢٩//٣ و سئل عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال ان كان ابواهما هما اللذان زوجاهما فنعم قيل يجوز طلاق الاب قال لٰا
* ٧٦٢٩//٤ و قيل له الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره أيجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين فقال اما تزويجه فهو صحيح و اما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتي يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان اقر بذلك و امضاه فهي وٰاحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و ان انكر ذلك و ابي ان يمضيه فهي امرأته قيل فان ماتت او مات قال يوقف الميرٰاث حتي يدرك ايهما بقي ثم يحلف بالله مادعاه الي اخذ الميرٰاث الا الرضا بالنكاح و يدفع اليه الميراث
(ب‌) )٧٦٣٠( بٰاب ميراث الاختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا علي هذا و امرأة هذا علي هذا و ميرٰاث زوجيهمٰا
* ٧٦٣٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا علي هذا و امرأة هذا علي هذا قال لكل واحدة منهما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲۹ *»

الصّدٰاق بالغشيان و ان كان وليهمٰا تعمد ذلك اغرم الصداق و لٰايقرب وٰاحد منهما امرأته حتي تنقضي العدة و اذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهمٰا الي زوجهٰا الاوّل بالنكاح الاول قيل له فان مٰاتتا قبل انقضاء العدة قال يرجع الزوجٰان بنصف الصّدٰاق علي ورثتهمٰا فيرثانهما الرجلان قيل فان مات الزوجان و هما في العدة قال ترثانهما و لهما نصف المهر و عليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الاولي تعتدان عدة المتوفي عنها زوجهٰا
(ب‌) )٧٦٣١( بٰاب التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية
* ٧٦٣١//١ قال ابوجعفر عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في المرأة اذا طلقها ثم توفي عنهٰا زوجهٰا و هي في عدة منه ما لم‌تحرم عليه فانها ترثه و يرثهٰا مٰا دٰامت في الدم من حيضتهٰا الثالثة في التطليقتين الاولتين فان طلّقهٰا ثلثا فانها لاترث من زوجهٰا و لٰايرث منهٰا الخبر
* ٧٦٣١//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها و هي في عدّتهٰا قال ترثه و ان توفيت و هي في عدتها فانه يرثها و كل واحد منهما يرث من دية صٰاحبه ما لم‌يقتل احدهما الاخر و تعتد عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا
* ٧٦٣١//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجهٰا و هي في عدة منه لم‌تحرم عليه فانها ترثه و يرثها مٰا دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الاولتين فان طلقها الثالثة فانها لاترث من زوجهٰا شيئاً و لايرث منهٰا
* ٧٦٣١//٤ و سئل عن الرجل يطلق المرأة فقال يرثها و ترثه ما دام له عليهٰا رجعة
* ٧٦٣١//٥ و قال اذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة فاذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليهٰا الرجعة و لا ميرٰاث بينهمٰا
* ٧٦٣١//٦ و قال ايما امرأة طلقت فمٰات عنها زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتها فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا و ان توفيت في عدتها ورثهٰا و ان قتلت ورث من ديتهٰا و ان قتل ورثت من ديته ما لم‌يقتل احدهما الاخر
* ٧٦٣١//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا طلق الرجل و هو صحيح لا رجعة له عليهٰا لم‌يرثها و قال هو يرث و يورث ما لم‌تر الدم من الحيضة الثالثة اذا كٰان له عليهٰا رجعة
* ٧٦٣١//٨ و قال احدهمٰا عليهما السّلام المطلقة ترث و تورث حتي تري الدّم الثالث فاذا رأته فقد انقطع
(ب‌) )٧٦٣٢( بٰاب من طلق وٰاحدة من اربع و تزوّج اخري فاشتبهت المطلقة
* ٧٦٣٢//١ سئل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۰ *»

ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوّج اربع نسوة في عقدة وٰاحدة او قيل في مجلس وٰاحدٍ و مهورهنّ مختلفة قال جٰايز له و لهن قيل أرأيت ان هو خرج الي بعض البلدٰان فطلق واحدة من الاربع و اشهد علي طلاقها قوماً من اهل تلك البلاد و هم لٰايعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد مٰا دخل بهٰا كيف يقسم ميرٰاثه فقال ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوّجها اخيرا من اهل تلك البلاد ربع ثمن مٰا ترك و ان عرفت التي طلقت من الاربع بعينهٰا و نسبهٰا فلا شي‌ء لها من الميرٰاث و ليس عليهٰا العدة قال و يقتسمن الثلثة النسوة ثلثة ارباع ثمن ما ترك و عليهن العدة و ان لم‌تعرف التي طلقت من الاربع قسمن النسوة ثلثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميعاً و عليهن جميعاً العدة
(ب‌) )٧٦٣٣( بٰاب من كان له ثلث زوجٰات و تزوج اثنتين
* ٧٦٣٣//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل كن له ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات فقال ان كٰان دخل بالمرأة التي بدا باسمها و ذكرهٰا عند عقدة النكٰاح فان نكاحهٰا جٰايز و لها الميراث و عليها العدة و ان كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولي فان نكٰاحهٰا باطل و لا ميرٰاث لهٰا و لها ما اخذت من الصداق بما استحل من فرجهٰا و عليهٰا العدة
(ب‌) )٧٦٣٤( بٰاب ميراث الناشز و الناشزة
* ٧٦٣٤//١ في تفسير القمي اتي علي بن ابي‌طالب صلوات الله عليه رجل و امرأة علي هذه الحال اي علي الشقاق فبعث حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا و قال للحكمين هل تدريٰان مٰا تحكمان احكما ان شئتما فرقتما و ان شئتما جمعتما فقال الزوج لاارضي بحكم فرقة و لٰااطلقها فاوجب اميرالمؤمنين عليه السلام عليه نفقتها و منعه ان يدخل عليهٰا فان مات علي ذلك الحال الزوج ورثته و ان ماتت لم‌يرثها اذا رضيت منه بحكم الحكمين و كره الزوج فان رضي الزوج و كرهت المرأة انزلت هذه المنزلة ان كرهت لم‌يكن لهٰا عليه نفقة و ان مٰات لم‌ترثه و ان ماتت ورثها حتي يرجع الي حكم الحكمين
(ب‌) )٧٦٣٥( بٰاب ميرٰاث من طلق في المرض
* ٧٦٣٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام ما العلة التي من اجلهٰا اذا طلق الرجل امرأته و هو مريض في حال الاضرار ورثته و لم‌يرثهٰا و ما حد الاضرٰار عليه فقال هو الاضرار و معني الاضرٰار منعه ايّاهٰا ميرٰاثهٰا منه فالزم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۱ *»

الميرٰاث عقوبة
* ٧٦٣٥//٢ و قال اذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و ان انقضت عدتهٰا الا ان يصح منه قيل فان طال به المرض قال ما بينه و بين سنة ، و في رواية مثله الا انه قال ترثه ما بينه و بين سنة
* ٧٦٣٥//٣ و عنه في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلقها و هو مريض قال ترثه ما دام في مرضه و ان كان الي سنة
* ٧٦٣٥//٤ و قال في الرجل المريض يطلق امرأته و هو مريض قال ان مات في مرضه ذلك و هي مقيمة عليه لم‌تتزوج ورثته و ان تزوجت فقد رضيت بالذي صنع و لا ميراث لهٰا
* ٧٦٣٥//٥ و سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقها قال نعم و هي ترثه و ان ماتت لم‌يرثها
* ٧٦٣٥//٦ و سئل عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتي مضي لذلك سنة قال ترثه اذا كان في مرضه الذي طلقها لم‌يصح بين ذلك
* ٧٦٣٥//٧ و قيل له رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان قبل ذلك طلقها تطليقتين قال فانها ترثه اذا كان في مرضه قيل فما حد ذلك قال لايزال مريضاً حتي يموت و ان طال ذلك الي سنة
* ٧٦٣٥//٨ و عنه في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه و ان انقضت عدتها
* ٧٦٣٥//٩ و سئل عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه في مرضه مٰا بينهٰا و بين سنة ان مات في مرضه ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج اذا انقضت عدتهٰا و ترثه مٰا بينهٰا و بين سنة ان مات في مرضه ذلك فان مٰات بعد مٰا تمضي سنة لم‌يكن لهٰا ميرٰاث
* ٧٦٣٥//١٠ و عن احدهما عليهما السلام اذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة و هو مريض فهي ترثه
* ٧٦٣٥//١١ و قال احدهمٰا عليهما السّلام ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فان هو تزوج و دخل بهٰا فهو جايز و ان لم‌يدخل بهٰا حتي مات في مرضه فنكٰاحه باطل و لا مهر لها و لا ميرٰاث
* ٧٦٣٥//١٢ و قال محمّد بن علي عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتي انقضت عدتها ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة فانها ترثه ما لم‌تتزوج فان كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة فانها لاترثه
* ٧٦٣٥//١٣ و عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الاضرٰار فانها ترثه الي سنة و ان زاد علي السنة في عدتها يوم واحد فلاترثه * و قد مر ما يدل علي ذلك في الطلاق

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۲ *»

(ب‌) )٧٦٣٦( باب ميرٰاث المختلعة و المبٰاراة و المستأمرة في طلاقهٰا و البٰائنة
* ٧٦٣٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام لاترث المختلعة و المخيرة و المباراة و المستأمرة في طلاقها هؤلاء لايرثن من ازواجهن شيئاً في عدتهن لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين ازوٰاجهن من سٰاعتهن فلا رجعة لازواجهن و لا ميرٰاث بينهم
* ٧٦٣٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاترث المختلعة و لا المباراة و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً اذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و ان مات لان العصمة قد انقطعت منهن و منه
* ٧٦٣٦//٣ و قال المستأمرة في طلاقها اذا قال لزوجها طلقني فطلقها بامرهٰا و رضاهٰا فانها تطليقة باينة و لا رجعة له عليهٰا و لٰا ميرٰاث بينهمٰا و هي تعتد منه ثلثة اشهر او ثلثة قروء
* ٧٦٣٦//٤ و قال في الرجل يطلق امرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة قال قد بانت منه بتطليقة و لا ميرٰاث بينهمٰا في العدة
* ٧٦٣٦//٥ و قال ابوالحسن عليه السلام المطلقة ثلثا ترث و تورث ما دٰامت في عدتهٰا
* ٧٦٣٦//٦ و سئل عن رجل يطلق امرأته اخر طلاقها قال نعم يتوارثان في العدة * و قد مر في الخلع و المبارأة و في موانع الارث ما يدل علي ذلك و يأتي هنا
(ب‌) )٧٦٣٧( بٰاب ميرٰاث المتمتع بهٰا
* ٧٦٣٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان اذا لم‌يشترطا و انما الشرط بعد النكاح
* ٧٦٣٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في المتعة ان حدث به حدث لم‌يكن لها ميراث
* ٧٦٣٧//٣ و قال في حديث المتعة ان اشترطا الميراث فهما علي شرطهما
* ٧٦٣٧//٤ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة متعة و لم‌يشترط الميرٰاث قال ليس بينهما ميرٰاث اشترط او لم‌يشترط
* ٧٦٣٧//٥ و سئل عن المتعة فقال حلال لك من الله و رسوله قيل فما حدها قال من حدودها ان لاترثها و لايرثك
* ٧٦٣٧//٦ و قال ابوالحسن الرضا عليه السلام تزويج المتعة نكاح بميرٰاث و نكاح بغير ميرٰاث ان اشترطت كان و ان لم‌تشترط لم‌يكن
(ب‌) )٧٦٣٨( بٰاب ميرٰاث الامة
* ٧٦٣٨//١ سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن رجل زوج امته من رجل حر ثم قال لهٰا اذا مات زوجك فانت حرة فمات الزوج فقال عليه السلام اذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفي عنها زوجهٰا و لا ميراث لهٰا منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۳ *»

(ب‌) )٧٦٣٩( بٰاب المملوكة اذا مٰات زوجهٰا و لا وارث له
* ٧٦٣٩//١ كان علي عليه السلام اذا مات الرجل و له امرأة مملوكة اشتراهٰا من ماله و اعتقهٰا ثم ورثته
(ب‌) )٧٦٤٠( بٰاب ميراث الزوجين اذا كان احدهمٰا كٰافراً او قاتلاً
* ٧٦٤٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المسلم يرث امرأته الذمية و لاترثه
* ٧٦٤٠//٢ و عنه في الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية انه قال لايتوارثان
* ٧٦٤٠//٣ و قال للمرأة من دية زوجهٰا و للرجل من دية امرأته ما لم‌يقتل اعلم ان تخصيص الحرمان بغير ذات الولد لا مستند له و الخبر الذي يستندون اليه غير منسوب الي الائمة لا صريحا و لا مضمرا و لذا لم‌نورده هنا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
احدهمٰا صٰاحبه * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في موانع الارث
(ب‌) )٧٦٤١( بٰاب ما يرث منه الزوج و الزوجة
* ٧٦٤١//١ عن عبدالملك قال دعا ابوجعفر عليه السلام بكتاب علي عليه السلام فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فاذا فيه ان النساء ليس لهن من عقار الرجل اذا توفي عنهن شي‌ء فقال ابوجعفر عليه السلام هذا والله خط علي عليه السلام بيده و املاء رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و الخبر عن ابن‌اذينة في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع انتهي ، فلعله هو رأي ابن‌اذينة اذ ليس علي نحو ساير المضمرات – منه روحي له الفداء .

* ٧٦٤١//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام ان المرأة لاترث مما ترك زوجها من القري و الدور و السلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و تقوم النقض و الابواب و الجذوع و القصب فتعطي حقها منه
* ٧٦٤١//٣ و قال النساء لايرثن من الارض و لا من العقار شيئاً
* ٧٦٤١//٤ و قال لاترث النساء من عقار الارض شيئا
* ٧٦٤١//٥ و قال ان النساء لايرثن من الدور و لا من الضياع شيئا الا ان يكون احدث بناءاً فيرثن ذلك البناء
* ٧٦٤١//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل هل يرث من دار امرأته او ارضهٰا من التربة شيئاً او يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلايرث من ذلك شيئا فقال يرثها و ترثه من كل شي‌ء ترك و تركت منقول من حاشية هداية الامة :
هذا الخبر محمول علي التقية لما مر ان الناس لايرضون بهذا فلاتغفل . ١٢ . ( حاشيه از مرحوم آقاي حاج محمدكريم خان اعلي الله مقامه است ) .

* ٧٦٤١//٧ و قال ترث المرأة الطوب و لاترث من الرباع شيئاً قيل كيف ترث من الفرع و لاترث من الرباع شيئاً

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۴ *»

فقال ليس لها منه نسب ترث به و انما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لاترث من الاصل و لايدخل عليهم داخل بسببهٰا
* ٧٦٤١//٨ و قال لاترث النساء من عقار الدور شيئاً الخبر
* ٧٦٤١//٩ و سئل عن النساء ما لهن من الميرٰاث قال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فاما الارض و العقارات فلا ميراث لهن فيه قيل فالبنات ( فالثياب خ‌ل ) قال البنات لهن نصيبهن منه قيل كيف صٰار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمي قال لان المرأة ليس لها نسب ترث به و انما هي دخيل عليهم انما صار هذا كذا لئلاتتزوج المرأة فيجي‌ء زوجهٰا او ولدهٰا من قوم اخرين فيزاحم قوماً اخرين في عقارهم
* ٧٦٤١//١٠ و قال لايرثن النساء من العقار شيئاً و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل
* ٧٦٤١//١١ و عنه ان المرأة لاترث من تركة زوجهٰا من تربة دار او ارض الا ان يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطي ربعهٰا او ثمنهٰا
* ٧٦٤١//١٢ و سئل عن النسٰاء هل هذا الخبر يدل علي ان الخبر الاول عن ابي‌عبدالله عليه السلام تقية و مضمونه يشهد انه لايعرف الرعية مجملات الكتاب و كيفية العرض عليه و الا فالخبر المذكور مطابق للكتاب و كل هذه الاخبار مخالفة فالرجحان للموافق و لا كذلك – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤسنا .
يرثن من الارض فقال لٰا و لكن يرثن قيمة البناء قيل ان الناس لايرضون بذا قال اذا ولينا فلم‌يرضوا ضربناهم بالسّوط فان لم‌يستقيموا ضربناهم بالسيف
* ٧٦٤١//١٣ و عن محمّد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسٰائله علة المرأة انها لاترث من العقار شيئاً الا قيمة الطوب و النقض لان العقار لايمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينهٰا و بينه من العصمة و يجوز تغييرهٰا و تبديلهٰا و ليس الولد و الوالد كذلك لانه لايمكن التفصي منهمٰا و المرأة يمكن الاستبدٰال بهٰا فما يجوز ان يجي‌ء و يذهب كان ميرٰاثه فيما يجوز تبديله و تغييره اذا شبهه و كان الثابت المقيم علي حٰاله كمن كان مثله في الثبات و القيٰام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۵ *»

(ا) ابوٰاب نوادر الميرٰاث
(ب‌) )٧٦٤٢( باب ميراث الخنثي اذا غلب عليه احدي الجهتين
* ٧٦٤٢//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذ اتته امرأة فقالت ايها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لهٰا و من خصمك قالت انت قال افرجوا لهٰا فافرجوا لهٰا فدخلت فقال لهٰا و مٰا ظلامتك فقالت ان لي ما للرّجال و ما للنساء قال شريح فان اميرالمؤمنين عليه السلام يقضي علي المبٰال قالت فاني ابول منهما جميعاً و يسكنان معاً قال شريح والله مٰاسمعت باعجب الظاهر ان في الخبر سقطا كما في رواية اخري فقال لها انك لتخبرين بعجب فقال اخبرك بما هو اعجب من هذا – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
من هذا قالت و اعجب من هذا قال و ما هو قالت جٰامعني زوجي فولدت منه و جٰامعت جٰاريتي فولدت مني فضرب شريح احدي يديه علي الاخري متعجباً ثم جاء الي اميرالمؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألهٰا عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لهٰا من زوجك قالت فلان فبعث اليه فدعٰاه فقال أتعرف هذه المرأة قال نعم هي زوجتي فسأله عما قالت فقال هو كذلك فقال عليه السلام له لانت اجرأ من راكب الاسد حيث تقدم عليهٰا بهذه الحال ثم قال يا قنبر ادخلها بيتاً مع امرأة تعد اضلاعهٰا فقال زوجهٰا يا اميرالمؤمنين لاامن عليهٰا رجلاً و لاائتمن عليهٰا امرأة فقال علي عليه السلام علي بدينار الخصي و كان من صالحي اهل الكوفة و كان يثق به فقال له يا دينار ادخلهٰا بيتاً و عرهٰا من ثيٰابهٰا و مرها ان تشد مئزراً و عد اضلاعهٰا ففعل دينار ذلك فكان اضلاعه سبعة‌عشر تسعة في اليمين و ثمانية في اليسٰار فالبسهٰا علي عليه السلام ثياب الرجال و القلنسوة و النعلين و القي عليه الرداء و الحقه بالرجال فقال زوجهٰا يا اميرالمؤمنين ابنة عمي و قد ولدت مني تلحقها بالرّجال فقال اني حكمت عليهٰا بحكم اللّٰه ان الله تبارك و تعٰالي خلق حوا من ضلع ادم الايسر الاقصي و اضلاع الرجال تنقص و اضلاع النساء تمام ، و في روٰاية كان عدد الجنب الايمن اثني‌عشر ضلعاً و الجنب الايسر احدعشر ضلعاً
* ٧٦٤٢//٢ و عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السلام ان علي بن ابي‌طالب عليه السلام كان يورث الخنثي فيعد اضلاعه فان كانت اضلاعه ناقصة من اضلاع النساء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۶ *»

بضلع ورث ميراث الرّجال لان الرجل تنقص اضلاعه من اضلاع النساء بضلع لان حواء خلقت من ضلع ادم القصوي اليسري فنقص من اضلاعه ضلع وٰاحد
* ٧٦٤٢//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن مولود ولد له قبل و ذكر كيف يورث قال ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر و ان كان يبول من القبل فله ميراث الانثي
* ٧٦٤٢//٤ و عنه في المولود له ما للرجال و له ما للنساء يبول منهمٰا جميعاً قال من ايهمٰا سبق فان خرج منهما جميعاً قال فمن ايهما استدر قيل فان استدرا جميعاً قال فمن ابعدهمٰا
(ب‌) )٧٦٤٣( باب الخنثي المشكل و ما يمتحن به
* ٧٦٤٣//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول الخنثي يورث من حيث يبول فان بال منهمٰا جميعاً فمن ايهمٰا سبق البول ورث منه فان مات و لم‌يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل
* ٧٦٤٣//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه ان علي بن ابي‌طالب عليه السلام قضي في الخنثي الذي يخلق له ذكر و فرج انه يورث من حيث يبول فان بال منهمٰا جميعاً فمن ايّهمٰا سبق فان لم‌يبل من وٰاحدٍ منهما حتي يموت فنصف ميرٰاث المرأة و نصف ميرٰاث الرجل
* ٧٦٤٣//٣ و عن الحسن بن علي عليه السلام انه سئل عن المؤنث فقال هو الذي لايدري ذكر هو او انثي فانه ينتظر به فان كان ذكرا احتلم و ان كان انثي حٰاضت و بدا ثديهٰا و الا قيل له بل علي الحائط فان اصاب بوله الحائط فهو ذكر و ان تنكص بوله كما يتنكص بول البعير فهي امرأة
* ٧٦٤٣//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام المولود يولد له ما للرجال و له ما للنساء قال يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواءاً فمن حيث ينبعث فان كانا سواءاً ورث ميرٰاث الرّجال و ميراث النساء * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٦٤٤( بٰاب من ينظر الي الخنثي ليعلم حكمه
* ٧٦٤٤//١ روي ان اميرالمؤمنين عليه السلام امر بنصب مرءٰاتين احديهمٰا مقابلة لفرج الشخص و الاخري مقابلة للمرٰاة الاخري
* ٧٦٤٤//٢ و سئل ابوالحسن الثالث عليه السلام عن الخنثي و قول علي عليه السلام تورث الخنثي من المبٰال من ينظر اليه اذا بال و شهٰادة الجارّ الي نفسه لاتقبل مع انه عسي ان يكون امرأة و قد نظر اليه الرجال او يكون رجلاً و قد نظر اليه النساء و هذا مما لايحل فاجاب اما قول علي في الخنثي انه يورث من المبال فهو كما قال و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۷ *»

ينظر قوم عدول يأخذ كل واحدٍ منهم مرءٰاة و تقوم الخنثي خلفهم عريٰانة فينظرون في المرايا فيرون شبحاً فيحكمون عليه
(ب‌) )٧٦٤٥( بٰاب المولود اذا لم‌يكن له ما للرجال و لا ما للنساء
* ٧٦٤٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مولود ولد و ليس بذكر و لا انثي و ليس له الا دبر كيف يورث قال يجلس الامٰام و يجلس معه ناس فيدعو اللّه و يجيل السهام علي اي ميراث يورثه ميراث الذكر او ميراث الانثي فاي ذلك خرج ورثه عليه ثم قال و اي قضية اعدل من قضية يجال عليهٰا بالسّهٰام ان الله تبارك و تعٰالي يقول فساهم فكٰان من المدحضين ، و في رواية نحوه و زاد ما من امرٍ يختلف فيه اثنان الا و له اصل في كتاب اللّٰه و لكن لاتبلغه عقول الرجال
* ٧٦٤٥//٢ و سئل عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال يقرع عليه الامٰام او المقرع و يكتب علي سهم عبد الله و علي سهم امة الله ثم يقول الامٰام او المقرع اللهم انت اللّه لا اله الّا انت عالم الغيب و الشهادة انت تحكم بين عبٰادك يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ثم تطرح السهمان في سهٰام مبهمة ثم تجال السهام علي مٰا خرج ورث عليه
* ٧٦٤٥//٣ و عنهم عليهم السلام في مولود ليس له ما للرجال و لا ما للنساء الا ثقب يخرج منه البول علي ايّ ميراث يورث فقال ان كان اذٰا بال يتنحي بوله ورث ميراث الذكر و ان كان لايتنحي بوله ورث ميراث الانثي
(ب‌) )٧٦٤٦( بٰاب ميرٰاث من له رأسٰان او بدنان علي حقوٍ وٰاحدٍ
* ٧٦٤٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ولد علي عهد اميرالمؤمنين عليه السلام مولود له رأسان و صدرٰان علي حقو واحد فسئل اميرالمؤمنين عليه السلام يورث ميراث اثنين او واحدا فقال يترك حتي ينام ثم يصاح به فان انتبها جميعاً معاً كان له ميرٰاث واحد و ان انتبه واحد و بقي الاخر نائماً فانما يورث ميرٰاث اثنين ، و في نقل ثم انبهوا احد البدنين
(ب‌) )٧٦٤٧( بٰاب ميراث المفقود
* ٧٦٤٧//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام المفقود يحبس مٰاله علي الورثة قدر مٰا يطلب في الارض اربع سنين فان لم‌يقدر عليه قسم ماله بين الورثة فان كان له ولد حبس المال و انفق علي ولده تلك الاربع سنين
* ٧٦٤٧//٢ و عن ابي‌الحسن عليه السّلام في رجل كان في يده مال لرجل ميت لايعرف له وارثا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۸ *»

كيف يصنع بالمال قال ما اعرفك لمن هو يعني نفسه
* ٧٦٤٧//٣ و قال الامام وارث من لا وارث له
* ٧٦٤٧//٤ و قال المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم
* ٧٦٤٧//٥ و عن اسحق بن عمّار قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم‌يدر اين هو و مات الرجل فكيف يصنع بميرٰاث الغائب من ابيه قال يعزل حتي يجي‌ء قيل فقد الرجل فلم‌يجئ قال ان كان ورثة الرجل ملاءا بماله اقتسموه بينهم فان هو جٰاء ردوه عليه * و قد مر ما يدل علي ذلك في باب من مٰات و لا وارث له و في الدين و في احيٰاء الموات
(ب‌) )٧٦٤٨( باب ميراث المنفوس و ما اكنه البطن
* ٧٦٤٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في المنفوس اذا تحرك ورث انه ربمٰا كان اخرس
* ٧٦٤٨//٢ و قال في المنفوس لايرث من والديه شيئا حتي يصيح و يسمع صوته
* ٧٦٤٨//٣ و قال في السّقط اذٰا سقط من بطن امه فتحرك تحركا بينا يرث و يورث فانه ربما كٰان اخرس
* ٧٦٤٨//٤ و قال لايصلي علي المنفوس و هو المولود الذي لم‌يستهل و لم‌يصح و لم‌يورث من الدية و لٰا من غيرهٰا فاذا استهل فصل عليه و ورثه
* ٧٦٤٨//٥ و قال في حديث لايرث الا من اذن بالصراخ و لا شي‌ء اكنه البطن و ان تحرك الا ما اختلف عليه الليل و النهار
* ٧٦٤٨//٦ و عن عبدالله بن سنان في ميراث المنفوس من الدية قال لايرث شيئا حتي يصيح و يسمع صوته
(ب‌) )٧٦٤٩( بٰاب ميرٰاث الغرقي و المهدوم عليهم
* ٧٦٤٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة او يقع عليهم البيت فيموتون فلايعلم ايهم مات قبل صٰاحبه قال يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام
* ٧٦٤٩//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في رجل سقط عليه و علي امرأته بيت قال تورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة معناه الحديث حديث ابي‌جعفر عليه السلام من الكافي و يبعد ان يدخل من عند نفسه فيه عبارة فالمعني اما من الرواة الماضين او الامام عليه السلام – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس جميع العباد و جميع البلاد .
يورث بعضهم من بعض من صلب اموالهم لايورثون مما يورث بعضهم بعضاً شيئا
* ٧٦٤٩//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن بيت وقع علي قوم مجتمعين فلايدري ايهم مات قبل فقال يورث بعضهم من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳۹ *»

بعض قيل فان اباحنيفة ادخل فيهٰا شيئاً قال و ما ادخل قيل رجلين اخوين احدهمٰا مولاي و الاخر مولي لرجل لاحدهمٰا مائة‌الف درهم و الاخر ليس له شي‌ء ركبا في السفينة فغرقا فلم‌يدر ايهمٰا مات اولا كان المال لورثة الذي ليس له شي‌ء و لم‌يكن لورثة الذي له المال شي‌ء فقال ابوعبدالله عليه السلام لقد سمعهٰا و هو هكذا رايت في كتاب الاختلاف لبدرالدين احد قضاة العامة ان الغرقي و القتلي و الهدمي و الموتي بحريق او طاعون اذا لم‌يعلم ايهم مات قبل صاحبه لم‌يرث بعضهم بعضا و تركة كل واحد منهم لباقي ورثته بالاتفاق الا في رواية عن احمد و ذهب علي و شريح و الشعبي و النخعي الي انه يرث كل واحد منهم من تلاد ماله دون طارفه و هي رواية عن احمد ، اقول يمكن ان يكون ما ورد موافقاً لمشهورهم تقية – عبدالرضا .
* ٧٦٤٩//٤ و قال في امرأة و زوجهٰا لعل هذا الخبر تقية لانه ان كان كل واحد يورث من صلب المال لا مما ورثه فاذا لا ثمرة في التقديم و التأخير – منه ادام الله عز و جل اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس جميع العباد و البلاد .
سقط عليهمٰا بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة
(ب‌) )٧٦٥٠( باب اذا بقي حر و مملوك فاشتبهٰا نقل من خط مولانا الشهيد (اع‌) :
في باب القرعة من كتاب القضاء يكون ما يناسب هذا الباب .
* ٧٦٥٠//١ عن احدهمٰا عليهما السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيٰان احدهما مملوك و الاخر حر فاسهم بينهمٰا فخرج السهم علي احدهمٰا فجعل المال له و اعتق الاخر
* ٧٦٥٠//٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام قيل له امة و حرة سقط عليهم البيت و قد ولدتا فماتت الامان و بقي الابنان كيف يورثان فقال يسهم عليهمٰا ثلثا ولاءاً يعني ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الاخر
(ب‌) )٧٦٥١( بٰاب لو مات اثنان و اقترنا او اشتبه السابق
* ٧٦٥١//١ روي ان عليّاً عليه السلام قضي في رجل و امرأة ماتا جميعاً في الطاعون ماتا علي فراش واحد و يد الرجل و رجله علي المرأة فجعل الميرٰاث للرجل و قال انه مات بعدهٰا
* ٧٦٥١//٢ و عن ابن‌القداح عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال ماتت ام‌كلثوم بنت علي عليه السلام و ابنها زيد بن عمر بن الخطاب في سٰاعة واحدة و لايدري ايّهمٰا هلك قبل فلم‌يورث احدهمٰا من الاخر و صلي عليهمٰا جميعاً
* ٧٦٥١//٣ اقول في الفقه‌الرضوي اذا ماتا جميعاً في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۴۰ *»

سٰاعة واحدة فخرجت انفسهما جميعاً في لحظة وٰاحدة لم‌يورث بعضهمٰا من بعض
(ب‌) )٧٦٥٢( بٰاب ميرٰاث المجوس
* ٧٦٥٢//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه كان يورث المجوس اذا اسلموا من وجهين بالنسب و لايورث علي النكاح
* ٧٦٥٢//٢ و عن السكوني عن جعفر عليه السلام عن ابيه عليه السّلام انه كان يورث المجوسي اذا تزوج بامّه و بابنته من وجهين من وجه انها امه و وجه انها زوجته
* ٧٦٥٢//٣ و عن عبدالله بن سنان قال قذف رجل مجوسيّاً عند ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فقال مه فقال الرجل انه ينكح امه و اخته فقال ذاك عندهم نكٰاح في دينهم
* ٧٦٥٢//٤ و عن ابي‌الحسن عليه السلام الزموهم بما الزموا به يفهم من هذه الاحاديث ان اهل كل دين يؤخذون في الدنيا بما وضعوه علي انفسهم و ان كان ذلك الدين بدعة و اختراعا من السابقين و لايعرف بدعيته اللاحقون فما لم‌يستبصر في دينه لايؤخذ بما كان يتدين به عميانا و يعامل به – منه روحي و جسمي له الفداء .
انفسهم * و قد مر مٰا يدل علي ذلك في الاخذ بالعول .

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۴۱ *»

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم انه قد وقع الفراغ بحول الله و قوته من تأليف هذا الكتاب المستطٰاب المسمي بفصل‌الخطٰاب في العشر الاوائل من شهر ربيع‌الاول من شهور سنة اثنتين و ثمانين و مائتين بعد الالف من الهجرة النبوية علي مهاجرهٰا الاف الثناء و الصلوة و التحية و قد تم و الحمد لله في اقل من ثلث سنين و قد بذلت جهدي في جمع الاخبٰار و تصحيحهٰا و تهذيبهٰا و ترتيبهٰا و ترتيب الكتب و الابواب بمٰا قدرت عليه و لٰايعلم حسنهٰا الا من سرح النظر في خلالهٰا و تدبر بفكر ثاقب في اثنائهٰا و مع ذلك لست ابرئ نفسي من القصور و لاامن عليهٰا من السهو و النسيان و الخطاء و رجائي من اللّٰه العفو و من محمد و ال‌محمد عليهم السلام التجاوز و من العلماء الراسخين الصفح اذا اطلعوا علي سهو او خطأ او نسيٰان فان الانسان لايكلّف الا وسعه و لٰايمكنه الا جهده و قد بذلت الجهد و نصحت لاخواني في الدين ما قدرت عليه و الحمد لله رب العالمين و ارجو الله جل و عز ان يجعلها خدمة مقبولة مشكورة ابلغ بهٰا رضاه و دار قربه و جوار محمد و ال‌محمد صلوات الله عليهم في جنات النعيم و ان يوفقني و جميع اخواني علي العمل بمضامينه و التسليم لمصادر اخباره و روٰاة اثاره و عدم التخلف عن طريق اتباعه زمانا طويلا آمين آمين آمين و قد تم و انا اقول الحمد للّه ربّ العٰالمين و لا حول و لا قوة الّا باللّه العليّ العظيم و صلّي اللّه علي محمّد و آله الطيبين و رهطه المخلصين و لعنة اللّه علي اعدٰائهم اجمعين .

بسم اللّه الرّحمٰن الرّحيم

الحمد للّه و الصلوة علي محمد و اله يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم مؤلف هذا الكتاب اني بنفسي قد قابلت هذا الكتاب و بذلت الجهد في تصحيحه و منحت الطاقة و مع ذلك لست ابرئ نفسي من السهو و الخطاء و اسأل الله العفو ببركٰات بقيته في ارضه عجل الله فرجه و كان ذلك في العشر الاواخر من ذي‌الحجة من شهور سنة خمس و ثمانين بعد المأتين و الالف . كريم بن ابرهيم.

* * * * *