فصل الخطاب الکبير المجلدالثامن – الجزء الاول
من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲ *»
(ك) كتٰاب النّكٰاح و مٰا يتعلق به و فيه مقدّمة و انوٰاع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول الّتي يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب
* م٦٢٤٥//١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله انّ اللّه احلّ لكم الفروج علي ثلثة معٰان فرج موروث و هو البتات و فرج غير موروث و هو المتعة و ملك ايمٰانكم
* م٦٢٤٥//٢ و قال اذا كانت الجٰارية بين ابويهٰا فليس لهٰا مع ابويهٰا امر
* م٦٢٤٥//٣ و قال يحرم من الرّضٰاع مٰا يحرم من النسب
* م٦٢٤٥//٤ و قال لا رضٰاع بعد فطٰام و لا وصال في صيٰام و لا يتم بعد احتلام و لٰا صمت يوماً الي الليل و لٰا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكٰاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع وٰالده و لا للمملوك مع مولٰاه و لا للمرأة مع زوجهٰا و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة
* م٦٢٤٥//٥ و قال من اشترط شرطا سوي كتاب الله فلايجوز ذلك عليه و لا له
* م٦٢٤٥//٦ و قال لايوجب المهر الا الوقاع في الفرج
* م٦٢٤٥//٧ و قال ليس علي زان عقر
* م٦٢٤٥//٨ و قال في كل شيء اسرٰاف الا في النساء
* م٦٢٤٥//٩ و قال لعثمن بن مظعون لميرسلني اللّٰه بالرهبانية و لكن بعثني بالحنيفية السمحة اصوم و اصلي و المس اهلي فمن احبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي و من سنّتي النّكٰاح
* م٦٢٤٥//١٠ و قال من رغب عن سنّتي فليس منّي
* م٦٢٤٥//١١ و جاءته امرأة فسألته عن حق المرأة علي الزوج فقال يكسوهٰا من العري و يطعمهٰا من الجوع و اذا اذنبت غفر لهٰا قالت فليس لهٰا عليه شيء غير هذا قال لا
* م٦٢٤٥//١٢ و قال انت و مالك لابيك
* م٦٢٤٥//١٣ و قال المؤمن كفو للمؤمنة و المسلم كفو للمسلمة
* م٦٢٤٥//١٤ و قال انكحوا الاكفٰاء و انكحوا فيهم
* م٦٢٤٥//١٥ و قال من لايرحم لايرحم
* م٦٢٤٥//١٦ و قال وضع عن امتي تسعة اشياء السهو و النسيان و مٰا اكرهوا عليه و مٰا لٰايعلمون و ما لايطيقون و مٰا اضطروا اليه و الطيرة و الحسد و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لمينطق الانسٰان بشفة
* م٦٢٤٥//١٧ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار
* م٦٢٤٥//١٨ و قال علي عليه السلام لاتطيعوا النساء علي حٰال و لاتأمنوهن علي مٰال و لاتذروهن يدبرن امر العيٰال فانهن ان تركن و ما اردن اوردن المهالك الي ان قال فداروهن
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳ *»
علي كل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعال
* م٦٢٤٥//١٩ و قال في خلاف النساء البركة
* م٦٢٤٥//٢٠ و قال من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احل حرٰاماً
* م٦٢٤٥//٢١ و قال حرموا و ابهموا مٰا ابهم الله
* م٦٢٤٥//٢٢ و قال لا غلظ علي المسلم في شيء
* م٦٢٤٥//٢٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام لا بأس علي المرأة بما تزينت به لزوجهٰا
* م٦٢٤٥//٢٤ و قال ماحرم حرام حلالاً قط
* م٦٢٤٥//٢٥ و قال الصّداق كل شيء تراضيٰا عليه في تمتع او تزويج بغير متعة
* م٦٢٤٥//٢٦ و قال النكاح جٰايز
* م٦٢٤٥//٢٧ و قال الصّٰادق عليه السلام اما ما يجوز من المناكح فاربعة وجوه نكاح بميرٰاث و نكٰاح بغير ميراث و نكٰاح بملك يمين و نكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك
* م٦٢٤٥//٢٨ و قال في قوله تعالي فأتوا حرثكم اني شئتم قال اي متي شئتم في الفروج
* م٦٢٤٥//٢٩ و قال لا بأس بالنظر الي رؤس اهل تهٰامة و الاعرٰاب و اهل السواد و العلوج لانهم اذا نهوا لاينتهون
* م٦٢٤٥//٣٠ و قال تستأمر البكر و غيرهٰا و لاتنكح الا بامرهٰا
* م٦٢٤٥//٣١ و قال لايجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لٰا اعطاء من مٰاله الا باذن مولاه
* م٦٢٤٥//٣٢ و قال في المرأة هي المصدقة علي نفسهٰا
* م٦٢٤٥//٣٣ و سئل عن رجل ينكح بهيمة او يدلك فقال كل ما انزل به الرجل ماءه من هذا و شبهه فهو زنا
* م٦٢٤٥//٣٤ و قال لاتكون متعة الا بامرين اجل مسمي و اجر مسمي
* م٦٢٤٥//٣٥ و سئل عن المتعة فقال اجر معلوم الي اجل معلوم
* م٦٢٤٥//٣٦ و قال يلحق الولد بالحرية حيث كانت
* م٦٢٤٥//٣٧ و قال في التحليل ليس له الا مٰا احل له منهٰا
* م٦٢٤٥//٣٨ و قال انما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل
* م٦٢٤٥//٣٩ و قال لايصلح نكاح الا بمهر
* م٦٢٤٥//٤٠ و قال كل قومٍ يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جايز
* م٦٢٤٥//٤١ و قال انما الولد للصلب
* م٦٢٤٥//٤٢ و قال ارض للناس مٰا ترضاه لنفسك
* م٦٢٤٥//٤٣ و قال ليس للعبد شيء من الامر
* م٦٢٤٥//٤٤ و قال لايجوز شرطان في شرط
* م٦٢٤٥//٤٥ و قال اي رجل ركب امراً بجهٰالةٍ فلا شيء عليه
* م٦٢٤٥//٤٦ و قال من وكل رجلاً علي امضاء امرٍ من الامور فالوكالة ثابتة ابداً حتي يعلمه بالخروج منهٰا كما اعلمه بالدخول فيهٰا
* م٦٢٤٥//٤٧ و قال كل مٰا غلب الله عليه من امر فاللّٰه اعذر لعبده
* م٦٢٤٥//٤٨ و قال ليس شيء مما حرم الله عليه الا و قد احلّه لمن اضطر اليه
* م٦٢٤٥//٤٩ و قال كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام منه بعينه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴ *»
فتدعه
* م٦٢٤٥//٥٠ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتهٰا بجهالةٍ الي ان قال اما اذا كان بجهالةٍ فليتزوجهٰا بعد مٰا تنقضي عدتهٰا و قد يعذر الناس في الجهٰالة بمٰا هو اعظم من ذلك فقيل باي الجهٰالتين اعذر بجهٰالته ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة فقال احدي الجهٰالتين اهون من الاخري الجهٰالة بان الله حرم ذلك عليه و ذلك بانه لايقدر علي الاحتياط معهٰا فقيل فهو في الاخري معذور قال نعم
* م٦٢٤٥//٥١ و قال في العامة و طلاقهم الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم
* م٦٢٤٥//٥٢ و قال ليس علي من لايجد شيء
* م٦٢٤٥//٥٣ و قال ان شرطين في شرط فاسد
* م٦٢٤٥//٥٤ و قال كل مجهول ففيه القرعة
* م٦٢٤٥//٥٥ و قال لايحرم من الرّضاع الا الذي ارتضع منه
* م٦٢٤٥//٥٦ و قال اللبن للفحل
* م٦٢٤٥//٥٧ و قال الرضا عليه السلام علة تحريم النظر الي شعور النّسٰاء المحجوبات بالازوٰاج و الي غيرهن من النّسٰاء لمٰا فيه من تهييج الرجال و مٰا يدعو اليه التهييج من الفسٰاد
* م٦٢٤٥//٥٨ و قال من دان بدين قوم لزمته احكٰامهم
* م٦٢٤٥//٥٩ و قال صٰاحب الزمٰان عليه السّلام من امر اللّه برجمه فقد اخزٰاه و من اخزاه فقد ابعده و من ابعده فليس لاحدٍ ان يقربه
* م٦٢٤٥//٦٠ و في مضمرة عبداللّٰه بن سنٰان لاتترك المرأة بغير زوج . و في معنٰاهٰا اخبٰار مصرّحة * و قد مرّ في مقدّمة الكتٰاب و الكتب السّٰابقة مٰا يحتاج اليه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵ *»
(ا) ابوٰاب فضل النكاح و اقسٰامه
(ب) )٦٢٤٥( بٰاب فضل النّكاح * قال الله عز و جل و انكحوا الايامي منكم و الصّٰالحين من عبٰادكم و امٰائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و اللّٰه واسع عليم
* ٦٢٤٥//١ و عن النبي صلي الله عليه و آله اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم
* ٦٢٤٥//٢ و عنه من احب ان يلقي الله طاهراً مطهرا فليلقه بزوجة
* ٦٢٤٥//٣ و قال علي عليه السلام تزوجوا فان التزويج سنة رسول الله صلي الله عليه و آله فانه كان يقول من كان يحب ان يتبع سنتي فان من سنتي التزويج و اطلبوا الولد فاني مكاثر بكم الامم غدا و توقوا علي اولادكم من لبن البغي من النساء و المجنونة فان اللبن يعدي
* ٦٢٤٥//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله مٰا يمنع المؤمن ان يتخذ اهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الارض بلا اله الا اللّٰه
* ٦٢٤٥//٥ و قال قال مابني بناء في الاسلام احبّ الي اللّٰه عز و جل من التزويج
* ٦٢٤٥//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم غدا في القيمة حتي ان السقط يجيء محبنطئا علي باب الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول لا حتي يدخل ابواي الجنة قبلي
* ٦٢٤٥//٧ و قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله تزوجوا و زوجوا الايم فمن حظ امرأ مسلم انفاق قيمة ايمة و مٰا من شيء احب الي اللّٰه عز و جل من بيت يعمر في الاسلام بالنكاح و مٰا من شيءٍ ابغض الي الله عز و جل من بيت يخرب في الاسلام بالفرقة يعني الطلاق ثم قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان اللّٰه عز و جل انما وكد في الطلاق و كرر فيه القول من بغضة الفرقة
* ٦٢٤٥//٨ و قال قال من تزوج احرز نصف دينه ، و عن الكليني و في حديث آخر فليتق اللّه في النصف الاخر او البٰاقي
(ب) )٦٢٤٦( باب ذم العزوبة
* ٦٢٤٦//١ عن النبي صلي اللّه عليه و آله ركعتان يصليهمٰا متزوج افضل من رجل عزب يقوم ليله و يصوم نهٰاره
* ٦٢٤٦//٢ و عنه اكثر اهل النار العزاب
* ٦٢٤٦//٣ و عنه ف۪ي حديثٍ يٰا معشر الشبان عليكم بالباه
* ٦٢٤٦//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله رذال موتاكم العزاب
* ٦٢٤٦//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ركعتان يصليهمٰا المتزوج افضل من سبعين ركعة يصليهٰا العزب
(ب) )٦٢٤٧( بٰاب حبّ النّسٰاء
* ٦٢٤٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶ *»
عليه و آله مااحببت من دنياكم الّا النساء و الطيب
* ٦٢٤٧//٢ و قال قال جعل قرّة عيني في الصلوة و لذتي في النساء ، و زٰاد في روٰايةٍ و ريحٰانتي الحسن و الحسين
* ٦٢٤٧//٣ و قال قال قول الرجل للمرأة اني احبّك لايذهب من قلبهٰا ابداً
* ٦٢٤٧//٤ و قال قال اول ما عصي اللّٰه تعٰالي بست خصٰال حب الدنيا و حب الرياسة و حب النوم و حب النساء و حب الطعام و حب الراحة
* ٦٢٤٧//٥ و قال قال مارأيت من ضعيفات الدين و ناقصات العقول اسلب لذي لب منكن
* ٦٢٤٧//٦ و روي انه مر رسول اللّه صلّي الله عليه و آله علي نسوة فوقف عليهن ثم قال يا معشر النساء مارأيت نواقص عقول و دين اذهب بعقول ذوي الالباب منكن اني قد رأيت انكُنّ اكثر اهل النار عذاباً فتقربن الي اللّه ما استطعتن فقالت امرأة منهن يا رسول اللّه ما نقصٰان ديننا و عقولنا فقال اما نقصان دينكن فالحيض الذي يصيبكنّ فتمكث احديكن ما شاء اللّٰه لاتصلّي و لٰاتصوم و اما نقصان عقولكن فشهادتكن انما شهٰادة المرأة نصف شهادة الرجل
* ٦٢٤٧//٧ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام الفتن ثلث حب النساء و هو سيف الشيطان و شرب الخمر و هو فخ الشيطان و حب الدينار و الدرهم و هو سهم الشيطان فمن احب النساء لمينتفع بعيشه و من احب الاشربة حرمت عليه الجنة و من احب الدينار و الدرهم فهو محب الدنيا
* ٦٢٤٧//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام ماتلذذ الناس في الدنيا و الاخرة بلذة اكثر لهم من لذة النساء و هو قول الله عز و جل زيّن للناس حبّ الشهوات من النساء و البنين الي اخر الاية ثم قال و ان اهل الجنة مٰايتلذذون بشيء من الجنة اشهي عندهم من النكاح لا طعام و لا شرٰاب
* ٦٢٤٧//٩ و قال مااظن رجلاً يزداد في الايمٰان خيراً الّا ازداد حبّاً للنساء
* ٦٢٤٧//١٠ و قال من اخلاق الانبيٰاء حب النساء
* ٦٢٤٧//١١ و قال كلّ من اشتد لنا حبّاً اشتد للنّسٰاء حبّاً و للحلواء
* ٦٢٤٧//١٢ و قال اغلب الاعدٰاء للمؤمن زوجة السوء
* ٦٢٤٧//١٣ و في نهجالبلاغة قال صلي الله عليه المرأة شر كلّهٰا و شر ما فيهٰا انه لا بد منهٰا
(ب) )٦٢٤٨( باب كثرة الزوجات و المنكوحات و كثرة اتيانهن * قال اللّه عز و جل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع فان خفتم ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم
* ٦٢٤٨//١ و عن النبي صلي اللّه عليه و آله من اراد البقاء و لا بقاء فليباكر الغداء و ليجود الحذاء و ليخفف الرداء و ليقل مجٰامعة النساء قيل و مٰا خفة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷ *»
الرداء قال قلة الدين
* ٦٢٤٨//٢ و قال تعلموا من الديك خمس خصٰال محافظته علي اوقات الصلوة و الغيرة و السخاء و الشجاعة و كثرة الطروقة
* ٦٢٤٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام تزوج رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله بخمسعشرة امرأة فماتت منهن اثنتان و دخل بثلثعشرة منهن و قبض عن تسع فاما اللتان لميدخل بهمٰا فعمرة و الشنباء و اما الثلثعشرة اللاتي دخل بهن فاولهن خديجة بنت خويلد ثم سودة بنت زمعة ثم امسلمة و اسمهٰا هند بنت ابيامية ثم امّعبدالله عايشة بنت ابيبكر ثم حفصة بنت عمر ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث امالمساكين ثم زينب بنت جحش ثم امحبيبة رملة بنت ابيسفيٰان ثم ميمونة بنت الحارث ثم زينب بنت عميس ثم جويرية بنت الحارث ثم صفية بنت حي بن اخطب و التي وهبت نفسهٰا للنبي خولة بنت حكيم السلمي و كان له سريتان يقسم لهما مع ازواجه مارية القبطية و ريحٰانة الخندفية و التسع اللاتي قبض عنهن عايشة و حفصة و امسلمة و زينب بنت جحش و ميمونة بنت الحارث و امحبيب بنت ابيسفيٰان و صفية بنت حي بن اخطب و جويرية بنت الحارث و سودة بنت زمعة و افضلهن خديجة بنت خويلد ثم امسلمة بنت ابيامية ثم ميمونة بنت الحارث
* ٦٢٤٨//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في كل شيء اسراف الا في النساء قال اللّٰه انكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و رباع و قال و احل لكم ما وراء ذلكم و قال و احل لكم مٰا ملكت ايمٰانكم
* ٦٢٤٨//٥ و قال من جمع من النّسٰاء ما لاينكح او ينكح فزني منهن شيء فالاثم عليه
* ٦٢٤٨//٦ و قال علي بن موسي الرضا عليه السلام ثلث من سنن المرسلين العطر و احفاء الشعر و كثرة الطروقة
(ب) )٦٢٤٩( بٰاب التزوج و لو عند الحٰاجة * قال الله عز و جل و ليستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتي يغنيهم اللّه من فضله
* ٦٢٤٩//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام جاء رجل الي النبي صلي اللّه عليه و اله فشكي اليه الحاجة فقال تزوج فتزوج فوسع عليه
* ٦٢٤٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في قول الله عز و جل و ليستعفف الذين لايجدون نكٰاحاً حتّي يغنيهم اللّه من فضله قال يتزوجوا حتي يغنيهم الله من فضله
* ٦٢٤٩//٣ و قال في حديث الرزق مع النساء و العيٰال
* ٦٢٤٩//٤ و عن عاصم بن حميد قال كنت عند ابيعبدالله عليه السلام فاتاه رجل فشكا اليه الحٰاجة فامره بالتزويج قال
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸ *»
فاشتدت به الحاجة فاتي اباعبدالله عليه السلام فسأله عن حاله فقال له اشتدت بي الحاجة قال ففارق ثم اتاه فسأله عن حاله فقال اثريت و حسن حٰالي فقال ابوعبدالله عليه السلام اني امرتك بامرين امر الله عز و جل بهمٰا قال الله عز و جل و انكحوا الايامي منكم و الصالحين الي قوله و الله واسع عليم و قال و ان يتفرقا يغن اللّه كلا من سعته
(ب) )٦٢٥٠( بٰاب تعجيل تزويج البنات بعد الكبر
* ٦٢٥٠//١ روي ان الله عز و جل لميترك شيئا مما يحتاج اليه الا و علّمه نبيّه صلي الله عليه و اله فكان من تعليمه ايّاه انه صعد المنبر ذات يومٍ فحمد الله و اثني عليه ثم قال ايها الناس ان جبرئيل اتاني عن اللطيف الخبير فقال ان الابكار بمنزلة الثمر علي الشجر اذا ادرك ثمارهٰا فلمتجتن افسدته الشمس و نثرته الرياح و كذلك الابكار اذا ادركن مٰا يدرك النساء فليس لهن دوٰاء الا البعولة و الا لميؤمن عليهن الفسٰاد لانّهنّ بشر فقام اليه رجل فقال يا رسول الله فمن نزوج فقال الاكفاء فقال و من الاكفاء فقال المؤمنون بعضهم اكفاء بعض المؤمنون بعضهم اكفاء بعض ، و في رواية ثم لمينزل حتي زوج ضبٰاعة بنت الزبير بن عبدالمطلب المقداد بن الاسود الكندي ثم قال ايها الناس انّما زوجت ابنة عمي المقداد ليتضع النكاح
* ٦٢٥٠//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام خلق الله عز و جل الشهوة عشرة اجزاء فجعل تسعة اجزاء في النساء و جزءاً واحداً في الرجال و لولا ما جعل الله عز و جل فيهن من الحيٰاء علي قدر اجزاء الشهوة لكٰان لكل رجل تسعة نسوة متعلقات به
* ٦٢٥٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام من سعادة المرء ان لاتطمث ابنته في بيته
* ٦٢٥٠//٤ و قال انّ اللّه خلق ادم من الماء و الطين فهمة ابن ادم في المٰاء و الطين و خلق حواء من ادم فهمة النساء في الرجال فحصنوهن في البيوت
* ٦٢٥٠//٥ و قال ان النساء اعطين بضع اثنيعشر و صبر اثنيعشر
* ٦٢٥٠//٦ و قال ان الله عز و جل جعل للمرأة صبر عشرة رجال فاذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجٰال
* ٦٢٥٠//٧ و قال فضلت المرأة علي الرجل بتسعة و تسعين من اللذة و لكن الله القي عليها الحياء
(ب) )٦٢٥١( بٰاب السعي و الشفاعة في التّزويج
* ٦٢٥١//١ عن النبي صلي الله عليه و آله في حديث و من عمل في تزويج بين مؤمنين حتي يجمع اللّٰه بينهمٰا زوجه الله عز و جل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹ *»
الف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من درّ و ياقوت و كان له بكل خطوة خطاهٰا و بكل كلمة تكلم بهٰا في ذلك عمل سنة قيام ليلهٰا و صيام نهارهٰا و من عمل في فرقة بين امرأة و زوجهٰا كان عليه غضب الله و لعنته في الدنيا و الاخرة و كان حقّا علي الله ان يرضخه بالف صخرة من نار و من مشي في فسٰاد مٰا بينهمٰا و لميفرق كان في سخط اللّٰه عز و جل و لعنته في الدنيا و الاخرة و حرّم الله عليه النظر الي وجهه
* ٦٢٥١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام افضل الشفاعٰات ان تشفع بين اثنين في نكٰاح حتي يجمع الله بينهمٰا
* ٦٢٥١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من زوج اعزبا كان ممن ينظر اللّٰه اليه يوم القيمة
* ٦٢٥١//٤ و قال اربعة ينظر اللّٰه اليهم يوم القيمة من اقال نادماً او اغاث لهفانا او اعتق نسمة او زوج عزبا
* ٦٢٥١//٥ و عن الحسن بن سٰالم قال بعثني ابوالحسن موسي عليه السلام الي عمته يسألهٰا شيئا كان لهٰا تعين به محمد بن جعفر في صداقه فلما قرأت الكتاب اعطتنيه فاذا فيه ان للّه ظلّا يوم القيمة لايستظل تحته الا نبيّ او وصيّ نبي او عبد اعتق عبداً مؤمناً او عبد قضي مغرم مؤمن او مؤمن كف ايمة مؤمن
* ٦٢٥١//٦ و قال ثلثة يستظلون بظل عرش اللّه يوم القيمة يوم لا ظل الا ظله رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه او كتم له سراً
(ب) )٦٢٥٢( بٰاب تزويج الصّغار
* ٦٢٥٢//١ قيل لابيعبدالله و ابيالحسن عليهما السّلام انا نزوج صبياننٰا و هم صغار فقال اذا زوجوا و هم صغار لميكادوا ان يأتلفوا
(ب) )٦٢٥٣( بٰاب الرهبانية
* ٦٢٥٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام جاءت امرأة عثمن بن مظعون الي النّبي صلّي اللّه عليه و آله فقالت يا رسول اللّه ان عثمن يصوم النهار و يقوم الليل فخرج رسول الله صلي الله عليه و آله مغضباً يحمل نعليه حتي جٰاء الي عثمن فوجده يصلي فانصرف عثمن حين رأي رسول الله صلي اللّه عليه و اله فقال له يا عثمن لميرسلني الله بالرّهبٰانية و لكن بعثني بالحنيفية السمحة اصوم و اصلي و المس اهلي فمن احب فطرتي فليستن بسنتي و من سنتي النكاح
* ٦٢٥٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان ثلث نسوة اتين رسول اللّه صلي الله عليه و آله فقالت احديهن ان زوجي لايأكل اللحم و قالت الاخري ان زوجي لايشم الطيب و قالت الاخري ان زوجي لايقرب النساء فخرج رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يجر ردٰاءه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰ *»
حتي صعد المنبر فحمد الله و اثني عليه ثم قال ما بال اقوام من اصحابي لايأكلون اللحم و لٰايشمون الطيب و لايأتون النساء اما اني اكل اللحم و اشم الطيب و اتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني
(ب) )٦٢٥٤( بٰاب ترك التزويج مخافة العيلة * قال الله عز و جل و ليستعفف الذين لايجدون نكٰاحاً حتي يغنيهم الله من فضله
* ٦٢٥٤//١ و قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله من ترك التزويج مخافة العيلة فقد سٰاء ظنّه باللّٰه عزّ و جلّ انّ اللّه عزّ و جلّ يقول ان يكونوا فقرٰاۤء يغنهم اللّه من فضله
(ب) )٦٢٥٥( بٰاب ترك المرأة التزويج
* ٦٢٥٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام جاءت امرأة الي النبي صلي الله عليه و اله فسألته عن حق الزوج علي المرأة فخبرهٰا ثم قالت فمٰا حقهٰا عليه قال يكسوهٰا من العري و يطعمهٰا من الجوع و اذا اذنبت غفر لهٰا قالت فليس لهٰا عليه شيء غير هذا قال لا قالت لا واللّٰه لاتزوجت ابداً ثم تولت فقال النبي صلي الله عليه و آله ارجعي فرجعت فقال انّ اللّه عز و جل يقول و ان يستعففن خير لهن
* ٦٢٥٥//٢ و قال نهي رسول اللّه صلي الله عليه و آله النساء ان يتبتلن و يعطلن انفسهن من الازواج
* ٦٢٥٥//٣ و عن عبدالصمد بن بشير قال دخلت امرأة علي ابيعبدالله عليه السلام فقالت اصلحك اللّٰه اني امرأة متبتلة فقال و ما التبتل عندك قالت لااتزوج قال و لم قالت التمس بذلك الفضل فقال انصرفي فلو كان ذلك فضلاً لكانت فاطمة عليها السلام احق به منك انه ليس احد يسبقهٰا الي الفضل
(ب) )٦٢٥٦( بٰاب ان توفير الشعر و الصيام يقللان الشبق
* ٦٢٥٦//١ روي انه جٰاء رجل الي النبي صلي الله عليه و اله فقال يا رسول الله ليس عندي طول فانكح النساء فاليك اشكو العزوبية فقال وفر شعر جسدك و ادم الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق
* ٦٢٥٦//٢ و قال علي عليه السلام مٰاكثر شعر رجل قط الا قلت شهوته
(ب) )٦٢٥٧( بٰاب اقسام النكاح الحلال
* ٦٢٥٧//١ دخل عبدالملك بن جريح علي ابيعبداللّه عليه السلام فقال له ابوعبدالله عليه السلام مٰا عندك في المتعة فقال حدثني ابوك محمد بن علي عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلي الله عليه و آله خطب الناس فقال ايّها الناس ان الله احل لكم الفروج علي ثلثة معٰان فرج مَوْروث و هو البتات و فرج غير موروث و هو المتعة و ملك ايمانكم
* ٦٢٥٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱ *»
تحل الفروج بثلاث نكاح بميرٰاث و نكاح بلا ميرٰاث و نكاح بملك اليمين
* ٦٢٥٧//٣ و قال في حديث و اما ما يجوز من المناكح فاربعة وجوه نكاح بميراث و نكاح بغير ميرٰاث و نكاح بملك اليمين و نكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك
(ب) )٦٢٥٨( بٰاب ان نكاح كل قوم في دينهم جٰايز
* ٦٢٥٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جٰايز
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲ *»
(ا) ابوٰاب السفاح و مٰا يحرم من الوقاع و مٰا يتعلق به
(ب) )٦٢٥٩( بٰاب العفة من الحرٰام * قال اللّه عز و جل و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او مٰا ملكت ايمٰانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون
* ٦٢٥٩//١ و عن ابيابرهيم عليه السلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله في حديثٍ مكتوب في التورية انّ اللّه قاتل القاتلين و مفقر الزانين لاتزنوا فتزني نساؤكم كما تدين تدان
* ٦٢٥٩//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام كٰان فيما اوحي اللّٰه الي موسي من زني زني به و لو في العقب من بعده يٰا موسي عف يعف اهلك يٰا موسي بن عمرٰان ان اردت ان يكثر خير اهل بيتك فاياك و الزني يٰا موسي بن عمران كما تدين تدٰان
* ٦٢٥٩//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام كانت امرأة علي عهد دٰاود يأتيهٰا رجل يستكرههٰا علي نفسهٰا فالقي الله عز و جل في قلبهٰا فقالت له انك لاتأتيني مرة الا و عند اهلك من يأتيهم فذهب الي اهله فوجد عند اهله رجلاً فاتي به دٰاود عليه السلام فقال يا نبي اللّه وجدت هذا الرجل عند اهلي فاوحي اللّه الي داود قل له كما تدين تدٰان
* ٦٢٥٩//٤ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله افضل العبٰادة الفقه و افضل الدين الورع
* ٦٢٥٩//٥ و قال اكثر ما يدخل به النار من امتي الاجوفان قالوا يٰا رسول اللّٰه و ما الاجوفان قال الفرج و الفم و اكثر ما يدخل به الجنة تقوي اللّه و حسن الخلق
* ٦٢٥٩//٦ و قال من قدر علي امرأة او جارية حراماً فتركهٰا مخافة اللّٰه حرّم الله عليه النار و امنه الله من الفزع الاكبر و ادخله الجنة فان اصابهٰا حراما حرّم اللّه عليه الجنة و ادخله النار
* ٦٢٥٩//٧ و عن عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابٰائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فضل العلم احبّ الي اللّه من فضل العبٰادة و افضل دينكم الورع
* ٦٢٥٩//٨ و عن الحسين بن يزيد عن جعفر بن محمّد عن ابائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و آله ثلث من لميكن فيه فليس مني و لا من اللّٰه قيل يا رسول الله و ما هن قال حلم يرد به جهل الجاهل و حسن خلق يعيش به و ورع يحجزه عن معٰاصي الله عز و جل
* ٦٢٥٩//٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام اتي النّبي صلي الله عليه و اله اعرابي فقال يا رسول اللّٰه اوصني فقال احفظ ما بين رجليك
* ٦٢٥٩//١٠ و قال صلي الله عليه و اله برّوا اباءكم يبركم ابناؤكم و عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم
* ٦٢٥٩//١١ و قال ابوجعفر عليه السّلام مٰا من عبادة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳ *»
افضل من عفة بطن و فرج
* ٦٢٥٩//١٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ما اقبح بالرجل ان يكون بالمكان المعور فيدخل ذلك علينا و علي صالحي اصحابنا الي ان قال عفوا تعف نساؤكم
* ٦٢٥٩//١٣ و قال ثلث في حرز الله الي ان يفرغ من الحسٰاب رجل لميهم بزني قط و رجل لميشب مٰاله بربوا قط و رجل لميسع فيهمٰا قط
* ٦٢٥٩//١٤ و قيل له ما الذي يثبت الايمان في العبد قال الذي يثبته فيه الورع و الذي يخرجه منه الطمع
(ب) )٦٢٦٠( بٰاب الزّني * قال الله عز و جل و لاتقربوا الزني انه كان فٰاحشةً و مقتاً و سٰاء سبيلاً * و قال و لاتقربوا الفواحش ما ظهر منهٰا و مٰا بطن
* ٦٢٦٠//١ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اوحي الله الي موسي لاتزن فاحجب عنك نور وجهي و تغلق ابواب السمٰاء دون دعٰائك
* ٦٢٦٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام وجدنا في كتاب علي صلوات اللّٰه عليه قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا كثر الزني من بعدي كثرت موت الفجاءة
* ٦٢٦٠//٣ و عن ابيجعفر عليه السلام قال النبي صلي اللّه عليه و آله في الزني خمس خصٰال يذهب بمٰاء الوجه و يورث الفقر و ينقص العمر و يسخط الرحمن و يخلد في النّار نعوذ بالله من النار
* ٦٢٦٠//٤ و قال قال الزني يورث الفقر و يدع الديار بلاقع
* ٦٢٦٠//٥ و قال قال مٰاعجت الارض الي اللّه ربّها عز و جل كعجيجهٰا من ثلث من دم حرام يسفك عليهٰا او اغتسال من زني او النوم الظاهر ان المراد من النوم النوم عن صلوة الصبح فان بعض الائمة عليهم السلام كان ينام قبل طلوع الشمس – منه اطال الله عز و جل بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
عليهٰا قبل طلوع الشمس قال و صعد رسول اللّه صلي الله عليه و اله المنبر فقال ثلثة لايكلمهم اللّٰه يوم القيمة و لايزكيهم و لٰاينظر اليهم و لهم عذاب اليم شيخ زان و ملك جبٰار و مقل مختال
* ٦٢٦٠//٦ و قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام ألااخبركم باكبر الزني قالوا بلي قال هي امرأة توطي فراش زوجهٰا فتأتي بولد من غيره فتلزمه زوجهٰا فتلك التي لايكلّمها اللّٰه و لاينظر اليهٰا يوم القيمة و لايزكيهٰا و لهٰا عذاب اليم
* ٦٢٦٠//٧ و عن ابيحمزة قال كنت عند علي بن الحسين عليهما السّلام فجاءه رجل فقال يا ابامحمّد اني مبتل بالنّساء فازني يوماً و اصوم يوماً فيكون ذا كفارة لذا فقال له علي بن الحسين عليهما السّلام انه ليس شيء احب الي اللّٰه عز و جل من ان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴ *»
يطاع فلايعصي فلاتزن و لاتصم فاجتذبه ابوجعفر عليه السلام فاخذه بيده فقال يٰا بازَنَّة ابوزنة كنية القرد – منه روحي له الفداء .
تعمل عمل اهل النار و ترجو ان تدخل الجنة
* ٦٢٦٠//٨ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا زني الزاني خرج منه روح الايمٰان و ان استغفر عاد اليه
* ٦٢٦٠//٩ و قال اذا زني الرجل ادخل الشيطان ذكره فعملا جميعاً فكانت النطفة وٰاحدة و خلق منها الولد و يكون شرك الشيطان
* ٦٢٦٠//١٠ و قيل لابيعبدالله عليه السلام أيزني الزاني و هو مؤمن فقال لا اذا كان علي بطنهٰا سلب الايمٰان منه فاذا قام رد عليه قيل فانه ارٰاد ان يعود قال ما اكثر من يهم ان يعود ثم لايعود
* ٦٢٦٠//١١ و قال ثلثة لايكلمهم الله و لايزكيهم و لهم عذاب اليم منهم المرأة توطي فراش زوجهٰا
* ٦٢٦٠//١٢ و قيل لابيالحسن عليه السلام اني مبتل بالنظر الي المرأة الجميلة فيعجبني النظر اليهٰا فقال لا بأس فيه نفي الباس عن النظر الي الجميلة اذا اعجبه النظر – منه ادام الله عز و جل ايام افاضته و ظله العالي علي رؤس العباد .
اذا عرف الله من نيتك الصدق و اياك و الزني فانه يمحق البركة و يهلك الدّين
(ب) )٦٢٦١( بٰاب علة تحريم الزني
* ٦٢٦١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام لم حرّم الله الزني قال لما فيه من الفسٰاد و ذهٰاب المواريث و انقطاع الانسٰاب لاتعلم المرأة في الزني من احبلهٰا و لا المولود يعلم من ابوه و لا ارحام موصولة و لا قرابة معروفة
* ٦٢٦١//٢ و قال الرضا عليه السلام حرم الله الزني لمٰا فيه من الفسٰاد من قتل النفس و ذهٰاب الانسٰاب و ترك التربية للاطفال و فسٰاد المواريث و ما اشبه ذلك من وجوه الفسٰاد
(ب) )٦٢٦٢( بٰاب حديث النفس بالزني
* ٦٢٦٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان عيسي عليه السلام قال للحواريين ان موسي امركم ان لاتحلفوا باللّه كاذبين و انا امركم ان لاتحلفوا فيه اطلاق الامر علي النهي – منه روحي له الفداء .
باللّه كاذبين و لا صٰادقين قالوا زدنا قال ان موسي امركم ان لاتزنوا و انا امركم ان لاتحدثوا انفسكم بالزني فضلا عن ان تزنوا فانّ من حدث نفسه بالزني كان كمن اوقد في بيت مزوق فافسد التزاويق الدخان و ان لميحترق البيت
(ب) )٦٢٦٣( بٰاب مقدمات الزني و زني ساير الاعضٰاء
* ٦٢٦٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان عليّاً عليه السلام وجد رجلاً مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما مائة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵ *»
سوط غير سوط
* ٦٢٦٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا شهد الشهود علي الزاني انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته اقيم عليه الحد
* ٦٢٦٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام حد الجلد ان يوجدٰا في لحاف واحد
* ٦٢٦٣//٤ و عنهمٰا عليهما السّلام مٰا من احد الا و هو يصيب حظا من الزني فزني العينين النظر و زني الفم القبلة و زني اليدين اللمس صدق الفرج ذلك ام كذب
(ب) )٦٢٦٤( بٰاب اقرار النطفة في رحم حرٰاماً
* ٦٢٦٤//١ عن النبي صلي الله عليه و آله لنيعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز و جل من رجل قتل نبيا او اماماً او هدم الكعبة التي جعلهٰا الله قبلة لعبٰاده او افرغ مٰاءه في امرأة حراماً
* ٦٢٦٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اشد الناس عذاباً يوم القيمة رجل اقر نطفته في رحم يحرم عليه
(ب) )٦٢٦٥( بٰاب اغتصاب المرأة
* ٦٢٦٥//١ عن النبي صلي الله عليه و آله المرأة اذا طاوعت الرجل فنال منهٰا حراماً و قبلهٰا و باشرها حراماً او فاكههٰا او اصاب منهٰا فاحشة فعليهٰا مثل ما علي الرجل فان غلبهٰا علي نفسهٰا كان علي الرجل وزره و وزرهٰا
* ٦٢٦٥//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجهٰا قال يقتل محصناً كان او غير محصن
(ب) )٦٢٦٦( باب ازالة بكارة بكر باصبع او غيرهٰا
* ٦٢٦٦//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام قال اذا اغتصبت امة فافتضت فعليه عشر قيمتهٰا و اذا كانت حرة فعليه الصداق
* ٦٢٦٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان امرأة دعت نسوة فامسكن صبية يتيمة بعد ما رمتهٰا بالزني و اخذت عذرتهٰا باصبعهٰا فقضي اميرالمؤمنين عليه السلام ان تضرب المرأة حد القاذف و الزمهن جميعاً العقر و جعل عقرهٰا اربعمائة درهم
* ٦٢٦٦//٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام في امرأة افتضت جٰارية بيدهٰا قال عليهٰا مهرهٰا و تجلد ثمانين
(ب) )٦٢٦٧( باب الزني بمحرم
* ٦٢٦٧//١ عن احدهما عليهما السّلام من زني بذات محرم حتي يوٰاقعهٰا ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما اخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف اخذت منهٰا ما اخذت
(ب) )٦٢٦٨( بٰاب الزّني بالصّبي و الصّبيّة
* ٦٢٦٨//١ عن ابيعبدالله عليه السّلام في غلام
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶ *»
صغير لميدرك ابن عشر سنين زني بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كٰاملاً قيل فان كانت محصنة قال لاترجم لان الّذي نكحهٰا ليس بمدرك و لو كٰان مدركا رجمت
* ٦٢٦٨//٢ و سئل عن جٰارية لمتبلغ وجدت مع رجل يفجر بهٰا قال تضرب الجارية دون الحد و يقام علي الرجل الحد
* ٦٢٦٨//٣ و قال لايحد الصبي اذا وقع علي المرأة و يحد الرجل اذا وقع علي الصبية
(ب) )٦٢٦٩( بٰاب الزني بالعبد و الامة
* ٦٢٦٩//١ عن ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة امكنت من نفسهٰا عبداً لهٰا فنكحهٰا ان تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و يبٰاع بصغر منهٰا قال و يحرم علي كل مسلمٍ ان يبيعهٰا عبداً مدركاً بعد ذلك
* ٦٢٦٩//٢ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جٰارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد و يدرأ عنه الحد بقدر ما له فيهٰا
(ب) )٦٢٧٠( بٰاب الزني باليهودية و النصرانية و المجوسية و غيرهٰا
* ٦٢٧٠//١ عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث المناهي قال الا و من زني بامرأةٍ مسلمةٍ او يهوديّة او نصرانية او مجوسية حرة او امة ثم لميتب منه و مٰات مصرّاً عليه فتح الله له في قبره ثلثمائة باب يخرج منها حيات و عقارب و ثعبٰان من النار فهو يحترق الي يوم القيمة فاذا بعث من قبره تأذي الناس من نتن ريحه فيعرف بذلك و بما كان يعمل في دار الدنيا حتي يؤمر به الي النار الا و ان الله حرم الحرام و حد الحدود فما احد اغير من اللّه و من غيرته حرم الفواحش ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ و من نكح امرأة حراماً في دبرهٰا او رجلاً او غلاماً حشره الله يوم القيمة انتن من الجيفة يتأذي به الناس حتي يدخل جهنم الخبر و فيه ذكر عذاب اليم
(ب) )٦٢٧١( بٰاب الجلوس في مجلس المرأة اذا قامت عنه
* ٦٢٧١//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله اذا جلست المرأة مجلساً فقامت عنه فلايجلس في مجلسهٰا رجل حتي يبرد
(ب) )٦٢٧٢( بٰاب مباشرة الاجنبية و لو من وراء الثوب و الحركة حتّي ينزل
* ٦٢٧٢//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة او يدلك فقال كل ما انزل الرجل به
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷ *»
مٰاءه من هذا و شبهه فهو زني
* ٦٢٧٢//٢ و عن ابيالحسن عليه السّلام انه كتب اليه رجل يكون مع المرأة لايبٰاشرهٰا الا من ورٰاء ثيابهٰا و ثيابه فيتحرك حتّي ينزل ما الذي عليه و هل يبلغ به حد الخضخضة فوقع عليه السلام في الكتاب و ذلك بالغ امره
(ب) )٦٢٧٣( بٰاب الديٰاثة
* ٦٢٧٣//١ قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله ان الجنة ليوجد ريحهٰا من مسيرة خمسمائة عٰام و لايجدهٰا عاق و لا ديوث قيل يا رسول الله و ما الديوث قال الذي تزني امرأته و هو يعلم بهٰا
* ٦٢٧٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ثلثة لايكلمهم الله يوم القيمة و لاينظر اليهم و لايزكّيهم و لهم عذٰاب اليم الشيخ الزاني و الديوث و المرأة توطي فراش زوجهٰا
* ٦٢٧٣//٣ و قال حرمت الجنّة علي الديّوث
(ب) )٦٢٧٤( بٰاب القيٰادة
* ٦٢٧٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله في حديث من قاد بين امرأة و رجل حرٰاماً حرم الله عليه الجنة و مأواه جهنم و سٰاءت مصيراً و لميزل في سخط اللّٰه حتي يموت
* ٦٢٧٤//٢ و قيل لابيجعفر عليه السّلام بلغنا ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هناك انما لعن رسول اللّٰه صلّي الله عليه و اله الواصلة و الموصولة التي تزني في شبٰابهٰا فلما كبرت قادت النساء الي الرجال فتلك الواصلة و الموصولة
* ٦٢٧٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لعن رسول الله صلي الله عليه و اله الواصلة و المستوصلة يعني الزانية و القوادة
(ب) )٦٢٧٥( بٰاب وطي الحائض قبلاً
* ٦٢٧٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام ما لصٰاحب المرأة الحايض منهٰا فقال كل شيء مٰا عدا القبل منهٰا بعينه
* ٦٢٧٥//٢ و قال اذا حاضت المرأة فليأتها زوجهٰا حيث شاء ما اتقي موضع الدم
* ٦٢٧٥//٣ و قيل له ما للرجل من الحايض قال ما بين الفخذين ، و في رواية ما بين اليتيها و لايوقب
(ب) )٦٢٧٦( باب وطي النفساء
* ٦٢٧٦//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجهٰا و هي في نفاسهٰا من الدم قال نعم اذا مضي لهٰا منذ يوم وضعت بقدر ايّام عدة حيضهٰا ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجهٰا يأمرهٰا فتغتسل ثم يغشاهٰا ان احبّ * و يأتي مٰا يدل عليه في اداب الدّخول
(ب) )٦٢٧٧( باب نكاح الصّٰائم و الصّٰائمة
* ٦٢٧٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يعبث باهله في شهر رمضان حتي يمني قال عليه من الكفارة مثل ما علي الذي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸ *»
يجامع
* ٦٢٧٧//٢ و عنه في الرجل يلاعب اهله او جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما علي الذي جامع في شهر رمضان * و قد مر ما يدل علي ذلك في الصوم
(ب) )٦٢٧٨( بٰاب جمٰاع المحرم و نكاحه
* ٦٢٧٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل محرم وقع علي اهله فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لميكن جاهلاً فان عليه ان يسوق بدنة و يفرق بينهمٰا حتي يقضيا المناسك و يرجعا الي المكان الذي اصٰابٰا فيه ما اصٰابٰا و عليه الحج من قابل
* ٦٢٧٨//٢ و قال ليس للمحرم ان يتزوج و لايزوج و ان تزوج او زوج محلاً فتزويجه باطل * و قد مرّ ما يدلّ عليه في الحج
(ب) )٦٢٧٩( بٰاب جماع المعتكف
* ٦٢٧٩//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن معتكف واقع اهله قال هو بمنزلة من افطر يوماً من شهر رمضٰان
* ٦٢٧٩//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المعتكف يأتي اهله فقال لايأتي امرأته ليلاً و لٰا نهٰاراً و هو معتكف * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الاعتكاف
(ب) )٦٢٨٠( بٰاب اللّوٰاط
* ٦٢٨٠//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من الح في وطء الرّجٰال لميمت حتي يدعو الرجال الي نفسه
* ٦٢٨٠//٢ و عن علي عليه السّلام قال كنت جٰالساً مع رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في المسجد حتي اتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه فرد عليه ثم اكب رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله في الارض يسترجع ثم قال مثل هؤلاء في امّتي انه لايكون مثل هؤلاء في امة الا عذبت قبل السّاعة
* ٦٢٨٠//٣ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله من جامع غلاماً جٰاء يوم القيمة جنبا لاينقيه مٰاء الدّنيا و غضب اللّٰه عليه و لعنه و اعدّ له جهنّم و سٰاءت مصيراً ثم قال ان الذكر يركب الذّكر فيهتز العرش لذلك
* ٦٢٨٠//٤ و قال قال ان الرّجل ليؤتي في حقبه فيحبسه اللّه علي جسر جهنم حتي يفرغ اللّه من حسٰاب الخلايق ثم يؤمر به الي جهنم فيعذب بطبقاتهٰا طبقة طبقة حتّي يرد الي اسفلهٰا و لايخرج منهٰا
* ٦٢٨٠//٥ و قال قال من امكن من نفسه طايعاً يلعب به القي الله عليه شهوة النّسٰاء
* ٦٢٨٠//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لعن رسول الله صلي الله عليه و آله المخنثين و قال اخرجوهم من بيوتكم
* ٦٢٨٠//٧ و عن عليّ عليه السّلام انه رأي رجلاً به تأنيث في مسجد رسول الله صلي الله عليه و اله فقال له اخرج من مسجد رسول
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹ *»
اللّٰه صلي اللّه عليه و آله يا من لعنه رسول اللّٰه ثم قال سمعت رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله لعن اللّه المتشبّهين من الرجال بالنساء و المتشبهٰات من النساء بالرجال
* ٦٢٨٠//٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام انّ للّه عبٰاداً لهم في اصلابهم ارحٰام كارحام النّسٰاء قال فسئل فما لهم لايحملون قال انها منكوسة و لهم في ادبارهم غدة كغدة الجمل او البعير فاذا هٰاجت هٰاجوا و اذا سكنت سكنوا
* ٦٢٨٠//٩ و قال ابوجعفر عليه السّلام اقسم الله علي نفسه ان لايقعد علي نمارق الجنة من يؤتي في دبره فقيل له فلان عاقل لبيب يدعو الناس الي نفسه قد ابتلاه اللّه بذلك قال فيفعل ذلك في مسجد الجامع قيل لا قال فيفعله علي بٰاب دٰاره قيل لا قال فاين يفعله قيل اذا خلا قال هذا متلذذ و لٰايقعد علي نمارق الجنة
* ٦٢٨٠//١٠ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ما كان من شيعتنا فلميكن فيهم ثلثة اشيٰاء من يسأل في كفه و لميكن فيهم ازرق اخضر و لميكن فيهم من يؤتي في دبره
* ٦٢٨٠//١١ و قيل له هؤلاء المخنثون مبتلون بهذا البلاء فيكون المؤمن مبتلي و الناس يزعمون انه لايبتلي بهذا احد للّه فيه حٰاجة قال نعم قد يكون مبتلي به فلاتكلموهم فانهم يجدون لكلامكم رٰاحة قيل فانهم ليس يصبرون قال هم يصبرون و لكن يطلبون بذلك اللذة
* ٦٢٨٠//١٢ و ذكر له المنكوح من الرجال فقال ليس يبلي الله بهذا البلاء احدا و له فيه حٰاجة ان في ادبارهم ارحاماً منكوسة و حيا ادبارهم كحيا المرأة قد شرك فيهم ابن لابليس يقال له زوال فمن شرك فيه من الرجال كان منكوحاً و من شرك فيه من النساء كانت من الموٰارد و العامل علي هذا من الرجال اذا بلغ اربعين سنة لميتركه و هم بقية سدوم اما اني لست اعني بهم انهم بقيتهم انهم ولدهم و لكنهم من طينتهم فيه دلالة علي ان من كان من طينة قوم فهو منهم – منه اجل الله شأنه و انار برهانه .
قيل سدوم التي قلبت قال هي اربع مداين سدوم و الصريم و الدماء و عميرا قال اتاهن جبرئيل و هن مقلوعات الي تخوم الارضين السابعة فوضع جناحه تحت السفلي منهن و رفعهن جميعاً حتي سمع اهل السماء نباح كلابهم ثم قلبهٰا
* ٦٢٨٠//١٣ و قال حرمة الدبر اعظم من حرمة الفرج و ان الله اهلك امة لحرمة الدبر و لميهلك احداً لحرمة الفرج
* ٦٢٨٠//١٤ و عن الصدوق في حديث آخر اخرجوهم من بيوتكم فانهم اقذر شيءٍ
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰ *»
(ب) )٦٢٨١( بٰاب علّة حرمة اللّوٰاط
* ٦٢٨١//١ قيل لابيعبداللّه عليه السلام لم حرم اللّه اللواط قال من اجل انه لو كان اتيان الغلام حلالاً لاستغني الرجال عن النساء و كان فيه قطع النسل و تعطيل الفروج و كان في اجازة ذلك فساد كثير
* ٦٢٨١//٢ و عن الرضا عليه السلام علة تحريم الذكران للذكران و الاناث للاناث لما ركب في الاناث و مٰا طبع عليه الذكران و لما في اتيان الذكران الذكران و الاناث الاناث من انقطاع النسل و فسٰاد التدبير و خراب الدّنيٰا
(ب) )٦٢٨٢( باب الايقاب و مٰا دونه
* ٦٢٨٢//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام اللواط ما دون الدبر و الدبر هو الكفر
* ٦٢٨٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اللواط فقال ما بين الفخذين
* ٦٢٨٢//٣ و سئل عن الذي يوقب فقال ذلك الكفر بمٰا انزل اللّه علي نبيّه صلي اللّه عليه و آله
* ٦٢٨٢//٤ و عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال فقال ان كان دون الثقب فالجلد و ان كان ثقب اقيم قائماً ثم ضرب بالسّيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ فقيل له هو القتل قال هو ذاك
(ب) )٦٢٨٣( بٰاب ان وجد رجل مع غلام او ثقب
* ٦٢٨٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا اخذ الرجل مع غلام في لحافٍ مجردين ضرب الرجل و ادب الغلام و ان ثقب و كان محصناً رجم
(ب) )٦٢٨٤( بٰاب تقبيل الغلام من شهوة و النوم معه
* ٦٢٨٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من قبل غلاماً من شهوةٍ الجمه اللّٰه يوم القيمة بلجام من النار
* ٦٢٨٤//٢ و قال قال ايّاكم و اولاد الاغنياء و الملوك المرد فان فتنتهم اشد من فتنة العذاري في خدورهن
* ٦٢٨٤//٣ و روي انه نهي النبي صلي الله عليه و اله عن المكاعمة و المكامعة فالمكاعمة ان يلثم الرجل الرجل و المكامعة ان يضاجعه و لايكون بينهمٰا ثوب من غير ضرورة
* ٦٢٨٤//٤ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام محرم ( مجذم خل ) قبل غلاماً من شهوة قال يضرب مائة سوط
(ب) )٦٢٨٥( باب نوم الرجل مع الرجل في لحاف وٰاحد
* ٦٢٨٥//١ عن ابيعبدالله عليه السلام عن آبٰائه عليهم السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله لايباشر الرجل الرجل الا و بينهمٰا ثوب و لاتباشر المرأة المرأة الا و بينهمٰا ثوب
* ٦٢٨٥//٢ و قال علي عليه السّلام لاينام الرجل مع الرّجل في ثوب وٰاحدٍ فمن فعل ذلك وجب عليه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱ *»
الادب و هو التعزير
* ٦٢٨٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام كان علي عليه السلام اذا وجد رجلين في لحافٍ واحدٍ مجردين جلدهمٰا حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهمٰا
* ٦٢٨٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام حد الجلد في الزنا ان يوجدا في لحٰاف واحد و الرجلان يوجدان في لحاف واحد و المرأتان توجدان في لحاف واحد
* ٦٢٨٥//٥ و سئل الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد قال ذو محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلثين سوطاً ثلثين سوطاً
(ب) )٦٢٨٦( بٰاب السّحق
* ٦٢٨٦//١ سأل رجل اباعبداللّه عليه السّلام و اباابرهيم عليه السّلام عن المرأة تساحق المرأة و كان متكئاً فجلس و قال ملعونة ملعونة الراكبة و المركوبة و ملعونة حتي تخرج من اثوابهٰا فان الله و ملئكته و اوليٰاءه يلعنونهٰا و انا و من بقي في اصلاب الرجال و ارحٰام النّسٰاء فهو والله الزناء الاكبر و لا واللّٰه ما لهن توبة قاتل الله لاقيس بنت ابليس مٰاذا جٰاءت به فقال الرجل هذا ما جٰاء به اهل العراق فقال والله لقد كان علي عهد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قبل ان يكون العراق و فيهن قال رسول الله صلي الله عليه و آله لعن اللّه المتشبهات بالرجال من النساء و لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء
* ٦٢٨٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لعن رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرّجٰال و هم المخنثون و اللاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً
* ٦٢٨٦//٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال حدّهٰا حدّ الزاني فقالت المرأة ماذكر الله ذلك في القران فقال بلي هن اصحاب الرس
* ٦٢٨٦//٤ و عنه في حديث ان امرأة قالت اخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه قال حدّ الزّني انه اذا كان يوم القيمة يؤتي بهن قد البسن مقطعٰات من نار و قنعن بمقانع من نار و سرولن من نار و ادخل في اجوافهن الي رؤسهن اعمدة من نار و قذف بهن في النار ايتها المرأة ان اول من عمل هذا العمل قوم لوط فاستغني الرجال بالرجال فبقي النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن
* ٦٢٨٦//٥ و قيل له ما تقول في اللواتي مع اللواتي فقال لااخبرك حتي تحلف لتحدثن بما احدثك النساء فحلف فقال همٰا في النار عليهمٰا سبعون حلّة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار عليهمٰا نطاقان من نار و تاجان من نار فوق تلك الحلل و خفان من نار و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲ *»
هما في النار
* ٦٢٨٦//٦ و سئل صٰاحب الزمان عليه السلام عن الفاحشة المبينة التي اذا اتت المرأة بهٰا في ايام عدتهٰا جاز للزوج ان يخرجهٰا من بيته فقال عليه السلام الفاحشة المبينة هي السحق دون الزني فان المرأة اذا زنت و اقيم عليهٰا الحد ليس لمن ارادهٰا ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحدّ و اذا سحقت وجب عليهٰا الرجم و الرجم خزي و من امر اللّه برجمه فقد اخزاه و من اخزاه فقد ابعده و من ابعده فليس لاحدٍ ان يقربه يدل علي حرمة نكاح المساحقة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
(ب) )٦٢٨٧( بٰاب منٰام النّسٰاء في لحاف وٰاحد و منام الرجل مع ابنته و امه
* ٦٢٨٧//١ عن النبي صلي الله عليه و آله لاتبيتن المرأتان في ثوب واحدٍ الا ان تضطرا اليه
* ٦٢٨٧//٢ و قال لاينام الرجلان في لحاف واحدٍ الا ان يضطرا فينام كل واحد منهمٰا في ازاره و يكون اللّحٰاف بعد وٰاحداً و المرأتان جميعاً كذلك و لٰاتنام ابنة الرجل معه في لحافه و لا امه
* ٦٢٨٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام المرأتان اذا وجدتا في لحاف وٰاحدٍ مجرّدتين جلدت كل واحدة منهمٰا مائة جلدة
* ٦٢٨٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس لامرأتين ان تبيتا في لحاف واحد الا ان يكون بينهمٰا حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك و ان وجدتا بعد النهي جلدت كل واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا ايضاً في لحٰاف وٰاحدٍ جلدتا فان وجدتا الثالثة قتلتا * و قد مرّ هنٰا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٢٨٨( بٰاب نكاح البهيمة
* ٦٢٨٨//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و اله ملعون من نكح بهيمة
* ٦٢٨٨//٢ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة او يدلك فقال كلما انزل به الرجل مٰاءه من هذا و شبهه فهو زنا
(ب) )٦٢٨٩( بٰاب علة تحريم نكٰاح البهيمة
* ٦٢٨٩//١ قيل لابيعبداللّه عليه السلام لم حرم الله اتيان البهائم قال كره ان يضيع الرجل ماءه و يأتي غير شكله و لو اباح الله ذلك لربط كل رجل اتانا يركب ظهرها و يغشي فرجهٰا و يكون في ذلك فسٰاد كثير فاباح الله ظهورهٰا و حرم عليهم فروجها و خلق للرجال النساء ليأنسوا بهن و يسكنوا اليهن و يكن موضع شهواتهم و امهات اولادهم
(ب) )٦٢٩٠( بٰاب الاستمنٰاء
* ٦٢٩٠//١ عن ابيعبدالله عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۳ *»
السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتي احمرت ثم زوجه من بيت المال
* ٦٢٩٠//٢ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل ينكح بهيمة او يدلك فقال كل ما انزل به الرجل مٰاءه من هذا و شبهه فهو زنا
* ٦٢٩٠//٣ و سئل عن الخضخضة فقال هي من الفواحش و نكاح الامة خير منه
* ٦٢٩٠//٤ و سئل عن الدلك فقال ناكح نفسه لا شيء عليه
* ٦٢٩٠//٥ و قال ثلثة لايكلمهم الله يوم القيمة و لٰاينظر اليهم و لايزكيهم و لهم عذاب اليم الناتف شيبه و الناكح نفسه و المنكوح في دبره
(ب) )٦٢٩١( بٰاب نٰادر
* ٦٢٩١//١ عن عمر بن يزيد قال كنت عند ابيعبدالله عليه السلام و عنده رجل فقال له اني احب الصبيٰان فقال له فتصنع ماذا قال احملهم علي ظهري فوضع ابوعبدالله عليه السلام يده علي جبهته و ولي عنه فبكي الرجل فنظر اليه فكأنه رحمه فقال اذا اتيت بلدك فاشتر جزورا سمينا و اعقله عقالا شديداً و خذ السيف فاضرب السنام ضربة تقشر عنه الجلدة و اجلس عليه بحرٰارته قال الرجل فاتيت بلدي ففعلت ذلك فسقط عني علي ظهر البعير شبه الوزغة اصغر من الوزغ و سكن مٰا بي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۴ *»
(ا) ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع و ما لايحرم
(ب) )٦٢٩٢( باب اقسام المحرمات من النكاح
* ٦٢٩٢//١ عن علي عليه السلام في بيان المحكم من القران و منه قوله عز و جل حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به فتأويله في تنزيله و منه قوله حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم الي اخر الاية فهذا كله محكم لمينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله و كل ما يجري هذا المجري
* ٦٢٩٢//٢ و عن موسي بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد عليه السلام قال سئل ابي عليه السلام عما حرم الله عز و جل من الفروج في القران و عما حرم رسول الله صلي الله عليه و اله في سنته قال الذي حرم الله عز و جل من ذلك اربعة و ثلثون وجهاً سبعةعشر في القران و سبعةعشر في السنة فاما التي في القران فالزّني قال الله تعالي و لاتقربوا الزّني و نكاح امرأة الاب قال الله عز و جل و لاتنكحوا مٰا نكح اباؤكم من النساء و امّهٰاتكم و بناتكم و اخواتكم و عمّاتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم اللاتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و امهات نسائكم و ربٰائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فان لمتكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم و ان تجمعوا بين الاختين الّا ما قد سلف و الحائض حتي تطهر قال اللّٰه عز و جل و لاتقربوهن حتي يطهرن و النكاح في الاعتكاف قال الله عز و جل و لاتباشروهن و انتم عاكفون في المسٰاجد و اما التي في السنة فالموٰاقعة في شهر رمضٰان نهٰاراً و تزويج الملاعنة بعد اللعان و التزويج في العدة و المواقعة في الاحرٰام و المحرم يتزوج او يزوج و المظاهر قبل ان يكفر و تزويج المشركة و تزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدّة تسع تطليقات و تزويج الامة علي الحرة و تزويج الذمية علي المسلمة و تزويج المرأة علي عمتهٰا و تزويج الامة بغير اذن مولٰاهٰا و تزويج الامة علي من يقدر علي تزويج الحرة و الجٰارية من السبي قبل القسمة و الجٰارية المشتركة و الجارية المشتراة قبل ان يستبريهٰا و المكٰاتبة التي قد ادّت بعض المكاتبة
* ٦٢٩٢//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في قوم يستحلون نكاح ذوي الارحٰام التي حرم اللّٰه في كتابه في حديث طويل فمن استحل ما حرم الله من نكٰاح ما حرم اللّٰه فقد اشرك بالله اذا اتخذ ذلك ديناً
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۵ *»
(ب) )٦٢٩٣( بٰاب مٰا يحرم بالنسب خٰاصّة * قال الله تعٰالي حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت
* ٦٢٩٣//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام انّ رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله قبل الجزية من اهل الذمة علي ان لايأكلوا الربوا و لايأكلوا لحم الخنزير و لاينكحوا الاخوٰات و لا بنات الاخ و لا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة اللّه و ذمّة رسوله و قال ليست لهم اليوم ذمة
* ٦٢٩٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث ان ازواج رسول الله صلي الله عليه و آله في الحرمة مثل امهٰاتهم
* ٦٢٩٣//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة قال لايحل للرجل ان يصٰافح المرأة الا امرأة يحرم عليه ان يتزوجهٰا اخت او بنت او عمّة او خالة او بنت اخت او نحوهٰا الخبر
* ٦٢٩٣//٤ و عنه انّ كتب اللّه كلها فيما جري فيه القلم في كلّهٰا تحريم الاخوات علي الاخوة مع مٰا حرم الخبر
* ٦٢٩٣//٥ و قال موسي بن جعفرٍ عليه السلام للرشيد في حديث يا امير المؤمنين لو ان النبي صلي اللّه عليه و اله نشر فخطب اليك كريمتك هل كنت تجيبه فقال و لم لااجيبه فقال ابوالحسن عليه السلام و لكنه لايخطب الي و لٰااجيبه قال و لم قال لانه ولدني و لميلدك
(ب) )٦٢٩٤( بٰاب اخت الاخ
* ٦٢٩٤//١ سئل ابوالحسن عليه السّلام ازوج اخي من امي اختي من ابي فقال زوج اياها ايّاه او زوج اياه ايّاها
* ٦٢٩٤//٢ و عن اسحق بن عمّار قال سألته عن الرجل يتزوج اخت اخيه قال مااحبّ ذلك
(ب) )٦٢٩٥( بٰاب انّه يحرم من الرّضٰاع مٰا يحرم من النسب
* ٦٢٩٥//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ان رسول الله صلّي الله عليه و آله قال يحرم من الرّضٰاع اعلم ان قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مطلق و ما يحرم بالنسب علي قسمين قسم يحرم بالنسب ابتداءاً من دون سبق مصاهرة كالام و البنت و ما يشاكلهما و قسم يحرم مع سبق مصاهرة كما اذا تزوجت امرأة يحرم عليك امها و هو نسب مسبوق بمصاهرة و بنتها و هو نسب مسبوق و اختها جمعا و هو نسب مسبوق فقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب مطلق يشمل النسبين معا فكلاهما محرم و لذا روي المنع عن تزويج المرأة علي عمتها و علي خالتها و علي اختها و تزويج ام المرأة الرضاعية فتدبر – منه عمر الله عز و جل بافاداته البلاد و انار بتعليمه قلوب العباد .
ما يحرم من النسب
* ٦٢٩٥//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام يحرم من الرّضاع مٰا يحرم من القرابة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۶ *»
(ب) )٦٢٩٦( بٰاب خصوص النّص علي الام و البنت و الاخت و العمة و الخالة و بنت الاخ و الاخت من الرّضٰاع من الحراير و الامٰاء * قال الله عز و جل و امهاتكم اللاتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة
* ٦٢٩٦//١ و قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في ابنة الاخ من الرضاع لاامر به احداً و لاانهي عنه و انا انهي عنه نفسي و ولدي فقال عرض علي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ابنة حمزة فابي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و قال هي ابنة اخي من الرضاع ، و في رواية كان رسول الله صلي الله عليه و اله و عمه حمزة قد رضعٰا من امرأة
* ٦٢٩٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام ثمانية لاتحل مناكحتهم امتك امهٰا امتك او اختهٰا امتك و امتك و هي عمتك من الرضاع امتك و هي خالتك من الرضاع امتك و هي ارضعتك امتك و قد وطئت حتي تستبريهٰا بحيضة امتك و هي حبلي من غيرك امتك و هي علي سوم امتك و لها زوج
* ٦٢٩٦//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عما يروي النّاس عن اميرالمؤمنين في اشيٰاء من الفروج لميكن يأمر بهٰا و لٰاينهي عنهٰا الا نفسه و ولده قيل كيف يكون ذلك قال احلّتها اية و حرّمتها اية اخري فقيل هل يكون يمكن الا ان تكون احديهمٰا نسخت الاخري ام هما محكمتان ينبغي ان يعمل بهمٰا فقال قد بين لهم اذ نهي نفسه و ولده قيل مٰا منعه ان يبين ذلك للنّاس قال خشي ان لايطاع و لو ان اميرالمؤمنين عليه السّلام ثبتت قدمٰاه اقام كتاب اللّٰه كله و الحق كلّه
* ٦٢٩٦//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايصلح للمرأة ان ينكحهٰا عمها و لٰا خالهٰا من الرّضٰاعة
* ٦٢٩٦//٥ و قال ف۪ي حديثٍ يحرم من الامٰاء عشر الي ان قال و لا امتك و هي عمتك من الرّضٰاعة و لا امتك و هي خالتك من الرّضٰاعة و لا امتك و هي اختك من الرّضٰاعة و لا امتك و هي ابنة اخيك من الرّضاعة
* ٦٢٩٦//٦ و قيل لابيالحسن عليه السلام في حديث ارضعت امي جارية بلبني فقال هي اختك من الرّضٰاعة قيل فتحل لاخ لي من امّي لمترضعهٰا امي بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال و الفحل واحد قيل نعم هو اخي لابي و امّي قال اللبن للفحل صار ابوك ابٰاهٰا و امّك امّهٰا
* ٦٢٩٦//٧ و قيل له انّ اخي تزوج امرأة فاولدهٰا فانطلقت امرأة اخي فارضعت جٰارية من عرض النّاس فيحلّ لي ان اتزوّج تلك الجارية التي ارضعتهٰا امرأة اخي فقال لا انه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۷ *»
(ب) )٦٢٩٧( بٰاب تزوّج اخت الاخ و ابنة اخ الاخ من الرّضٰاعة
* ٦٢٩٧//١ عن ابيعبداللّه عليه السلام في رجل تزوج اخت اخيه من الرضاعة قال مااحب ان اتزوج اخت اخي من الرّضٰاعة
* ٦٢٩٧//٢ و سئل عن امرأة ارضعتني و ارضعت صبيّاً معي و لذلك الصّبي اخ من ابيه و امّه فيحل لي ان اتزوّج ابنته قال لا بأس
(ب) )٦٢٩٨( باب تزوج المرأة علي عمتهٰا او خٰالتهٰا او اختهٰا من الرّضاعة
* ٦٢٩٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتنكح المرأة علي عمّتهٰا و لا علي خالتهٰا و لا علي اختهٰا من الرّضٰاعة
(ب) )٦٢٩٩( بٰاب من فجر بامرأة هل تحرم عليه امها او بنتهٰا من الرضاعة ام لا
* ٦٢٩٩//١ سئل احدهما عليهما السّلام عن رجلٍ فجر بامرأةٍ أيتزوج امّهٰا من الرضاعة او ابنتهٰا قال لا
(ب) )٦٣٠٠( بٰاب من تزوج رضيعة فارضعتهٰا امرأته او ام ولده او اثنتان من زوجٰاته
* ٦٣٠٠//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لو ان رجلاً تزوج جارية رضيعة فارضعتهٰا امرأته فسد النكاح
* ٦٣٠٠//٢ و قيل له ان رجلاً تزوج بجارية صغيرة فارضعتهٰا امرأته ثم ارضعتهٰا امرأة له اخري فقال ابنشبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال ابوجعفر عليه السلام اخطأ ابنشبرمة تحرم عليه الجارية و امرأته التي ارضعتهٰا اوّلاً فاما الاخيرة فلمتحرم عليه كأنّهٰا ارضعت ابنته
* ٦٣٠٠//٣ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل تزوّج جٰارية صغيرة فارضعتهٰا امرأته و ام ولده قال تحرم عليه
(ب) )٦٣٠١( بٰاب نكٰاح اولٰاد الفحل و المرضعة للمرتضع
* ٦٣٠١//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة رجل ارضعت جٰارية أتصلح لولده من غيرهٰا قال لا قيل فنزلت منزلة الاخت من الرضاعة قال نعم من قبل الاب
* ٦٣٠١//٢ و قال اذا ارضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدهٰا و ان كان من غير الرجل الذي كانت ارضعته بلبنه و اذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كلّ شيءٍ من ولده و ان كان من غير المرأة التي ارضعته
* ٦٣٠١//٣ و عنهما عليهما السّلام اذا ارضع الغلام من نساء شتي فكان ذلك عدة او نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلّهن
(ب) )٦٣٠٢( بٰاب نكاح اب المرتضع و اخوته و اخواته في اولاد صٰاحب اللبن
* ٦٣٠٢//١ سئل ابوجعفر الثاني عليه السلام ان امرأة ارضعت لي صبيّاً فهل يحلّ لي ان اتزوج ابنة قيل ان اخبار نكاح اب المرتضع في اولاد صاحب اللبن و المرضعة معارضة بقوله صلي الله عليه و اله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لا تعارض بينهما فان هذا الحديث لايدل علي حل ما لايحرم بالنسب بوجه و انما يدل علي حرمة ما يحرم بالنسب من غير حصر فلا معارض لهذه الاخبار و لا مانع من العمل بها نعم تعارض قوله تعالي و احل لكم ما وراۤء ذلكم و لكن الكتاب يخصص بالاخبار دائما اذا لميكن لها معارض و هنا لا معارض من الاخبار حتي نعرضها علي الكتاب و نترك المخالف – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
زوجهٰا الي ان قال ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرهٰا فقال لو كن
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۸ *»
عشرا متفرقات مٰاحل لك شيء منهنّ و كن في موضع بناتك ، اقول قال الشيخ في المبسوط و روي اصحٰابنا ان جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولٰاد الفحل يحرمون علي هذا المرتضع و علي ابيه و جميع اخوته و اخوٰاته و انهم صٰاروا بمنزلة الاخوة و الاخوٰات و خالف جميعهم في ذلك
(ب) )٦٣٠٣( بٰاب نكٰاح اب المرتضع في اولاد المرضعة
* ٦٣٠٣//١ كتب الي ابيالحسن عليه السلام امرأة ارضعت بعض ولدي هل يجوز لي ان اتزوج بعض ولدهٰا فكتب عليه السلام لايجوز ذلك لك لان ولدهٰا صارت بمنزلة ولدك
* ٦٣٠٣//٢ و كتب الي ابيمحمّد عليه السّلام امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرضعة ام لا فوقع لاتحلّ له
(ب) )٦٣٠٤( بٰاب المرأة اذا ارضعت مملوكهٰا
* ٦٣٠٤//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلٰام عن امرأة ارضعت غلاماً مملوكاً لهٰا من لبنهٰا حتي فطمته هل لهٰا ان تبيعه فقال لا هو ابنهٰا من الرضاعة حرم عليهٰا بيعه و اكل ثمنه ثم قال أليس رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال يحرم من الرضاع ما يحرم لايخفي ان قوله ما يحرم بالنسب لفظ عام يدل علي عموم احكام النسب المحرمة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
من النسب
* ٦٣٠٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في امرأة ارضعت ابن جٰاريتهٰا انها تعتقه
* ٦٣٠٤//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن امرأة ارضعت مملوكهٰا مٰا حٰاله قال اذا ارضعته عتق
* ٦٣٠٤//٤ و عن الصدوق و روي في مملوكة ارضعتهٰا مولاتهٰا بلبنهٰا انه لايحل بيعهٰا
(ب) )٦٣٠٥( باب الامة اذا ارضعت ولد سيّدها
* ٦٣٠٥//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام اتاه رجل فقال ان امتي ارضعت ولدي و قد اردت بيعهٰا فقال خذ بيدهٰا فقل من يشتري مني ام ولدي
* ٦٣٠٥//٢ و سئل عبدصالح
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۹ *»
عن رجل كانت له خٰادم فولدت جٰارية فارضعت خٰادمه ابنا له و ارضعت ام ولده ابنة خٰادمه فصٰار الرجل ابا بنت الخادم من الرضاع يبيعهٰا قوله يبيعها اي الخادم لا البنت- منه اطال الله تعالي بقاه و صيرني من المكاره وقاه قال نعم ان شٰاء بٰاعهٰا فانتفع بثمنهٰا قيل ان كان وهبهٰا لبعض اهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شٰاب فيبيعهٰا و يأخذ ثمنهٰا و لايستأمر ابنه او يبيعهٰا ابنه قال يبيعهٰا هو و يأخذ ثمنهٰا ابنه و مال ابنه له قيل فيبيع الخادم و قد ارضعت ابناً له قال نعم و مٰااحب له ان يبيعهٰا قيل فان احتاج الي ثمنهٰا قال فيبيعهٰا
(ب) )٦٣٠٦( بٰاب تحديد مدة الرضاع
* ٦٣٠٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا و شمالا فانهن ينسين
* ٦٣٠٦//٢ و عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليه السّلام الرضعة الوٰاحدة كالمائة رضعة لاتحل له ابداً
* ٦٣٠٦//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لايحرم من الرّضٰاع الا المجبورة ( المحبورة ، المخبورة المعلومة – مجمع .
، المحتورة خل ) او خادم او ظئر ثم يرضع عشر رضعٰات يروي الصبي و ينام
* ٦٣٠٦//٤ و قيل له هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لايحرم الرضاع اقل من يوم و ليلةٍ او خمسعشرة رضعة متواليات من امرأة وٰاحدة من لبن فحل وٰاحد لميفصل بينهٰا رضعة امرأة غيرهٰا فلو ان امرأة هذا الخبر مضطرب المتن اذ الظاهر من التفريع في قوله فلو انه يريد ان يقول فلو ان امرأة ارضعت غلاما عشر رضعات و ارضعت جارية عشر رضعات لميحرم نكاحهما او يريد ان يقول فلو ان امرأة ارضعت غلاما من لبن فحل عشر رضعات و ارضعت امرأة اخري من ذلك الفحل عشر رضعات لميحرم نكاحهما لعدم اتحاد المرأة و علي ما في المتن لايستقيم المعني فانه لا شبهة في ان اختلاف المرأتين و الفحلين لايصير سبب حرمة و ارتضاعهما من امرأتين و من لبن فحلين لا خصوصية له و الرواية عن الشيخ و اضطراب اخباره معروف – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و ارشاده و افادته .
ارضعت غلاماً او جٰارية عشر رضعٰات من لبن فحل واحد و ارضعتهٰا امرأة اخري من فحل اخر عشر رضعٰات لميحرم نكاحهمٰا
* ٦٣٠٦//٥ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ما يحرم من الرضاع قال ما انبت اللحم و شد العظم قيل فيحرم عشر رضعات قال لا لانه لاتنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات
* ٦٣٠٦//٦ و قال عشر رضعات لايحرمن شيئاً
* ٦٣٠٦//٧ و سئل عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال لايحرم فعددت عليه حتي اكملت عشر رضعات
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۰ *»
فقال اذا كانت متفرقة فلا
* ٦٣٠٦//٨ و سئل في حديث فما الذي يحرم من الرّضاع فقال ما انبت اللحم و الدم فقيل و ما الذي ينبت اللحم و الدم فقال كان يقال عشر رضعٰات قيل فهل تحرم عشر رضعٰات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع
* ٦٣٠٦//٩ و قال خمسعشرة رضعة لاتحرم
* ٦٣٠٦//١٠ و قال لايحرم من الرضاع الا ما كان مجبورا قيل و ما المجبور قال ام مربية او ظئر تستأجر او خادم تشتري او مٰا كٰان مثل ذلك موقوفا عليه
* ٦٣٠٦//١١ و سئل عن الرضاع فقال لايحرّم الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة
* ٦٣٠٦//١٢ و قال لايحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و الدم
* ٦٣٠٦//١٣ و قال لايحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم
* ٦٣٠٦//١٤ و قال الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتي يتضلع و يمتلي و ينتهي نفسه
* ٦٣٠٦//١٥ و سئل عن الرضاع فقال لايحرم من الرضاع الا ما ارتضعٰا من ثدي وٰاحدٍ حولين كاملين
* ٦٣٠٦//١٦ و قال لايحرم من الرضاع الا ما كان حولين كاملين
* ٦٣٠٦//١٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه فقال سال رجل ابي عنه فقال واحدة ليس بهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۱ *»
بأس و ثنتان حتي بلغ خمس رضعٰات قيل متواليات او مصّة بعد مصة فقال هكذا قال له و سأله اخر عنه فانتهي به الي تسع و قال ما اكثر ما اسأل عن الرضاع
* ٦٣٠٦//١٨ و قيل لابيالحسن عليه السلام ان بعض مواليك تزوج الي قوم فزعم النساء ان بينهمٰا رضٰاعاً قال اما الرضعة و الرضعتان و الثلث فليس بشيءٍ الا ان تكون ظئراً مستأجرة مقيمة عليه
* ٦٣٠٦//١٩ و كتب اليه يسأل عما يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله و كثيره حرام
* ٦٣٠٦//٢٠ و عن ابن ابييعفور قال سألته عما يحرم من الرضاع قال اذا رضع حتي يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم و الدم و ذلك الذي يحرم
* ٦٣٠٦//٢١ و عن الصدوق في المقنع هذه الرواية تروي عن الصدوق في المقنع و ليس في المقنع الموجود عندنا و عند بعض العلماء فلاتغفل – منه ادام الله تعالي عزه و مجده .
قال لايحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شد العظم قال و سئل الصادق ( ابوجعفر خل ) عليه السلام هل لذلك حد فقال لايحرم من الرضاع الا رضاع يوم و ليلة او خمسعشر رضعة متواليات لايفصل بينهن قال و روي لايحرم من الرضاع الا رضاع خمسعشر يوماً و لياليهن ليس بينهن رضٰاع
* ٦٣٠٦//٢٢ اقول في الفقهالرضوي و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصٰابة دون كل ما روي فانه مختلف ما انبت اللحم و قوي العظم و هو رضٰاع ثلثة ايام متواليات او عشر رضعٰات متواليات محرزات مرويات بلبن الفحل و قد روي مص و مصين و ثلثة
(ب) )٦٣٠٧( باب زمان الرضٰاع
* ٦٣٠٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله لا رضٰاع بعد فطٰام و لا وصٰال في صيٰام و لٰا يتم بعد احتلام و لا صمت يوماً الي الليل و لا تعرب بعد الهجرة و لٰا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لٰا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع وٰالده و لٰا للمملوك مع مولٰاه و لا للمرأة مع زوجهٰا و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة
* ٦٣٠٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم
* ٦٣٠٧//٣ و قال لا رضٰاع بعد فطام قيل و ما الفطام قال الحولين الذي قال الله عز و جل
* ٦٣٠٧//٤ و قال الرضاع بعد الحولين قبل ان يفطم محرم
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۲ *»
(ب) )٦٣٠٨( بٰاب اتحاد الفحل
* ٦٣٠٨//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول رسول الله صلي الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسر لي ذلك فقال كل امرأة ارضعت من لبن فحلهٰا ولد امرأة اخري من جارية او غلام فذلك الذي قال رسول الله صلي الله عليه و آله و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جٰارية او غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و انّمٰا هو نسب من ناحية الصهر رضٰاع و لايحرم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
* ٦٣٠٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختهٰا لابيهٰا من الرضاع فقال لا فقد رضعٰا جميعاً من لبن فحلٍ واحدٍ من امرأة واحدة قال فيتزوج اختهٰا لامّهٰا من الرضٰاعة فقال لا بأس بذلك ان اختهٰا التي لمترضعه كان فحلهٰا غير فحل التي ارضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس
* ٦٣٠٨//٣ و سئل عن الرجل يرضع من امرأةٍ و هو غلام أيحل له ان يتزوج اختهٰا لامّهٰا من الرضاعة فقال ان كانت المرأتان رضعتا من امرأةٍ وٰاحدةٍ من لبن فحل واحدٍ فلايحل فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك
* ٦٣٠٨//٤ و سئل عن لبن الفحل قال هو ما ارضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخري فهو حرام
* ٦٣٠٨//٥ و عنه في رجل تزوج امرأة فولدت منه جٰارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخري فولدت منه ولداً ثم انها ارضعت من لبنهٰا غلاماً أيحل لذلك الغلام الذي ارضعته ان يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الاخيرة فقال مااحب ان يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه
* ٦٣٠٨//٦ و قيل له ام ولد رجل ارضعت صبيا و له ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة قال مااحب ان اتزوج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده
* ٦٣٠٨//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة ارضعت جٰارية و لزوجهٰا ابن من غيرهٰا أيحل للغلام ابن زوجهٰا ان يتزوج الجارية التي ارضعت فقال اللبن للفحل
* ٦٣٠٨//٨ و قال لايحرم من الرضاع الا الذي ارتضع منه
* ٦٣٠٨//٩ و عن محمد بن عبيدة الهمداني قال قال الرضا عليه السلام ما يقول اصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتي جٰاءتهم الرواية عنك انك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا الي قولك قال فقال
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۳ *»
و ذلك ان امير المؤمنين سألني عنهٰا البٰارحة فقال لي اشرح لي اللبن للفحل و انا اكره الكلام فقال لي كما انت حتي اسألك عنهٰا ما قلت في رجل كانت له امهات اولاد شتي فارضعت واحدة منهن بلبنهٰا غلاماً غريباً أليس كل شيء من ولد ذلك الرجل من الامّهٰات الاولاد الشتي محرما علي ذلك الغلام قال قلت بلي قال فقال لي ابوالحسن عليه السلام فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لايحرم من قبل الامّهٰات و انما حرم اللّه الرضاع من قبل الامّهٰات و ان كان لبن الفحل ايضا يحرم
* ٦٣٠٨//١٠ و سئل عن رجل تزوج ابنة عمّه و قد ارضعته ام ولد جده هل تحرم علي الغلام قال لٰا
* ٦٣٠٨//١١ و سئل عن امرأة ارضعت جٰارية ثم ولدت اولٰاداً ثم ارضعت غلاماً يحل للغلام ان يتزوج تلك الجارية التي ارضعت قال لا هي اخته
* ٦٣٠٨//١٢ و سئل ابوجعفر الثاني عليه السلام ان امرأة ارضعت لي صبيّاً فهل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجهٰا فقال ما اجود ما سألت من هيهنا يؤتي ان يقول النّاس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقيل له الجارية ليست ابنة المرأة التي ارضعت لي هي ابنة غيرهٰا فقال لو كنّ عشرا متفرقات ماحل لك شيء منهن و كن في موضع بناتك
* ٦٣٠٨//١٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل وٰاحدة منهمٰا غلاماً فانطلقت احدي امرأتيه فارضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه ان يتزوج بهذه الجارية قال لا لانّها ارضعت بلبن الشيخ
(ب) )٦٣٠٩( باب اذا حلبت المرأة اللّبن و اسقت طفلاً او كبيراً
* ٦٣٠٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام جاء رجل فيه جواز تعزير الرجل امرأته في الموضع المذكور – منه .
الي اميرالمؤمنين عليه السلام فقال يا اميرالمؤمنين ان امرأتي حلبت من لبنهٰا في مكوك فاسقته جٰاريتي فقال اوجع امرأتك و عليك بجاريتك
* ٦٣٠٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام وجور الصبي بمنزلة الرضاع
* ٦٣٠٩//٣ و عن محمد بن قيس قال سألته عن امرأةٍ حلبت من لبنهٰا فاسقت زوجهٰا لتحرم عليه قال امسكهٰا و اوجع ظهرهٰا
(ب) )٦٣١٠( بٰاب اذا درّ اللبن من غير ولٰادةٍ
* ٦٣١٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن امرأة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۴ *»
درّ لبنهٰا من غير ولادة فارضعت جٰاريةً و غلٰاماً من ذلك اللّبن هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرضاع قال لا
(ب) )٦٣١١( بٰاب من علم بحصول الرّضٰاع و جهل حده
* ٦٣١١//١ قيل لابيعبداللّه عليه السلام انّ ابني و ابنة اخي في حجري فاردت ان ازوّجهٰا اياه فقال بعض اهلي انا قد ارضعناهمٰا فقال كم قيل ماادري فاداره علي ان يوقت قال ماادري فقال زوّجه
(ب) )٦٣١٢( بٰاب دعوي المرضعة الارضاع و انكٰارهٰا
* ٦٣١٢//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن امرأة تزعم انها ارضعت المرأة و الغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق اذا انكرت ذلك قيل فانها قالت و ادّعت بعد بأني قد ارضعتهٰا قال لاتصدّق و لٰاتنعم
* ٦٣١٢//٢ و عنه في امرأة ارضعت غلاماً و جٰارية قال يعلم ذلك غيرهٰا قيل لا فقال لاتصدق اذا لميكن غيرهٰا
* ٦٣١٢//٣ و عن صالح بن عبداللّٰه الخثعمي قال سألت اباالحسن موسي عليه السلام عن ام ولد لي صدوق زعمت انّهٰا ارضعت جٰارية لي اصدقهٰا قال لٰا
(ب) )٦٣١٣( بٰاب اذا ارضعت المرأة عناقاً او جدياً
* ٦٣١٣//١ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتي اشتد عظمه و نبت لحمه قال لا بأس بلحمه
* ٦٣١٣//٢ و عن احمد بن محمّد بن عيسي قال كتبت اليه جعلني الله فداك امرأة ارضعت عناقاً بلبن نفسهٰا حتي فطمت و كبرت و ضربهٰا الفحل و وضعت يجوز ان يؤكل لبنهٰا و تباع و تذبح و يؤكل لحمهٰا فكتب عليه السلام فعل مكروه و لٰا بأس به ، و ف۪ي روٰايةٍ كتب الي ابيمحمّد عليه السلام و ذكر نحوهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۵ *»
(ا) ابوٰاب مٰا يحرم بالمصٰاهرة محلّلة كٰانت او محرّمة
(ب) )٦٣١٤( بٰاب نسٰاء النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله * قال اللّه عزّ و جل ماكان لكم ان تؤذوا رسول اللّٰه و لا ان تنكحوا ازوٰاجه من بعده ابداً ان ذلكم كان عند الله عظيماً
* ٦٣١٤//١ .
* ٦٣١٤//٢ و ذكر ابوعبداللّٰه عليه السّلام هذه الاية و وصينا الانسان بوٰالديه حسناً فقال رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله احد الوالدين قيل و من الاخر قال علي و نساؤه علينٰا حرٰام و هي لنا خاصة
* ٦٣١٤//٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام لو لمتحرم علي الناس ازوٰاج النبي صلي الله عليه و اله لقول الله عز و جلّ و ماكان لكم ان تؤذوا رسول الله و لا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابداً حرمن علي الحسن و الحسين بقول الله عز و جل و لاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء و لايصلح للرجل ان ينكح امرأة جده
(ب) )٦٣١٥( بٰاب من تزوج امرأة تحرم علي ابيه و ابنه * قال الله عز و جل و لاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف * و قال و حلائل ابنائكم الذين من اصلٰابكم
* ٦٣١٥//١ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا تزوج الرّجل امرأة تزويجاً حلالاً فلاتحل تلك المرأة لابيه و لا لابنه
* ٦٣١٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسهٰا قال مهرهٰا واجب و هي حرام علي ابيه و ابنه
* ٦٣١٥//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قوله تعالي قل انما حرم ربّي الفواحش مٰا ظهر منهٰا و مٰا بطن و الاثم و البغي بغير الحق فقال اما قوله مٰا ظهر منهٰا فهو الزني المعلن و نصب الرّايات التي كانت ترفعهٰا الفواجر للفواحش في الجاهلية و اما قوله و مٰا بطن يعني مٰا نكح الابٰاء فان الناس كانوا قبل ان يبعث النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله اذا كان للرجل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۶ *»
زوجة و مٰات عنهٰا تزوّجهٰا ابنه من بعده اذا لمتكن امّه فحرم الله عز و جل ذلك
* ٦٣١٥//٤ و قيل له رجل تزوّج امرأة فمات قبل ان يدخل بها أتحل لابنه فقال انهم يكرهونه لانه ملك العقدة
* ٦٣١٥//٥ اقول من الكافي عن ابيالجٰارود قال قال ابوجعفرٍ عليه السلام يٰا اباالجارود ما يقولون لكم في الحسن و الحسين عليهما السلام قلت ينكرون علينا انهما ابنا رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الي ان قال عليه السلام فسلهم يا اباالجارود هل كٰان يحلّ لرسول اللّه صلي اللّٰه عليه و آله نكٰاح حليلتهمٰا فان قالوا نعم كذبوا و فجروا و ان قالوا لا فهمٰا ابنٰاه لصلبه
(ب) )٦٣١٦( بٰاب من تزوّج امرأة هل تحرم عليه بنتهٰا ام لا * قال اللّه عز و جل و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسٰائكم اللاتي دخلتم بهن فان لمتكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم
* ٦٣١٦//١ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انّ عليّاً عليه السلام قال اذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام فاذا لميدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة و اذا تزوج بالابنة فدخل بهٰا او لميدخل بهٰا فقد حرمت عليه الامّ و قال الربائب عليكم حرٰام كن في الحجور او لميكن
* ٦٣١٦//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل طلق امرأته فبٰانت منه و لهٰا ابنة مملوكة فاشتريٰهٰا أيحل له ان يطأهٰا فقال لٰا
* ٦٣١٦//٣ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل كانت له جٰارية فاعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولٰاهٰا الاوّل ان يتزوج ابنتهٰا قال لا هي حرٰام و هي ابنته و الحرة و المملوكة في هذا سوٰاء ثم قرأ هذه الاية و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسٰائكم اللاتي دخلتم بهنّ
* ٦٣١٦//٤ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتهٰا قال لا
* ٦٣١٦//٥ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام هل يجوز للرجل ان يتزوج بنت امرأته فاجٰاب عليه السلام ان كانت ربّيت في حجره فلايجوز و ان لمتكن ربيت في حجره و كانت امّهٰا في غير حبٰالة ( امها من غير عياله خل ) فقد روي انه جايز
(ب) )٦٣١٧( بٰاب من رأي من امرأته ما يحرم علي غيره هل له ان يتزوج ابنته ام لٰا
* ٦٣١٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فمكث معها ايّاماً لايستطيعهٰا غير انه قد رأي منهٰا ما يحرم علي غيره ثم يطلقها أيصلح له ان يتزوج ابنتهٰا قال لايصلح له و قد رأي من امّهٰا ما رأي
* ٦٣١٧//٢ و سئل عن رجل باشر امرأته و قبل غير انه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۷ *»
لميفض اليها ثم تزوج ابنتها قال ان لميكن افضي الي الام فلا بأس و ان كان افضي فلايتزوج
* ٦٣١٧//٣ و سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل تزوج امرأة فنظر الي رأسهٰا و الي بعض جسدهٰا أيتزوج ابنتهٰا قال لا اذا رأي منهٰا ما يحرم علي غيره فليس له ان يتزوج ابنتهٰا
(ب) )٦٣١٨( بٰاب امّ المنكوحة و جدّتهٰا * قال اللّه عز و جل و امّهٰات نسٰائكم
* ٦٣١٨//١ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام في حديثٍ قال و الامّهٰات مبهمٰات دخل بالبنات او لميدخل بهن فحرموا و ابهموا ما ابهم اللّٰه
* ٦٣١٨//٢ و عن منصور بن حٰازم قال كنت عند ابيعبدالله عليه السّلام فاتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بهٰا أيتزوج بامّها فقال ابوعبدالله عليه السّلام قد فعله رجل منا فلمير به بأساً فقلت ماتفخر ( تفتخر خل ) الشيعة الا بقضاء عليّ عليه السّلام في هذه الشمخية ( السمحة خل ) التي افتي بها ابنمسعود انه لا بأس بذلك ( ان ابنمسعود افتي في هذه الشمخية انه لا بأس بذلك خل ) ثم اتي عليا عليه السّلام فسأله فقال له علي عليه السّلام من اين اخذتهٰا قال من قول اللّه عز و جل و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسٰائكم اللاتي دخلتم بهنّ فان لمتكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم فقال عليّ عليه السّلام ان هذه مستثناة يدل علي ان الاستثناء المعقب لجملتين يتعلق بالجملة الاخيرة دون الاولي – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار عز و جل باناراته و افادته و ارشاداته قلوب العباد .
و هذه مرسلة و امّهٰات نسٰائكم الي ان قال فقلت له مٰا تقول فيهٰا فقال يٰا شيخ تخبرني انّ عليّاً عليه السّلام قضي بهٰا و تسألني مٰا تقول فيهٰا
* ٦٣١٨//٣ و عن الشيخ باسناده قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الام و البنت سوٰاء اذا لميدخل بهٰا يعني اذا تزوج الظاهر ان المعني من بعض الرواة فلا حجة فيه – منه روحي له الفداء .
المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا فانّه ان شاء تزوّج امّها و ان شاء تزوج ابنتهٰا
* ٦٣١٨//٤ و سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا أتحل له ابنتهٰا قال الام و الابنة في هذا سوٰاء اذا لميدخل باحديهمٰا حلّت له الاخري
* ٦٣١٨//٥ و عن محمّد بن اسحق بن عمّار قال قلت له رجل تزوّج امرأةً و دخل بهٰا ثم مٰاتت أيحلّ له ان يتزوج امّهٰا قال سبحٰان اللّٰه كيف تحل له امّهٰا و قد دخل بهٰا قال قلت له فرجل تزوّج امرأةً فهلكت قبل ان يدخل بهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۸ *»
تحل له امّها قال و ما الّذي يحرم عليه منهٰا و لميدخل بهٰا
* ٦٣١٨//٦ و كتب الي صٰاحب الزّمٰان صلوٰات اللّٰه عليه هل يجوز ان يتزوّج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتهٰا بعد ذلك ام لٰايجوز فاجاب عليه السلام قد نهي عن ذلك * و قد مر هنا مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٣١٩( بٰاب من تزوّج بامرأة ذات بعل
* ٦٣١٩//١ عن ابيجعفر عليه السّلام في امرأة فقد زوجهٰا او نعي اليهٰا فتزوجت ثم قدم زوجهٰا بعد ذلك فطلّقهٰا قال تعتد منهمٰا جميعاً ثلثة اشهر عدة واحدة و ليس للاخر ان يتزوّجهٰا ابداً
* ٦٣١٩//٢ و سئل عن رجلين شهدٰا علي رجل غائب عند امرأته انه طلّقها فاعتدت المرأة و تزوّجت ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لميطلّقهٰا فاكذب نفسه احد الشاهدين فقال لٰا سبيل للاخير عليهٰا و يؤخذ الصّدٰاق من الذي شهد فيرد علي الاخير و الاول املك بهٰا و تعتد من الاخير و لايقربهٰا الاوّل حتي تنقضي عدتهٰا
* ٦٣١٩//٣ و عنه انه قضي في رجل ظن اهله انه قد مٰات او قتل فنكحت امرأته او تزوجت سُريته فولدت كل واحدة من زوجهٰا ثم جٰاء الزوج الاوّل او جٰاء مولي السرية فقضي في ذلك ان يأخذ الزوج الاول امرأته و يأخذ السيد سريته و ولدهٰا او يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد
* ٦٣١٩//٤ و قال اذا نعي الرّجل الي اهله او اخبروهٰا انه قد طلّقهٰا فاعتدت ثم تزوّجت فجاء زوجهٰا الاوّل فان الاول احقّ بهٰا من هذا الاخير دخل بها الاوّل او لميدخل بهٰا و ليس للاخر ان يتزوجهٰا ابداً و لها المهر فيه اشعار بان استحلال الفرج موجب للمهر – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
بما استحل من فرجهٰا ، و في روٰايةٍ دخل بها الاخر او لميدخل بهٰا
* ٦٣١٩//٥ و سئل عن امرأة نعي اليهٰا زوجهٰا فاعتدت و تزوّجت فجاء زوجهٰا الاوّل ففارقهٰا الاخر كم تعتد للثاني قال ثلثة قروء و انما يستبرئ رحمهٰا بثلثة قروء و تحل للناس كلّهم
* ٦٣١٩//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام التي تزوج و لهٰا زوج يفرق بينهمٰا ثم لايتعاودٰان ابداً
* ٦٣١٩//٧ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لايعلم فطلّقها الاول او مٰات عنهٰا ثم علم الاخير أيرٰاجعهٰا ( أيتزوجها خل ) قال لا حتي تنقضي عدّتهٰا
* ٦٣١٩//٨ و سئل عن رجل تزوّج امرأة ثم استبان له بعد مٰا دخل بهٰا ان لهٰا زوجاً غائباً فتركهٰا ثم انّ الزّوج قدم فطلقهٰا او مٰات عنهٰا أيتزوّجهٰا بعد هذا الذي كٰان تزوّجهٰا و لميعلم انّ لهٰا زوجاً قال مااحبّ له ان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۳۹ *»
يتزوّجهٰا حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٣١٩//٩ و قال في شاهدين شهدٰا عند امرأة بان زوجهٰا طلّقها فتزوجت ثم جٰاء زوجهٰا قال يضربان الحد و يضمنان الصّدٰاق للزوج ثم تعتد و ترجع الي زوجهٰا الاوّل
* ٦٣١٩//١٠ و عن موسي بن جعفر عليهمٰا السّلام في امرأة بلغها ان زوجهٰا قد توفي فاعتدت و تزوّجت ثم بلغهٰا بعد ان زوجهٰا حي هل تحل للاخر قال لا
* ٦٣١٩//١١ و روي الكليني مرفوعاً ان الرجل اذا تزوج امرأة و علم ان لها زوجاً فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً
* ٦٣١٩//١٢ اقول في الفقهالرضوي من تزوج امرأة لها زوج دخل بهٰا او لميدخل بهٰا او زني بهٰا لمتحل له ابداً
* ٦٣١٩//١٣ و في كتاب سليم بن قيس عن علي عليه السلام في حديث و اعجب من ذلك ان اباكيف العبدي اتاه فقال اني طلقت امرأتي و انا غائب فوصل اليهٰا الطلاق ثم راجعتهٰا و هي في عدتهٰا و كتبت اليهٰا فلميصل الكتاب اليهٰا حتي تزوّجت فكتب له ان كان هذا الذي تزوّجهٰا دخل بهٰا فهي امرأته و ان كٰان لميدخل بهٰا فهي امرأتك و كتب له ذلك و انا شاهد فلميشاورني و لميسألني يري استغنٰاءه بعلمه عني فاردت ان انهٰاه (ظ) ثم قلت ماابالي ان يفضحه اللّٰه ثم لمتعبه النّاس بل استحسنوه و اتخذوه سنة و قبلوه منه و رأوه صوٰاباً و ذلك قضٰاء لو قضي به مجنون نحيف سخيف لمٰازٰاد الحديث
(ب) )٦٣٢٠( بٰاب كفّارة من تزوّج امرأة و لهٰا زوج
* ٦٣٢٠//١ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و لهٰا زوج قال اذا لميرفع الي الامام فعليه ان يتصدّق بخمسة اصوع دقيقاً
(ب) )٦٣٢١( باب من تزوّج امرأة في عدتهٰا
* ٦٣٢١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في امرأة توفّي زوجهٰا و هي حبلي فولدت قبل ان تمضي اربعة اشهر و عشر و تزوّجت قبل ان تكمل الاربعة الاشهر و العشر فقضي ان يطلقهٰا ثم لايخطبهٰا حتي يمضي آخر الاجلين فان شاء موالي المرأة انكحوهٰا منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
فيه انها حلال بعد العدة مطلقاً – وسائل .
و ان شاؤا امسكوهٰا و ردوا عليه مٰاله
* ٦٣٢١//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلٰام المرأة الحبلي يتوفي عنهٰا زوجهٰا فتضع و تتزوج قبل ان تعتد اربعة اشهر و عشراً فقال ان كان الذي تزوّجهٰا دخل بهٰا فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً و اعتدّت بمٰا بقي عليهٰا من عدة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۰ *»
الاوّل و استقبلت عدة اخري من الاخر ثلثة قروء و ان لميكن دخل منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
فيه العبرة بالدخول و عدمه مطلقاً – وسائل .
بهٰا فرق بينهمٰا فاتمت مٰا بقي من عدتهٰا و هو خٰاطب منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
يدل علي حرمة المدخولة و عدم حرمة غير المدخولة – وسائل .
من الخطاب ، و في روٰايةٍ ان كٰان دخل بهٰا فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً
* ٦٣٢١//٣ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة في عدتهٰا قال ان كان دخل بهٰا فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً و اتمت عدتهٰا من الاوّل و عدة اخري من الاخر و ان لميكن دخل بهٰا منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
العبرة بالدخول – وسائل .
فرق بينهمٰا و اتمت عدتها من الاوّل و كٰان خٰاطباً من الخطّاب
* ٦٣٢١//٤ و عنه في امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها قال يفرق بينهمٰا و تعتد عدة وٰاحدة منهمٰا جميعاً
* ٦٣٢١//٥ و سئل عن محرم تزوّج امرأة في عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
العبرة بالتزويج مطلقاً – وسائل .
و لاتحل له ابداً
* ٦٣٢١//٦ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديثٍ و الّذي يتزوج المرأة في عدتهٰا و هو يعلم منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
يدل علي حرمة الابد علي العالم – وسائل .
لاتحل له ابداً
* ٦٣٢١//٧ و قال اذا تزوج الرّجل المرأة في عدتهٰا و دخل بهٰا لمتحل له ابداً عٰالماً كان او جٰاهلاً منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
يدل علي حرمة المدخولة مطلقاً و عدم الحرمة في غير المدخولة و الجاهل .
و ان لميدخل بهٰا حلّت للجاهل و لمتحل للاخر
* ٦٣٢١//٨ و عنه انه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا ثم تقضي عدتهٰا فان كٰان دخل بهٰا فلهٰا المهر بما استحل من فرجهٰا و يفرق بينهمٰا و ان لميكن دخل بهٰا فلا شيء لهٰا
* ٦٣٢١//٩ و سئل عن امرأة تزوجت في عدتها بجهٰالةٍ منهٰا بذلك فقال لااري عليهٰا شيئاً و يفرق بينهٰا و بين
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۱ *»
الذي تزوج بهٰا و لٰاتحل له ابداً منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
العبرة بالتزويج و ان كانت بجهالة – وسائل .
قيل فان كانت قد عرفت ان ذلك محرّم عليهٰا ثم تقدّمت علي ذلك فقال ان كانت تزوجته في عدة لزوجهٰا الذي طلقها عليهٰا فيهٰا الرّجعة فاني اري ان عليهٰا الرجم فان كانت تزوجته في عدة ليس لزوجهٰا الذي طلقها عليهٰا فيهٰا الرجعة فاني اري انّ عليهٰا حد الزّاني و يفرق بينهٰا و بين الذي تزوّجهٰا و لٰاتحل له ابداً
* ٦٣٢١//١٠ و سئل عن رجل تزوّج امرأة في عدتهٰا و لميعلم و كٰانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتهٰا و انه قذفهٰا بعد علم بذلك فقال ان كٰانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليهٰا فقدمت علي ذلك فان عليهٰا الحدّ حد الزّاني و لااري علي زوجهٰا حين قذفهٰا شيئاً و ان فعلت ذلك بجهالةٍ منها ثم قذفهٰا بالزني ضرب قاذفهٰا الحد و فرق بينهمٰا و تعتد مٰا بقي من عدتهٰا الاولي و تعتد بعد ذلك عدة كٰاملة
* ٦٣٢١//١١ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في المرأة تزوج في عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا و تعتد عدّة وٰاحدة منهمٰا جميعاً و ان جاءت بولد لستة اشهر او اكثر فهو للاخير و ان جٰاءت بولد لاقل من ستّة اشهر فهو للاوّل
* ٦٣٢١//١٢ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة في عدتهٰا بجهٰالةٍ أهي ممن لاتحلّ له ابداً فقال لٰا اما اذا كان بجهٰالةٍ فليتزوجهٰا بعد مٰا تنقضي عدتهٰا و قد يعذر الناس في الجهٰالة بمٰا هو اعظم من ذلك منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
فيه الجاهل معذور مطلقاً – وسائل .
فقيل بايّ الجهٰالتين اعذر بجهٰالته ان ذلك محرم عليه ام بجهٰالته انّها في عدة فقال احدي الجهٰالتين اهون من الاخري في (نسخة)الجهٰالة بان اللّه حرم ذلك عليه و ذلك بأنّه علم منه ان الحكم اذا كان مجهولا لايمكن معه الاحتياط فتدبر – منه روحي له الفداء .
لايقدر علي الاحتياط معهٰا فقيل و هو في الاخري معذور قال نعم اذا انقضت عدتهٰا فهو معذور في ان يتزوجهٰا فقيل فان كان احدهمٰا متعمّداً و الاخر يجهل فقال الذي تعمد لايحل له ان يرجع الي صٰاحبه ابداً
* ٦٣٢١//١٣ و سئل عن الامة يموت سيّدهٰا قال تعتد عدة المتوفي عنهٰا زوجهٰا قيل فان رجلاً تزوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا فقال يفارقهٰا ثم يتزوجهٰا نكٰاحاً جديداً بعد انقضٰاء
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۲ *»
مدّتهٰا قيل فاين فيمكن ان يتركوا الاستفصال لعلمهم بالواقع فيحكموا علي الواقع فتدبر – منه روحي له الفداء .
مٰا بلغنا عن ابيك في الرّجل اذا تزوج المرأة في عدتهٰا لمتحلّ له ابدا قال هذا جٰاهل
* ٦٣٢١//١٤ و قيل له بلغنا عن ابيك انّ الرّجل اذا تزوج المرأة في عدتها لمتحل له ابداً فقال هذا اذا كان عالماً فاذا كٰان جٰاهلاً منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
العبرة بالعلم و الجهل – وسائل .
فارقهٰا فتعتد ثم يتزوجهٰا نكٰاحاً جديداً
* ٦٣٢١//١٥ و سئل عن امرأة تزوّجت قبل ان تقضي عدتهٰا قال يفرّق بينهٰا و بينه و يكون خٰاطباً من الخطاب منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
فيه انها لاتحرم مؤبداً بالتزويج مطلقاً – وسائل .
* ٦٣٢١//١٦ و سئل عن امرأة توفي زوجهٰا و هي حٰامل فوضعت و تزوّجت قبل ان تمضي اربعة اشهر و عشر ما حالهٰا قال ان كان دخل بهٰا زوجهٰا فرق بينهمٰا فاعتدت مٰا بقي عليهٰا من زوجهٰا ثم اعتدت عدة اخري من الزوج الاخر ثم لاتحل له ابداً منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
فيه ان العبرة بالدخول – وسائل .
و ان تزوّجت من غيره و لميكن دخل بهٰا فرق بينهمٰا فاعتدت مٰا بقي عليهٰا من المتوفي عنهٰا و هو خٰاطب من الخطاب
* ٦٣٢١//١٧ و عن ابيبصير قال سألته عن رجل يتزوج امرأةً في عدّتهٰا و يعطيهٰا المهر ثم يفرق بينهمٰا قبل ان يدخل بهٰا قال يرجع عليهٰا بما اعطٰاهٰا
* ٦٣٢١//١٨ اقول في الفقهالرضوي من خطب امرأة في عدة للزوج عليها رجعة او زوجها و كان عالماً لمتحل له ابداً فان كان جٰاهلاً و علم من قبل ان يدخل بهٰا تركهٰا حتي تستوفي عدتهٰا من زوجهٰا ثم يتزوجهٰا فان دَخَلَ بهٰا لمتحل له ابداً عالماً كان او جٰاهلاً فان ادعت المرأة انها لمتعلم ان عليهٰا عدة لمتصدق علي ذلك
(ب) )٦٣٢٢( بٰاب التصريح بالخطبة لذات العدة و التّعريض * قال الله عز و جل لٰا جناح عليكم فيمٰا عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن و لكن لاتواعدوهن سرّاً الا ان تقولوا قولاً معروفاً و لٰاتعزموا عقدة النّكٰاح حتي يبلغ الكتاب اجله
* ٦٣٢٢//١ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۳ *»
و جل و لكن لاتواعدوهن سرّاً الا ان تقولوا قولاً معروفاً و لٰاتعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله قال السّرّ ان يقول الرجل موعدك بيت ال فلان ثم يطلب اليهٰا ان لاتسبقه بنفسهٰا اذا انقضت عدتهٰا قيل فقوله الّا ان تقولوا قولاً معروفاً قال هو طلب الحلال من غير ان يعزم عقدة النّكاح حتي يبلغ الكتاب اجله
* ٦٣٢٢//٢ و قال في قول اللّٰه تعالي لا جناح عليكم فيمٰا عرضتم به من خطبة النّسٰاء او اكننتم في انفسكم الي قوله و لكن لاتواعدوهنّ سرّاً لاتصرّحوا لهنّ بالنّكٰاح و التزويج قال و السّرّ ان يقول موعدك بيت فلان
* ٦٣٢٢//٣ و قال في قول اللّه عز و جل و لٰاتوٰاعدوهن سرّاً الا ان تقولوا قولاً معروفاً قال المرأة في عدّتهٰا تقول لهٰا قولاً جميلاً ترغبهٰا في نفسك و لاتقول انّي اصنع كذا و اصنع كذا القبيح من الامر في البضع و كل امر قبيح
* ٦٣٢٢//٤ و قال في قول اللّٰه الّا ان تقولوا قولاً معروفاً يقول الرجل للمرأة و هي في عدتهٰا يٰا هذه مٰا احبّ الي مٰا سرّك و لو قد مضي عدتك لاتفوتيني ان شاء اللّٰه فلاتسبقيني بنفسك و هذا كلّه من غير ان تعزموا عقدة النّكٰاح
* ٦٣٢٢//٥ اقول في الفقهالرّضوي من خطب امرأة في عدة للزوج عليهٰا رجعة او زوجهٰا و كٰان عالماً لمتحل له ابداً فان كان جٰاهلاً و علم من قبل ان يدخل بهٰا تركها حتي تستوفي عدّتهٰا من زوجهٰا ثمّ يتزوّجهٰا فان دخل بهٰا لمتحلّ له ابداً عالماً كان او جٰاهلاً * و قد مر هنا مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٣٢٣( بٰاب تزوّج الرّجل بضرّة امّه من غير ابيه
* ٦٣٢٣//١ قال ابوجعفر عليه السّلام مٰااحبّ للرجل المسلم ان يتزوج ضرّة كٰانت لامّه مع غير ابيه
(ب) )٦٣٢٤( بٰاب ان يتزوج الرجل امرأة و يتزوج ابنه من غيرهٰا ابنتهٰا من غيره
* ٦٣٢٤//١ قال ابوالحسن عليه السّلام قال محمّد بن علي عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتهٰا فيفارقهٰا و يتزوّجهٰا آخر بعد فتلد منه بنتاً فكره ان يتزوّجهٰا احد من ولده لانها كٰانت امرأته فطلقها و صٰار بمنزلة الاب و كان قبل ذلك اباً لهٰا
* ٦٣٢٤//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يطلّق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر هل يحلّ ولدهٰا من الاخر لولد الاوّل من غيرهٰا قال نعم
* ٦٣٢٤//٣ و سئل عن الرجل اعتق سرية ثم خلف عليهٰا رجل بعده ثم ولدت للاخر هل يحل ولدهٰا لولد الذي اعتقهٰا قال نعم
* ٦٣٢٤//٤ و سئل عن الرّجل تكون له الجارية يقع عليهٰا يطلب ولدهٰا فلميرزق منهٰا ولداً فوهبهٰا لاخيه او بٰاعهٰا فولدت له اولٰاداً أيزوج ولده من
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۴ *»
غيرهٰا ولد اخيه منها قال اعد عليّ فاعدت عليه فقال لا بأس به
* ٦٣٢٤//٥ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتهٰا فقال ان كانت الابنة لها قبل ان تتزوج بهٰا فلا بأس
* ٦٣٢٤//٦ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن هذه المسألة فقال كرّرها علي قيل انه كان لي جٰارية فلمترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري و لي ولد من غيرهٰا فازوج ولدي من غيرهٰا ولدهٰا قال تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل ان تكون لك
* ٦٣٢٤//٧ و عن علي بن ادريس قال سألت الرضا عليه السّلام عن جٰارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جٰارية يحل لابني ان يتزوّجهٰا قال نعم لا بأس به قبل الوطي و بعد الوطي وٰاحد
(ب) )٦٣٢٥( بٰاب من وطئ جٰارية او مسها او نظر الي عورتهٰا و نحوهٰا بشهوةٍ هل تحل علي ابيه و ابنه ام لٰا
* ٦٣٢٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اتي الجارية و هي حلال فلاتحل تلك الجارية لابنه و لا لابيه
* ٦٣٢٥//٢ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام الرجل ينظر الي الجارية يريد شراءهٰا أتحل لابنه فقال نعم الا ان يكون نظر الي عورتهٰا
* ٦٣٢٥//٣ و قال اذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليهٰا فلاتحل لابنه
* ٦٣٢٥//٤ و قال في الرجل تكون له الجارية يجرّدها و ينظر الي جسمهٰا نظر شهوة هل تحل لابيه و ان فعل ابوه هل تحل لابنه قال اذا نظر اليهٰا نظر شهوةٍ و نظر منهٰا الي مٰا يحرم علي غيره لمتحل لابنه و ان فعل ذلك الابن لمتحل للاب
* ٦٣٢٥//٥ و عنه في الرّجل يكون عنده الجارية فيكشف عنهٰا فيراهٰا او يجرّدهٰا لايزيد علي ذلك قال لاتحل لابنه اذا رأي فرجهٰا
* ٦٣٢٥//٦ و سئل عن رجل اشتري جٰارية فقبلهٰا قال تحرم علي ولده و قال ان جرّدها فهي حرٰام علي ولده
* ٦٣٢٥//٧ و قال ادني مٰا تحرم به الوليدة تكون عند الرجل علي ولده اذا مسّهٰا او جرّدهٰا
* ٦٣٢٥//٨ و عنه في الرجل يكون عنده الجارية فتنكشف فيرٰاهٰا او يجرّدها لايزيد علي ذلك قال لاتحل لابنه
* ٦٣٢٥//٩ و قال في الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه فقال ما لميكن جمٰاع او مبٰاشرة كالجماع فلا بأس
* ٦٣٢٥//١٠ و سئل العبد الصّٰالح عليه السّلام عن الرجل يقبل الجٰارية يباشرهٰا من غير جمٰاع داخل او خٰارج أتحل لابنه او لابيه قال لا بأس
* ٦٣٢٥//١١ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل تكون له الجٰارية فيقبّلهٰا هل تحلّ لولده قال بشهوةٍ قيل نعم قال مٰاترك شيئاً اذا قبلهٰا بشهوةٍ ثم قال ابتداءاً منه ان جرّدها و نظر اليهٰا بشهوةٍ
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۵ *»
حرمت علي ابيه و ابنه قيل اذا نظر الي جسدها فقال اذا نظر الي فرجهٰا و جسدهٰا بشهوة حرمت عليه
(ب) )٦٣٢٦( بٰاب اذا كان لرجل جٰارية فوضع ابوه يده عليهٰا او نظر فيهٰا بشهوةٍ
* ٦٣٢٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل تكون له جٰارية فيضع ابوه يده عليهٰا من شهوة او ينظر فيهٰا الي محرم من شهوة فكره ان يمسّهٰا ابنه
(ب) )٦٣٢٧( بٰاب تقويم الاب جٰارية الولد و وطئهٰا
* ٦٣٢٧//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الوالد يحل له من مال ولده اذا احتاج اليه قال نعم و ان كان له جٰارية فاراد ان ينكحهٰا قوّمها علي نفسه و يعلن ذلك قال و ان كان للرّجل جارية فابوه املك بهٰا ان يقع عليهٰا ما لميمسّهٰا الابن * و يأتي ما يدل علي ذلك في نكٰاح العبيد و الامٰاء و في ابواب الاستيلٰاد
(ب) )٦٣٢٨( بٰاب من ملك جٰارية هل تحرم علي ابيه او ابنه ام لٰا
* ٦٣٢٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل تكون له الجٰارية أفتحل لابنه فقال ما لميكن جمٰاع او مبٰاشرة كالجماع فلا بأس و كان لابيجعفر عليه السلام جاريتان تقومان عليه فوهب لي احديٰهمٰا
* ٦٣٢٨//٢ و قال ابوالحسن عليه السلام في حديث اذا اشتريت لابنتك جارية او لابنك و كان الابن صغيراً و لميطأهٰا حلّ لك ان تقبضهٰا فتنكحهٰا
* ٦٣٢٨//٣ و سئل عن الرجل يحتاج الي جٰارية ابنه فيطأها ان كان الابن لميطأهٰا هل يصلح ذلك قال نعم هي له حلال الا ان يكون الاب موسراً فيقوم الجارية علي نفسه ثم يرد القيمة علي ابنه
(ب) )٦٣٢٩( بٰاب من ملك جٰارية فوطئهٰا هل يحرم امّهٰا او بنتها ام لٰا
* ٦٣٢٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ثمانية لٰاتحل مناكحتهم امتك امها امتك او اختها امتك
* ٦٣٢٩//٢ و قيل لابيجعفرٍ عليه السّلام تكون عندي الامة فأطأها ثم تموت او تخرج من ملكي فاصيب ابنتهٰا يحل لي ان اطأهٰا قال نعم لا بأس به انّما حرّم الله ذلك من الحراير فامّا الامٰاء فلا بأس به
* ٦٣٢٩//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام ف۪ي حديثٍ عن الرّجل تكون عنده المملوكة و ابنتهٰا فيطأ احديهمٰا فتموت و تبقي الاخري أيصلح ان يطأهٰا قال لا
* ٦٣٢٩//٤ و سئل عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم اصاب بعد امّهٰا قال لا بأس ليست بمنزلة الحرّة
* ٦٣٢٩//٥ و سئل عن رجل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۶ *»
كانت له جٰارية و كٰان يأتيهٰا فباعهٰا فاعتقت و تزوّجت فولدت ابنة هل يصلح ابنتهٰا لمولاهٰا الاوّل قال هي عليه حرٰام ، و زاد في روٰايةٍ عن احدهمٰا عليهما السّلام مثله و هي ابنته و الحرّة و المملوكة في هذا سوٰاء ثم قرأ هذه الاية و ربائبكم اللاتي في حجوركم
* ٦٣٢٩//٦ و عن احدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشتري امّها او ابنتهٰا قال لاتحل له ابداً
* ٦٣٢٩//٧ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام رجل له امة يطأها فماتت او باعهٰا ثم اصاب بعد ذلك امها هل له ان ينكحهٰا فكتب لٰاتحل له
* ٦٣٢٩//٨ و سئل عن اختين مملوكتين و جمعهمٰا قال مستقيم و لٰااحبّه لك و سئل عن الام و البنت المملوكتين قال هو اشدهمٰا و لااحبّه لك
* ٦٣٢٩//٩ و عن الحسين بن بشر قال سألته عن الرجل تكون له الجارية و لهٰا ابنة فيقع عليهٰا أيصلح له ان يقع علي ابنتهٰا فقال أينكح الرجل الصالح ابنته
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۷ *»
(ا) ابوٰاب ما يحرم بالجمع
(ب) )٦٣٣٠( بٰاب الجمع بين الاختين * قال اللّٰه عز و جل و ان تجمعوا بين الاختين
* ٦٣٣٠//١ و قال ابوجعفر عليه السّلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في اختين نكح احديٰهمٰا رجل ثم طلّقهٰا و هي حبلي ثم خطب اختها فجمعهمٰا قبل ان تضع اختهٰا المطلقة ولدها فامره ان يفارق الاخيرة حتي تضع اختها المطلقة ولدهٰا ثم يخطبها و يصدقهٰا صدٰاقاً مرتين ، و في روٰايةٍ ثم خطب اختهٰا فنكحهٰا ، و في روٰايةٍ فامره ان يطلق الاخري
* ٦٣٣٠//٢ و قيل لابيابرهيم عليه السلام لاي علة لايجوز للرجل ان يجمع بين الاختين قال لتحصين الاسلام و في ساير الاديٰان يري ذلك
* ٦٣٣٠//٣ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن رجل تكون عنده امرأة يحل ان يتزوج اختهٰا متعة قال لٰا
(ب) )٦٣٣١( باب من تزوج اختين في عقدة واحدة
* ٦٣٣١//١ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في رجل تزوّج اختين في عقدةٍ وٰاحدةٍ قال يمسك ايّتهمٰا شاء و يخلي سبيل الاخري
(ب) )٦٣٣٢( بٰاب من تزوج امرأة ثم تزوج اختهٰا او امّهٰا
* ٦٣٣٢//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج بالعرٰاق امرأة ثم خرج الي الشام فتزوج امرأة اخري فاذا هي اخت امرأته التي بالعراق قال يفرق بينه و بين المرأة التي تزوّجهٰا بالشام و لٰايقرب المرأة العراقية حتي تنقضي عدة الشامية قيل فان تزوّج امرأة ثم تزوّج امّهٰا و هو لٰايعلم انّهٰا امّها قال قد وضع الله عنه جهٰالته بذلك ثم قال ان علم انّها امّهٰا فلايقربهٰا و لايقرب الابنة حتي تنقضي عدة الام منه فاذا انقضت عدة الامّ حل له نكٰاح الابنة قيل فان جٰاءت الامّ بولد قال هو ولده و يكون ابنه و اخا امرأته ، و في روٰايةٍ هو ولده و يرثه
* ٦٣٣٢//٢ و قيل له رجل نكح امرأة ثم اتي ارضاً فنكح اختهٰا و لايعلم قال يمسك ظاهر الخبر يدل علي صحة العقد الثاني و يمكن في مقام الجمع ان يقال يمسك الاول ان شاء بلا عقد او يمسك الثانية بعقد مجدد و يطلق الاولي – منه ادام الله عز و جل مجده العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
ايتهما شاء و يخلي سبيل الاخري
(ب) )٦٣٣٣( بٰاب من تمتع بامرأةٍ و ارٰاد نكٰاح اختهٰا
* ٦٣٣٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لٰا بأس بالرّجل ان يتمتع اختين قوله يتمتع اختين ليس فيه ان يجمع بينهما – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
* ٦٣٣٣//٢ و قال في حديث المتعة لا نفقة و لا عدة لهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۸ *»
عليك
* ٦٣٣٣//٣ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام الرّجل يتزوج المرأة متعة الي اجل مسمّي فينقضي الاجل بينهما هل يحل له ان ينكح اختها من قبل ان تنقضي عدتها فكتب لايحل له ان يتزوجها حتي تنقضي عدتها
* ٦٣٣٣//٤ و سئل عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج باختها متعة قال لا * و يأتي في ابواب الخطبة ما يدلّ عليه
(ب) )٦٣٣٤( بٰاب تزوّج المرأة في عدة اختهٰا الرجعيّة و البٰائنة
* ٦٣٣٤//١ عن ابيجعفر عليه السّلام في رجل طلّق امرأته و هي حبلي أيتزوج اختهٰا قبل ان تضع قال لٰايتزوّجهٰا حتي يخلو اجلهٰا
* ٦٣٣٤//٢ و قال اذا اختلعت المرأة من زوجهٰا فلا بأس ان يتزوج اختهٰا و هي في العدة
* ٦٣٣٤//٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل طلق امرأته او اختلعت او بٰانت أله ان يتزوّج باختها فقال اذا برئت عصمتهٰا و لميكن له عليهٰا رجعة فله ان يخطب اختهٰا
* ٦٣٣٤//٤ و سئل عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له ان يخطب اختهٰا من قبل ان تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتهٰا منه و ليس له عليهٰا رجعة
* ٦٣٣٤//٥ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل طلق امرأته أيتزوج اختهٰا قال لا حتي تنقضي عدتهٰا
* ٦٣٣٤//٦ و سئل عن رجل كانت له امرأة فهلكت أيتزوّج اختهٰا قال من سٰاعته ان احبّ . و قد مرّ في البٰاب السابق مٰا ينافيه
(ب) )٦٣٣٥( بٰاب اذٰا تشبهت اخت الزوجة بهٰا ليلة دخولها علي زوجهٰا فوطئهٰا
* ٦٣٣٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فزفتهٰا اليه اختهٰا و كٰانت اكبر منهٰا فادخلت منزل زوجهٰا ليلاً فعمدت الي ثياب امرأته فنزعتهٰا منهٰا و لبستهٰا ثم قعدت في حجلة اختهٰا و نحت امرأته و اطفأت المصبٰاح و استحيت الجارية ان تتكلم فدخل الزوج الحجلة فوٰاقعهٰا و هو يظن انها امرأته التي تزوّجهٰا فلما ان اصبح الرجل قامت اليه امرأته فقالت انا امرأتك فلانة التي تزوّجت و ان اختي مكرت بي فاخذت ثيٰابي فلبستهٰا و قعدت في الحجلة و نحّتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر فقال اري ان لا مهر للتي دلّست نفسهٰا و اري ان عليهٰا الحد لما فعلت حد الزّاني غير محصن و لٰايقرب الزوج امرأته التي تزوج حتي تنقضي عدة التي دلّست نفسهٰا فاذا انقضت عدتهٰا ضم اليه امرأته
(ب) )٦٣٣٦( بٰاب الجمع بين الاختين و الام و البنت من الامٰاء في الوطء او الملك
* ٦٣٣٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال محمد بن علي عليه السلام في اختين
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۴۹ *»
مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال قال علي عليه السّلام احلتهما اية و حرّمتهما الظاهر ان الاية المحرمة قوله تعالي و ان تجمعوا بين الاختين و الاية المحللة و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين و هذه عمومها منسوخ – منه ادام الله عز و جل مجده العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
اخري و انا انهي عنهمٰا نفسي و ولدي ، و في روايةٍ اخري احلتهما اية و حرّمتهمٰا اية و لااحله و لٰااحرّمه و لاافعله انا و لٰا احد من اهل بيتي
* ٦٣٣٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احديهمٰا ثم بدا له في الثانية فنكحهٰا فليس ينبغي له ان ينكح الاخري حتي تخرج الاولي من ملكه يهبهٰا او يبيعهٰا فان وهبهٰا لولده يجزيه
* ٦٣٣٦//٣ و سئل عن رجل كانت عنده جٰاريتان اختان فوطئ احديهمٰا ثم بدا له في الاخري قال يعتزل هذه و يطأ الاخري قيل فانه تنبعث نفسه للاولي قال لايقربهٰا حتي تخرج تلك من ملكه
* ٦٣٣٦//٤ و قيل له الرجل يشتري الاختين فيطأ احديهمٰا ثم يطأ الاخري بجهٰالة قال اذا وطئ الاخيرة بجهٰالةٍ لمتحرم عليه الاولي و ان وطئ الاخيرة و هو يعلم انها عليه حرٰام حرمتا عليه جميعاً
* ٦٣٣٦//٥ و قال في قوله تعٰالي و ان تجمعوا بين الاختين الا مٰا قد سلف يعني في النكاح
* ٦٣٣٦//٦ و عنه في رجل كانت عنده اختان فوطئ احديهمٰا ثم اراد ان يطأ الاخري قال يخرجهٰا من ملكه قيل الي من قال الي بعض اهله قيل فان جهل ذلك حتي وطئها قال حرمتا اقول قد مر في باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب انه عليه السلام لمينه الناس عن مثل ذلك لانه خشي ان لايطاع – منه ادام الله عز و جل مجده العالي و ظله المتعالي علي رؤس عباد الله و بلاده .
عليه كلتاهما
* ٦٣٣٦//٧ و سئل عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطئ احديٰهمٰا ثم وطئ الاخري أيرجع الي الاولي فيطأهٰا قال اذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الاولة فيه دخول التاء علي كلمة الاول مع انها افعل فلعلها معدولة عن الافعل – منه روحي له الفداء .
حتي تموت او يبيع الثانية من غير ان يبيعهٰا من شهوة لاجل ان يرجع الي الاولي
* ٦٣٣٦//٨ و قال يحرم من الامٰاء عشر لاتجمع بين الام و الابنة و لٰا بين الاختين الخبر
* ٦٣٣٦//٩ و سئل عن رجل عنده اختان مملوكتان فوطئ احديهمٰا ثم وطئ الاخري فقال اذا وطئ الاخرٰي فقد حرمت عليه الاولٰي حتي تموت الاخري قيل له أرأيت ان بٰاعهٰا فقال ان كٰان انما يبيعهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۰ *»
لحٰاجة و لٰايخطر علي بٰاله من الاخري شيء فلااري بذلك بأساً و ان كان انما يبيعهٰا ليرجع الي الاولي فلا
* ٦٣٣٦//١٠ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل ملك اختين أيطأهمٰا جميعاً قال يطأ احديهمٰا فاذا وطئ الثانية حرمت عليه الاولي التي وطئ حتي تموت الثانية او يفارقهٰا و ليس له ان يبيع الثانية من اجل الاولي ليرجع اليها الا ان يبيع لحٰاجة او يتصدق بهٰا او تموت
* ٦٣٣٦//١١ و سئل عن اختين مملوكتين و جمعهمٰا قال مستقيم و لٰااحبّه لك و سئل عن الامّ و البنت المملوكتين قال هو اشدهما و لااحبّه لك
(ب) )٦٣٣٧( بٰاب من ملك جٰاريتين اختين و وطئ احديهمٰا مٰا له من الاخري
* ٦٣٣٧//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن اختين مملوكتين ينكح احديهمٰا أتحل له الاخرٰي فقال ليس ينكح الاخري الا فيما دون الفرج و ان لميفعل فهو خير نظير تلك المرأة تحيض فتحرم علي زوجهٰا ان يأتيهٰا في فرجهٰا لقول اللّه عزّ و جلّ و لاتقربوهنّ حتي يطهرن و قال و ان تجمعوا بين الاختين الّا مٰا قد سلف يعني في النّكٰاح فيستقيم للرّجل ان يأتي امرأته و هي حٰائض فيمٰا دون الفرج
(ب) )٦٣٣٨( بٰاب تزوّج بنت الاخ علي عمّتهٰا و بنت الاخت علي خالتهٰا و بالعكس
* ٦٣٣٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام انما نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عن تزويج المرأة علي عمتها و خٰالتهٰا اجلالاً للعمة و الخالة فاذا اذنت في ذلك فلا بأس
* ٦٣٣٨//٢ و عن السّكوني عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام اتي برجل تزوج امرأة علي خالتهٰا فجلده و فرق بينهمٰا
* ٦٣٣٨//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام لاتزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت علي العمة و لٰا علي الخالة الا باذنهمٰا و تزوج العمة و الخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهمٰا ، و في روٰايةٍ لاتنكح و تنكح
* ٦٣٣٨//٤ و قال لاتنكح المرأة علي عمّتهٰا و لٰا علي خالتهٰا الا باذن العمة و الخالة
* ٦٣٣٨//٥ و قال لاتنكح ابنة الاخت علي خالتهٰا و تنكح الخالة علي ابنة اختهٰا و لٰاتنكح ابنة الاخ علي عمتهٰا و تنكح العمة علي ابنة اخيهٰا
* ٦٣٣٨//٦ و قال لٰاتنكح الجارية علي عمتهٰا و لا علي خالتهٰا الّا باذن العمّة و الخالة و لا بأس اعلم ان اخبار الباب تشمل الاماء ايضا و ليست مخصوصة بالحراير فان التزويج يقع علي الاماء ايضا – منه .
ان تنكح العمة و الخالة علي بنت اخيهٰا و بنت
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۱ *»
اختهٰا
* ٦٣٣٨//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايحل للرجل ان يجمع بين المرأة و عمّتهٰا و لا بين المرأة و خالتهٰا
* ٦٣٣٨//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن امرأة تزوّج علي عمتها او خالتهٰا قال لا بأس وجه التجويز لنكاح المرأة علي عمتها و خالتها انه ليس اصل النكاح باصل الشرع كتحريم الاخت محرما و انما يحرم بدون اذنهما فاذا اذنتا فلا بأس به – منه روحي له الفداء .
* ٦٣٣٨//٩ و قال تزوج العمة و الخالة علي ابنة الاخ و ابنة الاخت و لٰاتزوج بنت الاخ و الاخت علي العمّة و الخالة الّا برضا منهمٰا فمن فعل ذلك فنكاحه بٰاطل
* ٦٣٣٨//١٠ و سئل عن رجل يتزوّج المرأة علي عمّتهٰا او خالتهٰا قال لا بأس لانّ اللّٰه عزّ و جلّ قال و احلّ لكم ما ورٰاء ذلكم
(ب) )٦٣٣٩( بٰاب الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السّلام
* ٦٣٣٩//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايحل لاحدٍ ان يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ان ذلك يبلغهٰا فيشق ذلك عليهٰا قيل يبلغهٰا قال اي واللّٰه
(ب) )٦٣٤٠( بٰاب تزوّج الامة علي الحرّة و بالعكس
* ٦٣٤٠//١ قال ابوجعفر عليه السّلام تزوج الامة علي الامة و لاتزوج الامة علي الحرّة و تزوج الحرّة علي الامة
* ٦٣٤٠//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام تزوج الحرة علي الامة و لاتزوج الامة علي الحرّة و من تزوّج امة علي حرّة فنكٰاحه باطل ، و في روايةٍ نحوهٰا و زاد و ان اجتمعت عندك حرة و امة فللحرة يومٰان و للامة يوم و لايصلح نكاح الامة الا باذن مواليهٰا * و يأتي هنا مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٣٤١( بٰاب خيٰار الحرة اذا جمع بينهٰا و بين الامة و ادبه
* ٦٣٤١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كٰانت له امرأة وليدة فتزوج حرة و لميعلمهٰا بان له امرأة وليدة فقال ان شاءت الحرة اقامت و ان شاءت لمتقم قيل قد اخذت المهر فتذهب به قال نعم بما استحل من فرجها
* ٦٣٤١//٢ و سئل عن رجل تزوّج امة علي حرّة لميستأذنها قال يفرق بينهمٰا قيل عليه ادب قال نعم اثناعشر سوطا و نصف ثمن حد الزّاني و هو صٰاغر
* ٦٣٤١//٣ و سئل اعلم ان الرواية الاولي من الشيخ و الرواية الثانية من الكليني و لا شك للفقهاء في كثرة سهو الشيخ و كثرة ضبط الكليني رحمه الله حتي قيل ما من رواية في التهذيب الا و في متنه او سنده خلل و سهو فعلي هذا عند التعارض لايعتني برواية الشيخ و العمل علي رواية الكليني فلا تعارض في الاخبار و الحمد لله – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
عن رجل تزوج امة علي حرة فقال ان شاءت الحرّة ان تقيم مع الامة اقامت و ان شٰاءت ذهبت الي اهلهٰا قيل فان لمترض بذلك و ذهبت الي اهلهٰا أله عليهٰا سبيل اذا لمترض بالمقام قال لا سبيل عليهٰا اذا لمترض حين تعلم قيل فذهابهٰا الي اهلهٰا طلاقها قال نعم اذا خرجت من منزله اعتدت ثلثة اشهر او ثلثة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۲ *»
قروء ثم تتزوج ان شاءت ، و في روٰايةٍ مثلهٰا الا انه قال في رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة امة و لمتعلم الحرة ان له امرأة امة فقال ان شاءت الحرة ان تقيم و ساق الرواية كما مرّ
(ب) )٦٣٤٢( باب تزوّج الحرّة و الامة في عقدةٍ واحدةٍ
* ٦٣٤٢//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة حرة و امتين مملوكتين في عقدة وٰاحدة قال اما الحرة فنكاحهٰا جٰايز و ان كان سمي لها مهراً فهو لها و امّا المملوكتٰان فان نكاحهمٰا في عقدة وٰاحدة مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهمٰا
(ب) )٦٣٤٣( بٰاب التّمتع بالامة علي الحرّة
* ٦٣٤٣//١ سئل ابوالحسن عليه السّلام هل للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن اهلهٰا و له امرأة حرة قال نعم اذا رضيت الحرّة قيل فان اذنت الحرة يتمتع منهٰا قال نعم
* ٦٣٤٣//٢ و سئل عن الرجل يتزوج الامة علي الحرّة متعة قال لا
* ٦٣٤٣//٣ و عن الكليني و روي ايضاً انه لايجوز ان يتمتع الامة علي الحرة
(ب) )٦٣٤٤( بٰاب الدّخول بالامة اذا حللت له و عنده حرّة
* ٦٣٤٤//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام ان امرأتي احلّت لي جٰاريتهٰا فقال انكحهٰا ان اردت قيل ابيعهٰا قال لا انما يحل لك منهٰا ما احلّت
* ٦٣٤٤//٢ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جٰاريتهٰا لزوجهٰا فقال اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت فيه عدم التنجيز في الهبة و وقوعها مشروطة – منه روحي له الفداء .
قيل تقول ان هي حملت منك فهي لك قال لا بأس بهذا
(ب) )٦٣٤٥( باب الجمع بين المرأة و زوجة ابيهٰا و ام ولده و وطئ امته التي وطئهٰا
* ٦٣٤٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنهٰا سيّدهٰا و للميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام الولد ان يتزوج ابنة سيّدهٰا الذي اعتقهٰا فيجمع بينهٰا و بين ابنة سيّدهٰا الذي كان اعتقهٰا قال لا بأس بذلك
* ٦٣٤٥//٢ و قيل له مٰا تقول في رجل تزوج امرأة فاهدي له ابوهٰا جٰارية كان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۳ *»
يطأهٰا أيحل لزوجهٰا ان يطأهٰا قال نعم
* ٦٣٤٥//٣ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ام ولد ابيهٰا قال لا بأس بذلك فقيل له بلغنا عن ابيك ان علي بن الحسين تزوّج ابنة الحسن بن علي و ام ولد الحسن و ذلك انّ رجلاً من اصحابنا سألن۪ي ان اسألك عنهٰا فقال ليس هكذا انما تزوج علي بن الحسين ابنة الحسن و ام ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم
* ٦٣٤٥//٤ و سئل عن الرجل يتزوج بنت الرجل و لاب الجارية نساء و امهات اولٰاد أيحل له تزويج شيء من نساء اب الجارية و امّهٰات اولاده و هل يحل له شيء من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية او بعدهٰا و هل يستقيم له ذلك او لا سوي ام الجٰارية التي ولدتهٰا قال لا بأس بذلك
* ٦٣٤٥//٥ و سئل عن رجلٍ تزوج ابنة رجل و للرجل امرأة و ام ولد فمات اب الجارية يحل للزوج المزوج امرأته و ام ولده قال نعم لا بأس به
(ب) )٦٣٤٦( بٰاب نكٰاح اليهوديّة و النّصرٰانيّة علي المسلمة و بالعكس
* ٦٣٤٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لاتتزوج اليهودية و النصرانيّة علي المسلمة و سئل هل للرجل ان يتزوج النصرانية علي المسلمة و الامة علي الحرة فقال لاتزوج واحدة منهمٰا علي المسلمة و تزوج المسلمة علي الامة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث
* ٦٣٤٦//٢ و عنه في رجلٍ تزوّج ذمّيّة علي مسلمة قال يفرق بينهمٰا و يضرب ثمن حد الزاني اثناعشر سوطاً و نصفا فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لميفرق بينهمٰا قيل كيف يضرب النصف قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به
* ٦٣٤٦//٣ و قال لاتتزوجوا اليهودية و لا النصرانية علي حرة متعة و غير متعة
* ٦٣٤٦//٤ و سئل عن رجل له امرأة نصرانية له ان يتزوج عليهٰا يهودية فقال ان اهل الكتاب ممٰاليك للامٰام و ذلك موسع منّٰا عليكم خاصّةً فلا بأس ان يتزوج قيل فانّه يتزوّج عليهمٰا امة قال لايصلح له ان يتزوّج ثلث امٰاء فان تزوّج عليهمٰا حرة مسلمة و لمتعلم ان له امرأة نصرٰانيّة و يهوديّة ثم دخل بهٰا فان لهٰا مٰا اخذت من المهر فان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت و ان شاءت ان تذهب الي اهلهٰا ذهبت و اذا حٰاضت ثلث حيض او مرت لها ثلثة اشهر حلّت للازوٰاج قيل فان طلق عليهٰا اليهوديّة و النصرٰانيّة قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليهٰا سبيل ان يردّهٰا الي منزله قال نعم
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۴ *»
(ا) ابوٰاب مٰا يحرم بالزّني و السّفٰاح و اللواط و ما لايحرم
(ب) )٦٣٤٧( باب من زني بامرأةٍ او بٰاشرهٰا هل تحرم عليه بنتهٰا و امّهٰا ام لٰا
* ٦٣٤٧//١ قيل لابيجعفر عليه السلام رجل يفجر بامرأة هل يجوز له ان يتزوّج ابنتهٰا قال مٰاحرم حرام حلالاً قطّ
* ٦٣٤٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل باشر امرأة و قبّل غير انه لميفض اليهٰا ثم تزوج ابنتهٰا فقال ان لميكن افضي الي الام فلا بأس و ان كان افضي اليهٰا فلايتزوج ابنتهٰا
* ٦٣٤٧//٣ و سئل عن رجل فجر بامرأةٍ يتزوج ابنتهٰا قال نعم ان الحرام لايفسد الحلال
* ٦٣٤٧//٤ و سئل عن الرجل يأتي المرأة حرٰاماً أيتزوجهٰا قال نعم و امّهٰا و ابنتهٰا
* ٦٣٤٧//٥ و عنه في رجل كٰان بينه و بين امرأة فجور هل يتزوج ابنتهٰا فقال ان كان من قبلة او شبههٰا فليتزوج ابنتها و ليتزوّجهٰا هي ان شاء ، و في روٰايةٍ فليتزوج ابنتهٰا ان شاء و ان كان جمٰاعاً فلايتزوج ابنتهٰا و ليتزوّجهٰا
* ٦٣٤٧//٦ و عن بريد قال ان رجلاً من اصحٰابنا تزوج امرأةً قد زعم انه كٰان يلاعب امّهٰا و يقبّلها من غير ان يكون افضي اليهٰا قال فسألت اباعبداللّٰه عليه السّلام فقال لي كذب مره فليفارقها قال فاخبرت الرّجل فوالله مٰادفع ذلك عن نفسه و خلي سبيلهٰا منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
قد تكلم (ع) بمقتضي علمه لا بمقتضي السؤال .
* ٦٣٤٧//٧ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتهٰا قال لا
* ٦٣٤٧//٨ و عن صفوٰان قال سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة و هي جٰارية قوم اخرين ثم اشتري ابنتهٰا أيحل له ذلك قال لٰايحرم الحرام الحلال و رجل فجر بامرأة حراماً أيتزوّج بابنتهٰا قال لايحرم الحرٰام الحلال * و يأتي هنٰا مٰا يدلّ عليه
(ب) )٦٣٤٨( بٰاب من كان له زوجة فزني بامّهٰا او بنتهٰا او اختهٰا
* ٦٣٤٨//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلٰام في رجل زني بام امرأته او بنتهٰا او باختهٰا فقال لايحرم ذلك عليه امرأته ثم قال مٰاحرم حرٰام حلالاً قط
* ٦٣٤٨//٢ و سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزني بامّهٰا او بنتهٰا او اختهٰا فقال مٰاحرّم حرام قط حلٰالاً امرأته له حلال
* ٦٣٤٨//٣ و قيل لابيعبداللّه عليه السلام الرجل يصيب من اخت امرأته حراماً أيحرم ذلك عليه امرأته فقال ان الحرٰام لايفسد الحلال و الحلال يصلح به الحرام
* ٦٣٤٨//٤ و قال اذا فجر الرجل بالمرأة لمتحل له ابنتهٰا ابداً و ان كان قد تزوج ابنتهٰا قبل ذلك و لميدخل بهٰا فقد بطل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۵ *»
تزويجه و ان هو تزوّج ابنتهٰا و دخل بهٰا ثم فجر بامّهٰا بعد مٰا دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامّها نكاح ابنتهٰا اذا هو دخل بهٰا و هو قوله لايفسد الحرٰام الحلال اذا كان هكذا
* ٦٣٤٨//٥ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج بابنتهٰا قال لا و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بامّهٰا او اختهٰا لمتحرم عليه امرأته ان الحرام لٰايفسد الحلال
(ب) )٦٣٤٩( باب من زني بخالته او عمته حرمت عليه ابنتهمٰا ام لٰا
* ٦٣٤٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتهٰا قال لا قيل انه لميكن افضي اليهٰا انّما كان شيء دون شيء فقال لايصدق و لا كرامة
* ٦٣٤٩//٢ اقول في الفقهالرّضوي فان زني رجل بعمته او بخالته حرمت عليه ابنتاهما ان يتزوجهمٰا
(ب) )٦٣٥٠( بٰاب من زني بامرأة او مسّها او بٰاشرهٰا هل تحرم علي ابيه او ابنه ام لٰا
* ٦٣٥٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن ادني ما اذا فعل الرجل بالمرأة لمتحل لابيه و لا لابنه قال الحد في ذلك المبٰاشرة ظاهرة و باطنة ممّا يشبه مس الفرجين
* ٦٣٥٠//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل زني بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجهٰا قال لا
* ٦٣٥٠//٣ و سئل الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لايملكها و لميدرك أيحل لابيه ان يشتريهٰا و يمسهٰا فقال لايحرم الحرٰام الحلال
* ٦٣٥٠//٤ و عن ابيبصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه او يفجر بهٰا الابن أتحل لابيه قال لٰا ان كان الاب او الابن مسّها واحد منهمٰا فلاتحل * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٣٥١( بٰاب من زني بذات بعل
* ٦٣٥١//١ في الفقهالرضوي و من زني بذات بعلٍ محصناً كان او غير محصن ثم طلقهٰا زوجهٰا او مٰات عنهٰا و اراد الذي زني بهٰا ان يتزوج بهٰا لميحل له ابداً
* ٦٣٥١//٢ و قال في موضع آخر من تزوج امرأة لها زوج دخل بهٰا او لميدخل بهٰا او زني بهٰا لمتحل له ابداً
(ب) )٦٣٥٢( باب من زني بامرأة ابيه او بجٰاريته هل تحرم علي الاب ام لٰا
* ٦٣٥٢//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ان زني رجل بامرأة ابيه او بجارية ابيه فان ذلك لايحرمهٰا علي زوجهٰا و لايحرم الجارية علي سيّدها انما يحرم ذلك منه اذا اتي الجٰارية و هي له حلال فلاتحل تلك الجارية لابنه و لا لابيه ، و في رواية بامرأة ابنه او بامرأة ابيه او
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۶ *»
بجارية ابنه او بجارية ابيه
* ٦٣٥٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اشتري جارية و لميمسّها فامرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنين ان يقع عليهٰا فوقع عليهٰا فما تري فيه فقال اثم فيه اثبات الاثم لابن عشر سنين – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الغلام و اثمت امه و لااري للاب اذا قربهٰا الابن ان يقع عليهٰا
* ٦٣٥٢//٣ و عنه في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليهٰا ابن ابنه قبل ان يطأها الجد او الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لابيه ان يتزوجهٰا قال لا انما ذلك اذا تزوجهٰا فوطئهٰا ثم زني بهٰا ابنه لميضره لان الحرٰام لايفسد الحلٰال و كذلك الجٰارية
* ٦٣٥٢//٤ و سئل عن امرأة امرت ابنهٰا ان يقع علي جٰارية لابيه فوقع فقال اثمت و اثم ابنهٰا و قد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له امسكها فان الحلال لايفسده الحرام
(ب) )٦٣٥٣( بٰاب من زني بامرأة هل يجوز له تزويجهٰا ام لٰا
* ٦٣٥٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجهٰا فقال حلال اوله سفاح و اخره نكٰاح اوله حرام و اخره حلٰال
* ٦٣٥٣//٢ و سئل عن الرجل يحل له ان يتزوج امرأة كان يفجر بهٰا قال ان آنس منهٰا رشداً فنعم و الا فليراودهٰا علي الحرام فان تابعته فهي عليه حرٰام و ان ابت فليتزوجهٰا
* ٦٣٥٣//٣ و قال ايما رجل فجر بامرأة ثم بدا له ان يتزوجهٰا حلالا فانّ اوله سفاح و اخره نكٰاح و مثله مثل النخلة اصاب الرجل من تمرهٰا حرٰاماً ثم اشتراهٰا بعد فكانت له حلٰالاً
* ٦٣٥٣//٤ و قيل له الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجهٰا هل يحل له ذلك قال نعم اذا هو اجتنبهٰا حتي تنقضي عدتهٰا باستبراء رحمهٰا من مٰاء الفجور فله ان يتزوجهٰا و انما يجوز له ان يتزوجها بعد ان يقف علي توبتهٰا ، و في روٰايةٍ نحوهٰا و ترك قوله بعد ان يقف علي توبتهٰا
* ٦٣٥٣//٥ و سئل عن الرجل يأتي المرأة حرٰاماً أيتزوجهٰا قال نعم
* ٦٣٥٣//٦ و عنهما عليهما السلام قال لو ان رجلاً فجر بامرأة ثم تابا فتزوجهٰا لميكن عليه شيء من ذلك
* ٦٣٥٣//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل زني بامرأتين أله ان يتزوج بوٰاحدة منهما قال نعم لٰايحرم حرام حلالاً
* ٦٣٥٣//٨ و عن ابيبصير قال سألته عن رجل فجر بامرأة ثم اراد بعد ان يتزوجهٰا فقال اذا تابت حل له نكاحهٰا قلت كيف يعرف توبتها قال يدعوهٰا الي ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربهٰا عرف توبتهٰا * و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۷ *»
يأتي هنا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٣٥٤( بٰاب تزوج الزانية و المحدودة و المسٰاحقة و امسٰاكهٰا
* ٦٣٥٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنهٰا فاذا الثناء عليهٰا في شيء من الفجور قال لا بأس بان يتزوجهٰا و يحصنهٰا
* ٦٣٥٤//٢ و عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان راهٰا تزني اذا كانت تزني و ان لميقم عليهٰا الحد فليس عليه من اثمهٰا شيء
* ٦٣٥٤//٣ و سئل عن المرأة الفاجرة يتزوجهٰا الرجل المسلم قال نعم و مٰا يمنعه و لكن اذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد
* ٦٣٥٤//٤ و قيل لابيالحسن عليه السلام نساء اهل المدينة قال فواسق قيل فاتزوج منهن قال نعم
* ٦٣٥٤//٥ و عن صٰاحب الزمان عليه السلام ف۪ي حديث الفاحشة المبينة هي السحق دون الزّني فان المرأة اذا زنت و اقيم عليهٰا الحد ليس لمن ارادهٰا ان يمتنع بعد ذلك من التزويج بهٰا لاجل الحد و اذا سحقت وجب عليهٰا الرجم و الرجم خزي و من امر الله برجمه فقد اخزاه و من اخزاه فقد ابعده و من ابعده فليس لاحد ان يقربه
* ٦٣٥٤//٦ و عن زرٰارة قال سأله عمار و انا حٰاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بابه * و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في حدّ الزني و يأتي هنا
(ب) )٦٣٥٥( بٰاب اذا زني قبل الدخول بالزوجة او زنت
* ٦٣٥٥//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بهٰا قال يفرق بينهمٰا و لا صداق لهٰا لان الحدث يدل الخبر علي ان سبب الفراق ان كان من قبل الزوجة فلا مهر لها – منه عفي عنه .
كٰان من قبلهٰا
* ٦٣٥٥//٢ و عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام قال قرأت في كتاب علي عليه السّلام ان الرجل اذا تزوج المرأة فزني قبل ان يدخل بهٰا لمتحل له لانه زان و يفرق بينهمٰا و يعطيهٰا نصف المهر
* ٦٣٥٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يزني قبل ان يدخل باهله أيرجم قال لا قيل هل يفرق بينهما اذا زني قبل ان يدخل بهٰا قال لا * و قد مر ما يدل علي ذلك في الحدود و هنا و يأتي هنا و في ابواب الفسخ و الفراق ايضاً
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۸ *»
(ب) )٦٣٥٦( باب لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل واحد منهمٰا علي الاخر او وطئ اخت زوجته المشتبهة
* ٦٣٥٦//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا امرأة هذا و هذا امرأة هذا قال تعتد هذه من هذا و هذه من هذٰا ثم ترجع كل وٰاحدةٍ الي زوجهٰا * و قد مر في ابواب الجمع ما يدل علي حكم الثاني
(ب) )٦٣٥٧( باب تزويج الزاني و الزانية المشهورين بالزني * قال الله عز و جل الزاني لاينكح الا زانية او مشركة و الزانية لاينكحهٰا الّا زان او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين
* ٦٣٥٧//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتتزوج المرأة المعلنة بالزني و لايتزوج الرجل المعلن بالزني الا بعد ان تعرف منهما التوبة
* ٦٣٥٧//٢ و سئل عن قول الله عز و جل الزاني لاينكح الا زانية او مشركة و الزانية لاينكحهٰا الا زان او مشرك قال هنّ نساء مشهورٰات بالزني و رجال مشهورون بالزني قد شهروا بالزني و عرفوا به و الناس اليوم بذلك المنزل فمن اقيم عليه حد الزني او شهر منهم بالزني لمينبغ لاحد ان يناكحه حتي يعرف منه توبة
(ب) )٦٣٥٨( بٰاب من نظر او بٰاشر امرأة حرٰاماً هل تحرم عليه ابنته ام لا
* ٦٣٥٨//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل باشر امرأة و قبل غير انه لميفض اليهٰا ثم تزوج ابنتهٰا فقال ان لميكن افضي الي الام فلا بأس و ان كان افضي اليهٰا فلايتزوج ابنتهٰا
* ٦٣٥٨//٢ و عنه في رجل كان بينه و بين امرأة فجور هل يتزوج ابنتهٰا فقال ان كان من قبلة او شبههٰا فليتزوج ابنتهٰا و ليتزوجهٰا هي ان شاء * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٣٥٩( بٰاب نكاح ولد الزّني و وطئها
* ٦٣٥٩//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الخبيثة يتزوجهٰا الرجل قال لا و قال ان كان له امة وطئهٰا و لايتخذهٰا ام ولده
* ٦٣٥٩//٢ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام ولد الزني ينكح قال نعم و لاتطلب ولدهٰا
* ٦٣٥٩//٣ و سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زني هل عليه جناح ان يطأها قال لا و ان تنزه عن ذلك فهو احبّ الي
* ٦٣٥٩//٤ و قال في الرجل يتزوج ولد الزني لا بأس انما يكره ذلك مخافة العار و انما الولد للصلب و انما المرأة وعٰاء قيل الرجل يشتري خادماً ولد زني فيطأهٰا قال لا بأس
* ٦٣٥٩//٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يشتري الجارية او يتزوجهٰا بغير رشدة و يتخذهٰا لنفسه قال ان لميخف العيب علي ولده فلا بأس
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۵۹ *»
(ب) )٦٣٦٠( بٰاب نادر في ولد الزني
* ٦٣٦٠//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام لا خير في ولد الزني و لا في بشره و لا في شعره و لا في لحمه و لا في دمه و لا في شيء منه عجزت عنه السفينة و قد حمل فيهٰا الكلب و الخنزير
* ٦٣٦٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ولد الزني يستعمل ان عمل خيراً جزي به و ان عمل شرا جزي به
* ٦٣٦٠//٣ و قال ان لولد الزني علامات احدهٰا بغضنا اهل البيت و ثانيهٰا ان يحن الي الحرام الذي خلق منه و ثالثهٰا الاستخفاف بالدين و رابعهٰا سوء المحضر للناس و لايسيء محضر اخوٰانه الا من ولد علي غير فراش ابيه او حملت به امه في حيضهٰا
* ٦٣٦٠//٤ و قال لو كان احد من ولد الزني نجا نجا سايح بنياسرائيل قيل له و مٰا كان سايح بنياسرائيل قال كان عٰابداً فقيل له ان ولد الزني لايطيب ابداً و لايقبل الله منه عملاً قال فخرج يسيح بين الجبال و يقول مٰا ذنبي
* ٦٣٦٠//٥ و قال لاتغتسل من البئر التي تجتمع فيهٰا غسٰالة الحمام فان فيهٰا غسٰالة ولد الزني و هو لايطهر الي سبعة آبٰاء الخبر
* ٦٣٦٠//٦ اقول في العوالم قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام خلق اللّه الجنة طاهرة مطهرة لايدخلهٰا الا من طابت ولٰادته
* ٦٣٦٠//٧ و قال ان نوحاً حمل في السفينة الكلب و الخنزير و لميحمل فيهٰا ولد الزني و ان الناصب شر من ولد الزني
* ٦٣٦٠//٨ و قال يقول ولد الزني يٰا رب ما ذنبي فماكان لي في امري صنع قال فيناديه منٰاد فيقول انت شر الثلثة اذنب والداك فتبت عليهمٰا و انت رجس و لنيدخل الجنة الا طاهر
* ٦٣٦٠//٩ و في الحدائق عن ابيبكر قال كنا عنده و معنا عبدالله بن عجلان فقال عبدالله بن عجلان معنا رجل يعرف مٰا نعرف و يقال انه ولد الزني فقال ما تقول فقلت ان ذلك ليقال فقال ان كان ذلك كذلك بني له بيت في النار من مَدَر يرد عنه وهج جهنم و يؤتي برزقه
(ب) )٦٣٦١( بٰاب من تزوج امرأة سفٰاحاً هل تحل له ابنتها ام لا
* ٦٣٦١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سفاحاً هل تحل له ابنتها قال نعم ان الحرام لايحرم الحلال
(ب) )٦٣٦٢( باب من كان عنده امرأة فتزوج امّها او بنتها او اختها بشبهة
* ٦٣٦٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان كان تحته امرأة فتزوج امّها او بنتها او اختها فدخل بهٰا ثم علم فارق الاخيرة و الاو
لي امرأته و لميقرب امرأته حتي يستبري
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۰ *»
رحم التي فارق * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب ما يحرم بالجمع
(ب) )٦٣٦٣( بٰاب من لاط بغلام هل تحرم عليه امه و بنته و اخته ام لٰا
* ٦٣٦٣//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال اذا اوقب حرمت عليه ابنته و اخته
* ٦٣٦٣//٢ و قيل له رجل اتي غلاماً أتحل له اخته فقال ان كان ثقب فلا
* ٦٣٦٣//٣ و عنه في رجل لعب بغلام هل تحل له امه قال ان كٰان ثقب فلا
(ب) )٦٣٦٤( باب اذا لاط شاب بشاب هل يحرم بنت احدهمٰا علي ابن الاخر ام لٰا
* ٦٣٦٤//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام ما تري في يدل علي انهم عليهم السلام يجيبون السائل علي حسب مدلول الفاظ السؤال – منه .
شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام و للاخر جٰارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا فقال نعم سبحٰان الله لم لايحل فقيل انه كان صديقاً له فقال و ان كان فلا بأس قيل فانه كان يكون بينهمٰا ما يكون بين الشباب قال لا بأس قيل فانه كان يفعل به فاعرض بوجهه ثم اجٰابه و هو مستتر بذرٰاعه فقال ان كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس ان يتزوج و ان كٰان قد اوقب فلايحل له ان يتزوج
(ب) )٦٣٦٥( باب من كان له امرأة فاتي اخاها
* ٦٣٦٥//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل يأتي اخا امرأته فقال اذا اوقبه فقد حرمت عليه المرأة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۱ *»
(ا) ابوٰاب مٰا يحرم باستيفاء العدد
(ب) )٦٣٦٦( بٰاب تزوج الحرّ باربع حراير دوٰاماً * قال الله عز و جل و ان خفتم ان لاتقسطوا في اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النسٰاء مثني و ثلاث و ربٰاع فان خفتم ان لاتعدلوا فوٰاحدة او ما ملكت ايمٰانكم ذلك ادني ان لاتعولوا ان لاتعولوا اي لاتميلوا و لاتجوروا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
* ٦٣٦٦//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ليس الغيرة الا للرّجٰال فاما النّسٰاء فانما ذلك منهن حسد و الغيرة للرجال و لذلك حرّم اللّه علي النسٰاء الا زوجهٰا و احل للرجل اربعاً فان اللّه اكرم من ان يبتليهن بالغيرة و يحل للرجل معهٰا ثلثا
* ٦٣٦٦//٢ و قال لايحل لمٰاء الرجل ان يجري في اكثر من اربعة ارحٰام
(ب) )٦٣٦٧( بٰاب علة تحليل الاربع للحر و الاثنتين للعبد و الواحد للمرأة
* ٦٣٦٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث انما جعل اللّه الغيرة للرجال لانه احل للرجل اربعاً و مٰا ملكت يمينه و لميحل للمرأة الا زوجهٰا فاذا ارادت معه غيره كانت عند اللّه زٰانية
* ٦٣٦٧//٢ و عن الرّضا عليه السلام علة التزويج للرجل اربع نسوة و تحريم ان تتزوج المرأة اكثر من وٰاحدٍ لان الرجل اذا تزوج اربع نسوة كان الولد منسوباً اليه و المرأة لو كان لها زوجان او اكثر من ذلك لميعرف الولد لمن هو اذ هم مشتركون في نكاحهٰا و في ذلك فسٰاد الانسٰاب و المواريث و المعٰارف و علة التزويج للعبد اثنتين لا اكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق و النكاح لايملك نفسه و لا له مٰال انما ينفق مولاه عليه و ليكون ذلك فرقاً بينه و بين الحر و ليكون اقل لاشتغاله عن خدمة موٰاليه
(ب) )٦٣٦٨( بٰاب هل يجوز للرجل ان يجمع بالعقد الدّٰائم بين ازيد من اربع حرٰاير او امتين ام لٰا
* ٦٣٦٨//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل له امرأة نصرٰانية له ان يتزوج عليهٰا يهودية فقال ان اهل الكتاب مماليك للامام و ذلك موسع منا عليكم خاصّة فلا بأس ان يتزوج قيل فانه يتزوج عليهمٰا امة قال لايصلح له ان يتزوج ثلث امٰاء
* ٦٣٦٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا جمع الرجل اربعاً و طلق احديهن فلايتزوج الخامسة حتي تنقضي عدة المرأة التي طلق
* ٦٣٦٨//٣ و قال لايجمع ماءه في خمس
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۲ *»
* ٦٣٦٨//٤ و قال لايحل لماء الرجل ان يجري في اكثر من اربعة ارحٰام من الحراير
* ٦٣٦٨//٥ و قال الرّضا و الصادق عليهما السلام لايجوز الجمع بين اكثر من اربع حرٰاير
(ب) )٦٣٦٩( بٰاب من تزوج خمساً في عقدة وٰاحدة
* ٦٣٦٩//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة فقال يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع
(ب) )٦٣٧٠( بٰاب من كان عنده ثلث فتزوج اثنتين في عقدة
* ٦٣٧٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل كان له ثلث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل علي واحدة منهمٰا ثم مٰات قال ان كان دخل بالمرأة التي بدا باسمهٰا و ذكرهٰا عند عقدة النكاح فان نكاحهٰا جايز و لهٰا الميراث و عليهٰا العدة و ان كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولي فان نكاحهٰا باطل و لا ميرٰاث لهٰا و عليهٰا العدة
(ب) )٦٣٧١( بٰاب من كان عنده اربع نسوة فطلّق وٰاحدةً رجعيّاً او ماتت هل يجوز له تزويج اخري في عدة الاولي
* ٦٣٧١//١ قال ابوجعفر عليه السلام في رجل كانت تحته اربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخري قبل ان تستكمل المطلقة العدة قال فيلحقهٰا باهلهٰا حتي تستكمل المطلقة اجلهٰا و تستقبل الاخري عدة اخري و لهٰا صدٰاقهٰا ان كان دخل بهٰا و ان لميكن دخل بهٰا فله مٰاله و لا عدة عليهٰا ثم ان شاء اهلهٰا بعد انقضاء العدة زوجوه و ان شاؤا لميزوجوه ، و في روٰاية نحوه الا انه قال فان لميكن دخل بهٰا فليس لهٰا صدٰاق و لا عدة عليهٰا منه
* ٦٣٧١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن رجل له اربع نسوة فطلق وٰاحدةً يضيف اليهن اخري قال لا حتي تنقضي العدة فقيل من يعتد فقال هو قيل و ان كانت متعة قال و ان كانت متعة
* ٦٣٧١//٣ و سئل عن الرجل تكون له اربع نسوة فتموت احديهن فهل يحل له ان يتزوج اخري مكانهٰا قال لا حتي يأتي عليهٰا اربعة اشهر و عشر سئل فان طلق وٰاحدةً هل يحل له ان يتزوج قال لا حتي تأتي عليهٰا عدة المطلقة
* ٦٣٧١//٤ و سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة اخري فلميدخل بهٰا ثم اراد ان يعتق امة و يتزوجهٰا فقال ان هو طلق التي لميدخل بهٰا فلا بأس ان يتزوج اخري من يومه ذلك و ان طلق من الثلث النسوة اللاتي دخل بهن وٰاحدة لميكن له ان يتزوج امرأة اخري حتي تنقضي عدة المطلقة
* ٦٣٧١//٥ و قيل له مٰا تقول في رجل له اربع نسوة طلق وٰاحدة منهن و هو
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۳ *»
غايب عنهن متي يجوز له ان يتزوج قال بعد تسعة اشهر و فيهٰا اجلان فساد الحيض و فسٰاد الحمل
* ٦٣٧١//٦ و سئل عن رجل جمع اربع نسوة و طلق واحدة فهل يحل له ان يتزوج اخري مكان التي طلق قال لايحل له ان يتزوج اخري حتي تعتد مثل عدتهٰا و ان كان التي طلق امة اعتدت نصف العدة لان عدة الامة نصف العدة خمسة و اربعون يوماً
* ٦٣٧١//٧ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون له اربع نسوة فيطلق احديٰهن أيتزوج مكانهٰا اخري قال لٰا حتي تنقضي عدتهٰا
* ٦٣٧١//٨ و سئل عن رجل كانت له اربع نسوة فمٰاتت احديٰهنّ هل يصلح له ان يتزوج في عدّتهٰا اخري قبل ان تنقضي عدة المتوفاة فقال اذا مٰاتت فليتزوج متي احبّ
* ٦٣٧١//٩ و سئل عن رجلٍ له اربع نسوة فطلق وٰاحدةً هل يصلح له ان يتزوج اخري قبل ان تنقضي عدة التي طلق قال لايصلح له ان يتزوّج حتي تنقضي عدة المطلقة
* ٦٣٧١//١٠ و كتب الي ابيالحسن صٰاحب العسكر عليه السّلام اني تزوجت اربع نسوة و لماسأل عن علم منه ان العلم بالاسم لايشترط في النكاح – منه ادام الله مجده و عزه العالي .
اسمٰائهنّ ثم اني اردت طلاق احديٰهنّ و تزويج امرأة اخري فكتب انظر الي علامة ان كانت بوٰاحدةٍ منهنّ فتقول اشهدوا ان فلانة التي بهٰا علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الاخري اذا انقضت العدّة
(ب) )٦٣٧٢( بٰاب اذا اسلم المجوسي و عنده اكثر من اربع و اسلمن معه
* ٦٣٧٢//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في مجوسي اسلم و له سبع نسوة و اسلمن معه كيف يصنع قال يمسك اربعاً و يطلق ثلثا
(ب) )٦٣٧٣( بٰاب ان العبد لايتزوج اكثر من حرتين او اربع امٰاء
* ٦٣٧٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام كم يزوج العبد فقال قال ابي قال علي عليه السلام لايزيد علي امرأتين
* ٦٣٧٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لايجمع العبد المملوك من النساء اكثر من حرتين
* ٦٣٧٣//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء فقال حرتان او اربع امٰاء
* ٦٣٧٣//٤ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن العبد يتزوج اربع حراير قال لا و لكن يتزوج حرتين و ان شاء اربع امٰاء * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٣٧٤( بٰاب تمتع الرجل من الحراير و الامٰاء
* ٦٣٧٤//١ قيل لابيعبدالله عليه السّلام
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۴ *»
كم يحل من المتعة فقال هن بمنزلة الامٰاء
* ٦٣٧٤//٢ و عن زرٰارة قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت
(ب) )٦٣٧٥( باب تسري المملوك
* ٦٣٧٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اذن الرجل لعبده ان يتسري من مٰاله فانه يشتري كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك
* ٦٣٧٥//٢ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في حديث لا بأس بان يأذن له يعني للمملوك مولٰاه فيشتري من مٰاله ان كان له جٰارية او جواري يطأهنّ و رقيقه له حلال
* ٦٣٧٥//٣ و سئل عن المملوك يأذن له مولٰاه ان يشتري من مٰاله الجٰارية و الثنتين و الثلث و رقيقه له حلال قال يحد له حدّاً لايجٰاوزه
* ٦٣٧٥//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء فقال لايحل له الا اثنتان و يتسرّي ما شاء اذا كان اذن له مولٰاه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۵ *»
(ا) ابوٰاب مٰا يحرم بالكفر و مٰا يلائمه
(ب) )٦٣٧٦( بٰاب مناكحة الكفّار و المشركين و اهل الكتاب * قال الله عزّ و جل و لاتنكحوا المشركات حتي يؤمنّ و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو اعجبتكم و لٰاتنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم * و قال و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم * و قال و ان علمتموهن مؤمنات فلاترجعوهنّ الي الكفّار لا هنّ حل لهم و لٰا هم يحلّون لهن الي قوله و لٰاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٣٧٦//١ و عن عليّ عليه السّلام و اما الايات التي نصفهٰا منسوخ و نصفهٰا متروك بحٰاله لمينسخ و مٰا جٰاء من الرّخصة في العزيمة فقوله تعٰالي و لٰاتنكحوا المشركٰات حتي يؤمن و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو اعجبتكم و لاتنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لو اعجبكم و ذلك ان المسلمين كانوا ينكحون في اهل الكتاب من اليهود و النّصٰاري و ينكحونهم حتي نزلت هذه الاية نهيا ان ينكح المسلم من المشرك او ينكحونه ثم قال تعالي في سورة المائدة مٰا نسخ هذه الاية فقال و طعٰام الذين اوتوا الكتاب الي قوله من قبلكم فاطلق الله مناكحتهم بعد ان كان نهي و ترك قوله و لٰاتنكحوا المشركين حتي يؤمنوا علي حٰاله لمينسخه
* ٦٣٧٦//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن نصاري العرب أتؤكل ذبايحهم فقال كان علي عليه السلام ينهي عن ذبايحهم و عن صيدهم و عن مناكحتهم
* ٦٣٧٦//٣ و قال علي بن الحسين عليهما السّلام لايحل للاسير ان يتزوج مٰا دٰام في ايدي المشركين مخافة ان يولد له فيبقي ولده كافراً في ايديهم
* ٦٣٧٦//٤ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن قول الله عز و جل و المحصنات من الّذين اوتوا الكتٰاب من قبلكم فقال هي منسوخة بقوله و لاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٣٧٦//٥ و قال لاينبغي نكٰاح اهل الكتاب قيل جعلت فداك و اين تحريمه قال قوله و لٰاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٣٧٦//٦ و قال في حديث لٰاينبغي للمسلم ان يتزوج يهوديّة و لٰا نصرانية و هو يجد مسلمة حرة او امة
* ٦٣٧٦//٧ و عن ابيالبختري عن جعفر عن ابيه انه كره مناكحة اهل الحرب
* ٦٣٧٦//٨ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث و مٰااحبّ للرجل المسلم ان يتزوّج اليهودية و لا النصرانيّة مخافة ان يتهوّد ولده او يتنصّر
* ٦٣٧٦//٩ و قال في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية فقال اذا اصٰاب المسلمة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۶ *»
فما يصنع باليهوديّة و النصرانيّة فقيل له يكون له فيهٰا الهوي قال ان فعل فلينههٰا من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و اعلم ان عليه في دينه غضٰاضة
* ٦٣٧٦//١٠ و سئل عن الاسير هل يتزوّج في دار الحرب فقال اكره ذلك فان فعل في بلاد الرّوم فليس هو في الوسائل عن زرٰارة عن ابيجعفر عليه السلام قال سمعته يقول جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبي صلي الله عليه و اله و فيهم علي عليه السلام فقال ما تقولون في المسح علي الخفين فقام المغيرة بن شعبة فقال رأيت رسول الله صلي الله عليه و اله يمسح علي الخفين فقال علي عليه السلام قبل المائدة او بعدها فقال لاادري فقال علي عليه السلام سبق الكتاب الخفين انما انزلت المائدة قبل ان يقبض بشهرين او ثلثة انتهي ، يفهم منه في الجملة تصديق ان المائدة اخر ما نزل و لمتنسخ و يؤيده قوله اليوم احل لكم الطيبات انه نزل في حجة الوداع يوم الغدير و توفي رسول الله صلي الله عليه و اله في الثامن و العشرين من صفر فالظاهر ان اية المائدة ناسخة لما سواها فتدبر – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و مجده و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
بحرٰام هو نكاح و امّا في الترك و الديلم و الخزر فلايحل له ذلك
* ٦٣٧٦//١١ و عن الحسن بن الجهم قال قال لي ابوالحسن الرّضٰا عليه السّلام يا بامحمّد ما تقول في رجل تزوّج نصرانية علي مسلمة قال قلت جعلت فداك و مٰا قولي بين يديك قال لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت لٰايجوز تزويج النصرانية علي مسلمة و لٰا علي غير مسلمة قال و لم قلت لقول اللّه عزّ و جلّ و لاتنكحوا المشركات حتي يؤمنّ قال فما تقول في هذه الاية و المحصنات من الذين اوتوا الكتٰاب من قبلكم قلت فقوله و لٰاتنكحوا المشركٰات نسخت هذه الاية فتبسّم ثم سكت
* ٦٣٧٦//١٢ و عن يونس عنهم عليهم السلام لاينبغي للمسلم الموسر ان يتزوج الامة الا ان لايجد حرة و كذلك لاينبغي له ان يتزوج امرأة من اهل الكتاب الّٰا في حٰال ضرورةٍ حيث لايجد مسلمة حرة و لا امة
* ٦٣٧٦//١٣ اقول في الفقهالرّضوي و ان تزوجت يهوديّة او نصرٰانيّة فامنعهٰا من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و اعلم بان عليك في دينك و تزويجك ايّاهٰا غضٰاضة و لايجوز تزويج المجوسية
* ٦٣٧٦//١٤ و في مجمعالبيان عن العيٰاشي باسناده عن علي عليه السلام قال كان القران ينسخ بعضه بعضاً و انما يؤخذ من امر رسول اللّٰه باخره و كان من اخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت مٰا قبلهٰا و لمينسخهٰا شيء الحديث
* ٦٣٧٦//١٥ و فيه تلو قوله تعٰالي و المحصنات من الذين اوتوا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۷ *»
الكتاب قد روي ابوالجارود عن ابيجعفر عليه السّلام انه منسوخ بقوله و لاتنكحوا المشركات حتي يؤمنّ و بقوله و لاتمسكوا بعصم الكوٰافر
* ٦٣٧٦//١٦ و قال تلو قوله تعٰالي و لا امين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم و رضوٰاناً قيل لمينسخ من هذه السّورة شيء الي ان قال و هو المرويّ عن ابيجعفر عليه السّلام
(ب) )٦٣٧٧( باب نكٰاح الكتابية المستضعفة
* ٦٣٧٧//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال لٰايصلح للمسلم ان ينكح يهوديّة و لا نصرٰانيّة انما يحل منهنّ نكاح البله
(ب) )٦٣٧٨( بٰاب متعة الكتٰابيّة
* ٦٣٧٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرّة
* ٦٣٧٨//٢ و سئل الرّضٰا عليه السلام يتمتع الرجل من اليهودية و النصرانية فقال يتمتع من الحرّة المؤمنة و هي اعظم حرمة منهٰا
(ب) )٦٣٧٩( بٰاب نكٰاح الامة الذّميّة بالملك
* ٦٣٧٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل المسلم يتزوج المجوسيّة فقال لا و لكن اذا كانت له امة مجوسية فلا بأس ان يطأهٰا و يعزل عنهٰا و لٰايطلب ولدهٰا
* ٦٣٧٩//٢ و قيل لابيالحسن عليه السلام جعلت فداك ما تقول في النصرانية اشتريها و ابيعهٰا من النصاري فقال اشتر و بع قيل فانكح فسكت عن ذلك قليلاً ثم نظر اليّ و قال شبه الاخفاء هي لك حلال
(ب) )٦٣٨٠( بٰاب المجوسيّة اذا اسلمت سرّاً من اهلهٰا جٰاز للمسلم ان يتزوّجهٰا ام لٰا
* ٦٣٨٠//١ عن صفوٰان قال سألته عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لهٰا اسلمي فتقول اني لاشتهي الاسلام و اخاف ابي و لكن اشهد ان لٰا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّداً عبده و رسوله قال يجوز ان يتزوّجهٰا قيل فان رأيتها بعد ذلك لاتصلي و رأيت عليهٰا الزنار و رأيتهٰا تشبه بالمجوس قال ان شئت فامسكهٰا و ان شئت فطلقها
(ب) )٦٣٨١( باب من كان له زوجة كافرة او ذمّيّة فاسلم او اسلمت او اسلمٰا
* ٦٣٨١//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام ان امرأة مجوسيّة اسلمت قبل زوجهٰا فقال علي عليه السّلام يفرق بينهمٰا ثم قال ان اَسْلمَتْ قبل انقضاء عدتهٰا فهي امرأتك و ان انقضت عدتهٰا قبل ان تسلم ثم اسلمت فانت خٰاطب من الخطاب
* ٦٣٨١//٢ و عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في مجوسية اسلمت قبل ان يدخل بهٰا زوجهٰا فقال اميرالمؤمنين لزوجها اسلم فابي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۸ *»
ان يسلم فقضي لهٰا عليه نصف الصّدٰاق و قال لميزدها الاسلام الّا عزّاً
* ٦٣٨١//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام في قوله عز و جل و لٰاتمسكوا بعصم الكوٰافر من كانت عنده امرأة كٰافرة يعني علي غير ملّة الاسلام و هو علي ملة الاسلٰام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته و الا فهي بريئة منه فنهي اللّه ان يتمسك بعصمتهٰا
* ٦٣٨١//٤ و قال ان اهل الكتاب و جميع من له ذمّة اذا اسلم لايخفي انه اذا اسلم الزوج الذمي و لمتسلم امرأته نقلوا الاجماع من مجوزي نكاح الذمية و المانعين انه علي نكاحه و ليس في المقام نص الا هذا الخبر و ظاهره اذا اسلمت و لميسلم انه علي نكاحه و هو معارض لاخبار كثيرة و لما كان مشتملا علي حكمين لا بأس بالعمل بحكم دون حكم – منه .
احد الزوجين فهمٰا علي نكاحهمٰا و ليس له ان يخرجهٰا من دار الاسلام الي غيرهٰا و لٰايبيت معهٰا و لكنه يأتيهٰا بالنهار و اما المشركون مثل مشركي العرب و غيرهم فهم علي نكٰاحهم الي انقضاء العدة فان اسلمت المرأة ثم اسلم الرّجل قبل انقضاء عدّتهٰا فهي امرأته و ان لميسلم الا بعد انقضاء العدة فقد بٰانت منه و لٰا سبيل له عليهٰا
* ٦٣٨١//٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل هٰاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكهٰا بالنكٰاح الاوّل او تنقطع عصمتهٰا قال بل يمسكهٰا و هي امرأته
* ٦٣٨١//٦ و سئل عن رجل مجوسي او مشرك من غير اهل الكتٰاب كان تحته امرأة فاسلم او اسلمت قال ينتظر بذلك انقضاء عدتهٰا فان هو اسلم او اسلمت قبل ان تنقضي عدتهٰا فهمٰا علي نكاحهمٰا الاوّل و ان هي لمتسلم حتي تنقضي العدة فقد بانت منه
* ٦٣٨١//٧ و قال اذا اسلمت امرأة و زوجها علي غير الاسلٰام فرق بينهما
* ٦٣٨١//٨ و عنه ( ابيالحسن ، نسخة ) في نصراني تزوّج نصرٰانيّة فاسلمت قبل ان يدخل بهٰا قال قد انقطعت عصمتهٰا منه و لٰا مهر لها و لٰا عدة عليهٰا منه
* ٦٣٨١//٩ و قيل له النصراني يتزوج النصرانية ثم اسلما و لميكن دخل بهٰا الي ان قال هما علي نكاحهما الاوّل
* ٦٣٨١//١٠ و عن احدهمٰا عليهما السلام في اليهودي و النصراني و المجوسي اذا اسلمت امرأته و لميسلم قال همٰا علي نكاحهمٰا و لٰايفرق بينهمٰا و لٰايترك ان يخرج بهٰا من دار الاسلام الي الهجرة
* ٦٣٨١//١١ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن امرأة اسلمت ثم اسلم زوجهٰا هل تحل له قال هو احق بهٰا ما لمتتزوج و لكنها تخير فلهٰا ما
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۶۹ *»
اختارت
* ٦٣٨١//١٢ و سئل عن امرأة اسلمت قبل زوجهٰا و تزوجت غيره مٰا حٰالهٰا قال هي للذي تزوّجت و لاترد علي الاوّل
* ٦٣٨١//١٣ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لهٰا ان تقيم معه قال اذا اسلمت لمتحل له قيل فان الزوج اسلم بعد ذلك أيكونان علي النكاح قال لا ، يتزوج بتزويج جديد
* ٦٣٨١//١٤ و عن يونس قال الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال هي امرأته يكون عندهٰا بالنهار و لايكون عندهٰا بالليل فان اسلم الرجل و لمتسلم المرأة يكون الرجل عندهٰا بالليل و النّهٰار
(ب) )٦٣٨٢( بٰاب تزويج الناصب بالمؤمنة و النّاصبة بالمؤمن
* ٦٣٨٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايتزوج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك
* ٦٣٨٢//٢ و عن الفضيل بن يسٰار عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال له الفضيل أزوج الناصب قال لا و لٰا كرٰامة قلت جعلت فداك والله انّي لاقول لك هذا و لو جٰاءني ببيت ملان دراهم مٰافعلت
* ٦٣٨٢//٣ و سئل عن النّاصب الذي قد عرف نصبه و عدٰاوته هل يزوجه المؤمنة و هو قادر علي ردّه و هو لٰايعلم بردّه قال لايتزوّج المؤمن الناصبة و لايتزوج الناصب المؤمنة و لايتزوج المستضعف مؤمنة
* ٦٣٨٢//٤ و قيل له ان لامرأتي اختاً عٰارفة علي رأينا و ليس علي رأينا بالبصرة الا قليل فازوّجهٰا ممّن لايري رأيهٰا قال لا و لٰا نعمة ان الله عز و جل يقول فلاترجعوهن الي الكفّار لا هن حلّ لهم و لٰا هم يحلّون لهنّ
* ٦٣٨٢//٥ و سئل عن نكٰاح النّٰاصب فقال لٰا واللّٰه مٰايحلّ
* ٦٣٨٢//٦ و سئل مرّة اخري فقيل جعلت فداك مٰا تقول في نكٰاحهم قال و المرأة عٰارفة قيل عارفة قال ان العٰارفة لاتوضع الا عند عارف
* ٦٣٨٢//٧ و سئل عن نكٰاح اليهوديّة و النّصرٰانيّة فقال نكٰاحهمٰا احبّ اليّ من نكٰاح النّٰاصبة
* ٦٣٨٢//٨ و قال تزوّج اليهوديّة افضل او قال خير من ان تزوّج النّاصبي و النّٰاصبيّة
* ٦٣٨٢//٩ و ذكر النصاب فقال لاتناكحهم و لاتأكل ذبيحتهم و لٰاتسكن معهم * و قد مرّ في كتاب الطّهٰارة و في كتاب ولاية اوليٰاء اللّٰه و البرٰاءة من اعدٰاء اللّٰه مٰا يدلّ علي معرفة النّٰاصب
(ب) )٦٣٨٣( بٰاب منٰاكحة الناصب عند التّقيّة
* ٦٣٨٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن جمهور النّاس فقال هم اليوم اهل هدنة ترد ضٰالّتهم و تؤدي امٰانتهم و تحقن دمٰاؤهم و تجوز مناكحتهم و موٰارثتهم في هذه الحٰال
* ٦٣٨٣//٢ و عن ابيعبداللّٰه عليه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۰ *»
السّلام في تزويج امكلثوم فقال ان ذلك فرج غصبناه
* ٦٣٨٣//٣ و قال انه لما خطب اليه قال له اميرالمؤمنين عليه السلام انها صبية قال فلقي العباس فقال ما لي أبي بأس فقال و مٰا ذاك فقال خطبت الي ابن اخيك فردّني اما واللّٰه لاغورن زمزم و لاادع لكم مكرمة الا هدمتهٰا و لاقيمن عليه شاهدين بانّه سرق و لاقطعنّ يمينه فاتاه العباس فاخبره و سأله ان يجعل الامر اليه فجعله اليه
(ب) )٦٣٨٤( بٰاب تزوّج المنافقة علي المؤمنة و بالعكس و تزويج المنافق
* ٦٣٨٤//١ قال ابوجعفر عليه السّلام ان رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و آله زوج منافقين اباالعٰاص بن الربيع و سكت عن الاخر
* ٦٣٨٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتزوج المنٰافقة علي المؤمنة و تزوج المؤمنة علي المنافقة
(ب) )٦٣٨٥( بٰاب مناكحة المستضعفين و الشكّاك المظهرين للاسلام
* ٦٣٨٥//١ قيل لابيجعفر عليه السلام اني اخشي ان لايحل لي ان اتزوّج ممّن لميكن علي امري فقال و ما يمنعك من البله قيل و ما البله قال هنّ المستضعفات من اللاتي لاينصبن و لٰايعرفن ما انتم عليه
* ٦٣٨٥//٢ و سئل عن المرأة العٰارفة هل أزوّجهٰا الناصب قال لٰا لان الناصب كٰافر قيل فازوّجهٰا الرّجل غير الناصب و لا العارف فقال غيره احب اليّ
* ٦٣٨٥//٣ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام أتزوج بمرجئة او حرورية قال لا عليك بالبله من النّسٰاء قيل واللّٰه مٰا هي الا مؤمنة او كافرة فقال فاين اهل ثنوي اي استثناء الله – منه روحي له الفداء .
الله عز و جل قول اللّه اصدق من قولك الا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لايستطيعون حيلةً و لايهتدون سبيلاً
* ٦٣٨٥//٤ و قال تزوّجوا في الشكاك و لاتزوّجوهم فان المرأة تأخذ من ادب زوجهٰا و يقهرهٰا علي دينه
* ٦٣٨٥//٥ و سئل عن المستضعفين فقال هم اهل الولاية فقيل ايّ ولٰايةٍ فقال امٰا انها ليست بالولاية في الدّين و لكنّها الولاية في المناكحة و الموارثة و المخالطة و هم ليسوا بالمؤمنين و لا الكفّار منهم المرجون لامر الله عز و جل
* ٦٣٨٥//٦ و قال لايزوج المستضعف مؤمنة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۱ *»
(ا) ابوٰاب سٰاير مٰا منع المناكحة بسببه
(ب) )٦٣٨٦( بٰاب تزوّج الاعرٰابي بالمهٰاجرة و اخرٰاجهٰا من دار الهجرة
* ٦٣٨٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لايتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجهٰا من دار الهجرة الي الاعرٰاب
* ٦٣٨٦//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايصلح للاعرابي ان ينكح المهٰاجرة فيخرج بهٰا من ارض الهجرة فيتعرب بهٰا الا ان يكون قد عرف السنة و الحجة فان اقام بهٰا في ارض الهجرة فهو مهٰاجر
(ب) )٦٣٨٧( بٰاب التّزوّج و التّزويج في الاحرٰام
* ٦٣٨٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث المحرم اذا تزوّج و هو يعلم انه حرام عليه لمتحلّ له ابداً
* ٦٣٨٧//٢ و سئل عن المحرم يتزوج قال لٰا و لايزوج المحرم المحل
* ٦٣٨٧//٣ و قال لاينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرماً و هو يعلم انه لايحل له الخبر ، و عن الصّدوق و في خبر آخر ان زُوّج او زَوّج فنكٰاحه باطل
* ٦٣٨٧//٤ و عن الصدوق قال عليه السلام من تزوّج امرأةً في احرامه فرّق بينهمٰا و لمتحل له ابداً
* ٦٣٨٧//٥ و عن سمٰاعة عنه عليه السّلام لها المهر ان كان دخل بهٰا * و قد مر في الاحرام ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٣٨٨( بٰاب تزوّج الاسير في دٰار الحرب
* ٦٣٨٨//١ قال علي بن الحسين عليه السّلام لايحل للاسير ان يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يولد له فيبقي ولده كفاراً في ايديهم
* ٦٣٨٨//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب قال اكره ذلك له فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام و هو نكاح و اما الترك و الخزر و الديلم فلايحل له ذلك
(ب) )٦٣٨٩( بٰاب نكٰاح الملاعنة
* ٦٣٨٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يقذف امرأته قال يلاعنها ثم يفرق بينهمٰا فلاتحل له ابداً
* ٦٣٨٩//٢ و قيل لموسي بن جعفر عليه السلام لايّ علة لاتحل الملاعنة لزوجهٰا الذي لاعنهٰا ابداً قال لتصديق الايمٰان لقولهمٰا باللّٰه
(ب) )٦٣٩٠( بٰاب من قذف زوجته بالزني و هي خرسٰاء او قذفته و هو اصم
* ٦٣٩٠//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل قذف امرأته و هي خرسٰاء قال يفرق بينهما
* ٦٣٩٠//٢ و عنه في المرأة الخرسٰاء يقذفهٰا زوجهٰا قال يفرق بينهمٰا و لاتحل له ابداً
* ٦٣٩٠//٣ و عنه في امرأةٍ قذفت زوجهٰا و هو اصم قال يفرق بينهٰا و بينه و لٰاتحل له ابداً * و يأتي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۲ *»
ما يدل عليه في اللّعٰان
(ب) )٦٣٩١( بٰاب من دخل بامرأة قبل ان تبلغ تسعاً فافضاهٰا او لميفضهٰا
* ٦٣٩١//١ عن ابيجعفر عليه السلام في رجل اقتض جاريةً يعني امرأته فافضاهٰا قال عليه الدّية ان كان دخل بهٰا قبل ان تبلغ تسع سنين قال و ان امسكهٰا و لميطلقها فلا شيء عليه ان شاء امسك و ان شاء طلق
* ٦٣٩١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوّج جٰارية بكراً لمتدرك فلما دخل بهٰا اقتضهٰا فافضاهٰا فقال ان كان دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين فلا شيء عليه و ان كانت لمتبلغ تسع سنين او كان لها اقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فانه قد افسدهٰا و عطلهٰا علي الازوٰاج فعلي الامٰام ان يغرمه ديتهٰا و ان امسكهٰا و لميطلّقها حتي تموت فلا شيء عليه
* ٦٣٩١//٣ و قال اذا خطب الرجل المرأة فدخل بهٰا قبل ان تبلغ تسع سنين فرق بينهمٰا و لمتحل له ابداً
* ٦٣٩١//٤ و سئل عن رجل تزوّج جٰاريةً فوقع بهٰا فافضٰاها قال عليه الاجرٰاء عليهٰا مٰا دامت حيّةً
(ب) )٦٣٩٢( بٰاب تزوّج زوجة المفقود
* ٦٣٩٢//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السّلام ان عليّاً عليه السّلام قال في المفقود لاتزوج امرأته حتي يبلغهٰا موته او طلاق او لحوق باهل الشرك
* ٦٣٩٢//٢ و في روٰاية عن ابيعبداللّٰه عليه السلام بعد الاربع سنين دعا اي الوالي ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مٰال فان كان للمفقود مٰال انفق عليهٰا حتي يعلم حيوته من موته و ان لميكن له مٰال قيل للولي انفق عليهٰا فان فعل فلا سبيل لهٰا الي ان تتزوج مٰا انفق عليهٰا و ان ابي ان ينفق عليهٰا اجبره الوالي علي ان يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جٰاء زوجهٰا قبل ان تنقضي عدتهٰا من يوم طلّقهٰا الولي فبدا له ان يراجعهٰا فهي امرأته و هي عنده علي تطليقتين و ان انقضت العدة قبل ان يجيء و يراجع فقد حلّت للازوٰاج و لا سبيل للاول عليهٰا ، و قال في حديث و ان لميكن له وليّ طلقها السلطان
* ٦٣٩٢//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن المفقود فقال ان علمت انه في ارض فهي منتظرة له ابداً حتي يأتيهٰا موته او يأتيهٰا طلاق و ان لمتعلم اين هو من الارض و لميأتهٰا منه كتاب و لٰا خبر فانها تأتي الامام فيأمرهٰا ان تنتظر اربع سنين فيطلب في الارض فان لميوجد له خبر حتي يمضي الاربع سنين امرهٰا ان تعتد اربعة اشهر و عشراً ثم تحل للازوٰاج فان قدم زوجهٰا بعد مٰا تنقضي عدتهٰا فليس له عليهٰا رجعة و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۳ *»
ان قدم و هي في عدتهٰا اربعة اشهر و عشراً فهو املك برجعتهٰا
(ب) )٦٣٩٣( بٰاب تزوّج الحر الامة دوٰاماً * قال اللّٰه عز و جل و من لميستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنٰات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات و اللّه اعلم بايمانكم بعضكم من بعض الي ان قال ذلك لمن خشي العنت منكم و ان تصبروا خير لكم و اللّه غفور رحيم * و قال و لأمة مؤمنة خير من مشركة و لو اعجبتكم * و قال و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازوٰاجهم او مٰا ملكت ايمٰانهم فانهم غير ملومين * و قال فانكحوا الايٰامي منكم و الصالحين من عبٰادكم و امٰائكم
* ٦٣٩٣//١ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلٰام عن الرجل يتزوج الامة قال لا الّا ان يضطر الي ذلك
* ٦٣٩٣//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاينبغي للحرّ ان يتزوّج الامة و هو يقدر علي الحرة
* ٦٣٩٣//٣ و في رواية لاينبغي للمسلم الموسر ان يتزوج الامة الّا ان لٰايجد حرة
* ٦٣٩٣//٤ و قال لاينبغي ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم انما كان ذلك حيث قال الله عز و جل و من لميستطع منكم طولاً و الطول المهر و مهر الحرّة اليوم مثل مهر الامة او اقل ، و قد مر في ابواب ما يحرم بالنسب في حديث حصر المحرّمٰات و تزويج الامة علي من يقدر علي تزويج الحرّة الحديث ، اقول في مجمعالبيٰان من لميستطع منكم طولا اي لميجد منكم غني و هو المرويّ عن ابيجعفر عليه السّلام
(ب) )٦٣٩٤( بٰاب نكاح اموات خاصة
* ٦٣٩٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام عشر لايحل نكاحهن و لا غشيانهن امتك امها امتك و امتك اختهٰا امتك و امتك و هي عمتك من الرضٰاعة و امتك و هي خالتك من الرضٰاعة و امتك و هي اختك من الرضٰاعة و امتك و قد ارضعتك و امتك و قد وطئت حتي تستبرئ بحيضة و امتك و هي حبلي من غيرك و امتك و هي علي سوم من مشتر و امتك و لها زوج و هي تحته
* ٦٣٩٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام يحرم من الامٰاء عشر لايجمع بين الام و البنت و لٰا بين الاختين و لا امتك و هي حٰامل من غيرك حتي تضع و لا امتك و لهٰا زوج و لا امتك و هي عمتك من الرضٰاعة و لا امتك و هي خالتك من الرضٰاعة و لا امتك و هي اختك من الرضٰاعة و لٰا امتك و هي ابنة اخيك من الرضاعة و لا امتك و هي في عدة
* ٦٣٩٤//٣ و قال ف۪ي حديث ان الذين يشترون الامٰاء ثم يأتوهن قبل ان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۴ *»
يستبرؤهن فاولئك الزناة باموالهم
(ب) )٦٣٩٥( بٰاب ارث النّكٰاح
* ٦٣٩٥//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في قوله تعٰالي لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً قال كانوا في الجاهلية في اول ما اسلموا في قبايل العرب اذا مات حميم الرجل و له امرأة القي الرجل ثوبه عليهٰا فورث نكاحهٰا بصدٰاق حميمه الذي كٰان اصدقهٰا فيرث نكاحهٰا كما يرث ماله فلما مٰات ابوقيس بن الاسلت القي محسن بن ابيقيس ثوبه علي امرأة ابيه فورث نكاحها الي ان قال فنزل و لٰاتنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتاً و سٰاء سبيلا فلحقت باهلهٰا و كان نسوة في المدينة قد ورث نكاحهن غير انه ورثهن غير الابناء فانزل الله يا ايّهٰا الذين امنوا لايحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً
(ب) )٦٣٩٦( بٰاب نكاح الشغار
* ٦٣٩٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله لا جلب و لا جنب و لا شغار في الاسلام و الشغار ان يزوج الرجل الرجل ابنته او اخته و يتزوج هو ابنة المتزوج او اخته و لايكون بينهمٰا مهر غير تزويج هذا هذا و هذا هذا
* ٦٣٩٦//٢ و في حديث المناهي عن النبي صلي اللّه عليه و اله و نهي ان يقول الرّجل للرّجل زوجني اختك حتي ازوجك اختي ، و سمي ذلك ف۪ي روٰايةٍ بالممانحة
* ٦٣٩٦//٣ و عنهما عليهما السلام نهي عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهمٰا صدٰاق الا بضع صاحبتهٰا و قال لايحل ان تنكح واحدة منهمٰا الا بصدٰاق او نكاح المسلمين
(ب) )٦٣٩٧( بٰاب نكاح القابلة و بنتهٰا
* ٦٣٩٧//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن القابلة أيحل للمولود ان ينكحهٰا فقال لٰا و لٰا ابنتهٰا هي بعض امهاته
* ٦٣٩٧//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدهٰا
* ٦٣٩٧//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أله ان يتزوجهٰا فقال اذا كان قبلته المرة و المرتين و الثلث فلا بأس فان كان قبلته و ربته و كفلته فاني انهي نفسي عنهٰا و ولدي ، و في خبر اخر و صديقي
* ٦٣٩٧//٤ و قيل للرضا عليه السلام يتزوج الرجل المرأة التي قبلته فقال سبحٰان اللّه مٰا حرم اللّه عليه من ذلك ، و في رواية سبحان الله و ما يحرم عليه من ذلك
* ٦٣٩٧//٥ و عن الكليني و في رواية معوية بن عمار ان قبلت و مرّت فالقوابل اكثر من ذلك و ان قبلت و ربت حرمت عليه ،
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۵ *»
و روٰاه الصدوق عن ابيعبداللّه عليه السّلام
(ب) )٦٣٩٨( بٰاب تزوج المطلقة علي غير السنة
* ٦٣٩٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اياك و المطلقات ثلثا في مجلس وٰاحدٍ فانهن ذوٰات ازوٰاج
* ٦٣٩٨//٢ و قال اياكم و ذوات الازواج المطلقات علي غير السنة
* ٦٣٩٨//٣ و قال في رجل طلق امرأته ثلثا فاراد رجل ان يتزوجهٰا كيف يصنع قال يدعهٰا حتي تحيض و تطهر ثم يأتيه و معه رجلان شاهدان فيقول طلقت فلانة فاذا قال نعم يعطي هذا الخبر علي الاكتفاء بنعم بعد السؤال عن الطلاق – منه روحي له الفدٰاء .
تركها ثلثة اشهر ثم خطبهٰا الي نفسهٰا
* ٦٣٩٨//٤ و قال ف۪ي روٰايةٍ فيلقاه بعد مٰا طلقها و انقضت عدتهٰا عند صٰاحبهٰا فيقول له أطلقت فلانة فاذا قال نعم فقد صارت تطليقة علي طهر فدعهٰا من حين طلقها تلك التطليقة حتي تنقضي عدتهٰا ثم تزوجهٰا و قد صٰارت تطليقة باينة
* ٦٣٩٨//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المطلقة علي غير السنة أيتزوجهٰا الرجل فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلك
* ٦٣٩٨//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلثا فقال ان طلاقكم الثلث لايحل لغيركم و لعله يفهم من هذه الاخبار ان من اعتقد مسألة يعامل علي اعتقاده لا علي اعتقاد المعامل مثلا اذا كان الرجل يقول بطهارة الغسالة و تقول بنجاستها انت تعامله علي الطهارة و اذا قال بحلية شيء و تقول بالحرمة تعامله بالحلية و هكذا و لميعهد من المسلمين اجتناب بعضهم من بعض مع اختلافهم و يشبه هذا الباب اذا علمت نقصان غسل امام او وضوئه و هو يعلمه كاملا لك الاقتداء به و اذا علمت نجاسة ثوبه و هو يعلمه طاهرا لك الاقتداء به و هكذا و الله اعلم و احكم – منه عمر الله عز و جل بافاداته جميع البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
طلاقهم يحل لكم لانكم لاترون الثلث شيئاً و هم يوجبونهٰا
* ٦٣٩٨//٧ و قيل له ان لي ابن اخ زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب و يكثر ذكر الطلاق فقال ان كان من اخوانك فلا شيء عليه و ان كان من هؤلاء فَأَبِنْهٰا منه فانه عني الفراق قيل أليس قد روي عن ابيعبداللّه عليه السّلام انه قال اياكم و المطلقات ثلثا في مجلس فانهن ذوات الازواج فقال ذلك من اخوانكم لا من هؤلاء انه من دان بدين قوم لزمته احكامهم
(ب) )٦٣٩٩( بٰاب تزوج المطلقة ثلثا او تسعاً
* ٦٣٩٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام في التطليقة الثالثة فاذا فعل ذلك فقد بانت منه و لاتحل له حتي تنكح زوجاً غيره
* ٦٣٩٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ف۪ي حديثٍ و الذي يطلق الطلاق الذي لاتحل له حتي تنكح
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۶ *»
زوجا غيره ثلث مرات و تزوج ثلث مرات لاتحل له ابداً و اذا كان الرجل عبداً و هي حرة فطلاقهٰا ثلث
(ب) )٦٤٠٠( بٰاب تزوج الامة المطلقة مرتين
* ٦٤٠٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امة طلقها زوجهٰا تطليقتين ثم وقع عليهٰا فجلده
* ٦٤٠٠//٢ و قيل له اذا كانت الحرة تحت العبد كم طلاقهٰا فقال قال علي عليه السلام الطلاق و العدة بالنساء
* ٦٤٠٠//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن حر تحته امة او عبد تحته حرّة كم طلاقهٰا و كم عدتها فقال السنة في النّسٰاء في الطّلٰاق فان كٰانت حرة فطلٰاقهٰا ثلثا و عدتهٰا ثلثة اقراء و ان كان حر تحته امة فطلاقهٰا تطليقتان و عدتهٰا قرءان
* ٦٤٠٠//٤ و عن عيص بن القسم قال ان ابنشبرمة قال الطلاق للرجل فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام الطلاق للنساء و تبيٰان ذلك ان العبد تكون تحته الحرة فيكون تطليقهٰا ثلثا و يكون الحر تحته الامة فيكون طلاقهٰا تطليقتين
* ٦٤٠٠//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا كان الرجل حرا و امرأته امة فطلاقهٰا تطليقتان و اذا كان الرجل عبداً و هي حرة فطلاقهٰا ثلث * و يأتي ما يدل علي ذلك في الطلاق
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۷ *»
(ا) ابوٰاب اختيار الرجال و النّسٰاء و معرفة الممدوحة منهنّ و المذمومة
(ب) )٦٤٠١( بٰاب انّ المؤمنين و المؤمنات اكفٰاء و لٰا عبرة بعلو النسب و دنوه
* ٦٤٠١//١ عن النبي صلّي اللّه عليه و آله المؤمنون بعضهم اكفاء بعض
* ٦٤٠١//٢ و قيل لابيجعفر عليه السلام انّي خطبت الي مولاك فلان بن ابيرٰافع ابنته فلانة فردّني و رغب عنّي و ازدراني لدمٰامتي و حٰاجتي و غربتي فقال ابوجعفر عليه السّلام اذهب فانت رسولي اليه فقل له يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب زوج منحج بن رياح مولاي بنتك فلانة و لاترده الي ان قال ابوجعفر عليه السّلام ان رجلا كان من اهل اليمٰامة يقال له جويبر اتي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله منتجعاً للاسلام فاسلم و حسن اسلامه و كٰان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عٰارياً و كان من قباح السودان الي ان قال و ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله نظر الي جويبر ذات يوم برحمة منه له و رقة عليه فقال له يا جويبر لو تزوجت امرأة فعففت بهٰا فرجك و اعانتك علي دنياك و اخرتك فقال له جويبر يا رسول اللّٰه بابي انت و اميّ و من يرغب فيّ فواللّه ما لي من حسب و لا نسب و لا مٰال و لا جمال فايّة امرأة ترغب فيّ فقال له رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله يا جويبر ان اللّه قد وضع بالاسلام من كٰان في الجاهلية شريفاً و شرف بالاسلام من كان في الجاهلية وضيعاً و اعزّ بالاسلام من كٰان في الجاهليّة ذليلاً و اذهب بالاسلٰام ما كان من نخوة الجٰاهلية و تفاخرهٰا بعشايرهٰا و باسق انسابهٰا فالناس اليوم كلّهم ابيضهم و اسودهم و قرشيهم و عربيهم و عجميهم من ادم و انّ ادم خلقه اللّٰه من طين و ان احبّ الناس الي اللّه عز و جل يوم القيمة اطوعهم له و اتقيهم و مااعلم يا جويبر لاحدٍ من المسلمين عليك اليوم فضلاً الّا لمن كٰان اتقي للّٰه منك و اطوع ثم قال له انطلق يا جويبر الي زيٰاد بن لبيد فانه من اشرف بنيبيٰاضة حسبا فيهم فقل له اني رسول رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و آله اليك و هو يقول لك زوج جويبر ابنتك الذلفاء الحديث و فيه انه زوجه ايّاهٰا بعد ما راجع النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فقال له يا زيٰاد جويبر مؤمن و المؤمن كفو للمؤمنة و المسلم كفو للمسلمة فزوجه يا زياد و لاترغب عنه
* ٦٤٠١//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام اتي رجل النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول اللّٰه عندي مهيرة العرب و انا احب ان تقبلهٰا و هي ابنتي فقال قد قبلتهٰا قال و اخري يا رسول الله قال و ما هي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۸ *»
قال لميضرب عليهٰا صدغ قط قال لا حٰاجة لي فيهٰا و لكن زوجهٰا من جليب قال فسقط رجلا الرجل مما دخله ثم اتي امّهٰا فاخبرها الخبر فدخلهٰا مثل ما دخله فسمعت الجارية مقالته و رأت مٰا دخل اباهٰا فقالت لهما ارضيٰا لي ما رضي اللّٰه و رسوله ل۪ي قال فتسلي ذلك عنهمٰا و اتي ابوهٰا النبي صلي الله عليه و اله و اخبره الخبر فقال رسول الله صلي الله عليه و آله قد جعلت مهرهٰا الجنة ، و في رواية فمٰات عنهٰا جليب فبلغ مهرها بعده مائةالف درهم
* ٦٤٠١//٤ و عن ابيجعفرٍ عليه السلام انه مر رجل من اهل البصرة شيباني يقال له عبدالملك بن حرملة علي علي بن الحسين عليهما السّلام فقال له علي بن الحسين عليهما السلام ألك اخت قال نعم قال فتزوجنيهٰا قال نعم قال فمضي الرجل و تبعه رجل من اصحاب علي بن الحسين عليهما السّلام حتي انتهي الي منزله فسأل عنه فقيل له فلان بن فلان و هو سيد قومه ثم رجع الي علي بن الحسين عليهما السّلام فقال له يا اباالحسن سئلت عن صهرك هذا الشيباني فزعموا انه سيد قومه فقال له علي بن الحسين عليهما السّلام اني لانبئك يا فلان عما اري و عما اسمع أماعلمت ان اللّه رفع بالاسلام الخسيسة و اتم به الناقصة و اكرم به اللؤم فلا لؤم علي مسلمٍ انما اللؤم لؤم الجاهلية
* ٦٤٠١//٥ و روي انه كان لعبدالملك بن مروٰان عين بالمدينة يكتب اليه باخبار ما يحدث فيهٰا و ان علي بن الحسين عليهما السّلام اعتق جٰارية له ثم تزوجهٰا فكتب العين الي عبدالملك فكتب عبدالملك الي عليّ بن الحسين عليهما السّلام اما بعد فقد بلغني تزويجك مولاتك و قد علمت انه كان في اكفائك من قريش من تمجد به في الصهر و تستنجبه في الولد فلا لنفسك نظرت و لٰا علي ولدك ابقيت و السلام فكتب اليه علي بن الحسين عليهما السّلام اما بعد فقد بلغني كتابك تعنفني بتزويجي مولاتي و تزعم انه قد كان في نساء قريش من اتمجد به في الصهر و استنجبه في الولد و انه ليس فوق رسول الله صلي الله عليه و آله مرتقي في مجد و لٰا مستزٰاد في كرم و انما كانت ملك يميني خرجت متي اراد الله عز و جل منّي بامر التمست ثوابه ثم ارتجعتهٰا علي سنته و من كان زكيا في دين اللّٰه فليس يخل به شيء من امره و قد رفع اللّٰه بالاسلام الخسيسة و تمم به النقيصة و اذهب به اللؤم فلا لؤم علي امرء مسلم انما اللؤم لؤم الجاهلية و السّلام ، و ف۪ي روٰايةٍ انه تزوج بام ولد لعلي بن
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۷۹ *»
الحسين المقتول ، و في رواية انه تزوج سرية كانت للحسن بن علي عليهما السّلام
* ٦٤٠١//٦ و روي انه زوج امة مولاه و تزوج هو مولٰاته
* ٦٤٠١//٧ و عن علي بن الحسين عليهما السّلام في حديث و لنا برسول اللّٰه صلي الله عليه و آله اسوة زوج زينب بنت عمه زيداً مولاه و تزوج مولاته صفية بنت حي بن اخطب
* ٦٤٠١//٨ و عن ابيعبدالله عليه السلام الكفو ان يكون عفيفاً و عنده يسٰار
(ب) )٦٤٠٢( بٰاب من يقبل خطبته و يزوج و من يردّ
* ٦٤٠٢//١ كتب ابوجعفر عليه السلام الي بعض اصحٰابه في جواب كتاب له فهمت مٰا ذكرت من امر بناتك و انك لاتجد احداً مثلك فلاتنظر في ذلك رحمك اللّٰه فان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال اذا جٰاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ان لاتفعلوه تكن فتنة في الارض و فسٰاد كبير
* ٦٤٠٢//٢ و عن الرّضٰا عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله النكاح رق فاذا انكح احدكم وليدة فقد ارقهٰا فلينظر احدكم لمن يرق كريمته
* ٦٤٠٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام زوجوا الاحمق و لاتزوجوا الحمقاء الحديث
* ٦٤٠٢//٤ و قال من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمهٰا
* ٦٤٠٢//٥ و عن علي بن جعفر عن اخيه قال سألته ان زوج ابنتي غلام فيه لين و ابوه لا بأس به قال اذا لميكن فاحشة فزوجه يعني الخنث
* ٦٤٠٢//٦ و كتب الي ابيالحسن الرضا عليه السلام ان لي قرابة قد خطب الي و في خلقه سوء قال لاتزوجه ان كان سيئ الخلق
* ٦٤٠٢//٧ اقول في تفسير القمي عن ابيعبداللّٰه عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله شارب الخمر لاتصدقوه اذا حدث و لاتزوجوه اذا خطب و لٰاتعودوه اذا مرض و لاتحضروه اذا مٰات و لاتأتمنوه علي امٰانة فمن ائتمنه علي امٰانة فاستهلكهٰا فليس له علي الله ان يخلف عليه و لا ان يأجره عليهٰا لانّ اللّه يقول و لاتؤتوا السفهاء اموالكم و اي سفيه اسفه من شارب الخمر
* ٦٤٠٢//٨ و في الفقهالرضوي ان خطب اليك رجل رضيت دينه و خلقه فزوجه و لٰايمنعك فقره و فاقته قال اللّه تعٰالي و ان يتفرقا يغن اللّه كلا من سعته و قوله ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم و لاتزوج شارب خمر فان من فعل فكأنما قادهٰا الي الزني
(ب) )٦٤٠٣( بٰاب خير الجواري و النّسٰاء و شرّهنّ
* ٦٤٠٣//١ جاء رجل الي رسول اللّه صلّي اللّٰه عليه و آله فقال ان لي زوجة اذا دخلت تلقتني و اذا خرجت شيعتني و اذا رأتني
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۰ *»
مهموماً قالت لي مٰا يهمّك ان كنت تهتم لرزقك فقد تكفّل لك به غيرك و ان كنت تهتم بامر اخرتك فزادك اللّٰه هما فقال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله ان للّه عمّالاً و هذه من عماله لها نصف اجر الشهيد
* ٦٤٠٣//٢ و قال شرار نسائكم المقفرة الدنسة اللجوجة العٰاصية الذليلة في قومهٰا العزيزة في نفسهٰا الحصٰان علي زوجهٰا الهلوك علي غيره
* ٦٤٠٣//٣ و قال انّ خير نسٰائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في اهلهٰا الذليلة مع بعلهٰا المتبرجة مع زوجهٰا الحصٰان علي غيره التي تسمع قوله و تطيع امره و اذا خلا بهٰا بذلت له مٰا يريد منهٰا و لمتبذل كتبذل الرجل ألااخبركم بشرار نسائكم الذليلة في اهلهٰا العزيزة مع بعلهٰا العقيم الحقود التي لاتتورع عن قبيح المتبرجة اذا غاب عنهٰا بعلهٰا الحصٰان معه اذا حضر لاتسمع قوله و لاتطيع امره و اذا خلا بهٰا بعلهٰا تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبهٰا و لاتقبل منه عذراً و لاتغفر له ذنباً ألااخبركم بخيار رجٰالكم قيل بلي قال ان من خير رجالكم التقي النقي السمح الكفين السليم الطرفين البر بوالديه و لايلجئ عياله الي غيره ثم قال ألااخبركم بشر رجٰالكم فقيل بلي فقال ان من شر رجالكم البهات البخيل الفاحش الاكل وحده المانع رفده الضارب اهله و عبده الملجئ عياله الي غيره العاق بوالديه
* ٦٤٠٣//٤ و قال خير نسائكم العفيفة الغلمة
* ٦٤٠٣//٥ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله افضل نساء امّتي اصبحهنّ وجهاً و اقلهنّ مهراً
* ٦٤٠٣//٦ و قال قال اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين
* ٦٤٠٣//٧ و قال كان من دعٰاء رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله اعوذ بك من امرأة تشيبني قبل مشيبي
* ٦٤٠٣//٨ و عن محمد بن ابيطلحة عن الصادق عن آبٰائه عن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله انه قال للناس اياكم و خضراء الدّمن قيل يا رسول اللّٰه و مٰا خضراء الدمن قال المرأة الحسنا في منبت السوء
* ٦٤٠٣//٩ و عن زيد بن ثابت قال قال لي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله يا زيد تزوجت قلت لا قال تزوج تستعف مع عفتك و لاتزوجن خمساً قال زيد و من هن قال لاتزوجن شهبرة و لا لهبرة و لا نهبرة و لا هيدرة و لا لفوتا قال زيد مٰاعرفت ممّا قلت شيئاً قال ألستم عرباً اما الشهبرة فالذرفاء البذية و اما اللهبرة فالطويلة المهزولة و اما النهبرة فالقصيرة الدميمة و اما الهيدرة فالعجوز المدبرة و اما اللفوت فذات الولد من غيرك
* ٦٤٠٣//١٠ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام تظهر في
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۱ *»
اخر الزمان و اقتراب السّٰاعة و هو شر الازمنة نسوة كاشفات عٰاريٰات متبرجات من الدين خارجٰات في الفتن داخلات مٰائلات الي الشهوات مسرعات الي اللذات مستحلات المحرمٰات في جهنم خالدات و قال لولا النساء لعبد اللّه حقا حقا
* ٦٤٠٣//١١ و قال الرضا عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام خير نسائكم الخمس قيل و ما الخمس قال الهينة الليّنة المواتية التي اذا غضب زوجهٰا لمتكتحل بغمض حتي يرضي و اذا غاب عنهٰا زوجهٰا حفظته في غيبته فتلك عٰامل من عمال اللّٰه و عامل الله لايخيب و النساء جٰامع عن ابنبابويه قال احمد بن ابيعبدالله البرقي جامع مجمع اي كثيرة الخير مخصبة و ربيع مربع التي في حجرها ولد و في بطنها اخر و كرب مقمع اي سيئة الخلق مع زوجها و غل قمل هي عند زوجها كالغل القمل و هو غل من جلد يقع فيه القمل فيأكله و هو مثل للعرب – منه .
مجمع و ربيع مربع و كرب مقمع و غل قمل يجعله الله في عنق من يشٰاء و ينزعه منه اذا شاء
* ٦٤٠٣//١٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام خير النساء التي اذا خلت مع زوجهٰا فخلعت الدرع خلعت معه الحيٰا و اذا لبست الدرع لبست معه الحيٰا
* ٦٤٠٣//١٣ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السّلام ان صٰاحبتي هلكت و كانت لي موٰافقة و قد هممت ان اتزوج فقال انظر اين تضع نفسك و من تشركه في مالك و تطلعه علي دينك و سرك فان كنت لا بد فاعلاً فبكراً تنسب الي الخير و الي حسن الخلق و اعلم انهن كما قال : الا ان النساء خلقن شتي – فمنهن الغنيمة و الغرام ، و منهن الهلال اذا تجلي – لصاحبه و منهن الظلام ، فمن يظفر بصالحهن يسعد – و من يغبن فليس له انتقام ، و هن ثلث فامرأة ولود ودود تعين زوجها علي دهره لدنياه و آخرته و لاتعين الدهر عليه و امرأة عقيم لا ذات جمال و لا خلق و لاتعين زوجهٰا علي خير و امرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير و لاتقبل اليسير
* ٦٤٠٣//١٤ و قال خير نسائكم الطيبة الريح الطيبة الطبيخ التي اذا انفقت انفقت بمعروفٍ و ان امسكت امسكت بمعروف فتلك عامل من عمال اللّٰه و عامل اللّه لايخيب و لايندم
* ٦٤٠٣//١٥ و قال انما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد و ليس للمرأة خطر لا لصٰالحتهن و لا لطالحتهن فامّا صٰالحتهنّ فليس خطرها الذهب و الفضة هي خير من الذهب و الفضة و اما طالحتهن فليس خطرها التراب التراب خير منهٰا
* ٦٤٠٣//١٦ و قال خمس خصٰال من لميكن فيه شيء منهٰا لميكن فيه كثير مستمتع اوّلها الوفا و الثانية التدبير
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۲ *»
و الثالثة الحيٰا و الرابعة حسن الخلق و الخامسة و هي تجمع هذه الخصٰال الحرية
* ٦٤٠٣//١٧ و قال خمس خصٰال من فقد وٰاحدة منهن لميزل ناقص العيش زايل القلب مشغول القلب فاوّلها صحة البدن و الثانية الامن و الثالثة السعة في الرزق و الرابعة الانيس الموافق قيل و ما الانيس الموافق قال الزوجة الصالحة و الولد الصّٰالح و الخليط الصالح و الخامسة و هي تجمع هذه الخصٰال الدعة
* ٦٤٠٣//١٨ و قال موسي بن جعفر عليه السّلام و قد تذاكروا عنده امر النساء اما الحراير فلاتذكروهن و لكن خير الجواري ما كان لك فيهٰا هويً و كان لها عقل و ادب فلست تحتاج الي ان تأمر و لاتنهي و دون ذلك ما كان لك فيهٰا هوي و ليس لهٰا عقل و لا ادب فتصبر عليهٰا لمكان هواك فيهٰا و جٰارية ليس لك فيهٰا هوي و ليس لهٰا عقل و لا ادب فتجعل فيمٰا بينك و بينهٰا البحر الاخضر
* ٦٤٠٣//١٩ اقول في نهجالبلاغة قال صلي الله عليه خيار خصٰال النساء شرار خصٰال الرجال الزهو و الجبن و البخل فاذا كانت المرأة مزهوة لمتمكن من نفسهٰا و اذا كانت بخيلة حفظت مالها و مال بعلهٰا و اذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لهٰا
(ب) )٦٤٠٤( بٰاب الزوجة الصّٰالحة
* ٦٤٠٤//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قٰال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قال اللّٰه عز و جل اذا اردت ان اجمع للمسلم خير الدّنيٰا و خير الاخرة جعلت له قلباً خٰاشعاً و لسٰاناً ذاكراً و جسداً علي البلاء صٰابراً و زوجة مؤمنة تسرّه اذٰا نظر اليهٰا و تحفظه اذٰا غٰاب عنهٰا في نفسهٰا و مٰاله
* ٦٤٠٤//٢ و قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ف۪ي حديثٍ انّمٰا مثل المرأة الصّٰالحة مثل الغراب الاعصم الذي لايكاد يقدر عليه قيل و ما الغراب الاعصم قال الابيض احدٰي رجليه
* ٦٤٠٤//٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام عن آبٰائه قال قال النبي صلي الله عليه و آله مااستفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلم افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر اليهٰا و تطيعه اذا امرهٰا و تحفظه اذا غاب عنهٰا في نفسهٰا و مٰاله
* ٦٤٠٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من سعادة المرء الزوجة الصالحة
* ٦٤٠٤//٥ و عن ابيعبداللّه عليه السلام خير نسائكم التي ان غضبت او اغضبت قالت لزوجهٰا يدي في يدك لااكتحل بغمض حتي ترضي عني قال و كان النبي صلي اللّه عليه و اله يقول في دعائه اللهم اني اعوذ بك من ولد يكون عليّ ربا و من مال يكون علي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۳ *»
ضيٰاعاً و من زوجة تشيبني قبل اوان مشيبي و من خليل ماكر
* ٦٤٠٤//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام ثلثة اشيٰاء لايحٰاسب عليهن المؤمن طعٰام يأكله و ثوب يلبسه و زوجة صالحة تعٰاونه و يحصن بهٰا فرجه
* ٦٤٠٤//٧ و قال مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة في الثور الاسود
* ٦٤٠٤//٨ و قال ثلثة للمؤمن فيهٰا راحة دار واسعة تواري عورته و سوء حٰاله من الناس و امرأة صٰالحة تعينه علي امر الدنيا و الاخرة و ابنة يخرجهٰا اما بموت او تزويج
* ٦٤٠٤//٩ و عن ورام بن ابيفراس قال عليه السلام مااعطي احد شيئا خيراً من امرأة صٰالحة اذا راها سرته و اذا اقسم عليهٰا ابرته و اذا غاب عنهٰا حفظته
(ب) )٦٤٠٥( بٰاب بعض الصفات المستحسنة من النّسٰاء
* ٦٤٠٥//١ روي كان النبي صلي الله عليه و آله اذا اراد تزويج امرأة بعث من ينظر اليهٰا و قال للمبعوثة شمي لبتهٰا فان طاب لبتهٰا طاب عرفهٰا و انظري كعبهٰا فان دَرَم كعبها عظم كعثبها
* ٦٤٠٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال النبي صلي الله عليه و اله انكحوا الاكفاء و انكحوا فيهم و اختاروا لنطفكم
* ٦٤٠٥//٣ و قال اختاروا لنطفكم فان الخال احد الضجيعين
* ٦٤٠٥//٤ و قال قال تزوجوا الزرق فان فيهن اليمن
* ٦٤٠٥//٥ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله الناجي من الرجال قليل و من النساء اقل و اقل قيل و لم يا رسول الله قال لانّهنّ كافرات الغضب مؤمنات الرّضٰا
* ٦٤٠٥//٦ و عن الرضا عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله اطلبوا الخير عند حسان الوجوه فان فعالهم احري ان يكون حسنا
* ٦٤٠٥//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام تزوجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فان كرهتهٰا فعلي مهرهٰا
* ٦٤٠٥//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اني جربت جواري بيضاء و ادماء فكان بينهمٰا بون
* ٦٤٠٥//٩ و قال المرأة الجميلة يقطع البلغم و المرأة السوداء تهيج المرة السوداء
* ٦٤٠٥//١٠ و شكي اليه رجل البلغم فقال أما لك جٰارية تضحك قال لا قال فاتخذهٰا فان ذلك يقطع البلغم
* ٦٤٠٥//١١ و قال ابوالحسن عليه السلام عليكم بذوات الاوراك فانهن انجب
* ٦٤٠٥//١٢ و قال ثلث يجلين البصر النظر الي الخضرة و النظر الي المٰاء الجاري و النظر الي الوجه الحسن
* ٦٤٠٥//١٣ و قال الرضٰا عليه السلام اذا نكحت فانكح عجزاء و قٰال من سعٰادة الرجل ان يكشف الثوب عن امرأة بيضاء
* ٦٤٠٥//١٤ و عن الصدوق قال عليه السلام اذا اراد احدكم ان يتزوج فليسأل عن شعرهٰا كما يسأل عن وجههٰا فان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۴ *»
الشعر احد الجمالين
(ب) )٦٤٠٦( بٰاب اختيار البكر
* ٦٤٠٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله تزوجوا الابكار فانهن اطيب شيء افواهاً ، و ف۪ي حديثٍ اخر و انشفه ارحاماً و ادر شيء اخلافا و افتح شيء ارحاماً أماعلمتم اني اباهي بكم الامم يوم القيمة حتي بالسقط يظل محبنطئا علي باب الجنة فيقول الله عز و جل ادخل فيقول لاادخل حتي يدخل ابواي قبلي فيقول الله تبارك و تعٰالي لملك من الملئكة ائتني بابويه فيأمر بهمٰا الي الجنة فيقول هذا بفضل رحمتي لك
(ب) )٦٤٠٧( بٰاب اختيار الولود دون العٰاقر
* ٦٤٠٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله تزوجوا بكراً ولوداً و لاتزوجوا حسناء جميلة عٰاقراً فاني اباهي بكم الامم يوم القيمة
* ٦٤٠٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام جٰاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقال يا نبي الله ان لي ابنة عم لي قد رضيت جمالهٰا و حسنهٰا و دينهٰا و لكنهٰا عاقر فقال لٰاتزوجهٰا ان يوسف بن يعقوب لقي اخاه فقال يا اخي كيف استطعت ان تزوج النساء بعدي فقال ان ابي امرني فقال ان استطعت ان تكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل قال و جاء رجل من الغد الي النبي صلي الله عليه و آله فقال له مثل ذلك فقال له تزوج سوءاۤءَ السوءاء مؤنث الاسوأ كالسوداء مؤنث الاسود – منه .
ولوداً اني اباهي بكم الامم يوم القيمة فقيل لابيعبدالله عليه السلام ما السوءاۤء قال القبيحة
* ٦٤٠٧//٣ و قال الرضا عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله لرجل تزوجهٰا سوءاۤء ولوداً و لاتزوجها جميلة حسناء عاقرا فاني مباه بكم الامم يوم القيمة أماعلمت ان الولدان تحت العرش يستغفرون لابٰائهم يحضنهم ابرهيم و تربيهم سارة في جبل من مسك و عنبر و زعفران
* ٦٤٠٧//٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام تذاكروا الشوم عند ابي فقال الشوم في ثلثة في المرأة و الدابة و الدار فاما شوم المرأة فكثرة مهرهٰا و عقم رحمهٰا
* ٦٤٠٧//٥ و شكي رجل الي ابيعبدالله عليه السلام قلة ولده و انه لا ولد له فقال اذا اتيت العراق فتزوج امرأة و لا عليك ان تكون سوءاۤءَ قال جعلت فداك و ما السوءاۤء قال امرأة فيهٰا قبح فانهن اكثر اولاداً
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۵ *»
(ب) )٦٤٠٨( باب التزوج بالهٰاشمية و العربية
* ٦٤٠٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله زوج المقداد بن الاسود ضباعة ابنة الزبير بن عبدالمطلب و انما زوجه لتتضع المناكح و ليتأسوا برسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و ليعلموا ان اكرمهم عند الله اتقيهم ، و في رواية نحوهٰا و زاد و كان الزبير اخا عبدالله و ابيطالب لابيهمٰا و امهمٰا
* ٦٤٠٨//٢ و قال اتت الموالي اميرالمؤمنين عليه السلام فقالوا نشكو اليك هؤلاء العرب ان رسول الله صلي الله عليه و آله كان يعطينا معهم العطايا بالسوية و زوج سلمان و بلال و صهيباً و ابوا علينا هؤلاء و قالوا لانفعل فذهب اليهم اميرالمؤمنين عليه السلام فكلمهم فيهم فصاح الاعاريب ابينا ذلك يا اباالحسن ابينا ذلك فخرج و هو مغضب يجر رداءه و هو يقول يا معشر الموالي ان هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود و النصٰاري يتزوجون اليكم و لايزوّجونكم و لٰايعطونكم مثل ما يأخذون فاتجروا بٰارك اللّٰه لكم فاني سمعت رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يقول الرزق عشرة اجزاء تسعة اجزاء في التجارة و وٰاحدة في غيرهٰا
* ٦٤٠٨//٣ و سأل بعض الخوارج هشام بن الحكم فقال مٰا تقول في العجم يجوز ان يتزوجوا في العرب قال نعم قال فالعرب يتزوجوا من قريش قال نعم قال فقريش تتزوج في بنيهٰاشم قال نعم قال عمن اخذت قال عن جعفر بن محمد عليه السلام سمعته يقول تتكٰافأ دماؤكم و لاتتكافا فروجكم فخرج الخارجي حتي اتي اباعبداللّٰه عليه السلام فقال اني اتيت هشاماً فسألته عن كذا فاخبرني بكذا و ذكر انّه سمعه منك قال نعم قد قلت ذلك فقال الخارجي فها انا قد اتيتك خاطباً فقال له ابوعبداللّه عليه السلام انك لكفو في دينك و حسبك في قومك و لكنّ اللّه تعٰالي صٰاننا عن الصدقة و هي اوساخ الناس فنكره ان نشرك فيمٰا فضّلنا الله به من لميجعل له مثل مٰا جعل لنا فقام الخارجي و هو يقول تاللّه مارأيت رجلاً قط مثله ردني واللّه اقبح ردّ و ماخرج عن قول صٰاحبه
(ب) )٦٤٠٩( بٰاب القبٰائل المحمودة و المذمومة
* ٦٤٠٩//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله لاتسبّوا قريشاً و لاتبغضوا العرب و لٰاتذلوا الموالي و لاتساكنوا الخوز و لاتزوجوا اليهم فان لهم عرقا يدعوهم الي غير الوفاء
* ٦٤٠٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله خير نساء ركبن
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۶ *»
الرّحال نساء قريش احناهن علي ولد و خيرهن لزوج
* ٦٤٠٩//٣ و قال رسول اللّٰه صلّي الله عليه و آله ماركب الابل مثل نسٰاء قريش احني علي ولد و لٰا ارعي علي زوج في ذات يديه
* ٦٤٠٩//٤ و قال خير نسائكم نساء قريش الطفهن بازوٰاجهن و ارحمهنّ باولادهن المجون لزوجها الحصٰان لغيره قيل و ما المجون قال الّتي لاتمنع
* ٦٤٠٩//٥ و عنه كل نسب و صهرٍ منقطع يوم القيمة الّا سببي و نسبي
* ٦٤٠٩//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اتي النبي صلي اللّه عليه و آله رجل فقال يا رسول الله اني احمل اعظم ما يحمل الرجال فهل يصلح ان اتي بعض ما لي من البهٰائم ناقة او حمٰارة فان النساء لايقوين علي مٰا عندي فقال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله انّ اللّٰه تبارك و تعٰالي لميخلقك حتي خلق لك مٰا يحتملك من شكلك فانصرف الرجل فلميلبث ان عٰاد الي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فقٰال له مثل مقالته في اول مرة فقال له رسول الله صلي اللّه عليه و اله اين انت من السوداء العنطنطة قال فانصرف الرّجل فلميلبث ان عٰاد فقال يا رسول اللّٰه اشهد انّك رسول الله حقّاً اني طلبت من امرتني به فوقعت علي شكلي مما يحتملني و قد اقنعني ذلك
* ٦٤٠٩//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام اياكم و نكاح الزنج فانهم خلق مشوه
* ٦٤٠٩//٨ و عنهما عليهما السّلام قالا ثلثة لاينجبون اعور عين و ازرق كالفص و مولد السند
* ٦٤٠٩//٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام الشجاعة في اهل خراسٰان و الباه في اهل بربر و السخاء و الحسد في العرب فتخيروا لنطفكم
* ٦٤٠٩//١٠ و قال لاتناكحوا الزنج و الخوز فان لهم ارحاماً تدل علي غير الوفاء قال و السند و الهند و القند ليس فيهم نجيب يعني القندهار
* ٦٤٠٩//١١ و قال النبط ليس من العرب و لٰا من العجم فلاتتخذ منهم وليّاً و لا نصيراً فان لهم اصولاً تدعو الي غير الوفاء
* ٦٤٠٩//١٢ و قال في حديث لاتنكحوا من الاكراد احدا فانهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء
(ب) )٦٤١٠( بٰاب تزويج الاحمق و تزوّج الحمقٰاء و المجنونة
* ٦٤١٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام اياكم و تزويج الحمقاء فان صحبتهٰا بلاء و ولدها ضيٰاع
* ٦٤١٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له ان يتزوجهٰا و هي مجنونة قال لا و لكن ان كانت عنده امة مجنونة فلا بأس بان يطأهٰا و لايطلب ولدهٰا
* ٦٤١٠//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۷ *»
زوجوا الاحمق و لٰاتزوجوا الحمقٰاء فان الاحمق قوله و الاحمق ينجب من المواضع التي معناه يمكن ان ينجب و ان كان ظاهره الحكم و بذلك يحلّ كثير من الاخبار فاحفظه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ينجب و الحمقاء لٰاتنجب
(ب) )٦٤١١( بٰاب تزوج امرأة يكون ابوهٰا ملعوناً علي لسٰان النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله
* ٦٤١١//١ عن سدير قال قال لي ابوجعفرٍ عليه السلام بلغني عن نسٰاء اهل الكوفة جمال و حسن تبعل فابتغ لي امرأة ذات جمٰال في موضع فقلت قد اصبتهٰا فلانة بنت فلان بن محمّد بن الاشعث بن قيس فقال لي يا سدير ان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لعن قوماً فجرت اللعنة في اعقابهم الي يوم القيمة و انا اكره ان يصيب جسدي جسد احد من اهل النّار
(ب) )٦٤١٢( بٰاب تزوج المرأة لدينهٰا لا لمالهٰا و جمٰالهٰا و لا للفخر و الرّيٰاء
* ٦٤١٢//١ عن النبي صلي الله عليه و آله من تزوج امرأة لمالهٰا وكله الله اليه و من تزوّجهٰا لجمالهٰا رأي فيهٰا ما يكره و من تزوجهٰا لدينهٰا جمع اللّه له ذلك
* ٦٤١٢//٢ و عنه انه قال من نكح امرأة حلالاً بمال حلال غير انه ارٰاد به فخراً و رياءاً و سمعةً لميزده اللّٰه بذلك الا ذلّا و هوٰانا و اقامه بقدر ما استمتع منهٰا علي شفير جهنم ثم يهوي به فيهٰا سبعين خريفاً
* ٦٤١٢//٣ و عنه تنكح المرأة لميسمهٰا الميسم الجمال – منه روحي له الفداء .
* ٦٤١٢//٤ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام اتي رجل النبي صلي الله عليه و اله يستأمره في النكاح فقال له رسول الله صلي اللّه عليه و آله انكح و عليك بذوٰات الدّين تربت ترب كثر ماله – معيار .
يدٰاك
* ٦٤١٢//٥ و قال قال من تزوج امرأةً لايتزوجهٰا الا لجمٰالهٰا لمير فيهٰا مٰا يحب و من تزوجهٰا لمالهٰا لايتزوجهٰا الا له وكله الله اليه فعليكم بذات الدّين
* ٦٤١٢//٦ و روي انه استشار رجل الحسين عليه السلام ف۪ي تزويج امرأةٍ فقال لااحب ذلك و كانت كثيرة المٰال و كان الرجل ايضاً مكثرا فخالف الحسين عليه السلام و تزوج بهٰا فلميلبث الرجل حتي افتقر فقال له الحسين عليه السلام قد اشرت عليك الان فخل سبيلهٰا فان الله يعوضك خيراً عنهٰا ثم قال عليك بفلانة و تزوجهٰا فمامضي سنة حتي كثر مٰاله و ولدت له و رأي منهٰا ما يحب
* ٦٤١٢//٧ و قال علي بن الحسين عليهما السلام من تزوج لله و لصلة الرحم توجه اللّه بتاج الملك
* ٦٤١٢//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تزوج الرجل المرأة لجمالهٰا او لمالها وكل الي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۸ *»
ذلك و اذا تزوجها لدينهٰا رزقه الله المال و الجمٰال
* ٦٤١٢//٩ و عن ورام بن ابيفراس قال قال عليه السّلام من تزوج امرأة لجمالهٰا جعل الله جمٰالها وبٰالاً عليه
(ب) )٦٤١٣( بٰاب المرأة تعطي الرّجل مالاً ليتزوّجهٰا
* ٦٤١٣//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام في المرأة تعطي الرجل مالاً يتزوجهٰا فتزوجهٰا قال المال هبة و الفرج حلال
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۸۹ *»
Top of Form
(ا) ابوٰاب النظر و مٰا يتعلق به من سمٰاع صوت النساء و مصٰافحتهن و امثال ذلك
(ب) )٦٤١٤( بٰاب النظر الي امرأة يريد ان يتزوّجهٰا
* ٦٤١٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أينظر اليهٰا قال نعم انما يشتريهٰا باغلي الثمن
* ٦٤١٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لا بأس بان ينظر الرّجل الي وجههٰا و معٰاصمهٰا اذا اراد ان يتزوّجهٰا
* ٦٤١٤//٣ و قيل له الرجل يريد ان يتزوّج المرأة يتأمّلهٰا و ينظر الي خلقهٰا و الي وجههٰا قال نعم
* ٦٤١٤//٤ و قيل له أينظر الرجل الي المرأة يريد تزويجهٰا فينظر الي شعرهٰا و محٰاسنهٰا قال لا بأس بذلك اذا لميكن متلذّذاً
* ٦٤١٤//٥ و عن زرعة بن محمّد قال كان رجل بالمدينة له جٰارية نفيسة فوقعت في قلب رجل و اعجب بهٰا فشكي ذلك الي ابيعبداللّٰه عليه السلام فقال له تعرض لرؤيتهٰا و كلما رأيتهٰا فقل اسأل الله من فضله الحديث و فيه انه فعل ذلك فعرض لسيد الجٰارية سفر و ارٰاد ان يودعهٰا عند ذلك الرّجل فابي فباعه ايّٰاهٰا
* ٦٤١٤//٦ و سئل عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة و احبّ ان ينظر اليهٰا قال تحتجز ثم لتقعد و ليدخل فلينظر قيل تقوم حتي ينظر اليهٰا قال نعم قيل فتمشي بين يديه قال مٰااحبّ ان تفعل
* ٦٤١٤//٧ و قيل له الرّجل يريد ان يتزوج المرأة يجوز له ان ينظر اليهٰا قال نعم و ترقق له الثياب لانه يريد ان يشتريهٰا باغلي الثمن
* ٦٤١٤//٨ و قال لا بأس ان ينظر الرجل الي محٰاسن المرأة قبل ان يتزوجهٰا فانّما هو مستام فان يقض امر يكن
(ب) )٦٤١٥( بٰاب مٰا للرجل من النظر اليه من ذوٰات محٰارمه * قال الله عز و جل لايبدين زينتهن الّا لبعولتهن او ابٰائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابنٰاء بعولتهنّ او اخوٰانهن او بني اخوٰانهن او بني اخوٰاتهن او نسائهنّ او مٰا ملكت ايمٰانهنّ او التّابعين غير اولي الاربة من الرّجال او الطّفل الّذين لميظهروا علي عورات النساء و لايضربن بارجلهنّ ليعلم مٰا يخفين من زينتهن و توبوا الي الله جميعاً ايّها المؤمنون لعلكم تفلحون
* ٦٤١٥//١ و عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السلام قال لا بأس ان ينظر الي شعر امّه او اخته او بنته
* ٦٤١٥//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الذراعين من المرأة همٰا من الزينة التي قال اللّه و لٰايبدين زينتهن الّا لبعولتهنّ قال نعم و ما دون الخمار من الزينة و مٰا دون السوارين
(ب) )٦٤١٦( بٰاب نظر الرجل الي بدن زوجته
* ٦٤١٦//١ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۰ *»
الرّجل ينظر الي امرأته و هي عريٰانة قال لا بأس بذلك و هل اللذة الا ذلك
* ٦٤١٦//٢ و سئل أينظر الرّجل الي فرج امرأته و هو يجٰامعها قال لا بأس
* ٦٤١٦//٣ و قال الخيرات الحسٰان من نساء اهل الدنيا و هن اجمل من الحور العين و لا بأس ان ينظر الرجل الي امرأته و هي عريٰانة
(ب) )٦٤١٧( باب مٰا يحل النظر اليه من المرأة الاجنبيّة
* ٦٤١٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الذراعين من المرأة همٰا من الزينة التي قال اللّٰه و لايبدين زينتهن الا لبعولتهنّ قال نعم و مٰا دون الخمار من الزينة و مٰا دون السوارين
* ٦٤١٧//٢ و قيل له ما يحل للرّجل ان يري من المرأة اذا لميكن محرماً قال الوجه و الكفٰان و القدمٰان
* ٦٤١٧//٣ و قال في قول الله عز و جل الّا ما ظهر منهٰا قال الزينة الظاهرة الكحل و الخاتم
* ٦٤١٧//٤ و سئل عن قول اللّٰه عز و جل و لايبدين زينتهن الا مٰا ظهر منهٰا قال الخاتم و المسكة و هي القلب
* ٦٤١٧//٥ و عن مسعدة بن زيٰاد قال سمعت جعفراً و سئل عما تظهر المرأة من زينتهٰا قال الوجه و الكفين
(ب) )٦٤١٨( بٰاب القوٰاعد من النّسٰاء * قال اللّه عز و جل و القواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس عليهنّ جناح ان يضعن ثيابهنّ غير متبرّجٰات بزينة و ان يستعففن خير لهنّ
* ٦٤١٨//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام في قول الله عز و جل و القواعد من النّسٰاء اللاتي لايرجون نكٰاحاً ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهنّ قال الجلبٰاب ، و في روٰايةٍ تضع الجلبٰاب وحده ، و قال في حديث آخر الخمار و الجلبٰاب قيل بين يدي من كٰان فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فان لمتفعل فهو خير لهٰا و الزينة التي يبدين لهن شيء في الاية الاخري
* ٦٤١٨//٢ و سئل عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهنّ فقال الجلباب الا ان تكون امة فليس عليهٰا جناح ان تضع خمٰارهٰا
* ٦٤١٨//٣ و عن علي بن احمد بن يونس قال ذكر الحسين انه كتب اليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي اذا بلغت جٰاز لهٰا ان تكشف رأسهٰا و ذراعيها فكتب عليه السلام من قعدن عن النكاح
(ب) )٦٤١٩( بٰاب ترك تغطي المرأة عمن لميبلغ الحلم
* ٦٤١٩//١ قال الرّضا عليه السّلام لاتغطي المرأة رأسهٰا من الغلام حتي يبلغ الغلام * و قد مرّ في المزار و يأتي هنٰا مٰا يدل علي ذلك
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۱ *»
(ب) )٦٤٢٠( بٰاب غير اولي الاربة من الرّجٰال * قال اللّه عزّ و جلّ او التابعين غير اولي الاربة من الرّجال
* ٦٤٢٠//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان بالمدينة رجلان يسمي احدهمٰا هبت و الاخر مٰاثع فقالا لرجل و رسول اللّه صلي الله عليه و اله يسمع اذا افتتحتم الطائف ان شاء اللّٰه فعليك بابنة غيلان الثقفية فانها شموع نجلاء مبتلة هيفاء شنباء اذا جلست تثنت ( تنتنت خل ) و اذا تكلمت غنت تقبل باربع و تدبر بثمٰان بين رجليهٰا مثل القدح فقال النبي صلي الله عليه و آله لاارٰيكمٰا يعرف منها حال الشعراء و مدحهم النساء و الغلمان نعوذ بالله – منه ادام الله عز و جل مجده العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
من اولي الاربة من الرّجال فامر بهمٰا رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فغربا الي مكٰان يقال له العرايا و كانا يتسوقان في كل جمعة
* ٦٤٢٠//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن قوله عز و جل او التابعين غير اولي الاربة من الرجال الي اخر الاية قال الاحمق الذي لايأتي النساء
* ٦٤٢٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام فيه الاحمق المولي عليه الذي لايأتي النساء
(ب) )٦٤٢١( بٰاب مٰا للمملوك من النظر اليه من مولٰاته
* ٦٤٢١//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه كان يقول لاينظر العبد الي شعر سيّدته
* ٦٤٢١//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام لايحل للمرأة ان ينظر عبدهٰا الي شيء من جسدهٰا الا الي شعرهٰا غير متعمد لذلك ، و عن الكليني و في روٰايةٍ اخري لا بأس بان ينظر الي شعرهٰا اذا كان مأموناً
* ٦٤٢١//٣ و عن معوية بن عمار قال كنا عند ابيعبدالله عليه السّلام نحواً من ثلثين رجلاً اذ دخل ابي فرحب به الي ان قال فقال له هذا ابنك قال نعم و هو يزعم ان اهل المدينة يصنعون شيئاً لايحل لهم قال و ما هو قلت المرأة القرشية و الهاشمية تركب و تضع يدهٰا علي رأس الاسود و ذرٰاعهٰا علي عنقه فقال ابوعبدالله عليه السلام يا بني أماتقرأ القران قلت بلي قال اقرأ هذه الاية لا جناح عليهن في ابائهن و لا ابنٰائهن حتي بلغ و لا مٰا ملكت ايمانهن ثم قال يا بني لا بأس ان يري المملوك الشعر و السّاق
* ٦٤٢١//٤ و قيل له المملوك يري شعر مولاته و سٰاقهٰا قال لا بأس
* ٦٤٢١//٥ و عن القاسم الصيقل قال كتبت اليه امعلي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم و قالت له ان شيعتك اختلفوا علي فقال بعضهم لا بأس و قال
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۲ *»
بعضهم لايحل فكتب عليه السّلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لاتكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه
* ٦٤٢١//٦ و عن الشيخ في الخلاف روي اصحٰابنا في قوله تعٰالي او مٰا ملكت ايمٰانهنّ ان المراد به الامٰاء دون العبيد الذكران ، اقول من المجمع في الاية قيل معناه العبيد و الامٰاء روي ذلك عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام
(ب) )٦٤٢٢( بٰاب الخصي ينظر الي المرأة
* ٦٤٢٢//١ عن الرضا عليه السّلام عن ابٰائه عن الحسين عليه السّلام قال ادخل علي اختي سكينة بنت علي عليه السلام خادم فغطت رأسهٰا منه فقيل لها انه خادم فقالت هو رجل منع من شهوته
* ٦٤٢٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ام الولد هل يصلح ان ينظر اليهٰا خصي مولٰاهٰا و هي تغتسل قال لايحل ذلك
* ٦٤٢٢//٣ و عن ابنالجنيد روي عن ابيعبداللّٰه و ابيالحسن موسي عليهما السّلام كراهة رؤية الخصيٰان الحرة من النساء حرا كٰان او مملوكاً
* ٦٤٢٢//٤ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام و قيل يكون للرجل الخصي يدخل علي نسٰائه فيناولهنّ الوضوء فيري شعورهن قال لٰا
* ٦٤٢٢//٥ و عن صالح بن عبدالله الخثعمي عن ابيالحسن عليه السّلام قال كتبت اليه اسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك يحل للمرأة ان يراهٰا و تنكشف بين يديه قال فلميجبني فيهٰا
* ٦٤٢٢//٦ و سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السلام عن قناع الحرٰاير من الخصيٰان فقال كانوا يدخلون علي بنات ابيالحسن عليه السّلام و لايتقنعن قيل فكانوا احراراً قال لٰا قيل فالاحرٰار يتقنع منهم قال لٰا
* ٦٤٢٢//٧ و سئل في روايةٍ عن ام الولد هل لها ان تكشف رأسهٰا بين يدي الرّجال قال تتقنع
* ٦٤٢٢//٨ و عن الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارمالاخلاق قال عليه السلام لاتجلس المرأة بين يدي الخصي مكشوفة الرّأس
(ب) )٦٤٢٣( بٰاب النّظر الي شعور اهل الذّمّة و ايديهنّ
* ٦٤٢٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لا حرمة لنساء اهل الذمة ان ينظر الي شعورهن و ايديهنّ
* ٦٤٢٣//٢ و عن ابيالبختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي بن ابيطالب عليهم السلام قال لا بأس بالنظر الي رؤس نساء اهل الذمة و قال ينزل المسلمون علي اهل الذمة في اسفارهم و حاجٰاتهم و لاينزل المسلم علي المسلم الا باذنه
(ب) )٦٤٢٤( بٰاب النظر الي شعور نساء الاعراب و اهل السّوٰاد و المجنونة
* ٦٤٢٤//١ قال
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۳ *»
ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس بالنظر الي رؤس اهل تهامة و الاعراب و اهل السّواد و العلوج لانهم اذا نهوا لاينتهون قال و المجنونة و المغلوبة علي عقلهٰا لا بأس بالنظر الي شعرهٰا و جسدهٰا مٰا لميتعمد ذلك
(ب) )٦٤٢٥( بٰاب النظر الي الاجٰانب * قال اللّه عز و جلّ قل للمؤمنين يغضّوا من ابصٰارهم و يحفظوا فروجهم
* ٦٤٢٥//١ و قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله في حديث لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولي و ليست لك الاخيرة
* ٦٤٢٥//٢ و قال من اطلع في بيت جٰاره فنظر الي عورة رجل او شعر امرأة او شيء من جسدهٰا كان حقاً علي اللّٰه ان يدخله النّار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورٰات النساء في الدنيا و لايخرج من الدنيا حتي يفضحه اللّٰه و يبدي للناس عورته في الاخرة و من ملأ عينه من امرأة حرٰاماً حشاهما اللّٰه يوم القيمة بمسٰامير من نار و حشاهمٰا ناراً حتي يقضي بين الناس ثم يؤمر به الي النّار
* ٦٤٢٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لعن رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله رجلاً ينظر الي فرج امرأةٍ لاتحل له و رجلاً خان اخاه في امرأته و رجلاً يحتاج الناس الي نفعه فيسألهم الرّشوة فيه المنع من الرشوة و لو في غير الحكم – منه روحي و جسمي له الفداء .
* ٦٤٢٥//٤ و عن الصادق عليه السّلام في حديث في قوله فنظر نظرة في النجوم فقال اني سقيم قال انّما قيّده اللّٰه سبحٰانه بالنظرة الواحدة لان النظرة فيه ان التاء في المصدر تدل علي الوحدة – منه روحي له الفداء .
الوٰاحدة لاتوجب الخطاء الا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلي اللّٰه عليه و آله لما قال لامير المؤمنين عليه السّلام يٰا علي اول النظرة فيه استدلال باطلاق الخبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لك و الثانية عليك لا لك
* ٦٤٢٥//٥ و قال علي عليه السّلام لكم اول نظرة الي المرأة فلاتتبعوهٰا نظرة اخري و احذروا الفتنة
* ٦٤٢٥//٦ و عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السّلٰام اوّل نظرة لك و الثانية عليك و لٰا لك و الثالثة فيهٰا الهلاك
* ٦٤٢٥//٧ و قال من نظر الي امرأة فرفع بصره الي السماء او غمض بصره لميرتد اليه بصره حتي يزوّجه اللّٰه من الحور العين
* ٦٤٢٥//٨ و قال النظر سهم من سهٰام ابليس مسموم و كم من نظرة اورثت حسرة طويلة
* ٦٤٢٥//٩ و قال اياكم و النظر فانه سهم من سهٰام ابليس
* ٦٤٢٥//١٠ و قال لا بأس بالنظر الي مٰا وصفت الثياب
* ٦٤٢٥//١١ و قال النظر سهم من سهٰام ابليس مسموم من تركهٰا للّٰه عزّ
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۴ *»
و جل لا لغيره اعقبه اللّٰه امناً و ايمٰاناً يجد طعمه
* ٦٤٢٥//١٢ و قال النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة و كفي بهٰا لصٰاحبهٰا فتنة
* ٦٤٢٥//١٣ و عن الرّضا عليه السّلام حرم النظر الي شعور النّسٰاء المحجوبات بالازوٰاج و الي غيرهنّ من النساء لمٰا فيه من تهييج الرّجٰال و مٰا يدعو اليه التهييج من الفسٰاد و الدخول فيمٰا لايحل و لٰايجمل و كذلك ما اشبه الشعور الا الذي قال اللّٰه تعٰالي و القواعد من النّسٰاء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهنّ غير متبرجّٰات بزينة اي غير الجلباب فلا بأس بالنظر الي شعور مثلهن
(ب) )٦٤٢٦( بٰاب النّظر الي شعر اخت الزّوجة
* ٦٤٢٦//١ سئل الرّضٰا عليه السّلٰام عن الرجل يحل له ان ينظر الي شعر اخت امرأته فقال لٰا الا ان تكون من القواعد قيل له اخت امرأته و الغريبة سوٰاء قال نعم قيل فما لي من النظر اليه منهٰا فقال شعرهٰا و ذراعهٰا
(ب) )٦٤٢٧( بٰاب النظر في ادبٰار النساء الاجٰانب من ورٰاء الثياب
* ٦٤٢٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام مايأمن الّذين ينظرون في ادبٰار النساء ان ينظر بذلك في نسٰائهم
* ٦٤٢٧//٢ و قيل له الرّجل تمرّ به المرأة فينظر الي خلفهٰا قال أيسر احدكم ان ينظر الي اهله و ذٰات قرٰابته قيل لا قال فارض للنّاس ما ترضٰاه لنفسك
* ٦٤٢٧//٣ و قال أمايخشي الذين ينظرون في ادبٰار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم
(ب) )٦٤٢٨( بٰاب معٰالجة الرجل الاجنبية و النظر اليهٰا و بالعكس
* ٦٤٢٨//١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام قال سئل اميرالمؤمنين عليه السّلام عن الصّبي يحجم المرأة قال اذا كان يحسن يصف فلا
* ٦٤٢٨//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلٰام عن المرأة المسلمة يصيبهٰا البلاء في جسدهٰا اما كسر و اما جرح في مكٰان لٰايصلح النظر اليه يكون الرّجل ارفق بعلاجه من النّسٰاء أيصلح له النظر اليهٰا قال اذا اضطرت اليه فليعٰالجهٰا ان شٰاءت
* ٦٤٢٨//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن المرأة يكون بهٰا الجرح في فخذهٰا او بطنها او عضدهٰا هل يصلح للرّجل ان ينظر اليه يعالجه قال لٰا
* ٦٤٢٨//٤ و سئل عن الرّجل يكون ببطن فخذه او اليته الجرح هل يصلح للمرأة ان تنظر اليه و تداويه قال اذا لميكن عورة فلا بأس
(ب) )٦٤٢٩( بٰاب رؤية المرأة الاجنبي * قال اللّه عز و جل و قل للمؤمنات يغضضن من ابصٰارهنّ
* ٦٤٢٩//١ و روي انه استأذن ابناممكتوم علي النبي صلّي اللّه عليه و آله و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۵ *»
عنده عٰايشة و حفصة فقال لهمٰا قوما فادخلا البيت فقالتا انه اعمي فقال ان لميركما فانكما تريانه
* ٦٤٢٩//٢ و قال اشتد غضب اللّٰه علي امرأة ذات بعل ملأت عينهٰا من غير زوجهٰا او غير ذي محرم منهٰا فانّهٰا ان فعلت ذلك احبط اللّٰه عز و جل كل عمل عملته فان اوطأت فراشه غيره كان حقا علي اللّٰه ان يحرقهٰا بالنّار بعد ان يعذّبهٰا في قبرهٰا
* ٦٤٢٩//٣ و عن امسلمة قالت كنت عند النبي صلّي اللّه عليه و اله و عنده ميمونة فاقبل ابناممكتوم و ذلك بعد ان امر بالحجاب فقال احتجبٰا فقلنا يا رسول اللّٰه أليس اعمي لايبصرنا قال أفعميٰاوان انتما ألستما تبصرانه
* ٦٤٢٩//٤ و قالت فاطمة عليهٰا السّلام في حديثٍ خير للنساء ان لايرين الرّجٰال و لايريهن الرّجال فقال النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله فاطمة مني
(ب) )٦٤٣٠( بٰاب سمٰاع صوت الاجنبيّة و محٰادثتهٰا و مفٰاكهتهٰا و ممٰازحتهٰا
* ٦٤٣٠//١ عن الصّادق عن آبٰائه عليهم السّلٰام عن رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في حديث و نهي ان تتكلّم المرأة عند غير زوجهٰا و غير ذي محرم منهٰا اكثر من خمس كلمات مما لا بدّ لهٰا منه
* ٦٤٣٠//٢ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهمٰا السّلام قال قال رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و آله اربع يمتن القلب الذنب علي الذنب و كثرة منٰاقشة النّسٰاء يعني محٰادثتهن و ممٰارٰاة الاحمق يقول و تقول و لايؤل الي خير ابداً و مجالسة الموتي قيل و ما الموتي قال كل غني مترف
* ٦٤٣٠//٣ و قال من فاكه امرأة لايملكهٰا حبسه اللّٰه بكلّ كلمةٍ كلّمهٰا في الدّنيٰا الف عٰام
* ٦٤٣٠//٤ و عن ابيبصير قال كنت اقري امرأة كنت اعلمها القران فمازحتها بشيءٍ فقدمت علي ابيجعفر عليه السلام فقال لي ايّ شيءٍ قلت للمرأة فغطيت وجهي فقال لاتعودن اليها
(ب) )٦٤٣١( بٰاب مصٰافحة الاجنبيّة و التزٰامهٰا و ملٰاعبتهٰا
* ٦٤٣١//١ روي في كيفيّة مبٰايعتهن رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله انه صبّ مٰاءاً في اناء ثم غمس فيه يده ثم اخرجهٰا ثم امرهنّ بغمس ايديهنّ فيه فكانت يد رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله الطاهرة اطيب من ان يمسّ بهٰا كف انثي ليست له بمحرم
* ٦٤٣١//٢ و عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عليهم السّلام عن النّبي صلّي اللّه عليه و آله في حديث المناهي من ملأ عينيه من حرام ملأ اللّه عينيه يوم القيمة من النار الا ان يتوب و يرجع
* ٦٤٣١//٣ و قال عليه السلام من صٰافح امرأة تحرم عليه فقد بٰاء بسخط من اللّه عز و جل و من التزم امرأة حرٰاماً
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۶ *»
قرن في سلسلة من نٰار مع شيطان فيقذفان في النار
* ٦٤٣١//٤ و قال صلّي اللّه عليه و آله من صٰافح امرأة حرٰاماً جٰاء يوم القيمة مغلولاً ثم يؤمر به الي النّار
* ٦٤٣١//٥ و عن ابيكهمس قال كنت نازلاً بالمدينة و كٰان فيهٰا وصيفة و كانت تعجبني فانصرفت ليلة ممسيا فافتتحت الباب ففتحت لي فقبضت علي ثديهٰا فلما كان من الغد دخلت علي ابيعبداللّٰه عليه السّلام فقال تب الي اللّٰه مما صنعت البٰارحة
* ٦٤٣١//٦ و عن مهزم الاسدي انه اتفق له مثل ذلك قال فلما كان من الغد دخلت علي ابيعبداللّٰه عليه السلام فقال اين اقصي اثرك قلت مٰابرحت بالمسجد فقال أماتعلم ان امرنا هذا لايتم الا بالورع
* ٦٤٣١//٧ و قيل له هل يصٰافح الرجل المرأة ليست بذات محرم فقال لٰا الا من ورٰاء الثوب
* ٦٤٣١//٨ و سئل عن مصٰافحة الرجل المرأة قال لايحل للرّجل ان يصٰافح المرأة الا امرأة يحرم عليه ان يتزوجهٰا اخت او بنت او عمة او خالة او بنت اخت او نحوهٰا اما المرأة التي يحل له ان يتزوّجهٰا فلايصٰافحهٰا الا من ورٰاء الثوب و لٰايغمز كفّهٰا
(ب) )٦٤٣٢( بٰاب مصٰافحة المرأة اخٰاهٰا و عيٰادتهٰا له
* ٦٤٣٢//١ قيل لابيعبداللّه عليه السلام تعود المرأة اخٰاهٰا قال نعم قيل تصافحه قال من ورٰاء الثوب قيل له ان اختي هذه تعود اخوتهٰا قال اذا عدت اخوتك فلاتلبسي المصبغة
(ب) )٦٤٣٣( بٰاب خروج النّسٰاء و اختلاطهنّ بالرّجٰال و مٰا لهنّ من الطّريق
* ٦٤٣٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله ليس للنساء من سروٰات الطريق شيء و لكنها تمشي في جٰانب الحٰائط و الطريق
* ٦٤٣٣//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام يٰا اهل العرٰاق نبئت ان نسٰاءكم يدافعن الرّجٰال في الطريق أمٰاتستحيون لعن اللّٰه من لايغار
* ٦٤٣٣//٣ و قال أمٰاتستحيون و لٰاتغارون نساؤكم يخرجن الي الاسوٰاق و يزاحمن العلوج
* ٦٤٣٣//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين فقال لا الا العجوز عليهٰا منقلاهٰا يعني الخفين
* ٦٤٣٣//٥ و سئل عن خروج النّسٰاء في العيدين و الجمعة فقال لا الا امرأة مسنة
* ٦٤٣٣//٦ و قال ابوالحسن عليه السلام لاينبغي للمرأة ان تمشي في وسط الطريق و لكنها تمشي الي جانب الحٰائط
(ب) )٦٤٣٤( بٰاب خلوة الرجل بالاجنبيّة
* ٦٤٣٤//١ عن موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن آبٰائه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۷ *»
عن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال من كٰان يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر فلايبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم
* ٦٤٣٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام فيما اخذ رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله من البيعة علي النساء ان لايحتبين و لٰايقعدن مع الرجال في الخلا
(ب) )٦٤٣٥( بٰاب دخول الرّجال علي النّسٰاء الاجٰانب
* ٦٤٣٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ان يدخل الرّجٰال علي النساء الا باذن اوليٰائهنّ
(ب) )٦٤٣٦( بٰاب انكشاف المرأة بين يدي اليهوديّة و النصرٰانيّة
* ٦٤٣٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاينبغي للمرأة ان تنكشف بين يدي اليهوديّة و النصرٰانيّة فانهن يصفن ذلك لازوٰاجهنّ
(ب) )٦٤٣٧( بٰاب تقنع الحرة و الامة و تغطيهمٰا * قال اللّه عزّ و جلّ يا ايها النبي قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادني ان يعرفن فلايؤذين و كٰان الله غفوراً رحيماً
* ٦٤٣٧//١ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام لايصلح للجارية اذا حٰاضت الا ان تختمر الا ان لٰاتجده
* ٦٤٣٧//٢ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الجارية التي لمتدرك متي ينبغي لهٰا ان تغطي رأسهٰا ممّن ليس بينهٰا و بينه محرم و متي يجب عليهٰا ان تقنع رأسهٰا للصلوة قال لاتغطي رأسها حتي تحرم عليهٰا الصلوة
* ٦٤٣٧//٣ و قال الرّضٰا عليه السّلام يؤخذ الغلام بالصّلوة و هو ابن سبع سنين و لاتغطي المرأة شعرها منه حتي يحتلم
* ٦٤٣٧//٤ و قال لاتغطي المرأة رأسهٰا من الغلام حتي يبلغ الغلام
* ٦٤٣٧//٥ و سئل عن امّهٰات الاولٰاد لها ان تكشف رأسهٰا بين ايدي الرّجٰال قال تقنع * و قد مرّ في لبٰاس المصلي مٰا يدل علي ذلك
(ب) )٦٤٣٨( باب وصف الاجنبيّة للرّجٰال
* ٦٤٣٨//١ قال النبي صلي اللّه عليه و آله من وصف يدخل فيه الشعراء الذين بمدحهم الخمر و النساء و الغلمان يوقعون الناس في الفواحش – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
امرأة لرجل فافتتن بهٰا الرجل و اصٰاب منهٰا فاحشة لميخرج من الدّنيا الّا مغضوباً عليه و من غضب الله عليه غضب عليه السّمٰوٰات السبع و الارضون السبع و كان عليه من الوزر مثل الذي اصٰابهٰا قيل يا رسول اللّٰه فان تاب و اصلح قال يتوب اللّٰه عليه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۸ *»
(ا) ابوٰاب الخطبة و عقد النّكٰاح و اوليٰائه
(ب) )٦٤٣٩( باب الخطبة في النّكٰاح
* ٦٤٣٩//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام زوّج اميرالمؤمنين عليه السلام امرأة من بنيعبدالمطلب و كان يلي فيه خطبة ولي المرأة – منه اطال الله عز و جل بقاه و صيرني من المكاره وقاه .
امرهٰا فقال الحمد للّٰه العزيز الجبّٰار الحليم الغفار الواحد القهّار الكبير المتعٰال سواء منكم من اسر القول و من جهر به و من هو مستخف بالليل و سارب بالنهار احمده و استعينه و اومن به و اتوكل عليه و كفي باللّه وكيلاً من يهدي اللّه فهو المهتد و لا مضل له و من يضلل اللّه فلا هادي له و لنتجد من دونه وليّاً مرشداً و اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو علي كل شيءٍ قدير و اشهد ان محمداً صلّي اللّٰه عليه و آله عبده و رسوله بعثه بكتٰابه حجّة علي عبٰاده من اطاعه اطاع اللّٰه و من عصٰاه عصي اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله و سلم كثيرا امام الهدي و النبي المصطفي ثم اني اوصيكم بتقوي اللّٰه فانها وصيّة اللّٰه في المٰاضين و الغابرين
* ٦٤٣٩//٢ و قال خطب اميرالمؤمنين صلّي اللّٰه عليه بهذه الخطبة فقال الحمد للّٰه احمده و استعينه و استغفره و استهديه و اومن به و اتوكل عليه و اشهد ان لاۤ اله الّا اللّه وحده لٰا شريك له و اشهد ان محمّدا صلي الله عليه و اله عبده و رسوله ارسله بالهدي و دين الحقّ دليلاً عليه و دٰاعياً اليه فهدم اركان الكفر و انار مصٰابيح الايمٰان من يطع اللّٰه و رسوله يكن سبيل الرشاد سبيله و نور التقوي دليله و من يعص اللّٰه و رسوله يخطي السداد كلّه و لنيضر الا نفسه اوصيكم عبٰاد اللّٰه بتقوي الله وصية من ناصح و موعظة من ابلغ و اجتهد اما بعد فانّ اللّه جعل الاسلام صراطاً منير الاعلام مشرف المنار فيه تأتلف القلوب و عليه تأٰخي الاخوان و الذي بيننا و بينكم من ذلك ثابت وده و قديم عهده معرفة من كل لكل بجميع الذي نحن عليه يغفر اللّٰه لنا و لكم و السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركٰاته
* ٦٤٣٩//٣ اقول في الكافي بسنده قال ابوعبدالله عليه السلام ان جمٰاعة من بنيامية في امرة عثمن اجتمعوا في مسجد رسول الله صلّي اللّه عليه و آله يوم جمعة و هم يريدون ان يزوجوا رجلاً منهم و اميرالمؤمنين عليه السلام قريب منهم فقال بعضهم لبعض هل لكم ان نخجل عليّاً السّاعة نسأله ان يخطب بنا و يتكلم فانه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۹۹ *»
يخجل و يعيا بالكلام فاقبلوا اليه فقالوا يا اباالحسن انّا نريد ان نزوج فلانا فلانة و نحن نريد ان تخطب بنا قال فهل ينتظرون احداً قالوا لا فواللّٰه مالبث حتي قال الحمد لله المختص بالتوحيد المتقدم بالوعيد الفعال لما يريد المحتجب بالنور دون خلقه ذي الافق الطامح و العز الشامخ و الملك الباذخ المعبود بالالاء رب الارض و السماء احمده علي حسن البلاء و فضل العطٰاء و سوٰابغ النعماء و علي مٰا يدفع ربنا من البلاء حمداً يسهل للعبٰاد و ينمي به البلاد و اشهد ان لاۤ اله الّا اللّه وحده لا شريك له لميكن شيء قبله و لايكون شيء بعده و اشهد ان محمّداً عبده و رسوله اصطفاه بالتفضيل و هدي به من التضليل اختصه لنفسه و بعثه الي خلقه برسٰالاته و بكلامه يدعوهم الي عبٰادته و توحيده و الاقرار بربوبيته و التصديق بنبيه صلي الله عليه و اله بعثه علي حين فترة من الرسل و صدوف عن الحق و جهالة بالربّ و كفر بالبعث و الوعيد فبلغ رسالاته و جاهد في سبيله و نصح لامّته و عبده حتّي اتاه اليقين صلّي اللّه عليه و آله و سلّم تسليماً كثيراً اوصيكم و نفسي بتقوي الله العظيم فانّ اللّه قد جعل للمتقين المخرج ممّا يكرهون و الرزق من حيث لايحتسبون فتنجزوا من اللّٰه موعوده و اطلبوا مٰا عنده بطاعته و العمل بمحابه فانه لايدرك الخير الا به و لاينال مٰا عنده الا بطاعته و لا تكلان فيمٰا هو كٰائن الا عليه و لا حول و لا قوة الّا باللّٰه اما بعد فان الله ابرم الامور و امضٰاها علي مقاديرهٰا فهي غير متناهية عن مجٰاريهٰا دون بلوغ غايٰاتهٰا فيما قدر و قضي من ذلك و قد كان فيمٰا قدر و قضي من امره المحتوم و قضاياه المبرمة ما قد تشعبت به الاخلاق و جرت به الاسبٰاب من تناهي القضايٰا بنا و بكم الي حضور هذا المجلس الذي خصنا اللّٰه و اياكم للذي كان من تذكرنا الاءه و حسن بلائه و تظاهر نعمٰائه فنسأل اللّه لنا و لكم بركة ما جمعنا و اياكم عليه و سٰاقنا و ايّاكم اليه ثم ان فلان بن فلان ذكر فلانة بنت فلان و قد بذل لهٰا من الصّدٰاق مٰا قد عرفتموه و هو في الحسب من قد عرفتموه و في النسب من لاتجهلونه فردوا خيرا تحمدوا عليه و تنسبوا اليه و صلي اللّه علي محمّد و آله و سلّم
* ٦٤٣٩//٤ و روي انه كان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا اراد ان يزوج قال الحمد لله احمده و استعينه و اومن به و اتوكل عليه و اشهد ان لاۤ اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد انّ محمّداً صلي اللّٰه عليه و آله عبده و رسوله ارسله بالهدي و دين الحقّ
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۰ *»
ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون صلّي الله علي محمد و آله و السلم عليكم و رحمة اللّٰه و بركٰاته اوصيكم عبٰاد الله بتقوي اللّٰه ولي النعمة و الرّحمة خالق الانام و مدبر الامور فيهٰا بالقوة عليهٰا و الاتقان لهٰا فان الله له الحمد علي غابر ما يكون و مٰاضيه و له الحمد مفرداً و الثناء مخلصاً بمٰا منه كانت لنا نعمة مونقة و علينا مجللة و الينا متزينة خالق ما اعوز و مذل ما استصعب و مسهل ما استوعر و محصل ما استيسر مبتدئ الخلق بدئا اولا يوم ابتدع السماء و هي دخان فقال لهٰا و للارض ائتيا طوعاً او كرهاً قالتا اتينا طائعين فقضيهن سبع سموٰات في يومين و لايعوزه شريك و لايسبقه هٰارب و لايفوته مزايل ثم توفي كل نفس بمٰا كسبت و هم لايظلمون ثم ان فلان بن فلان
* ٦٤٣٩//٥ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في خطبة النكاح الحمد لله مصطفي الحمد و مستخلصه لنفسه مجد به ذكره و اسني به امره نحمده غير شاكين فيه نري مٰا نعده رجا نجاحه و مفتاح رتاجه و يتناول به الحٰاجٰات من عنده و نستهدي الله بعصم الهدي و وثائق العري و عزايم التقي و نعوذ بالله من العمي بعد الهدي و العمل في مضلات الهوي و اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و ان محمدا صلي الله عليه و آله عبده و رسوله عبد لميعبد احداً غيره اصطفاه بعلمه و اميناً علي وحيه و رسولاً الي خلقه و صلّي اللّه عليه و علي آله اما بعد فقد سمعنٰا مقالتكم و انتم الاحبّة الاقربون نرغب في مصٰاهرتكم و نشفعكم بحٰاجتكم و نضن باخائكم فقد شفعنا شافعكم و انكحنا خاطبكم علي ان لهٰا من الصّدٰاق ما ذكرتم ثم نسأل الله الذي ابرام الامور بقدرته ان يجعل عاقبة مجلسنا الي محابه انه ولي ذلك و القادر عليه
* ٦٤٣٩//٦ و سمع ابوالحسن عليه السّلام يخطب بهذه الخطبة الحمد للّه العالم بمٰا هو كٰائن قبل ان يدين له من خلقه دٰائن فاطر السّمٰوٰات و الارض مؤلف الاسبٰاب بمٰا جرت به الاقدٰام و مضت به الاحتام من سٰابق علمه و مقدر حكمه احمده علي نعمه و اعوذ به من نقمه و استهدي الله الهدي و اعوذ بالله من الضلالة و الردي من يهده فقد اهتدي و سلك الطريقة المثلي و غنم الغنيمة العظمي و من يضلل فقد جاز عن الهدي و هوي الي الردي و اشهد ان لا اله الّا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله المصطفي و امينه المرتضي و بعثه بالهدي و ارسله علي حين فترة من الرّسل و اختلاف من الملل و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۱ *»
انقطاع من السبل و دروس من الحكمة و طموس من اعلام الهدي و البينات فبلغ رسالة ربه و صدع بامره و ادّي الحقّ الذي عليه و توفي فقيدا محموداً صلّي اللّه عليه و آله ثم ان هذه الامور كلّهٰا بيد اللّٰه جل و عز تجري الي اسبٰابهٰا و مقاديرهٰا فامر اللّٰه يجري الي قدره و قدره يجري الي اجله و اجله يجري الي كتابه و لكل اجل كتاب يمحو الله مٰا يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب اما بعد فان الله عز و جل جعل الصّهر مألفة القلوب و نسبة المنسوب اوشح به الارحٰام و جعله رأفةً و رحمةً ان في ذلك لايات للعٰالمين و قال في محكم كتابه و هو الّذي خلق من المٰاء بشراً فجعله نسباً و صهراً و كان ربّك قديراً و قال و انكحوا الايٰامي منكم و الصٰالحين من عبٰادكم و امائكم فانّ فلٰان بن فلان ممّن قد عرفتم منصبه في الحسب و مذهبه في الادب و قد رغب في مشاركتكم و احب مصٰاهرتكم و اتاكم خاطباً فتاتكم فلانة بنت فلان و قد بذل لهٰا من الصّدٰاق كذا و كذا العٰاجل منه كذا و الٰاجل كذا فشفعوا شافعنٰا و انكحوا خاطبنا و ردّوا ردّاً جميلاً و قولوا قولاً حسناً و استغفر اللّٰه لي و لكم و لجميع المؤمنين المسلمين
* ٦٤٣٩//٧ و خطب الرّضٰا عليه السّلام بهذه الخطبة الحمد للّه الذي حمد في الكتاب نفسه و افتتح بالحمد كتابه و جعل الحمد اول جزاء محل نعمته و اخر دعوي اهل جنته و اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له شهٰادة اخلصهٰا له و ادخرهٰا عنده و صلي الله علي محمّد خاتم النبوّة و خيرة البريّة و علي اله اهل الرّحمة و شجرة النعمة و معدن الرّسٰالة و مختلف الملئكة و الحمد لله الذي كٰان في علمه السّٰابق و كتابه النّاطق و بيٰانه الصّٰادق ان احق الاسبٰاب بالصلة و الاثرة و اولي الامور بالرغبة فيه و التقديم سبب اوجب نسباً و امر اعقب غناءاً فقال جل و عز و هو الذي خلق من المٰاء بشراً فجعله نسباً و صهراً و كان ربّك قديراً و قال و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبٰادكم و امٰائكم ان يكونوا فقراء يغنهم اللّٰه من فضله و اللّٰه واسع عليم و لو لميكن في المناكحة و المصاهرة اية محكمة و لٰا سنة متبعة و لا اثر مستفيض لكٰان فيمٰا جعل اللّه من بر القريب و تقريب البعيد و تأليف القلوب و تشبيك الحقوق و تكثير العدد و توفير الولد لنوائب الدهور و حوٰادث الامور مٰا يرغب في دونه المتأصل اللبيب و يسارع اليه الموفق المصيب و يحرص عليه الاديب الاريب فاولي الناس بالله من اتبع امره و انفذ حكمه و امضي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۲ *»
قضٰاءه و رجٰا جزاءه و فلان بن فلان من قد عرفتم حاله و جلاله دعاه رضٰاء نفسه و اتاكم ايثارا لكم و اختياراً لخطبته فلانة بنت فلان كريمتكم و بذل لهٰا من الصّدٰاق كذا و كذا فتلقوه بالاجٰابة و اجيبوه بالرغبة و استخيروا اللّٰه في امركم يعزم لكم علي رشدكم ان شاء الله نسأل الله ان يلحم ما بينكم بالبر و التقوي و يؤلفه بالمحبّة و الهوي و يختمه بالموٰافقة و الرضا انه سميع الدّعٰاء لطيف لمٰا يشاء
* ٦٤٣٩//٨ و روي كان الرضا عليه السلام يخطب في النكاح الحمد للّٰه اجلالاً لقدرته و لا اله الّا اللّه خضوعاً لعزته و صلي الله علي محمد عند ذكره ان اللّٰه خلق من المٰاء بشراً فجعله نسباً و صهراً الي اخر الاية
* ٦٤٣٩//٩ و في الفقيه لما تزوج ابوجعفر محمد بن علي الرّضٰا عليهما السّلام ابنة المأمون خطب لنفسه فقال الحمد لله متمم النعم برحمته و الهادي الي شكره بمنه و صلي الله علي محمد و آله خير خلقه الذي جمع فيه من الفضل مٰا فرقه في الرسل قبله و جعل ترٰاثه الي من خصّه بخلافته و سلّم تسليماً و هذا امير المؤمنين زوجني ابنته علي مٰا فرض الله عز و جل للمسلمات علي المؤمنين من امسٰاك بمعروف او تسريح باحسٰان و بذلت لهٰا من الصداق ما بذله رسول اللّه صلي اللّه عليه لازواجه و هو اثنتاعشرة اوقية و نش علي تمام الخمسمائة و قد نحلتهٰا من مٰالي مائةالف زوجتني يا امير المؤمنين قال بلي قال قبلت و رضيت
(ب) )٦٤٤٠( بٰاب اقل الخطبة و التزويج بغير خطبة
* ٦٤٤٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل مايزيد علي ان يقول الحمد للّٰه و صلّي اللّه علي محمّد و آله و نستغفر اللّٰه و قد زوجناك علي شرط الله ثم قال علي بن الحسين عليه السلام اذا حمد اللّٰه فقد خطب
* ٦٤٤٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التزويج بغير خطبة فقال أوليس عامة مٰا نتزوج فتياتنا و نحن نتعرق الطعام علي الخوان نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول قد فعلت
(ب) )٦٤٤١( بٰاب مٰا يقال اذا اراد التزويج
* ٦٤٤١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل يمكن ان يكون خلو عقد النبي صلي الله عليه و اله و عقد الله الحواء من ادم من القبول لاجل ان الناس عبيد الله و موالي النبي صلي الله عليه و اله و كما لايحتاج في عقد الرجل امته لعبده كما يأتي الي قبول من العبد كذلك لايحتاج في عقد النبي صلي الله عليه و اله و عقد الله الي قبول من العبيد و لكن اكثر الناس لايعلمون – منه .
اقررت بالميثاق الذي اخذ الله امسٰاك بمعروف او تسريح باحسٰان
(ب) )٦٤٤٢( بٰاب بعض الفاظ يقع بهٰا النكٰاح
* ٦٤٤٢//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام جٰاءت
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۳ *»
امرأة الي النبي صلّي اللّه عليه و آله فقالت زوّجني في هذا الخبر فوائد منها ان قول زوجني يكفي في التوكيل و التولية و منها جواز تعليم القران مهرا و منها جواز ابهام مقدار المهر عند الزوجة و انه يكفي وضوحها عند الزوج و منها وقوع العقد بلفظ زوجتكها و منها وقوع الفصل بين الايجاب و القبول و منها تقدم القبول علي الايجاب و عدم اعادة لفظ بعد الايجاب و كذلك في الحديث الثاني ليس لفظ القبول الا القبول الفعلي بعد فواصل و قد مر تمامه في قضايا اميرالمؤمنين عليه السلام – منه ادام الله سبحانه ايام افادته و افاضته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
فقال من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول الله قال مٰا تعطيهٰا قال ما لي شيء الي ان قال فقال أتحسن شيئاً من القران قال نعم قال قد زوجتكها علي مٰا تحسن من القران فعلّمهٰا ايّاه
* ٦٤٤٢//٢ و ف۪ي حديث عن اميرالمؤمنين عليه السلام اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمين اني قد زوّجت هذه الجٰارية من هذا الغلام باربعمائة درهم و النقد من مالي
* ٦٤٤٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتزوج و هو يتعرق عرقا يأكل مايزيد علي ان يقول الحمد للّٰه و صلي الله علي محمد و اله و نستغفر الله و قد زوجناك علي شرط اللّٰه الخبر
* ٦٤٤٢//٤ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن قول الله عز و جل و اخذن منكم ميثاقاً غليظاً فقال الميثاق هو الكلمة التي عقد بهٰا النكاح و اما قوله غليظا فهو مٰاء الرجل يفضيه اليهٰا
* ٦٤٤٢//٥ و عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث نكاح خديجة فقالت خديجة قد زوجتك نفسي يا محمد فيه جواز ضمان المرأة المهر عن الزوج – منه روحي له الفداء .
و المهر علي في مٰال۪ي
* ٦٤٤٢//٦ و عنه في حديث تزويج ادم بحوا ان الله عز و جل قال له اخطبهٰا الي فقال يا رب فاني اخطبهٰا اليك الي ان قال فقال اللّٰه عز و جل قد شئت ذلك و قد زوجتكهٰا كذلك ليس فيه لفظ قبول من ادم – منه روحي له الفداء .
فضمّهٰا اليك
* ٦٤٤٢//٧ و قال ما من مؤمنين يجتمعان بنكاح حلال حتي ينادي منادٍ من السمٰاء انّ اللّه قد زوج فلاناً فلانة الخبر
* ٦٤٤٢//٨ و سئل عن التزويج بغير خطبة فقال أوليس عامة ما نتزوج فتياتنا و نحن نتعرق نتعرق اي نأكل اللحم – منه دام مجده العالي .
الطّعٰام علي الخوان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۴ *»
نقول يا فلان زوج فلانا فلانة فيقول نعم قد فعلت
* ٦٤٤٢//٩ و عن الصدوق لما تزوج ابوجعفر محمد بن علي الرّضٰا عليه السلام ابنة المأمون خطب لنفسه الي ان قال قال و هذا امير المؤمنين زوجني ابنته علي مٰا فرض الله ثم ذكر قدر المهر و قال زوجتني يا امير المؤمنين قال بلي يدل علي ان لفظ بلي يكفي في الايجاب – منه روحي له الفداء .
قال قبلت و رضيت
(ب) )٦٤٤٣( بٰاب النّكٰاح بالهبة
* ٦٤٤٣//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام انّ الحرّة لاتهب فرجهٰا و لٰاتعيره و لٰاتحلله
(ب) )٦٤٤٤( بٰاب الشروط في عقدة النّكٰاح
* ٦٤٤٤//١ عن ابيعبداللّه عليه السّلام في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك او تسريت فهي طالق قال ليس ذلك بشيءٍ ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال من اشترط شرطا سوي كتاب الله فلايجوز ذلك له و لٰا عليه
* ٦٤٤٤//٢ و عن اسحق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان علي بن ابيطالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لهٰا به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احلّ حراماً
* ٦٤٤٤//٣ و عن ابيجعفرٍ عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجهٰا رجل و شرط عليهٰا و علي اهلهٰا ان تزوج عليهٰا امرأة او هجرهٰا او اتي عليهٰا سرية فانها طالق فقال شرط الله قبل شرطكم ان شاء وفي بشرطه و ان شاء امسك امرأته و نكح عليهٰا و تسري عليهٰا و هجرهٰا ان اتت بسبيل ذلك قال الله في كتابه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و ربٰاع و قال احل لكم مٰا ملكت ايمانكم و قال و اللاتي تخافون نشوزهن الاية
* ٦٤٤٤//٤ و عن محمد بن قيس عن ابيجعفرٍ عليه السلام انه قضي علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة و اصدقته هي و اشترطت عليه ان بيدهٰا الجماع و الطلاق قال خالَفَتِ السنة وَ وَلِيَتْ حقا ليست باهله فقضي ان عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة
* ٦٤٤٤//٥ و عن محمد بن قيس عن ابيجعفرٍ عليه السلام في رجل تزوج امرأة و شرط لهٰا ان هو تزوج عليهٰا امرأة او هجرهٰا او اتخذ عليهٰا سرية فهي طالق فقضي في ذلك ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفي لهٰا بما اشترط و ان شاء امسكهٰا و اتخذ عليهٰا و نكح عليهٰا
* ٦٤٤٤//٦ و سئل عن النهارية
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۵ *»
يشترط عليهٰا عند عقدة النكاح ان يأتيهٰا متي شاء كل شهر و كل جمعةٍ يوماً و من النفقة كذا و كذا قال ليس ذلك الشرط بشيءٍ و من تزوج امرأة فلهٰا ما للمرأة من النفقة و القسمة
* ٦٤٤٤//٧ و عنه في الرجل يتزوج المرأة الي اجل مسمي فان جاء بصدٰاقهٰا الي اجل مسمّي فهي امرأته و ان لميأت بصداقهٰا الي الاجل فليس له عليهٰا سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين انكحوه فقضي للرجل ان بيده بضع امرأته و احبط شرطهم
* ٦٤٤٤//٨ و عن زرٰارة قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليهٰا ان لااتيك الّٰا نهٰاراً و لااتيك بالليل و لااقسم لك قال زرٰارة و كنت اخاف ان يكون هذا تزويجاً فاسداً فسألت اباجعفرٍ عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس به يعني التزويج الا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح و لو انها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم ثم قالت بعد ما تزوجهٰا اني لاارضي الا ان تقسم ل۪ي و تبيت عندي فلميفعل كان اثما
* ٦٤٤٤//٩ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلٍ تزوج امرأة و شرط لها ان لايتزوج عليهٰا و رضيت ان ذلك مهرهٰا فقال ابوعبدالله عليه السلام هذا شرط فاسد لايكون النكاح الا علي درهم او درهمين
* ٦٤٤٤//١٠ و قال لايحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة ان يقول اعمل عندك كذا و كذا سنة علي ان تزوجني ابنتك او اختك قال حرام لانه ثمن رقبتهٰا و هي احق بمهرهٰا
* ٦٤٤٤//١١ و قيل له رجل جاء الي امرأة فسألهٰا ان تزوجه نفسهٰا فقالت ازوجك نفسي علي ان تلتمس مني ما شئت من نظر و التماس و تنال مني مٰا ينال الرجل من اهله الا انك لاتدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بمٰا شئت فاني اخاف الفضيحة قال ليس له منها الا ما اشترط
* ٦٤٤٤//١٢ و قيل له مٰا تقول في رجل جعل امر امرأته بيدهٰا فقال ولي الامر من ليس اهله و خالف السنة و لميجز النكٰاح
* ٦٤٤٤//١٣ و قيل له رجل تزوج بجارية عٰاتق علي ان لايفتضهٰا ثم اذنت له بعد ذلك قال اذا اذنت له فلا بأس
* ٦٤٤٤//١٤ و عنه في الرجل يتزوج المرأة و يشترط ان لايخرجها من بلدهٰا قال يفي لها بذلك او قال يلزمه ذلك
* ٦٤٤٤//١٥ و سئل عن الرجل يتزوج امرأة و يشترط عليهٰا ان يأتيهٰا اذا شاء و ينفق عليهٰا شيئاً مسمي كل شهر قال لا بأس به
* ٦٤٤٤//١٦ و عنه في رجل تزوج امرأة و امهرهٰا اباهٰا و قيمة ابيهٰا خمسمائة درهم علي ان تعطيه الف درهم ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال ليس عليهٰا شيء
* ٦٤٤٤//١٧ و عنه في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۶ *»
ان يأتيهٰا اذا شاء و ينفق عليهٰا شيئا مسمّي قال لا بأس
* ٦٤٤٤//١٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام في الرجل يقول لعبده اعتقتك علي ان ازوجك ابنتي فان تزوجت عليهٰا او تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه علي ذلك و تسري او تزوج قال عليه شرطه
* ٦٤٤٤//١٩ و قيل لابيالحسن عليه السلام في حديث شرط موسي لشعيب اي الاجلين قضي قال الوفاء منهمٰا ابعدهما عشر سنين قيل فدخل بهٰا قبل ان ينقضي الشرط او بعد انقضائه قال قبل ان ينقضي قيل فالرجل يتزوج المرأة و يشرط لابيهٰا اجارة شهرين يجوز ذلك فقال ان موسي قد علم انّه سيتم له شرطه فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقي حتي يفي و قد كان الرجل علي عهد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله يتزوج المرأة علي السورة من القران و علي الدرهم و علي القبضة من الحنطة
* ٦٤٤٤//٢٠ و سئل عن رجل تزوج امرأة علي مائة دينار علي ان تخرج معه الي بلاده فان لمتخرج معه فان مهرها خمسون ديناراً ان ابت ان تخرج معه الي بلاده فقال ان اراد ان يخرج بهٰا الي بلاد الشرك فلا شرط له عليهٰا في ذلك و لها مائة دينار التي اصدقهٰا ايّاها و ان اراد ان يخرج بهٰا الي بلاد المسلمين و دٰار الاسلام فله ما اشترط عليهٰا و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها الي بلاده حتي يؤدي اليهٰا صدٰاقهٰا او ترضي منه من ذلك بما رضيت و هو جٰايز له
* ٦٤٤٤//٢١ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط ان لايتوارثا و ان لايطلب منهٰا ولداً قال لااحب
* ٦٤٤٤//٢٢ و عن علي بن احمد قال كتب اليه الريان بن شبيب رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا و شرط عليه انه متي شاء فرق بينهمٰا أيجوز له ذلك جعلت فداك ام لٰا فكتب نعم اذا جعل اليه الطّلاق
(ب) )٦٤٤٥( بٰاب تزوج نسٰاءٍ عديدة في عقدة وٰاحدةٍ
* ٦٤٤٥//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقدة وٰاحدة او قيل ف۪ي مجلس وٰاحدٍ و مهورهن مختلفة قال جايز له و لهن الخبر
* ٦٤٤٥//٢ و سئل عن رجل تزوج امرأة حرة و امتين مملوكتين في عقدة وٰاحدة قال اما الحرة فنكاحهٰا جٰايز و ان كٰان سمي لهٰا مهراً فهو لها و امّا المملوكتان فان نكاحهما في عقدة وٰاحدة مع الحرة باطل يفرق بينه و بينهمٰا
* ٦٤٤٥//٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل تزوج خمساً في عقدة وٰاحدة فقال يخلي سبيل ايتهن شاء و يمسك الاربع
* ٦٤٤٥//٤ و سئل عن رجل كان له ثلث
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۷ *»
نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل علي واحدة منهمٰا ثم مات قال ان كان دخل بالمرأة التي بدا باسمهٰا و ذكرهٰا عند عقدة النكاح فان نكٰاحها جٰايز و لها الميرٰاث و عليهٰا العدة و ان كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الاولي فان نكاحهٰا باطل و لا ميرٰاث لهٰا و عليهٰا العدة
(ب) )٦٤٤٦( بٰاب من كان له بنات فزوّج وٰاحدة منهن غير مسمّٰاة
* ٦٤٤٦//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن رجل كان له ثلث بنات ابكار فزوج احديهن رجلا و لميسم التي زوج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صدٰاقهٰا فلما بلغ ادخالهٰا علي الزوج بلغ الزوج انها الكبري من الثلثة فقال الزوج لابيهٰا انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك فقال ابوجعفرٍ عليه السلام ان كان الزوج راهن كلهن و لميسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب و علي الاب فيما بينه و بين الله ان يدفع الي الزوج الجارية التي كان نوي ان يزوجهٰا عند عقدة النكاح و ان كان الزوج لميرهنّ كلهن و لميسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل
(ب) )٦٤٤٧( باب اذا سميت المرأة المعينة بغير اسمهٰا في العقدة
* ٦٤٤٧//١ عن محمد بن شعيب قال كتبت اليه ان رجلاً خطب الي ابن عم له ابنته فامر بعض اخوانه ان يزوجه ابنته التي خطبهٰا و ان الرجل اخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمهٰا و كان اسمهٰا فاطمة فسماهٰا بغير اسمهٰا و ليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج فوقع لا بأس به
(ب) )٦٤٤٨( بٰاب نكٰاح من لايعلم اسمهٰا و طلاقهٰا
* ٦٤٤٨//١ كتب الي صٰاحب العسكر عليه السلام اني تزوّجت اربع نسوة و لماسأل عن اسمٰائهن ثم اني اردت طلاق احديٰهنّ و تزويج امرأة اخري فكتب انظر الي علامة ان كانت بوٰاحدةٍ منهن فتقول اشهدوا ان فلانة التي بهٰا علامة كذا و كذا هي طالق ثم تزوج الاخري اذا انقضت العدة
(ب) )٦٤٤٩( بٰاب التزويج و التحليل بقصد المزاح
* ٦٤٤٩//١ قيل للرضا عليه السلام ما تقول في رجل ادعي انه خطب امرأة الي نفسهٰا و هي مٰازحة فسئلت عن ذلك فقالت نعم فقال ليس بشيءٍ قيل فيحل للرجل ان يتزوجهٰا قال نعم ، و ف۪ي روٰايةٍ خطب امرأة الي نفسهٰا و مٰازح فزوجته نفسهٰا و هي مٰازحة
* ٦٤٤٩//٢ و سئل عن امرأة احلت
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۸ *»
لزوجهٰا جاريتهٰا فقال ذلك له قيل و ان خاف ان تكون تمزح قال يعلم منه ان مدار الاحكام علي اللفظ الظاهر فان علم ان المقصود غير منطوق و المنطوق غير مقصود فلا عبرة بالمنطوق – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد .
و كيف له بمٰا في قلبهٰا فان علم انها تمزح فلا
(ب) )٦٤٥٠( بٰاب البينة و الولي في العقدة
* ٦٤٥٠//١ في وصية النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام في المرأة و لاتتولي التزويج بنفسهٰا
* ٦٤٥٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام المرأة التي قد ملكت نفسهٰا غير السفيهة و لا المولي عليهٰا تزويجهٰا بغير وليٍّ جٰايز
* ٦٤٥٠//٣ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لميشهد فقال اما فيمٰا بينه و بين الله عز و جل فليس عليه شيء و لكن ان اخذه سلطان جٰاير عٰاقبه
* ٦٤٥٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام انما جعلت البينات للنسب و المواريث و الحدود
* ٦٤٥٠//٥ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال لا بأس بتزويج البتة فيما بينه و بين الله انما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد و لولا ذلك لميكن به بأس ، و في روٰايةٍ صدر الحديث يتزوج المرأة متعة
* ٦٤٥٠//٦ و عنه في الرجل يتزوج المرأة بغير بينة قال لا بأس
* ٦٤٥٠//٧ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام لابييوسف القاضي ان الله امر في كتابه بالطلاق و اكد فيه بشاهدين و لميرض بهمٰا الا عدلين و امر في كتابه بالتزويج فاهمله بلا شهود فاثبتتم يدل الخبر علي عدم جواز تقييد ما اهمله الله – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤسنا .
شاهدين فيما اهمل و ابطلتم الشاهدين فيما اكد
* ٦٤٥٠//٨ و سئل عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال اذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس
* ٦٤٥٠//٩ و كتب في جوٰاب رجل تزوج امرأة سرّاً من ابيهٰا التزويج الدائم لايكون الا بوليّ و شاهدين و لايكون تزويج متعة ببكر استر علي نفسك و اكتم رحمك الله
* ٦٤٥٠//١٠ و قال علي بن جعفرٍ كنت مع اخي في طريق بعض اموٰاله و مٰا معنا غير غلام له فقال تنح يٰا غلام فاني اريد ان اتحدث فقال لي ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة و لا شهود فقلت يكره ذلك فقال لي بلي تزوجهٰا في هذا الموضع و في غيره بلا شهود و لٰا بينة
* ٦٤٥٠//١١ اقول في الفقهالرّضوي اعلم يرحمك الله ان وجوه النكاح الذي امر اللّه جلّ و عز بها اربعة اوجه منهٰا نكٰاح
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۰۹ *»
ميرٰاث و هو بولي و شاهدين و مهر معلوم ما يقع عليه التراضي من قليل او كثير الخبر * و قد مر في كتاب الشهادات و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٤٥١( باب اذا شك في وقوع العقدة
* ٦٤٥١//١ عن عبدالله بن الخزرج انه كتب اليه ان رجلا خطب الي رجل فطالت به الايّام و السنون فذهب عليه ان يكون قال له افعل او قد فعل فاجاب فيه لايجب عليه الا مٰا عقد عليه قلبه و ثبتت عليه عزيمته
(ب) )٦٤٥٢( بٰاب حدّ المتعة * قال الله عز و جل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة
* ٦٤٥٢//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتكون متعة الّا بامرين اجل مسمي و اجر مسمي
* ٦٤٥٢//٢ و سئل عن المتعة فقال مهر معلوم الي اجل معلوم
* ٦٤٥٢//٣ و قيل له ف۪ي حديث في المتعة كيف اتزوجهٰا قال اياماً معلومة بشيءٍ مسمي مقدار مٰا تراضيتم به فاذا مضت ايّامهٰا كان طلاقهٰا في شرطهٰا و لٰا نفقة و لٰا عدة لهٰا عليك
* ٦٤٥٢//٤ و عن هشام بن سٰالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال يقول اتزوجك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً فاذا مضت تلك الايام كان طلاقهٰا في شرطهٰا و لا عدة لهٰا عليك
(ب) )٦٤٥٣( بٰاب كيفيّة عقدة المتعة
* ٦٤٥٣//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام في قوله تعٰالي و لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة لا بأس بان تزيدها و تزيدك اذا انقطع الاجل بينكما فتقول استحللتك بامر آخر برضا منها الخبر
* ٦٤٥٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتعة كيف اتزوجهٰا و ما اقول لهٰا قال تقول لها اتزوجك علي الذي يظهر من مجموع الاخبار الاكتفاء بقول زوجتك متعة علي كتاب الله و سنة نبيه كذا و كذا يوما بكذا و كذا – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد .
كتاب الله و سنة نبيه و اللّه وليّي و وليّك كذا و كذا شهراً بكذا و كذا درهماً علي ان لي الله عليك كفيلاً لتفين لي و لااقسم لك و لااطلب ولدك و لٰا عدة لك علي فاذا مضي شرطك فلاتتزوجن حتي تمضي لك خمسة و اربعون يوماً و ان حدث بك ولد فاعلميني
* ٦٤٥٣//٣ و قيل له كيف اقول لها اذا خلوت بهٰا قال تقول اتزوجك متعة علي كتاب الله و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوماً و ان شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهماً و تسمي من الاجر مٰا تراضيتما عليه قليلا كان او كثيراً فاذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و انت اولي الناس
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۰ *»
بهٰا
* ٦٤٥٣//٤ و سئل ما ادني مٰا يتزوج به الرجل المتعة قال كف يدل قوله كف من بر علي جواز الاكتفاء بالمشاهدة في المكيل و الموزون في اجرة المتعة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ايام افاضته و افادته .
من بر يقول لهٰا زوجيني نفسك متعة علي كتاب الله و سنة نبيه نكاحاً غير سفاح علي ان لاارثك و لاترثيني و لااطلب ولدك الي اجلٍ مسمي فان بدا لي زدتك و زدتني
* ٦٤٥٣//٥ اقول في الفقهالرضوي في اقسٰام النكاح و الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميرٰاث و هي نكاح المتعة و شروطها و هي ان تسأل المرأة فارغة هي ام مشغولة بزوج او بعدة او بحمل فاذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعينني نفسك علي كتاب الله و سنة نبيه صلي الله عليه و اله نكاحاً غير سفاح كذا و كذا بكذا و كذا و تبين المهر و الاجل علي ان لاترثيني و لاارثك و علي ان الماء اضعه حيث اشاء و علي ان الاجل اذا انقضي كان عليك عدة خمسة و اربعون يوماً فاذا انعمت قلت لهٰا قد متعتني نفسك و تعيد جميع الشروط عليهٰا لان القول الاول خطبة و كل شرط قبل النكاح فاسد و انمٰا ينعقد الامر بالقول الثاني فاذا قالت في الثاني نعم دفع اليهٰا المهر او مٰا حضر منه و كٰان مٰا يبقي ديناً عليك و قد حلت لك حينئذٍ وطأتها ، و قد مر * و يأتي ما يدل علي ذلك هنٰا
(ب) )٦٤٥٤( بٰاب مٰا يشترط في المتعة
* ٦٤٥٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام جٰاءت امرأة الي عمر فقالت اني زنيت فطهرني فامر بها ان ترجم فاخبر بذلك اميرالمؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت قالت مررت بالبٰادية فاصٰابني عطش شديد فاستقيت اعرابياً فابي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فلما اجهدني العطش و خفت علي نفسي سقٰاني فامكنته من نفسي فقال اميرالمؤمنين عليه السلام تزويج و رب الكعبة
* ٦٤٥٤//٢ و قال اذا اشترطت علي المرأة شروط المتعة فرضيت به و اوجبت التزويج فاردد عليهٰا شرطك الاول بعد النكاح فان اجٰازته فقد جٰاز و ان لمتجزه فلايجوز عليهٰا ما كان من شرط قبل النكاح
* ٦٤٥٤//٣ و قال ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جٰايز
* ٦٤٥٤//٤ و سئل عن قول الله عز و جل و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جٰايز و ما كان قبل النكاح فلايجوز الا برضٰاهٰا و بشيءٍ يعطيهٰا فترضي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۱ *»
به
* ٦٤٥٤//٥ و قال ف۪ي حديثٍ ان سمي الاجل فهو متعة و ان لميسم الاجل فهو نكاح بات
* ٦٤٥٤//٦ و قيل له اني استحيي ان اذكر شرط الايام قال هو اضرّ عليك قيل و كيف قال لانّك ان لمتشترط كان تزويج مقام و لزمتك النفقة في العدة و كانت وارثاً و لمتقدر ان تطلقها الا طلاق السنة و قال يشارطها مٰا شاء من الايّام
* ٦٤٥٤//٧ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة علي عرد واحد فقال لا بأس و لكن اذا فرغ فليحول وجهه و لٰاينظر
* ٦٤٥٤//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام كم ادني اجل المتعة هل يجوز ان يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم
* ٦٤٥٤//٩ و قيل للرضا عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة سنة او اقل او اكثر قال اذا كان شيئاً معلوماً الي اجل معلوم قيل و تبين بغير طلاق قال نعم
* ٦٤٥٤//١٠ و عن زرٰارة قال قلت له هل يجوز ان يتمتع الرجل من المرأة سٰاعة او سٰاعتين فقال الساعة و الساعتان لايوقف علي حدهما و لكن العرد و العردين اعلم انه قد ورد في النسخ العرد و العردين و من التهذيب العود و العودين و لا معني لهما يناسب المقام و تكلف الفقهاء و قالوا ان العرد مجاز في معني النكاح و الذي اظن انه محرف عزد بالزاي المعجمة اي الجماع – منه اطال الله ايام افاضته و تقويمه العوج .
و اليوم و اليومين و الليلة و اشبٰاه ذلك
(ب) )٦٤٥٥( بٰاب الشهود و الاعلان في المتعة
* ٦٤٥٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام ما يجزي في المتعة من الشهود فقال رجل و امرأتان قيل فان كره الشهرة فقال يجزيه رجل و انما ذلك لمكان المرأة لئلاتقول في نفسهٰا هذا فجور
* ٦٤٥٥//٢ و قيل له ما يجزي في المتعة من الشهود فقال رجل و امرأتان يشهدهما قيل أرأيت ان لميجد احداً قال انه لايعوزهم قيل أرأيت ان اشفق ان يعلم بهم احد أيجزيهم رجل واحد قال نعم قيل جعلت فداك كان المسلمون علي عهد رسول الله صلي الله عليه و اله يتزوجون بغير بينة قال لا
* ٦٤٥٥//٣ و قال في حديث المتعة و صٰاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود
* ٦٤٥٥//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بيّنة قال ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس
(ب) )٦٤٥٦( بٰاب من تزوج امرأة شهراً غير معين
* ٦٤٥٦//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يلقي المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهراً و لايسمي الشهر بعينه ثم
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۲ *»
يمضي فيلقاهٰا بعد سنين فقال له شهره ان كان سماه فان لميكن سماه فلا سبيل له عليها
(ب) )٦٤٥٧( بٰاب الوليمة عند التزويج و حدّهٰا
* ٦٤٥٧//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله الوليمة اول يومٍ حق و الثاني معروف و مٰا زٰاد ريٰاء و سمعة
* ٦٤٥٧//٢ و عن ابيالحسن عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال لا وليمة الا في خمس في عرس او خرس او عذار او وكار او ركاز فالعرس التزويج و الخرس النفاس بالولد و العذار الختان و الوكار الرجل يشتري الدار و الركاز الرجل يقدم من مكة
* ٦٤٥٧//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام الوليمة يوم و يومٰان مكرمة و ثلثة ايام رياء و سمعة
* ٦٤٥٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام زفوا عرايسكم ليلاً و اطعموا ضحي
* ٦٤٥٧//٥ و قال الرضا عليه السلام من سنن المرسلين الاطعٰام عند التزويج
(ب) )٦٤٥٨( بٰاب التهنية بالتزويج و كيفيّتهٰا
* ٦٤٥٨//١ روي انه لما زوج رسول الله صلي الله عليه و اله فاطمة عليها السلام قالوا بالرفاء و البنين فقال لا بل علي الخير و البركة
(ب) )٦٤٥٩( بٰاب كيفيّة تزويج الانسٰان جٰاريته من عبده
* ٦٤٥٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل كيف ينكح عبده امته قال يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة و يعطيهٰا ما شاء من قبله او من مولاه و لٰا بدّ من طعام او درهم او نحو ذلك و لا بأس بان يأذن له فيشتري من مٰاله ان كان له جٰارية او جواري يطأهن
* ٦٤٥٩//٢ و عنه في المملوك يكون لمولاه او لمولٰاته امة فيريد ان يجمع بينهمٰا أينكحه نكٰاحاً او يجزيه ان يقول قد انكحتك فلانة و يعطي من قبله شيئا او من قبل العبد قال نعم و لو مدا
(ب) )٦٤٦٠( بٰاب كيفيّة التحليل
* ٦٤٦٠//١ عن محمد بن مضارب قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منهٰا فاذا خرجت فارددهٰا الينا
* ٦٤٦٠//٢ و قال لعبد في حديثٍ ان قال يعني مولاه اشتر منهن ما شئت فلاتطأ منهن شيئاً الا ما يأمرك الا جارية يراهٰا فيقول هي لك حلال الخبر
(ب) )٦٤٦١( بٰاب تزويج المريض
* ٦٤٦١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز طلاق المريض و يجوز نكٰاحه
* ٦٤٦١//٢ و سئل عن الرجل يحضره الموت فيبعث الي جٰاره فيزوجه ابنته علي الف درهم أيجوز نكٰاحه فقال نعم
* ٦٤٦١//٣ و عن احدهمٰا عليهما
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۳ *»
السّلام قال ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فان هو تزوج و دخل بها فهو جايز و ان لميدخل بهٰا حتي مٰات في مرضه فنكاحه بٰاطل و لا مهر لهٰا و لا ميرٰاث * و يأتي ما يدل عليه في الطلاق و المواريث ان شاء الله
(ب) )٦٤٦٢( بٰاب انّ السّكوت اقرار بل لٰازم القول اقرار
* ٦٤٦٢//١ عن النبي صلي اللّه عليه و آله في سكوت فاطمة عليها السلام بعد عرض ذكر علي عليه السلام امرهٰا عليهٰا قال اللّه اكبر سكوتهٰا اقرارهٰا
* ٦٤٦٢//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام اني كنت رجلاً مملوكاً فتزوجت بغير اذن مولاي ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح فقال علموا انك تزوجت قلت نعم قد علموا فسكتوا و لميقولوا لي شيئاً قال ذلك اقرار منهم اثبت انت علي نكٰاحك
* ٦٤٦٢//٣ و من ذلك ما يأتي من قول علي عليه السلام لانك حين قلت له طلق اقررت له بالنكاح
* ٦٤٦٢//٤ و يأتي في حديث العبد المتزوج انه قال له ابوعبداللّٰه عليه السلام سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت علي نكاحك الاوّل
* ٦٤٦٢//٥ و قال في حديث المكاتب اذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر
* ٦٤٦٢//٦ و عنه في رجل يريد ان يزوج اخته قال يوامرها فان سكتت فهو اقرارهٰا و ان ابت لميزوجهٰا
* ٦٤٦٢//٧ و قال ابوالحسن عليه السلام في المرأة البكر اذنها صمٰاتهٰا و الثيب امرهٰا اليهٰا
(ب) )٦٤٦٣( بٰاب التزويج بغير اذن سٰابق من الطرفين او من احدهما او من يلي امرهمٰا
* ٦٤٦٣//١ عن موسي بن جعفرٍ عن ابيه عن ابٰائه عن علي عليه السلام انه اتاه رجل بعبده فقال ان عبدي تزوج بغير اذني فقال عليه السلام لسيده فرق بينهمٰا فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال له علي عليه السلام كيف قلت له قال قلت له طلق فقال علي عليه السلام للعبد اما الان فان شئت فطلق و ان شئت فامسك فقال السيد يا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۴ *»
اميرالمؤمنين امر كان بيدي فجعلته بيد غيري قال ذلك لانّك حين قلت له طلق اقررت له بالنّكٰاح
* ٦٤٦٣//٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل زوّجته امه و هو غايب قال النّكٰاح جٰايز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامّه
* ٦٤٦٣//٣ و سئل عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال ذاك الي سيّده ان شاء اجٰازه و ان شاء فرّق بينهمٰا قيل اصلحك اللّٰه ان الحكم بن عيينة و ابرهيم النخعي و اصحابهمٰا يقولون ان اصل النكاح فاسد و لٰاتحلّ اجٰازة السيد له فقال ابوجعفرٍ عليه السلام انه لميعص علم منه ان فساد اصل النكاح بعصيان الله و عصيان الله يعرف بنهي الله فاذا كان اصل العمل منهيا عنه بالذات فهو حرام فاسد و اذا كان اصل العمل حلالا ليس بفاسد و لكنه مشروط بشرط و هو اجازة السيد فان اجاز و الا يبطل و هو تنبيه علي اصل اصيل – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد و ايام افاضته و تقويمه العوج .
اللّٰه انما عصي سيّده فاذا اجازه فهو له جٰايز
* ٦٤٦٣//٤ و قيل له ف۪ي حديثٍ آخر في عبد تزوج امرأة بغير اذن مولٰاه فانه في اصل النكاح كان عاصياً فقال ابوجعفرٍ عليه السلام انما اتي شيئاً حلالاً و ليس بعاص للّٰه انما عصي سيّده و لميعص اللّٰه ان ذلك ليس كاتيان ما حرم اللّٰه عليه من نكاح في عدة و اشبٰاهه
* ٦٤٦٣//٥ و سئل عن غلام و جارية زوجهمٰا وليان المراد بالولي غير الاب و الجد و المراد كالوصي او القيم بقرينة اخر الخبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
لهمٰا و هما غير مدركين فقال النكاح جايز و ايهما ادرك كان له الخيٰار الي ان قيل فان كان ابوهٰا هو الذي زوجهٰا قبل ان تدرك قال يجوز عليهٰا تزويج الاب و يجوز علي الغلام و المهر علي الاب للجارية
* ٦٤٦٣//٦ و عن ابيعبدالله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه احدهمٰا و الاخر لميعلم ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق بينهمٰا قال للذي لميعلم و لميأذن ان يفرق بينهمٰا و ان شاء تركه علي نكاحه
* ٦٤٦٣//٧ و جاء رجل اليه فقال اني كنت مملوكاً لقوم و انّي تزوّجت امرأةً حرّة بغير اذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدد نكٰاحي ايّاهٰا حين اعتقت فقال له أكٰانوا علموا انّك تزوجت امرأة و انت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عني و لميغيروا علي فقال سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت علي نكاحك الاوّل
* ٦٤٦٣//٨ و قال في المكاتب لايصلح له ان يحدث في مٰاله الا الاكلة من الطعام و نكٰاحه فاسد مردود قيل فان سيّده علم بنكٰاحه و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۵ *»
لميقل شيئاً فقال اذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر قيل فان المكاتب عتق أفتري يجدد نكاحه ام يمضي علي النكاح الاوّل قال يمضي علي نكٰاحه
* ٦٤٦٣//٩ و عنه في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة قال نكاحه جايز علي ابنه فان مٰات عزل ميرٰاثهٰا منه حتي تدرك فاذا ادركت حلفت باللّٰه مٰادعاهٰا الي اخذ الميرٰاث الا رضٰاهٰا بالنكٰاح ثم يدفع اليهٰا الميراث و نصف المهر
* ٦٤٦٣//١٠ و قال في حديث اذا زوج الرجل ابنه فذاك الي ابنه و ان زوج الابنة جٰاز
* ٦٤٦٣//١١ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن مملوكة بين رجلين زوجهٰا احدهمٰا و الاخر غايب هل يجوز النكاح قال اذا كره الغايب لميجز النكٰاح
(ب) )٦٤٦٤( بٰاب السكري اذا زوّجت نفسهٰا ثم افاقت فرضيت و تزويج السّكران
* ٦٤٦٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السكران يطلق او يعتق او يتزوج أيجوز له ذلك و هو علي حٰاله قال لايجوز له
* ٦٤٦٤//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسهٰا رجلاً في سكرهٰا ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انّه لٰازم يلزمهٰا ففزعت منه فاقامت مع الرجل علي ذلك التزويج أحلال هو لهٰا ام التزويج فاسد لمكان السكر و لٰا سبيل للزوج عليهٰا فقال اذا اقامت معه بعد ما افاقت فهو رضٰاء منهٰا قيل و يجوز ذلك التزويج عليهٰا فقال نعم
(ب) )٦٤٦٥( بٰاب تزويج من ملكت نفسهٰا و الثيب بغير وليّ
* ٦٤٦٥//١ في وصيّة النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام في المرأة و لاتتولي التزويج بنفسهٰا الخبر
* ٦٤٦٥//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام المرأة التي قد ملكت نفسهٰا غير السفيهة و لا المولي عليهٰا تزويجهٰا بغير ولي جٰايز
* ٦٤٦٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب الي نفسهٰا قال هي املك بنفسهٰا تولي من شاءت اذا كان كفواً يعطي الخبر عدم كفاية الثيبوبة بغير نكاح – منه ادام الله مجده و عزه العالي .
بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك
* ٦٤٦٥//٤ و قال لاتستأمر الجارية التي بين ابويهٰا اذا اراد
ابوها ان يزوجهٰا هو انظر لهٰا و اما الثيب فانّهٰا تستأذن و ان كانت بين ابويهٰا اذا ارادا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۶ *»
ان يزوجاها
* ٦٤٦٥//٥ و قال الجارية البكر التي لها الاب لاتتزوج الا باذن ابيهٰا و قال اذا كانت مالكة لامرهٰا تزوجت متي شٰاءت
* ٦٤٦٥//٦ و قال تزوج المرأة من شٰاءت اذا كانت مالكة لامرهٰا فان شاءت جعلت وليّاً
* ٦٤٦٥//٧ و سئل عن الثيب تخطب الي نفسهٰا قال نعم هي املك بنفسهٰا تولي امرهٰا من شاءت اذا كانت قد تزوجت زوجاً قبله
* ٦٤٦٥//٨ و قال لا بأس ان يزوج المرأة نفسهٰا اذا كانت ثيباً بغير اذن ابيهٰا اذا كان لا بأس يعني ليس اختيار الثيب بيدها بحيث تقدر ان تزوج نفسها من غير كفو بل اذا كان تزويجها في موضع حلال فان كان حراما يرد – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
بمٰا صنعت
* ٦٤٦٥//٩ و قيل له الجٰارية ابنة كم لاتستصبي ابنة ست او سبع فقال ابنة تسع لاتستصبي و اجمعوا كلهم علي ان ابنة تسع لاتستصبي الا ان يكون في عقلهٰا ضعف و الا فاذا بلغت تسعاً فقد بلغت
* ٦٤٦٥//١٠ و عن ابيالحسن الاول عليه السلام اذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة
* ٦٤٦٥//١١ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل تزوج ببكر او ثيب لايعلم ابوهٰا و لا احد من قرٰاباتهٰا و لكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوجهٰا من غير علمهم قال لٰايكون ذا
(ب) )٦٤٦٦( بٰاب انّ المرأة مصدّقة
* ٦٤٦٦//١ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام اني تزوّجت امرأة فسألت عنهٰا فقيل فيهٰا فقال و انت لم سألت ليس عليك التفتيش
* ٦٤٦٦//٢ و قيل له القي المرأة بالفلاة التي ليس فيهٰا احد فاقول لها ألك زوج فتقول لا فاتزوجهٰا قال نعم هي المصدقة علي نفسهٰا
* ٦٤٦٦//٣ و قيل له اني تزوّجت امرأة متعةً فوقع في نفسي ان لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لهٰا زوجاً قال و لم فتشت
* ٦٤٦٦//٤ و قيل له ان فلاناً تزوج امرأة متعة فقيل له ان لهٰا زوجاً فسألهٰا فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام و لم سألهٰا
* ٦٤٦٦//٥ و قيل للرضا عليه السلام الرجل يتزوج المرأة فيقع في قلبه ان لهٰا زوجاً فقال و مٰا عليه أرأيت لو سألهٰا البينة كان يجد من يشهد ان ليس لهٰا زوج
* ٦٤٦٦//٦ و قيل له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطهٰا و تزوج رجلاً اخر قبل ان تنقضي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۷ *»
عدتهٰا قال و مٰا عليك انما اثم ذلك عليهٰا
(ب) )٦٤٦٧( باب المرأة تولي امرهٰا من شاءت او يولي وليهٰا امرهٰا الي من شاء
* ٦٤٦٧//١ عن ابيجعفر عليه السلام قال زوج اميرالمؤمنين عليه السلام امرأة في بنيعبدالمطلب و كان يلي امرهٰا الخبر
* ٦٤٦٧//٢ و في حديث قضاوة علي عليه السلام في غلام ادعي علي امرأة انها امّه فانكرت الي ان قال لهٰا ألك ولي فقالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتهٰا امري فيكم و ف۪ي اختكم جايز قالوا نعم قال اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام باربعمائة درهم و النقد من مٰالي الخبر
* ٦٤٦٧//٣ و قد تقدم عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في حديث ان عليا عليه السلام جعل امر امكلثوم الي العباس
* ٦٤٦٧//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة الثيب تخطب الي نفسهٰا قال هي املك بنفسها تولي من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك
* ٦٤٦٧//٥ و قال تزوج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لامرهٰا فان شاءت جعلت وليّاً
(ب) )٦٤٦٨( باب الوكيل في النكاح اذا خالف مٰا امره الموكل او انكر الوكالة
* ٦٤٦٨//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل امر رجلاً يزوجه امرأة من اهل البصرة من بنيتميم فزوجه امرأة من اهل الكوفة من بنيتميم قال خالف امره و علي المأمور نصف الصداق لاهل المرأة و لا عدة عليهٰا و لا ميرٰاث بينهمٰا فقال بعض من حضر فان امره ان يزوجه امرأة و لميسم ارضاً و لٰا قبيلة ثم جحد الٰامر ان يكون امره بذلك بعد مٰا زوجه فقال ان كان للمأمور بيّنة انه كان امره ان يزوجه كان الصداق علي الٰامر و ان لميكن له بينة كان الصداق علي المأمور لاهل المرأة و لٰا ميرٰاث بينهمٰا و لٰا عدة عليهٰا و لهٰا نصف الصداق ان كان فرض لهٰا صداقاً و ان لميكن سمي لهٰا صداقاً فلا شيء لهٰا
(ب) )٦٤٦٩( باب ان الوكيل اذا عقد ثم بان موت الزوج قبله
* ٦٤٦٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل امر رجلاً ان يزوجه امرأة بالمدينة و سمّاهٰا له و الذي امره بالعراق فخرج المأمور فزوجه ايّاهٰا ثم قدم الي العراق فوجد الذي امره قد مٰات قال ينظر في ذلك فان كان المأمور زوّجهٰا اياه قبل ان يموت الٰامر ثم مات الٰامر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين فان كان زوجهٰا اياه بعد مٰا مٰات الامر فلٰا شيء علي الامر و لا علي المأمور و النكاح باطل
* ٦٤٦٩//٢ و عنه في رجل ارسل يخطب عليه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۸ *»
امرأة و هو غائب فانكحوا الغايب و فرض الصّدٰاق ثم جٰاء خبره انه توفي بعد ما سيق الصداق فقال ان كان املك املك اي عقد – منه روحي له الفداء .
بعد ما توفي فليس لهٰا صداق و لا ميرٰاث و ان كان قد املك قبل ان يتوفي فلها نصف الصّدٰاق و هي وٰارثة و عليهٰا العدة
(ب) )٦٤٧٠( بٰاب من زوج رجلا امرأةً بدعوي الوكالة فانكر الموكل
* ٦٤٧٠//١ سئل عليه السلام عن رجل قال لاخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شيءٍ مما قاولت من صداق او ضمنت من شيء او شرطت فذلك لي رضا و هو لازم لي و لميشهد علي ذلك فذهب و خطب له و بذل عنه الصّدٰاق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه فلما رجع اليه انكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصدٰاق عنه و ذلك انه هو الّذي ضيع حقّهٰا فلما لميشهد لهٰا عليه بذلك الذي قال له حل لهٰا ان تتزوج و لٰايحل للاول فيمٰا بينه و بين اللّٰه عز و جل الا ان يطلقها لان الله تعٰالي يقول فامساك بمعروفٍ او تسريح باحسان فان لميفعل فانه مأثوم فيمٰا بينه و بين اللّه عز و جل و كٰان الحكم الظاهر حكم الاسلٰام و قد اباح اللّٰه عزّ و جل لهٰا ان تزوج
(ب) )٦٤٧١( بٰاب الوكيل يزوّج الجٰارية من نفسه
* ٦٤٧١//١ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في امرأة ولّت امرهٰا رجلاً فقالت زوّجني فلاناً فقال لاازوّجك حتي تستشهدي لي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبهٰا يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي و قد زوّجتهٰا نفسي فقالت المرأة لا و لا كرٰامة و ما امري الا بيدي و ماوليتك امري الّا حيٰاءاً من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه
* ٦٤٧١//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن امرأة تكون في اهل بيتٍ فتكره ان يعلم بهٰا اهل بيتهٰا أيحل لهٰا ان توكل رجلاً يريد ان يتزوجهٰا تقول له قد وكّلتك فاشهد علي تزويجي قال لا قيل جعلت فداك و ان كانت ايّماً قال و ان كانت ايما قيل فان وكلت غيره بتزويجهٰا منه قال نعم
(ب) )٦٤٧٢( بٰاب المرأة توكل صغيراً في تزويجهٰا
* ٦٤٧٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تزوج رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله امسلمة زوجهٰا ايّاه عمر بن ابيسلمة و هو صغير لميبلغ الحلم
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۱۹ *»
(ب) )٦٤٧٣( بٰاب ولاية الاب علي الصبي و الصبيّة
* ٦٤٧٣//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن الصبي يزوج الصبيّة منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
قوله في حديث محمد بن مسلم جايز لايدل علي اللزوم و هو نص في الخيار و كذا حديث الحلبي في الميراث و كذا يدل علي الخيار حديث الكناسي و ان كان مشتملاً علي احكام غير مشهورة و اثبات الخيار للصبية فيهما لاينافي لاحتمال التقية في بعض الحكم دون هنا و ثبوت الخيار للصبي لايخلو من وجه اعتباري ايضاً فان الرجل يقع عليه المؤنة و المرأة يقع لها المؤنة و اخبار التوارث بعقد الاب لاتدل علي اللزوم و رفع الخيار و يؤيد الخيار حديث عبدالملك و حديث طريف في باب لا ولاية علي الصبي بعد البلوغ فتبين انه لا دليل علي لزوم عقد الاب علي الصبي و دليل الخيار حديث عبدالملك و حديث الطريف و الكناسي و محمد بن مسلم فالعمل عليها ان شاء الله – كريم ( وسائل ) .
منقول من حاشية هداية الامة :
اعلم انه قد وقع الاختلاف بين الاصحاب في صحة عقد الاب علي ابنه الصغير و توقفه علي الاجازة و عدمه فالاشهر ذهبوا الي عدم توقفه علي الاجازة و الباقون علي توقفه و العلة اختلاف ظواهر الاخبار و التحقيق ان الاخبار الدالة علي ثبوت الخيار له بعد البلوغ ليس فيه ما يسكن القلب اما رواية بريد الكناسي فرواية مختل المتن و المضامين و اما رواية محمد بن مسلم فكذلك لاشتراط ما ليس بشرط و ما لا خصوصية له علي ما يظهر من ساير الاخبار و عموم قوله عليه السلام اذا زوج الرجل ابنه كان ذلك الي ابنه لايتمشي في الصغير لظهوره في الجملة في الكبير و كون روايات الصحة نصاً في المدعي بالجملة روايات جواز العقد و عدم توقفه علي الاجازة اقوي و اظهر و يؤيدها ان الولد موهوب للاب و هو و ما له لابيه و الاب ولي في ساير اموره و الله العالم بحقايق احكامه . كريم بن ابرهيم .
( رواية بريد الكناسي هي الخبر السابع من هذا الباب الذي اوله } و قيل متي يجوز للاب { الخبر و رواية محمد بن مسلم هي الخبر الاول او الثاني من الباب )
قال اذا كان ابواهمٰا اللّذٰان زوجاهما فنعم جٰايز و لكن لهما الخيٰار اذا ادركٰا فان رضيٰا بعد ذلك فان المهر علي الاب قيل له فهل يجوز طلاق الاب علي ابنه في صغره قال لٰا
* ٦٤٧٣//٢ و عنه في الصبي يتزوج الصّبيّة يتوٰارثان منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
ثبوت التوارث لايدل علي لزوم العقد كما يثبت التوارث بينه و بين المطلقة رجعياً و بين من بها سبب الخيار – من كريم بن ابرهيم ( وسائل ) .
فقال اذا كٰان ابواهمٰا اللذان زوجاهمٰا فنعم قيل فهل يجوز طلاق الاب قال لٰا
* ٦٤٧٣//٣ و قيل له ف۪ي حديثٍ في الغلام و الجٰارية فان كان ابوهٰا هو الذي زوّجهٰا قبل ان تدرك قال يجوز عليهٰا تزويج الاب و يجوز علي الغلام و المهر علي الاب للجٰارية
* ٦٤٧٣//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الجارية الصغيرة يزوّجهٰا ابوهٰا لهٰا امر اذا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۰ *»
بلغت قال لٰا ليس لهٰا مع ابيهٰا امر
* ٦٤٧٣//٥ و قيل له الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره أيجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين فقال امّا تزويجه فهو صحيح و اما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتي يدرك فيعلم انه كٰان قد طلق فان اقرّ بذلك و امضاه فهي وٰاحدة بٰائنة و هو خٰاطب من الخطٰاب و ان انكر ذلك و ابي ان يمضيه فهي امرأته الخبر
* ٦٤٧٣//٦ و سئل عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لٰا بأس قيل يجوز طلاق الاب قال لا
* ٦٤٧٣//٧ و قيل له الظاهر ان الخبر محرف و الصواب متي لايجوز و يكون من ادلة عدم ولاية الاب عليها بعد كرها و ليس من كثرة سهو الشيخ ببعيد- منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد متي يجوز للاب ان يزوج ابنته و لٰايستأمرهٰا قال اذا جٰازت تسع سنين فان زوّجهٰا قبل بلوغ التسع سنين كان الخيٰار لهٰا اذا بلغت تسع سنين قيل فان زوّجهٰا ابوهٰا و لمتبلغ تسع سنين فبلغهٰا ذلك فسكتت و لمتأب ذلك أيجوز عليهٰا قال ليس يجوز عليهٰا رضا في نفسهٰا و لايجوز لهٰا تأب و لا سخط في نفسهٰا حتي تستكمل تسع سنين و اذا بلغت تسع سنين جٰاز لهٰا القول في نفسهٰا بالرّضٰا و التأبي و جٰاز عليهٰا بعد ذلك و ان لمتكن ادركت مدرك النسٰاء قيل أفتقام عليهٰا الحدود و تؤخذ بهٰا و هي في تلك الحٰال و انما لهٰا تسع سنين و لمتدرك مدرك النساء في الحيض قال نعم اذا دخلت علي زوجهٰا و لهٰا تسع سنين ذهب عنهٰا اليتم و دفع اليهٰا مالهٰا و اقيمت الحدود التّٰامّة عليهٰا و لهٰا قيل فالغلام يجري في ذلك مجري الجٰارية فقال انّ الغلام اذا زوّجه ابوه و لميدرك كان بالخيٰار اذا ادرك و بلغ خمسعشرة سنة او يشعر في وجهه او ينبت في عٰانته قبل ذلك قيل فان ادخلت عليه امرأته قبل ان يدرك فمكث معهٰا ما شاء اللّٰه ثم ادرك بعد فكرههٰا و تأباهٰا قال اذا كان ابوه الذي زوّجه و دخل بهٰا و لذ منهٰا و اقام معهٰا سنة فلا خيٰار له اذا ادرك و لٰاينبغي له ان يرد علي ابيه مٰا صنع و لايحلّ له ذلك قيل فان زوّجه ابوه و دخل بهٰا و هو غير مدرك أتقام عليه الحدود و هو في تلك الحٰال قال اما الحدود الكٰاملة التي يؤخذ بهٰا الرجل فلا و لكن يجلد في الحدود كلّهٰا علي قدر مبلغ سنّه يؤخذ بذلك ما بينه و بين خمسعشرة سنة و لاتبطل حدود اللّٰه في خلقه و لاتبطل حقوق المسلمين فيمٰا بينهم قيل له جعلت فداك فان طلقها في تلك الحٰال و لميكن قد ادرك أيجوز طلاقه فقال ان كان مسّهٰا في الفرج فان طلاقهٰا جايز عليهٰا و عليه و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۱ *»
ان لميمسها في الفرج و لميلذ منهٰا و لمتلذ منه فانها تعزل عنه و تصير الي اهلهٰا فلايراهٰا و لاتقربه حتي يدرك فيسأل و يقال له انّك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فان هو اقر بذلك و اجاز الطلاق كانت تطليقة بٰاينة و كان خاطباً من الخطاب
* ٦٤٧٣//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الصبية يزوجهٰا ابوهٰا ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بهٰا زوجهٰا يجوز عليهٰا التزويج او الامر اليهٰا قال يجوز عليهٰا تزويج ابيهٰا
* ٦٤٧٣//٩ و سئل أتزوج الجارية و هي بنت ثلث سنين او يزوج الغلام و هو ابن ثلث سنين و مٰا ادني حدّ ذلك الذي يزوجٰان فيه فاذا بلغت الجارية فلمترض فما حالها قال لا بأس بذلك اذا رضي ابوها او وليّهٰا * و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في الموٰاريث
(ب) )٦٤٧٤( بٰاب ولٰاية الاب علي البكر و لو كانت بٰالغة
* ٦٤٧٤//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام اذا كانت المرأة مالكة قوله مالكة امرها هنا كناية عن عدم سفاهتها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
امرهٰا تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مٰالهٰا من شاءت فان امرهٰا جايز تزوج ان شاءت بغير اذن وليّهٰا و ان لمتكن كذلك فلايجوز تزويجهٰا الا بامر وليّهٰا
* ٦٤٧٤//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيهٰا امر فقال ليس لهٰا مع ابيهٰا امر ما لمتتثيب
* ٦٤٧٤//٣ و قال اذا زوج الرجل ابنه فذاك الي ابنه منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
حديث عبدالملك باطلاقه يشمل الصغيرين – كريم ( وسائل ) .
و اذا زوج الابنة جٰاز
* ٦٤٧٤//٤ و قال لاتنكح ذوٰات الابٰاء من الابكٰار الا باذن آبٰائهن
* ٦٤٧٤//٥ و قال اذا كانت الجٰارية بين ابويهٰا فليس لها مع ابويهٰا امر و اذا كانت قد تزوّجت لميزوّجهٰا الا برضا منهٰا
* ٦٤٧٤//٦ و قال لاينقض النكاح الا الاب
* ٦٤٧٤//٧ و عنه في الجٰارية يزوجهٰا ابوهٰا بغير رضا منهٰا قال ليس لهٰا مع ابيهٰا امر اذا انكحهٰا جٰاز نكٰاحه و ان كانت كارهة
* ٦٤٧٤//٨ و قال الجارية البكر التي لهٰا اب لاتتزوج الا باذن ابيهٰا
* ٦٤٧٤//٩ و قال اذا كانت مالكة لامرهٰا تزوجت متي شٰاءت
* ٦٤٧٤//١٠ و قال تستأمر البكر و غيرهٰا و لاتنكح الّا بامرهٰا
* ٦٤٧٤//١١ و قال لا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۲ *»
بأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيهٰا
* ٦٤٧٤//١٢ و عن احدهما عليهما السّلام لاتستأمر الجٰارية اذا كانت بين ابويهٰا ليس لها مع الاب امر
* ٦٤٧٤//١٣ و قال احدهمٰا عليهما السّلام يستأمرها كل احدٍ مٰا عدا الاب
* ٦٤٧٤//١٤ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له ان يزوج ابنته بغير اذنهٰا قال نعم ليس يكون للولد مع الوٰالد امر الا ان يكون امرأة قد دخل بهٰا قبل ذلك فتلك لايجوز نكاحها الا ان تستأمر
* ٦٤٧٤//١٥ و استشاره رجل في تزويج ابنته لابن اخيه فقال افعل و يكون ذلك برضٰاهٰا فان لها في نفسهٰا نصيباً
* ٦٤٧٤//١٦ و قال لرجل اخر استشاره في ذلك افعل و يكون ذلك برضٰاهٰا فان لهٰا في نفسهٰا حظا * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٤٧٥( بٰاب ولاية الجد علي الجارية و تشاح الاب و الجد عليهٰا
* ٦٤٧٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اني ذٰات يوم عند زيٰاد بن عبدالله اذ جٰاء رجل يستعدي علي ابيه فقال اصلح اللّٰه الامير ان ابي زوج ابنتي بغير اذني فقال زيٰاد لجلسٰائه الّذين عنده ما تقولون فيمٰا يقول هذا الرجل فقالوا نكاحه باطل قال ثم اقبل علي فقال ما تقول يا اباعبدالله فلما سألني اقبلت علي الذين اجٰابوه فقلت لهم أليس فيمٰا تروون انتم عن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله انّ رجلاً جٰاء يستعديه علي ابيه في مثل هذا فقال له رسول الله صلي الله عليه و اله انت و مالك لابيك قالوا بلي فقلت لهم فكيف يكون هذا و هو و مٰاله لابيه و لايجوز نكٰاحه قال فاخذ بقولهم و ترك قولي
* ٦٤٧٥//٢ و قال اذا زوج الرّجل فابي ذلك وٰالده فان تزويج الاب جٰايز و ان كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الاب ان يرده منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اعلم ان مسألة اشتراط حيوة الاب في ولاية الجد و عدمه مشكلة و عن المشهور عدمه و عن قليل اشتراطه و الذي يستدل به للقليل رواية الفضيل و مفهومها و يحتمل فيها انها وردت رداً علي العامة فان منهم من لايري له ولاية مع حيوة الاب كما يشهد به رواية عبيد بن زرارة فيحتمل انه اراد التنبيه علي بطلان قولهم فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال هذا و يرد المفهوم منطوق النبوي انت و مالك لابيك و حديث موسي بن جعفر عليهما السلام لانها و اباها (ظ) للجد باطلاقها و لا شك ان التمليك تمليك الولاية و به استدل الامام علي ولاية النكاح و صحة عقده و الدليل مطلق بلا شك و كذا اطلاق رواية عبيد يجوز عليها تزويج الاب و الجد بعد تمام الحكم اعطاء لقاعدة كلية و العبرة بالاطلاق و العموم و يؤيد ذلك قوة ولاية الجد و اصل عدم الشرط و الشهرة فتدبر (ظ) – كريم بن ابرهيم ( وسائل ) .
* ٦٤٧٥//٣ و قيل له الجارية يريد ابوها ان يزوجهٰا من رجلٍ و يريد
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۳ *»
جدّهٰا ان يزوجهٰا من رجل اخر فقال الجد اولي بذلك ما لميكن مضٰارّاً يدل علي ان الولي اذا كان مضارا سقط ولايته – منه .
ان لميكن الاب زوّجهٰا قبله و يجوز عليهٰا تزويج الاب و الجد
* ٦٤٧٥//٤ و قال اذا زوج الاب و الجد كان التزويج للاول فان كانا جميعاً في حال وٰاحدة فالجد اولي
* ٦٤٧٥//٥ و قال ان الجد اذا زوج ابنة ابنه و كان ابوهٰا قوله اذا كان ابوها حيا ليس دليلا علي اشتراط ولايته بحيوة الاب فان المراد التنبيه علي الفرد الاخفي هذا و الجد اب حقيقة و يكفي في المقام انه ليس لها مع ابيها امر و الله العالم – منه ادام الله عز و جل اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
حيّاً و كان الجد مرضيّاً جاز قيل فان هوي ابو الجارية هوي و هوي الجد هوي و همٰا سوٰاء في العدل و الرضا قال احب الي ان ترضي بقول منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
لايخفي ما في رواية الفضيل من رايحة نوع تقيّة من اهل المجلس او غيرهم لانه يقول احب اليّ ان ترضي و ليس لرضاها دخل و لميحكم بتا عليها فكأنه في آخر (ظ) الحديث اتقي لان العامة بعضهم لايري للجد ولاية مع عدم رضاء الاب فاتقي في الحكم عند التشاجر يقينا فاول الخبر عند عدم التشاجر و ليس في حديث عبيد الا اختيار العامة بطلانه عند التشاجر فيحتمل كون اول الخبر ايضاً في محل التقية بالجملة القول بولايته مطلقاً استدلال بما استدل به موسي بن جعفر (ع) و بما استدل به ابوعبدالله عليه السلام علي العامة فلميعملوا به – كريم بن ابرهيم ( وسائل ) .
الجد
* ٦٤٧٥//٦ و قال احدهمٰا عليهما السّلام اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز علي ابنه و لابنه ايضاً ان يزوجهٰا فقيل فان هوي ابوهٰا رجلا و جدهٰا رجلا فقال الجد اولي بنكاحهٰا
* ٦٤٧٥//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اتاه رجلان يخطبٰان ابنته فهوي ان يزوج احدهمٰا و هوي ابوه الاخر ايّهمٰا احق ان ينكح قال الذي هوي الجد احق بالجارية لانّها و ابٰاهٰا للجد
(ب) )٦٤٧٦( بٰاب ان الرّجل يهوي في التزويج غير هوي ابيه
* ٦٤٧٦//١ عن ابيجعفر عليه السلام انه اراد ان يتزوج امرأة قال فكره ذلك ابي فمضيت فتزوجتهٰا الخبر
* ٦٤٧٦//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام اني اريد ان اتزوج امرأة و ان ابواي ارادا ان يزوجاني غيرهٰا فقال تزوج التي هويت و دع التي يهوي ابوٰاك
* ٦٤٧٦//٣ و قال اذا زوج الرجل ابنه كان ذلك الي ابنه و اذا زوج ابنته جٰاز ذلك منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
خبر طريف باطلاقه يدل علي خيار الابن اذا زوجه ابوه في الصغر – كريم ( وسائل ) .
(ب) )٦٤٧٧( بٰاب تزويج الاخ و الام او غيرهما الجٰارية
* ٦٤٧٧//١ عن محمد بن قيس عن
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۴ *»
ابيجعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة انكحهٰا اخوهٰا رجلاً ثم انكحتها امّهٰا بعد ذلك رجلا و خالهٰا او اخ لهٰا صغير فدخل بهٰا فحبلت فاحتكما فيهٰا فاقام الاول الشهود فالحقها بالاول و جعل لهٰا الصداقين جميعاً و منع زوجها الذي حقت له ان يدخل بهٰا حتي تضع حملهٰا ثم الحق الولد بابيه
* ٦٤٧٧//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل زوجته امه و هو غايب قال النكاح النكاح جايز اي ليس مما حرم الله فالعاقد لميعص الله فان اجاز المعقود له صح و الا بطل كما يظهر من خبر نكاح العبد – منه روحي له الفداء .
جٰايز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه
* ٦٤٧٧//٣ و كتب اليه ما تقول في صبية زوجها عمّها فلمّٰا كبرت ابت التزويج فكتب لاتكره علي ذلك و الامر امرهٰا
* ٦٤٧٧//٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل يريد ان يزوج اخته قال يوامرهٰا فان سكتت فهو اقرارهٰا و ان ابت لميزوجهٰا فان قالت زوجني فلاناً زوجها ممن ترضي
* ٦٤٧٧//٥ و سئل عن جٰارية كان لها اخوٰان زوجها الاكبر بالكوفة و زوجها الاصغر بارض اخري قال الاول بها لعل المراد الاول بها اولي ان ترضي به الا ان يكون الاخر قد دخل بها فهو اولي بها لانها رضيت به قبل علمها بالاول و العقدان فضوليان – منه ادام عز و جل ايام افاضته و افادته .
اولي الا ان يكون الاخر قد دخل بهٰا فهي امرأته و نكٰاحه جٰايز
* ٦٤٧٧//٦ و عن عبيد بن زرٰارة عن ابيعبدالله عليه السلام قال سألته عن مملوكة كانت بيني و بين وٰارثٍ معي فاعتقناهٰا و لهٰا اخ غايب و هي بكر أيجوز لي ان ازوجهٰا او لايجوز الا بامر اخيهٰا قال بلي يجوز لك ان تزوجها قلت فاتزوجهٰا ان ارادت ذلك قال نعم
* ٦٤٧٧//٧ و قال الرضا عليه السلام الاخ الاكبر بمنزلة الاب ليس في قوله (ع) الاخ الاكبر بمنزلة الاب انه في باب النكاح بل لعله في البر و التبجيل و الحرمة و عمومه غير مراد بلا شك – منه .
(ب) )٦٤٧٨( باب الوصي هل له ان يعقد الصغيرة ام لٰا
* ٦٤٧٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام وصي اليتيم بمنزلة ابيه ياخذ له الشفعة اذا كان له رغبة
* ٦٤٧٨//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الاب
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۵ *»
و الاخ و الرجل يوصي اليه و الذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فاي هؤلاء عفا فقد جٰاز ، و في رواية فاي هؤلاء عفا فعفوه جٰايز في المهر اذا عفا عنه
* ٦٤٧٨//٣ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مٰات و ترك اخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد احد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات ابو الابن المزوج فلما ان مات قال الاخر اخي لميزوج ابنه فزوج الجٰارية من ابنه فقيل للجارية اي الزوجين احب اليك الاول او الاخر قالت الاخر ثم ان الاخ الثاني مات و للاخ الاول ابن اكبر من الابن المزوج فقال للجارية اختاري ايّهمٰا احب اليك الزوج الاول او الزوج الاخر فقال الرواية فيهٰا انها للزوج الاخير و ذلك انها قد كانت ادركت حين زوجهٰا و ليس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراكهٰا
(ب) )٦٤٧٩( بٰاب ولاية العبد و الامة * قال الله عز و جل فانكحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهنّ
* ٦٤٧٩//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لٰا اعطٰاء من مٰاله الا باذن مولٰاه
* ٦٤٧٩//٢ و سئل عن الامة تتزوج بغير اذن اهلهٰا قال يحرم ذلك عليهٰا و هو الزنا
* ٦٤٧٩//٣ و عنه في مملوك تزوج بغير اذن مولاه أعٰاصٍ للّٰه قال عاص لمولٰاه قيل حرام هو قال ماازعم انه حرٰام و نوله ان لايفعل الا باذن مولٰاه
* ٦٤٧٩//٤ و قال في رجل كاتب علي نفسه و مٰاله و له امة و قد شرط عليه ان لايتزوج فاعتق الامة و تزوجهٰا قال لايصلح له ان يحدث في مٰاله الا الاكلة من الطّعٰام و نكٰاحه فاسد مردود
* ٦٤٧٩//٥ و قيل له يتزوج الرجل بالامة بغير علم اهلهٰا قال هو زنا ان الله يقول فانكحوهن باذن اهلهن
* ٦٤٧٩//٦ و سئل عن الامة تزوج بغير اذن مواليهٰا فقال يحرم ذلك عليهٰا و هو زني
* ٦٤٧٩//٧ و سئل عن نكٰاح الامة قال لايصلح نكاح الامة الا باذن مولٰاهٰا
(ب) )٦٤٨٠( باب الاحتياط في النّكٰاح
* ٦٤٨٠//١ عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر عن آبٰائه ان النبي صلي الله عليه و آله قال لاتجامعوا في النكاح علي الشبهة و قفوا عند الشبهة يقول اذا بلغك فيه معني الشبهة – منه ادام الله مجده و عزه العالي .
انك قد رضعت من لبنهٰا و انها لك محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
* ٦٤٨٠//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۶ *»
من مواليك يقرأك السلام و قد اراد ان يتزوج امرأة و قد وافقته و اعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلقها علي غير السنة و قد كره ان يقدم علي تزويجهٰا حتي يستأمرك فتكون انت تأمره فقال ابوعبدالله عليه السّلام هو الفرج و امر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلايتزوجهٰا
* ٦٤٨٠//٣ و سئل عن امرأة وكلت رجلاً بان يزوجهٰا من رجل الي ان قال فقال عليه السلام ان النكاح احري و احري ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۷ *»
(ا) ابوٰاب المهور و الاجور
(ب) )٦٤٨١( باب انه لايصلح نكاح الا بمهر * قال اللّه عز و جل و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسهٰا للنبي ان اراد النبي ان يستنكحهٰا خالصة لك من دون المؤمنين
* ٦٤٨١//١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل و امرأة مؤمنة ان وهبت نفسهٰا للنبي فقال لاتحل الهبة الا لرسول الله صلي الله عليه و آله و امٰا غيره فلايصلح نكاح الا بمهر
* ٦٤٨١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تهب نفسهٰا للرجل ينكحها بغير مهر فقال انما كٰان هذا للنبي صلي الله عليه و آله فاما لغيره فلايصلح هذا حتي يعوضها شيئاً يقدم اليهٰا قبل ان يدخل بهٰا قل او كثر و لو ثوب او درهم و قال يجزي الدرهم
* ٦٤٨١//٣ و قال لاتحل الهبة الا لرسول الله صلي الله عليه و آله و اما غيره فلايصلح نكاح الا بمهر
* ٦٤٨١//٤ و عنه في امرأة وهبت نفسهٰا لرجل او وهبهٰا له وليها فقال لا انما كان ذلك لرسول الله صلي الله عليه و آله ليس لغيره الا ان يعوضهٰا شيئاً قل او كثر
* ٦٤٨١//٥ و عنه في امرأة وهبت نفسهٰا لرجل من المسلمين قال ان عوضهٰا كان ذلك مستقيماً
(ب) )٦٤٨٢( بٰاب علّة المهر
* ٦٤٨٢//١ قال الصادق عليه السلام انما صار الصداق علي الرجل دون المرأة و ان كان فعلهمٰا وٰاحداً لان الرجل اذا قضي حٰاجته منهٰا قام عنهٰا و لمينتظر فراغهٰا فصار الصداق عليه دونها لذلك
* ٦٤٨٢//٢ و عن الرضا عليه السلام علة المهر و وجوبه علي الرجال و لايجب علي النسٰاء ان يعطين ازواجهن لان علي الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بايعة نفسهٰا و الرجل مشتر و لايكون البيع الا بثمن و لا الشراء بغير اعطاء الثمن مع ان النساء محظورات عن التعامل و المتجر مع علل كثيرة
(ب) )٦٤٨٣( بٰاب ادٰاۤء المهر و نيّته * قال الله عز و جل و اتوا النساء صدقاتهن نحلة
* ٦٤٨٣//١ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله ان الله ليغفر كل ذنب يوم القيمة الّا مهر المرأة و من اغتصب اجيرا اجره و من باع حرّاً
* ٦٤٨٣//٢ و عن الحسين بن زيد عن الصّٰادق عن آبٰائه عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث قال من ظلم امرأة مهرهٰا فهو عند الله زٰان يقول الله عز و جل له يوم القيمة عبدي زوجتك امتي علي عهدي فلمتوف بعهدي و ظلمت امتي فيؤخذ من حسنٰاته فيدفع
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۸ *»
اليها بقدر حقهٰا فاذا لمتبق له حسنة امر به الي النار بنكثه العهد ان العهد كان مسؤلاً
* ٦٤٨٣//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان احق الشروط فيه اطلاق الشرط علي المهر بل كل الاعواض و الاثمان – منه روحي له الفداء .
ان يوفي به ما استحللتم به الفروج
* ٦٤٨٣//٤ و عن ابيعبدالله عليه السلام من تزوج امرأة و لٰايجعل في نفسه ان يعطيها مهرهٰا فهو زني
* ٦٤٨٣//٥ و قال من امهر مهراً ثم لاينوي قضٰاءه كٰان بمنزلة السّارق
* ٦٤٨٣//٦ و قال ان الامٰام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النسٰاء
* ٦٤٨٣//٧ و قال من تزوج امرأة و لمينو ان يوفيهٰا صداقهٰا فهو عند الله زٰان
(ب) )٦٤٨٤( بٰاب حدّ المهر
* ٦٤٨٤//١ عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عن علي عليه السلام قال اني لاكره ان يكون المهر اقل من عشرة درٰاهم لئلايشبه مهر البغي
* ٦٤٨٤//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام الصداق كل شيء تراضي عليه الناس قل او كثر في متعة او تزويج غير متعة
* ٦٤٨٤//٣ و سئل السائل معوية بن وهب – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ابوعبدالله عليه السلام عن المهر ما هو قال مٰا تراضي عليه الناس
* ٦٤٨٤//٤ و قيل له ادني ما يجزي في المهر قال تمثال من سكر
* ٦٤٨٤//٥ و قيل له اخبرني عن مهر المرأة في المصابيح قال عمر بن الخطاب (رض) الا لاتغالوا صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة في الدنيا و تقوي عند الله لكان اولاكم بها نبي الله ماعلمت رسول الله صلي الله عليه و سلم نكح شيئا من نسائه و لاانكح من بناته شيئا علي اكثر من اثنتيعشرة اوقية انتهي ، فعلي ذلك يمكن حمل اخبار تحديد المهر بمهر السنة لا ازيد علي التقية لاسيما هي مخالفة للكتاب لقوله و اتيتم احديهن قنطاراً لاسيما ان المشهور القول بجواز الزيادة و يؤيده الناس مسلطون علي اموالهم فيجوز الزيادة بلا شك – منه .
الذي لايجوز للمؤمنين ان يجوزوه فقال السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زٰاد علي ذلك رد الي السنة و لا شيء عليه اكثر من الخمسمائة درهم الخبر
(ب) )٦٤٨٥( بٰاب مهر السّنّة
* ٦٤٨٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام تدري من اين صٰار مهور النّسٰاء اربعةالاف قيل لا فقال ان امحبيب بنت ابيسفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلي الله عليه و اله و سٰاق اليها عنه النجاشي اربعةالاف فمن ثم يأخذون به فاما المهر فاثنتاعشرة اوقية و نش
* ٦٤٨٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال ابي مازوج رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله شيئا من بناته و لاتزوج شيئاً من نسٰائه علي اكثر من
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۲۹ *»
اثنتيعشرة اوقية و نش و الاوقية اربعون و النش عشرون درهما
* ٦٤٨٥//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام سٰاق رسول الله صلي الله عليه و آله اثنتيعشرة اوقية و نشا و الاوقية اربعون درهما و النش نصف الاوقية عشرون درهماً و كان ذلك خمسمائة درهم قيل بوزننا قال نعم
* ٦٤٨٥//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صٰار خمسمائة فقال ان الله تبارك و تعٰالي اوجب علي نفسه ان لايكبره مؤمن مائة تكبيرة و يسبحه مائة تسبيحة و يحمده مائة تحميدة و يهلله مائة تهليلة و يصلي علي محمد و آله مائة مرة ثم يقول اللّهم زوّجني من الحور العين الا زوجه الله حورٰاء عيناء و جعل ذلك مهرهٰا ثم اوحي اللّه الي نبيّه صلّي اللّه عليه و آله ان سنّ مهور المؤمنٰات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و ايّمٰا مؤمن خطب الي اخيه حرمته فبذل له خمسمائة درهم فلميزوجه فقد عقه و استحق من اللّه عزّ و جلّ ان لايزوّجه حورٰاء
* ٦٤٨٥//٥ اقول في الفقهالرضوي اذا تزوجت فاجهد ألاتجاوز مهرهٰا مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلي ذلك زوج رسول الله صلي الله عليه و آله و تزوج نساءه و وَجِّهْهُ ( و وجه ظ ) اليهٰا قبل ان تدخلها ( تدخل بها ظ ) مٰا عليك او تعفو من قبل ان تطأهٰا قل ام كثر من ثوب او درٰاهم او دنانير او خٰادم
(ب) )٦٤٨٦( بٰاب زيادة المهر علي مهر السنة
* ٦٤٨٦//١ قال الرّضٰا عليه السلام لو ان رجلاً تزوج المرأة و جعل مهرهٰا عشرينالفا و جعل لابيهٰا عشرةالاف كان المهر جٰايزا و الذي جعله لابيهٰا فاسداً * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٤٨٧( بٰاب قلة المهر و كثرته
* ٦٤٨٧//١ تذاكروا الشوم عند ابيجعفر عليه السلام فقال الشوم في ثلث في المرأة و الدّابّة و الدّار فاما شوم المرأة فكثرة مهرهٰا و عقم رحمهٰا
* ٦٤٨٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام زوج رسول الله صلي الله عليه و اله فاطمة عليها السلام علي درع حطمية تسوي ثلثين درهماً
* ٦٤٨٧//٣ و قال زوج رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله فاطمة عليها السلام علي درع حطمية و كان فراشها اهاب كبش يجعلان الصوف اذا اضطجعٰا تحت جنوبهمٰا
* ٦٤٨٧//٤ و قال انّ عليّاً عليه السلام تزوج فاطمة عليها السّلام علي جَرْدِ ثوب جرد اي خلق – منه روحي له الفداء .
بُرْدٍ و درع و فراش كان من اهاب كبش
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۰ *»
* ٦٤٨٧//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام من بركة المرأة خفة مؤنتهٰا و تيسير ولادتهٰا و من شومهٰا شدة مؤنتها و تعسير ولادتهٰا
(ب) )٦٤٨٨( باب من اسرّ مهراً و اعلن غيره
* ٦٤٨٨//١ عن ابيجعفر عليه السلام في رجل اسرّ صداقاً و اعلن اكثر منه فقال هو الذي اسر و كان عليه النّكٰاح
(ب) )٦٤٨٩( بٰاب كون المهر تعليم شيءٍ من القران
* ٦٤٨٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام جٰاءت امرأة الي النبي صلي الله عليه و اله فقالت زوجني فقال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من لهذه فقام رجل فقال انا يا رسول اللّٰه زوّجنيهٰا فقال مٰا تعطيهٰا فقال ما لي شيء قال لا فاعادت فاعٰاد رسول الله صلي الله عليه و اله الكلام فلميقم احد غير الرجل ثم اعادت فقال رسول الله صلي اللّٰه عليه و آله في المرة الثالثة أتحسن من القران شيئاً قال نعم قال قد زوجتكمٰا علي مٰا تحسن ليس فيه تعيين حد ما كان يعلم من القران و لاعينه في العقد – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
من القران فعلّمهٰا اياه
* ٦٤٨٩//٢ و عن ابيالحسن عليه السلام في حديثٍ و قد كان الرجل علي عهد رسول اللّه صلي الله عليه و اله يتزوج المرأة علي سورة من القران و علي الدرهم و علي القبضة من الحنطة
(ب) )٦٤٩٠( بٰاب اذا جعل الكافر الخمر و الخنزير مهراً ثم اسلم
* ٦٤٩٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجلين من اهل الذمة او من اهل الحرب تزوج كل واحدٍ منهمٰا امرأة و مهرهٰا خمراً او خنازير ثم اسلما قال ذلك النكاح جايز حلال لايحرم من قبل الخمر و الخنازير و قال اذا اسلما حرم عليهمٰا ان يدفعٰا اليهمٰا شيئاً من ذلك يعطياهمٰا صدٰاقهمٰا
* ٦٤٩٠//٢ و قيل له النصراني يتزوج النصرانية علي ثلثين دنا خمرا و ثلثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك و لميكن دخل بهٰا قال ينظر كم قيمة الخنازير و كم قيمة الخمر و يرسل به اليهٰا ثم يدخل عليهٰا و هما علي نكاحهما الاوّل
(ب) )٦٤٩١( بٰاب من تزوّج امرأةً علي خٰادم او بيتٍ او دٰارٍ و اطلق
* ٦٤٩١//١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة اخيه و امهرهٰا بيتاً و خٰادماً ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المٰال قيل فالبيت و الخادم قال وسط من البيوت و الخادم وسط من الخدم قيل ثلثين اربعين ديناراً و البيت نحو من ذلك فقال هذا سبعين ثمانين
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۱ *»
ديناراً مائة نحو من ذلك
* ٦٤٩١//٢ و عنه في رجل تزوج امرأة علي دار قال لهٰا دار وسط
(ب) )٦٤٩٢( بٰاب التزويج بالاجٰارة للزوجة او لابيهٰا او لاخيهٰا
* ٦٤٩٢//١ عن السكوني عن ابيعبداللّٰه عليه السلام لايحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة بان يقول اعمل عندك كذا و كذا سنة علي ان تزوجني ابنتك او اختك قال حرام لانه ثمن رقبتهٰا و هي احق بمهرهٰا
* ٦٤٩٢//٢ و قيل لابيالحسن عليه السلام قول شعيب اني اريد ان انكحك احدي ابنتي هٰاتين علي ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك اي الاجلين قضي قال الوفاء منهمٰا ابعدهمٰا عشر سنين قيل فدخل بهٰا قبل ان ينقضي الشرط او بعد انقضٰائه قال قبل ان ينقضي قيل فالرجل يتزوج المرأة و يشرط لابيهٰا اجٰارة شهرين يجوز ذلك فقال ان موسي قد علم انه سيتم له شرطه فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقي حتي يفي الخبر
(ب) )٦٤٩٣( بٰاب من تزوج امرأة و اصدقهٰا مٰالاً مسروقاً
* ٦٤٩٣//١ عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السلام قال لو ان رجلاً سرق الف درهم فاشتري به جٰارية او اصدقهٰا امرأته فان الفرج و ذلك لاجل ان فساد المهر لايوجب فساد النكاح – منه اطال الله بقاه و صيرني من المكاره وقاه .
له حلال و عليه تبعة المٰال
* ٦٤٩٣//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام ان الرجل اذا اصاب مالاً من حرٰام لميقبل منه حج و لا عمرة و لا صلة رحم حتي انه يفسد فيه الفرج
(ب) )٦٤٩٤( بٰاب تأجيل المهر
* ٦٤٩٤//١ عن زيد بن علي عن ابائه عن علي عليه السلام ان امرأة يحمل خبر علي عليه السلام علي ان الرجل تزوجها بعاجل و دخل ثم بعد الدخول ضرب لها اجلا فقال لا اجل لك – منه .
اتته و رجل قد تزوجهٰا و دخل بهٰا و سمي لمهرهٰا اجلاً فقال له علي عليه السّلام لا اجل لك في مهرهٰا اذا دخلت بهٰا فاد اليهٰا يدل الخبر علي ثبوت المهر بعد الدخول – منه .
حقها
* ٦٤٩٤//٢ و عن ابيعبداللّه عليه السلام في الرجل يتزوج بعٰاجل و اجل قال الاجل الي موت او فرقة
(ب) )٦٤٩٥( بٰاب تصدّق الزّوجة علي زوجهٰا بمهرهٰا قبل الدخول و بعده * قال اللّه عز و جل فان طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا
* ٦٤٩٥//١ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال النبي صلي الله عليه و اله ايما امرأة تصدقت علي زوجهٰا قبل ان يدخل بهٰا الا كتب الله لهٰا بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۲ *»
فكيف بالهبة بعد الدخول قال انما ذلك من المودة و الالفة
* ٦٤٩٥//٢ و عن ورام بن ابيفراس قال قال عليه السلام ثلث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر و يكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد عليهما السّلام امرأة صبرت علي غيرة زوجهٰا و امرأة صبرت علي سوء خلق زوجهٰا و امرأة وهبت صدٰاقهٰا لزوجهٰا يعطي الله كل وٰاحدة منهن ثواب الف شهيد و يكتب لكل وٰاحدة منهن عبٰادة سنة
(ب) )٦٤٩٦( بٰاب ابراء المرأة زوجهٰا من صداقهٰا ف۪ي مرضهٰا
* ٦٤٩٦//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجهٰا من صدٰاقهٰا في مرضهٰا قال لٰا * و يأتي ما يدل علي ذلك في الوصٰايٰا
(ب) )٦٤٩٧( بٰاب النّكٰاح من غير ان يسمي مهراً و الدخول بهٰا * قال الله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء مٰا لمتمسوهنّ او تفرضوا لهنّ فريضة و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً علي المحسنين و ان طلقتموهن من قبل ان تمسّوهنّ و قد فرضتم لهن فريضة فنصف مٰا فرضتم
* ٦٤٩٧//١ و قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام في رجل يتزوج امرأة و لميفرض لهٰا صدٰاقاً قال لا شيء و ذلك من الشواهد ان ترك الصداق لايضر بالنكاح فليس من شروط حلية البضع – منه اطال الله عز و جل ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
لهٰا من الصّدٰاق فان كان دخل بهٰا فلهٰا مهر يدل الخبر علي ثبوت المهر بعد الدخول – منه .
نسٰائها
* ٦٤٩٧//٢ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لميفرض لهٰا صدٰاقاً فمات عنهٰا او طلقها قبل ان يدخل بهٰا ما لهٰا عليه قال ليس لهٰا صداق و هي ترثه و يرثهٰا
* ٦٤٩٧//٣ و عن الحلبي دل خبر الحلبي علي اجتماع المهر و المتعة – منه .
قال سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل بهٰا و لميفرض لهٰا مهراً ثم طلقها فقال لهٰا مهر يدل علي ثبوت المهر بعد الدخول – منه .
مثل مهور نسٰائهٰا و يمتعهٰا * و يأت۪ي هنٰا ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٤٩٨( بٰاب من تزوّج امرأةً علي مهر السنة او لميسمّ شيئاً
* ٦٤٩٨//١ قيل لابيالحسن موسٰي عليه السّلام رجل يتزوّج امرأةً و لميسم لهٰا مهراً و كان في الكلام أتزوجك علي كتاب اللّه و سنّة نبيّه فمات عنهٰا او اراد ان يدخل بهٰا فما لهٰا من المهر قال مهر السنة قيل يقولون لهٰا مهور نسٰائهٰا فقال مهر السنة و كلّما قيل له شيء قال مهر
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۳ *»
السنة
* ٦٤٩٨//٢ و عن ابيبصير قال سألته عن رجل تزوج امرأةً فوهم ان يسمي لهٰا صدٰاقاً حتي دخل بهٰا قال السنة و السنة خمسمائة درهم
(ب) )٦٤٩٩( بٰاب متعة من طلّق و لميسم لهٰا مهر * قال اللّه عز و جل لا جناح عليكم ان طلّقتم النّسٰاء مٰا لمتمسّوهنّ او تفرضوا لهنّ فريضة و متّعوهنّ علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقّاً علي المحسنين * و قال و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين * و قال فمتعوهنّ و سرّحوهن سرٰاحاً جميلاً
* ٦٤٩٩//١ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الرجل يطلق امرأته قال يمتعها قبل ان يطلق قال الله تعٰالي و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره
* ٦٤٩٩//٢ و سئل عن الرجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بهٰا قال يمتعهٰا قبل ان يطلقها فان الله تعٰالي قال و متّعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره
* ٦٤٩٩//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان متعة المطلقة فريضة
* ٦٤٩٩//٤ و عنه في الرجل يطلق امرأته أيمتعها قال نعم أمايحب ان يكون من المحسنين أمايحب ان يكون من المتقين
* ٦٤٩٩//٥ و عنه في الرجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئاً و ان لميكن فرض لهٰا شيئاً فليمتعهٰا علي نحو ما يمتع به مثلهٰا من النساء
* ٦٤٩٩//٦ و قال اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بهٰا فلهٰا نصف مهرهٰا و ان لميكن سمّي لهٰا مهراً فمتاع بالمعروف علي الموسع قدره و علي المقتر قدره و ليس لهٰا عدة تزوج ان شاءت من سٰاعتهٰا
* ٦٤٩٩//٧ و عن الطبرسي في قوله تعٰالي و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره قال انما تجب المتعة للتي لميسم لهٰا صداق خٰاصّة و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السّلام و في قوله فمتعوهن و سرحوهن سراحاً جميلاً عن ابنعباس قال هذا اذا لميكن سمّي لهٰا مهراً فاذا فرض لهٰا صدٰاقاً فلهٰا نصفه و لاتستحق المتعة قال و هو المروي عن ائمّتنا
* ٦٤٩٩//٨ و قيل لابيالحسن عليه السّلام اخبرني عن المطلقة التي تجب لهٰا علي زوجهٰا المتعة ايّهنّ هي فان بعض مواليك يزعم انّهٰا تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت و ليس لزوجهٰا عليهٰا رجعة فامّا التي عليها رجعة فلا متعة لهٰا فكتب عليه السلام البٰاينة
(ب) )٦٥٠٠( بٰاب مقدٰار المتعة للمطلقة * قال الله عز و جل و لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لمتمسّوهنّ او تفرضوا لهن فريضة و متّعوهن علي الموسع قدره و علي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۴ *»
المقتر قدره
* ٦٥٠٠//١ و عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال لكل مطلقة متعة الا المختلعة
* ٦٥٠٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث كان علي بن الحسين عليه السّلام يمتع بالراحلة
* ٦٥٠٠//٣ و قيل لابيجعفر عليه السّلام في هذه الاية مٰا ادني ذلك المتاع اذا كان معسراً قال خمار او شبهه
* ٦٥٠٠//٤ و عنه في قوله تعٰالي فمتعوهن و سرّحوهنّ سراحاً جميلاً قال متعوهن جملوهن بمٰا قدرتم عليه فانهن يرجعن بكابة و حياء و همّ عظيم و شمٰاتة من اعدائهنّ فان الله كريم يستحيي و يحب اهل الحيٰاء ان اكرمكم عند اللّٰه اشدكم اكراماً لحلائلهم
* ٦٥٠٠//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام متعة النساء واجبة دخل بهٰا ام لميدخل بهٰا و يمتع قبل ان يطلق
* ٦٥٠٠//٦ و عن ابيعبدالله عليه السّلام في قوله تعٰالي و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين الي ان قال اذا كان الرجل موسعاً عليه متع امرأته بالعبد و الامة و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم و ان الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بامة و لميطلق امرأة الّا متّعهٰا
* ٦٥٠٠//٧ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بهٰا فقال ان كٰان سمي لهٰا مهراً فلهٰا نصفه و ان لميكن سمي لهٰا مهراً فلا مهر لهٰا و لكن يمتعها انّ اللّه يقول في كتابه و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين
* ٦٥٠٠//٨ و عنه في قوله تعٰالي و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علي المتقين قال متاعهٰا بعد مٰا تنقضي عدتهٰا علي الموسع قدره و علي المقتر قدره و كيف يمتعهٰا في عدتهٰا و هي ترجوه و يرجوهٰا و يحدث الله عز و جل بينهمٰا مٰا يشاء
* ٦٥٠٠//٩ و عن الرواية التي ذكرها الصدوق هو صريح عبارة الفقهالرضوي فلاتغفل – منه روحي له الفداء .
الصدوق روي ان الغني يمتع بدار و خادم و الوسط يمتع بثوب و الفقير بدرهم و خاتم
(ب) )٦٥٠١( بٰاب من تزوج امرأة علي حكمهٰا او علي حكمه
* ٦٥٠١//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة علي حكمهٰا قال لايجاوز حكمهٰا مهور المحمّد اثنتيعشرة اوقية و نَشّاً و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة قيل أرأيت ان تزوّجهٰا علي حكمه و رضيت بذلك فقال ما حكم من شيءٍ فهو جٰايز عليهٰا قليلاً كان او كثيراً فقيل له فكيف لمتجز حكمهٰا عليه و اجزت حكمه عليهٰا فقال لانّه حكمهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۵ *»
فلميكن لهٰا ان تجوز ما سنّ رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله و تزوج عليه نسٰاءه فرددتهٰا الي السنة و لانها هي حكمته و جعلت الامر اليه في المهر و رضيت بحكمه في ذلك فعليهٰا ان تقبل حكمه قليلاً كٰان او كثيراً
* ٦٥٠١//٢ و عنه في رجل تزوّج امرأة علي حكمهٰا او علي حكمه فمات او مٰاتت قبل ان يدخل بهٰا قال لها المتعة و الميرٰاث و لا مهر لهٰا قيل فان طلقها و قد تزوّجهٰا علي حكمهٰا قال اذا طلّقها و قد تزوّجهٰا علي حكمهٰا لميجاوز حكمهٰا عليه اكثر من وزن خمسمائة ( لميتجاوز بحكمهٰا علي خمسمائة خل ) درهم فضة مهور نساء رسول الله صلي الله عليه و آله
* ٦٥٠١//٣ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام رجل تزوج امرأة بحكمهٰا ثم مٰات قبل ان تحكم قال ليس لهٰا صداق و هي ترث
* ٦٥٠١//٤ و سئل عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسٰائها قال تلحق بمهر نسٰائهٰا
(ب) )٦٥٠٢( بٰاب الدّخول قبل اعطاء المهر او شيء منه
* ٦٥٠٢//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي ان يعلّمهٰا سورة من كتاب الله فقال مااحب ان يدخل حتي يعلمهٰا السورة و ( او ، نسخة ) يعطيهٰا شيئاً قيل أيجوز ان يعطيها تمراً او زبيباً قال لا بأس بذلك اذا رضيت به كائناً ما كان
* ٦٥٠٢//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة فقال ان اباجعفرٍ عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابيعبدالله عليه السّلام يا بني ليس عندي من صداقهٰا شيء اعطيهٰا اياه ادخل عليهٰا فاعطني كسٰاءك هذا فاعطيهٰا اياه فاعطاهٰا ثم دخل عليهٰا
* ٦٥٠٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام اذا تزوج الرجل المرأة فلايحل له فرجهٰا حتي يسوق اليهٰا شيئاً درهماً فمٰا فوقه او هدية من سويق او غيره
* ٦٥٠٢//٤ و سئل عن الرجل يتزوج المرأة فلايكون عنده مٰا يعطيهٰا فيدخل بهٰا قال لا بأس انما هو دين عليه لهٰا
* ٦٥٠٢//٥ و قيل له اتزوج
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۶ *»
المرأة و ادخل بهٰا و لٰااعطيهٰا شيئاً قال نعم يكون ديناً ليس في هذين الخبرين انه لايكون عنده ما يعطيه من الصداق بل مما كان معروفا ان يقدم و لميكن لازما ان يكون من باب المهر فليس واحد منهما نصا في بقاء المهر دينا عليه اذا دخل و كذلك ليس حديث ابيالحسن عليه السلام صريحا انه يقدم من المهر و ان لميقدم كان عليه دينا و لعل هذه الاخبار وردت بمعني وجوب تقديم شيء ما كما مر انه لايحل له فرجها حتي يسوق اليها شيئا فربما يكتفي بامرين اما تقديمه او تقبله في ذمته – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته و افاداته قلوب العباد .
عليك
* ٦٥٠٢//٦ و سئل عن رجل تزوج امرأة أيحل له ان يدخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا شيئاً قال نعم
* ٦٥٠٢//٧ و قيل لابيالحسن عليه السّلام الرجل يتزوج المرأة علي الصداق المعلوم فيدخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا فقال يقدم اليهٰا شيئاً قل او كثر الا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث ادّي عنه فلا بأس * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في باب جعل الخمر و الخنزير مهرا و في بٰاب انه لايصلح نكاح الّا بمهر
(ب) )٦٥٠٣( باب من تزوج بعاجل و اجل ثم دخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا شيئاً ثم ادعت المهر
* ٦٥٠٣//١ عن ابيجعفر عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بهٰا ثم تدعي عليه مهرهٰا قال اذا دخل عليهٰا فقد هدم العٰاجل
* ٦٥٠٣//٢ و عنه في رجل تزوج امرأةً فدخل بهٰا فاولدهٰا ثم مٰات عنهٰا فادعت شيئاً من صدٰاقهٰا علي ورثة زوجهٰا فجاءت تطلبه منهم و تطلب الميرٰاث فقال اما الميرٰاث فلهٰا ان تطلبه و اما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل ان يدخل عليهٰا فهو الذي حل للزوج به فرجهٰا قليلاً كان او كثيراً اذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه فلا شيء لايخفي ان لحن الاخبار يدل علي ان العادة في الزمان الاول كان سوق المهر قبل الدخول اما تمامه و اما العاجل منه و هذا كان هو الظاهر المعروف منهم فلاجل ذلك كان مطالبة المرأة بعد الدخول ادعاءاً علي خلاف الظاهر المعروف و لاجل ذلك صار عليها البينة و عليه اليمين فتدبر تجده كما قلنا – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤسنا .
لهٰا بعد ذلك
* ٦٥٠٣//٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرهٰا فقال اذا دخل بهٰا فقد هدم العٰاجل
* ٦٥٠٣//٤ و قال دخول الرجل علي المرأة يهدم العٰاجل
* ٦٥٠٣//٥ و قال اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال قد اعطيتك فعليهٰا البينة و عليه اليمين
* ٦٥٠٣//٦ و سئل عن الرجل و المرأة يهلكان جميعاً فيأتي ورثة المرأة فيدعون علي ورثة الرجل الصداق فقال و قد هلك و قسم الميرٰاث فقيل نعم فقال ليس لهم شيء قيل فان كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجهٰا تدعي صدٰاقهٰا فقال لا شيء لهٰا و قد اقامت معه مقرة حتي هلك زوجهٰا فقيل فان ماتت و هو حي فجاء ورثتهٰا يطالبونه بصدٰاقهٰا قال و قد اقامت حتي مٰاتت لاتطلبه فقيل نعم قال لا شيء لهم قيل فان طلقها فجاءت تطلب صدٰاقهٰا قال و قد اقامت لاتطلبه حتي طلقها
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۷ *»
لا شيء لهٰا قيل فمتي حدّ ذلك الذي اذا طلبته لميكن لها قال اذا اهديت اليه و دخلت بيته و طلبت بعد ذلك فلا شيء لهٰا انه كثير لهٰا ان يستحلف بالله ما لهٰا قبله من صدٰاقهٰا قليل و لا كثير
* ٦٥٠٣//٧ و قيل له اخبرني عن مهر المرأة الذي لايجوز للمؤمنين ان يجوزوه فقال السنة المحمدية الي ان قال فان اعطاهٰا من الخمسمائة درهم درهماً و اكثر من ذلك ثم دخل بهٰا فلا شيء عليه قيل فان طلّقها بعد ما دخل بها قال لا شيء لها انما كان شرطها اطلق الشرط علي نفس المهر – منه اطال الله سبحانه ايام افادته و افاضته .
خمسمائة درهم فلما ان دخل بهٰا قبل ان تستوفي صدٰاقهٰا هدم الصّدٰاق فلا شيء لهٰا انّمٰا لها ما اخذت من قبل ان يدخل بهٰا فاذا طلبت بعد ذلك في حيوة منه او بعد موته فلا شيء لهٰا
* ٦٥٠٣//٨ و كتب اليه يسأل عن رجل يطلق امرأته و طلبت منه المهر و روي اصحٰابنا اذا دخل بهٰا لميكن لهٰا مهر فكتب عليه السلام لا مهر لهٰا
* ٦٥٠٣//٩ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام اعلم ان هذه الاخبار وردت هكذا و يعارضها اخبار كثيرة اثبتت المهر بما استحل من فرجها و ما في باب ما يستقر به المهر و ما في باب المفوضة اذا دخل بها و ما في باب نية اداء المهر و انه لايصلح نكاح الا بمهر و جميع ما في باب العمل بالشروط و العهود و قول اميرالمؤمنين عليه السلام ان احق الشروط ان يوفي به ما استحللتم به الفروج و اذا عرضناهما علي الكتاب وجدنا الله يقول و اتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و اخبار البقاء تطابق الكتاب و اخبار السقوط تخالف و اذا عرضناهما علي السنة و السيرة لمنجد فيهما ضررا و انتقال حق الي الغير من غير ناقل شرعي و المفروض عدمه هنا فالعمل علي اخبار عدم السقوط ان شاء الله – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
اختلف اصحٰابنا في مهر المرأة فقال بعضهم اذا دخل بهٰا سقط عنه المهر و لا شيء عليه و قال بعضهم هو لازم في الدنيا و الاخرة فكيف ذلك و ما الذي يجب فيه فاجاب عليه السّلام ان كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا و الاخرة و ان كان عليه كتاب فيه اسم الصّداق سقط اذا دخل بهٰا و ان لميكن عليه كتاب فاذا دخل بهٰا سقط بٰاقي الصّدٰاق
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۸ *»
(ب) )٦٥٠٤( بٰاب من اعطي الزوجة ثوباً قبل الدخول ثم اوفاهٰا مهرهٰا
* ٦٥٠٤//١ عن سماعة عن ابيبصير قال تزوج ابوجعفر عليه السلام امرأة فزارهٰا فاراد ان يجٰامعهٰا فالقي عليهٰا كسٰاءه ثم اتاهٰا قلت أرأيت اذا اوفي مهرهٰا أله ان يرتجع الكسٰاء قال لا انما استحل به فرجهٰا
(ب) )٦٥٠٥( بٰاب مٰا يستقر به تمٰام المهر * قال اللّه عز و جل و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و اتيتم احديٰهنّ قنطاراً فلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتانا و اثماً مبيناً و كيف تأخذونه و قد افضي بعضكم الي بعض و اخذن منكم ميثاقا غليظا * و قال و ان طلقتموهن من قبل ان تمسّوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف مٰا فرضتم
* ٦٥٠٥//١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فادخلت عليه فلميمسهٰا و لميصل اليهٰا حتي طلقها هل عليهٰا عدة منه فقال انما العدة لميفد انما الحصر – منه روحي له الفداء .
من الماء قيل له فان كان وٰاقعهٰا في الفرج و لمينزل فقال اذا ادخله وجب الغسل و المهر و العدة
* ٦٥٠٥//٢ و قال اذا التقي الختانان وجب المهر و العدة و الغسل
* ٦٥٠٥//٣ و قال اذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر
* ٦٥٠٥//٤ و قال لايوجب المهر الا الوقاع في الفرج
(ب) )٦٥٠٦( بٰاب اذا خلا بالزوجة و لميطأهٰا
* ٦٥٠٦//١ عن اسحق بن عمّار رواية اسحق بن عمار عن جعفر كذا في الوسائل و التهذيب و في الحدائق عن السكوني عن جعفر و لعله الاصح فان السكوني عامي و يسمي هكذا و اسحق فطحي لايسمي امامه هكذا – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام انه كان يقول من اجاف من الرجال علي اهله بابا او ارخي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۳۹ *»
ستراً فقد وجب عليه الصداق
* ٦٥٠٦//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن المهر متي يجب قال اذا ارخيت الستور و اجيف البٰاب
* ٦٥٠٦//٣ و قال اني تزوجت امرأة في حيوة ابي علي بن الحسين عليه السلام و ان نفسي تاقت اليهٰا فذهبت اليها فنهاني ابي فقال لاتفعل يا بني لاتأتها في هذه الساعة و اني ابيت الا ان افعل فلما ان دخلت عليهٰا قذفت اليهٰا بكسٰاء كان علي و كرهتهٰا و ذهبت لاخرج فقامت مولاة لهٰا فارخت الستر و اجٰافت البٰاب فقلت مه قد وجب الذي تريدين ، و في روٰايةٍ اخري هذه القصة و زاد فلما رجعت الي ابي فاخبرته بالامر كيف كان فقال انه ليس لهٰا عليك الا النصف يعني نصف المهر و قال انك تزوجتهٰا في سٰاعة حٰارّة
* ٦٥٠٦//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شيءٍ منها الا انه لميجٰامعهٰا ألها عدة فقال ابتلي ابوجعفرٍ عليه السلام بذلك فقال له ابوه علي بن الحسين عليه السلام اذا اغلق بٰاباً و ارخي ستراً وجب المهر تدل هذه الاخبار علي ثبوت المهر بعد الدخول بالطريق الاولي – منه ادام الله مجده و ظله العالي .
و العدة
* ٦٥٠٦//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بهٰا فاغلق عليهٰا بٰاباً او ارخي ستراً ثم طلقها فقد وجب الصداق و خلاؤه بهٰا دخول
* ٦٥٠٦//٦ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فاغلق بٰاباً و ارخي ستراً و لمس و قبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق قال لايوجب الصّداق الّا الوقاع
* ٦٥٠٦//٧ و سئل عن رجل يتزوج امرأة فادخلت عليه فاغلق الباب و ارخي الستر و قبل و لمس من غير ان يكون وصل اليهٰا ثم طلقها علي تلك الحال قال ليس عليه الا نصف المهر
(ب) )٦٥٠٧( بٰاب اذا خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطء او تصٰادقا علي عدمه
* ٦٥٠٧//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل تزوج جٰارية لمتدرك لايجٰامع مثلهٰا او تزوج رتقاء فادخلت عليه فطلقها سٰاعة ادخلت عليه قال هاتان ينظر اليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لهٰا نصف الصّدٰاق الذي فرض لهٰا و لٰا عدة عليهن منه قال فان مات الزوج عنهن قبل ان يطلق فان لها الميرٰاث و نصف الصداق و عليهن العدة اربعة اشهر و عشرا
* ٦٥٠٧//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السّلام الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليهٰا و عليه الستر و يغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل اتاك فتقول
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۰ *»
مااتاني و يسأل هو هل اتيتهٰا فيقول لماتها فقال لايصدقان و ذلك انها تريد ان تدفع العدة عن نفسهٰا و يريد هو ان يدفع المهر عن نفسه يعني اذا كانا متهمين
* ٦٥٠٧//٣ و عنه في الرجل يتزوج المرأة البكر او الثيب فيرخي عليه و عليهٰا الستر او غلق عليه و عليهٰا البٰاب ثم يطلقها فتقول لميمسني و يقول هو لمامسهٰا قال لايصدقان لانها تدفع عن نفسهٰا العدة و يدفع عن نفسه يدل الخبران علي ثبوت المهر بعد الدخول و الا لميكن مهر حتمي حتي يدفع عن نفسه فتدبر – منه اطال الله سبحانه بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
المهر
* ٦٥٠٧//٤ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بهٰا فيغلق عليهٰا بٰاباً و يرخي عليهٰا ستراً و يزعم انه لميمسهٰا و تصدقه هي بذلك عليهٰا عدة قال لٰا قيل فانه شيء دون شيء قال ان اخرج الماء اعتدت يعني اذا كانا مأمونين صدقا
(ب) )٦٥٠٨( بٰاب مٰا يستقر من المهر اذا طلقت قبل الدخول * قال الله عز و جل و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف مٰا فرضتم
* ٦٥٠٨//١ و عن ابيجعفرٍ عليه السّلام في رجل تزوج امرأة علي سورة من كتاب اللّه ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا فبما يرجع عليهٰا قال بنصف مٰا تعلم به تلك السورة
* ٦٥٠٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بهٰا فقد بانت و تزوج ان شاءت من سٰاعتهٰا و ان كان فرض لهٰا مهراً فلهٰا نصف المهر و ان لميكن فرض لهٰا مهرا فليمتعهٰا ، و في رواية نحوهٰا و زاد علي نحو مٰا يمتع به مثلهٰا من النساء
* ٦٥٠٨//٣ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لميدخل بهٰا فقال ان هلكت او هلك او طلقها فلهٰا النصف و عليهٰا العدة كاملة و لهٰا الميراث
(ب) )٦٥٠٩( بٰاب غلة المهر اذا كان له غلّة و طلق المرأة قبل الدّخول
* ٦٥٠٩//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي بستان له معروف و له غلة كثيرة ثم مكث سنين لميدخل بهٰا ثم طلقها قال ينظر الي مٰا صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجهٰا فيعطيها نصفه و يعطيهٰا نصف البستان الا ان تعفو فتقبل منه و يصطلحا علي شيء ترضي به منه فانه اقرب للتقوي
(ب) )٦٥١٠( بٰاب من تزوج علي غنم و رقيق فولدت الغنم عند الزوجة و كبر الرقيق ثم طلقها قبل الدّخول
* ٦٥١٠//١ عن موسي بن جعفرٍ عن ابيه ان عليّاً عليه السّلام قال في
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۱ *»
الرجل يتزوج المرأة علي وصيف فيكبر عندهٰا و يريد ان يطلقها قبل ان يدخل بهٰا قال عليهٰا نصف قيمة يوم دفعه اليهٰا لاينظر في زيٰادة و لا نقصٰان
* ٦٥١٠//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام رجل تزوج امرأة علي مائة شاة ثم ساق اليهٰا الغنم ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا و قد ولدت الغنم قال ان كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفهٰا و نصف اولادهٰا و ان لميكن الحمل عنده رجع بنصفهٰا و لميرجع من الاولاد بشيءٍ ، و في رواية ساق اليهٰا غنماً و رقيقا فولدت الغنم و الرقيق
(ب) )٦٥١١( بٰاب اذا تزوج علي عبد و امةٍ و دفعهمٰا فماتت الامة فطلّقها قبل الدخول
* ٦٥١١//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي عبدٍ له و امرأة للعبد فسٰاقهمٰا اليهٰا فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال ان كان قوّمهٰا عليهٰا يوم تزوجهٰا بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولي التي تزوجهٰا عليهٰا فترد المرأة علي الزوج ثم يعطيهٰا نصف مٰا صار اليه من ذلك
(ب) )٦٥١٢( بٰاب من تزوج امرأة علي الف درهم فاعطاهٰا بهٰا عبداً ابقا و بردا ثم طلقها قبل الدّخول
* ٦٥١٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاهٰا عبداً له ابقا و بردا حبرة بالف درهم التي اصدقهٰا قال اذا رضيت بالعبد و كانت قد عرفته فلا بأس اذا هي قبضت الثوب و رضيت بالعبد قيل فان طلقهٰا قبل ان يدخل بهٰا قال لا مهر لهٰا و تردّ عليه خمسمائة درهم و يكون العبد لهٰا
(ب) )٦٥١٣( بٰاب من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدّخول
* ٦٥١٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم و دفعهٰا اليهٰا فوهبت له خمسمائة درهم و ردتهٰا عليه ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال ترد عليه الخمسمائة الدرهم الباقية لانها انما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتهٰا له فهبتها اياها له و لغيره سوٰاء
(ب) )٦٥١٤( بٰاب ان المرأة اذا وهبت مهرهٰا لزوجهٰا ثم طلقها قبل الدّخول
* ٦٥١٤//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة علي الف درهم فبعث بهٰا اليهٰا فردتها عليه و وهبتهٰا له و قال انا فيك ارغب مني في هذه الالف هي لك فتقبلهٰا منهٰا ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال لا شيء لهٰا و ترد عليه خمسمائة درهم
* ٦٥١٤//٢ و عن
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۲ *»
سمٰاعة قال سألته عن رجل تزوج جٰارية او تمتع بهٰا ثم جعلته من صدٰاقهٰا في حل أيجوز ان يدخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا شيئاً قال نعم اذا جعلته في حل فقد قبضته منه و ان خلاهٰا قبل ان يدخل بهٰا ردت المرأة علي الزوج نصف الصّدٰاق
(ب) )٦٥١٥( بٰاب من اعتق امته و تزوّجهٰا و جعل عتقهٰا مهرهٰا ثم طلقها قبل الدخول
* ٦٥١٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل اعتق مملوكة له و جعل عتقهٰا صدٰاقهٰا ثم طلقهٰا قبل ان يدخل بهٰا فقال قد مضي عتقهٰا و ترد علي السيد نصف قيمة ثمنها تسعي فيه و لا عدة عليهٰا
* ٦٥١٥//٢ و عنه في رجل اعتق امة له و جعل عتقها صدٰاقهٰا ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال يستسعيهٰا في نصف قيمتهٰا و ان ابت كان لهٰا يوم و له يوم في الخدمة و ان كان ولد لهٰا فان ادّي عنها نصف قيمتهٰا عتقت
* ٦٥١٥//٣ و عنه في رجل يعتق جٰاريته و يقول لهٰا عتقك مهرك ثم يطلقها قبل ان يدخل بهٰا قال يرجع نصفهٰا مملوكاً و يستسعيهٰا في النصف الاخر
* ٦٥١٥//٤ و قيل له رجل اعتق ام ولد له و جعل عتقهٰا صدٰاقهٰا ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا قال يعرض عليهٰا ان تستسعي ( تسعي ظ ) في نصف قيمتهٰا فان ابت هي فنصفهٰا رقّ و نصفهٰا حرّ
(ب) )٦٥١٦( باب من تزوّج امرأة علي جٰارية مدبّرة ثم طلقها قبل الدخول او ماتت المدبّرة
* ٦٥١٦//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة علي جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة و تقدمت علي ذلك ثم طلقها قبل ان يدخل بهٰا فقال اري للمرأة نصف خدمة المدبّرة يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة و يكون لسيدها الذي دبّرها يوم في (كذا) الخدمة قيل له فان ماتت المدبّرة قبل المرأة و السّيّد لمن يكون الميرٰاث قال يكون نصف ما تركت للمرأة و النصف الاخر لسيّدها الذي دبّرها
(ب) )٦٥١٧( بٰاب عفو من بيده عقدة النّكٰاح * قال اللّه عز و جل و ان طلّقتموهن من قبل ان تمسّوهنّ و قد فرضتم لهن فريضة فنصف مٰا فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح و ان تعفو اقرب للتقوي و لٰاتنسوا الفضل بينكم ان الله بمٰا تعملون بصير
* ٦٥١٧//١ و عن ابيجعفر عليه السلام في هذه الاية قال الذي يعفو عن الصّدٰاق او يحط بعضه او كلّه
* ٦٥١٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في هذه الاية هو الاب او الاخ او الرجل يوصي اليه و الذي يجوز امره في مٰال المرأة فيبتاع لهٰا و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۳ *»
يتجر ( تجيز خل ) به فاذا عفا فقد جٰاز ، و في روٰاية فيبيع لهٰا و يشتري
* ٦٥١٧//٣ و سئل عن قول الله عزّ و جلّ الّا ان يعفون قال المرأة تعفو عن نصف الصداق قيل او يعفو في مجمعالبيان في معني او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قيل هو الولي و هو المروي عن ابيجعفر و ابيعبدالله عليهما السلام و قيل هو الزوج و رووه عن علي عليه السلام و رواه ايضا اصحابنا – منه اجل الله عز و جل شأنه و انار برهانه .
الذي بيده عقدة النكاح قال ابوها اذا عفا جاز له و اخوهٰا اذا كان يقيم بهٰا و هو القائم عليهٰا فهو بمنزلة الاب يجوز له و اذا كان الاخ لايقيم بهٰا و لايقوم عليهٰا لميجز عليهٰا امره
* ٦٥١٧//٤ و قال في حديث و متي طلقها قبل الدخول بهٰا فلابيهٰا ان يعفو عن بعض الصّدٰاق و يأخذ بعضهٰا و ليس له ان يدع كله و ذلك قول اللّٰه عز و جل الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الاب و الذي توكله المرأة و توليه امرهٰا من اخ او قرابة او غيرهمٰا
* ٦٥١٧//٥ و عنه الذي بيده عقدة النكاح هو ولي امرهٰا
* ٦٥١٧//٦ و سئل عن هذا فقال الولي الذي يأخذ بعضاً و يترك بعضاً ، و عن الصدوق و في خبر اخر يأخذ بعضاً و يدع بعضاً و ليس له ان يدع كلّه ، و زاد في روٰايةٍ أرأيت ان قالت لااجيز ما تصنع قال ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالهٰا و لٰاتجيز في هذا
(ب) )٦٥١٨( باب اذا مات الزوج او الزوجة قبل الدّخول
* ٦٥١٨//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن غلام و جٰارية زوجهمٰا وليان لهمٰا يعني غير الاب و همٰا غير مدركين فقال النكاح جايز و ايهما ادرك كان علي الخيار و ان ماتا قبل ان يدركٰا فلا ميرٰاث بينهمٰا و لا مهر الي ان قال فان كان الرجل الّذي ادرك قبل الجٰارية و رضي بالنكاح ثم مٰات قبل ان تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميرٰاثهٰا منه حتي تدرك فتحلف باللّه مٰادعاهٰا الي اخذ الميرٰاث الّا الرضا بالتزويج ثم يدفع اليهٰا الميرٰاث و نصف المهر
* ٦٥١٨//٢ و عنه في جٰارية لمتدرك لايجٰامع مثلهٰا او رتقاء قيل فان مٰات الزوج عنهن قبل ان يطلق قال لها الميرٰاث و نصف الصّدٰاق و عليهن العدة
* ٦٥١٨//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة و لميدخل بهٰا قال ان هلكت او هلك او طلقها فلهٰا نصف المهر و عليهٰا العدة كملاً و لها الميرٰاث
* ٦٥١٨//٤ و سئل عن امرأة هلك زوجهٰا و لميدخل بهٰا قال لها الميرٰاث و عليهٰا العدة كاملة و ان سمي لهٰا مهراً
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۴ *»
فلهٰا نصفه منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
ظواهر الاخبار متعارضة كما تري و القول بلزوم كل المهر منقول عن كثير من العامة و رواية منصور تومي الي ذلك و روايات النصف اكثر و ازيد اعتباراً و لا مرجح من كتاب و لا سنة جامعة اما الكل فلايجب لوجود تلك الاخبار المصرحة بالنصف و لشبهة التقية لايعمل بها و الاخبار الاولي ابعد عن احتمال التقية و اسلم – كريم بن ابرهيم ( وسائل ) .
و ان لميكن سمي لها مهراً فلا شيء لهٰا
* ٦٥١٨//٥ و عنه انه قال في امرأة توفيت قبل ان يدخل بهٰا ما لهٰا من المهر و كيف ميرٰاثهٰا فقال اذا كان قد فرض لهٰا صدٰاقاً فلهٰا نصف المهر و هو يرثهٰا و ان لميكن فرض لها صدٰاقاً فلا صداق لهٰا و في رجل توفي قبل ان يدخل بامرأته قال ان كان فرض لهٰا مهراً فلهٰا اعلم ان مذهب العامة و اتفاق ائمتهم علي ما في كتاب الاختلاف منهم ان المهر يستقر بموت احد الزوجين فعلي هذا اخبار ثبوت المهر كملا محمول علي التقية و تحاشي الصادق عليه السلام عن القول بالنصف كان لاجل التقية و يعلم منه انه قال عند اصحابه بالنصف فلما قال علانية بالتمام و اذاع الرجل سره تحاشي عنه – منه .
نصف المهر و هي ترثه و ان لميكن فرض لهٰا مهراً فلا مهر لهٰا و هو يرثهٰا
* ٦٥١٨//٦ و عنه في المتوفي عنهٰا زوجهٰا و لميدخل بهٰا ان كان سمي لهٰا مهراً فلهٰا نصفه و هي ترثه و ان لميكن سمي لها مهراً فلا مهر لهٰا و هي ترثه قيل و العدة قال كف عن هذا
* ٦٥١٨//٧ و سئل عن رجل تزوج امرأة و لميفرض لهٰا صداقاً فمات عنهٰا او طلقها قبل ان يدخل بهٰا ما لهٰا عليه قال ليس لها صدٰاق و هي ترثه و يرثهٰا
* ٦٥١٨//٨ و عنه في رجل تزوج امرأة و لميسم لهٰا مهراً فمات قبل ان يدخل بهٰا قال هي بمنزلة المطلقة
* ٦٥١٨//٩ و عنه في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة قال نكاحه جايز علي ابنه فان مات عزل ميرٰاثهٰا منه حتي تدرك فاذا ادركت حلفت بالله مادعاهٰا الي اخذ الميرٰاث الا رضاهٰا بالنّكٰاح ثم يدفع اليهٰا الميرٰاث و نصف المهر
* ٦٥١٨//١٠ و عنه في رجل ارسل يخطب عليه امرأة و هو غايب فانكحوا الغائب و فرضوا الصّدٰاق ثم جاء خبره انه توفي بعد مٰا سيق الصداق فقال ان كان املك بعد ما توفي فليس لهٰا صدٰاق و لٰا ميرٰاث و ان كان املك قبل ان يتوفي فلهٰا نصف الصدٰاق و هي وٰارثة و عليهٰا العدة
* ٦٥١٨//١١ و قال اذا توفي الرجل عن امرأته و لميدخل بهٰا فلهٰا المهر كله ان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۵ *»
كٰان سمي لهٰا مهراً و سهمهٰا من الميرٰاث و ان لميكن سمي لهٰا مهراً لميكن لهٰا مهر و كان لهٰا الميرٰاث
* ٦٥١٨//١٢ و عنه في المتوفي عنهٰا زوجهٰا اذا لميدخل بهٰا ان كٰان فرض لهٰا مهراً فلهٰا مهرها الذي فرض لهٰا و لها الميرٰاث و عدتهٰا اربعة اشهر و عشر كعدة التي دخل بهٰا و ان لميكن فرض لهٰا مهراً فلا مهر لهٰا و عليهٰا العدة و لها الميراث
* ٦٥١٨//١٣ و قيل له رجل تزوج امرأة و سمي لهٰا صدٰاقاً ثم مٰات عنهٰا و لميدخل بهٰا قال لهٰا المهر كاملاً و لها الميرٰاث قيل فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر قال قال ابوعبدالله عليه السلام مااجد احدا احدثه و اني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فاوتي فاقول اني لماقله و هذا الخبر يدل علي شدة تقيته عليه السلام – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لٰايحفظون عني انما ذلك للمطلقة
* ٦٥١٨//١٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يموت و تحته امرأة لميدخل بهٰا قال لهٰا نصف المهر و لهٰا الميرٰاث كاملاً و عليهٰا العدة كاملة
* ٦٥١٨//١٥ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة و لميسم لهٰا مهراً قال لها الميرٰاث و عليهٰا العدة و لا مهر لهٰا و قال أماتقرأ فيه استدلال بمفهوم الحال – منه روحي له الفداء .
ما قال الله في كتابه و ان طلقتموهن من قبل ان تمسّوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف مٰا فرضتم
(ب) )٦٥١٩( بٰاب من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدّخول
* ٦٥١٩//١ عن ابيالحسن عليه السّلام في رجل زوج مملوكاً له من امرأة حرة علي مائة درهم ثم انه بٰاعه قبل ان يدخل عليهٰا فقال يعطيهٰا سيده من ثمنه نصف مٰا فرض لهٰا انما هو بمنزلة دين لو كان استدٰانه باذن سيّده
(ب) )٦٥٢٠( باب مهر من تزوجت ثم زني زوجهٰا او زنت قبل الدخول
* ٦٥٢٠//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام قال قرأت في كتاب علي عليه السّلام ان الرجل اذا تزوج المرأة فزني قبل ان يدخل بهٰا لمتحل له لانه زان و يفرق بينهمٰا و يعطيهٰا نصف المهر
* ٦٥٢٠//٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام في المرأة اذا زنت قبل ان يدخل بهٰا قال يفرق بينهمٰا و لٰا صداق لهٰا الحديث
(ب) )٦٥٢١( بٰاب الرجل يأكل مهر ابنته او يقبضه
* ٦٥٢١//١ عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۶ *»
رجل قبض صداق ابنته من زوجهٰا ثم مٰات هل لها ان تطالب زوجهٰا بصدٰاقهٰا او قبض ابيهٰا قبضهٰا فقال عليه السّلام ان كانت وكلته بقبض صدٰاقهٰا من زوجهٰا فليس لهٰا ان تطالبه و ان لمتكن وكلته فلهٰا ذلك و يرجع الزوج علي ورثة ابيهٰا بذلك الا ان تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيهٰا ان يقبض صدٰاقهٰا عنهٰا
* ٦٥٢١//٢ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل صدٰاقهٰا قال لا ليس ذلك له
(ب) )٦٥٢٢( بٰاب مهر من تزوجت في مرض الزوج و لميدخل بهٰا
* ٦٥٢٢//١ عن احدهمٰا عليهما السّلام قال ليس للمريض ان يطلق و له ان يتزوج فان هو تزوج و دخل بهٰا فهو جٰايز و ان لميدخل بهٰا حتي مات في مرضه فنكاحه باطل و لا مهر لهٰا و لٰا ميرٰاث
(ب) )٦٥٢٣( بٰاب من تزوج امرأة في عدتهٰا او ذات بعل و اعطاهٰا المهر و دخل بها او لميدخل
* ٦٥٢٣//١ عن ابيجعفر عليه السلام قال اذا نعي الرجل الي اهله او اخبروهٰا انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوّجت فجاء زوجهٰا الاوّل فان الاوّل احق بهٰا من هذا الاخير دخل بهٰا الاوّل او لميدخل بهٰا و ليس للاخر ان يتزوجهٰا ابداً و لها المهر يدل علي ثبوت المهر بعد الدخول – منه اجل الله عز و جل شأنه و انار في العالمين برهانه .
بما استحل من فرجهٰا
* ٦٥٢٣//٢ و عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدتهٰا قال يفرق بينهمٰا ثم تقضي عدتهٰا فان كان دخل بهٰا فلهٰا المهر بما استحل من فرجهٰا و يفرق بينهمٰا و ان لميكن دخل بهٰا فلا شيء لهٰا
* ٦٥٢٣//٣ و عن ابيبصير في حديث قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتهٰا و يعطيها المهر ثم يفرق بينهمٰا قبل ان يدخل بهٰا قال يرجع عليهٰا بمٰا اعطاهٰا
* ٦٥٢٣//٤ و قال ايّ امرأة تزوّجهٰا رجل و قد كٰان نعي اليهٰا زوجهٰا و لميدخل الثاني بهٰا قال ليس لهٰا مهر و هو نكاح باطل و ليس عليهٰا عدة ترجع الي زوجهٰا الاوّل
(ب) )٦٥٢٤( بٰاب من زوّج نفسه عبداً بغير اذن موٰاليه
* ٦٥٢٤//١ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله ايّما امرأة حرة زوجت نفسهٰا عبداً بغير اذن موٰاليه فقد ابٰاحت فرجهٰا و لٰا صداق لهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۷ *»
(ب) )٦٥٢٥( بٰاب مهر زوجة من ذهبت زوجته الي الكفار فتزوج اخري
* ٦٥٢٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل لحقت امرأته الي الكفار و قد قال اللّه في كتابه و ان فاتكم شيء من ازواجكم الي الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازوٰاجهم مثل ما انفقوا مٰا معني العقوبة هيهنا قال ان يعقب الذي ذهبت امرأته علي امرأة غيرهٰا يعني يتزوجهٰا بعقب فاذا هو تزوج امرأة غيرهٰا فان علي الامٰام ان يعطيه مهرهٰا مهر امرأته الذاهبة قيل فكيف صٰار المؤمنون يردّون علي زوجهٰا بغير فعل منهم في ذهٰابهٰا و علي المؤمنين ان يردّوا علي زوجهٰا ما انفق عليهٰا ممٰا يصيب المؤمنين قال يرد الامٰام عليه اصابوا من الكفار ام لميصيبوا لان علي الامٰام ان يجبر جمٰاعة من تحت يده و ان حضرت القسمة فله ان يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة و ان بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم و ان لميبق لهم فلا شيء عليه
(ب) )٦٥٢٦( بٰاب من زوج ابنه الصّغير
* ٦٥٢٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال ان كان لابنه مال فعليه المهر و ان لميكن للابن مال فالاب ضٰامن المهر ضمن او لميضمن
* ٦٥٢٦//٢ و سئل عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير قال لا بأس قيل يجوز طلاق الاب قال لا قيل علي من الصّدٰاق قال علي الاب ان كان ضمنه لهم و ان لميكن ضمنه فهو علي الغلام الا ان لايكون للغلام مٰال فهو ضٰامن له و ان لميكن ضمن الخبر
* ٦٥٢٦//٣ و سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين و فرض الصّداق ثم مات من اين يحسب الصداق من جملة المال او من حصتيهمٰا قال من جميع المال انما هو بمنزلة الدين
* ٦٥٢٦//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه و هو صغير فدخل الابن بامرأته علي من المهر علي الاب او علي الابن قال المهر علي الغلام و ان لميكن له شيء فعلي الاب ضمن ذلك علي ابنه او لميضمن اذا كان هو انكحه و هو صغير * و قد مرّ في باب من تزوج امرأة علي خادم ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٥٢٧( باب مهر من تزوجت لرجل و هو غائب
* ٦٥٢٧//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل زوجته امّه و هو غايب قال النكاح جايز ان شاء المتزوج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامّه * و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في ابواب العقد
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۸ *»
(ب) )٦٥٢٨( بٰاب قبول غير الزوج المهر للزوجة
* ٦٥٢٨//١ في حديث تزويج خديجة قالت قد زوجتك يا محمد نفسي و المهر علي في مٰال۪ي
* ٦٥٢٨//٢ و روي في حديث ادعٰاء غلام علي امرأة انها امّه و انكارهٰا انه قال علي عليه السّلام لها ألك ولي فقالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتهٰا امري فيكم و في اختكم جٰايز قالوا نعم قال اشهد الله و اشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذه الجٰارية من هذا الغلام باربعمائة درهم و النقد من مالي يا قنبر علي بالدّرٰاهم فاتاه قنبر بهٰا فصبهٰا في يد الغلام فقال خذهٰا فصبهٰا في حجر امرأتك و لاتأتني الا و بك اثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببهٰا فقال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد تريد ان تزوجني من ولدي هذا والله ولدي الخبر
(ب) )٦٥٢٩( بٰاب مهر من تزوج علي انها بكر ثم ظهرت ثيّباً
* ٦٥٢٩//١ كتب الي ابيالحسن عليه السّلام يسأل عن رجل تزوج جٰاريةً بكراً فوجدها ثيّباً هل يجب لهٰا الصّدٰاق وافياً ام ينتقص قال ينتقص
(ب) )٦٥٣٠( باب مهر من دلّسهٰا وليّهٰا او دلّست نفسهٰا
* ٦٥٣٠//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيهٰا عيب دلسته و لمتبين ذلك لزوجهٰا فانه يكون لهٰا يدل علي ثبوت المهر بعد الدخول – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
الصّدٰاق بما استحل من فرجهٰا و يكون الذي سٰاق الرجل اليهٰا علي الذي زوجهٰا و لميبين
* ٦٥٣٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام في حديث عن البرصٰاء فقال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليّهٰا و هي برصٰاء ان لها المهر بما استحل من فرجهٰا و ان كان المهر علي الذي زوجهٰا و انما صٰار عليه المهر لانه دلّسهٰا و لو ان رجلاً تزوج امرأة و زوجه ايّاهٰا رجل لايعرف دخيلة امرهٰا لميكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منهٰا
* ٦٥٣٠//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة من وليّهٰا فوجد بهٰا عيباً بعد مٰا دخل بها فقال اذا دلست العفلاء و البرصٰاء و المجنونة و المفضٰاة و من كان بهٰا زمٰانة ظاهرة فانها ترد علي اهلهٰا من غير طلاق و يأخذ الزوج المهر من وليّهٰا الذي كٰان دلّسها فان لميكن وليّهٰا علم بشيءٍ من ذلك فلا شيء عليه و ترد علي اهلهٰا قال و ان اصاب الزوج شيئا مما
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۴۹ *»
اخذت منه فهو له و ان لميصب شيئا فلا شيء له قال و تعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بهٰا و ان لميكن دخل بهٰا فلا عدة عليهٰا و لا مهر لهٰا
* ٦٥٣٠//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة بهٰا الجنون و البرص و شبه ذا فقال هو ضٰامن المهر
* ٦٥٣٠//٥ و قال ف۪ي حديثٍ انما يرد النّكٰاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قيل أرأيت ان كٰان قد دخل بهٰا كيف يصنع بمهرهٰا قال المهر لهٰا يدل الخبر علي ثبوت المهر بعد الدخول – منه اطال الله بقاه و جعلني من المكاره وقاه .
بما استحل من فرجهٰا و يغرم وليّهٰا الذي انكحهٰا مثل مٰا سٰاق اليهٰا ، و في روٰايةٍ ترك العفل
* ٦٥٣٠//٦ و عنه في الرجل يتزوج المرأة فيؤتي بهٰا عميٰاء او برصٰاء او عرجٰاء قال ترد علي وليّهٰا و يكون لها المهر علي وليّهٰا
* ٦٥٣٠//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن امرأة دلست نفسهٰا لرجل و هي رتقاء قال يفرق بينهمٰا و لا مهر لهٰا
(ب) )٦٥٣١( بٰاب مهر من تزوجهٰا عبد علي انه حرّ و لمتعلم
* ٦٥٣١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكاً علي انه حر فعلمت بعد انه مملوك فقال هي املك بنفسهٰا ان شاءت قرت معه و ان شاءت فلا فان كان دخل بهٰا فلهٰا يدل علي ثبوت المهر بعد الدخول – منه ادام الله اجلاله العالي و ايام افادته .
الصداق و ان لميكن دخل بهٰا فليس لهٰا شيء فان هو دخل بهٰا بعد مٰا علمت انه مملوك و اقرت بذلك فهو املك بهٰا
(ب) )٦٥٣٢( بٰاب مهر من تزوجها عنين
* ٦٥٣٢//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن عنين دلس نفسه لامرأته ما حٰاله قال عليه المهر و يفرق بينهمٰا اذا علم انه لايأتي النساء
* ٦٥٣٢//٢ و في رواية ان تزوجت و هي بكر و زعمت انه لميصل اليهٰا فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليهٰا من يوثق به منهن فاذا ذكرت انها عذراء فعلي الامٰام ان يؤجله سنة فان وصل اليها و الا فرق بينهمٰا و اعطيت نصف الصّدٰاق و لٰا عدة عليهٰا
(ب) )٦٥٣٣( بٰاب المهر اذا دخل الخصي بالمرأة
* ٦٥٣٣//١ سئل الرضا عليه السلام عن خصي تزوّج امرأة علي الف درهم ثم طلقهٰا بعد مٰا دخل بهٰا قال لهٰا الالف التي اخذت منه و لا عدة عليهٰا
(ب) )٦٥٣٤( بٰاب حدّ اجر المتعة
* ٦٥٣٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام جٰاءت امرأة الي عمر
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۰ *»
فقال اني زنيت فطهرني فامر بهٰا ان ترجم فاخبر بذلك اميرالمؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت قالت مررت بالبادية فاصٰابني عطش شديد فاستقيت اعرابيا فابي ان يسقيني الا ان امكنه من نفسي فلما اجهدني العطش و خفت علي نفسي سقاني فامكنته من نفسي فقال اميرالمؤمنين عليه السلام تزويج و رب الكعبة
* ٦٥٣٤//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن متعة النساء قال حلال و انما يجزي فيهٰا الدرهم فمٰا فوقه
* ٦٥٣٤//٣ و قال في المتعة لا بد من ان يصدقهٰا شيئاً قل او كثر و الصّدٰاق كل شيء تراضيٰا عليه في تمتع او تزويج بغير متعة
* ٦٥٣٤//٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام ادني مٰا يتزوج به المتعة قال كف من بر
* ٦٥٣٤//٥ و سئل كم المهر يعني في المتعة قال مٰا تراضيٰا عليه الي مٰا شاء من الاجل
(ب) )٦٥٣٥( باب حبس اجر المتعة عنهٰا بقدر تخلفهٰا و تأخير ادائه كملاً
* ٦٥٣٥//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام اتزوج المرأة شهراً فتريد مني المهر كملا و اتخوف ان تخلفني قال يجوز ان تحبس يدل الخبر علي عدم وجوب تقديم اجرة المتعة كملا و جواز حبس البعض او الكل عنه خوف الخلف – منه روحي له الفداء .
ما قدرت عليه فان هي اخلفتك فخذ منهٰا بقدر مٰا تخلفك
* ٦٥٣٥//٢ و قيل له أتزوج المرأة شهراً بشيءٍ مسمي فتأتي بعض الشهر و لٰاتفي ببعض قال يحبس عنهٰا من صدٰاقهٰا مقدار مٰا احتبست عنك الا ايام حيضهٰا فانّهٰا لهٰا
* ٦٥٣٥//٣ و قال ابوالحسن عليه السلام في حديث ينظر الي مٰا قطعت من الشرط فيه اطلاق الشرط علي الاجل – منه روحي و جسمي له الفداء .
فيحبس عنهٰا من مهرهٰا مقدار مٰا لمتف له ما خلا ايام الطمث فانها لهٰا و لايكون لهٰا الا مٰا احل له فرجهٰا
(ب) )٦٥٣٦( بٰاب اذا ظهر للمرأة المتمتع بها زوج و قد بقي من مهرهٰا شيء
* ٦٥٣٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا بقي عليه شيء من المهر و علم ان لهٰا زوجاً فما اخذته فلها بما استحلّ من فرجهٰا و يحبس عليهٰا مٰا بقي عنده
* ٦٥٣٦//٢ و قال في حديث اخر فيما اذا اخذت البعض و بقي بعض و ظهر ان لهٰا زوجاً لايعطيهٰا شيئاً لانها عصت اللّه عزّ و جل
(ب) )٦٥٣٧( بٰاب اذا وهبت الزوجة او المتمتع بهٰا مهرها ثم طلقها او وهبهٰا المدّة
* ٦٥٣٧//١
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۱ *»
عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جٰارية او تمتع بهٰا ثم جعلته من صداقهٰا في حل يجوز ان يدخل بهٰا قبل ان يعطيهٰا شيئاً قال نعم اذا يدل الخبر علي ان بتحليل المهر يحصل القبض مع انه ليس في التحليل وضع يد عليه من المرأة فاحفظه فانه نافع في مواضع – منه .
جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاهٰا قبل ان يدخل بهٰا ردت المرأة علي الرجل نصف الصداق
(ب) )٦٥٣٨( باب من تمتع بامرأة علي حكمه
* ٦٥٣٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمرأة علي حكمه و لكن لا بد له من ان يعطيهٰا شيئاً لانه ان حدث به حدث لميكن لهٰا ميرٰاث
(ب) )٦٥٣٩( باب مهر من افتضت غصباً
* ٦٥٣٩//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال اذا اغتصب الرجل امة فافتضها فعليه عشر قيمتهٰا و ان كانت حرة فعليه الصّداق
* ٦٥٣٩//٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام و افتضت احديهما الاخري باصبعهٰا فقضي علي التي فعلته عقرهٰا
(ب) )٦٥٤٠( باب عقر المزني بهٰا
* ٦٥٤٠//١ في الفقيه في وصية النبي لعلي عليهما السّلام يا علي ليس علي زان عقر
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۲ *»
(ا) ابوٰاب كيفية الدّخول بهٰا و اداب المجٰامعة و مٰا يتعلق بهٰا
(ب) )٦٥٤١( باب زفاف العرايس و كيفيته
* ٦٥٤١//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عن النبي صلي الله عليه و اله قال لا سهر الا في ثلث متهجد بالقران او في طلب العلم او عروس تهدي الي زوجهٰا
* ٦٥٤١//٢ و روي في زفاف فاطمة عليها السلام لما كان ليلة الزفاف اتي النبي صلي الله عليه و اله ببغلته الشهبٰاء و ثني عليهٰا قطيفة و قال لفاطمة اركبي و امر سلمان ان يقودها و النبي صلي الله عليه و اله يسوقهٰا فبينما هو في بعض الطريق اذ سمع النبي صلي الله عليه و اله وجبة فاذا بجبرئيل في سبعينالفا و ميكٰائيل في سبعينالفا فقال صلي الله عليه و اله مٰا اهبطكم الي الارض فقالوا جئنا نزف فاطمة الي زوجهٰا و كبر جبرئيل و كبر ميكائيل و كبرت الملائكة و كبر محمد صلي الله عليه و اله فوضع التكبير علي العرايس من تلك الليلة
* ٦٥٤١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام زفوا عرايسكم ليلا و اطعموا ضحي
(ب) )٦٥٤٢( باب الدخول ليلة الاربعٰاء
* ٦٥٤٢//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام ليس للرجل ان يدخل بامرأة ليلة الاربعٰاء
(ب) )٦٥٤٣( باب خلع خف العروس اذا دخلت و غسل رجليهٰا و صب الماء من باب الدار الي اقصٰاهٰا
* ٦٥٤٣//١ اوصي رسول الله صلّي اللّٰه عليه و اله علي بن ابيطالب عليه السلام فقال يا علي اذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيهٰا حين تجلس و اغسل رجليهٰا و صب الماء من باب دٰارك الي اقصي دٰارك فانك اذا فعلت ذلك اخرج الله من دٰارك سبعينالف لون من الفقر و ادخل فيه سبعينالف لون من البركة و انزل عليك سبعينالف رحمة ترفرف علي رأس العروس حتي تنال بركتهٰا كل زٰاوية في بيتك و تأمن العروس من الجنون و الجذام و البرص ان يصيبهٰا مٰا دٰامت في تلك الدار
(ب) )٦٥٤٤( باب ملاعبة الزوجة و مداعبتهٰا
* ٦٥٤٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله ارموا و اركبوا و ان ترموا احب اليّ من ان تركبوا ثم قال كل لهو المؤمن باطل الا في ثلث في تأديبه الفرس و رميه عن القوس و ملاعبته امرأته فانهن حقّ
* ٦٥٤٤//٢ و عن ابيالبختري عن ابيعبدالله عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ثلثة من الجفاء ان يصحب الرجل الرجل فلايسأله عن اسمه و كنيته و ان يدعا الرجل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۳ *»
الي طعٰام فلايجيب و ان يجيب فلايأكل و مواقعة الرجل اهله قبل المداعبة
* ٦٥٤٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس شيء تحضره الملئكة الا الرّهان و ملاعبة الرجل اهله
(ب) )٦٥٤٥( بٰاب المكث و اللبث عند الجماع و امهٰالهٰا
* ٦٥٤٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله اذا جامع احدكم اهله فلايأتيهن كما يأتي الطير و ليمكث و ليلبث
* ٦٥٤٥//٢ و قال قال اذا اراد احدكم ان يأتي اهله فلايعجلهٰا
* ٦٥٤٥//٣ و قال علي عليه السلام اذا اراد احدكم ان يأتي زوجته فلايعجلهٰا فان للنساء حوٰائج
* ٦٥٤٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان احدكم ليأتي اهله فتخرج من تحته فلو اصابت زنجياً لتشبثت به فاذا اتي احدكم اهله فليكن بينهمٰا ملاعبة فانه اطيب للامر
(ب) )٦٥٤٦( باب تقبيل قبل المرأة
* ٦٥٤٦//١ سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن الرجل يقبل قبل امرأته قال لا بأس
(ب) )٦٥٤٧( باب الجماع مستقبل القبلة و مستدبرهٰا و في السفينة و علي ظهر الطريق
* ٦٥٤٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و آله ان يجامع الرجل اهله مستقبل القبلة و علي ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين
* ٦٥٤٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام اجامع و انا عريان فقال لا و لاتستقبل القبلة و لاتستدبرهٰا
* ٦٥٤٧//٣ و قال لاتجامع في السفينة
(ب) )٦٥٤٨( بٰاب الجماع عاريا و في الحمام و في الماء
* ٦٥٤٨//١ عن ابيعبدالله عليه السلام عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و اله قال اذا تجامع الرجل و المرأة فلايتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهمٰا اذا فعلا ذلك
* ٦٥٤٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام اجامع و انا عريان فقال لا
* ٦٥٤٨//٣ و قيل له الرجل يأتي جاريته في الماء قال ليس به بأس
* ٦٥٤٨//٤ و عن ابيالحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس
* ٦٥٤٨//٥ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يقرأ في الحمام و ينكح فيه قال لا بأس به
(ب) )٦٥٤٩( باب وطي الحايض قبلا * قال الله عز و جل و يسألونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض و لٰاتقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن فَاْتوهن من حيث امركم الله انّ اللّه يحبّ التوابين و يحب المتطهرين
* ٦٥٤٩//١ و قال النبي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۴ *»
صلي الله عليه و اله من جٰامع امرأته و هي حائض فخرج الولد مجذوماً او ابرص فلايلومن الا نفسه
* ٦٥٤٩//٢ و قال لعلي عليه السلام لايحبك الا مؤمن و لايبغضك الا منافق او ولد زنية او من حملته امه و هي طامث
* ٦٥٤٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايبغضنا الا من خبثت ولادته او حملت به امه في حيضهٰا
* ٦٥٤٩//٤ و قال تري هؤلاء المشوهين في خلقهم قيل نعم قال هؤلاء الذين اباؤهم يأتون نساءهم في الطمث
* ٦٥٤٩//٥ و سئل عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شيء حتي تطهر
(ب) )٦٥٥٠( باب كفارة وطي الحٰائض
* ٦٥٥٠//١ سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الحائض يأتيها زوجهٰا قال ليس عليه شيء يستغفر الله و لٰايعود
* ٦٥٥٠//٢ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق اذا كانت في اوّله بدينار و في وسطه نصف دينار و في اخره ربع دينار قيل فان لميكن عنده ما يكفر قال فليتصدق علي مسكين واحد و الا استغفر الله و لٰايعود فان الاستغفار توبة و كفّارة لكل من لميجد السبيل الي شيء من الكفّارة
* ٦٥٥٠//٣ و سئل عن رجل اتي جاريته و هي طامث قال يستغفر اللّٰه ربّه قيل فان الناس يقولون عليه نصف دينار او دينار فقال فليتصدّق علي عشرة مسٰاكين
* ٦٥٥٠//٤ و قال من اتي حٰائضاً فعليه نصف دينار يتصدق به
* ٦٥٥٠//٥ و عنه في ذلك يتصدق علي مسكين بقدر شبعه
* ٦٥٥٠//٦ و عنه من اتي امرأته في الفرج في اول ايام حيضهٰا فعليه ان يتصدق بدينار و عليه ربع حد الزاني خمسة و عشرون جلدة و ان اتاها في اخر ايام حيضهٰا فعليه ان يتصدّق بنصف دينار و يضرب اثنتيعشرة جلدة و نصفاً
* ٦٥٥٠//٧ و سئل عن رجل واقع امرأته و هي طامث قال لايلتمس فعل ذلك قد نهي الله ان يقربهٰا قيل فان فعل أعليه كفّارة قال لااعلم فيه شيئاً يستغفر الله و لٰايعود
* ٦٥٥٠//٨ و سئل عن وقوع الرجل علي امرأته و هي طامث خطأ قال ليس عليه شيء و قد عصي ربّه
* ٦٥٥٠//٩ و عن محمد بن مسلم قال سألته عمن اتي امرأته و هي طامث قال يتصدّق بدينار و يستغفر الله تعٰالي
* ٦٥٥٠//١٠ اقول في الفقهالرضوي و ان جٰامعت امتك و هي حائض تصدقت بثلثة امداد من طعٰام
(ب) )٦٥٥١( بٰاب مٰا للرجل من امرأته و هي حٰائض
* ٦٥٥١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام ما لصٰاحب المرأة الحائض منهٰا فقال كل شيء مٰا عدا القبل منهٰا بعينه
* ٦٥٥١//٢ و سئل مٰا يحلّ للرجل من امرأته و هي حٰائض قال كل شيء غير الفرج ثم قال انما المرأة لعبة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۵ *»
الرجل
* ٦٥٥١//٣ و قال اذا حٰاضت المرأة فليأتها زوجهٰا حيث شاء ما اتقي موضع الدم
* ٦٥٥١//٤ و قيل له ما للرجل من الحائض قال مٰا بين الفخذين ، و في رواية مٰا بين اليتيهٰا و لايوقب
* ٦٥٥١//٥ و سئل عن الحائض ما يحل لزوجهٰا منهٰا قال تتزر بازار الي الركبتين و تخرج سرتهٰا ثم له مٰا فوق الازار ، و في روٰايةٍ تلبس درعاً ثم تضطجع معه
(ب) )٦٥٥٢( باب ان المرأة مصدقة في حيضهٰا
* ٦٥٥٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام العدة و الحيض للنساء اذا ادعت صدقت
* ٦٥٥٢//٢ و عنه العدة و الحيض الي النساء * و يأتي ما يدل علي ذلك في العدد
(ب) )٦٥٥٣( باب وطء الحائض بعد انقطاع الحيض و قبل الغسل و بعد التيمم
* ٦٥٥٣//١ عن ابيجعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في اخر ايّامهٰا قال اذا اصاب زوجهٰا شبق فليأمرهٰا فلتغسل فرجهٰا ثم يمسّهٰا ان شاء قبل ان تغتسل
* ٦٥٥٣//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا انقطع الدم و لمتغتسل فليأتهٰا زوجهٰا ان شاء
* ٦٥٥٣//٣ و سئل عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ذلك بان الله حصر عباده بين مفهومين احدهما مفهوم و لاتقربوهن حتي يطهرن و هو مفهوم الغاية فرخص به في القرب بعد الطهر و ثانيها ( و ثانيهما ظ ) مفهوم فاذا تطهرن فاتوهن و هو مفهوم الشرط فنهي عن الاتيان قبل التطهر و المحمد عليهم السلام استنبطوا من المفهومين الكراهة و لو ردوه الي الله و الي الرسول و الي اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم – منه .
أيقع عليهٰا زوجهٰا قبل ان تغتسل قال لا حتي تغتسل
* ٦٥٥٣//٤ و روي لٰايصلح حتي تغتسل
* ٦٥٥٣//٥ و سئل عن المرأة الحائض تري الطهر و هي في السفر و ليس معهٰا من الماء مٰا يكفيهٰا لغسلهٰا و قد حضرت الصّلوة قال اذا كان معهٰا بقَدْر مٰا تغسل به فرجهٰا فتغسله ثم تتيمّم و تصلّي قيل فيأتيهٰا زوجهٰا في تلك الحٰال قال نعم اذا غسلت فرجهٰا و تيممت فلا بأس
* ٦٥٥٣//٦ و سئل عن المرأة اذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجهٰا قال نعم
* ٦٥٥٣//٧ و سئل عن امرأة حٰاضت ثم طهرت في سفر فلمتجد الماء يومين او ثلثة هل لزوجهٰا ان يقع عليهٰا قال لايصلح لزوجهٰا ان يقع عليهٰا حتي تغتسل
* ٦٥٥٣//٨ و عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة اذا طهرت من الحيض و لمتمس الماء فلايقع عليهٰا زوجهٰا حتي تغتسل و ان فعل فلا بأس و قال تمس الماء احب اليّ
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۶ *»
(ب) )٦٥٥٤( باب وطء من حٰاضت في اثناء الاعتكٰاف فخرجت من المسجد فطهرت
* ٦٥٥٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليهٰا الصلوة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجهٰا ان يجامعهٰا حتي تعود الي المسجد و تقضي اعتكٰافهٰا
(ب) )٦٥٥٥( بٰاب وطء المستحاضة
* ٦٥٥٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام في المستحاضة فان صبغ القطنة دم لٰاينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل و يصيب منهٰا زوجهٰا ان احب و حلت لها الصلوة
* ٦٥٥٥//٢ و سئل عن المستحاضة كيف يغشاها زوجهٰا قال ينظر الايام التي كانت تحيض فيهٰا و حيضتهٰا مستقيمة فلايقربهٰا في عدة تلك الايام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوي ذلك من الايام و لايغشاهٰا حتي يأمرها فتغتسل ثم يغشاهٰا ان اراد
* ٦٥٥٥//٣ و عن ابيعبدالله عليه السلام في المستحاضة التي لاتطهر قال تغتسل عند صلوة الظهر تصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا بأس ان يأتيها بعلهٰا اذا شاء الا ايام حيضهٰا فيعتزلها زوجهٰا قال و لمتفعله امرأة قط احتساباً الا عوفيت من ذلك
* ٦٥٥٥//٤ و سئل عن المستحاضة أيطأهٰا زوجهٰا و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرءها التي كانت تحيض فيه فان كان قرؤهٰا مستقيماً فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم او يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفاً فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلي فاذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلوة الي الصلوة ثم تصلي صلوتين بغسل وٰاحدٍ و كل شيء استحلت به الصلوة فليأتها زوجهٰا و لتطف بالبيت
* ٦٥٥٥//٥ و سئل عن المستحاضة بعد الاغسال الثلثة يواقعهٰا الرجل قال اذا طال بهٰا ذلك فلتغتسل و لتتوضأ ثم يوٰاقعهٰا ان ارٰاد
* ٦٥٥٥//٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام المستحاضة تكف عن الصلوة ايام اقرٰائهٰا و تحتاط بيوم او اثنين ثم تغتسل كل يومٍ و ليلة ثلث مرات و تحتشي لصلوة الغداة و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسل و تجمع بين المغرب و العشاء بغسل فاذا حلّت لهٰا الصّلوة حل لزوجهٰا ان يغشاهٰا
* ٦٥٥٥//٧ و قيل لابيالحسن عليه السلام اذا مكثت المرأة عشرة ايّام تري الدم ثم طهرت فمكثت ثلثة ايّام طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة قال هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسلٍ و يأتيهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۷ *»
زوجهٰا ان اراد
* ٦٥٥٥//٨ و عن سمٰاعة قال قال المستحاضة اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلاً و ان لميجز الدم الكرسف فعليهٰا الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة و ان اراد زوجهٰا ان يأتيهٰا فحين تغتسل
* ٦٥٥٥//٩ اقول في الفقهالرضوي و الوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل و بعد ان تغتسل و تتنظف لان غسلهٰا يقوم مقام الطهر للحائض و قال في موضع آخر فاذا دام دم المستحاضة و مضي عليهٰا مثل ايام حيضهٰا اتاهٰا زوجهٰا متي مٰا شاء بعد الغسل او قبله و قال في موضع آخر بعد ذكر الاغسال الثلثة و متي ما اغتسلت علي ما وصفت حل لزوجهٰا ان يأتيهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في كتاب الطهارة
(ب) )٦٥٥٦( بٰاب وطء النفساء
* ٦٥٥٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام ضرب رجلاً تزوج امرأةً في نفاسهٰا الحدّ
* ٦٥٥٦//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن النفساء يغشاهٰا زوجهٰا و هي في نفاسهٰا من الدم قال نعم اذا مضي لها منذ يوم وضعت بقدر ايّام عدة حيضهٰا ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعده ان يغشاها زوجهٰا يأمرها فتغتسل ثم يغشاهٰا ان احبّ
* ٦٥٥٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا انقطع الدم و لمتغتسل فليأتها زوجها ان شاء
* ٦٥٥٦//٤ و قيل له المرأة تحرم عليها الصلوة ثم تطهر فتوضأ من غير ان تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتي تغتسل
* ٦٥٥٦//٥ و سئل عن المرأة تضع أيحل ان تزوّج قبل ان تطهر قال نعم و ليس لزوجهٰا ان يدخل بهٰا حتي تطهر
(ب) )٦٥٥٧( باب جمٰاع المختضب و المختضبة
* ٦٥٥٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايجامع المختضب قيل جعلت فداك لم لايجامع المختضب قال لانه محتضر
* ٦٥٥٧//٢ و قال لاتختضب الحائض و لا الجنب و لاتجنب و عليهٰا خضاب و لٰايجنب هو و عليه خضاب و لايختضب و هو جنب
* ٦٥٥٧//٣ و قال لرجل من اوليٰائه لاتجامع و انت مختضب فانك ان رزقت ولداً كان مخنثا * و قد مر ما يدل علي ذلك في الجنابة
(ب) )٦٥٥٨( بٰاب جماع الحرة بين يدي الحرة و جمٰاع الامة بين يدي الامة
* ٦٥٥٨//١ قال الباقر عليه السلام لاتجامع الحرة بين يدي الحرة فاما الاماء بين يدي الامٰاء فلا بأس
(ب) )٦٥٥٩( بٰاب النوم بين الحرتين و الامتين
* ٦٥٥٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۸ *»
ان ينام الرجل بين امتين و الحرتين انما نساؤكم بمنزلة اللعب
* ٦٥٥٩//٢ و كان ابوالحسن عليه السلام ينام بين جٰاريتين
(ب) )٦٥٦٠( باب جماع المرأة و الجارية و في البيت صبي او صبية تري و تسمع او خٰادم و التستر بالجماع
* ٦٥٦٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله و الذي نفسي بيده لو ان رجلا غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهمٰا و يسمع كلامهمٰا و نفسهمٰا مٰاافلح ابداً ان كان غلاماً كان زانياً او جارية كانت زانية و كان علي بن الحسين عليه السلام اذا اراد ان يغشي اهله اغلق الباب و ارخي الستور و اخرج الخدم
* ٦٥٦٠//٢ و عن السكوني ان عليا عليه السلام مر علي بهيمة و فحل يسفدها علي ظهر الطريق فاعرض عنه بوجهه فقيل له لم فعلت ذلك يا اميرالمؤمنين فقال انه لاينبغي ان تصنعوا مٰا يصنعون و هو من المنكر الا ان تواروه حيث لايرٰاه رجل و لا امرأة
* ٦٥٦٠//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام اياك و الجماع حيث يراك صبي يحسن ان يصف حالك قيل يا ابن رسول الله كراهة الشنعة قال لا فانك ان رزقت ولداً كان شهرة علما في الفسق و الفجور
* ٦٥٦٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اياك ان تجامع اهلك و صبي ينظر اليك فان رسول الله صلي الله عليه و اله كان يكره ذلك اشد كراهية
* ٦٥٦٠//٥ و عنه في الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يري ذلك و يسمعه قال لا بأس
* ٦٥٦٠//٦ و سئل عن قول الله عز و جل او لامستم النساء فقال هو الجماع و لكن الله ستير يحب الستر فلميسم كما تسمون
* ٦٥٦٠//٧ و قال تعلموا من الغراب ثلث خصٰال استتاره بالسفاد و بكوره في طلب الرزق و حذره
* ٦٥٦٠//٨ و قال لايجامع الرجل امرأته و لا جٰاريته و في البيت صبي فان ذلك مما يورث الزنا
* ٦٥٦٠//٩ و عن مسعدة بن صدقة قال جعفر قال عيسي بن مريم اذا قعد احدكم في منزله فليرخ عليه ستره فان الله قسم الحياء كما قسم الرزق
(ب) )٦٥٦١( بٰاب الغشيان علي الامتلاء و نكٰاح العجٰايز
* ٦٥٦١//١ قال الصادق عليه السلام ثلثة يهدمن البدن و ربما قتلن دخول الحمام علي البطنة و الغشيان علي الامتلاء و نكاح العجايز
(ب) )٦٥٦٢( باب الاجناب في مسجد الرسول صلي الله عليه و اله لغير المعصوم
* ٦٥٦٢//١ قال النبي صلي الله عليه و اله لايحل لاحد ان يجنب في هذا المسجد الا انا و علي و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۵۹ *»
فاطمة و الحسن و الحسين و من كان من اهلي فانه منّي * و قد مر في الجنابة ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٥٦٣( بٰاب الجماع في مكان ليس فيه مٰاء
* ٦٥٦٣//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون معه اهله في سفر لايجد الماء يأتي اهله قال مااحب ان يفعل الا ان يخاف علي نفسه قيل طلب بذلك اللذة او يكون شبقا الي النساء فقال ان الشبق يخاف علي نفسه قيل طلب بذلك اللذة قال هو حلال قيل فانه يروي عن النبي صلي الله عليه و آله ان اباذر سأله عن هذا فقال ائت اهلك توجر فقال يا رسول الله اتيهم (كذا) و اوجر فقال رسول الله صلي الله عليه و اله كما انك اذا اتيت الحرٰام ازرت و كذلك اذا اتيت الحلال اجرت فقال ابوعبدالله عليه السلام ألاتري انه اذا خاف علي نفسه فاتي الحلال اجر
(ب) )٦٥٦٤( بٰاب الجماع بعد الاحتلام قبل الغسل
* ٦٥٦٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله يكره ان يغشي الرجل المرأة و قد احتلم حتي يغتسل من احتلامه الذي رأي فان فعل فخرج الولد مجنونا فلايلومنّ الّا نفسه
(ب) )٦٥٦٥( بٰاب الوضوء لمن اتي جٰاريةً ثم اراد ان يأتي الاخري و للعود الي الجماع و لجماع الحامل
* ٦٥٦٥//١ قال النبي صلي الله عليه و اله يا علي اذا حملت امرأتك فلاتجامعهٰا الا و انت علي وضوء فانه ان قضي بينكمٰا ولد يكون اعمي القلب بخيل اليد
* ٦٥٦٥//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا اتي الرجل جاريته ثم اراد ان يأتي الاخري توضأ
* ٦٥٦٥//٣ و عن الحسن بن علي الوشاء قال قال فلان بن محرز بلغنا ان اباعبدالله عليه السلام كان اذا اراد ان يعٰاود اهله للجماع توضأ وضوء الصلوة فاحب ان تسأل اباالحسن الثاني عليه السلام قال الوشا فدخلت عليه فابتدأني من غير ان اسأله فقال كان ابوعبدالله عليه السلام اذا جامع و ارٰاد ان يعاود توضأ وضوء الصلوة و اذا اراد ايضاً توضأ للصلوة
(ب) )٦٥٦٦( بٰاب الوضوء لمن غسل ميتا ثم ارٰاد ان يأتي اهله
* ٦٥٦٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الجنب أيغسل الميت او من غسل ميتا أيأتي اهله ثم يغتسل قال همٰا سوٰاء و لا بأس بذلك اذا كٰان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب و ان غسل ميتا توضأ ثم اتي اهله و يجزيه غسل وٰاحد لهمٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۰ *»
(ب) )٦٥٦٧( باب جماع الزوجة بشهوة امرأة الغير و قرٰاءة الجنب في الفراش مع امرأته و تمسحهمٰا بخرقة وٰاحدة و الجماع من قيام و علي سقوف البنيان و ليلة يريد فيهٰا السفر و اذا خرج الي سفر ثلثة ايام و لياليهن و في اول ساعة من الليل
* ٦٥٦٧//١ في وصية النبي لعلي عليهما السّلام يا علي لٰاتجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فاني اخشي ان قضي بينكما ولد ان يكون مخنثا او مؤنثا مخبلا يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلايقرأ القران فاني اخشي ان تنزل عليهمٰا نار من السمٰاء فتحرقهمٰا يا علي لاتجامع امرأتك الا و معك خرقة و مع اهلك خرقة و لاتمسحٰا بخرقة وٰاحدة فتقع الشهوة علي الشهوة فان ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما الي الفرقة و الطلاق يا علي لاتجامع امرأتك من قيٰام فان ذلك من فعل الحمير فان قضي بينكما ولد كان بوّالا في الفراش كالحمير البوالة في كل مكٰان الي ان قال يا علي لاتجامع امرأتك علي سقوف البنيان فانه ان قضي بينكما ولد يكون منافقاً مرائيا مبتدعاً يا علي اذا خرجت في سفر فلاتجامع اهلك في تلك اللّيلة فانه ان قضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق و قرأ عليه السلام انّ المبذّرين كانوا اخوان الشياطين يا علي لاتجامع اهلك اذا خرجت الي سفر مسيرة ثلثة ايام و لياليهن فانه ان قضي بينكما ولد يكون عونا لكل ظالم الي ان قال يا علي لاتجامع اهلك اول سٰاعة من الليل فانه ان قضي بينكما ولد لايؤمن ان يكون سٰاحراً مؤثرا للدنيا علي الاخرة يا علي احفظ وصيتي كما حفظتها عن جبرئيل عليه السلام
* ٦٥٦٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام قال علي عليه السلام كره رسول الله صلي الله عليه و اله الجماع في الليلة التي يريد فيها الرجل سفراً ، و قال ان رزق ولداً كان جوالة
(ب) )٦٥٦٨( بٰاب الجمٰاع و معه خٰاتم فيه ذكر اللّه او شيء من القران
* ٦٥٦٨//١ سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرّجل يجٰامع او يدخل الكنيف و عليه خٰاتم فيه ذكر الله او شيء من القران أيصلح ذلك قال لٰا
(ب) )٦٥٦٩( باب الكلام عند الجمٰاع
* ٦٥٦٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلّي اللّه عليه و آله ان يكثر الكلام عند المجٰامعة و قال يكون منه خرس الولد
* ٦٥٦٩//٢ و قال يا علي لاتتكلم عند الجماع فانه ان قضي بينكمٰا ولد لٰايؤمن ان يكون اخرس
* ٦٥٦٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اتقوا الكلام عند ملتقي الختانين فانه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۱ *»
يورث الخرس
(ب) )٦٥٧٠( بٰاب النظر الي فرج المرأة و باطنه و حٰال الجماع و غض البصر عنده
* ٦٥٧٠//١ عن الصادق عن ابٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي اللّٰه عليه و آله في حديثٍ و كره النظر الي فروج النساء و قال انه يورث العمي و كره الكلام عند الجماع و قال انه يورث الخرس و كره المجٰامعة تحت السماء
* ٦٥٧٠//٢ و قال صلي الله عليه و آله يٰا علي كره اللّه لامتي العبث في الصلوة و المن في الصدقة و اتيان المسٰاجد جنباً و الضحك بين القبور و التطلع في الدور و النظر في فروج النساء لانه يورث العمي و كره الكلام عند الجماع لانه يورث الخرس
* ٦٥٧٠//٣ و قال لاينظر احد الي فرج امرأته و ليغض بصره عند الجمٰاع فان النظر الي الفرج يورث العمي في الولد
* ٦٥٧٠//٤ و قال علي عليه السّلام لاينظرن احدكم الي باطن فرج امرأته فلعله يري ما يكره و يورث العمي
* ٦٥٧٠//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام أينظر الرّجل الي فرج امرأته و هو يجٰامعهٰا قال لا بأس
* ٦٥٧٠//٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل ينظر في فرج امرأته و هو يجٰامعهٰا قال لا بأس به الا انه يورث العمي
(ب) )٦٥٧١( بٰاب الجماع بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس و من مغيب الشمس الي مغيب الشفق و يوم كسوف الشمس و ليلة خسوف القمر و في اليوم الذي يكون فيه ريح سودٰاء او حمرٰاء او صفرٰاء او زلزلة و محٰاق الشهر و اول الشهر و نصفه و آخره * قال اللّٰه عزّ و جلّ نسٰاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم و قدموا لانفسكم الٰاية
* ٦٥٧١//١ و قال النبي صلي الله عليه و آله يٰا علي لاتجامع اهلك في اخر درجة اذا بقي يومٰان فانه ان قضي بينكما ولد يكون عشّاراً و عوناً للظالمين و يكون هلاك فئٰام من الناس علي يده و قال يا علي لاتجامع اهلك في اوّل ليلة من الهلال و لا في ليلة النصف و لٰا في اخر ليلة فانه يتخوف علي ولد من يفعل ذلك الخبل فقال علي عليه السّلام و لم ذاك يٰا رسول اللّه فقال ان الجن يكثرون غشيٰان نسائهم في اول ليلة من الهلال و ليلة النصف و في اخر ليلة أمارأيت المجنون يصرع في اول الشهر و في وسطه و في اخره
* ٦٥٧١//٢ و قال لعلي عليه السلام يٰا علي لٰاتجامع امرأتك في اول الشهر و وسطه و آخره فان الجنون و الجذام و الخبل يسرع اليهٰا و الي ولدهٰا
* ٦٥٧١//٣ و قال علي عليه السّلام يستحب ان يأتي الرجل اهله اول ليلةٍ من شهر
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۲ *»
رمضٰان لقول اللّه عز و جل احلّ لكم ليلة الصيٰام الرفث الي نسٰائكم و الرفث المجٰامعة
* ٦٥٧١//٤ و قال اذا اراد احدكم ان يأتي اهله فليتوق اول الاهلة و انصٰاف الشهور فان الشيطان يطلب الولد في هذين الوقتين و الشياطين يطلبون الشرك فيهمٰا فيجيئون و يخبلون
* ٦٥٧١//٥ و قيل لابيجعفر عليه السلام هل يكره الجماع في وقت من الاوقات و ان كٰان حلالاً قال نعم مٰا بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس و من مغيب الشمس الي مغيب الشفق و في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس و في الليلة التي ينكسف فيهٰا القمر و في الليلة و في اليوم الذين يكون فيهمٰا الريح السّودٰاء و الريح الحمراء او الريح الصفراء و اليوم و الليلة اللذين يكون فيهمٰا الزلزلة و لقد بات رسول الله صلي الله عليه و آله عند بعض ازوٰاجه في ليلة انكسف فيهٰا القمر فلميكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها حتي اصبح فقالت يٰا رسول الله البغض كان هذا منك في هذه الليلة قال لا و لكن هذه الاية ظهرت في هذه الليلة فكرهت ان أتلذذ و الهو فيهٰا و قد عير الله في كتابه اقواماً فقال جل و عز في كتابه و ان يروا كسفاً من السماء سٰاقطاً يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتي يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون ثم قال ابوجعفر عليه السلام و ايم اللّه لايجٰامع احد في هذه الاوقات التي نهي عنهٰا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و قد انتهي اليه الخبر يعلم منه ان قبل وصول الخبر الانسان معذور و ان الله يدفع عنه و بعد وصول الخبر لايدفع الله عنه و يبتليه لعدم اهتمامه بامر رسول الله صلي الله عليه و اله – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
فيرزق ولداً فيري في ولده ذلك مٰا يحبّ
* ٦٥٧١//٦ و قيل له لم تكرهون الجماع عند مستهل الهلال و في النصف من الشهر فقال لان المصروع اكثر مٰا يصرع في هذين الوقتين قيل قد عرفت مستهل الهلال فما بال النصف من الشهر قال ان الهلال يتحول من حالة الي حالة يأخذ في النقصٰان فان فعل ذلك ثم رزق ولداً كٰان مقلا فقيراً ضئيلا ممتحناً
* ٦٥٧١//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لاتجامع في اول الشهر و لا في وسطه و لا في اخره فانه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد ثم قال اوشك ان يكون مجنوناً ألاتري ان المجنون اكثر ما يصرع في اول الشهر و وسطه و آخره
* ٦٥٧١//٨ و قال ابوالحسن عليه السلام من اتي اهله في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۳ *»
(ب) )٦٥٧٢( بٰاب الجماع بعد الظهر و في ليلتي الفطر و الاضحي و تحت شجرة مثمرة و في وجه الشمس و تحت السمٰاء و بين الاذان و الاقامة و في النصف من شعبٰان
* ٦٥٧٢//١ قال النبي صلي الله عليه و آله في وصيته لعلي عليه السلام يا علي لاتجامع امرأتك بعد الظهر فانه ان قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون احول و الشّيطٰان يفرح بالحول في الانسٰان الي ان قال يا علي لاتجامع امرأتك في ليلة الفطر فانه ان قضي بينكما ولد لميكن ذلك الولد الا كثير الشر فيكبر ذلك الولد و لٰايصيب ولداً الا علي كبر السن يٰا علي لاتجامع امرأتك في ليلة الاضحي فانه ان قضي بينكما ولد يكون له ست اصٰابع او اربع اصٰابع يا علي لاتجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فانه ان قضي بينكما ولد يكون جلاداً قتالا او عريفا يا علي لاتجامع امرأتك في وجه الشمس و تلألئهٰا الا ان ترخي ستراً فيستركما فانه ان قضي بينكما ولد لايزال في بؤس و فقر حتي يموت يا علي لاتجامع امرأتك بين الاذان و الاقامة فانه ان قضي بينكما ولد يكون حريصاً علي اهراق الدّمٰاء يا علي لاتجامع اهلك في النصف من شعبٰان فانه ان قضي بينكمٰا ولد يكون مشوماً ذا شامة في وجهه
* ٦٥٧٢//٢ و عن الصادق عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله ان الله كره لكم ايتها الامة اربعاً و عشرين خصلة و نهٰاكم عنهٰا الي ان قال و كره المجٰامعة تحت السّمٰاء
(ب) )٦٥٧٣( بٰاب الجمٰاع في ليالي الاسبوع و ايّامه
* ٦٥٧٣//١ في وصيّة النبي لعلي عليه السلام يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه ان قضي بينكما ولد يكون حٰافظاً لكتاب الله رٰاضياً بمٰا قسم اللّٰه عز و جل له يا علي ان جٰامعت اهلك ليلة الثلثا فقضي بينكمٰا ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة ان لا اله الا الله و انّ محمّدا رسول الله و لايعذبه الله مع المشركين و يكون طيب النكهة و الفم رحيم القلب سخي اليد طاهر اللسان من الكذب و الغيبة و البهتان يا علي و ان جٰامعت اهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد فانه يكون حاكماً من الحكام او عالماً من العلماء و ان جٰامعتهٰا يوم الخميس عند زوٰال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد فان الشيطان لايقربه حتي يشيب و يكون قيماً و يرزقه الله السلامة في الدين و الدنيا يا علي و ان جٰامعتهٰا ليلة الجمعة و كان بينكما ولد فانه يكون خطيباً قوّالا مفوهاً و ان جٰامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فانه يكون معروفاً مشهوراً عالماً و ان جٰامعتهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۴ *»
ليلة الجمعة بعد العشاء الاخرة فانه يرجي ان يكون الولد من الابدٰال ان شاء الله
* ٦٥٧٣//٢ و عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن آبٰائه ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال لرجل من اصحابه يوم الجمعة هل صمت اليوم قال لا قال فهل تصدقت اليوم بشيءٍ قال لا قال قم فاصب من اهلك فانه منك صدقة عليهٰا
* ٦٥٧٣//٣ اقول في الفقهالرضوي عليكم بالسنن يوم الجمعة و هي سبعة اتيان النساء و عد الباقي . و قد مرّ في ابواب الجمعة
(ب) )٦٥٧٤( بٰاب مباشرة الامة بعضو من اعضٰائه لتتلذذ به
* ٦٥٧٤//١ عن عبيد بن زرٰارة قال كان لنا جار شيخ له جٰارية فارهة قد اعطي بهٰا ثلثينالف درهم فكان لايبلغ منهٰا ما يريد و كانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري فاني اجد لذلك لذة و كٰان يكره ان يفعل ذلك فقال لزرٰارة سل اباعبداللّٰه عليه السلام عن هذا فسأله فقال لا بأس ان يستعين بكل شيءٍ من جسده عليهٰا و لكن لايستعين بغير جسده عليهٰا
(ب) )٦٥٧٥( باب ان اتيان الزوجة صدقة عليهٰا و ثوٰاب الاقبال عليهٰا
* ٦٥٧٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله لرجل اصبحت صٰائماً فقال لا قال فاطعمت مسكيناً قال لا قال فارجع الي اهلك فانه منك عليهم صدقة ، و زٰاد في روايةٍ قبل قوله فاطعمت فعدت مريضاً قال لٰا قال فاتبعت جنازة قال لٰا و قال في اخره فارجع الي اهلك فاصبهم
* ٦٥٧٥//٢ و قال ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله دخل بيت امسلمة فشم ريحاً طيبة فقال اتتكم الحولاء فقالت هو ذا هي تشكو زوجهٰا فخرجت عليه الحولاء فقالت بابي انت و امّي ان زوجي عني معرض فقال زيديه يا حولاء فقالت لااترك شيئاً طيباً مما اتطيب له به و هو معرض فقال اما لو يدري مٰا له باقباله عليك قالت و مٰا له باقباله علي فقال اما انه اذا اقبل اكتنفه ملكٰان و كان كالشاهر سيفه في سبيل الله فاذا هو جٰامع تحات عنه الذنوب كما يتحات ورق الشجر فاذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب
* ٦٥٧٥//٣ و عنه عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال لرجل من اصحٰابه يوم جمعة هل صمت اليوم قال لٰا قال فهل صدقت اليوم بشيء قال لا قال قم فاصب من اهلك فانه منك صدقة عليهٰا
(ب) )٦٥٧٦( بٰاب اتيان الزوجة اذا نظر الي اجنبية
* ٦٥٧٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام رأي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۵ *»
رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و اله امرأة فاعجبته فدخل الي امسلمة و كان يومهٰا فاصاب منهٰا و خرج الي النّاس و رأسه يقطر فقال ايّهٰا النّاس انّما النّظر من الشّيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأت اهله
* ٦٥٧٦//٢ و قال قال اذا نظر احدكم الي المرأة الحسناء فليأت اهله فان الذي معهٰا مثل الذي مع تلك فقام رجل فقال يا رسول اللّٰه فان لميكن له اهل فماذا يصنع قال فليرفع نظره الي السّمٰاء و ليرٰاقبه و ليسأله من فضله
* ٦٥٧٦//٣ و قال علي عليه السّلام اذا رأي احدكم امرأة تعجبه فليأت اهله فان عند اهله مثل ما رأي فلايجعلن للشّيطان علي قلبه سبيلاً ليصرف بصره عنهٰا فاذا لميكن له زوجة فليصلّ ركعتين و يحمد اللّٰه كثيراً و ليصلّ علي النبي صلّي اللّه عليه و آله ثم يسأل اللّٰه من فضله فانه يفتح له من رأفته مٰا يغنيه
* ٦٥٧٦//٤ و روي انه كٰان جٰالساً في اصحٰابه اذ مرت بهم امرأة جميلة فرمقهٰا القوم بابصٰارهم فقال عليه السّلام ان عيون هذه الفحول طوامح و ان ذلك سبب هيٰابهٰا فاذا نظر احدكم الي امرأة تعجبه فليلامس اهله فانما هي امرأة كامرأة فقال رجل من الخوارج قاتله اللّه كافراً مٰا افقهه فوثب القوم ليقتلوه فقال عليه السّلام رويداً فانما هو سبّ بسبّ فيه تجويز السب بالسب – منه روحي له الفداء .
او عفو عن ذنب
(ب) )٦٥٧٧( بٰاب ترك وطي الزوجة الشابة اكثر من اربعة اشهر
* ٦٥٧٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من جمع من النساء ما لاينكح فزني منهن شيء فالاثم عليه
* ٦٥٧٧//٢ و سئل الرّضٰا عليه السّلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنهٰا الاشهر و السنة لايقربهٰا ليس يريد الاضرٰار بهٰا يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما قال اذا تركهٰا اربعة اشهر كان اثما بعد ذلك ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ الا ان يكون باذنهٰا
(ب) )٦٥٧٨( بٰاب العزل
* ٦٥٧٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام كان علي بن الحسين عليه السلام لايري بالعزل بأساً و يقرأ هذه الاية و اذ اخذ ربّك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم فكل شيءٍ اخذ اللّٰه منه الميثٰاق فهو خارج و ان كان علي صخرة صمٰاء
* ٦٥٧٨//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان احب صٰاحبهٰا و ان كرهت ليس لهٰا من الامر شيء
* ٦٥٧٨//٣ و سئل عن الرجل المسلم يتزوج
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۶ *»
المجوسية فقال لٰا و لكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأهٰا و يعزل عنهٰا و لايطلب ولدهٰا
* ٦٥٧٨//٤ و قيل لابيعبداللّه عليه السّلام ما تقول في العزل فقال كان علي عليه السلام ليس المراد ان عليا عليه السلام لميفهم و لكن كان صلاح زمانه في ذلك او كان زوجاته مما لاينبغي العزل عنهن و كان لابيعبدالله زوجة او جارية يجوز العزل عنها و انهما فعلان خاصان لايدلان علي اشتراك الناس فيهما و انما اجاب بالاية ليعلم ان مخالفة سليمن لداود ماضرت داود و مادلت علي جهله و انما هي لمصلحة يكون الانبياء بها اعلم فافهم – منه ادام الله عز و جل ايام افادته و افاضته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
لايعزل و اما انا فاعزل فقيل هذا خلاف فقال مٰا ضرّ داود ان خالفه سليمن و الله يقول ففهمناهٰا سليمن
* ٦٥٧٨//٥ و سئل عن العزل فقال ذلك الي الرجل يصرفه حيث شاء
* ٦٥٧٨//٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام انه سئل عن العزل فقال اما الامة فلا بأس و امّا الحرة فاني اكره ذلك الا ان يشترط عليهٰا حين يتزوجهٰا ، و في رواية الا ان ترضي او يشترط ذلك عليهٰا حين يتزوجهٰا
* ٦٥٧٨//٧ و قال ابوالحسن عليه السلام لا بأس بالعزل في ستة وجوه المرأة التي تيقنت انها لاتلد و المسنة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لاترضع ولدهٰا و الامة
(ب) )٦٥٧٩( بٰاب الدخول بالزوجة قبل تسع سنين
* ٦٥٧٩//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام قال من تزوّج بكراً فدخل بهٰا في اقل من تسع سنين فعيبت ضمن
* ٦٥٧٩//٢ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال لاتوطأ جٰارية لاقل من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن
* ٦٥٧٩//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام لايدخل بالجارية حتي يأتي لهٰا تسع سنين او عشر سنين
* ٦٥٧٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلايدخل بهٰا حتي يأتي لهٰا تسع سنين
* ٦٥٧٩//٥ و قال من وطي امرأته قبل تسع سنين فاصٰابها عيب فهو ضٰامن
* ٦٥٧٩//٦ و سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لمتدرك فلما دخل بهٰا اقتضهٰا فافضاهٰا فقال ان كان دخل بهٰا حين دخل بهٰا و لهٰا تسع سنين فلا شيء عليه و ان كٰانت لمتبلغ تسع سنين او كان لهٰا اقل من ذلك بقليل حين دخل بهٰا فاقتضها فانه قد افسدها و عطّلهٰا علي الازوٰاج فعلي الامٰام ان يغرمه ديتهٰا و ان امسكهٰا و لميطلّقها حتي تموت فلا شيء عليه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۷ *»
(ب) )٦٥٨٠( بٰاب منع المرضعة زوجهٰا خوف الحمل و ترك الرجل وطأهٰا * قال اللّه تعٰالي لاتضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده و علي الوارث مثل ذلك
* ٦٥٨٠//١ و من معٰانيالاخبٰار عن النبي صلي الله عليه و ٰاۤله انه قال لقد هممت ان انهي عن الغيلة و هي الغيل و هو ان يجٰامع الرجل المرأة و هي مرضع
* ٦٥٨٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل لاتضار والدة بولدهٰا و لا مولود له بولده قال كانت المراضع تدفع احديهنّ الرجل اذا اراد الجماع فتقول لاادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذي في بطني و كان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فنهي الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة و المرأة الرّجل
* ٦٥٨٠//٣ و قال لاينبغي للرجل ان يمتنع من جمٰاع المرأة فيضار بهٰا اذا كان لهٰا ولد مرضع و يقول لهٰا لااقربك فاني اخاف عليك الحبل فتقتلي ولدي و كذٰلك المرأة لايحل لهٰا ان تمتنع علي الرجل فتقول اني اخٰاف ان احبل فاقتل ولدي و هذه المضارة في الجماع علي الرجل و المرأة و علي الوارث مثل ذلك قال لايضار المرأة التي يولد لهٰا ولد و قد توفي زوجهٰا و لايحل للوٰارث ان يضار ام الولد في النفقة فيضيق عليهٰا
* ٦٥٨٠//٤ و قيل لموسي بن جعفر عليه السلام ان المغيرة و اصحٰابه يقولون لاينبغي للرجل ان ينكح امرأته و هي حٰامل قد استبان حملها حتي تضع فيغذو ولده قال هذا من فعٰال اليهود
(ب) )٦٥٨١( بٰاب الوطي في دبر الزوجة * قال الله عز و جل نسٰاؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم
* ٦٥٨١//١ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله محاش النساء علي في المصابيح عن ابيهريرة قال رسول الله صلي الله عليه و سلم من اتي امرأة في دبرها فقد برئ مما انزل علي محمد صلي الله عليه و سلم – منه .
الذي تتبعنا من الاخبار ان الذي فيه جهتان تجري الاخبار فيه علي وجهين فاتيان النساء في الاعجاز له وجه مرجوحية لانه لو بني الناس علي ذلك انقطع النسل فلذلك نهي عنه و الوجه الاخر انه لو منع عن ذلك لشق علي الناس في ايام الحيض و خيف عليهم العنت و الوقوع في الفتنة لقوم يحبون ذلك فاذن لهم فالامام لايخاف علي نفسه الفتنة فلايفعل ذلك و فيه ايضا انه نهي النبي صلي الله عليه و اله عن ذلك تكثيرا للمسلمين يوم قلتهم و اما اذا كثروا فاذن لهم فيه و لا شك ان الاستعفاف منه خير لمن لايخاف علي نفسه – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
امتي حرام
* ٦٥٨١//٢ و سئل اميرالمؤمنين عليه السلام أتؤتي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۸ *»
النساء في ادبٰارهنّ فقال سفلت سفل الله بك أمٰاسمعت الله يقول أتأتون الفٰاحشة مٰاسبقكم بهٰا من احدٍ من العٰالمين
* ٦٥٨١//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اتيٰان النساء في اعجازهن قال هي لعبتك فلاتؤذها
* ٦٥٨١//٤ و قال في قوله تعٰالي فأتوا حرثكم اني شئتم اي متي شئتم في الفرج و الدليل علي قوله في الفرج قوله نساؤكم حرث لكم فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد
* ٦٥٨١//٥ و سئل عن هذه الاية قال من قدامهٰا و من خلفهٰا في القبل
* ٦٥٨١//٦ و سئل عن الرجل يأتي اهله من دبرهٰا فكره ذلك و قال و اياكم و محاش النساء و قال انما معني نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم ايّ سٰاعةٍ شئتم
* ٦٥٨١//٧ و سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرهٰا قال لا بأس اذا رضيت قيل فاين قول الله عز و جل فأتوهن من حيث امركم اللّه قال هذا في طلب الولد فاطلب الولد من حيث امركم اللّه انّ اللّه تعٰالي يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم
* ٦٥٨١//٨ و عن حماد بن عثمن قال سألت اباعبداللّٰه عليه السّلام و اخبرني من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع و في البيت جمٰاعة فقال لي و رفع صوته قال رسول الله صلي الله عليه و آله من كلف مملوكه ما لايطيق فليعنه ثم نظر في وجه اهل البيت ثم اصغي الي فقال لا بأس به
* ٦٥٨١//٩ و سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرهٰا قال لا بأس به
* ٦٥٨١//١٠ و سئل عن رجل يأتي اهله من خلفهٰا قال هو احد المأتيين فيه الغسل
* ٦٥٨١//١١ و قال اذا اتي الرجل المرأة في الدبر و هي صٰائمة لمينقض صومهٰا و ليس عليهٰا غسل
* ٦٥٨١//١٢ و سئل عن اتيٰان النّسٰاء في اعجازهن قال لا بأس به ثم تلا هذه الاية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم
* ٦٥٨١//١٣ و ذكر عنده اتيان النساء في ادبارهنّ فقال مٰااعلم اية في القران احلّت ذلك الّا وٰاحدة انكم لتأتون الرّجال شهوة من دون النّسٰاء
* ٦٥٨١//١٤ و عن يونس بن عمّار قال قلت لابيعبدالله عليه السلام او لابيالحسن عليه السلام اني ربما اتيت الجارية من خلفهٰا يعني دبرهٰا و نذرت فجعلت علي نفسي ان عدت الي امرأة هكذا فعلي صدقة درهم و قد ثقل ذلك علي فقال ليس عليك شيء و ذلك لك
* ٦٥٨١//١٥ و عن معمر بن خلاد قال قال لي ابوالحسن عليه السّلٰام اي شيء يقولون في اتيان النساء في اعجازهنّ قلت انه بلغني ان اهل المدينة لايرون به بأساً فقال ان اليهود كٰانت تقول اذا اتي الرجل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۶۹ *»
المرأة من خلفهٰا خرج ولده احول فانزل الله عز و جل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم اني شئتم من خلف او قدٰام خلافا لقول اليهود و لميعن في ادبٰارهنّ
* ٦٥٨١//١٦ و قيل للرضا عليه السلام ان رجلاً من موٰاليك امرني ان اسألك عن مسألة فهابك و استحيي منك ان يسألك عنها قال مٰا هي قيل الرجل يأتي امرأته في دبرهٰا قال نعم ذلك له قيل و انت تفعل ذلك قال لٰا انا لانفعل قوله انا لانفعل ذلك كاف في المرجوحية اذ لو كان راجحا لفعله و لو كان بلا كراهة لماامتنع منه هذا الامتناع و لعله خاف المنع و الا لمنع الناس كما منع نفسه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
ذلك
* ٦٥٨١//١٧ و سئل عن اتيان الرجل المرأة من خلفهٰا فقال احلتها ليس فيه انها احلتها علي هذه الامة – منه روحي له الفداء .
اية من كتاب اللّٰه قول لوط هؤلٰاء بناتي هن اطهر لكم و قد علم انهم لايريدون الفرج
* ٦٥٨١//١٨ و عن ابن ابييعفور قال سألته عن اتيان النساء ف۪ي اعجازهن فقال ليس به بأس و مٰااحبّ ان تفعله
(ب) )٦٥٨٢( بٰاب منع العروس ف۪ي اسبوع العرس من الالبٰان و الخل و الكزبرة و التفاح الحٰامض
* ٦٥٨٢//١ في وصية النبي لعلي عليهمٰا السّلٰام امنع العروس ف۪ي اسبوعك من الالبٰان و الخل و الكزبرة و التفاح الحامض من هذه الاربعة الاشيٰاء قال علي عليه السّلام يٰا رسول الله و لايّ شيءٍ امنعهٰا من هذه الاشيٰاء الاربعة قال لان الرحم يعقم و يبرد من هذه الاشيٰاء الاربعة عن الولد و لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لاتلد فقال علي عليه السلام يا رسول اللّٰه ما بال الخل تمنع منه قال اذا حٰاضت علي الخل لمتطهر ابداً بتمام و الكزبرة تثير الحيض في بطنها و تشدد عليهٰا الولادة و التفاح الحامض يظهر منه جواز نسبة الفعل الي الدواء و ان كان باذن الله – منه روحي له الفداء .
يقطع حيضهٰا فيصير دٰاءاً عليهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۰ *»
(ا) ابوٰاب عشرة الزوجين و مٰا يتعلّق بهٰا
(ب) )٦٥٨٣( بٰاب جملة من آدٰاب عشرة النّسٰاء
* ٦٥٨٣//١ عنهمٰا عليهمٰا السّلام في رسالة اميرالمؤمنين الي الحسن عليهمٰا السّلام لاتملك المرأة من الامر مٰا يجاوز نفسهٰا فان ذلك انعم لحالهٰا و ارخي لبالهٰا و ادوم لجمالهٰا فان المرأة ريحٰانة و ليست بقهرمٰانة و لٰاتعد بكرامتهٰا نفسهٰا و اغضض بصرهٰا بسترك و اكففهٰا بحجابك و لٰاتطمعهٰا ان تشفع لغيرهٰا فيميل من شفعت له عليك معهٰا و استبق من نفسك بقية فان امسٰاكك عنهن و هن يرين انك ذو اقتدٰار خير من ان يرين حالك علي انكسار ، و زاد في روٰايةٍ بعد قوله ليست بقهرمانة فدارهٰا علي كل حٰال و احسن الصحبة لهٰا ليصفو عيشك
(ب) )٦٥٨٤( بٰاب الاحسٰان اليهٰا و العفو عن ذنبهٰا و التوسعة عليهٰا
* ٦٥٨٤//١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله خيركم خيركم لاهله و انا خيركم لاهلي
* ٦٥٨٤//٢ و قال عيٰال الرجل اسرٰاؤه و احبّ العباد الي الله عز و جل احسنهم صنعاً الي اسرٰائه
* ٦٥٨٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ملعون ملعون من ضيع من يعول
* ٦٥٨٤//٤ و قال قال اوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتي ظننت انه لاينبغي طلاقهٰا الا من فاحشة مبيّنة
* ٦٥٨٤//٥ و قال علي عليه السلام عذاب القبر يكون من النميمة و البول و عزب الرجل عن اهله
* ٦٥٨٤//٦ و عن ابيجعفر عليه السلام في حديث ان اكرمكم عند الله اشدكم اكراماً لحلائلهم
* ٦٥٨٤//٧ و قال ابوعبدالله عليه السّلام رحم الله عبداً احسن فيما بينه و بين زوجته فان الله عز و جل قد ملكه نٰاصيتهٰا و جعله القيم عليهٰا
* ٦٥٨٤//٨ و قيل له مٰا حق المرأة علي زوجهٰا الذي اذا فعله كٰان محسناً قال يشبعهٰا و يكسوها و ان جهلت غفر لهٰا و قال كٰانت امرأة عند ابي تؤذيه فيغفر لهٰا و قال اتقوا اللّه في الضعيفين يعني بذلك اليتيم و النساء و انما هن عورة
* ٦٥٨٤//٩ و عن يونس بن عمّار قال زوّجني ابوعبداللّٰه عليه السّلام جارية لابنه اسمعيل فقال احسن اليهٰا فقلت و ما الاحسٰان قال اشبع بطنهٰا و اكس جنبهٰا و اغفر ذنبهٰا ثم قال اذهبي وسطك اللّٰه مٰاله
* ٦٥٨٤//١٠ و قال ابوالحسن عليه السلام عيال الرجل اسرٰاؤه فمن انعم الله عليه بنعمة فليوسع علي اسرٰائه فان لميفعل اوشك ان تزول تلك النعمة
* ٦٥٨٤//١١ و عن الصدوق قال عليه السّلٰام هلك بذوي المروة ان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۱ *»
يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه اهله
(ب) )٦٥٨٥( بٰاب مدٰارٰاة الزّوجة
* ٦٥٨٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان ابرهيم شكٰا الي اللّٰه مٰا يلقي من سوء خلق سٰارة فاوحي الله اليه انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان اقمته كسرته و ان تركته استمتعت به اصبر عليهٰا
* ٦٥٨٥//٢ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله من صبر علي خلق امرأة سيئة الخلق و احتسب في ذلك الاجر اعطاه اللّٰه ثواب الشاكرين
* ٦٥٨٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام قٰال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله أيضرب احدكم المرأة ثم يظل معٰانقهٰا
* ٦٥٨٥//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله انما المرأة لعبة من اتخذهٰا فلايضيّعهٰا
* ٦٥٨٥//٥ و قال قال انما مثل المرأة مثل الضلع المعوج ان تركته انتفعت به
* ٦٥٨٥//٦ و في حديث استمتعت به و ان اقمته كسرته
* ٦٥٨٥//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اكثر اهل الجنة من المستضعفين النساء علم اللّٰه ضعفهنّ فرحمهنّ
* ٦٥٨٥//٨ و عن سعيدة قالت بعثني ابوالحسن عليه السلام الي امرأة من آل الزبير لانظر اليهٰا اراد ان يتزوّجهٰا الي ان قالت فتزوّجهٰا فلما بلغ ذلك جوٰاريه جعلن يأخذن بلحيته و ثيابه و هو سٰاكت يضحك لايقول لهن شيئاً
(ب) )٦٥٨٦( بٰاب النّهي عن تمليك المرأة امر الانفٰاق
* ٦٥٨٦//١ في رسٰالة اميرالمؤمنين عليه السلام الي الحسن عليه السلام لاتملك المرأة من الامر مٰا يجاوز نفسهٰا فان ذلك انعم لحالهٰا و ارخي لبالهٰا و ادوم لجمالهٰا فان المرأة ريحٰانة و ليست بقهرمٰانة
* ٦٥٨٦//٢ و قال في حديث معٰاشر الناس لاتطيعوا النساء علي حال و لٰاتأمنوهن علي مٰال و لٰاتذروهن يدبّرن امر العيٰال الخبر
* ٦٥٨٦//٣ و قال المرأة لايوصي اليهٰا لان اللّه عز و جل يقول و لاتؤتوا السفهاء اموالكم
* ٦٥٨٦//٤ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن قول الله عز و جل و لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم قال لاتؤتوها شراب الخمر و لا النساء الحديث
* ٦٥٨٦//٥ اقول في الحدائق عن الباقر عليه السلام انه سئل عن هذه الاية قال السفهاء النساء و الولد اذا علم الرجل ان امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لاينبغي ان يسلط واحداً منهم علي ماله الذي جعله قيٰاماً
(ب) )٦٥٨٧( بٰاب انفٰاق الزوج من مٰال زوجته باذنهٰا
* ٦٥٨٧//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام جعلت فداك امرأة دفعت الي زوجهٰا مٰالاً من مٰالهٰا ليعمل به و قالت له حين دفعته
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۲ *»
اليه انفق منه فان حدث بك حدث فما انفقت منه فهو حلال طيّب و ان حدث بي حدث فما انفقت منه فهو حلال طيّب فقال اعد علي المسئلة فاعيد عليه مثل ذلك فلما فرغ اشار باصبعه فقال يٰا هذا ان كنت تعلم انها قد افضت بذلك اليك فيمٰا بينك و بينها و بين اللّه فحلال طيب ثلاث مرّات ثم قال يقول الله جل اسمه في كتابه فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً
* ٦٥٨٧//٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن قول الله عز و جل فان طبن لكم عن شيءٍ منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً قال يعني بذلك اموالهن التي في ايديهنّ ممّا يملكن
(ب) )٦٥٨٨( بٰاب اذٰا اذنت المرأة لزوجهٰا في الانفٰاق من مٰالهٰا فارٰاد ان يشتري بهٰا جٰاريةً يطأهٰا
* ٦٥٨٨//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل تدفع اليه امرأته المال فتقول له اعمل به و اصنع به مٰا شئت أله ان يشتري الجارية يطأهٰا قال لٰا ليس له ذلك ، و في روٰايةٍ ارادت ان تقر عينك و تسخن عينهٰا ، و في روٰايةٍ دفعت اليك لتقر عينهٰا و انت تريد ان تسخن عينهٰا
(ب) )٦٥٨٩( بٰاب تصرّف المرأة في مٰالهٰا بغير اذن زوجهٰا
* ٦٥٨٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجهٰا امر في عتق و لٰا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لٰا نذر في مٰالهٰا الا باذن زوجهٰا الا في حج او زكوة او برّ والديهٰا او صلة رحمهٰا
(ب) )٦٥٩٠( بٰاب عطاء المرأة من بيت زوجهٰا
* ٦٥٩٠//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في احكام النساء لاتعطي من بيت زوجهٰا شيئاً بغير اذنه
* ٦٥٩٠//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام مٰا يحل للمرأة ان يتصدّق من مٰال زوجهٰا بغير اذنه قال المأدوم
* ٦٥٩٠//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجهٰا بغير اذنه قال لا الا ان يحلّلهٰا
(ب) )٦٥٩١( بٰاب معصية النّسٰاء و لو اذا امرن بالمعروف
* ٦٥٩١//١ روي انه كان رسول الله صلي اللّٰه عليه و اله اذا اراد الحرب دعٰا نسٰاءه فاستشٰارهنّ ثم خالفهن
* ٦٥٩١//٢ و قال طاعة المرأة ندامة
* ٦٥٩١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ذكر رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله النساء فقال اعصوهن في المعروف قبل ان يأمرنكم بالمنكر و تعوّذوا باللّٰه من شرارهنّ و كونوا من خيٰارهن علي حذر
* ٦٥٩١//٤ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في كلام له اتقوا شرار النساء و كونوا من خيٰارهنّ علي حذر و ان امرنكم
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۳ *»
بالمعروف فخالفوهن كيلايطمعن منكم في المنكر
* ٦٥٩١//٥ و عن الصدوق شكا رجل من اصحاب اميرالمؤمنين عليه السلام نسٰاءه فقام عليه السلام خطيباً فقال معٰاشر النّاس لاتطيعوا النّسٰاء علي حٰال و لاتأمنوهن علي مال و لاتذروهن يدبرن امر العيٰال فانهن ان تركن و ما اردن اوردن المهالك و عدون امر المالك فانا وجدناهن لا ورع لهن عند حٰاجتهن و لٰا صبر لهن عند شهوتهن التبرج لهن لٰازم و ان كبرن و العجب لهن لاحق و ان عجزن لايشكرن الكثير اذا منعن القليل ينسين الخير و يحفظن الشر يتهافتن بالبهتان و يتمادين في الطغيٰان و يتصدين للشيطان فداروهن علي كل حال و احسنوا لهن المقال لعلهن يحسن الفعٰال
* ٦٥٩١//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء
(ب) )٦٥٩٢( بٰاب مشٰاورة النّسٰاء
* ٦٥٩٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله النساء لٰايشاورن في النجوي و لايطعن في ذوي القربي ان المرأة اذا اسنت ذهب خير شطريهٰا و بقي شرهمٰا و ذلك انه يعقم رحمهٰا و يسوء خلقهٰا و يحتد لسٰانهٰا و ان الرجل اذا اسن ذهب شر شطريه و بقي خيرهمٰا و ذلك انه يؤب عقله و يستحكم رأيه و يحسن خلقه
* ٦٥٩٢//٢ و قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في خلاف النساء البركة
* ٦٥٩٢//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام كل امرءٍ تدبره امرأته فهو ملعون
* ٦٥٩٢//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اياكم و مشاورة النساء فان فيهن الضعف و الوهن و العجز
(ب) )٦٥٩٣( بٰاب طٰاعة المرأة في الذّهٰاب الي الحمٰامٰات و العرسٰات و العيدٰات و النيٰاحٰات و لبس الرقاق
* ٦٥٩٣//١ قال الباقر عليه السلام قال النبي صلي الله عليه و اله في حديث لايجوز للمرأة ان تدخل الحمام فان ذلك محرم عليهٰا
* ٦٥٩٣//٢ و عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من اطاع امرأته اكبه الله علي وجهه في النار قيل و مٰا تلك الطاعة قال تطلب اليه الذهٰاب الي الحمامٰات و العرسات و العيدٰات و النياحٰات و الثياب الرقاق
* ٦٥٩٣//٣ و قال ابوجعفر عليه السّلام مات الوليد بن المغيرة فقالت امسلمة للنبي صلّي اللّه عليه و آله ان آل المغيرة قد اقاموا مناحة فاذهب اليهم فاذن لهٰا في حكاية امسلمة استدلال بالتقرير – منه روحي له الفداء .
فلبست ثيابهٰا و تهيأت و كانت من حسنهٰا كأنها جٰان و كانت اذا قامت فارخت شعرهٰا جلل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۴ *»
جسدهٰا و عقدت بطرفيه خلخالهٰا فندبت ابن عمها بين يدي رسول الله صلي الله عليه و اله فقالت : انعي الوليد بن الوليد – ابا الوليد فتي العشيرة ، حٰامي الحقيقة ماجد – يسمو الي طلب الوتيرة ، قد كان غيثا في السنين – و جعفرا غدقا و ميرة ، فماعاب رسول الله صلي اللّه عليه و آله ذلك و لاقال شيئاً
* ٦٥٩٣//٤ و عن حماد بن عيسي عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قيل له ان سعيد بن عبدالملك يدخل مع جوٰاريه الحمام قال و ما بأس اذا كان عليه و عليهن الازر لايكونون عراة كالحمر ينظر بعضهم الي سوءة بعض
* ٦٥٩٣//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام من كان يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر فلايدخل حليلته الحمام ، و في رواية فلايرسل حليلته الي الحمّام
* ٦٥٩٣//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يقرأ في الحمام و ينكح فيه قال لا بأس
(ب) )٦٥٩٤( بٰاب انزٰال النّسٰاء الغرف و تعليمهنّ الكتٰابة و سورة يوسف و تعليمهن الغزل و سورة النّور
* ٦٥٩٤//١ عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتنزلوا النساء الغرف و لاتعلموهن الكتٰابة و علموهن الغزل و سورة النور
* ٦٥٩٤//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام لاتعلموا نساءكم سورة يوسف و لاتقرؤهن اياهٰا فان فيهٰا الفتن و علّموهن سورة النور فان فيهٰا المواعظ
(ب) )٦٥٩٥( بٰاب تعليمهنّ الولٰاية و امرهنّ بالمعروف و نهيهنّ عن المنكر و ترك اخبٰارهنّ باحتلامهنّ و علٰاج قطع دمهنّ
* ٦٥٩٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام الهموهن حب علي عليه السلام و ذروهنّ بلهٰاء
* ٦٥٩٥//٢ و سئل عن قول الله عز و جل قوا انفسكم و اهليكم ناراً كيف يقيهن قال تأمرونهن و تنهونهن قيل انا نأمرهن و ننهٰاهن فلايقبلن فقال اذا امرتموهن و نهيتموهن فقد قضيتم مٰا عليكم
* ٦٥٩٥//٣ و سئل عن المرأة تري في منامهٰا مٰا يري الرجل عليهٰا غسل قال نعم و لاتحدثوهن فيتخذنه علة
* ٦٥٩٥//٤ و سئل ابوالحسن الاخير عليه السلام و قيل له ان ابنة شهٰاب تقعد ايام اقرائهٰا فاذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة فقال مرها فلتقم باصل الحائط كما يقوم الكلب ثم تامر امرأة فلتغمز بين وركيهٰا غمزاً شديداً فانه انما هو شيء يبقي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۵ *»
في الرحم يقال له الاراقة فانه سيخرج كله ثم قال لاتخبروهن بهذا و شبهه و ذروهنّ و علّتهن القذرة الخبر
(ب) )٦٥٩٦( بٰاب ركوبهنّ السّروج
* ٦٥٩٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله ان يركب سرج بفرج
* ٦٥٩٦//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام لاتحملوا الفروج علي السّروج فتهيجوهن للفجور
* ٦٥٩٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام السرج مركب ملعون للنساء
* ٦٥٩٦//٤ و روي ان عٰايشة اول امرأة ركب في الاسلام سرجاً
(ب) )٦٥٩٧( بٰاب حبس النّسٰاء في البيوت
* ٦٥٩٧//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام خلق الرجال من الارض و انما همهم في الارض و خلقت المرأة من الرجل و انما همّها في الرجال فاحبسوا نساءكم يٰا معشر الرجال
* ٦٥٩٧//٢ و عنهما عليهما السلام قالا قال اميرالمؤمنين عليه السّلام في رسالته الي الحسن عليه السلام اياك و مشاورة النساء فان رأيهنّ الي الافن و عزمهن الي الوهن و اكفف عليهنّ من ابصٰارهن بحجابك اياهنّ فان شدة الحجاب خير لك و لهنّ من الارتيٰاب و ليس خروجهن باشد من دخول من لايوثق به عليهن فان استطعت ان لايعرفن غيرك من الرجال فافعل
* ٦٥٩٧//٣ و عن فاطمة عليها السلام قالت خير للنساء ان لايرين الرّجٰال و لايريٰهنّ الرجال
* ٦٥٩٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام كان علي بن الحسين عليهما السّلام اذا اتاه ختنه علي ابنته او علي اخته بسط له ردٰاءه ثم اجلسه ثم يقول مرحباً بمن كفي المؤنة و ستر العورة
* ٦٥٩٧//٥ و عن الصّدوق قال عليه السلام انما النساء عيّ و عورة فاستروا العورة بالبيوت و استروا العيّ بالسكوت
(ب) )٦٥٩٨( بٰاب غيرة الرّجٰال
* ٦٥٩٨//١ قال رسول اللّٰه صلّي الله عليه و اله كان ابي ابرهيم غيوراً و انا اغير منه و ارغم اللّه انف من لايغار من المؤمنين
* ٦٥٩٨//٢ و قال ان الغيرة من الايمٰان
* ٦٥٩٨//٣ و قال ان الجنّة ليوجد ريحهٰا من مسيرة خمسمائة عٰام و لايجدهٰا عاق و لٰا ديوث قيل يا رسول اللّه و ما الدّيّوث قال الذي يزني امرأته و هو يعلم بهٰا
* ٦٥٩٨//٤ و قال ابوجعفر عليه السّلام اتي النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله باسٰاري فامر بقتلهم و خلا رجلا من بينهم فقال الرجل كيف اطلقت عني فقال اخبرني جبرئيل عليه السلام ان فيك خمس خصٰال يحبّها اللّٰه و رسوله الغيرة الشديدة علي حرمك و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۶ *»
السخاء و حسن الخلق و صدق اللّسٰان و الشجاعة فلما سمعهٰا الرجل اسلم و حسن اسلامه و قاتل مع رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله حتي استشهد
* ٦٥٩٨//٥ و عن غياث عن ابيعبدالله عن ابيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام ان اللّه يغار للمؤمن فليغر و من لايغار فانه منكوس القلب
* ٦٥٩٨//٦ و قال علي عليه السلام في حديث لعن الله من لايغار
* ٦٥٩٨//٧ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الله لميجعل الغيرة للنساء و انما جعل الغيرة للرجال لان الله عز و جل قد احل للرجل اربع حرائر و مٰا ملكت يمينه و لميجعل للمرأة الا زوجهٰا وحده فان بغت مع زوجهٰا غيرة كانت عند الله زٰانية و انما تغار المنكرات منهن فامّا المؤمنات فلا
* ٦٥٩٨//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام ليس الغيرة الا للرجال فاما النساء فانما ذلك منهن حسد و الغيرة للرجال و لذلك حرم اللّٰه علي النساء الا زوجهٰا و احل للرجل اربعاً فان الله اكرم من ان يبتليهن بالغيرة و يحل للرجل معهٰا ثلثا
* ٦٥٩٨//٩ و قال انّ اللّه غيور يحب كلّ غيور و من غيرته حرم الفواحش ظاهرهٰا و بٰاطنها
* ٦٥٩٨//١٠ و قال اذا لميغر الرجل فهو منكوس القلب
* ٦٥٩٨//١١ و قال اذا اغير الرّجل في اهله او بعض مناكحه من مملوكه فلميغر و لميغير بعث الله اليه طايراً يقال له القفندر حتي يسقط علي عارضة بٰابه ثم يمهله اربعين يوماً ثم يهتف به انّ اللّه غيور يحبّ كلّ غيور فان هو غار و غير فانكر ذلك و الا طار حتي يسقط علي رأسه فيخفق بجناحيه ثم يطير عنه فينزع الله بعد ذلك منه روح الايمٰان و تسميه الملائكة الديوث
* ٦٥٩٨//١٢ و قال ان شيطاناً يقال له القفندر اذا ضرب في منزل الرجل اربعين صبٰاحاً بالبربط و دخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه علي مثله من صٰاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلايغار بعد هذا حتي تؤتي نسٰاؤه فلايغٰار
(ب) )٦٥٩٩( بٰاب التغاير في غير محله
* ٦٥٩٩//١ عنهما عليهما السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رسالته الي الحسن عليه السلام اياك و التغاير في غير موضع الغيرة فان ذلك يدعو الصحيحة منهن الي السقم و لكن احكم امرهن فان رأيت عيباً فعجل النكير علي الصغير و الكبير بان تعٰاتب منهن البريئة فيعظم الذنب و يهون العتب
(ب) )٦٦٠٠( بٰاب عدم الغيرة في الحلال
* ٦٦٠٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا غيرة في الحلال بعد قول رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله لاتحدثا شيئاً حتي ارجع اليكما فلما
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۷ *»
اتاهما ادخل رجليه بينهمٰا في الفراش
(ب) )٦٦٠١( بٰاب غيرة النسٰاء
* ٦٦٠١//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام غيرة المرأة كفر و غيرة الرجل ايمٰان
* ٦٦٠١//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام غيرة النساء الحسد و الحسد هو اصل الكفر ان النساء اذا غرن غضبن و اذا غضبن كفرن الّا المسلمٰات منهنّ
* ٦٦٠١//٣ و ذكر رجل عند ابيعبداللّه عليه السلام امرأته فاحسن الثناء عليهٰا فقال له ابوعبدالله عليه السلام أغرتهٰا قال لا قال فاغرها فاغارها فثبتت فقال لابيعبدالله عليه السلام اني قد اغرتهٰا فثبتت فقال هي كما تقول
* ٦٦٠١//٤ و قيل له المرأة تغار علي الرجل تؤذيه قال ذلك من الحب
* ٦٦٠١//٥ و قال ان الله كتب علي الرّجٰال الجهٰاد و علي النساء الجهٰاد فجهاد الرجل ان يبذل مٰاله و دمه حتي يقتل في سبيل اللّٰه و جهٰاد المرأة ان تصبر علي مٰا تري من اذي زوجهٰا و غيرته
* ٦٦٠١//٦ و عن الصدوق قال عليه السّلام ان الناجي من الرجال قليل و من النساء اقل و اقل
(ب) )٦٦٠٢( بٰاب طاعة المرأة زوجهٰا و جملة من حقوقه عليهٰا * قال اللّه عز و جل و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجة
* ٦٦٠٢//١ و قال ابوجعفر عليه السلام جاءت امرأة الي النبي صلي الله عليه و آله فقالت يٰا رسول اللّٰه ما حق الزوج علي المرأة فقال لهٰا ان تطيعه و لاتعصيه و لاتصدق من بيته الا باذنه و لاتصوم تطوّعاً الا باذنه و لاتمنعه نفسهٰا و ان كانت علي ظهر قتب و لاتخرج من بيتهٰا الا باذنه و ان خرجت بغير اذنه لعنتهٰا ملائكة السماء و ملائكة الارض و ملئكة الغضب و ملئكة الرحمة حتي ترجع الي بيتهٰا فقالت يٰا رسول الله من اعظم الناس حقا علي الرجل قال وٰالده قالت فمن اعظم الناس حقا علي المرأة قال زوجهٰا قالت فما لي عليه من الحق مثل مٰا له علي قال لا و لا من كل مائة واحدة
* ٦٦٠٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام جٰاءت امرأة الي رسول الله صلّي اللّه عليه و آله فقالت يٰا رسول اللّه مٰا حق الزوج علي المرأة فقال اكثر من ذلك قالت فخبرني عن شيء منه قال ليس لهٰا ان تصوم الا باذنه يعني تطوّعاً و لاتخرج من بيتهٰا بغير اذنه و عليهٰا ان تتطيب باطيب طيبهٰا و تلبس احسن ثيابهٰا و تزين باحسن زينتهٰا و تعرض نفسهٰا عليه غدوة و عشية و اكثر من ذلك حقوقه عليهٰا
* ٦٦٠٢//٣ و قال اتت امرأة الي رسول الله صلي الله عليه و آله فقالت ما حق الزوج علي المرأة قال ان تجيبه الي حٰاجته و ان كان علي ظهر
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۸ *»
قتب و لاتعطي شيئاً الا باذنه فان فعلت فعليهٰا الوزر و له الاجر و لاتبيت ليلة و هو عليهٰا ساخط قالت يا رسول الله و ان كان ظالماً قال نعم
* ٦٦٠٢//٤ و قال ان قوماً اتوا رسول الله صلي الله عليه و آله فقالوا يا رسول الله انا رأينا اناساً يسجد بعضهم لبعض فقال رسول الله صلي الله عليه و آله لو امرت احداً ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجهٰا
* ٦٦٠٢//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اذا صلت المرأة خمسهٰا و صٰامت شهرهٰا و حجت بيت ربّهٰا و اطاعت زوجهٰا و عرفت حق علي فلتدخل من ايّ ابواب الجنان شاءت
* ٦٦٠٢//٦ و قال ابوابرهيم عليه السلام جهٰاد المرأة حسن التبعل
(ب) )٦٦٠٣( بٰاب خدمة المرأة زوجهٰا
* ٦٦٠٣//١ عن ابيعبدالله عليه السلام ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله قال ايّمٰا امرأة رفعت من بيت زوجهٰا شيئا من موضع الي موضع تريد به صلاحاً نظر اللّٰه اليهٰا و من نظر الله اليه لميعذبه الخبر
* ٦٦٠٣//٢ و عن ورام بن ابيفراس قال قال عليه السلام الامرأة الصالحة خير من الف رجل غير صالح و ايما امرأة خدمت زوجهٰا سبعة ايام اغلق الله عنهٰا سبعة ابوٰاب النار و فتح لهٰا ثمانية ابواب الجنة تدخل من ايّهٰا شاءت
* ٦٦٠٣//٣ قال و قال عليه السلام ما من امرأة تسقي زوجهٰا شربة من مٰاء الا كٰان خيراً لهٰا من عبٰادة سنة صيٰام نهارهٰا و قيٰام ليلهٰا و يبني اللّٰه لهٰا بكل شربة تسقي زوجهٰا مدينة في الجنة و غفر لهٰا ستين خطيئة
(ب) )٦٦٠٤( بٰاب اسخاطهٰا زوجهٰا و تطييبهٰا و تزيينهٰا لغيره و خروجهٰا بغير اذنه من بيتهٰا
* ٦٦٠٤//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام خرج رسول الله صلي الله عليه و اله يوم النحر الي ظهر المدينة علي جبل ( جمل – خ ) عاري الجسم فمر بالنساء فوقف عليهن ثم قال يٰا معشر النساء تصدقن و اطعن ازوٰاجكن فان اكثركن في النار فلما سمعن ذلك بكين ثم قامت اليه امرأة منهن فقالت يا رسول اللّٰه في النار مع الكفار واللّٰه مٰا نحن بكفار فقال لهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله انكن كافرات بحق ازوٰاجكن
* ٦٦٠٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام انّ رجلاً من الانصٰار علي عهد رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله خرج في بعض حوٰائجه فعهد الي امرأته عهداً ان لاتخرج من بيتهٰا حتي يقدم قال و ان اباهٰا قد مرض فبعثت المرأة الي النبي صلي الله عليه و آله تستأذنه ان تعوده فقال لا اجلسي في بيتك و اطيعي زوجك قال فثقل فارسلت اليه ثانياً بذلك فقال اجلسي في بيتك و اطيعي زوجك قال فمات ابوهٰا فبعثت اليه ان ابي قد مات
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۷۹ *»
فتأمرني ان اصلي عليه قال لا اجلسي في بيتك و اطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعث اليهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله ان الله قد غفر لك و لابيك بطاعتك لزوجك
* ٦٦٠٤//٣ و قال خطب رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله النساء فقال يٰا معشر النساء تصدقن و لو من حليكن و لو بتمرةٍ و لو بشق تمرة فان اكثركن حطب جهنم انكن تكثرن اللّعن و تكفرن العشرة فقالت امرأة يا رسول الله أليس نحن الامّهٰات الحٰاملٰات المرضعٰات أليس منا البنات المقيمٰات و الاخوٰات المشفقات فقال حٰاملٰات والدات مرضعٰات رحيمٰات لولا مٰا يأتين الي بعولتهن مٰادخلت مصلية منهن النّار
* ٦٦٠٤//٤ و قال قال اي امرأة تطيّبت و خرجت من بيتهٰا فهي تلعن حتي ترجع الي بيتهٰا متي مٰا رجعت ، و في روٰايةٍ تطيبت لغير زوجهٰا ثم خرجت من بيتهٰا
* ٦٦٠٤//٥ و في حديث المناهي نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان تخرج المرأة من بيتها بغير اذن زوجهٰا فان خرجت لعنهٰا كل ملك في السمٰاء و كلّ شيءٍ تمر عليه من الجن و الانس حتي ترجع الي بيتهٰا و نهي ان تتزين لغير زوجهٰا فان فعلت كان حقا علي اللّه ان يحرقهٰا بالنار
* ٦٦٠٤//٦ و روي انه جٰاءت امرأة سٰائلة الي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فقال رسول الله صلي الله عليه و آله والدٰات والهٰات رحيمٰات باولادهنّ لولا مٰا يأتين الي ازوٰاجهن لقيل لهن ادخلن الجنة بغير حسٰاب
* ٦٦٠٤//٧ و قال لايحل لامرأة ان تنام حتي تعرض نفسهٰا علي زوجهٰا تخلع ثيابهٰا و تدخل معه في لحٰافه فتلزق جلدهٰا بجلده فاذا فعلت ذلك فقد عرضت
* ٦٦٠٤//٨ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ايما امرأة بٰاتت و زوجهٰا عليهٰا سٰاخط في حق لميتقبل منهٰا صلوة حتي يرضي عنهٰا و ايما امرأة تطيبت لغير زوجهٰا لميقبل اللّٰه منهٰا صلوة حتي تغتسل من طيبهٰا كغسلهٰا من جنابتهٰا
* ٦٦٠٤//٩ و قال ثلثة لايرفع لهم عمل عبد ابق و امرأة زوجهٰا عليهٰا سٰاخط و المسبل ازٰاره خيلاء
* ٦٦٠٤//١٠ و قال ثلثة لاتقبل لهم صلوة عبد آبق من مواليه حتي يضع يده في ايديهم و امرأة باتت و زوجهٰا عليهٰا سٰاخط و رجل ام قوماً و هم له كارهون
* ٦٦٠٤//١١ و قال لاينبغي للمرأة ان تجمر ثوبهٰا اذا خرجت من بيتهٰا
* ٦٦٠٤//١٢ و قال ايما امرأة قالت لزوجهٰا مارأيت قط من وجهك خيراً فقد حبط عملهٰا
* ٦٦٠٤//١٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن المرأة المغٰاضبة زوجهٰا هل لهٰا صلوة و مٰا حٰالهٰا قال لاتزال عٰاصية حتي يرضي عنهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۰ *»
(ب) )٦٦٠٥( بٰاب اذية المرأة زوجهٰا و بالعكس * قال الله عز و جل و الّذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات فقد احتملوا بهتاناً و اثماً مبيناً
* ٦٦٠٥//١ و قال النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله من كان له امرأة تؤذيه لميقبل الله صلوتهٰا و لا حسنة من عملهٰا حتي تعتبه و ترضيه و ان صٰامت الدهر و قامت و اعتقت الرقاب و انفقت الاموٰال في سبيل الله و كانت اول من ترد النار ثم قال و علي الرجل مثل ذلك الوزر و العذاب اذٰا كان لها موذيا ظالماً و من صبر علي سوء خلق امرأته و احتسبه اعطٰاه اللّٰه بكل مرّة يصبر عليهٰا من الثواب مثل مٰا اعطي ايوب علي بلائه و كٰان عليهٰا من الوزر في كل يومٍ و ليلةٍ مثل رمل عٰالج فان مٰاتت قبل ان تعتبه و قبل ان يرضي عنهٰا حشرت يوم القيمة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار و من كانت له امرأة و لمتوافقه و لمتصبر علي مٰا رزقه الله و شقت عليه و حملته ما لايقدر عليه لميقبل الله له حسنة تتقي بهٰا النار و غضب الله عليهٰا ما دامت كذٰلك
(ب) )٦٦٠٦( بٰاب سحر المرأة زوجهٰا
* ٦٦٠٦//١ عن اسمعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله لامرأة سألته ان لي زوجاً و به عليّ غلظة و انّي صنعت شيئاً لاعطفه علي فقال لهٰا رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله اف لك كدرت البحار و كدرت الطّين و لعنتك الملئكة الاخيٰار و ملئكة السّمٰوٰات و الارض قال فصٰامت المرأة نهٰارهٰا و قامت ليلهٰا حلقت رأسهٰا و لبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه و آله فقال ان ذلك لايقبل منهٰا
(ب) )٦٦٠٧( بٰاب تأخير المرأة اجٰابة زوجهٰا
* ٦٦٠٧//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله للنساء لاتطولن صلوتكن لتمنعن ازوٰاجكن
* ٦٦٠٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان امرأة اتت رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لبعض الحاجة فقال لهٰا لعلك من المسوفات قالت و ما المسوفات يا رسول اللّٰه قال المرأة التي يدعوهٰا زوجهٰا لبعض الحٰاجة فلاتزال تسوفه حتي ينعس زوجهٰا فينام فتلك التي لاتزال الملئكة تلعنهٰا حتي يستيقظ زوجهٰا
(ب) )٦٦٠٨( بٰاب تركهٰا الحلي و الخضٰاب
* ٦٦٠٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام سئل رسول الله صلي الله عليه و آله ما زينة المرأة للاعمي قال الطيب و الخضاب فانه
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۱ *»
من طيب النسمة من طيب النسمة اي طيب الريح – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ٦٦٠٨//٢ و قال ابوجعفرٍ عليه السلام لاينبغي للمرأة ان تعطل نفسهٰا و لو ان تعلق في عنقهٰا قلادة و لاينبغي ان تدع يدهٰا من الخضٰاب و لو ان تمسحهٰا مسحاً بالحنا و ان كانت مسنة * و قد مر في كتاب التخلية و التحلية مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٦٠٩( بٰاب الزّينة للرّجل و المرأة
* ٦٦٠٩//١ رؤي ابوالحسن عليه السلام اختضب فقيل جعلت فداك اختضبت فقال نعم ان التهيئة مما يزيد في عفة النسٰاء و لقد ترك النساء العفة بترك ازواجهنّ التهيئة ثم قال أيسرّك ان ترٰاهٰا علي ما تراك عليه اذا كنت علي غير تهيئة قيل لا قال فهو ذاك ثم قال من اخلاق الانبيٰاء التنظيف و التطييب و حلق الشعر و كثرة الطروقة
(ب) )٦٦١٠( بٰاب القنازع القصة شعر الناصية و القُنزعة شعر حوالي الرأس او الخصلة من الشعر ترك علي رأس الصبي او هي ما ارتفع من الشعر و طال و الجمة مجتمع شعر الرأس – قاموس .
و القصة و الجمة و نقش الخضٰاب
* ٦٦١٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله لايحل لامرأة حٰاضت ان تتخذ قصة و لا جمة
* ٦٦١٠//٢ و قال انّ اميرالمؤمنين عليه السلام نهي عن القنازع و القصص و نقش الخضٰاب علي الرّاحة
* ٦٦١٠//٣ و قال انّما هلكت نساء بنياسرٰائيل من قبل القصص و نقش الخضٰاب * و يأتي هنٰا ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٦١١( بٰاب وصل الشعر بغيره و الحف
* ٦٦١١//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن القرامل التي تصنعهٰا النساء في رؤسهن يصلنه بشعورهن فقال لا بأس علي المرأة بمٰا تزينت به لزوجهٰا فقيل بلغنا ان رسول اللّه صلي الله عليه و اله لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هناك انّما لعن رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله الواصلة و الموصولة التي تزني في شبٰابهٰا فلما كبرت قٰادت النساء الي الرجال فتلك الواصلة و الموصولة
* ٦٦١١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن النساء يجعلن في رؤسهن القرامل القرملة ما تشده المرأة في شعرها – قاموس .
قال يصلح الصوف و ما كان من شعر امرأة لنفسهٰا و كره للمرأة ان تجعل القرامل من شعر غيرهٰا فان وصلت شعرهٰا بصوف او بشعر نفسهٰا فلايضرّهٰا
* ٦٦١١//٣
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۲ *»
و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة أتحف الشعر عن وجههٰا قال لا بأس
* ٦٦١١//٤ و عن ابيبصير قال سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجهٰا و عن الحف و القرامل و الصوف و مٰا اشبه ذلك قال لا بأس بذلك كله * و قد مرّ في الحرف مٰا يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٦١٢( بٰاب الوٰاشمة و المؤتشمة
* ٦٦١٢//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله الواشمة و المؤتشمة و الناجش و المنجوش ملعونون علي لسان محمّد * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك هنٰا و في الحرف
(ب) )٦٦١٣( بٰاب نٰادر ممّٰا يتعلّق بالنّسٰاء
* ٦٦١٣//١ عن محمّد بن علي الرّضٰا عليه السلام عن ابائه عن علي عليه السّلام قال دخلت انا و فاطمة علي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله فوجدته يبكي بكٰاءاً شديداً فقلت له فدٰاؤك ابي و امي يا رسول اللّٰه ما الّذي ابكاك فقال يا علي ليلة اسري بي الي السّمٰاء رأيت نسٰاءاً من امّتي في عذاب شديد فانكرت شأنهنّ فبكيت لما رأيت من شدة عذابهنّ ثم ذكر حٰالهن الي ان قال فقالت فاطمة عليها السّلام حبيبي و قرة عيني اخبرني مٰا كٰان عملهن فقال اما المعلقة بشعرهٰا فانها كانت لاتغطي شعرهٰا من الرجال و امّا المعلقة بلسٰانهٰا فانها كانت تؤذي زوجهٰا و اما المعلقة بثدييهٰا فانها كانت ترضع اولاد غير زوجهٰا بغير اذنه دل علي حرمة الارضاع بغير اذن الزوج – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و اما المعلقة برجليهٰا فانها كانت تخرج من بيتهٰا بغير اذن زوجهٰا و اما التي كانت تأكل لحم جسدهٰا فانها كانت تزين بدنهٰا للنّاس و اما التي تشد يداهٰا الي رجليهٰا و يسلط عليهٰا الحيّات و العقٰارب فانّهٰا كانت قذرة الوضوء و الثياب و كانت لاتغتسل من الجنابة و الحيض و لاتتنظف و كٰانت تستهين بالصلوة و اما العميٰاء الصماء الخرسٰاء فانّهٰا كانت تلد من الزني فتعلقه في عنق زوجهٰا و امّا التي كانت تقرض لحمهٰا بالمقاريض فانها كانت تعرض نفسهٰا علي الرّجٰال و اما التي كانت تحرق وجههٰا و بدنهٰا و هي تجر امعاءهٰا فانها كانت قوادة و اما التي كٰان رأسهٰا رأس خنزير و بدنهٰا بدن الحمٰار فانّهٰا كانت نمٰامة كذابة و امّا التي كانت علي صورة الكلب و النار تدخل في دبرهٰا و تخرج من فيهٰا فانها كٰانت قينة نواحة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۳ *»
حٰاسدة ثم قال ويل لامرأة اغضبت زوجهٰا و طوبي لامرأة رضي عنهٰا زوجهٰا
* ٦٦١٣//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام تدرون ما قوله تعٰالي و لايعصينك في معروفٍ قيل لا قال ان رسول الله صلي اللّه عليه و آله قال لفاطمة عليهٰا السلام اذا انا متّ فلاتخمشي علي وجهاً و لاترخي علي شعرا و لاتنادي بالويل و لٰاتقيمي علي نائحة ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز و جل
* ٦٦١٣//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لما فتح رسول الله صلي الله عليه و اله مكة بايع الرّجال ثم جٰاءه النساء يبٰايعنه فانزل الله عز و جل يا ايّها النبي اذا جٰاءك المؤمنٰات يبٰايعنك الاية الي غفور رحيم الي ان قال فقالت امحكيم مٰا ذلك المعروف الذي امرنا الله ان لانعصيك فيه قال لاتلطمن خدّا و لاتخمشن وجهاً و لاتنتفن شعراً و لاتشققن جيباً و لاتسودن ثوباً فبايعهن رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله علي هذا فقالت يا رسول اللّٰه كيف نبايعك فقٰال انّي لااصٰافح النسٰاء فدعا بقدح من مٰاء فادخل يده ثم اخرجهٰا فقال ادخلن ايديكن في هذا المٰاء فهي البيعة
* ٦٦١٣//٤ و عنه ف۪ي حديث مبٰايعة النبي صلي الله عليه و آله النساء انه قال لهن اسمعن يٰا هؤلاء ابايعكن علي ان لٰاتشركن بالله شيئاً و لاتسرقن و لاتزنين و لٰاتقتلن اولادكن و لاتأتين ببهتانٍ تفترينه بين ايديكن و ارجلكن و لاتعصين بعولتكن في معروف اقررتن قلن نعم
* ٦٦١٣//٥ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في قول الله عز و جل و لايعصينك في معروفٍ قال المعروف ان لايشققن جيباً و لايلطمن خدّاً و لايدعون ويلاً و لٰايتخلفن عند قبر و لٰايسودن يدل علي عدم جواز تسويد الثياب في المصائب – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
ثوباً و لٰاينشرن شعراً
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۴ *»
(ا) ابوٰاب النفقات و مٰا يتعلّق بهٰا
(ب) )٦٦١٤( بٰاب اقسٰام النّفقٰات
* ٦٦١٤//١ عن الصّٰادق عليه السلام في حديثٍ و اما الوجوه التي فيهٰا اخراج الاموٰال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم و وجوه النوافل كلّهٰا فاربعة و عشرون وجهاً منهٰا سبعة وجوه علي خٰاصّة نفسه و خمسة وجوه علي من يلزمه نفقته و ثلثة ممّا يلزمه فيهٰا من وجوه الدّين و خمسة وجوه ممّا يلزمه فيهٰا من وجوه الصّلات و اربعة اوجه ممّا يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف فاما الوجوه التي يلزمه فيهٰا النفقة علي خٰاصة نفسه فهي مطعمه و مشربه و ملبسه و منكحه و مخدمه و عطاؤه فيمٰا يحتاج اليه من الاجرٰاء علي مرمة متٰاعه او حمله او حفظه و معني مٰا يحتاج اليه فبين نحو منزله او الة من الالات يستعين بهٰا علي حوائجه و اما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلي ولده اعلم ان الاصحاب ذكروا ان الوالدين و الولد يجب نفقتهم اذا كانوا فقراء و استندوا الي الاجماع حسب فاقول اما الوالد فيأتي في كتاب الاستيلاد انه لايأكل من مال ابنه الا ان يضطر و فيه شهادة بينة انه مع غناه لايجب نفقته و كذلك امه ليس لها ان تأخذ من مال ولدها الا قرضا علي نفسها و ذلك حال غناها و اما الولد فاذا كان الوالد ممن يجب نفقته علي الولد اذا كان ذا يسار يلزم منه وجوب انفاق كل واحد علي الاخر و هو خلاف البداهة فوجب ان يكون اللازم علي كل واحد الانفاق علي الاخر اذا كان فقيراً – منه .
و والديه و امرأته و مملوكه لازم له ذلك في العسر و اليسر و اما الوجوه الثلث المفروضة من وجوه الدين فالزكوة المفروضة الوٰاجبة في كل عٰامٍ و الحج المفروض و الجهٰاد في ابّانه و زمٰانه و اما الوجوه الخمس من وجوه الصّلات النوافل فصلة موقوفة و صلة القرابة و صلة المؤمنين و التنفل في وجوه الصدقة و البر و العتق و امّا الوجوه الاربع فقضاء الدّين و العارية و القرض و اقراء الضيف واجبٰات في السنة
(ب) )٦٦١٥( بٰاب من يجبر الرّجل و المرأة علي نفقته
* ٦٦١٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اتي اميرالمؤمنين عليه السلام بيتيم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميرٰاثه
* ٦٦١٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام خمسة لايؤتون من الزكوة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۵ *»
شيئاً الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلك انهم عيٰاله لازمون له
* ٦٦١٥//٣ و قيل له من الذي اجبر عليه و تلزمني نفقته قال الوالدان و الولد و الزوجة ، و في رواية نحوه و زاد و الوٰارث الصغير
* ٦٦١٥//٤ و عن احدهمٰا عليهما السلام لايجبر الرجل الا علي نفقة الابوين و الظاهر ان وجوب نفقة الولد مخصوص بالاب و لاتجب علي الام لما مر في الرضاع ان لها اجر الرضاع في حيوة الاب و مماته فلو كان عليها نفقتها لماكان لها اجر و للنص الاتي – منه .
الولد
* ٦٦١٥//٥ و كتب الي ابيالحسن الرضا عليه السلام و سئل عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً او شيخاً كبيراً او من به زمٰانة و لا حيلة له فقال من اعتق مملوكاً لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتي يستغني عنه و كذلك كان اميرالمؤمنين عليه السلام يفعل اذا اعتق الصغار و من لا حيلة له
* ٦٦١٥//٦ و قال في حديث لاتأخذ شيئاً من ماله الا باذنه او اذن الاب لان الوالد مأخوذ بنفقة الولد و لٰاتؤخذ المرأة بنفقة ولدهٰا
(ب) )٦٦١٦( بٰاب درجٰات فضل الانفاق
* ٦٦١٦//١ في الكافي عن النّبي صلّي اللّه عليه و آله انه قال خمس تمرٰات او خمس قرص او دنانير او درٰاهم يملكهٰا الانسٰان و هو يريد ان يمضيهٰا فافضلهٰا ما انفقه الانسٰان علي والديه ثم الثانية علي نفسه و عيٰاله ثم الثالثة علي قرٰابته الفقراء ثمّ الرابعة علي جيرٰانه ثم الخٰامسة في سبيل اللّٰه و هو اخسّها اجراً الخبر * و قد مر في ابواب فرض الجهٰاد ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٦١٧( بٰاب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتهٰا او طلاقهٰا * قال اللّه عز و جل لينفق ذو سعةٍ من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا اتٰاه اللّه لايكلّف اللّٰه نفساً الّا ما اتاهٰا سيجعل اللّٰه بعد عسر يسراً * و قال فامساك بمعروفٍ او تسريح باحسٰان * و قال الرجال قوامون علي النساء بمٰا فضّل اللّه بعضهم علي بعض * و قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لٰاتضارّوهنّ لتضيقوا عليهنّ
* ٦٦١٧//١ و قال ابوجعفر عليه السلام من كانت عنده امرأة فلميكسهٰا ما يوٰاري عورتها و يطعمهٰا مٰا يقيم صلبهٰا كان حقا علي الامٰام ان يفرق بينهمٰا
* ٦٦١٧//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في قوله و من قدر عليه رزقه فلينفق ممّا اتاه الله ان انفق عليهٰا مٰا يقيم ظهرهٰا مع كسوة و الا فرق بينهمٰا
* ٦٦١٧//٣ و عنه في المرأة قال اذا كسٰاهٰا ما يوٰاري عورتهٰا و يطعمهٰا مٰا يقيم صلبهٰا اقامت معه و الا طلقها
* ٦٦١٧//٤ و سئل عن حق المرأة علي زوجهٰا قال يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفر لهٰا
* ٦٦١٧//٥ و قيل له من الذي اجبر علي نفقته قال الوالدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير ، و زٰاد في روٰايةٍ يعني الاخ و ابن
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۶ *»
الاخ و نحوه
* ٦٦١٧//٦ و قيل له مٰا حقّ المرأة علي زوجهٰا الذي اذا فعله كان محسناً قال يشبعهٰا و يكسوهٰا و ان جهلت غفر لهٰا
* ٦٦١٧//٧ و قال الرضا عليه السلام في قوله تعٰالي فامساك بمعروف او تسريح باحسٰان اما الامسٰاك بالمعروف فكف الاذي و احباء ( كذا . حباء ظ ) النفقة و اما التسريح باحسٰان فالطلاق علي مٰا نزل به الكتاب
(ب) )٦٦١٨( بٰاب مقدٰار نفقتهٰا و كسوتهٰا
* ٦٦١٨//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام مٰا حق المرأة علي زوجهٰا قال يسد جوعتهٰا و يستر عورتهٰا و لٰايقبح لهٰا وجهاً فاذا فعل ذلك فقد والله ادّي اليهٰا حقّهٰا قيل فالدّهن قال غبا يوم و يوم لٰا قيل فاللحم قال في كلّ ثلثة فيكون في الشهر عشر مرّات لا اكثر من ذلك و الصبغ في كل ستة اشهر و يكسوهٰا في كل سنة اربعة اثواب ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لٰاينبغي ان يقفر بيته من ثلثة اشيٰاء دهن الرأس و الخل و الزّيت و يقوتهن بالمدّ فاني اقوت به نفسي و ليقدر لكل انسان منهم قوته فان شاء اكله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدّق به و لاتكون فاكهة عٰامة الا اطعم عيٰاله منهٰا و لايدع ان يكون للعيد عندهم فضل من الطّعٰام ان يَنيلَهم ناله و ناله اياها يتعدي و لايتعدي و معني ناله اصابه – منه روحي له الفداء .
في ذلك شيئاً لايَن۪يلُهُمْ في ساير الايّام
(ب) )٦٦١٩( بٰاب من كان معسراً لايقدر علي الانفٰاق
* ٦٦١٩//١ عن السكوني ليس في حديث السكوني انه ماحكم بالفراق بل لميحكم بالحبس لاجل انه مديونها – منه روحي و جسمي له الفداء .
عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام ان امرأة استعدت علي زوجهٰا انه لاينفق عليهٰا و كان زوجهٰا معسراً فابي ان يحبسه و قال ان مع العسر يسراً
* ٦٦١٩//٢ و عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام لميكن يرد من الحمق و يرد من العسر * و قد مر هنا ما يدل علي لزوم الانفاق او الطلاق
(ب) )٦٦٢٠( بٰاب تفضيل بعض النساء علي بعض في النفقة و الكسوة
* ٦٦٢٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن قوله تعٰالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و ربٰاع فان خفتم الاتعدلوا فوٰاحدة قال في النفقة و عن قوله تعٰالي و لنتستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلاتميلوا كل الميل فتذروهٰا كالمعلقة يعني في المودّة ، و زاد في روٰايةٍ فانه لايقدر احد ان يعدل بين امرأتين في المودة
* ٦٦٢٠//٢
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۷ *»
و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل له ثلث نسوة هل يصلح له ان يفضل احديهن فقال له اربع نسوة فليجعل لوٰاحدة ان احب ليلتين و للاخريين لكل واحدة ليلة و في الكسوة و النفقة مثل ذلك
* ٦٦٢٠//٣ و سئل عن الرجل تكون له امرأتان يريد ان يؤثر احديهمٰا بالكسوة و العطية أيصلح ذلك قال لا بأس و اجهد في العدل بينهمٰا
* ٦٦٢٠//٤ و سئل هل يفضل الرجل نسٰاءه بعضهن علي بعض قال لٰا و لا بأس به في الامٰاء
(ب) )٦٦٢١( بٰاب شراء التحف للعيٰال و اجر من لميقدر
* ٦٦٢١//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من دخل السوق فاشتري تحفة فحملهٰا الي عيٰاله كٰان كحامل صدقة الي قوم محاويج و ليبدأ بالاناث قبل الذكور فان من فرح ابنة فكأنما اعتق رقبة من ولد اسمعيل و من اقر بعين ابن فكأنما بكي من خشية الله و من بكي من خشية الله ادخله الله جنات النعيم
* ٦٦٢١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لبعض اصحٰابه أماتدخل السوق أماتري الفاكهة تباع و الشيء ممّٰا تشتهيه قال بلي والله فقال اما ان لك بكل ما تري فلاتقدر علي شرائه و تصبر عليه حسنة
(ب) )٦٦٢٢( بٰاب نفقة الناشزة و الخارجة من بيتهٰا بغير اذن زوجهٰا و تمكينهٰا ممن لٰاينفق عليهٰا
* ٦٦٢٢//١ عن النبي صلي الله عليه و اله انه قال في خطبة الوداع ان لنسائكم عليكم حقا و لكم عليهن حقا حقكم عليهن ان لايوطئن فراشكم و لٰايدخلن بيوتكم احداً تكرهونه الا باذنكم و ان لايأتين بفاحشة فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تعضلوهن و تهجروهن في المضٰاجع و تضربوهن ضرباً غير مبرح فاذا انتهين و اطعنكم فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف منقول من حاشية هداية الامة :
اختلف الاصحاب في مالكية الزوجة لكسوتها التي اعطيها الزوج و لايظهر من الاخبار علي البت انها تملكها و ما في بعض الاخبار ان لها النفقة ليس بمعلوم ان اللام للتمليك بل في امثال الحقوق يفيد التخصيص كما يقال لأخيك عليك حقوق مثلا فملكية الزوج لها محققة لايعدل عنها الا بيقين . كريم بن ابرهيم .
* ٦٦٢٢//٢ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ايما امرأة خرجت من بيتهٰا بغير اذن زوجهٰا فلا نفقة لهٰا حتي ترجع
* ٦٦٢٢//٣ و قال ان النبي صلي الله عليه و آله قال انا اولي بكل مؤمن من نفسه و علي اولي به من بعدي فقيل له مٰا معني ذلك
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۸ *»
فقال قول النبي صلي الله عليه و اله من ترك ديناً او ضيٰاعاً فعلي و من ترك مٰالاً فلورثته فالرجل ليست له علي نفسه ولاية اذا لميكن له مٰال و ليس له علي عياله امر و لا نهي اذا لميجر عليهم النفقة الخبر
(ب) )٦٦٢٣( بٰاب نفقة المطلقة بائنا و رجعيّاً و سكنٰاهمٰا * قال الله عز و جل اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لٰاتضاروهن لتضيقوا عليهن
* ٦٦٢٣//١ و قال ابوجعفر عليه السلام المطلقة ثلثا ليس لها نفقة علي زوجهٰا و لٰا سكني انما ذلك للتي لزوجهٰا عليهٰا رجعة
* ٦٦٢٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المطلقة ثلثا علي العدة لهٰا سكني او نفقة قال نعم
* ٦٦٢٣//٣ و سئل عن المطلقة ثلثا علي السنة هل لهٰا سكني او نفقة قال لٰا
* ٦٦٢٣//٤ و سئل عن المختلعة لها سكني و نفقة قال لا سكني لهٰا و لٰا نفقة
* ٦٦٢٣//٥ و سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن شيء من الطلاق فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها و ملكت نفسهٰا و لا سبيل له عليهٰا و تعتد حيث شاءت و لٰا نفقة لهٰا قيل أليس الله يقول و لاتخرجوهن من بيوتهن و لٰايخرجن فقال انما عني يدل الخبر علي ان ظواهر القران قد يكون مراد الله غيرها – منه روحي له الفداء .
بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لٰاتخرج و لاتخرج حتي تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فقد بانت منه و لٰا نفقة لها و المرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعهٰا حتي يخلو اجلهٰا فهذه ايضاً تقعد في منزل زوجهٰا و لها النفقة و السكني حتي تنقضي عدتهٰا
* ٦٦٢٣//٦ و سئل عن المطلقة لها نفقة علي زوجهٰا حتي تنقضي عدتهٰا قال نعم
* ٦٦٢٣//٧ و عن سمٰاعة قال قلت له المطلقة ثلثا لهٰا سكني او نفقة فقال حبلي هي قلت لا قال ليس لهٰا سكني و لٰا نفقة
(ب) )٦٦٢٤( بٰاب نفقة المطلقة الحبلي حتي تضع * قال الله عز و جل و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن
* ٦٦٢٤//١ و قال ابوجعفر عليه السلام منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
حديث محمد بن قيس يدل علي ان الحامل كائنة ما كانت تستحق النفقة و ساير الاحاديث مقيدة بالمطلقة و لا تعارض بينهما بل لحن بعض الاخبار ايضاً يؤيده حيث سأل حبلي و علي اي حال اثبات النفقة للمطلقة لاينافي غير المطلقة و لايجوز رد الخبر الصحيح من غير دليل فالعمل علي المطلق ان شاء الله و هو المنقول عن الاكثر – كريم بن ابرهيم ( وسائل ) .
الحامل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۸۹ *»
اجلهٰا ان تضع حملهٰا و عليه نفقتهٰا بالمعروف حتي تضع حملهٰا
* ٦٦٢٤//٢ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته و هي حبلي قال اجلها ان تضع حملها و عليه نفقتها حتي تضع حملهٰا
(ب) )٦٦٢٥( بٰاب نفقة المتوفي عنهٰا زوجهٰا و سكناهٰا
* ٦٦٢٥//١ عن ابيعبدالله عليه السلام انه قال في الحبلي المتوفي عنهٰا زوجهٰا انه لا نفقة لهٰا
* ٦٦٢٥//٢ و عنه في المرأة الحامل المتوفي عنهٰا زوجهٰا هل لها نفقة فقال لا
* ٦٦٢٥//٣ و سئل عن امرأة توفي عنها زوجهٰا اين تعتد في بيتهٰا تعتد او حيث شاءت قال حيث شٰاءت
* ٦٦٢٥//٤ و سئل عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا تخرج الي بيت ابيهٰا و امهٰا من بيتها ان شاءت فتعتد فقال ان شاءت ان تعتد في بيت زوجهٰا اعتدت و ان شاءت اعتدت في بيت اهلهٰا و لاتكتحل و لاتلبس حليا
* ٦٦٢٥//٥ و سئل عن تحول المتوفي عنهٰا زوجهٰا من منزل الي منزل قال يجوز ذلك لهٰا و لا بأس
* ٦٦٢٥//٦ و سئل احدهما عليهما السلام عن المتوفي عنهٰا زوجهٰا اين تعتد قال حيث شاءت و لاتبيت عن بيتهٰا
* ٦٦٢٥//٧ و كتب الي ابيمحمد الحسن بن علي عليه السلام في امرأة مٰات عنها زوجهٰا و هي في عدة منه و هي محتاجة لاتجد من ينفق عليهٰا و هي تعمل للناس هل يجوز لهٰا ان تخرج و تعمل و تبيت عن منزلهٰا في عدتهٰا فوقع عليه السلام لا بأس بذلك ان شاء الله
(ب) )٦٦٢٦( بٰاب نفقة الحبلي المتوفي عنها زوجهٰا
* ٦٦٢٦//١ عن السكوني هذه المسألة من المشكلات و لا كتاب و لا سنة و لا اجماع من الخاصة و العامة و لا احتياط الا ان لنا ان نقول ان رواية السكوني فيها ريب فتترك و الدالة علي انه ينفق عليها من مال ولدها يقابلها ان الولد ما لميستهل لا مال له فاين مال الولد حتي ينفق عليها من ماله فهو محمول علي التقية و ما روي عن احدهما عليهما السلام انه ينفق عليها من ماله فعلي انه من مالها في ماله اذ المال للورثة و هي وارثه فينفق عليها من سهمها من التركة – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس جميع البلاد و العباد .
عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال نفقة الحامل المتوفي عنها زوجها من جميع المال حتي تضع
* ٦٦٢٦//٢ و عن ابيعبدالله عليه السلام المرأة الحبلي المتوفي عنها زوجهٰا ينفق عليهٰا من مال ولدهٰا الذي في بطنها
* ٦٦٢٦//٣ و عنه انه قال في الحبلي المتوفي عنهٰا زوجهٰا انه لا نفقة لهٰا
* ٦٦٢٦//٤ و عن احدهما عليهمٰا السلام قال المتوفي عنهٰا زوجهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۰ *»
ينفق عليهٰا من ماله ، و في رواية من مالهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب) )٦٦٢٧( بٰاب نفقة المختلعة و المبٰاراة و سكناهمٰا
* ٦٦٢٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المختلعة لهٰا سكني و نفقة فقال لا سكني لهٰا و لٰا نفقة
* ٦٦٢٧//٢ و يأتي ان شاء اللّٰه في عدة احٰاديث انّهٰا و المبٰاراة تعتدان في بيتهمٰا
(ب) )٦٦٢٨( بٰاب نفقة المتمتع بهٰا
* ٦٦٢٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث المتعة و لٰا نفقة و لٰا عدة عليك
(ب) )٦٦٢٩( بٰاب نفقة الاقارب
* ٦٦٢٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من عال ابنتين او اختين او عمتين او خٰالتين حجبتاه من النار باذن اللّه
* ٦٦٢٩//٢ و سئل عن قول الله و علي الوارث مثل ذلك قال لاينبغي للوارث ان يضار المرأة فيقول لاادع ولدهٰا يأتيهٰا و يضار ولدهٰا ان كان لهم عنده شيء و لٰاينبغي ان يقتر عليه
* ٦٦٢٩//٣ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن قوله و علي الوارث مثل ذلك قال هو في النفقة علي الوارث مثل ما علي الوالد
* ٦٦٢٩//٤ و عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام في قوله تعٰالي و مما رزقناهم ينفقون قال من الزكوة و الصّدقات و الحقوق اللازمٰات و ساير النفقات الوٰاجبٰات علي الاهلين و ذوي الارحٰام القريبٰات و الابٰاء و الامّهٰات و كالنفقات المستحبات علي من لميكن فرضاً عليهم النفقة من سٰاير القرابات و كالمعروف بالاسعٰاف و القرض
(ب) )٦٦٣٠( باب التوسعة علي العيٰال و كفايتهم * قال الله عز و جل لينفق ذو سعةٍ من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لٰايكلف اللّه نفساً الا ما اتاهٰا
* ٦٦٣٠//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله ملعون ملعون من القي كله علي الناس ملعون ملعون من ضيع من يعول
* ٦٦٣٠//٢ و قال قال ان المؤمن يأخذ باداب اللّه اذا وسع الله عليه اتسع و اذا امسك عنه امسك
* ٦٦٣٠//٣ و عن السكوني عن ابيعبدالله عليه السلام عن ابائه قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله المؤمن يأكل بشهوة عيٰاله و المنافق يأكل اهله بشهوته
* ٦٦٣٠//٤ و قال علي بن الحسين عليهما السلام ارضاكم عند الله اسبغكم علي عيٰاله
* ٦٦٣٠//٥ و قال لان ادخل السوق و معي درهم ابتاع به لحماً لعيٰالي و قد قرموا اليه احب اليّ من ان اعتق نسمة
* ٦٦٣٠//٦ و قيل لابيجعفر عليه السلام ان لي ضيعة بالجبل اشتغلهٰا في كل سنة ثلثةالاف درهم
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۱ *»
فانفق علي عيٰالي منهٰا الفي درهم و اتصدق منها بالف درهم في كل سنة فقال ابوجعفر عليه السلام ان كانت الالفان تكفيهم في جميع مٰا يحتاجون اليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك و وفقت لرشدك و اجريت نفسك في حيوتك بمنزلة مٰا يوصي به الحي عند موته
* ٦٦٣٠//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلي فابدأ بمن تعول
* ٦٦٣٠//٨ و قال كفي بالمرء اثماً ان يضيع من يعوله
* ٦٦٣٠//٩ و قال من سعادة الرجل ان يكون القيم علي عيٰاله
* ٦٦٣٠//١٠ و قال اذا جٰاد الله تبارك و تعٰالي عليكم فجودوا و اذا امسك عنكم فامسكوا و لٰاتجاوزوا الله فهو اجود
* ٦٦٣٠//١١ و قال ابوالحسن عليه السلام ينبغي للرجل ان يوسع علي عيٰاله كيلايتمنوا موته و تلا هذه الاية و يطعمون الطعام علي حبه مسكينا و يتيماً و اسيراً قال الاسير عيال الرجل ينبغي اذا زيد في النعمة ان يزيد اسرٰاءه في التوسعة عليهم
* ٦٦٣٠//١٢ و قال ان عيال الرجل اسرٰاؤه فمن انعم الله عليه بنعمةٍ فليوسع علي اسرٰائه فان لميفعل اوشك ان يزول تلك النعمة
* ٦٦٣٠//١٣ و قال الرضا عليه السلام صٰاحب النعمة يجب عليه التوسعة علي عيٰاله
* ٦٦٣٠//١٤ و قال ينبغي للمؤمن ان ينقص من قوت عيٰاله في الشتاء و يزيد في وقودهم
* ٦٦٣٠//١٥ اقول في الفقهالرضوي في شهر رمضٰان احسنوا الي عيٰالكم و وسعوا عليهم فانه قد روي عن العالم عليه السلام انه قال ان الله لٰايحاسب الصّٰائم علي ما انفقه في مطعم و لٰا مشرب و انه لا اسرٰاف في ذلك و قال في موضع آخر و ليكن نفقتك علي نفسك و عيٰالك قصداً (ظ) فان الله يقول يسألونك مٰاذا ينفقون قل العفو و العفو الوسط و قال الله و الذين اذا انفقوا لميسرفوا و لميقتروا الي اخره
(ب) )٦٦٣١( بٰاب الاقتصاد في النفقة * قال الله عز و جل يسألونك ماذا ينفقون قل العفو * و قال الذين اذا انفقوا لميسرفوا و لميقتروا و كان بين ذلك قوٰاماً
* ٦٦٣١//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من اقتصد في معيشته رزقه الله و من بذر حرمه اللّٰه
* ٦٦٣١//٢ و قال قال مٰا من نفقة احب الي الله عز و جل من نفقة قصد و يبغض الاسراف الا في حج او عمرة
* ٦٦٣١//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام القصد مثراة و السرف متوٰاة
* ٦٦٣١//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام قال علي بن الحسين عليهما السّلام لينفق الرجل بالقسط و بلغة الكفٰاف و يقدم منه الفضل لاخرته فان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۲ *»
ذلك ابقي للنعمة و اقرب الي المزيد من الله و انفع في العٰاقبة
* ٦٦٣١//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان القصد امر يحبه اللّه عز و جل و ان السّرف امر يبغضه اللّٰه عز و جلّ حتي طرحك النواة فانّهٰا تصلح لشيء و حتي صبّك فضل شرٰابك
* ٦٦٣١//٦ و قال في قول الله عز و جل يسألونك مٰاذا ينفقون قل العفو العفو الوسط ، و في روٰايةٍ العفو الكفٰاف
* ٦٦٣١//٧ و قال ضمنت علي من اقتصد ان لايفتقر
* ٦٦٣١//٨ و قال لو ان رجلاً انفق مٰا في يديه ف۪ي سبيل من سبل اللّٰه مٰاكٰان احسن و لٰاوفق أليس اللّه يقول و لٰاتلقوا بايديكم الي التهلكة و احسنوا ان اللّه يحب المحسنين يعني المقتصدين
* ٦٦٣١//٩ و قال انّ السّرف يورث الفقر و ان القصد يورث الغني
* ٦٦٣١//١٠ و قال ان مع الاسرٰاف قلة البركة
* ٦٦٣١//١١ و قال اربعة لايستجاب لهم احدهم كان له مٰال فافسده فيقول يا رب ارزقني فيقول ألمامرك بالاقتصٰاد
* ٦٦٣١//١٢ و قال ابوالحسن موسي عليه السلام الرّفق نصف العيش و ماعال امرأ في اقتصٰاد
* ٦٦٣١//١٣ و سئل عن النفقة فقال مٰا بين المكروهين الاسراف و الاقتار
* ٦٦٣١//١٤ و قال في قول الله عز و جل و الذين اذا انفقوا لميسرفوا و لميقتروا و كان بين ذلك قواماً القوام هو المعروف علي الموسع قدره و علي المقتر قدره علي قدر عيٰاله و مؤنته التي هي صلاح له و لهم لايكلف الله نفساً الا ما اتاهٰا
* ٦٦٣١//١٥ اقول في الكٰافي قال علي بن الحسين عليهما السلام من اخلاق الانبيٰاء الانفاق علي قدر الاقتار و التوسع علي قدر التوسع و انصٰاف الناس و ابتدٰاؤهم بالسّلام
* ٦٦٣١//١٦ و في الفقهالرضوي نروي من رضي من الدنيا بما يجزيه كان ايسر مٰا فيهٰا يكفيه و من لميرض من الدنيا بمٰا يجزيه لميكن شيء منهٰا يكفيه و نروي مٰاهلك من عرف قدره و مٰاينكر الناس عن القوت انما ينكر عن الفضول ثم قال و كم عسي يكفي الانسٰان
(ب) )٦٦٣٢( بٰاب الاسرٰاف و حدّه * قال الله عز و جل و ات ذا القربي حقه و المسكين و ابن السبيل و لٰاتبذّر تبذيراً ان المبذّرين كانوا اخوٰان الشياطين و كان الشيطان لربّه كفوراً و امّا تعرضنّ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربّك ترجوهٰا فقل لهم قولاً ميسوراً و لٰاتجعل يدك مغلولةً الي عنقك و لٰاتبسطهٰا كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً * و قال لاتسرفوا انّ اللّه لٰايحبّ المسرفين
* ٦٦٣٢//١ و قال ابوعبدالله عليه السّلام قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله مٰا من نفقة احبّ الي اللّه عز و جل من نفقة قصد و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۳ *»
يبغض الاسرٰاف الا في حج او عمرة
* ٦٦٣٢//٢ و قال قال في حديث و اما الصدقة فجهدك جهدك حتي تقول اسرفت و لمتسرف
* ٦٦٣٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كل شيء اسراف الا في النساء قال الله انكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث و ربٰاع و قال و احل لكم ما وراء ذلكم و قال و احل لكم مٰا ملكت ايمٰانكم
* ٦٦٣٢//٤ و عن عجلان قال كنت عند ابيعبدالله عليه السلام فجاءه سٰائل فقام الي مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثم جٰاء اخر فسأله فقام فاخذ بيده فناوله ثم جٰاء اخر فسأله فقام فاخذ بيده فناوله ثم جٰاء آخر فسأله فقال الله رٰازقنا و اياك ثم قال ان رسول الله صلي الله عليه و اله كان لايسأله احد من الدنيا شيئاً الا اعطاه فارسلت اليه امرأة ابناً لها فقالت انطلق اليه فاسأله فان قال ليس عندنا شيء فقل اعطني قميصك قال فاخذ قميصه فرمي به اليه و في نسخة فاعطاه فادبه الله تعالي علي القصد فقال و لاتجعل يدك مغلولة الي عنقك و لٰاتبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً
* ٦٦٣٢//٥ و قيل لابيعبدالله عليه السلام انا نكون في طريق مكة فنريد الاحرٰام فنطلي و لٰايكون معنا نخالة نتدلك بهٰا من النورة فنتدلك بالدقيق و قد دخلني من ذلك ما الله اعلم به قال أمخافة الاسرٰاف قيل نعم قال ليس فيمٰا اصلح البدن اسرٰاف اني ربّمٰا امرت بالنقي فبلت بالزيت فاتدلك به انما الاسرٰاف فيمٰا افسد المال و اضرّ بالبدن قيل فما الاقتار قال اكل الخبز و الملح و انت تقدر علي غيره قيل فما القصد قال الخبز و اللحم و اللبن و الخل و السمن مرة هذا و مرة هذا
* ٦٦٣٢//٦ و عنه في قول الله تبارك و تعٰالي و الذين اذا انفقوا لميسرفوا و لميقتروا و كان بين ذلك قوٰاماً فبسط كفه و فرق اصابعه و حناهٰا شيئا و عن قوله تعالي و لٰاتبسطها كل البسط فبسط راحتيه و قال هكذا
* ٦٦٣٢//٧ و قال القوام مٰا يخرج من بين الاصٰابع و يبقي في الراحة منه شيء
* ٦٦٣٢//٨ و قال رب فقير هو اسرف من الغني ان الغني ينفق مما اوتي و الفقير ينفق من غير ما اوتي
* ٦٦٣٢//٩ و سئل عن قول الله عز و جل و اتوا حقه يوم حصٰاده و لاتسرفوا انه لايحبّ المسرفين فقال كان فلان بن فلان الانصٰاري سماه و كان له حرث و كان اذا اخذ يتصدق به و يبقي هو و عيٰاله بغير شيءٍ فجعل الله تعالي ذلك سرفا
* ٦٦٣٢//١٠ و قال في حديث أتري الله اعطي من اعطي من كرامته عليه و منع من منع من هوان به عليه كلا و لكن المال مال الله يضعه عند الرجل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۴ *»
ودايع و جوز لهم ان يأكلوا قصداً و يشربوا قصداً و يلبسوا قصداً و ينكحوا قصداً و يركبوا قصداً و يعودوا بما سوي ذلك علي فقراء المؤمنين و يرموا به شعثهم فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالاً و يشرب حلالاً و يركب حلالاً و ينكح حلالاً و من عدا ذلك كان عليه حرٰاماً ثم قال لاتسرفوا انه لايحب المسرفين أتري الله ايتمن رجلاً علي مال يقول له ان يشتري فرسا بعشرةالاف درهم و تجزيه فرس بعشرين درهماً و يشتري جٰارية بالف و تجزيه جارية بعشرين دينارا ثم قال و لاتسرفوا انه لايحب المسرفين
* ٦٦٣٢//١١ و قال في قوله تعٰالي ملوماً محسوراً الاحسار الفاقة
* ٦٦٣٢//١٢ و قال ليس في الطعام سرف
* ٦٦٣٢//١٣ و تلا ابوعبدالله عليه السلام هذه الاية و الذين اذا انفقوا لميسرفوا و لميقتروا و كان بين ذلك قوٰاماً فاخذ قبضة من حصي و قبضهٰا بيده فقال هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه ثم اخذ قبضة اخري و ارخي كفه كلهٰا ثم قال هذا الاسرٰاف ثم اخذ قبضة اخري فارخي بعضهٰا و امسك بعضهٰا و قال هذا القوام
* ٦٦٣٢//١٤ و قد مر عنه في حديث و ان السرف امر يبغضه الله عز و جل حتي طرحك النواة فانها تصلح لشيءٍ و حتي صبّك فضل شرابك
* ٦٦٣٢//١٥ اقول في الفقهالرضوي و روي لو عملت طعاماً بمائةالف درهم و اكل منه مؤمن واحد لمتعد مسرفاً * و قد مر ما يدل علي ذلك في مقدمة المكاسب
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۵ *»
(ا) ابواب القسم بين الازوٰاج
(ب) )٦٦٣٣( بٰاب العدالة في القسم دون المودة * قال اللّٰه عز و جل و لنتستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلاتميلوا كل الميل فتذروهٰا كالمعلقة
* ٦٦٣٣//١ و عن النبي صلي الله عليه و اله قال و من كانت له امرأتان فلميعدل بينهما في القسم من نفسه و ماله جٰاء يوم القيمة مغلولاً مايلا شقه حتي يدخل النّار
(ب) )٦٦٣٤( بٰاب مٰا للزوجة الوٰاحدة الحرّة من اللّيٰال۪ي و للثنتين و للثلاث و للاربع و تفضيل بعضهن علي بعضٍ
* ٦٦٣٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له المرأتان و احديهمٰا احبّ اليه من الاخري له ان يفضلهٰا بشيءٍ قال نعم له ان يأتيها ثلث ليٰال و الاخري ليلة لان له ان يتزوّج اربع نسوة فليلتاه يجعلهمٰا حيث يشاء الي ان قال و للرجل ان يفضل نساءه بعضهن علي بعض ما لميكن اربعاً
* ٦٦٣٤//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل له امرأتان هل يصلح له ان يفضل احديهمٰا علي الاخري فقال له اربع فليجعل لواحدةٍ ليلة و للاخري ثلث ليال
* ٦٦٣٤//٣ و سئل عن رجل له ثلث نسوة هل يصلح له ان يفضل احديهن فقال له اربع نسوة فليجعل لواحدة ان احب ليلتين و للاخريين لكل واحدة ليلة و في الكسوة و النفقة مثل ذلك * و يأتي ما يدل علي ذلك هنا و في الابواب الاتية
(ب) )٦٦٣٥( بٰاب مٰا للمرأة من القسم
* ٦٦٣٥//١ عن الصادق عن آبٰائه عليهم السلام ان النبي صلي الله عليه و اله كان يقسم بين نسٰائه في مرضه فيطاف به بينهن
* ٦٦٣٥//٢ و روي ان عليا عليه السلام كان له امرأتان فكان اذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخري
* ٦٦٣٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلث منهن في لياليهن فيمسهن فاذا بات عند الرابعة في ليلتها لميمسّهٰا فهل عليه في هذا اثم قال انما عليه ان يبيت عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و ليس عليه ان يجٰامعهٰا اذا لميرد ذلك
(ب) )٦٦٣٦( بٰاب اذا اجتمعت الامة و الحرّة
* ٦٦٣٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث اذا كانت الامة عنده قبل نكٰاح الحرة علي الامة قسم للحرة الثلثين من ماله و نفسه يعني نفقته و للامة الثلث من ماله و نفسه
* ٦٦٣٦//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يتزوج الامة علي الحرة قال لايتزوج الامة علي الحرة و يتزوج
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۶ *»
الحرة علي الامة و للحرة ليلتان و للامة ليلة
* ٦٦٣٦//٣ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يتزوج المملوكة علي الحرة قال لٰا فاذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليهٰا حرة قسم للحرة مثلي مٰا يقسم للمملوكة * و قد مرّ في ابوٰاب الجمع ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٦٣٧( بٰاب اذا اجتمعت النّصرٰانيّة و المسلمة
* ٦٦٣٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث تزوج المسلمة علي الامة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للامة و النصرانية الثلث
(ب) )٦٦٣٨( بٰاب من تزوّج امة و جعل مهرهٰا عتقها و اشترط عليهٰا ترك القسم و تفضيل الحرّة و رضيت بذلك
* ٦٦٣٨//١ عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له ان يعتق سريته و يتزوجهٰا فقال ان شاء اشترط عليهٰا ان عتقهٰا صدٰاقها فان ذلك له حلال او يشترط عليهٰا ان شاء قسم لهٰا و ان شاء لميقسم و ان شاء فضل الحرة عليهٰا فان رضيت بذلك فلا بأس
(ب) )٦٦٣٩( بٰاب اسقٰاط المرأة حقهٰا من القسم
* ٦٦٣٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث من تزوج امرأة فلهٰا مٰا للمرأة من النفقة و القسمة يدل الخبر علي ان المرأة الواحدة ايضا لها ليلة من اربع ليال فتدبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و لكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً او خافت ان يتزوج عليهٰا او يطلقها فصالحت من حقهٰا علي شيء من نفقتهٰا او قسمتهٰا فان ذلك جايز لا بأس به
* ٦٦٣٩//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل له امرأتان قالت احديهمٰا ليلتي و يومي لك يوماً او شهراً او مٰا كان أيجوز ذلك قال اذا طابت نفسهٰا و اشتري ذلك منهٰا فلا بأس
(ب) )٦٦٤٠( بٰاب اختصٰاص الزوجة الجديدة بسبع ليٰال او ثلث ليٰال
* ٦٦٤٠//١ عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج اخري كم يجعل للتي يدخل بها قال ثلثة ايام ثم يقسم
* ٦٦٤٠//٢ و قال اذا تزوج الرجل بكراً و عنده ثيب فله ان يفضل البكر بثلثة ايّام
* ٦٦٤٠//٣ و عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل تكون عنده المرأة يتزوج اخري أله ان يفضلهٰا قال نعم ان كانت بكراً فسبعة ايّام و ان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۷ *»
كانت ثيّباً روي الشيخ يوسف في الحدائق من العلل بسنده عن عبدالله بن عباس في حديث ان رسول الله صلي الله عليه و اله تزوج زينب بنت جحش و اطعم الناس الي ان قال و لبث سبعة ايام بلياليهن عند زينب ثم تحول الي بيت امسلمة و كان ليلتها او صبيحة يومها من رسول الله صلي الله عليه و اله انتهي ، و هذا الخبر يفيد تفضيل الثيب ايضا بسبع و كتاب العلل مصحح و لا راد له من كتاب و سنة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
فثلثة ايّام
* ٦٦٤٠//٤ و عن سماعة قال سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليهٰا هل يحل له ان يفضل وٰاحدة علي الاخري فقال يفضل المحدثة حدثان عرسهٰا ثلثة ايام ان كانت بكرا ثم يسوي بينهمٰا الا ان تطيب نفس احديهمٰا للاخري
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۸ *»
(ب) )٦٦٤١( بٰاب قسمة المتمتع بهٰا
* ٦٦٤١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في تعليم صيغة المتعة و لااقسم لك و لٰااطلب ولدك و لٰا عدة لك علي
(ا) ابوٰاب الشقاق و النشوز
(ب) )٦٦٤٢( باب اذا وقع الشّقٰاق بين الزّوجين
* ٦٦٤٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا قال ليس للحكمين ان يفرقا حتي يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطان عليهمٰا ان شاءٰا جمعٰا و ان شاءٰا فرقا فان جمعا فجايز و ان فرقا فجايز
(ب) )٦٦٤٣( بٰاب شرٰايط التّفريق
* ٦٦٤٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلها ليس للحكمين ان يفرقا حتي يستأمرٰا
* ٦٦٤٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا و قيل أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل و المرأة أليس قد جعلتما امركما الينا في الاصلاح و التفريق فقال الرجل و المرأة نعم فاشهدا بذلك شهوداً عليهمٰا أيجوز تفريقهمٰا عليهما قال نعم و لكن لايكون ذلك الا علي طهر من المرأة من غير جمٰاع من الزوج قيل له أرأيت ان قال احد الحكمين قد فرقت بينهما و قال الاخر لمافرق بينهما فقال لايكون التفريق حتي يجتمعٰا جميعاً علي التفريق و اذا اجتمعٰا علي التفريق جٰاز تفريقهمٰا
* ٦٦٤٣//٣ و سئل عن هذه الاية قال الحكمان يشترطان ان شاءٰا فرقا و ان شاءا جمعٰا فان جمعٰا فجايز و ان فرقا فجايز
* ٦٦٤٣//٤ اقول في الفقهالرضوي و اما الشقاق فيكون من الزوج و المرأة جميعاً كما قال اللّٰه تعٰالي و ان خفتم شقاق بينهمٰا فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا يختار الرجل رجلاً و المرأة تختار رجلاً فيجتمعان علي فرقة و علي صلح فان ارٰادٰا اصلاحاً فمن غير ان يستأمرا و ان ارادا التفريق بينهما فليس لهمٰا الا بعد ان يستأمرا الزوج و المرأة
* ٦٦٤٣//٥ و في تفسير البرهٰان عن العيٰاشي قال اتي علي بن ابيطالب عليه السلام رجل و امرأة و مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي عليه السلام فابعثوا حكماً من اهله و حكماً من اهلهٰا ثم قال للحكمين هل تدريٰان مٰا عليكمٰا ان رأيتما ان تجمعا جمعتما و ان رأيتما ان تفرقا فرقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله علي ولي فقال الرجل اما في الفرقة فلا فقال علي عليه السلام مٰاتبرح حتي تقر بما اقرت به
* ٦٦٤٣//٦ و عن ابيعبدالله عليه السلام في الاية ليس للحكمين ان يفرقا حتي يستأمرا الرجل و المرأة ، و في خبر اخر عن الحلبي عنه عليه السلام و يشترط عليهمٰا ان شاءا جمعٰا و
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۱۹۹ *»
ان شاءٰا فرقا فان جمعٰا فجايز و ان فرقا فجايز ، و في روٰاية فضالة فان رضيٰا و قلداهمٰا الفرقة ففرقا فهو جٰايز
* ٦٦٤٣//٧ و في تفسير القمي مٰا حٰاصله فما حكم به الحكمان فهو جٰايز و قال يدخل كل حكم علي واحد منهمٰا بعد ان كٰانا عدلين فيستعلمان رضاهمٰا ثم يلتقيان و يخبر كل واحد صٰاحبه عن رضا المحكوم عليه بعد ان يتعاهدا علي الصدق فاذا علما ان المرأة ناشزة قالا لهٰا لا نفقة لك و لا كرٰامة حتي ترجعي الي امر الله و ان علمٰا ان الرجل هو الناشز قالا له عليك نفقتهٰا و لاتدخل لها بيتاً و لاتري لهٰا وجهاً ابداً حتي ترجع الي امر اللّٰه ، ثم ذكر مرسلة العيٰاشي الا ان في اخرهٰا فقال الزوج لاارضي بحكم فرقة و لٰااطلقها فاوجب اميرالمؤمنين عليه السلام عليه نفقتهٰا و منعه ان يدخل عليهٰا ، الخبر و يأتي في الموٰاريث
(ب) )٦٦٤٤( بٰاب اذا خٰافت المرأة من بعلهٰا نشوزاً او اعرٰاضاً او نشزت المرأة * قال اللّه عزّ و جلّ و ان امرأة خافت من بعلهٰا نشوزاً او اعراضاً فلا جناح عليهمٰا ان يصلحا بينهمٰا صلحاً * و قال و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضٰاجع و اضربوهنّ فان اطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلاً
* ٦٦٤٤//١ و عن النبي صلي اللّه عليه و اله انه قال في خطبة الوداع ان لنسائكم عليكم حقاً و لكم عليهن حقا حقكم عليهن ان لايوطين فرشكم و لايدخلن بيوتكم احداً تكرهونه الا باذنكم و ان لايأتين بفاحشة فان فعلن فان اللّه قد اذن لكم ان تعضلوهن و تهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضرباً غير مبرح فاذا انتهين و اطعنكم فعليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف
* ٦٦٤٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا نشزت المرأة علي الرجل فهي الخلعة فيه تحقق الخلع بمحض نشوز المرأة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فليأخذ منهٰا مٰا قدر عليه و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق
* ٦٦٤٤//٣ و سئل عن النهارية يشترط عليهٰا عند عقدة النّكٰاح ان يأتيها مٰا شاء نهٰاراً او من كل شهر او جمعة يوماً و من النفقة كذا و كذا قال فليس ذلك الشرط بشيءٍ من تزوج امرأة فلهٰا ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً او خافت ان يتزوج عليهٰا فصٰالحت من حقهٰا علي شيءٍ من قسمتهٰا او بعضها ( نفقتها او قسمتهٰا خل ) فان ذلك جايز لا بأس به
* ٦٦٤٤//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل و ان امرأة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۰ *»
خافت من بعلها نشوزا او اعراضاً فقال هي المرأة تكون عند الرجل فيكرههٰا فيقول لها اني اريد ان اطلقك فتقول له لاتفعل اني اكره ان تشمت بي و لكن انظر في ليلتي فاصنع بهٰا مٰا شئت و ما كان سوي ذلك من شيء فهو لك و دعني علي حالتي فهو قوله تعٰالي فلا جناح عليهما ان يصلحٰا بينهمٰا صلحاً و هذا هو الصلح
* ٦٦٤٤//٥ و سئل عنهٰا قال هذا تكون عنده المرأة لاتعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكني و لاتطلقني و ادع لك مٰا علي ظهرك و اعطيك من مٰالي و احلّلك من يومي و ليلتي يدل علي ان المرأة الواحدة لها حق من الليالي و كذا حديث الفقه – منه روحي له الفداء .
فقد طاب ذلك كلّه
* ٦٦٤٤//٦ و قال النشوز يكون من الرجل و المرأة جميعاً
* ٦٦٤٤//٧ اقول في الفقهالرضوي و اما النشوز فقد يكون من الرجل و يكون من المرأة فاما الذي من الرجل فهو يريد طلاقهٰا فتقول له امسكني و لك مٰا عليك و قد وهبت ليلتي لك و يصطلحان علي هذا فاذا نشزت فيه حصول الخلع بنشوز المرأة و عدم طاعتها – منه روحي له الفداء .
المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع اذا كان من المرأة وحدهٰا فهو ان لاتطيعه و هو ما قال اللّٰه تعٰالي و اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضٰاجع و اضربوهن فالهجران يحول اليها ظهره في المضجع و الضرب بالسّواك و شبهه ضرباً (ظ) رفيقاً
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۱ *»
(ا) ابوٰاب المتعة و مٰا يتعلق بهٰا
(ب) )٦٦٤٥( بٰاب حليّة المتعة * قال الله عز و جل فما استمتعتم به منهنّ فاتوهن اجورهنّ فريضة
* ٦٦٤٥//١ و عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن ابٰائه عن علي عليه السّلام قال حرم رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية و نكٰاح المتعة
* ٦٦٤٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السّلام قال جٰابر بن عبداللّٰه عن رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله انهم غزوا معه فاحل لهم المتعة و لميحرّمهٰا و كان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به ابنالخطاب يعني عمر مازني الا شقي مازني الا شقي ربما يقال انه تحريف و الصحيح انه الا شفا بالفاء اي الا قليلا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و كان ابنعباس يقرأ فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمّي فاتوهن اجورهن فريضة و هؤلاء يكفرون بهٰا و رسول الله صلي الله عليه و اله احلّهٰا و لميحرّمهٰا
* ٦٦٤٥//٣ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن المتعة فقال نزلت في القران فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما ترٰاضيتم به من بعد الفريضة
* ٦٦٤٥//٤ و عن زرٰارة قال جٰاء عبدالله بن عمير الليثي الي ابيجعفر عليه السلام فقال له ما تقول في متعة النساء فقال احلّهٰا اللّه في كتابه و علي سنة نبيّه فهي حلال الي يوم القيمة فقال يا باجعفر مثلك يقول هذا و قد حرّمهٰا عمر و نهي عنهٰا فقال و ان كان فعل فقال اني اعيذك بالله من ذلك ان تحل شيئاً حرمه عمر فقال له فانت علي قول صٰاحبك و انا علي قول رسول الله صلي الله عليه و اله فهلمّ ان الاعنك ان الحق ما قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و ان الباطل ما قال صٰاحبك قال فاقبل عبدالله بن عمير فقال يسرّك ان نسٰاءك و بناتك و اخواتك و بنات عمّك يفعلن قال فاعرض عنه ابوجعفر عليه السلام حين ذكر نسٰاءه و بنات عمّه
* ٦٦٤٥//٥ و قال ان اللّه رأف بكم فجعل المتعة عوضاً لكم من الاشربة
* ٦٦٤٥//٦ و قال ليس منا من لميؤمن بكرتنا و لميستحل متعتنٰا
* ٦٦٤٥//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انما نزلت فما استمتعتم به منهنّ الي اجل مسمّي فاتوهن اجورهن فريضة
* ٦٦٤٥//٨ و سأل ابوحنيفة اباعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال عن اي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فانبئني عن متعة النساء أهي حق قال سبحٰان اللّه أماتقرأ كتاب اللّٰه فما
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۲ *»
استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة فقال ابوحنيفة واللّٰه لكأنها اية لماقرأهٰا قط
* ٦٦٤٥//٩ و قيل له لم جعل في الزني اربعة من الشهود و في القتل شاهدين قال انّ اللّه احل لكم المتعة و علم انها ستنكر عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم و لولا ذلك لاتي عليكم و قلما تجتمع اربعة علي شهادة بامر واحد
* ٦٦٤٥//١٠ و عنه في المتعة قال مٰايفعلهٰا قوله مايفعلها عندنا الا الفواجر يعني مع الجهل بحدودها و شروطها فانها مع الجهل بشروطها حرام – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
عندنا الا الفواجر
* ٦٦٤٥//١١ و قال في قول الله عز و جل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهٰا قال و المتعة من ذلك
* ٦٦٤٥//١٢ و قال الرّضا عليه السلام المتعة لاتحل الا لمن عرفهٰا و هي حرٰام علي من جهلهٰا
* ٦٦٤٥//١٣ و عنه في كتابه الي المأمون في محض الاسلام شهٰادة ان لا اله الا اللّه الي ان قال و تحليل المتعتين اللذين انزلهمٰا اللّه في كتابه و سنّهمٰا رسول الله صلي الله عليه و اله متعة الحج و متعة النساء
(ب) )٦٦٤٦( بٰاب فضل المتعة
* ٦٦٤٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان النبي صلي اللّه عليه و اله لما اسري به الي السمٰاء قال لحقني جبرئيل عليه السلام فقال يا محمّد ان الله تبارك و تعٰالي يقول اني قد غفرت للمتمتعين من امتك من النساء
* ٦٦٤٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لهو المؤمن في ثلثة اشيٰاء التمتع بالنساء و مفاكهة الاخوٰان و الصلوة بالليل
* ٦٦٤٦//٣ و قال لمن استشاره في التمتع بامرأة قال افعل صلي الله عليكما من زوج
* ٦٦٤٦//٤ و قيل له للمتمتع ثواب قال ان كان يريد بذلك وجه اللّه تعالي و خلافاً علي من انكرهٰا لميكلمها كلمة الا كتب الله له بهٰا حسنة و لميمد يده اليهٰا الا كتب الله له حسنة فاذا دنا منهٰا غفر الله له بذلك ذنباً فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء علي شعره قيل بعدد الشعر قال بعدد الشعر
* ٦٦٤٦//٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المتعة فقال اني لاكره للرجل المسلم ان يخرج من الدنيا و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلي الله عليه و اله لميقضهٰا ، و في روٰايةٍ نحوهٰا و زاد فقيل فهل تمتع رسول الله صلي الله عليه و اله قال نعم و قرأ هذه الاية و اذ اسرّ النبي الي بعض ازواجه حديثا الي قوله ثيبٰات و ابكٰاراً
* ٦٦٤٦//٦ و قال اني لاحب للمؤمن ان لايخرج من الدنيا حتي يتمتع و لو مرة و ان يصلي الجمعة في
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۳ *»
جمٰاعة
(ب) )٦٦٤٧( بٰاب التّمتّع باكثر من اربع و ان كٰان عنده اربع زوجٰات
* ٦٦٤٧//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في المتعة ليست من الاربع لانّها لٰاتطلق و لاترث و انما هي مستأجرة و عدتهٰا خمس و اربعون
* ٦٦٤٧//٢ و قال ابوالحسن الرّضٰا عليه السلام قال ابوجعفر عليه السلام اجعلوهن من الاربع فقيل علي الاحتياط قوله علي الاحتياط يعني من اطلاع العامة و السلطان – منه روحي و جسمي له الفداء .
قال نعم
* ٦٦٤٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الاربع فقال تزوج منهنّ الفاً فانّهن مستأجرٰات
* ٦٦٤٧//٤ و قيل له كم يحل من المتعة فقال هن بمنزلة الامٰاء
* ٦٦٤٧//٥ و سئل عن المتعة فقال الق عبدالملك بن جريح فاسأله عنهٰا فان عنده منهٰا علما فلقيته فاملي علي شيئاً كثيرا في استحلالهٰا و كان فيما روي لي فيهٰا ابنجريح انه ليس فيهٰا وقت و لٰا عدد انما هي بمنزلة الامٰاء يتزوج منهنّ كم شاء و صاحب الاربع نسوة يتزوج منهن مٰا شاء بغير وليّ و لا شهود فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق و يعطيها الشيء اليسير و عدتهٰا حيضتان و ان كانت لٰاتحيض فخمسة و اربعون يوما قال فاتيت بالكتاب اباعبدالله عليه السلام فقال صدق و اقر به
* ٦٦٤٧//٦ و عنه في المتعة فقال هي احد (كذا) الاربعة
* ٦٦٤٧//٧ و قيل له في حديث أهي من الاربع قال ليست من الاربع انما هي اجٰارة يدل الاخبار علي ان المتمتع بها مستأجرة فتجري عليها احكام الاجارة – منه روحي له الفداء .
* ٦٦٤٧//٨ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المتعة أهي من الاربع فقال لا
(ب) )٦٦٤٨( بٰاب التّمتع مع الغني عنهٰا و خوف الشنعة و العٰار
* ٦٦٤٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و له ان يتمتع ان شاء و له امرأة و ان كان مقيماً معهٰا في مصره
* ٦٦٤٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في المتعة دعوهٰا أمايستحيي احدكم ان يري في موضع العورة فيحمل ذلك علي صالحي اخوانه و اصحابه
* ٦٦٤٨//٣ و عن عمار قال قال ابوعبدالله عليه السلام لي و لسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لانكما تكثران الدخول علي و اخاف ان تؤخذا فيقال هؤلاء اصحاب جعفر
* ٦٦٤٨//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المتعة فقال ما انت و ذاك قد اغناك الله عنهٰا فقيل انما اردت ان اعلمهٰا فقال هي في كتاب علي عليه السلام فقيل
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۴ *»
يزيدهٰا و تزداد قال و هل يطيبه الا ذاك
* ٦٦٤٨//٥ و سئل عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لميغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغني عنها بالتزويج فهي مبٰاح له اذا غٰاب عنهٰا
* ٦٦٤٨//٦ و كتب الي بعض مواليه لاتلحوا علي المتعة انما عليكم اقامة السنة فلاتشغلوا بهٰا عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و يتبرين و يدعين علي الامر بذلك و يلعنونا
(ب) )٦٦٤٩( باب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة * قال الله عز و جل الذين هم لفروجهم حٰافظون * و قال الزاني لاينكح الا زانية او مشركة و الزانية لاينكحهٰا الا زان او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين
* ٦٦٤٩//١ و قال ابوجعفر عليه السلام ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم انهن كنّ يومئذ يؤمَنَّ و اليوم لايؤمَن فاسألوا عنهنّ
* ٦٦٤٩//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المتعة فقال حلال فلاتزوج الا عفيفة ان الله عز و جل يقول و الذين هم لفروجهم حٰافظون فلاتضع فرجك حيث لاتأمن علي درهمك
* ٦٦٤٩//٣ و قال الرضا عليه السّلام لاينبغي لك ان تتزوج الا بمأمونة انّ اللّه عز و جل يقول الزاني لاينكح الا زانية او مشركة و الزانية لاينكحهٰا الا زان او مشرك و حرم ذلك علي المؤمنين
* ٦٦٤٩//٤ اقول في الفقهالرضوي و روي لاتمتع بلصة و لا مشهورة بالفجور و ادع المرأة قبل المتعة الي ما لايحل فان اجابت فلاتمتع بهٰا و روي ايضاً رخصة في هذا الباب انه اذا جاء بالاجر و الاجل جٰاز له و ان لميسألهٰا و لايمتحنهٰا فلا شيء عليه
(ب) )٦٦٥٠( باب اختيار المؤمنة العٰارفة للمتعة
* ٦٦٥٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المتعة فقال نعم اذا كانت عٰارفة قيل فان لمتكن عٰارفة قال فاعرض عليهٰا و قل لهٰا فان قبلت فتزوجهٰا و ان ابت ان ترضي بقولك فدعهٰا
* ٦٦٥٠//٢ و قال لاتتمتع بالمؤمنة فتذلهٰا
* ٦٦٥٠//٣ و سئل الرضا عليه السلام عن المتعة فقال لاينبغي لك ان تتزوج الا بمؤمنة او مسلمة
* ٦٦٥٠//٤ و سئل أيتمتع من اليهودية و النصرانية فقال يتمتع من الحرة المؤمنة احب اليّ و هي اعظم حرمةً منهٰا
(ب) )٦٦٥١( بٰاب انّ المرأة مصدّقة علي نفسهٰا و ليس علي الرّجال التفتيش عن حالهٰا
* ٦٦٥١//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام القي المرأة بالفلاة التي ليس فيهٰا احد فاقول لهٰا لك زوج فتقول لا فاتزوّجها قال نعم هي المصدقة علي نفسهٰا
* ٦٦٥١//٢ و قيل له اني
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۵ *»
تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي ان لهٰا زوجاً ففتشت عن ذلك و وجدت لها زوجا قال و لم فتشت
* ٦٦٥١//٣ و قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجاً فسألهٰا فقال ابوعبدالله عليه السلام و لم سألهٰا
* ٦٦٥١//٤ و عن الرضا عليه السلام في حديث قيل له المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطهٰا و تتزوج رجلا اخر قبل ان تنقضي عدتهٰا قال و مٰا عليك انما اثم ذلك عليهٰا
* ٦٦٥١//٥ و قيل له الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه ان لها زوجاً فقال و مٰا عليه أرأيت لو سألهٰا البينة كان يجد من يشهد ان ليس لهٰا زوج
(ب) )٦٦٥٢( بٰاب من تمتّع بجٰاريةٍ ثم اخبره رجل انّهٰا امرأته
* ٦٦٥٢//١ في الحدائق عن سمٰاعة قال سألته عن رجل تزوج جٰارية و تمتع بهٰا فحدثه رجل ثقة او غير ثقة انها امرأتي و ليست لي بينة فقال ان كان ثقة فلايقربها و ان كان غير ثقة لميقبل
(ب) )٦٦٥٣( بٰاب التمتع بالهٰاشميّة و القرشيّة
* ٦٦٥٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام لرجل قرشيّ استشاره في التمتع بابنة عمّه افعل صلي اللّه عليكمٰا من زوج
* ٦٦٥٣//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تمتع بالهٰاشمية
(ب) )٦٦٥٤( بٰاب التّمتع بالبكر
* ٦٦٥٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يتمتع
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۶ *»
بالبكر ما لميفض اليهٰا كرٰاهية العيب علي اهلهٰا
* ٦٦٥٤//٢ و سئل عن التمتع بالابكٰار فقال هل جعل ذلك الا لهن فليستترن و ليستعففن
* ٦٦٥٤//٣ و سئل عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال لا بأس و لااقول كما يقول هؤلاء الاقشاب
* ٦٦٥٤//٤ و قيل له جارية بكر بين ابويهٰا تدعوني الي نفسهٰا سرّاً من ابويهٰا فافعل ذلك قال نعم و اتق موضع الفرج قيل و ان رضيت بذلك قال و ان رضيت فانها عار علي الابكٰار
* ٦٦٥٤//٥ و عنه في الرجل يتزوج البكر متعةً قال يكره للعيب علي اهلهٰا
* ٦٦٥٤//٦ و قال العذراء التي لها اب لاتتزوج متعة الا باذن ابيهٰا
* ٦٦٥٤//٧ و قال اياكم و الابكار ان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۷ *»
تزوجوهن متعة
* ٦٦٥٤//٨ و سئل عن المتعة فقال ان امرهٰا شديد فاتقوا الابكٰار
* ٦٦٥٤//٩ و كتب الي ابيالحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسهٰا و اشهدت الله و ملائكته علي ذلك ثم ان اباهٰا زوجهٰا من رجل اخر فكتب عليه السلام التزويج الدّائم لايكون الا بوليّ و شاهدين و لايكون تزويج متعة ببكر استر علي نفسك و اكتم رحمك اللّٰه
* ٦٦٥٤//١٠ و قال الرضا عليه السلام البكر لاتتزوج متعة الا باذن ابيهٰا
* ٦٦٥٤//١١ و عن الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويهٰا بلا اذن ابويهٰا قال لا بأس ما لميفتض مٰا هناك لتعف بذلك
(ب) )٦٦٥٥( بٰاب التّمتع بالبنت قبل البلوغ
* ٦٦٥٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس به ما لميستصغرهٰا
* ٦٦٥٥//٢ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجارية يدل هذا الخبر و امثالها و هي كثيرة علي ان الجارية تطلق علي الحرة و في المعيار قيل للامة الجارية لجريها في اشغال مواليها و الاصل فيها الشابة لخفتها ثم توسعوا حتي سموا كل امة جارية و ان كانت عجوزا الي ان قال و الفتية من النساء لجريها و خفتها في خدمة اهلها انتهي ، و الاخبار تصدقه فلاتسارع منها الي الاماء – منه ادام الله ايام افادته و تعليمه و تنبيهه .
يتمتع منهٰا الرجل قال نعم الا ان تكون صبية تخدع قلت اصلحك الله و كم الحد الذي اذا بلغته لمتخدع قال بنت عشر سنين
(ب) )٦٦٥٦( باب التمتع بالامة لمن يقدر علي الحرّة
* ٦٦٥٦//١ عن محمد بن صدقة قال سألته عن المتعة أليس هي بمنزلة الامٰاء قال نعم أماتقرأ قول الله و من لميستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات الي قوله و لا متخذات اخدٰان فكما لايسع الرجل ان يتزوج الامة و هو يستطيع ان يتزوج بالحرة فكذلك لايسع الرجل ان يتمتع بالامة و هو يستطيع ان يتزوج بالحرة
(ب) )٦٦٥٧( بٰاب التمتع بامة الرجل باذن مولٰاهٰا * قال الله عز و جل و من لميستطع منكم طولاً ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمٰانكم من فتياتكم المؤمنات و اللّه اعلم بايمٰانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن و اتوهن اجورهن محصنات غير مسٰافحٰات و لا متخذات اخدٰان
* ٦٦٥٧//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يتزوج الامة متعة باذن مولٰاهٰا
* ٦٦٥٧//٢ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بامة رجل باذنه قال نعم
* ٦٦٥٧//٣ و سئل يتمتع بالامة باذن اهلهٰا قال
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۸ *»
نعم ان الله عز و جل يقول فيه استدلال باطلاق الاية – منه ادام الله سبحانه اجلاله و ظله العالي علي رؤس العباد .
فانكحوهن باذن اهلهن
* ٦٦٥٧//٤ و قال لايتمتع بالامة الا باذن اهلهٰا * و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب) )٦٦٥٨( باب التمتع بامة المرأة بغير اذنهٰا
* ٦٦٥٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام لا بأس بان يتمتع بامة المرأة بغير اذنها و اما امة الرجل فلايتمتع بها الا بامره
* ٦٦٥٨//٢ و سئل عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليهٰا فقال ان كانت لامرأة فنعم و ان كانت لرجل فلا * و قد مرّ هنا و يأتي ما ينافي ذلك
(ب) )٦٦٥٩( بٰاب التمتع بالكتابيّة
* ٦٦٥٩//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة
* ٦٦٥٩//٢ و قال لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية
* ٦٦٥٩//٣ و قال لاتتزوجوا اليهودية و النصرانية علي حرة متعة و غير متعة
* ٦٦٥٩//٤ و سئل الرضا عليه السلام عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال لا بأس فقيل فمجوسية قال لا بأس به يعني متعة
* ٦٦٥٩//٥ و سئل أيتمتع من اليهودية و النصرانية فقال يتمتع من الحرة المؤمنة احب الي و هي اعظم حرمة منهٰا
* ٦٦٥٩//٦ و عن اسمعيل بن سعد الاشعري قال سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية قال لااري بذلك بأساً قلت فالمجوسية قال اما المجوسية فلا
(ب) )٦٦٦٠( بٰاب التّمتع بالزّانية
* ٦٦٦٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المرأة و لايدري مٰا حالهٰا أيتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لهٰا فان اجابته الي الفجور فلايفعل
* ٦٦٦٠//٢ و سئل عن المتعة قال نعم اذا كانت عٰارفة الي ان قال و اياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الازواج قيل ما الكوٰاشف قال اللواتي يكٰاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قيل فالدواعي قال اللواتي يدعين الي انفسهن و قد عرفن بالفسٰاد قيل فالبغايا قال المعروفات بالزنا قيل فذوات الازواج قال المطلقات علي غير السنة
* ٦٦٦٠//٣ و عن اسحق بن جرير قال قلت لابيعبدالله عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور هل يحل ان اتزوجهٰا متعة فقال رفعت راية قلت لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال نعم تزوجهٰا متعة ثم اصغي الي بعض مواليه فاسر اليه شيئا فلقيت مولٰاه فقلت له ما قال لك فقال انما قال لي و لو رفعت راية ماكان
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۰۹ *»
عليه في تزويجهٰا شيء انما يخرجهٰا من حرام الي حلال
* ٦٦٦٠//٤ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحب للرجل ان يتمتع منهٰا يوماً او اكثر فقال اذا كانت مشهورة بالزنا فلايتمتع منهٰا و لاينكحها
* ٦٦٦٠//٥ و قيل له نسٰاء اهل المدينة قال فواسق قيل فاتزوج منهن قال نعم
* ٦٦٦٠//٦ و عن الحسن بن ظريف قال كتبت الي ابيمحمد عليه السلام قد تركت التمتع ثلثين سنة ثم نشطت لذلك و كان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال فمال قلبي اليهٰا و كانت عاهراً لاتمنع يد لامس فكرهتهٰا ثم قلت قد قال الائمة عليهم السلام تمتع بالفاجرة فانك تخرجهٰا من حرام الي حلال فكتبت الي ابيمحمد عليه السلام اشاوره في المتعة و قلت أيجوز بعد هذه السنين ان اتمتع فكتب انما تحيي سنة و تميت بدعة فلا بأس و اياك و جارتك المعروفة بالعهر و ان حدثتك نفسك ان آبٰائي قالوا تمتع بالفاجرة فانك تخرجهٰا من حرام الي حلال فان هذه امرأة معروفة بالهتك و هي جٰارة و اخاف عليك استفاضته بالخبر فيهٰا فتركتهٰا و لماتمتع بهٰا و تمتع بهٰا شاذان بن سعدٰان ( سعيد خل ) رجل من اخوٰاننا فاشتهر بهٰا حتي علا امره و صار الي السلطان و غرم بسببهٰا مالا نفيساً و اعاذني الله من ذلك ببركة سيدي
* ٦٦٦٠//٧ و عن زرٰارة قال سأله عمار و انا عنده عن الرّجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس و ان كان التزويج الاخر فليحصن بٰابه
(ب) )٦٦٦١( بٰاب تجديد التمتع قبل انقضاء العدة و بعدهٰا * قال الله عز و جل لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة انه كان عليماً حكيماً
* ٦٦٦١//١ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديثٍ فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق فان شاء ان يزيد فلا بد ان يصدقهٰا شيئا قل او كثر
* ٦٦٦١//٢ و قال نزلت هذه الاية فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة فلا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة قال لا بأس بان تزيدهٰا و تزيدك اذا انقطع الاجل بينكما فتقول استحللتك بامر اخر برضا منهٰا و لايحل حينئذٍ لغيرك حتي تنقضي عدتهٰا و عدتهٰا حيضتان
* ٦٦٦١//٣ و قال في رواية اخري في تفسير الاية هو ان تزوجهٰا الي اجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل
* ٦٦٦١//٤ و قيل لابيعبدالله عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجهٰا علي شهر ثم انها تقع في قلبه فيحب ان يكون شرطه اكثر من شهر فهل يجوز ان يزيدهٰا في اجرهٰا و يزدٰاد في الايّام قبل ان تنقضي ايامه التي شرط عليهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۰ *»
فقال لايجوز شرطان في شرط قيل كيف يصنع قال يتصدق عليهٰا بمٰا بقي من الايّام ثم يستأنف شرطا فيه استعمل الشرط بمعني العقد – منه روحي له الفداء .
جديداً
* ٦٦٦١//٥ و عن المفضل بن عمر عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في كتابه اليه و اما ما ذكرت انهم يترادفون المرأة الواحدة فاعوذ باللّه ان يكون ذلك من دين اللّٰه و دين رسوله انما دينه ان يحل مٰا احل الله و يحرم مٰا حرّم اللّه و انّ ممّا احلّ اللّه المتعة من النساء في كتابه و المتعة من الحج احلّهمٰا اللّه ثم لميحرّمهمٰا فاذا اراد الرجل المسلم ان يتمتع من المرأة فعل ما شاء اللّٰه و علي كتابه و سنة نبيه نكاحاً غير سفٰاح مٰا تراضيا علي مٰا احبا من الاجر كما قال الله عز و جل فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضةً و لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة ان همٰا احبا مدا في الاجل علي ذلك الاجر او ما احبّا في اخر يوم من اجلهٰا يفيد الخبر انه ان زاد في اخر ساعة الاجل لايحتاج الي عقد جديد كالاول و اما اذا مضي الاجل احتاج الي امر و عقد مستقبل – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
قبل ان ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه و زادا في الاجل مٰا احبا فان مضي اخر يوم منه لميصلح الا بامر مستقبل و ليس بينهمٰا عدة الا لرجل سواه فان ارادت سواه اعتدت خمسة و اربعين يوماً و ليس بينهمٰا ميرٰاث ثم ان شٰاءت تمتعت من اخر فهذا حلال لهٰا الي يوم القيمة ان شاءت تمتعت منه ابداً و ان شٰاءت من عشرين بعد ان تعتد من كل من فارقته خمسة و اربعين يوماً كل هذا لهٰا حلال علي حدود الله التي بيّنها علي لسٰان رسوله و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
* ٦٦٦١//٦ و عنه في قوله تعٰالي و لا جناح عليكم فيمٰا تراضيتم به من بعد الفريضة قيل ان ارٰاد ان يزيدهٰا و يزدٰاد قبل انقضٰاء الاجل الذي اجل قال لا بأس بان يكون ذلك برضٰاء منه و منهٰا بالاجل و الوقت و قال يزيدهٰا بعد مٰا يمضي الاجل
* ٦٦٦١//٧ و قد مرّ في صيغة المتعة عنه و لااطلب ولدك الي اجل مسمّي فان بدا لي زدتك و زدتني
* ٦٦٦١//٨ و في المتعة مع الغني عن ابيالحسن عليه السّلام فقيل يزيدهٰا و تزداد قال و هل يطيبه الّا ذاك
* ٦٦٦١//٩ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن رجلٍ تحته امرأة متعة ارٰاد ان يقيم عليهٰا و يمهرهٰا متي يفعل ذلك بهٰا قبل ان ينقضي الاجل او من بعده قال ان هو زٰادهٰا قبل ان ينقضي الاجل لميرد بينة و ان كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۱ *»
بيّنة
* ٦٦٦١//١٠ اقول في الفقهالرضوي في المتعة ليس عليهٰا منه عدة اذا عزم علي ان يزيد في المدّة و الاجل و المهر انما العدة عليهٰا لغيره الا انه يهب لهٰا مٰا قد بقي من اجله عليهٰا و هو قوله تعٰالي فما استمتعتم به الي من بعد الفريضة و هو زيٰادة في المهر و الاجل
(ب) )٦٦٦٢( بٰاب التّمتع بالمرأة مرٰاراً
* ٦٦٦٢//١ قيل لابيجعفر عليه السلام الرجل يتزوج المرأة و ينقضي شرطها ثم يتزوجهٰا رجل اخر حتي بانت منه ثم يتزوجها الاوّل حتي بانت منه ثلثاً و تزوجت ثلثة ازوٰاج يحل للاول ان يتزوّجهٰا قال نعم كم شاء ليست هذه مثل الحرة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الامٰاء
* ٦٦٦٢//٢ و عن ابيعبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منهٰا مٰا شاء
* ٦٦٦٢//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها و يعيد التزويج قال مٰا احبّ
(ب) )٦٦٦٣( بٰاب تمتع غير الزوج بالمرأة المتمتع بهٰا مع الدخول
* ٦٦٦٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن المتعة فقال ان اراد ان يستقبل امراً جديداً فعل و ليس عليهٰا العدة منه و عليهٰا من غيره خمسة و اربعون ليلة * و قد مرّ هنٰا ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٦٦٤( بٰاب وطي المتمتع بهٰا اذا اقرّت بالزّنا قبل ذلك الوقت بسٰاعةٍ او يومٍ
* ٦٦٦٤//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل تزوج المرأة متعة ايّاماً معلومة فتجيئه في بعض ايّامهٰا فتقول اني قد بغيت قبل مجيئي اليك بسٰاعةٍ او بيومٍ هل له ان يطأهٰا و قد اقرت له ببغيهٰا قال لٰاينبغي له ان يطأهٰا
(ب) )٦٦٦٥( بٰاب من ارٰاد التمتع بامرأةٍ فنسي العقد حتي وطئهٰا
* ٦٦٦٥//١ عن سمٰاعة قال سألته عن رجل ادخل جٰارية يتمتع بهٰا ثم انسي ان يشترط فيه اطلاق الشرط علي العقد – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته و ارشاده .
حتي وٰاقعهٰا يجب عليه حد الزاني قال لا و لكن يتمتع بهٰا بعد و يستغفر اللّٰه مما اتي
(ب) )٦٦٦٦( بٰاب من تمتّع بامرأةٍ فزوّجهٰا اهلهٰا رجلاً اخر
* ٦٦٦٦//١ قيل لابيالحسن موسي عليه السلام رجل تزوج امرأة متعةً ثم وثب عليهٰا اهلهٰا فزوجوها بغير اذنهٰا علانية و المرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال لاتمكن زوجهٰا من نفسهٰا حتي ينقضي شرطهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۲ *»
و عدتهٰا قيل ان شرطها سنة و لايصبر لهٰا زوجهٰا و لٰا اهلهٰا سنة فقال فليتق اللّه زوجهٰا الاوّل و ليتصدق عليهٰا بالايّام فانّها قد ابتليت و الدّار دار هدنة و المؤمنون في تقيّة قيل فانه تصدق عليهٰا بايّامهٰا و انقضت عدّتهٰا كيف تصنع قال اذا خلا الرجل بهٰا فلتقل هي يٰا هذا ان اهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير امري و لميستأمروني و اني الان قد رضيت فاستأنف انت الان فتزوجني تزويجاً صحيحاً فيمٰا بيني و بينك
* ٦٦٦٦//٢ و قال الرضا عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجهٰا رجل من بعده ظاهرا فسئل ايّ الرجلين اولي بهٰا قال الزوج الاوّل * و قد مر في التمتع بالبكر ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٦٦٧( باب نقل المتمتّع بهٰا من بلد الٰي بلدٍ
* ٦٦٦٧//١ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملهٰا من بلد الي بلد فقال يجوز النكاح الاخر و لايجوز هذا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۳ *»
(ا) ابواب نكاح العبيد و الامٰاء
(ب) )٦٦٦٨( بٰاب شرٰاء الاماء و تملّكهنّ و وطيهنّ بالملك و استيلادهنّ
* ٦٦٦٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله عليكم بامهات الاولٰاد فان في ارحٰامهن البركة
* ٦٦٦٨//٢ و عن علي بن الحسين عليهما السّلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله اطلب الاولٰاد من امّهٰات الاولٰاد فان في ارحٰامهنّ البركة
* ٦٦٦٨//٣ و قال ابوالحسن عليه السلام ثلثة من عرفهن لميدعهنّ جز الشعر و تشمير الثوب و نكٰاح الامٰاء ، و روي ثلثة من اعتادهن الخبر
(ب) )٦٦٦٩( باب متي يحل وطء المشترٰاة
* ٦٦٦٩//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن رجل اشتري امة هل يصيب منهٰا دون الغشيٰان و لميستبرئهٰا قال نعم اذا استوجبهٰا و صٰارت من مٰاله و ان ماتت كٰانت من مٰاله
* ٦٦٦٩//٢ و عن عمار بن موسي عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل اشتري جٰاريةً بثمن مسمي ثم افترقا فقال وجب البيع و ليس له ان يطأهٰا و هي عند صٰاحبهٰا حتي يقبضهٰا و يعلم صٰاحبهٰا و الثمن اذا لميكونا اشترطا يدل علي كون الثمن اذا لميشترط اجلاً له فهو نقد – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فهو نقد
(ب) )٦٦٧٠( بٰاب وطء الامة المتولدة من الزّنا
* ٦٦٧٠//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن الخبيثة يتزوجهٰا الرجل قال لا و قال ان كان له امة وطئها و لٰايتخذهٰا ام ولد
* ٦٦٧٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تكون له الخادم ولد زني هل عليه جناح ان يطأهٰا قال لا و ان تنزه عن ذلك فهو احب اليّ
* ٦٦٧٠//٣ و قيل لاحدهمٰا عليهما السلام اشتريت جٰارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع فقال سل عن امّهٰا لمن كانت فسله يحلل الفاعل بامّهٰا مٰا فعل ليطيب يدل الخبر علي انه اذا احل صاحب الجارية الزاني بها طاب الولد – منه .
الولد
(ب) )٦٦٧١( باب وطء الامة اذا كان له فيهٰا شريك
* ٦٦٧١//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام يحرم من الامٰاء عشر و عد منهٰا و لا امتك و لك فيهٰا شريك
* ٦٦٧١//٢ و سئل عن رجٰال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم علي ان تكون الامة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد بقدر مٰا له فيهٰا من النقد و يضرب بقدر ما ليس له فيهٰا و تقوم الامة عليه بقيمة
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۴ *»
و يلزمهٰا و ان كان القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنهٰا الاول و ان كٰانت قيمتهٰا في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن و هو صٰاغر لانه استفرشهٰا قيل فان اراد بعض الشركٰاء شرٰاءهٰا دون الرجل قال ذلك له و ليس له ان يشتريهٰا حتي تستبرأ و ليس علي غيره ان يشتريهٰا الا بالقيمة قوله بالقيمة اي و ان كانت اقل من الثمن الاول و ذلك انه لا عقوبة علي الغير – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
* و قد مر في حد الزني ما يدل علي ذلك
(ب) )٦٦٧٢( بٰاب وطء امة بعضهٰا حرّ او كانت بين رجلين و احلّ الشريك حصّته
* ٦٦٧٢//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن جٰارية بين رجلين دبراها جميعاً ثم احل احدهمٰا فرجهٰا لشريكه قال هو له حلال و ايّهمٰا مٰات قبل صٰاحبه فقد صٰار نصفهٰا حرّاً من قبل الذي مٰات و نصفهٰا مدبرا قيل أرأيت ان ارٰاد البٰاقي منهمٰا ان يمسهٰا أله ذلك قال لا الا ان يثبت عتقهٰا و يتزوّجهٰا برضا منهٰا متي مٰا ارٰاد قيل له أليس قد صٰار نصفهٰا حرّاً قد ملكت نصف رقبتهٰا و النصف الاخر للبٰاقي منهمٰا قال بلي قيل فان هي جعلت مولٰاهٰا ف۪ي حل من فرجهٰا و احلت له ذلك قال لايجوز له ذلك قيل لم لايجوز لهٰا ذلك كما اجزت للذي كان له نصفهٰا حين احل فرجهٰا لشريكه منهٰا قال ان الحرّة لاتهب فرجهٰا و لاتعيره و لٰاتحلله و لكن لهٰا من نفسهٰا يوم و للذي دبرهٰا يوم فان احب ان يتزوجهٰا متعةً بشيءٍ في اليوم الذي تملك فيه نفسهٰا فليتمتع منهٰا بشيءٍ قل او كثر
* ٦٦٧٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجلين تكون بينهمٰا الامة فيعتق احدهمٰا نصيبه فتقول الامة للذي لميعتق نصفه لااريد ان تقومني و ذرني كما انا اخدمك و انه اراد ان يستنكح النصف الاخر قال لاينبغي له ان يفعل لانه لايكون للمرأة فرجٰان و لاينبغي له ان يستخدمه و لكن يقومها فيستسعيهٰا استسعي العبد يعني كلفه ان يعمل عملا و يسعي في فكاك رقبته بان يحصل مالاً بقدر قيمته و يعطيه المالك حتي يفك رقبته – منه اطال الله عز و جل بقاه و صيرني من المكاره وقاه .
، و زاد في روٰايةٍ فان ابت كان لهٰا من نفسهٰا يوم و له يوم
* ٦٦٧٢//٣ و عنه في رجل توفي و ترك جٰارية له قد اعتق ثلثهٰا فتزوجهٰا ( فزوجها خل ) الوصي قبل ان يقسم شيئاً من الميرٰاث انها تقوم و تستسعي هي و زوجهٰا في بقية ثمنهٰا فما اصٰاب المرأة من عتق او رق جري علي ولدهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۵ *»
(ب) )٦٦٧٣( باب من تزوج امة بين شريكين ثم اشتري نصيب احدهمٰا
* ٦٦٧٣//١ عن سمٰاعة قال سألته عن رجلين بينهمٰا امة فزوجاهٰا من رجل ثم ان الرجل اشتري بعض السهمين فقال حرمت عليه باشترائه اياها و ذلك ان بيعهٰا طلاقها الا ان يشتريهٰا جميعاً
(ب) )٦٦٧٤( بٰاب وطء المدبّرة
* ٦٦٧٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المدبرة يقع عليهٰا سيّدها فقال نعم
(ب) )٦٦٧٥( بٰاب وطء المكٰاتبة
* ٦٦٧٥//١ سئل الصادق عليه السلام عن رجل كاتب امة له فقالت الامة مٰا اديت من مكٰاتبتي فانا به حرة علي حسٰاب ذلك فقال لهٰا نعم فادت بعض مكٰاتبتهٰا و جٰامعهٰا مولاهٰا بعد ذلك قال ان اكرههٰا علي ذلك ضرب من الحد بقدر مٰا ادّت من مكٰاتبتهٰا و درئ من الحد بقدر ما بقي له من مكٰاتبتهٰا و ان كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل مٰا يضرب
(ب) )٦٦٧٦( بٰاب تزوّج المكاتبة
* ٦٦٧٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل المسلم له ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتهٰا فقال ان كان سيدهٰا حين كاتبهٰا شرط عليهٰا ان عجزت فهي رد في الرق فلايجوز نكٰاحهٰا حتي تؤدي جميع مٰا عليهٰا
(ب) )٦٦٧٧( باب وطء امة الامة
* ٦٦٧٧//١ سئل الرّضا عليه السّلام عن الرجل ياخذ من ام ولده شيئاً وهبه لهٰا من خدم او متاع أيجوز ذلك له قال نعم اذا كانت ام ولده
* ٦٦٧٧//٢ و عن الريان قال سألته عن الرجل يكون له مملوكة و لمملوكته مملوكة وهبهٰا لها ابوهٰا يحل له ان يطأها فقال لا بأس
(ب) )٦٦٧٨( بٰاب نكٰاح امة الزّوجة و صبهٰا عليه و مسحهٰا له
* ٦٦٧٨//١ قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير اذنهٰا ان عليه مٰا علي الزاني و لايرجم و لايكون حد الزّاني الا اذا زني بمسلمة حرّة
* ٦٦٧٨//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل ينكح جٰارية امرأته ثم يسألهٰا ان تجعله في حل فتأبي فيقول اذا لاطلقنك و يجتنب فراشهٰا فتجعله في حلّ قال هذا غاصب فاين هو عن اللطف
* ٦٦٧٨//٣ و قيل له الرجل تصب عليه جارية امرأته اذا اغتسل و تمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتهٰا قيل اذا احلت له هل يحل له مٰا مضي قال نعم
* ٦٦٧٨//٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام قال اذا جٰامع الرجل وليدة امرأته فعليه مٰا علي الزّاني
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۶ *»
(ب) )٦٦٧٩( بٰاب وطء جٰارية الولد
* ٦٦٧٩//١ عن ابيجعفر عليه السّلام قال في كتاب علي عليه السلام ان الولد لايأخذ من مال والده شيئاً و يأخذ الوالد من مال ولده مٰا يشاء و له ان يقع علي جٰارية ابنه ان لميكن الابن وقع عليهٰا
* ٦٦٧٩//٢ و عن ابيعبداللّٰه عليه السلام في الرجل يكون لبعض ولده جٰارية و ولده صغٰار هل يصلح ان يطأهٰا فقال يقومهٰا قيمة عدل ثم يأخذهٰا و يكون لولده عليه ثمنهٰا
* ٦٦٧٩//٣ و قيل له لم يحرم علي الرجل جٰارية ابنه و ان كٰان صغيراً و احل له جٰارية ابنته قال لانّ الابنة لاتنكح و الابن ينكح و لايدري لعله ينكحهٰا و يخفي ذلك عن ابيه و يشب ابنه فينكحهٰا فيكون وزره في عنق ابيه
* ٦٦٧٩//٤ و عن محمد بن اسمعيل قال كتبت الي ابيالحسن عليه السّلام في جٰارية لابن ل۪ي صغير يجوز لي ان اطأهٰا فكتب لٰا حتي تخلصهٰا
* ٦٦٧٩//٥ و قيل له الرجل يكون لابنه جٰارية أله ان يطأهٰا فقال يقومهٰا علي نفسه و يشهد علي نفسه بثمنهٰا احب اليّ
* ٦٦٧٩//٦ و قيل له ان بعض اصحٰابنا روي ان للرّجل ان ينكح جٰارية ابنه و جٰارية ابنته و لي ابنة و ابن و لابنتي جارية اشتريتهٰا لهٰا من صدٰاقهٰا أفيحل لي ان اطأهٰا فقال لا الّا باذنهٰا فقيل أليس قد جاء ان هذا جٰايز قال نعم ذاك اذا كان هو سببه ثم قال اذا اشتريت انت لابنتك جٰارية او لابنك و كان الابن صغيراً و لميطأهٰا حلّ لك ان تقبضهٰا فتنكحهٰا و الا فلا الا باذنهمٰا
* ٦٦٧٩//٧ و كتب الي ابيالحسن الرّضٰا عليه السّلام اني كنت وهبت لابنة لي جٰارية حيث زوجتهٰا فلمتزل عندهٰا و في بيت زوجهٰا حتي مٰات زوجهٰا فرجعت الي هي و الجارية أفيحل لي ان اطأ الجٰارية قال قومهٰا قيمة عادلة و اشهد علي ذلك ثم ان شئت فطأهٰا * و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في كتاب الاستيلاد
(ب) )٦٦٨٠( بٰاب وطء جٰارية الغير حرٰاماً
* ٦٦٨٠//١ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام رجل مسلم ابتلي ففجر بجٰارية اخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره و يسأله ان يجعله في حلّ من ذلك و لٰايعود قيل فان لميجعله من ذلك في حلّ قال قد لقي اللّٰه و هو زٰان خٰائن
* ٦٦٨٠//٢ و دخل عليه رجل من اهل خراسٰان فقال ان فلان بن فلان بعث معي بجٰاريةٍ و امرني ان ادفعهٰا اليك قال لا حاجة ل۪ي فيهٰا انا اهل بيت لايدخل الدنس بيوتنا قال لقد اخبرني انها ربيبة حجره قال لٰا خير فيهٰا فانها قد افسدت قال لا علم ل۪ي بهذا قال اعلم انه كذا ، و في روٰايةٍ انه سأله مٰا فعل فلان قال لٰا علم لي به قال انا اخبرك به
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۷ *»
بعث معك بجٰارية لا حٰاجة لي فيهٰا قال و لم قال لانّك لمتراقب اللّٰه فيهٰا حيث عملت مٰا عملت ليلة نهر بلخ فسكت الرجل و علم انه اعلم بامر عرفه
(ب) )٦٦٨١( بٰاب شراء امرأة الرجل من اهل الشرك و اتخاذها و نكٰاح المسبية * قال الله عز و جل و المحصنات من النساء الا مٰا ملكت ايمٰانكم كتاب اللّٰه عليكم
* ٦٦٨١//١ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل صفة للرجل – منه روحي له الفداء .
من اهل الشرك يتخذها قال لٰا بأس
* ٦٦٨١//٢ و سئل عن سبي الاكرٰاد اذا حٰاربوا و من حٰارب من المشركين هل يحل نكٰاحهم و شرٰاؤهم قال نعم
(ب) )٦٦٨٢( بٰاب وطء الامة التي تشتري بمٰال مسروقٍ
* ٦٦٨٢//١ عن السكوني عن ابيعبداللّه عليه السلام عن ابيه عن علي عليه السّلام قال لو ان رجلاً سرق الف درهم فاشتري بهٰا جٰارية او اصدقهٰا امرأته فان الفرج له حلال و عليه تبعة المٰال * و قد مرّ في المهور ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٦٨٣( بٰاب وطء الامة المسروقة
* ٦٦٨٣//١ عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السلام ان عليّاً عليه السّلام قال اذا اغتصبت امة فافتضت فعليه عشر ثمنهٰا فاذا كانت حرة فعليه الصّدٰاق
* ٦٦٨٣//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل سرق جٰارية ثم باعهٰا هل يحل فرجهٰا لمن اشترٰاهٰا قال اذا علم انها سرقة فلاتحل له و ان لميعلم فلا بأس
(ب) )٦٦٨٤( بٰاب اذا تزوج سرية رجل غايب ظن اهله انه قد مٰات او قتل
* ٦٦٨٤//١ عن ابيعبدالله عليه السّلام في رجل ظن اهله انه قد مٰات او قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل وٰاحدة منهمٰا من زوجهٰا ثم جٰاء الزوج الاوّل و جٰاء مولي السرية فقضي في ذلك ان يأخذ الاوّل امرأته فهو احقّ بهٰا و يأخذ السيد سريته و ولدهٰا الا ان يأخذ رضٰاه من الثمن ثمن الولد
(ب) )٦٦٨٥( بٰاب الرّجل يعتق امته و يتزوّجهٰا و يجعل مهرهٰا عتقهٰا
* ٦٦٨٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قال الرجل لامته اعتقك و أتزوّجك و اجعل عتقك مهرك فهو جٰايز
* ٦٦٨٥//٢ و سئل عن الرجل تكون له الامة فيريد ان يعتقهٰا و يتزوجهٰا أيجعل عتقهٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۸ *»
مهرهٰا او يعتقهٰا ثم يصدقهٰا و هل عليهٰا منه عدة و كم تعتد ان اعتقهٰا و هل يجوز له نكٰاحهٰا بغير مهر و كم تعتد من غيره قال يجعل عتقهٰا صدٰاقهٰا ان شاء و ان شاء اعتقهٰا ثم اصدقهٰا و ان كان عتقهٰا صدٰاقهٰا فانها لاتعتد و لايجوز نكٰاحهٰا اذا اعتقهٰا الا بمهر و لايطأ الرجل المرأة اذا تزوجهٰا حتي يجعل لهٰا شيئاً و ان كان درهماً
* ٦٦٨٥//٣ و عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن رجل له زوجة و سرية يبدو له ان يعتق سريته و يتزوّجهٰا فقال ان شاء اشترط عليهٰا ان عتقهٰا صدٰاقهٰا فان ذلك له حلٰال
(ب) )٦٦٨٦( بٰاب تقديم العتق علي التزويج و تأخيره
* ٦٦٨٦//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامته اعتقتك و جعلت عتقك مهرك فقال عتقت و هي بالخيار ان شٰاءت تزوّجته و ان شٰاءت فلا فان تزوجته فليعطهٰا شيئاً و ان قال قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع و لٰايعطيهٰا شيئاً * و قد مرّ آنفاً مٰا ظاهره المنافاة
(ب) )٦٦٨٧( بٰاب مٰا يحل من الامة لسيّدهٰا اذا زوجهٰا من غيره
* ٦٦٨٧//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليهمٰا السّلام انه قال اذا زوج الرجل امته فلاينظرن الي عورتهٰا و العورة فيه معني العورة – منه ادام الله اجلاله العالي و مجده و ظله علي رؤسنا .
مٰا بين السرة و الركبة
* ٦٦٨٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كٰانت تقوم فتراه منكشفاً او يرٰاهٰا علي تلك الحال فكره ذلك و قال قد منعني ان ازوّج بعض خدمي غلامي لذلك
* ٦٦٨٧//٣ و سئل عن الرجل يزوج جٰاريته أينبغي ان تري عورته قال لٰا و انا اتقي ذلك من مملوكتي اذا زوجتهٰا
* ٦٦٨٧//٤ و قال يحرم من الامٰاء عشر و عد منهٰا و لا امتك و لهٰا زوج
* ٦٦٨٧//٥ و عن علي بن سليمٰان قال كتبت اليه رجل له غلام و جٰارية زوج غلامه جٰاريته ثم وقع عليهٰا سيّدهٰا هل يجب في ذلك شيء قال لاينبغي له ان يمسّهٰا حتي يطلقهٰا الغلام
(ب) )٦٦٨٨( بٰاب من اتخذ من الامٰاء مٰا لٰاينكح و لاينكح
* ٦٦٨٨//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في حديث قال ان سلمان قال سمعت رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله يقول ايما رجل كانت عنده جٰارية فلميأتها او لميزوّجهٰا من يأتيهٰا ثم فجرت كان عليه وزر مثلهٰا
* ٦٦٨٨//٢ و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه قال قال علي
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۱۹ *»
عليه السلام من اتخذ من الامٰاء اكثر مما ينكح او ينكح فالاثم عليه ان بغين
* ٦٦٨٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام من اتخذ جٰارية فليأتهٰا في كل اربعين يوماً مرّة
(ب) )٦٦٨٩( بٰاب تزويج الانسان جٰاريته من عبده
* ٦٦٨٩//١ روي عن ابيهرون المكفوف قال قال ابوعبدالله عليه السلام أيسرّك ان يكون لك قائد قلت نعم فاعطاني ثلثين ديناراً و قال اشتر خادماً كسومياً فاشتراه فلما ان حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا باهرون قال خيراً فاعطاه خمسة و عشرين ديناراً و قال اشتر له جٰارية شبٰانية فان اولادهن فره فاشتريت جٰارية شبٰانية فزوجتهٰا منه فاصبت ثلث بنات فاهديت واحدة منهن الي بعض ولد ابيعبداللّٰه عليه السلام و ارجو ان يجعل ثوابي منها الجنة و بقيت ثنتان مايسرّني بهنّ الوف
(ب) )٦٦٩٠( بٰاب مٰا يجوز للعبد من اتخاذ الحرائر و الامٰاء
* ٦٦٩٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المملوك مٰا يحل له من النساء قال حرتين او اربع امٰاء قال و لا بأس بان يأذن له مولٰاه فيشتري من مٰاله ان كان له مال جارية او جوٰاري و رقيقه له حلال ، و في روٰايةٍ لا بأس اذا كان في يده مٰال و كان مأذوناً له في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري و يطأهن
* ٦٦٩٠//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء قال لايحل له الا ثنتان
* ٦٦٩٠//٣ و عن الصدوق قال في رواية اخري يتزوج العبد بحرتين او اربع امٰاء او امتين و حرة * و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في ابواب مٰا يحرم باستيفٰاء العدد
(ب) )٦٦٩١( بٰاب تزوّج العبد و تصرّفه في ماله بغير اذن مولاه
* ٦٦٩١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده فقال ذاك الي سيّده ان شاء اجٰازه و ان شاء فرّق بينهمٰا قيل اصلحك اللّٰه ان الحكم بن عتيبة و ابرهيم النخعي و اصحٰابهمٰا يقولون ان اصل النّكٰاح فاسد و لٰاتحل اجٰازة السيد له فقال ابوجعفر عليه السلام انه لميعص اللّٰه انما عصي سيّده فاذا اجٰازه فهو له جٰايز
* ٦٦٩١//٢ و سئل عن رجل تزوج
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۰ *»
عبده امرأة بغير اذنه فدخل بهٰا ثم اطلع علي ذلك مولٰاه قال ذاك لمولاه ان شاء فرق بينهمٰا و ان شاء اجٰاز نكاحهمٰا فان فرق بينهمٰا فللمرأة مٰا اصدقهٰا الا ان يكون اعتدي فاصدقهٰا صداقاً كثيراً و ان اجٰاز نكٰاحه فهمٰا علي نكاحهمٰا الاول فقيل له فانه في اصل النكاح كان عاصياً فقال ابوجعفر عليه السلام انما اتي شيئاً حلالاً و ليس بعٰاص للّٰه انما عصي سيّده و لميعص اللّٰه ان ذلك ليس كاتيان مٰا حرم الله عليه من نكٰاح في عدة و اشبٰاهه
* ٦٦٩١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا عطٰاء من مٰاله الا باذن مولٰاه
* ٦٦٩١//٤ و عنه في مملوك تزوج بغير اذن مولٰاه أعٰاص للّٰه قال عاص لمولٰاه قيل حرام هو قال ماازعم انه حرٰام و نوله ان لايفعل الا باذن مولاه
* ٦٦٩١//٥ و قال في رجل كاتب علي نفسه و مٰاله و له امة و قد شرط عليه ان لايتزوج فاعتق الامة و تزوجهٰا قال لايصلح له ان يحدث في مٰاله الا الاكلة من الطّعٰام و نكاحه فاسد مردود قيل فان سيّده علم بنكاحه و لميقل شيئاً فقال اذا صمت حين يعلم ذلك فقد اقر قيل فان المكاتب عتق أفتري يجدد نكاحه ام يمضي علي النكاح الاوّل قال يمضي علي نكٰاحه
(ب) )٦٦٩٢( بٰاب اذا تزوج عبد ثم اعتق
* ٦٦٩٢//١ جٰاء رجل الي ابيعبداللّٰه عليه السلام فقال اني كنت مملوكاً لقوم و اني تزوّجت امرأة حرة بغير اذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك فاجدّد نكٰاح۪ي ايّاهٰا حين اعتقت فقال له أكانوا علموا انك تزوّجت امرأة و انت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عنّي و لميغيّروا علي فقال سكوتهم يدل الخبر علي ان سكوت المولي دليل رضاه كسكوت البكر – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
عنك بعد علمهم اقرار منهم اثبت علي نكٰاحك الاوّل * و قد مرّ في الباب السّٰابق ما يدلّ علي ذلك
(ب) )٦٦٩٣( بٰاب تزوج الامة بغير اذن مولاهٰا
* ٦٦٩٣//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام يتزوج الرجل بالامة بغير علم اهلهٰا قال هو زني انّ اللّٰه يقول فانكحوهن باذن اهلهنّ
* ٦٦٩٣//٢ و سئل عن الامة تزوج بغير اذن مواليهٰا فقال يحرم ذلك عليهٰا و هو زني * و يأتي في ابوٰاب انواع الفسخ و الفراق مٰا يدل علي ذلك
(ب) )٦٦٩٤( بٰاب تمكين المرأة عبدهٰا من نفسهٰا
* ٦٦٩٤//١ عن ابيجعفر عليه السّلام قال
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۱ *»
قضي اميرالمؤمنين عليه السّلام في امرأة امكنت من نفسهٰا عبداً لهٰا فنكحهٰا ان تضرب مائة و يضرب العبد خمسين جلدة و يبٰاع بصغر منهٰا قال و يحرم علي كل مسلم ان يبيعهٰا عبداً مدركاً بعد ذلك
(ب) )٦٦٩٥( بٰاب امّ الولد اذا مٰات ولدهٰا قبل سيّدهٰا و لها زوج عبد
* ٦٦٩٥//١ عن ابيعبدالله عليه السلام في رجل زوج امّ ولد له عبداً له و لا ولد لهٰا من السّيّد ثم مات السّيّد قال لا خيار لهٰا علي العبد هي مملوكة للورثة
(ب) )٦٦٩٦( باب تحليل الرجل جاريته لاخيه
* ٦٦٩٦//١ قيل لابيعبداللّٰه عليه السلام ان بعض اصحٰابنا قد روي عنك انك قلت اذا احل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم
* ٦٦٩٦//٢ و عنه في الرجل يحل فرج جٰاريته لاخيه فقال لا بأس بذلك
* ٦٦٩٦//٣ و عن محمد بن مضٰارب قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام يا محمد خذ يدل الخبر علي وقوع التحليل بغير لفظ التحليل – منه روحي له الفداء .
هذه الجارية تخدمك و تصيب منهٰا فاذا خرجت فارددهٰا الينا
* ٦٦٩٦//٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جٰاريتها لزوجهٰا فقال اني اكره هذا كيف تصنع ان هي حملت قيل تقول ان هي حملت منك فهي لك قال لا بأس بهذا قيل فالرجل يصنع هذا باخيه قال لا بأس بذلك
* ٦٦٩٦//٥ و سئل عن رجل قال لاخر هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجهٰا له قال ان كان حل له بيعهٰا حل له فرجهٰا و الا فلايحل له فرجهٰا
* ٦٦٩٦//٦ و عن علي بن يقطين قال سألته عن الرجل يحل فرج جٰاريته قال لااحب ذلك
(ب) )٦٦٩٧( بٰاب تحليل المرأة جٰاريتهٰا لابيهٰا او لزوجهٰا او غيره
* ٦٦٩٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل هل تحل له جارية امرأته قال لا حتي تهبهٰا له ان عليا عليه السلام قد قضي في هذا ان امرأة اتت تستعدي علي زوجهٰا فقالت انه قد وقع علي جاريتي فاحبلهٰا فقال الرجل انما وهبتها ل۪ي فقال علي عليه السلام ائتني بالبينة و الا رجمتك فلما رأت المرأة انه الرجم ليس دونه شيء اقرت انها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا و امضي ذلك له
* ٦٦٩٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة احلّت لابيهٰا ( لابنها خل ) فرج جاريتها قال هو له حلال قيل أفيحل له ثمنها قال لا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۲ *»
انما يحل له مٰا احلته له
* ٦٦٩٧//٣ و عنه في المرأة تقول لزوجهٰا جاريتي لك قال لٰايحل له فرجهٰا الا ان تبيعه او تهب له
* ٦٦٩٧//٤ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال سألت اباالحسن عليه السلام عن امرأة احلت لي جٰاريتهٰا فقال ذلك لك قلت فان كانت تمزح فقال و كيف يدل علي ان الاصل في الكلام ان يحمل علي الجد الا ان يعلم انه مزاح فيؤخذ مزاحا – منه روحي له الفداء .
لك بمٰا في قلبهٰا فان علمت انها تمزح فلا
(ب) )٦٦٩٨( بٰاب تحليل الامة للعبد
* ٦٦٩٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث تزويج العبد و لا بأس بان يأذن له فيشتري من مٰاله ان كان له جٰارية او جواري يطأهن
* ٦٦٩٨//٢ و قيل لابيعبدالله عليه السلام لمولاي في يدي مال فسألته ان يحل لي ما اشتري من الجواري فقال ان كان يحل لي ان احل لك يدل علي جواز تحليل الرجل جاريته لعبده – منه روحي له الفداء .
فهو لك حلال فقال ان احل لك جارية بعينهٰا فهي لك حلال و ان قال اشتر منهن مٰا شئت فلاتطأ منهن شيئاً الا ما يأمرك الا جارية يراهٰا فيقول هي لك حلال و ان كان لك انت مٰال فاشتر من مالك ما بدا لك
* ٦٦٩٨//٣ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن المملوك يحل له ان يطأ الامة من غير تزويج اذا احل له مولٰاه قال لايحل خبر المنع محمول علي التقية لما نقل من اطباق العامة علي المنع من التحليل – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
له * و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك هنا و في ابوٰاب استيفاء العدد و في ابوٰاب الخطبة و العقد
(ب) )٦٦٩٩( بٰاب عارية الفرج
* ٦٦٩٩//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث ان الحرة لاتهب فرجهٰا و لٰاتعيره و لٰاتحلله
* ٦٦٩٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن عارية الفرج فقال حرٰام ثم مكث قليلاً ثم قال لكن لا بأس بان يحل الرجل الجارية لاخيه
* ٦٦٩٩//٣ و سئل عن عارية الفرج قال لا بأس الخبر
(ب) )٦٧٠٠( بٰاب انه ليس للرّجل من الجٰارية الا مٰا احل له مولاها
* ٦٧٠٠//١ قيل لابيعبدالله عليه السلام جعلت فداك ان بعض اصحٰابنا قد روي عنك انك قلت اذا احل الرجل لاخيه فرج جٰاريته فهي له حلٰال فقال نعم قيل فما تقول في رجل عنده جٰارية له نفيسة و هي بكر احل لاخيه ما دون فرجهٰا أله ان يقتضها قال لا ليس له الا ما احل له منهٰا و لو احل له قبلة منهٰا لميحل له مٰا سوي ذلك قيل أرأيت ان احل له مٰا
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۳ *»
دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضهٰا قال لٰاينبغي له ذلك قيل فان فعل أيكون زانياً قال لا و لكن يكون خائناً و يغرم لصٰاحبهٰا عشر قيمتهٰا ان كانت بكراً و ان لمتكن فنصف عشر قيمتهٰا
* ٦٧٠٠//٢ و عنه في الرجل يقول لامرأته احلي لي جاريتك فاني اكره ان ترٰاني منكشفاً فاحلتها له قال لايحل له منها الا ذٰاك و ليس له ان يمسّهٰا و لٰايطأهٰا
* ٦٧٠٠//٣ و قيل له الرجل يخدع امرأته فيقول اجعلني في حل من جٰاريتك يعني تمسح بطني و تغمز رجلي و من مسي اياها يعني بمسّه ايّاها النكاح قال الخديعة في النار قيل فان لميرد بذلك الخديعة فقال يا فلان مااراك الا تخدعهٰا عن بضع جٰاريتهٰا
* ٦٧٠٠//٤ و قال اذا احل الرّجل للرّجل من جٰاريته قبلة لميحل له غيرها فان احل له دون الفرج لميحل له غيره فان احل الفرج حل له جميعهٰا
* ٦٧٠٠//٥ و قيل له ان امرأتي احلت ل۪ي جٰاريتها فقال انكحهٰا ان اردت قيل ابيعهٰا قال لا انما يحل لك منهٰا مٰا احلّت
(ب) )٦٧٠١( بٰاب وطء جٰارية اعمرهٰا
* ٦٧٠١//١ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن رجل قال لاخر هذه الجارية لك حيوتك أيحل له فرجهٰا قال يحل له فرجها ما لميدفعهٰا الي الذي تصدق بهٰا عليه فاذا تصدّق بهٰا حرمت عليه
(ب) )٦٧٠٢( بٰاب من تحل في اليوم و الليلة مرات و تحرم مرّات
* ٦٧٠٢//١ روي ان المأمون قال لابيجعفر الجوٰاد عليه السلام سل يحيي بن اكثم عن مسألة فقال ابوجعفر عليه السلام يا يحيي اسألك فقال ذلك اليك جعلت فداك فان عرفت الجواب و الا استفدته منك فقال له ابوجعفر عليه السلام اخبرني عن رجل نظر الي امرأة في اول النهار و كان نظره اليهٰا حرٰاماً عليه فلما ارتفع النهار حلّت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل وقت العشاء حلت له فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له ما حال هذه المرأة و بمٰاذا حلّت له و حرمت عليه فقال يحيي لا والله مااهتدي الي جواب هذا السؤال و لااعرف الوجه فيه فان رأيت ان تفيدناه فقال ابوجعفر عليه السلام هذه امة لرجل من الناس نظر اليهٰا اجنبي في اول النهار و كان نظره اليهٰا حرٰاماً عليه فلما ارتفع النهار ابتاعهٰا من مولٰاهٰا فحلت له فلما كان عند الظهر اعتقهٰا فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوّجهٰا فحلت له فلما كان وقت
«* فصل الخطاب جلد ۸ صفحه ۲۲۴ *»
المغرب ظاهر الخبران يدلان علي ان المظاهرة تحرم قبل الكفارة و تحل بالكفارة فيجب البدأة بالكفارة لا المواقعة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ايام تعليمه و افادته و افاضته .
منهٰا فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الاخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعهٰا فحلت له ، و ف۪ي روٰايةٍ هذا رجل نظر الي مملوكة لاتحل له و اشتراهٰا فحلت له ثم اعتقهٰا فحرمت عليه ثم تزوّجهٰا فحلت له فظاهر منهٰا فحرمت عليه فكفر عن الظهار فحلت له ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه فراجعهٰا فحلّت له فارتد عن الاسلام فحرمت عليه و رجع الي الاسلٰام فحلّت له بالنّكٰاح الاوّل كما اقرّ رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله نكٰاح زينب مع ابيالعٰاص بن الربيع حيث اسلم علي النّكٰاح الاوّل