جستجو کردن
Close this search box.

۰۸-۰۲ فصل الخطاب الکبير المجلد الثامن – مقابله – الجزء الثانی

فصل الخطاب الکبير المجلدالثامن – الجزء الثانی

 

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۵ *»

(ك‌) كتٰاب الاستيلاد و لحوق الاولٰاد و مٰا يلحق بهٰا و فيه انواع من الابوٰاب :
(ا) ابوٰاب فضل الاولٰاد و طلبهٰا الي الميلاد
(ب‌) )٦٧٠٣( بٰاب فضل الاولاد
* ٦٧٠٣//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من نعمة الله علي الرجل ان يشبهه ولده
* ٦٧٠٣//٢ و قال اعلموا ان احدكم يلقي سقطه محبنطأ رجل محبنطئ اي قصير سمين بطين – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
علي باب الجنة حتي اذا راه اخذه بيده حتي يدخله الجنة و ان ولد احدكم اذا مات اجر فيه و ان بقي بعده استغفر لَه بعد موته
* ٦٧٠٣//٣ و قال الولد الصالح ريحانة من ريٰاحين الجنة
* ٦٧٠٣//٤ و قال من سعادة الرجل الولد الصٰالح
* ٦٧٠٣//٥ و قال مر عيسي بن مريم بقبر يعذب صٰاحبه ثم مرّ به من قابل فاذا هو لٰايعذب فقال يا رب مررت بهذا القبر عام اوّل و هو يعذب و مررت به العام فاذا هو ليس يعذب فاوحي الله اليه انه ادرك له ولد صالح فاصلح طريقاً و اوي يتيماً فلهذا غفرت له بمٰا عمل ابنه ثم قال رسول الله صلي الله عليه و اله ميراث الله عز و جل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده ثم تلا اية زكريا ربّ هب ل۪ي من لدنك وليّاً يرثني و يرث من آل يعقوب و اجعله رب رضيّاً
* ٦٧٠٣//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اكثروا الولد اكاثر بكم الامم غداً
* ٦٧٠٣//٧ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله الولد الصالح ريحٰانة من الله قسمهٰا بين عبٰاده و ان ريحٰانتي من الدنيا الحسن و الحسين عليهما السلام سميتهما باسم سبطين من بني‌اسرائيل شبرا و شبيراً
* ٦٧٠٣//٨ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقرأ و اني خفت الموالي من ورٰائي يعني انه لم‌يكن له وارث حتي وهب الله له بعد الكبر
* ٦٧٠٣//٩ و قال علي عليه السلام في المرض يصيب الصبي انه كفارة لوالديه
* ٦٧٠٣//١٠ و قال علي بن الحسين عليهما السّلام من سعٰادة الرجل ان يكون له ولد يستعين بهم
* ٦٧٠٣//١١ و قال ابوجعفر عليه السلام من سعٰادة الرجل ان يكون له الولد يعرف فيه شبهه و خلقه و شمٰايله
* ٦٧٠٣//١٢ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۶ *»

ابوعبداللّٰه عليه السلام ان اولاد المسلمين موسومون عند اللّٰه شافع و مشفع فاذا بلغوا اثني‌عشر سنة كتبت لهم الحسنٰات فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات
* ٦٧٠٣//١٣ و قال لما لقي يوسف اخٰاه قال كيف استطعت ان تتزوج بعدي فقال ان ابي امرني فقال ان استطعت ان يكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل
* ٦٧٠٣//١٤ و قال ميرٰاث الله عز و جل من عبده المؤمن الولد الصّٰالح يستغفر له
* ٦٧٠٣//١٥ و قال انّ اللّٰه ليرحم الرجل لشدة حبه لولده
* ٦٧٠٣//١٦ و قال ابوالحسن عليه السّلام انّ اللّه اذا اراد بعبد خيراً لم‌يمته حتي يريه الخلف
* ٦٧٠٣//١٧ و قال سعد امرأ لم‌يمت حتي يري خلفا من نفسه
* ٦٧٠٣//١٨ و روي ان من مٰات بلا خلف فكأن لم‌يكن في الناس و من مٰات و له خلف فكأنه لم‌يمت
(ب‌) )٦٧٠٤( بٰاب طلب الولد مع الفقر و الغني
* ٦٧٠٤//١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام اني اجتنبت طلب الولد منذ خمس سنين و ذلك ان اهلي كرهت ذلك و قالت انه يشتد علي تربيتهم لقلة الشي‌ء فما تري فكتب اليه اطلب الولد فان اللّٰه يرزقهم
* ٦٧٠٤//٢ و عن عيسي بن صبيح قال دخل العسكري عليه السلام علينا الحبس و كنت به عٰارفاً فقال لي لك خمس و ستون سنة و شهر و يومان و كان معي كتٰاب دعاء عليه تاريخ مولدي و اني نظرت فيه فكان كما قال ثم قال هل رزقت من ولد قلت لا قال اللهم ارزقه ولداً يكون له عضداً فنعم العضد الولد ثم قال : من كان ذا ولد يدرك ظلامته – ان الذليل الذي ليس له ولد
(ب‌) )٦٧٠٥( باب طلب البنات و اكرامهنّ
* ٦٧٠٥//١ عن النبي صلي الله عليه و اله من عٰال ثلث بنات او مثلهن من الاخوٰات و صبر علي لأوائهنّ حتي يبن الي ازوٰاجهن او يمتن فيصرن الي القبور كنت انا و هو في الجنة كهٰاتين و اشار بالسبابة و الوسطي فقيل يا رسول الله و يدل علي ان مفهوم العدد ليس بحجة – منه .
اثنتين فقال و اثنتين قيل و وٰاحدة قال و وٰاحدة
* ٦٧٠٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله من عال ثلث بنات او ثلث اخوات وجبت له الجنة فقيل يا رسول الله و اثنتين فقال و اثنتين فقيل يا رسول الله و وٰاحدة فقال و واحدة
* ٦٧٠٥//٣ و قال قال نعم الولد البنات ملطفات مجهزات مونسات

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۷ *»

مبٰاركٰات مفليات
* ٦٧٠٥//٤ و قال كان رسول الله صلي الله عليه و آله ابا بنات
* ٦٧٠٥//٥ و عن الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان الله تبارك و تعٰالي علي الاناث ارق منه علي الذكور و ما من رجل يدخل فرحة علي امرأة بينه و بينهٰا حرمة الا فرحه الله يوم القيمة
* ٦٧٠٥//٦ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان ابرهيم عليه السلام سأل ربه ان يرزقه ابنة تبكيه و تندبه بعد موته
* ٦٧٠٥//٧ و قال اذا اصاب الرجل ابنة بعث الله اليهٰا ملكا فامر جناحه علي رأسهٰا و صدرها و قال ضعيفة خلقت من ضعف المنفق عليهٰا معٰان
* ٦٧٠٥//٨ و قال من عٰال ابنتين او اختين او عمتين او خالتين حجبتاه من النار
(ب‌) )٦٧٠٦( باب ذم كرٰاهة البنات
* ٦٧٠٦//١ روي انه كان رجل عند النبي صلي الله عليه و اله فاخبر بمولود اصٰابه فتغير وجه الرجل فقال له النبي صلي الله عليه و آله ما لك فقال خير فقال قل قال خرجت و المرأة تمخض فاخبرت انها ولدت جٰارية فقال النبي صلي الله عليه و آله الارض تقلها و السماء تظلها و اللّه يرزقهٰا و هي ريحٰانة تشمها ثم اقبل علي اصحٰابه فقال من كانت له ابنة فهو مفدوح و من كانت له ابنتان فواغوثاه يا لله و من كانت له ثلث وضع عنه الجهاد و كل مكروه و من كانت له اربع فيا عباد الله اعينوه يا عباد الله اقرضوه يا عباد الله ارحموه
* ٦٧٠٦//٢ و عن الحسن بن علي العسكري عن ابائه عن الصادق عليه السلام ان رجلا شكٰا اليه غمه ببناته فقال الذي ترجوه لتضعيف حسناتك و محو سيئاتك فارجه لصلاح حال بناتك أمٰاعلمت ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال لما جٰاوزت سدرة المنتهي و بلغت قضبانها و اغصانها رأيت بعض ثمٰار قضبانهٰا اثداء معلقة يقطر من بعضهٰا اللبن و من بعضهٰا العسل و من بعضهٰا الدهن و من بعضهٰا شبه الدقيق السميد و من بعضهٰا الثياب و من بعضهٰا كالنبق فيهوي ذلك كله نحو الارض فقلت في نفسي اين مقر هذه الخٰارجات فناداني ربي يا محمد هذه ابنتهٰا من هذا المكٰان لاغذو منهٰا بنات المؤمنين من امتك و بنيهم فقل لاباء البنات لاتضيقن صدوركم علي بناتكم فاني كما خلقتهن ارزقهن
* ٦٧٠٦//٣ و عن الجارود بن المنذر قال قال لي ابوعبداللّٰه عليه السلام بلغني انه ولد لك ابنة فتسخطتها و مٰا عليك منها ريحٰانة تشمها و قد كفيت رزقهٰا و كان رسول اللّه صلي الله عليه و آله ابا بنات
* ٦٧٠٦//٤ و عن بعض اصحٰابنا قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۸ *»

تزوجت بالمدينة فقال لي ابوعبدالله عليه السلام كيف رأيت فقلت مارأي رجل من خير في امرأة الا و قد رأيته فيهٰا و لكن خانتني فقال و مٰا هو قلت ولدت جارية فقال لعلك كرهتهٰا ان الله عز و جل يقول اباؤكم و ابناؤكم لاتدرون ايّهم اقرب لكم نفعاً
* ٦٧٠٦//٥ و قال البنات حسنات و البنون نعمة و الحسنات يثاب عليهٰا و النعمة يسأل عنهٰا
* ٦٧٠٦//٦ و روي انه ولد لرجل من اصحابنا جارية فدخل علي ابي‌عبدالله عليه السلام فراه متسخطا فقال له أرأيت لو ان الله اوحي اليك ان اختار لك او تختار لنفسك ما كنت تقول قال كنت اقول يا رب تختار لي قال فان اللّه عز و جل قد اختار لك ثم قال ان الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسي عليه السلام و هو قول الله عز و جل فاردنا ان يبدلهما ربهمٰا خيراً منه زكوةً و اقرب رحماً ابدلهما الله عز و جل به جارية ولدت سبعين نبيّاً
(ب‌) )٦٧٠٧( بٰاب ذم تمني موت البنات
* ٦٧٠٧//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان لي بنات فقال لعلك تتمني موتهن اما انك ان تمنيت موتهن و متن لم‌توجر يوم القيمة و لقيت ربك حين تلقاه و انت عٰاص
(ب‌) )٦٧٠٨( بٰاب اقل مدة الحمل و اكثرهٰا * قال الله عز و جل و حمله و فصٰاله ثلثون شهراً
* ٦٧٠٨//١ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام لاتلد المرأة لاقل من ستة اشهر
* ٦٧٠٨//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام يعيش الولد لستة اشهر و لسبعة اشهر و لتسعة اشهر و لٰايعيش لثمٰانية اشهر
* ٦٧٠٨//٣ و روي ان عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة اشهر فهمّ برجمهٰا فقال له اميرالمؤمنين ان خٰاصمتك بكتاب اللّٰه خصمتك ان اللّٰه تعٰالي يقول و حمله و فصٰاله ثلثون شهراً و يقول و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فاذا تمت المرأة الرضاعة سنتين و كان حمله و فصٰاله ثلثين شهراً كان الحمل منهٰا ستة اشهر فخلي عمر سبيل المرأة
* ٦٧٠٨//٤ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل اذا طلق امرأته ثم نكحت و قد اعتدت و وضعت لخمسة اشهر فهو للاوّل و ان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه و لابيه الاوّل و ان ولدت لستة اشهر فهو للاخير
* ٦٧٠٨//٥ و سئل عن غاية الحمل بالولد في بطن امه كم هو فان الناس يقولون ربّمٰا بقي في بطنها سنين فقال كذبوا اقصي مدة الحمل تسعة اشهر لايزيد لحظة و لو زاد سٰاعة لقتل امه قبل ان يخرج

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۹ *»

* ٦٧٠٨//٦ و عن غياث عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام قال ادني مٰا تحمل المرأة لستة اشهر و اكثر مٰا تحمل لسنتين ( لسنة خ‌ل )
* ٦٧٠٨//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقهٰا فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه لمولاها الذي اعتقهٰا و ان وضعت بعد مٰا تزوجت لستة اشهر فانه لزوجهٰا الاخير
* ٦٧٠٨//٨ و قال كان بين الحسن و الحسين طهر و كان بينهمٰا في الميلاد ستة اشهر و عشراً
* ٦٧٠٨//٩ و قال ان مريم حملت بعيسي تسع سٰاعٰات كل سٰاعة شهراً
* ٦٧٠٨//١٠ و سئل عن رجل تزوج امرأة فلم‌تلبث بعد مٰا اهديت اليه الا اربعة اشهر حتي ولدت جٰارية فانكر ولدهٰا و زعمت هي انها حبلت منه فقال لايقبل ذلك منهٰا و ان ترافعٰا الي السّلطٰان تلاعنا و فرق بينهمٰا و لم‌تحل له ابداً
* ٦٧٠٨//١١ و قال احدهمٰا عليهما السلام في قول الله عز و جل يعلم مٰا تحمل كل انثي و مٰا تغيض الارحٰام و مٰا تزدٰاد قال الغيض كل حمل دون تسعة اشهر و ما تزداد كل شي‌ء يزداد علي تسعة اشهر فلما رأت المرأة الدم الخالص في حملهٰا فانها تزداد بعدد الايّام التي رأت في حملهٰا من الدم
* ٦٧٠٨//١٢ و عن ابي‌ابرهيم او ابنه عليهما السّلام انه قال المطلقة طلقها زوجهٰا فتقول انا حبلي فتمكث سنة فقال ان جٰاءت به لاكثر من سنة لم‌تصدق و لو سٰاعة وٰاحدة في دعواهٰا
* ٦٧٠٨//١٣ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في حديث قيل له فانها ادعت الحمل بعد تسعة اشهر قال انما الحمل تسعة اشهر * و قد مر في النكاح في العدة و يأتي في عدة المسترابة بالحمل ما يدل عليه
(ب‌) )٦٧٠٩( بٰاب اكل الاب و الحامل السفرجل
* ٦٧٠٩//١ نظر ابوعبدالله عليه السلام الي غلام جميل فقال ينبغي ان يكون ابو هذا الغلام اكل السفرجل
* ٦٧٠٩//٢ و عن شرجيل بن مسلم انه قال في المرأة الحامل تأكل السفرجل فان الولد يكون اطيب ريحاً و اصفي لوناً
(ب‌) )٦٧١٠( بٰاب اطعٰام الحبلي اللبان
* ٦٧١٠//١ عن الحسن بن علي عليهما السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله اطعموا حبالاكم اللبان فان الصبي اذا غذي في بطن امه باللبان اشتد عقله فان يك ذكراً كان شجٰاعاً و ان ولدت انثي عظمت عجيزتهٰا فتحظي عند زوجهٰا
* ٦٧١٠//٢ و قال الرضا عليه السلام اطعموا حبالاكم ذكر اللبان فان يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالماً شجٰاعاً و ان يكن جٰارية حسن خلقهٰا و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۰ *»

خلقتهٰا و عظمت عجيزتهٰا و حظيت عند زوجهٰا
(ب‌) )٦٧١١( باب اخراج النساء سٰاعة الولادة
* ٦٧١١//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليه السلام اذا حضرت ولادة المرأة قال اخرجوا من في البيت من النسٰاء لاتكون المرأة اول ناظر الي عورته
(ب‌) )٦٧١٢( بٰاب انّ القابلة مأمونة
* ٦٧١٢//١ عن احدهمٰا عليهما السلام قال القابلة مأمونة
(ب‌) )٦٧١٣( باب اكثر ما تلد المرأة
* ٦٧١٣//١ في الكافي عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال ان للرحم اربع سبل في ايّ سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد واحد و اثنان و ثلثة و اربعة و لايكون الي سبيل اكثر من وٰاحد
* ٦٧١٣//٢ و قال ان الله عز و جل خلق للرحم اربعة اوعية فما كان في الاول فللاب و مٰا كان في الثاني فللام و مٰا كان في الثالث فللعمومة و ما كان في الرابع فللخؤلة
(ب‌) )٦٧١٤( بٰاب اكل النفساء الرطب او سبع تمرٰات
* ٦٧١٤//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله ليكن اول ما تأكله النفساء الرطب فان الله قال لمريم و هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا قيل يا رسول الله فان لم‌تكن ايام الرطب قال سبع تمرات من تمر المدينة فان لم‌يكن فسبع تمرات من تمر امصٰاركم فان الله عز و جل يقول و عزتي و جلالي و عظمتي و ارتفاع مكاني لاتأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاماً الا كان حليماً و ان كانت جٰارية كانت حليمة
* ٦٧١٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اطعموا البرني نسٰاءكم في نفاسهن تحلم اولادكم
* ٦٧١٤//٣ و قال مااستشفت نفساء بمثل الرطب لان الله اطعم مريم رطبا جنيا في نفاسهٰا
* ٦٧١٤//٤ و قال ابوالحسن الرضا عليه السلام تدري مما حملت مريم فقيل لا الا ان تخبرني فقال من تمر الصرفان نزل بهٰا جبرئيل فاطعمها فحملت
(ب‌) )٦٧١٥( بٰاب السؤال عن استوٰاء خلق المولود و حمد الله عليه
* ٦٧١٥//١ كان علي بن الحسين عليهما السلام اذا بشر بولد لم‌يسأل أذكر هو ام انثي حتي يقول أسوي فاذا كان سوياً قال الحمد لله الذي لم‌يخلق مني خلقا مشوها
(ب‌) )٦٧١٦( باب مٰا ينبغي ان يقمط فيه الولد
* ٦٧١٦//١ عن علي بن الحسين عليه السلام ان فاطمة لما ولدت الحسين جٰاء رسول الله صلي الله عليه و آله فاخرج اليه في خرقة صفراء فقال ألم‌انهكم ان تلفوه في خرقة صفراء ثم رمي بهٰا و اخذ خرقة بيضاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۱ *»

فلفه فيهٰا * و يأتي ما يدل عليه في احكام المولود
(ب‌) )٦٧١٧( بٰاب الاذان في اذن المولود اليمني و الاقامة في اليسري قبل قطع سرته و تقطير الجاوشير جاوشير صمغ نبت – منه روحي له الفداء .
في انفه
* ٦٧١٧//١ عن السكوني قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من ولد له مولود فليؤذن في اذنه اليمني باذان الصلوة و ليقم في اذنه اليسري فانها عصمة من الشيطان الرجيم
* ٦٧١٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا ولد لكم المولود اي شي‌ء تصنعون به قيل لاادري مٰا يصنع به قال خذ عدسة جٰاوشير فديفه بمٰاء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين و في الايسر قطرة و اذن في اذنه اليمني و اقم في اليسري يفعل ذلك به قبل ان تقطع سرته فانه لايفزع ابداً و لاتصيبه ام‌الصبيان
* ٦٧١٧//٣ و قال مروا القابلة او بعض من تليه ان يقيم الصلوة في اذنه اليمني فلايصيبه لمم و لا تابعة ابداً
(ب‌) )٦٧١٨( بٰاب تحنيك المولود بالتمر و مٰاء الفرات او بمٰاء السمٰاء او العسل و تربة الحسين عليه السّلام
* ٦٧١٨//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام حنكوا اولادكم بالتمر فكذا فعل رسول الله صلي الله عليه و آله بالحسن و الحسين عليهما السّلام
* ٦٧١٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام يحنك المولود بمٰاء الفرات و يقام في اذنه
* ٦٧١٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام مااظن احداً يحنك بمٰاء الفرات الا احبنا اهل البيت
* ٦٧١٨//٤ و قال حنكوا اولادكم بتربة الحسين عليه السلام فانها امٰان
* ٦٧١٨//٥ و عن نجمة ام الرّضا عليه السلام انها قالت في حديث لما وضعت ابني عليا دخل اليّ ابوه موسي بن جعفر عليه السلام فناولته اياه في خرقة بيضاء فاذن في اذنه اليمني و اقام في اليسري و دعا بمٰاء الفرات فحنكه به ثم ردّه اليّ فقال خذيه فانه بقيّة الله في ارضه
* ٦٧١٨//٦ و عن الكليني و في روٰايةٍ اخري حنكوا اولادكم بمٰاء الفرات و بتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم‌يكن فبمٰاء السمٰاء
* ٦٧١٨//٧ اقول في الفقه‌الرضوي و حنكه بمٰاء الفرات ان قدرت عليه او بالعسل سٰاعة يولد
(ب‌) )٦٧١٩( بٰاب اطعٰام النّاس ثلثا عند ولادة المولود
* ٦٧١٩//١ عن منهال القصاب قال خرجت من مكة و انا اريد المدينة فمررت بالابواء و قد ولد لابي‌عبدالله عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۲ *»

السلام موسي عليه السلام فسبقته الي المدينة و دخل بعدي بيوم فاطعم الناس ثلثا
(ب‌) )٦٧٢٠( باب التهنية بالولد
* ٦٧٢٠//١ قال علي عليه السلام اذا هنيتم الرجل بمولود ذكر فقولوا بارك الله لك في هبته و بلغه اشده و رزقك بره
* ٦٧٢٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام هنّا رجل رجلاً اصاب ابنا فقال له يهنئك الفارس فقال له الحسن عليه السلام مٰا علمك ان يكون فارساً او راجلا قال فما اقول قال تقول شكرت الواهب و بورك لك في الموهوب و بلغ اشده و رزقك بره ، و في رواية و بلغ الله به اشده
* ٦٧٢٠//٣ و قال رجل لابي‌عبدالله عليه السلام ولد لي غلام فقال رزقك الله شكر الواهب و بارك لك في الموهوب و بلغ اشده و رزقك اللّٰه برّه
* ٦٧٢٠//٤ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن التهنية بالولد متي هي قال انه لما ولد الحسن بن علي عليه السلام هبط جبرئيل علي رسول الله صلي الله عليه و آله بالتهنية في اليوم السابع الي ان قال و كذا حين ولد الحسين اتاه في اليوم السّٰابع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۳ *»

(ا) ابوٰاب الرّضٰاع
(ب‌) )٦٧٢١( باب فضل حمل المرأة و ولٰادتهٰا و ارضٰاعهٰا
* ٦٧٢١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام انّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله قال ايما امرأة رفعت من بيت زوجهٰا شيئاً من موضع الي موضع تريد به صلاحاً نظر الله اليهٰا و من نظر الله اليه لم‌يعذبه فقالت ام‌سلمة يا رسول الله ذهب الرجال بكل خير فايّ شي‌ء للنساء المسٰاكين فقال عليه السلام بلي اذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصّٰائم القائم المجاهد بنفسه و ماله في سبيل الله فاذا وضعت كٰان لهٰا من الاجر ما لايدري احد ما هو لعظمه فاذا ارضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسمعيل فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم علي جنبها و قال استأنفي العمل فقد غفر لك
(ب‌) )٦٧٢٢( باب خير الالبان للولد
* ٦٧٢٢//١ عن الرضا عليه السلام عن ابٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليس للصبي خير من لبن امه
* ٦٧٢٢//٢ و عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ما من لبن رضع به الصبي اعظم بركة عليه من لبن امّه
(ب‌) )٦٧٢٣( باب عدم جبر الحرة و جبر ام الولد علي الرضاع * قال الله عز و جل فان ارضعن ظاهر قوله تعالي فان ارضعن الاية في المطلقة لانه يقول و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن فان ارضعن لكم الاية فلاتغفل فلايمكن الاستدلال بها علي الزوجة – منه .
لكم فاتوهن اجورهن و ائتمروا بينكم بمعروفٍ و ان تعٰاسرتم فسترضع له اخري * و قال و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة و علي المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف
* ٦٧٢٣//١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرضاع فقال لاتجبر الحرة علي ارضاع الولد و تجبر ام الولد
* ٦٧٢٣//٢ و قال في حديث و ان وجد الاب من يرضعه باربعة دراهم و قالت الام لاارضعه الا بخمسة دراهم فان له ان ينزعه منها الا ان ذلك خير له و ارفق به ان يترك مع امّه
* ٦٧٢٣//٣ اقول في الكافي عن ابي‌عبدالله عليه السلام اذا طلق الرجل المرأة و هي حبلي انفق عليهٰا حتي تضع حملهٰا فاذا وضعته اعطاها اجرهٰا و لايضارهٰا الا ان يجد من هو ارخص اجراً منهٰا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنهٰا حتي تفطمه
* ٦٧٢٣//٤ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۴ *»

قال في المطلقة و هي احق بولدهٰا ان ترضعه بما تقبله امرأة اخري الحديث * و يأتي ما يدل علي ذلك في ابوٰاب الحضٰانة
(ب‌) )٦٧٢٤( بٰاب اجر رضاع الصبي
* ٦٧٢٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل توفي و ترك صبياً فاسترضع له قال اجر رضٰاع الصبي مما يرث من ابيه و امّه
* ٦٧٢٤//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل مٰات و ترك امرأة و معها منه ولد فالقته علي خٰادم لهٰا فارضعته ثم جٰاءت تطلب رضٰاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلهٰا و ليس للوصي ان يخرجه من حجرهٰا حتي يدرك و يدفع اليه مٰاله
(ب‌) )٦٧٢٥( بٰاب اقل مدة الرّضٰاع و اكثرهٰا * قال الله عز و جل و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة * و قال و ان ارادا فصٰالاً عن تراض منهمٰا و تشاور فلا جناح عليهمٰا * و قال و حمله و فصٰاله ثلثون شهراً
* ٦٧٢٥//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام الفرض في الرضاع احد و عشرون شهراً فما نقص عن احد و عشرين فقد نقص المرضع و ان اراد ان يتم الرضاعة فحولين كاملين
* ٦٧٢٥//٢ و قال الرضاع واحد و عشرون شهراً فما نقص فهو جور علي الصبي
* ٦٧٢٥//٣ و قال المطلقة الحبلي ينفق عليهٰا حتي تضع حملهٰا و هي احق بولدها ان ترضعه بمٰا تقبله امرأة اخري يقول الله عز و جل لاتضار والدة بولدهٰا و لا مولود له بولده و علي الوارث مثل ذلك لايضار بالصبي و لايضار بامه في رضٰاعه و ليس لهٰا ان تأخذ في رضٰاعه فوق حولين كٰاملين فاذا اراد الفصٰال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا و الفصٰال هو الفطام
* ٦٧٢٥//٤ و سئل الرضا عليه السلام عن الصبي هل يرضع اكثر من سنتين فقال عٰامين فقيل فان زاد علي سنتين هل علي ابويه من ذلك شي‌ء قال لا
(ب‌) )٦٧٢٦( باب الارضٰاع من الثديين
* ٦٧٢٦//١ عن ام‌اسحق بنت سليمان قالت نظر الي ابوعبدالله عليه السلام و انا ارضع احد ابني محمدا او اسحق فقال يا ام‌اسحق لاترضعيه من ثدي وٰاحدٍ و ارضعيه من كليهما يكون احدهمٰا طعٰاماً و الاخر شراباً
(ب‌) )٦٧٢٧( باب استرضاع الحسناء
* ٦٧٢٧//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام استرضع لولدك بلبن الحسٰان و ايّاك و القباح فان اللبن قد يَعْدي
* ٦٧٢٧//٢ و قال عليكم بالوضاء من الظئورة فان اللبن يعدي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۵ *»

(ب‌) )٦٧٢٨( بٰاب استرضٰاع الحمقٰاء و العمشاء و الاختيار للرضاع * قال الله عز و جل و ان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف
* ٦٧٢٨//١ و عن الرضا عليه السلام عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتسترضعوا الحمقاء و لا العمشاء فان اللبن يعدي
* ٦٧٢٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لاتسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع
* ٦٧٢٨//٣ و قال قال انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه
* ٦٧٢٨//٤ و عن الحسين بن علوٰان عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام كان يقول تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح فان الرضاع يغير الطباع
* ٦٧٢٨//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتسترضعوا الحمقٰاء فان اللبن يعدي و ان الغلام ينزع الي اللبن يعني الي الظئر في الرعونة و الحمق
(ب‌) )٦٧٢٩( باب استرضٰاع ولد الزّني و البغي و المجنونة و طيب لبن الجارية الزانية اذا احلّهٰا مولاهٰا
* ٦٧٢٩//١ عن علي عليه السلام عن النبي صلي الله عليه و آله توقوا علي اولادكم من لبن البغي من النساء و المجنونة فان اللبن يعدي
* ٦٧٢٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية احب اليّ من ولد الزنا و كان لايري بأساً بولد الزنا اذا جعل مولي الجٰارية الذي فجر بالمرأة ف۪ي حل
* ٦٧٢٩//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في المرأة تكون لهٰا الخادم قد فجرت يحتاج الي لبنهٰا قال مرهٰا فلتحللهٰا يطيب اللبن
* ٦٧٢٩//٤ و قال في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاهٰا ان ترضع له مخافة ان لايكون ذلك جايزاً له فقال ابوعبدالله عليه السلام فحلل خادمك من ذلك حتي يطيب اللبن
* ٦٧٢٩//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة ولدت من الزني هل يصلح ان يسترضع بلبنهٰا قال لايصلح و لا لبن ابنتهٰا التي ولدت من الزني
* ٦٧٢٩//٦ و عن اسحق بن عمار قال سألت اباالحسن عليه السلام عن غلام لي وثب علي جٰارية ل۪ي فاحبلهٰا فولدت و احتجنا الي لبنهٰا فان احللت لهمٰا ما صنعٰا أيطيب لبنهٰا قال نعم
(ب‌) )٦٧٣٠( بٰاب استرضٰاع الزانية و الكتابية و المشركة
* ٦٧٣٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايسترضع للصبي المجوسيّة و تسترضع اليهوديّة و النصرانية و لايشربن الخمر يمنعن من ذلك
* ٦٧٣٠//٢ و سئل عن مظائرة المجوسي قال لا و لكن يدل الخبر علي ان المجوس ليسوا من اهل الكتاب – منه ادام الله مجده و ظله العالي علي رؤس العباد .
اهل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۶ *»

الكتٰاب
* ٦٧٣٠//٣ و سئل هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية و النصرانية و المشركة قال لا بأس و قال امنعوهم من شرب الخمر
* ٦٧٣٠//٤ و عن الحلبي قال سألته عن رجل دفع ولده الي ظئر يهودية او نصرانية او مجوسية ترضعه في بيتهٰا او ترضعه في بيته قال ترضعه لك اليهودية و النصرانية في بيتك و تمنعهٰا من شرب الخمر و ما لايحلّ مثل لحم الخنزير و لايذهبن بولدك الي بيوتهن و الزانية لاترضع ولدك فانه لايحلّ لك و المجوسية لاترضع لك ولدك الا ان تضطر اليهٰا
(ب‌) )٦٧٣١( بٰاب استرضٰاع الناصبية
* ٦٧٣١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام رضٰاع اليهوديّة و النّصرٰانيّة خير من رضٰاع النّاصبيّة
(ب‌) )٦٧٣٢( بٰاب ارضٰاع المرأة ولداً بغير اذن زوجهٰا
* ٦٧٣٢//١ في حديث ليلة الاسري و رؤية النبي صلّي اللّه عليه و آله نسٰاءاً معذبات قال و امّا المعلقة بثدييهٰا فانّهٰا كانت ترضع اولاد غير زوجهٰا بغير اذنه . و قد مرّ الخبر في ابواب عشرة الزوجين
(ب‌) )٦٧٣٣( بٰاب انّ الظئر مأمونة
* ٦٧٣٣//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين ثم انّهٰا جٰاءت به فانكرته امّه و زعم اهلهٰا انهم لايعرفونه قال ليس عليهٰا شي‌ء الظئر مأمونة
* ٦٧٣٣//٢ و سئل عن رجل استأجر ظئراً فدفع اليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده الي ظئر اخري فغابت به حيناً ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كان اعطاها ابنه فاقرت انها استأجرته و اقرت بقبضهٰا ولده و انها كانت دفعته الي ظئر اخري فقال عليهٰا الدية او تأتي به

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۷ *»

(ا) ابوٰاب تسمية المولود و ما يتعلّق بهٰا و حلق رأسه
(ب‌) )٦٧٣٤( بٰاب جملة من احكام المولود
* ٦٧٣٤//١ عن علي بن الحسين عليهما السلام ان فاطمة لما ولدت الحسين جٰاء رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله فاخرج اليه في خرقة صفرٰاء فقال ألم‌انهكم ان تلفوه في خرقة صفراء ثم رمي بهٰا و اخذ خرقة بيضٰاء فلفه فيهٰا
* ٦٧٣٤//٢ و عن الرضا عن آبٰائه عن علي بن الحسين عليهم السلام عن اسماء بنت عميس عن فاطمة عليها السّلام انها قالت لما حملت بالحسن عليه السلام و ولدته جٰاء النبي صلي اللّٰه عليه و آله فقال يا اسمٰاء هلمي اليّ ابني فدفعته اليه في خرقة صفرٰاء فرمي بهٰا النبي صلي الله عليه و آله فاذن في اذنه اليمني و اقام في اذنه اليسري الي ان قال فسمّاه الحسن فلما كان يوم سٰابعه عقّ عنه النبي صلي اللّه عليه و آله بكبشين املحين و اعطي القابلة فخذاً و ديناراً و حلق رأسه و تصدّق بوزن الشعر ورقاً و طلي رأسه بالخلوق و قال يا اسمٰاء الدم فعل الجاهلية قالت اسماء فلما كان بعد حول ولد الحسين عليه السّلٰام و جٰاءني و قال يا اسمٰاء هلمي بابني فدفعته اليه في خرقة بيضٰاء فاذن في اذنه اليمني و اقام في اليسري و وضعه في حجره الي ان قالت فقال جبرئيل سمه الحسين فلما كان يوم سٰابعه عق عنه النبي صلي الله عليه و اله بكبشين املحين و اعطي القابلة فخذاً و دينٰاراً ثم حلق رأسه و تصدّق بوزن الشعر ورقاً و طلي رأسه بالخلوق ثم قال يٰا اسمٰاء الدم فعل الجاهلية
* ٦٧٣٤//٣ و عنه عن آبٰائه ان رسول الله صلي الله عليه و آله اذن في اذن الحسين بالصلوة يوم ولد
* ٦٧٣٤//٤ و عنه عن آبٰائه عن علي عليه السّلام انه سمي الحسن يوم السّابع و اشتق من اسم الحسن الحسين و لم‌يكن بينهمٰا الا الحمل
* ٦٧٣٤//٥ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اذا كان يوم السابع و قد ولد لاحدكم غلام او جٰارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكراً و عن الانثي مثل ذلك عقوا عنه و اطعموا القابلة من العقيقة و سموه يوم السّٰابع
* ٦٧٣٤//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في المولود يسمّي في يوم السّٰابع و يعق عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره فضّة و يبعث الي القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدّق
* ٦٧٣٤//٧ و سئل عن العقيقة عن المولود كيف هي قال اذا اتي للمولود سبعة ايّام سمّي بالاسم الذي سماه الله يدل علي ان الواضع هو الله و لو كان علي لسان اب المولود – منه روحي لمواليه الفداء .
عز و جل به ثم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۸ *»

يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره ذهباً او فضّة و يذبح عنه كبش و ان لم‌يوجد كبش اجزأ عنه مٰا يجزي في الاضحية و الا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة و تعطي القابلة ربعهٰا و ان لم‌تكن قابلة فلامه تعطيهٰا من شاءت و تطعم منه عشرة من المسلمين فان زادوا فهو افضل و يأكل منه و العقيقة لازمة ان كان غنيا او فقيراً اذا ايسر و ان لم‌يعق عنه حتي ضحي عنه فقد اجزأ الاضحية
* ٦٧٣٤//٨ و قال ان كانت القابلة يهودية لاتأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش
* ٦٧٣٤//٩ و قال العقيقة يوم السّٰابع و تعطي القابلة الرجل مع الورك و لايكسر العظم
* ٦٧٣٤//١٠ و قال في حديث و يطعم القابلة ربع الشاة و العقيقة شاة او بدنة
* ٦٧٣٤//١١ و سئل فقال شاة او بقرة او بدنة
* ٦٧٣٤//١٢ و قال اذا كانت القابلة يهودية لاتأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت ربع قيمة الكبش يشتري ذلك منهٰا
* ٦٧٣٤//١٣ و سئل ما العلّة في حلق رأس المولود قال تطهيره من شعر الرحم
* ٦٧٣٤//١٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن العقيقة عن الغلام و الجارية مٰا هي قال سواء كبش كبش و يحلق رأسه في السابع و يتصدق بوزنه ذهباً او فضّة فان لم‌يجد رفع الشعر او عرف وزنه فاذا ايسر تصدّق بوزنه
* ٦٧٣٤//١٥ و كتب الي صٰاحب الدار عليه السلام ولد لي مولود و حلقت رأسه و وزنت شعره بالدّرٰاهم و تصدقت به قال لايجوز وزنه الا بالذهب او الفضة و كذا جرت السنة
* ٦٧٣٤//١٦ و من مكٰارم‌الاخلاق قال قال عليه السلام سبع خصٰال في الصبي اذا ولد من السنة اوليهنّ يسمي و الثانية يحلق رأسه و الثالثة يتصدق بوزن شعره ورقاً او ذهباً ان قدر عليه و الرابعة يعق عنه و الخامسة يلطخ رأسه بالزعفران و السادسة يطهر بالختان و السّابعة يطعم الجيرٰان من عقيقته
(ب‌) )٦٧٣٥( بٰاب مٰا يبدأ به من سنن اليوم السّٰابع
* ٦٧٣٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن العقيقة و الحلق و التسمية بايّهٰا يبدأ قال يصنع ذلك كلّه في سٰاعةٍ وٰاحدة يحلق و يذبح و يسمي ثم ذكر مٰا صنعت فاطمة بولدهٰا ثم قال يوزن الشعر و يتصدّق بوزنه فضّة
* ٦٧٣٥//٢ و قال تبدأ بمني بالذبح قبل الحلق و في العقيقة بالحلق قبل الذبح
(ب‌) )٦٧٣٦( بٰاب تسمية الولد قبل ان يولد و بعدهٰا حتّي السّقط
* ٦٧٣٦//١ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عن جده قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام سمّوا اولٰادكم قبل ان يولدوا فان لم‌تدروا أذكر ام انثٰي فسمّوهم بالاسمٰاء التي تكون للذكر و الانثي فان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳۹ *»

اسقاطكم اذا لقوكم في القيمة و لم‌تسموهم يقول السقط لابيه ألاسميتني و قد سمي رسول اللّٰه محسنا قبل ان يولد
* ٦٧٣٦//٢ و قد بين في نبويّة اخري الاسمٰاء المشتركة مثل زائدة و طلحة و عنبسة و حمزة
(ب‌) )٦٧٣٧( بٰاب تسمية الجنين بمحمد و علي ليصير غلاماً و نيّتهٰا لمن ابطأ عليه الحمل
* ٦٧٣٧//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من كٰان له حمل فنوي ان يسميه محمدا او عليّاً ولد له غلام
* ٦٧٣٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كان بامرأة احدكم حبل فاتي لها اربعة اشهر فليستقبل بها القبلة و ليقرأ اية الكرس۪ي و ليضرب علي جنبهٰا و ليقل اللهم اني قد سميته محمّداً فانه يجعله غلاماً فان وفي بالاسم بارك الله فيه و ان رجع عن الاسم كٰان للّٰه فيه الخيٰار ان شٰاء اللّٰه اخذه و ان شاء تركه
* ٦٧٣٧//٣ و قال مٰا من رجل يحبل له حبل فنوي ان يسميه محمّداً الا كان ذكراً ان شاء الله و قال هيهنا ثلثة كلهم محمد محمد محمد
* ٦٧٣٧//٤ و قال في حديث يأخذ بيدهٰا و يستقبل بها القبلة عند الاربعة اشهر و يقول اللّهمّ اني سميته محمّداً ولد له غلام فان حول اسمه اخذ منه
* ٦٧٣٧//٥ و قيل لابي‌الحسن عليه السّلام ولد لي غلام فقال سميته قيل لا قال سمه عليّاً فان ابي كان اذا ابطأت عليه جارية من جواريه قال لهٰا يٰا فلانة انوي عليّاً فلاتلبث ان تحمل و تلد غلاماً
* ٦٧٣٧//٦ و شكٰا الي ابي‌الحسن عليه السلام رجل انه لايولد له فقال له اذا جٰامعت فقل اللّهمّ ان رزقتني ولداً سمّيته محمّداً قال ففعل ذلك فرزق
* ٦٧٣٧//٧ و قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السّلام بلغني ان من كٰان له حمل فنوي ان يسميه محمّداً ولد له غلام ( ثم سماه عليا فقال علي محمد و محمد علي شيئاً واحداً ، نسخة ) فقال من كان له حمل فنوي ان يسمّيه عليا ولد له غلام قيل اني خلفت امرأتي و بهٰا حمل فادع اللّٰه ان يجعله غلاماً فاطرق الي الارض طويلاً ثم رفع رأسه فقال له سمه عليا فانه اطول لعمره و دخل الرجل مكة فوافاه كتاب من المدٰاين انه ولد له غلام
(ب‌) )٦٧٣٨( بٰاب تسمية الولد باسم حسن و تغيير اسمه ان كان غير حسن
* ٦٧٣٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله استحسنوا اسمٰاءكم فانكم تدعون بهٰا يوم القيمة قم يٰا فلان بن فلان الي نورك و قم يا فلان بن فلان لا نور لك
* ٦٧٣٨//٢ و عن انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد عن آبٰائه في وصية النبي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۰ *»

لعلي عليهم السلام قال يا علي حق الولد علي والده ان يحسن اسمه و ادبه و يضعه موضعاً صٰالحاً
* ٦٧٣٨//٣ و عن الحسين بن علوان عن جعفر عن آبٰائه ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله كان يغير الاسمٰاء القبيحة في الرجال و البلدان
* ٦٧٣٨//٤ و عن يعقوب السرّاج قال دخلت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السلام و هو واقف علي رأس ابي‌الحسن موسي عليه السّلام و هو في المهد يسٰاره طويلاً فجلست حتي فرغ فقمت اليه فقال ادن من مولاك فسلم فدنوت منه فسلمت فردّ علي بكلام فصيح ثم قال لي اذهب فغير اسم ابنتك الّتي سمّيتهٰا امس فانه اسم يبغضه اللّٰه و كانت ولدت لي ابنة فسميتها بالحميرٰاء فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام انته الي امره ترشد فغيرت اسمهٰا
* ٦٧٣٨//٥ و قال ابوالحسن عليه السّلام اوّل ما يبرّ الرّجل ولده ان يسمّيه باسم حسن فليحسن احدكم اسم ولده
* ٦٧٣٨//٦ و قيل للرّضٰا عليه السلام لم يسمّي العرب اولادهم بكلب و فهد و نمر و اشباه ذلك قال كانت العرب اصحاب حرب فكٰانت تهول علي العدو باسمٰاء اولادهم و يسمّون عبيدهم فرج و مبارك و ميمون و اشبٰاه ذلك يتيمّنون بهٰا
(ب‌) )٦٧٣٩( بٰاب التّسمية باسمٰاء الانبيٰاء عليهم السّلام و مٰا دلّ علي العبوديّة
* ٦٧٣٩//١ قال علي عليه السّلام ان رسول الله صلّي اللّه عليه و آله قال مٰا من اهل بيت فيهم اسم نبي الّا بعث اللّٰه عز و جل اليهم ملكاً يقدسهم بالغدوة و العشي
* ٦٧٣٩//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام اصدق الاسمٰاء مٰا سمي بالعبوديّة و افضلهٰا اسمٰاء الانبيٰاء
* ٦٧٣٩//٣ و عن فلان بن حميد انه سأل ابٰاعبداللّٰه عليه السّلام و شاوره في اسم ولده فقال سمه اسماً من العبوديّة فقال اي الاسمٰاء هو قال عبدالرحمن
(ب‌) )٦٧٤٠( بٰاب التسمية باسم محمّد و اقله الي اليوم السّٰابع ثم تغييره و اكرام من اسمه محمد او احمد او عليّ
* ٦٧٤٠//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ان النبي صلي الله عليه و آله قال من ولد له اربعة اولاد و لم‌يسم احدهم باسمي فقد جفاني
* ٦٧٤٠//٢ و عنه عن آبٰائه قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله من ولد له ثلث بنين و لم‌يسم احدهم محمداً فقد جفٰاني
* ٦٧٤٠//٣ و عنه عن آبٰائه عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله اذٰا سمّيتم الولد محمّداً فاكرموه و اوسعوا له في المجالس و لاتقبحوا له وجهاً
* ٦٧٤٠//٤ و بالاسنٰاد عن النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله مٰا من قومٍ كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمد او

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۱ *»

احمد فادخلوه في مشورتهم الا كان خيراً لهم
* ٦٧٤٠//٥ و بالاسنٰاد عنه مٰا من مٰائدة وضعت فقعد عليهٰا من اسمه محمد او احمد الا قدس ذلك المنزل في كل يوم مرّتين
* ٦٧٤٠//٦ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام لابن صغير ما اسمك قال محمد قال بم تكني قال بعلي فقال ابوجعفرٍ عليه السّلام لقد احتظرت من الشيطٰان احتظاراً شديداً ان الشيطان اذا سمع منٰادياً ينادي يا محمد او يا علي ذاب كما يذوب الرصٰاص حتي اذا سمع منادياً ينادي باسم عدو من اعدٰائنا اهتز و اختال
* ٦٧٤٠//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لايولد لنا ولد الا سميناه محمّداً فاذا مضي سبعة ايّام فان شئنا غيرنا و الّا تركنا
* ٦٧٤٠//٨ و عن ابي‌هرون مولي ال جعدة قال كنت جليساً لابي‌عبدالله عليه السلام بالمدينة ففقدني ايّاماً ثم اني جئت اليه فقال لم‌ارك منذ ايام يا اباهرون فقلت ولد لي غلام فقال بٰارك اللّٰه لك فمٰا سميته قلت سميته محمداً فاقبل بخدّه نحو الارض و هو يقول محمّد محمّد محمّد حتي كاد يلصق خده بالارض ثم قال بنفسي و بولدي و بابوي و باهل الارض كلهم جميعاً الفداء لرسول الله صلي الله عليه و آله لاتسبّه و لٰاتضربه و لاتسئ اليه و اعلم انه ليس في الارض دٰار فيهٰا اسم محمّد الا و هي تقدس كل يوم
* ٦٧٤٠//٩ و قال الرضا عليه السلام البيت الذي فيه محمّد يصبح اهله بخير و يمسون بخير
(ب‌) )٦٧٤١( بٰاب التسمية بعليٍّ
* ٦٧٤١//١ روي انه استعمل معوية مروٰان بن الحكم علي المدينة و امره ان يفرض لشباب قريش ففرض لهم فقال علي بن الحسين عليهما السّلام فاتيته فقال ما اسمك فقلت علي بن الحسين فقال ما اسم اخيك فقلت علي فقال علي و علي مايريد ابوك ان يدع احداً من ولده الّا سمّاه عليّاً ثم فرض لي فرجعت الي ابي فاخبرته فقال ويلي علي ابن الزرقا دباغة الادم لو ولد لي مائة لاحببت ان لااسمّي احداً منهم الا عليّاً
(ب‌) )٦٧٤٢( بٰاب التّسمية بالحسن و الحسين و جعفر و طالب و عبداللّٰه و حمزة و فاطمة
* ٦٧٤٢//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام جٰاء رجل الي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فقال ولد لي غلام فماذا اسميه قال باحب الاسمٰاء الي حمزة
* ٦٧٤٢//٢ و قال ابوالحسن عليه السلام لايدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد او احمد او علي او الحسن او الحسين او جعفر او طالب او عبداللّٰه او فاطمة من النسٰاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۲ *»

(ب‌) )٦٧٤٣( بٰاب اكرٰام البنت التي اسمهٰا فاطمة
* ٦٧٤٣//١ عن السكوني قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام و انا مغموم مكروب فقال ل۪ي يا سكوني مٰا غمك فقلت ولدت لي ابنة فقال يا سكوني علي الارض ثقلهٰا و علي اللّٰه رزقهٰا تعيش في غير اجلك و تأكل من غير رزقك فسري واللّه عني فقال مٰا سميتهٰا قلت فاطمة قال آه آه آه ثم وضع يده علي جبهته الي ان قال ثم قال اما اذا سميتهٰا فاطمة فلاتسبّهٰا و لاتلعنهٰا و لٰاتضربهٰا
(ب‌) )٦٧٤٤( بٰاب التسمية بالحكم و حكيم و الخالد و مٰالك و حٰارث و يس و دٰابّة اللّه و ضرٰار و مرة و حرب و ظٰالم و اسمٰاۤء اعدٰاء الائمّة
* ٦٧٤٤//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله علي منبره الا ان خير الاسمٰاء عبداللّٰه و عبدالرّحمن و حٰارثة و همام و شر الاسمٰاء ضرار و مرة و حرب و ظالم
* ٦٧٤٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله دعٰا بصحيفة حين حضره الموت يريد ان ينهي عن اسمٰاء يتسمي بهٰا فقبض و لم‌يسمّهٰا منهٰا الحكم و حكيم و خالد و مالك و ذكر انهٰا ستة او سبعة ممّا لايجوز ان يتسمي بهٰا
* ٦٧٤٤//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام ان ابغض الاسمٰاء الي اللّٰه حارث و مالك و خٰالد
* ٦٧٤٤//٤ و قال في حديث مرّ ان الشيطان اذا سمع منٰادياً ينادي باسم عدوّ من اعدٰائنا اهتز و اختال
* ٦٧٤٤//٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال هذا محمد اذن لهم في التسمية فمن اذن يدل الخبر علي اصل التحريم – منه روحي و جسمي له الفداء .
لهم في يس يعني التسمية و هو اسم النّبي صلّي اللّه عليه و آله
* ٦٧٤٤//٦ اقول في العوالم من تفسير القمي عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال انتهي رسول الله صلي الله عليه و آله الي اميرالمؤمنين عليه السّلام و هو نائم في المسجد قد جمع رملاً و وضع رأسه عليه فحركه برجله ثم قال قم يا دابة اللّٰه فقال رجل من اصحابه يٰا رسول الله أنسمي بعضنٰا بعضاً بهذا الاسم فقال لا واللّٰه ما هو الا له خاصّة و هو الدابة التي ذكر اللّٰه في كتابه و اذا وقع القول الاية الخبر
(ب‌) )٦٧٤٥( بٰاب وضع الكنية
* ٦٧٤٥//١ عن معمر بن خيثم قال قال ابوجعفر عليه السلام ما تكني قال مااكتنيت بعد و ما لي من ولد و لا امرأة و لا جٰارية قال فمٰا يمنعك من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۳ *»

ذلك قال قلت حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال من اكتني و ليس له اهل فهو ابوجعر الجعر العذرة اليابسة – ١٢ .
فقال ابوجعفر عليه السلام شوة ليس هذا من حديث عليّ عليه السّلام انا لنكني اولادنا في صغرهم مخافة النبز ان يلحق بهم
* ٦٧٤٥//٢ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام من السنة و البر ان يكني الرجل باسم ابنه
* ٦٧٤٥//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و سمّه باحسن الاسم و كنه باحسن الكني
(ب‌) )٦٧٤٦( بٰاب الكني المكروهة
* ٦٧٤٦//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله نهي عن اربع ذكر المفيد في الارشاد في اولاد اميرالمؤمنين عليه السلام و محمد المكني بابي‌القاسم امه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية – منه .
كني عن ابي‌عيسي و عن ابي‌الحكم و عن ابي‌مالك و عن ابي‌القاسم اذا كان الاسم محمّداً
* ٦٧٤٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام ان رجلاً كان يغشي علي بن الحسين عليه السلام و كان يكني ابامرة فكان اذا استأذن عليه يقول ابومرة بالباب فقال له علي بن الحسين عليه السلام باللّٰه اذا جئت الي ثانيا فلاتقولن ابومرة
* ٦٧٤٦//٣ اقول في الفقه‌الرّضوي لايكني بابي‌عيسي و لا بابي‌الحكم و لا بابي‌الحارث و لا بابي‌القاسم اذا كان الاسم محمّداً
(ب‌) )٦٧٤٧( باب ذكر الرجل بكنية او لقب يكرههمٰا * قال اللّه عزّ و جلّ و لاتنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمٰان
* ٦٧٤٧//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا خير في اللقب ان الله يقول في كتابه و لاتنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمٰان
* ٦٧٤٧//٢ و عن الرّضٰا عليه السّلام انه انشد ثلثة ابيٰات من الشعر و قليلاً مٰا كان ينشد الشعر فقيل لمن هذا قال لعراقي لكم قيل انشدنيه ابوالعتاهية العتاهية نقصان العقل و الاحمق – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لنفسه و قال هٰات اسمه و دع عنك هذا انّ اللّه عز و جل يقول و لاتنابزوا بالالقاب و لعل الرجل يكره هذا
(ب‌) )٦٧٤٨( بٰاب حلق رأس المولود يوم السّٰابع
* ٦٧٤٨//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الصبي المولود متي يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره و يسمي فقال كل ذلك في اليوم السّابع
* ٦٧٤٨//٢ و قال الصبي يعق عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة ايّام و يوزن شعره و يتصدّق عنه بوزن شعره ذهب او فضّة الخبر
* ٦٧٤٨//٣ و سئل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۴ *»

ابوالحسن عليه السّلام عن مولود لم‌يحلق رأسه يوم السابع فقال اذا مضي سبعة ايّام فليس عليه حلق
* ٦٧٤٨//٤ و سئل عن مولود ترك اهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه و الصدقة بوزنه فقال اذا مضي سبعة ايّام فليس عليهم حلقه انما الحلق و العقيقة و الاسم في اليوم السّٰابع * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۵ *»

(ا) ابوٰاب العقيقة و مٰا يتعلّق بهٰا
(ب‌) )٦٧٤٩( بٰاب العقيقة عن المولود
* ٦٧٤٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كل امرئ مرتهن يوم القيمة بعقيقته و العقيقة اوجب من الاضحية
* ٦٧٤٩//٢ و سئل عن العقيقة واجبة هي قال نعم وٰاجبة
* ٦٧٤٩//٣ و قال العبد الصّٰالح عليه السّلام العقيقة وٰاجبة اذا ولد للرجل ولد فان احبّ ان يسمّيه من يومه فعل
(ب‌) )٦٧٥٠( باب اذا مٰات المولود يوم السّٰابع
* ٦٧٥٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن مولود يولد فيموت يوم السّٰابع هل يعق عنه فقال ان كان مٰات قبل الظهر لم‌يعق عنه و ان مٰات بعد الظهر عق عنه
(ب‌) )٦٧٥١( بٰاب من يعق عن المولود
* ٦٧٥١//١ قال رسول الله صلي اللّٰه عليه و اله الولد مرتهن بعقيقته فكه ابوٰاه او تركٰاه
* ٦٧٥١//٢ و قد مرّ انه صلي الله عليه و آله عق عن الحسن و الحسين
* ٦٧٥١//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام عق رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله عن الحسن بيده و قال بسم اللّٰه عقيقة عن الحسن اللهم عظمهٰا بعظمه و لحمهٰا بلحمه و دمهٰا بدمه و شعرهٰا بشعره اللهم اجعلهٰا وقاءاً لمحمّد و آل‌محمّد
* ٦٧٥١//٤ و قال سمي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله حسناً و حسيناً يوم سٰابعهمٰا و عق عنهمٰا شاة شاة و بعثوا برجل شاة الي القابلة و نظروا ما غيره فأكلوا منه و اهدوا الي الجيرٰان و حلقت فاطمة رؤسهمٰا و تصدقت بوزن شعرهمٰا فضّة
* ٦٧٥١//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام عقت فاطمة عليهٰا السّلٰام عن ابنيهٰا و حلقت رؤسهمٰا في اليوم السّٰابع و تصدقت بوزن الشعر ورقاً
* ٦٧٥١//٦ و قال اذا ولد لك غلام او جٰارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة او جزوراً و كل منهٰا يدل علي جواز اكل الاب من العقيقة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و اطعم و سمه و احلق رأسه يوم السّٰابع و تصدق بوزن شعره ذهباً او فضّةً و اعط القابلة طائفاً من ذلك فايّ ذلك فعلت فقد اجزأك
* ٦٧٥١//٧ و يأتي انه بعث ابومحمّد عليه السلام الي ابرهيم بن ادريس بكبشين و قال عق عن مولٰاك و كل هناك اللّٰه و اطعم اخوٰانك
(ب‌) )٦٧٥٢( بٰاب عقيقة المعسر
* ٦٧٥٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام العقيقة لازمة لمن كٰان غنيّاً و من كٰان فقيراً اذا ايسر فعل فان لم‌يقدر علي ذلك فليس عليه شي‌ء
* ٦٧٥٢//٢ و

 

 

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۶ *»

سئل ابوالحسن عليه السّلام عن العقيقة علي الموسر و المعسر قال ليس علي من لايجد شي‌ء
(ب‌) )٦٧٥٣( بٰاب الكبير يعق عن نفسه اذا لم‌يعلم ان اباه قد عق عنه
* ٦٧٥٣//١ عن الصّدوق عق النّبي صلّي اللّه عليه و آله عن نفسه بعد مٰا جٰاءته النبوة
* ٦٧٥٣//٢ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اني واللّٰه ماادري كان ابي عق عني ام لٰا فامره فعق عن نفسه و هو شيخ كبير
(ب‌) )٦٧٥٤( بٰاب ان العقيقة في السّٰابع
* ٦٧٥٤//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الصبي المولود متي يذبح عنه و يحلق رأسه و يتصدق بوزن شعره و يسمي فقال كل ذلك في اليوم السّٰابع * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٧٥٥( باب العقيقة بعد السٰابع
* ٦٧٥٥//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في العقيقة اذا جٰازت سبعة ايّام فلا عقيقة له
* ٦٧٥٥//٢ و قال موسي بن جعفرٍ عليه السلام في حديث انما الحلق و العقيقة و الاسم في اليوم السّٰابع * و قد مرّ هنا مٰا يخالفه
(ب‌) )٦٧٥٦( بٰاب انّ اللّه يحبّ اراقة الدّمٰاء فلايتصدّق بثمن العقيقة
* ٦٧٥٦//١ ولد لابي‌جعفر عليه السلام غلامٰان جميعاً فامر زيد بن علي ان يشتري له جزورين للعقيقة و كان زمن غلاء فاشتري له وٰاحدةً و عسرت عليه الاخري فقال لابي‌جعفر عليه السّلام قد عسرت علي الاخري فاتصدق بثمنها قال لا اطلبهٰا فان الله عز و جل يحب اهرٰاق الدّمٰاء و اطعٰام الطّعٰام
* ٦٧٥٦//٢ و جاء اباعبداللّٰه عليه السّلام رسول عمه عبدالله بن علي فقال له يقول لك عمك انا طلبنا العقيقة فلم‌نجدهٰا فما تري نتصدق بثمنها قال لٰا انّ اللّه يحبّ اطعام الطعام و اراقة الدّمٰاء
(ب‌) )٦٧٥٧( بٰاب مٰا يعقّ به
* ٦٧٥٧//١ قد مر ان اباجعفر عليه السلام امر زيد بن علي ان يشتري له جزورين للعقيقة
* ٦٧٥٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في العقيقة يذبح عنه كبش فان لم‌يوجد كبش اجزأه مٰا يجزي في الاضحية و الا فحمل اعظم ما يكون من حملان السنة
* ٦٧٥٧//٣ و سئل عن العقيقة فقال شاة او بقرة او بدنة
* ٦٧٥٧//٤ و قال الغلام رهن بسٰابعه بكبش يسمي فيه و يعق عنه * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )٦٧٥٨( بٰاب عقيقة الذكر و الانثي
* ٦٧٥٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام العقيقة في الغلام و الجارية سوٰاء
* ٦٧٥٨//٢ و قال عقيقة الغلام و الجارية كبش
* ٦٧٥٨//٣ و قال في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۷ *»

حديث ان كان ذكراً عق عنه ذكراً و ان كان انثي عق عنهٰا انثي
* ٦٧٥٨//٤ و عن الصدوق و روي عن الذكر باثنتين و عن الانثي بواحدة
(ب‌) )٦٧٥٩( بٰاب انّ العقيقة خيرهٰا اسمنهٰا
* ٦٧٥٩//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان اصحابنا يطلبون العقيقة اذا كان ابٰان يقدم الاعراب فيجدون الفحول و اذا كٰان غير ذلك الابٰان لم‌توجد فتعسر عليهم فقال انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي منها كل شي‌ء
* ٦٧٥٩//٢ و قال العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرهٰا اسمنهٰا
(ب‌) )٦٧٦٠( بٰاب تعدد العقيقة عن المولود الوٰاحد
* ٦٧٦٠//١ قد مرّ ان فاطمة عليها السلام عقت عن ابنيهٰا مع ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله عق عنهمٰا
* ٦٧٦٠//٢ و عن ابي‌هرون عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث انه قال له ولد لي غلام فقال له عققت قال فامسكت و قدرت انه حين امسكت ظن اني لم‌افعل فقال يا مصادف ادن مني فوالله مٰاعلمت ما قال له الا اني ظننت انه قد امر لي بشي‌ءٍ فجاءني مصٰادف بثلثة دنانير فوضعهٰا بين يدي و قال يا اباهرون اذهب فاشتر كبشين و استسمنهمٰا و اذبحهمٰا و كل و اطعم
* ٦٧٦٠//٣ و روي انّ ابامحمد عليه السلام بعث الي رجل بشاة مذبوحة و قال هذه من عقيقة ابني محمد
* ٦٧٦٠//٤ و عن ابرهيم بن ادريس قال وجه الي مولٰاي ابومحمد عليه السلام بكبش و قال عقه فيه جواز امر الغير بالعقيقة و الذبح – منه روحي له الفداء .
عن ابني فلان و كل و اطعم اهلك ثم وجه الي بكبشين و قال عق هذين الكبشين عن مولٰاك و كل هناك اللّٰه و اطعم اخوٰانك
* ٦٧٦٠//٥ و عن الصّدوق و روي انه يعق عن الذكر باثنين و عن الانثي بوٰاحدٍ
(ب‌) )٦٧٦١( بٰاب الدّعٰاء بالمأثور عند ذبحهٰا
* ٦٧٦١//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا ذبحت فقل بسم اللّٰه و باللّه و الحمد للّٰه و الله اكبر ايمٰانا باللّٰه و ثناءاً علي رسول الله صلي الله عليه و اۤله و العصمة لامره و الشكر لرزقه و المعرفة بفضله علينا اهل البيت فان كان ذكراً فقل اللهم انك وهبت لنا ذكراً و انت اعلم بمٰا وهبت و منك مٰا اعطيت و كل مٰا صنعنا فتقبله منا علي سنتك و سنة نبيّك صلي اللّٰه عليه و اله و اخسأ عنا الشيطان الرجيم لك سفكت الدّمٰاء لا شريك لك و الحمد للّٰه رب العٰالمين
* ٦٧٦١//٢ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۸ *»

ابوعبداللّٰه عليه السّلام تقول علي العقيقة اذا عققت بسم اللّٰه و باللّٰه اللهم عقيقة عن فلان لحمهٰا بلحمه و دمهٰا بدمه و عظمها بعظمه اللهم اجعله وقاءاً لال‌محمّد صلّي اللّه عليه و آله
* ٦٧٦١//٣ و قال اذا اردت ان تذبح العقيقة قلت يا قوم اني بري‌ء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السموات و الارض حنيفاً مسلماً و ما انا من المشركين ان صلوتي و نسكي و محيٰاي و مماتي للّٰه رب العٰالمين لا شريك له و بذلك امرت و انا من المسلمين اللهم منك و لك بسم اللّٰه و اللّٰه اكبر اللهم صل علي محمد و آل‌محمّد و تقبل من فلان بن فلان و تسمي المولود باسمه ثم تذبح
* ٦٧٦١//٤ و قال يقال عند العقيقة اللّهمّ منك و لك مٰا وهبت و انت اعطيت اللّٰهمّ فتقبله منّا علي سنة نبيك صلّي اللّه عليه و آله و تستعيذ باللّٰه من الشيطان الرّجيم و تسمي و تذبح و تقول لك سفكت الدّمٰاء لا شريك لك و الحمد للّٰه ربّ العٰالمين اللهم اخسأ الشيطان الرجيم
(ب‌) )٦٧٦٢( بٰاب لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
* ٦٧٦٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في العقيقة أيؤخذ الدّم فيلطخ به رأس الصبي فقال ذاك شرك قيل سبحٰان اللّٰه شرك فقال لم لم‌يكن ذاك شركاً فانه فيه ان العمل بما كان في الجاهلية و نهي عنه في الاسلام شرك – منه روحي له الفداء .
كان يعمل في الجاهلية و نهي عنه في الاسلام
(ب‌) )٦٧٦٣( بٰاب مٰا يعطي القابلة منهٰا
* ٦٧٦٣//١ قد مرّ انّ النّبي صلّي اللّه عليه و آله قد عق عن الحسن و الحسين عليهمٰا السّلام و اعطي القابلة فخذاً و دينٰاراً
* ٦٧٦٣//٢ و في روٰايةٍ يبعث الي القابلة بالرجل مع الورك
* ٦٧٦٣//٣ و في روٰايةٍ و تعطي القابلة ربعهٰا و ان لم‌تكن قابلة فلامّه تعطيه من شٰاءت و ان كانت القابلة يهودية لاتأكل من ذبيحة المسلمين اعطيت قيمة ربع الكبش
* ٦٧٦٣//٤ و في روٰاية اعط القابلة طائفاً ( طابقا خ‌ل الطابق العضو او نصف الشاة – معيار .
) من ذلك
* ٦٧٦٣//٥ و في روٰايةٍ و اطعموا القابلة من العقيقة
* ٦٧٦٣//٦ و في روٰايةٍ للقابلة ثلث العقيقة و ان كانت القابلة ام الرجل او في عيٰاله فليس لهٰا منهٰا شي‌ء
* ٦٧٦٣//٧ اقول في الفقه‌الرّضوي و تعطي القابلة الورك * و قد مرّ جميع ذلك هنا في الابواب
(ب‌) )٦٧٦٤( بٰاب طبخهٰا
* ٦٧٦٤//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن العقيقة اذا ذبحت يكسر عظمها قال نعم يكسر عظمهٰا و يقطع لحمهٰا و تصنع بهٰا بعد الذبح مٰا شئت
* ٦٧٦٤//٢ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴۹ *»

قال العقيقة يوم السابع و تعطي القابلة الرجل مع الورك و لايكسر العظم
* ٦٧٦٤//٣ و عن الصدوق و روي ان افضل مٰا يطبخ به ماء و ملح
(ب‌) )٦٧٦٥( بٰاب اطعٰامها المسلمين و من يأكل و من لٰايأكل
* ٦٧٦٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في العقيقة و يطعم منه و يتصدّق
* ٦٧٦٥//٢ و قال في حديث و تطعم منه عشرة من المسلمين فان زادوا فهو افضل و يأكل منه
* ٦٧٦٥//٣ و قال في روٰايةٍ و كل منها و اطعم
* ٦٧٦٥//٤ و قال في حديث و اقطع العقيقة جذاوي و اطبخها و ادع عليهٰا رهطاً من المسلمين
* ٦٧٦٥//٥ و قال في رواية و يدعا نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام
* ٦٧٦٥//٦ و قال في حديث لايأكل هو و لا احد من عيٰاله من العقيقة الي ان قال و تجعل اعضاءاً ثم يطبخهٰا و يقسمهٰا و لايعطيهٰا الا اهل الولٰاية و قال يأكل من العقيقة كل احد الّا الامّ و قال لاتطعم الام منهٰا شيئاً
* ٦٧٦٥//٧ و قال لاتأكل المرأة من عقيقة ولدهٰا و لا بأس بان يعطيهٰا الجار المحتاج من اللحم
* ٦٧٦٥//٨ و روي في حديث يطعم الجار من عقيقته
* ٦٧٦٥//٩ اقول في الفقه‌الرضوي لايأكل الابوٰان فان اكلت منه الام فلاترضعه و تفرق لحمهٰا علي قوم مؤمنين محتاجين و ان اعددته طعٰاماً و دعوت عليه قوماً مؤمنين من اخوانك فهو احب الي و كلّما اكثرت فهو افضل و حده عشرة انفس و مٰا زاد * و قد مر ما يدلّ علي ذلك هنا
(ب‌) )٦٧٦٦( بٰاب اجزاء الاضحية عن العقيقة
* ٦٧٦٦//١ عن سمٰاعة قال سألته عن رجل لم‌يعق عنه والده حتي كبر فكان غلاماً شابا او رجلاً قد بلغ فقال اذا ضحي عنه او ضحي الولد عن نفسه فقد اجزأ عنه عقيقته

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۰ *»

(ا) ابوٰاب الختان و الخفض و ثقب اذنه
(ب‌) )٦٧٦٧( باب الحث علي الختان
* ٦٧٦٧//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله طهروا اولٰادكم يوم السابع فانه اطيب و اطهر و اسرع لنبات اللحم و ان الارض تنجس من بول الاغلف اربعين صبٰاحاً ، و زاد في روٰايةٍ بعد قوله يوم السّٰابع و لٰايمنعكم حر و لا برد
* ٦٧٦٧//٢ و عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهمٰا السلام قال قال علي عليه السلام لا بأس بان لاتختن المرأة فاما الرجل فلا بد منه
* ٦٧٦٧//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السلام من سنن المرسلين الاستنجاء و الختان
* ٦٧٦٧//٤ و قال من الحنيفية الختن
* ٦٧٦٧//٥ و قيل له ان من عندنا يقولون ان ابرهيم عليه السلام ختن نفسه بقدوم علي دن فقال سبحٰان اللّه ليس كما يقولون كذبوا علي ابرهيم فقيل كيف ذاك قال ان الانبيٰاء عليهم السلام كٰانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع الخبر
* ٦٧٦٧//٦ و سئل هل يعٰاب شي‌ء من خلق اللّه قال لا قيل فانّ اللّه خلق خلقه غرلا فلم غيرتم خلق اللّه و جعلتم فعلكم في قطع الغلفة اصوب ممّٰا خلق اللّه و عبتم الاغلف و الله خلقه و مدحتم الختان و هو فعلكم ام تقولون ان ذلك كان من الله خطاءاً غير حكمة فقال ابوعبدالله عليه السلام ذلك من اللّه حكمة و صوٰاب غير انه سن ذلك و اوجبه علي خلقه كان المولود اذا خرج من بطن امّه وجدتم سرّته متصلة بسرة امّه كذلك امر الله الحكيم فامر العبٰاد بقطعهٰا و في تركها فسٰاد بين المولود و الام و كذلك اظفار الانسٰان امر اذا طالت ان تقلم و كان قادراً يوم دبر خلقة الانسان ان يخلقهٰا خلقة لاتطول و كذلك الشعر في الشارب و الرأس يطول و يجز و كذلك الثيران خلقهٰا فحولة و اخصاؤهٰا اوفق و ليس في ذلك عيب في تقدير اللّٰه عز و جل
* ٦٧٦٧//٧ و قال الرّضٰا عليه السلام في كتابه الي المأمون و الختان سنة وٰاجبة للرجال و مكرمة للنساء
* ٦٧٦٧//٨ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام انه روي عن الصٰادقين عليهم السلام ان اختنوا اولٰادكم يوم السابع يطهروا فان الارض تضج الي الله عز و جل من بول الاغلف و ليس جعلني اللّٰه فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك و لايختنونه يوم السابع و عندنا حجاموا اليهود فهل يجوز لليهود ان يختنوا اولٰاد المسلمين ام لٰا ان شاء الله فوقع عليه السلام السنة يوم السابع فلاتخالفوا السنن ان شاء اللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۱ *»

(ب‌) )٦٧٦٨( بٰاب ان الختان يوم السّٰابع
* ٦٧٦٨//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن ختان الصبي لسبعة ايّام من السنة هو او يؤخر فايهمٰا افضل قال لسبعة ايام من السنة و ان اخر فلا بأس
(ب‌) )٦٧٦٩( بٰاب ختان من لم‌يختن و لو بعد الكبر
* ٦٧٦٩//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا اسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة
* ٦٧٦٩//٢ و عن ابي‌ابرهيم عليه السّلام في حديث طويل ان رجلاً من الرهبٰان اسلم علي يده الي ان قال فدعٰا ابوابرهيم عليه السلام بجبة خز و قميص قوهي و طيلسٰان و خف و قلنسوة فاعطاه اياه و صلي الظهر و قال اختتن فقال قد اختتنت في سٰابعي
(ب‌) )٦٧٧٠( بٰاب امرٰار الموسي علي من ولد مختوناً
* ٦٧٧٠//١ قال ابوالحسن موسي بن جعفرٍ عليه السلام ان ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا و ليس من الائمة احد يولد الا مختوناً طاهراً مطهراً و لكنا سنمر عليه الموسي لاصٰابة السنة و اتباع الحنيفة
(ب‌) )٦٧٧١( بٰاب اعٰادة الختان ان نبت القلفة
* ٦٧٧١//١ عن صٰاحب الزمان عليه السلام و اما مٰا سألت عنه من امر المولود الذي نبتت قلفته بعد مٰا يختن هل يختن مرة اخري فانه يجب ان تقطع قلفته فان الارض تضج الي الله عز و جل من بول الاغلف و ذلك لانه اذا نبتت غلفته يسمي اغلف و يشمله اطلاق قوله ان الارض تضج الي الله عز و جل من بول الاغلف – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
اربعين صبٰاحاً
(ب‌) )٦٧٧٢( بٰاب الدّعٰاء عند الختان
* ٦٧٧٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في الصبي اذا ختن تقول اللهم هذه سنتك و سنة نبيّك صلّي اللّه عليه و آله و اتباع منا لك و لدينك بمشيتك و بارادتك لامرٍ اردته و قضاءٍ حتمته و امرٍ انفذته فاذقته حرّ الحديد في ختانه و حجٰامته لامرٍ انت اعرف به منّي اللّهمّ فطهّره من الذّنوب و زد في عمره و ادفع الافات عن بدنه و الاوجٰاع عن جسمه و زده من الغني و ادفع عنه الفقر فانّك تعلم و لانعلم و قال من لم‌يقلهٰا عند ختان ولده فليقلهٰا عليه من قبل ان يحتلم فان قالهٰا كفي حر الحديد من قتل او غيره
(ب‌) )٦٧٧٣( بٰاب خفض البنت و آدٰابه
* ٦٧٧٣//١ قال النبي صلّي اللّٰه عليه و آله لام‌حبيب

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۲ *»

الخافضة يا ام‌حبيب اذا انت فعلت فلاتنهكي اي لاتستأصلي و اشمي فانه اشرق للوجه و احظي عند الزوج
* ٦٧٧٣//٢ و عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال لاتخفض الجارية حتي تبلغ سبع سنين
* ٦٧٧٣//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام خفض النساء مكرمة و ليس من السنة و ليس شيئاً وٰاجباً و ايّ شي‌ءٍ افضل من المكرمة
(ب‌) )٦٧٧٤( بٰاب عدم تأكد خفض النّسٰاء
* ٦٧٧٤//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الجارية تسبي من ارض الشرك فتسلم فيطلب لهٰا من يخفضهٰا فلايقدر لهٰا علي امرأة فقال اما السنة فالختان علي الرجال و ليس علي النساء
* ٦٧٧٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ختان الغلام من السنّة و خفض الجارية ليس من السنة
(ب‌) )٦٧٧٥( باب ثقب اذن المولود
* ٦٧٧٥//١ عن السكوني قال قال النبي صلي اللّه عليه و آله يا فاطمة اثقبي اذني الحسن و الحسين خلافاً لليهود
* ٦٧٧٥//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان ثقب اذن الغلام من السنة و ختانه لسبعة ايّام من السنة
* ٦٧٧٥//٣ و سئل الرّضا عليه السّلام عن التهنية بالولد متي هي قال انه لما ولد الحسن بن علي عليه السّلام هبط جبرئيل علي رسول الله صلي الله عليه و اله بالتهنية في اليوم السّابع و امره ان يسميه و يكنيه و يحلق رأسه و يعق عنه و يثقب اذنه و كذلك حين ولد الحسين عليه السلام اتاه في اليوم السّابع فامره بمثل ذلك قال و كٰان لهمٰا ذوابتان في القرن الايسر و كان الثقب في الاذن اليمني في شحمة الاذن و في اليسري في اعلي الاذن فالقرط في اليمني و الشنف في اليسري
(ب‌) )٦٧٧٦( بٰاب وضع الموسي تحت رأس المولود
* ٦٧٧٦//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام رأي صبيّاً تحت رأسه موسي من حديد فاخذهٰا فرمي بهٰا و كان يكره ان يلبس الصبي شيئاً من الحديد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۳ *»

(ا) ابوٰاب الحضٰانة و التربية
(ب‌) )٦٧٧٧( بٰاب احق النّاس بحضٰانة الولد
* ٦٧٧٧//١ عن الرضا عليه السلام عن آبٰائه عن علي عليه السلام ان النبي صلي الله عليه و آله قضي بابنة حمزة لخالتهٰا و قال الخالة وٰالدة
* ٦٧٧٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام و الوالدات هو – يقول العبد محمد ابن المؤلف في تفسير العسكري عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في تفسير الرحمن و من رحمته انه لما سلب الطفل قوة النهوض و التغذي جعل تلك القوة في امّه و رققها عليه لتقوم بتربيته و حضانته فان قسي قلب امّ من الامهات اوجب تربية هذا الطفل علي ساير المؤمنين – اه .
يرضعن اولادهن حولين قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الابوين بالسوية فاذا فطم فالاب احق به من الامّ فاذا مات الاب فالام احقّ به من العصبة و ان وجد الاب من يرضعه باربعة درٰاهم و قالت الام لاارضعه الا بخمسة درٰاهم فان له ان ينزعه منها الا ان ذلك خير له و ارفق به ان يترك مع امه
* ٦٧٧٧//٣ و قال اذا طلق الرجل المرأة و هي حبلي انفق عليهٰا حتي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۴ *»

تضع حملهٰا و اذا وضعته اعطاهٰا اجرهٰا يدل علي ان الام تستحق الاجرة بارضاعها ولدها و ليس حقا عليها – منه روحي له الفداء .
و لايضارّهٰا الا ان يجد من هو ارخص اجراً منهٰا فان هي رضيت بذلك الاجر فهي احق بابنهٰا حتي تفطمه
* ٦٧٧٧//٤ و قيل له الرجل احق بولده ام المرأة قال لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجهٰا الذي طلقها انا ارضع ابني بمثل مٰا تجد من يرضعه فهي احق به
* ٦٧٧٧//٥ و سئل عن الرجل يطلق امرأته و بينهما ولد ايّهما احقّ بالولد قال المرأة احقّ بالولد ما لم‌تتزوّج
* ٦٧٧٧//٦ و عن ايوب بن نوح قال كتب اليه بعض اصحٰابه كانت لي امرأة و لي منهٰا ولد و خليت سبيلهٰا فكتب عليه السلام المرأة احق بالولد الي ان يبلغ سبع سنين الا ان تشاء المرأة ، و في رواية اذا صٰار له سبع سنين فان اخذه فله و ان تركه فله
(ب‌) )٦٧٧٨( باب الاحق بحضانة ولد احد ابويه مملوك
* ٦٧٧٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ايما امرأة حرّة تزوّجت عبداً فولدت منه اولٰاداً فهي احق بولدهٰا منه و هم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منهٰا لموضع الاب
* ٦٧٧٨//٢ و سئل عن امرأة حرّة نكحت عبداً فاولدهٰا اولٰاداً ثم انه طلّقهٰا فلم‌تقم مع ولدهٰا و تزوّجت فلمّا بلغ العبد انها تزوّجت ارٰاد ان يأخذ ولده منهٰا و قال انا احق بهم منك ان تزوّجت فقال ليس للعبد ان يأخذ منهٰا ولدهٰا و ان تزوّجت حتي يعتق هي احق بولدهٰا منه ما دام مملوكاً فاذا اعتق فهو احق بهم منهٰا
* ٦٧٧٨//٣ و قال في العبد تكون تحته الحرّة ولده احرار فان اعتق المملوك لحق بابيه
* ٦٧٧٨//٤ و عن جميل و ابن‌بكير جميعاً في الولد من الحرّ و المملوكة قال يذهب الي الحرّ منهمٰا
(ب‌) )٦٧٧٩( بٰاب التّصٰابي مع الولد
* ٦٧٧٩//١ قال النبي صلي الله عليه و آله من كان عنده صبي فليتصاب له
* ٦٧٧٩//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام من كان له ولد صبي
(ب‌) )٦٧٨٠( بٰاب مٰا يعٰامل به الصّبي في السّنين
* ٦٧٨٠//١ قال النّبي صلي اللّه عليه و اله الولد سيّد سبع سنين و عبد سبع و وزير سبع فان رضيت خلايقه لاحدي و عشرين سنة و الا ضرب علي جنبيه فقد اعذرت الي اللّٰه
* ٦٧٨٠//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام يربي الصبي سبعاً و يؤدّب سبعاً و يستخدم سبعاً و منتهي طوله في ثلث و عشرين سنة و عقله في خمس و ثلثين و ما كٰان بعد ذلك فبالتجارب
* ٦٧٨٠//٣ و قال ابوعبداللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۵ *»

عليه السّلام دع ابنك يلعب سبع سنين و الزمه نفسك سبع سنين فان افلح و الا فانه من لٰا خير فيه
* ٦٧٨٠//٤ و قال امهل صبيّك حتي يأتي له ست سنين ثم ضمّه اليك سبع سنين فادبه بادبك فان قبل و صلح و الّا فخل عنه ، و في رواية امهل صبيّك حتي يأتي عليه ست سنين ثم ادبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه اليك سبع سنين فادّبه بادبك فان قبل و صلح و الا فخل عنه
* ٦٧٨٠//٥ و قال الغلام يلعب سبع سنين و يتعلّم الكتاب سبع سنين و يتعلم الحلال و الحرام سبع سنين
* ٦٧٨٠//٦ و قال دع ابنك يلعب سبع سنين و يؤدب سبع سنين و الزمه نفسك سبع سنين فان افلح و الا فلا خير فيه
* ٦٧٨٠//٧ و عن احدهمٰا عليهمٰا السّلام اذا بلغ الغلام ثلث سنين يقال له سبع مرّات قل لا اله الا اللّٰه ثم يترك حتي يتم له ثلث سنين و سبعة اشهر و عشرون يوماً فيقال له قل محمد رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله سبع مرّٰات و يترك حتي يتم له اربع سنين ثم يقال له سبع مرّات قل صلي اللّٰه علي محمّد و ال‌محمّد ثم يترك حتي تتم له خمس سنين ثم يقال له ايّهمٰا يمينك و ايّهمٰا شمٰالك فاذا عرف ذلك حول وجهه الي القبلة و يقال له اسجد ثم يترك حتي يتم له ست سنين فاذا تم له ست سنين صلي و علم الركوع و السجود حتي يتم له سبع سنين فاذا تم له سبع سنين قيل له اغسل وجهك و كفيك فاذا غسلهمٰا قيل له صلّ ثم يترك حتي يتم له تسع فاذا تمّت له تسع علم الوضوء و ضرب عليه و علم الصلوة و ضرب عليهٰا فاذا تعلم الوضوء و الصلوة غفر اللّه لوالديه
* ٦٧٨٠//٨ اقول في الكٰافي عن العبد الصالح (ع‌) يستحب عرامة اي عرامة الصبي و سوء خلقه و شراسته محبوبة فاذا كان في الصبٰي ذا خلق سيئ يكون حليما في كبره – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
الغلام في صغره ليكون حليماً في كبره ثم قال مٰاينبغي ان يكون الا هكذٰا
(ب‌) )٦٧٨١( بٰاب فضل تعليم الاولٰاد و تأديبهم
* ٦٧٨١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من قبل ولده كتب الله له حسنة و من فرحه فرحه اللّٰه يوم القيمة و من علّمه القران دعي بالابوين فكسيٰا حلتين تضيئ من نورهمٰا وجوه اهل الجنة
* ٦٧٨١//٢ و قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله لان يؤدب احدكم ولده خير له من ان يتصدق بنصف صٰاع كل يوم
* ٦٧٨١//٣ و قال اكرموا اولادكم و احسنوا ادابهم يغفر لكم
* ٦٧٨١//٤ و قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث الحقوق و امّٰا حقّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۶ *»

ولدك فان تعلم انه منك و مضٰاف اليك في عاجل الدّنيٰا بخيره و شره و انك مسؤل عما وليته من حسن الادب و الدّلٰالة علي ربّه عز و جل و المعونة علي طاعته فاعمل في امره عمل من يعلم انه مثاب علي الاحسٰان اليه معٰاقب علي الاسٰاءة اليه
(ب‌) )٦٧٨٢( بٰاب ضرب الاولٰاد للتّأديب
* ٦٧٨٢//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام في ادب الصبي و المملوك فقال خمسة او ستة و ارفق * و قد مرّ ما يدلّ عليه في كتاب الحدود و التّعزيرٰات
(ب‌) )٦٧٨٣( بٰاب مٰا ينبغي ان يعلم الولد في صغره
* ٦٧٨٣//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله علموا اولادكم السّبٰاحة و الرّمٰاية
* ٦٧٨٣//٢ و قال علي عليه السلام علموا صبيٰانكم من علمنا مٰا ينفعهم اللّٰه به لاتغلب عليهم المرجئة برأيهٰا
* ٦٧٨٣//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السّلام في وصيّة اميرالمؤمنين عليه السّلام لولده الحسن عليه السّلام فبادرتك بوصيتي لخصال الي ان قال و ان يسبقني اليك بعض غلبة الهوي و فتن الدنيا و تكون كالصعب النفور و انما قلب الحدث كالارض الخالية مٰا القي فيهٰا من شي‌ء قبلته فبادرتك بالادب قبل ان يقسو قلبك و يشتغل لبك
* ٦٧٨٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام بادروا احداثكم بالحديث قبل ان تسبقكم اليهم المرجئة
(ب‌) )٦٧٨٤( بٰاب حدّ ادرٰاك الصّبي و الصّبية في كلّ امرٍ
* ٦٧٨٤//١ عن حماد بن عمرو و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۷ *»

انس بن محمّد عن ابيه جميعاً عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام في وصية النّبي صلّي اللّه عليه و آله لعلي عليه السّلام قال يا علي لا يتم بعد احتلام
* ٦٧٨٤//٢ و عن زيد بن عيسي عن جعفر بن محمّد قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام يثغر الصبي لسبع و يؤمر بالصلوة لتسع و يفرق بينهم في المضٰاجع لعشر و يحتلم قوله يحتلم لاربع‌عشرة يعني يمكن ان يحتلم فلاينافي ما سواه – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس جميع العباد و البلاد .
لاربع‌عشرة و منتهي طوله لاحدي و عشرين و منتهي عقله لثمان و عشرين الا التجارب
* ٦٧٨٤//٣ و عن علي عليه السّلام القلم يرفع عن ثلثة عن الصبي حتي يحتلم الحديث
* ٦٧٨٤//٤ و سئل ابوجعفر عليه السّلام متي يجب علي الغلام ان يؤخذ بالحدود التّامّة و تقام عليه و يؤخذ بهٰا قال اذا خرج عنه اليتم و ادرك قيل فلذلك حد يعرف به فقال اذا احتلم او بلغ خمس‌عشرة سنة او اشعر او انبت قبل ذلك اقيمت عليه الحدود التامة و اخذ بهٰا و اخذت له قيل فالجارية متي تجب عليهٰا الحدود التامة و تؤخذ بهٰا و يؤخذ لهٰا قال ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية اذا تزوّجت و دخل بهٰا و لها تسع سنين ذهب عنهٰا اليتم و دفع اليهٰا مٰالهٰا و جٰاز امرهٰا في الشراء و البيع و اقيمت عليهٰا الحدود التّامّة و اخذ لهٰا و بهٰا قال و الغلام لايجوز امره في الشراء و البيع و لايخرج من اليتم حتي يبلغ خمس‌عشرة اعلم ان روايات خمس‌عشرة سنة موافقة لاحاديث العامة و مذهب الشافعي و الاوزاعي و ابي‌ثور و احمد بن حنبل و ابي‌يوسف و محمد و امرنا بترك ما يوافق اخبارهم و يشبه اقوالهم فهي محمولة علي التقية و قوله في ثلث‌عشرة و اربع‌عشرة يحمل علي امكان وقوع البلوغ فيهما بالانبات و الاشعار و ان لم‌يحتلم و اما وجوب الصلوة في ثلث‌عشرة فالمراد تمامها المتصل بالطعن في اربع‌عشرة و عليه العمل و ذلك انه اول وقت امكان الاحتلام ثلث‌عشرة كما ان التسع اول امكان الحيض و اما حديثا العسكري عليه السلام فلم‌يعمل بهما احد الا في الجارية فيحملان علي جواز امر الغلام في الجملة و وقوع بعض الفرايض عليه تمرينا و لعدم ابطال حقوق المسلمين يعزر في الجملة فارتفع الحيرة في الاخبار و الحمد لله و اما الجارية فالاخبار ناصة في التسع و ما روي في الجارية ازيد من ذلك فليس ينفي الاقل و لم‌يعمل به احد و رواية السبع محمول علي سهو الراوي للرواية الاخري بالتسع فحد البلوغ في الغلام الطعن في اربع‌عشرة و في الجارية التسع – منه ادام الله تعالي مجده و اجلاله و عزه العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
سنة او يحتلم او يشعر او ينبت قبل ذلك
* ٦٧٨٤//٥ و عنه في خيٰار غلام زوجه ابوه اذا ادرك و بلغ خمس‌عشرة سنة او يشعر في وجهه او ينبت في عانته قبل ذلك الي ان قيل أتقام عليه الحدود و هو في تلك الحال قال اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بهٰا الرجل فلا و لكن يجلد في الحدود كلّهٰا علي قدر مبلغ سنه يؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس‌عشرة سنة و لاتبطل حقوق المسلمين فيمٰا بينهم الخبر
* ٦٧٨٤//٦ و قيل له في كم تجري الاحكٰام علي الصبيٰان قال في ثلث‌عشرة و اربع‌عشرة قيل فانه لم‌يحتلم فيهٰا قال و ان كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۸ *»

لم‌يحتلم فان الاحكام تجري عليه
* ٦٧٨٤//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اولاد المسلمين موسومون عند الله شافع و مشفع فاذا بلغوا اثنتي‌عشرة سنة كتبت لهم الحسنٰات فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات
* ٦٧٨٤//٨ و قال اذا بلغ الغلام عشر سنين و اوصي بثلث مٰاله في حق جازت وصيته و اذا كان ابن سبع سنين فاوصي من مٰاله باليسير في حق جٰازت وصيته
* ٦٧٨٤//٩ و عنه في غلام صغير لم‌يدرك ابن عشر سنين زني بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد الي ان قال لان الّذي نكحهٰا ليس بمدرك
* ٦٧٨٤//١٠ و قال اذا بلغ الصبي خمسة اشبٰار اكلت ذبيحته الخبر
* ٦٧٨٤//١١ و قال يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين
* ٦٧٨٤//١٢ و سئل عن صدقة الغلام اذا لم‌يحتلم قال نعم لا بأس به اذا وضعهٰا في موضع الصّدقة
* ٦٧٨٤//١٣ و سئل عن الغلام متي تجب عليه الصلوة قال اذا اتي عليه ثلث‌عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلوة و جري عليه القلم و الجارية مثل ذلك ان اتي لهٰا ثلث‌عشرة سنة او حٰاضت قبل ذلك فقد وجبت عليهٰا الصّلوة و جري عليهٰا القلم
* ٦٧٨٤//١٤ و قال اذا بلغ اشده ثلث‌عشرة سنة و دخل في اربع‌عشرة وجب عليه مٰا وجب علي المحتلمين احتلم او لم‌يحتلم و كتب عليه السيئات و كتبت له الحسنٰات و جٰاز له كلّ شي‌ءٍ الا ان يكون ضعيفاً او سفيهاً
* ٦٧٨٤//١٥ و قال اذا بلغ الغلام ثلث‌عشرة سنة كتبت له الحسنة و كتبت عليه السيئة و عوقب و اذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك و ذلك انها تحيض يدل قوله تحيض علي انه قد يحكم بامر و المراد انه قد يتفق و علي ذلك يشرح كثير من الاخبار و يرتفع غبار الخلاف من بينها و امثاله كثيرة في الاخبار – منه روحي له الفداء .
لتسع سنين
* ٦٧٨٤//١٦ و سئل عن قول الله عز و جل حتي اذا بلغ اشده قال الاحتلام فقيل يحتلم في ست‌عشرة و سبع‌عشرة سنة و نحوهٰا فقال لا اذا اتت عليه ثلث‌عشرة سنة كتبت له الحسنات و كتبت عليه السيئات و جاز امره الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً فقيل و ما السفيه فقال الذي يشتري الدرهم باضعٰافه قيل و ما الضعيف قال الابله
* ٦٧٨٤//١٧ و عنه في خبر علي الصبي اذا احتلم الصيام و علي المرأة اذا حٰاضت الصّيٰام
* ٦٧٨٤//١٨ و قال حدّ بلوغ المرأة تسع سنين
* ٦٧٨٤//١٩ و عن العسكري عليه السلام اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز امره في ماله و قد وجب عليه الفرايض و الحدود و اذا تم للجارية سبع سنين فكذلك
* ٦٧٨٤//٢٠ و عن سليمٰان بن حفص

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵۹ *»

المروزي عن الرجل عليه السلام مثله الا انه قال للجارية تسع سنين * و قد مر في كتاب الصوم و يأتي في كتاب اليتامي ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٧٨٥( بٰاب الحد الذي يفرق بين الصّبيٰان في المضٰاجع و بينهم و بين النّسٰاء
* ٦٧٨٥//١ عن عبداللّٰه بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله الصبي و الصبي و الصبي و الصبية و الصبية و الصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين
* ٦٧٨٥//٢ و عن عبداللّه بن ميمون القداح عن جعفر بن محمّد عن آبٰائه عليهم السّلام قال يفرق بين الصبيٰان و النسٰاء في المضٰاجع اذا بلغوا عشر سنين
* ٦٧٨٥//٣ و روي يفرق بين الصبيان في المضٰاجع لست سنين * و قد مر في كتاب الصوم و يأتي في كتاب اليتامي ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٧٨٦( بٰاب جملة من حقوق الاولاد
* ٦٧٨٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام صلي رسول الله صلي الله عليه و آله بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال الناس هل حدث في الصلوة شي‌ء قال و ما ذاك قالوا خففت في الركعتين الاخيرتين فقال لهم أومٰاسمعتم صراخ الصبي
* ٦٧٨٦//٢ و قال قال رحم اللّٰه وٰالدين اعٰانٰا ولدهما علي برهمٰا
* ٦٧٨٦//٣ و عن زيد بن علي عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله يلزم الوالدين من العقوق لولدهمٰا مٰا يلزم الولد لهمٰا من عقوقهمٰا ، و زٰاد في روٰايةٍ اذا كان الولد صٰالحاً
* ٦٧٨٦//٤ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله حق الولد علي والده اذا كان ذكراً ان يستفره الاستفراه الاستكرام – منه روحي له الفداء .
امه و يستحسن اسمه و يعلمه كتاب اللّٰه و يطهره و يعلمه السباحة و اذا كانت انثي ان يستفره امهٰا و يستحسن اسمهٰا و يعلمهٰا سورة النور و لايعلمهٰا سورة يوسف و لاينزلهٰا الغرف و يعجل سراحهٰا الي بيت زوجهٰا
* ٦٧٨٦//٥ و قال قال رحم الله من اعان ولده علي بره قيل كيف يعينه علي بره قال يقبل ميسوره و يتجاوز عن معسوره و لايرهقه و لايخرق به و ليس بينه و بين ان يدخل في حد من حدود الكفر الا ان يدخل في عقوق او قطيعة رحم ثم قال رسول الله صلي الله عليه و اله الجنة طيبة طيّبهٰا اللّه و طيّب ريحهٰا يوجد ريحها من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۰ *»

مسيرة الفي عام و لايجد ريح الجنة عاق و لا قاطع رحم و لا مرخي الازار خيلاءاً
* ٦٧٨٦//٦ و عن ابي‌الحسن موسي عليه السلام قال جٰاء رجل الي النبي صلي الله عليه و اله فقال يا رسول الله مٰا حق ابني هذا قال تحسن اسمه و ادبه و ضعه موضعاً حسناً
* ٦٧٨٦//٧ و شكا رجل ابنه الي ابي‌الحسن عليه السلام فيما افسد له فقال استصلحه فما مائة‌الف فيما انعم الله به عليك
* ٦٧٨٦//٨ و من روضة‌الواعظين قال قال عليه السلام من حق الولد علي والده ثلثة يحسن اسمه و يعلمه الكتٰابة و يزوجه اذا بلغ
(ب‌) )٦٧٨٧( باب بر الانسان ولده و حبه له و رحمته ايّاه و الوفاء بوعده
* ٦٧٨٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله احبوا الصبيٰان و ارحموهم و اذا وعدتموهم شيئاً ففوا لهم فانهم لايرون الا انكم ترزقونهم
* ٦٧٨٧//٢ و في حديث الحقوق عن علي بن الحسين عليهما السلام و اما حق ولدك فان تعلم انه منك و مضاف اليك في عاجل الدنيا بخيره و شرّه و انك مسؤل عما وليته من حسن الادب و الدلالة علي ربه عز و جل و المعونة علي طاعته فاعمل في امره عمل من يعلم انه مثاب علي الاحسٰان اليه معٰاقب علي الاساءة اليه
* ٦٧٨٧//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام من ابر قال والديك قال قد مضيٰا قال بر ولدك
* ٦٧٨٧//٤ و قال ان الله ليرحم العبد لشدة حبّه لولده
* ٦٧٨٧//٥ و قال بر الرجل بولده بره بوٰالديه
* ٦٧٨٧//٦ و قال ابوالحسن عليه السّلام في حديث ان الله عز و جل ليس يغضب لشي‌ء كغضبه للنّسٰاء و الصّبيٰان
(ب‌) )٦٧٨٨( بٰاب تقبيل الانسان ولده
* ٦٧٨٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام جٰاء رجل الي النبي صلي اللّه عليه و آله فقال مٰاقبلت صبيّاً لي قط فلما ولي قال هذا رجل عندي انه من اهل النّار
* ٦٧٨٨//٢ و قال قال من قبل ولده كتب الله له حسنة
* ٦٧٨٨//٣ و روي انه كان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله يقبل الحسن و الحسين عليهما السّلام فقال الاقرع بن حابس ان لي عشرة من الولد مٰاقبلت احداً منهم فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من لايرحم لايرحم
* ٦٧٨٨//٤ و من روضة‌الواعظين قال قال عليه السّلام اكثروا من قبلة اولادكم فان لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عٰام
(ب‌) )٦٧٨٩( بٰاب حدّ البنت الّذي يجوز حملهٰا و تقبيلهٰا فيه و مباشرة المرأة لهٰا
* ٦٧٨٩//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام قال قال علي عليه السلام مبٰاشرة المرأة ابنتهٰا اذا بلغت ست سنين شعبة من الزني
* ٦٧٨٩//٢ و سئل

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۱ *»

ابوعبدالله عليه السلام عن جٰارية ليس بيني و بينها محرم تغشاني فاحملهٰا و اقبلهٰا فقال اذا اتي عليهٰا ست سنين فلاتضعهٰا علي حجرك
* ٦٧٨٩//٣ و قال اذا بلغت الجارية الحرة ست سنين فلاينبغي لك ان تقبلهٰا
* ٦٧٨٩//٤ و قال اذا بلغت الجٰارية ست سنين فلايقبلها الغلام و الغلام لايقبل المرأة اذا جٰاز سبع سنين
* ٦٧٨٩//٥ و عن ابي‌الحسن الرّضٰا عليه السلام ان بعض بني‌هٰاشم دعٰاه مع جمٰاعة من اهله فاتي بصبية له فادناهٰا اهل المجلس جميعاً اليهم فلما دنت منه سأل عن سنهٰا فقيل خمس فنحٰاهٰا عنه
* ٦٧٨٩//٦ و عن ابي‌الحسن الماضي عليه السلام في حديث اذا اتت علي الجارية ست سنين لم‌يجز ان يقبّلهٰا رجل ليست هي بمحرم له و لٰايضمّهٰا اليه
(ب‌) )٦٧٩٠( بٰاب تفضيل بعض الاولاد علي بعض
* ٦٧٩٠//١ عن السكوني نظر رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الي رجل له ابنان فقبل احدهما و ترك الاخر فقال له النبي صلي الله عليه و اله فهلاوٰاسيت بينهمٰا
* ٦٧٩٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده علي بعض فقال نعم و نسٰاءه
* ٦٧٩٠//٣ و عن مسعدة بن صدقة قال قال جعفر بن محمد عليه السلام قال والدي والله اني لاصانع بعض ولدي و اجلسه علي فخذي و افكر له في الملح ( و اكثر له الملح ، و انكر له المخ خ‌ل ) الذي اري ان النسخ محرفة و لعل الصواب اكثر له المدح او اذكر و اكثر له الشكر فتدبر – منه روحي له الفداء .
و اكثر له الشكر و ان الحق لغيره من ولدي و لكن مخافة عليه منه و من غيره لئلايصنعوا به مٰا فعلوا بيوسف و اخوته و ماانزل الله سورة يوسف الا امثالاً لكيلايحسد بعضنا بعضاً كما حسد يوسف اخوته و بغوا عليه فجعلهٰا حجة و رحمة علي من تولّانا و دان بحبّنٰا حجة علي اعدٰائنا و من نصب لنا الحرب
* ٦٧٩٠//٤ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن الرجل يكون له بنون و امهم ليست بوٰاحدة أيفضل احدهم علي الاخر قال نعم لا بأس به قد كان ابي يفضلني علي عبدالله
* ٦٧٩٠//٥ و سئل عن الرّجل يحل له ان يفضل بعض ولده علي بعض قال قد فضلت فلانا علي اهلي و ولدي فلا بأس
* ٦٧٩٠//٦ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون بعض ولده احب اليه من بعض و يقدم بعض ولده علي بعض فقال نعم قد فعل ذلك ابوعبدالله عليه السلام نحل محمدا و فعل ذلك ابوالحسن عليه السلام نحل احمد شيئاً فقمت انا به

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۲ *»

حتي حزته له فقيل الرجل تكون بناته احب اليه من بنيه فقال البنات و البنون في ذلك سوٰاء انما هو بقدر ما ينزلهم الله عز و جل
(ب‌) )٦٧٩١( باب الاخذ من مٰال الولد و الاب و تقويم الاب جارية الابن و وطيهٰا
* ٦٧٩١//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لرجل انت و مالك لابيك ثم قال ابوجعفر عليه السلام مااحب له ان يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج فيه استدلال باطلاق الاية – منه .
اليه مما لا بد منه ان الله لايحبّ في قول ابي‌جعفر عليه السلام بعد ان ذكر حديث رسول الله صلي الله عليه و اله و في تسميته تناول الاب فساداً مع تجويز النبي علي ما رواه اولا و في تفسير ابي‌عبدالله عليه السلام ذلك الحديث و من رواية حسين بن علوان كما مر في كتاب العتق يعلم ان تجويز التناول تقية و اخبار المنع هو الحق كما هو مذهب الاصحاب – منه .
الفسٰاد
* ٦٧٩١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام ان الولد لايأخذ من مال والده شيئاً الا باذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه مٰا شاء و له ان يقع علي جارية ابنه اذا لم‌يكن الابن وقع عليها
* ٦٧٩١//٣ و ذكر ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لرجل انت و مالك لابيك
* ٦٧٩١//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يحتاج الي مال ابنه قال يأكل منه مٰا شاء من غير سرف
* ٦٧٩١//٥ و سئل ماذا يحل للوالد من مال ولده قال اما اذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان يأخذ من مٰاله شيئاً و ان كان لوالده جٰارية للولد فيهٰا نصيب فليس له ان يطأهٰا الا ان يقومهٰا قيمة تصير لولده قيمتهٰا عليه و يعلن ذلك
* ٦٧٩١//٦ و سئل عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئاً قال نعم و لايرزأ الولد من مال والده شيئاً الا باذنه فان كان للرجل ولد صغار لهم جٰارية فاحب ان يفتضها فليقومهٰا علي نفسه قيمة ثم ليصنع بهٰا مٰا شاء ان شاء وطئ و ان شاء باع
* ٦٧٩١//٧ و قيل له أيحج الرجل من مال ابنه و هو صغير قال نعم قيل يحج حجة الاسلام و ينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه و ينفق منه ان مٰال الولد للوالد و ليس للولد ان يأخذ من مال والده الا باذنه
* ٦٧٩١//٨ و سئل عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب اليه قال يأكل منه فاما الام فلاتأكل منه الا قرضاً دل علي جواز استقراض الام من مال ولدها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
علي نفسهٰا
* ٦٧٩١//٩ و عنه في الرجل يكون لولده مال فاحب ان يأخذ منه قال فليأخذ و ان كانت امّه حيّة فمٰااحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۳ *»

نفسهٰا
* ٦٧٩١//١٠ و قيل له ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف اذا اضطر اليه فقيل له فقول رسول الله صلي الله عليه و آله للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالك لابيك فقال انما جٰاء بابيه الي النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول الله هذا ابي و قد ظلمني ميرٰاثي من امي فاخبره الاب انه قد انفقه عليه و علي نفسه فقال انت و مالك لابيك و لم‌يكن عند الرجل شي‌ء أوكان رسول الله صلّي اللّه عليه و آله يحبس الاب للابن
* ٦٧٩١//١١ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يأكل من مال ولده قال لا الا ان يضطر اليه فيأكل منه بالمعروف و لايصلح للولد ان يأخذ من مال والده شيئاً الا باذن والده ، و في روٰايةٍ لا الا باذنه او يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتي يعطيه اذا ايسر
* ٦٧٩١//١٢ و عن الرضا عليه السلام علة تحليل مٰال الولد لوالده بغير اذنه و ليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله عز و جل يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور مع انه المأخوذ بمؤنته صغيراً و كبيراً و المنسوب اليه و المدعو له لقوله عز و جل ادعوهم لابٰائهم هو اقسط عند الله و لقول النبي صلي الله عليه و آله انت و مالك لابيك و ليس للوالدة مثل ذلك لاتأخذ من ماله شيئاً الا باذنه او باذن الاب و لان الوالد مأخوذ بنفقة الولد و لاتؤخذ المرأة بنفقة ولدهٰا
* ٦٧٩١//١٣ اقول في الفقه‌الرضوي و اذا ارادت الام ان تأخذ من مٰال ولدهٰا فليس لهٰا الا ان تقوم علي نفسهٰا لتردّه عليه * و قد مر في العتق مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٦٧٩٢( بٰاب نفقة الولد و الوٰالدين
* ٦٧٩٢//١ قال احدهما عليهمٰا السّلام لايجبر الرجل الا علي نفقة الابوين و الولد * و قد مر ما يدل علي ذلك في النفقات في كتاب النكاح

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۴ *»

(ا) ابوٰاب النّوٰادر
(ب‌) )٦٧٩٣( باب مرض الطّفل و بكٰائه و ضحكه
* ٦٧٩٣//١ عن محمد بن مسلم قال كنت جٰالساً عند ابي‌عبدالله عليه السّلام اذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يأنّ فقال له ما لي اراك تأن فقال طفل لي تأذيت به الليل اجمع فقال حدثني ابي محمد بن علي عن آبٰائه عن جده رسول الله صلي الله عليه و آله ان جبرئيل نزل عليه و رسول الله صلي الله عليه و اله و علي يأنان فقال جبرئيل يٰا حبيب الله ما لي اراك تأن فقال رسول الله صلي الله عليه و اله من اجل طفلين لنا تأذينا ببكٰائهمٰا فقال جبرئيل مه يٰا محمد فانه سيبعث لهؤلٰاء شيعة اذا بكا احدهم فبكاؤه لاۤ اله الا اللّٰه الي ان يأتي عليه سبع سنين فاذٰا جٰاز السبع فبكاؤه استغفٰار لوالديه الي ان يأتي عليه الحدود فاذا جٰاز الحد فما اتي من حسنة فلوالديه و ما اتي من سيئة فلا عليهمٰا
* ٦٧٩٣//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في المرض يصيب الصبي فقال كفارة لوالديه
* ٦٧٩٣//٣ اقول في العوالم عن المفضل بن عمر قال سألت جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن الطفل يضحك من غير عجب و يبكي من غير المٍ فقال يا مفضل ما من طفل الا و هو يري الامٰام فبكٰاؤه لغيبة الامٰام عنه و ضحكه اذا اقبل اليه حتي اذا اطلق لسانه اغلق ذلك البٰاب عنه و ضرب علي قلبه بالنسيٰان
(ب‌) )٦٧٩٤( بٰاب ضرب الاولاد علي بكٰائهم
* ٦٧٩٤//١ قال رسول اللّه صلّي الله عليه و آله لاتضربوا اطفالكم علي بكٰائهم فان بكاءهم اربعة اشهر شهادة ان لا اله الا اللّٰه و اربعة اشهر الصلوة علي النبي و آله و اربعة اشهر الدعاء لوالديه
(ب‌) )٦٧٩٥( بٰاب علاج الانسان ولده
* ٦٧٩٥//١ عن احمد بن اسحق قال كان لي ابن و كانت تصيبه الحصٰاة فقيل لي ليس له علاج الا ان تبطه فبطيته فمات فقالت الشيعة شركت في دم ابنك قال فكتبت الي ابي‌الحسن صٰاحب العسكر عليه السلام فوقع عليه السلام يا احمد ليس عليك فيما فعلت شي‌ء انما التمست الدواء و كان اجله فيمٰا فعلت
(ب‌) )٦٧٩٦( بٰاب حجٰامة الصّبيّ
* ٦٧٩٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا بلغ الصبي اربعة اشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فانها تجفف لعٰابه و تهبط الحرارة من رأسه و جسده

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۵ *»

(ب‌) )٦٧٩٧( بٰاب التوأمين
* ٦٧٩٧//١ روي انه اصاب رجل غلامين في بطن فهناه ابوعبدالله عليه السلام ثم قال ايهما الاكبر فقال الذي خرج اوّلاً فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام الذي خرج اخيراً هو اكبر أماتعلم انها حملت بذاك اولا و ان هذا دخل علي ذاك فلم‌يمكنه ان يخرج حتي خرج هذا فالذي خرج اخيرا هو اكبرهمٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۶ *»

(ا) ابوٰاب لحوق الاولٰاد
(ب‌) )٦٧٩٨( باب لحوق الولد و ان لم‌يشبه اباه و اقاربه
* ٦٧٩٨//١ قال النبي صلي اللّه عليه و آله من نعم الله علي الرجل ان يشبهه ولده
* ٦٧٩٨//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال اتي رجل من الانصٰار رسول الله صلي الله عليه و آله فقال هذه ابنة عمي و امرأتي و لااعلم الا خيراً و قد اتتني بولدٍ شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط افطس الانف لااعرف شبهه ف۪ي اخوالي و لا في اجدٰادي فقال لامرأته ما تقولين قالت لا و الذي بعثك بالحق نبيّاً مااقعدت مقعده مني منذ ملكني احداً غيره قال فنكس رسول الله صلي الله عليه و اله مليا رأسه ثم رفع بصره الي السماء ثم اقبل علي الرجل فقال يٰا هذا انه ليس من احدٍ الا بينه و بين ادم تسعة و تسعون عرقا كلها تضرب في النسب فاذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسئل الله تعٰالي الشبه لهٰا فهذا من تلك العروق التي لم‌تدركهٰا اجدادك و لا اجداد اجدادك خذه اليك ابنك فقالت المرأة فرجت عنّي يا رسول الله
* ٦٧٩٨//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان رجلا اتي بامرأته الي عمر فقال ان امرأتي هذه سودٰاء و انا اسود و انها ولدت غلاماً ابيض فقال لمن بحضرته مٰا ترون قالوا نري ان ترجمهٰا فانها سودٰاء و زوجها اسود و ولدهٰا ابيض قال فجاء اميرالمؤمنين عليه السلام و قد وجه بهٰا لترجم فقال ما حالكما فحدثاه فقال للاسود أتتهم امرأتك فقال لا فقال فاتيتهٰا و هي طامث قال قد قالت لي في ليلة من الليالي انا طامث فظننت انها تتقي البرد فوقعت عليهٰا فقال للمرأة هل اتيك و انت طامث قالت نعم سله قد حرجت عليه و ابيت قال فانطلقا فانه ابنكما و انما غلب الدم النطفة فابيض و لو قد تحرك اسود فلما ايفع اسود
* ٦٧٩٨//٤ و قال الصادق عليه السلام ان الله اذا اراد ان يخلق خلقا جمع كل صورة بينه و بين ادم ثم خلقه علي صورة احديهنّ فلايقولن احد لولده هذا لايشبهني و لايشبه شيئاً من آبٰائي
(ب‌) )٦٧٩٩( بٰاب ولد المتعة
* ٦٧٩٩//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام في المتعة أرأيت ان حبلت فقال هو ولده
* ٦٧٩٩//٢ و سئل عن شروط المتعة فقال يشارطهٰا علي مٰا يشاء من العطية و يشترط الولد ان اراد
* ٦٧٩٩//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۷ *»

الشروط في المتعة فقال الشرط فيه بكذا يدل علي ان المتعة تتحقق باجر معلوم الي اجل معلوم و ساير الشروط ليس من اركانها – منه .
الي كذا فاذا قالت نعم فذاك له جٰايز و لاتقول كما انهي الي ان اهل العراق يقولون الماء مائي و الارض لك و لست الشرطان لست اسقي ارضك اي اعزل و الولد لك و شرط الافضاء و الدخول الموجب لكون الولد له و هما منافيان و لايجوز شرطان في عقد واحد – منه .
اسقي ارضك الماء و ان نبت هناك نبت فهو لصٰاحب الارض فان شرطين في شرط فاسد فان رزقت ولدا اقبله و الامر واضح فمن شاء التلبيس علي نفسه لبس
* ٦٧٩٩//٤ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليهٰا ان لايطلب ولدهٰا فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك و قال يجحد و كيف يجحد اعظاماً لذلك قال الرجل فان اتهمهٰا قال لٰاينبغي لك ان تتزوج الا بمأمونة
(ب‌) )٦٨٠٠( بٰاب من اصٰاب ولداً و كان يعزل
* ٦٨٠٠//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال جٰاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال كنت اعزل عن جارية ل۪ي فجاءت بولد فقال عليه السّلام الوكاء قد ينفلت فالحق به الولد
(ب‌) )٦٨٠١( بٰاب من انزل علي فرج زوجته البكر من غير ايلاج فحملت
* ٦٨٠١//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان رجلاً اتي علي بن ابي‌طالب عليه السلام فقال ان امرأتي هذه حامل و هي جٰارية حدثة و هي عذراء و هي حٰامل في تسعة اشهر و لااعلم الا خيراً و انا شيخ كبير ماافترعتهٰا و انها لعلي حالهٰا فقال له علي نشدتك الله هل كنت تهريق علي فرجهٰا فقال نعم فقال علي عليه السلام ان لكل فرج ثقبتين ثقب يدخل فيه ماء الرجل و ثقب يخرج منه البول و ان افواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه مٰاء الرجل فاذا دخل المٰاء في فم واحد من افواه الرحم حملت المرأة بولد و اذا دخل من اثنين حملت باثنين و اذا دخل من ثلثة حملت بثلثة و اذا دخل من اربعة حملت باربعة و ليس هناك غير ذلك و قد الحقت بك ولدهٰا فشق عنهٰا القوابل فجاءت بغلام فعٰاش
(ب‌) )٦٨٠٢( باب الانتفٰاء من النسب
* ٦٨٠٢//١ عنهما عليهما السلام انهما قالا كفر بالله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۸ *»

العظيم من انتفي فيه اطلاق الحسب علي النسب – منه .
من حسب و ان دق
* ٦٨٠٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كفر بالله من تبرأ من نسب و ان دق
(ب‌) )٦٨٠٣( بٰاب ولد الملاعنة
* ٦٨٠٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في حديث الملاعنة يرد اليه ولده اذا اقر به قال لا و لا كرٰامة
* ٦٨٠٣//٢ و عنه في المرأة يلاعنهٰا زوجهٰا و يفرق بينهمٰا الي من ينسب ولدهٰا قال الي امه
* ٦٨٠٣//٣ و قال الرضا عليه السلام في حديث الملاعنة اذا لاعنا ثم يفرق بينهمٰا و لاتحل له ابداً و ان دعا احد ولدها ابن الزانية جلد الحد فان ادعي الرجل الولد بعد الملاعنة نسب اليه ولده الخبر
(ب‌) )٦٨٠٤( بٰاب من اقر بالولد ثم انكر
* ٦٨٠٤//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال اذا اقر الرجل بالولد ساعة لم‌ينف عنه ابداً
(ب‌) )٦٨٠٥( بٰاب الرجل ينفي ولد زوجته اليهوديّة او النصرانية او الامة
* ٦٨٠٥//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل مسلم تحته يهوديّة او نصرانية او امة نفي ولدهٰا و قذفهٰا هل عليهٰا لعان قال لا
(ب‌) )٦٨٠٦( بٰاب الغٰايب اذا حملت زوجته
* ٦٨٠٦//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اتي رجل رسول الله صلي الله عليه و آله فقال يا رسول الله اني خرجت و امرأتي حٰايض فرجعت و هي حبلي فقال رسول الله صلي الله عليه و اله من تتهم قال اتهم رجلين فجاء بهمٰا فقال رسول الله صلي الله عليه و آله ان يك ابن هذا فيخرج قططا كذا و كذا فخرج كما قال رسول الله صلي الله عليه و آله فجعل معقلته علي قوم امه و ميراثه لهم و لو ان انساناً قال له يا ابن الزانية لجلد الحد
* ٦٨٠٦//٢ و عن الكليني بسنده عن يونس في المرأة يغيب عنهٰا زوجهٰا فتجيئ بولد انه لايلحق الولد بالرجل و لاتصدق انه قدم فاحبلهٰا اذا كانت غيبته معروفة
(ب‌) )٦٨٠٧( باب اذا طلق الرّجل امرأته و هو غايب ثم قدم فاقام معهٰا فحبلت
* ٦٨٠٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هو غائب و اشهد علي طلاقهٰا ثم قدم فاقام مع المرأة اشهرا لم‌يعلمهٰا بطلاقهٰا ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك و اشهدت علي طلاقك قال يلزم الولد و لٰايقبل قوله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶۹ *»

(ب‌) )٦٨٠٨( بٰاب اولاد اعلم انه لا نص في ولد المملوكين لسيدين لايهما هو و مشهور الاصحاب انه بينهما بالنصف و الذي يعطي عموم ما روي في باب نكاح الزانية انما الولد للصلب و انما المرأة وعاء انه لسيد العبد و يؤيده انت و مالك لابيك و قوله الولد للفراش بمعني الزوج و يؤيده تفسير الائمة عليهم السلام له كما يأتي هنا و يؤيده ايضا رجوع ولد عبد تزوج بغير اذن مولاه الي مولاه و قول السائل تزوج منهم مطلق عن المملوكة و الحرة فان مملوكة القوم من القوم و ترك الاستفصال يفيد العموم في الجواب – منه عمر الله سبحانه بافاداته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
العبد اذا تزوّج بغير اذن مولٰاه
* ٦٨٠٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل دبر غلاماً له فابق الغلام فمضي الي قوم فتزوج منهم و لم‌يعلمهم انه عبد فولد له اولٰاد و كسب مالاً و مات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما تري فقال العبد و ولده لورثة الميت قيل أليس قد دبّر العبد قال انه لما ابق هدم تدبيره و رجع رقّاً
(ب‌) )٦٨٠٩( بٰاب من غصب جٰارية فاولدهٰا
* ٦٨٠٩//١ عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل اقر علي نفسه بانه غصب جٰارية رجل فولدت الجٰارية من الغاصب قال ترد الجارية و الولد علي المغصوب اذا اقر بذلك الغاصب ، و في روٰايةٍ اذا اقر بذلك او كانت عليه بيّنة
(ب‌) )٦٨١٠( باب لو بيعت الجٰارية بغير اذن سيدهٰا فولدت من المشتري
* ٦٨١٠//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في وليدة بٰاعهٰا ابن سيّدها و ابوه غايب فاشتراهٰا رجل فولدت منه غلاماً ثم قدم سيّدها الاول فخاصم سيدهٰا الاخير فقال هذه وليدتي باعهٰا ابني بغير اذني فقال خذ وليدتك و ابنهٰا فناشده المشتري فقال خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتي ينفذ لك مٰا بٰاعك فلما اخذ البيع الابن قال ابوه ارسل ابني فقال لاارسل ابنك حتي ترسل ابني فلما رأي ذلك سيد الوليدة الاول اجٰاز بيع ابنه منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
يدل الخبر علي جواز تنفيذ المالك بيع الغير فعليه يصح البيع الفضولي بعد رضاء المالك – كريم ( وسائل ) .
* ٦٨١٠//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام الرجل يشتري الجٰارية من السوق فيولدهٰا ثم يجي‌ء الرجل فيقيم البينة علي انها جاريته لم‌يبع و لم‌يهب فقال يرد اليه جٰاريته و يعوضه مما انتفع
* ٦٨١٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل اشتري جٰارية فاولدهٰا فوجدت الجارية مسروقة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۰ *»

قال يأخذ الجٰارية صٰاحبهٰا و يأخذ الرجل ولده بقيمته
* ٦٨١٠//٤ و قيل له رجل اشتري جٰارية من سوق المسلمين فخرج بهٰا الي ارضه فولدت منه اولاداً ثم اتاها من يزعم انها له و اقام علي ذلك البينة قال يقبض ولده و يدفع اليه الجارية و يعوضه قيمة ما اصاب من لبنهٰا و خدمتهٰا
* ٦٨١٠//٥ و عنه في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدهٰا ثم يجي‌ء مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد و يرجع علي من بٰاعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي اخذت منه
(ب‌) )٦٨١١( بٰاب نسبة ولد الشبهة
* ٦٨١١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ما تري في رجل تزوج امرأة فمكثت معه سنة ثم غابت عنه فتزوجت زوجاً اخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر ثم ان الثالث اولدهٰا قال ترجم لان الاول احصنهٰا قيل فما تري في ولدهٰا قال ينسب الي ابيه قيل فان مٰات الاب يرثهٰا الغلام قال نعم * و قد مر هنا و في ابوٰاب ما يحرم بالجمع و المصٰاهرة و يأتي في ابواب انواع الفسخ و الفراق مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٨١٢( بٰاب نسبة ولد الزني
* ٦٨١٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ف۪ي حديث انما الولد للصّلب
* ٦٨١٢//٢ و قال في مسلم فجر بامرأةٍ يهوديّةٍ فولدت منه ميرٰاثه لابنه من اليهودية
* ٦٨١٢//٣ اقول في كتاب سليم بن قيس الهلالي في حديث عن النبي صلي الله عليه و اله انه قال فو الذي نفسي بيده لايسألني رجل منكم عن ابيه و امه و عن مقعده من الجنة و النار الا اَخْبرته الي ان قال ثم قام منافق مريض القلب مبغض لله و لرسوله فقال يا رسول الله من انا قال انت فلان بن فلان راع لبني‌عصمة و هم شرّ حيّ في ثقيف عصوا الله فاخزاهم فجلس و قد اخزاه اللّٰه و فضحه علي رؤس الاشهٰاد الحديث
* ٦٨١٢//٤ و فيه في حديث اخر عنه صلي الله عليه و آله فوالله لايسألني رجل عن ابيه و عن امه و عن نسبه الا اخبرته به الي ان قال ثم قام رجل اخر فقال من ابي فقال ابوك فلان لغير ابيه الذي يدعي اليه فارتد عن الاسلام الحديث
(ب‌) )٦٨١٣( باب ان الولد لصٰاحب النطفة
* ٦٨١٣//١ عن الحسن بن علي عليه السّلام في امرأة جٰامعهٰا زوجهٰا فلما قام عنهٰا قامت بحموتهٰا فوقعت علي جٰارية بكر فسٰاحقتهٰا فوقعت النطفة فيهٰا فحملت قال يعمد الي المرأة فيؤخذ منهٰا مهر الجٰارية البكر في اول وهلة لان الولد لايخرج منهٰا حتي تشق فتذهب عذرتهٰا ثم ترجم المرأة لانها

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۱ *»

محصنة و ينتظر بالجارية حتي تضع مٰا في بطنها و يرد الولد الي ابيه صٰاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد الحديث و قد مر في السحق
* ٦٨١٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث انما الولد للصلب
(ب‌) )٦٨١٤( بٰاب الولد اذا كان احد الابوين حرّاً
* ٦٨١٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تزوج بامة قوم الولد مماليك او احرار قال الولد احرار ثم قال اذا كان احد والديه حرا فالولد حر
* ٦٨١٤//٢ و قال في حديث لايملك ولد حر
* ٦٨١٤//٣ و عنه في العبد تكون تحته الحرة قال ولده احرار فان اعتق المملوك لحق بابيه
* ٦٨١٤//٤ و قال لو ان منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الاخبار الي هنا صريحة في ان من تزوج فالولد تابع للحر منهما و اما رواية ابي‌بصير فهي مخالفة لتلك الاخبار الصريحة و القول به منقول من العامة و القائل به منا نادر و المشهور مع الاخبار الاول و باقي الاخبار مفادها صحة اشتراط الحرية و بدونها ان شاء يسترق و ان شاء اعتق و مفادها ان الولد بدون شرط الحرية رق تابع للامة و لا مرجح في الباب من كتاب مستجمع علي تأويله او سنة جامعة او اجماع او علم باجماع العامة او ما هم اليه اميل او احتياط او غيرها فالمسئلة من المتشابهات و مردها الي الله و رسوله و الي اولي الامر فنحن في سعة من العمل بايهما شئنا فايهما اخترنا نحن راجعون الي آل‌محمد عليهم السلام اخذون بقولهم مسلمون لهم فبعد الحكم بالسعة نقول اخبار الالحاق بالحر اصرح و اكثر و اشهر و ابعد من قول العامة و انسب بتشريف المسلم الحرّ فالاخذ بها اولي من غير ان نمنع من الاخبار المعارضة لها و يؤيد ذلك ما في اخبار التحليل من الالحاق بالحر و ما في الزنا من العقوبة و الالحاق بالرق و ما في الشبهة بالجملة القول بالحرية اقرب و اقوي – كريم بن ابرهيم ( وسائل ) .
رجلا دبر جٰارية ثم زوجهٰا من رجل فوطئها كانت جٰاريته و ولدهٰا مدبرين كما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۲ *»

لو ان رجلاً اتي قوماً فتزوج اليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك
* ٦٨١٤//٥ و عنه في رجل يزوج جٰاريته رجلا و اشترط عليه ان كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجهٰا ثم تزوجت اخر فولدت قال ان شاء اعتق و ان شاء لم‌يعتق ، و في رواية نحوها و فيهٰا فزوجهٰا من رجل اخر مكان ثم تزوجت ثم قيل ما منزلة ولدهٰا قال منزلتهٰا مٰاجعل ذلك الا للاول و هو في الاخر بالخيار ان شاء اعتق و ان شاء امسك
* ٦٨١٤//٦ و عن الحسن بن زياد قال قلت له امة كان مولاهٰا يقع عليهٰا ثم بدا له فزوجهٰا مٰا منزلة ولدهٰا قال بمنزلتهٰا الا ان يشترط زوجهٰا
(ب‌) )٦٨١٥( باب ولد المحللة
* ٦٨١٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يحل لاخيه جٰاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قيل أرأيت ان جٰاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولي الجارية الا ان يكون اشترط عليه حين احلها له انها ان جٰاءت بولد فهو حرّ فان كان فعل فهو حر قيل فيملك ولده قال ان كان له مٰال اشتراه بالقيمة و سئل عن عارية الفرج فقال لا بأس به قيل فان كان منه ولد فقال لصٰاحب الجٰارية الا ان يشترط عليه
* ٦٨١٥//٢ و عنه في الرّجل يحل فرج جٰاريته لاخيه قال لا بأس بذلك قيل فانه اولدهٰا قال يضم اليه ولده و ترد الجٰارية علي مولاهٰا قيل فانه لم‌يأذن له في ذلك قال انه قد حلله منهٰا و هو لايأمن ان يكون ذلك
* ٦٨١٥//٣ و سئل عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلٰال قال قد حلت له قيل فانها ولدت قال الولد له و الام للمولي منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
هذه الاخبار في التحليل و مفادها ان الولد لمولي الجارية و يجوز اشتراط الحرية و مفاد خبر محمد بن عبدالله و اسحق بن عمار انه تابع للحر كاخبار التزويج و قد ذكرنا في الهامشة السابقة ان القول بالحرية اقوي فراجع – كريم بن ابرهيم ( وسائل ) .
و اني لاحب للرجل اذا فعل هذا باخيه ان يمن عليه فيهبهٰا له
* ٦٨١٥//٤

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۳ *»

و قيل له الرجل يحل جٰاريته لاخيه او حرة حللت جٰاريتهٰا لاخيهٰا قال يحل له من ذلك ما احل له قيل فجاءت بولد قال يلحق بالحر من ابويه
* ٦٨١٥//٥ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جٰاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولداً قال يقوم الولد عليه بقيمته
* ٦٨١٥//٦ و سئل عن المرأة تحل فرج جٰاريتهٰا لزوجهٰا فقال اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت قيل تقول ان هي حملت منك فهي يدل علي جواز الهبة غير المنجزة فتأمل – منه .
لك قال لا بأس بهذا قيل فالرجل يصنع هذا باخيه قال لا بأس بذلك
(ب‌) )٦٨١٦( بٰاب من وطي امته و وطئها غيره في ذلك الطهر فحملت و ولدت
* ٦٨١٦//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال ان رجلاً من الانصٰار اتي ابي عليه السلام فقال اني ابتليت بامر عظيم ان لي جٰارية كنت اطأها فوطئتها يوماً فخرجت في حاجة ل۪ي بعد ما اغتسلت منهٰا و نسيت نفقة ل۪ي فرجعت الي المنزل لاخذهٰا فوجدت غلام۪ي علي بطنها فعددت لهٰا من يومي ذلك تسعة اشهر فولدت جٰارية فقال له ابي عليه السّلام لاينبغي لك ان تقربهٰا و لا ان تبيعهٰا و لكن انفق عليهٰا من مالك ما دمت حيا ثم اوص عند موتك ان ينفق عليهٰا من مٰالك حتي يجعل الله لهٰا مخرجاً
* ٦٨١٦//٢ و عن زرعة عن سمٰاعة قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليهٰا ابن له ففجر بهٰا قال قد كان رجل عنده جٰارية و له زوجة فامرت ولدهٰا ان يثب علي جارية ابيه ففجر بهٰا فسئل ابوعبداللّه عليه السلام عن ذلك فقال لايحرم ذلك علي ابيه الا انه لاينبغي ان يأتيها حتي يستبرئهٰا للولد فان وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب اذا كانا جٰامعٰاهٰا ف۪ي يوم وٰاحدٍ و شهر وٰاحد
* ٦٨١٦//٣ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام في هذا العصر رجل وقع علي جٰاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام ان كان فيه مشابهة فيه الحكم بالقيافة – منه روحي له الفداء .
منه فهو ولده
* ٦٨١٦//٤ و عن جعفر بن محمد بن اسمعيل بن الخطاب انه كتب اليه يسأله عن ابن عم له كانت له جٰارية تخدمه و كان يطأهٰا فدخل يوماً الي منزله فاصاب معهٰا رجلا تحدثه فاستراب لهٰا فهدد الجٰارية فاقرت ان الرّجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب عليه السلام ان كان الولد لك او فيه مشابهة منك فلاتبعهمٰا فان ذلك لايحل لك و ان كان الولد ليس منك و لا فيه مشابهة منك فبعه و بع امه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۴ *»

(ب‌) )٦٨١٧( بٰاب من له زوجة او جٰارية فتحمل فيتهمهٰا
* ٦٨١٧//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل قال ليصبر لقول رسول الله صلي الله عليه و اله الولد للفراش و للعٰاهر قوله للعاهر الحجر اي الخيبة يعني الولد لصاحب الفراش من الزوج او السيد و للزاني الخيبة و الحرمان كقولك ما لك عندي شي‌ء غير التراب و روي في الزكوة علي غير النصاب ما لغيرهم الا الحجر و ما بيدك شي‌ء غير الحجر و ذهب قوم الي انه كني عن الرجم و ليس كذلك لانه ليس كل زان يرجم – نهاية .
الحجر
* ٦٨١٧//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل كان يطأ جٰارية و انه كٰان يبعثهٰا في حوٰائجه و انها حبلت و انه بلغه عنهٰا فسٰاد فقال ابوعبدالله عليه السلام اذا ولدت امسك الولد فلايبيعه و يجعل له نصيباً من دٰاره فقال له رجل يطأ جٰارية و انه لم‌يكن يبعثهٰا ف۪ي حوٰائجه و انه اتّهمهٰا و حبلت فقال ان هي ولدت امسك الولد و لٰايبيعه و يجعل له نصيباً من داره و من ماله و ليس هذه مثل تلك
* ٦٨١٧//٣ و عن عبدالحميد بن اسمعيل قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له جٰارية يطأها و هي تخرج فحبلت فخشي ان لايكون منه كيف يصنع أيبيع الجٰارية و الولد قال يبيع الجارية و لايبيع الولد و لايورثه من ميرٰاثه شيئاً
* ٦٨١٧//٤ و سئل عن رجل وقع علي جارية له تذهب و تجي‌ء و قد عزل عنها و لم‌يكن منه اليهٰا شي‌ء ما تقول في الولد قال اري ان لايباع هذا
* ٦٨١٧//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بهٰا و هي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل او يتهمهٰا اهله قيل اما ظاهرة فلا قال اذا لزمه الولد
(ب‌) )٦٨١٨( باب الشركاء في الجارية او جماعة اذا وقعوا عليهٰا في طهر وٰاحد
* ٦٨١٨//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال بعث رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله عليا عليه السلام الي اليمن فقال له حين قدم حدثني باعجب ما ورد عليك قال يا رسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جٰارية فوطئوهٰا جميعاً في طهر وٰاحد فولدت غلاماً و احتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم و جعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم فقال النبي صلي الله عليه و اله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الي الله عز و جل الا خرج سهم المحق
* ٦٨١٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في ثلثة وقعوا علي امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل ان يظهر الاسلام فاقرع بينهم فجعل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۵ *»

الولد للذي قرع و جعل عليه ثلثي الدية للاخرين فضحك رسول الله صلي الله عليه و اله حتي بدت نواجذه قال و قال مااعلم فيهٰا شيئاً الا مٰا قضي به علي عليه السلام
* ٦٨١٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا وطئ رجلان او ثلثة جٰارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعاً اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده و يرد قيمة الولد علي صٰاحب الجٰارية قال فان اشتري رجل جٰارية و جاء رجل فاستحقهٰا و قد ولدت من المشتري رد الجارية عليه و كان له ولدهٰا بقيمته
* ٦٨١٨//٤ و قال اذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر وٰاحدٍ فادعوا الولد اقرع بينهم و كان الولد للذي يخرج سهمه
* ٦٨١٨//٥ اقول في الفقه‌الرضوي لو ان رجلين اشتريا جٰارية و وٰاقعاهٰا جميعاً فاتت بولد لكان الحكم فيه ان يقرع بينهما فمن اصٰابته القرعة الحق به الولد و يغرم نصف قيمة الجارية لصٰاحبه و علي كل واحد منهمٰا نصف الحد و ان كانوا ثلثة نفر و واقعوا جٰارية علي الانفراد بعد ان اشتراهٰا الاول و وٰاقعهٰا ثم اشتراها الثاني و وٰاقعهٰا ثم اشتراهٰا الثالث و وٰاقعهٰا كل ذلك في طهر وٰاحد فاتت بولد (ظ) لكان الحق ان يلحق الولد بالذي عنده الجٰارية و يصبر له لقول رسول الله صلي الله عليه و اله الولد للفراش و للعاهر الحجر هذا فيمٰا لايخرج في النظر و ليس فيه الّا التسليم
(ب‌) )٦٨١٩( باب لو وطي البٰايع و المشتري او المعتق و الزوج الامة و اشتبه حال الولد
* ٦٨١٩//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربهٰا ثم باعها من اخر قبل ان تحيض فجامعها الاخر و لم‌تحض فجامعهٰا الرجلان في طهر وٰاحدٍ فولدت غلاماً فاختلفا فيه فسئلت ام الغلام فزعمت انهما اتياهٰا في طهر واحدٍ فلايدري ايهما ابوه فقضي في الغلام انه يرثهما كليهما و يرثانه سواءاً
* ٦٨١٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلٍ اشتري جٰارية ثم وقع عليهٰا قبل ان يستبري رحمهٰا قال بئسما صنع يستغفر الله و لايعود قيل فانه باعهٰا من اخر و لم‌يستبري رحمهٰا ثم باعها الثاني من رجل اخر و لم‌يستبري رحمهٰا فاستبان حملهٰا عند الثالث فقال ابوعبدالله عليه السلام الولد للفراش و للعاهر الحجر ، و في رواية قال الولد للذي عنده الجارية و ليصبر لقول رسول الله صلي الله عليه و آله الولد للفراش و للعاهر الحجر
* ٦٨١٩//٣ و سئل عن رجلين وقعا علي جٰارية في طهر واحدٍ لمن يكون الولد قال للذي عنده لقول رسول الله صلي الله عليه و اله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۶ *»

الولد للفراش و للعٰاهر الحجر
* ٦٨١٩//٤ و قال اذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقهٰا فاعتدت و نكحت فان وضعت لخمسة اشهر فانه من مولٰاهٰا الذي اعتقهٰا و ان وضعت بعد مٰا تزوجت لستة اشهر فانه لزوجهٰا الاخير
* ٦٨١٩//٥ و عن روح بن عبدالرحيم قال كانت لي جٰارية كنت اطأهٰا فوطيتهٰا فجيتها و بعتهٰا فولدت عند اهلهٰا غلاماً فأتوني و قالوا لي و خٰاصموني فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال لي اقبلهٰا
* ٦٨١٩//٦ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل وطي جٰارية فباعهٰا قبل ان تحيض فوطئها الذي اشتراهٰا في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصبر لقول رسول الله صلي الله عليه و اله الولد للفراش و للعٰاهر الحجر
* ٦٨١٩//٧ اقول في الفقه‌الرضوي هكذا الحكم في ثلثة وطأوا بعد الشراء
(ب‌) )٦٨٢٠( بٰاب من زني بامرأةٍ ثم تزوجهٰا بعد الحمل
* ٦٨٢٠//١ كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم انه تزوجهٰا بعد الحمل فجاءت بولد و هو اشبه خلق الله به فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه الولد لِغَيَّةٍ لايورث
(ب‌) )٦٨٢١( بٰاب من زني بامةٍ ثم اشتراهٰا فولدت
* ٦٨٢١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ايما رجل وقع علي وليدة قوم حرٰاماً ثم اشتراها فادعي ولدهٰا فانه لايورث منه فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لايورث ولد الزنا الا رجل يدعي ابن وليدته
(ب‌) )٦٨٢٢( بٰاب ان الولد الصغير يتبع الاب
* ٦٨٢٢//١ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليه السلام قال اذا اسلم الاب جر الولد الي الاسلام فمن ادرك من ولده دعي الي الاسلام فان ابي قتل فاذا اسلم الولد لم‌يجر ابويه و لم‌يكن بينهما ميرٰاث
* ٦٨٢٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل من اهل الحرب اذا اسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم احرار و ولده و متاعه و رقيقه له فاما الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين الا ان يكونوا اسلموا قبل ذلك الخبر
* ٦٨٢٢//٣ اقول في العوالم سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اولٰاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث قال كفار و الله اعلم بمٰا كٰانوا عٰاملين يدخلون مدٰاخل ابٰائهم * و قد مر في حكم المرتد في الحدود مٰا يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۷ *»

(ا) ابوٰاب برّ الوٰالدين و عقوقهمٰا
(ب‌) )٦٨٢٣( بٰاب برّ الوالدين * قال الله عز و جل و قضي ربك ان لاتعبدوا الّٰا ايّاه و بالوالدين احسٰاناً امٰا يبلغن عندك الكبر احدهمٰا او كلاهمٰا فلاتقل لهمٰا افّ و لاتنهرهمٰا و قل لهمٰا قولاً كريماً و اخفض لهمٰا جناح الذّلّ من الرّحمة و قل رب ارحمهمٰا كما ربّيٰاني صغيرا
* ٦٨٢٣//١ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله برّوا اباءكم يبرّكم ابناؤكم الحديث
* ٦٨٢٣//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام انّ رجلاً اتي النّبيّ صلي الله عليه و اله فقال اوصني قال لاتشرك باللّه شيئاً و ان احرقت بالنار و عذبت الا و قلبك مطمئن بالايمان و والديك فاطعهمٰا و برّهمٰا حيين كانا او ميتين و ان امراك ان تخرج من اهلك و مالك فافعل فان ذلك من الايمٰان
* ٦٨٢٣//٣ و عن عمّار بن حيٰان قال خبرت اباعبداللّٰه عليه السّلام ببر اسمعيل ابني بي فقال لقد كنت احبّه و قد ازددت له حبّاً ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله اتته اخت له من الرّضٰاعة فلما نظر اليهٰا سر بهٰا و بسط ملحفته لهٰا فاجلسهٰا عليهٰا ثم اقبل يحدثهٰا و يضحك في وجههٰا ثم قامت فذهبت و جٰاء اخوها فلم‌يصنع به مٰا صنع بها فقيل له يا رسول اللّٰه صنعت باخته ما لم‌تصنع به فقال لانهٰا كانت ابر بوالديهٰا منه
* ٦٨٢٣//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اي الاعمال افضل قال الصلوة لوقتهٰا و بر الوالدين و الجهٰاد في سبيل الله
* ٦٨٢٣//٥ و سئل عن قول الله عز و جل و بالوالدين احساناً ما هذا الاحسٰان فقال الاحسان ان تحسن صحبتهمٰا و ان لاتكلفهما ان يسألٰاك شيئاً مما يحتاجان اليه و ان كانا مستغنيين أليس يقول الله عز و جل لن‌تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون و قال امّا يبلغن عندك الكبر احدهمٰا او كلاهمٰا فلاتقل لهمٰا افّ و لاتنهرهمٰا قال ان اضجراك فلاتقل لهما اف و لاتنهرهمٰا ان ضربٰاك قال و قل لهما قولاً كريماً قال ان ضرباك فقل لهمٰا غفر الله لكما فذلك منك قول كريم قال و اخفض لهمٰا جناح الذل من الرحمة قال لاتمل عينيك من النظر اليهمٰا الا برحمةٍ و رقة و لاترفع صوتك فوق اصوٰاتهمٰا و لا يدك فوق ايديهمٰا و لاتقدم قدامهمٰا
* ٦٨٢٣//٦ و قال ان احببت ان يزيد اللّٰه في عمرك فسرّ ابويك و قال البر يزيد في الرزق
(ب‌) )٦٨٢٤( بٰاب برّ الوٰالدين و ان كانا فاجرين * قال اللّه عز و جل و وصّينا الانسان بوٰالديه حسناً و ان جٰاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلاتطعهمٰا و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۸ *»

صٰاحبهمٰا في الدنيا معروفاً
* ٦٨٢٤//١ و قال ابوجعفر عليه السلام ثلث لم‌يجعل اللّه فيهنّ رخصة اداء الامٰانة الي البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برين كانا او فاجرينِ
* ٦٨٢٤//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان لي ابوين مخالفين فقال برهما كما تبر المسلمين ممن يتولّانا
* ٦٨٢٤//٣ و قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام ادعو لوالدي اذا كانا لايعرفان الحق قال ادع لهمٰا و تصدق عنهمٰا و ان كانا حيين لايعرفان الحق فدارهمٰا فان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله قال ان الله بعثني فيه استدلال بالمطلق الاعلي – منه روحي له الفداء .
بالرحمة لا بالعقوق
(ب‌) )٦٨٢٥( بٰاب زيٰادة برّ الامّ
* ٦٨٢٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال موسي يا رب اوصني قال اوصيك فيه استدلال بتكرار الامر في الكلام – منه اطال الله بقاه و صيرني من المكاره وقاه .
بك ثلث مرات قال يا رب اوصني قال اوصيك بامّك مرتين قال يا ربّ اوصني قال اوصيك بابيك فكان لاجل ذلك يقال ان للام ثلثي البر و للاب الثلث
* ٦٨٢٥//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال جاء رجل الي النبي صلي الله عليه و اله فقال يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم الي من قال امك قال ثم من قال امّك قال ثم من قال اباك
* ٦٨٢٥//٣ و قال جاء رجل و سأل النبي صلي الله عليه و اله عن بر الوالدين فقال ابرر امّك ابرر امك ابرر امك ابرر اباك ابرر اباك ابرر اباك و بدا بالام قبل الاب فيه استدلال باول ما بدا به النبي صلي الله عليه و اله في الكلام – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد و ايام افادته و افاضته .
* ٦٨٢٥//٤ و عن زكريا بن ابرهيم انه قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام اني كنت نصرانيا فاسلمت و ان ابي و امي علي النصرانية و اهل بيتي و امي مكفوفة البصر فأكون معهم و اكل في انيتهم قال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لايمسونه فقال لا بأس فانظر امك فبرّهٰا فاذٰا ماتت فلاتكلهٰا الي غيرك ثم ذكر انه زٰاد في برهٰا علي ما كان يفعل و هو نصراني فسألته فاخبرهٰا ان الصادق امره فاسلمت
* ٦٨٢٥//٥ اقول في الكافي بسنده عن جابر قال اتي رسول الله صلي الله عليه و آله رجل فقال اني رجل شاب نشيط و احب الجهٰاد و لي والدة تكره ذلك فقال له النبي صلي الله عليه و آله ارجع فكن مع والدتك فو الذي بعثني بالحق لانسها بك ليلة خير من جهٰاد في سبيل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷۹ *»

الله سنة ، و في روٰايةٍ نحوهٰا الا انه ذكر فيه ان لي والدين كبيرين يزعمان انهما يأنسان بي و يكرهٰان خروجي
(ب‌) )٦٨٢٦( بٰاب جملة من حقوق الوالدين
* ٦٨٢٦//١ عن ابي‌الحسن عليه السلام سأل رجل رسول الله صلي الله عليه و آله مٰا حق الوالد علي ولده قال لايسميه باسمه و لايمشي بين يديه و لايجلس قبله و لايستسب له
* ٦٨٢٦//٢ و في حديث الحقوق عن علي بن الحسين عليهما السلام و اما حق ابيك فان تعلم انه اصلك فانه لولاه لم‌تكن فمهما رأيت من نفسك مٰا يعجبك فاعلم ان اباك اصل النعمة عليك فيه فاحمد الله و اشكره علي قدر ذلك و لا قوة الا بالله و قال و اما حق امّك ان تعلم انها حملتك حيث لايحتمل احد احداً و اعطتك من ثمرة قلبهٰا ما لايعطي احد احداً و وقتك بجميع جوارحهٰا و لم‌تبال ان تجوع و تطعمك و تعطش و تسقيك و تعري و تكسوك و تضحي و تظلك و تهجر النوم لاجلك و وقتك الحر و البرد لتكون لهٰا و انك لاتطيق شكرهٰا الا بعون الله و توفيقه
* ٦٨٢٦//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام انّ العبد ليكون بارّاً بوالديه في حيوتهمٰا ثم يموتان فلايقضي عنهما دينهمٰا و لايستغفر لهمٰا فيكتبه الله عز و جل عاقا و انه ليكون عاقا لهمٰا في حيوتهمٰا غير بار بهمٰا فاذا ماتا قضي دينهمٰا و استغفر لهمٰا فيكتبه اللّٰه عز و جل بارّاً
* ٦٨٢٦//٤ و قيل له هل يجزي الولد اباه قال ليس له جزاء الا في خصلتين يكون الوالد مملوكاً فيشتريه ابنه فيعتقه و يكون عليه دين فيقضيه عنه
* ٦٨٢٦//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين و ميتين يصلي عنهمٰا و يتصدق عنهمٰا و يحج عنهمٰا و يصوم عنهمٰا فيكون الذي صنع لهمٰا و له مثل ذلك فيزيده الله ببره و صلوته خيراً كثيراً
* ٦٨٢٦//٦ و قيل له ان ابي قد كبر جدا و ضعف فنحن نحمله اذا اراد الحٰاجة فقال ان استطعت ان تلي ذلك منه فافعل و لقمه بيدك فانه جنة لك غداً
* ٦٨٢٦//٧ اقول في الكٰافي بسنده عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال من السنة و البر ان يكني الرجل باسم ابيه ، و في نسخة باسم ابنه
(ب‌) )٦٨٢٧( بٰاب النظر الي الوالدين و الي المصحف و الي الكعبة و الي العٰالم و الي ال‌محمّد عليهم السّلام
* ٦٨٢٧//١ عن الصدوق روي ان النظر الي الكعبة عبٰادة و النظر الي الوالدين عبٰادة و النظر الي المصحف من غير قرٰاءة عبٰادة و النظر الي وجه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۰ *»

العٰالم عبٰادة و النظر الي ال‌محمد عليهم السلام عبٰادة
(ب‌) )٦٨٢٨( بٰاب العقوق و حده
* ٦٨٢٨//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله في كلام له اياكم و عقوق الوٰالدين في من لايحضره الفقيه عن الصادق عليه السلام في حديث من احزن والديه فقد عقهما – منه .
فان ريح الجنة يوجد من مسيرة الف عٰام و لايجدهٰا عاق و لا قاطع رحم و لٰا شيخ زان و لا جٰار ازاره خيلاء انما الكبرياء لله رب العٰالمين
* ٦٨٢٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و ٰاۤله كن بٰارّاً و اقصر علي الجنة و ان كنت عاقا فاقصر علي النار
* ٦٨٢٨//٣ و قال قال فوق كل ذي برّ برّ حتي يقتل الرجل في سبيل الله فاذا قتل في سبيل اللّٰه فليس فوقه بر و ان فوق كل ذي عقوق عقوقا حتي يقتل الرّجل احد والديه فاذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق
* ٦٨٢٨//٤ و قال قال ف۪ي حديث و من بر الولد ان لايصوم تطوّعاً و لايحج تطوّعاً و لايصلي تطوّعاً الا باذن ابويه و امرهمٰا و الا الي ان قال و كان الولد عاقا
* ٦٨٢٨//٥ و روي انه قيل لعلي بن الحسين عليهما السلام انت ابر الناس بامك و لانراك تأكل معهٰا قال اخاف ان تسبق يدي الي مٰا سبقت عينهٰا اليه فاكون قد عققتها
* ٦٨٢٨//٦ و قال ابوجعفر عليه السلام ان ابي نظر الي رجل و معه ابنه يمشي و الابن متكئ علي ذراع الاب قال فمٰاكلمه ابي مقتا له حتّي فارق الدنيا
* ٦٨٢٨//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ادني العقوق اف و لو علم اللّٰه شيئاً اهون منه لنهي عنه
* ٦٨٢٨//٨ و قال اذا كان يوم القيمة كشف غطاء من اغطية الجنة فوجد ريحهٰا من كان له روح من مسيرة خمسمائة عٰام الا صنف وٰاحد قيل من هم قال العٰاق لوالديه
* ٦٨٢٨//٩ و قال من نظر الي ابويه نظر مٰاقت لهمٰا و همٰا ظالمان له لم‌يقبل الله له صلوة
* ٦٨٢٨//١٠ و قال لو يعلم الله شيئاً ادني من اف لنهي عنه و هو من ادني العقوق و من العقوق ان ينظر الرجل الي والديه فيحدّ النظر اليهمٰا
(ب‌) )٦٨٢٩( بٰاب قول الرجل لولده بابي انت و امي
* ٦٨٢٩//١ سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل يقول لابنه او لابنته بابي انت و امي او بابوي انت أتري بذلك بأساً فقال ان كٰان ابوٰاه مؤمنين حيين فاري ذلك عقوقاً و ان كانا قد مٰاتا فلا بأس
(ب‌) )٦٨٣٠( بٰاب علة النهي عن العقوق
* ٦٨٣٠//١ قال الرضا عليه السلام حرم الله عقوق

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۱ *»

الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عز و جل و التوقير للوالدين و تجنب كفر النعمة و ابطال الشكر و مٰا يدعو من ذلك الي قلة النسل و انقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين و العرفان بحقّهمٰا و قطع الارحٰام و الزهد من الوٰالدين في الولد و ترك التربية لعلّة ترك الولد برّهمٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۲ *»

(ك‌) كتٰاب الفراق و الطلاق و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول الّتي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٦٨٣١//١ قال عليّ عليه السّلام كل طلاق بكل لسٰان فهو طلاق
* م‌٦٨٣١//٢ و قال لايكون طلاق الّا بالشهود
* م‌٦٨٣١//٣ و قال الطّلاق و العدة بالنساء
* م‌٦٨٣١//٤ و قال لكل مطلقة متعة الا المختلعة فانّهٰا اشترت نفسهٰا
* م‌٦٨٣١//٥ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام كل طلاق لغير العدّة فليس بطلاق
* م‌٦٨٣١//٦ و قال خمس يطلقن علي كل حٰال الحامل المستبين حملهٰا و التي لم‌يدخل بهٰا زوجهٰا و الغايب عنهٰا زوجهٰا و التي لم‌تحض و التي قد جلست عن المحيض
* م‌٦٨٣١//٧ و قال كل النكاح اذا مات الزوج فعلي المرأة حرّة كانت او امة و علي ايّ وجهٍ كان النكاح منه متعة او تزويجاً او ملك يمين فالعدة اربعة اشهر و عشراً
* م‌٦٨٣١//٨ و عنهمٰا عليهما السّلام المملوك لٰايجوز طلاقه و لا نكٰاحه الا باذن سيّده الي ان قال ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ءٍ أفشي‌ء الطّلاق
* م‌٦٨٣١//٩ و عنهما عليهما السّلام لا طلاق الا لمن ارٰاد الطّلاق
* م‌٦٨٣١//١٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام الرّجل لايرد من عيب
* م‌٦٨٣١//١١ و قال ليس طلاق الصبي بشي‌ءٍ
* م‌٦٨٣١//١٢ و قال في ولي المعتوه يدل علي ان الامام ولي المعتوه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
مااراه الّا بمنزلة الامٰام
* م‌٦٨٣١//١٣ و قال ليس طلاق السكران بشي‌ءٍ
* م‌٦٨٣١//١٤ و قال لايجوز طلاق في استكرٰاه
* م‌٦٨٣١//١٥ و قال انّما الطّلاق ما اريد به الطّلاق من غير استكرٰاه و لٰا اضرار علي العدة و السنة علي طهر بغير جماع و شاهدين الخبر
* م‌٦٨٣١//١٦ و قال كل طلاق جٰايز الا طلاق المعتوه و الصبي او مبرسم او مجنون او مكره
* م‌٦٨٣١//١٧ و قال لا طلاق الا بعد نكٰاح
* م‌٦٨٣١//١٨ و قال الطلاق لغير السنة باطل
* م‌٦٨٣١//١٩ و قال من شرط شرطاً سوي كتاب اللّٰه عز و جل لم‌يجز ذلك عليه و لا له
* م‌٦٨٣١//٢٠ و قيل له مٰا تقول في رجل جعل امر امرأته بيدهٰا فقال ولّي الامر من ليس اهلَه و خالف السنة و لم‌يجز النكاح و قضي ان علي الرجل الصداق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة
* م‌٦٨٣١//٢١ و قال اباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتد عن الاسلام
* م‌٦٨٣١//٢٢ و قال لا طلاق الا علي السنة
* م‌٦٨٣١//٢٣ و قال انما العدة من المٰاء قيل له فان كان واقعهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۳ *»

في الفرج و لم‌ينزل فقال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة
* م‌٦٨٣١//٢٤ و قال اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة
* م‌٦٨٣١//٢٥ و عن احدهمٰا عليهما السلام لا خيار الّا علي طهر من غير جماع بشهود
* م‌٦٨٣١//٢٦ و قال ابوالحسن عليه السّلام الرجعة بالجِماع
* م‌٦٨٣١//٢٧ و قال الرضا عليه السّلام من دان بدين قوم لزمته احكٰامهم * و قد مرّ في مقدمة كتاب النّكٰاح مٰا ينبغي ان يرٰاجع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۴ *»

(ا) ابوٰاب انواع الفسخ و الفرٰاق
(ب‌) )٦٨٣١( بٰاب من تزوج رضيعة فارضعتهٰا امرأته او ام ولده او اثنتٰان من زوجٰاته
* ٦٨٣١//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلٰام لو ان رجلاً تزوج جٰارية رضيعةً فارضعتهٰا امرأته فسد النكاح
* ٦٨٣١//٢ و قيل له في رجل تزوج بجٰاريةٍ صغيرةٍ فارضعتهٰا امرأته ثم ارضعتهٰا امرأة له اخري تحرم عليه الجارية و امرأته التي ارضعتهٰا اوّلا فاما الاخيرة فلم‌تحرم عليه كأنها ارضعت ابنته
* ٦٨٣١//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل تزوج جٰاريةً صغيرةً فارضعتهٰا امرأته و ام ولده قال تحرم عليه * و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في الرّضٰاع
(ب‌) )٦٨٣٢( بٰاب من تزوج خمساً في عقدة واحدة
* ٦٨٣٢//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في رجل تزوج خمساً في عقدة وٰاحدة فقال يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع
(ب‌) )٦٨٣٣( بٰاب فراق من ارتدّ * قال الله عز و جل و لاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٨٣٣//١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المرتد فقال من رغب عن الاسلٰام و كفر بما انزل علي محمّد صلّي اللّه عليه و آله بعد اسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم مٰا ترك علي ولده
* ٦٨٣٣//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام و جحد محمّداً صلي الله عليه و آله نبوته و كذبه فان دمه مبٰاح لمن سمع ذلك منه و امرأته بٰائنة منه يوم ارتد و يقسم مٰاله علي ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا و علي الامٰام ان يقتله و لايستتيبه * و يأتي ما يدلّ علي ذلك في الموٰاريث
(ب‌) )٦٨٣٤( بٰاب فراق زوجة المشرك اذا اسلمت
* ٦٨٣٤//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجهٰا المسلم قال نعم و عدتهٰا من النصراني اذا اسلمت عدة الحرة المطلّقة ثلثة اشهر او ثلثة قروء فاذا انقضت عدّتهٰا فليتزوجهٰا ان شاءت
* ٦٨٣٤//٢ و عن يونس قال عدة العلجة اذا اسلمت عدة المطلقة اذا ارادت ان تزوج غيره * و قد مر مٰا يدل علي ذلك في ابواب ما يحرم بالكفر
(ب‌) )٦٨٣٥( بٰاب فرٰاق زوجة العبد اذا ابق
* ٦٨٣٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوجها ثم ان العبد ابق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتهٰا من مولي العبد فقال ليس لهٰا علي مولي العبد نفقة و قد بانت عصمتهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۵ *»

منه لان اباق العبد طلاق امرأته و هو بمنزلة المرتد عن الاسلٰام قيل فان هو رجع الي مولٰاه أترجع امرأته اليه قال ان كان قد انقضت عدتهٰا منه ثم تزوّجت زوجاً غيره فلا سبيل له عليهٰا و ان كٰانت لم‌تزوج فهي امرأته علي النكاح الاوّل
(ب‌) )٦٨٣٦( باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
* ٦٨٣٦//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في رجل تزوج امرأةً فوجدهٰا برصٰاء او جذمٰاء قال ان كٰان لم‌يدخل بهٰا و لم‌يتبين له فان شاء طلق و ان شاء امسك و لا صداق لهٰا و اذا دخل بهٰا فهي امرأته
* ٦٨٣٦//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ترد العميٰاء و البرصٰاء و الجذمٰاء و العرجٰاء
* ٦٨٣٦//٣ و قال اذا دلست العفلاء و البرصٰاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمٰانة ظاهرة فانها ترد علي اهلهٰا من غير طلاق
* ٦٨٣٦//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المرأة ترد من اربعة اشيٰاء من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم‌يقع عليهٰا فاذا وقع عليهٰا فلا
* ٦٨٣٦//٥ و قال ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون و اما مٰا سوي ذلك فلا
* ٦٨٣٦//٦ و سئل عن رجل تزوج امرأةً فوجدهٰا قرناء قال هذه لاتحبل و ينقبض زوجهٰا من مجٰامعتهٰا ترد علي اهلهٰا صاغرة و لا مهر لهٰا
* ٦٨٣٦//٧ و قال في الرّجل يتزوج الي قوم فاذا امرأته عوراء و لم‌يبينوا له قال لاترد و قال انما يرد هذا الحديث اي انما يرد النكاح الي اخر بعد ملاحظة السند يعلم انه بعض الرواية الاولي لاتحاد السند و المروي عنه و الالفاظ و انما ترك الشيخ صدر الحديث و اكتفي بذيله و هو خطاء اذ ربما يصير الكلام بحذف الصدر مطلقا و كان معه مقيدا فيقع الناظر في الخطاء فيستدل بالاطلاق كما فعلوا هنا و لو اطلعوا علي صدر الحديث لعلموا ان الحديث وارد في النساء لان في صدره السؤال عن عيوب المرأة و ذكر العفل ايضا شاهد اخر فقد اخطأ و اشتبه عليه من استدل به علي عيوب الرجل علي الاطلاق باطلاقه – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل ، و في رواية عن ابي‌جعفر عليه السّلام ترك ذكر العفل
* ٦٨٣٦//٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انما يرد النّكٰاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل
* ٦٨٣٦//٩ اقول في الفقه‌الرّضوي ان تزوّج رجل بامرأة فوجدهٰا قرناء او عفلاء او برصٰاء او مجنونة اذا كان بهٰا ظاهرة كان له ان يردّها علي اهلها بغير طلاق و يرتجع الزوج علي وليهٰا مٰا اصدقهٰا ان كان اعطٰاهٰا شيئاً فان لم‌يكن اعطاهٰا الشي‌ء فلا شي‌ء له و اللّه اعلم * و قد مرّ مٰا يدلّ علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۶ *»

ذلك في المهور
(ب‌) )٦٨٣٧( بٰاب من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب
* ٦٨٣٧//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بهٰا قرناً الي ان قيل فان كان دخل بهٰا قال ان كان علم بذلك قبل ان ينكحهٰا يعني المجٰامعة ثم جٰامعهٰا فقد رضي بهٰا منقول من حاشية هداية الامة :
قوله قد رضي بها يعطي قاعدة و هي ان الرضا بالنكاح بأي نحو حصل يمنع من الفسخ . كريم بن ابرهيم .
و ان لم‌يعلم الا بعد مٰا جٰامعهٰا فان شاء بعد امسك و ان شاء طلّق
* ٦٨٣٧//٢ و قال في الرجل اذا تزوّج المرأة فوجد بهٰا قرناً و هو العفل او بيٰاضاً او جذاماً انه يردهٰا ما لم‌يدخل بهٰا
* ٦٨٣٧//٣ و سئل عن رجل تزوّج امرأة فوجد بهٰا قرناً قال هذا لاتحبل و ينقبض زوجهٰا من مجٰامعتهٰا ترد علي اهلهٰا قيل فان كان قد دخل بهٰا قال ان كان علم قبل ان يجٰامعهٰا ثم جٰامعهٰا فقد رضي بهٰا و ان لم‌يعلم الا بعد مٰا جٰامعهٰا فان شاء بعد امسكهٰا و ان شاء سرحهٰا الي اهلهٰا و لهٰا ما اخذت منه بما استحل من فرجهٰا
(ب‌) )٦٨٣٨( بٰاب زني الزوجة قبل التّزويج و قبل الدّخول و بعده و كونهٰا محدودة
* ٦٨٣٨//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المرأة تلد من الزني و لايعلم بذلك احد الّا وليّهٰا أيصلح له ان يزوّجهٰا و يسكت عن ذلك اذا كان قد رأي منهٰا توبة او معروفاً فقال ان لم‌يذكر ذلك لزوجهٰا ثم علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صدٰاقهٰا من وليّهٰا بما دلّس عليه كان ذلك علي وليّهٰا و كان الصداق الذي اخذت لها لٰا سبيل عليهٰا فيه بما استحل من فرجهٰا و ان شاء زوجهٰا ان يمسكهٰا فلا بأس
* ٦٨٣٨//٢ و سئل عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح قال لا
* ٦٨٣٨//٣ و سئل ابوالحسن موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل تزوج امرأةً فلم‌يدخل بهٰا فزنت قال يفرق بينهمٰا و تحد الحد و لٰا صدٰاق لهٰا
* ٦٨٣٨//٤ اقول في الحدائق من كتاب الحسين بن سعيد عن رفاعة بن موسي قال سألته عن المحدودة قال لايفرق بينهمٰا يترادان النكاح * و قد مرّ في ابوٰاب مٰا يحرم بالزّني ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٦٨٣٩( بٰاب من تزوّج علي انّها بكر فظهرت ثيّباً
* ٦٨٣٩//١ عن ابي‌الحسن عليه السّلام في الرّجل يتزوج المرأة علي انها بكر فيجدهٰا ثيّباً أيجوز له ان يقيم عليهٰا فقال قد تفتق البكر من المركب و من النزوة
* ٦٨٣٩//٢ و سئل عن رجل تزوج جٰاريةً بكراً

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۷ *»

فوجدهٰا ثيّباً هل يجب لهٰا الصّدٰاق وافياً ام ينتقص قال ينتقص
(ب‌) )٦٨٤٠( بٰاب من تزوج بنت مهيرة المهيرة كسفينة الحرة الغالية المهر – منه روحي له الفداء .
فادخلت عليه بنت امة
* ٦٨٤٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل خطب الي رجل بنتا له من مهيرة فلما كان ليلة دخولهٰا علي زوجهٰا ادخل عليه بنتاً له اخري من امة قال ترد علي ابيهٰا روي في الحدائق من مناقب ابن‌شهراشوب ما حاصله ان رجلا خطب الي رجل ابنة له عربية فانكحها اياه ثم بعث اليه ابنة له امها عجمية فقضي علي عليه السلام ان يجهز الاب العربية بمثل صداق اختها بما اصاب من فرجها و امره ان لايمس العربية حتي تنقضي عدة اختها و يجلد ابوها نكالا لما فعله انتهي ، ذكرناه في الحاشية لموافقتها الاخبار – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
و ترد اليه امرأته و يكون مهرهٰا علي ابيهٰا
* ٦٨٤٠//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يخطب الي الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرهٰا قال تزف اليه التي سميت له بمهر آخر من عند ابيهٰا و المهر الاوّل للتي دخل بهٰا
(ب‌) )٦٨٤١( بٰاب اذا كانت المرأة عورٰاء
* ٦٨٤١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في الرجل يتزوج الي قوم فاذا امرأته عورٰاء و لم‌يبينوا له قال لاترد الحديث
(ب‌) )٦٨٤٢( بٰاب اذٰا زوّج وكيل المرأة اياها ثم ظهر بهٰا عيب
* ٦٨٤٢//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في رجل ولته امرأة امرهٰا اما ذات قرابة او جارة له لايعلم دخيلة امرها فوجدهٰا قد دلست عيباً هو بهٰا قال يؤخذ المهر منهٰا و لايكون علي الذي زوجها شي‌ء
(ب‌) )٦٨٤٣( بٰاب ثبوت عيوب المرأة البٰاطنة بشهادة النسٰاء
* ٦٨٤٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث و ان كٰان بهٰا يعني المرأة زمٰانة لاتراها الرجال اجيزت شهٰادة النّسٰاء عليهٰا
(ب‌) )٦٨٤٤( بٰاب العبد اذا تزوّج حرة و لم‌تعلم
* ٦٨٤٤//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة حرّة دلس لهٰا عبد فنكحهٰا و لم‌تعلم الا انه حر قال يفرق بينهمٰا ان شاءت المرأة
* ٦٨٤٤//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا علي انه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال هي املك بنفسهٰا ان شاءت قرت معه و ان شاءت فلا فان كان دخل بهٰا فلهٰا الصّدٰاق و ان لم‌يكن دخل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۸ *»

بهٰا فليس لهٰا شي‌ء فان هو دخل بهٰا بعد مٰا علمت انه مملوك و اقرت بذلك فهو املك بهٰا
(ب‌) )٦٨٤٥( بٰاب اذا تجدد للزوج جنون بعد التزويج او ظهر حمقه او اعسٰاره
* ٦٨٤٥//١ عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام لم‌يكن يرد من الحمق و يرد من العسر
* ٦٨٤٥//٢ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن امرأة يكون لهٰا زوج قد اصيب في عقله بعد ما تزوّجهٰا او عرض له جنون قال لها ان تنزع نفسهٰا منه ان شٰاءت
* ٦٨٤٥//٣ و عن الصدوق روي انه ان بلغ به الجنون مبلغاً لايعرف اوقات الصلوة فرق بينهمٰا فان عرف اوقات الصلوة فلتصبر المرأة معه فقد بليت
* ٦٨٤٥//٤ اقول في الفقه‌الرضوي اذا تزوج رجل فاصٰابه بعد ذلك جنون فبلغ (ظ) به مبلغاً حتي لايعرف اوقات الصلوة فرق بينهمٰا فان عرف اوقات الصلوة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت
(ب‌) )٦٨٤٦( بٰاب اذا بان كون الزّوج خصيّاً
* ٦٨٤٦//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة و هي تعلم انه خصي قال جايز قيل له انه مكث معهٰا مٰا شاء اللّٰه ثم طلّقها هل عليهٰا عدة قال نعم أليس قد لذ منهٰا و لذت منه قيل له فهل كٰان عليهٰا في مٰا يكون منه غسل قال ان كان اذا كان ذلك منه امنت فان عليهٰا غسلا قيل فله ان يرجع بشي‌ءٍ من الصداق اذا طلقها قال لا
* ٦٨٤٦//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في خصي دلس نفسه لامرأة قال يفرق بينهمٰا و تأخذ منه صدٰاقهٰا و يوجع ظهره كما دلس نفسه
* ٦٨٤٦//٣ و عن احدهما عليهما السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجهٰا فقال يفرق بينهمٰا ان شاءت المرأة و يوجع رأسه و ان رضيت به و اقامت معه لم‌يكن لها بعد رضٰاهٰا به ان تأباه
* ٦٨٤٦//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن خصي دلس نفسه لامرأة مٰا عليه فقال يوجع ظهره و يفرق بينهمٰا و عليه المهر كاملاً ان دخل بهٰا و ان لم‌يدخل بهٰا فعليه نصف المهر ، و في بعض النسخ خنثي بدل خصي
* ٦٨٤٦//٥ و كتب اليه ان رجلاً يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعد مٰا دخل بهٰا و همٰا مسلمان فسأل عن الزوج أله ان يرجع عليهٰا بشي‌ءٍ من المهر و هل عليهٰا عدة فلم‌يكن عندنا فيه شي‌ء فرأيك فدتك نفسي فكتب هذا لايصلح
* ٦٨٤٦//٦ و عن ابن‌مسكٰان قال بعثت بمسألة مع ابن‌اعين قلت سله عن خصي دلس نفسه لامرأة و دخل بهٰا فوجدته خصيّاً قال يفرق بينهمٰا و يوجع ظهره و يكون لها المهر لدخوله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸۹ *»

عليهٰا
* ٦٨٤٦//٧ اقول في الفقه‌الرّضوي ان تزوّجهٰا خصيّ فدلّس نفسه لهٰا و هي لاتعلم فرق بينهمٰا و يوجع ظهره كما دلّس نفسه و عليه نصف الصداق و لٰا عدة عليهٰا منه فان رضيت بذلك لم‌يفرق مٰا بينهمٰا و ليس لهٰا الخيٰار بعد ذلك
(ب‌) )٦٨٤٧( بٰاب اذٰا ظهر كون الزّوج عنّ۪يناً منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اعلم ان الذي يظهر من لحن الاخبار ان العنن سبب جواز الفسخ سواء كان من قبل العقد او حادثاً بعده و قبل الدخول او بعده و يدل علي ذلك اطلاق الاخبار و لعل رواية الكناني كالنص في ذلك و اما رواية تأجيل السنة فالذي اري انها محمولة علي التقية للحن رواية ابي‌البختري و حسين بن علوان و كذا روايات عدم الفسخ ان وقع عليها وقعة واحدة للحن رواية اسحق بن عمار فمقتضي الاخبار المؤيدة بلا ضرر و لا ضرار جواز الفسخ اذا اخذ عنها و عن غيرها و اما ان اخذ عنها دون غيرها فليس بعنين و انما هو لعارض خارجي و لعل التأجيل لحصول العلم بالعنن و اما ان علم فلايحتاج الي التأجيل لرواية علي بن جعفر و عباد و غيره و اختار هذا القول جمع من اصحابنا المتقدمين و ان كان الاكثر بخلافه – محمدكريم بن ابرهيم ( وسائل ) .
* ٦٨٤٧//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول اذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليهٰا وقعة واحدة ثم اعرض عنها فليس لها الخيٰار فلتصبر فقد ابتليت و ليس لامهات الاولاد و لا الامٰاء ما لم‌يمسّها من الدهر الا مرة وٰاحدة خيٰار
* ٦٨٤٧//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السلام كان يقول يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص اليهٰا و الا فرق بينهمٰا فان رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيٰار بعد ذلك فقد سقط الخيٰار يدل علي سقوط الخيار بعد الرضا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و لا خيار لهٰا
* ٦٨٤٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام من اتي امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنهٰا فلا خيار لهٰا
* ٦٨٤٧//٤ و عن اب۪ي‌جعفرٍ عليه السلام قال العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت و ان شاءت اقامت
* ٦٨٤٧//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجهٰا فلايقدر علي جماع أتفارقه قال نعم ان شاءت ، و في رواية ينتظر سنة فان اتاها و الا فارقته فان احبت ان تقيم معه فلتقم
* ٦٨٤٧//٦ و قال في العنين اذا علم انه عنين لايأتي النساء فرق بينهمٰا و اذا وقع عليهٰا وقعة واحدة لم‌يفرق بينهمٰا و الرجل لايرد من عيب
* ٦٨٤٧//٧ و سئل عن رجل اخذ عن امرأة فلايقدر علي اتيانهٰا فقال اذا لم‌يقدر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۰ *»

علي اتيان غيرهٰا من النساء فلايمسكهٰا الا برضٰاهٰا بذلك و ان كان يقدر علي غيرهٰا فلا بأس بامساكهٰا
* ٦٨٤٧//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حٰاله قال عليه المهر و يفرق بينهمٰا اذا علم انه لايأتي النساء
* ٦٨٤٧//٩ و عن الصدوق روي انه متي اقامت المرأة مع زوجهٰا بعد مٰا علمت انه عنين و رضيت به لم‌يكن لهٰا خيٰار بعد الرضا
* ٦٨٤٧//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي فان تزوجهٰا عنين و هي لاتعلم فان علم ان فيه علة تصبر عليه حتي يعالج نفسه سنة فان صلح فهي امرأته علي النكاح الاوّل و ان لم‌يصلح فرق بينهمٰا و لهٰا نصف الصداق و لا عدة عليهٰا منه فان رضيت بذلك لايفرق بينهمٰا و ليس لهٰا خيٰار بعد ذلك
(ب‌) )٦٨٤٨( بٰاب اذا ادعت المرأة عنن الزّوج و انكر الزّوج
* ٦٨٤٨//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ادّعت امرأة علي زوجهٰا علي عهد اميرالمؤمنين عليه السلام انه لايجٰامعهٰا و ادعي انه يجامعهٰا فامرها اميرالمؤمنين عليه السلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه و الا امر بطلاقهٰا
* ٦٨٤٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجاً غيره فزعمت انه لم‌يقربهٰا منذ دخل فان القول في ذلك قول الرجل و عليه ان يحلف باللّٰه لقد جٰامعهٰا لانها المدعية قال فان تزوجت و هي بكر فزعمت انه لم‌يصل اليهٰا فان مثل هذا تعرف النسٰاء فلينظر اليهٰا من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلي الامٰام ان يؤجله سنة فان وصل اليهٰا و الا فرق بينهمٰا و اعطيت نصف الصداق و لا عدة عليهٰا منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
فيه دلالة علي ان غير المدخولة لا عدة عليها من الفسخ – ١٢ ( وسائل ) .
( ظاهراً خط مرحوم آقاي اول است اعلي الله مقامه ) .
* ٦٨٤٨//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تدعي عليه امرأته انه عنين و ينكر الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق و لم‌تعلم الرجل و يدخل عليهٰا الرجل فان خرج و علي ذكره الخلوق كذبت و صدق و الا صدقت و كذب
* ٦٨٤٨//٤ و قال اذا ادعت المرأة علي زوجهٰا انه عنين و انكر الرجل ان يكون ذلك فالحكم فيه ان يقعد الرجل في مٰاء بٰارد فان استرخي ذكره فهو عنين و ان تشنج فليس بعنين
* ٦٨٤٨//٥ و عن الصدوق في خبر اخر انه يطعم السمك الطري ثلثة ايام ثم يقال له بل علي الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين و ان لم‌يثقب بوله الرّمٰاد فهو عنين
* ٦٨٤٨//٦ اقول في الفقه‌

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۱ *»

الرضوي اذا ادعت انه لايجٰامعهٰا عنينا كان او غير عنين فيقول الرجل انه قد جٰامعهٰا فعليه اليمين و عليهٰا البينة لانها المدّعية
(ب‌) )٦٨٤٩( بٰاب اذا تزوّج الرّجل و قال انا من بني فلان فظهر كٰاذباً او قال انا ابيع الدّوٰاۤبّ فظهر بيٰاع سنٰانير
* ٦٨٤٩//١ عن حمٰاد بن عيسي عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام قال خطب رجل الي قوم فقالوا له ما تجارتك قال ابيع الدواب فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير فمضوا الي علي عليه السّلام فاجاز نكٰاحه و قال السنانير دواب
* ٦٨٤٩//٢ و عن الحلبي في حديث قال و قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لهٰا انا من بني فلان فلايكون كذلك فقال تفسخ النكاح او قال ترد
* ٦٨٤٩//٣ و عن محمد بن ادريس في السراير قال روي ان الرجل اذا انتسب الي قبيلة فخرج من غيرهٰا سواءاً كان ارذل او اعلي منهٰا يكون للمرأة الخيٰار في فسخ النكاح
* ٦٨٤٩//٤ و عن ابن‌البراج انه قال قد روي ان الرجل اذا اذعن انه من قبيلة معينة و عقد له علي امرأة ثم ظهر انه من غيرهٰا ان عقده فاسد
(ب‌) )٦٨٥٠( بٰاب اذٰا ظهر زني الزوج او زني قبل الدخول او كان محدوداً
* ٦٨٥٠//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأة فزني قبل ان يدخل بهٰا لم‌تحل له لانه زان و يفرق بينهمٰا و يعطيها نصف المهر
* ٦٨٥٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم قال لٰا قيل هل يفرق بينهمٰا اذا زني قبل ان يدخل بهٰا قال لا
* ٦٨٥٠//٣ و سئل عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم قال لا قيل أيفرق بينهمٰا اذا زني قبل ان يدخل بهٰا قال لٰا ، و زاد في روٰاية و لٰايحصن بالامة
* ٦٨٥٠//٤ و سئل عن المحدود و المحدودة هل ترد من النّكٰاح قال لٰا
* ٦٨٥٠//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج بامرأة فلم‌يدخل بهٰا فزني مٰا عليه قال يجلد الحد و يحلق رأسه و يفرق بينه و بين اهله و ينفي سنة * و قد مرّ في نكاح الزاني و الزانية ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٦٨٥١( بٰاب نزع الامة اذا كان زوجهٰا حرّاً او عبداً لغير مولاهٰا و كذا العبد اذا تزوّج حرّة باذن مولٰاه
* ٦٨٥١//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام قيل له الرجل يزوج امته من رجل حر ثم يريد ان ينزعهٰا منه و يأخذ منه نصف الصداق فقال ان كان الذي زوّجهٰا منه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۲ *»

يبصر ما انتم عليه و يدين به فله ان ينزعهٰا منه و يأخذ منه نصف الصّدٰاق لانه قد تقدّم من ذلك علي ان ذلك للمولي و ان كٰان الزوج لايعرف هذا و هو من جمهور النّاس يعٰامله المولي علي مٰا يعامل به مثله فقد تقدّم علي معرفة ذلك منه
* ٦٨٥١//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يزوّج امته من حرّ قال ليس له ان ينزعهٰا و قيل له الرجل يزوج جٰاريته من رجل حرّ او عبد أله ان ينزعهٰا بغير طلاق قال نعم هي جٰاريته ينزعهٰا متي شاء
* ٦٨٥١//٣ و سئل عن رجل يزوّج امته من رجل حرّ او عبد لقوم اخرين أله ان ينزعهٰا منه قال لا الّا ان يبيعهٰا فان باعهٰا فشاء الذي اشتراهٰا ان يفرق بينهمٰا فرّق بينهمٰا
* ٦٨٥١//٤ و سئل عن رجل ينكح امته من رجل أيفرّق بينهمٰا اذا شاء فقال ان كان مملوكه فليفرق بينهمٰا اذا شاء انّ اللّه تعٰالي يقول عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ءٍ فليس للعبد شي‌ء من الامر و ان كان زوّجهٰا حرّاً فان طلاقهٰا صفقتها
* ٦٨٥١//٥ و سئل عن رجل انكح امته حرّا او عبد قومٍ اخرين فقال ليس له ان ينزعهٰا منه فان بٰاعهٰا فشاء الذي اشتراهٰا ان ينزعهٰا من زوجهٰا فعل
* ٦٨٥١//٦ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا تزوّج المملوك حرة فللمولي ان يفرق بينهمٰا فان زوجه المولي حرة فله ان يفرق بينهمٰا
* ٦٨٥١//٧ و سئل عن رجل كان له جٰارية فزوّجها من رجل آخر بيد من طلاقهٰا قال بيد مولٰاهٰا و ذلك لانه تزوّجهٰا و هو يعلم انها كذٰلك
* ٦٨٥١//٨ و سئل عن رجل تزوّج امته رجلاً حرّا فقال الطلاق بيد الحرّ
* ٦٨٥١//٩ و عن علي بن احمد قال كتب اليه الريّان بن شبيب رجل اراد ان يزوج مملوكته حرّا و يشترط عليه انه متي شاء فرّق بينهمٰا أيجوز له ذلك جعلت فداك ام لٰا فكتب نعم اذا جعل اليه الطّلاق
(ب‌) )٦٨٥٢( بٰاب كيفيّة تفريق السيد بين عبده و امته
* ٦٨٥٢//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل و المحصنات من النّسٰاء الّا مٰا ملكت ايمٰانكم قال هو ان يأمر الرجل عبده و تحته امته فيقول له اعتزل امرأتك و لٰاتقربهٰا ثم يحبسهٰا عنه حتي تحيض ثم يمسّهٰا فاذا حاضت بعد مسّه ايّاهٰا ردّهٰا عليه بغير نكٰاح
* ٦٨٥٢//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يزوّج جٰاريته من عبده فيريد ان يفرّق بينهمٰا فيفرّ العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكمٰا فاعتدي فتعتد خمسة و اربعين يوماً ثم يجٰامعهٰا مولاهٰا ان شٰاء و ان لم‌يفر قال له مثل ذلك قيل فان كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۳ *»

المملوك لم‌يجٰامعهٰا قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكمٰا ثم يجٰامعهٰا مولٰاهٰا من سٰاعته ان شاء و لٰا عدة عليهٰا
* ٦٨٥٢//٣ و قال اذا انكح الرجل عبده امته فرق بينهمٰا اذا شاء و قال اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فان المولي يأخذهٰا اذا شاء و اذا شاء ردّهٰا
* ٦٨٥٢//٤ و قال لايجوز طلاق العبد اذا كان هو و امرأته لرجل وٰاحد
* ٦٨٥٢//٥ و قال احدهمٰا عليهما السّلام في قوله تعٰالي و المحصنٰات من النّسٰاء هن ذوٰات الازوٰاج الا مٰا ملكت ايمٰانكم ان كنت زوّجت امتك غلاماً نزعتهٰا منه اذا شئت فقيل أرأيت ان زوج غير غلامه قال ليس له ان ينزع حتي تباع فان بٰاعهٰا صٰار بضعهٰا بيد غيره و ان شاء المشتري فرق و ان شاء اقر
* ٦٨٥٢//٦ و عن عبدصالح عليه السلام في حديث ان العبد اذا تزوج وليدة مولٰاه كان هو الذي يفرق بينهمٰا ان شاء و ان شاء نزعهٰا منه بغير طلاق
(ب‌) )٦٨٥٣( بٰاب خيار من اشتري امةً لهٰا زوج حرّ او عبد او اشتري بَعْضهٰا او اشتري عبداً له زوجة ف۪ي فسخ العقد و اجٰازته
* ٦٨٥٣//١ عنهما عليهما السلام قالا من اشتري مملوكة لهٰا زوج فان بيعهٰا طلاقهٰا فان شاء المشتري لايخفي ان ما يدل علي ان الطلاق بيد المولي اذا زوج امته من حرٍّ موافق للقران و الرجحان له و ينبغي ترك ما يخالفه و الظاهر من الخبر انه مذهب العامة فهو اولي بالترك – منه اعلي الله مقامه .
فرق بينهمٰا و ان شاء تركهمٰا علي نكٰاحهمٰا
* ٦٨٥٣//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان الناس يروون انّ عليّاً عليه السلام كتب الي عٰامله بالمدٰائن ان يشتري له جٰارية فاشتراهٰا و بعث بهٰا اليه و كتب اليه ان لها زوجاً فكتب اليه علي عليه السلام ان يشتري بضعهٰا فاشتراه فقال كذبوا علي علي عليه السلام أعلي يقول هذا
* ٦٨٥٣//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري جٰارية يطأهٰا فبلغه ان لهٰا زوجاً قال يطأهٰا فان بيعهٰا طلاقهٰا و ذلك انّهمٰا لايقدران علي شي‌ء من امرهمٰا اذا بيعٰا
* ٦٨٥٣//٤ و سئل عن رجل انكح امته حرّاً او عبد قوم اخرين فقال ليس له ان ينزعهٰا فان باعهٰا فشاء الذي اشترٰاهٰا ان ينزعهٰا من الرّجل فعل
* ٦٨٥٣//٥ و قيل له الرجل يبتاع الجٰارية و لها زوج قال لايحل لاحد ان يمسّهٰا حتي يطلقها زوجهٰا الحرّ
* ٦٨٥٣//٦ و سئل عن الرجل يشتري امرأة الرجل من اهل الشرك يتخذهٰا قال لا بأس
* ٦٨٥٣//٧ و سئل عن الامة تباع و لها زوج فقال صفقتهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۴ *»

طلاقهٰا
* ٦٨٥٣//٨ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال طلاق الامة بيعهٰا او بيع زوجهٰا
* ٦٨٥٣//٩ و قال في الرجل يزوج امته رجلاً حرّاً ثم يبيعهٰا قال هو فرٰاق مٰا بينهمٰا الا ان يشاء المشتري ان يدعهمٰا
* ٦٨٥٣//١٠ و عن احدهمٰا عليهما السلام في رجل زوج مملوكته ثم بٰاعهٰا قال اذا بٰاعهٰا سيّدهٰا فقد بانت من الزوج الحر اذٰا كان قوله اذا كان يعرف هذا الامر يدل علي ان عدم البينونة بالبيع مذهب المخالفين و اما الشيعي فحين تزوج الامة علم انه اذا باعها سيدها ينفسخ فقدم علي ذلك فاذا باعها السيد ينفسخ نكاحها و اما المخالف فلايراه كذلك فيعامل بالتقية – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
يعرف هذا الامر * و يأتي هنا ما يدل علٰي ذلك
(ب‌) )٦٨٥٤( بٰاب سقوط الخيٰار بعد الاجٰازة
* ٦٨٥٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا بيعت الامة و لهٰا زوج فالذي اشتراهٰا بالخيٰار ان شاء فرّق بينهمٰا و ان شاء تركهٰا معه فان تركهٰا معه فليس له ان يفرق بينهمٰا بعد التراضي قال و ان بيع العبد فان شاء مولٰاه الذي اشتراه ان يصنع مثل الذي صنع صٰاحب الجٰارية فذلك له و ان هو سلم فليس له ان يفرق بينهمٰا بعد ما سلم
* ٦٨٥٤//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال احدهمٰا قد بدٰا لي ان انزع جٰاريتي منك و ابيع نصيبي فبٰاعه فقال المشتري اريد ان اقبض جٰاريتي هل تحرم علي الزوج قال اذا اشتراهٰا غير الذي كان انكحهٰا اياه نكٰاحاً فان الطلاق بيده ان شاء فرق بينهمٰا و ان شاء تركهٰا معه فهي حلال لزوجهٰا و همٰا علي نكاحهمٰا حتي ينزعهٰا المشتري و ان انكحهٰا ايّاه نكاحاً جديداً فالطلاق الي الزوج و ليس الي السيد الطلاق
* ٦٨٥٤//٣ و سئل عن رجل حرّ و تحته مملوكة بين رجلين اراد احدهما نزعهٰا منه هل له ذلك قال الطلاق الي الزوج لايحل لواحد من الشريكين ان يطلقها او يستخلصهٰا احدهمٰا
(ب‌) )٦٨٥٥( باب اذا اعتق الزّوجٰان او احدهمٰا
* ٦٨٥٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن امة كانت تحت عبد فاعتقت الامة قال امرها بيدهٰا ان شاءت تركت نفسهٰا مع زوجهٰا و ان شاءت نزعت نفسهٰا منه و ذكر ان بريرة كانت عند زوج لهٰا و هي مملوكة فاشترتهٰا عايشة و اعتقتهٰا فخيرها رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و قال ان شاءت ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۵ *»

تقر عند زوجهٰا و ان شاءت فارقته و كٰان مواليهٰا الذين باعوهٰا اشترطوا علي عايشة ان لهم ولاءهٰا فقال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله الولاء لمن اعتق و تصدق علي بريرة بلحم فاهدته الي رسول الله صلي الله عليه و اله فعلقته عايشة و قالت ان رسول الله صلي الله عليه و اله لايأكل لحم الصدقة فجاء رسول الله صلي الله عليه و آله و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم‌يطبخ فقالت يا رسول اللّٰه صدق علي بريرة و انت لاتأكل الصدقة فقال هو لها صدقة و لنا هدية ثم امر بطبخه فجاء فيهٰا ثلث من السنن
* ٦٨٥٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينكح عبده امته ثم يعتقها تخير فيه ام لا قال نعم تخير فيه اذا اعتقت
* ٦٨٥٥//٣ و قال كان زوج بريرة عبداً
* ٦٨٥٥//٤ و قال اذا اعتقت مملوكيك رجلا و امرأته فليس بينهما نكٰاح و قال ان احبت ان يكون زوجهٰا كان ذلك بصدٰاق
* ٦٨٥٥//٥ و سئل عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال تخير فان شاءت اقامت علي زوجهٰا و ان شاءت فارقته
* ٦٨٥٥//٦ و قال ايما امرأة اعتقت فامرهٰا بيدهٰا ان شاءت اقامت معه و ان شاءت فارقته
* ٦٨٥٥//٧ و عنه في رجل حر نكح امة مملوكة ثم اعتقت قبل ان يطلقها قال هي املك ببضعهٰا
* ٦٨٥٥//٨ و عنه في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة فقال لايرجم حتي يوٰاقع الحرة بعد مٰا يعتق قيل فللحرة الخيٰار عليه اذا اعتق قال لا قد رضيت به و هو مملوك فهو علي نكاحه الاوّل
* ٦٨٥٥//٩ و عنه في رجل زوج ام ولد له من عبد فاعتق العبد بعد ما دخل بهٰا هل يكون لهٰا الخيار قال لا قد تزوجته عبداً و رضيت به فهو حين صٰار حرا احق ان ترضي به
* ٦٨٥٥//١٠ و قال الرضا عليه السلام اذا اعتقت الامة و لها زوج خيرت ان كانت تحت حر او عبد
(ب‌) )٦٨٥٦( بٰاب اذا تزوجت الحرّة عبداً علي انه حرّ فبٰان انّه عبد
* ٦٨٥٦//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة حرّة دلّس لهٰا عبد فنكحهٰا و لم‌تعلم الا انه حر قال يفرق بينهمٰا ان شاءت المرأة
* ٦٨٥٦//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن امرأة حرة تزوّجت مملوكاً علي انه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال هي املك بنفسهٰا ان شاءت قرت معه و ان شاءت فلا فان كان دخل بهٰا فلهٰا الصّدٰاق و ان لم‌يكن دخل بهٰا فليس لهٰا شي‌ء فان هو دخل بهٰا بعد مٰا علمت انه مملوك و اقرّت بذلك فهو املك بهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۶ *»

(ب‌) )٦٨٥٧( بٰاب تزويج الامة او وليها نفسهٰا بدعوي الحريّة منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الانصاف ان الاخبار في هذا الباب متعارضة مشتبهة و لايحتاج الي تكلف المعاني و لاتسكن النفس اليه فيرد الي اللّه و رسوله و الي اولي الامر و الامر كما مرّ بالسعة و العمل بالرواية الاخيرة اوفق بالقواعد و اللّه العالم – كريم بن ابرهيم .
( اين حاشيه را در كتاب وسائل مقابل باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوي الحرية او غيرها و حكم المهر و الولد مرقوم فرموده‌اند ) .
* ٦٨٥٧//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي علي عليه السّلام في امرأة اتت قوماً فخبرتهم انها حرة فتزوجهٰا احدهم و اصدقهٰا صدٰاق الحرّة ثم جٰاء سيّدهٰا فقال ترد اليه و ولدهٰا عبيد
* ٦٨٥٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن مملوكة اتت قوماً و زعمت انها حرة فتزوّجهٰا رجل منهم و اولدهٰا ولداً ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البيّنة انها مملوكة و اقرت الجٰارية بذلك فقال تدفع الي مولاهٰا هي و ولدهٰا و علي مولٰاهٰا ان يدفع ولدهٰا الي ابيه بقيمته يوم يصير اليه قيل فان لم‌يكن لابيه ما يأخذ ابنه به قال يسعي ابوه في ثمنه حتي يؤديه و يأخذ ولده قيل فان ابي الاب ان يسعي في ثمن ابنه قال فعلي الامام ان يفتديه و لايملك ولد حرّ
* ٦٨٥٧//٣ و قيل له رجل كان يري امرأة تدخل الي قوم و تخرج فسأل عنهٰا فقيل له انّهٰا امتهم و اسمهٰا فلانة فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا انها امة غيرهم قال هي و ولدهٰا لمولاهٰا قيل فجاء فخطب اليهم ان يزوجوه من انفسهم فزوّجوه من غيرهم و هو يري انّها من انفسهم فعرفوا بعد ما اولدهٰا انّهٰا امة فقال الولد له و هم ضٰامنون لقيمة الولد لمولي الجٰارية
* ٦٨٥٧//٤ و عنه في رجل تزوج امرأة حرّة فوجدهٰا امة قد دلست نفسهٰا له قال ان كان الذي زوّجهٰا ايّاه من غير مواليهٰا فالنكاح فاسد قيل فكيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه قال ان وجد ممّا اعطاهٰا شيئاً فليأخذه و ان لم‌يجد شيئاً فلا شي‌ء له و ان كٰان زوّجهٰا ايّاه ولي لها ارتجع علي وليّهٰا بما اخذت منه و لمواليهٰا عليه عشر ثمنهٰا ان كانت بكراً و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتهٰا بما استحل من فرجهٰا قال و تعتد منه عدة الامة قيل فان جٰاءت منه بولد قال اولادهٰا قوله اولادها منه احرار يحمل علي الاستفهام الانكاري بقرينة الشرط و الا لم‌يكن له معني – منه ادام الله اجلاله و مجده العالي .
منه احرٰار اذا كٰان النّكٰاح بغير اذن الموالي
* ٦٨٥٧//٥ و سئل عن رجل نظر الي امرأة فاعجبته فسأل عنهٰا فقيل هي ابنة فلان فاتي اباهٰا فقال زوّجني ابنتك فزوّجه غيرهٰا فولدت منه فعلم بهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۷ *»

بعد انها غير ابنته و انها امة قال ترد الوليدة علي مواليهٰا و الولد للرّجل و علي الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر فيه اشارة بان الغرامة علتها غرته و خدعته – منه ادام الله عز و جل مجده و ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الرجل و خدعه
* ٦٨٥٧//٦ و قيل له امة ابقت من مواليهٰا فاتت قبيلة غير قبيلتهٰا فادّعت انّها حرّة فوثب عليهٰا حينئذ رجل فتزوّجهٰا فظفر بهٰا مولٰاهٰا بعد ذلك و قد ولدت اولاداً قال ان اقام البيّنة الزوج علي انه تزوّجهٰا علي انّها حرة اعتق ولدها و ذهب القوم بامتهم و ان لم‌يقم البيّنة اوجع ظهره و استرق ولده ، و في مضمرة سمٰاعة بمعناهٰا قال ولده مملوكون الا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدٰان انها حرة فلايملك ولده و يكونون احرٰاراً
(ب‌) )٦٨٥٨( بٰاب المرأة اذا ملكت زوجهٰا فاعتقته و ارادت تزويجه
* ٦٨٥٨//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في امرأة كان لهٰا زوج مملوك فورثته فاعتقته هل يكونان علي نكٰاحهمٰا الاوّل قال لا و لكن يجددان نكاحاً آخر
(ب‌) )٦٨٥٩( باب المرأة اذا ملكت زوجهٰا
* ٦٨٥٩//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديث انه جٰاء رجل و امرأة الي اميرالمؤمنين عليه السلام يختلفان يقول الرجل امرأتي و لااطلقها و تقول المرأة عبدي و لايجٰامعني فقالت المرأة يا اميرالمؤمنين ان سيدي تسراني فاولدني ولدا ثم اعتزلني فانكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة اعتقني عند موته و انا زوجة هذا و انه صٰار مملوكاً لولدي الذي ولدته من سيدي و ان ولدي مٰات ثم ورثته هل يصلح له ان يطأني فقال لهٰا هل جٰامعك منذ صار عبدك و انت طائعة قالت لا يا اميرالمؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل ان شئت ان تبيعي و ان شئت ان ترقي و ان شئت ان تعتقي
* ٦٨٥٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصٰار له نصيب في زوج امه ثم مات الولد أترثه امّه قال نعم قيل فاذا ورثته كيف تصنع و هو زوجهٰا قال تفارقه و ليس له عليهٰا سبيل و هو عبدهٰا
* ٦٨٥٩//٣ و سئل عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال نعم لانه عبد مملوك لايقدر علي شي‌ءٍ
* ٦٨٥٩//٤ و عنه قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولٰاه فورثته قال ليس بينهمٰا نكٰاح

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۸ *»

(ب‌) )٦٨٦٠( بٰاب اذا اشتري الرجل زوجته اذا كٰانت امة
* ٦٨٦٠//١ عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهمٰا امة فزوجٰاهٰا من رجل ثم ان الرجل اشتري بعض السّهمين فقال حرمت عليه باشترائه ايّاهٰا و ذلك انّ بيعهٰا طلاقها الّا ان يشتريهٰا من جميعهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹۹ *»

(ا) ابوٰاب الطّلاق و شروطه
(ب‌) )٦٨٦١( باب ذم طلاق الزّوجة الموافقة
* ٦٨٦١//١ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ايما امرأة سألت زوجهٰا الطلاق من غير بأس فحرام عليهٰا رايحة الجنة
* ٦٨٦١//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله انّ اللّه عز و جل يبغض او يلعن كل ذواق من الرّجٰال و كل ذواقة من النّسٰاء
* ٦٨٦١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام بلغ النبي صلي الله عليه و اله ان اباايوب يريد ان يطلق امرأته فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله ان طلاق ام‌ايّوب لحوب اي اثم
* ٦٨٦١//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله تزوجوا و زوّجوا الا فمن حظ امرأ مسلم انفاق قيمة ايمة و مٰا من شي‌ء احب الي اللّه عز و جل من بيت يعمر بالنكاح و مٰا من شي‌ء ابغض الي الله عز و جل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ثم قال ابوعبداللّه عليه السلام ان اللّه عز و جل انما وكد في الطلاق و كرر القول فيه من بغضة الفرقة
* ٦٨٦١//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام سمعت ابي يقول ان الله يبغض كل مطلاق و ذواق في النهاية الذواق السريع النكاح السريع الطلاق – ١٢ .
* ٦٨٦١//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ما من شي‌ء ممّا احله الله ابغض اليه من الطّلاق
(ب‌) )٦٨٦٢( بٰاب ردّ خطبة المطلاق
* ٦٨٦٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اتي رجل اميرالمؤمنين عليه السلام فقال له جئتك مستشيراً ان الحسن و الحسين و عبدالله بن جعفر خطبوا الي فقال اميرالمؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن اما الحسن فانه مطلاق للنساء و لكن زوّجهٰا الحسين فانه خير لابنتك
* ٦٨٦٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الحسن بن علي طلق خمسين امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال يا معشر اهل الكوفة لاتُنكِحوا الحسن فانه رجل مطلاق فقام اليه رجل فقال بلي والله لننكحنه فانه ابن رسول اللّه و ابن فاطمة فان اعجبه امسك و ان كره طلق
(ب‌) )٦٨٦٣( بٰاب التعمد الي التخلص ان كان الزوج غير مرضي دينه
* ٦٨٦٣//١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك و احب ان يفرق بينه و بين ابنته و ابي الختن ذلك و لم‌يجب الي طلاق فاخذه بمهر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۰ *»

ابنته ليجيب الي الطلاق و مذهب الاب التخلص منه فلما اخذه بالمهر اجاب الي الطلاق فكتب عليه السلام ان كان الزهد من طريق الدين فليعمد الي التخلص و ان كان غيره فلايتعرض لذلك
(ب‌) )٦٨٦٤( بٰاب طلاق غير الموٰافقة
* ٦٨٦٤//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله خمس لايستجاب لهم رجل جعل بيده طلاق امرأته و هي تؤذيه و عنده ما يعطيهٰا و لم‌يخل سبيلهٰا و رجل ابق مملوكه ثلث مرّات و لم‌يبعه و رجل مرّ بحٰائط مايل و هو يقبل اليه و لم‌يسرع المشي حتي سقط عليه و رجل اقرض رجلا مالا فلم‌يشهد عليه و رجل جلس في بيته و قال اللّهمّ ارزقني و لم‌يطلب
* ٦٨٦٤//٢ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام انه كانت عنده امرأة تعجبه و كان لها محبا فاصبح يوماً و قد طلقها و اغتم لذلك فقال له بعض مواليه لم طلقتها فقال اني ذكرت عليا عليه السلام فتنقصته فكرهت ان الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي
* ٦٨٦٤//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ثلثة ترد عليهم دعوتهم احدهم رجل يدعو علي امرأته و هو لهٰا ظالم فيقال له ألم‌يجعل امرها بيدك الخبر
* ٦٨٦٤//٤ و عن خطاب بن مسلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الامر و كان ابوهٰا كذلك و كانت سيئة الخلق و كنت اكره طلاقهٰا لمعرفتي بايمٰانهٰا و ايمٰان ابيهٰا فلقيت اباالحسن موسي عليه السلام و انا اريد ان اسأله عن طلاقهٰا الي ان قال فابتدأني فقال كان ابي زوّجني ابنة عم لي و كانت سيئة الخلق و كٰان ابي ربما اغلق علي و عليهٰا الباب رجٰاء ان القاها فاتسلق اتسلق الحائط اي اتسوره – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
الحائط و اهرب منهٰا فلما مٰات ابي طلقتها فقلت الله اكبر اجٰابني والله عن حٰاجتي من غير مسألةٍ
* ٦٨٦٤//٥ و في روٰايةٍ اخري عن خطاب بن مسلمة قال دخلت عليه يعني اباالحسن عليه السلام و انا اريد ان اشكو اليه ما القي من امرأتي من سوء خلقهٰا فابتدأني فقال ان ابي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال مٰا يمنعك من فراقهٰا قد جعل الله ذلك اليك فقلت فيمٰا بيني و بين نفسي قد فرّجت عني
(ب‌) )٦٨٦٥( بٰاب انّه لايصلح الناس في الطّلاق الّا بالسيف
* ٦٨٦٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام لايصلح الناس في الطّلاق الّا بالسّيف و لو وليتهم لرددتهم فيه الي كتاب اللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۱ *»

عز و جل
* ٦٨٦٥//٢ و قال والله لو ملكت من امر النّاس شيئاً لاقمتهم بالسّيف و السّوط حتي يطلقوا للعدّة كما امر اللّه عزّ و جلّ
* ٦٨٦٥//٣ و قال لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم ان يطلّقوا ثم لم‌اوت برجل قد خالف الّا اوجعت ظهره و من طلّق علي غير السّنّة ردّ الي كتاب اللّه و ان رغم انفه
(ب‌) )٦٨٦٦( بٰاب ان كلّ طلاق يخالف الكتاب و السنة فليس بطلاق
* ٦٨٦٦//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة فقال ان ابن عمر طلق امرأته علي عهد رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و هي حٰائض فامره رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله ان يرٰاجعهٰا و لم‌يحسب تلك التطليقة
* ٦٨٦٦//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السّلام بلغني انك تقول من طلق لغير السنة انك لاتري طلاقه شيئاً فقال ابوجعفر عليه السلام مااقوله بل اللّٰه يقوله و اللّه لو كنا نفتيكم بالجور لكنّٰا شرّاً منكم لان اللّه يقول لولاينهيهم الرّبّانيّون و الاحبٰار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت
* ٦٨٦٦//٣ و قال كل شي‌ء خالف كتاب اللّٰه عزّ و جل ردّ الي كتاب اللّٰه و السنة
* ٦٨٦٦//٤ و قال من طلق لغير السنة رد الي الكتاب و ان رغم انفه
* ٦٨٦٦//٥ و قال انما الطلاق الذي امر اللّه عز و جل به فمن خالف لم‌يكن له طلاق
* ٦٨٦٦//٦ و سئل عن امرأة طلقها زوجهٰا لغير السنة و قيل انهم اهل بيت و لم‌يعلم بهم احد فقال ليس بشي‌ءٍ
* ٦٨٦٦//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام الطلاق لغير السنة باطل
* ٦٨٦٦//٨ و سئل عن الطلاق اذا لم‌يطلق للعدة فقال يرد الي كتاب اللّٰه عز و جل
* ٦٨٦٦//٩ و قال في حديث لا طلاق الّا في عدة
* ٦٨٦٦//١٠ و قال لايقع الطلاق الا علي كتاب اللّٰه و السنة لانّه حدّ من حدود اللّٰه عز و جل يقول اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتّهن و احصوا العدة و يقول و اشهدوا ذوي عدل منكم و يقول تلك حدود اللّٰه و من يتعدّ حدود اللّٰه فقد ظلم نفسه و ان رسول الله صلي الله عليه و اله ردّ طلاق عبدالله بن عمر لانه كان خلافاً لكتاب اللّٰه و السنة
* ٦٨٦٦//١١ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد مٰا غشيهٰا بشاهدين عدلين قال ليس هذا طلاقاً فقيل له فكيف طلاق السنة فقال يطلقها اذا طهرت من حيضهٰا قبل ان يغشيهٰا بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد الي كتاب اللّه عزّ و جلّ قيل فانه طلق علي طهر من غير جماع بشهادة رجل و امرأتين قال لاتجوز شهٰادة النساء في الطلاق
(ب‌) )٦٨٦٧( باب ان الطلاق بيد الرّجل
* ٦٨٦٧//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في امرأة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۲ *»

نكحهٰا رجل فاصدقته المرأة و شرطت عليه ان بيدها الجمٰاع و الطّلاق فقال خالف السنة و ولي الحق من ليس اهله و قضي ان علي الرجل الصّدٰاق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة
(ب‌) )٦٨٦٨( باب تولية المرأة امرهٰا
* ٦٨٦٨//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مٰا تقول في رجل جعل امر امرأته بيدهٰا فقال ولي الامر من ليس اهله و خالف السّنّة و لم‌يجز النّكٰاح
* ٦٨٦٨//٢ و سئل عن رجل قال لامرأته امرك بيدك قال اني يكون هذا و اللّه يقول الرّجٰال قوامون علي النساء ليس هذا بشي‌ءٍ
* ٦٨٦٨//٣ و عنه في امرأة نكحهٰا رجل فاصدقته المرأة و شرطت عليه ان بيدها الجمٰاع و الطلاق فقال خالف السنة و ولّي الحق من ليس اهله و قضي ان علي الرجل الصّدٰاق و ان بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة
(ب‌) )٦٨٦٩( باب ان بيع الامة طلاقهٰا
* ٦٨٦٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث انّ اللّه تعٰالي يقول عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ءٍ فليس للعبد شي‌ء من الامر و ان كان زوجهٰا حرّاً فان طلاقها صفقتهٰا
* ٦٨٦٩//٢ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل اشتري جٰاريةً لهٰا زوج عبد قال بيعهٰا طلاقهٰا
* ٦٨٦٩//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجلين بينهمٰا امة فزوجٰاهٰا من رجل ثم ان الرجل اشتري بعض السهمين فقال حرمت عليه باشترائه ايّاهٰا و ذلك ان بيعهٰا طلاقهٰا الا ان يشتريهمٰا جميعاً * و قد مر في ابواب انواع الفسخ ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٦٨٧٠( باب ان المملوك لايطلق الا باذن مولاه و لمولاه ان يطلق عنه
* ٦٨٧٠//١ عنهما عليهما السّلام المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الّا باذن سيّده قيل فان السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ء أفشي‌ء الطلاق
* ٦٨٧٠//٢ و عنهما عليهما السلام في العبد المملوك ليس له طلاق الا باذن مولاه
* ٦٨٧٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز طلاق العبد اذا كان هو و امرأته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوجها باذن مولٰاه و باذن مولاهٰا فان طلق و هو بهذه المنزلة فان طلاقه جايز
* ٦٨٧٠//٤ و سئل عن الرجل يأذن لعبده ان يتزوج الحرّة او امة قوم الطلاق الي السيد او الي العبد فقال الطلاق الي العبد
* ٦٨٧٠//٥ و سئل عن رجل يزوج غلامه جٰارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام فان تزوجهٰا بغير اذن مولٰاه فالطلاق بيد المولي * و يأتي هنٰا مٰا يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۳ *»

(ب‌) )٦٨٧١( باب طلاق العبد امة مولٰاه
* ٦٨٧١//١ قال ابوجعفر عليه السلام المملوك اذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم اعتقهٰا صٰاحبهٰا كانت عنده علي واحدة
* ٦٨٧١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن طلاق العبد قال ليس له طلاق و لا نكاح أمٰاتسمع الله تعالي يقول عبداً مملوكا لايقدر علي شي‌ء قال لايقدر علي طلاق و لا نكاح الا باذن مولٰاه
* ٦٨٧١//٣ و سئل عن العبد هل يجوز طلاقه فقال ان كٰانت امتك فلا ان الله تعٰالي يقول عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ءٍ و ان كانت امة قوم اخرين او حرة جٰاز طلاقه
* ٦٨٧١//٤ و قال اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فان المولي يأخذهٰا اذا شاء و اذا شاء ردّهٰا
* ٦٨٧١//٥ و قال لايجوز طلاق العبد اذا كان هو و امرأته لرجل واحدٍ
* ٦٨٧١//٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يزوج عبده امته ثم يبدو له فينزعهٰا منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقاً من العبد فقال نعم لان طلاق المولي هو طلاقها و لا طلاق للعبد الا باذن مواليه
* ٦٨٧١//٧ و سئل عن رجل زوج غلامه جٰاريته فقال الطلاق بيد المولي
* ٦٨٧١//٨ و سئل عن رجل اشتري جٰارية لهٰا زوج عبد قال بيعهٰا طلاقهٰا
* ٦٨٧١//٩ و عن علي بن سليمٰان قال كتبت اليه رجل له غلام و جٰارية زوج غلامه جٰاريته ثم وقع عليهٰا سيّدهٰا هل يجب في ذلك شي‌ء قال لاينبغي له ان يمسّهٰا حتي يطلقها الغلام
(ب‌) )٦٨٧٢( باب حدّ سنّ من يطلّق
* ٦٨٧٢//١ عن الحسين بن علوٰان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام لايجوز طلاق الغلام حتي يحتلم
* ٦٨٧٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس طلاق الصبي بشي‌ءٍ و قال يجوز طلاق الصبي اذا بلغ عشر سنين
* ٦٨٧٢//٣ و قيل له الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره أيجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين قال امّا تزويجه فهو صحيح و اما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتي يدرك فيعلم انه كٰان قد طلق فان اقر بذلك و امضٰاه فهي وٰاحدة بٰائنة و هو

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۴ *»

خاطب من الخطّاب و ان انكر ذلك و ابي ان يمضيه فهي امرأته الخبر
* ٦٨٧٢//٤ و قال كل طلاق جٰايز الا طلاق المعتوه و الصبي او مبرسم او مجنون او مكره
* ٦٨٧٢//٥ و قال لايجوز طلاق الصبي و لا السكران
* ٦٨٧٢//٦ و قال يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل و وصيته و صدقته و ان لم‌يحتلم
* ٦٨٧٢//٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن طلاق الغلام و لم‌يحتلم و صدقته فقال اذا طلق للسنة و وضع الصدقة في موضعهٰا و حقّهٰا فلا بأس و هو جٰايز
* ٦٨٧٢//٨ اقول في الفقه‌الرّضوي و الغلام اذا طلق للسنة فطلاقه جٰايز
(ب‌) )٦٨٧٣( باب طلاق الاب عن ولده الصغير
* ٦٨٧٣//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لا بأس قيل يجوز طلاق الاب قال لٰا
(ب‌) )٦٨٧٤( باب اشتراط العقل في الطلاق
* ٦٨٧٤//١ عنهما عليهما السلام ان الموله ليس له طلاق و لٰا عتقه عتق
* ٦٨٧٤//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام رجل يعرف رأيه مرة و ينكره اخري يجوز طلاق وليّه عليه قال مٰا له هو لايطلق قيل لايعرف حدّ الطلاق و لايؤمن عليه ان طلق اليوم ان يقول غدا لم‌اطلق قال ماارٰاه فيه ان الولي اولي بالسفيه و المجنون كالامام و يجوز امره فيهما – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
الا بمنزلة الامٰام يعني الولي
* ٦٨٧٤//٣ و سئل عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه قال لا و عن المرأة اذا كانت كذلك أيجوز بيعهٰا و صدقتهٰا قال لا
* ٦٨٧٤//٤ و سئل عن طلاق السكران و عتقه فقال لايجوز
* ٦٨٧٤//٥ و سئل عن طلاق السكران قال لايجوز و لٰا كرامة
* ٦٨٧٤//٦ و قال ليس طلاق السكران بشي‌ء
* ٦٨٧٤//٧ و سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه فقال ما هو فقيل الاحمق الذاهب العقل فقال نعم ، و ف۪ي روايةٍ قال لايجوز
* ٦٨٧٤//٨ و سئل الرضا عليه السلام عن طلاق السكران و الصبي و المعتوه و المغلوب علي عقله و من لم‌يتزوج بعد فقال لايجوز
* ٦٨٧٤//٩ اقول في الفقه‌الرضوي و المعتوه اذا اراد الطلاق القي علي امرأته قناعاً و يري انهٰا قد حرمت عليه * و قد مر هنا و في عقد التزويج ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٨٧٥( بٰاب طلاق الولي عن المجنون
* ٦٨٧٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۵ *»

الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه قال و لم لايطلق هو قيل لايؤمن ان طلق هو ان يقول غداً لم‌اطلق او لايحسن ان يطلق قال مااري وليه في هذه الاخبار دلالة علي ان ولي المعتوه كالامام اولي به – منه روحي له الفداء .
الا بمنزلة السلطان
* ٦٨٧٥//٢ و في رواية اخري في طلاق المعتوه قال يطلق عنه وليّه فاني اراه بمنزلة الامٰام عليه
* ٦٨٧٥//٣ و قيل له المعتوه الذي لايحسن ان يطلق يطلق عنه وليّه علي السنة قيل فطلقها ثلثا في مقعد قال ترد الي السنة فاذا مضت ثلثة اشهر او ثلثة قروء فقد بانت منه بوٰاحدةٍ
(ب‌) )٦٨٧٦( بٰاب طلاق المكره و المضطرّ
* ٦٨٧٦//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن طلاق المكره و عتقه فقال ليس طلاقه بطلاق و لٰا عتقه بعتق فقيل اني رجل تاجر امرّ بالعشار و معي مال فقال غيّبه ما استطعت و ضعه موٰاضعه فقيل فان حلفني بالطلاق و العتاق فقال احلف له ثم اخذ تمرة فحفر بها من زبد كٰان قدامه فقال ماابالي حلفت لهم بالطلاق و العتاق او آكلها
* ٦٨٧٦//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لو ان رجلاً مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتي يتخوف علي نفسه ان يعتق او يطلق ففعل لم‌يكن عليه شي‌ء
* ٦٨٧٦//٣ و قال لايجوز طلاق في استكراه و لايجوز يمين في قطيعة رحم و لٰا في شي‌ء من معصية اللّٰه و لٰايجوز عتق في استكرٰاه فمن حلف او حلّف في شي‌ءٍ من هذا و فعله فلا شي‌ء عليه قال و انما الطلاق ما اريد به الطلاق من غير استكرٰاه و لا اضرٰار علي العدة و السنة علي طهر بغير جمٰاع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشي‌ء يرد الي كتاب اللّٰه عز و جل * و يأتي في باب الوقت الذي يطلق الغايب مٰا يدلّ عليه
(ب‌) )٦٨٧٧( باب الطلاق لاجل المدارٰاة مع اخري
* ٦٨٧٧//١ سئل العبد الصّٰالح عليه السلام و هو بالعريض فقيل له جعلت فداك انّي تزوجت امرأة و كانت تحبّني فتزوجت عليهٰا ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولد فرجعت الي بغدٰاد فطلقتها واحدة ثم راجعتهٰا ثم طلقتها الثانية ثم راجعتهٰا ثم خرجت من عندهٰا اريد سفري هذٰا حتي اذا كنت بالكوفة اردت النظر الي ابنة خالي فقالت اختي و خالتي لاتنظر اليهٰا واللّٰه ابداً حتي تطلق فلانة فقلت ويحكم والله ما لي الي طلاقهٰا من سبيل فقال لي هو ما شأنك ليس لك الي طلاقها من سبيل فقلت انه كانت لي منهٰا ابنة و كٰانت ببغدٰاد و كٰانت هذه بالكوفة و خرجت من عندهٰا قبل ذلك باربع فابوا علي الا تطليقها ثلثا و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۶ *»

لا واللّٰه جعلت فداك مااردت فيه ادعاء الاستكراه بعد ايقاع الطلاق – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
و لااردت الا ان ادٰاريهم من نفسي و قد امتلأ قلبي من ذلك فمكث طويلاً مطرقا ثم رفع رأسه و هو متبسّم فقال اما بينك و بين اللّٰه فليس بشي‌ء و لكن ان قدموك الي السلطان ابانها منك
(ب‌) )٦٨٧٨( باب طلاق المريض
* ٦٨٧٨//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه قال نعم و ان مٰات ورثته و ان مٰاتت لم‌يرثها
* ٦٨٧٨//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوّج فان هو تزوّج و دخل بهٰا فهو جٰايز و ان لم‌يدخل بهٰا حتي مٰات في مرضه فنكٰاحه باطل و لا مهر لهٰا و لٰا ميرٰاث ، و في روٰايةٍ فان دخل بهٰا ورثته و ان لم‌يدخل بهٰا فنكٰاحه باطل
* ٦٨٧٨//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض قال ترثه ما دٰامت في عدتهٰا و ان طلقها في حٰال اضرار فهي ترثه الي سنة فان زاد علي السنة يوماً وٰاحداً لم‌ترثه و تعتد منه اربعة اشهر و عشرا عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا * و قد مرّ في ابوٰاب الخطبة و يأتي في المواريث ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٨٧٩( باب التوكيل للطلاق
* ٦٨٧٩//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق احدهما و ابي الاخر فابي اميرالمؤمنين عليه السلام ان يجيز ذلك حتي يجتمعٰا جميعاً علي طلاق
* ٦٨٧٩//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل جعل امر امرأته الي رجل فقال اشهدوا اني قد جعلت امر فلانة الي فلان فيطلقها أيجوز ذلك للرجل فقال نعم
* ٦٨٧٩//٣ و قيل له رجل وكل رجلا يطلق امرأته اذا حٰاضت و طهرت و خرج الرجل فبدا له فاشهد انه قد ابطل ما كان امره به و انه قد بدا له في ذلك قال فليعلم اهله و ليعلم الوكيل
* ٦٨٧٩//٤ و قال لاتجوز الوكالة في الطّلاق
* ٦٨٧٩//٥ و عن محمد بن عيسي اليقطيني قال بعث الي ابوالحسن عليه السّلام رزم ثياب الي ان قال و امر بدفع ثلثمائة دينار الي رحيم ( رخيم خ‌ل ) زوجة كانت له و امرني ان اطلقها عنه و امتعهٰا بهذا المٰال و امرني ان اشهد علي طلاقها
(ب‌) )٦٨٨٠( باب طلاق زوجة المفقود و اللاحق باهل الشرك
* ٦٨٨٠//١ عن السكوني عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۷ *»

جعفر عن ابيه عليه السّلام انّ عليّاً عليه السّلام قال في المفقود لاتتزوج امرأته حتي يبلغهٰا موته او طلاق او لحوق باهل الشرك
* ٦٨٨٠//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المفقود كيف تصنع امرأته فقال مٰا سكتت عنه و صبرت فخل عنهٰا و ان هي رفعت امرهٰا الي الوالي اجلها اربع سنين ثم يكتب الي الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فان خبر عنه بحيوة صبرت و ان لم‌يخبر عنه بحيوة حتي تمضي الاربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مٰال فان كان للمفقود مٰال انفق عليهٰا حتي يعلم حيوته من موته و ان لم‌يكن له مٰال قيل للولي انفق عليهٰا فان فعل فلا سبيل لها الي ان تتزوج مٰا انفق عليهٰا و ان ابي ان ينفق عليهٰا اجبره الوالي علي ان يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي يدل الخبر علي ان وكيل الغايب اذا طلق عنه يكون كالحاضر فيطلق للعدة و ليس كالغايب فيطلق علي كل حال و المراد بالولي من ولاه الغايب علي اموره و وكله فيها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
طلاق الزوج فان جٰاء زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعهٰا فهي امرأته و هي عنده علي تطليقتين و ان انقضت العدة قبل ان يجي‌ء و يرٰاجع فقد حلت للازواج و لٰا سبيل للاوّل عليهٰا
* ٦٨٨٠//٣ و سئل عن المفقود فقال المفقود اذا مضي له اربع سنين بعث الوالي او يكتب الي الناحية التي هو غائب فيهٰا فان لم‌يوجد له اثر امر الوالي وليّه ان ينفق عليهٰا فما انفق عليهٰا فهي امرأته قيل فانها تقول فاني اريد ما تريد النساء قال ليس ذاك لهٰا و لا كرامة فان لم‌ينفق عليهٰا وليّه او وكيله امره ان يطلقها فكان ذلك عليهٰا طلاقاً واجباً
* ٦٨٨٠//٤ و عنه في امرأة غاب عنهٰا زوجهٰا اربع سنين و لم‌ينفق عليهٰا و لم‌تدر أحي هو ام ميّت أيجبر وليّه علي ان يطلّقها قال نعم و ان لم‌يكن له وليّ طلّقها فيه ان طلاق السلطان جايز علي المفقود اذ هو اولي بالرعية منهم – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله .
السّلطان قيل فان قال الولي انا انفق عليهٰا قال فلايجبر علي طلاقها قيل أرأيت ان قالت انا اريد مثل ما تريد النساء و لٰااصبر و لااقعد كما انا قال ليس لهٰا ذلك و لا كرامة اذا انفق عليهٰا ، و عن الصدوق و ف۪ي روٰايةٍ اخري انه ان لم‌يكن للزوج ولي طلّقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتد اربعة اشهر و عشرا ثم تزوج ان شاءت
* ٦٨٨٠//٥ و عن سمٰاعة قال سألته عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۸ *»

المفقود فقال ان علمت انه في ارض فهي منتظرة له ابداً حتي يأتيهٰا موته او يأتيهٰا طلاق فان لم‌تعلم اين هو من الارض و لم‌يأتها منه كتاب و لٰا خبر فانها تأتي الامٰام فيأمرهٰا ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض فان لم‌يوجد له خبر حتي يمضي الاربع سنين امرهٰا ان تعتد اربعة اشهر و عشراً ثم تحل للازوٰاج فان قدم زوجهٰا بعد مٰا تنقضي عدتهٰا فليس له عليهٰا رجعة و ان قدم و هي في عدتهٰا اربعة اشهر و عشرا فهو املك برجعتهٰا
(ب‌) )٦٨٨١( باب كيفية لفظ الطلاق
* ٦٨٨١//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في الرجل يقال له اطلقت امرأتك فيقول نعم قال قد طلقها حينئذٍ
* ٦٨٨١//٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجل قال لامرأته انت عليّ حرام او بٰائنة او بتة او بريئة او خلية قال هذا كله ليس بشي‌ء انما الطّلاق ان يقول لهٰا من قبل العدة بعد ما تطهر من حيضهٰا قبل ان يجٰامعهٰا انت طالق او اعتدي يريد بذلك الطلاق و يشهد علي ذلك رجلين عدلين
* ٦٨٨١//٣ و قال الطلاق للعدة ان يطلق الرّجل امرأته عند كل طهر يرسل اليهٰا ان اعتدي فان فلاناً قد طلقك قال و هو املك برجعتهٰا ما لم‌تنقض عدّتهٰا
* ٦٨٨١//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الطلاق ان يقول لهٰا اعتدي او يقول لهٰا انت طالق
* ٦٨٨١//٥ و قال الطلاق ان يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسهٰا فقد بٰانت منه و ان اختارت زوجهٰا فليس بشي‌ءٍ او يقول انت طالق فايّ ذلك فعل فقد حرمت عليه
* ٦٨٨١//٦ و قال يرسل اليهٰا فيقول الرسول اعتدي فان فلاناً قد فارقك قال ابن‌سمٰاعة راوي الخبر و انما معني قول الرسول اعتدي فان فلاناً قد فارقك يعني الطلاق انه لاتكون فرقة الا بطلاق
* ٦٨٨١//٧ و عن ابن‌سمٰاعة قال ليس الطلاق الا كما روي بكير بن اعين ان يقول لهٰا و هي طاهر من غير جمٰاع انت طالق و يشهد شاهدي عدل و كل ما سوي ذلك فهو ملغي
(ب‌) )٦٨٨٢( باب الطلاق بالفاظ اخر
* ٦٨٨٢//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته انت علي حرٰام فقال لو كان لي عليه سلطٰان لاوجعت رأسه و قلت له اللّه احلّها فمن حرّمها عليك انه لم‌يزد علي ان كذب فزعم ان مٰا احل اللّٰه له حرٰام و لايدخل عليه طلاق و لا كفارة فقيل له فقول اللّٰه عز و جل يا ايها النبي لم تحرم ما احل اللّٰه لك تبتغي مرضٰات ازواجك و الله غفور رحيم قد فرض اللّه لكم تحلة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰۹ *»

ايمانكم فجعل عليه فيه الكفارة فقال انما حرم عليه جٰاريته مارية و حلف ان لايقربهٰا و انما جعل عليه الكفّارة في الحلف و لم‌يجعل عليه في التحريم
* ٦٨٨٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قال لامرأته انت مني خلية او بريئة او بتة او بائن او حرٰام قال ليس بشي‌ءٍ
* ٦٨٨٢//٣ و قيل له رجل قال لامرأته انت علي حرٰام فقال ليس عليه كفارة و لا طلاق
(ب‌) )٦٨٨٣( باب الطلاق بغير العربية
* ٦٨٨٣//١ عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام كل طلاق بكل لسان فهو طلاق
(ب‌) )٦٨٨٤( باب التلفظ بالطلاق
* ٦٨٨٤//١ قيل لابي‌جعفر عليه السّلام رجل كتب بطلاق امرأته او بعتق غلامه ثم بدا له فمحاهٰا قال ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتي يتكلم به
* ٦٨٨٤//٢ و سئل عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان الي امرأتي بطلاقهٰا او اكتب الي عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقاً او عتقا قال لايكون طلاقاً و لا عتقا حتي ينطق به لسانه او يخطه بيده و هو يريد الطّلاق او العتق و يكون ذلك منه بالاهلة و الشهور و يكون غائباً عن اهله
* ٦٨٨٤//٣ و عن زرٰارة قال سألته عن رجل كتب الي امرأته بطلاقها او كتب بعتق مملوكه و لم‌ينطق به لسانه قال ليس بشي‌ءٍ حتي ينطق به
(ب‌) )٦٨٨٥( باب طلاق الاخرس
* ٦٨٨٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن طلاق الخرسٰاء قال يلف قناعهٰا علي رأسهٰا و يجذبه
* ٦٨٨٥//٢ و قال طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتهٰا و يضعهٰا علي رأسهٰا ثم يعتزلهٰا
* ٦٨٨٥//٣ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت و لايتكلّم قال اخرس هو قيل نعم و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لهٰا أيجوز ان يطلق عنه وليّه قال لا و لكن يكتب و يشهد علي ذلك قيل فانه لايكتب و لايسمع كيف يطلقها قال بالذي يعرف من افعٰاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لهٰا
(ب‌) )٦٨٨٦( باب الشرط في الطلاق و الحلف به
* ٦٨٨٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل قال لامرأته ان تزوّجت عليك او بت عنك فانت طالق فقال ان رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله قال من شرط شرطاً سوي كتاب الله عز و جل لم‌يجز ذلك عليه و لا له
* ٦٨٨٦//٢ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة و شرط لهٰا ان هو تزوّج عليهٰا امرأة او هجرهٰا او اتخذ

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۰ *»

عليهٰا سرية فهي طالق فقضي في ذلك ان شرط اللّٰه قبل شرطكم فان شاء وفي لهٰا بالشرط و ان شاء امسكهٰا و اتخذ عليهٰا و نكح عليهٰا
* ٦٨٨٦//٣ و روي انه جاء رجل الي عمر فقال له ان امرأته نازعته فقالت له يا سَفِلة فقال لهٰا ان كٰان سَفِلَةً فهي طالق فقال له عمر ان كنت ممن يتبع القصٰاص و يمشي في غير حٰاجةٍ و يأتي ابوٰاب السلطان فقد بانت منك فقال اميرالمؤمنين عليه السلام ليس كما قلت اليّ فقال له عمر ائتيه فاستمع مٰا يفتيك فاتاه فقال له ان كنت لاتبالي فيه معني السفلة – منه روحي له الفداء .
ما قلت و مٰا قيل لك فانت سفلة و الا فلا شي‌ء عليك
* ٦٨٨٦//٤ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام امرّ بالعشار و معي مٰال فيستحلفني فان حلفت له تركني و ان لم‌احلف له فتشني و ظلمني قال احلف له فيه جواز الحلف لدفع الظلم عنه و عن اخيه – منه روحي له الفداء .
قيل فانه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له قيل فان المال لايكون لي فقال فعن مال اخيك
* ٦٨٨٦//٥ و قالا عليهما السلام في قوله تعٰالي و لٰاتتبعوا خطوٰات الشيطان ان من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق و النذور في المعٰاصي و كل يمين بغير اللّٰه تعٰالي
* ٦٨٨٦//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في رجل قال امرأته طالق و مماليكه احرٰار ان شربت حرٰاماً او حلالاً من الطلاء ابداً فقال اما الحرام فلايقربه ابداً ان حلف او لم‌يحلف و اما الطلاء فليس له ان يحرم مٰا احل الله عز و جل قال الله عز و جل يا ايّها النبي لم تحرم ما احل الله لك فلاتجوز فيه ان الحلف علي ترك حلال تحريم لما حلل الله – منه روحي له الفداء .
يمين في تحريم حلال و لٰا تحليل حرٰام و لٰا قطيعة رحم
* ٦٨٨٦//٧ و قيل له ان لي قريباً او صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من البٰاب فهي طالق ثلثاً فخرجت فقد دخل صٰاحبهٰا منهٰا مٰا شاء اللّٰه من المشقة فامرني ان اسألك فاصغي الي فقال مره فليمسكهٰا فليس بشي‌ءٍ ثم التفت الي القوم فقال سبحان اللّه يأمرونهٰا ان تتزوج و لها زوج
(ب‌) )٦٨٨٧( باب ان الطّلاق بَعْد النكاح
* ٦٨٨٧//١ قيل لعلي بن الحسين عليه السّلام اني قلت يوم اتزوج فلانة فهي طالق فقال اذهب فتزوّجهٰا فانّ اللّه بدأ بالنّكٰاح قبل الطلاق فقال اذا نكحتم المؤمنٰات ثم طلّقتموهن
* ٦٨٨٧//٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجلٍ قال ان تزوّجت فلانة فهي طالق و ان اشتريت فلاناً فهو حرّ و ان اشتريت هذا الثوب فهو في المسٰاكين فقال ليس بشي‌ءٍ لايطلق الا مٰا يملك و لٰايعتق الا ما يملك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۱ *»

و لايصدق الّا ما يملك
* ٦٨٨٧//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل قال كل امرأة أتزوجهٰا مٰا عاشت امي فهي طالق قال لا طلاق الا بعد نكٰاح و لٰا عتق الا بعد ملك
* ٦٨٨٧//٤ و قال في حديث لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لٰا يتم بعد ادراك
* ٦٨٨٧//٥ و قال كان الذين من قبلنا يقولون لا عتاق و لٰا طلاق الا بعد مٰا يملك الرجل
(ب‌) )٦٨٨٨( بٰاب تعيين المرأة المطلقة و لو بعلامة
* ٦٨٨٨//١ كتب الي صٰاحب العسكر عليه السلام اني تزوّجت اربع نسوة و لم‌اسأل عن اسمٰائهن ثم اني اردت طلاق احديهن و تزويج امرأة اخري فكتب انظر الي علامة ان كانت بوٰاحدة منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بهٰا علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الاخري اذا انقضت العدة
(ب‌) )٦٨٨٩( باب انه لٰا طلاق الا لمن اراد الطّلاق
* ٦٨٨٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و لو ان رجلاً طلق علي سنة و علي طهر من غير جمٰاع و اشهد و لم‌ينو الطلاق لم‌يكن طلاقه طلاقا
* ٦٨٨٩//٢ و عنهمٰا عليهما السّلام انهما قالٰا لا طلاق الا لمن اراد الطّلاق
(ب‌) )٦٨٩٠( بٰاب اشتراط كونها في طهر لم‌يجٰامعهٰا زوجهٰا * قال الله عز و جل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة
* ٦٨٩٠//١ و قال ابوجعفر عليه السلام لٰا طلاق الا علي السنة و لا طلاق الا علي طهر من غير جماع
* ٦٨٩٠//٢ و قال الطلاق ان يطلق الرجل المرأة علي طهر من غير جماع و يشهد رجلين عدلين علي تطليقه ثم هو احق برجعتهٰا ما لم‌تمض ثلثة قروء فهذا الطلاق الذي امر اللّٰه به في القران و امر به رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله في سنته و كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق
* ٦٨٩٠//٣ و عنه في قوله فطلقوهن لعدّتهن و العدة الطهر من الحيض و احصوا العدة
* ٦٨٩٠//٤ و عنهمٰا عليهما السّلام قالا اذا طلق الرجل في دم النفاس او طلقها بعد مٰا يمسّهٰا فليس طلاقه اياها بطلاق
* ٦٨٩٠//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد مٰا غشيهٰا بشهٰادة عدلين قال ليس هذا طلاقاً * و يأتي في هذه الابواب مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٦٨٩١( باب الطلاق علي غير طهر
* ٦٨٩١//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام طلق ابن عمر امرأته ثلثا و هي حائض فسأل عمر رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فامره ان يرٰاجعهٰا فقيل ان الناس يقولون انّما طلقها واحدة و هي حٰايض قال فلايّ شي‌ء سأل رسول الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۲ *»

صلي اللّه عليه و آله اذا كان هو املك برجعتهٰا كذبوا و لكنه طلقها ثلثا فامره رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله ان يراجعهٰا ثم قال ان شئت فطلق و ان شئت فامسك
* ٦٨٩١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ان يطلقها و هي حايض او في دم نفاسهٰا او بعد مٰا يغشاهٰا قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق
* ٦٨٩١//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته و هي حائض فقال الطلاق لغير السنة باطل
(ب‌) )٦٨٩٢( بٰاب طلاق المسترابة المدخول بهٰا التي لاتحيض و هي في سن من تحيض
* ٦٨٩٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المرأة يستراب بهٰا و مثلهٰا تحمل و مثلهٰا لاتحمل و لٰاتحيض و قد وٰاقعهٰا زوجهٰا كيف يطلقهٰا اذا ارٰاد طلاقهٰا قال ليمسك عنهٰا ثلثة اشهر ثم يطلقهٰا
* ٦٨٩٢//٢ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن المسترٰابة من المحيض كيف تطلق قال تطلق بالشهور
(ب‌) )٦٨٩٣( باب خمس يطلقن علي كل حال زوجة الغايب و الصغيرة و غير المدخول بهٰا و الحامل و اليائسة
* ٦٨٩٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام خمس يطلقن علي كل حٰال الحامل المستبين حملهٰا و التي لم‌يدخل بهٰا زوجهٰا و الغائب عنهٰا زوجهٰا و التي لم‌تحض و الّتي قد جلست عن المحيض
* ٦٨٩٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بطلاق خمس علي كل حٰال الغايب عنهٰا زوجهٰا و التي لم‌تحض و التي لم‌يدخل بهٰا زوجهٰا و الحبلي و التي قد يئست من المحيض
* ٦٨٩٣//٣ و قال خمس يطلقن علي كل حال الحامل و التي قد يئست من المحيض و التي لم‌يدخل بهٰا و الغائب عنهٰا زوجهٰا و التي لم‌تبلغ المحيض
* ٦٨٩٣//٤ اقول في الفقه‌الرضوي و اعلم ان خمساً يطلقن علي كل حٰال و لايحتاج الزوج لينتظر طهرهٰا الحامل و الغايب عنهٰا زوجهٰا و التي لم‌يدخل بهٰا و التي لم‌تبلغ الحيض و التي قد يئست من المحيض فاما التي لم‌تحض او قد يئست من المحيض فهو علي وجهين ان كٰان مثلهٰا لاتحيض فلا عدة عليهٰا و ان كٰان مثلهٰا تحيض فعليهٰا العدة ثلثة اشهر
(ب‌) )٦٨٩٤( باب الوقت الذي يطلق الغايب زوجته
* ٦٨٩٤//١ عن بكير قال اشهد علي ابي‌جعفر عليه السلام اني سمعته يقول الغايب يطلق بالاهلة و الشهور
* ٦٨٩٤//٢ و عن محمد بن الحسن الاشعري قال كتب بعض موٰالينا الي ابي‌جعفر عليه السلام معي ان امرأة عٰارفة احدث زوجهٰا فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض اهل المرأة فقال امٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۳ *»

طلقت و اما رددتك فطلقهٰا و مضي الرّجل علي وجهه فما تري للمرأة فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله
* ٦٨٩٤//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الغائب اذا اراد ان يطلقها تركهٰا شهراً
* ٦٨٩٤//٤ و قيل له الرجل يطلق امرأته و هو غايب فيعلم انه يوم طلقهٰا كانت طٰامثاً قال يجوز
* ٦٨٩٤//٥ و قال الرّجل اذا خرج من منزله الي السفر فليس له ان يطلق حتي يمضي ثلثة اشهر
* ٦٨٩٤//٦ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الرجل يطلق امرأته و هو غايب قال يجوز طلاقه علي كل حٰالٍ منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اقول روايات التربص اكثرها لاسحق بن عمار و هي مضطربة كما تري و هو الفطحي ظاهراً و رواية جميل منفردة في الثلثة بالاعتبار لكنها منافية لاخبار كثيرة تدل علي جواز الطلاق علي كل حال و كلتاهما منافية للكتاب و معمول بهما و لا ريب انّ الاحتياط مع روايات التربص لاسيما و يؤيدها رواية ابي‌حمزة في باب اشتراط التلفظ بالطلاق و قد مرّ و رواية بكير هنا و رواية عبدالرحمٰن ابن الحجاج و رواية حسن بن علي بن كيسان في باب الحاضر اذا لم‌يقدر علي معرفة حال الزوجة و خطر ببالي وجه جمع بين الاخبار المطلقة و التربص و هو ان المراد من ان الغائبة تطلق علي كل حال كانت في الواقع سواء كانت في الطهر المواقع او الحيض او الطهر الغير المواقع فانها في اي حال كانت يمكن تطليقها اذا تربص الزوج المدة المعتبرة فاذا راعي المدة فلايبالي في اي حال كانت و اما مدة التربص فبعد الثلثة الاشهر فلا خلاف في صحته و اما بعد الشهر فمحل خلاف فالثلثة اشهر في الظاهر اقرب الي الاحتياط مع انه في الغالب لايتجاوزها خروج المرأة عن الطهر المواقع و دخولها في طهر آخر و اما الشهر فهو الغالب الشايع في النساء فانهن بالشهر يدخلن في طهر غير مواقع فلا بأس بان يقال اقل التربص شهر بناء علي غالب النساء و اكثره ثلثة اشهر احتياطا للفروج و لايبالي مراعي التربص ان يقع الطلاق في طهر او حيض فان التربص مجوز شرعي آخر للطلاق كما كانت الحالة للمرأة مجوزة شرعية و ذلك كمن يصوم بين الهلالين في شهر رمضان و في غيره يراعي العدة سواء وقع بين هلالين او ثلثة فالمدة المضروبة بدل حالة المرأة عند امتناع المعرفة بها و لا بأس بان يقال اذا كان يعلم ان امرأته مستقيم (ظ) الحيض في كل شهر هو يتربص الشهر و من كان يعلم انها مختلطة يتربص ثلثة سواء صادف الواقع ام لم‌يصادف فان الثلثة ضربت شرعا لذلك بناء علي الغالب كما هو مقرر في جميع الاحكام الشرعية و الحمد لله علي الهام الصواب – كريم ( وسائل ) .
و تعتد امرأته من يوم طلقها
* ٦٨٩٤//٧ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام الغايب الذي يطلق اهله كم غيبته قال خمسة اشهر يشعر الخبر بانه لاينافي التحديد الاقل التحديد الاكثر فلو لم‌يسأل السائل عن الاقل كان يكتفي بالاكثر مع جواز الاقل – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
ستة اشهر قيل حدّ دون ذا قال ثلثة اشهر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۴ *»

(ب‌) )٦٨٩٥( بٰاب من كان غائباً و طلق امرأته و لم‌يعلمهٰا ثم اقام معهٰا اشهراً ثم ادعي الطلاق
* ٦٨٩٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته و هو غايب و اشهد علي طلاقهٰا ثم قدم فاقام مع المرأة اشهراً لم‌يعلمهٰا بطلاقهٰا ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرّجل قد طلقتك و اشهدت علي طلاقك قال يلزم الولد و لٰايقبل قوله
(ب‌) )٦٨٩٦( بٰاب الغائب اذا قدم فاراد ان يطلق
* ٦٨٩٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا غاب الرجل عن امرأته سنة او سنتين او اكثر ثم قدم و ارٰاد طلاقهٰا و كانت حٰايضاً تركهٰا حتي تطهر ثم يطلقهٰا
* ٦٨٩٦//٢ و سئل عن رجل كٰان في سفر فلما دخل المصر جٰاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته علي الباب اشهدهمٰا علي طلاقهٰا قال لايقع بهٰا طلاق

Top of Form

(ب‌) )٦٨٩٧( بٰاب الحاضر اذا لم‌يقدر علي معرفة حال الزوجة في الحيض و الطهر لخوف او كتمها حيضهٰا
* ٦٨٩٧//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرّاً من اهلهٰا و هي في منزل اهلهٰا و قد ارٰاد ان يطلقها و ليس يصل اليهٰا فيعلم طمثها اذا طمثت و لٰايعلم طهرهٰا اذا طهرت فقال هذا مثل الغايب عن اهله يطلق بالاهلة و الشهور قيل أرأيت ان كان يصل اليها الاحيٰان و الاحيٰان لايصل اليهٰا فيعلم حٰالهٰا كيف يطلقها قال اذا مضي له شهر لايصل اليهٰا فيه يطلقها اذا نظر الي غرة الشهر الاخر بشهود و يكتب الشهر الذي يطلقها فيه و يشهد علي طلاقهٰا رجلين فاذا مضى ثلثة اشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و عليه نفقتها فى تلك الثلثة الاشهر التى تعتد فيها

* ۶۸۹۷//۲ و كتب الى الرجل عليه السلام يسأل عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة و اراد ان يطلقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق فكتب عليه السّلام يعتزلها ثلثة اشهر ثم يطلقها

(ب‌) )٦٨٩۸( بٰاب طلاق الحامل

* ۶۸۹۸//۱ قال ابوعبداللّه عليه السّلام طلاق الحبلى واحدة و اجلها ان تضع حملها و هو اقرب الاجلين

* ۶۸۹۸//۲ و قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة

* ۶۸۹۸//۳ و قد مرّ انها من الخمس اللاتى يطلقن على كلّ حال

(ب‌) )٦٨٩۹( بٰاب اشهٰاد شاهدين عدلين

*قال الله عز و جل يا ايها النبى اذا طلقتم النساء الى ان قال و اشهدوا ذوى‏عدل منكم و اقيموا الشهادة للّه

* ۶۸۹۹//۱ و قال ابوجعفر عليه السلام فى حديث جاء رجل الى على عليه السّلام فقال يا اميرالمؤمنين اني طلقت امرأتي قال ألك بيّنة قال لا قال اعزب
* ٦٨٩٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۵ *»

ان طلقها للعدة اكثر من وٰاحدة فليس الفضل علي الواحدة بطلاق و ان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لٰاتجوز فيه شهٰادة النساء
* ٦٨٩٩//٣ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل طلق امرأته بعد مٰا غشيهٰا بشهادة عدلين قال ليس هذا طلاق قيل فكيف طلاق السنة فقال يطلقها اذا طهرت من حيضهٰا قبل ان يغشيهٰا بشاهدين عدلين كما قال الله عز و جل في كتابه فان خالف ذلك رد الي كتاب اللّٰه قيل فان طلق علي طهر من غير جمٰاع بشاهد و امرأتين قال لاتجوز شهٰادة النساء في الطلاق و قد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم اذا حضرنه قيل فان اشهد رجلين ناصبيين علي الطلاق أيكون طلاقاً فقال من ولد علي الفطرة اجيزت شهٰادته علي الطلاق بعد ان يعرف منه خير
* ٦٨٩٩//٤ و سئل عن امرأة سمعت ان رجلاً طلّقهٰا و جحد ذلك أتقيم معه قال نعم و ان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق و الطلاق لغير العدة ليس بطلاق و لايحل له ان يفعل فيطلقها بغير شهود لغير العدة التي امر الله عز و جل بهٰا
* ٦٨٩٩//٥ و قال لابي‌يوسف انّ الدّين ليس يقاس كقياسك و قياس اصحٰابك ان الله امر في كتابه بالطلاق و اكد فيه بشاهدين و لم‌يرض بهمٰا الا عدلين و امر في كتابه بالتزويج و اهمله بلا شهود فاتيتم بشاهدين فيمٰا ابطل اللّٰه و ابطلتم شاهدين فيمٰا اكد اللّٰه عز و جل و اجزتم طلاق المجنون و السكرٰان
* ٦٨٩٩//٦ و عن احمد بن محمّد قال سألته عن الطلاق فقال علي طهر و كان علي عليه السلام يقول لايكون طلاق الا بالشهود فقال له رجل ان طلّقهٰا و لم‌يشهد ثم اشهد بعد ذلك بايّام فمتي تعتد فقال من اليوم الذي اشهد فيه علي الطلاق
* ٦٨٩٩//٧ اقول في الفقه‌الرضوي اقول ظاهر عبارة الفقه عدم جواز شهادة الشاهدين علي ان الرجل طلق عند اقامة الشهادة اذا تنازعا و احتاجت المرأة الي اقامة الشاهدين انه طلقها فانه يقول لايجوز للشاهدين ان يشهدا علي رجل طلق امرأته و هو لايدل علي عدم وقوع الطلاق مع عدم سماعهما من المرأة انها علي طهر فلايدل الخبر علي عدم صحة الطلاق و الحديث الذي في الخلع ايضا في التخيير و هو ليس من مذهبنا فيحمل علي التقية و يؤيد عدم الاشتراط خلو جميع اخبار كتاب الطلاق منه و الحكم بصحة الطلاق بمطلق الشهادة و لو كان ذلك شرطا لماخلت الاخبار في جميع الاعصار عن ذلك فتدبر – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
لايجوز للشاهدين ان يشهدا علي رجل طلق امرأته الا علي اقرار منه و منهٰا انها طاهرة من غير جمٰاع و يكون مريداً للطلاق * و يأتي هنا و في الخلع ما يدل علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۶ *»

ذلك
(ب‌) )٦٩٠٠( بٰاب شهٰادة النساء في الطلاق
* ٦٩٠٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لٰاتجوز فيه شهٰادة النساء
* ٦٩٠٠//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام في حديث ان طلق علي طهر من غير جمٰاع بشاهد و امرأتين قال لاتجوز شهٰادة النساء في الطلاق * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الشهٰادات
(ب‌) )٦٩٠١( بٰاب اجتماع الشاهدين
* ٦٩٠١//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته علي طهر من غير جمٰاع و اشهد اليوم رجلاً ثم مكث خمسة ايّام ثم اشهد آخر فقال انما امر ان يشهدٰا جميعاً
* ٦٩٠١//٢ و سئل الرضا عليه السلام عن تفريق الشّاهدين في الطّلاق فقال نعم و تعتد من اول الشاهدين و قال لايجوز حتي يشهدٰا جميعاً
* ٦٩٠١//٣ اقول في الفقه‌الرضوي في طلاق السنة فان اشهد علي الطلاق رجلاً وٰاحداً ثم اشهد بعد ذلك برجل آخر لم‌يجز ذلك الطلاق الا ان يشهدهمٰا جميعاً في مجلس وٰاحدٍ
(ب‌) )٦٩٠٢( بٰاب عدم معرفة الشاهدين بالمرأة الغٰايبة
* ٦٩٠٢//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج اربع نسوة في عقدة واحدة او قيل في مجلس واحدٍ و مهورهن مختلفة قال جٰايز له و لهنّ قيل أرأيت ان هو خرج الي بعض البلدٰان فطلق وٰاحدة من الاربع و اشهد علي طلاقها قوماً من اهل تلك البلاد و هم لايعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من اهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مٰات الخبر ، و اجٰاب عن ارثهن و لم‌ينكر علي عدم معرفتهن * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٠٣( بٰاب عدم الحاجة الي قول المطلق اشهدوا للعدلين
* ٦٩٠٣//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضهٰا فجاء الي جمٰاعة فقال فلانة طالق يقع عليهٰا الطلاق و لم‌يقل اشهدوا قال نعم
* ٦٩٠٣//٢ و سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضهٰا فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم‌يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليهٰا قال نعم هذه شهٰادة
(ب‌) )٦٩٠٤( باب الاكتفاء بشاهدين في طلاق امرأتين
* ٦٩٠٤//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ما تقول في رجل احضر شاهدين عدلين و احضر امرأتين له و همٰا طاهرتان من غير

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۷ *»

جمٰاع ثم قال اشهدا ان امرأتي هاتين طالق و همٰا طاهرتان أيقع الطلاق قال نعم
(ب‌) )٦٩٠٥( باب الشهادة لمن طلق ثلثا في مجلس وٰاحدٍ
* ٦٩٠٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتشهد لمن طلق ثلثا في مجلس وٰاحدٍ
(ب‌) )٦٩٠٦( بٰاب من طلق اكثر من مرة من غير رجعة
* ٦٩٠٦//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كٰان يقول اذا طلق الرجل المرأة قبل ان يدخل بهٰا ثلثا في كلمةٍ وٰاحدةٍ فقد بانت منه و لٰا ميرٰاث بينهمٰا و لا رجعة و لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره و ان قال هي طالق هي طالق هي طالق فقد بٰانت منه بالاولي و هو خٰاطب من الخطّاب ان شاءت نكحته نكٰاحاً جديداً و ان شاءت لم‌تفعل
* ٦٩٠٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته و اشهد شاهدين عدلين في قُبُلِ عدتهٰا فليس له ان يطلّقها بعد ذلك حتي تنقضي عدتهٰا او يراجعهٰا
* ٦٩٠٦//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل طلق ثلثا في مقعدٍ وٰاحدٍ فقال اما انا فارٰاه فيه من التقية ما لايخفي – منه روحي له الفداء .
قد لزمه و اما ابي فكٰان يري ذلك واحدة
* ٦٩٠٦//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام الطلاق ثلثا في غير عدة ان كانت علي طهر فوٰاحدة و ان لم‌تكن علي طهر فليس بشي‌ءٍ
* ٦٩٠٦//٥ و قيل له في حديث فطلقها ثلثا في مقعد قال ترد الي السنة فاذا مضت ثلثة اشهر او ثلثة قروء فقد بانت منه بوٰاحدةٍ
* ٦٩٠٦//٦ و قيل له في حديث رجل قال لامرأته انت طالق عدد نجوم السّمٰاء فقال ويحك أمٰاتقرأ سورة الطّلاق قيل بلي قال فاقرأ فقرأ فطلقوهنّ لعدّتهنّ و احصوا العدة فقال أتري هيهنا نجوم السّمٰاء قيل لا فقيل فرجل قال لامرأته انت طالق ثلثا فقال ترد الي كتاب اللّٰه و سنة نبيّه ثم قال لا طلاق الا علي طهر من غير جمٰاعٍ بشاهدين مقبولين
* ٦٩٠٦//٧ و قال من طلق ثلثاً في مجلس فليس بشي‌ءٍ من خالف كتاب اللّٰه عز و جل ردّ الي كتاب اللّٰه عز و جل و ذكر طلاق ابن عمر
* ٦٩٠٦//٨ و عن ابي‌ايوب الخزاز عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلثا قال بانت منه قال فذهب ثم جٰاء رجل اخر من اصحٰابنٰا فقال رجل طلق امرأته ثلثا فقٰال تطليقة و جاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلثا فقال ليس بشي‌ء ثم نظر اليّ فقال هو يفهم من الخبر لحنهم في التقية و كيفية ارادتهم الوجوه – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
مٰا تري قلت كيف هذا قال هذا يري ان من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۸ *»

طلق امرأته ثلثا حرمت عليه و انا اري ان من طلق امرأته ثلثا علي السنة فقد بانت منه و رجل طلق امرأته ثلثا و هي علي طهر فانما هي وٰاحدة و رجل طلق امرأته ثلثا علي غير طهر فليس بشي‌ء
* ٦٩٠٦//٩ و قال اياكم و المطلّقات ثلثا في مجلس وٰاحدٍ فانّهن هنّ ذوات ازواج اذا طلقن علي غير طهر او علي طهر مدنس او من غير شهود او طلقن بعد الرجعة من غير وقاع – منه روحي له الفداء .
ذوٰات ازوٰاج
* ٦٩٠٦//١٠ و عن موسي بن اشيم قال دخلت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس فقال ليس بشي‌ء فانا في مجلسي يفهم منه لحنهم في التقية – منه روحي له الفداء .
اذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس فقال ترد الثلث الي وٰاحدة فقد وقعت وٰاحدة و لٰايرد ما فوق الثلث الي الثلث و لا الي الواحد فنحن كذلك اذ جٰاءه رجل اخر فقال له ما تقول في رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس وٰاحدٍ فقال اذا طلق الرجل امرأته ثلثا بانت منه فلم‌تحل له حتي تنكح زوجاً غيره فاظلم عليّ البيت و تحيّرت من جوٰابه في مجلس وٰاحدٍ بثلث اجوبة مختلفة في مسألة واحدة فقال يا ابن‌اشيم أشككت ردّ الشيطان انك شككت اذا طلق الرجل امرأته علي غير طهر و لغير عدة كما قال اللّه عز و جل ثلثا او واحدة فليس طلاقه بطلاق و اذا طلق الرجل امرأته ثلثا و هي علي طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة و بطلت الثنتان و لايرد ما فوق الثلث الي الثلث و لٰا الي الواحدة و اذا طلق الرجل امرأته ثلثا علي العدة كما امر الله عز و جل فقد بانت منه و لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فلاتشكن يا ابن‌اشيم ففي كل والله من ذلك الحق
* ٦٩٠٦//١١ و عن هرون بن خٰارجة عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قلت اني ابتليت فطلقت اهلي ثلثا في دفعة فسألت اصحٰابنا فقالوا ليس بشي‌ءٍ و ان المرأة قالت لاارضي حتي تسأل اباعبداللّٰه عليه السلام فقال ارجع الي اهلك فليس عليك شي‌ء
* ٦٩٠٦//١٢ و سئل عن الرجل يطلق امرأته ثلثا قال ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك
* ٦٩٠٦//١٣ و عن ابي‌العباس البقباق قال دخلت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فقال لي ارو عني ان من طلق امرأته ثلثا في مجلس واحد فقد بانت منه
* ٦٩٠٦//١٤ و سئل احدهمٰا عليهما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱۹ *»

السّلام عن رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس وٰاحد و هي طاهر قال هي واحدة
* ٦٩٠٦//١٥ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام روي اصحٰابنا عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته ثلثا بكلمة وٰاحدة علي طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزم تطليقة واحدة فوقع عليه السّلام بخطه اخطا علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انه لايلزم الطّلاق و يرد الي الكتاب و السنة ان شاء اللّٰه
* ٦٩٠٦//١٦ و عن الرّضٰا عليه السّلام في كتابه الي المأمون و اذا طلقت المرأة بعد العدة ثلث مرّات لم‌تحل لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٠٦//١٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل يطلق امرأته ثلثا في مجلس وٰاحد فقيل له انها واحدة فقال لهٰا انت امرأتي فقالت لاارجع اليك ابداً فقال لايحل لاحدٍ ان يتزوجهٰا غيره
(ب‌) )٦٩٠٧( بٰاب من يطلقها المخالف ثلثا في مجلس واحدٍ
* ٦٩٠٧//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام امرأة طلقت علي غير السنة فقال تتزوج هذه المرأة لاتترك بغير زوج
* ٦٩٠٧//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المطلقة علي غير السنة أيتزوجها الرجل فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك
* ٦٩٠٧//٣ و ذكر عند الرّضٰا عليه السّلام بعض العلويّين ممن كٰان ينتقصه فقال اما انه مقيم علي حرٰام قيل جعلت فداك كيف و هي امرأته قال لانه قد طلقها قيل كيف طلقها قال طلقها و ذلك دينه فحرمت عليه
* ٦٩٠٧//٤ و سئل عن تزويج المطلقات ثلثاً فقال ان طلاقكم الثلث لٰايحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلث شيئاً و هم يوجبونهٰا
* ٦٩٠٧//٥ و قيل له ان لي ابن اخ زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق فقال ان كٰان من اخوانك فلا شي‌ء عليه و ان كٰان من هؤلاء فَاَبِنْهٰا منه فانه عني الفرٰاق قيل أليس قد روي عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انه قال اياكم و المطلّقات ثلثا في مجلس فانهن ذوات الازوٰاج فقال ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم
* ٦٩٠٧//٦ و عن ابرهيم بن محمد الهمدٰاني قال كتبت الي ابي‌جعفر الثاني عليه السّلام مع بعض اصحٰابنا فاتاني الجواب بخطّه فهمت مٰا ذكرت من امر ابنتك و زوجهٰا الي ان قال و من حنثه بطلاقهٰا غير مرّة فانظر فان كان ممّن يتولّانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لانه لم‌يأت امراً جهله و ان كٰان ممن لايتولّانا و لايقول بقولنا فاختلعهٰا منه فانه انما نوي الفراق بعينه
* ٦٩٠٧//٧ و عن عبداللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۰ *»

بن سنٰان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنهٰا حتي انقضت عدّتهٰا هل يصلح لي ان اتزوّجهٰا قال نعم لاتترك المرأة بغير زوج
* ٦٩٠٧//٨ و عن جعفر بن سمٰاعة انه سئل عن امرأة طلقت علي غير السنة ألي ان اتزوّجهٰا فقال نعم فقيل له ألست تعلم ان علي بن حنظلة روي ايّاكم و المطلّقات ثلثا علي غير السنة فانّهن ذوات ازواج فقال يا بني رواية علي بن حمزة اوسع علي الناس روي عن ابي‌الحسن عليه السلام انه قال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك
* ٦٩٠٧//٩ و عن الصدوق و قال عليه السلام من كٰان يدين بدين قوم لزمته احكٰامهم
(ب‌) )٦٩٠٨( بٰاب من طلق علي غير السنة و اريد تزويجهٰا
* ٦٩٠٨//١ عن حفص بن البختري عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلثا فاراد رجل ان يتزوجهٰا كيف يصنع قال يأتيه فيقول طلقت فلانة فاذا قال نعم قد استدل بعض المحدثين بهذه الاخبار علي انه لايجب في صيغة الطلاق هذه قصد الانشاء فان قول نعم من الزوج هنا اخبار قطعا و هي صيغة الطلاق قطعا لاحضار الشاهدين و التربص لانقضاء العدة و الذي يخطر ببالي ان طلاق الشيعي لايحتاج بعده الي هذه الحيلة و طلاق المخالف ممضي علي مذهبه و يجب الزامهم بما يلزمون به انفسهم و انما ذلك تطييب للنفس كرش الثوب الذي مسه الكلب الجاف و نزح البئر مع طهارته و لذا لم‌يذكر في الحديث الاول الشاهدين و تركها حتي تحيض و تطهر – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
تركهٰا ثلثة اشهر ثم خطبهٰا الي نفسهٰا
* ٦٩٠٨//٢ و عنه في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلثا كيف يصنع فيهٰا قال يدعهٰا حتي تحيض و تطهر ثم يأتي زوجهٰا و معه رجلان فيقول له قد طلقت فلانة فاذا قال نعم تركهٰا حتي تمضي ثلثة اشهر ثم خطبهٰا الي نفسه
(ب‌) )٦٩٠٩( بٰاب من خيّر امرأته
* ٦٩٠٩//١ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السّلام رجل خير امرأته قال انما الخيار لهٰا مٰا دامٰا في مجلسهمٰا فاذا تفرقا فلا خيار لهٰا فقيل اصلحك اللّٰه فان طلقت نفسهٰا ثلثا قبل ان يتفرّقا من مجلسهمٰا قال لايكون اكثر من واحدة و هو احق برجعتهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا فقال خير رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله نسٰاءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا قيل له لو اخترن انفسهن فقال له مٰا ظنك برسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله لو اخترن انفسهن أكٰان يمسكهنّ
* ٦٩٠٩//٢ و سئل عن الخيٰار فقال و مٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۱ *»

هو و مٰا ذاك انما ذاك شي‌ء كٰان لرسول الله صلي الله عليه و اله
* ٦٩٠٩//٣ و قال لاترث المخيرة من زوجهٰا شيئاً في عدتهٰا لان العصمة قد انقطعت فيمٰا بينهٰا و بين زوجهٰا من سٰاعتهٰا فلا رجعة له عليهٰا و لٰا ميرٰاث بينهمٰا
* ٦٩٠٩//٤ و قال المخيرة تبين من سٰاعتهٰا من غير طلاق و لا ميرٰاث بينهمٰا لان العصمة قد بٰانت منهٰا سٰاعة كان ذلك منهٰا و من الزوج
* ٦٩٠٩//٥ و قال اذا خيرهٰا و جعل امرهٰا بيدهٰا في غير قبل عدتهٰا من غير ان يشهد شاهدين فليس بشي‌ءٍ و ان خيرهٰا و جعل امرهٰا بيدهٰا بشهادة شاهدين في قبل عدتهٰا فهي بالخيٰار ما لم‌يتفرقا فان اختارت نفسهٰا فهي واحدة و هو احق برجعتهٰا و ان اختارت زوجهٰا فليس بطلاق
* ٦٩٠٩//٦ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام اني سمعت اباك يقول ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله خير نسٰاءه فاخترن الله و رسوله فلم‌يمسكهن علي طلاق و لو اخترن انفسهن لَبِنَّ فقال ان هذا حديث كان يرويه ابي عن عٰايشة و ما للناس و الخيار انما هذا شي‌ء خص اللّٰه به رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله
* ٦٩٠٩//٧ و قال في حديث و لم‌يكن لهن ان يخترن غير رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله
* ٦٩٠٩//٨ و سئل عن رجل خير امرأته فاختارت نفسهٰا بانت منه قال لا انما هذا شي‌ء كٰان لرسول اللّٰه صلي الله عليه و اله خاصة امر بذلك ففعل و لو اخترن انفسهن لطلقهن و هو قول الله عز و جل قل لازواجك ان كنتن تردن الحيوة الدنيا و زينتهٰا فتعالين امتعكن و اسرحكن سرٰاحاً جميلاً
* ٦٩٠٩//٩ و قال الطلاق ان يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسهٰا فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و ان اختارت زوجهٰا فليس بشي‌ءٍ او يقول انت طالق فاي ذلك فعل فقد حرمت عليه و لايكون طلاق و لٰا خلع و لٰا مبٰارٰاة و لٰا تخيير الا علي طهر من غير جمٰاع بشهٰادة شاهدين
* ٦٩٠٩//١٠ و قال في الرجل يخير امرأته او اباهٰا او اخاهٰا او وليّها فقال كلّهم بمنزلةٍ وٰاحدة اذا رضيت
* ٦٩٠٩//١١ و سئل عن رجل قال لامرأته قد جعلت الخيار اليك فاختارت نفسهٰا قبل ان تقوم قال يجوز ذلك عليه قيل فلهٰا متعة قال نعم قيل فلهٰا ميرٰاث ان مات الزوج قبل ان تنقضي عدتهٰا قال نعم و ان مٰاتت هي ورثهٰا الزوج
* ٦٩٠٩//١٢ و عنه في الرجل اذا خير امرأته قال انما الخيرة لنا ليس لاحدٍ و انّما خير رسول الله صلي الله عليه و آله لمكان عٰايشة فاخترن اللّه و رسوله و لم‌يكن لهن ان يخترن غير رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله
* ٦٩٠٩//١٣ و عن احدهمٰا عليهما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۲ *»

السّلام قال لا خيٰار الا علي طهر من غير جمٰاع بشهود
* ٦٩٠٩//١٤ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اذا اختارت نفسهٰا فهي تطليقة باينة و هو خٰاطب من الخطاب و ان اختارت زوجهٰا فلا شي‌ء
* ٦٩٠٩//١٥ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل قال لامرأته ان احببت ان تبيني فلم‌يقل شيئاً حتي افترق مٰا عليه قال ليس عليه شي‌ء و هي امرأته
* ٦٩٠٩//١٦ اقول في الفقه‌الرضوي في اقسام الطلاق و منه التخيير و المبٰاراة و النشوز و الشقاق و الخلع و الايلاء و كل ذلك لايجوز الا ان يتبع بطلاق (ظ) * و يأتي ما يدل علي ذلك في ابوٰاب الخلع في كتابه
(ب‌) )٦٩١٠( بٰاب انّ المتمتع بها تبين بغير طلاق
* ٦٩١٠//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في المتعة ليست من الاربع لانّهٰا لاتطلق و لاترث و انما هي مستأجرة
* ٦٩١٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث المتعة فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق
* ٦٩١٠//٣ و عنه في حديث المتعة ليس فيهٰا طلاق
* ٦٩١٠//٤ و عن علي بن رئاب قال كتبت اليه اسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لهٰا ايّامهٰا قبل ان يفضي اليهٰا او وهب لهٰا ايّامهٰا بعد مٰا افضي اليهٰا هل له ان يرجع فيما وهب لهٰا من ذلك فوقع عليه السّلام لايرجع
(ب‌) )٦٩١١( بٰاب اباق العبد و له زوجة
* ٦٩١١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجهٰا ثم ان العبد ابق من موٰاليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتهٰا من مولي العبد فقال ليس لهٰا علي مولٰاه نفقة و قد بٰانت عصمتهٰا منه فان اباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام قيل فان رجع الي مواليه ترجع اليه امرأته قال ان كان قد انقضت عدتهٰا منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليهٰا و ان لم‌تتزوج و لم‌تنقض العدة فهي امرأته علي النكاح الاول
* ٦٩١١//٢ و عن ابي‌الحسن علي بن محمد عليه السلام انه سئل عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم ان العبد ابق تطلق امرأته من اجل ابٰاقه قال نعم ان ارادت ذلك هي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۳ *»

(ا) ابوٰاب اقسٰام الطّلاق
(ب‌) )٦٩١٢( باب بوائن الطلاق
* ٦٩١٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام التي لايحبل مثلها لٰا عدة عليهٰا
* ٦٩١٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا طلقت المرأة التي لم‌يدخل بهٰا بانت بتطليقة وٰاحدة
* ٦٩١٢//٣ و قال في الصبية التي لاتحيض مثلهٰا و التي قد يئست من المحيض قال ليس عليهمٰا عدة و ان دخل بهمٰا
* ٦٩١٢//٤ و قال ثلث يتزوجن علي كل حٰال التي لم‌تحض و مثلهٰا لاتحيض الي ان قال و التي لم‌يدخل بهٰا و التي قد يئست من المحيض
* ٦٩١٢//٥ و قال الخلع و المبٰاراة تطليقة بٰائن و هو خاطب من الخطاب
* ٦٩١٢//٦ و سئل عن الذي يطلق ثم يرٰاجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فيتزوجهٰا رجل اخر فيطلقها علي السنة ثم ترجع الي زوجهٰا الاول فيطلقها ثلث مرّات و تنكح زوجاً غيره فيطلقها ثلث مرّات علي السنة ثم تنكح فتلك التي لاتحل له ابداً و الملاعنة لاتحل له ابداً
* ٦٩١٢//٧ و قال في الامة يطلقها زوجهٰا تطليقتين ثم يشتريهٰا قال لا حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩١٢//٨ و قال ابوالحسن عليه السّلام من طلق امرأته ثلثا للسنة فقد بٰانت منه
(ب‌) )٦٩١٣( بٰاب ان من طلق امرأة مرة او مرّتين يملك الرجعة ان لم‌تكن من اللواتي تبين
* ٦٩١٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و اما طلاق العدة الذي قال اللّٰه عز و جل فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة فاذا اراد الرجل منكم ان يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بهٰا حتي تحيض و تخرج من حيضهٰا ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهٰادة شاهدين عدلين و يرٰاجعهٰا من يومه ذلك ان احب او بعد ذلك بايّام قبل ان تحيض و يشهد علي رجعتهٰا و يوٰاقعهٰا حتي تحيض فاذا حٰاضت و خرجت من حيضهٰا طلقها تطليقة اخري من غير جماع يشهد علي ذلك ثم يراجعهٰا ايضاً متي شاء قبل ان تحيض و يشهد علي رجعتهٰا و يوٰاقعهٰا و تكون معه الي ان تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد علي ذلك فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره قيل له و ان كانت ممن لٰاتحيض فقال مثل هذه تطلق طلاق السنة
* ٦٩١٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له ان يراجع
* ٦٩١٣//٣ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو املك برجعتهٰا ما لم‌تنقض العدة الخبر * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۴ *»

(ب‌) )٦٩١٤( بٰاب كيفية طلاق العدّة و جملة من احكٰامه
* ٦٩١٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و امّٰا طلاق الرجعة فان يدعهٰا حتي تحيض و تطهر ثم يطلقهٰا بشهادة شاهدين ثم يراجعهٰا و يوٰاقعهٰا ثم ينتظر بهٰا الطهر فاذا حٰاضت و طهرت اشهد شاهدين علي تطليقة اخري ثم يراجعهٰا و يوٰاقعهٰا ثم ينتظر بها الطهر فاذا حٰاضت و طهرت اشهد شاهدين علي التطليقة الثالثة ثم لاتحل له ابداً حتي تنكح زوجاً غيره و عليهٰا ان تعتد ثلثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة فان طلقها وٰاحدة بشهود علي طهر ثم انتظر بهٰا حتي تحيض و تطهر ثم طلقها قبل ان يرٰاجعهٰا لم‌يكن طلاقه الثانية طلاقاً لانه طلق طالقا و لانه اذا كانت المرأة مطلقة من زوجهٰا كانت خٰارجة من ملكه حتي يرٰاجعهٰا فاذا راجعهٰا صٰارت في ملكه مٰا لم‌يطلقها التطليقة الثالثة فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فان طلقها علي طهر و شهود ثم راجعهٰا و انتظر بهٰا الطهر من غير موٰاقعة فحاضت و طهرت ثم طلقهٰا قبل ان يدنسهٰا بموٰاقعة بعد الرجعة لم‌يكن طلاقه لهٰا طلاقاً لانه طلقها التطليقة الثانية في الطهر الاوّل و لاينقض الطهر يعطي هذا الخبر ان الرجعة لا عبرة بها ما لم‌يواقع فلو طلق ثلثا برجعة من غير مواقعة فهي واحدة اذ لم‌يدنسها المواقعة – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
الا بموٰاقعة بعد الرجعة و كذلك لاتكون التطليقة الثالثة الا بمراجعة و موٰاقعة بعد الرجعة ثم حيض و طهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتي يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس الموٰاقعة بشهود
* ٦٩١٤//٢ و قال في حديث لو كان الامر الينا لم‌نجز طلاقاً الا للعدة * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )٦٩١٥( بٰاب من طلق ثلثا للعدة او تسعاً * قال الله عز و جل الطلاق مرتان فامساك بمعروفٍ او تسريح باحسٰان الي ان قال فان طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره فان طلّقها فلا جناح عليهمٰا ان يتراجعٰا ان ظنا ان يقيمٰا حدود اللّٰه
* ٦٩١٥//١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فقال اخبرك بما صنعت انا بامرأة كٰانت عندي و اردت ان اطلقها فتركتهٰا حتي اذا طمثت و طهرت طلقتها من غير جمٰاع و اشهدت علي ذلك شاهدين ثم تركتها حتي اذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها و دخلت بهٰا و تركتها حتي طمثت و طهرت ثم طلقتها علي طهر من غير جمٰاع بشاهدين ثم تركتهٰا حتي اذا كٰان قبل ان تنقضي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۵ *»

عدتهٰا راجعتهٰا و دخلت بهٰا و تركتهٰا حتي اذا طمثت و طهرت طلقتها علي طهر من غير جماع بشهود و انما فعلت ذلك بهٰا انه لم‌يكن لي بهٰا حٰاجة و قال ان اللّٰه يقول الطلاق مرّتان فامساك بمعروف او تسريح باحسٰان و التسريح بالاحسٰان هي التطليقة الثالثة ، و في رواية الثانية
* ٦٩١٥//٢ و عن موسي بن جعفر عن ابيه عن جده عليهم السلام في حديث محرمات الفروج و تزويج الرجل امرأة قد طلقهٰا للعدة تسع تطليقات الحديث
* ٦٩١٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فيتزوجهٰا رجل اخر فيطلقها علي السنة ثم ترجع الي زوجهٰا الاول فيطلقها ثلث مرات و تنكح زوجاً غيره فيطلقها ثلث مرات علي السنة ثم تنكح فتلك التي لاتحل له ابداً و الملاعنة لاتحل له ابداً
* ٦٩١٥//٤ و قال في حديث و الذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره ثلث مرات و تزوج ثلث مرّات لاتحل له ابداً
* ٦٩١٥//٥ و عنه في قوله فان طلقها فلاتحل له الاية هي هنا التطليقة الثالثة فان طلقها الاخير فلا جناح عليهمٰا ان يتراجعا بتزويج جديد
* ٦٩١٥//٦ و قيل له ان عمي طلق امرأته ثلثا في كل طهر تطليقة قال مره فليراجعهٰا
* ٦٩١٥//٧ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم‌يراجعهٰا ثم طلقها عند قرئهٰا الثالثة فبانت منه أله قوله أله ان يراجعها اي ينكحها و يردها في نكاحه فاطلق الرجعة علي النكاح – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
ان يراجعهٰا قال نعم قيل قبل ان تتزوج زوجاً غيره قال نعم قيل فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعهٰا ثم طلقها ثم راجعهٰا ثم طلقهٰا قال لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩١٥//٨ و في كتاب الرضا عليه السلام الي المأمون اذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم‌تحل لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩١٥//٩ اقول في الفقه‌الرضوي بعد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۶ *»

ذكر طلاق العدة و التحريم بعد كل ثلث حتي تنكح زوجاً غيره و اعلم ان كل من طلق تسع تطليقات علي مٰا وصفت لم‌تحل له ابداً
(ب‌) )٦٩١٦( بٰاب علة انه لاتحل المطلقة ثلثا للعدة لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩١٦//١ سئل الرضا عليه السلام عن العلة التي من اجلها لاتحل المطلقة للعدة لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره فقال ان الله عز و جل انما اذن في الطلاق مرتين فقال الطلاق مرتان فامسٰاك بمعروف او تسريح باحسٰان يعني في التطليقة الثالثة فلدخوله فيمٰا كره الله عز و جل من الطلاق الثالث حرمها الله عليه فلاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره لئلايوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لٰايضاروا النساء
* ٦٩١٦//٢ و قال علة الطلاق ثلثا لما فيه من المهلة فيمٰا بين الواحدة الي الثلث لرغبة تحدث او سكون غضبه ان كان و يكون ذلك تخويفا و تأديباً للنساء و زجراً لهن عن معصية ازواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولهٰا فيمٰا لاينبغي من معصية زوجهٰا و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقٰات فلاتحل له ابداً عقوبة لئلايتلاعب بالطلاق فلايستضعف المرأة و يكون ناظراً في اموره متيقظا معتبرا و ليكون ذلك يأساً لهمٰا عن الاجتماع بعد تسع تطليقات
(ب‌) )٦٩١٧( باب من طلق في العدة بغير رجعةٍ
* ٦٩١٧//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة علي طهر ثم امسكهٰا في منزله حتي حٰاضت حيضتين و طهرت ثم طلقها تطليقتين علي طهر فقال هذه اذا حٰاضت ثلث حيض من يوم طلقها التطليقة الاولي فقد حلت للرجال و لكن كيف اصنع او اقول هذا و في كتاب علي عليه السلام ان امرأة اتت رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فقالت يا رسول الله افتني في نفسي فقال لهٰا فيمٰا افتيك قالت ان زوجي طلقني و انا طاهر ثم امسكني لايمسني حتي اذا طمثت و طهرت طلقني تطليقة اخري ثم امسكني لايمسني الا انه يستخدمني و يري شعري و نحري و جسدي حتي اذا طمثت و طهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة قال فقال لهٰا رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ايتها المرأة لاتتزوجي حتي تحيضي ثلث حيض مستأنفات فان الثلث حيض التي حيضتهٰا و انت في منزله انما حيضتهٰا و انت في حبٰاله
* ٦٩١٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته و اشهد شاهدين عدلين في قبل عدتهٰا فليس له ان يطلقهٰا حتي تنقضي عدتهٰا الا ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۷ *»

يراجعهٰا
* ٦٩١٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و ان طلقها واحدة علي طهر بشهودٍ ثم انتظر بهٰا حتي تحيض و تطهر ثم طلّقها قبل ان يرٰاجعهٰا لم‌يكن طلاقه الثانية طلاقاً لانه طلق طالقاً و لانّه اذا كانت المرأة مطلّقة من زوجهٰا كانت خٰارجة من ملكه حتي يرٰاجعهٰا فاذا راجعهٰا صٰارت في ملكه ما لم‌يطلّقها
* ٦٩١٧//٤ و قيل له ان فلاناً طلق امرأته ثلثاً في كل طهر تطليقة قال مره فليراجعهٰا
* ٦٩١٧//٥ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يدعهٰا حتي تمضي ثلثة اشهر الّا يوماً ثم يرٰاجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في اخر الثلثة اشهر ايضاً فقال اذا ادخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة و اذا طلق بغير رجعة لم‌يكن له طلاق
(ب‌) )٦٩١٨( باب من رٰاجع ثم طلق قبل المواقعة
* ٦٩١٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته له ان يرٰاجع و قال لايطلق التطليقة الاخري حتي يمسّهٰا
* ٦٩١٨//٢ و قيل له ان عمّي طلق امرأته ثلثاً في كل طهر تطليقة قال مره فليراجعهٰا
* ٦٩١٨//٣ و عنه في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل ان يراجع فقال لايقع الطلاق الثاني حتي يراجع اعلم انه قد روي في الباب روايتان احديهما تدل علي النهي من الطلاق الثاني قبل الدخول و الثانية مجوزة و للاصحاب محامل لهما هي خروج عن مورد الاخبار و اثبات حكم اخر بمحض الاعتبار و الواجب الرجوع الي القواعد الشرعية فاذا المجوزة موافقة لمذهب العامة و ان كانوا يجوزون الثلث بغير رجعة ايضا و الثانية مخالفة لهم و لا شك ان الرشد في خلافهم – منه اجل الله تعالي شأنه و انار برهانه .
و يجٰامع
* ٦٩١٨//٤ و سئل عن رجل طلق امرأته و اشهد علي الرجعة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۸ *»

و لم‌يجامع ثم طلق في طهر اخر علي السنة أتثبت التطليقة بغير جماع قال نعم اذا هو اشهد علي الرجعة و لم‌يجٰامع كانت التطليقة ثابتة منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
ان الاخبار كما تري مختلفة و المشهور علي جواز الطلاق بدون تخلل جماع و لا كتاب مجمعاً علي تأويله و لا سنة الا ان اخبار اشتراطه ابعد عن العامة و اقرب الي ترك الضرار المنهي عنه لما روي انه الرجوع بغير قصد الامساك و ليس فيها ترجيح شرعي بتي بل هما ظنيان و لا عبرة بهذه الترجيحات عندي و لا احتياط في المقام و لا اجماع علي احد الطرفين و الظاهر انهما صدرا مختلفين لايقاع الخلاف و لانقدر علي جمع لهما فالحكم من المتشابهات فبايهما اخذت من باب التسليم وسعك الا ان الاخذ باخبار الاشتراط مع السعة احب اليّ لان المراجعة بغير جماع ليس بقصد الامساك و الزوجية غالباً و ورد النهي عنه كما يأتي و اخبار عدم الاشتراط يحتمل الحمل علي التقية لانهم يجيزون هذا الطلاق قطعاً و لاجل ان الاخبار متواترة في النهي عن الطلاق ثلثاً في مجلس واحد و تشمل الرجعة بغير جماع باطلاقها قطعاً و لانه اشبه شي‌ء بالحيلة و كالمقطوع انه لاينوي من الرجعة الامساك و التمتع – كريم بن ابرهيم ( وسائل ) .
* ٦٩١٨//٥ و قال الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلايكون فيمٰا بين الطلاق و الطلاق جمٰاع فتلك تحل له قبل ان تزوج زوجاً غيره و التي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره هي التي تجامع فيما بين الطّلاق و الطّلاق
* ٦٩١٨//٦ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جمٰاع ثم يرٰاجعهٰا في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلث تطليقٰات في طهر وٰاحدٍ فقال خالف السنة قيل فليس ينبغي له اذا هو راجعهٰا ان يطلّقهٰا الا في طهر قال نعم قيل حتي يجٰامع قال نعم
* ٦٩١٨//٧ و قيل له رجل طلق امرأته ثم راجعهٰا بشهود ثم طلّقها ثم بدا له فراجعهٰا بشهود ثم طلقها بشهود فراجعهٰا بشهود تبين منه قال نعم قيل كل ذلك في طهر واحدٍ قال تبين منه قيل فانه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه قال ليس هذا مثل هذا
* ٦٩١٨//٨ و قال الرجعة بالجماع و الا فانما هي وٰاحدة
* ٦٩١٨//٩ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعهٰا و لم‌يجٰامعهٰا بعد الرجعة حتي طهرت من حيضهٰا ثم طلقها علي طهر بشاهدين أيقع عليهٰا التطليقة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲۹ *»

الثانية و قد راجعهٰا و لم‌يجٰامعهٰا قال نعم
* ٦٩١٨//١٠ و عن ابي‌علي بن رٰاشد قال سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين علي طهر ثم سٰافر و اشهد علي رجعتهٰا فلما قدم طلقهٰا من غير جماع أيجوز ذلك له قال نعم قد جٰاز طلاقهٰا
* ٦٩١٨//١١ اقول في الفقه‌الرضوي في طلاق العدة فاذا اراد ان يطلّقها ثانية لم‌يجز الا بعد الدخول بهٰا * و قد مرّ في كيفية طلاق العدة و يأتي في طلاق السنة مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٦٩١٩( بٰاب طلاق السنة و جملة من احكٰامه
* ٦٩١٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا طلاق الا علي السنة ان عبدالله بن عمر طلق امرأته ثلثا في مجلس واحد و امرأته حايض فرد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله طلاقه و قال من خالف كتاب اللّٰه رد الي كتاب اللّٰه
* ٦٩١٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام الطلاق الذي امر اللّٰه عز و جل به في كتابه و الذي سنّ رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ان يخلي الرجل عن المرأة فاذا حٰاضت و طهرت من محيضهٰا اشهد رجلين عدلين علي تطليقة و هي طاهر من غير جماع و هو احق برجعتهٰا مٰا لم‌تنقض ثلثة قروء و كل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق
* ٦٩١٩//٣ و قال كل طلاق قوله كل طلاق لايكون علي السنة او طلاق علي العدة فليس بشي‌ء يدل علي ان الطلاق الواقع بعد الرجعة من غير جماع ليس بشي‌ء فانه عليه السلام شرح بعد ذلك السني و العدي و ليس ذلك منهما – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
لايكون علي السنة او طلاق علي العدة فليس بشي‌ءٍ قيل له فسّر لي طلاق السنة و طلاق العدة فقال اما طلاق السّنّة فاذا اراد الرّجل ان يطلق امرأته فلينتظر بهٰا حتي تطمث و تطهر فاذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جمٰاع و يشهد شاهدين علي ذلك ثم يدعهٰا حتي تطمث طمثتين فتنقضي عدتهٰا بثلث حيض و قد بانت منه و يكون خٰاطباً من الخطاب ان شاءت تزوّجته و ان شاءت لم‌تزوجه و عليه نفقتهٰا و السكني مٰا دٰامت في عدّتهٰا و همٰا يتوارثان حتي تنقضي عدتهٰا الحديث ، و قد مرّ تمامهٰا هنٰا
* ٦٩١٩//٤ و قال طلاق السنة اذا طهرت المرأة فليطلقها مكٰانهٰا واحدة في غير جماع يشهد علي طلاقها و اذا اراد ان يرٰاجعهٰا اشهد علي المراجعة
* ٦٩١٩//٥ و قال احب للرجل الفقيه اذا اراد ان يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة ثم قال و هو الذي قال الله عز و جل لعل الله يحدث بعد ذلك امراً يعني بعد الطلاق و انقضاء العدة التزويج لهما من قبل ان تزوج زوجاً غيره قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۰ *»

و ما اعدله و اوسعه لهمٰا جميعاً ان يطلقها علي طهر من غير جمٰاع تطليقة بشهود ثم يدعهٰا حتي يخلو اجلهٰا ثلثة اشهر او ثلثة قروء ثم يكون خٰاطباً من الخطاب
* ٦٩١٩//٦ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسٰان التطليقة الثانية التسريح باحسٰان ، و في روٰايةٍ التسريح باحسٰان التطليقة الثالثة و هو الاصح
* ٦٩١٩//٧ و سئل عن طلاق السنة فقال طلاق السنة اذا اراد الرجل ان يطلق امرأته يدعهٰا ان كان قد دخل بهٰا حتي تحيض ثم تطهر فاذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركهٰا حتي تعتد ثلثة قروء فاذا مضي ثلثة قروء فقد بانت منه بوٰاحدة و كان زوجهٰا خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوّجته و ان شاءت لم‌تفعل فان تزوّجهٰا بمهرٍ جديد كانت عنده علي اثنتين باقيتين و قد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة اخري علي طهر من غير جمٰاع بشهٰادة شاهدين ثم تركهٰا حتي تمضي اقراؤها فاذا مضت اقراؤها من قبل ان يراجعهٰا فقد بانت منه باثنتين و ملكت امرهٰا و حلّت للازوٰاج و كان زوجهٰا خاطباً من الخطاب ان شاءت تزوجته و ان شاءت لم‌تفعل فان هو تزوّجهٰا تزويجاً جديداً بمهر جديد كانت معه بوٰاحدة باقية و قد مضت ثنتٰان فان اراد ان يطلقها طلاقاً لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره تركهٰا حتي اذا حٰاضت و طهرت اشهد علي طلاقها تطليقة وٰاحدة ثم لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩١٩//٨ و سئل عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته قال يطلّقهٰا في قبل عدتهٰا من غير جمٰاع بشهود فان طلقها واحدة ثم تركهٰا حتي يخلو اجلهٰا فقد بانت منه و هو خٰاطب من الخطاب فان راجعهٰا فهي عنده علي تطليقة مٰاضية و بقي تطليقتان فان طلقها الثانية ثم تركهٰا حتي يخلو اجلهٰا فقد بانت منه و ان هو اشهد علي رجعتهٰا قبل ان يخلو اجلهٰا فهي عنده علي تطليقتين مٰاضيتين و بقيت وٰاحدة فان طلقها الثالثة فقد بانت منه و لٰاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره و هي ترث و تورث ما كان له عليهٰا رجعة من التطليقتين الاولتين و قال لو كان الامر الينا لم‌نجز الا طلاق السنة
* ٦٩١٩//٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الطلاق ما حده و كيف ينبغي للرجل ان يطلق قال السنة ان يطلق عند الطهر وٰاحدة ثم يدعها حتي تمضي عدتهٰا فان بدا له قبل ان تبين اشهد علي رجعتهٰا و هي امرأته و ان تركهٰا حتي تبين فهو خٰاطب من الخطاب ان شاءت فعلت و ان شاءت لم‌تفعل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۱ *»

(ب‌) )٦٩٢٠( باب من طلق زوجته ثلثا للسنة او تسعاً
* ٦٩٢٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام الطلاق الذي يحبه الله و الذي يطلق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و ارادة من القلب ثم يتركهٰا حتي تمضي ثلثة قروء فاذا رأت الدم في اول قطرة من الثالثة و هو اخر القرء لان الاقراء هي الاطهٰار فقد بانت منه و هي املك بنفسهٰا فان شاءت تزوّجته و حلت له بلا زوج ، و زاد في روٰايةٍ ابن‌بكير فان فعل هذا بهٰا مائة مرّة هدم مٰا قبله و حلت له بلا زوج و ان راجعهٰا قبل ان تملك نفسهٰا ثم طلقها ثلث مرّات يراجعهٰا و يطلّقها لم‌تحل له الا بزوج انتهي و قد اعترف ابن‌بكير علي نفسه كما في روٰايةٍ عنه انه افتي في هذه المسألة بالرأي فيحتمل ان يكون الزايد من كلامه
* ٦٩٢٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل ان يدخل بهٰا و اشهد علي ذلك و اعلمها قال قد بانت منه سٰاعة طلقها و هو خٰاطب من الخطاب قيل فان تزوّجهٰا ثم طلقها تطليقة اخري قبل ان يدخل بهٰا قال قد بانت منه سٰاعة طلقها قيل فان تزوجهٰا من سٰاعته ايضاً ثم طلقها تطليقة قال قد بانت منه و لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٢٠//٣ و عنه في امرأة طلقها زوجهٰا ثلثا قبل ان يدخل بهٰا قال لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٢٠//٤ و عنه في رجل طلق امرأته ثم تركهٰا حتي انقضت عدتهٰا ثم تزوجها ثم طلقها من غير ان يدخل بهٰا حتي فعل ذلك بهٰا ثلثا قال لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٢٠//٥ و عنه في حديث و الذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره ثلث مرات و تزوج ثلث مرات لاتحل له ابداً الحديث
* ٦٩٢٠//٦ و سئل عن رجل طلق امرأته حتي بانت منه و انقضت عدتهٰا ثم تزوجت زوجاً اخر فطلقها ايضاً ثم تزوجهٰا زوجهٰا الاول انهدم ذلك الطلاق الاول قال نعم
* ٦٩٢٠//٧ و عنه في رجل طلق امرأته ثم لم‌يراجعهٰا حتي حاضت ثلث حيض ثم تزوجهٰا ثم طلقها فتركهٰا حتي حٰاضت ثلث حيض ثم تزوّجهٰا ثم طلقها من غير ان يراجعهٰا ثم تركهٰا حتي حٰاضت ثلث حيض قال له ان يتزوجهٰا ابداً ما لم‌يراجع و يمس
* ٦٩٢٠//٨ و عنه قال اذا طلق الرجل امرأته فليطلق علي طهر بغير جمٰاع بشهود فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده علي ثلث و بطلت التطليقة الاولي و ان طلقها اثنتين ثم كف عنهٰا حتي تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين و هو خٰاطب من الخطاب فان شاء تزوّجهٰا بعد ذلك فهي عنده

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۲ *»

علي ثلث تطليقات و بطلت الثنتان فان طلقها ثلث تطليقات علي العدة لم‌تحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٢٠//٩ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلثا في مجلس وٰاحدٍ فقال من طلق امرأته ثلثا للسنة فقد بانت منه ثم التفت الي راوي الخبر فقال فلان لايحسن ان يقول مثل هذا
* ٦٩٢٠//١٠ و قال البكر اذا طلقت ثلث مرّات و تزوجت من غير نكاح فقد بانت منه و لٰاتحل لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٢٠//١١ اقول في الفقه‌الرضوي فيمن طلق ثلثا للسنة لايحل لهٰا حتي تنكح زوجاً غيره و روي انهٰا لاتحل له ابداً اذا طلقها طلاق السنة علي مٰا وصفناه و سمي طلاق السنة الهدم لانه متي استوفت قرؤهٰا و تزوجهٰا الثانية هدم الطلاق الاول و روي ان طلاق الهدم لايكون الا بزوج ثان
* ٦٩٢٠//١٢ و في الحدائق عن ابي‌عبداللّٰه و ابي‌الحسن عليهما السّلام قال اذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجهٰا فتزوجهٰا الاوّل ثم طلقها فتزوجهٰا رجل ثم طلقها فتزوجهٰا الاول ثم طلقها هكذا ثلثا لم‌تحل له ابداً ، و روي في الوسٰائل ايضاً نحوهٰا * و قد مر في طلاق العدة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٢١( باب ان المحلل يهدم الطلاق
* ٦٩٢١//١ عن ابي‌جعفر رواية ابي‌جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام محمولة علي التقية لرواية عبدالله بن عقيل و لان الرواية عن السابق ليست من ديدنهم الا لاجل عدم وثوق السامع بهم و هو محل التقية – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
عليه السلام ان عليّاً عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة وٰاحدة ثم يتزوجهٰا بعد زوج انهٰا عنده علي مٰا بقي من طلاقهٰا
* ٦٩٢١//٢ و عن عبدالله بن عقيل بن ابي‌طالب قال اختلف رجلان في قضية الي علي عليه السلام و عمر في امرأة طلقهٰا زوجهٰا تطليقة او اثنتين فتزوجهٰا اخر فطلقها او مٰات عنهٰا فلما انقضت عدتهٰا تزوجهٰا الاوّل فقال عمر هي علي مٰا بقي من الطلاق و قال اميرالمؤمنين عليه السلام سبحان الله يهدم الثلث و لايهدم وٰاحدة
* ٦٩٢١//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته حتي بٰانت منه و انقضت عدتهٰا ثم تزوّجت زوجاً اخر فطلقها ايضاً ثم تزوجت زوجهٰا الاوّل أيهدم ذلك الطلاق الاوّل قال نعم
* ٦٩٢١//٤ و قيل له رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجهٰا اخر فيطلقها علي السنة فتبين منه ثم يتزوجهٰا الاوّل علي كم هي عنده قال علي غير شي‌ء ثم قال كيف اذا طلقها ثلثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۳ *»

فاذا قوله فاذا طلقها واحدة استفهام – منه روحي له الفداء .
هذه الرواية محمولة علي التقية لما مر او المراد من كل طلاق ثلث تطليقات و هو شايع في الاخبار – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤسنا .
طلقها واحدة كانت علي اثنتين
* ٦٩٢١//٥ و سئل علم منه انه يطلق المراجعة علي الرجوع الي الزوجة بنكاح كما يطلق علي الرجوع بغير نكاح جديد – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركهٰا حتي مضت عدتهٰا فتزوجت زوجاً غيره ثم مات الرجل او طلقها فراجعهٰا زوجها الاول قال هي عنده علي تطليقتين باقيتين
* ٦٩٢١//٦ و عنه في امرأة هذه الرواية ايضا محمولة علي التقية او هي مجملة او هي كسابقها – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
طلقهٰا زوجهٰا وٰاحدة او اثنتين ثم تركهٰا حتي تمضي عدتهٰا فتزوجهٰا غيره فيموت او يطلقهٰا فتزوجهٰا الاوّل قال هي عنده علي مٰا بقي من الطلاق
* ٦٩٢١//٧ و الظاهر ان هذا الحديث فيه سقط بقرينة قوله ثم تزوجها الزوج الاول فلعله كان كسابقه – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس البلاد و العباد .
سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركهٰا حتي بٰانت منه ثم تزوجها الزوج الاوّل فقال نكاح جديد و طلاق جديد و ليس التطليقة الاولي بشي‌ء هي عنده علي ثلث تطليقات مستأنفٰات
* ٦٩٢١//٨ و سئل عن رجل طلق امرأته فتزوجهٰا رجل و لم‌يدخل بهٰا ثم تزوجهٰا الزوج الاوّل قال فهي عنده علي تطليقة مٰاضية و بقيت اثنتٰان
* ٦٩٢١//٩ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام روي عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته علي الكتاب و السنة فتبين منه بوٰاحدة و تتزوج زوجاً غيره فيموت عنهٰا او يطلقها فترجع الي زوجهٰا الاول انها تكون عنده علي تطليقتين و واحدة قد مضت فكتب صدقوا قوله صدقوا يعني في الرواية عن ابي‌عبدالله و ليس فيه ان اباعبدالله لم‌يتق في حديثه و اما قوله لا في اخر الحديث يعني ليست بشي‌ء فهو تصديق الحديث مع ان في المكاتبة التقية اكثر و لذا لم‌يكتبوا كتابا في الفقه لشيعتهم – منه ادام الله تعالي ايام افاضته .
، و زاد في روٰاية في كتاب السؤال و روي بعضهم انها تكون عنده علي ثلث مستقبلات و ان تلك التي طلقت ليست بشي‌ء لانها قد تزوجت زوجاً غيره فوقع عليه السلام بخطه لا
(ب‌) )٦٩٢٢( باب دخول المحلّل
* ٦٩٢٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث فاذا طلقها ثلثا لم‌تحل له حتي تنكح زوجاً غيره فاذا تزوجهٰا غيره و لم‌يدخل بهٰا و طلقها او مات عنهٰا لم‌تحل لزوجهٰا الاوّل حتي يذوق الاخر عسيلتها

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۴ *»

(ب‌) )٦٩٢٣( باب بلوغ المحلل
* ٦٩٢٣//١ كتب الي الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فتزوجهٰا غلام لم‌يحتلم قال لا حتي يبلغ فكتب اليه مٰا حد البلوغ فقال ما اوجب الله علي المؤمنين الحدود
(ب‌) )٦٩٢٤( بٰاب دوٰام العقد من المحلل
* ٦٩٢٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلثا لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره و تزوجهٰا رجل متعة أيحل له ان ينكحهٰا قال لا حتي تدخل في مثل مٰا خرجت منه
* ٦٩٢٤//٢ و قيل له رجل طلق امرأته طلاقاً لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فتزوجهٰا رجل متعة أتحل للاول قال لا لان اللّٰه تعٰالي يقول فان طلقها فلاتحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غيره فان طلقها و المتعة ليس فيهٰا طلاق
* ٦٩٢٤//٣ و سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجهٰا الاول بعد ذلك قال لا حتي تزوج بتاتا
(ب‌) )٦٩٢٥( بٰاب تحليل العبد
* ٦٩٢٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقاً لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره فتزوجهٰا عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم فيه استدلال باطلاق اللفظ و تجويز الاستدلال باللفظ المطلق علي الافراد الظاهرة في الفردية – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
لقول الله عز و جل في كتابه حتي تنكح زوجاً غيره و قال هو احد الازوٰاج
(ب‌) )٦٩٢٦( باب عدم تحليل الخصي
* ٦٩٢٦//١ سئل الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل قال لايحلل
(ب‌) )٦٩٢٧( باب ذم المحلل و المحلل له
* ٦٩٢٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لعن اللّٰه المحلل و المحلل له الحديث
(ب‌) )٦٩٢٨( بٰاب انّ المرأة مصدقة في التحليل ان كانت ثقة
* ٦٩٢٨//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلثا فبٰانت منه فاراد مراجعتهٰا فقال لها اني اريد مراجعتك فتزوجي زوجاً غيري فقالت له قد تزوجت زوجاً غيرك و حللت لك نفسي أيصدق قولهٰا و يراجعهٰا و كيف يصنع قال اذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولهٰا
(ب‌) )٦٩٢٩( باب طلاق الحامل
* ٦٩٢٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام طلاق الحامل واحدة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۵ *»

فاذا وضعت مٰا في بطنها فقد بانت منه
* ٦٩٢٩//٢ و قال طلاق الحامل واحدة و ان شاء راجعهٰا قبل ان تضع فان وضعت قبل ان يراجعهٰا فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب
* ٦٩٢٩//٣ و سئل عن طلاق الحبلي فقال يطلقها واحدة للعدة بالشهور و الشهود قيل فله ان يراجعهٰا قال نعم و هي امرأته قيل فان راجعهٰا و مسّهٰا ثم اراد ان يطلقها تطليقة اخري قال لايطلقها حتي يمضي لهٰا بعد مٰا يمسّها شهر قيل و ان طلقها ثانية و اشهد ثم راجعهٰا و اشهد علي رجعتهٰا و مسّهٰا ثم طلقها التطليقة الثالثة و اشهد علي طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة للعدة التي لاتحل لزوجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره قال نعم قيل فما عدتهٰا قال عدتهٰا ان تضع ما في بطنها ثم قد حلت للازواج
* ٦٩٢٩//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلي قال يطلقها قيل فيراجعهٰا قال نعم يراجعهٰا قيل فان بدا له بعد ما راجعهٰا ان يطلقها قال لا حتي تضع
* ٦٩٢٩//٥ و قال طلاق الحامل واحدة و عدتها اقرب الاجلين
* ٦٩٢٩//٦ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام الحامل يطلقها زوجهٰا ثم يراجعهٰا ثم يطلقها ثم يراجعهٰا ثم يطلقها الثالثة قال تبين منه و لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٢٩//٧ و سئل عن الحبلي تطلق الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره قال نعم قيل ألست قلت لي اذا جٰامع لم‌يكن له ان يطلق قال ان الطلاق لايكون الا علي طهر قد بان او حمل قد بان و هذه قد بان حملهٰا
* ٦٩٢٩//٨ و سئل عن رجل طلق امرأته و هي حامل ثم راجعهٰا ثم طلقها ثم رٰاجعهٰا ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال نعم
* ٦٩٢٩//٩ و عن الفضل بن محمد الاشعري و عبدالله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل يكون له المرأة الحامل و هو يريد ان يطلقها قال يطلقها اذا اراد الطلاق بعينه يطلقها بشهٰادة الشهود فان بدا له في يومه او من بعد ذلك ان يراجعهٰا يريد الرجعة بعينهٰا فليراجع و ليوٰاقع ثم يبدو له

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۶ *»

فيطلق ايضاً ثم يبدو له فيراجع كما راجع اولاً ثم يبدو له فيطلق فهي التي لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره اذا كان اذا راجع يريد المواقعة و الامساك و يوٰاقع
* ٦٩٢٩//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي و طلاق الحامل فهو واحد و اجلهٰا ان تضع مٰا ف۪ي بطنهٰا و هو اقرب الاجلين فاذا وضعت او اسقطت يوم طلقهٰا او بعده متي كٰان فقد بانت منه و حلّت للازوٰاج فان مضي بهٰا ثلثة اشهر من قبل ان تضع فقد بانت منه و لٰاتحل للازوٰاج حتي تضع فان رٰاجعهٰا من قبل ان تضع مٰا في بطنهٰا او يمضي لهٰا ثلثة اشهر ثم اراد طلاقهٰا فليس له ذلك حتي تضع مٰا في بطنهٰا و تطهر ثم يطلقها * و قد مرّ في باب من راجع ثم طلق قبل المواقعة مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٣٠( باب عدة طلاق الحرة و الامة
* ٦٩٣٠//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام اذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقهٰا فقال قال علي عليه السّلام الطلاق و العدة بالنّسٰاء
* ٦٩٣٠//٢ و عنه قال قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في امة طلقها زوجهٰا تطليقتين ثم وقع عليهٰا فجلده
* ٦٩٣٠//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كان الرجل حرّاً و امرأته امة فطلاقهٰا تطليقتان و اذا كان الرجل عبداً و هي حرّة فطلاقهٰا ثلث
* ٦٩٣٠//٤ و عن الرّضٰا عليه السّلام في حديث و علة التزويج للعبد اثنتين لا اكثر لانه نصف الرجل الحر في الطلاق و النكاح الحديث
(ب‌) )٦٩٣١( باب الامة اذا طلقهٰا زوجهٰا تطليقتين ثم اشتراهٰا
* ٦٩٣١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل كانت تحته امة فطلقها علي السنة فبانت منه ثم اشتراهٰا بعد ذلك قبل ان تنكح زوجاً غيره قال أليس قد قضي علي عليه السلام في هذا احلتها اية و حرمتها اخري و انا انهي عنها نفسي و ولدي
* ٦٩٣١//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل كانت تحته امة فطلقها طلاقاً بايناً ثم اشتريهٰا بعد قال يحل له فرجهٰا من اجل شرائهٰا و الحر و العبد في هذه المنزلة سوٰاء ، و سئل عن مثل هذه المسألة فقيل هل يحل له ان يطأهٰا قال لا ، و في روٰاية عنه في هذه المسألة لايصلح له ان ينكحهٰا حتي تزوج زوجاً غيره و حتي يدخل بهٰا في مثل مٰا خرجت منه
(ب‌) )٦٩٣٢( بٰاب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاهٰا
* ٦٩٣٢//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل يزوج جٰاريته رجلاً ثم تمكث عنده مٰا شاء اللّٰه ثم طلقها فرجعت الي مولٰاهٰا أيحل لزوجهٰا الاول ان يرٰاجعهٰا قال لا حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٩٣٢//٢ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل زوج عبده امته ثم طلقها تطليقتين

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۷ *»

يحل له ان يرٰاجعهٰا ان اراد مولٰاهٰا قال لا قيل أفرأيت ان وطئهٰا مولاهٰا أيحل للعبد ان يراجعهٰا قال لٰا حتي تزوج زوجاً غيره و يدخل بهٰا فيكون نكٰاحاً مثل نكاح الاوّل و ان كان قد طلقها واحدة فاراد مولٰاهٰا راجعهٰا
(ب‌) )٦٩٣٣( بٰاب الامة اذا طلقها العبد تطليقتين ثم اعتقت او اعتقا
* ٦٩٣٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام المملوك اذا كانت تحته مملوكة فطلقهٰا ثم اعتقهٰا صٰاحبهٰا كانت عنده علي وٰاحدة
* ٦٩٣٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العبد و الامة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعاً هل يرٰاجعهٰا قال لا حتي تنكح زوجاً غيره فتبين منه
* ٦٩٣٣//٣ و قال في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده علي تطليقة وٰاحدة
* ٦٩٣٣//٤ و سئل عن مملوك طلق امرأته ثم اعتقا جميعاً هل يحل له مرٰاجعتهٰا قبل ان تزوج غيره قال نعم
(ب‌) )٦٩٣٤( بٰاب من عزل امته عن عبده و فرق بينهما مرتين
* ٦٩٣٤//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل يزوج عبده امته ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبريهٰا و يوٰاقعهٰا ثم يردهٰا علي عبده ثم يبدو له بعد فيعزلهٰا عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجهٰا مرتين طلاقاً لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره ام لٰا فكتب عليه السلام لاتحل له الّا بنكاح
(ب‌) )٦٩٣٥( بٰاب من تمتّع بامرأة ثلث مرات
* ٦٩٣٥//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة و ينقضي شرطهٰا ثم يتزوجهٰا رجل اخر حتي بانت منه ثم يتزوجهٰا الاوّل حتي بانت منه ثلثاً و تزوّجت ثلثة ازوٰاج يحل للاوّل ان يتزوّجهٰا قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الامٰاء
* ٦٩٣٥//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منهٰا مٰا شاء
(ب‌) )٦٩٣٦( بٰاب اذا طلق المشرك المشركة ثم اسلمٰا
* ٦٩٣٦//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن يهودي او نصرانيّ طلق تطليقة ثم اسلم هو و امرأته مٰا حالهما قال ينكحهٰا نكٰاحاً جديداً قيل فان طلقها بعد اسلامه تطليقة او تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامهٰا قال لاتعتد بذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۸ *»

(ا) ابوٰاب الرِّجعة ( الرَّجعة ) اعلم انه لم‌يرد خبر في معني الرجعة و فيما تحصل بها الا ما ورد في باب ادني ما يحصل به الرجعة فيعلم من اهمالهم ذلك ان الامر في ذلك موكول الي العرف فاذا نقول ان الزوج يختص من امرأته بامور لاتحل لغيره فهي من خواص الزوجية فاذا طلقها قطع علاقة الزوجية الا انه يجوز له الرجوع في الرجعية فاذا قال اني راجعت او فعل ما لايحل لغير الزوج فقد رجع الي الزوجية و هي منبئة عن القصد كما هو منبئ في جميع المعاملات و لولا ذلك لبطلت القضايا و الاقارير و الشهادات و الحدود و المناكح و المعاملات و يمكن في الكل ادعاء عدم القصد و يشهد بكفاية الفعل اطلاق اخبار القبلة و الغشيان و انكار الطلاق و ضرورة الاكتفاء بالعمل في كل الشرعيات نعم لو ادعي ان ذلك صدر مني بغير قصد الرجوع فعليه اليمين لانه منكر القصد و ظاهر اعمال العاقل يشهد بالقصد و لايمكن اقامة البينة علي الضمير – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
(ب‌) )٦٩٣٧( باب زمٰان يصلح فيه الرّجعة * قال الله عز و جل و بعولتهن احق بردّهنّ في ذلك
* ٦٩٣٧//١ و عن علي عليه السلام انه قال لمطلقة زوجك احق ببضعك ما لم‌تغسلي فرجك
* ٦٩٣٧//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل طلق امرأته قال هو احق برجعتها ما لم‌تقع في الدم من الحيضة الثالثة
* ٦٩٣٧//٣ و قال المطلقة اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه
* ٦٩٣٧//٤ و قال في حديث هو املك بها ما لم‌تحل لها الصلوة
* ٦٩٣٧//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المطلقة حين تحيض لصٰاحبهٰا عليهٰا رجعة قال نعم حتي تطهر
* ٦٩٣٧//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق تطليقة او اثنتين ثم يتركهٰا حتي تنقضي عدتهٰا ما حالهٰا قال اذا تركهٰا علي انه لايريدهٰا بانت منه و لم‌تحل له حتي تنكح زوجاً غيره و ان تركهٰا علي انه يريد مراجعتهٰا ثم مضي لذلك سنة فهو احق برجعتهٰا
* ٦٩٣٧//٧ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام نحوه الا انه قال ثم تركهٰا ستة اشهر فلا بأس ان يراجعهٰا * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي
(ب‌) )٦٩٣٨( بٰاب ان الرجعة بغير قصد الامساك ضرٰار * قال اللّه عز و جل فاذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروفٍ او سرّحوهنّ بمعروفٍ و لٰاتمسكوهنّ ضرٰاراً لتعتدوا
* ٦٩٣٨//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعهٰا و ليس له فيهٰا حٰاجة ثم يطلقهٰا فهذا الضرر الذي نهي اللّه عزّ و جلّ عنه الا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳۹ *»

ان يطلق ثم يراجع و هو ينوي الامسٰاك
* ٦٩٣٨//٢ و سئل عن قول اللّه عز و جل و لٰاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا قال الرجل يطلق حتي اذا كادت ان يخلو اجلهٰا راجعهٰا ثم طلقها يفعل ذلك ثلث مرّات فنهي اللّه عزّ و جلّ عن ذلك
(ب‌) )٦٩٣٩( بٰاب الاشهٰاد علي الرجعة
* ٦٩٣٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان الطلاق لايكون بغير شهود و ان الرجعة بغير شهود رجعة و لكن ليشهد بعد فهو افضل
* ٦٩٣٩//٢ و قال يشهد رجلين اذا طلق و اذا رجع فان جهل فغشيهٰا فليشهد الٰان علي مٰا صنع و هي امرأته و ان كٰان لم‌يشهد حين طلق فليس طلاقه بشي‌ءٍ
* ٦٩٣٩//٣ و سئل عن رجلٍ طلق امرأته واحدة ثم راجعهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا و لم‌يشهد علي رجعتهٰا قال هي امرأته ما لم‌تنقض العدة و قد كان ينبغي له ان يشهد علي رجعتها فان جهل ذلك فليشهد حين علم و لااري بالذي صنع بأساً و ان كثيراً من النّاس لو ارادوا البينة علي نكاحهم اليوم لم‌يجدوا احداً يثبت الشهادة علي مٰا كٰان من امرهمٰا و لااري بالذي صنع بأساً و ان يشهد فهو احسن
* ٦٩٣٩//٤ و سئل احدهما عليهما السلام عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو املك برجعتهٰا ما لم‌تنقض العدة قيل فان لم‌يشهد علي رجعتهٰا قال فليشهد قيل فان غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر و انما جعل ذلك لمكان الميرٰاث
* ٦٩٣٩//٥ اقول في الفقه‌الرّضوي و يجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج و انما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود و المواريث و السلطان
(ب‌) )٦٩٤٠( بٰاب الرّجعة بالجماع و غيره
* ٦٩٤٠//١ قيل لابي‌جعفرٍ عليه السلام الرجعة بغير جماع تكون رجعة قال نعم
* ٦٩٤٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام المراجعة في الجماع و الا فانما هي واحدة * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )٦٩٤١( باب ادني ما به يحصل الرجعة
* ٦٩٤١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة ادعت علي زوجهٰا انه طلقهٰا تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحاً يعني علي طهر من غير جمٰاع و اشهد لهٰا شهوداً علي ذلك ثم انكر الزوج بعد ذلك فقال ان كان انكر الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكٰاره الطلاق رجعة لهٰا و ان كٰان انكر الطلاق بعد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۰ *»

انقضاء العدة فانّ علي الامٰام ان يفرق بينهمٰا بعد شهٰادة الشهود بعد ان تستحلف ان انكٰاره للطلاق بعد انقضٰاء العدة و هو خٰاطب من الخطاب
* ٦٩٤١//٢ و عنه فيمن غشي امرأته بعد مٰا طلقها ان غشيهٰا قبل انقضاء العدة كان غشيٰانه ايّٰاهٰا رجعة لهٰا
* ٦٩٤١//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و ادني المراجعة ان يقبلهٰا او ينكر الطلاق فيكون انكٰاره للطلاق مرٰاجعة
(ب‌) )٦٩٤٢( بٰاب رجوع المعتوه منقول من حاشية الوسائل (النسخة المطبوعة) :
اعلم ان الاخبار في خصوص الرجعة كثيرة و ليس في شي‌ء منها معني الرجعة انها باي شي‌ء تحصل الا ما ورد ان ادني الرجعة القبلة و انكار الطلاق و كذا غشيانها في العدة رجعة و ليس فيها ما ذكره الفقهاء من التفاصيل في اللفظ و الفعل و اشتراط النية و عدمها و لا شك ان هذه الاختلافات ليس من البديهيات و الا لمااختلفوا فيه و لا شك ان الائمة ايضاً لم‌يهملوا فاسكتوا عما سكت الله فالامر موكول الي العرف فكل ما يسمي رجعة فهو رجعة و الظاهر ان الزوج يختص من زوجته بامور ليس لغير الزوج ان يأتي بها فهي من حدود الزوجية فمن اتي بها في العدة فقد رجع الي الزوجية كما يشهد به ما اشرنا من الاخبار و لولا ذلك لوسع رجلا ان يأتي بجميع ما يختص بالزوج ثم يقول مانويت الرجوع و خبر الغشيان في العدة يرده و اعلم ان الاصل في الاقوال الدالة و الافعال الدالة الدلالة علي نية العاقل المختار و لولا ذلك لبطلت القضايا و الاقارير و الحدود و المناكح و المعاملات فلو قال المدعي مانويت فعليه الاثبات و اني له بذلك فاذا فعل الرجل ما يختص بالزوج فقد نقض الطلاق و رجع – محمدكريم ( وسائل ) .
* ٦٩٤٢//١ في الفقه‌الرضوي و المعتوه اذا اراد الطلاق القي علي امرأته قناعاً و يري انها قد حرمت عليه فاذا ارٰاد مرٰاجعتهٰا رفع القناع عنهٰا يري انها قد حلّت له
(ب‌) )٦٩٤٣( بٰاب انه لو ادعي الزوج بعد العدة او بعد مٰا تزوّجت انه رجع فيهٰا
* ٦٩٤٣//١ عن الحسن بن صٰالح قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هو غايب في اصل سليم بن قيس عن علي عليه السلام في حديث بدع الخلفاء و اعجب من ذلك ان اباكيف العبدي اتاه فقال اني طلقت امرأتي و انا غائب فوصل اليها الطلاق ثم راجعتها و هي في عدتها و كتبت اليها فلم‌يصل الكتاب اليها حتي تزوجت فكتب له ان كان هذا الذي تزوجها دخل بها فهي امرأته و ان كان لم‌يدخل بها فهي امرأتك و كتب له ذلك و انا شاهد فلم‌يشاورني و لم‌يسألني يري استغناءه بعلمه عني فاردت ان انهاه ثم قلت ماابالي ان يفضحه الله ثم لم‌تعبه الناس بل استحسنوه و اتخذوه سنة و قبلوه عنه و رأوه صواباً و ذلك قضاء لو قضي به مجنون نحيف سخيف لمازاد – ١٢ .
في بلدة اخري و اشهد علي طلاقهٰا رجلين ثم انه راجعهٰا قبل انقضاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۱ *»

العدة و لم‌يشهد علي الرجعة ثم انه قدم عليهٰا بعد انقضٰاء العدة و قد تزوجت فارسل اليهٰا اني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة و لم‌اشهد فقال لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق و ادعي الرّجعة بغير بيّنة فلا سبيل له عليهٰا و لذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد و لمن راجع ان يشهد علي الرجعة كما اشهد علي الطلاق و ان كان ادركها قبل ان تزوج كان خاطباً من الخطاب
* ٦٩٤٣//٢ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السّلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم اشهد علي رجعتهٰا بعد ذلك بايّام ثم غاب عنهٰا قبل ان يجٰامعهٰا حتي مضت لذلك اشهر بعد العدة او اكثر فكيف تأمره فقال اذا اشهد علي رجعته فهي زوجته
(ب‌) )٦٩٤٤( بٰاب من اسرّ الرّجعة
* ٦٩٤٤//١ عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليه السّلام في رجل اظهر طلاق امرأته و اشهد عليه و اسر رجعتهٰا ثم خرج فلما رجع وجدهٰا قد تزوجت قال لا حق له عليهٰا من اجل انه اسر رجعتهٰا و اظهر طلاقهٰا
* ٦٩٤٤//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام يمكن حمل الخبر علي عدم قيام البينة عليها و ان اشهد شاهدين و المراد من التخيير ان الرجل خاطب من الخطاب فالمرأة مخيرة بين الخطاب و بغير هذا المعني لاينطبق الخبر علي القواعد الشرعية و ساير الاخبار – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
في رجل طلق امرأته و اشهد شاهدين ثم اشهد علي رجعتهٰا سرّاً منهٰا و استكتم ذلك الشهود فلم‌تعلم المرأة بالرجعة حتي انقضت عدتهٰا قال تخير المرأة فان شاءت زوجهٰا و ان شاءت غير ذلك و ان تزوّجت قبل ان تعلم بالرجعة التي اشهد عليهٰا زوجهٰا فليس للذي طلقها عليهٰا سبيل و زوجهٰا الاخير احق بهٰا * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٤٥( بٰاب انه لا رجوع في المتمتع بهٰا اذا وهبهٰا المدة
* ٦٩٤٥//١ عن علي بن رئاب قال كتبت اليه اسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لهٰا ايّامهٰا قبل ان يفضي اليهٰا او وهب لهٰا ايامهٰا بعد مٰا افضي اليهٰا هل له ان يرجع في مٰا وهب لهٰا من ذلك فوقع عليه السلام لايرجع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۲ *»

(ا) ابوٰاب العدد و الاستبرٰاء
(ب‌) )٦٩٤٦( باب من فارقت بالفسخ قبل الدّخول
* ٦٩٤٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام في المدلّسة العفلاء و البرصٰاء و المجنونة و من كان بهٰا زمٰانة ظاهرة اذا ردّت تعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بهٰا و ان لم‌يكن دخل بهٰا فلا عدة عليهٰا و لا مهر لها
* ٦٩٤٦//٢ و قال في العنين بعد تأجيل السنة فان وصل اليهٰا و الا فرق بينهمٰا و اعطيت نصف الصّدٰاق و لا عدة عليهٰا * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٤٧( بٰاب المطلقة غير المدخول بهٰا * قال الله عز و جل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسّوهنّ فما لكم عليهن من عدة تعتدونهٰا فمتعوهن و سرحوهن سراحاً جميلاً
* ٦٩٤٧//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بهٰا تطليقة واحدة فقد بانت منه و تزوج من سٰاعتهٰا ان شٰاءت
* ٦٩٤٧//٢ و سئل عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه و لم‌يمسّهٰا و لم‌يصل اليهٰا حتي طلقها هل عليهٰا عدة منه فقال انما الحديث صريح في ان كلمة انما ليست للحصر – منه .
العدة من الماء قيل له فان كان واقعهٰا في الفرج و لم‌ينزل فقال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة
* ٦٩٤٧//٣ و قال اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة
* ٦٩٤٧//٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام العدة من المٰاء
* ٦٩٤٧//٥ و عن احدهمٰا عليهما السلام في رجل تزوج امرأة بكراً ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا ثلث تطليقات كل شهر تطليقة قال بانت منه في التطليقة الاولي و اثنتان فضل و هو خٰاطب يتزوجهٰا متي شاءت و شاء بمهر جديد قيل له فله ان يراجعهٰا اذا طلقها تطليقة قبل ان تمضي ثلثة اشهر قال لا انما كان يكون له ان يراجعهٰا لو كان دخل بهٰا اولا فاما قبل ان يدخل بهٰا فلا رجعة له عليهٰا قد بانت منه سٰاعة طلقها
(ب‌) )٦٩٤٨( بٰاب الصغيرة اذا طلقت
* ٦٩٤٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض و التي لاتحيض مثلهٰا قال ليس عليهٰا عدة
* ٦٩٤٨//٢ و قال ثلث يتزوجن علي كل حال التي لم‌تحض و مثلها لاتحيض قيل و مٰا حدهٰا قال اذا اتي لهٰا اقل من تسع سنين و التي لم‌يدخل بهٰا و التي قد يئست من المحيض و مثلهٰا لاتحيض قيل و مٰا حدهٰا قال اذا كان لها خمسون سنة ، و في رواية الشيخ اذا بلغت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۳ *»

ستين سنة ، و عن الكليني و روي انّ عليهنّ العدّة اذا دخل بهنّ
* ٦٩٤٨//٣ و قال في الجارية التي لم‌تدرك الحيض قال يطلقها زوجهٰا بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضي شهر ثم حٰاضت في الشهر الثاني فقال اذا حٰاضت بعد مٰا طلقها بشهر القت ذلك الشهر و استأنفت العدة بالحيض فان مضي لهٰا بعد مٰا طلقها شهران ثم حٰاضت في الثالث تمت عدتهٰا بالشهور فاذا مضي لهٰا ثلثة اشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدة
* ٦٩٤٨//٤ و قال عدة المرأة التي لاتحيض و المستحاضة التي لاتطهر و الجارية التي قد يئست ثلثة اشهر و التي يستقيم حيضهٰا ثلث حيض
* ٦٩٤٨//٥ و سئل عن جٰارية حدثة طلقت و لم‌تحض بعد فمضي لهٰا شهرٰان ثم حٰاضت أتعتد بالشهرين قال نعم و تكمل عدتها شهرا فقيل أتكمل عدتهٰا بحيضة قال لا بل بشهر يمضي اخر عدتهٰا علي ما يمضي عليه اوّلهٰا
* ٦٩٤٨//٦ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم‌تبلغ و لايحمل مثلها و قد كٰان قد دخل بهٰا و المرأة التي قد يئست من المحيض و ارتفع حيضهٰا فلايلد مثلها قال ليس عليهمٰا عدة و ان دخل بهمٰا
* ٦٩٤٨//٧ و عن ابي‌بصير قال عدة التي لم‌تبلغ المحيض ثلثة اشهر و التي قد قعدت من المحيض ثلثة اشهر
(ب‌) )٦٩٤٩( بٰاب اليٰائسة
* ٦٩٤٩//١ قال ابوجَعْفر عليه السلام في التي قد يئست من المحيض يطلقهٰا زوجهٰا قد بانت منه و لا عدة عليهٰا
* ٦٩٤٩//٢ و قال التي لايحبل مثلهٰا لا عدة عليهٰا
* ٦٩٤٩//٣ و عن الصدوق و روي ان المرأة اذا بلغت خمسين سنة لم‌تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش * و قد مر في الحيض و هنٰا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٥٠( بٰاب المختلعة و المباراة و المخيرة
* ٦٩٥٠//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام عدة المختلعة خمسة و اربعون يوماً
* ٦٩٥٠//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام الخلع و المباراة تطليقة باين و هو خاطب من الخطاب
* ٦٩٥٠//٣ و عنه في المختلعة قال عدتهٰا عدة المطلقة و تعتد في بيتهٰا و المختلعة بمنزلة المبٰاراة
* ٦٩٥٠//٤ و قال عدة المباراة و المختلعة و المخيرة عدة المطلقة و يعتددن في بيوت ازوٰاجهن * و يأتي في الخلع ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٥١( بٰاب عدة المولي منهٰا
* ٦٩٥١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل الي من امرأته حتي مضت اربعة اشهر قال يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۴ *»

المطلقة فان فاء فامسك فلا بأس ، و قال ف۪ي روٰايةٍ فان عزم الطلاق بانت منه و عليهٰا عدة المطلقة و الا كفر عن يمينه و امسكهٰا
* ٦٩٥١//٢ و عنه في الرجل اذا الي من امرأته فمضت اربعة اشهر و لم‌يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده علي تطليقتين و ان عزم فهي بائنة منه * و يأتي في الايلاء ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٥٢( بٰاب عدة الحرة التي تحت عبد
* ٦٩٥٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام اذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق و العدة بالنساء يعني يطلقها ثلثا و تعتد ثلثة حيض
(ب‌) )٦٩٥٣( بٰاب عدة المطلقة المستقيمة الحيض * قال الله عز و جل و المطلقات يتربّصن بانفسهن ثلثة قروء و لايحل لهن ان يكتمن مٰا خلق اللّٰه في ارحٰامهنّ
* ٦٩٥٣//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجهٰا حتي تنقضي عدتهٰا ثلثة قروء او ثلثة اشهر ان لم‌تحض
* ٦٩٥٣//٢ و قال عدة المطلقة ثلثة قروء او ثلثة اشهر ان لم‌تكن تحيض
(ب‌) )٦٩٥٤( بٰاب معني الاقراء
* ٦٩٥٤//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام القرء ما بين الحيضتين
* ٦٩٥٤//٢ و قال الاقراء يمكن الجمع بين قوله و هي ثلث حيض و بين قوله الاقراء الاطهار ان الحيض هو الدم يجمع في ايام الطهر ثم يدفعه بعد الطهر فان قلت انه ثلث حيض يراد به ثلثة دماء اجتمعت و هي ثلثة اطهار فالدم حيض و ايام ظهوره محيض و الحيض في ايام الطهر خفي و في المحيض يظهر و بهذا يجمع بينهما – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
هي الاطهٰار
* ٦٩٥٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث انما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فيجمعه فاذا جٰاء المحيض دفعه
* ٦٩٥٤//٤ و قال عدة الّتي تحيض و يستقيم حيضهٰا ثلثة قروء و القرء جمع الدم بين الحيضتين
* ٦٩٥٤//٥ و قال عدة التي تحيض و يستقيم حيضهٰا ثلثة قروء و هي ثلث حيض
* ٦٩٥٤//٦ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن المطلقة كم عدتهٰا فقال ثلث حيض و تعتد من اول تطليقة
(ب‌) )٦٩٥٥( بٰاب متي تخرج المعتدة بالاقرٰاء من العدة
* ٦٩٥٥//١ عن علي عليه السلام في حديث قال لامرأة سألته عن طلاقهٰا فزوجك احق ببضعك ما لم‌تغسلي فرجك
* ٦٩٥٥//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال قال علي عليه السلام اذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۵ *»

طلق الرجل المرأة فهو احقّ بهٰا ما لم‌تغتسل من الثالثة
* ٦٩٥٥//٣ و قيل لابي‌جعفرٍ عليه السلام اصلحك الله رجل طلق امرأته علي طهر من غير جمٰاع بشهٰادة عدلين فقال اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتهٰا و حلت للازواج قيل له اصلحك اللّٰه ان اهل العراق يروون عن علي عليه السلام انه قال هو احقّ برجعتهٰا ما لم‌تغتسل من الحيضة الثالثة فقال فقد كذبوا و قال هو احق برجعتهٰا ما لم‌تقع في الدم من الحيضة الثالثة
* ٦٩٥٥//٤ و قال فيمن راجع امرأته حين دخولهٰا في القرء الثالث و حضور غسلهٰا هو املك بهٰا مٰا لم‌تحل لها الصلوة
* ٦٩٥٥//٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المرأة اذا طلقها زوجهٰا متي تكون املك بنفسهٰا قال اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسهٰا
* ٦٩٥٥//٦ و قال المطلقة تبين من اول قطرة الاخبار الدالة علي انها تملك نفسها في اول قطرة مخالفة للعامة فالعمل عليها و المعارض تقية و لايبعد ان يقال ان للزوج نوع اولوية في الحيضة الثالثة ليس لغيره كما يظهر من فقه‌الرضا عليه السلام و به يجمع بين الاخبار فلاينبغي لغير الزوج ان يتزوجها في الحيضة الثالثة – منه ادام الله عز و جل اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
من الحيضة الثالثة
* ٦٩٥٥//٧ و سئل عن المطلقة حين تحيض لصٰاحبهٰا عليهٰا رجعة قال نعم حتي تطهر
* ٦٩٥٥//٨ و قال هي ترث و تورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتي تغتسل
* ٦٩٥٥//٩ و قال احدهمٰا عليهما السّلام المطلقة ترث و تورث حتي تري الدم الثالث فاذا رأته فقد انقطع
(ب‌) )٦٩٥٦( بٰاب اذا تقدم الحيض علي العادة
* ٦٩٥٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة اذا طلقها زوجهٰا متي تكون هي املك بنفسهٰا قال اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي املك بنفسهٰا قيل فان عجل الدم عليهٰا قبل ايام قرئهٰا فقال اذا كان الدم قبل عشرة ايام فهو املك بهٰا و هو من الحيضة التي طهرت منهٰا و ان كٰان الدم بعد العشرة ايام فهو من الحيضة الثالثة و هي املك بنفسهٰا
(ب‌) )٦٩٥٧( بٰاب تزوّج المعتدة بالاقراء في الحيضة الثالثة
* ٦٩٥٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال اذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليهٰا و انما القرء مٰا بين الحيضتين و ليس لهٰا ان تتزوج حتي تغتسل من الحيضة الثالثة
* ٦٩٥٧//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته متي تبين منه قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسهٰا قيل فلها ان تتزوج في تلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۶ *»

الحٰال قال نعم و لكن لاتمكن من نفسهٰا حتي تطهر من الدم و قال اذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتهٰا و حلت للازوٰاج
* ٦٩٥٧//٣ اقول في الفقه‌الرضوي في طلاق السنة فان تركهٰا و لم‌يراجعهٰا حتي تخرج الثلثة الاقراء فقد بانت منه في اول القطرة من دم الحيضة الثالثة و هو احق برجعتهٰا الي ان تطهر فان طهرت فهو خاطب من الخطاب ان شاءت زوجته نفسهٰا تزويجاً جديداً و الا فلا و قال في موضع آخر في طلاق السنة فاذا طلقها علي هذا تركهٰا حتي تستوفي قرؤهٰا الي ان قال فاذا رأت اول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه و لاتتزوج حتي تطهر
(ب‌) )٦٩٥٨( بٰاب المعتدة بالاقراء اذا حٰاضت مرة ثم بلغت سنّ اليأس
* ٦٩٥٨//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في امرأة طلقت و قد طعنت في السن فحٰاضت حيضة وٰاحدة ثم ارتفع حيضهٰا فقال تعتد بالحيضة و شهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض
(ب‌) )٦٩٥٩( بٰاب الرجوع في الحيض و العدة و الحمل الي المرأة * قال الله تعٰالي و لايحل لهنّ ان يكتمن مٰا خلق الله في ارحٰامهنّ
* ٦٩٥٩//١ و عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر عن ابيه ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حٰاضت في شهر وٰاحدٍ ثلث يمكن ثلثة حيض في شهر بان يكون عدتها ثلثة ايام ثم تطهر و تظل عشرة ايام ثم تحيض ثلثة ايام ثم تظل عشرة ثم تحيض ثلثة ثم تطهر – منه عمر الله عز و جل بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
حيض فقال يسأل نسوة من بطانتهٰا ان حيضهٰا كان فيمٰا مضي علي ما ادعت فان شهدن صدقت و الا فهي كاذبة
* ٦٩٥٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت
* ٦٩٥٩//٣ و عن الصّٰادق عليه السلام في قوله تعٰالي و لايحل لهن ان يكتمن ما خلق اللّه في ارحٰامهن قال قد فوض الله الي النساء ثلثة اشيٰاء الحيض و الطهر و الحمل
(ب‌) )٦٩٦٠( بٰاب عدة المستحٰاضة
* ٦٩٦٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن عدة المستحٰاضة قال تنظر قدر اقرائهٰا فتزيد يوماً او تنقص يوماً فان لم‌تحض فلتنظر الي بعض نسائهٰا فلتعتد باقرائهٰا
* ٦٩٦٠//٢ و قال احدهمٰا عليهما السّلام تعتد المستحاضة بالدم اذا كان في ايام حيضهٰا او بالشهور ان سبقت لهٰا فان اشتبهٰا فلم‌تعرف ايام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۷ *»

حيضهٰا من غيرهٰا فان ذلك لايخفي لان دم الحيض دم عبيط حار و ان دم الاستحٰاضة دم اصفر بٰارد * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٦١( بٰاب عدة المسترابة بالحيض و مٰا اشبههٰا * قال الله عز و جل و اللائي يئسن من المحيض من نسٰائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر و اللائي لم‌يحضن
* ٦٩٦١//١ و عن ابن ابي‌عمير عن جميل بن دراج عن زرٰارة عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام امران ايّهمٰا سبق بانت منه المطلّقة المسترابة ان مرت بهٰا ثلثة لايخفي ان اصحابنا اختلفوا في معني الاشهر هنا و في اجل السلم و مارأيتهم يلجئون الي مستند الا استدلالات زعموها عقلية و اما انا فاقول المأثور من ال‌محمد عليهم السلام في اخبار عديدة في اربعة اشهر السياحة انها من يوم النحر الي عشر من ربيع‌الاخر فتبين انه يكون الاشهر الاواسط هلالية و يجبر المكسور من الشهر الاول بالشهر الاخر و كما ان من الهلال الي الهلال شهر من العاشر الي العاشر شهر مثلا تم الشهر الاول ام نقص و هذا هو المعروف في العرف ايضا – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
اشهر بيض ليس فيهٰا دم بانت منه و ان مرّت بهٰا ثلثة حيض ليس بين الحيضتين ثلثة اشهر بانت بالحيض قال ابن ابي‌عمير قال جميل و تفسير ذلك ان مرت بها ثلثة اشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بهٰا ثلثة اشهر الا يوماً فحاضت ثم مرّت بهٰا ثلثة اشهر الّا يوماً فحاضت فهذه تعتد بالحيض علي هذا الوجه و لاتعتد بالشّهور و ان مرت بهٰا ثلثة اشهر بيض لم‌تحض فيهٰا فقد بانت
* ٦٩٦١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل عنده امرأة شابة و هي تحيض في كل شهرين او ثلثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجهٰا فقال امر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة علي طهر من غير جمٰاع بشهود ثم تترك حتي تحيض ثلثة حيض متي حٰاضتهٰا فقد انقضت عدتهٰا قيل له فان مضت سنة و لم‌تحض فيهٰا ثلث حيض فقال يتربص بهٰا بعد السنة ثلثة اشهر ثم قد انقضت عدتهٰا قيل فان ماتت او مٰات زوجهٰا قال ايّهمٰا مٰات ورثه صٰاحبه مٰا بينه و بين خمسة‌عشر شهراً
* ٦٩٦١//٣ و سئل عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة علي طهر من غير جمٰاع بشهود طلاق السنة و هي ممّن تحيض فمضي ثلثة اشهر فلم‌تحض الا حيضة وٰاحدة ثم ارتفع حيضتهٰا حتي مضي ثلثة اشهر اخري و لم‌تدر مٰا رفع حيضتهٰا فقال ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم‌تطمث في ثلثة اشهر الا حيضة ثم ارتفع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۸ *»

طمثها فلاتدري مٰا رفعها فانهٰا تتربص تسعة اشهر من يوم طلّقها ثم تعتد بعد ذلك ثلثة اشهر ثمّ تتزوج ان شٰاءت
* ٦٩٦١//٤ و عنه في الرجل كيف يطلق امرأته و هي تحيض في كل ثلثة اشهر حيضة وٰاحدة قال يطلقها تطليقة وٰاحدة في غرة الشهر فاذا انقضت ثلثة اشهر من يوم طلقهٰا فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب
* ٦٩٦١//٥ و قال في المرأة يطلقها زوجهٰا و هي تحيض في كل ثلثة اشهر حيضة فقال اذا انقضت ثلثة اشهر انقضت عدتهٰا يحسب لهٰا لكل شهرٍ حيضة
* ٦٩٦١//٦ و سئل عن رجل طلق امرأته بعد مٰا ولدت و طهرت و هي امرأة لٰاتري دماً ما دٰامت ترضع مٰا عدتهٰا قال ثلثة اشهر
* ٦٩٦١//٧ و قال عدة المرأة التي لٰاتحيض و المستحٰاضة التي لاتطهر ثلثة اشهر و عدة التي تحيض و يستقيم حيضهٰا ثلثة اعلم ان اخبار هذا الباب ما كان فيه الامر بثلث حيض يحمل علي التقية فان العدة بالحيض تطابق اخبار العامة و ما كان فيه الامر بازيد من ثلثة اشهر يحمل علي المسترابة بالحمل او يترك لمخالفة الكتاب فالمسترابة تعتد بثلثة اشهر لانها موافقة للكتاب – منه .
قروء و سئل عن قول الله عز و جل ان ارتبتم ما الريبة فقال ما زاد علي شهر فهو ريبة فلتعتد ثلثة اشهر و لتترك الحيض و ما كان في الشهر لم‌يزد في الحيض علي ثلث حيض فعدتهٰا ثلث حيض
* ٦٩٦١//٨ و سئل عن التي تحيض كل ثلثة اشهر مرة كيف تعتد قال تنتظر مثل قرئهٰا الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلثة قروء ثم لتزوج ان شاءت ، و ف۪ي روٰايةٍ في كل ثلث سنين
* ٦٩٦١//٩ و سئل عن التي لاتحيض الا في ثلث سنين او اربع سنين قال تعتد بثلثة اشهر ثم تزوج ان شاءت
* ٦٩٦١//١٠ و عنه في التي لاتحيض الا في كل ثلث سنين او اكثر من ذلك فقال مثل قروئهٰا التي كانت تحيض في استقامتهٰا و لتعتد ثلثة قروء و تزوج ان شاءت
* ٦٩٦١//١١ و قال احدهمٰا عليهما السّلام في التي تحيض في كل ثلثة اشهر مرة او في ستة او في سبعة اشهر و المستحاضة و التي لم‌تبلغ الحيض و التي تحيض مرة و يرتفع مرة و التي لاتطمع في الولد و التي قد ارتفع حيضهٰا و زعمت انها لم‌تيأس و التي تري الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلثة اشهر
* ٦٩٦١//١٢ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اي الامرين سبق اليهٰا فقد انقضت عدتهٰا ان مرت به ثلثة اشهر لاتري فيهٰا دماً فقد انقضت عدتهٰا و ان مرت ثلثة اقراء فقد انقضت عدتهٰا
* ٦٩٦١//١٣ و قيل للعبدالصالح عليه السلام المرأة الشابة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴۹ *»

التي لاتحيض و مثلهٰا يحمل طلقها زوجهٰا قال عدتهٰا ثلثة اشهر
* ٦٩٦١//١٤ و سئل عن امرأة يرتفع حيضهٰا فقال ارتفاع الطمث ضربٰان فسٰاد من حيض و ارتفاع من حمل فايّهما كان فقد حلت للازوٰاج اذا وضعت او مرت بها ثلثة اشهر بيض ليس فيهٰا دم
* ٦٩٦١//١٥ و عن زرٰارة قال اذا نظرت لم‌تجد الاقراء الا ثلثة اشهر فاذا كانت لايستقيم لهٰا حيض تحيض في الشهر مرارا فان عدتهٰا عدة المستحاضة ثلثة اشهر و اذا كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كل شهر حيضة بين كل حيضتين شهر و ذلك القرء
(ب‌) )٦٩٦٢( بٰاب اَدْني مٰا يحصل به الريبة
* ٦٩٦٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل ان ارتبتم فقال ما جاز الشهر فهو ريبة
* ٦٩٦٢//٢ و قال انّ اللّه حدّ للنساء في كل شهر مرّة * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٦٣( باب المطلقة تعتد من ايّ يوم اذا كان زوجهٰا غائباً
* ٦٩٦٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الرجل و هو غائب فليشهد علي ذلك فاذا مضي ثلثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتهٰا
* ٦٩٦٣//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته و هو غائب عنهٰا من ايّ يومٍ تعتد فقال ان قامت لهٰا بينة عدل انها طلقت في يوم معلوم و تيقنت فلتعتد من يوم طلقت و ان لم‌تحفظ في اي يوم و في ايّ شهر فلتعتد من يوم يبلغهٰا
(ب‌) )٦٩٦٤( باب اذا لم‌تعلم المطلقة بالطلاق الا بعد العدة
* ٦٩٦٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الرجل المرأة و هو غائب و لاتعلم الا بعد ذلك بسنة او اكثر او اقل فاذا علمت تزوّجت و لم‌تعتد
* ٦٩٦٤//٢ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته و هو غايب فمضت اشهر فقال اذا قامت البيّنة انه طلقها منذ كذا و كذا و كانت عدتهٰا قد انقضت فقد حلت للازوٰاج قيل فالمتوفي عنهٰا زوجهٰا فقال هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليهٰا ان تحد * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٦٥( بٰاب عدة الحٰامل * قال اللّٰه عز و جلّ و اولات الاحمٰال اجلهنّ ان يضعن حملهنّ
* ٦٩٦٥//١ و قال ابوجعفر عليه السلام طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت مٰا في بطنها فقد بانت منه
* ٦٩٦٥//٢ و قال اذا طلقت المرأة و هي حامل فاجلهٰا ان تضع حملهٰا و ان وضعت من سٰاعتهٰا
* ٦٩٦٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام طلاق الحامل واحدة و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۰ *»

عدتهٰا اقرب الاجلين ، و في روٰاية و اجلها ان تضع حملهٰا و هو اقرب الاجلين
* ٦٩٦٥//٤ و قال طلاق الحبلي واحدة و ان شاء راجعهٰا قبل ان تضع فان وضعت قبل ان يراجعهٰا فقد بانت منه و هو خٰاطب من الخطاب
* ٦٩٦٥//٥ و قال في قوله تعٰالي و لايحل لهن ان يكتمن مٰا خلق اللّه في ارحٰامهن يعني لايحل لهٰا ان تكتم الحمل اذا طلقت و هي حبلي و الزوج لايعلم بالحبل فلايحل لهٰا ان تكتم حملهٰا و هو احق بهٰا في ذلك الحمل ما لم‌تضع
* ٦٩٦٥//٦ و عن الطبرسي في قوله تعٰالي و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن قال في المطلقات خاصّة و هو المروي عن ائمتنا عليهم السلام
* ٦٩٦٥//٧ اقول في الفقه‌الرضوي اقول ما في الفقه‌الرضوي من كون ثلثة اشهر ايضا عدة للحامل مخالف لاية اولات الاحمال و للشرط في قوله تعالي ان ارتبتم اذ لا ريبة للحامل فالعمل علي وضع الحمل – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و مجده و ايام انارته .
في الحامل فان مضي بهٰا ثلثة اشهر من قبل ان تضع فقد بانت منه و لاتحل للازوٰاج حتي تضع
(ب‌) )٦٩٦٦( بٰاب متي تبين ذات التوأمين
* ٦٩٦٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته و هي حبلي و كان في بطنها اثنان فوضعت واحداً و بقي واحد قال تبين بالاوّل و لاتحل للازواج حتي تضع مٰا في بطنها
(ب‌) )٦٩٦٧( بٰاب الحٰامل اذا وضعت سقطاً
* ٦٩٦٧//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحبلي اذا طلقها زوجهٰا فوضعت سقطاً تم او لم‌يتم او وضعته مضغة فقال كل شي‌ء يستبين انه حمل تم او لم‌يتم فقد انقضت عدتهٰا و ان كان مضغة
(ب‌) )٦٩٦٨( بٰاب المسترابة بالحمل و المدعية له
* ٦٩٦٨//١ عن ابي‌ابرهيم او ابنه عليهما السّلام انه قال المطلقة طلقها زوجهٰا فتقول انا حبلي فتمكث سنة فقال ان جٰاءت به لاكثر من سنة لم‌تصدق و لو ساعة وٰاحدة في دعواهٰا
* ٦٩٦٨//٢ و قال ابوابرهيم عليه السّلام اذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلاً انتظر بهٰا تسعة اشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلثة اشهر ثم قد بانت منه
* ٦٩٦٨//٣ و قيل له المرأة اعلم ان هنا مسألتين احديهما اذا ادعت المرأة الحمل و هي المصدقة علي نفسها في الحمل فهذه تربص تسعة اشهر فان كانت حاملا تضع و ان لم‌تكن حاملا يتبين انها كاذبة ثم ان ادعت الحمل بعد تسعة اشهر فضربوا لها ثلثة اشهر اخر و هو لاجل الاحتياط ان لاتكون حاملا من الزني اذ ادعاء الحمل بعد تسعة اشهر لايصدق الا ان يكون من غير زوجها فان كانت حاملا يتبين في ثلثة اشهر كما في الخبر و ثانيتها المسترابة الشاكة في الحمل فتلك ايضا تعتد تسعة اشهر فان ولدت و الا تعتد مع بقاء الريبة بثلثة اشهر لعين ما مر في المدعية و لا ريب للحمل من زوجها بعد تسعة اشهر كما يظهر من الخبر – منه روحي و جسمي له الفداء .
الشابة التي تحيض مثلهٰا يطلقها زوجهٰا فيرتفع طمثها كم عدتهٰا قال ثلثة اشهر قيل فانها ادعت الحبل بعد ثلثة اشهر قال عدتهٰا تسعة اشهر قيل فانها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر قال انما الحمل تسعة اشهر قيل تزوج قال تحتاط اعلم انه قد خطر ببالي وجه اخر للثلثة اشهر و به يجمع بين كون غاية الحمل تسعة اشهر و ما روي انها سنة و به يعرف علة ثلثة اشهر بعد تسعة اشهر و هو انه قد ثبت في محله ان الحامل يمكن ان تحيض و غاية الحيض عشرة ايام ففي تسعة اشهر تسعون يوما و روي ان المرأة اذا رأت دما في ايام الحمل تؤخر الوضع اياما بعدد ايامها فتبين من المجموع ان اقصي مدة الحمل تسعة اشهر و لامكان الحيض يمتد الي سنة فاذا ادعت الحمل بعد تسعة اشهر يحتاط بثلثة اشهر احتياطا لامكان الصدق فاجتمعت الاخبار و ارتفع الغبار ببركة السادات الاخيار عليهم صلوات الله ما اختلف الليل و النهار – منه ادام الله عز و جل مجده العالي و ظله علي رؤس الخلايق .
بثلثة اشهر قيل فانها ادعت بعد ثلثة اشهر قال لا

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۱ *»

ريبة عليهٰا تزوج ان شاءت
* ٦٩٦٨//٤ و قيل له المرأة الشابة التي تحيض مثلهٰا يطلقها زوجهٰا فيرتفع طمثها مٰا عدتهٰا قال ثلثة اشهر قيل فانها تزوجت بعد ثلثة اشهر فتبين بهٰا بعد مٰا دخلت علي زوجهٰا انها حامل قال هيهٰات من ذلك رفع الطمث ضربٰان اما فساد من حيضة فقد حل لها الازوٰاج و ليس بحامل و اما حٰامل فهو يستبين في ثلثة اشهر لان الله عز و جل قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل قيل فانها ارتابت قال عدتها تسعة اشهر قيل فانهٰا ارتابت بعد تسعة اشهر قال انما الحمل تسعة اشهر قيل فتزوج قال تحتاط بثلثة اشهر قيل فانها ارتابت بعد ثلثة اشهر قال ليس عليهٰا ريبة تزوج
* ٦٩٦٨//٥ و سئل المرأة التي لاتحيض (كذا) مثلها و لم‌تحض كم تعتد قال ثلثة اشهر قيل فانها ارتابت قال تعتد اخر الاجلين تعتد تسعة اشهر قيل فانها ارتابت قال ليس عليها ارتياب لانّ اللّه عز و جل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتيٰاب * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في المسترابة بالحيض
(ب‌) )٦٩٦٩( بٰاب تزوج الحامل اذا وضعت
* ٦٩٦٩//١ عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه ضرب رجلاً تزوج امرأة في نفاسهٰا الحد
* ٦٩٦٩//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن المرأة تضع أيحل ان تزوج قبل ان تطهر قال نعم و ليس لزوجهٰا ان يدخل بهٰا حتي

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۲ *»

تطهر * و قد مر ما يدل علي ذلك في المصاهرة
(ب‌) )٦٩٧٠( بٰاب اذا مات الزوج في العدة الرّجعيّة و عدة الدخول بالشبهة
* ٦٩٧٠//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال سمعته يقول ايما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا و لم‌تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجهٰا و ان توفيت و هي في عدتهٰا و لم‌تحرم عليه فانه يرثهٰا
* ٦٩٧٠//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات قبل ان تنقضي عدتهٰا قال تعتد ابعد الاجلين عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا * و يأتي ما يدل علي الحكم الاخير في ميرٰاث الازوٰاج
(ب‌) )٦٩٧١( بٰاب عدة الوفاة لغير المدخول بهٰا
* ٦٩٧١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته من قبل ان يدخل بهٰا أعليها عدة قال لا قيل له المتوفي عنها زوجهٰا قبل ان يدخل بهٰا أعليهٰا عدة قال امسك عن هذا
* ٦٩٧١//٢ و عن احدهما عليهما السلام في الرجل يموت و تحته امرأة لم‌يدخل بهٰا قال لهٰا نصف المهر و لهٰا الميراث كاملاً و عليهٰا العدة كاملة
* ٦٩٧١//٣ و سئل الرضا عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بهٰا قال لا عدة عليهٰا
* ٦٩٧١//٤ و سئل عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا من قبل ان يدخل بهٰا قال لا عدة عليهٰا هما سوٰاء * و قد مرّ في المهور ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٧٢( بٰاب عدة المرأة من الوفاة * قال اللّٰه عز و جل و الذين يتوفون منكم و يذرون ازوٰاجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر اقول في خبر انه لما انزلت اية اربعة اشهر و عشرا جئن النساء يخاصمن رسول الله صلي الله عليه و اله و قلن لانصبر فقال ذلك لهن – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد و ايام افادته .
و عشراً
* ٦٩٧٢//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و اله قال للنساء اف لكن قد كنتن قبل ان ابعث فيكن و ان المرأة منكن اذا توفي عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بهٰا خلف ظهرهٰا ثم قالت لاامتشط و لااكتحل و لااختضب حولاً كاملاً و انما امرتكن باربعة اشهر و عشرا ثم لاتصبرن
* ٦٩٧٢//٢ و عن علي عليه السلام ان العدة كانت في الجاهلية علي المرأة سنة كاملة و كان اذا مات الرجل القت المرأة خلف ظهرهٰا شيئاً بعرة او ما يجري مجريٰها و قالت البعل اهون علي من هذه و لااكتحل و لاامتشط و لااتطيب و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۳ *»

لااتزوج سنة فكانوا لايخرجونهٰا من بيتهٰا بل يجرون عليهٰا من تركة زوجهٰا سنة فانزل اللّٰه في اول الاسلام و الذين يتوفون منكم و يذرون ازوٰاجاً وصية لازوٰاجهم متاعاً الي الحول غير اخراج فلما قوي الاسلام انزل اللّٰه تعٰالي و الذين يتوفون منكم و يذرون ازوٰاجاً يتربّصن بانفسهن اربعة اشهر و عشراً فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليهن الي اخر الاية
* ٦٩٧٢//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام لايّ علةٍ صٰارت عدة المطلقة ثلثة اشهر و عدة المتوفي عنهٰا زوجها اربعة اشهر و عشرا قال لان حرقة المطلقة تسكن بعد ثلثة اشهر و حرقة المتوفي عنهٰا زوجهٰا لاتسكن الا بعد اربعة اشهر و عشراً
* ٦٩٧٢//٤ و قيل لابي‌جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك كيف صٰارت عدة المطلقة ثلث حيض او ثلثة اشهر و صارت عدة المتوفي عنها زوجهٰا اربعة اشهر و عشرا فقال اما عدة المطلقة ثلثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و اما عدة المتوفي عنهٰا زوجها فان الله تعٰالي شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم‌يَجْأَ لم‌يَجْأَ من جأي كسعي اي حبس و امسك – منه روحي له الفداء .
بهن ( فلم‌يحابهن خ‌ل من المحاباة اي المسامحة – منه روحي له الفداء .
) فيما شرط لهن و لم‌يَجُرْ فيما اشترط عليهن اما ما شرط لهن في الايلاء اربعة اشهر اذ يقول الله عز و جل للّذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فلم‌يجوز لاحد اكثر من اربعة اشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه انه غاية صبر المرأة عن الرجل و اما ما شرط عليهنّ فانه امرهٰا ان تعتد اذا مات زوجهٰا اربعة اشهر و عشرا فاخذ منهٰا له عند موته ما اخذ لها منه في حيوته عند الايلاء قال الله عز و جل يتربصن بانفسهنّ اربعة اشهر و عشرا و لم‌يذكر العشرة الايّام في العدة الا مع الاربعة اشهر و علم ان غاية المرأة قوله تعالي الذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن يدل علي تكليفها بالتربص و التربص فعل عمدي و لايقال لمن مضي عليه ايام انه تربص و لايصدق عليها التربص الا ان تتعمد ذلك و لاتتعمد الا من حين بلوغ الخبر فاذا الرجحان للاخبار الدالة علي انها تتربص من حين بلوغ الخبر – منه اطال الله تعالي ايام هدايته و تقويمه العوج .
الاربعة اشهر في ترك الجماع فمن ثم اوجبه عليهٰا و لهٰا
(ب‌) )٦٩٧٣( باب عدة الحامل من الوفاة
* ٦٩٧٣//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجهٰا و هي حبلي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۴ *»

فولدت قبل ان تنقضي اربعة اشهر و عشر فتزوجت فقضي ان يخلي عنها ثم لايخطبها حتي ينقضي اخر الاجلين فان شاء اولياء المرأة انكحوهٰا و ان شاؤا امسكوهٰا فان امسكوهٰا ردوا عليه ماله
* ٦٩٧٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا اخر الاجلين لان عليهٰا ان تحد اربعة اشهر و عشرا و ليس عليها في الطلاق ان تحد
* ٦٩٧٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الحامل المتوفي عنها زوجهٰا تنقضي عدتهٰا اخر الاجلين
* ٦٩٧٣//٤ و قيل له المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجهٰا تضع و تزوّج قبل ان يخلو اربعة اشهر و عشر قال ان كان زوجهٰا الذي تزوجهٰا دخل بهٰا فرق بينهمٰا و اعتدت مٰا بقي من عدتها الاولي و عدة اخري من الاخير و ان لم‌يكن دخل بهٰا فرق بينهمٰا و اعتدت مٰا بقي من عدتهٰا و هو خاطب من الخطاب
* ٦٩٧٣//٥ و عن سمٰاعة قال المتوفي عنهٰا زوجهٰا الحامل اجلهٰا اخر الاجلين ان كانت حبلي فتمت لها اربعة اشهر و عشر و لم‌تضع فان عدتهٰا الي ان تضع و ان كانت تضع حملهٰا قبل ان يتم لها اربعة اشهر و عشر تعتد بعد مٰا تضع تمام اربعة اشهر و عشر و ذلك ابعد الاجلين
(ب‌) )٦٩٧٤( باب اول عدة المتوفي عنها زوجهٰا و هو غائب
* ٦٩٧٤//١ عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السلام انه سئل عن المتوفي عنها زوجهٰا اذا بلغهٰا ذلك و قد انقضت عدتهٰا فالحداد يجب عليهٰا فقال علي عليه السلام اذا لم‌يبلغها ذلك حتي تنقضي عدتهٰا فقد ذهب ذلك كله و تنكح من احبت
* ٦٩٧٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث المتوفي عنهٰا زوجهٰا و هو غائب تعتد من يوم يبلغها و لو كان قد مات قبل ذلك بسنة او سنتين
* ٦٩٧٤//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام التي يموت عنهٰا زوجهٰا و هو غائب فعدتهٰا من يوم يبلغهٰا ان قامت البيّنة او لم‌تقم و علل في خبر لانها تريد ان تحد عليه
* ٦٩٧٤//٤ و سئل عن المطلقة يطلقها زوجهٰا و لاتعلم الا بعد سنة و المتوفي عنهٰا زوجهٰا و لاتعلم بموته الا بعد سنة قال ان جٰاء شاهدٰان عدلان فلاتعتدان و الا تعتدٰان
* ٦٩٧٤//٥ و قيل له امرأة بلغهٰا نعي زوجهٰا بعد سنة او نحو ذلك فقال ان كانت حبلي فاجلهٰا ان تضع حملهٰا و ان كٰانت ليست

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۵ *»

بحبلي فقد مضت نقل في الوسائل ان القول بذلك مذهب جميع العامة فلا محمل لها احسن من الحمل علي التقية و يؤيد الحمل علي التقية رواية وهب بن وهب فانه عامي – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
عدّتهٰا اذا قامت لها البيّنة انّه مٰات في يوم كذا و كذا و ان لم‌يكن لهٰا بيّنة فلتعتد من يوم سمعت
* ٦٩٧٤//٦ و قال في المرأة يموت زوجهٰا او يطلقها و هو غايب ان كٰان مسيرة ايّام فمن يوم يموت زوجهٰا تعتد و ان كٰان من بعد فمن يوم يأتيهٰا الخبر لانها لا بد من ان تحد له
* ٦٩٧٤//٧ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يموت و تحته امرأة و هو غائب قال تعتد من يوم يبلغهٰا وفاته الخبر * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٧٥( بٰاب من بلغهٰا موت زوجهٰا او طلاقه فتزوّجت ثم جٰاء زوجهٰا الاوّل فطلقها او ظهر انه لم‌يطلّقهٰا
* ٦٩٧٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن امرأة نعي اليهٰا زوجهٰا فاعتدت فتزوجت فجاء زوجهٰا الاوّل ففارقهٰا و فارقهٰا الاخر كم تعتد للناس قال بثلثة قروء و انما يستبرئ رحمهٰا بثلثة قروء تحلهٰا للناس كلهم
* ٦٩٧٥//٢ و عن يونس عن بعض اصحٰابه في امرأة نعي اليهٰا زوجهٰا فتزوجت ثم قدم زوجهٰا الاوّل فطلقها و طلقها الاخر فقال ابرهيم النخعي عليها ان تعتد عدتين فحملهٰا زرٰارة الي ابي‌جعفر عليه السلام فقال عليهٰا عدة واحدة
* ٦٩٧٥//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في شاهدين شهدٰا عند امرأة بان زوجهٰا طلّقها فتزوّجت ثم جاء زوجهٰا قال يضربٰان الحد و يضمنٰان الصدٰاق للزوج ثم تعتد و ترجع الي زوجها الاوّل * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابوٰاب المصاهرة
(ب‌) )٦٩٧٦( بٰاب عدة نقل في جواهرالكلام عن طبرسيات المرتضي روي ان طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت و هي في العدة فضربها عمر و ضرب زوجها و فرق بينهما ثم قال ايما امرأة نكحت في عدتها فان لم‌يدخل بها زوجها الذي تزوجها فانها تعتد عن الاول و لا عدة عليها للثاني و كان خاطباً من الخطاب و ان كان دخل بها فرق بينهما و اتت ببقية عدة الاول ثم تعتد عن الثاني و لاتحل له ابدا و لم‌يظهر خلاف لما فعل فصار اجماعا انتهي ، اقول و يؤيد ذلك اخبار الباب السابق فتعدد العدة مذهب عمر و العامة فاخبار التعدد محمولة علي التقية و يؤيده عدم الحاجة في استبراء الرحم الي التعدد بل يكفي ان تبتدأ عدة اخري من حين دخول الثاني و المراد بالعدة الواحدة عدة واحدة للثاني من حين الدخول و هي تكفي و لاتعتني بما مضي من عدة الاول – منه اعلي الله مقامه و رفع في الخلد اعلامه .
من تزوجت في العدة
* ٦٩٧٦//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا و تعتد عدة وٰاحدة منهما جميعاً ،

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۶ *»

و زاد في روٰايةٍ بمعنٰاهٰا و ان جٰاءت بولد لستة اشهر او اكثر فهو للاخير و ان جٰاءت بولد لاقل من ستة اشهر فهو للاوّل
* ٦٩٧٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتهٰا و لم‌يعلم الي ان قال عليه السلام فرق بينهمٰا و تعتد ما بقي من عدتهٰا الاولي و تعتد بعد ذلك عدة كاملة * و قد مر في المصٰاهرة مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٦٩٧٧( بٰاب اقامة المطلّقة رجعيّاً في بيت زوجهٰا و مضارتها
* ٦٩٧٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاينبغي للمطلقة ان تخرج الا باذن زوجهٰا حتي تنقضي عدتهٰا ثلثة قروء او ثلثة اشهر ان لم‌تحض
* ٦٩٧٧//٢ و قال لايضار الرجل امرأته اذا طلقها فيضيق عليهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا فانّ اللّٰه قد نهي عن ذلك فقٰال و لاتضٰارّوهن لتضيّقوا عليهنّ
* ٦٩٧٧//٣ و قال تعتد المطلقة في بيتهٰا و لٰاينبغي للزوج اخراجهٰا و لٰاتخرج هي
* ٦٩٧٧//٤ و عن احدهمٰا عليهمٰا السّلام في المطلقة اين تعتد فقال في بيتها اذٰا كٰان طلاقاً له عليهٰا رجعة ليس له ان يخرجهٰا و لٰا لهٰا ان تخرج حتي تنقضي عدّتهٰا
* ٦٩٧٧//٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المطلقة اين تعتد فقال في بيت زوجهٰا
* ٦٩٧٧//٦ و كتب الي ابي‌محمد الحسن بن علي عليه السّلام في امرأة طلّقها زوجهٰا و لم‌يجر عليهٰا النفقة للعدّة و هي محتاجة هل يجوز لهٰا ان تخرج و تبيت من منزلهٰا للعمل او الحاجة فوقع عليه السّلام لا بأس بذلك اذا علم اللّه الصحة منهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في النفقات
(ب‌) )٦٩٧٨( بٰاب المطلقة اذا ارادت حجا او زيٰارةً
* ٦٩٧٨//١ عن سمٰاعة بن مهرٰان قال سألته عن المطلقة اين تعتد قال في بيتهٰا لاتخرج و ان ارادت زيٰارة خرجت بعد نصف اللّيل و لاتخرج نهٰاراً و ليس لهٰا ان تحج حتي تنقضي عدتهٰا و سألته عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا كذلك هي قال نعم و تحج ان شاءت ، و في روٰايةٍ عن ابي‌عبدالله عليه السلام خرجت بعد نصف الليل و رجعت بعد نصف الليل * و قد مر ما يدل علي ذلك في الحج
(ب‌) )٦٩٧٩( بٰاب اخراج ذٰات العدة الرّجعيّة اذا اتت بفاحشة * قال الله عز و جل لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان يأتين بفاحشةٍ مبيّنة
* ٦٩٧٩//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله تعٰالي لاتخرجوهن من بيوتهن و لايخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبيّنة قال الا ان تزني فتخرج و يقام عليهٰا الحد
* ٦٩٧٩//٢ و عن الرضا عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۷ *»

السّلام فيها اذاها لاهل زوجهٰا و سوء خلقهٰا
* ٦٩٧٩//٣ و قال في روٰاية فيها يعني بالفاحشة المبيّنة ان توذي اهل زوجهٰا فاذا فعلت فان شاء ان يخرجهٰا من قبل ان تنقضي عدتهٰا فعل
* ٦٩٧٩//٤ و قيل لصٰاحب الزمان صلوات الله عليه اخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي اذا اتت المرأة بهٰا في ايام عدتها حل للزوج ان يخرجهٰا من بيته قال الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزني فان المرأة اذا زنت و اقيم عليهٰا الحد ليس لمن هذا اصل – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله .
ارادهٰا ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بهٰا لاجل الحد و اذا سحقت وجب عليهٰا الرجم و الرجم خزي و من قد امر اللّه عز و جل برجمه فقد اخزاه و من اخزاه فقد ابعده و من ابعده فليس لاحد ان يقربه
(ب‌) )٦٩٨٠( بٰاب زينة المطلقة رجعياً في عدتهٰا
* ٦٩٨٠//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام عن علي عليه السلام قال المطلقة تحد كما تحد المتوفي عنهٰا زوجهٰا و لاتكتحل و لٰاتطيب و لٰاتختضب و لٰاتمتشط
* ٦٩٨٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا اخر الاجلين لان عليهٰا ان تحد اربعة اشهر و عشرا و ليس عليهٰا في الطلاق ان تحد
* ٦٩٨٠//٣ و قال المطلقة تشوف لزوجهٰا ما كان له عليهٰا رجعة و لايستأذن عليهٰا
* ٦٩٨٠//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في المطلقة تعتد في بيتهٰا و تظهر له زينتهٰا لعل اللّه يحدث بعد ذلك امراً
* ٦٩٨٠//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن المطلقة لهٰا ان تكتحل او تختضب او تلبس ثوباً مصبوغاً قال لا بأس اذا فعلته من غير سوءٍ
(ب‌) )٦٩٨١( بٰاب الحدٰاد للمتوفي عنها زوجهٰا و غيرها
* ٦٩٨١//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان مات عنهٰا يعني و هو غايب فقامت البيّنة علي موته فعدتهٰا من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر و عشرا لان عليهٰا ان تحد عليه في الموت اربعة اشهر و عشرا فتمسك عن الكحل و الطيب و الاصبٰاغ
* ٦٩٨١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا قال لٰاتكتحل للزينة و لٰاتطيب و لٰاتلبس ثوباً مصبوغاً و لاتبيت عن بيتهٰا و تقضي الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و ان كٰان في عدتهٰا
* ٦٩٨١//٣ و قال في حديث و لٰاتخرج نهٰاراً و لٰاتبيت عن بيتهٰا قيل أرأيت ان ارادت ان تخرج الي حق

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۸ *»

كيف تصنع قال تخرج بعد نصف الليل و ترجع عشاءً
* ٦٩٨١//٤ و قال يحد الحميم علي حميمه ثلثا و المرأة علي زوجهٰا اربعة اشهر و عشراً
* ٦٩٨١//٥ و سئل عن المرأة يموت عنهٰا زوجهٰا هل يحل لها ان تخرج من منزلهٰا في عدتهٰا قال نعم و تختضب و تكتحل و تمتشط و تصبغ و تلبس المصبغ و تصنع مٰا شاءت بغير زينة لزوج
* ٦٩٨١//٦ و عن محمد بن مسلم قال ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلثة الا المرأة علي زوجهٰا حتي تنقضي عدتهٰا
(ب‌) )٦٩٨٢( بٰاب خروج المرأة المتوفي عنهٰا زوجهٰا في عدتهٰا و قضٰائها الحقوق
* ٦٩٨٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن المرأة يتوفي عنها زوجهٰا و تكون في عدتهٰا أتخرج في حقّ فقال ان بعض نسٰاء النبي صلي الله عليه و آله سألته فقالت ان فلانة توفي عنها زوجهٰا فتخرج في حق ينوبهٰا فقال لها رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله اف لكن قد كنتن قبل ان ابعث فيكنّ و ان المرأة منكنّ اذا توفي عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بهٰا خلف ظهرهٰا ثم قالت لاامتشط و لااكتحل و لااختضب حولاً كاملاً و انما امرتكن باربعة اشهر و عشرة ايّام ثم لاتصبرن لاتمتشط و لٰاتكتحل و لاتختضب و لٰاتخرج من بيتهٰا نهٰاراً و لاتبيت عن بيتهٰا فقالت يا رسول الله فكيف تصنع ان عرض لهٰا حق فقال تخرج بعد زوٰال الشمس و ترجع عند المسٰاء فتكون لم‌تبت عن بيتهٰا قيل لابي‌عبدالله عليه السلام فتحج قال نعم
* ٦٩٨٢//٢ و عنه في المرأة المتوفي عنها زوجهٰا هل يحل لها ان تخرج من منزلهٰا في عدتهٰا قال نعم
* ٦٩٨٢//٣ و سئل عن المرأة يموت عنها زوجهٰا أيصلح لهٰا ان تحج او تعود مريضاً قال نعم تخرج في سب۪يل اللّه و لاتكتحل و لٰاتطيب
* ٦٩٨٢//٤ و سئل صٰاحب الزمان صلوات الله عليه عن المرأة يموت زوجهٰا هل يجوز لهٰا ان تخرج في جنازته ام لا التوقيع : تخرج في جنازته ، و هل يجوز لهٰا و هي في عدتها ان تزور قبر زوجهٰا ام لٰا التوقيع : تزور قبر زوجهٰا و لٰاتبيت عن بيتهٰا ، و هل يجوز لها ان تخرج في قضٰاء حقّ يلزمهٰا ام لٰاتخرج من بيتهٰا و هي في عدتهٰا التوقيع : اذا كٰان حق خرجت فيه و قضته و ان كان لهٰا حٰاجة و لم‌يكن لهٰا من ينظر فيهٰا خرجت لهٰا حتي تقضيهٰا و لاتبيت الا في منزلهٰا
(ب‌) )٦٩٨٣( بٰاب العدة بعد الفراق من نكاح الشبهة
* ٦٩٨٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن امرأة نعي اليهٰا زوجهٰا فاعتدت و تزوجت فجاء زوجهٰا الاول ففارقهٰا الاخر كم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵۹ *»

تعتد للثاني قال ثلثة قروء و انما يستبرئ رحمهٰا بثلثة قروء و تحل للناس كلّهم * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في ابواب المصٰاهرة و ما يحرم بالزّني و السفاح
(ب‌) )٦٩٨٤( باب العدة بعد الفسخ
* ٦٩٨٤//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في من تزوج امة علي حرة ان شاءت الحرة ان تقيم مع الامة اقامت و ان شاءت ذهبت الي اهلهٰا الي ان قيل فذهابهٰا الي اهلهٰا طلاقهٰا قال نعم اذا خرجت من منزله اعتدت ثلثة اشهر او ثلثة قروء ثم تتزوج ان شاءت * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب الفسخ و المهور
(ب‌) )٦٩٨٥( بٰاب عدة المتمتع بهٰا اذا انقضي اجلهٰا او وهبهٰا حٰاملا او حائلا
* ٦٩٨٥//١ قال ابوجعفر عليه السّلام عدة المطلقة ثلثة اشهر و الامة المطلقة عليها نصف مٰا علي الحرة و كذلك المتعة عليهٰا مثل مٰا علي الامة
* ٦٩٨٥//٢ و قال في حديث لا بأس بان تزيدهٰا و تزيدك اذا انقطع الاجل بينكما فتقول استحللتك بامر اخر برضا منهٰا و لٰاتحل حينئذ لغيرك حتي تنقضي عدتهٰا و عدتهٰا حيضتان
* ٦٩٨٥//٣ و قال الحامل اجلها ان تضع حملهٰا و عليه نفقتهٰا بالمعروف حتي تضع حملهٰا
* ٦٩٨٥//٤ و قال الرضا عليه السلام قال ابوجعفر عليه السلام عدة المتمتعة اعلم ان احاديث عدة المتعة مختلفة جدا كما تري و لا معرض لها من الكتاب و لا من السنة و لا من العامة و اخبارهم و لايمكن الاحتياط و لا اجماع في المقام و ليس يمكن الترجيح الا بالاخذ بالاحدث و هو قول مولانا الصاحب عجل الله فرجه فاقل العدة لها حيضة و طهرة تامة و لايعلم الطهرة التامة الا بالدخول في الحيضة الثانية فيحمل اخبار الحيضتين علي الدخول في الثانية و اخبار الحيضة و الحيضة و النصف ترد الي قائلها – منه روحي له الفداء .
خمسة و اربعون يوماً و الاحتياط خمسة و اربعون ليلة
* ٦٩٨٥//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السلام ان كانت تحيض فحيضة و ان كانت لٰاتحيض فشهر و نصف
* ٦٩٨٥//٦ و قيل له في المتعة في حديث فكم عدتهٰا قال خمسة و اربعون يوماً او حيضة مستقيمة
* ٦٩٨٥//٧ و قال في روٰايةٍ في المتعة و اذا انقضت ايّامهٰا و هو حي فحيضة و نصف مثل مٰا يجب علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۰ *»

الامة
* ٦٩٨٥//٨ و سئل عن المتعة فقال الق عبدالملك بن جريح فاسأله عنهٰا فان عنده منهٰا علماً فكٰان فيما املي له و عدتهٰا حيضتان و ان كانت لاتحيض فخمسة و اربعون يوماً و فيه انه اتي بالكتاب اباعبداللّٰه عليه السلام فصدقه
* ٦٩٨٥//٩ و كتب الي صٰاحب الزمان صلوٰات اللّٰه عليه في رجل تزوّج امرأةً بشي‌ء معلوم الي وقت معلوم و بقي له عليهٰا وقت فجعلهٰا في حلّ مما بقي له عليهٰا و قد كانت طمثت قبل ان يجعلهٰا في حل من ايّامهٰا بثلثة ايّام أيجوز ان يتزوجها رجل اخر بشي‌ء معلوم الي وقت معلوم عند طهرهٰا من هذه الحيضة او يستقبل بهٰا حيضة اخري فاجاب عليه السلام يستقبل بهٰا حيضة غير تلك الحيضة لان اقل العدة حيضة و طهرة تامّة
(ب‌) )٦٩٨٦( بٰاب عدة المتمتع بها من الوفاة
* ٦٩٨٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث كل النكاح اذا مات الزوج فعلي المرأة حرة كانت او امة و علي ايّ وجه كٰان النكاح منه متعة او تزويجاً او ملك يمين فالعدة اربعة اشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلثة اشهر و الامة المطلقة عليهٰا نصف مٰا علي الحرة و كذلك المتعة عليهٰا مثل ما علي الامة
* ٦٩٨٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة يتزوجهٰا الرجل متعة ثم يتوفي عنهٰا زوجهٰا هل عليهٰا العدة فقال تعتد باربعة اشهر و عشرا فاذا انقضت ايّامهٰا و هو حيّ فحيضة و نصف مثل مٰا يجب علي الامة قيل فتحد فقال نعم اذا مكثت عنده ايّاماً فعليهٰا العدة و تحد و اذا كانت عنده يوماً او يومين او سٰاعة من النهار فقد وجبت العدة كملاً و لٰاتحد
* ٦٩٨٦//٣ و سئل عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مٰات عنهٰا ما عدتهٰا قال خمسة و ستون يوماً
* ٦٩٨٦//٤ و عن ابي‌الحسن عليه السلام قال عدة المرأة اذا تمتع بهٰا فمات عنهٰا خمسة و اربعون يوماً
* ٦٩٨٦//٥ اقول في الفقه‌الرضوي و علي الامة المتوفي عنها زوجهٰا عدة شهرين و خمسة ايّام و علي المتعة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۱ *»

مثل ذلك
(ب‌) )٦٩٨٧( باب عدة الامة من الطلاق
* ٦٩٨٧//١ سئل ابوجعفر عليه السلام اعلم ان العامة علي ما في كتاب الاختلاف متفقون علي ان عدة الامة قرءٰان و ان اختلفوا في معني الاقراء فمنهم من فسرها بالاطهار و منهم من فسرها بالاحياض فعن الشافعي و مالك انها الاطهار و عن ابي‌حنيفة انها الاحياض و عن احمد روايتان – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
اخبار عدة الامة مختلفة فمنها انها قرءان و منها انها حيضتان و ظاهر بعضها انها حيضة و منها انها حيضة و نصف فاقول المأثور في المستفيضة ان الاقراء الاطهار و تفسيرها بالحيض من العامة فما روي انها قرءان معناه طهران فيعارض الحيضتين ايضا و ليس في الباب كتاب و لا سنة و لا اجماع و لا اتفاق عامة و لا سبيل الي الاحتياط فانت بالخيار منها الا ان العمل بالطهرين اوفق و يحمل الحيضتان علي الدخول في الثانية و علي عدم صلوح التزوج ايام حيضها و الحيضة و النصف و الحيضة تردان الي قائلهما – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
عن حر تحته امة او عبد تحته حرة كم طلاقها و كم عدتهٰا فقال السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلثا و عدتهٰا ثلثة اقراء و ان كان حر تحته امة فطلاقه تطليقتان و عدته قرءان
* ٦٩٨٧//٢ و قال طلاق العبد للامة تطليقتان و اجلهٰا حيضتان ان كانت تحيض و ان كانت لاتحيض فاجلهٰا شهر و نصف
* ٦٩٨٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الامة اذا طلقت مٰا عدتهٰا فقال حيضتان او شهرٰان حتي تحيض
* ٦٩٨٧//٤ و قيل له كم تعتد الامة من ماء العبد قال حيضة قوله حيضة في العدة من ماء العبد يحمل علي الاستبراء – منه روحي له الفداء .
* ٦٩٨٧//٥ و قال عدة الامة التي لاتحيض خمسة و اربعون ليلة
* ٦٩٨٧//٦ و قال في حديث المتعة فاذا انقضت ايامهٰا و هو حي فحيضة و نصف مثل مٰا يجب علي الامة الخبر
(ب‌) )٦٩٨٨( بٰاب عدة الامة من الوفاة و حدادهٰا و عدتها من موت سيّدها
* ٦٩٨٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الامة اذا طلقت مٰا عدتهٰا قال حيضتان او شهران قوله او شهران حتي تحيض يمكن ان يكون الترديد من الراوي و كلا الاحتمالين في ذات العادة المستقيمة فذات العادة تعتد شهرين حتي تحيض حيضتين او تعتد حيضتين و كلاهما معني واحد – منه عمر الله عز و جل بافاضاته البلاد و انار باناراته و افاداته قلوب جميع العباد .
حتي تحيض قيل فان توفي عنهٰا زوجهٰا فقال ان عليا عليه السلام قال في امهات الاولاد لايتزوجن حتي يعتددن اربعة اشهر اخبار عدة الامة من الوفاة اربعة اشهر و عشرا موافق لعموم الكتاب و غيرها مخالف فالعمل علي الموافق – منه روحي له الفداء .
و عشرا و هن امٰاء
* ٦٩٨٨//٢ و قال ابوجعفر عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۲ *»

السلام ان الامة و الحرة كلتيهما اذا مٰات عنهمٰا زوجهمٰا سواء في العدة الا ان الحرة تحد و الامة لاتحد
* ٦٩٨٨//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كانت له ام ولد فزوجهٰا قد نقل صاحب الحدائق حديث ام الولد من كتاب الفقيه نحو ما روينا الا ان ما رواه فيه كانت له ام ولد فمات ولدها منه فزوجها الخ ، و انا لم‌اجده في الوسائل و لا في الفقيه – منه روحي له الفداء .
من رجل فاولدهٰا غلاماً ثم ان الرجل مٰات فرجعت الي سيّدها أله ان يطأهٰا قال تعتد من الزوج اربعة اشهر و عشرة ايّام ثم يطأها بالملك بغير نكٰاح
* ٦٩٨٨//٤ و قال عدة الامة التي يتوفي عنها زوجهٰا شهران و خمسة ايّام و عدة الامة المطلقة شهر و نصف
* ٦٩٨٨//٥ و سئل عن عدة الامة التي يتوفي عنها زوجهٰا قال شهر و نصف
* ٦٩٨٨//٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الامة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفي عنها زوجهٰا
(ب‌) )٦٩٨٩( باب عدة الامة اذا وطئها سيّدها ثم اعتقها و ارادت ان تزوج
* ٦٩٨٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام اعلم ان حديث ابي‌جعفر الاول عليه السلام و الذي بعده عن ابي‌عبدالله عليه السلام ليسا بنصين في ان موت السيد كان في عدة العتق بل يحتمل ان يكون قوله فان مات عطفا علي ثم اعتقها يعني غشيها ثم مات عنها و كذا في الثاني قوله و ان توفي يمكن ان يكون عطفا علي فيعتقها فلايدلان علي وجوب عدة الوفاة علي المعتقة اذا مات معتقها و الحديث الثامن ظاهر في ان عليها عدة العتق و لا معارض له و معه الاصل فالعمل عليه يعني اذ مات المعتق في عدة العتق ليس عليها عدة وفاة و لا ارتباط بينهما و العدة باينة لا رجعية – منه روحي له الفداء .
في الامة اذا غَشِيَها سيدها ثم اعتقهٰا فان عدتهٰا ثلثة حيض فان مات عنهٰا فاربعة اشهر و عشرا
* ٦٩٨٩//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يكون تحته السرية فيعتقهٰا فقال لايصلح لها ان تنكح حتي تنقضي عدتهٰا ثلثة اشهر و ان توفي عنهٰا مولٰاهٰا فعدتهٰا اربعة اشهر و عشر
* ٦٩٨٩//٣ و قال في رجل كانت له امة فوطئها ثم اعتقهٰا و قد حٰاضت عنده حيضة بعد مٰا وطئها قال تعتد بحيضتين ، و روي تعتد بثلثة حيض
* ٦٩٨٩//٤ و سئل عن رجل يعتق سريته أيصلح له ان يتزوجهٰا بغير عدة قال نعم قيل فغيره قال لا حتي تعتد ثلثة اشهر
* ٦٩٨٩//٥ و سئل عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال عدتهٰا عدة المتوفي عنها زوجهٰا اربعة اشهر و عشراً
* ٦٩٨٩//٦ و سئل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۳ *»

عن رجل اعتق وليدته و هو حي و قد كان يطأها فقال عدتهٰا عدة الحرّة المطلقة ثلثة قروء
* ٦٩٨٩//٧ و قيل له في حديث فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم او بسٰاعة ثم يموت فقال فهذه تعتد بثلث حيض او ثلثة قروء من يوم اعتقهٰا سيّدها
* ٦٩٨٩//٨ و قيل له الرجل تكون عنده السرية له و قد ولدت منه و مات ولدهٰا ثم يعتقهٰا قال لايحل لهٰا ان تتزوج حتي تنقضي عدتهٰا ثلثة اشهر
* ٦٩٨٩//٩ و قال اذا اعتق رجل جارية ثم اراد ان يتزوجهٰا مكٰانه فلا بأس فلاتعتد من مٰائه و ان ارادت ان تتزوج من غيره فلهٰا مثل عدة الحرة
* ٦٩٨٩//١٠ و عن جميل بن درٰاج عن بعض اصحٰابه انه قال في رجل اعتق ام ولده ثم توفي عنهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا قال تعتد باربعة اشهر و عشر و ان كانت حبلي اعتدت بابعد الاجلين
(ب‌) )٦٩٩٠( باب اذا اعتقت الامة في العدة الرجعية
* ٦٩٩٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتهٰا منه ثم اعتقت فانهٰا تعتد عدة المملوكة
* ٦٩٩٠//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في امة طلقت ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتهٰا قال تعتد بثلث حيض فان مٰات عنهٰا زوجهٰا ثم اعتقت قبل ان تنقضي عدتهٰا فان عدتهٰا اربعة اشهر و عشر
* ٦٩٩٠//٣ و قال في امة تحت حرّ طلقهٰا علي طهر بغير جمٰاع تطليقة ثم اعتقت بعد مٰا طلقها بثلثين يوماً و لم‌تنقض عدتهٰا فقال اذا اعتقت قبل ان تنقضي عدتهٰا اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها و له عليهٰا الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطليقتين واحدة بعد وٰاحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتهٰا فلا رجعة له عليهٰا و عدتهٰا عدة الامة
* ٦٩٩٠//٤ و عنه في امةٍ كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال تعتد عدة الحرة
(ب‌) )٦٩٩١( باب عدة المدبرة الموطوءة من وفاة سيدها
* ٦٩٩١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في المدبرة اذا مٰات عنهٰا مولٰاهٰا ان عدتهٰا اربعة اشهر و عشر من يوم يموت سيّدها اذا كان سيّدهٰا يطأهٰا
(ب‌) )٦٩٩٢( باب عدة الزانية من الزني و استبراء الامة منه
* ٦٩٩٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا التقي الختانان وجب الغسل و المهر و العدة
* ٦٩٩٢//٢ و قيل له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجهٰا هل يحل له ذلك قال نعم اذا هو اجتنبهٰا حتي تنقضي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۴ *»

عدتهٰا باستبراء اعلم ان المشهور انه لا عدة للزني و اخبار الباب تثبت عدة ما لاستبراء رحمها فينبغي ان يقتصر علي اقل العدة و قد روي ان اقل العدة حيضة و طهرة تامة فلا دليل علي وجوب اكثر من ذلك عليها – منه روحي و جسمي له الفداء .
رحمهٰا من مٰاء الفجور فله ان يتزوجهٰا و انما يجوز له ان يتزوجهٰا بعد ان يقف علي توبتها
* ٦٩٩٢//٣ و عن زرعة عن سمٰاعة قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليهٰا ابن له ففجر بهٰا قال قد كٰان رجل عنده جٰارية و له زوجة فامرت ولدهٰا ان يثب علي جٰارية ابيه ففجر بهٰا فسئل ابوعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال لايحرم ذلك علي ابيه الا انه لاينبغي له ان يأتيهٰا حتي يستبريهٰا للولد الحديث
* ٦٩٩٢//٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام العدة من الماء
* ٦٩٩٢//٥ و عن ابي‌جعفر محمد بن علي الجواد عليهما السلام انه سئل عن رجل نكح امرأة علي زني أيحل له ان يتزوجهٰا فقال يدعهٰا حتي يستبريهٰا من نطفته و نطفة غيره اذا لايؤمن منها ان تكون احدثت مع غيره حدثا كما احدثت معه ثم يتزوج بهٰا ان اراد فانما مثلها مثل نخلة اكل رجل منهٰا حرٰاماً ثم اشترٰاهٰا فاكل منهٰا حلالاً
(ب‌) )٦٩٩٣( بٰاب العدة من الخصي
* ٦٩٩٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة و فرض لهٰا صداقاً و هي تعلم انه خصي فقال جايز فقيل فانه مكث معهٰا مٰا شاء اللّه ثم طلقها هل عليهٰا عدة قال نعم أليس قد لذ منها و لذت منه * و قد مر في ابواب المهور مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٦٩٩٤( بٰاب عدة المرتد زوجهٰا
* ٦٩٩٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كل مسلم الحديث الاول في المرتد عن فطرة الاسلام لانه يقول مسلم بين مسلمين و الحديث الثاني في المرتد عن الملة لقوله فان رجع الي الاسلام و تاب و هو في الملي – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
بين مسلمين ارتد عن الاسلٰام و جحد محمّداً صلي اللّٰه عليه و اله نبوته و كذبه فان دمه مبٰاح لمن سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد و يقسم مٰاله علي ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفي عنها زوجهٰا و علي الامام ان يقتله و لٰايستتيبه
* ٦٩٩٤//٢ اقول في التهذيب عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اذا ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة فان رجع الي الاسلام و تاب قبل التزويج فهو خٰاطب من الخطاب و لٰا عدة عليهٰا منه و تعتد منه لغيره و ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۵ *»

مات او قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا و هي ترثه في العدة و لايرثهٰا ان مٰاتت و هو مرتد من الاسلام
(ب‌) )٦٩٩٥( بٰاب عدة المشركة التي لها زوج اذا اسلمت
* ٦٩٩٥//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في ام ولد لنصراني اسلمت أيتزوجهٰا المسلم قال نعم و عدتهٰا من النصراني اذا اسلمت عدة الحرّة المطلقة ثلثة اشهر او ثلثة قروء فاذا انقضت عدتهٰا فليتزوجها ان شاءت
* ٦٩٩٥//٢ و عن يونس قال عدة العلجة اذا اسلمت عدة المطلقة اذٰا ارٰادت ان تزوج غيره
(ب‌) )٦٩٩٦( باب عدة الذمية من الطلاق و الموت
* ٦٩٩٦//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن نصرانية كانت تحت نصرٰانيّ فطلقها هل عليهٰا عدة مثل عدة المسلمة فقال لا لان اهل الكتاب هن مماليك للامٰام ألاتري انهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة الي مواليه قال و من اسلم منهم فهو حرّ تطرح عنه الجزية قيل فما عدتها ان اراد المسلم ان يتزوجهٰا قال عدتهٰا عدة الامة حيضتان او خمسة و اربعون يوماً قبل ان تسلم قيل له فان اسلمت بعد مٰا طلقهٰا قال اذا اسلمت بعد مٰا طلقها فان عدتهٰا عدة المسلمة قيل فان مات عنهٰا و هي نصرٰانية و هو نصراني فاراد رجل من المسلمين ان يتزوجهٰا قال لايتزوجهٰا المسلم حتي تعتد من النصراني اربعة اشهر و عشراً عدة المتوفي عنهٰا زوجها قيل له كيف جعلت عدتهٰا اذا طلقت عدة الامة و جعلت عدتهٰا اذا مٰات عنهٰا عدة الحرة المسلمة و انت تذكر انهم مماليك للامام قال ليس عدتهٰا في الطلاق كعدتهٰا اذا توفي عنها زوجهٰا ثم قال ان الامة و الحرة كلتيهمٰا اذا مٰات عنهما زوجهمٰا سوٰاء في العدة الا ان الحرة تحد و الامة لاتحد
(ب‌) )٦٩٩٧( باب استبراء اعلم ان الغرض من الاستبراء العلم بعدم الحبل فان احتمل الحمل يجب الاستبراء كيف اتفق و ممن اتفق و ليس ذلك بواجب علي البايع او علي المشتري كوجوب الفرايض و انما وجوبه عند ارادة الوطء فان كان لرجل امة وطئها و اراد بيعها يجب وقوع الاستبراء لوطء المشتري فان استبرأ البايع فهو و ان لم‌يستبرئ فعلي المشتري ان يستبرئ ان اراد الوطء و الا فلا فالمراد بالوجوب اشتراط الوطء به لا انه من العبادات و الفرائض و هذا الاستبراء علي البايع اولا ليكون ما يبيع بلا عيب فان لم‌يفعل فعلي المشتري و ان لم‌يفعل فعلي المشتري الثاني منه فتدبر تجد الاخبار منطبقة علي ذلك – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
البايع امته اذا اراد بيعهٰا
* ٦٩٩٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۶ *»

اميرالمؤمنين عليه السّلام ثمانية لاتحل مناكحتهم الي ان قال امتك و هي علي سوم
* ٦٩٩٧//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام نحوه الا انه قال امتك و هي علي سوم من مشتر
* ٦٩٩٧//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يبيع الامة من رجل قال عليه ان يستبري من قبل ان يبيع
* ٦٩٩٧//٤ و سئل عن الجارية التي لم‌تبلغ المحيض و يخاف عليهٰا الحبل فقال يستبري اقول استبراء البايع لخوف الحبل و كونها ام ولد – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
رحمها الذي يبيعهٰا بخمسة و اربعين ليلة و الذي يشتريهٰا بخمسة و اربعين ليلة
* ٦٩٩٧//٥ و قال الاستبرٰاء علي الذي يبيع الجارية واجب ان كٰان يطأهٰا و علي الذي يشتريهٰا الاستبرٰاء ايضاً قيل فهل يحل له ان يأتيهٰا دون الفرج قال نعم قبل ان يستبريهٰا
* ٦٩٩٧//٦ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهٰا أيصلح بيعهٰا من هذه رخصة في ترك البايع الاستبراء فانه ان لم‌يستبري يستبريها المشتري و المقصود وقوعه – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي .
الغد قال لا بأس
* ٦٩٩٧//٧ اقول في الفقه‌الرّضوي في اقسٰام النكاح نكاح ملك اليمين و هو ان يبتاع الرجل الامة فحلال له نكٰاحهٰا اذا كانت مستبرٰاة و الاستبرٰاء حيضة و هو علي البايع فان كان البٰايع فيه التعويل علي خبر الثقة – منه روحي له الفداء .
ثقة و ذكر انه استبراهٰا جٰاز نكٰاحهٰا من وقتهٰا و ان لم‌يكن ثقة استبراها المشتري بحيضة و ان كانت بكراً او لامرأة او ممّن لم‌يبلغ حد الادراك استغني عن ذلك
(ب‌) )٦٩٩٨( بٰاب استبراء المشتري الامة
* ٦٩٩٨//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال تستبرئ الامة اذا اشتريت بحيضة و ان كانت لٰاتحيض فبخمسة و اربعين يوماً
* ٦٩٩٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اشتري جٰارية لم‌يكن صٰاحبهٰا يطأهٰا يستبري يمكن ان يقال ان فاعل يستبري البايع اي اذا كان لايطأها هل يحصل بذلك استبراؤ رحمها و يستعلم البايع براءة رحمها قال نعم – منه ادام الله مجده العالي و اجلاله و ظله المتعالي علي رؤس جميع العباد و البلاد .
رحمهٰا قال نعم قيل جارية لم‌تحض كيف يصنع بهٰا قال امرهٰا شديد غير انه ان اتاهٰا فلاينزل عليهٰا حتي يستبين له ان كان بهٰا حبل قيل و في كم يستبين له قال في خمسة و اربعين ليلة
* ٦٩٩٨//٣ و سئل عن الرجل يشتري

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۷ *»

الجارية و لم‌تحض قال يعتزلهٰا شهرا لايخفي ان الشهر انسب الي الحيضة الواحدة و الخمسة و الاربعين الي الحيضتين الا اني لم‌اجد عاملا بالشهر و لكن لما كان الظاهر من الاخبار ان الحيضة قول العامة فليكن الشهر ايضا مما يحتمل التقية – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
ان كانت قد مست
(ب‌) )٦٩٩٩( بٰاب ترك استبراء الصغيرة و اليائسة و من اخبر الثقة باستبرائها و ما اشتريت و هي حائض
* ٦٩٩٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم‌اطأها فقال ان وثق فيه ان اخبار الثقة يقوم مقام العلم – منه روحي له الفداء .
به فلا بأس بان يأتيهٰا
* ٦٩٩٩//٢ و قيل له أرأيت ان ابتاع جٰارية و هي طاهر و زعم صٰاحبهٰا انه لم‌يطأهٰا منذ طهرت قال ان كان عندك اميناً فمسها و قال ان الامر شديد فان كنت لا بد فاعلاً فتحفظ لاتنزل ترك الانزال محمول علي الاحتياط في الفروج – منه روحي له الفداء .
عليهٰا
* ٦٩٩٩//٣ و قيل له اشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني انه لم‌يمسها منذ طمثت عنده و طهرت قال ليس يمكن ان يقال ان مراد الامام انه ليس بجايز ان يأتي الانسان الجارية حتي يستبريها يعني يستعلم براءة رحمها فان علم استبراء البايع فاستبراء البايع هو استبراء المشتري ايضا و اما قوله و لكن يجوز لك ما دون الفرج يعني ما لم‌تستبرئ عندك او عند البايع – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
بجايز ان يأتيهٰا حتي يستبريهٰا بحيضة و لكن يجوز لك ما دون الفرج ان الذين يشترون الامٰاء ثم يأتونهن قبل ان يستبرؤهن فاولئك الزناة باموالهم
* ٦٩٩٩//٤ و قال في رجل ابتاع جٰارية و لم‌تطمث ان كانت صغيرة يعني عرفا لا شرعا – منه روحي له الفداء .
لايتخوف عليها الحبل فليس له عليهٰا عدة و ليطأها ان شاء و ان كانت قد بلغت اي حد الطمث – منه روحي له الفداء .
و لم‌تطمث فان عليها العدة
* ٦٩٩٩//٥ و سئل عن رجل اشتري فالمشتراة و هي حائض كان استبراؤها بين البايع و المشتري و لم‌يحصل تمامه عند احدهما و الغرض حصوله و قد حصل – منه روحي له الفداء .
جارية و هي حائض قال اذا طهرت فليمسّها ان شاء
* ٦٩٩٩//٦ و سئل عن الجارية التي لايخاف عليهٰا الحبل لصغر او كبر – منه ادام الله مجده العالي .
قال ليس عليهٰا عدة
* ٦٩٩٩//٧ و قال في الجارية التي لم‌تطمث و لم‌تبلغ الحبل اذا اشتراها الرجل قال ليس عليهٰا علم ان الاستبراء لاجل استعلام عدم الحبل باي شي‌ء حصل هذا العلم كفي – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
عدة يقع عليهٰا
* ٦٩٩٩//٨ و قال في رجل اشتري جارية ثم اعتقها و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۸ *»

لم‌يستبرئ رحمهٰا قال كان نوله ان يفعل فاذا لم‌يفعل فلا شي‌ء عليه
* ٦٩٩٩//٩ و سئل عن الرجل يشتري الجارية التي لم‌تبلغ المحيض و اذا قعدت عن المحيض ما عدتهٰا و ما يحل للرجل من الامة حتي يستبريهٰا قبل ان تحيض و يحصل الاستبراء- منه روحي له الفداء. قال اذا قعدت عن المحيض او لم‌تحض فلا عدة لها و التي تحيض فلايقربهٰا هو مطلق فلايقربها بوجه – منه روحي له الفداء .
حتي تحيض و تطهر
* ٦٩٩٩//١٠ و سئل عن عدة الامة التي لم‌تبلغ المحيض و هو يخاف عليهٰا فقال خمسة و اربعون ليلة
* ٦٩٩٩//١١ و قيل الرجل يشتري الجٰارية الصغيرة التي لم‌تطمث و ليست بعذرٰاء يستبريهٰا قال امرها شديد اذا كان مثلهٰا يعلق فليستبريهٰا
* ٦٩٩٩//١٢ و قيل لاحدهما عليهما السّلام الجارية الصغيرة يشتريهٰا الرجل و هي لم‌تدرك حد خوف الحبل – منه روحي له الفداء .
او قد يئست من المحيض فقال لا بأس بان لايستبريهٰا
* ٦٩٩٩//١٣ و عن العبد الصّٰالح عليه السلام هذا الخبر فيه اجمال و ابهام لايمكن العمل به – منه روحي فداه .
اذا اشتريت جٰارية فضمن لك مولٰاها انهٰا علي طهر فلا بأس بان تقع عليهٰا
* ٦٩٩٩//١٤ و سئل عن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم انه قد استبراهٰا أيجزي ذلك ام لا بد من استبرائها قال يستبرئهٰا يمكن ان يقال ان الحيضتين احديهما ما استبراه البايع و الثانية ما يستبرئه المشتري و ذلك اذا لم‌يكن البايع امينا ثقة – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و انارته .
بحيضتين قيل يحل للمشتري ملامستها قال نعم و لايقرب فرجها
* ٦٩٩٩//١٥ و عن الرضا عليه السلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي صفة الحد – منه روحي له الفداء .
اذا لم‌تبلغه لم‌يكن علي الرجل استبراؤهٰا قال اذا لم‌تبلغ اي حد الحيض – منه روحي له الفداء .
استبرأت بشهر قيل و ان كانت ابنة سبع سنين او نحوهٰا ممّا لاتحمل فقال هي صغيرة اي لايمكن حملها – منه روحي له الفداء .
و لايضرّك ان لاتستبريهٰا فقيل مٰا بينهٰا و بين تسع سنين فقال نعم تسع سنين
* ٦٩٩٩//١٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل اشتري جٰارية و هي طامث أيستبرئ رحمهٰا بحيضة اخري ام يكفيه هذا الخبر يحمل علي الاستحباب – منه روحي له الفداء .
هذه الحيضة قال لا بل يكفيه هذه الحيضة فان استبرأهٰا بحيضة اخري فلا بأس هي بمنزلة فضل
(ب‌) )٧٠٠٠( بٰاب استبراء امة المرأة
* ٧٠٠٠//١ عن زرٰارة قال اشتريت جارية بالبصرة من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶۹ *»

امرأة فخبرتني انه لم‌يطأها احد فوقعت عليها و لم‌استبريهٰا فسألت اباجعفر عليه السلام عن ذلك فقال هو ذا انا فعله عليه السلام لبيان الجواز و تركه للكراهة – منه روحي له الفداء .
قد فعلت ذلك و مااريد ان اعود
* ٧٠٠٠//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعهٰا قال لا بأس ان تطأهٰا من غير ان تستبريهٰا
(ب‌) )٧٠٠١( باب استبراء المحللة و الزانية
* ٧٠٠١//١ في الفقه‌الرضوي في وجوه النّكٰاح نكاح التحليل المحل و هو ان يحل الرجل و المرأة فرج الجارية مدة معلومة فان كان لرجل فعليه قبل تحليلهٰا ان يستبريهٰا بحيضة و يستبريهٰا بعد ان ينقضي ايام التحليل و ان كانت لامرأة استغني عن ذلك * و قد مر في باب عدة الزانية ما يدل علي الحكم الثاني
(ب‌) )٧٠٠٢( باب استبراء المسبية
* ٧٠٠٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام نادي منادي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في الناس يوم اوطاس ان استبرأوا سباياكم بحيضةٍ
(ب‌) )٧٠٠٣( باب استبراء المعتقة اذا اراد تزويجهٰا
* ٧٠٠٣//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليهٰا قبل ان يستبري رحمهٰا قال يستبري رحمهٰا بحيضة قيل فان وقع عليهٰا قال لا بأس
(ب‌) )٧٠٠٤( باب حد الاستبرٰاء
* ٧٠٠٤//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه قال تستبرئ الامة اذا اشتريت لم‌يحك من احد من الاصحاب ان الاستبراء يحصل بحيضتين و اما ما يظهر من كتب العامة و الظاهر من الاخبار ان الحيضة تقية و الحيضتان حق و يؤيد ذلك مقابلته بخمسة و اربعين يوما بدلهما و يؤيدها ايضا اخبار عدة الامة و مع عدم الحكاية عن احد من الاصحاب ينبغي ملازمة الاحتياط في الفروج و لايجسر بحيضة – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
بحيضة و ان كانت لاتحيض فبخمسةٍ و اربعين يوماً
* ٧٠٠٤//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث يستبرئ رحمهٰا الذي يبيعهٰا بخمسةٍ و اربعين ليلة و الذي يشتريهٰا بخمسةٍ و اربعين ليلة
* ٧٠٠٤//٣ و سئل عن رجل وقع علي امته أيصلح له ان يزوجهٰا قبل ان تعتد قال لا قيل كم عدتهٰا قال حيضة او اثنتان
* ٧٠٠٤//٤ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيهٰا استبرٰاء قال نعم و عن ادني مٰا يجزي من الاستبراء للمشتري و البايع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۰ *»

قال اهل المدينة يقولون حيضة و كان ابوجعفر عليه السلام يقول حيضتان
* ٧٠٠٤//٥ و عن سمٰاعة بن مهرٰان قال سألته عن رجل اشتري جٰارية و هي طامث أيستبري رحمها ام تكفيه هذه الحيضة قال لا بل يكفيه هذه الحيضة فان استبراهٰا اخري فلا بأس هي بمنزلة فضل * و قد مر في الابواب السابقة هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٠٠٥( باب الجارية التي لاتحيض لريح
* ٧٠٠٥//١ سئل ابوالحسن موسي عليه السلام اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر و لاتطمث و ليس ذلك من كبر و اريهٰا النساء فيقلن ل۪ي ليس بهٰا حبل فلي ان انكحهٰا في فرجهٰا فقال ان الطمث تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس ان تمسّهٰا في الفرج
(ب‌) )٧٠٠٦( بٰاب الاستمتاع بالامة الحٰامل
* ٧٠٠٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام عشر لايحل نكاحهن و عد منهٰا و امتك و قد وطئت حتي تستبرأ بحيضةٍ و امتك و هي حبلي من غيرك و امتك و هي علي سوم من مشتر
* ٧٠٠٦//٢ و عن محمّد بن قيس عن ابي‌جعفرٍ عليه السلام قال في الوليدة يشتريهٰا الرجل و هي حبلي قال لايقربهٰا حتي تضع ولدهٰا
* ٧٠٠٦//٣ و قيل له الرجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحل له منها فقال ما دون الفرج
* ٧٠٠٦//٤ و سئل عن الجارية الحبلي يشتريهٰا الرجل يصيب منهٰا ما دون الفرج قال لا بأس قيل يصيب منهٰا في ذلك الموضع قال تريد تغره
* ٧٠٠٦//٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الامة الحبلي يشتريهٰا الرجل قال سئل ابي عن ذلك فقال احلّتهٰا اية و حرمتهٰا اخري و انا ناهٍ عنهٰا نفسي و ولدي فقال الرجل و انا ارجو ان انتهي اذا نهيت نفسك و ولدك
* ٧٠٠٦//٦ و عن عبدالله بن محمّد قال دخلت علي ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فقلت له اشتريت جٰارية ثم سكتت هيبة له فقال اظنك انك اردت ان تصيب منهٰا فلم‌تدر كيف تأتي لذلك قلت اجل جعلت فداك قال و اظنك انك اردت ان تفخذ لهٰا فاستحييت ان تسأل عنه قلت لقد منعتني من ذلك هيبتك قال فقال لا بأس بالتفخيذ لهٰا حتي تستبريهٰا و ان صبرت فهو خير لك فقال له رجل جعلت فداك قد سمعت غير وٰاحد يقول التفخيذ لا بأس به قال فقلت له و اي شي‌ء الخيرة في تركه قال فقال كذلك لو كان به بأس لم‌نأمر به قال ثم اقبل علي فقال ان الرجل يأتي جٰاريته فتعلق منه ثم تري الدم و هي حبلي فيري ان ذلك طمث فيبيعهٰا فمااحب للرّجل المسلم ان يأتي الجارية حبلي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۱ *»

قد حبلت من غيره حتي يأتيه فيخبره
* ٧٠٠٦//٧ و قال يحرم من الامٰاء عشر لاتجمع بين الام و البنت و لا بين الاختين و لا امتك و هي حٰامل من غيرك حتي تضع
* ٧٠٠٦//٨ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام اشتري الجارية الي ان قيل فان كانت حبلي فما لي منهٰا اذا اردت ذلك قال لك ما دون الفرج الي ان تبلغ في حملهٰا اربعة اشهر و عشرة ايام فاذا جاز حملهٰا اربعة اشهر و عشرة ايام فلا بأس بنكاحهٰا في الفرج قيل ان المغيرة و اصحٰابه يقولون لاينبغي للرجل ان ينكح امرأته و هي حامل قد استبان حملها حتي تضع فيغذو ولده قال هذا من فعٰال اليهود
* ٧٠٠٦//٩ و سئل عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلي أيطأهٰا قال لا قيل فدون الفرج قال لايقربهٰا
(ب‌) )٧٠٠٧( باب من اشتري امة حبلي فوطئها فولدت
* ٧٠٠٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله دخل علي رجل من الانصٰار و اذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول الله و بهٰا هذا الحبل قال أقربتها قال نعم قال اعتق ما في بطنها قال يا رسول الله بم استحق العتق قال لان نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه
* ٧٠٠٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام من جامع امة حبلي من غيره فعليه ان يعتق ولدهٰا و لايسترق لانه شارك فيه الماء تمام الولد
* ٧٠٠٧//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اشتري جٰارية حاملا قد استبان حملهٰا فوطئها قال بئس ما صنع قيل ما تقول فيهٰا قال عزل عنهٰا ام لا قيل اجبني في الوجهين قال فان كان عزل عنها فليتق اللّه و لايعد و ان كٰان لم‌يعزل عنهٰا فلايبيع ذلك الولد و لايورثه و لكن يعتقه و يجعل له شيئاً من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۲ *»

(ك‌) كتٰاب الخلع و المباراة و فيه مقدمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٧٠٠٨//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من اضرّ بامرأته حتي تفتدي منه نفسهٰا لم‌يرض اللّه له بعقوبة دون النار الي ان قال من ضار مسلما فليس منا و لسنٰا منه في الدنيا و الاخرة
* م‌٧٠٠٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا قالت المرأة لزوجهٰا جملة لااطيع لك امراً مفسرا و غير مفسر حل له مٰا اخذ منهٰا و ليس له عليهٰا رجعة
* م‌٧٠٠٨//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا اختلاع الا علي طهر من غير جمٰاع
* م‌٧٠٠٨//٤ و قال لا مبٰاراة الا علي طهر من غير جماع بشهود * و قد مرّ في كتاب الطلاق مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٧٠٠٨( بٰاب مٰا يحلّ به الخلع و اخذ مالهٰا * قال الله عز و جل و لايحل لكم ان تأخذوا ممّا اتيتموهن شيئاً الا ان يخافا ان لايقيما حدود اللّٰه فان خفتم ان لٰايقيما حدود الله فلا جناح عليهمٰا فيما افتدت به
* ٧٠٠٨//١ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام اذا قالت المرأة لزوجهٰا جملة لااطيع لك امراً مفسرا و غير مفسر حل له ما اخذ منهٰا و ليس له عليهٰا رجعة
* ٧٠٠٨//٢ و قال اذا نشزت المرأة علي الرجل فهي الخلعة فليأخذ منهٰا مٰا قدر عليه الخبر
* ٧٠٠٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في رواية في المختلعة اذا قالت له لااطيع اللّٰه فيك حل له ان يأخذ منهٰا ما وجد و قال لايحل خلعهٰا حتي تقول لزوجهٰا واللّٰه لاابر لك قسماً و لااطيع لك امراً و لااغتسل لك من جنابة و لاوطئن فراشك و لاذنن عليك بغير اذنك و قد كان النّاس يرخصون فيما دون هذا فاذا قالت المرأة ذلك لزوجهٰا حل له ما اخذ منهٰا ، و في روٰاية و قد كان يرخص للنساء فيما دون هذا و قال يكون الكلام من عندها يعني من غير ان تعلم
* ٧٠٠٨//٤ و قال المختلعة التي تقول لزوجهٰا اخلعني و انا اعطيك مٰا اخذت منك فقال لايحل له ان يأخذ منها شيئاً حتي تقول واللّٰه لاابر لك قسماً و لااطيع لك امراً و لاذنن في بيتك بغير اذنك فاذا فعلت ذلك من غير ان يعلمهٰا حل له مٰا اخذ منهٰا
* ٧٠٠٨//٥ و قال اذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة باينة و هو خٰاطب من الخطاب و لايحل له ان يخلعهٰا حتي تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير ان يضرّ بهٰا و حتي تقول لاابر لك قسماً و لااغتسل لك من جنابة و لادخلن بيتك من تكره و لاوطئن فراشك و لٰااقيم حدود الله فاذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۳ *»

كان هذا منهٰا فقد طاب له ما اخذ منهٰا
* ٧٠٠٨//٦ و قال في الخلع اذا قالت لااغتسل لك من جنابة و لاابر لك قسماً و لاوطئن فراشك من تكرهه فاذا قالت له هذا حل له ما اخذ منهٰا
* ٧٠٠٨//٧ و سئل عن المختلعة كيف يكون خلعهٰا فقال لايحلّ خلعها حتي يقول لاابر لك قسماً و لٰااطيع لك امراً و لاوطئن فراشك و لادخلن عليك بغير اذنك فاذا هي قالت ذلك حل له خلعهَآ و حل له ما اخذ منهٰا من مهرهٰا و مٰا زاد و ذلك قول اللّٰه فلا جناح عليهمٰا فيما افتدت به و اذا فعل ذلك فقد بٰانت منه و هي املك بنفسهٰا ان شاءت نكحته و ان شٰاءت فلا فان نكحته فهي عنده علي ثنتين
* ٧٠٠٨//٨ و قال الخلع لايكون الا ان تقول المرأة لزوجهٰا لاابر لك قسماً و لاخرجن بغير اذنك و لاوطئن فراشك غيرك و لااغتسل لك من جنابة او تقول لااطيع لك امراً او تطلقني فاذا قالت ذلك فقد حلّ له ان يأخذ منهٰا جميع ما اعطاهٰا و كل ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالهٰا فان تراضيا علي ذلك علي طهر بشهود فقد بانت منه بوٰاحدة و هو خاطب من الخطاب فان شاءت زوّجته نفسهٰا و ان شاءت لم‌تفعل فان تزوّجهٰا فهي عنده علي ثنتين باقيتين و ينبغي له ان يشترط عليهٰا كما اشترط صٰاحب المبٰاراة و ان ارتجعت في شي‌ء مما اعطيتني فانا املك ببضعك
* ٧٠٠٨//٩ و قال لٰا خلع و لا مبٰاراة و لا تخيير الا علي طهر من غير جمٰاع بشهٰادة شاهدين عدلين و المختلعة اذا تزوّجت زوجاً اخر ثم طلّقها يحل للاوّل ان يتزوجهٰا قال و لا رجعة للزوج علي المختلعة و لا علي المبٰاراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليهٰا مٰا اخذ منهٰا
* ٧٠٠٨//١٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن المختلعة قال لايحل لزوجهٰا ان يخلعهٰا حتي تقول لاابر لك قسماً و لااقيم حدود اللّٰه فيك و لااغتسل لك من جنابة و لاوطئن فراشك و ادخلن بيتك من تكره من غير ان تعلم هذا و لٰايتكلمون هم و تكون هي التي تقول ذلك
* ٧٠٠٨//١١ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع اذا كان من المرأة وحدهٰا فهو ان لاتطيعه الحديث * و قد مرّ في بٰاب اذا خافت المرأة من بعلهٰا نشوزا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٠٠٩( بٰاب من اضرّ امرأته و عضلهٰا حتي تفتدي من الزوج و من خلعت زوجهٰا * قال الله عز و جلّ يا ايّهٰا الذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً فلاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبيّنة و عاشروهن بالمعروف فان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۴ *»

كرهتموهن فعسي ان تكرهوا شيئاً و يجعل الله فيه خيراً كثيرا و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احديهنّ قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا و اثماً مبيناً و كيف تأخذونه و قد افضي بعضكم الي بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا
* ٧٠٠٩//١ و قال النبي صلي الله عليه و اله و من اضر بامرأته حتي تفتدي منه نفسهٰا لم‌يرض اللّٰه له بعقوبة دون النّار لان اللّه يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم الا و من قال لخادمه او لمملوكه او لمن كٰان من الناس لا لبيك و لٰا سعديك قال الله له يوم القيمة لا لبيك و لٰا سعديك اتعس في النّار و من ضارّ مسلماً فليس منّا و لسنا منه في الدنيا و الاخرة و ايما امرأة خلعت من زوجها لم‌تزل في لعنة اللّٰه و ملائكته و رسله و الناس اجمعين حتي اذا نزل بهٰا ملك الموت قال لها ابشري بالنار فاذا كان يوم القيمة قيل لهٰا ادخلي النّار مع الداخلين الا و ان اللّٰه و رسوله بريئان من المختلعات بغير حق الا و ان الله و رسوله بريئان ممّن اضرّ بامرأته حتي تختلع منه
* ٧٠٠٩//٢ اقول في مجمع‌البيٰان بعد ذكر الاقوٰال في معني الفاحشة في هذه الاية و الاولي حمل الاية علي كل معصية و هو المروي عن ابي‌جعفر عليه السلام
(ب‌) )٧٠١٠( بٰاب اشهٰاد الشاهدين في الخلع و المبٰاراة و التخيير و ايقاعهٰا في طهر من غير جمٰاع
* ٧٠١٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام لا طلاق و لٰا خلع و لا مباراة و لا خيٰار الا علي طهر من غير جمٰاع
* ٧٠١٠//٢ و قال لايكون خلع و لا تخيير و لا مبٰاراة الّٰا علي طهر من المرأة من غير جمٰاع و شاهدين يعرفان الرجل و يريان المرأة و يحضران التخيير و اقرار المرأة انها علي طهر من غير جمٰاع يوم خيرهٰا فقيل له اصلحك الله ما اقرار المرأة هيهنٰا قال يشهد الشاهدٰان عليهٰا بذلك للرجل حذار ان تأتي بعد فتدعي انه خيّرهٰا و هي طامث فيشهدان عليهٰا بمٰا سمعٰا منها و انما يقع عليهٰا الطلاق اذا اختارت نفسهٰا قبل ان تقوم و اما الخلع و المباراة فانه يلزمهٰا اذا اشهدت علي نفسهٰا بالرّضٰا فيمٰا بينهٰا و بين زوجهٰا بمٰا يفترقان عليه في ذلك المجلس فاذا افترقا علي شي‌ءٍ و رضيٰا به كان ذلك جايزاً عليهٰا و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليهٰا سمي طلاق او لم‌يسمّ و لٰا ميرٰاث بينهمٰا في العدة قال و الطّلاق و التخيير من قبل الرجل و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۵ *»

الخلع و المبٰاراة يكون من قبل المرأة
* ٧٠١٠//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام هل يكون خلع او مبٰاراة الّٰا بطهر فقال لايكون الّٰا بطهر
* ٧٠١٠//٤ و قال لا طلاق و لٰا تخيير و لٰا مبٰاراة الا علي طهر من غير جمٰاع بشهود
(ب‌) )٧٠١١( بٰاب انه هل يتبع الخلع و المبٰاراة بطلاق ام لا
* ٧٠١١//١ عن العبد الصالح عليه السّلام قال قال علي عليه السلام المختلعة يتبعهٰا يمكن ان يراد بقوله المختلعة يتبعها الطلاق انه يمكن ان يتبعها الطلاق و ذلك انه اذا رجعت علي مهرها يرجع الزوج اليها فاذا رجع اليها يمكن ان يطلقها ما دامت في طهر غير مواقع فلا دلالة فيه علي اشتراط الاتباع بالطلاق – منه .
الطلاق ما دامت في العدة
* ٧٠١١//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة
* ٧٠١١//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام كتبنا تتمة الحديث من كتاب التهذيب و لم‌تكن في الوسائل – منه .
قال لايكون الخلع حتي تقول لااطيع لك امرا و لٰاابر لك قسما و لااقيم لك حدا فخذ مني و طلقني فاذا قالت ذلك فقد حل له ان يخلعهٰا بمٰا تراضيٰا به من قليل او كثير و لايكون ذلك الا عند سلطان فاذا فعلت ذلك فهي املك بنفسهٰا من غير ان يسمي طلاقا
* ٧٠١١//٤ و قال المباراة تبين من سٰاعتهٰا من غير طلاق الخبر
* ٧٠١١//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فاذا قالت ذلك من غير ان يعلمها حل له ما اخذ منهٰا و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعهٰا و كانت بائناً بذلك و كان خاطباً من الخطاب
* ٧٠١١//٦ و قال عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعهٰا طلاقها و هي تجزي من غير ان يسمي طلاقاً
* ٧٠١١//٧ و قال عدة المختلعة عدة المطلقة و خلعها طلاقهٰا
* ٧٠١١//٨ و قال المباراة تكون من غير ان يتبعهٰا الطلاق
* ٧٠١١//٩ و سئل الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجهٰا او تختلع منه بشهادة شاهدين علي طهر من غير جمٰاع هل تبين منه بذلك او تكون امرأته ما لم‌يتبعهٰا بطلاق فقال تبين منه و ان شاءت ان يردّ اليهٰا ما اخذ منهٰا و تكون امرأته فعلت فقيل فانّه قد روي لنا انها لاتبين منه حتي يتبعهٰا بطلاق قال ليس ذلك اذا خلع فقيل تبين منه قال نعم
* ٧٠١١//١٠ و عن سليمان بن خالد قال قلت أرأيت ان هو طلّقهٰا بعد مٰا خلعهٰا أيجوز عليهٰا قال و لم يطلّقهٰا و قد كفاه الخلع و لو كان الامر الينا لم‌نجز طلاقاً
* ٧٠١١//١١ اقول في الفقه‌الرضوي في اقسٰام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۶ *»

الطلاق و منه التخيير و المبٰاراة و النشوز و الشقاق و الخلع و الايلاء و كل ذلك لايجوز الا ان يتبع بطلاق (ظ)
(ب‌) )٧٠١٢( بٰاب بينونة طلاق المختلعة
* ٧٠١٢//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام اذا قالت المرأة لزوجهٰا جملة لااطيع لك امرا مفسرا او غير مفسّر حل له ما اخذ منهٰا و ليس له عليهٰا رجعة
* ٧٠١٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الخلع و المبٰاراة تطليقة بٰائن و هو خٰاطب من الخطاب
(ب‌) )٧٠١٣( بٰاب متعة المختلعة
* ٧٠١٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام لكل مطلقة متعة الا المختلعة فانها اشترت نفسهٰا
* ٧٠١٣//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المختلعة هل تمتع بشي‌ءٍ قال لا
* ٧٠١٣//٣ و قال لاتمتع المختلعة
(ب‌) )٧٠١٤( بٰاب مٰا يأخذ منهٰا في الخلع و المباراة
* ٧٠١٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام المبٰاراة يؤخذ منهٰا دون الصّدٰاق و المختلعة يؤخذ منها مٰا شئت او مٰا تراضيٰا عليه من صداق او اكثر و انما صارت المباراة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة يؤخذ منهٰا مٰا شاء او مٰا تراضيٰا عليه من صداق او اكثر لان المختلعة تعتدي في الكلام و تكلم ما لايحل لهٰا
* ٧٠١٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في المبٰاراة و لٰايحل لزوجهٰا ان يأخذ منها الا المهر فما دونه
* ٧٠١٤//٣ و قيل له لايجوز للرجل ان يأخذ من المختلعة حتي تتكلم بهذا الكلام كله فقال اذا قالت لٰااطيع اللّٰه فيك حل له ان يأخذ منهٰا ما وجد
* ٧٠١٤//٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن المختلعة قال لايحل لزوجهٰا ان يخلعهٰا الي ان قال فاذا اختلعت فهي بائن و له ان يأخذ من مٰالهٰا مٰا قدر عليه و ليس له ان يأخذ من المباراة كل الذي اعطاهٰا
* ٧٠١٤//٥ اقول في الفقه‌الرضوي و اما المباراة فهو ان تقول لزوجهٰا اطلقني و لك مٰا عليك فيقول لها علي انك ان رجعت في شي‌ء مما وهبته لي فانا املك ببضعك فيطلقها علي هذا و له ان يأخذ منهٰا دون الصداق الذي اعطاها و ليس له ان يأخذ الكل
(ب‌) )٧٠١٥( بٰاب الرجوع علي المختلعة و المبٰاراة اذا رجعتا فيمٰا بذلتا و نكاح المختلعة قبل ان تتوب
* ٧٠١٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في المختلعة انها لاتحل له حتي تتوب من قولهٰا الذي قالت له عند الخلع
* ٧٠١٥//٢ و قال المختلعة ان رجعت في شي‌ءٍ من الصلح يقول لارجعن في بضعك
* ٧٠١٥//٣ و قال في حديث و لا رجعة للزوج علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۷ *»

المختلعة و لا علي المبٰاراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليهٰا ما اخذ منهٰا
* ٧٠١٥//٤ و قال الرضا عليه السّلام في حديث الخلع و اذا شاءت ان يرد اليهٰا مٰا اخذ منهٰا و تكون امرأته فعلت * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي
(ب‌) )٧٠١٦( بٰاب كيفيّة المبٰاراة
* ٧٠١٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام المبٰاراة ان تقول المرأة لزوجهٰا لك مٰا عليك و اتركني فيتركهٰا الا انه يقول لهٰا ان ارتجعت في شي‌ء منه فانا املك ببضعك
* ٧٠١٦//٢ و قال المبٰاراة تقول المرأة لزوجهٰا لك مٰا عليك و اتركني او يجعل له من قبلهٰا شيئاً فيتركهٰا الا انّه يقول فان ارتجعت في شي‌ء فانا املك ببضعك و لٰايحلّ لزوجهٰا ان يأخذ منهٰا الا المهر فما دونه
* ٧٠١٦//٣ و قال المباراة تقول لزوجهٰا لك ما عليك و بٰارئني فيتركهٰا قيل فيقول لهٰا فان ارتجعت في شي‌ءٍ فانا املك ببضعك قال نعم
* ٧٠١٦//٤ و سئل عن امرأة قالت لزوجهٰا لك كذا و كذا و خل سبيلي فقال هذه المبٰاراة
* ٧٠١٦//٥ و عن سمٰاعة قال سألته عن المباراة كيف هي فقال يكون للمرأة شي‌ء علي زوجهٰا من مهر او من غيره فيكون قد اعطاهٰا بعضه فيكره كل واحد منهمٰا صٰاحبه فتقول المرأة لزوجهٰا مٰا اخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك و ابٰارئك فيقول الرجل لهٰا فان انت رجعت في شي‌ءٍ ممّا تركت فانا احقّ ببضعك
(ب‌) )٧٠١٧( بٰاب بينونة طلاق المبٰاراة
* ٧٠١٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام المبٰاراة تبين من سٰاعتهٰا من غير طلاق و لا ميرٰاث بينهمٰا لان العصمة منهٰا قد بٰانت ساعة كان ذلك منهٰا و من الزوج
* ٧٠١٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان بارأت امرأة زوجهٰا فهي وٰاحدة و هو خٰاطب من الخطٰاب
* ٧٠١٧//٣ و قال احدهمٰا عليهما السّلام المبٰاراة تطليقة بٰائن و ليس فيهٰا رجعة
(ب‌) )٧٠١٨( بٰاب حضور السّلطٰان للخلع و المبارٰاة
* ٧٠١٨//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لايكون الخلع حتي تقول لااطيع لك امراً الي ان قال و لايكون ذلك الا عند سلطان الخبر
* ٧٠١٨//٢ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن امرأة بارأت زوجهٰا علي ان له الذي لهٰا عليه ثم بلغها ان سلطانا اذا رفع ذلك اليه و كان بغير علم منه ابي و ردّ عليهٰا مٰا اخذ منهٰا كيف تصنع قال فليشهد عليهٰا شهوداً علي مبٰاراته ايّاهٰا انّه قد دفع اليهٰا الذي لهٰا و لٰا شي‌ء لهٰا قبله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۸ *»

(ب‌) )٧٠١٩( بٰاب ان الخلع و المبٰاراة تطليقة وٰاحدة من الثلث
* ٧٠١٩//١ قد مرّ عن علي عليه السّلام في المختلعة انها تطليقة وٰاحدة
* ٧٠١٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث الخلع اذا فعل ذلك فقد بانت منه و هي املك بنفسهٰا ان شاءت نكحته و ان شاءت فلا فان نكحته فهي عنده علي ثنتين
* ٧٠١٩//٣ و قال في حديثٍ اذا قالت المرأة ذلك لزوجهٰا حل له ما اخذ منهٰا و كانت عنده علي تطليقتين بٰاقيتين و كان الخلع تطليقة
* ٧٠١٩//٤ و قال ان بارأت امرأة زوجهٰا فهي وٰاحدة و هو خاطب من الخطّاب * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك هنٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷۹ *»

(ك‌) كتٰاب الظّهٰار و فيه مقدّمة و نوعٰان من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٧٠٢٠//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام لايكون ظهار في يمين و لٰا في اضرٰار و لا في غضب و لايكون ظهٰار الا في طهر من غير جمٰاع بشهادة شاهدين مسلمين
* م‌٧٠٢٠//٢ و قال الظهار لايقع الا علي الحنث فان حنث فليس له ان يوٰاقعهٰا حتي يكفر فان جهل و فعل كان عليه كفارة واحدة
* م‌٧٠٢٠//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لايكون الظهار الا علي مثل موضع الطلاق
* م‌٧٠٢٠//٤ و قال لا ظهٰار الا ما اريد به الظهٰار
* م‌٧٠٢٠//٥ و قال لايكون ظهار و لا ايلاء حتي يدخل بهٰا
* م‌٧٠٢٠//٦ و قال لايقع ظهٰار علي طلاق و لٰا طلاق علي ظهار * و قد مرّ في الطّلاق مٰا ينبغي ان يرٰاجع

(ا) ابوٰاب احكٰام الظّهٰار و مٰا يتعلق به
(ب‌) )٧٠٢٠( بٰاب بدء الظّهار و تحريمه * قال اللّه عز و جل الذين يظاهرون منكم من نسٰائهم مٰا هن امّهٰاتهم ان امّهٰاتهم الّا اللّائي ولدنهم و انهم ليقولون منكراً من القول و زوراً
* ٧٠٢٠//١ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قال انّ امرأة من المسلمين اتت رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقالت يٰا رسول اللّٰه ان فلاناً زوجي قد نترت له بطني و اعنته علي دنياه و اخرته فلم‌ير مني مكروهاً و انا اشكوه الي اللّٰه و اليك قال فما تشتكينه قالت انه قال لي اليوم انت علي حرام كظهر امّي و قد اخرجني من منزلي فانظر في امري فقال لم‌يجب صلوات الله عليه و اله بالرأي و الاجتهاد و سماهما تكلفا و انتظر الوحي في جواب المسئلة فتدبر و انصف – منه ادام الله تعالي ايام افادته و تقويمه العوج .
رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله ماانزل اللّٰه علي كتاباً اقضي به بينك و بين زوجك و انا اكره ان اكون من المتكلفين فجعلت تبكي و تشتكي مٰا بهٰا الي اللّٰه و الي رسوله و انصرفت فسمع اللّٰه محاورتهٰا لرسوله و مٰا شكت اليه فانزل اللّه عز و جل بذلك قرانا بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم قد سمع اللّٰه قول التي تجادلك في زوجهٰا و تشتكي الي اللّٰه و اللّٰه يسمع تحاوركما يعني محٰاورتهٰا لرسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله في زوجهٰا ان اللّه سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسٰائهم مٰا هن امهاتهم ان امّهٰاتهم الا اللّٰائي ولدنهم و انهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۰ *»

ليقولون منكراً من القول و زوراً و انّ اللّه لعفوّ غفور فبعث رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الي المرأة فاتته فقال لها جيئيني بزوجك فاتته به فقال أقلت لامرأتك هذا انت عليّ حرام كظهر امّي فقال قد قلت ذلك فقال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله قد انزل الله فيك قرانا فقرأ عليه ما انزل اللّه من قوله قد سمع اللّٰه قول التي تجادلك الي قوله انّ اللّٰه لعفو غفور فضم امرأتك اليك فانك قد قلت منكراً من القول و زوراً قد عفا الله عنك و غفر لك فلاتعد فانصرف الرجل و هو نٰادم علي ما قال لامرأته و كره اللّٰه ذلك للمؤمنين بعد فانزل اللّٰه عز و جل الذين يظاهرون من نسٰائهم ثم يعودون لما قالوا يعني ما قال الرجل الاول لامرأته انت علي كظهر امي قال فمن قالهٰا بعد مٰا عفا اللّٰه و غفر للرجل الاوّل فان عليه تحرير رقبة من قبل ان يتماسّٰا يعني مجٰامعتهٰا ذلكم توعظون به و اللّٰه بمٰا تعملون خبير فمن لم‌يجد فصيٰام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسّٰا فمن لم‌يستطع فاطعٰام ستين مسكيناً فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا
(ب‌) )٧٠٢١( بٰاب كيفيّة الظّهٰار
* ٧٠٢١//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام كيف الظّهٰار فقال يقول الرجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع انت عليّ حرام مثل ظهر امّي و هو يريد بذلك الظّهٰار
* ٧٠٢١//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه و ابي‌الحسن عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوٰار فظاهر منهن جميعاً كلّهن بكلام وٰاحدٍ فقال عليه عشر كفارات
(ب‌) )٧٠٢٢( بٰاب لو قال انت علي كظهر امّي او كيدهٰا او رجلهٰا او ايّ عضو كان منهٰا
* ٧٠٢٢//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل قال لامرأته انت علي كظهر امّي او كيدهٰا او كبطنهٰا او كفرجهٰا او كنفسهٰا او ككعبهٰا أيكون ذلك الظّهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر قال المظاهر اذا ظاهر من امرأته فقال هي علي كظهر امه او كيدهٰا او كرجلهٰا او كشعرهٰا او كشي‌ء منهٰا ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفّارة في كل قليل منها او كثير و كذلك اذا هو قال كبعض ذوٰات المحٰارم فقد لزمته الكفّارة
* ٧٠٢٢//٢ و قيل له الرجل يقول لامرأته انت عليّ كشعر امّي او ككفّهٰا او كبطنهٰا او كرجلهٰا قال مٰا عني به ان اراد به الظهار فهو الظّهٰار
(ب‌) )٧٠٢٣( باب لو شبه الرجل المرأة باحدي المحرّمٰات
* ٧٠٢٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الظّهٰار فقال هو من كل ذي محرم من امّ او اخت او عمّة او خالة و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۱ *»

لايكون الظهار في يمين
* ٧٠٢٣//٢ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام الرجل يقول لامرأته انت عليّ كظهر عمته او خالته قال هو الظّهٰار
* ٧٠٢٣//٣ و قيل له الرجل يقول لامرأته انت عليّ كظهر اختي او عمتي او خالتي فقال انما ذكر اللّٰه الامّهٰات و ان هذا لحرٰام * و قد مرّ هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٧٠٢٤( بٰاب ان الظهار من الزّوجة الدّٰائمة في طهر لم‌يجٰامعهٰا فيه و عند شاهدين
* ٧٠٢٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام لايكون ظهار في يمين و لٰا في اضرار و لٰا في غضب و لايكون ظهٰار الا في طهر من غير جمٰاع بشهٰادة شاهدين مسلمين
* ٧٠٢٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايكون الظهار الا علي مثل موضع الطلاق
(ب‌) )٧٠٢٥( بٰاب ارٰادة الظّهٰار
* ٧٠٢٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا طلاق الا ما اريد به الطلاق و لا ظهار الا ما اريد به الظهار
* ٧٠٢٥//٢ و سئل عن الظهار الواجب فقال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه
* ٧٠٢٥//٣ و عن الصدوق روي في رجل قال لامرأته هي علي كظهر امّه انه ليس عليه شي‌ء اذا لم‌يرد به التحريم
(ب‌) )٧٠٢٦( بٰاب الظهار قبل التزويج و الدّخول
* ٧٠٢٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجلٍ قال لامّه كل امرأة اتزوّجهٰا فهي علي مثلك حرٰام قال ليس هذا بشي‌ءٍ
* ٧٠٢٦//٢ و سئل عن رجل مملك الاملاك التزويج من غير دخول – منه ادام الله مجده و عزه العالي .
ظاهر من امرأته فقال لايكون ظهار و لا ايلاء حتي يدخل بهٰا
(ب‌) )٧٠٢٧( بٰاب الظّهٰار بقصد الحلف
* ٧٠٢٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام لايكون ظهار في يمين
* ٧٠٢٧//٢ و قال الظهار لايقع الا علي الحنث فاذا حنث فليس له ان يوٰاقعهٰا حتي يكفر فان جهل و فعل كان عليه كفارة وٰاحدة
* ٧٠٢٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفّارة قبل ان يوٰاقع فان كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفّارة بعد مٰا يوٰاقع و قال ان كان منه الظهار في غير يمين فانما عليه الكفّارة بعد مٰا يوٰاقع فقال الظهار ظهاران فاحدهمٰا ان يقول انت عليّ كظهر امّي ثم يسكت فذلك الذي يكفر فاذا قال انت علي كظهر امي ان فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفّارة حين يحنث
* ٧٠٢٧//٤ و قال الظهار ضربان احدهمٰا فيه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۲ *»

الكفارة قبل المواقعة و الاخر بعده فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول انت عليّ كظهر امّي و لايقول ان فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد الموٰاقعة الذي يقول انت علي كظهر امّي ان قربتك
* ٧٠٢٧//٥ و قيل له رجل ظاهر من امرأته فلم‌يف قال عليه الكفارة من قبل ان يتماسّٰا
* ٧٠٢٧//٦ و قال اذا قال الرجل لامرأته انت علي كظهر امه لزمه الظهار قال لها دخلت او لم‌تدخلي خرجت او لم‌تخرجي او لم‌يقل لها شيئاً فقد لزمه الظهار
* ٧٠٢٧//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يصلي الصلوات او يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول ان اعدت الصلوة او اعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امّه و حلف علي ذلك بالطلاق فقال هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شي‌ء ، و في روٰايةٍ هذا و شبهه من خطوات الشيطان
* ٧٠٢٧//٨ و قيل له جعلت فداك ان بعض مواليك يزعم ان الرجل اذا تكلم بالظّهٰار وجبت عليه الكفارة حنث او لم‌يحنث و يقول حنثه كلامه بالظهار و انما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه و بعضهم يزعم ان الكفارة لاتلزمه حتي يحنث في الشي‌ء الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفّٰارة و الا فلا كفّٰارة عليه فوقع عليه السلام بخطه لاتجب الكفارة حتي يجب الحنث
* ٧٠٢٧//٩ و قيل له اني قلت لامرأتي انت عليّ كظهر امي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شي‌ء فقال الرجل اني اقوي علي ان اكفر فقال ليس عليك شي‌ء فقال اني اقوي علي ان اكفر رقبة و رقبتين فقال ليس عليك شي‌ء قويت او لم‌تقو
* ٧٠٢٧//١٠ و قيل له اني ظاهرت من امرأتي فقال كيف قلت قال الرجل قلت انت علي كظهر امّي ان فعلت كذا و كذا فقال لي لا شي‌ء عليك و لٰاتعد
* ٧٠٢٧//١١ و عنه في رجل ظاهر من امرأته فوفي ( يوما خ‌ل ) قال ليس عليه شي‌ء
* ٧٠٢٧//١٢ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته قال ان كان في يمين فلا شي‌ء عليه
* ٧٠٢٧//١٣ اقول في الفقه‌الرّضوي فان حلف بالظّهٰار و هو يريد اليمين فعليه بلفظ (ظ) اليمين عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او اطعٰام ستين مسكيناً و روي انّ الثلثة عليه عقوبة علي مكروه امه و ذوي رحمه و قال فان قال هي عليه كظهر امه ان فعل كذا و كذا او فعلت كذا و كذا فليس عليه كفارة حتي تفعل ذلك الشي‌ء و يجٰامع الي ان يفعل فان فعل لزمه الكفّارة و لٰايجامع حتي يكفر يمينه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۳ *»

(ب‌) )٧٠٢٨( بٰاب الظهار في الغضب و الاضرٰار
* ٧٠٢٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام لايكون ظهٰار في يمين و لٰا في اضرار و لٰا في غضب
* ٧٠٢٨//٢ و قال الرضا عليه السلام الظهار لايقع علي الغضب
(ب‌) )٧٠٢٩( بٰاب الظهار بقصد ارضٰاء الغير
* ٧٠٢٩//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام رجل قال لامته انت عليّ كظهر امّي يرضي بذلك امرأته قال يأتيها ليس عليه شي‌ء
* ٧٠٢٩//٢ و روي انه تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما كٰان في الليلة التي ادخل بهٰا عليه قلن له النساء انت لاتبالي بالطلاق و ليس هو عندك بشي‌ءٍ و ليس ندخلهٰا عليك حتي تظاهر من امهٰات اولادك ففعل فذكر ذلك لابي‌عبداللّه عليه السّلام فامره ان يقربهن ، و في روٰاية قال له النساء لسنا ندخلهٰا عليك حتي تحلف لنا و لسنا نرضي ان تحلف بالعتق لانك لاترٰاه شيئاً و لكن احلف لنا بالظهار من امهات اولادك و جوٰاريك فظاهر منهنّ الخبر
(ب‌) )٧٠٣٠( باب الظّهٰار من الحرّ و العبد و الفرق بينهمٰا
* ٧٠٣٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المملوك أعليه ظهار فقال عليه نصف مٰا علي الحر صوم شهر و ليس عليه كفّارة من صدقة و لٰا عتق
* ٧٠٣٠//٢ و قال في حديث الظهار ان الحر و المملوك سوٰاء غير ان علي المملوك نصف مٰا علي الحرّ من الكفّارة و ليس عليه عتق و لا صدقة انما عليه صيٰام يدل الخبر العارفين باسرار الاثار ان العبد لايملك شيئا و لذا وضع عنه العتق و الاطعام و اكتفي منه بالصيام الذي هو كف ذات نفسه لا غير – منه .
شهر
(ب‌) )٧٠٣١( بٰاب الظّهٰار من الحرّة و الامة
* ٧٠٣١//١ سئل الرّضا عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امته فقال كان جعفر يقول يقع علي الحرة و الامة الظهار
* ٧٠٣١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه قال يأتيهٰا و ليس عليه شي‌ء
* ٧٠٣١//٣ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام الظهار علي الحرة و الامة قال نعم
(ب‌) )٧٠٣٢( بٰاب من ظاهر ثم طلق و لم‌يرٰاجع او راجع بعد ذلك او صبر الي انقضٰاء العدة
* ٧٠٣٢//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة فقال اذا طلّقهٰا تطليقة فقد بطل الظّهٰار و هدم الطلاق الظهار قيل فله ان يرٰاجعها قال نعم هي امرأته فان راجعهٰا وجب عليه ما يجب علي المظاهر من قبل ان يتماسّٰا قيل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۴ *»

فان تركهٰا حتي يخلو اجلهٰا و تملك نفسهٰا ثم تزوجهٰا بعد هل يلزمه الظهار قبل ان يمسّهٰا قال لا قد بانت منه و ملكت نفسهٰا
* ٧٠٣٢//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الظهار متي يقع علي صٰاحبه الكفارة قال اذا اراد ان يوٰاقع امرأته قيل فان طلّقهٰا قبل ان يوٰاقعهٰا أعليه كفّارة قال لا سقطت عنه الكفّارة
* ٧٠٣٢//٣ و قال في رجلٍ ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفّارة اذا طلّق قبل ان يعٰاود المجٰامعة قيل فانه راجعهٰا قال ان كٰان انّمٰا طلّقهٰا لاسقاط الكفّارة ثم راجعهٰا فالكفّارة لازمة له ابداً اذا عٰاود المجٰامعة و ان كٰان طلّقهٰا و هو لاينوي شيئاً من ذلك فلا بأس ان يراجع و لا كفارة عليه
* ٧٠٣٢//٤ و قال اذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفّارة
* ٧٠٣٢//٥ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل ان يوٰاقعهٰا عليه كفّارة قال لٰا
* ٧٠٣٢//٦ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها بعد ذلك بشهر او شهرين فتزوّجت ثم طلقها الذي يتزوّجهٰا فراجعهٰا اطلق راجعها علي عاد في نكاحهٰا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
الاوّل هل عليه الكفّٰارة للظهار الاوّل قال نعم عتق رقبة او صيٰام او صدقة
(ب‌) )٧٠٣٣( بٰاب من ظاهر من امرأته مرّٰاتٍ
* ٧٠٣٣//١ سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اكثر فقال قال علي عليه السّلام مكان كل مرة كفارة
* ٧٠٣٣//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته انت عليّ كظهر امّي مائة مرة فقال ابوجعفر عليه السلام يطيق لكل مرّة عتق نسمة قال لا قال يطيق اطعٰام ستين مسكيناً مائة مرّة قال لٰا قال فيطيق صيٰام شهرين متتابعين مائة مرة قال لا قال يفرق بينهمٰا
* ٧٠٣٣//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل ظاهر من امرأته اربع مرّات في مجلس وٰاحد قال عليه كفّارة واحدة
(ب‌) )٧٠٣٤( بٰاب من ظاهر من نسٰاء متعددة
* ٧٠٣٤//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام في رجل ظاهر من اربع نسوة قال عليه كفّارة وٰاحدة
* ٧٠٣٤//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه او ابي‌الحسن عليهما السّلام في رجل كان له عشر جوٰار فظاهر منهن جميعاً كلهنّ بكلام وٰاحد فقال عليه عشر كفّارات
* ٧٠٣٤//٣ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل ظاهر من اربع نسوة قال يكفر لكلّ وٰاحدة كفّارة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۵ *»

(ب‌) )٧٠٣٥( بٰاب متي يجب الكفّارة
* ٧٠٣٥//١ عن علي عليه السّلام قال قال النبي صلي الله عليه و آله لانصٰاري ظاهر من امرأته ثم وٰاقعهٰا قبل ان يكفر لاتقربهٰا حتي تكفر و امره بكفّارة الظهار و ان يستغفر اللّٰه ، و في روٰاية امره بكفّارة وٰاحدة
* ٧٠٣٥//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام اني ظاهرت من ام ولدي ثم وقعت عليهٰا ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه اذا وقع كفر
* ٧٠٣٥//٣ و عنه ان الرجل اذا ظاهر من امرأته ثم غشيهٰا قبل ان يكفر فانما عليه كفّارة واحدة و يكف عنهٰا حتي يكفر
* ٧٠٣٥//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا وٰاقع المرة الثانية قبل ان يكفر فعليه كفارة اخري ليس في هذا اختلاف
* ٧٠٣٥//٥ و عنه في حديث قيل له فان وٰاقع يعني المظاهر قبل ان يكفر قال استغفر اللّٰه و يمسك حتي يكفر
* ٧٠٣٥//٦ و سئل عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد ان يتم علي طلاقها قال ليس عليه كفارة قيل ان اراد ان يمسّهٰا قال لايمسّهٰا حتي يكفّر قيل فان فعل فعليه شي‌ء قال اي واللّٰه انه لٰاثم ظالم قيل عليه كفارة غير الاولي قال نعم يعتق ايضاً رقبة
* ٧٠٣٥//٧ و قيل له رجل ظاهر ثم وٰاقع قبل ان يكفر فقال له أوليس هكذا يفعل الفقيه
* ٧٠٣٥//٨ و قيل له متي تجب الكفٰارة علي المظاهر قال اذا ارٰاد ان يوٰاقع قيل فان واقع قبل ان يكفّر فقال عليه كفّارة اخري
* ٧٠٣٥//٩ اقول في الفقه‌الرّضوي فاذا قال الرجل لامرأته انت عليّ كظهر امّي و سكت فعليه الكفّارة من قبل ان يجٰامع فان جٰامعت قبل ان تكفر لزمتك كفّارة اخري و متي مٰا جٰامعت قبل ان تكفر لزمتك كفارة اخري * و قد مرّ في اخر ابوٰاب نكٰاح العبيد و الامٰاء مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٧٠٣٦( بٰاب جبر الحاكم المظاهر علي الكفّارة و الوطء ان رفع اليه
* ٧٠٣٦//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام في حديث فان ظاهر منهٰا ثم تركهٰا لايمسّهٰا الا انّه يرٰاهٰا متجردة من غير ان يمسّهٰا هل عليه في ذلك شي‌ء قال هي امرأته و ليس يحرم عليه مجٰامعتهٰا و لكن يجب عليه مٰا يجب علي المظاهر قبل ان يجامع و هي امرأته قيل فان رفعته الي السلطان و قالت هذا زوجي و قد ظاهر منّي و قد امسكني لايمسني مخافة ان يجب عليه مٰا يجب علي المظاهر فقال ليس عليه ان يجبر علي العتق و الصّيٰام و الاطعٰام اذا لم‌يكن له مٰا يعتق و لم‌يقو علي الصّيٰام و لم‌يجد مٰا يتصدق به قال فان كان يقدر علي ان يعتق فان علي الامٰام ان يجبره علي العتق او الصّدقة من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۶ *»

قبل ان يمسّهٰا و من بعد مٰا يمسّهٰا
(ب‌) )٧٠٣٧( بٰاب متي يجبر المظاهر علي الكفّارة و الوطء او الطّلاق
* ٧٠٣٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته قال ان اتاهٰا فعليه عتق رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً و الا ترك ثلثة اشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك في امرأتك حٰاجة او تطلقها فان فاء فليس عليه شي‌ء و هي امرأته و ان طلّق وٰاحدة فهو املك برجعتهٰا
(ب‌) )٧٠٣٨( بٰاب اجتماع الايلاء و الظهٰار
* ٧٠٣٨//١ عن السّكوني قال قال علي عليه السّلام في رجل آلٰي من امرأته و ظٰاهَرَ منهٰا في كلمةٍ وٰاحدة قال علية كفّٰارة وٰاحدة
(ب‌) )٧٠٣٩( بٰاب هل يقع ظهٰار علي طلاق و بالعكس ام لا
* ٧٠٣٩//١ قال الصّٰادق عليه السّلام الظاهر ان المعني لايقع ظهار علي معني الطلاق و لا طلاق علي معني الظهار – منه روحي له الفداء .
لايقع ظهٰار علي طلٰاق و لٰا طلاق علي ظهٰار
(ب‌) )٧٠٤٠( بٰاب لو ظاهرت المرأة من زوجهٰا
* ٧٠٤٠//١ عن السّكوني قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام اذا قالت المرأة زوجي عليّ كظهر امّي فلا كفّارة عليهمٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۷ *»

(ا) ابوٰاب كفٰارات الظّهٰار
(ب‌) )٧٠٤١( بٰاب خصال كفّارة الظّهٰار * قال اللّٰه عز و جلّ و الّذين يظاهرون من نسٰائهم ثم يعودون لمٰا قالوا فتحرير رقبةٍ من قبل ان يتمٰاسّٰا ذلكم توعظون به و اللّٰه بمٰا تعملون خبير فمن لم‌يجد فصيٰام شهرين متتابعين من قبل ان يتمٰاسا فمن لم‌يستطع فاطعٰام ستين مسكيناً
* ٧٠٤١//١ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ فمن لم‌يستطع فاطعٰام ستين مسكيناً قال من مرض او عطاش
* ٧٠٤١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام عن رجل ظاهر من امرأته قال ان اتاهٰا فعليه عتق رقبة او صيٰام شهرين متتٰابعين او اطعٰام ستّين مسكيناً و الّا ترك ثلثة اشهر فان فاء و الا اوقف حتي يسأل لك في امرأتك حٰاجة او تطلّقها فان فاء فليس عليه شي‌ء و هي امرأته و ان طلّق واحدةً فهو املك برجعتهٰا
* ٧٠٤١//٣ و سئل عن الرّجل يقول لامرأته هي عليه كظهر امّه قال تحرير رقبة او صيٰام شهرين متتابعين او اطعام ستّين مسكيناً و الرّقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الاسلٰام
* ٧٠٤١//٤ و سئل عن رجلٍ ظاهر من امرأته قال ان اتاهٰا فعليه عتق رقبة او صيٰام شهرين او اطعٰام ستّين مسكيناً
(ب‌) )٧٠٤٢( بٰاب كفّٰارة المملوك اذٰا ظاهر
* ٧٠٤٢//١ في الفقه‌الرّضوي و ان حلف المملوك او ظاهر فليس عليه الّا الصّوم و هو شهرٰان متتٰابعٰان * و قد مرّ مٰا يدلّ علي خلاف ذلك في الابوٰاب السّٰابقة
(ب‌) )٧٠٤٣( بٰاب عتق الطفل في كفّارة الظّهٰار
* ٧٠٤٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله كل العتق يجوز له المولود الا في كفّارة القتل فانّ اللّٰه تعٰالي يقول فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ قال يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث و يجزي في الظّهٰار صبيّ ممّن ولد في الاسلٰام
* ٧٠٤٣//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام لايجوز في القتل الّا رجل و يجوز في الظّهٰار و كفّارة اليمين صبيّ
* ٧٠٤٣//٣ و عن احدهمٰا عليهمٰا السّلام في حديث الظّهار و الرقبة يجزي عنه صبيّ ممّن ولد في الاسلام
* ٧٠٤٣//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلٰام عن الظّهٰار هل يجوز فيه عتق صبيّ فقال اذا كٰان مولوداً ولد في الاسلام اجزاه
(ب‌) )٧٠٤٤( بٰاب من دبر عبده ثم مٰات فانعتق هل يجزيه عن الكفّٰارة ام لٰا
* ٧٠٤٤//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل يجعل لعبده العتق ان حدث به حدث و علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۸ *»

الرّجل تحرير رقبة في كفارة يمين او ظهار أيجزي عنه ان يعتق عبده ذلك في تلك الرّقبة الواجبة قال لا اعلم ان المدبر بمنزلة الموصي به و له الرجوع فيه لكن الاعمال بالنيات فان رده في الرق فهو رق و له عتقه ثانيا في الكفارة فانه عبد و ان لم‌يرده في الرق و له منه ايام حيوته فلايجزي عتقه عن الكفارة – منه .
(ب‌) )٧٠٤٥( بٰاب عتق الابق
* ٧٠٤٥//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل ابق منه مملوكه يجوز ان يعتقه في كفارة اليمين و الظهار قال لا بأس به ما لم‌يعرف منه موتا
(ب‌) )٧٠٤٦( بٰاب عتق ام الولد في كفارة الظّهار
* ٧٠٤٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال ام الولد تجزي في الظهار
(ب‌) )٧٠٤٧( باب التتابع و عدم التفريق في الصّوم
* ٧٠٤٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كل صوم يفرق الا ثلثة ايام في كفارة اليمين
* ٧٠٤٧//٢ و قال ابوالحسن عليه السلام انما الصيام الذي لايفرّق كفارة الظهار و كفارة الدّم و كفارة اليمين
(ب‌) )٧٠٤٨( بٰاب ما يتحقق به التتابع في الشهرين
* ٧٠٤٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المظاهر اذا صٰام شهراً و من الشهر الاخر يوما فقد واصل فان شاء فليقض متفرقا و ان شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام
* ٧٠٤٨//٢ و سئل عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام فقال اذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس فان كان اقل من شهر او شهراً فعليه ان يعيد الصيام * و قد مر في الصوم و النذر و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٧٠٤٩( بٰاب من ظاهر في شعبٰان او في السّفر
* ٧٠٤٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل صٰام في ظهار شعبٰان ثم ادركه شهر رمضٰان قال يصوم رمضان و يستأنف الصوم فان هو صٰام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضي بقيته
* ٧٠٤٩//٢ و قال احدهمٰا عليهما السلام في حديث فان ظاهر في شعبٰان و لم‌يجد مٰا يعتق قال ينتظر حتي يصوم شهر رمضٰان ثم يصوم شهرين متتابعين و ان ظاهر و هو مسٰافر انتظر حتي يقدم
(ب‌) )٧٠٥٠( بٰاب من وجب عليه شهرٰان متتابعان فافطر لمرض
* ٧٠٥٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام المظاهر اذا صٰام شهراً ثم مرض اعتد بصيٰامه
* ٧٠٥٠//٢ و سئل في الظهار

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸۹ *»

فان صٰام فمرض فافطر أيستقبل او يتم مٰا بقي عليه قال ان صٰام شهراً ثم مرض استقبل فان زاد علي الشهر يوماً او يومين بني عليه
* ٧٠٥٠//٣ و عنه في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصٰام ذاالقعدة و دخل عليه ذوالحجة كيف يصنع قال يصوم ذاالحجة كله الا ايام التشريق ثم يقضيهٰا في اول يوم من المحرم حتي يتم ثلثة ايّام فيكون قد صٰام شهرين متتابعين ثم قال و لٰاينبغي له ان يقرب اهله حتي يقضي الثلثة ايام التشريق التي لم‌يصمهٰا و لا بأس ان صٰام شهراً ثم صٰام من الشهر الذي يليه ايّاماً ثم عرضت علة ان يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين
* ٧٠٥٠//٤ و سئل عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل فقال ان كان علي رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع ان يصوم شهراً و يصوم من الاخر شيئاً او اياماً منه فان عرض له شي‌ء يفطر منه افطر ثم قضي مٰا بقي عليه و ان صٰام شهراً ثم عرض له شي‌ء فافطر قبل ان يصوم من الاخر شيئا فلم‌يتابع اعاد الصوم كلّه ، و في روٰايةٍ بعد قوله متتابعين فافطر او مرض في الشهر الاول فان عليه ان يعيد الصّيام و ان صام الشهر الاول و صام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر فانما عليه ان يقضيه
* ٧٠٥٠//٥ و عنه في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهراً ثم يمرض قال يستقبل فان زٰاد علي الشهر الاخر يوماً او يومين بني علي ما بقي * و قد مر ما يدل علي ذلك في النذر و الصوم
(ب‌) )٧٠٥١( بٰاب من شرع في الصوم ثم قدر علي العتق
* ٧٠٥١//١ عن احدهما عليهما السلام في حديث الظهار فان صام فاصٰاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه
* ٧٠٥١//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في رجل صٰام شهراً من كفارة الظهار ثم وجد نسمةً قال يعتقها و لايعتد بالصوم
* ٧٠٥١//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل صٰام من الظهار ثم ايسر و بقي عليه يومٰان او ثلثة من صومه فقال اذا صام الشهر ثم دخل في الثاني اجزاه الصوم فليتم صومه و لا عتق عليه
(ب‌) )٧٠٥٢( بٰاب ما يطعم كل مسكين
* ٧٠٥٢//١ عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث في الظهار قال للمرأة فقولي له فليمض الي ام‌المنذر فليأخذ منهٰا شطر وسق تمر فليتصدق به علي ستين مسكيناً
* ٧٠٥٢//٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام في كفارة الظهار قال تصدق علي ستين مسكيناً ثلثين صٰاعاً لكل مسكين مدين مدين

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۰ *»

(ب‌) )٧٠٥٣( بٰاب من عجز عن الكفٰارة
* ٧٠٥٣//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته انت علي كظهر امّي مائة مرة فقال ابوجعفر عليه السّلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قيل لا قال يطيق اطعام ستين مسكيناً مائة مرّة قيل لا قال فيطيق صيٰام شهرين متتابعين مائة مرة قيل لا قال يفرق بينهمٰا
* ٧٠٥٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم او عتق او صدقة في يمين او نذر او قتل او غير ذلك مما يجب علي صٰاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة مٰا خلا يمين الظهار فانه اذا لم‌يجد ما يكفر به حرمت عليه ان يجامعهٰا و فرق بينهمٰا الا ان ترضي المرأة ان يكون معهٰا و لٰايجٰامعهٰا
* ٧٠٥٣//٣ و قال الظهار اذا عجز صٰاحبه عن الكفٰارة فليستغفر ربه و ينوي ان لايعود قبل ان يواقع ثم ليواقع و قد اجزأ ذلك عنه من الكفارة فاذا وجد السبيل الي ما يكفر يوماً من الايام فليكفر و ان تصدق و اطعم نفسه و عياله فانه يجزيه اذا كان محتاجاً و ان لايجد ذلك فليستغفر ربه و ينوي ان لايعود فحسبه ذلك واللّه كفارة
(ب‌) )٧٠٥٤( بٰاب صيٰام ثمانية‌عشر يوماً لمن عجز عن كفارة الظّهٰار
* ٧٠٥٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم‌يجد مٰا يعتق و لٰا ما يتصدق و لايقوي علي الصّيٰام قال يصوم ثمانية‌عشر يوماً لكل عشرة مساكين ثلثة ايّام
(ب‌) )٧٠٥٥( بٰاب من تطوع بكفارة الظّهٰار
* ٧٠٥٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام جٰاء رجل الي رسول اللّه صلي الله عليه و اله فقال يا رسول اللّٰه ظاهرت من امرأتي قال اذهب فاعتق رقبة قال ليس عندي قال اذهب فصم شهرين متتابعين قال لااقوي قال اذهب فاطعم ستين مسكيناً قال ليس عندي قال فقال رسول الله صلي الله عليه و اله انا اتصدق عنك فاعطاه تمرا لاطعٰام ستين مسكيناً قال اذهب فتصدق بها فقال و الذي بعثك بالحق مااعلم بين لابتيهٰا احداً احوج مني و من عيٰالي قال فاذهب فكل و اطعم عيٰالك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۱ *»

(ك‌) كتٰاب الايلاء و فيه مقدمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٧٠٥٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لاتكون الملاعنة و لا الايلاء الا بعد الدخول
* م‌٧٠٥٦//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايكون ايلاء حتي يحلف علي اكثر من اربعة اشهر * و قد مر في الكتب السابقة مٰا ينبغي ان يراجع
(ب‌) )٧٠٥٦( بٰاب مٰا يقع به الايلاء
* ٧٠٥٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق و لٰا يمين سنة فلايأتي فرٰاشه قال ليأت اهله و قال ايما رجل آلٰي من امرأته و الايلاء ان يقول واللّٰه لااجٰامعك كذا و كذا والله لاغيظنك ثم يغاضبهٰا فانه يتربص به اربعة اشهر
* ٧٠٥٦//٢ و قال اذا غاضب الرجل امرأته فلم‌يقربهٰا من غير يمين اربعة اشهر استعدت عليه فاما ان يفي‌ء و اما ان يطلق فان تركهٰا من غير مغاضبة او يمين فليس بمؤل
(ب‌) )٧٠٥٧( بٰاب الحلف علي ترك الوطء اقل من اربعة اشهر
* ٧٠٥٧//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل آلي ان لايقرب امرأته ثلثة اشهر فقال لايكون ايلاء حتي يحلف علي اكثر من اربعة اشهر
(ب‌) )٧٠٥٨( بٰاب الايلاء علي غير المدخولة
* ٧٠٥٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن رجل الي من امرأته و لم‌يدخل بهٰا قال لا ايلاء حتي يدخل بهٰا فقال أرأيت لو ان رجلاً حلف ان لايبني باهله سنتين او اكثر من ذلك أكان يكون ايلاء
* ٧٠٥٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لايكون مولياً حتي يدخل
(ب‌) )٧٠٥٩( بٰاب الايلاء من الامة
* ٧٠٥٩//١ سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يولي من امته فقال لا كيف يولي و ليس لها طلاق
(ب‌) )٧٠٦٠( بٰاب وقوف المؤلي بعد المرافعة ثم جبره علي الفي‌ء او الطلاق * قال الله عز و جل للذين يؤلون من نسٰائهم تربص اربعة اشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
* ٧٠٦٠//١ و قال ابوجعفر عليه السلام في الايلاء يوقف بعد سنة فقيل بعد سنة فقال نعم يوقف بعد سنة
* ٧٠٦٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الايلاء مٰا هو فقال هو ان يقول الرجل لامرأته والله لااجامعك كذا و كذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۲ *»

و يقول والله لاغيظنك فيتربص بهٰا اربعة اشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الاربعة اشهر فان فاء و هو ان يصٰالح اهله فان الله غفور رحيم و ان لم‌يفئ جبر علي ان يطلق و لٰايقع طلاق فيمٰا بينهمٰا و لو كان بعد اربعة اشهر ما لم‌يرفعه الي الامام
* ٧٠٦٠//٣ و قال الايلاء هو ان يحلف الرجل علي امرأته ان لايجامعهٰا فان صبرت عليه فلهٰا ان تصبر و ان رفعته الي الامٰام انظره اربعة اشهر ثم يقول له بعد ذلك امّٰا ان ترجع الي المناكحة و امّا ان تطلق فان ابي حبسه ابداً
* ٧٠٦٠//٤ و سئل عن رجل آلٰي من امرأته بعد ما دخل بهٰا فقال اذا مضت اربعة اشهر وقف و ان كٰان بعد حين فان فاء فليس بشي‌ء و هي امرأته و ان عزم الطلاق فقد عزم
* ٧٠٦٠//٥ و قال الايلاء ان يقول الرجل لامرأته واللّٰه لاغيظنك و لاسوأنك ثم يهجرهٰا و لٰايجٰامعهٰا حتي تمضي اربعة اشهر فقد وقع الايلاء و ينبغي للامٰام ان يجبره علي ان يفي‌ء او يطلق فان فاء فان الله غفور رحيم و ان عزم الطلاق فان اللّه سميع عليم و هو قول الله تبارك و تعٰالي في كتابه
* ٧٠٦٠//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل آلٰي من امرأته متي يفرق بينهمٰا قال اذا مضت اربعة اشهر و وقف قيل له من يوقفه قال الامٰام قيل فان لم‌يوقفه عشر سنين قال هي امرأته
* ٧٠٦٠//٧ و سئل الرضا عليه السلام عن الايلاء فقال انما يوقف اذا قدمته الي السّلطان فيوقفه السلطان اربعة اشهر ثم يقول اما ان تطلق و اما ان تمسك
* ٧٠٦٠//٨ و قال ان اجل الايلاء اربعة اشهر بعد مٰا يأتيان السلطان فاذا مضت الاربعة الاشهر فان شاء امسك و ان شاء طلق و الامساك المسيس
* ٧٠٦٠//٩ و عن سمٰاعة في حديث الايلاء و لٰايقع طلاق فيمٰا بينهمٰا حتي يوقف و ان كان بعد الاربعة اشهر فان ابي فرق بينهما الامام
* ٧٠٦٠//١٠ و عن ابي‌مريم انه سأل عن رجل الي من امرأته قال يوقف قبل الاربعة اشهر و بعدهٰا
(ب‌) )٧٠٦١( بٰاب طلاق المؤلي
* ٧٠٦١//١ قال ابوجعفر عليه السلام المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر فان شاء امساك بمعروف او تسريح باحسان فان عزم الطلاق فهي واحدة و هو املك برجعتهٰا
* ٧٠٦١//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في الايلاء اذا الي الرجل ان لايقرب امرأته و لٰايمسها و لٰايجمع رأسه و رأسهٰا فهو في سعة ما لم‌تمض الاربعة الاشهر فاذا مضت اربعة اشهر وقف فاما ان يفي‌ء فيمسهٰا و اما ان يعزم علي الطلاق فيخلي عنها حتي اذا حٰاضت و تطهرت من حيضهٰا طلقها تطليقة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۳ *»

قبل ان يجٰامعهٰا بشهادة عدلين ثم هو احق برجعتهٰا ما لم‌تمض الثلثة الاقراء
* ٧٠٦١//٣ و عنه في الرجل يؤلي من امرأته فمكث اربعة اشهر فلم‌يفئ فهي تطليقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده علي تطليقتين و ان عزم فهي بائنة منه
* ٧٠٦١//٤ و قال المؤلي اذا وقف فلم‌يفئ طلق تطليقة بٰائنة
(ب‌) )٧٠٦٢( بٰاب ان المؤلي لايقرب زوجته حتي يكفّر
* ٧٠٦٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام اذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها علي تطليقتين و لايقربها حتي يكفر يمينه
(ب‌) )٧٠٦٣( بٰاب المؤلي اذا ابي ان يطلق و لم‌يفئ
* ٧٠٦٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في المؤلي اذا ابي ان يطلق كان اميرالمؤمنين عليه السلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيهٰا و يمنعه من الطعٰام و الشراب حتي يطلق ، و في روٰاية اعطاه ربع قوته حتي يطلق ، و في رواية شدد عليه في المأكل و المشرب حتي يطلق ، و في رواية قال اما ان ترجع الي المناكحة و اما ان تطلق و الا احرقت عليك الحظيرة
* ٧٠٦٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في المؤلي اما ان يفي‌ء او يطلق فان فعل و الا ضربت عنقه
* ٧٠٦٣//٣ و عن الصدوق و روي انه متي امره امام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه علي امام المسلمين
(ب‌) )٧٠٦٤( بٰاب المؤلي اذا طلق او فاء
* ٧٠٦٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل الي من امرأته حتي مضت اربعة اشهر قال يوقف فاذا عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فامسك فلا بأس
* ٧٠٦٤//٢ و سئل عن رجل آلي من امرأته فمرت اربعة اشهر قال يوقف فان عزم الطلاق بانت منه و عليهٰا عدة المطلقة و الا كفر عن يمينه
* ٧٠٦٤//٣ و سئل اذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب قال يخطبها علي تطليقتين و لايقربهٰا حتي يكفر عن يمينه
* ٧٠٦٤//٤ و عنه في الرجل اذا آلي من امرأته فمضت اربعة اشهر و لم‌يفئ فهي مطلقة ثم يوقف فان فاء فهي عنده علي تطليقتين و ان عزم فهي بائنة منه
(ب‌) )٧٠٦٥( باب هل يأثم المؤلي ام لٰا
* ٧٠٦٥//١ عنهما عليهما السلام اذا آلي الرجل ان لايقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الاربعة اشهر و لا اثم عليه في كفه عنها في الاربعة اشهر فان مضت الاربعة اشهر قبل ان يمسّهٰا فسكتت و رضيت فهو في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۴ *»

حل و سعةٍ فان رفعت امرهٰا قيل له اما ان تفي‌ء فتمسّهٰا و اما ان تطلق و عزم الطلاق ان يخلي عنها اذا حٰاضت و طهرت طلقها و هو احق برجعتهٰا ما لم‌تمض ثلثة قروء فهذا الايلاء الذي انزل الله تعٰالي في كتابه و سنة رسوله صلي الله عليه و اله
(ب‌) )٧٠٦٦( بٰاب الحلف بقصد الاصلاح
* ٧٠٦٦//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال اتي رجل اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يا اميرالمؤمنين ان امرأتي ارضعت غلاماً و اني قلت والله لااقربك حتي تفطميه فقٰال ليس في الاصلاح ايلاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۵ *»

(ك‌) كتٰاب اللّعٰان و فيه مقدمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٧٠٦٧//١ قال علي عليه السّلام في الخرسٰاء ليس بينهٰا و بين زوجهٰا لعٰان انما اللعٰان باللسان
* م‌٧٠٦٧//٢ و قال اربع ليس بينهم لعٰان ليس بين الحر و المملوكة و لا بين الحرة و المملوك و لا بين المسلم و اليهودية و النصرانية لعٰان
* م‌٧٠٦٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لايكون الملاعنة و لا الايلاء الا بعد الدخول
* م‌٧٠٦٧//٤ و قال احدهما عليهما السلام لايكون اللعٰان الا بنفي الولد * و قد مر في الكتب السابقة مٰا ينبغي ان يراجع
(ب‌) )٧٠٦٧( بٰاب كيفية اللّعٰان * قال الله عز و جل و الذين يرمون ازوٰاجهم و لم‌يكن لهم شهدٰاء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهٰادٰات بالله انه لمن الصٰادقين و الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين و يدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهٰادٰات بالله انه لمن الكاذبين و الخامسة ان غضب الله عليهٰا ان كان من الصادقين
* ٧٠٦٧//١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام كيف يلاعن الرجل المرأة فقال ان رجلاً من المسلمين اتي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال يا رسول الله أرأيت لو ان رجلاً دخل منزله فرأي مع امرأته رجلاً يجٰامعهٰا ما كان يصنع فاعرض عنه رسول الله صلي الله عليه و اله فانصرف الرجل و كان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال فنزل الوحي من الله عز و جل بالحكم فيهٰا قال فارسل رسول الله صلي الله عليه و اله الي ذلك الرجل فدعٰاه فقال انت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً فقال نعم فقال له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عز و جل قد انزل الحكم فيك و فيها قال فاحضرهٰا زوجهٰا فوقفهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله و قال للزوج اشهد اربع شهادٰات بالله انك لمن الصادقين فيمٰا رميتهٰا به قال فشهد قال ثم قال رسول الله صلي الله عليه و اله امسك و وعظه ثم قال اتق الله فان لعنة الله شديدة ثم قال اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال فشهد فامر به فنحي ثم قال صلي الله عليه و اله للمرأة اشهدي اربع شهٰادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال فشهدت ثم قال امسكي فوعظها ثم قال لها اتقي الله فان غضب الله شديد ثم قال لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك من الصادقين

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۶ *»

فيما رماك به قال فشهدت قال ففرق بينهما و قال لهما لاتجتمعا بنكاح ابداً بعد مٰا تلاعنتمٰا
* ٧٠٦٧//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في الملاعنة قال يجلس الامٰام مستدبر القبلة و يقيمهمٰا بين يديه مستقبل القبلة بحذائه و يبدأ بالرجل ثم المرأة
* ٧٠٦٧//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في تفسير اية و الذين يرمون ازوٰاجهم الاية قال هو القاذف الذي يقذف امرأته فاذا قذفهٰا ثم اقر انه كذب عليهٰا جلد الحد و ردت اليه امرأته الي اخر الخبر قيل يرد اليه الولد اذا اقر به قال لا و لا كرامة و لايرث الابن و يرثه الابن
* ٧٠٦٧//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الملاعنة قائماً يلاعن ام قاعداً قال الملاعنة و مٰا اشبههٰا و ما اشبهها كالمباهلة – منه روحي له الفداء .
من قيام
* ٧٠٦٧//٥ و في رواية عن الرضا عليه السلام في كيفيّة الملاعنة يقعد الامٰام و يجعل ظهره الي القبلة و يجعل الرجل عن يمينه و المرأة و الصبي عن يساره الي ان قال فان نكلت رجمت و يكون الرجم من ورٰائهٰا و لٰاترجم من وجههٰا لان الضرب و الرجم لايصيبٰان الوجه يضربٰان علي الجسد ( علي الاعضاء خ‌ل ) كلهٰا و يتقي الوجه و الفرج و اذا كانت المرأة حبلي لم‌ترجم و ان لم‌تنكل درئ عنها الحد و هو الرجم ثم يفرق بينهمٰا و لٰاتحل له ابداً و ان دعا احد ولدهٰا ابن الزانية جلد الحد فان ادعي الرجل الولد بعد الملاعنة نسب اليه ولده و لم‌ترجع اليه امرأته فان مات الاب ورثه الابن و ان مات الابن لم‌يرثه الاب و يكون ميرٰاثه لامه فان لم‌يكن له ام فميرٰاثه لاخوٰاله و لم‌يرثه احد من قبل الاب و اذا قذف الرجل امرأته و هي خرسٰاء فرق بينهمٰا و العبد اذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الاحرٰار و يكون اللعٰان بين الحرّ و الحرّة و بين المملوك و الحرّة و بين الحر و المملوكة و بين العبد و الامة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية
* ٧٠٦٧//٦ اقول في الفقه‌الرضوي اما اللعان فهو ان يرمي الرجل امرأته بالفجور و ينكر ولدهٰا فان اقام عليهٰا اربعة شهود عدول رجمت و ان لم‌يقم عليهٰا بينة لاعَنَهٰا فان امتنع من لعٰانهٰا ضرب حد المفتري ثمانين جلدة و ان لاعنها ادرئ عنه الحد
(ب‌) )٧٠٦٨( بٰاب اللعان قبل الدخول
* ٧٠٦٨//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لاتكون الملاعنة و لا الايلاء الا بعد الدخول
* ٧٠٦٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايقع اللعان حتي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۷ *»

يدخل الرجل باهله
* ٧٠٦٨//٣ و قيل له الرجل يقذف امرأته قبل ان يدخل بهٰا قال يضرب الحد و يخلي بينه و بينهٰا
* ٧٠٦٨//٤ و سئل عن رجل تزوج امرأة غايبة لم‌يرهٰا فقذفهٰا فقال يجلد
* ٧٠٦٨//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها فادعت انها حامل فقال ان اقامت البينة علي انه ارخي عليهٰا سترا ثم انكر الولد لاعَنَهٰا ثم بانت منه و عليه المهر كملا
(ب‌) )٧٠٦٩( باب من نكل قبل تمام اللعان او اكذب نفسه
* ٧٠٦٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اوقفه الامٰام للعان فشهد شهٰادتين ثم نكل و اكذب نفسه قبل ان يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف و لٰايفرق بينه و بين امرأته
* ٧٠٦٩//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل لاعن امرأته فحلف اربع شهٰادات باللّٰه ثم نكل في الخامسة فقال ان نكل عن الخامسة فهي امرأته و جلد و ان نكلت المرأة عن ذلك اذا كانت اليمين عليهٰا فعليهٰا مثل ذلك
(ب‌) )٧٠٧٠( باب من قذف من غير معٰاينة
* ٧٠٧٠//١ قيل لابي‌جعفر الثاني عليه السلام كيف صار الرجل اذا قذف امرأته كانت شهٰادته اربع شهٰادات باللّٰه و اذا قذفها غيره اب او اخ او ولد او غريب جلد الحد او يقيم البينة علي مٰا قال فقال قد سئل ابوجعفر عليه السلام عن ذلك فقال ان الزوج اذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهٰادته اربع شهٰادات باللّٰه و اذا قال انه لم‌يره قيل له اقم البيّنة علي مٰا قلت و الا كان بمنزلة غيره و ذلك انّ اللّه تعٰالي جعل للزوج مدخلاً لايدخله غيره والد و لا ولد يدخله بالليل و النهار فجايز له ان يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له و ما ادخلك المدخل الذي تري هذا فيه وحدك انت متهم فلا بد من ان يقام عليك الحد الذي اوجبه الله عليك ، و زاد في روٰايةٍ نحوه و انما صٰارت شهٰادة الزوج اربع شهٰادات باللّٰه لمكان الاربعة الشهدٰاء مكان كل شاهد يمين
* ٧٠٧٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلي بينهمٰا و لٰايلاعنهٰا حتي يقول انه قد رأي بين رجليهٰا من يفجر بهٰا
* ٧٠٧٠//٣ و قال لايكون لعان حتي يزعم انه قد عاين
(ب‌) )٧٠٧١( بٰاب اللعٰان مع نفي الولد و القذف
* ٧٠٧١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايقع اللعان حتي يدخل الرجل بامرأته و لٰايكون اللعٰان الا بنفي الولد
* ٧٠٧١//٢ و عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۸ *»

احدهمٰا عليهما السلام لايكون اللعٰان الا بنفي ولد و قال اذا قَذف الرجل امرأته لٰاعنهٰا
(ب‌) )٧٠٧٢( باب من يثبت بينهما اللّعٰان من العبيد و الاحرٰار
* ٧٠٧٢//١ عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السلام ان عليا عليه السلام قال ليس بين خمس من النساء و ازواجهن ملٰاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفهٰا و النصرانية و الامة تكون تحت الحر فيقذفهٰا و الحرة تكون تحت العبد فيقذفهٰا و المجلود في الفرية لان اللّه يقول و لٰاتقبلوا لهم شهادةً ابداً و الخرساء ليس بينها و بين زوجهٰا لعان انما اللعان باللسان
* ٧٠٧٢//٢ و عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السّلام قال اربع ليس بينهم لعان ليس بين الحر و المملوكة و لٰا بين الحرة و المملوك و لا بين المسلم و اليهودية و النصرانية لعٰان
* ٧٠٧٢//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة قال نعم اذا كٰان مولٰاهٰا الذي زوجهٰا ايّاه
* ٧٠٧٢//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة الحرة يقذفهٰا زوجهٰا و هو مملوك قال يلاعنهٰا و عن الحر تحته امة فيقذفهٰا قال يلاعنهٰا
* ٧٠٧٢//٥ و سئل عن الحر بينه و بين المملوكة لعان فقال نعم و بين المملوك و الحرة و بين العبد و الامة و بين المسلم و اليهودية و النصرانية و لايتوارثان و لايتوارث الحر و المملوكة
* ٧٠٧٢//٦ و قال لايلاعن الحر الامة و لا الذمية و لا التي يتمتع بهٰا
* ٧٠٧٢//٧ و قال في العبد يلاعن الحرة قال نعم اذا كان مولاهٰا زوجه اياها لاعنهٰا بامر مولٰاه كان ذلك
* ٧٠٧٢//٨ و قال بين الحر و الامة و المسلم و الذمية لعٰان
* ٧٠٧٢//٩ و قيل له مملوك كان تحته حرة فقذفهٰا فقال ما يقول فيهٰا اهل الكوفة قيل يقولون يجلد قال لا و لكن يلاعنهٰا كما يلاعن الحرة
* ٧٠٧٢//١٠ و سئل عن نصرانية تحت مسلم زنت و جٰاءت بولد فانكره المسلم فقال يلاعنهٰا قيل فالولد مٰا يصنع به قال هو مع امه و يفرق بينهما و لاتحل له ابداً
* ٧٠٧٢//١١ و سئل احدهما عليهما السلام عن عبد قذف امرأته قال يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار
* ٧٠٧٢//١٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل مسلم تحته يهودية او نصرانية او امة ينفي ولدها و قذفهٰا هل عليه لعٰان قال لٰا
(ب‌) )٧٠٧٣( باب قذف الخرسٰاء و الصماء و الاصم
* ٧٠٧٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته و هي خرسٰاء قال يفرق بينهمٰا
* ٧٠٧٣//٢ و سئل عن رجل قذف

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹۹ *»

امرأته بالزناء و هي خرسٰاء صماء لاتسمع ما قال قال ان كان لهٰا بيّنة فشهدت عند الامٰام جلد الحد و فرق بينهمٰا و بينه ثم لاتحل له ابداً و ان لم‌يكن لهٰا بيّنة فهي حرٰام عليه ما اقام معهٰا و لٰا اثم عليهٰا منه ، و في رواية و هي خرسٰاء او صماء
* ٧٠٧٣//٣ و عنه في امرأة قذفت زوجهٰا و هو اصم قال يفرق بينهٰا و بينه و لاتحل له ابداً
* ٧٠٧٣//٤ و عنه في المرأة الخرسٰاء يقذفهٰا زوجهٰا كيف يلاعنهٰا قال يفرق بينهمٰا و لاتحل له ابداً
(ب‌) )٧٠٧٤( باب اللعٰان بين الزوج و المتمتع بهٰا
* ٧٠٧٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لايلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منهٰا
* ٧٠٧٤//٢ و قال لايلاعن الحر الامة و لا الذمية و لا التي يتمتع بهٰا
(ب‌) )٧٠٧٥( بٰاب اللعان بين الحامل و زوجهٰا
* ٧٠٧٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يلاعن في كل حٰال الا ان تكون حاملاً
* ٧٠٧٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته و هي حبلي قد استبان حملها و انكر مٰا في بطنها فلما وضعت ادعاه و اقر به و زعم انه منه فقال يرد عليه ولده و يرثه و لايجلد لان اللعٰان بينهما قد مضي
(ب‌) )٧٠٧٦( بٰاب اللعٰان بقذف المجلود في الفرية
* ٧٠٧٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال ليس بين خمس من النساء و بين ازوٰاجهن ملاعنة و عد منهم المجلود في الفرية لانّ اللّه فيه استدلال بعموم النكرة الواقعة في سياق النفي – منه روحي له الفداء .
تعٰالي يقول و لٰاتقبلوا لهم شهادةً ابداً
(ب‌) )٧٠٧٧( باب اللعٰان في عدة الطلاق
* ٧٠٧٧//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه ايّاهٰا فقال ان هو اقر جلد و ان كانت في عدتهٰا لٰاعنهٰا
(ب‌) )٧٠٧٨( باب التباعد من المتلاعنين
* ٧٠٧٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذٰا تلاعن اثنان فتباعد منهمٰا فان ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة ثم قال اللهم لاتجعل لهمٰا الي مساغا و اجعلهما برأس من يكٰايد دينك و يضاد وليك و يسعي في الارض فسٰاداً
(ب‌) )٧٠٧٩( باب لو شهد اربعة علي امرأة بالزني احدهم زوجهٰا
* ٧٠٧٩//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن اربعة شهدوا علي امرأة بالزني احدهم زوجهٰا قال تجوز شهادتهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۰ *»

* ٧٠٧٩//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في هذه المسألة يلاعن الزوج و يجلد الاخرون
* ٧٠٧٩//٣ و عن الصدوق و روي ان الزوج احد الشهود
(ب‌) )٧٠٨٠( باب من اقر بالولد و اكذب نفسه بعد اللعٰان
* ٧٠٨٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الملاعنة التي يقذفهٰا زوجهٰا و ينتفي من ولدهٰا فيلاعنهٰا و يفارقهٰا ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال اما المرأة فلاترجع اليه و اما الولد فانّي اردّه عليه اذا ادّعاه و لاادع ولده و ليس له ميرٰاث و يرث الابن الاب و لايرث الاب الابن يكون ميرٰاثه لاخواله فان لم‌يدعه ابوه فان اخواله يرثونه و لٰايرثهم فان دعاه احد ابن الزانية جلد الحد
* ٧٠٨٠//٢ و عنه في رجل لاعن امرأته و هي حبلي ثم ادعي ولدهٰا بعد مٰا ولدت و زعم انه منه قال يرد اليه الولد و لايجلد لانه قد مضي التلاعن
* ٧٠٨٠//٣ و قال اذا قذف الرجل امرأته ثم اكذب نفسه جلد الحد و كانت امرأته و ان لم‌يكذب نفسه تلاعنا و فرق بينهما
* ٧٠٨٠//٤ و سئل عن رجل لاعن امرأته و انتفي من ولدهٰا ثم اكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم ان الولد ولده هل يرد عليه ولده قال لا و لا كرامة لايرد عليه و لٰاتحل له الي يوم القيمة
* ٧٠٨٠//٥ و سئل عن ابن الملاعنة من يرثه فقال امه و عصبة امه قيل أرأيت ان ادعاه ابوه بعد مٰا قد لٰاعنها قال ارده عليه من اجل ان الولد ليس له احد يوٰارثه و لٰاتحل له امّه الي يوم القيمة
(ب‌) )٧٠٨١( بٰاب من قذف امرأته بعد اللعٰان
* ٧٠٨١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفهٰا بعد مٰا تفرقا ايضاً بالزني عليه حد قال نعم عليه حد
(ب‌) )٧٠٨٢( باب من اقر باحد التوأمين و انكر الاخر
* ٧٠٨٢//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه انه رفع الي علي عليه السلام امرأة ولدت جٰارية و غلاماً في بطن و كان زوجهٰا غائباً فاراد ان يقر بوٰاحد و ينفي الاخر فقال ليس ذاك له اما ان يقر بهمٰا جميعاً و اما ان ينكرهما جميعاً

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۱ *»

(ك‌) كتاب المخادم و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب * قال اللّه عز و جل ضرب اللّٰه مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ء
* م‌٧٠٨٣//١ و قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله الولاء لمن اعتق
* م‌٧٠٨٣//٢ و قال من كلف مملوكه مٰا لايطيق فليعنه
* م‌٧٠٨٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي بن ابي‌طالب عليه السلام يقول الناس كلهم احرٰار الا من اقر علي نفسه بالعبودّية و هو مدرك من عبد او امة
* م‌٧٠٨٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام يحرم من الرّضٰاع مٰا يحرم من النسب
* م‌٧٠٨٣//٥ و قال كل عبد مثل به فهو حر
* م‌٧٠٨٣//٦ و قال المسلمون عند شروطهم
* م‌٧٠٨٣//٧ و قال المملوك لايملك من نفسه شيئاً
* م‌٧٠٨٣//٨ اقول في الفقه‌الرضوي الحرية اذا صٰارت و العبودية سواءاً غلبت الحرية علي العبودية فصار حرا في نفسه

(ا) ابواب الاسترقاق و مٰا يتعلق به
(ب‌) )٧٠٨٣( باب النظر الي امة يريد شراءهٰا
* ٧٠٨٣//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان اذا ارٰاد ان يشتري الجارية يكشف عن سٰاقيهٰا فينظر اليهٰا
* ٧٠٨٣//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يعترض الامة ليشتريهٰا قال لا بأس بان ينظر الي محاسنهٰا و يمسّهٰا ما لم‌ينظر الي ما لٰاينبغي النظر اليه
* ٧٠٨٣//٣ و قيل له اني اعترضت جواري المدينة فامذيت فقال اما لمن يريد الشراء فليس به بأس و اما لمن لايريد ان يشتري فاني اكرهه
* ٧٠٨٣//٤ و قال لااحب للرجل ان يقلب الا جارية يريد شراءها
(ب‌) )٧٠٨٤( باب جملة من اداب شراء العبيد و الامٰاء
* ٧٠٨٤//١ عن زرٰارة قال كنت جالساً عند ابي‌عبداللّٰه عليه السلام فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال له ابوعبداللّٰه عليه السلام ما تجارة ابنك قال التنخس فقال له ابوعبدالله عليه السّلام لاتشتر شينا و لٰا عيباً و اذا اشتريت رأساً فلايرين ثمنه في كفة الميزٰان فمٰا من رأس يري ثمنه في كفة الميزان فافلح و اذا اشتريت رأساً فغير اسمه و اطعمه شيئاً حلواً اذا ملكته و تصدق عنه باربعة درٰاهم
* ٧٠٨٤//٢ و عن ابي‌جميلة قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام فقال لي يا شاب اي شي‌ء تعالج فقلت الرقيق فقال اوصيك بوصية فاحفظهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۲ *»

لاتشترين شيناً و لٰا عيباً العيب اسم ذي العيب ايضا – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
و استوثق من العهدة * و قد مر مٰا يدل علي الاسمٰاء الحسنة و القبيحة في الاستيلاد
(ب‌) )٧٠٨٥( بٰاب التفريق بين الاطفال و ابائهم و امهٰاتهم و اخوانهم و اخواتهم
* ٧٠٨٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اتي رسول الله صلي الله عليه و اله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فبٰاعوا جارية من السبي كان امها معهم فلما قدموا علي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله سمع بكاءهٰا فقال ما هذه قالوا يا رسول الله احتجنا الي نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنهٰا فاتي بهٰا و قال بيعوهمٰا جميعاً او امسكوهمٰا جميعا
* ٧٠٨٥//٢ و عن هشام بن الحكم انه قال اشتريت جٰارية لابي‌عبدالله عليه السلام من الكوفة فذهبت تقوم في بعض الحاجة فقالت يٰا امّاه فقال لها ابوعبدالله عليه السلام ألك ام قالت نعم فامر بها فردت و قال مااَمِنتُ لو حبستها ان اري في ولدي ما اكره
* ٧٠٨٥//٣ و قال في الرجل يشتري الغلام او الجارية و له اخ او اخت او اب او ام بمصر من الامصٰار قال لايخرجه هذا الخبر رخصة فيما حظر في ساير الاخبار فالنهي للكراهة فان كان الولد غير مستغن عن والديه لايفرق بينه و بينهما الا ان يطيب نفس امه و نفس الولد و اما التفريق بين الاخوة و الاخوات فمكروه لاطلاق خبر الرخصة – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤس العباد .
الي مصر اخر ان كان صغيراً و لايشتريه و ان كان له ام فطابت نفسهٰا و نفسه فاشتره ان شئت
* ٧٠٨٥//٤ و سئل عن اخوين مملوكين هل يفرق بينهمٰا و بين المرأة و ولدهٰا فقال لٰا هو حرام الا ان يريدوا ذلك
* ٧٠٨٥//٥ و قيل له الجارية الصغيرة يشتريهٰا الرّجل فقال ان كٰانت مفهوم الشرط في قوله ان كانت قد استغنت ان مع عدم الاستغناء فيه بأس و هو اعم من الحرمة – منه روحي و جسمي له الفداء .
قد استغنت عن ابويهٰا فلا بأس * و يأتي هنٰا في باب المملوك اذا طلب البيع مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٧٠٨٦( باب اذا اقر رجل ببيع عبده ثم مٰات ثم اقر العبد بالعبوديّة للوٰارث
* ٧٠٨٦//١ عن محمّد بن عبداللّٰه الكاهلي قال قلت لابي‌عبداللّٰه عليه السّلٰام كان لعمي غلام فابق فاتي الانبار فخرج اليه عمّي ثم رجع فقلت له مٰا صنعت يا عم في غلامك قال بعته فمكث مٰا شاء اللّٰه ثم ان عمي مٰات فجاء الغلام فقال انا غلام عمك و قد ترك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۳ *»

عمي اولٰاداً صغاراً و انا وصيهم فقلت ان عمي ذكر انه باعك فقال ان عمك كان لك مضارّا و كره ان يقول لك فتشمت به و انا واللّٰه غلام بنيه فقال صدق عمك و كذب الغلام فاخرجه و لٰاتقبله
(ب‌) )٧٠٨٧( باب انّ النّاس احرٰار الا ما ثبت رقيّته
* ٧٠٨٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان علي بن ابي‌طالب عليه السلام يقول الناس كلهم احرٰار الا من اقر علي نفسه بالعبوديّة و هو مدرك من عبد او امة و من شهد عليه شاهدٰان بالرّق صغيراً كٰان او كبيراً
* ٧٠٨٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل حرّ اقر انّه عبد قال يؤخذ بما اقر به ، و في روٰايةٍ ليس فيها لفظ حر و في اخره قال تأخذه بما قال او يرد لعل المعني ان الرجل اذا اقر علي نفسه بالعبودية لرجل لك ان تشتريه و تستعبده حتي يرد المال اي الثمن ان دلس و ظهر انه دلس نفسه و غرك حتي اعطيت المال لبايعه و يأتي لفظة او بمعني حتي كقوله تعالي تقاتلونهم او يسلمون و في رواية يؤدي بدل يرد – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله .
المٰال
* ٧٠٨٧//٣ و سئل عن مملوك ادعي انه حرّ و لم‌يأت ببيّنة علي ذلك اشتريه قال نعم
* ٧٠٨٧//٤ و قيل له حرّ اقرّ علي نفسه بالعبوديّة استعبده علي ذلك قال هو عبد اذا اقر علي نفسه
(ب‌) )٧٠٨٨( بٰاب اذا ملك الانسان احد الابٰاء و الاولٰاد او احدي النساء المحرّمٰات او غيرهم من الاقارب
* ٧٠٨٨//١ قال ابوجعفر الاوّل عليه السلام اذا ملك الرجل وٰالديه او اخته او خالته او عمته عتقوا و يملك ابن اخيه و عمه و خاله و يملك اخٰاه و عمّه و خٰاله من الرّضٰاعة
* ٧٠٨٨//٢ و قال لايملك الرجل والده و لٰا والدته و لٰا عمته و لٰا خالته و يملك اخٰاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال
* ٧٠٨٨//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عما يملك الرجل من ذوي قرٰابته قال لايملك والده و لٰا وٰالدته و لٰا اخته و لٰا ابنة اخيه و لٰا ابنة اخته و لٰا عمته و لٰا خٰالته و يملك مٰا سوي ذلك من الرجال من ذوي قرابته و لٰايملك امّه من الرّضاعة
* ٧٠٨٨//٤ و قال لايملك الرجل اخاه من النسب و يملك ابن اخيه و يملك اخاه من الرضاعة
* ٧٠٨٨//٥ و قال لٰايملك ذات محرم من النساء و لٰايملك ابويه و لا ولده
* ٧٠٨٨//٦ و سئل عن الرجل يملك ابويه و اخوته قال ان ملك الابوين فقد عتقا و قد يملك اخوته فيكونون مملوكين و لٰايعتقون
* ٧٠٨٨//٧ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۴ *»

الرّجل يملك اخٰاه اذا كٰان مملوكاً و لٰايملك اخته
* ٧٠٨٨//٨ و قال اذا ملك الرجل وٰالديه او اخته او عمته او خالته او بنت اخيه او بنت اخته و ذكر اهل هذه الاية من النساء اعتقوا جميعاً و يملك عمه و ابن اخيه و ابن اخته و الخال و لايملك امه من الرضاعة و لٰا اخته و لٰا عمته و لٰا خالته اذا ملكن عتقن و قال مٰا يحرم من النسب فانه يحرم من الرّضٰاع و قال يملك الذكور ما خلا والدا او ولدا و لايملك من النساء ذات رحم محرم قيل يجري في الرضاع مثل ذلك قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك و قال يحرم من الرضاع مٰا يحرم من النسب
* ٧٠٨٨//٩ و قيل له رجل دفع المراد ان المضارب اذا اشتري بذلك الالف مثلا اباه ثم قوم الاب بالف و درهمين فله من ربحه درهم مثلا فح يعتق الاب و يستسعي في الف و درهم – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
الي رجل الف درهم مضٰاربة فاشتري اباه و هو لايعلم فقال يقوم فاذا زٰاد درهماً واحدا اعتق و استسعي في مال الرجل
* ٧٠٨٨//١٠ و سئل عن المرأة ما تملك من قرابتهٰا فقال كل احد الا خمسة ابوهٰا و امها و ابنهٰا و ابنتها و زوجهٰا
(ب‌) )٧٠٨٩( بٰاب مٰا يحرم من الرضاع من ذلك
* ٧٠٨٩//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة ترضع غلاماً لهٰا من مملوكه حتي تفطمه يحل لها بيعه قال لٰا حرم عليهٰا ثمنه أليس قد قال رسول الله صلي الله عليه و آله يحرم من الرضاع مٰا يحرم من النسب أليس قد صٰار ابنهٰا قال السائل فذهبت اكتبه فقال ليس مثل هذا يكتب
* ٧٠٨٩//٢ و قال في امرأة ارضعت ابن جٰاريتهٰا انها تعتقه
* ٧٠٨٩//٣ و سئل عن المرأة ترضع عبدها اتتخذه عبداً قال تعتقه و هي كارهة
* ٧٠٨٩//٤ و قيل له غلام بيني و بينه رضاع يحل لي بيعه قال انما هو مملوك ان شئت بعته و ان شئت امسكته و لكن اذا ملك الرجل ابويه فهمٰا حران
* ٧٠٨٩//٥ و قيل له امرأة لها اخت من الرضاعة اتبيعهٰا قال لا قيل فانها لاتجد مٰا تنفق عليهٰا و لٰا مٰا تكسوهٰا قال فان بلغ الشأن ذلك فنعم اذن و قال يملك ابن اخيه و يملك اخٰاه من الرضاعة
* ٧٠٨٩//٦ و سئل عبدصالح عليه السلام عن رجل كانت له خادم فولدت جٰارية فارضعت خٰادمه ابناً له و ارضعت ام ولده ابنة خادمه فصٰار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعهٰا قال نعم ان شاء باعهٰا و انتفع بثمنهٰا قيل فانه قد كان وهبهٰا لبعض اهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شاب فيبيعهٰا و يأخذ

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۵ *»

ثمنها و لٰايستأمر ابنه او يبيعهٰا ابنه قال يبيعهٰا هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قيل فيبيع الخٰادم و قد ارضعت ابناً له قال نعم و مٰااحب له ان يبيعهٰا قيل فان احتاج الي ثمنهٰا قال فيبيعهٰا
* ٧٠٨٩//٧ اقول في الاستبصٰار عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اذا اشتري الرجل اباه او اخاه فملكه فهو حر الا ما كٰان من قبل الرّضٰاع
* ٧٠٨٩//٨ و عنه في بيع الام من الرضاعة قال لا بأس بذلك اذا احتاج
* ٧٠٨٩//٩ و عن احدهمٰا عليهمٰا السّلام يملك الرجل اخاه و غيره من ذوي قرٰابته من الرضاعة
* ٧٠٨٩//١٠ و في الفقه‌الرضوي اعلم انه يحرم من الرضاع مٰا يحرم من النسب في وجه النكاح فقط و قد يحل ملكه و بيعه و ثمنه الا في المرضعة نفسهٰا و الفحل الذي اللبن منه فانهمٰا يقومان مقام الابوين لٰايحل بيعهمٰا و لٰا ملكهمٰا مؤمنين كانا او مخالفين * و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٧٠٩٠( بٰاب تملك ذوي الارحٰام
* ٧٠٩٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه او يستعبده قال لٰايصلح له بيعه و لايتخذه عبداً و هو مولٰاه و اخوه في الدّين و ايّهمٰا مٰات ورثه صٰاحبه الا ان يكون له وارث اقرب اليه منه ، و في رواية هو مولاه و اخوه فان مات ورثه دون ولده و ليس له ان يبيعه و لٰايستعبده
* ٧٠٩٠//٢ و عن احدهمٰا عليهمٰا السلام يملك الرجل اخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال ، و في روٰايةٍ من الرضاعة
* ٧٠٩٠//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل زوج جاريته اخاه او عمّه او ابن عمه او ابن اخيه فولدت ما حٰال الولد قال اذا كان قوله اذا كان الولد يرث يريد اعطاء قاعدة كلية و هي ان ولد الجارية اذا كان ممن يرث من سيد الجارية حينا ما و هو من ملك الولد و قوله من ملكه مفعول يرث عتق لانه ح من ذوي قرابة سيد الجارية و هيهنا يكون الولد ابن اخيه او ابن عمه فهو وارث فيعتق و هذا الحديث من جملة ما يدل علي ان ولد الجارية رق اذا لم‌يشترط – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
الولد يرث من ملكه شيئا عتق
(ب‌) )٧٠٩١( باب استرقاق ولد الزني
* ٧٠٩١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ولد الزني اشتريه او ابيعه او استخدمه فقال اشتره و استرقه و استخدمه و بعه فاما اللقيط فلاتشتره

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۶ *»

(ب‌) )٧٠٩٢( بٰاب استرقاق ولد المرتدة
* ٧٠٩٢//١ عن هذا الخبر مروي عن الشيخ في مواضع و في كل موضع يخالف الاخر – منه روحي له الفداء .
ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت و ولدت لسيّدهٰا ثم ان سيدهٰا مٰات و اوصي بها عتاقه و السرية ( اصابها عتاقة السرية خ‌ل ) علي عهد عمر فنكحت نصرانيا ديوانيا ( داريا خ‌ل . ظ ) فتنصرت فولدت منه ولدين و حبلت بالثالث قال فقضي ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليهٰا فابت فقال ما ولدت من ولد نصرانياً فهم عبيد لاخيهم الذي ولدت لسيدها الاوّل و انا احبسها حتي تضع ولدها الذي في بطنها فاذا ولدت قتلتها
(ب‌) )٧٠٩٣( باب اذا مثل بالمملوك
* ٧٠٩٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه انه حر لا سبيل عليه سٰائبة يذهب فيتولي الي من احب فاذا ضمن حدثه فهو يرثه
* ٧٠٩٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل عبد مثل به فهو حر
* ٧٠٩٣//٣ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السلام ان القوم يغيرون علي الصقالبة و النوبة فيسترقون اولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون الي الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي التجار فما تري في شرٰائهم الي ان قال لا بأس بشرائهم انما اخرجوهم من دار الشرك الي دار الاسلام
* ٧٠٩٣//٤ و عن الصدوق روي في امرأة قطعت يدي وليدتهٰا انها حرة لا سبيل لمولٰاتهٰا عليهٰا
(ب‌) )٧٠٩٤( باب المملوك اذا عمي او اقعد او جذم او عته
* ٧٠٩٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اذا عمي المملوك فلا رق عليه و العبد اذا جذم فلا رق عليه ، و في رواية اذا عمي العبد
* ٧٠٩٤//٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال العبد الاعمي و الاجذم و المعتوه لايجوز في الكفارات لان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اعتقهم
* ٧٠٩٤//٣ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام اذا عمي المملوك اعتقه صٰاحبه و لم‌يكن له ان يمسكه
* ٧٠٩٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا عمي المملوك فقد عتق
* ٧٠٩٤//٥ اقول في الجواهر الكلام عن ابن‌الجنيد عن اميرالمؤمنين عليه السلام من اصابته زمٰانة في جوارحه و بدنه و من نكل به مولٰاه فهو حر لٰا سبيل عليه سٰائبة . اقول اخرجت هذا الخبر لاعتماد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۷ *»

راويه عليه و ظهور الاتفاق علي مضمونه
(ب‌) )٧٠٩٥( بٰاب من خدم سبع سنين او اكثر
* ٧٠٩٥//١ قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله مازال جبرئيل يوص۪ين۪ي بالجار حتي ظننت انه سيورثه و مازال يوص۪ين۪ي بالمملوك حتي ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه
* ٧٠٩٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا اتي المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه ان يقبله
* ٧٠٩٥//٣ و عن الحسين بن علوان عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال صحبة عشرين سنة قرابة
* ٧٠٩٥//٤ و قال من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين اعتقه صٰاحبه ام لم‌يعتقه و لٰايحل خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين
(ب‌) )٧٠٩٦( بٰاب اباق المملوك و حده
* ٧٠٩٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام ثلثة لايقبل الله لهم صلوة احدهم العبد الابق حتي يرجع الي مواليه
* ٧٠٩٦//٢ و قال المملوك اذا هرب و لم‌يخرج من مصره لم‌يكن ابقا
* ٧٠٩٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام العبد اذا ابق من مواليه ثم سرق لم‌يقطع و هو ابق لانه مرتد عن الاسلام و لكن يدعي الي الرجوع الي مواليه و الدخول في الاسلام فان ابي ان يرجع الي مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد اذا سرق بمنزلته
(ب‌) )٧٠٩٧( باب الاستيثاق من العبد اذا خاف اباقه
* ٧٠٩٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام رجل يتخوف اباق مملوكه او يكون المملوك قد ابق أيقيده او يجعل في رقبته راية الراية القلادة التي توضع في عنق الغلام الابق – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته و انارته و ارشاده .
فقال انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده فاذا خفت ذلك فاستوثق منه و لكن اشبعه و اكسه قيل و كم شبعه قال اما نحن نرزق فيه ترك الفاء في جواب اما – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
عيٰالنا مدين من تمر
(ب‌) )٧٠٩٨( بٰاب الدّعٰاء لردّ الٰابق
* ٧٠٩٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ادع بهذا الدعاء للابق و اكتب في ورقة اَللّهُمَّ السَّمٰاءُ لَكَ وَ الاَرْضُ لَكَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا لَكَ فَاجْعَلْ مٰا بَيْنَهُمٰا اَضْيَقَ عَلٰي فُلٰانٍ مِنْ جِلْدِ جَمَلٍ حَتّٰي تَرُدَّهُ عَلَيَّ وَ تُظفِرَني بِه۪ و ليكن حول الكتاب اية الكرسي مكتوبة مدورة ثم ادفنه او ضع فوقه شيئاً ثقيلاً في الموضع الذي كان يأوي فيه بالليل
* ٧٠٩٨//٢ و قال اكتب للابق في ورقة او في قرطاس بسم اللّه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۸ *»

الرّحمن الرّحيم يد فلان مغلولة الي عنقه اذا اخرجها لم‌يكد يراها و من لم‌يجعل اللّه له نوراً فما له من نور ثم لفها ثم اجعلهٰا بين عودين ثم القها في كوة بيت مظلم في الموضع الذي كان يأوي فيه
(ب‌) )٧٠٩٩( باب المملوك اذا طلب البيع او كره مولٰاه
* ٧٠٩٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا كان عند الرجل مملوك يستبيعه و كان موافقاً له و كٰان محسناً اليه فلٰايبيعه و لٰا كرامة له
* ٧٠٩٩//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولد لم‌يبلغوا تسأل الخادم مواليها بيع ولدهٰا و يسأل الولد ذلك أيصلح ان يبٰاعوا او يصلح بيعهم و ان هي لم‌تسأل ذلك و لا هم قال اذا كره المملوك صٰاحبه فبيعه احبّ اليّ
(ب‌) )٧١٠٠( باب اذا اسلم عبد الذّمّيّ
* ٧١٠٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام اتي بعبد لذمي قد اسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الي صٰاحبه و لٰاتقروه عنده
(ب‌) )٧١٠١( بٰاب انّ اعلم ان المملوك بكله مملوك لمولاه لايقدر علي شي‌ء فما نسب في الاخبار بان المال للمملوك فلاينافي عدم مالكيته فان العبد مالك و المولي ايضا مالك و المولي اولي بالعبد و بماله من نفسه فيصح نسبة المال اليهما لذلك علي طبق قوله عليه السلام هو المالك لما ملكهم و القادر علي ما اقدرهم عليه فاولوية المولي اية اولوية الله و رسوله و بذلك يجتمع الاخبار و للعبد التصرف في ماله باذن مولاه فتصرفه في فاضل الضريبة باذن سيده لانه جعله له و في حديث تحليل العبد مولاه في اخر الباب تقرير لقول السائل العبد و ماله لمولاه و تصريح ان تحريم هذا المال لعلة اخري و من تتبع في ما يتعلق بالعبيد من الزكوة و الوصايا و التحرير و ماله اذا بيع و عتق و النكاح و الطلاق و غيرها عرف بلا غبار ان العبد يملك و مولاه اولي به و بماله – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد .
المملوك يملك شيئاً ام لٰا
* ٧١٠١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل اراد ان يعتق مملوكاً له و قد كان مولٰاه يأخذ منه ضريبة الضريبة ما يؤدي العبد لسيده من الخراج المقدر عليه – منه روحي له الفداء .
فرضهٰا عليه في كل سنة فرضي بذلك فاصاب المملوك في تجارته مالا سوي مٰا كٰان يعطي مولٰاه من الضريبة فقال اذا ادي الي سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أليس قد فرض الله علي العبٰاد فرايض فاذا ادّوها اليه لم‌يسألهم عما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰۹ *»

سواهٰا قيل له فللمملوك ان يتصدق ممّا اكتسب و يعتق بعد الفريضة التي كان يؤديهٰا الي سيده قال نعم و اجر ذلك له قيل فان اعتق مملوكاً مما كان اكتسب سوي الفريضة لمن يكون ولاء المعتق فقال يذهب فيتولي الي من احبّ فاذا ضمن جريرته و عَقْلَهُ اي دية جنايته – منه روحي له الفداء .
كان مولاه و ورثه قيل له أليس قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله الولاء لمن اعتق فقال هذا سائبة لايكون ولٰاؤه لعبد مثله قيل فان ضمن له هذا الذي اعتقه جريرته و حدثه يلزمه ذلك و يكون مولٰاه و يرثه فقال لايجوز ذلك لايرث عبد حرّاً
* ٧١٠١//٢ و قيل له مملوك في يده مال عليه زكوة قال لا قيل و لٰا علي سيّده قال لا لانه لم‌يصل الي سيّده و ليس هو للمملوك
* ٧١٠١//٣ و قيل له ما تقول في رجل يهب لعبده الف درهم او اقل او اكثر فيقول حللني من ضربي ايّاك و من كل ما كٰان مني اليك و مما اخفتك و ارهبتك فيحلله و يجعله في حل رغبة فيما اعطاه ثم ان المولي بعد اصٰاب الدراهم التي اعطاه في موضع قد وضعهٰا فيه العبد فاخذها المولي أحلال هي فقال لا فقيل له أليس العبد و مٰاله لمولٰاه فقال ليس هذا ذاك ثم قال قل له فليردّهٰا عليه فانه لايحل له فانه افتدي بهٰا نفسه بهٰا من العبد مخافة العقوبة و القصٰاص يوم القيمة
* ٧١٠١//٤ و قال في حديث المملوك لٰايملك من نفسه شيئاً
* ٧١٠١//٥ و عنهمٰا عليهمٰا السلام في طلاق العبد ضرب اللّٰه مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ءٍ أفشي‌ء الطّلاق * و يأتي في الوصية للمملوك و وصيته و توارثه ما يدلّ عليه و قد مر في الزكوة و الطلاق ما يدل عليه
(ب‌) )٧١٠٢( بٰاب مٰال المملوك اذا اعتق
* ٧١٠٢//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام اعتق عبداً له فقال له ان ملكك الظاهر ان المراد بقول علي عليه السلام ان ملكك لي و لك اي ملك رقبتك لي و لك من نفسك حظ و قد تركت ملكك لك فانت اذا مالك نفسك – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
لي و لك و قد تركته لك
* ٧١٠٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا كاتب الرجل مملوكه او اعتقه و هو يعلم ان له مٰالاً و لم‌يكن استثني السيد المال حين اعتقه فهو للعبد
* ٧١٠٢//٣ و سئل عن رجل قال لمملوكه انت حرّ و لي مالك قال لايبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك و انت حر برضاء المملوك فان ذلك احب اليّ
* ٧١٠٢//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۰ *»

اعتق عبداً له و للعبد مٰال و هو يعلم انه له مالا فتوفي الذي اعتق العبد لمن يكون مال العبد يكون للذي اعتق العبد او للعبد قال اذا اعتقه و هو يعلم ان له مالا فماله له و ان لم‌يعلم فمٰاله لولد سيده
* ٧١٠٢//٥ و عن احدهمٰا عليهمٰا السلام في رجل اعتق عبداً له و له مال لمن مٰال العبد قال ان كٰان علم ان له مالا تبعه مٰاله و الا فهو للمعتق
(ب‌) )٧١٠٣( بٰاب مال المملوك اذٰا بيع لمن هو
* ٧١٠٣//١ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من باع عبداً و له مٰال فماله للبٰايع الا ان يشترط المبتاع
* ٧١٠٣//٢ و عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهمٰا السلام قال من باع عبداً و كان للعبد مال فالمال للبايع الا ان يشترط المبتاع امر رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله بذلك
* ٧١٠٣//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يشتري المملوك و له مٰال لمن مٰاله فقال ان كان علم البايع ان له مٰالاً فهو للمشتري و ان لم‌يكن له علم فهو للبايع
* ٧١٠٣//٤ و سئل احدهمٰا عليهمٰا السلام سئل عن رجل باع مملوكاً فوجد له مٰالاً فقال المال للبٰايع انما باع نفسه الا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال او متاع فهو له
(ب‌) )٧١٠٤( بٰاب تحرير العبد و تزويجه و اعطائه من ماله بغير اذن مولٰاه
* ٧١٠٤//١ عنهما عليهمٰا السلام المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيّده قيل فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب اللّٰه مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ء أفشي‌ء الطلاق
* ٧١٠٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايجوز للعبد تحرير و لٰا تزويج و لٰا عطاء من مٰاله الا باذن مولٰاه
* ٧١٠٤//٣ و قال في رجل كاتب علي نفسه و ماله و له امة و قد شرط عليه ان لايتزوج فاعتق الامة و تزوجهٰا قال لايصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود
(ب‌) )٧١٠٥( بٰاب اخذ العبد من مٰال سيّده بغير اذنه
* ٧١٠٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البستان يكون عليه المملوك او اجير ليس له من البستان شي‌ء فتناول الرجل من بستانه فقال ان كان بهذه المنزلة لايملك من البستان شيئاً فمااحب ان يأخذ منه شيئا
(ب‌) )٧١٠٦( بٰاب نفقة المملوك
* ٧١٠٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام خمسة لايعطون من الزكوة شيئاً الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عياله لازمون له
(ب‌) )٧١٠٧( بٰاب كسب الامٰاء
* ٧١٠٧//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام نهي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۱ *»

رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله عن كسب الوجه في هذا الخبر ان العرب كانوا يشترون الاماء و يضربون عليهن الضريبة الثقيلة و يقولون اذهبن و اكتسبن فيذهبن و يزنين و يأخذن الاجر و يأتين به لهم فنهي صلي الله عليه و اله عن كسب الاماء الا ان يكون لهن صنعة يد فلسن بمكرهين علي الزني و اثمه عليهن ان فعلن – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
الامٰاء فانها ان لم‌تجد زنت الا امة قد عرفت بصنعة يد
(ب‌) )٧١٠٨( باب الاحسان و البر بالمماليك و المعتقين
* ٧١٠٨//١ عن النبي صلّي اللّه عليه و آله مازال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتي ظننت انه سيجعل لهم وقتاً اذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا
* ٧١٠٨//٢ و روي انه كسي ابوذر بردين و اتزر باحدهمٰا و ارتدي بشملة و كسا غلامه الاخر و قال سمعت رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يقول اطعموهم ممّٰا تأكلون و البسوهم مما تلبسون
* ٧١٠٨//٣ و عنه في وصيته لعلي عليه السّلام يا علي اربع من كن فيه بني اللّه له بيتاً في الجنة من اوي اليتيم و رحم الضعيف و اشفق علي والديه و رفق بمملوكه
* ٧١٠٨//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من كلف مملوكه ما لايطيق فليعنه
* ٧١٠٨//٥ و عن كميل بن زيٰاد عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال يا كميل احسن خلقك و ابسط جليسك و لٰاتنهرن النهر الزجر – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
خادمك الخبر
* ٧١٠٨//٦ و قال علي بن الحسين عليهمٰا السّلام في حديث الحقوق و اما حق مملوكك فان تعلم انه خلق ربّك و ابن ابيك و امّك و لحمك و دمك لم‌تملكه لانك صنعته دون الله و لاخلقت شيئاً من جوارحه و لااخرجت له رزقاً و لكن الله عز و جل كفاك ذلك ثم سخره لك و ائتمنك عليه و استودعك اياه ليحفظ لك ما تأتيه من خير اليه فاحسن اليه كما احسن اللّه اليك و ان كرهته استبدلت به و لم‌تعذب خلق اللّه عز و جل و لا قوة الا باللّه
* ٧١٠٨//٧ و قال و اما حق مولٰاك الذي انعمت عليه فان تعلم ان الله عز و جل جعل عتقك له وسيلة اليه و حجابا لك من النار و ان ثوابك في العاجل ميرٰاثه اذا لم‌يكن له رحم مكافاة لما انفقت من مالك و في الاجل الجنة
(ب‌) )٧١٠٩( بٰاب ترك استخدام الخدم و هم يأكلون
* ٧١٠٩//١ عن يٰاسر الخادم و نادر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۲ *»

جميعاً قالا قال لنا ابوالحسن عليه السلام ان قمت علي رؤسكم و انتم تأكلون فلاتقوموا حتي تفرغوا و لربّمٰا دعا بعضنا فيقال له هم يأكلون فيقول دعهم حتي يفرغوا
* ٧١٠٩//٢ و عن نادر الخادم كان ابوالحسن عليه السلام اذا اكل احدنا لايستحدثه حتي يفرغ من طعٰامه
(ب‌) )٧١١٠( بٰاب جمع العبيد و الموالي علي المائدة
* ٧١١٠//١ عن ياسر الخادم قال كان الرّضٰا عليه السّلام اذا خلا جمع حشمه كلهم عنده الصغير و الكبير فيحدثهم و يأنس بهم و يونسهم و كان عليه السّلام اذا جلس علي المائدة لايدع صغيراً و لٰا كبيراً حتي السايس و الحجام الا اقعده معه علي مائدته قال يٰاسر فبينمٰا نحن عنده يوماً اذ سمع وقع القفل الذي كان علي بٰاب المأمون الي دار ابي‌الحسن عليه السلام فقال لنا ابوالحسن عليه السلام قوموا تفرقوا عني فقمنا عنه فجاء المأمون
* ٧١١٠//٢ و عنه عنه انه لما دخل طوس و قد اشتدت به العلة بقي ايّاماً فلما كان في يومه الذي قبض فيه كٰان ضعيفاً فقال لي بعد مٰا صلّي الظهر يا ياسر ما اكل الناس فقلت من يأكل هيهنا مع ما انت فيه فانتصب ثم قال هٰاتوا المائدة و لم‌يدع من حشمه احداً الا اقعده معه علي المائدة يتفقد واحدا واحدا فلما اكلوا بعثوا الي النساء بالطعام فحملوا الطعام الي النساء و دعٰا في سفره الي خرٰاسان يوماً بمائدة له فجمع عليه مواليه من السودان و غيرهم فقيل لو عزلت لهؤلاء مائدة فقال مه ان اللّه تبارك و تعٰالي واحد و الام واحدة و الاب وٰاحد و الجزاء بالاعمٰال
(ب‌) )٧١١١( باب فضل المحبين و الخدم
* ٧١١١//١ كان ابوالحسن عليه السّلام في حلقة فتذاكروا عيش الدنيا فذكر كل واحد منهم معني فسئل ابوالحسن عليه السّلام عن ذلك فقال سعة المنزل و الفضل في الخدم
* ٧١١١//٢ و سئل عن فضل عيش الدنيا فقال سعة المنزل و كثرة المحبّين
(ب‌) )٧١١٢( بٰاب ان يعين لكل خادم عملاً
* ٧١١٢//١ في نهج‌البلاغة في وصية علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام اجعل لكل انسان من خدمك عملا تأخذه به فانه احري ان لايتواكلوا في خدمتك
(ب‌) )٧١١٣( بٰاب الحلم عن خطاء العبيد
* ٧١١٣//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام مكتوب في التورية فيما ناجي الله موسي يا موسي امسك غضبك عن من ملكتك عليه اكف

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۳ *»

عنك غضبي
* ٧١١٣//٢ و بعث ابوعبدالله عليه السلام غلاماً له ف۪ي حاجة فابطأ فخرج علي اثره لما ابطأ فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروحه حتي انتبه فقال له ابوعبدالله عليه السلام يا فلان والله ما ذلك لك تنام الليل و النهار لك الليل و لنا منك النهار
(ب‌) )٧١١٤( باب ضرب الاجير اذا عصي المستأجر
* ٧١١٤//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الاجير يعصي صٰاحبه أيحل ضربه ام لٰا فاجاب عليه السلام لايحل ان يضربه ان وافقك امسكه و الا فخل عنه
(ب‌) )٧١١٥( بٰاب ضرب المملوك
* ٧١١٥//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله ألااخبركم بشرار رجالكم قيل بلي يا رسول الله قال شرار رجالكم البهات الجري الفحاش الاكل وحده و المانع رفده و الضارب عبده و الملجئ عياله الي غيره
* ٧١١٥//٢ و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام قال اضرب خادمك في معصية الله عز و جل و اعف عنه فيما يأتي اليك
* ٧١١٥//٣ و عن اسحق بن عمار قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال و كم تضربه قلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة فاعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنا اتق اللّه فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي ان اضربه فقال واحداً فقلت والله لو علم اني لااضربه الا واحداً ماترك لي شيئا الا افسده قال فاثنين فقلت هذا هو هلاكي قال فلم‌ازل اماكسه حتي بلغ خمسة ثم غضب فقال يا اسحق ان كنت تدري حد ما اجرم فاقم الحد فيه و لاتعد حدود الله
* ٧١١٥//٤ و قال لا بأس ان يؤدب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة اسواط
* ٧١١٥//٥ و قيل له ما للرجل يعاقب به مملوكه فقال علي قدر ذنبه فقيل قد عاقبت حريزا باعظم من جرمه فقال ويلك مملوك لي ان حريزا شهر السيف و ليس مني من شهر السّيف
* ٧١١٥//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل هل يصلح له ان يضرب مملوكه في الذنب يذنبه قال يضربه علي قدر ذنبه ان زني جلده و ان كٰان غير ذلك فعلي قدر ذنبه السوط و السوطين و شبهه و لايفرط في العقوبة
* ٧١١٥//٧ و عن الاخير عليه السلام في مملوك يعصي صٰاحبه أيحل ضربه ام لا فقال لايحل ان يضربه ان وافقك فامسكه و الا فخل عنه * و قد مر في الحدود و التعزيرات ما يدلّ عليه
(ب‌) )٧١١٦( بٰاب كفّارة ضرب العبد
* ٧١١٦//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلاً من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۴ *»

بني‌فهد كٰان يضرب عبداً له و العبد يقول اعوذ باللّٰه فلم‌يقلع عنه فقال اعوذ بمحمد فاقلع الرجل عنه الضرب فقال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله يتعوذ باللّه فلاتعيذه و يتعوذ بمحمّد فتعيذه و الله احق ان يجار عائذه من محمّد فقال الرجل هو حر لوجه الله فقال و الذي بعثني بالحق لو لم‌تفعل لواقع وجهك حرّ النّار
* ٧١١٦//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام ان ابي ضرب غلاماً له واحدة بسوط و كان بعثه في حٰاجة فابطأ عليه فبكي الغلام و قال اللّه تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال فبكي ابي و قال يا بني اذهب الي قبر رسول الله صلي الله عليه و اله فصل ركعتين و قل اللهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته ثم قال للغلام اذهب فانت حر فقلت كٰان العتق كفارة للذنب فسكت
* ٧١١٦//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام من ضرب مملوكا حدّاً من الحدود من غير حد اوجبه المملوك علي نفسه لم‌يكن لضاربه كفارة الا عتقه
(ب‌) )٧١١٧( بٰاب من قال لمملوكه لا لبيك و لا سعديك و شتمه
* ٧١١٧//١ عن النبي صلي اللّه عليه و آله في حديث الا و من قال لخادمه او لمملوكه او لمن كان من الناس لا لبيك و لٰا سعديك قال الله يوم القيمة لا لبيك و لا سعديك اتعس في النار
* ٧١١٧//٢ و في حديث خصال الرّضٰا عليه السلام و لارأيته شتم احداً من مواليه و مماليكه قط الخبر
(ب‌) )٧١١٨( بٰاب جمل مما يتعلق بالمملوك
* ٧١١٨//١ قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث و العبد لايصوم تطوّعاً الا باذن سيّده
* ٧١١٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث الجمعة و وضعهٰا عن تسعة و عد منهم العبد
* ٧١١٨//٣ و عن عمار بن موسي قال ابوعبداللّٰه عليه السلام يا عمار ان كنت تحبّ ان تستتب لك النعمة و تكمل لك المروة و تصلح لك المعيشة فلاتشارك العبيد و السفلة في امرك فانهم ان ائتمنتهم خانوك و ان حدثوك كذبوك و ان نكبت خذلوك و ان وعدوك اخلفوك
* ٧١١٨//٤ و في رواية لاتستشر العبد و السفلة
* ٧١١٨//٥ و قال في حديث المملوك لا حج له و لا عمرة و لا شي‌ء
* ٧١١٨//٦ و سئل عن مٰال المملوك أعليه زكوة فقال لا و لو كٰان له الف‌الف درهم و لو احتاج لم‌يكن له من الزكوة شي‌ء
* ٧١١٨//٧ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام ليس علي المملوك حج و لا عمرة حتي يعتق
(ب‌) )٧١١٩( بٰاب حقّ السّيّد و المولٰي
* ٧١١٩//١ قال علي بن الحسين عليهما السلام في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۵ *»

حديث و امّا حق سٰايسك في الملك بان تطيعه و لٰاتعصيه الا فيمٰا يسخط اللّٰه عز و جل فانّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
* ٧١١٩//٢ و قال و اما حق مولاك المنعم عليك فان تعلم انه انفق فيك مٰاله و اخرجك من ذل الرق و وحشته الي عز الحرّية و انسها فاطلقك من اسر الملكة و فك عنك قيد العبودية و اخرجك من السجن و ملكك نفسك و فرغك لعبٰادة ربّك و تعلم انه اولي الخلق بك في حيوتك و موتك و ان نصرته عليك واجبة بنفسك و ما احتاج اليه منك و لا قوة الا باللّه
(ب‌) )٧١٢٠( بٰاب نادر
* ٧١٢٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل كٰان في سفر و معه جٰاريتان و غلامٰان مملوكٰان فقال لهمٰا انتما حرّان لوجه الله و اشهدا ان مٰا في بطن جٰاريتي هذه مني فولدت غلاماً فلما قدموا علي الورثة انكروا و استرقوهم ثم ان الغلامين اعتقا بعد فشهدا بعد ما اعتقا ان مولاهمٰا الاول اشهدهمٰا ان ما في بطن جٰاريته منه قال تجوز شهادتهمٰا للغلام و لٰايسترقهمٰا الغلام الذي شهدا له لانهما اثبتا نسبه
* ٧١٢٠//٢ و عنه في رجل مات و ترك جٰارية حبلي و مملوكين فورثهما اخ له فاعتق العبدين و ولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان اشهدهمٰا انه كان ينزل علي الجارية و ان الحبل منه قال تجوز شهادتهمٰا و يردٰان عبدين كما كانا

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۶ *»

(ا) ابوٰاب احكٰام امهات الاولاد
(ب‌) )٧١٢١( بٰاب ان ام الولد مملوكة
* ٧١٢١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن ام الولد فقال امة
(ب‌) )٧١٢٢( بٰاب اخذ ما وهبه لام الولد
* ٧١٢٢//١ سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئاً وهبه لهٰا بغير طيب نفسهٰا من خدم او متاع أيجوز ذلك فقال نعم اذا كانت ام ولده
(ب‌) )٧١٢٣( بٰاب بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسٰار مولٰاهٰا
* ٧١٢٣//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل اشتري جٰارية يطاها فولدت له ولداً فمات ولدهٰا قال ان شاؤا باعوهٰا ف۪ي الدين الذي يكون علي مولاهٰا من ثمنها و ان كان لها ولد قومت علي ولدهٰا من نصيبه
* ٧١٢٣//٢ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام اسألك قال سل قيل لم باع اميرالمؤمنين عليه السلام امهات الاولٰاد فقال في فكاك رقابهنّ قيل و كيف ذلك قال ايما رجل اشتري جٰارية فاولدها ثم لم‌يؤد ثمنها و لم‌يدع من المٰال ما يؤدي عنه اخذ ولدهٰا منهٰا و بيعت و ادي ثمنها قيل فتباع فيما سوي ذلك من دين قال لا
(ب‌) )٧١٢٤( بٰاب الجارية اذا اسقطت بعد موت سيّدهٰا
* ٧١٢٤//١ قال ابوجعفر ( ابوعبدالله خ‌ل ) عليه السلام في جارية لرجل كان يأتيها فاسقطت سقطا منه بعد ثلثة اشهر قال هي ام ولد
* ٧١٢٤//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال اذا اسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت
(ب‌) )٧١٢٥( باب من تزوج امة فاولدهٰا ثم اشتراهٰا
* ٧١٢٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه اولادا ثم يشتريهٰا فتمكث عنده ما شاء اللّٰه لم‌تلد منه شيئاً بعد مٰا ملكهٰا ثم يبدو له في بيعهٰا قال هي امته ان شاء باع ما لم‌يحدث عنده حمل بعد ذلك و ان شاء اعتق
(ب‌) )٧١٢٦( بٰاب ام الولد اذا مات ولدهٰا قبل ابيه
* ٧١٢٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يموت و له ام ولد له منهٰا ولد أيصلح للرجل ان يتزوجهٰا فقال اخبرت ان عليا عليه السلام اوصي في امهات الاولاد اللاتي كان يطوف عليهن من كٰان منهن لها ولد فهي من نصيب ولدهٰا و من لم‌يكن لها ولد فهي حرة و انما جعل من كان منهن لها ولد من نصيب ولدهٰا لكي لاتنكح الا باذن اهلهٰا
* ٧١٢٦//٢ و قال ابوعبدالله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۷ *»

عليه السلام لاسمعيل و حقيبة و الحارث النضري اطلبوا لي جٰارية من هذا الذي يسمونه كدبانوجه تكون مع ام‌فروة فدلونا علي جارية رجل من السراجين قد ولدت له ابنا و مٰات ولدهٰا فاخبروه بخبرهٰا فامرهم فاشتروهٰا و كان اسمهٰا رسالة فحول اسمها فسماها سلمي و زوجهٰا سالما مولاه فهي ام حسين بن سالم
* ٧١٢٦//٣ و عنه في رجل زوج عبداً له من ام ولد له و لا ولد لهٰا من السيد ثم مات السيد قال لا خيار لهٰا علي العبد و هي مملوكة للورثة
* ٧١٢٦//٤ و روٰاه الصدوق هكذا عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل زوج ام ولد له عبداً له ثم مات السيد قال لا خيار لها علي العبد هي مملوكة للورثة
* ٧١٢٦//٥ و عن يونس في ام ولد ليس لهٰا ولد مات ولدها و مٰات عنهٰا صٰاحبهٰا و لم‌يعتقها هل يجوز لاحد تزويجهٰا قال لا هي امة لايحل لاحد تزويجهٰا الا بعتق من الورثة فان كان لها ولد و ليس علي الميّت دين فهي للولد و اذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لهٰا و ان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدهٰا و تستسعي في بقية ثمنهٰا
(ب‌) )٧١٢٧( بٰاب ام الولد اذا مٰات عنهٰا سيدهٰا و ولدهٰا حيّ
* ٧١٢٧//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ايما رجل ترك سرية لهٰا ولد او في بطنها ولد او لا ولد لهٰا فان كان اعتقهٰا ربّهٰا عتقت و ان لم‌يعتقها حتي توفي فقد سبق فيهٰا كتاب الله و كتاب الله احق فان كان لها ولد و ترك مالا جعلت في نصيب ولدها و يمسكهٰا اولياء ولدها حتي يكبر الولد فيكون هو الذي يعتقها يعتقها ان شاء اي يعطي بقية ثمنها ان شاء فاذا اعطي عتقت و في الرواية الثالثة انه يجبر علي الثمن فتدبر – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
ان شاء و يكونون هم يرثون ولدهٰا ما دامت امة فان اعتقهٰا ولدهٰا عتقت و ان توفي عنهٰا ولدهٰا و لم‌يعتقهٰا فان شاؤا ارقوا و ان شاؤا اعتقوا
* ٧١٢٧//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يموت و له ام ولد و له معها ولد أيصلح لرجل ان يتزوجها قال اخبرك ما اوصي علي عليه السلام في امهات الاولٰاد قيل نعم قال ان عليا عليه السّلام اوصي ايما امرأة منهن كان لها ولد فهي من نصيب ولدها
* ٧١٢٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اي رجل اشتري جٰارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء ان يبيعهٰا في الدين الذي يكون علي مولاها من ثمنها باعهٰا و ان كان لها ولد قومت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۸ *»

علي ابنها من نصيبه و ان كان ابنها صغيراً انتظر بها حتي يكبر ثم يجبر علي ثمنها و ان مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة ، و في رواية ترك لفظة من ثمنها * و قد مر ما يدل علي ذلك في التجارة
(ب‌) )٧١٢٨( بٰاب ام الولد اذا مٰات سيّدها فاعتقت ثم تنصّرت و تزّوجت نصرانيّاً فولدت
* ٧١٢٨//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فاسلمت عند رجل فولدت لسيّدهٰا غلاماً ثم ان سيدها مات فاصابهٰا عتاق السرية فنكحت رجلاً نصرانيا داريا و هو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين و حملت اخر فقضي فيهٰا ان يعرض عليهٰا الاسلام فابت قال اما ما ولدت من ولد فانه لابنهٰا من سيّدهٰا الاول و احبسهٰا حتي تضع مٰا في بطنها فاذا ولدت فاقتلها

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱۹ *»

(ا) ابوٰاب مكاتبة العبيد و الامٰاء
(ب‌) )٧١٢٩( باب مكٰاتبة العبيد ان علم فيهم دين و مٰال * قال الله عز و جل الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمٰانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً
* ٧١٢٩//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قول الله عز و جل فكاتبوهم الاية ان علمتم لهم دينا و مالا
* ٧١٢٩//٢ و عنه فيه الخير ان يشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول الله صلي الله عليه و آله و يكون بيده عمل يكتسب به او يكون له حرفة
* ٧١٢٩//٣ و روي اذا رأيتم يحبون ال‌محمد صلي الله عليه و اله فارفعوهم درجة
* ٧١٢٩//٤ و عن احدهمٰا عليهمٰا السلام فيه ان علمت ان عنده مالا
(ب‌) )٧١٣٠( بٰاب مكٰاتبة العبد و ان لم‌يكن له مال
* ٧١٣٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العبد يكاتبه مولاه و هو يعلم ان ليس له قليل و لا كثير قال يكاتبه و ان كان يسأل الناس و لايمنعه المكاتبة من اجل انه ليس له يدل هذا الخبر و امثاله علي ان المملوك يمكن ان يكون له مال و لاجل ذلك يكاتبه المولي عليه – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
مٰال فان الله يرزق العبٰاد بعضهم من بعض و المؤمن معان و يقال المحسن معٰان
(ب‌) )٧١٣١( بٰاب مكٰاتبة المملوك علي مماليك
* ٧١٣١//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرجل يكاتب مملوكه علي وصيف او يضمن عنه غيره أيصلح ذلك قال اذا سمي خماسيا او رباعيا او غيره فلا بأس ، و في روٰايةٍ علي وصفاء
(ب‌) )٧١٣٢( بٰاب مكاتبة المملوك علي الغلاء
* ٧١٣٢//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في رجل ملك مملوكاً له مال فسأل صٰاحبه المكاتبة أله ان لايكاتبه الا علي الغلاء قال نعم
(ب‌) )٧١٣٣( بٰاب المكاتب المطلق و المشروط عليه و مٰا ينعتق منه
* ٧١٣٣//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام انّي كاتبت جٰارية لايتام لنا و اشترطت عليهٰا ان هي عجزت فهي ردّ في الرق و انا في حل مما اخذت منك فقال لك شرطك و سيقال لك ان عليّاً عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما ادي من مكاتبته فقل انما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم و قال ان الناس كانوا لايشترطون و هم اليوم يشترطون و المسلمون عند

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۰ *»

شروطهم فان كٰان شرط عليه ان عجز رجع و ان لم‌يشترط عليه لم‌يرجع
* ٧١٣٣//٢ و سئل عن المكاتب فقال يجوز عليه ما اشترطت عليه
* ٧١٣٣//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن مكاتب ادّي نصف مكاتبته او بعضهٰا ثم مات و ترك ولداً و مالاً كثيرا قال اذا ادي النصف عتق و تؤدي عنه مكاتبته من مٰاله و ميرٰاثه لولده
* ٧١٣٣//٤ و سئل عن مكاتب قوم اعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك مٰا حاله قال يعتق مٰا يعتق ثم يستسعي فيمٰا بقي
* ٧١٣٣//٥ اقول في الفقه‌الرضوي و المكاتب حكمه في الرق و المواريث حكم الرق الي ان يؤدي النصف من مكاتبته فاذا ادّي النصف صٰار حكمه حكم الاحرٰار لان الحرية اذا صٰارت و العبودية سواءاً غلبت الحرية هذا اصل – منه .
علي العبوديّة فصٰار حرّاً في نفسه
(ب‌) )٧١٣٤( بٰاب حد عجز المكاتب و متي يرد في الرّقّ
* ٧١٣٤//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول اذا عجز المكاتب لم‌ترد مكاتبته في الرق و لكن ينتظر عاماً او عامين فان قام بمكاتبته و الّا ردّ مملوكاً
* ٧١٣٤//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو رد في الرق فعجز قبل ان يؤدي شيئاً فقال ابوجعفر عليه السلام لايرده في الرق حتي يمضي ثلث سنين و يعتق منه بمقدار ما ادّي فاذا ادي ضربا فليس لهم ان يردّوه في الرق
* ٧١٣٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ينتظر بالمكاتب ثلثة انجم فان هو عجز رد رقيقا
* ٧١٣٤//٤ و قيل له في حديث المكاتبة فما حد العجز قال ان قضاتنا يقولون ان عجز المكاتب ان يؤخر النجم الي النجم الاخر حتي يحول عليه الحول قيل فما تقول انت فقال لا و لا كرامة ليس له ان يؤخر نجماً عن اجله اذا كان ذلك في شرطه
* ٧١٣٤//٥ و سئل عن مكاتبة ادت ثلثي مكاتبتها و قد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق و نحن في حل مما اخذنا منها و قد اجتمع عليهٰا نجمان قال ترد و يطيب لهم ما اخذوا منهٰا و قال ليس لهٰا ان تؤخر بعد حله شهرا واحداً الا باذنهم
(ب‌) )٧١٣٥( باب من عتق بعضه فله من نفسه بحسبه و لمولاه بقدر البٰاقي
* ٧١٣٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام في رجل اعتق نصف جٰاريته ان شاء كان له يوم في الخدمة و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۱ *»

لها يوم
* ٧١٣٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق احدهمٰا نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الثاني يوماً و تخدم نفسهٰا يوماً
* ٧١٣٥//٣ و سئل عن امرأة اعتقت ثلث خادمهٰا عند موتهٰا أعلي اهلهٰا ان يكاتبوهٰا ان شاؤا و ان ابوا قال لا و لكن لهٰا من نفسهٰا ثلثها و للوارث ثلثاهٰا يستخدمهٰا بحسٰاب الذي له منهٰا و يكون له من نفسهٰا بحسٰاب مٰا اعتق منهٰا * و يأتي هنا و في الميراث ما يدل علي ذلك و مر في العتق مٰا يدل عليه
(ب‌) )٧١٣٦( بٰاب تصرّف المكٰاتب في مٰاله بغير اذن مولٰاه اذا اشترط عليه الرّدّ
* ٧١٣٦//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اعتق نصف جٰاريته ثم انه كاتبهٰا علي النصف الاخر الي ان قيل فلها ان تتزوج في تلك الحال قال لا حتي تؤدي جميع مٰا عليهٰا في نصف رقبتهٰا
* ٧١٣٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل كاتب علي نفسه و ماله و له امة و قد اشترط عليه ان لايتزوج فاعتق الامة و تزوّجهٰا قال لايصلح له ان يحدث في ماله الا الاكلة من الطعٰام و نكاحه فاسد مردود
* ٧١٣٦//٣ و قال المكاتب لايجوز له عتق و لا هبة و لا نكٰاح و لٰا شهٰادة و لٰا حج حتي يؤدي جميع مٰا عليه اذا كان مولٰاه قد شرط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق ، و ترك في روٰاية النكاح و الشهادة و الحج و زاد و لكن يبيع و يشتري و ان وقع عليه دين في تجارة كان علي مولٰاه ان يقضي دينه لانه عبده
* ٧١٣٦//٤ و قال في المكاتب يشترط عليه مولاه ان لايتزوج الا باذن منه حتي يؤدي مكاتبته قال ينبغي له ان لايتزوج الا باذن منه ان له شرطه
* ٧١٣٦//٥ و سئل عن الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتهٰا فقال ان كٰان سيّدها حين كاتبهٰا شرط عليهٰا ان هي عجزت فهي رد في الرق فلايجوز نكٰاحهٰا حتي تؤدي جميع مٰا عليهٰا
(ب‌) )٧١٣٧( بٰاب اولٰاد المكاتب المطلق
* ٧١٣٧//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في مكٰاتبة توفيت و قد قضت عامة الذي عليهٰا و قد ولدت ولدا في مكاتبتها قال فقضي في ولدهٰا ان يعتق منه مثل الذي عتق منهٰا و يرق منه ما رق منهٰا
* ٧١٣٧//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في مكاتب يموت و قد ادي بعض مكاتبته و له ابن من جٰارية و ترك مالا قال يؤدي ابنه بقية مكاتبته و يعتق و يرث مٰا بقي
* ٧١٣٧//٣ و سئل عن المكاتب يموت و له ولد فقال ان كان اشترط

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۲ *»

عليه فولده مماليك و ان لم‌يكن اشترط عليه شي‌ء سعي ولده في مكاتبة ابيهم و عتقوا اذا ادوا
* ٧١٣٧//٤ و عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبداً له علي الف درهم و لم‌يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و ان المكاتب ادّي الي مولٰاه خمسمائة درهم ثم مٰات المكاتب و ترك مالاً و ترك ابناً له مدركاً قال نصف ما ترك المكاتب من شي‌ءٍ فانه لمولاه الذي كاتبه و النصف البٰاقي لابن المكاتب لان المكاتب مٰات و نصفه حر و نصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة ابيه نصفه حر و نصفه عبد فان ادي الي الذي كاتب اباه مٰا بقي علي ابيه فهو حر لا سبيل لاحدٍ من الناس عليه
(ب‌) )٧١٣٨( بٰاب وضع السّيّد شيئاً من مال المكاتبة * قال الله تعالي و اتوهم من مال الله الذي اتاكم
* ٧١٣٨//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله عز و جل فكاتبوهم الاية تضع عنه من نجومه التي لم‌تكن تريد ان تنقصه منهٰا و لاتزيد فوق مٰا في نفسك قيل كم قال وضع ابوجعفر عليه السّلام عن مملوك الفا من ستة‌الاف
* ٧١٣٨//٢ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن قول الله عز و جل و اتوهم من مال الله الاية قال الذي اضمرت ان تكاتبه عليه لاتقول اكاتبه بخمسة‌الٰاف و اترك له الفا و لكن انظر الي الذي اضمرت عليه فاعطه
(ب‌) )٧١٣٩( بٰاب من اعٰان زوجة ابيه علي ادٰاء مٰال كتابتهٰا بشرط ان لايكون لهٰا علي ابيه خيار اذا اعتقت
* ٧١٣٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل كان له اب مملوك و كانت لابيه امرأة مكاتبة قد ادت بعض مٰا عليهٰا فقال لها ابن العبد هل لك ان اعينك في مكاتبتنا حتي تؤدي مٰا عليك بشرط ان لايكون لك الخيار علي ابي اذا انت ملكت نفسك قالت نعم فاعطاهٰا الخبر يدل علي ان الشرط يجب الوفاء به و ان لم‌يكن في ضمن عقد لازم و كذا جميع اخبار لزوم الوفاء بالشرط مطلقة دالة علي ذلك باطلاقها و لا مخصص – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
في مكاتبتهٰا علي ان لايكون لهٰا الخيار عليه بعد ذلك قال لايكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم
(ب‌) )٧١٤٠( بٰاب من اعتق نصف جٰاريته ثم انه كاتبها علي النصف الاخر
* ٧١٤٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اعتق نصف جٰاريته ثم انه كاتبهٰا علي النصف الاخر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۳ *»

بعد ذلك فقال يشترط عليهٰا ان عجزت عن نجومهٰا فانها رد في الرق في نصف رقبتهٰا قال فان شاء كان له يوم في الخدمة و لها يوم ان لم‌يكٰاتبها قيل فلها ان تتزوج في تلك الحال قال لا حتي تؤدي جميع مٰا عليهٰا في نصف رقبتها
(ب‌) )٧١٤١( باب مكاتبة المدبّر
* ٧١٤١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العبد و الامة يعتقان عن دبر فقال لمولاه ان يكاتبه ان شاء و ليس له ان يبيعه الا ان يشاء العبد ان يبيعه قدر حيوته و له ان يأخذ ماله ان كان له مٰال
(ب‌) )٧١٤٢( بٰاب الوضع من مال المكاتبة لتعجيل البقية قبل الاجل
* ٧١٤٢//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضاً و اعجل لك ما كان من مكاتبتي أيحل له ذلك قال اذا كان هبة فلا بأس و ان قال حط عني و اعجل لك فلايصلح
(ب‌) )٧١٤٣( بٰاب السّيّد اذا وطئ المكاتبة فحملت ثم عجزت
* ٧١٤٣//١ قال موسي بن جعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله في رجل وقع علي مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال عليه مهر مثلها فان ولدت منه فهي علي مكٰاتبتهٰا و ان عجزت فردّت في الرّق فهو من امّهٰات الاولٰاد
* ٧١٤٣//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام قال في مكاتبة يطأها مولاهٰا فتحمل قال يرد عليهٰا مهر مثلهٰا فيهما ذكر مهر المثل الذي يذكره الفقهاء في كثير من المواضع – منه روحي له الفداء .
و تسعي في قيمتهٰا فان عجزت فهي من امّهٰات الاولٰاد
(ب‌) )٧١٤٤( بٰاب المكاتب اذا اراد تعجيل مال الكتٰابة
* ٧١٤٤//١ عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان مكاتبا اتي عليا عليه السّلام و قال ان سيدي كاتبني و شرط علي نجوماً في كل سنة فجئته بالمال كل ضربة فسألته ان يأخذه كل ضربة و يجيز عتقي فابي علي فدعاه علي عليه السلام فقال له صدق فقال له ما لك لاتأخذ المال و تمضي عتقه قال مااخذ الا النجوم التي شرطت و اتعرض من ذلك الي ميراثه فقال علي عليه السلام انت احق بشرطك
* ٧١٤٤//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في المكاتب يؤدي نصف مكٰاتبته و يبقي عليه النصف ثم يدعو مواليه الي بقية مكاتبته فيقول خذوا مٰا بقي ضربة وٰاحدة قال يأخذون مٰا بقي ثم يعتق

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲۴ *»

(ب‌) )٧١٤٥( بٰاب من شرط ميرٰاث المكٰاتب
* ٧١٤٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل كاتب مملوكه و اشترط عليه ان ميرٰاثه له فرفع ذلك الي علي عليه السلام فابطل شرطه و قال شرط الله قبل شرطك
(ب‌) )٧١٤٦( بٰاب ولٰاء المكاتب
* ٧١٤٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولٰاءه اذا اعتق فنكح وليدة لرجل اخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورث ولده فاختلفوا في ولده من يرثه فالحق الولد بموالي ابيه
* ٧١٤٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان اشترط المملوك المكاتب علي مولٰاه انه لا ولٰاء لاحد عليه اذا قضي المٰال فاقر بذلك الذي كاتبه فانه لٰا ولٰاء لاحد عليه و ان اشترط السّيّد ولٰاء المكاتب فاقر الذي كوتب فله ولٰاؤه