جستجو کردن
Close this search box.

۰۷-۰۲ فصل الخطاب الکبير المجلد السابع – مقابله – الجزء الثانی

فصل الخطاب الکبير المجلدالسابع – الجزء الثانی

 

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۱۳ *»

(ك‌) كتٰاب الشركة و القسمة و فيه مقدمة و نوعٰان من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م‌٥٣٨٧//١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله لا ضرر و لا ضرٰار علي مؤمن
* م‌٥٣٨٧//٢ و قال علي بن الحسين عليه السّلام في حق الشريك لاتحكم دون حكمه و لٰاتعمل برأيك دون مناظرته و تحفظ عليه مٰاله و لاتخنه فيمٰا عز او هان من امره فان يد اللّٰه تبارك و تعٰالي علي الشريكين ما لم‌يتخاونا الحديث
* م‌٥٣٨٧//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان الجار كالنفس غير مضار و لٰا اثم
* م‌٥٣٨٧//٤ و قال من اشترط شرطا مخالفاً لكتاب اللّٰه فلايجوز له و لٰايجوز علي الذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز و جل
* م‌٥٣٨٧//٥ و قال كل شي‌ء لك مطلق حتي يرد فيه نهي
* م‌٥٣٨٧//٦ و قال انما تصلح السهام اذا عدلت القسمة
* م‌٥٣٨٧//٧ و قال ابوالحسن عليه السّلام ان المسلمين شركاء في المٰاء و النّار و الكلأ
* م‌٥٣٨٧//٨ و قال صٰاحب الزمان عجل اللّه فرجه لايحل لاحد ان يتصرّف في مٰال غيره بغير اذنه * و قد مرّ في مقدمة كتاب الشفعة و التجارة مٰا ينبغي ان يرٰاجع

(ا) ابوٰاب الشركة و مٰا يتعلّق بهٰا
(ب‌) )٥٣٨٧( بٰاب مشاركة من اقبل عليه الرّزق
* ٥٣٨٧//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام شاركوا الذي قد اقبل عليه الرزق فانه اخلق للغني و اجدر باقبٰال الحظّ
(ب‌) )٥٣٨٨( بٰاب مشاركة الذمي و ايدٰاعه و ابضٰاعه
* ٥٣٨٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي الا ان تكون تجارة حاضرة لٰايغيب عنهٰا المسلم
* ٥٣٨٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاينبغي للرّجل المسلم ان يشارك الذّمّي و لٰايبضعه بضٰاعة و لايودعه وديعة و لٰايصٰافيه المودّة * و يأتي ما يدل عليه هنا و في المزارعة
(ب‌) )٥٣٨٩( بٰاب اشتراك الشريكين في الربح و الخسرٰان
* ٥٣٨٩//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة و ليس عنده نقدهٰا فاتي رجلاً من اصحٰابه فقال يا فلان انقد عني ثمن هذه الدّٰابّة و الربح بيني و بينك فنقد عنه فنفقت الدّاۤبّة قال ثمنهٰا عليهمٰا لانه لو كان ربح فيهٰا لكان بينهمٰا
* ٥٣٨٩//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۱۴ *»

عن الرجل يشارك في السلعة قال ان ربح فله و ان وضع فعليه
* ٥٣٨٩//٣ و سئل عن رجل اشتري بيعاً و لم‌يكن عنده نقد فاتي صٰاحباً له و قال انقد عني و الربح بيني و بينك فقال ان كان ربحاً فهو بينهمٰا و ان كان نقصاناً فعليهمٰا
* ٥٣٨٩//٤ و عنه في الرجل يشاركه الرجل في السّلعة يدل عليهٰا قال ان ربح فله و ان وضع فعليه
* ٥٣٨٩//٥ و عنه في الرجل يأتي الرجل فيقول له انقد عني في سلعة فتموت ( فتوت ظ ) او يصيبهٰا شي‌ء قال له الربح و عليه الوضيعة
* ٥٣٨٩//٦ و قيل للعبد الصّٰالح عليه السّلام الرّجل يدل الرّجل علي السلعة فيقول اشترهٰا و لي نصفهٰا فيشتريهٰا الرجل و ينقد من مٰاله قال له نصف الرّبح قيل فان وضع يلحقه من الوضيعة شي‌ء قال عليه من الوضيعة كما اخذ الربح
* ٥٣٨٩//٧ و سئل عن رجل شارك رجلاً في جٰارية له فقال ان ربحنا فيهٰا فلك نصف الرّبح و ان كٰانت وضيعة فليس عليك شي‌ء فقال لااري بأساً بهذٰا اذا طابت نفس صٰاحب الجٰارية
(ب‌) )٥٣٩٠( بٰاب تصرّف احد الشّريكين في المال المشترك اذا شرطا الاجتماع
* ٥٣٩٠//١ عن زاذان قال استودع رجلان امرأة وديعة و قالا لاتدفعيهٰا الي وٰاحد حتي نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء احدهمٰا اليهٰا فقال اعطيني وديعتي فان صٰاحبي قد مٰات فابت حتي كثر اختلافه اليهٰا ثم اعطته ثم جٰاء الاخر فقال هاتي وديعتي فقالت اخذهٰا صٰاحبك و زعم انك قد مت فارتفعٰا الي عمر فقال لها عمر مااراك الّا و قد ضمنت فقالت المرأة اجعل عليّاً بيني و بينه فقال عمر اقض بينهمٰا فقال عليّ عليه السّلام هذه الوديعة عندي و قد امرتماهٰا ان لاتدفعهٰا الي وٰاحدٍ منكما حتي تجتمعا عندهٰا فأتني بصٰاحبك و لم‌يضمنهٰا و قال انّما ارادا ان يذهبا بمال المرأة ، و ف۪ي روٰايةٍ هذه الوديعة عندهٰا
(ب‌) )٥٣٩١( باب اخذ احد الشريكين من المٰال المشترك من غير علم الاخر
* ٥٣٩١//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه انه قد اختان شيئاً أله ان يأخذ منه مثل الذي اخذ من غير ان يبين له فقال شوهاً انما اشتركا بامانة اللّٰه و انّي لاحب له ان رأي شيئاً من ذلك ان يستر عليه و مااحبّ ان يأخذ منه شيئاً بغير علمه
(ب‌) )٥٣٩٢( بٰاب وطء الامة المشتركة
* ٥٣٩٢//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في جٰارية بين رجلين وطئهٰا احدهمٰا دون الاخر فاحبلهٰا قال يضرب نصف الحد و يغرم نصف

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۱۵ *»

القيمة
(ب‌) )٥٣٩٣( بٰاب من شارك غيره في شراء الحيوٰان و شرط الرأس و الجلد بماله و تحقق الشركة به
* ٥٣٩٣//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام اختصم الي اميرالمؤمنين عليه السلام رجلان اشتري احدهمٰا من الاخر بعيراً و استثني البيع الرأس و الجلد ثم بدا للمشتري ان يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير علي قدر الرأس و الجلد * و قد مرّ في بيع الحيوٰان ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٥٣٩٤( بٰاب المشاركة في الزّرع و الارض و البذر و البقر
* ٥٣٩٤//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام اشارك العلج فيكون من عندي البقر و البذر و الارض و يكون علي العلج القيام و السقي و العمل في الزرع حتي يصير حنطة او شعيراً او تكون القسمة فيأخذ السّلطٰان حقه و يبقي مٰا بقي علي ان للعلج منه الثلث و لي الباقي قال لا بأس
* ٥٣٩٤//٢ اقول في السرائر سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرّجل يزٰارع ببذره مائة جريب من الطّعٰام او غيره ممّا يزرع ثم يأتيه رجل اخر فيقول له خذ مني بذرك و نصف نفقتك في هذه الارض و اشاركك قال لا بأس بذلك * و يأتي ما يدل علي ذلك في المزٰارعة
(ب‌) )٥٣٩٥( بٰاب اشتراك قوم في شرٰاء شي‌ءٍ و اشتراء بعض الشركاء سهم الشّريك
* ٥٣٩٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطّعٰام فيتساومون بهٰا ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم مٰا يريدون من الطّعٰام فيكون صٰاحب الطّعٰام هو الذي يدفع اليهم و يقبض الثمن قال لا بأس مااراهم الا و قد شركوه
* ٥٣٩٥//٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرّجل يبيع الطّعام او الثمرة و قد كان اشتراهٰا و لم‌يقبضهٰا قال لٰا حتي يقبضهٰا الّا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح او يوليه بعضهم فلا بأس
(ب‌) )٥٣٩٦( بٰاب شركة المسلمين في الملح و النار و الماء و الكلأ
* ٥٣٩٦//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام لايحل منع الملح و النّار
* ٥٣٩٦//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن مٰاء الوٰادي فقال ان المسلمين شركٰاء في الماء و النّار و الكلأ * و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في احيٰاء الموٰات
(ب‌) )٥٣٩٧( بٰاب الطريق يتشاح عليه
* ٥٣٩٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام اذا تشاح قوم في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۱۶ *»

طريق فقال بعضهم سبع اذرع و قال بعضهم اربع اذرع لا بل خمس اذرع
* ٥٣٩٧//٢ و قال في الطريق يتشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع
(ب‌) )٥٣٩٨( بٰاب التّصرّف في الطّرق
* ٥٣٩٨//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام الطريق الواسع هل يؤخذ منه شي‌ء اذا لم‌يضر بالطريق قال لٰا
(ب‌) )٥٣٩٩( بٰاب اخراج الجناح الي الطرق و جعل الكنيف و الميٰازيب اليهٰا
* ٥٣٩٩//١ قال ابوجعفر عليه السّلام اذا قام القائم عليه السلام سار الي الكوفة فهدم بها اربعة مسٰاجد و لم‌يبق مسجد علي وجه الارض له شرف الا هدمهٰا و جعلهٰا جماء و وسع الطريق الاعظم و كسر كل جناح خارج في الطريق و ابطل الكنيف و الميٰازيب الي الطرقات فلايترك بدعة الا ازالهٰا و لا سنة الا اقامهٰا
* ٥٣٩٩//٢ اقول في العوالم من غيبة الطوسي بسنده قال اذا قام القائم دخل الكوفة و امر بهدم المسٰاجد الاربعة حتي يبلغ اسٰاسهٰا و يصيرهٰا عريشا كعريش موسي و يكون المساجد كلها جماء لا شرف لهٰا كما كان علي عهد رسول الله صلي الله عليه و آله و يوسع الطريق الاعظم فيصير ستين ذرٰاعاً و يهدم كل مسجد علي الطريق و يسد كل كوة الي الطريق و كل جناح و كنيف و ميزاب الي الطريق الخبر
(ب‌) )٥٤٠٠( باب اذا تداعي اثنان خصا
* ٥٤٠٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن خصّ بين دٰارين فزعم ان عليّاً عليه السّلام قضي به لصٰاحب الدّٰار الذي من قبله وجه القِمٰاط
* ٥٤٠٠//٢ و ف۪ي روٰايةٍ انه عليه السّلام قضي في رجلين اختصمٰا اليه في خصّ فقال ان الخصّ للذي اليه القمٰاط
(ب‌) )٥٤٠١( بٰاب من كٰان له نخلة في حٰائط الغير
* ٥٤٠١//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كٰان لِسَمُرَة بن جندب نخلة في حٰائط بني فلان فكان اذا جاء الي نخلته ينظر الي شي‌ءٍ من اهل الرّجل يكرهه الرّجل قال فذهب الرجل الي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله فشكاه فقال يا رسول اللّه ان سَمُرَة يدخل علي بغير اذني فلو ارسلت اليه فامرته ان يستأذن حتي تأخذ اهلي حذرهٰا منه فارسل اليه رسول الله صلّي اللّه عليه و اله فدعٰاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك و يقول يدخل بغير اذني فتري من اهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن اذٰا انت دخلت ثم قال رسول الله صلي الله عليه و آله يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا قال لك ثلثة قال لا قال مااراك يا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۱۷ *»

سمرة الا مضارا اذهب يٰا فلان فاقطعهٰا و اضرب بهٰا وجهه ، و في روٰاية ساومه النبي صلّي الله عليه و آله حتي بلغ به من الثمن ما شاء اللّٰه فابي ان يبيع ثم عٰامله بعذق في الجنّة الي ان قال للانصاري اذهب فاقلعهٰا و ارم بهٰا اليه فانه لا ضرر و لا ضرٰار ، و في روٰايةٍ قال انّك رجل مضارّ و لٰا ضرر و لٰا ضرٰار علي مؤمنٍ
* ٥٤٠١//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام انّ الجار كالنفس غير مضارّ و لا آثِم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۱۸ *»

(ا) ابوٰاب القسمة
(ب‌) )٥٤٠٢( بٰاب قسمة الدين المشترك قبل قبضه و المال الغايب
* ٥٤٠٢//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجلين بينهما مال منه بايديهمٰا و منه غائب عنهمٰا فاقتسما الّذي بايديهمٰا و احال كلّ وٰاحد منهمٰا نصيبه من الغايب فاقتضي احدهمٰا و لم‌يقتض الاخر قال ما اقتضي احدهمٰا فهو بينهمٰا و مٰايذهب بمٰاله ، و ف۪ي روايةٍ عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام مثله الا انه قال في آخرهٰا و مٰا يذهب بينهمٰا
* ٥٤٠٢//٢ و سئل عن رجلين بينهمٰا مال منه دين و منه عين فاقتسمٰا العين و الدّين فتوي الذي كان لاحدهمٰا من الدين او بعضه و خرج الذي للاخر أيرد علي صٰاحبه قال نعم مٰايذهب بمٰاله
(ب‌) )٥٤٠٣( بٰاب قسمة ما اشتركا فيه من السّلم
* ٥٤٠٣//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجلين اشتركٰا في السلم أيصلح لهمٰا ان يقتسمٰا قبل ان يقبضا قال لٰا بأس
(ب‌) )٥٤٠٤( بٰاب قسمة المال الّذي فيه سهٰام
* ٥٤٠٤//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اشتري الغنم او يشتري الغنم جمٰاعة ثم يدخل دارا ثم يقوم رجل علي الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلثة و اربعاً و خمساً ثم يخرج السهم قال لايصلح هذا انما تصلح السّهٰام اذا عدلت القسمة
(ب‌) )٥٤٠٥( باب جواز افتراق الشريكين علي ان يكون الربح و التوي لاحدهمٰا و للاخر رأس المٰال
* ٥٤٠٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجلين اشتركٰا في مال فربحا فيه و كٰان من المال دين و عليهمٰا دين فقال احدهمٰا لصاحبه اعطني رأس المال و لك الرّبح و عليك التوي فقال لا بأس اذا اشترطا فاذا كان شرط يخالف كتاب اللّٰه فهو رد الي كتاب اللّٰه عز و جل
(ب‌) )٥٤٠٦( بٰاب المصٰالحة في القسمة اذا كان حق كل واحد مجهولاً
* ٥٤٠٦//١ قد مر في قضايٰا اميرالمؤمنين عليه السّلام في اصحاب الرغفان و ورود ضيف عليهمٰا و بذله لهمٰا ثمانية دراهم قال لهمٰا اصطلحا فان قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا بالحق فاعطي صٰاحب الخمسة ارغفة سبعة دراهم و اعطي صٰاحب الثلثة ارغفة درهماً الحديث
(ب‌) )٥٤٠٧( بٰاب جملة مما يقسم نصفين اذا كان الحق مجهولاً
* ٥٤٠٧//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام في رجل اقر عند موته لفلان و فلان لاحدهما

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۱۹ *»

عندي الف درهم ثم مات علي تلك الحال فقال علي عليه السلام ايّهمٰا اقام البينة فله المال و ان لم‌يقم وٰاحد منهمٰا البيّنة فالمال بينهمٰا نصفٰان
* ٥٤٠٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام اختصم اليه رجلان في دابة و كلاهمٰا اقام البيّنة انه انتجهٰا فقضي بهٰا انها للذي هي في يده و قال لو لم‌تكن في يده جعلتهٰا بينهمٰا نصفين
* ٥٤٠٧//٣ و عن ابن‌طرفة ان رجلين ادّعيٰا بعيراً فاقام كل منهمٰا بيّنة فجعله عليّ عليه السّلام بينهمٰا
* ٥٤٠٧//٤ و عن السكوني عن الصادق عن ابيه عليهما السّلام في رجل استودع رجلاً دينارين فاستودعه اخر دينٰاراً فضاع دينار منهٰا قال يعطي صٰاحب الدينارين ديناراً و يقسم الاخر بينهما نصفين
* ٥٤٠٧//٥ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في متاع البيت و قد مٰات احد الزوجين ما كان من متاع الرّجٰال و النساء فهو بينهمٰا
* ٥٤٠٧//٦ و قال في متاع البيت و قد طلق الرجل امرأته ما يكون للرجال و النساء قسم بينهمٰا
(ب‌) )٥٤٠٨( بٰاب قسمة الغرمٰاۤء
* ٥٤٠٨//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه انّ عليا عليه السلام كان يفلس الرجل اذا التوي علي غرمٰائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابي بٰاعه فقسم بينهم يعني مٰاله * و يأتي ما يدل عليه في الحجر
(ب‌) )٥٤٠٩( بٰاب القرعة بعد القسمة
* ٥٤٠٩//١ قد مر في قسمة الغنائم انّ عليّا عليه السلام قسم الغنائم اسبٰاعاً ثم اقرع عليهٰا فذهب كل رأس من رؤس الاسبٰاع بسهمه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۰ *»

(ك‌) كتٰاب المضٰاربة و البضٰاعة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٤١٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّٰه فلايجوز
* م‌٥٤١٠//٢ و قال انما يحل الكلام و يحرم الكلام
* م‌٥٤١٠//٣ و قال كل شي‌ء لك مطلق حتي يرد فيه نهي
* م‌٥٤١٠//٤ و قال صٰاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنٰان * و قد مرّ في مقدّمات الكتب السابقة في المعٰاملٰات مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٥٤١٠( بٰاب متابعة العٰامل شروط المالك و انّ الرّبح بينهمٰا علي مٰا شرطا و الوضيعة علي المالك
* ٥٤١٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط ان لايركبوا بحرا و لٰاينزلوا وادياً فان فعلتم فانتم ضٰامنون فابلغ ذلك رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله فاجاز شرطه عليهم
* ٥٤١٠//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه قال في الرجل يعطي المال فيقول له ائت ارض كذا و كذا و لاتجاوزها و اشتر منهٰا قال فان جٰاوزهٰا و هلك المٰال فهو ضٰامن و ان اشتري متٰاعاً فوضع فهو عليه و ان ربح فهو بينهمٰا
* ٥٤١٠//٣ و عنه في الرجل يعمل بالمال مضٰاربة قال له الرّبح و ليس عليه من الوضيعة شي‌ء الا ان يخالف عن شي‌ءٍ مما امر صٰاحب المال
* ٥٤١٠//٤ و عنه في الرجل يعطي الرجل مالا مضٰاربة فيخالف مٰا شرط عليه قال هو ضٰامن و الربح بينهمٰا
* ٥٤١٠//٥ و عنه في مضٰارب يقول لصٰاحبه ان انت ادنته من الادانة بمعني الاقراض – منه .
او اكلته فانت له ضٰامن قال فهو له ضٰامن اذا خالف شرطه
* ٥٤١٠//٦ و عنه في رجل دفع الي هذه الاخبار تدل علي جواز البيع الفضولي فان المالك اذا لم‌يأذن في شراء شي‌ء او كيفية و خالف العامل فقد عمل في المال بغير اذن رب المال فهو فضولي – منه روحي له الفداء .
رجل مالا يشتري به ضرباً من المتاع مضٰاربة فذهب فاشتري به غير الذي امره قال هو ضٰامن و الربح بينهمٰا علي مٰا شرط
* ٥٤١٠//٧ و سئل عن الرجل يقول للرجل ابتاع لك متٰاعاً و الربح بيني و بينك قال لا بأس
* ٥٤١٠//٨ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن الرجل يعطي المٰال مضٰاربة و ينهي ان يخرج به فخرج قال يضمن المٰال و الربح بينهمٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۱ *»

(ب‌) )٥٤١١( بٰاب المضٰاربة بالدّين
* ٥٤١١//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل له علي رجل مال فيتقاضاه و لايكون عنده فيقول هو عندك مضٰاربة قال لايصلح حتي يقبضه منه
(ب‌) )٥٤١٢( بٰاب دفع اكثر المال قرضاً و البٰاقي قرٰاضاً و شرط حصة من ربح الجميع
* ٥٤١٢//١ عن عبدالملك بن عتبة قال قلت لاازال اعطي المسئول عنه ابويوسف و ابوحنيفة كما يظهر من رواية اخري – منه روحي له الفداء .
الرجل المٰال فيقول قد هلك او ذهب فما عندك حيلة تحتالهٰا لي فقال اعط الرجل الف درهم اقرضهٰا اياه و اعطه عشرين درهماً يعمل بالمٰال كله و يقول هذا رأس مٰال۪ي و هذا رأس مالك فمٰا اصبت منهمٰا جميعاً فهو بيني و بينك فسألت اباعبدالله عليه السّلام عن ذلك فقال لا بأس به
* ٥٤١٢//٢ و سئل ابوالحسن موسي عليه السّلام هل يستقيم لصٰاحب المٰال اذا اراد الاستيثاق لنفسه ان يجعل بعضه شركة ليكون اوثق له في مٰاله قال لا بأس به
* ٥٤١٢//٣ و سئل عن رجل ادفع اليه مالاً فاقول له اذا دفعت المال و هو خمسون‌الفا عليك من هذا المٰال عشرة‌الاف درهم قرض و الباقي معك تشتري لي بهٰا ما رأيت هل يستقيم هذا هو احب اليك ام استأجره في مٰال باجر معلوم قال لا بأس به
(ب‌) )٥٤١٣( بٰاب زيٰادة العامل المالك علي حصته من الرّبح
* ٥٤١٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون معه المال مضٰاربة فيقل ربحه فيتخوف ان يؤخذ فيزيد صٰاحبه علي شرطه الذي كٰان بينهمٰا و انما يفعل ذلك مخافة ان يأخذ منه قال لا بأس به
(ب‌) )٥٤١٤( بٰاب دفع العامل المٰال الي غيره مضاربة باقل مما اخذ
* ٥٤١٤//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن رجل اخذ مالاً مضٰاربة أيحل له ان يعينه غيره باقل مما اخذ قال لٰا
(ب‌) )٥٤١٥( بٰاب انه لا ضمٰان علي المضٰارب و المستبضع اذا كان اميناً
* ٥٤١٥//١ قال ابوجعفر عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام من اتجر مالاً و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمٰان
* ٥٤١٥//٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن الرجل يستبضع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۲ *»

المٰال فيهلك او يسرق أعلي صٰاحبه ضمٰان فقال ليس عليه قوله عليه السلام ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل امينا يدل علي ان الخائن في الامانة عليه غرم و كذلك اخبار ضمان المضارب اذا خالف الشرط – منه ادام الله سبحانه ايام افادته و ظله العالي علي رؤس العباد .
غرم بعد ان يكون الرجل اميناً
* ٥٤١٥//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام صٰاحب الوديعة و البضٰاعة مؤتمنٰان
* ٥٤١٥//٤ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن مال المضٰاربة قال الربح بينهمٰا و الوضيعة علي المٰال
(ب‌) )٥٤١٦( بٰاب اذا ابتاع المضٰارب متاعاً فوضع فيه
* ٥٤١٦//١ عن ابي‌الحسن عليه السلام في رجل دفع الي رجل مالا مضٰاربةً فجعل له شيئاً من الربح مسمّي فابتاع المضٰارب متاعاً فوضع فيه قال علي المضٰارب هذا الخبر ينافي ساير الاخبار الدالة علي انه لا ضمان علي المضارب فليحمل علي انه اشتري المضارب امتعة فربح في بعضها و وضع في بعض فينبغي ان ينقص من ربحه من الباقي بقدر ما يلحقه من الوضيعة فان ربح الجميع ما يفضل من الجميع يعني اذا كان رأس المال عشرة دنانير فابتاع بتسعة منها امتعة فربح ثمانية‌عشر دراهم و وضع مما اشتري بالدينار الباقي درهمان فينقص الدرهمان من الثمانية‌عشر فيكون للمضارب ثمانية فلحقه من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح و هو النصف مثلا – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
من الوضيعة بقدر مٰا جعل له من الرّبح * و قد مر هنا مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٥٤١٧( بٰاب اذا ضمن المالك العٰامل
* ٥٤١٧//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام في حديث انّ عليّاً عليه السّلام قال من ضمن تاجراً فليس له الا رأس مٰاله و ليس له من الربح شي‌ء ، و ف۪ي روٰايةٍ من ضمن مضٰاربة
(ب‌) )٥٤١٨( بٰاب انفاق العٰامل من رأس المال في السّفر
* ٥٤١٨//١ قال ابوالحسن عليه السّلام في المضٰارب ما انفق في سفره فهو من جميع المال و اذا قدم بلده فما انفق فهو من نصيبه
(ب‌) )٥٤١٩( بٰاب من اشتري اباه من مٰال المضٰاربة
* ٥٤١٩//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام رجل دفع الي رجل الف درهم مضٰاربة فاشتري المفروض انه اشتري اباه بتمام المال و ما زاد هو الربح فان كان الربح درهما فنصفه مثلا للمضارب فينعتق عليه ابوه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ابٰاه و هو لايعلم قال يقوم فان زٰاد درهماً واحداً انعتق و استسعي في مال الرجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۳ *»

(ب‌) )٥٤٢٠( بٰاب وطء العٰامل جٰارية اشترٰاهٰا
* ٥٤٢٠//١ قيل لابي‌الحسن عليه السّلام رجل سألني ان اسألك ان رجلاً اعطاه مالا مضٰاربةً يشتري له ما يري من شي‌ء فقال اشتر جٰارية تكون معك و الجارية انما هي لصٰاحب المال ان كان فيهٰا وضيعة فعليه و ان كان فيهٰا ربح اعلم ان الخبر المذكور لايدل علي جواز وطئ جارية اشتريت من مال المضاربة و ان استدل به بعض الاصحاب الا ان الذي افهم ان في هذا الخبر استعمل المضاربة في البضاعة مجازا فانه ذكر ان كان فيها وضيعة فعليه و ان كان فيها ربح فله و ذكر ان الجارية لصاحب المال فهو نص في البضاعة و لا بأس بوطي جارية البضاعة اذا اذن المالك و حللها – منه اطال الله بقاه و صيرني من المكاره وقاه .
فله للمضٰارب ان يطأهٰا قال نعم
(ب‌) )٥٤٢١( بٰاب مضٰاربة الوصيّ بمال الاولٰاد
* ٥٤٢١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اوصي الي رجل بولده و بمٰال لهم و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمٰال و ان يكون الربح بينه و بينهم فقال لا بأس به من اجل ان ابٰاهم قد اذن له في ذلك و هو حي * و يأتي ما يدلّ علي ذلك في الوصٰاية و اليتامي
(ب‌) )٥٤٢٢( بٰاب المضٰاربة بمٰال اليتيم
* ٥٤٢٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام رجل دفع اليه مال يتيم مضٰاربة فقال ان كان ربح فلليتيم و ان كٰانت وضيعة فالّذي اعطي ضٰامن
(ب‌) )٥٤٢٣( بٰاب من كان بيده مضٰاربة فمٰات
* ٥٤٢٣//١ عن السّكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عن علي عليه السّلام انه كان يقول من يموت و عنده مال مضٰاربة قال (كذا) ان سمّٰاه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له و ان مٰات و لم‌يذكر فهو اسوة الغرمٰاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۴ *»

(ك‌) كتٰاب المزارعة و المسٰاقات و انوٰاع التّقبّلٰات و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م‌٥٤٢٤//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله لا سخرة علي مسلم
* م‌٥٤٢٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام
* م‌٥٤٢٤//٣ و قال للزارع زرعه و لصٰاحب الارض كراء ارضه
* م‌٥٤٢٤//٤ و قال ليس لعرق ظالم حقّ
* م‌٥٤٢٤//٥ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار
* م‌٥٤٢٤//٦ و قال ان المسلمين عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلٰالاً او احل حرٰاماً
* م‌٥٤٢٤//٧ و قال لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ
* م‌٥٤٢٤//٨ و قال لايجوز شرطٰان في شرط
* م‌٥٤٢٤//٩ و قال الرّضٰا عليه السّلام لايحل مٰال الّا من وجهٍ احلّه اللّٰه * و قد مرّ في مقدّمٰات سٰاير كتب المعاملات مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٥٤٢٤( بٰاب الحثّ علي الزّرع
* ٥٤٢٤//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام سئل النبي صلي اللّه عليه و آله اي المال خير قال زرع زرعه صٰاحبه و اصلحه و ادّي حقّه يوم حصٰاده
* ٥٤٢٤//٢ و روي انه مر بناس من الانصٰار و هم يحرثون فقال لهم احرثوا فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال ينبت اللّه بالرّيح كما ينبت بالمطر قال فحرثوا فجاءت زروعهم
* ٥٤٢٤//٣ و عن الحسين بن علوٰان عن جعفر بن محمد عن ابيه عليه السّلام قال كٰان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول من وجد مٰاءاً و ترٰاباً ثم افتقر فابعده اللّٰه
* ٥٤٢٤//٤ و قال ابوجعفرٍ عليه السّلام كان ابي يقول خير الاعمال الحرث يزرعه فيأكل منه البر و الفاجر فاما البرّ فما اكل من شي‌ءٍ استغفر لك و امّا الفاجر فما اكل منه من شي‌ء لعنه و يأكل منه البهٰائم و الطير
* ٥٤٢٤//٥ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام فقيل له جعلت فداك اسمع قوماً يقولون ان الزّراعة مكروهة فقال له ازرعوا و اغرسوا فلا واللّٰه مٰاعمل النّاس عملا احلّ و لا اطيب منه والله ليزرعن الزّرع و ليغرس الغرس بعد خروج الدجٰال
* ٥٤٢٤//٦ و قال انّ اللّٰه جعل ارزاق انبيٰائه في الزرع و الضرع كيلايكرهوا شيئاً من قطر السمٰاء
* ٥٤٢٤//٧ و سئل عن قول اللّه عز و جل و علي اللّه فليتوكل المتوكّلون قال الزارعون
* ٥٤٢٤//٨ و قال لما هبط ادم الي الارض احتاج الي الطّعٰام و الشراب فشكا ذلك الي جبرئيل عليه السّلام فقال له جبرئيل يا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۵ *»

ادم كن حراثا
* ٥٤٢٤//٩ و قال الزّارعون كنوز الانام يزرعون طيباً اخرجه اللّٰه عز و جل و هم يوم القيمة احسن الناس مقاماً و اقربهم منزلة يدعون المبٰاركين
* ٥٤٢٤//١٠ و قال الكيميٰاء الاكبر الزراعة
* ٥٤٢٤//١١ و قال ان المرأة خلقت من الرّجل و انّما همتها في الرجال فاحبسوا نساءكم و ان الرجل خلق من الارض فانما همته في الارض
* ٥٤٢٤//١٢ و سئل عن الفلاحين فقال هم الزٰارعون كنوز الله في ارضه و ما في الاعمال شي‌ء احبّ الي اللّه من الزّرٰاعة و مٰابعث اللّٰه نبيّاً الّا زراعاً الا ادريس عليه السلام فانّه كان خيّاطاً
(ب‌) )٥٤٢٥( بٰاب الحثّ علي الغرس و سقي الطلح و السّدر
* ٥٤٢٥//١ قال النبي صلّي اللّه عليه و آله في حديث من سقي طلحة او سدرة فكأنما سقي مؤمناً من ظمأ
* ٥٤٢٥//٢ و قٰال ابوعبداللّه عليه السّلام في حديث سئل النبي صلي الله عليه و اله ايّ المال بعد البقر خير قال الراسيات في الوحل و المطعمٰات في المحل نعم الشي‌ء النخل من باعه فانما ثمنه بمنزلة رمٰاد علي رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عٰاصف الّا ان يخلف مكٰانهٰا
* ٥٤٢٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لقي رجل اميرالمؤمنين عليه السلام و تحته وسق من نوي فقال له ما هذا يا اباالحسن تحتك فقال مائة‌الف عذق ان شاء اللّه قال فغرسه فلم‌يغٰادر منه نوٰاة واحدة
(ب‌) )٥٤٢٦( بٰاب البذر باللّيل
* ٥٤٢٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام ف۪ي حديثٍ لٰاتضح بالليل و لاتبذر باللّيل فانك ان فعلت لم‌يأتك القانع و المعتر الحديث
(ب‌) )٥٤٢٧( بٰاب العمل باليد و مبٰاشرة اصلاح الارض
* ٥٤٢٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يضرب بالمرّ اي المسحاة .
و يستخرج الارضين و كان رسول الله صلي الله عليه و آله يمصّ النوي بفيه و يغرسه فيطلع من سٰاعته
* ٥٤٢٧//٢ و عن ابي‌عمرو الشيباني قال رأيت اباعبداللّٰه عليه السّلام و بيده مسحٰاة و عليه ازار غليظ يعمل في حٰائط له و العرق يتصٰاب عن ظهره فقلت جعلت فداك اعطني اكفك فقال لي اني احب ان يتأذي الرجل بحرّ الشمس في طلب المعيشة و قال انّي لاعمل في بعض ضيٰاعي حتي اعرق و ان لي من يكفيني ليعلم اللّه جل و عزّ انّي اطلب الرّزق

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۶ *»

الحلال
* ٥٤٢٧//٣ و عن اسمعيل بن جابر قال اتيت اباعبداللّه عليه السّلام و اذا هو في حٰائط له و بيده مسحٰاة و هو يفتح بها المٰاء و عليه قميص شبه الكرٰابيس كأنه مخيط عليه من ضيقه
* ٥٤٢٧//٤ و عن الفضل بن ابي‌قرة قال دخلنا علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في حٰائط له فقلنا له جعلنا الله فداك دعنا نعمله لك او تعمله الغلمان قال لا دعوني فاني اشتهي ان يراني اللّه عز و جل اعمل بيدي و اطلب الحلال في اذي نفس۪ي
* ٥٤٢٧//٥ و سئل عن الفلاحين فقال هم الزارعون كنوز اللّٰه في ارضه و مٰا في الاعمٰال شي‌ء احبّ الي اللّه من الزّرٰاعة و مٰابعث اللّه نبيّاً الا زرٰاعاً الا ادريس عليه السلام فانه كان خياطا
* ٥٤٢٧//٦ و عن علي بن ابي‌حمزة قال رأيت اباالحسن عليه السّلام يعمل في ارض له قد استنقعت قدمٰاه في العرق فقلت جعلت فداك اين الرّجٰال فقال يا علي قد عمل باليد بالبيل من هو خير مني و من ابي في ارضه فقلت و من هو فقال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله و اميرالمؤمنين عليه السّلام و ابائي عليهم السّلام كلهم كانوا قد عملوا بايديهم و هو من عمل النبيين و المرسلين و الاوصيٰاء و الصّٰالحين
(ب‌) )٥٤٢٨( بٰاب صبّ المٰاء في اصول الشجر قبل التراب لمنع الدود
* ٥٤٢٨//١ عن النبي صلّي اللّه عليه و آله انه قال مر اخي عيسي عليه السلام بمدينة و اذا في ثمارهٰا الدود فشكوا اليه ما بهم فقال دوٰاء هذا معكم و ليس تعلمون انتم قوم اذا غرستم الاشجٰار صببتم التراب و ليس هكذا يجب بل ينبغي ان تصبوا المٰاء في اصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلايقع فيه الدود فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم
(ب‌) )٥٤٢٩( بٰاب تلقيح النخل و كيفيته و غرس البسر اذا اينع
* ٥٤٢٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اراد ان يلقح النخل اذا كان لايجود عملهٰا و لايتبعل فليأخذ حيتٰاناً صغٰاراً يٰابسة فليدقها بين الدقين ثم يذر في كل طلعة منهٰا قليلاً و يصر البٰاقي في صرة نظيفة ثم يجعل في قلب النخل تنفع باذن اللّٰه
* ٥٤٢٩//٢ و قال لرجل قد رأيت حٰايطك فغرست فيه شيئاً قال الرجل قد اردت ان اخذ من حيطانك وديا قال أفلااخبرك بمٰا هو خير لك منه و اسرع قال بلي قال اذا اينعت البسرة و همت ان ترطب فاغرسهٰا فانها تؤدي اليك مثل الذي غرستهٰا سواءاً ففعل ذلك فنبت مثله سوٰاءاً
(ب‌) )٥٤٣٠( بٰاب قطع شجر الثمار و النخل و السدر
* ٥٤٣٠//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۷ *»

لاتقطعوا الثمار فيصب الله عليكم العذاب صبّاً
* ٥٤٣٠//٢ و قال مكروه قطع النخل
* ٥٤٣٠//٣ و سئل عن قطع الشجر قال لا بأس به قيل فالسدر قال لا بأس به انما يكره قطع السدر بالبادية لانه بهٰا قليل فامّا هيٰهنا فلايكره
* ٥٤٣٠//٤ و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر قال سألت اباالحسن عليه السّلام عن قطع السدر فقال سألني رجل من اصحابك عنه فكتبت اليه قد قطع ابوالحسن عليه السّلام سدراً و غرس مكانه عنباً
(ب‌) )٥٤٣١( بٰاب بيع العقٰار و شرائه و امسٰاكه و تفريقه
* ٥٤٣١//١ عن ابان بن عثمٰان قال دعاني ابوجعفر عليه السّلام فقال باع فلان ارضه قلت نعم قال مكتوب في التورية ان من باع ارضاً او مٰاءاً و لم‌يضع ثمنه في ارض و مٰاءٍ ذهب ثمنه محقا
* ٥٤٣١//٢ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال لمّا دخل النبي صلي اللّه عليه و اله المدينة خط دورهٰا برجله ثم قال اللّهمّ من باع رِبٰاعه فلاتبارك له ، و في روٰايةٍ مثله الّا انّه قال من بٰاع رقعة من ارض فلاتبارك فيه
* ٥٤٣١//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في حديث ان النبي صلي الله عليه و آله سئل اي المال بعد البقر خير فقال الرّاسيٰات في الوحل و المطعمٰات في المحل نعم الشي‌ء النخل من بٰاعه فانما ثمنه بمنزلة رمٰاد علي رأس شاهق في يوم عٰاصف الا ان يخلف مكٰانها
* ٥٤٣١//٤ و عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال مايخلف الرجل بعده شيئاً اشد عليه من المال الصّٰامت قيل له كيف يصنع به قال يجعله في الحائط و البستان و الدار
* ٥٤٣١//٥ و قال لمصادف مولٰاه اتخذ عقدة او ضيعة فان الرّجل اذا نزلت به النّازلة او المصيبة فذكر ان ورٰاء ظهره مٰا يقيم عيٰاله كان اسخي لنفسه
* ٥٤٣١//٦ و قال مشتري العقدة مرزوق و بايعهٰا ممحوق
* ٥٤٣١//٧ و قيل له ان لي ارضاً تطلب مني و يرغبوني فقال أماعلمت انه من باع الماء و الطين ذهب مٰاله هباءاً قيل جعلت فداك اني ابيع بالثمن الكثير و اشتري ما هو اوسع رقعة منه فقال لا بأس
* ٥٤٣١//٨ و قال ابوالحسن عليه السلام ان رجلاً اتي جعفرا عليه السلام شبيهاً بالمستنصح له فقال يا اباعبداللّه كيف صرت اتخذت الاموال قطعاً متفرقة و لو كٰانت في موضع كان ايسر لمؤنتها و اعظم لمنفعتهٰا فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اتخذتهٰا متفرقة فان اصاب هذا المال شي‌ء سلم هذا و الصرة يجمع هذٰا كلّه
* ٥٤٣١//٩ و عن ابي‌ابرهيم عليه السّلام قال ثمن العقٰار ممحوق الا ان يجعل في عقار مثله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۸ *»

(ب‌) )٥٤٣٢( بٰاب اشٰاعة النّمٰا بين المتزارعين
* ٥٤٣٢//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان النبي صلي اللّه عليه و آله لما افتتح خيبر تركها في ايديهم علي النصف و اخبر ان اباه حدثه ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اعطي خيبر بالنصف ارضهٰا و نخلهٰا
* ٥٤٣٢//٢ و سئل عن مزٰارعة اهل الخرٰاج بالربع و النصف و الثلث قال نعم لا بأس به قد قبل رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله خيبر اعطٰاهٰا اليهود حين فتحت عليه بالخِبْر و الخِبْر هو النصف
* ٥٤٣٢//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتقبل المراد بالتقبّل هنا المزارعة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الارض بحنطة مسمّاة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به
* ٥٤٣٢//٤ و قال لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس
* ٥٤٣٢//٥ و سئل عن الرجل يزرع ارض رجل اخر فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقر فقال لاينبغي ان يسمّي بذراً و لا بقراً و لكن يقول لصٰاحب الارض ازرع في ارضك و لك منهٰا كذا و كذا نصف او ثلث او مٰا كٰان من شرط و لايسمي بذراً و لا بقراً فانّما يحرّم الكلام
* ٥٤٣٢//٦ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السلام عن الرجل يعطي الارض علي ان يعمرها و يكري انهارهٰا بشي‌ء معلوم قال لا بأس
* ٥٤٣٢//٧ و عن عبداللّٰه بن سنان انه قال في الرجل يزارع فيزرع ارض غيره فيقول ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للارض قال لايسمي شيئاً من الحب و البقر و لكن يقول ازرع فيهٰا كذا و كذا ان شئت نصفاً و ان شئت ثلثا
* ٥٤٣٢//٨ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن المزارعة و بيع السنين قال لا بأس
(ب‌) )٥٤٣٣( بٰاب اشاعة النّمٰاء في المسٰاقات
* ٥٤٣٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اباه حدثه ان رسول اللّه صلي الله عليه و اله اعطي خيبر بالنصف ارضهٰا و نخلهٰا
* ٥٤٣٣//٢ و سئل عن رجل يعطي الرجل ارضه و فيها ماء و نخل و فاكهة ( و فيها الرمٰان و النخل و الفاكهة خ‌ل ) و يقول اسق هذا من المٰاء و اعمره و لك نصف ما اخرج اللّٰه عز و جل منه قال لٰا بأس
(ب‌) )٥٤٣٤( بٰاب ذكر الاجل في المزٰارعة
* ٥٤٣٤//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الرجل يعطي الارض و يقول اعمرهٰا ثلث سنين او اربع او خمس سنين او مٰا شاء اللّه قال لا بأس به
* ٥٤٣٤//٢ و قال انّ القِبالة ان تأتي الارض الخربة فتقبلهٰا من اهلهٰا عشرين سنة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۲۹ *»

او اقل او اكثر من ذلك فتعمرها و تؤدي ما خرج عليهٰا فلا بأس به
(ب‌) )٥٤٣٥( بٰاب من عليه البذر و البقر و النفقة
* ٥٤٣٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن المزارعة فقال النفقة منك و الارض لصٰاحبهٰا فما اخرج اللّه من شي‌ءٍ قسم علي الشطر و كذلك اعطي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله خيبر حين اتوه فاعطاهم ايّاها علي ان يعمروها و لهم النصف مما اخرجت
* ٥٤٣٥//٢ و قيل له اشارك العلج فيكون من عندي الارض و البذر و البقر و يكون علي العلج القيام و السّقي و العمل في الزرع حتي يصير حنطة او شعيراً او تكون القسمة فيأخذ السلطان حقّه و يبقي مٰا بقي علي ان للعلج منه الثلث و لي البٰاقي قال لا بأس بذلك قيل فلي عليه ان يرد علي مما اخرجت الارض البذر و يقسم مٰا بقي قال انما شاركته علي ان البذر من عندك و عليه السقي و القيٰام
(ب‌) )٥٤٣٦( بٰاب ان شرط خرٰاج الارض علي العٰامل
* ٥٤٣٦//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الرجل تكون له هذه اجارة لا مزارعة باصطلاح الفقهاء – منه اطال الله تعالي ايام افادته و تعليمه .
الارض عليهٰا خراج معلوم و ربّمٰا زٰاد و ربّمٰا نقص فيدفعها الي رجل علي ان يكفيه خراجهٰا و يعطي مأتي درهم في السنة قال لا بأس به
* ٥٤٣٦//٢ و سئل عن قرية لاناس من اهل الذّمّة لاادري اصلهٰا لهم ام لا غير انها في ايديهم و عليهٰا خراج فاعتدي عليهم السلطان فطلبوا الي فاعطوني ارضهم و قريتهم علي ان اكفيهم السّلطان بما قل او كثر فيها دلالة علي جواز الشرط المجهول – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ففضل بعد مٰا قبض السّلطان مٰا قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل
* ٥٤٣٦//٣ و سئل عن القوم يدفعون ارضهم يدل علي عدم لزوم هذه المعاملة – منه روحي له الفداء .
الي رجل فيقولون كلها و ادّ خرٰاجهٰا قال لا بأس به اذا شاؤا ان يأخذوهٰا اخذوهٰا
* ٥٤٣٦//٤ و قال في الرّجل يأتي اهل قرية و قد اعتدي عليهم السّلطٰان فضعفوا عن القيٰام بخرٰاجهٰا و القرية في ايديهم و لايدري هي لهم ام لغيرهم فيهٰا شي‌ء فيدفعونهٰا اليه علي ان يؤدي خرٰاجهٰا فيأخذهٰا منهم و يؤدي خراجهٰا و يفضل بعد ذلك شي‌ء كثير فقال لا بأس يدل علي ان شرط جميع المنفعة للعامل جايز – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
بذلك اذا كان الشرط عليهم بذلك
* ٥٤٣٦//٥ و سئل عن الرجل تكون له الارض

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۰ *»

من ارض الخرٰاج فيدفعهٰا الي الرّجل علي ان يعمرهٰا و يصلحهٰا و يؤدي خرٰاجهٰا و ما كٰان من فضل فهو بينهمٰا قال لا بأس
(ب‌) )٥٤٣٧( بٰاب مزٰارعة المسلم المشرك
* ٥٤٣٧//١ عن سمٰاعة قال سألته عن مزٰارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و تكون الارض و المٰاء و الخراج و العمل علي العلج قال لا بأس به و سألته عن الارض يستأجرها فيه اطلاق الاستيجار علي المزارعة – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
الرجل بخمس مٰا خرج منهٰا و بدون ذلك او باكثر ممّا خرج منهٰا من الطّعٰام و الخراج علي العلج قال لا بأس
(ب‌) )٥٤٣٨( بٰاب المشٰاركة في الزّرع بشراء البذر بعد زرعه
* ٥٤٣٨//١ عن سماعة قال سألته عن المزارعة قلت الرّجل يبذر في الارض مائة جريب او اقل او اكثر طعٰاماً او غيره فيأتيه رجل فيقول خذ مني نصف ثمن هذا البذر الّذي زرعته في الارض و نصف نفقتك علي و اشركني فيه قال لا بأس قلت و ان كان الذي يبذر فيه لم‌يشتره بثمن و انما هو شي‌ء كان عنده قال فليقومه قيمته كما يبٰاع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه ، و في روٰاية المسألة الاولي عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام
(ب‌) )٥٤٣٩( بٰاب مزٰارعة مستأجر الارض غيره
* ٥٤٣٩//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام لا بأس ان تستأجر يدل علي ان الاجارة تطلق علي المزارعة – منه عمر الله سبحانه بافاداته البلاد و مد ظله العالي علي رؤس العباد .
الارض بدرٰاهم و تزٰارع النّاس علي الثلث و الربع و اقل و اكثر اذا كنت لاتأخذ الرجل الا بمٰا اخرجت ارضك
* ٥٤٣٩//٢ و قيل له جعلت فدٰاك مٰا تقول في الارض أتقبلها من السلطان ثم اواجرهٰا اكرتي علي ان ما اخرج اللّٰه منهٰا من شي‌ءٍ كٰان لي من ذلك النصف او الثلث بعد حق السّلطان قال لا بأس به كذلك اعامل اكرتي
* ٥٤٣٩//٣ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن رجل استأجر ارضاً بالف درهم ثم اجر بعضهٰا بمأتي درهم ثم قال له صٰاحب الارض الذي اجره انا ادخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فمٰا كان من فضل كان ( فهو خ‌ل ) بيني و بينك قال لا بأس بذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۱ *»

(ب‌) )٥٤٤٠( بٰاب قبالة الارض
* ٥٤٤٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام لاتقبل الارض بحنطة مسمّاة و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به
* ٥٤٤٠//٢ و عن ابي‌المعزا قال سأل يعقوب الاحمر اباعبداللّٰه عليه السلام و انا حٰاضر فقال اصلحك اللّه انه كان لي اخ و قد هلك و قد ترك في حجري يتيماً و لي اخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً و يواجر الارض بالطّعٰام فامّا ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم فقال اما اجارة فيه اطلاق الاجارة علي المزارعة – منه اجل الله تعالي شأنه و انار في العالمين برهانه .
الارض بالطعام فلاتأخذ نصيب اليتيم منه الا ان يوٰاجرهٰا بالرّبع و الثلث و النصف الحديث
* ٥٤٤٠//٣ و سئل عن رجلٍ يستأجر الارض بشي‌ءٍ معلوم يؤدي خراجهٰا و يأكل فضلهٰا و منها قوته قال لا بأس
* ٥٤٤٠//٤ و قال في القبالة ان تأتي الارض الخربة فتقبلهٰا من اهلهٰا عشرين سنة فان كانت عامرة فيهٰا علوج فلايحل له قبالتهٰا الا ان يتقبل ارضهٰا فيستأجرهٰا من اهلهٰا و لٰايدخل العلوج في شي‌ءٍ من القبالة فان ذلك لايحل الي ان قال و قال لا بأس ان يتقبل الارض و اهلهٰا من السلطان
* ٥٤٤٠//٥ و قال اذا تقبلت ارضاً بطيب نفس اهلهٰا علي شرط تشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثهٰا اذا وفيت لهم و انك ان رممت فيهٰا مرمة او احدثت فيهٰا بناءاً فان لك اجر بيوتهٰا الا ما كان في ايدي دهٰاقينهٰا
* ٥٤٤٠//٦ و سئل عن ارض يريد رجل ان يتقبلهٰا فايّ وجوه القبالة احلّ قال يتقبل الارض من اربٰابهٰا بشي‌ءٍ معلومٍ الي سنين مسماة فيعمر و يؤدي الخرٰاج فان كٰان فيهٰا علوج فلايدخل العلوج في قبالته فان ذلك لايحلّ
* ٥٤٤٠//٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يتقبل الارض بطيبة نفس اهلهٰا علي شرط يشارطهم عليه و ان هو رم فيهٰا مرمة او جدد فيهٰا بناءاً فان له اجر بيوتهٰا الا الّذي كان في ايدي دهٰاقينهٰا اولا قال اذا كٰان دخل في قبالة الارض علي امرٍ معلوم فلايعرض لما في ايدي دهٰاقينهٰا الا ان يكون قد اشترط علي اصحاب الارض مٰا في ايدي الدهٰاقين
(ب‌) )٥٤٤١( بٰاب وقت تقبّل الثّمار
* ٥٤٤١//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام تقبل الثمار اذا تبيّن لك بعض حملهٰا منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
فيه التقبل اذا تبين بعض حملها .
سنة و ان شئت اكثر و ان لم‌يتبين لك ثمرها فلاتستأجر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۲ *»

(ب‌) )٥٤٤٢( بٰاب تقبيل الارض باكثر ممّا تقبّل
* ٥٤٤٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام أتقبل الارض بالثلث او الربع فاقبلها بالنّصف قال لا بأس به قيل فاتقبّلهٰا بالف درهم و اقبلها بالفين قال لايجوز قيل لم قال لان هذا مضمون و ذلك غير مضمون
* ٥٤٤٢//٢ و قال اذا تقبلت ارضاً بذهب او فضة فلاتقبلهٰا باكثر مما تقبلتهٰا به و ان تقبلتهٰا بالنصف و الثلث فلك ان تقبلها باكثر ممّا تقبلتهٰا به لان الذهب و الفضة مضمونان
* ٥٤٤٢//٣ و سئل عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدرٰاهم مسماة او بطعٰام مسمّي ثم اجرهٰا و شرط لمن يزرعهٰا ان يقاسمه النصف او اقل من ذلك او اكثر و له في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال نعم اذا حفر لهم نهرا او عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك
* ٥٤٤٢//٤ و سئل عن الرجل استأجر ارضاً من ارض الخرٰاج بدرٰاهم مسمّٰاة او بطعٰامٍ معلومٍ فيوٰاجرهٰا قطعة قطعة او جريباً جريباً بشي‌ءٍ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطٰان و لٰاينفق شيئاً او يواجر تلك الارض قطعاً علي ان يعطيهم البذر و النفقة فيكون له في ذلك فضل علي اجٰارته و له تربة الارض او ليست له فقال له اذا استأجرت ارضاً فانفقت فيهٰا شيئاً او رممت فيهٰا فلا بأس بما ذكرت ، و اقتصر في روٰايةٍ علي المسألة الثانية و زٰاد و لا بأس ان يستكري الرّجل ارضاً بمائة دينار فيكري بعضهٰا بخمسة و تسعين ديناراً و يعمر بقيتهٰا
* ٥٤٤٢//٥ و قيل له جعلت فداك مٰا تقول في الارض اتقبلهٰا من السّلطان ثم اوٰاجرهٰا من اخرين علي ان ما اخرج الله منهٰا من شي‌ء كٰان لي من ذلك النصف و الثلث او اقل من ذلك او اكثر قال لا بأس * و يأتي ما يدلّ علي ذلك في كتاب الاجٰارة
(ب‌) )٥٤٤٣( بٰاب اذا كان نخل او زرع بين اثنين و تقبل احدهمٰا بحصّة صٰاحبه
* ٥٤٤٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان النبي صلي الله عليه و آله لما افتتح خيبر تركهٰا في ايديهم علي النصف فلما ادركت الثمرة بعث عبداللّه بن روٰاحة اليهم فخرص عليهم فجاؤا الي النبي صلي الله عليه و آله فقالوا انه قد زاد علينا فارسل الي عبداللّه فقال ما يقول هؤلاء قال خرصت عليهم بشي‌ء فان شاؤا يأخذون بمٰا خرصت و ان شاؤا اخذنا فقال رجل من اليهود بهذا قامت السّمٰوٰات و الارض
* ٥٤٤٣//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرجل يكون بينهما النخل فيقول احدهمٰا لصٰاحبه تخير اما ان تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيل مسمّي و تعطيني نصف هذا الكيل اما زاد او نقص و اما ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۳ *»

اخذه انا بذلك قال نعم لا بأس به * و قد مرّ هنا مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٥٤٤٤( بٰاب الخرص علي العٰامل
* ٥٤٤٤//١ سئل ابوجعفرٍ و ابوعبدالله عليهما السلام عن الرجل يمضي فاخرص عليه في النخل قال نعم قيل أرأيت ان كان افضل ممّا يخرص عليه الخارص أيجزيه ذلك قال نعم
* ٥٤٤٤//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له الحراث علي ان يدفع اليه من كل اربعين منّاً زعفران رطب منا و يصالحه علي اليابس و اليابس اذا جفف ينقص ثلثة اربٰاع و يبقي ربعه و قد جرب قال لايصلح قيل فان كان عليه امين يحفظه لم‌يستطع حفظه لانه يعالج بالليل و لايطاق حفظه قال يقبله الارض اولا علي ان له في كل اربعين منا منا
* ٥٤٤٤//٣ و سئل ابوالحسن موسي عليه السّلام عن الرجل يزرع له الحراث الزّعفرٰان و يضمن له علي ان يعطيه في كل جريب ارض يمسح عليه وزن كذا و كذا درهماً فربّما نقص و غرم و ربما استفضل و زٰاد قال لا بأس به اذا تراضيٰا
* ٥٤٤٤//٤ و قيل له ان لنا اكرة فنزارعهم فيقولون قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فاعطوناه و نحن نضمن لكم ان نعطيكم حصته علي هذا الحزر قال و قد بلغ قلت نعم قال لا بأس بهذا قيل انه يجي‌ء بعد ذلك فيقول لنا ان الحزر لم‌يجئ كما حزرت قد نقص قال فاذا زاد يرد عليكم قيل لا قال فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر كما انه اذا زاد كان له كذلك اذا نقص كان عليه
* ٥٤٤٤//٥ و عن محمد بن عيسي بن عبيد عن علي بن مهزيار قال قلت له جعلت فداك ان في يدي ارضاً و للعٰاملين قبلنا من الاكرة و السّلطان يعاملون علي ان لكل جريب طعٰاماً معلوماً أفيجوز ذلك قال فقال لي فليكن ذلك بالذهب قال قلت فان النّاس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان اخذ منه درٰاهم ثم اخذ الطّعٰام قال فقال و ما تعني اذا كنت تأخذ الطّعٰام قال فقلت فانه ليس يمكننا في شيئك و شيئ۪ي الّا هذا ثم قال لي علي انه له في يدي ارضاً و لنفسي قال له علي ان علينا في ذلك مضرة يعني في شيئه و شي‌ء نفسه اي لٰايمكننا غير هذه المعٰاملة قال فقال لي قد وسعت رحم الله اصحابنا العرفاء كانوا يعرفون ان زمام الحلال و الحرام بايديهم فلهم ان يحللوا ما شاؤا و يحرموا ما شاؤا صلي الله عليهم – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
لك في ذلك فقلت له ان هذا لك و للناس اجمعين فقال لي قد ندمت حيث لم‌استأذنه لاصحابنا جميعاً

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۴ *»

(ب‌) )٥٤٤٥( باب سخرة المسلمين مع الشّرط و الرّفق بالفلاحين و ترك ظلمهم
* ٥٤٤٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام وصي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عليّاً عليه السلام عند وفاته فقال يا علي لاتظلم الفلاحون بحضرتك و لايزاد علي ارض وضعت عليهٰا و لٰا سخرة علي مسلم يعني الاجير ، و ليس ف۪ي روايةٍ يعني الاجير
* ٥٤٤٥//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يكتب الي عمٰاله الا لاتسخروا المسلمين و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدي فلاتعطوه و كان يكتب يوصي بالفلاحين خيراً و هم الاكارون
* ٥٤٤٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن السخرة في القري و ما يؤخذ من العلوج و الاكرة في القري فقال اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم و السخرة السخرة كغرفة من يكلف ما لايريد و يستعمل بلا اجرة – منه .
و ما سوي ذلك فهو لك و ليس لك ان تأخذ منهم شيئاً حتي تشارطهم و ان كان كالمستيقن ان كل من نزل تلك القرية اخذ منه ذلك
* ٥٤٤٥//٤ و سئل عن رجل بني في حق له الي جنب جار له بيوتا او دٰاراً فتحول اهل دار جاره اليه أله ان يردهم و هم له كارهون فقال هم احرٰار ينزلون حيث شاؤا و يتحولون حيث شاؤا
* ٥٤٤٥//٥ و قال من زرع حنطة في ارض فلم‌تزك ارضه و زرعه او خرج زرعه كثير الشعر فبظلم عمله في ملك رقبة الارض او بظلم مزٰارعه و اكرته لان اللّٰه تعٰالي يقول فبظلمٍ من الذين هٰادوا حرّمنٰا عليهم طيّبٰات احلّت لهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۵ *»

(ك‌) كتٰاب الاجٰارة و فيه مقدمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرّع عليهٰا في هذا الكتاب * قال الله عز و جلّ و رفعنا بعضهم فوق بعض درجٰات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريّاً
* م‌٥٤٤٦//١ قال علي عليه السّلام فاخبرنا سبحانه ان الاجٰارة احد معٰايش الخلق الي ان قال هو الرجل يستأجر الرّجل في صنعته و اعماله و احكامه و تصرّفاته و املاكه الخبر اخرجناه من البحٰار
* م‌٥٤٤٦//٢ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله لا سخرة علي مسلم
* م‌٥٤٤٦//٣ و قال علي عليه السلام كل عامل مشترك اذا افسد فهو ضٰامن
* م‌٥٤٤٦//٤ و قال الاجير المشارك هو ضٰامن الا من سبع او من غرق او حرق او لصّ مكٰابر
* م‌٥٤٤٦//٥ و قال لاتسخروا المسلمين و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدي فلاتعطوه
* م‌٥٤٤٦//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام انما يحل الكلام و يحرم الكلام
* م‌٥٤٤٦//٧ و قال لا ضرر و لا ضرار
* م‌٥٤٤٦//٨ و قال ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احل حرٰاماً
* م‌٥٤٤٦//٩ و قال في حديثٍ طويل مر مٰا حاصله فاجارة الانسان نفسه او مٰا يملك او يلي امره بوجه الحلال من جهٰات الاجٰارٰات حلال لمن كٰان من النّاس و اما وجوه الحرٰام من وجوه الاجٰارة نظير ان يواجر نفسه علي حمل ما يحرم عليه اكله او شربه ثم عد اشيٰاء محرّمة ثم قال فمحرّم علي الانسٰان اجٰارة نفسه فيه او له او شي‌ء منه او له الخبر
* م‌٥٤٤٦//١٠ و قال المستأجر ضٰامن لاجر الاجير حتّي يقضي
* م‌٥٤٤٦//١١ و قال لا بأس فيمٰا تقبلته من عمل قد استفضلت فيه
* م‌٥٤٤٦//١٢ و قال كل اجير يعطي الاجرة علي ان يصلح فيفسد فهو ضٰامن
* م‌٥٤٤٦//١٣ و قال ابوالحسن عليه السّلام في حديثٍ الكراء لازم له الي الوقت الّذي تكاري اليه
* م‌٥٤٤٦//١٤ و قال الرّضا عليه السّلام لايحل مال الا من وجهٍ احل اللّه
* م‌٥٤٤٦//١٥ و قال صٰاحب الزّمٰان صلوات الله عليه لايحل لاحدٍ ان يتصرف في مٰال غيره بغير اذنه * و قد مرّ في مقدّمٰات كتب المعٰاملٰات مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٥٤٤٦( بٰاب كيفية الاجٰارة و الاستيجٰار و الشّرط فيهٰا
* ٥٤٤٦//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرّجل يكتري الدّابّة فيقول اكتريتهٰا منك الي مكان كذٰا و كذا فان جٰاوزته فلك كذا و كذا زيٰادة و يسمي ذلك قال لا بأس به كلّه
(ب‌) )٥٤٤٧( بٰاب لزوم الاجٰارة
* ٥٤٤٧//١ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يتكاري

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۶ *»

من الرجل البيت او السفينة سنة او اكثر من ذلك او اقل قال الكرٰاء لازم له الي الوقت الّذي تكاري اليه و الخيٰار في اخذ الكرٰاء الي ربّهٰا ان شاء اخذ و ان شاء ترك
(ب‌) )٥٤٤٨( باب من استأجر بيتاً له بٰاب الي بيت آخر فيه امرأة اجنبية و لم‌ترض باغلاق الباب
* ٥٤٤٨//١ عن محمد بن الطيار قال دخلت المدينة فطلبت بيتاً اتكٰاراه فدخلت داراً فيهٰا بيتان بينهما بٰاب و فيه امرأة فقالت تكٰاري هذا البيت قلت بينهمٰا بٰاب و انا شاب فقالت و انا اغلق البٰاب بيني و بينك فحولت متاعي فيه و قلت لها اغلقي البٰاب فقالت يدخل علي منه الروح دعه فقلت لا انا شاب و انت شابة اغلقيه فقالت اقعد انت في بيتك فلست اتيك و لااقربك و ابت ان تغلقه فلقيت اباعبدالله عليه السلام فسألته عن ذلك فقال تحوّل منه فان الرّجل و المرأة اذا خليٰا في بيتٍ كٰان ثالثهما الشيطان
(ب‌) )٥٤٤٩( بٰاب استعمال الاجير قبل تعيين اجرته منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
احاديث هذا الباب تدل علي وجوب تعيين الاجرة – كريم .
* ٥٤٤٩//١ في حديث المناهي نهي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله ان يستعمل اجير حتي يعلم ما اجرته
* ٥٤٤٩//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام من كٰان يؤمن باللّٰه و اليوم الاخر فلايستعملن اجيراً حتي يعلم مٰا اجره و من استأجر اجيراً ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه و ان هو لم‌يحبسه اشتركٰا في الاجر
* ٥٤٤٩//٣ و عن سليمان بن جعفر الجعفري قال كنت مع الرّضٰا عليه السّلام في بعض الحٰاجة فاردت ان انصرف الي منزلي فقال لي انصرف معي فبت عندي اللّيلة فانطلقت معه فدخل الي دٰاره مع المغيب فنظر الي غلمانه يعملون في الطين اواري الاواري جمع اريّ و هو محبس الدابة – معيار .
الدّوٰاب و غير ذلك و اذا معهم اسود ليس منهم فقال ما هذا الرّجل معكم قالوا يعٰاوننا و نعطيه شيئاً قال قاطعتموه علي اجرته قالوا لا هو يرضي منا بمٰا نعطيه فاقبل عليهم يضربهم بالسّوط و غضب لذلك غضباً شديداً فقلت جعلت فداك لم تدخل علي نفسك فقال اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة ان يعمل معهم احد حتي يقاطعوه علي اجرته و اعلم انه مٰا من احدٍ يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثم زدته بذلك الشي‌ء ثلثة اضعٰاف علي اجرته الّا ظن انّك قد نقصته اجرته و اذا قاطعته ثم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۷ *»

اعطيته اجرته حمدك علي الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك لك و رأي انّك قد زدته
(ب‌) )٥٤٥٠( بٰاب ضمان المستأجر لاجر الاجير
* ٥٤٥٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجلٍ استأجر اجيراً فلم‌يأمن احدهمٰا صٰاحبه فوضع الاجر علي يدي رجل فهلك ذلك الرّجل و لم‌يدع وفٰاءاً و استهلك الاجر فقال المستأجر ضٰامن لاجر الاجير حتي يقضي الا ان يكون الاجير دعاه الي ذلك فرضي به فان فعل فحقه حيث وضعه و رضي به
(ب‌) )٥٤٥١( بٰاب وقت دفع الاجرة و جعلهٰا عملاً
* ٥٤٥١//١ عن شعيب قال تكارينا لابي‌عبداللّه عليه السّلام قوماً يعملون في بستان له و كٰان اجلهم الي العصر فلمّا فرغوا قال لِمُعَتَّبٍ اعطهم اجورهم قبل ان يجفّ عرقهم
* ٥٤٥١//٢ و قال ف۪ي حديث ان القاريجٰار انما يعطي اجرته عند فراغه الخبر
* ٥٤٥١//٣ و سئل موسي بن جعفرٍ عليه السّلام عن رجل استأجر دٰاراً ( بشي‌ء خ‌ل ) سنتين مسمّاتين ( سمي خ‌ل ) علي ان عليه بعد ذلك تطيينها التطيين و اصلاح الابواب فيهما ابهام في الجملة و مع ذلك جعلا اجرة و قال عليه السلام لا بأس به كالنفقة في الباب الاتي – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و اصلاح ابوابهٰا قال لا بأس
* ٥٤٥١//٤ و قد مر هنا ف۪ي حديث ان الخيار في اخذ الكراء الي ربّهٰا ان شاء اخذ و ان شاء ترك
(ب‌) )٥٤٥٢( بٰاب منع الاجير اجرته
* ٥٤٥٢//١ في حديث المناهي نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله من ظلم اجيراً اجرته احبط الله عمله و حرّم اللّٰه عليه ريح الجنة و ان ريحهٰا ليوجد من مسيرة خمسمائة عام
* ٥٤٥٢//٢ و قال من انتمي الي غير موٰاليه فعليه لعنة اللّٰه و من منع اجيراً اجره فعليه لعنة اللّه
* ٥٤٥٢//٣ و قال انّ اللّه غافر كل ذنب الا من احدث الذي اري ان من احدث دينا هو الذي يدعي النبوة و الغاصب اجر الاجير هو منكر الولاية و الاجير رسول الله صلي الله عليه و اله و اجرته مودة ذي القربي و بيع الحر اي الشيعي يبيعه بالدنيا و هو الحر و ساير الناس عبد الشيطان – منه عمر الله سبحانه بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب جميع العباد .
ديناً او اغتصب اجيراً اجره او رجل بٰاع حرّاً
* ٥٤٥٢//٤ و قال الصادق عليه السّلام اقذر الذنوب ثلثة قتل البهيمة منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
البهيمة كل ذات اربع قوائم او كل حي لايميز – معيار .
و حبس مهر المرأة و منع الاجير اجره
(ب‌) )٥٤٥٣( بٰاب من استأجر اجيراً باجرة او بنفقة فانفق علي الاجير شخص آخر فكافاه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۸ *»

الاجير و ان غسل الثياب و اجرة الحمّام من النّفقة
* ٥٤٥٣//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلاً بنفقته و دراهم مسماة علي ان يبعثه الي ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحٰابه يدعوه الي منزله الشهر و الشهرين فيصيب عنده مٰا يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الاجير الي ما كٰان ينفق عليه في الشهر اذا هو لم‌يدعه فكافاه (كذا) به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة أمن مال الاجير او من مال المستأجر قال ان كان في مصلحة المستأجر فهو من مٰاله و الا فهو علي الاجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة يدل علي جواز الاجارة بالنفقة و ان كانت مبهمة – منه روحي له الفداء .
مسماة و لم‌يفسر شيئاً علي ان يبعثه الي ارض اخري فمٰا كان من مؤنة الاجير من غسل الثياب و الحمام فعلي من قال علي المستأجر
(ب‌) )٥٤٥٤( بٰاب من استأجر اجيراً و اعطٰاه طعٰاماً او غيره ثم تغير السّعر
* ٥٤٥٤//١ كتب الي ابي‌محمّد عليه السلام رجل استأجر اجيراً يعمل له بناءاً او غيره و جعل يعطيه طعٰاماً و قطنا و غير ذلك ثم تغير الطّعٰام و القطن عن سعره الذي كان اعطٰاه الي نقصٰان او زيٰادة أيحتسب له بسعر يوم اعطاه او بسعر يوم حٰاسبه فوقع عليه السّلام يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٥٤٥٥( بٰاب اجٰارة الانسٰان نفسه
* ٥٤٥٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من اجر نفسه فقد حظر اي منع – منه .
علي نفسه الرزق ، و في رواية اخري كيف لايحظره و مٰا اصاب فهو لربه الذي اجره
* ٥٤٥٥//٢ و قيل له الرجل يتجر فان هو آجر نفسه اعطي ما يصيب في تجارته فقال لايواجر نفسه و لكن يسترزق الله جل و عز و يتجر فانه اذا اجر نفسه فقد حظر علي نفسه الرزق
* ٥٤٥٥//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الاجٰارة فقال صالح لا بأس بهٰا اذا نصح قدر طاقته فقد اجر موسي عليه السلام نفسه و اشترط فقال ان شئت ثماني و ان شئت عشرا فانزل الله عز و جل فيه ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشراً فمن عندك
(ب‌) )٥٤٥٦( بٰاب من اجر نفسه ليبذرق القوافل
* ٥٤٥٦//١ كتب الي ابي‌محمد الحسن بن علي عليهما السّلام رجل يبذرق القوافل من غير امر السلطان في موضع مخ۪يفٍ يشارطونه علي شي‌ء مسمّي أله ان يأخذه منهم ام لا فوقع عليه السلام اذا واجر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۳۹ *»

نفسه بشي‌ء معروف اخذ حقه ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٥٤٥٧( بٰاب اخذ الاجرة علي الاذان
* ٥٤٥٧//١ عن علي عليه السلام انه اتاه رجل فقال يٰا اميرالمؤمنين انّي احبّك للّٰه فقال له لكنّي ابغضك للّٰه قال و لم قال لانك تبغي في الاذان كسباً و تأخذ علي تعليم القران اجرا و سمعت رسول الله صلّي الله عليه و اله يقول من اخذ علي تعليم القران اجراً كٰان حظه يوم القيمة * و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك في الاذان و يأتي هنا
(ب‌) )٥٤٥٨( باب اخذ الاجرة علي الصّلوة
* ٥٤٥٨//١ قال ابوجعفرٍ عليه السلام لاتصل خلف من يبغي علي الاذان و الصلوة بالناس اجراً و لٰاتقبل شهٰادته ، و في رواية ترك لفظ بالناس
* ٥٤٥٨//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في حديث مٰا يحدث من المعٰاصي و رأيت الاذان بالاجر و الصلوة بالاجر
(ب‌) )٥٤٥٩( بٰاب اخذ الاجرة علي الصيام عن الغير
* ٥٤٥٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يجعل عليه صيٰاماً في نذر فلايقوي قال يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدّين
(ب‌) )٥٤٦٠( بٰاب اخذ الاجرة علي الحج
* ٥٤٦٠//١ عن محمد بن عيسي اليقطيني قال بعث اليّ ابوالحسن الرّضٰا عليه السلام رِزَمَ ثياب و غلمانا و حجة لي و حجّة لاخي موسي بن عبيد و حجة ليونس بن عبدالرّحمن و امرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار اثلاثا فيمٰا بيننا * و قد مر في الحج ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٥٤٦١( بٰاب اخذ الاجرة علي الزيارة
* ٥٤٦١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في حديث فما لمن يجهز اليه و لم‌يخرج لعلة تصيبه قال يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل احد من الحسنٰات * و قد مر في المزار ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٤٦٢( بٰاب اخذ الاجرة علي تعليم القران و غيره
* ٥٤٦٢//١ عن الصدوق نهي رسول الله صلي الله عليه و آله عن اجرة القاري الذي لايقرأ الا علي اجر مشروط
* ٥٤٦٢//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام هؤلاء يقولون ان كسب المعلم سحت فقال كذبوا اعدٰاؤ الله انما ارادوا ان لايعلّموا اولادهم القران لو ان المعلّم اعطاه رجل دية ولده كان للمعلم مبٰاحاً
* ٥٤٦٢//٣ و سئل عن التعليم فقال لاتأخذ علي التعليم اجراً قيل فالشعر و الرسائل و ما اشبه ذلك اشارط عليه قال نعم بعد ان يكون الصبيٰان عندك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۰ *»

سوٰاءاً في التعليم لاتفضل بعضهم علي بعض
* ٥٤٦٢//٤ و قيل له اني اقرّئ القران فتهدي اليّ الهدية فاقبلهٰا قال لا قيل اني لم‌اشارطه قال أرأيت لو لم‌تقرّئ كان يهدي لك قيل لا قال فلاتقبله
* ٥٤٦٢//٥ و قال المعلّم لايعلّم بالاجر و يقبل الهدية اذا اهدي اليه
* ٥٤٦٢//٦ و قيل للعبد الصّٰالح عليه السلام انّ لنا جارا يكتب و قد سألني ان اسألك عن عمله قال مره اذا دفع اليه الغلام ان يقول لاهله انّي انّما اعلمه الكتاب و الحسٰاب و ءاتجر عليه بتعليم القران حتي يطيب له كسبه
* ٥٤٦٢//٧ اقول في الفقه‌الرضوي و اعلم ان اجرة المعلّم حرام اذا شارط في تعليم القران او معلم لايعلّمه الا قراناً فقط فحرام اجرته ان شارط او لم‌يشارط * و قد مر هنا ما يدلّ علي ذلك و يأتي في المهور و المكٰاسب
(ب‌) )٥٤٦٣( بٰاب اخذ الاجرة علي كتابة القران
* ٥٤٦٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ان امّ عبداللّٰه بن الحرث ارادت ان تكتب مصحفاً و اشترت ورقا من عندهٰا و دعت رجلاً فكتب لهٰا علي غير شرط فاعطته حين فرغ خمسين ديناراً و انه لم‌تبع المصٰاحف الّا حديثاً
* ٥٤٦٣//٢ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكتب المصحف بالاجر قال لا بأس به
(ب‌) )٥٤٦٤( بٰاب اخذ الاجرة علي تعليم الفقه
* ٥٤٦٤//١ قال ابوجعفر عليه السّلام لعن رسول اللّه صلي الله عليه و آله من نظر الي فرج امرأة لاتحل له و رجلاً خان اخٰاه في امرأته و رجلاً احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرّشوة * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في القضٰاء
(ب‌) )٥٤٦٥( بٰاب اخذ السّمسٰار و الدّلّال الاجرة علي البيع و الشراء
* ٥٤٦٥//١ قال ابوعبدالله و ابوجعفر عليهما السلام لا بأس باجر السمسار انما يشتري للناس يوماً بعد يوم بشي‌ءٍ مسمي انما هو بمنزلة الاجرٰاء
* ٥٤٦٥//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن السمسار أيشتري بالاجر فيدفع اليه الورق و يشترط عليه انك تأتي بمٰا تشتري فما شئت اخذته و مٰا شئت تركته فيذهب فيشتري ثم يأتي بالمتاع فيقول خذ مٰا رضيت و دع ما كرهت قال لا بأس
* ٥٤٦٥//٣ و قال رجل اشتريت لابي‌عبدالله عليه السلام جٰارية فناولني اربعة دنانير فابيت فقال لتأخذن فاخذتها و قال لاتأخذ من البايع
* ٥٤٦٥//٤ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في الرجل يدل علي الدور و الضياع و يأخذ عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۱ *»

الاجر قال هذه اجرة لا بأس بهٰا
(ب‌) )٥٤٦٦( بٰاب من اجر ولده مدة هل يسعه ان يفسخ الاجٰارة ام لٰا
* ٥٤٦٦//١ كتب الي ابي‌الحسن العسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه الي رجل و سلمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له ثم جٰاء رجل فقال سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و هل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الاوّل ام لا فكتب عليه السلام يجب يدل علي وجوب الوفاء بالاجارة – منه ادام الله تعالي ايام تعليمه و افاضته و افادته .
عليه الوفاء للاوّل ما لم‌يعرض يدل علي انه ان عرض الاجير عارض لايجب عليه الوفاء و هو معني بطلان الاجارة و انفساخها – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لابنه مرض او ضعف
(ب‌) )٥٤٦٧( بٰاب استيجار المملوك و شرطه لنفسه شيئا و ضمٰان مولٰاه
* ٥٤٦٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صٰائغ او غيره قال ان كان ضيع شيئاً او ابق منه فمواليه ضٰامنون
* ٥٤٦٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في رجل استأجر ليس فيه انه استأجره من مولاه بخلاف الحديث الاول انه استأجره عن مولاه – منه اطال الله تعالي بقاه و صيرني من كل مكروه وقاه .
مملوكا فيستهلك مالاً كثيراً فقال ليس علي مولٰاه شي‌ء و ليس لهم ان يبيعوه و لكنه يستسعي و ان عجز عنه فليس علي مولاه شي‌ء و لا علي العبد شي‌ء
* ٥٤٦٧//٣ و سئل عن رجل استأجر مملوكاً فقال المملوك ارض مولٰاي بما شئت و لي عليك كذا و كذا دراهم مسمٰاة فهل يلزم المستأجر و هل يحل للمملوك قال لايلزم المستأجر و لايحل للمملوك
(ب‌) )٥٤٦٨( بٰاب اجٰارة فحل الضّرٰاب
* ٥٤٦٨//١ عن الصدوق قال نهي رسول الله صلي اللّٰه عليه و آله عن عسب الفحل و هو اجر الضراب
* ٥٤٦٨//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام جعلني الله فداك ان لي تَيسا هو ذكر المعز – منه روحي له الفداء .
اكريه فما تقول في كسبه قال كل كسبه فانه لك حلال و الناس يكرهونه قيل لاي شي‌ء يكرهونه و هو حلال قال لتعيير الناس بعضهم بعضاً
* ٥٤٦٨//٣ و قيل له ف۪ي حديث اجر التيوس قال ان كانت العرب لتعٰاير به و لا بأس
(ب‌) )٥٤٦٩( بٰاب من يستأجر علي ان يصلح فيفسد
* ٥٤٦٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۲ *»

اميرالمؤمنين عليه السلام يضمن القصار و الصائغ احتياطا للنّاس و كان ابي يتطول يعني يتطول في ماله – منه روحي له الفداء .
عليه اذا كان مأمونا
* ٥٤٦٩//٢ و قال كان اميرالمؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا علي امتعة النّاس و كان لايضمن من الغرق و الحرق و الشي‌ء الغالب
* ٥٤٦٩//٣ و قال ان اميرالمؤمنين عليه السّلام رفع اليه رجل استأجر رجلا ليصلح بٰابه فضرب المسمٰار فانصدع البٰاب فضمنه اميرالمؤمنين عليه السّلام
* ٥٤٦٩//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الصباغ و القصٰار فقال ليس يضمنان
* ٥٤٦٩//٥ و قال لايضمن القصٰار الا مٰا جنت يدٰاه و ان اتهمته احلفته
* ٥٤٦٩//٦ و سئل عن القصٰار يفسد فقال كل اجير يعطي الاجرة علي ان يصلح فيفسد فهو ضٰامن
* ٥٤٦٩//٧ و سئل عن الثوب ادفعه الي القصٰار فيخرقه قال اغرمه فانك انما دفعته اليه ليصلحه و لم‌تدفع اليه ليفسده
* ٥٤٦٩//٨ و عنه في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده فقال كل عامل اعطيته اجراً علي ان يصلح فافسده فهو ضٰامن
* ٥٤٦٩//٩ و سئل الرضا عليه السلام عن القصٰار و الصّائغ أيضمنون قال لايصلح الا ان يضمنوا
(ب‌) )٥٤٧٠( بٰاب ما يتلف في ايدي الصّنّاع
* ٥٤٧٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الغسال و الصباغ ما سرق منهم من شي‌ءٍ فلم‌يخرج منه علي امر بيّن انه قد سرق و كل قليل له او كثير فان فعل فليس عليه شي‌ء و ان لم‌يقم البيّنة و زعم انه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه ان لم‌يكن له بينة علي قوله
* ٥٤٧٠//٢ و سئل عن رجلٍ استأجر اجيراً فاقعده علي متاعه فَسُرِقَهُ قال هو مؤتمن
* ٥٤٧٠//٣ و سئل عن قصٰار دفعت اليه ثوباً فزعم انه سرق من بين متٰاعه قال فعليه ان يقيم البينة انه سرق من بين متاعه و ليس عليه شي‌ء فان سرق متاعه كله فليس عليه شي‌ء
* ٥٤٧٠//٤ و سئل عن القصٰار يسلم اليه الثوب و اشترط عليه يعطيني في وقت قال اذا خالف و ضٰاع الثوب بعد الوقت فهو ضٰامن و قال لايضمن الظاهر ان المسلمين بعضهم عدول لبعض و امناء بعض ما لم‌ير منه خلاف الامانة و العدالة فلايضمن من تلف في يده المال بمحض التلف فان اتهمه و قد رأي منه ما ينافي الامانة فهنالك يحتاج الي البينة او الحلف و علي ذلك يجمع الاخبار بلا غبار – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الصّٰائغ و لا القصٰار و لا الحائك الا ان يكونوا متهمين فيخوف بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئاً و في رجل استأجر جمالا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۳ *»

فيكسر الذي يحمل او يهريقه فقال علي نحو من العٰامل ان كان مأموناً فليس عليه شي‌ء و ان كٰان غير مأمون فهو ضٰامن
* ٥٤٧٠//٥ و قيل له اعطيت جبة الي القصٰار فذهبت بزعمه قال ان اتهمته فاستحلفه و ان لم‌تتهمه فليس عليه شي‌ء
* ٥٤٧٠//٦ و كتب الي الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً الي القصٰار ليقصره فدفعه القصٰار الي غيره ليقصره فضاع الثوب هل يجب علي القصّار ان يرده اذا دفعه الي غيره و ان كان القصّار مأمونا فوقع عليه السّلام فهو ضٰامن له الا ان يكون ثقة مأموناً ان شاء اللّٰه * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك هنا و يأتي
(ب‌) )٥٤٧١( باب من آجر نفسه لغيره و شرط الضّمٰان
* ٥٤٧١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر و عليه ضمٰان مالهم قال انما كره ذلك من اجل اني اخشي ان يغرموه اكثر ممّا يصيب عليهم فاذا طابت نفسه فلا بأس
(ب‌) )٥٤٧٢( بٰاب الضمان علي الجمال و الحمال و المكٰاري و الملاح
* ٥٤٧٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام الاجير المشارك هو ضٰامن الا من سبع او غرق او حرق او لصّ مكٰابر
* ٥٤٧٢//٢ و عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال اذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صٰاحبه
* ٥٤٧٢//٣ و عن عمرو بن خٰالد عن زيد بن علي عن آبٰائه عن علي عليهم السلام انه اتي بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيهٰا دهن فكسرهٰا فضمنها ايّاه و كان يقول كل عامل مشترك اذا افسد فهو ضٰامن فسألته ما المشترك فقال الذي يعمل لي و لك و لذا
* ٥٤٧٢//٤ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ان حمالا لنا يحمل فكاريناه فحمل علي غيره فضاع قال ضمنه و خذ منه
* ٥٤٧٢//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل جمال استكري منه ابل و بعث معه بزيت الي ارض فزعم ان بعض زقاق الزيت انخرق فاهرق ما فيه فقال ان شاء اخذ الزيت و قال انه انخرق و لكنه لايصدق الا ببيّنة عادلة
* ٥٤٧٢//٦ و قال في رجل حمل مع رجل في سفينة طعٰاماً فنقص قال هو ضٰامن قال انه ربّمٰا زاد قال تعلم انه زاد شيئاً قيل لا قال هو لك
* ٥٤٧٢//٧ و سئل عن الملاح احمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص قال ان كان مأموناً فلاتضمنه
* ٥٤٧٢//٨ و عن جعفر بن عثمان قال حمل ابي متاعاً الي الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت ذلك لابي‌عبدالله عليه السلام قال اتتهمه قلت لا قال فلاتضمنه
* ٥٤٧٢//٩ و قال في الجمٰال يكسر الذي يحمل او

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۴ *»

يهريقه قال ان كان مأمونا فليس عليه شي‌ء و ان كان غير مأمون فهو ضٰامن
* ٥٤٧٢//١٠ و قال اذا استقل البعير استقل البعير اي ذهب – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته و تعليمه .
او الدابة بحملها فصٰاحبهٰا ضٰامن
* ٥٤٧٢//١١ و قال في رجل حمل متاعاً علي رأسه فاصٰاب انسانا فمٰات او انكسر منه شي‌ء فهو ضٰامن
* ٥٤٧٢//١٢ و سئل عن الرجل يحمل المتاع بالاجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه ان يغرمه لاهله ايأخذونه فقال له امين هو قيل نعم قال فلاتأخذ منه شيئاً
* ٥٤٧٢//١٣ و عنه في رجل حمل عبده علي دٰابّة فاوطأت رجلاً قال الغرم علي مولٰاه
* ٥٤٧٢//١٤ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن رجل استأجر ملّاحاً و حمله طعاماً في سفينة و اشترط عليه ان نقص فعليه قال ان نقص فعليه قيل فربما زاد قال يدعي هو انه زٰاد فيه قيل لا قال فهو لك
* ٥٤٧٢//١٥ و سئل عن رجلٍ استأجر سفينة من ملاح فحملهٰا طعٰاماً و اشترط عليه ان نقص الطّعٰام فعليه قال جٰايز قيل انه ربّمٰا زاد الطّعٰام فقال يدعي الملاح انه زاد فيه شيئاً قيل لا قال هو لصٰاحب الطّعٰام الزيادة و عليه النقصٰان اذا كان قد اشترط ذلك
* ٥٤٧٢//١٦ و كتب اليه رجل امر رجلاً يشتري له متاعاً او غير ذلك فاشتراه فسرق منه او قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال الامر او من مال المأمور فكتب من مال الامر
* ٥٤٧٢//١٧ و قال في جمٰال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب او اهرق او قطع عليه الطريق فان جٰاء ببيّنة عادلة انه قطع عليه او ذهب فليس عليه شي‌ء و الا ضمن
(ب‌) )٥٤٧٣( بٰاب ان صٰاحب الحمٰام يضمن ام لٰا
* ٥٤٧٣//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام انه كان لايضمن صٰاحب الحمام و قال انما يأخذ الاجر علي الدخول الي الحمام ، و في روٰايةٍ لا ضمٰان علي صٰاحب الحمام فيمٰا ذهب من الثياب لانه انما اخذ الجعل علي الحمّام و لم‌يأخذ علي الثياب
* ٥٤٧٣//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام اتي بصٰاحب حمٰام وضعت عنده الثياب فضٰاعت فلم‌يضمنه و قال انما هو امين
(ب‌) )٥٤٧٤( بٰاب ضمٰان الظئر و القابلة
* ٥٤٧٤//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنتين ثم انها جٰاءت به فانكرته امه و زعم اهلها انهم لايعرفونه قال ليس عليهٰا شي‌ء الظئر مأمونة
* ٥٤٧٤//٢ و سئل عن رجل استأجر ظئرا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۵ *»

فدفع اليهٰا ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده الي ظئر اخري فغابت به حيناً ثم ان الرجل طلب ولده من الظئر التي كٰان اعطاهٰا ابنه فاقرّت انها استأجرت و اقرت بقبضهٰا ولده و انّهٰا كانت دفعته الي ظئر اخري فقال عليهٰا الدية او تأتي به
* ٥٤٧٤//٣ و عن احدهمٰا عليهما السلام القابلة مأمونة
(ب‌) )٥٤٧٥( بٰاب من استأجر اجيراً ليحمل له متاعاً الي موضع معيّن في وقت معيّن فقصر عن ذلك
* ٥٤٧٥//١ قال ابوجعفر عليه السّلام كنت جالساً عند قاض من قضاة المدينة فاتاه رجلان فقال احدهمٰا اني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا و انه لم‌يفعل قال فقال ليس له كراء قال فدعوته و قلت يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقه و قلت للاخر ليس لك ان تأخذ كل الذي عليه اصطلحا فترادا بينكما
* ٥٤٧٥//٢ و عن محمد الحلبي قال كنت قاعداً الي قاض و عنده ابوجعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال احدهمٰا اني تكٰاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً الي بعض المعادن فاشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لانها سوق و اخاف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكرٰاء لكل يوم احتبسته كذا و كذا و انه حبسني عن ذلك اليوم كذا و كذا يوماً فقال القاضي هذا شرط فاسد وفه كراءه فلما قام الرجل اقبل اليّ ابوجعفر عليه السلام فقال شرطه هذا جٰايز ما لم‌يحط بجميع كرٰائه
(ب‌) )٥٤٧٦( بٰاب من اكتري داۤبّة الي مسٰافةٍ فقطع بعضهٰا فاعيت
* ٥٤٧٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام اني كنت عند قاض من قضاة المدينة و اتاه رجلان فقال احدهما اني اكتريت من هذا دابّة ليبلغني عليهٰا من كذا و كذا الي كذا و كذا بكذا و كذا فلم‌يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة بلغته الي الموضع فقال لا قد اعيت دٰابّتي فلم‌تبلغ فقال له القاضي ليس لك كراء اذا لم‌تبلغه الي الموضع الذي اكتري دابتك اليه قال فدعوتهمٰا الي فقلت للذي اكتري ليس لك يا عبد الله ان تذهب بكراء دابة الرجل كله و قلت للاخر يٰا عبد الله ليس لك ان تأخذ كراء دابتك كله و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما اركبته فاصطلحا عليه ففعلا
(ب‌) )٥٤٧٧( بٰاب من استأجر دٰاۤبّة فخالف الشرط او فرط فيهٰا
* ٥٤٧٧//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث و لايغرم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۶ *»

الرجل اذا استأجر الدابة ما لم‌يكرههٰا او يبغها غائلة
* ٥٤٧٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل تكاري داۤبّة الي مكان معلوم فنفقت الدابة فقال ان كان جٰاز الشرط فهو ضٰامن و ان كان دخل وادياً لم‌يوثقها فيه دلالة علي ان التفريط في مال الغير يوجب الضمان – منه روحي له الفداء .
فهو ضٰامن و ان وقعت في بئر فهو ضٰامن لانه لم‌يستوثق منهٰا ، و زاد ف۪ي رواية و ايما رجل تكاري دابة فاخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضٰامن الا ان يكون مسلماً عدلاً
* ٥٤٧٧//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل استأجر دٰاۤبّة فوقعت في بئر فانكسرت مٰا عليه قال هو ضٰامن ان كان لم‌يستوثق منهٰا فان اقام البينة انّه ربطها فاستوثق منهٰا فليس عليه شي‌ء * و يأتي ما يدل علي ذلك في الغصب
(ب‌) )٥٤٧٨( بٰاب من استأجر اجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة
* ٥٤٧٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة درٰاهم فحفر قامة ثم عجز فقال له جزؤ من خمسة و خمسين جزءاً من العشرة درٰاهم
* ٥٤٧٨//٢ و سئل عن ذلك فقال تقسم عشرة علي خمسة و خمسين جزءاً فما اصٰاب وٰاحداً فهو للقامة الاولي و الاثنان للثانية و الثلثة للثالثة و عن هذا الحساب الي العشرة
(ب‌) )٥٤٧٩( بٰاب الاجير يعمل لشخص آخر مضٰاربة
* ٥٤٧٩//١ سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل اخر دراهم و يقول اشتر بهذا كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك فقال اذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس
(ب‌) )٥٤٨٠( باب من تقبل بعمل و اراد ان يقبل غيره
* ٥٤٨٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يتقبل العمل فلايعمل فيه و يدفعه الي اخر يربح فيه قال لا
* ٥٤٨٠//٢ و قيل لابي‌عبداللّه عليه السلام انّي اتقبّل الثوب بدراهم و اسلمه باقل من ذلك لاازيد علي ان اشقه قال لا بأس به ثم قال لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه ، و في روٰاية لا بأس فيمٰا تقبّلت من عمل ثم استفضلت
* ٥٤٨٠//٣ و قيل له اني اتقبّل العمل فيه الصياغة و فيه النقش فاشارط النقاش علي شرط فاذا بلغ الحساب بيني و بينه استوضعته من الشرط قال فبطيب نفس منه قيل نعم قال فلا بأس
* ٥٤٨٠//٤ و قيل له

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۷ *»

اتقبل الثياب اخيطهٰا ثم اعطيهٰا الغلمان بالثلثين فقال أليس تعمل فيهٰا فقيل اقطعها و اشتري لها الخيوط قال لا بأس
* ٥٤٨٠//٥ و قيل له اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال لايصلح ذلك الا ان تعٰالج معهم فيه قيل فاني اذيبه لهم فقال ذاك عمل فلا بأس
* ٥٤٨٠//٦ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل يتقبل بالعمل فلايعمل فيه و يدفعه الي اخر فيربح فيه قال لا الا ان يكون قد عمل فيه شيئاً
* ٥٤٨٠//٧ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل قال لا بأس قد عمل فيه
(ب‌) )٥٤٨١( بٰاب اجٰارة البيت و الرحي و الحانوت و الاجير باكثر ممّا استأجر
* ٥٤٨١//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال اني لاكره ان استأجر الرحي وحدهٰا ثم اواجرهٰا باكثر ممّا استأجرتها الا ان احدث فيهٰا حدثا او اغرم فيهٰا غرماً
* ٥٤٨١//٢ و سئل عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين ثم يواجرها باكثر مما تقبّلها به و يقوم فيهٰا بحظ السلطان فقال لا بأس به ان الارض ليست مثل الاجير و لا مثل البيت ان فضل الاجير و البيت حرٰام ، و زاد في رواية و لو ان رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و اجر ثلثها بعشرة دراهم لم‌يكن به بأس و لكن لايواجرهٰا باكثر ممّا استأجرها
* ٥٤٨١//٣ و عنه في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرهٰا باكثر مما استأجرهٰا قال لا بأس ان هذا ليس كالحانوت و لا الاجير ان فضل الحانوت و الاجير حرٰام
(ب‌) )٥٤٨٢( بٰاب من استأجر دٰاراً او ارضاً او سفينةً و سكن البعض او عمره و اجر البٰاقي باكثر مما استأجر او اقل
* ٥٤٨٢//١ عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه عليهما السّلام ان اباه كان يقول لا بأس ان يستأجر الرّجل الدّار او الارض او السفينة ثم يواجرهٰا باكثر مما استأجرهٰا به اذا اصلح فيهٰا شيئاً
* ٥٤٨٢//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال لو انّ رجلاً استأجر دٰاراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و اجر ثلثهٰا بعشرة درٰاهم لم‌يكن به بأس و لايواجرهٰا باكثر ممّا استأجرهٰا به الا ان يحدث فيهٰا شيئاً
* ٥٤٨٢//٣ و سئل احدهما عليهما السّلام عن الرجل يستكري الارض بمائة دينار فيكري نصفهٰا بخمسةٍ و تسعين دينٰاراً و يعمر هو بقيتهٰا قال لا بأس
* ٥٤٨٢//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل استأجر بيتاً بعشرة درٰاهم فاتاه الخياط او غير ذلك فقال اعمل فيه و الاجر بيني و بينك و مٰا ربحت فلي و لك فربح اكثر من اجر البيت أيحل ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۸ *»

قال لا بأس * و قد مرّ في المزارعة ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٥٤٨٣( بٰاب اجٰارة الرّحي اذا كان المٰاء قد ينقطع
* ٥٤٨٣//١ عن ادريس بن عبدالله القمي قال قلت له جعلت فداك اجٰارة الرحي تعلمني كيف تصح اجٰارتهٰا فان الماء عندنا ربما دام و ربما انقطع قال فقال لي اجعل جل الاجٰارة في الاشهر التي لاينقطع المٰاء فيها و الباقي اجعله في الاشهر التي ينقطع فيهٰا الماء و لو درهماً
(ب‌) )٥٤٨٤( بٰاب اجٰارة الارض للزراعة بالطعام و النقد
* ٥٤٨٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن اجٰارة الارض بالطعام قال ان كان من طعامها فلا خير فيه
* ٥٤٨٤//٢ و سئلا عليهما السّلام ما العلة التي من اجلهٰا لايجوز ان تواجر الارض بالطعام و تواجرهٰا بالذهب و الفضّة قال العلة في ذلك ان الذي يخرج منهٰا حنطة و شعير و لاتجوز اجٰارة حنطة بحنطة و لٰا شعير بشعير
* ٥٤٨٤//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لاتستأجر الارض بالتمر و لا بالحنطة الخبر يشعر بان الحنطة و الشعير مع انهما عينان هما منفعة الارض كما يشعر بذلك اخبار تقبل الثمار و استيجار المرضعة و ذلك ان اللبن و الثمر و الزرع منافع في العرف – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و لا بالشعير و لا بالاربعٰاء و لا بالنطاف قيل و ما الاربعٰاء الاربعاء جمع ربيع و هو النهر الصغير و النطاف جمع نطفة و هو الماء القليل – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله .
قال الشرب و النطاف فضل الماء و لكن تقبلهٰا بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع
* ٥٤٨٤//٤ و قال لا بأس ان تستأجر الارض بدراهم و تزارع الناس علي الثلث و الربع و اقل و اكثر اذا كنت لاتأخذ الرجل الا بما اخرجت ارضك
* ٥٤٨٤//٥ و قال لاتواجر الارض بالحنطة و لا بالشعير و لٰا بالتمر و لا بالاَرْبِعٰاء و لا بالنِطاف و لكن بالذهب و الفضة لان الذهب و الفضة مضمون و هذا ليس بمضمون
* ٥٤٨٤//٦ و قال لاتستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعهٰا حنطة
* ٥٤٨٤//٧ و سأل يعقوب الاحمر اباعبداللّه عليه السلام فقال اصلحك اللّه انه كان لي اخ قد هلك و ترك في حجري يتيماً و لي اخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممّن يصنعه خمرا و يواجر الارض بالطّعٰام فاما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف اصنع بنصيب اليتيم فقال اما اجٰارة فيه اطلاق الاجارة علي المزارعة – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
الارض بالطعام فلاتأخذ نصيب اليتيم منه الا ان تواجرها بالربع و الثلث و النصف
* ٥٤٨٤//٨ و سئل عن اجارة الارض

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۴۹ *»

المحدودة بالدراهم المعلومة قال لا بأس
* ٥٤٨٤//٩ و سئل عن اجٰارتهٰا بالطعام فقال ان كٰان من طعامهٰا فلا خير فيه
* ٥٤٨٤//١٠ و سئل احدهما عليهما السّلام عن رجل استأجر ارضاً بالف درهم ثم اجر بعضهٰا بمأتي درهم ثم قال له صٰاحب الارض الذي آجره انا ادخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل فهو بيني و بينك قال لا بأس بذلك
(ب‌) )٥٤٨٥( بٰاب اجٰارة الارض الّتي فيهٰا الشجر و اجٰارة الثمار
* ٥٤٨٥//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام تقبل الثمار اذا تبين لك بعض حملهٰا منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
فيه التقبل اذا تبين بعض حملها .
سنة و ان شئت اكثر و ان لم‌يتبين لك ثمرها فلاتستأجر
* ٥٤٨٥//٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل يستأجر الارض و فيهٰا الثمرة فقال اذا كنت تنفق عليهٰا شيئاً فلا بأس
* ٥٤٨٥//٣ و قال سألته عن الرجل يستأجر الارض و فيهٰا نخل او ثمرة سنتين او ثلثا فقال ان كان يستأجرهٰا حين يبين طلع الثمرة و يعقد فلا بأس و ان استأجرها سنتين او ثلثا فلا بأس ان يستأجرهٰا قبل ان تطعم
(ب‌) )٥٤٨٦( بٰاب اجارة المرأة للارضٰاع * قال الله عز و جل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن و ائتمروا بينكم بمعروفٍ
* ٥٤٨٦//١ و قال ابوعبدالله عليه السّلام ان وجد الاب من يرضعه باربعة درٰاهم و قالت الام لاارضعه الا بخمسة درٰاهم فان له ان ينزعه منهٰا الخبر * و يأتي في الارضاع ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٤٨٧( بٰاب اخذ الاجير و المملوك من مال المستأجر و المولي بغير اذنه
* ٥٤٨٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن البستان يكون عليه المملوك او اجير ليس له من البستان شي‌ء فتناول الرجل من بستانه فقال ان كٰان بهذه المنزلة لايملك من البستان شيئاً فمااحب ان يأخذ منه شيئاً
(ب‌) )٥٤٨٨( بٰاب الزرع و الغرس و البناء في الارض المغصوبة و المستأجرة
* ٥٤٨٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اخذ ارضاً بغير حقها او بني فيهٰا يرفع بناؤه و تسلم التربة الي صٰاحبهٰا ليس لعرق ظالم حق ثم قال قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله من اخذ ارضاً بغير حقّهٰا كلف ان يحمل ترابهٰا الي المحشر
* ٥٤٨٨//٢ و عن ابي‌جعفر عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۰ *»

السلام في رجل اكتري دٰاراً و فيهٰا بستان فزرع في البستان و غرس نخلاً و اشجاراً و فواكه و غير ذلك و لم‌يستأمر صٰاحب الدّار في ذلك فقال عليه الكرٰاء و يقوم صٰاحب الدار الزرع و الغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك و ان لم‌يكن استأمره في ذلك فعليه الكرٰاء و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء ، و في روٰاية الكليني بعد قوله قيمة عدل فيعطيه الغارس و ان كان استأمر فعليه الكراء ثم ذكر الحديث كما مرّ
* ٥٤٨٨//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اتي ارض رجل فزرعهٰا بغير اذنه حتي اذا بلغ الزرع جٰاء صٰاحب الارض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي و علي ما انفقت أله ذلك فقال للزارع زرعه و لصٰاحب الارض كرٰاء ارضه
(ب‌) )٥٤٨٩( بٰاب اجٰارة البيت و السفينة لاجل الخمر و الخنزير
* ٥٤٨٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يوٰاجر بيته فيبٰاع فيه الخمر قال حرام اجره
* ٥٤٨٩//٢ و كتب اليه يسأل عن الرجل يواجر سفينته و دابته ممّن يحمل فيهٰا او عليهٰا الخمر و الخنازير قال لا بأس
(ب‌) )٥٤٩٠( بٰاب اذا زاد السلطان علي الارض المستأجرة
* ٥٤٩٠//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام اني اجرت قوماً ارضاً فزاد السلطان عليهم قال اعطهم فضل مٰا بينهمٰا قيل انا لم‌اظلمهم و لم‌ازد عليهم قال انما زادوا علي ارضك
(ب‌) )٥٤٩١( بٰاب بيع العين المستأجرة
* ٥٤٩١//١ قال ابوجعفر عليه السلام لاينقض البيع الاجارة و لا السكني و لكن تبيعه علي ان الذي اشتراه لايملك ما اشتري حتي تنقضي السكني كما شرط و كذلك الاجارة قيل فان ردّ علي المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمٰارة فيما استأجر قال علي طيبة النفس بذلك و برضي المستأجر لا بأس
* ٥٤٩١//٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة التي اجرهٰا بحضرة المستأجر و لم‌ينكر المستأجر البيع و كان حاضراً له شاهداً عليه فمات المشتري و له ورثة أيرجع ذلك في الميرٰاث او تبقي في يد المستأجر الي ان تنقضي اجٰارته فكتب عليه السلام الي ان تنقضي اجٰارته
* ٥٤٩١//٣ و كتب الي الرضا عليه السلام يسأل عن رجل تقبل من رجل ارضاً او غير ذلك سنين مسماة ثم ان المقبل اراد بيع ارضه التي قبلها قبل انقضاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۱ *»

السنين المسماة هل للمتقبل ان يمنعه من البيع قبل انقضاء اجله الذي تقبلها منه اليه و ما يلزم المتقبل له قال له ان يبيع اذا اشترط علي المشتري ان للمتقبل من السنين مٰاله
(ب‌) )٥٤٩٢( بٰاب انه هل تبطل الاجٰارة بموت الموجر و المستأجر ام لٰا
* ٥٤٩٢//١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام و سئل عن امرأة اجرت ضيعتهٰا عشر سنين علي ان تعطي الاجٰارة اي الكراية و الاجرة – منه روحي له الفداء .
في كل سنة عند انقضائهٰا لايقدم لهٰا شي‌ء من الاجٰارة ما لم‌يمض الوقت فماتت قبل ثلث سنين او بعدهٰا هل يجب علي ورثتهٰا انفاذ الاجٰارة الي الوقت ام تكون الاجارة منقضية بموت المرأة فكتب الظاهر من الخبر ان الاجارة تبطل لموت الموجرة فان معني قوله عليه السلام ان كان لها وقت اي للاجارة وقت مسمي و هو هنا العشر سنين لم‌يبلغ اي لم‌ينقض عشر سنين فماتت اي المرأة الموجرة فلورثتها تلك الاجارة فان لم‌تبلغ اي المرأة ذلك الوقت اي انقضاء السنة كما اشترطت فتأخذ الاجرة فماتت في وسط السنة و لم‌تأخذ الاجرة و بلغت ثلث السنة او نصفها او شيئا منها فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من الاجارة يعني الاجارة باطلة راجعة الي الورثة و ينظر حين ماتت المرأة في اثناء السنة فيؤخذ من المستأجر اجرة ما مضي من السنة و يعطي الورثة و الاجارة لهم ان شاؤا اجروها و ان شاؤا لم‌يواجروا و بغير ذلك لايوافق الجواب السؤال راجع تجد – منه روحي له الفداء .
ان كٰان لها اي للاجارة – منه دام مجده العالي .
وقت مسمي لم‌يبلغ فماتت اي في اثناء المدة – منه روحي له الفداء .
فلورثتها تلك الاجٰارة اي الاجرة – منه دام مجده العالي .
فان لم‌تبلغ اي المرأة – منه .
ذلك الوقت و بلغت ثلثه او نصفه او شيئاً منه فتعطي لو كانت الاجارة باقية و لم‌تبطل لماقال فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت بل كان لهم جميع الاجارة علي حسب الشرط يأخذونها في رأس كل سنة كما كانت تأخذ لو كانت المرأة حية – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
ورثتها بقدر مٰا بلغت من ذلك الوقت ان شاء اللّٰه
* ٥٤٩٢//٢ و عن الشيخ اذا استأجر امرأة لترضع ولده فمات واحد من الثلثة بطلت الاجٰارة لعموم الاخبار التي وردت ان الاجارة تبطل بالموت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۲ *»

(ك‌) كتٰاب الجعٰالة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٤٩٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام انما يحل الكلام و يحرّم الكلام
* م‌٥٤٩٣//٢ و قال ان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالاً او احل حراماً
* م‌٥٤٩٣//٣ و قال لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ
* م‌٥٤٩٣//٤ و قال الرضا عليه السلام لايحل مال الا من وجهٍ احله الله
* م‌٥٤٩٣//٥ و قال صٰاحب الزمان صلوات الله عليه لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره الّا باذنه * و قد مرّ في مقدّمٰات كتب المعٰاملات مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٥٤٩٣( بٰاب الجعل علي المسٰابقة
* ٥٤٩٣//١ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السّلام عن علي بن الحسين عليهما السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله اجري الخيل و جعل سبقهٰا اواقي من فضّة * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في كتاب السبق و الرّمٰاية
(ب‌) )٥٤٩٤( بٰاب اخذ الجعل علي الغزو
* ٥٤٩٤//١ عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عليهما السّلام ان عليا عليه السّلام سئل عن اجعال الغزو فقال لا بأس به ان يغزو الرجل عن الرجل و يأخذ منه الجعل
(ب‌) )٥٤٩٥( بٰاب الجعل علي معٰالجة الدّوٰاء
* ٥٤٩٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يعالج الدواء للنّاس فيأخذ عليه جعلاً فقال لا بأس به
(ب‌) )٥٤٩٦( بٰاب اعطاء الجعل علي التحول من المسكن ليسكنه
* ٥٤٩٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرّشوة علي ان يتحوّل من منزله فيسكنه قال لا بأس به
(ب‌) )٥٤٩٧( بٰاب جعل الابق و الضالة
* ٥٤٩٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال في جعل الابق المسلم يردّ علي المسلم
* ٥٤٩٧//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن جعل الابق و الضالة قال لا بأس به
* ٥٤٩٧//٣ اقول في كتب الفقهٰاء عن مسمع بن عبدالملك ابي‌سيّار عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان النبي صلي الله عليه و آله جعل في الابق ديناراً اذا اخذ في مصره و ان اخذ في غير مصره فاربعة دنانير . اقول اخرجت هذا الخبر لانه عمل به المشهور حتي الذين لايعملون باخبار الاحٰاد و الظنون

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۳ *»

(ب‌) )٥٤٩٨( بٰاب ضمٰان من نوي الجعل علي الضالة
* ٥٤٩٨//١ عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال كان اميرالمؤمنين عليه السّلام يقول في الضّالّة يجدهٰا الرجل فينوي ان يأخذ لهٰا جعلاً فتنفق قال هو ضٰامن فان لم‌ينو ان يأخذ لهٰا جعلاً و نفقت فلا ضمٰان عليه
(ب‌) )٥٤٩٩( بٰاب الجعل في المواكلة
* ٥٤٩٩//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اكل و اصحاب له شاةً فقال ان اكلتموها فهي لكم و ان لم‌تأكلوها فعليكم كذا و كذا فقضي فيه ان ذلك باطل لا شي‌ء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه و ما كثر و منع غرامة فيه
(ب‌) )٥٥٠٠( بٰاب جعل الدلال و السّمسٰار
* ٥٥٠٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام ربما امرنا الرجل فيشتري لنا الارض و الدّار و الغلام و الجٰارية و نجعل له جعلا قال لا بأس
* ٥٥٠٠//٢ و سئل عن الرّجل يقول للرجل ابتع يدل هذا الخبر علي جواز مجهولية جعل العامل فان الربح مجهول و ليس في سائر الاخبار ما يدل علي وجوب تعيين الجعل ايضا – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
لي متاعاً و الربح بيني و بينك قال لا بأس
* ٥٥٠٠//٣ و سئل العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقول للرجل اشتري منك هذا الطّعام و غيره علي ان تجعل لي فيه ربحاً و تجعل لي فيه شيئاً علي ان اشتري منك فكره ذلك
* ٥٥٠٠//٤ و سئل عن رجل يقول له الرجل اشتري منك المتاع علي ان تجعل لي في كل ثوب اشتريته منك كذا و كذا و انما يشتري للناس و يقول اجعل لي ربحاً علي ان اشتري منك فكرهه
(ب‌) )٥٥٠١( بٰاب الجعل علي تعليم العمل و علي الشركة
* ٥٥٠١//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل اعطيك عشرة درٰاهم و تعلمني عملك و تشاركني هل يحل ذلك له قال اذا رضي فلا بأس
(ب‌) )٥٥٠٢( بٰاب اخذ الجعل علي حلّ السحر
* ٥٥٠٢//١ دخل عيسي بن سقفي علي ابي‌عبدالله عليه السلام و كان ساحراً يأتيه الناس و يأخذ علي ذلك الاجر فقال جعلت فداك انا رجل كانت صناعتي السحر و كنت اخذ عليه الاجر و كان معٰاشي و قد حججت منه و من الله علي بلقائك و قد تبت الي الله عز و جل فهل لي في شي‌ء من ذلك مخرج فقال له ابوعبدالله عليه السلام حل و لاتعقد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۴ *»

(ب‌) )٥٥٠٣( بٰاب جعل الحجّام
* ٥٥٠٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رجلاً سأل رسول الله صلي الله عليه و آله عن كسب الحجّام فقال له لك ناضح فقال نعم فقال اعلفه اياه و لاتأكله
* ٥٥٠٣//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به اذا لم‌يشارط
* ٥٥٠٣//٣ و سئل عن كسب الحجام فقال مكروه له ان يشارط و لا بأس عليك ان تشارطه و تماكسه و انما يكره له و لا بأس عليك
* ٥٥٠٣//٤ و عن حنان بن سدير قال دخلنا علي ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام و معنا فرقد الحجّام فقال له جعلت فدٰاك اني اعمل عملاً و قد سألت عنه غير واحدٍ و لٰا اثنين فزعموا انه عمل مكروه و انا احبّ ان اسألك فان كان مكروهاً انتهيت عنه و عملت غيره من الاعمال فاني منته في ذلك الي قولك قال و مٰا هو قال حجّام قال كل من كسبك يا ابن اخي و تصدّق و حج منه و تزوج فان نبي فيه استدلال بالسنة الفعلية – منه .
اللّه صلي الله عليه و آله قد احتجم و اعطي الاجر و لو كان حرٰاماً مااعطاه
* ٥٥٠٣//٥ و سئل عن كسب الحجام فقال لا بأس به
(ب‌) )٥٥٠٤( بٰاب جعل الفصّٰاد
* ٥٥٠٤//١ روي ان ابامحمد عليه السلام فصده رجل نصراني فاعطاه ثلثة دنانير
* ٥٥٠٤//٢ و روي ايضاً انه عليه السلام فصد و تقدم بتخت ثيٰاب و خمسين ديناراً و قال خذ هذه و اعذرنا و تركنا ذكرهمٰا لطولهمٰا
(ب‌) )٥٥٠٥( بٰاب جعل الخافضة
* ٥٥٠٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لمّا هٰاجرت النّسٰاء الي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله هاجرت فيهنّ امرأة يقال لهٰا ام‌حبيب و كانت خٰافضة تخفض الجوٰاري فلما راها رسول الله صلّي اللّه عليه و آله قال لها يا ام‌حبيب العمل الذي كٰان في يدك هل هو في يدك اليوم قالت نعم يٰا رسول اللّٰه الا ان يكون حرٰاماً فتنهٰاني عنه قال بل لا حلال فادني مني حتي اعلّمك قالت فدنوت منه فقال يا ام‌حبيب اذا انت فعلت فلاتنهكي اي لاتستأصلي و اشمي فانه اشرق للوجه و احظي عند الزوج
(ب‌) )٥٥٠٦( بٰاب جعل الماشطة
* ٥٥٠٦//١ عن الصدوق قال قال عليه السلام لا بأس بكسب الماشطة ما لم‌تشارط و قبلت مٰا تعطي و لاتصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرهٰا و امّا شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة * و قد مرّ ما يدل علي بعض هذه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۵ *»

الجعٰالات في التجارة و الاجٰارة و يأتي ما يدلّ عليه في مكاسب النساء
(ب‌) )٥٥٠٧( بٰاب جعل المغنّيات
* ٥٥٠٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليهٰا الرجال حرٰام و التي تدعي الي الاعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّٰه
* ٥٥٠٧//٢ و قال المغنية ملعونة ملعون من اكل كسبها
(ب‌) )٥٥٠٨( باب جعل النوائح
* ٥٥٠٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام في حديث عن الجارية النائحة فقال أتشارط فقيل والله ماادري تشارط ام لا فقال قل لها لاتشارط و تقبل ما اعطيت
* ٥٥٠٨//٢ و سئل عن كسب النائحة فقال تستحله بضرب احدي يديهٰا علي الاخري
* ٥٥٠٨//٣ و قال لا بأس باجر النائحة التي تنوح علي الميّت
* ٥٥٠٨//٤ و سئل عن اجر النائحة فقال لا بأس به قد نيح علي رسول الله صلي الله عليه و اله
* ٥٥٠٨//٥ و عن الصدوق قال قال عليه السّلام لا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقا
* ٥٥٠٨//٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه
(ب‌) )٥٥٠٩( بٰاب الجعل علي القضٰاء
* ٥٥٠٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قاضٍ بين قريتين يأخذ من السلطان علي القضاء الرزق فقال ذلك السحت
* ٥٥٠٩//٢ و عن العبد الصّالح عليه السلام في حديث ذكر الزكوة و حصة العمّال الي ان قال و يؤخذ البٰاقي فيكون بعد ذلك ارزاق اعوٰانه علي دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهٰاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة الحديث
* ٥٥٠٩//٣ اقول كتب علي عليه السّلام في عهده الي الاشتر في القضاة و افسح له في البذل ما يزيح علته و تقل معه حٰاجته الي الناس الكتاب * و قد مرّ في القضاء ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۶ *»

(ك‌) كتٰاب احيٰاء الموات و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٥١٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي رسول اللّه صلي الله عليه و آله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لايمنع نفع الشي‌ء و قضي بين اهل البٰادية انه لايمنع فضل مٰاء ليمنع فضل كلأ فقال لا ضرر و لٰا ضرٰار
* م‌٥٥١٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ايما قوم احيوا شيئاً من الارض و عملوهٰا فهم احق بها و هي لهم
* م‌٥٥١٠//٣ و قال ابوالحسن عليه السلام ان المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلأ
* م‌٥٥١٠//٤ و قال الارض كلّها لنا فما اخرج اللّه منهٰا من شي‌ء فهو لنا
* م‌٥٥١٠//٥ و قال ما كان لنا فهو لشيعتنا
* م‌٥٥١٠//٦ و عنه في الامٰام هو وٰارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له * و قد مرّ في مقدمات كتب المعاملٰات ما ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٥٥١٠( بٰاب ما للامٰام عليه السّلام من الدّنيٰا في الحكم الاوّل
* ٥٥١٠//١ عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام انّ الارض للّٰه يورثهٰا من يشاء من عبٰاده و العٰاقبة للمتقين انا و اهل بيتي الذين اورثنا اللّٰه الارض و نحن المتقون و الارض كلّهٰا لنا الحديث
* ٥٥١٠//٢ و عن علي عليه السلام في حديثٍ و الفي‌ء يقسم قسمين فمنه مٰا هو خاصّ للامٰام و هو قول الله عز و جل في سورة الحشر و ما افاء اللّٰه علي رسوله من اهل القري فللّه و للرسول و لذي القربي و اليتامي و المسٰاكين و ابن السبيل و هي البلاد التي لايوجف عليهٰا بخيلٍ و لا ركٰاب و الضرب الاخر ما رجع اليهم ممّا غصبوا عليه في الاصل قال الله تعٰالي اني جاعل في الارض خليفة فكانت الارض باسرهٰا لادم ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم و عصمهم فكانوا هم الخلفاء في الارض فلمّا غصبهم الظلمة علي الحق الذي جعله اللّه و رسوله لهم و حصل ذلك في ايدي الكفار و صٰار في ايديهم علي سبيل الغصب حتي بعث اللّه رسوله محمدا صلي الله عليه و آله فرجع له و لاوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسيف فصٰار ذلك مما افاء الله به اي مما ارجعه الله اليهم
* ٥٥١٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لمسمع بن عبدالملك في حديثٍ يا اباسيّار الارض كلها لنا فما اخرج الله منها من شي‌ءٍ فهو لنا الحديث
* ٥٥١٠//٤ و في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۷ *»

الكافي قال ابوجعفرٍ عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله خلق اللّه ادم عليه السلام و اقطعه الدنيا قطيعة فما كان لادم عليه السلام فلرسول الله صلي الله عليه و آله و ما كان لرسول الله صلي الله عليه و آله فهو للائمة من آل‌محمّد عليهم السّلام
* ٥٥١٠//٥ و كتب الي العسكري عليه السلام جعلت فداك روي لنا ان ليس لرسول اللّه صلي الله عليه و اله الا الخمس فجاء الجواب ان الدنيا و مٰا عليهٰا لرسول الله صلي الله عليه و اله
* ٥٥١٠//٦ و عن احمد بن محمد بن عبداللّٰه عمن رواه قال الدنيا و ما فيهٰا للّه تبارك و تعٰالي و لرسوله و لنا فمن غلب علي شي‌ء منهٰا فليتق اللّٰه و ليؤد حق الله تبارك و تعٰالي و ليبرّ اخوٰاني فان لم‌يفعل ذلك فاللّه و رسوله و نحن برءاء مني
(ب‌) )٥٥١١( بٰاب ما للامٰام عليه السّلام من الارض في الحكم الظاهر
* ٥٥١١//١ قال ابوجعفرٍ عليه السّلام الفي‌ء و الانفال ما كان من ارض لم‌يكن فيهٰا هرٰاقة الدماء و قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و مٰا كٰان من ارض خربة او بطون اودية فهو كله من الفي‌ء فهذا للّٰه و لرسوله فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث شٰاء و هو للامٰام بعد الرسول و قوله ما افاء اللّٰه علي رسوله منهم فمٰااوجفتم عليه من خيلٍ و لٰا ركابٍ قال ألاتري هو هذا و امّٰا قوله ما افاء الله علي رسوله من اهل القري فهذا بمنزلة المغنم كان ابي يقول ذلك و ليس لنا فيه غير سهمين سهم الرسول و سهم ذي القربي ثم نحن شركاء الناس فيما بقي ، و في روٰايةٍ عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام منها المعٰادن و الاجٰام
* ٥٥١١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الانفٰال ما لم‌يوجف عليه بخيل و لا ركاب او قوم صالحوا او قوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربة و بطون الاودية فهو لرسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و هو للامٰام من بعده يضعه حيث يشاء
* ٥٥١١//٣ و قيل له السرية يبعثهٰا الامٰام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليهٰا مع امير الي ان قال و ان لم‌يكونوا قاتلوا عليهٰا المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث احب
* ٥٥١١//٤ و قال في الغنيمة يخرج منه الخمس و يقسم البٰاقي بين من قاتل عليه و ولي ذلك و اما الفي‌ء و الانفال فهو خالص لرسول اللّٰه صلي الله عليه و اله
* ٥٥١١//٥ و قيل له ما لكم من هذه الارض فتبسّم ثم قال انّ اللّه بعث جبرئيل و امره ان يخرق بابهٰامه ثمانية انهار في الارض منهٰا سيحٰان و جيحان في القاموس جيحون نهر خوارزم و جيحان نهر بين الشام و الروم معرب جهان و شاش بلد بماوراءالنهر و نهر مهران بالكسر بالسند و سيحون نهر بماوراءالنهر و نهر بالهند و سيحان نهر بالشام و اخر بالبصرة و يقال فيه ساحين – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و هو نهربلخ و الخشوع و هو نهر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۸ *»

الشاش و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فمٰا سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنٰا و ليس لعدوّنا منه شي‌ء الّا مٰا غصب عليه و انّ وليّنا لفي اوسع فيما بين ذه الي ذه يعني مٰا بين السّماء و الارض ثم تلا هذه الاية قل هي للذين امنوا في الحيوة الدنيا المغصوبين عليهٰا خالصة لهم يوم القيمة بلا غصب
* ٥٥١١//٦ و قال قطائع الملوك كلها للامام و ليس للناس فيهٰا شي‌ء
* ٥٥١١//٧ و سئل عن الانفال فقال كل قرية يهلك اهلهٰا او يجلون عنهٰا فهي نفل لله عز و جل الخبر
* ٥٥١١//٨ و عنه في الرجل يموت و لا وٰارث له و لا مولي فقال هو من اهل هذه الاية يسألونك عن الانفال
* ٥٥١١//٩ و عنه قال اذا غزا قوم بغير اذن الامٰام فغنموا كانت الغنيمة كلّهٰا للامٰام و اذا غزوا بامر الامٰام فغنموا كان للامٰام الخمس
* ٥٥١١//١٠ و قال ان جبرئيل عليه السلام كري برجله خمسة انهٰار و لسٰان الماء يتبعه الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ فما سقت او سقي منهٰا فللامٰام و البحر المطيف بالدنيا و هو افسيكون كان افسيكون معرب اسفيدكون اي البحر الابيض – منه روحي له الفداء .
* ٥٥١١//١١ و عن العبد الصّالح عليه السّلام ف۪ي حديث قال و للامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوهٰا الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع بما يحبّ او يشتهي فذلك له الي ان قال و له بعد الخمس الانفال و الانفال كل ارض خربة قد بٰاد اهلهٰا و كل ارض لم‌يوجف عليهٰا بخيل و لا ركٰاب و لكن صالحوا صلحاً و اعطوا بايديهم علي غير قتال و له رؤس الجبال و بطون الاودية و الاجٰام و كل ارض ميتة لا رب لهٰا و له صوافي الملوك مٰا كٰان في ايديهم من غير وجه الغصب لانّ الغصب كله مردود و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له
* ٥٥١١//١٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن الانفال فقال كل ارض خربة او شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للامٰام و ليس للنّاس فيهٰا سهم قال و منهٰا البحرين لم‌يوجف عليهٰا بخيل و لا ركاب * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في كتاب الخمس
(ب‌) )٥٥١٢( بٰاب التّصرّف في الاراضي التي لايعلم لهٰا مالك
* ٥٥١٢//١ قيل لابي‌جعفر عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۵۹ *»

السلام انّ الي جٰانب داري عرصة بين حيطان لست اعرفها لاحد فادخلها في دٰاري فقال اما انه من اخذ شبراً من الارض بغير حق اتي به يوم القيمة في عنقه من سبع ارضين
* ٥٥١٢//٢ و سئل عبد صٰالح عليه السلام عن رجل في يده دار ليست له و لم‌تزل في يده و يد ابائه من قبله قد اعلمه من مضي من آبٰائه انّهٰا ليست لهم و لٰايدرون لمن هي فيبيعهٰا و يأخذ ثمنهٰا قال مٰااحب ان يبيع ما ليس له قيل فانه ليس يعرف صٰاحبهٰا و لايدري لمن هي و لااظنه يجي‌ء لها ربّ ابداً قال مااحب ان يبيع ما ليس له ، الخبر و قد مر في البيع
(ب‌) )٥٥١٣( بٰاب ما اذن للناس في احيٰاء الموٰات و التّصرّف فيهٰا * قال اللّه عز و جل هو انشأكم من الارض و استعمركم فيهٰا
* ٥٥١٣//١ و عنهمٰا عليهما السّلام قالا قال رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله من احيي ارضاً مواتا فهي له
* ٥٥١٣//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن رجل اخذ ارضاً مواتاً تركهٰا اهلهٰا فعمرها و كري انهارها و بني فيهٰا بيوتاً و غرس فيهٰا نخلاً و شجراً فقال ابوعبداللّه عليه السلام كان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول من احيي فيه استدلال من الامام عليه السلام باطلاق اللفظ – منه ادام الله ظله العالي علي رؤسنا .
ارضاً من المؤمنين فهي له و عليه طسقها الطسق وظيفة من الخراج – منه روحي له الفداء .
يؤديه الي الامٰام في حال الهدنة فاذا ظهر القائم فليوطّن نفسه علي ان تؤخذ منه
* ٥٥١٣//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ايما قوم احيوا شيئا من الارض و عمروها فهم احق بها و هي لهم
* ٥٥١٣//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجهٰا و يجري انهارها و يعمرهٰا و يزرعهٰا ماذا عليه قال عليه الصّدقة
* ٥٥١٣//٥ و سئل عن رجل احيٰي ارضاً مواتاً فكري فيهٰا نهراً و بني فيهٰا بيوتاً و غرس نخلاً و شجراً فقال هي له و له اجر بيوتهٰا و عليه فيهٰا العشر فيمٰا سقت السّماء او سيل واد او عين و عليه فيمٰا سقت الدّوٰالي و الغرب نصف العشر
* ٥٥١٣//٦ و قال في حديث و كل مٰا كٰان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الي ان يقوم قائمنا فيجبيهم طسق مٰا كٰان في ايديهم و يترك الارض في ايديهم و امّا مٰا كان في ايدي غيرهم فانّ كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنٰا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم عنها صغرة * و يأتي هنا ما يدل عليه و قد مر ما يدل علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۰ *»

ذلك في الخمس
(ب‌) )٥٥١٤( بٰاب من غرس غرساً او استخرج مٰاءاً
* ٥٥١٤//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله من غرس شجراً او حفر يدل الخبر و الحمد لله علي ان من حفر واديا لم‌يسبقه اليه احد فهو له فان سبقه اليه احد فهو للسابق و ان لم‌يتم عمله ذلك السابق فهو اولي – منه روحي له الفداء .
وادياً بديئاً البدي‌ء الحادثة في الاسلام خلاف العادية – معيار .
لم‌يسبقه اليه احد او احيا ارضاً ميتةً فهي له قضاء من اللّه و رسوله
(ب‌) )٥٥١٥( باب الذمي اذا احيٰا ارضاً
* ٥٥١٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن شرٰاء الارضين من اهل الذمة فقال لا بأس بان يشتريها منهم اذا عملوهٰا و احيوهٰا فهي لهم و قد كان رسول الله صلي الله عليه و اله حين ظهر علي خيبر و فيهٰا اليهود خٰارجهم خارجهم اي شاركهم في نفقة الارض للتعمير – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
علي ان يترك الارض في ايديهم يعملونهٰا و يعمرونهٰا
* ٥٥١٥//٢ و سئل عن الشراء من ارض اليهود و النصٰاري فقال ليس به بأس قد ظهر رسول الله صلي الله عليه و اله علي اهل خيبر فخارجهم علي ان يترك الارض في ايديهم يعملونهٰا و يعمرونهٰا فلااري بها بأساً لو انك اشتريت منهٰا شيئاً و ايما قوم احيوا شيئاً من الارض و عملوهٰا فهم احق بهٰا و هي لهم * و قد مر في ابوٰاب كيفيّة البيع و الجهٰاد مٰا يدل علٰي ذلك
(ب‌) )٥٥١٦( بٰاب من احيٰا ارضاً ثم تركهٰا حتي خربت
* ٥٥١٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض للّه يورثهٰا من يشاء من عبٰاده و العٰاقبة للمتقين انا و اهل بيتي الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلّهٰا لنا فمن احيا ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجهٰا الي الامٰام من اهل بيتي و له ما اكل منهٰا فان تركهٰا و اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرهٰا و احيٰاهٰا فهو احق بهٰا من الذي تركهٰا فليؤد خراجهٰا الي الامام من اهل بيتي و له ما اكل منهٰا حتي يظهر القائم عليه السلام من اهل بيتي بالسيف فيحويهٰا و يمنعهٰا و يخرجهم منهٰا كما حواها رسول الله صلي الله عليه و آله و منعهٰا الا ما كان في ايدي شيعتنا فانّه يقاطعهم علي ما في ايديهم و يترك الارض في ايديهم
* ٥٥١٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ايما رجل اتي خربة بائرة فاستخرجهٰا و كري انهارهٰا و عمرها فان عليه فيهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۱ *»

الصدقة فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنهٰا و تركهٰا فاخربها ثم جٰاء بعد يطلبهٰا فان الارض للّٰه و لمن عمرهٰا
* ٥٥١٦//٣ و سئل عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجهٰا و يجري انهٰارهٰا و يعمرهٰا و يزرعهٰا مٰاذا عليه قال الصدقة قيل فان كان يعرف صٰاحبهٰا قال فليؤدّ ( فليردّ خ‌ل ) اليه حقّه
(ب‌) )٥٥١٧( بٰاب من عطل ارضاً ثلاث سنين و ترك مطالبة حق عشر سنين
* ٥٥١٧//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من اخذت منه ارض ثم مكث ثلاث سنين لايطلبهٰا لم‌يحلّ له بعد ثلاث سنين ان يطلبهٰا
* ٥٥١٧//٢ و قال العبد الصّٰالح عليه السّلام ان الارض للّٰه تعٰالي جعلهٰا وقفاً علي عبٰاده فمن عطل ارضاً ثلاث سنين متوالية بغير مٰا علة اخذت من يده و دفعت الي غيره و من ترك مطالبة حق له عشر سنين منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
في ارث المفقود حديث يؤيد سقوط الحق بعد عشر سنين .
فلا حق له
* ٥٥١٧//٣ و سئل ابوجعفر الثاني عليه السّلام عن دار كانت لامرأة و كان لهٰا ابن و ابنة فغاب الابن في البحر و ماتت المرأة فادعت ابنتهٰا ان امّهٰا كانت صيرت هذه الدار لهٰا و باعت اشقاصاً اي ابعاضا .
منهٰا و بقيت في الدار قطعة الي جنب دار رجل من اصحٰابنٰا و هو يكره ان يشتريهٰا لغيبة الابن و ما يتخوف ان لايحل شرٰاؤها و ليس يعرف للابن خبر فقال لي و منذ كم غاب قيل منذ سنين كثيرة قال ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري فقيل اذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤهٰا قال نعم
(ب‌) )٥٥١٨( بٰاب حفر قنوة بجنب قنوة اخري
* ٥٥١٨//١ كتب الي ابي‌محمّد عليه السّلام رجل كانت له قنوة ف۪ي قريةٍ فاراد رجل ان يحفر قنوة اخري الي قرية له كم يكون بينهمٰا في البعد حتي لاتضرّ احديهمٰا بالاخري في الارض اذا كانت صلبة او رخوة فوقع عليه السّلام علي حسب ان لاتضرّ احديهمٰا بالاخري ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٥٥١٩( بٰاب من حفر قنوة ثم علم انّها اضرّت باخري
* ٥٥١٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل اتي جبلاً فشق فيه قنوة فذهبت الاخر بمٰاء قنوة الاوّل فقال يتقايسٰان بجوانب البئر ليلة ليلة فينظر ايتهمٰا اضرّت بصاحبتهٰا فان رأيت الاخيرة اضرّت بالاولي فلتعوّر ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ و قضي رسول اللّه صلي الله عليه و آله بذلك و قال ان كانت الاولي اخذت مٰاء الاخيرة لم‌يكن لصٰاحب الاخيرة علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۲ *»

الاول سبيل
* ٥٥١٩//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل احتفر قنوة و اتي لذلك سنة ثم ان رجلاً احتفر الي جانبهٰا قنوة فقضي ان يقاس المٰاء بجوانب البئر ليلة هذه و ليلة هذه فان كانت الاخيرة اخذت ماء الاولي عورت الاخيرة و ان كانت الاولي اخذت مٰاء الاخيرة لم‌يكن لصٰاحب الاخيرة علي الاولي شي‌ء
(ب‌) )٥٥٢٠( بٰاب صٰاحب العين اذا ارٰاد ان يجعلهٰا اسفل من موضعهٰا و تضر بعين اخري
* ٥٥٢٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن قوم كانت لهم عيون في ارض قريبة بعضهٰا من بعض فارٰاد رجل ان يجعل عينه اسفل من موضعهٰا الّذي كانت عليه و بعض العيون اذا فعل بها ذلك اضرّ بالبقية من العيون و بعضهٰا لايضرّ من شدة الارض فقال ما كان في مكٰان شديد فلايضرّ و ما كان في ارض رخوة بطحاء فانه يضرّ و ان عرض رجل علي جٰاره ان يضع عينه كمٰا وضعهٰا و هو علي مقدار وٰاحدٍ قال ان تراضيٰا فلايضرّ و قال يكون بين العينين الف ذرٰاع
(ب‌) )٥٥٢١( بٰاب حريم البئر و العين و المعطن و الناضح و النهر و الطريق و المسجد و المؤمن و النخلة
* ٥٥٢١//١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله حريم النخلة طول سعفهٰا
* ٥٥٢١//٢ و عنه انه قضي في هوٰائر النخل ان تكون النخلة و النخلتان للرجل في حٰائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضي فيهٰا ان لكل نخلةٍ من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرٰائدهٰا حين بعدهٰا
* ٥٥٢١//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال مٰا بين بئر المعطن الي بئر المعطن العَطَن و المَعْطن وطن للابل و مربض الغنم حول الماء- منه ادام الله تعالي ايام افادته و افاضته. اربعون ذرٰاعاً و ما بين بئر النّاضح الي بئر الناضح ستّون ذرٰاعاً و مٰا بين العين الي العين يعني القنوة خمسمائة ذرٰاع و الطريق يتشاح عليه اهله فحده سبع اذرع
* ٥٥٢١//٤ و عنه قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام حريم المسجد اربعون ذرٰاعاً و الجوار اربعون دٰاراً من اربعة جوٰانبهٰا
* ٥٥٢١//٥ و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابيه ان علي بن ابي‌طالب عليه السّلام كان يقول حريم البئر العادية العادية اي القديمة كأنها نسبت الي عاد و كني بها عن القديمة – منه روحي له الفداء .
خمسون ذرٰاعاً الا ان يكون الي عطن او الي طريق فيكون اقل من ذلك الي خمسة و عشرين

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۳ *»

ذراعاً ، و زاد في روٰايةٍ و حريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذرٰاعاً
* ٥٥٢١//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع اذرع و قال بعضهم اربع اذرع لا بل خمس اذرع
* ٥٥٢١//٧ و قال يكون بين البئرين اذا كان ارضاً صلبة خمسمائة ذراع و ان كانت ارضاً رخوة فالف ذرٰاع
* ٥٥٢١//٨ و عن الصدوق و روي ان حريم المسجد اربعون ذرٰاعاً من كل ناحيةٍ و حريم المؤمن في الصيف باع و روي عظم الذراع
* ٥٥٢١//٩ اقول في امالي الشيخ عن ابي‌هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله حريم البئر خمسة و عشرون ذرٰاعاً و حريم البئر العادية خمسون ذرٰاعاً و حريم العين (ظ) السايحة ثلثمائة ذرٰاع و حريم الزرع ستمائة ذرٰاع * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الشركة
(ب‌) )٥٥٢٢( بٰاب اذا اراد صٰاحب النهر ان يسوق المٰاء في غيره و علي ذلك النهر رحي لغيره
* ٥٥٢٢//١ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام رجل كانت له رحي علي نهر قرية و القرية لرجل فاراد صٰاحب القرية ان يسوق الي قريته المٰاء في غير هذا النهر و يعطل هذه الرحي أله ذلك ام لا فوقع عليه السلام يتقي الله و يعمل في ذلك بالمعروف و لٰايضرّ اخٰاه المؤمن
(ب‌) )٥٥٢٣( بٰاب شركة المسلمين في الماء و النار و الملح و الكلأ
* ٥٥٢٣//١ عن ابي‌البختري عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام انه قال لايحل منع الملح و النار
* ٥٥٢٣//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن مٰاء الوادي فقال ان المسلمين شركٰاء في الماء و النار و الكلأ
(ب‌) )٥٥٢٤( بٰاب بيع فضول المٰاء و الكلأ
* ٥٥٢٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن النطاف و الاربعاء قال و الاربعٰاء ان يسني مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض ثم يستغني عنه فقال فلاتبعه و لكن اعره جٰارك و النطاف ان يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول لاتبعه اعره اخاك او جٰارك
* ٥٥٢٤//٢ و قال قضي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لايمنع نفع الشي‌ء و قضي بين اهل البٰادية انه لٰايمنع المراد ان الماشية انما ترعي بقرب الماء فاذا منع من الماء منع من الكلأ و حاز لنفسه – منه ادام الله عز و جل ايام افاضته و ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فضل مٰاء ليمنع فضل كلأ فقال لا ضرر و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۴ *»

لٰا ضرار
* ٥٥٢٤//٣ و عن الصدوق قال قضي رسول الله صلي اللّه عليه و اله في اهل البوادي ان لايمنعوا فضل مٰاء و لايبيعوا فضل كلأ
* ٥٥٢٤//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن بيع الكلأ و المرعي فقال لا بأس به قد حمي الظاهر من احاديث المنع من فضل الماء ان النهي عن منع فضل الماء المباح كالسيول و اما الماء المملوك كماء البئر فلمالكه المنع فاشتراك المسلمين في الماء هو في ماء البوادي لا الابار او ابار الصدقة العامة – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله النقيع لخيل المسلمين
(ب‌) )٥٥٢٥( بٰاب بيع الشرب من القنوة
* ٥٥٢٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قنوة فيهٰا شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال نعم ان شاء باعه بورق و ان شاء بكيل حنطة
* ٥٥٢٥//٢ و سئل عن قنوة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغني رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة او شعير قال يبيعه بما شاء هذا ممّا ليس فيه شي‌ء
(ب‌) )٥٥٢٦( بٰاب مٰا قضي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في سيل وٰادي مهزور و غيره
* ٥٥٢٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قضي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله في سيل وادي مهزور للزرع الي الشراك و للنخل الي الكعب ثم يرسل الماء الي اسفل من ذلك
* ٥٥٢٦//٢ و قال قضي رسول الله صلي الله عليه و اله في شرب النخل بالسيل ان الاعلي يشرب قبل الاسفل يترك من الماء الي الكعبين ثم يسرح الماء الي الاسفل الذي يليه و كذلك حتي ينقضي الحوٰائط و يفني الماء ، و عن الصدوق و في خبر اخر للزرع الي الشراكين و النخل الي الساقين
(ب‌) )٥٥٢٧( بٰاب بيع مراعي الضيعة و الحصٰاد
* ٥٥٢٧//١ سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة و تكون لهٰا حدود تبلغ حدودهٰا عشرين ميلاً او اقل او اكثر يأتيه الرجل فيقول اعطني من مراعي ضيعتك و اعطيك كذا و كذا درهماً فقال اذا كانت الضيعة له فلا بأس
* ٥٥٢٧//٢ و سئل عن بيع الكلأ اذا كان سيحاً فيعمد الرجل الي مٰائه فيسوقه الي الارض فيسقيه الحشيش و هو الذي حفر النهر و له الماء يزرع به مٰا شاء قال اذا كان الماء له فليزرع به ما شاء و ليبعه بما احب
* ٥٥٢٧//٣ و سئل عن بيع حصٰاد الحنطة و الشعير و ساير الحصٰائد فقال حلال فليبعه ان شاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۵ *»

(ك‌) كتٰاب الاصطيٰاد و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب * قال اللّٰه تعالي احل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لكم و للسيارة و حرم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً * و قال و اذا حللتم فاصطادوا * و قال مٰاجعل عليكم في الدّين من حرج
* م‌٥٥٢٨//١ و قال النبي صلي الله عليه و اله وضع عن امّتي تسعة اشيٰاء و عد منهٰا السّهو و النسيٰان و ما لايعلمون و ما اضطروا اليه
* م‌٥٥٢٨//٢ و قال لا ضرر و لٰا ضرار
* م‌٥٥٢٨//٣ و قال علي عليه السّلام من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لٰاينقض اليقين
* م‌٥٥٢٨//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السلام كل شي‌ء لك مطلق حتي يرد فيه نهي
* م‌٥٥٢٨//٥ و قال كل شي‌ء ارادك فاقتله * و قد مرّ في مقدّمٰات كتب المعٰاملات مٰا ينبغي ان يرٰاجع

(ا) ابواب مٰا يصٰاد بالسّبٰاع و مٰا يتعلق به
(ب‌) )٥٥٢٨( بٰاب معني الصّيد
* ٥٥٢٨//١ عن السكوني عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ان الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن اخذه
* ٥٥٢٨//٢ و عن علي بن الحسين عليه السلام في حديث ان الفراخ ليس بصيد مٰا لم‌يطر و انما يدل الخبر علي استعمال انما في غير الحصر – منه ادام الله تعالي ظله علي رؤس العباد .
يؤخذ باليد و انما يكون صيداً اذا طار
* ٥٥٢٨//٣ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال ليس من الصيد انما الصيد ما كان بين السماء و الارض
(ب‌) )٥٥٢٩( بٰاب كرٰاهة الصّيد
* ٥٥٢٩//١ قال ابوالحسن الاوّل عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله اربعة يفسدن القلب و ينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر اللهو و البذاء و اتيٰان باب السلطان و طلب الصيد
* ٥٥٢٩//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام في الخروج الي الصيد انه ليس بمسير حقّ * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في كتاب الصلوة في ابوٰاب التقصير
(ب‌) )٥٥٣٠( بٰاب مٰا يصٰاد بالكلب
* ٥٥٣٠//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام في كتاب اميرالمؤمنين عليه السلام في قول الله عز و جل و مٰا علمتم من الجوٰارح مكلبين قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۶ *»

هي الكلاب
* ٥٥٣٠//٢ و قال في حديث كل شي‌ء من السّبٰاع تمسك الصيد علي نفسها الا الكلاب المعلّمة فانها تمسك علي صٰاحبهٰا
* ٥٥٣٠//٣ و قيل له ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله قال لا بأس باكله قيل انهم يقولون انه اذا قتله اكل منه فانما امسك علي نفسه فلاتأكله فقال كل أوليس قد جٰامعوكم علي انّ قتله ذكوته قيل بلي قال فما يقولون في شاة ذبحهٰا رجل أذكّاها قيل نعم قال فان السبع جاء بعد ما ذكّاها فاكل بعضهٰا أتؤكل البقية قيل نعم قال فاذا اجابوك الي هذا فقل لهم كيف تقولون اذا ذكي ذلك و اكل منه لم‌تأكلوا و اذا ذكي هذا و اكل اكلتم
(ب‌) )٥٥٣١( بٰاب الكلاب الكردية
* ٥٥٣١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام الكلاب الكردية اذا علمت فهي بمنزلة السلوقية السلوق بلد و الكلب السلوقي ينسب اليه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
(ب‌) )٥٥٣٢( بٰاب الكلب الاسود البهيم
* ٥٥٣٢//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام الكلب الاسود البهيم لايؤكل صيده لان رسول الله صلي الله عليه و آله امر بقتله
(ب‌) )٥٥٣٣( بٰاب تعليم الكلب * قال الله عز و جل و مٰا علمتم من الجوٰارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم و اذكروا يمكن ان يستدل بقوله و اذكروا اسم الله عليه علي عدم حلية ما اذا صاده الكلب من غير ارسال صاحبه و ما صاده و لم‌يرسله صاحبه اليه بل ارسله الي غيره فانه ذكر اسم الله علي غيره و لم‌يذكر علي ما صاده فيعتبر قصد الذاكر انه علي اي شي‌ء ذكر و اما اذا رأي قطيعا فارسل الكلب لمطلق الصيد منه او رمي بسهم الي اية اتفق اصابته فذلك جايز و هو المتعارف المعروف في الصايدين فهنالك هو ذاكر علي اية صيد و ادعوا الاجماع علي جواز هذا و اليه يشير ما رويناه في باب من رمي صيدا فاخطأه فتدبر – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
اسم الله عليه
* ٥٥٣٣//١ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام انه قال مٰا قتلت من الجوارح مكلبين الكلب المكلب بالفتح المعلم للصيد و المكلب بالكسر المعلم – منه روحي له الفداء .
و ذكر اسم الله عليه فكلوا منه و مٰا قتلت الكلاب التي لم‌تعلموهٰا من قبل ان تدركوه فلاتطعموه
* ٥٥٣٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث صيد الكلب و ان كان غير معلّم يعلمه في سٰاعته حين يرسله و ليأكل منه فانه معلّم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۷ *»

(ب‌) )٥٥٣٤( باب اذا اشترك في قتل الصيد كلب معلّم و غير معلّم
* ٥٥٣٤//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام في حديث صيد الكلب و ان وجدت معه كلباً غير معلّم فلاتأكل منه
* ٥٥٣٤//٢ و سئل عن قوم ارسلوا كلابهم و هي معلّمة كلها و قد سمّوا عليهٰا فلما ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لايعرفون له صٰاحباً فاشتركت جميعاً في الصيد فقال لايؤكل منه لانك لاتدري اخذه معلم ام لٰا
* ٥٥٣٤//٣ و قال اذا ارسلت كلبك علي صيد و شاركه كلب آخر فلاتأكل منه الا ان تدرك ذكوته
(ب‌) )٥٥٣٥( بٰاب التسمية عند ارسال الكلب
* ٥٥٣٥//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام في حديث اذا صٰاد الكلب و قد سمّي فليأكل و اذا صٰاد و لم‌يسمّ فلايأكل و هذا مما علمتم من الجوٰارح مكلبين
* ٥٥٣٥//٢ و قال اذا ارسل الرجل كلبه و نسي ان يسمي فهو بمنزلة من ذبح و نسي ان يسمّي و كذلك اذا رمي بالسّهم و نسي ان يسمّي ، و عن الصّدوق و في خبر آخر يسمي حين يأكل
* ٥٥٣٥//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث كل ما اكله الكلب اذا سميت فان كنت ناسياً فكل منه ايضاً و كل من فضله
* ٥٥٣٥//٤ و قال من ارسل كلبه و لم‌يسم فلايأكله
(ب‌) )٥٥٣٦( بٰاب تسمية غير المرسل
* ٥٥٣٦//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جمٰاعتهم الي الصيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صٰاحب الكلب كلبه و يسمي غيره أيجزي ذلك قال لايسمي الا صٰاحبه الذي ارسله
* ٥٥٣٦//٢ و قال لايجزي ان يسمي غير الذي ارسل الكلب
(ب‌) )٥٥٣٧( بٰاب صيد المجوس
* ٥٥٣٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن صيد المجوس فقال لا بأس اذا اعطوكه حيّاً و السّمك ايضاً و الا فلاتجوز شهٰادتهم عليه الا ان تشهده
(ب‌) )٥٥٣٨( بٰاب صيد نصٰاري العرب
* ٥٥٣٨//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن نصٰاري العرب أتؤكل ذبائحهم فقال كان علي عليه السلام ينهي عن ذبائحهم و عن صيدهم و مناكحتهم
(ب‌) )٥٥٣٩( بٰاب اذا صٰاد الكلب من غير ارسٰال
* ٥٥٣٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن كلب افلت و لم‌يرسله صٰاحبه فصٰاد فادركه صٰاحبه و قد قتله أيأكل منه فقال لٰا
(ب‌) )٥٥٤٠( بٰاب صيد المسلم و لو كٰان بكلب المجوسي
* ٥٥٤٠//١ سئل ابوعبداللّه عليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۸ *»

السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما امسك عليه قال نعم لانه فيه استدلال بصدق الاسم و تعليق الحكم عليه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
مكلّب و ذكر اسم الله عليه
* ٥٥٤٠//٢ و سئل عن كلب المجوسي يكلبه المسلم و يسمي و يرسله فقال نعم انه مكلب اذا سمّي و ذكر اسم اللّٰه فلا بأس
* ٥٥٤٠//٣ و قيل له اني استعير كلب المجوسي فاصيد به قال لاتأكل من صيده الا ان يكون علّمه مسلم فتعلم
* ٥٥٤٠//٤ و قال كلب المجوسي لاتأكل صيده الّا ان يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله و كذلك البازي و كلاب اهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين ان يأكلوا صيدهٰا
(ب‌) )٥٥٤١( باب اذا ادرك الصيد قبل ان يقتله الكلب
* ٥٥٤١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلّم و يسمي اذا سرحه قال يأكل ممّا امسك عليه فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه
* ٥٥٤١//٢ و قال ان اصبت كلباً معلّماً او فهداً بعد ان تسمي فكل ما امسك عليك قتل او لم‌يقتل اكل او لم‌يأكل و ان ادركت صيده فكٰان في يدك حيّاً فذكّه فان عجل عليك فمات قبل ان تذكيه فكل
* ٥٥٤١//٣ و عنه في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل فيأخذه ثم يموت في يده أيأكل قال نعم ان الله يقول فكلوا فيه استدلال بعموم قوله تعالي – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
مما امسكن عليكم
(ب‌) )٥٥٤٢( باب اذا اكل الكلب من الصّيد
* ٥٥٤٢//١ عنهما عليهما السّلام انهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمي قالا ان اخذه فادركت ذكوته فذكه و ان ادركته و قد قتله و اكل منه فكل مٰا بقي و لٰاترون مٰا يرون في الكلب
* ٥٥٤٢//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عمّا قتل الكلب و الفهد فقال قال ابوجعفر عليه السّلام الكلب و الفهد سواء فاذا هو اخذه فامسكه فمات و هو معه فكل فانه امسك عليك و اذا امسكه و اكل منه فلاتأكل فانه امسك علي نفسه
* ٥٥٤٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام كل ما اكل منه الكلب و ان اكل منه ثلثيه كل ما اكل منه الكلب و ان لم‌يبق منه الا بضعة وٰاحدة
* ٥٥٤٢//٤ و سئل عن الكلب يقتل فقال كل قيل ان اكل منه قال اذا اكل منه فلم‌يمسك عليك انما امسك علي نفسه
* ٥٥٤٢//٥ و عن سمٰاعة بن مهرٰان قال سألته عمّا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۶۹ *»

امسك عليه الكلب المعلّم للصيد و هو قول اللّٰه تعالي و مٰا علمتم من الجوارح مكلّبين الاية قال لا بأس ان تأكلوا ممّا امسك الكلب ممّا لم‌يأكل الكلب منه فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلاتأكل منه
* ٥٥٤٢//٦ اقول في الفقه‌الرضوي و ان ادركته و قد قتله كلبك فكل منه و ان اكل بعضه لقوله تعٰالي فكلوا ممّا امسكن عليكم * و قد مر مٰا يدلّ علي ذلك في بٰاب اول الكتٰاب
(ب‌) )٥٥٤٣( باب اذا ادرك الصيد و ليس معه مٰا يذكّيه به
* ٥٥٤٣//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يرسل الكلب علي الصيد فيأخذه و لايكون معه سكّين فيذكيه بهٰا أفيدعه حتي يقتله و يأكل منه قال لا بأس قال الله عز و جل فكلوا ممّٰا امسكن عليكم
* ٥٥٤٣//٢ و قيل له ارسل الكلب و اسمي عليه فيصيد و ليس معي ما اذكّيه قال دعه حتي يقتله و كل منه
(ب‌) )٥٥٤٤( بٰاب صيد الكلب اذا غاب حيّاً و وجد ميّتاً
* ٥٥٤٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كل من صيد الكلب مٰا لم‌يغب عنك فاذا يغيب عنك فدعه
(ب‌) )٥٥٤٥( بٰاب صيد الفهد
* ٥٥٤٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث قيل فالفهد قال ان ادركت ذكوته فكل قيل أليس الفهد بمنزلة الكلب قال لا ليس شي‌ء يؤكل منه مكلّباً الّا الكلب
* ٥٥٤٥//٢ و قال لاينبغي ان يؤكل مما قتله الفهد
* ٥٥٤٥//٣ و عنه الفهد و الكلب سوٰاء قدراً
* ٥٥٤٥//٤ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل فقال هما ممّا قال اللّٰه مكلبين فلا بأس باكله
* ٥٥٤٥//٥ و عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن صيد الفهد و هو معلم للصيد فقال ان ادركته حيّاً فذكّه و كله و ان كان قد قتله فلاتأكل منه
(ب‌) )٥٥٤٦( بٰاب صيد سٰائر السّبٰاع
* ٥٥٤٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يفتي و كان يتقي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصقورة و امّا الان فانا لانخاف و لايحل صيدهٰا الا ان تدرك ذكوته فانه في كتاب علي عليه السلام ان الله عز و جل قال و ما علمتم من الجوارح مكلبين في الكلاب
* ٥٥٤٦//٢ و كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام جعلت فداك البازي اذا امسك صيده و قد سمي عليه فقتل الصيد هل يحل اكله فكتب عليه السلام بخطه و خٰاتمه اذا سمّيته اكلته
* ٥٥٤٦//٣ و سئل عن الصقورة و البزاة من الجوارح هي بمنزلة الكلاب قال نعم هي بمنزلة الكلاب
* ٥٥٤٦//٤ و قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۰ *»

ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يفتي في زمن بني‌امية ان مٰا قتل البازي و الصقر فهو حلال و كان يتقيهم فيه تقيتهم عن السلاطين في الفتوي – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و انا لااتقيهم و هو حرٰام مٰا قتل
* ٥٥٤٦//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ليس شي‌ء يؤكل منه مكلبا الا الكلب
* ٥٥٤٦//٦ و سئل عن صيد البزاة و الصقورة و الكلب و الفهد فقال لاتأكل صيد شي‌ء من هذه الا ما ذكيتموه الا الكلب المكلب
* ٥٥٤٦//٧ و قال و اما خلاف الكلب مما تصيد الفهود و الصقور و اشبٰاه ذلك فلاتأكل من صيده الا ما ادركت ذكوته لان الله عز و جل قال مكلبين فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل الا ان تدرك ذكوته
* ٥٥٤٦//٨ و سئل عن صيد البازي و الكلب اذا صاد و قد قتل صيده و اكل منه اكل فضلهما ام لا فقال اما ما قتله الطير فلاتأكل منه الّا ان تذكّيه
* ٥٥٤٦//٩ و سئل عن الصقورة و البزاة و عن صيدهمٰا فقال كل مٰا لم‌يقتل اذا ادركت ذكوته و اخر الذكوة اذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك
* ٥٥٤٦//١٠ و قال ليست الصقورة و البزاة في القران
* ٥٥٤٦//١١ و قال في حديث لاتأكل مٰا قتل سبٰاع الطير
* ٥٥٤٦//١٢ و سئل الرضا عليه السلام عن صيد البازي و الصقر يقتل صيده و الرجل ينظر اليه قال كل منه و ان كان قد اكل منه ايضاً شيئاً فردّد عليه السائل ثلث مرّات كل ذلك يقول مثل هذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۱ *»

(ا) ابوٰاب مٰا يصٰاد بالسلاح و مٰا يتعلق به
(ب‌) )٥٥٤٧( باب الصيد بالسلاح
* ٥٥٤٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام كل من الصيد مٰا قتل السيف و الرمح و السّهم
* ٥٥٤٧//٢ و قال من جرح صيداً بسلاح و ذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة او ليلتين لم‌يأكل منه سبع و قد علم ان سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه ان شاء
* ٥٥٤٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصيد يضربه الرجل بالسيف او يطعنه بالرمح او يرميه بسهم فيقتله و قد سمي حين فعل فقال كل لا بأس به
* ٥٥٤٧//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل لحق حمٰاراً او ظبياً فضربه بالسيف فقطعه نصفين هل يحل اكله قال نعم اذا سمّي
* ٥٥٤٧//٥ و سئل عن رجل لحق صيداً او حمٰاراً فضربه بالسيف فصرعه أيؤكل فقال اذا ادرك ذكوته اكل و ان مات قبل ان يغيب عنه اكله
* ٥٥٤٧//٦ اقول في الفقه‌الرضوي ان رميت و سميت و ادركته و قد مات فكله ان كان في السّهم زجّ حديد
(ب‌) )٥٥٤٨( بٰاب مٰا صيد بالسّلاح و تقاطعه النّاس
* ٥٥٤٨//١ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في ايّل حديث اميرالمؤمنين عليه السلام عن الفقيه و الظاهر انه محرف و حديث ابي‌جعفر عليه السلام من الكافي و الظاهر انه اصح – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
اصطٰاده رجل فقطعه الناس و الذي اصطاده يمنعه ففيه نهي فقال ليس فيه نهي و ليس به بأس
* ٥٥٤٨//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل ان يموت قال لا بأس به
* ٥٥٤٨//٣ و قيل له ايّل يصطاده رجل فيقطعه الناس و الرجل يتبعه أفتراه نهبة قال ليس بنهبة و ليس به بأس
* ٥٥٤٨//٤ و عن محمد الحلبي قال سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله
(ب‌) )٥٥٤٩( بٰاب من ضرب صيداً ثم غاب عنه ثم يجدهٰا او صرعه هو ثم رماه غيره
* ٥٥٤٩//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كٰان يقول اذا رميت صيداً فيغيب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل
* ٥٥٤٩//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرمية الرمية كضربة مصدر رمي – منه روحي له الفداء .
يجدهٰا صٰاحبهٰا أيأكلهٰا قال ان كٰان يعلم ان رميته هي التي قتلته فليأكل
* ٥٥٤٩//٣ و سئل عن الرمية يجدها صٰاحبهٰا من الغد أيأكل منه قال ان علم ان رميته هي التي قتلته فليأكل و ذلك اذا كان قد سمّي
* ٥٥٤٩//٤ و قيل له ارمي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۲ *»

فيغيب عني فاجد سهمي فيه فقال كل ما لم‌يؤكل منه فان كان اكل منه فلاتأكل منه
* ٥٥٤٩//٥ و قال اذا رميت فوجدته و ليس به اثر غير السهم و تري انه لم‌يقتله غير سهمك فكل يغيب عنك او لم‌يغب عنك
* ٥٥٤٩//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ظبي او حمٰار وحش او طير رمٰاه رجل ثم رمٰاه غيره بعد مٰا صرعه غيره اي غير الرامي الثاني – منه روحي له الفداء .
فقال كله ما لم‌يتغيب اذا سمي و رمٰاه
* ٥٥٤٩//٧ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل رمي حمٰار وحش او ظبياً فاصٰابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه فقال ان علم انه اصٰابه و ان سهمه هو الذي قتله فليأكل منه و الا فلايأكل منه
(ب‌) )٥٥٥٠( بٰاب من ضرب الصيد فقدّه نصفين او قطع منه عضواً فابٰانه
* ٥٥٥٠//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام في الرجل يضرب الصيد فيقده ( فيجزله خ‌ل ) بنصفين قال يأكلهما جميعاً و ان ضربه فابٰان منه عضوا لم‌يأكل منه ما ابان منه و اكل سٰائره
* ٥٥٥٠//٢ و عنه في رجل ضرب غزالاً بسيفه حتي ابٰانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس و يدع الذنب
* ٥٥٥٠//٣ و قيل له ربما رميت بالمعراض فاقتل فقال اذا قطعه جزلين يقال جزله نصفين اي قطعه قطعتين و لعل ما في المتن من سهو النساخ – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
فارم باصغرهمٰا و كل الاكبر و ان اعتدلٰا فكلهما
(ب‌) )٥٥٥١( بٰاب صيد المعراض و السهم اذا اعترض
* ٥٥٥١//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام في المعراض اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس
* ٥٥٥١//٢ و قال في رجل له نبال ليس فيهٰا حديد و هي عيدان كلّهٰا فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضاً فيقتله و يذكر اسم اللّٰه و ان لم‌يخرج دم و هي نبالة معلومة فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عز و جل
* ٥٥٥١//٣ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عمّا قتل المعراض قال لا بأس اذا كان هو مرمٰاتك المرماة سهم صغير ضعيف او ما يتعلم به الرمي – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
او صنعته لذلك
* ٥٥٥١//٤ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر بن محمّد ف۪ي حديثٍ قال و الذي ترميه بالسّيف و الحجر و النشاب و المعراض لاتأكل منه الا مٰا ذكّي
* ٥٥٥١//٥ و قال اذا رميت بالمعراض فخرق فكل و ان لم‌يخرق و اعترض فلاتأكل
* ٥٥٥١//٦ و سئل عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً فيقتله و قد كٰان سمّي حين رمي و لم‌تصبه الحديدة قال ان كٰان السّهم الذي اصٰابه هو

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۳ *»

الّذي قتله فاذا راه فيأكل
* ٥٥٥١//٧ و سئل في حديث عن صيد المعراض قال ان لم‌يكن له نبل النبل السهام العربية لا واحد له من لفظه و انما واحده السهم و مع ذلك قد يجمع علي اَنْبال – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
غيره و كٰان قد سمي حين رمي فليأكل منه و ان كان له نبل غيره فلا
* ٥٥٥١//٨ و سئل عما صرع المعرٰاض من الصيد فقال ان لم‌يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّٰه عليه فليأكل مٰا قتل و ان كان له نبل غيره فلا
(ب‌) )٥٥٥٢( باب من رمي صيداً فشكّ في التسمية
* ٥٥٥٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ارمي بسهمي فلاادري سمّيت ام لم‌اسمّ فقال كل لا بأس
(ب‌) )٥٥٥٣( بٰاب من وجد صيداً ميّتاً فيه سهم و لايدري من قتله
* ٥٥٥٣//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم و هو ميت لٰايدري من قتله قال لاتطعمه
(ب‌) )٥٥٥٤( بٰاب من رمي صيداً فخرقه السهم و خرج من الجٰانب الٰاخر
* ٥٥٥٤//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرّجل يرمي الصّيد و هو علي الجبل فيخرقه الظاهر انه يخزقه بالخاء و الزاء المعجمتين فانه يقال خزق السهم القرطاس اي نفذ منه و لاينسب الي السهم الخرق و لعله تصحيف خزق – منه روحي له الفداء .
السهم حتي يخرج من الجانب الاخر قال كله قال فان وقع في مٰاء او تدهده من جبل فمات فلاتأكله
(ب‌) )٥٥٥٥( بٰاب اذا رمي الصيد و وقع من جبل او حٰائطٍ او في مٰاءٍ
* ٥٥٥٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل رمي صيداً و هو علي جبل او حٰائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال كل منه و ان وقع في المٰاء من رميتك فمات فلاتأكل منه
* ٥٥٥٥//٢ و عن الصدوق قال عليه السلام ان رميت الصيد و هو علي جبل فسقط فمات فلاتأكله و ان رميته فاصٰاب سهمك و وقع في الماء فمات فكله اذا كٰان رأسه خٰارجاً من المٰاء و ان كان رأسه في الماء فلاتأكله * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٥٥٦( بٰاب من رمي صيداً فاخطأه و اصاب اخر فقتله
* ٥٥٥٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل سمي و رمٰي صيداً فاخطأ و اصٰاب آخر قال يأكل منه ذكر الملا محسن في المفاتيح في حديث خطاء الصيد انه في نسخة لايأكل منه و لم‌اجد في غيره ذلك – منه روحي له الفداء .

 

 

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۴ *»

(ب‌) )٥٥٥٧( بٰاب مٰا يصٰاد بالحجر و البندق
* ٥٥٥٧//١ عن الحسين بن علوٰان عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام كان يقول لاتأكل ما قتل الحجر و البندق و المعراض المعراض سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد و اطال الله ايام افاضته و افادته .
الا مٰا ذكّيت
* ٥٥٥٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عمّا قتل الحجر و البندق أيؤكل قال لٰا
* ٥٥٥٧//٣ و عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام انه كره الجلاهق
(ب‌) )٥٥٥٨( بٰاب رمي الصيد بمٰا هو اكبر منه
* ٥٥٥٨//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لايرمي الصيد بشي‌ء هو اكبر منه
(ب‌) )٥٥٥٩( بٰاب مٰا يصٰاد بالحبٰالة
* ٥٥٥٩//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ما اخذت الحبٰالة من صيد فقطعت منه يداً او رجلاً فذروه فانه ميّت و كلوا مما ادركتم حيّاً و ذكرتم اسم اللّٰه عليه
* ٥٥٥٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ما اخذت الحبٰالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت و ما ادركت من سٰائر جسده حيّاً فذكّه ثم كل منه
* ٥٥٥٩//٣ و عن احدهمٰا عليهما السّلام ما اخذت الحبٰائل فقطعت منه شيئاً فهو ميتة و مٰا ادركت من سٰاير جسده حيّاً فذكّه ثم كل منه
* ٥٥٥٩//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن صيد البحر يحبسه فيموت في مصيدته قال اذا كان محبوساً فكل فلا بأس
(ب‌) )٥٥٦٠( بٰاب من صٰاد طيراً مستوي الجناحين
* ٥٥٦٠//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اذا ملك الطاير جنٰاحه فهو لمن اخذه * و يأتي هنا مٰا يدلّ عليه
(ب‌) )٥٥٦١( بٰاب صيد الحمٰام بالامصٰار و من صٰاد طيراً فعرف صٰاحبه او ادعاه من لايتهمه
* ٥٥٦١//١ قال الصدوق نهي اميرالمؤمنين عليه السلام عن صيد الحمام بالامصٰار
* ٥٥٦١//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السّلام الطّائر يقع علي الدّار فيؤخذ أحلال هو ام حرٰام لمن اخذه قال يٰا فلان عاف ام غير عٰاف قيل و ما العٰافي قال المستوي جناحٰاه المالك جناحيه يذهب حيث شٰاء و هو لمن اخذه حلٰال
* ٥٥٦١//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل صٰاد حمٰاماً اهليّاً قال اذا ملك جنٰاحه فهو لمن اخذه
* ٥٥٦١//٤ و قيل له الطير يقع في الدار فنصيده و حولنا حمٰام لبعضهم فقال اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه قيل يقع علينا فنأخذه و قد نعلم لمن هو قال اذا عرفته فردّه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۵ *»

علي صٰاحبه
* ٥٥٦١//٥ و سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السّلام عن الرجل يصيد الطير يساوي درٰاهم كثيرة و هو مستوي الجناحين فيعرف صٰاحبه او يجيئه فيطلبه من لٰايتّهمه عرف منه ان غير المتهم امين لايحل لغيره ما ادعاه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فقال لايحل له امسٰاكه يردّه عليه فقيل له فان صٰاد ما هو مالك لجناحيه لايعرف له طالباً قال هو له
* ٥٥٦١//٦ و سئل عن الرجل يصيد الطير الّذي يسوي درٰاهم كثيرة و هو مستوي الجناحين و هو يعرف صٰاحبه أيحل له امساكه فقال اذا عرف صٰاحبه ردّه عليه و ان لم‌يكن يعرفه و ملك جناحه فهو له و ان جٰاءك طالب لٰاتتّهمه ردّه عليه
(ب‌) )٥٥٦٢( بٰاب من ابصر طيراً فتبعه ثم اخذه غيره
* ٥٥٦٢//١ قال اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل ابصر طيراً فتبعه حتي وقع علي شجرة فجاء رجل فاخذه قال للعين ما رأت و لليد مٰا اخذت
(ب‌) )٥٥٦٣( بٰاب صيد ما افلت من الطير من يدك
* ٥٥٦٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان افلتك شي‌ء من الطّير و انت تريد ذبحه او ند عليك فارمه بسهمك فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصّيد
(ب‌) )٥٥٦٤( بٰاب صيد الفرخ في وكره
* ٥٥٦٤//١ سئل علي بن الحسين عليه السلام عن العصفور يفرخ في الدار هل تؤخذ فراخه فقال لا ان الفرخ في وكرهٰا في ذمّة الله ما لم‌يطر و لو ان رجلاً رمي صيداً في وكره فاصاب الطير و الفراخ جميعاً فانه يأكل الطير و لايأكل الفراخ و ذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم‌يطر و انما يؤخذ باليد و انما يكون صيداً اذا طار
(ب‌) )٥٥٦٥( بٰاب صيد السّمك من الماۤء و ان لم‌يسمّ عليه
* ٥٥٦٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن صيد الحيتان و ان لم‌يسمّ قال لا بأس به ان كٰان حيّاً ان تأخذه
(ب‌) )٥٥٦٦( بٰاب الصيد يوم الجمعة قبل الصّلوة
* ٥٥٦٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي اميرالمؤمنين عليه السّلام ان يتصيد الرّجل يوم الجمعة قبل الصّلوة و كان يمرّ بالسّماكين يوم الجمعة فينهٰاهم ان يصيدوا من السّمك يوم الجمعة قبل الصلوة
(ب‌) )٥٥٦٧( بٰاب صيد الطير بالليل و صيد الفرخ قبل ان يريش
* ٥٥٦٧//١ قال ابوعبداللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۶ *»

عليه السّلام قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله لاتأتوا الفراخ في اعشاشهٰا و لا الطير في منامه حتي يصبح فقيل له مٰا منامه يا رسول اللّٰه قال الليل منٰامه فلاتطرقه في منامه حتي يصبح و لاتأتوا الفراخ في عشه حتي يريش و يطير فاذا طار فاوتر له قوسك و انصب له فخّك
* ٥٥٦٧//٢ و قال نهي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله عن بيٰات الطير بالليل و قال ان الليل امان لهٰا
* ٥٥٦٧//٣ و سئل الرضا عليه السلام عن طروق الطّير بالليل في وكرهٰا فقال لا بأس بذلك
* ٥٥٦٧//٤ و قيل له جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في اوكارهٰا و الوحش في اوطانهٰا ليلاً فان الناس يكرهون ذلك فقال لا بأس بذلك
(ب‌) )٥٥٦٨( بٰاب نادر
* ٥٥٦٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ماضاع مٰال في بر و لٰا بحر الا بترك الزكوة و مٰاصيد صيد في بر و لا بحر الا بتركه التسبيح في ذلك اليوم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۷ *»

(ا) ابوٰاب مٰا يجوز قتله او لٰايجوز
(ب‌) )٥٥٦٩( باب قتل الخطاف و الطير المستجير
* ٥٥٦٩//١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله استوصوا بالصينيات خيرا يعني الخطاف فانهن آنس طير الناس بالناس ثم قال و تدرون مٰا تقول الصينية اذا هي مرت و ترنمت تقول بسم اللّٰه الرّحمن الرّحيم الحمد للّٰه رب العٰالمين حتي قرأ امّ الكتٰاب فاذا كان في اخر ترنمهٰا قالت و لٰا الضّالّين مدّهٰا رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله و لا الضّٰالّين يدل علي ان مد الضالين حق و كان في لغتهم – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ٥٥٦٩//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه مرّ رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه ابوعبدالله عليه السلام حتي اخذه من يده ثم دحٰا به الي الارض ثم قال أعالمكم يدل علي ان العالم غير الفقيه – منه اجل الله شأنه و انار في العالمين برهانه .
امركم بهذا ام فقيهكم اخبرني ابي عن جدّي ان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله نهي عن قتل الستة منها الخطاف و قال ان دورٰانه في السماء اسفا لما فعل باهل بيت محمّد صلّي اللّه عليه و آله و تسبيحه قراءة الحمد للّٰه ربّ العٰالمين ألاترونه يقول و لا الضّالّين ، و في روٰاية مثله الي ان قال نهي عن قتل الستة النحلة و النملة و الضفدع و الصرد و الهدهد و الخطاف
* ٥٥٦٩//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قتل الخطاف او ايذائهن في الحرم فقال لاتقتلن فانّي كنت مع علي بن الحسين فراني انا اوذيهن فقال يا بني لاتقتلهن و لاتؤذهن يؤذن الخبر بان المؤذي يؤذي – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فانّهن لايؤذين شيئاً
* ٥٥٦٩//٤ و عنه خرؤ الخطاف لا بأس به هو ممّا يؤكل يشعر بان الطير غير المأكول اللحم خرؤه نجس – منه روحي له الفداء .
لحمه و لكن كره اكله لانه استجار هو دستور السلوك مع الناس اذا استجاروا بك او اووا الي منزلك – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
بك و اوي في منزلك و كل طير يستجير بك فاجره
* ٥٥٦٩//٥ و سئل عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء او يصيده أيأكله فقال هو مما يؤكل و عن الوبر يؤكل قال لا هو حرٰام
* ٥٥٦٩//٦ و سئل عن الخطاف فقال لاتؤذه فانه لايؤذي شيئا و هو طير يحبّنٰا اهل البيت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۸ *»

(ب‌) )٥٥٧٠( باب قتل الهدهد و الصّرد و الصّوٰام و النحل و النمل و الضفدع و الغراب و الحدأة و الحية و العقرب و الكلب العقور
* ٥٥٧٠//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في حديث عن النبي صلي الله عليه و اله و نهي عن قتل الستة النحلة و النملة و الضفدع و الصُّرَدِ و الهدهد و الخطاف
* ٥٥٧٠//٢ و قال الرّضٰا عليه السلام نهي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله عن قتل خمسة الهدهد و الصّرد و الصوام و النّحلة و النملة و امر بقتل خمسة الغراب و الحدأة و الحية و العقرب و الكلب العقور
* ٥٥٧٠//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الهدهد و قتله و ذبحه فقال لايؤذي و لايذبح فنعم الطير هو
* ٥٥٧٠//٤ و قال الرّضٰا عليه السّلام في كل جناح هدهد مكتوب بالسّريٰانية ال‌محمد خير البريّة
(ب‌) )٥٥٧١( بٰاب قتل القنبرة و اكلهٰا و سبّهٰا و اعطائهٰا الصّبيٰان يلعبون بهٰا
* ٥٥٧١//١ قال علي بن الحسين عليه السّلام القنزعة التي هي علي رأس القُنْبَرَةِ من مسحة سليمٰان بن داود عليه السّلام ثم ذكر قصتهٰا و ان الذكر و الانثي اهديٰا الي سليمان جرادة و تمرة فقبل هديتهمٰا و جنب جنده عنهما و عن بيضهمٰا و مسح علي رأسهمٰا و دعا لهمٰا بالبركة فحدثت القنزعة علي رأسهمٰا من مسحه و كان يقول مٰاازرع الزرع اطلب الفضل فيه و مٰاازرعه الّٰا ليناله المعتر و ذو الحٰاجة و لتنال منه القنبرة خٰاصّةً من الطّير
* ٥٥٧١//٢ و عن الرّضٰا عليه السّلام لاتأكلوا القنبرة و لاتسبّوهٰا و لٰاتعطوهٰا الصبيٰان يلعبون بهٰا فانّهٰا كثيرة التسبيح للّٰه و تسبيحهٰا لعن اللّه مبغضي آل‌محمّد
* ٥٥٧١//٣ و قال لاتقتلوا القنبرة و لاتأكلوا لحمهٰا فانها كثيرة التسبيح و تقول في اخر تسبيحهٰا لعن اللّٰه مبغضي ال‌محمّد
(ب‌) )٥٥٧٢( بٰاب قتل الشقراق
* ٥٥٧٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الشِّقْرٰاقِ فقال كره قتله لحال الحيٰات قال و كٰان النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله يوماً يمشي فاذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حيّة
(ب‌) )٥٥٧٣( باب صيد حمام الحرم
* ٥٥٧٣//١ سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه و يدخل الحرم فيأكله فقال لايصلح اكل حمٰام الحرم علي حٰال
(ب‌) )٥٥٧٤( بٰاب قتل البهٰائم
* ٥٥٧٤//١ قال الصّٰادق عليه السّلام اقذر الذنوب ثلثة قتل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۷۹ *»

البهيمة منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
البهيمة كل ذات اربع قوائم او كل حي لا يميز – معيار .
و حبس مهر المرأة و منع الاجير اجره
(ب‌) )٥٥٧٥( بٰاب قتل الهرة
* ٥٥٧٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان امرأة عذبت في هرة ربطتهٰا حتي مٰاتت عطشا
(ب‌) )٥٥٧٦( باب قتل كلاب الهراش
* ٥٥٧٦//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام الكلب الاسود البهيم لاتأكل صيده لان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله امر بقتله
* ٥٥٧٦//٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السّلام فيمن قتل كلب الصّيد قال يغرمه و كذلك البٰازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط
(ب‌) )٥٥٧٧( باب قتل الذر و النمل و القملة
* ٥٥٧٧//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مٰا تقول في قتل الذر قال اقتلهن ان آذينك او لم‌يؤذينك
* ٥٥٧٧//٢ و قال لا بأس بقتل النمل اذينك او لم‌يؤذينك
* ٥٥٧٧//٣ و قال في حديث لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره
* ٥٥٧٧//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن قتل النملة أيصلح قال لاتقتلهٰا الا ان تؤذيك
* ٥٥٧٧//٥ و في البحٰار قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث فاز واللّٰه الابرٰار تدري من هم الّذين لايؤذون الذر الحديث
(ب‌) )٥٥٧٨( باب قتل البقة و البرغوث
* ٥٥٧٨//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن المحرم يقتل البقة و البرٰاغيث اذا اذٰاه قال نعم
* ٥٥٧٨//٢ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن المحرم يقتل البقة و البرغوث اذٰا رأه قال نعم
(ب‌) )٥٥٧٩( باب قتل الحيٰات و كل مٰا يوجد في البرية منهٰا
* ٥٥٧٩//١ عن ابي‌رافع قال دخلت علي رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و هو نائم او يوحي اليه و اذا حيّة في جانب البيت الي ان قال فاستيقظ فاخبرته خبر الحية فقال اقتلهٰا فقتلتهٰا و قال يا علي اذا رأيت حية في رحلك فلاتقتلهٰا حتي تخرج عليهٰا ثلاثا فان رأيتهٰا الرّابعة فاقتلهٰا فانّها كافرة يا علي اذا رأيت حية في طريق فاقتلهٰا فاني اشترطت علي الجن ان لايظهروا في صور الحيّات
* ٥٥٧٩//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتدعوهنّ مخافة تبعٰاتهن فان اليهود علي عهد رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله قالت من قتل عامر بيت اصٰابه كذا و كذا فقال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله من تركهنّ مخافة تبعٰاتهنّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۰ *»

فليس منّي و انما تتركهٰا لانها لاتريدك قال و ربّمٰا قتلهن في بيوتهن
* ٥٥٧٩//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث فنهي يومئذ عن قتلهٰا اي العوامر و امّا من قال من تركهن مخافة تبعتهن فليس منّا لما سوي ذلك فامّا عمّار الدّار فلاتهٰاج لنهي رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و آله عن قتلهن يومئذٍ
* ٥٥٧٩//٤ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قتل الحيّات فقال اقتل كلّ شي‌ءٍ تجده في البريّة الا الجانّ و نهي عن قتل عوامر البيوت
* ٥٥٧٩//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل يقتل الحية و قيل انه بلغنا ان رسول اللّه صلي اللّٰه عليه و اله قال من تركهٰا تخوفا من تبعتهٰا فليس مني فانها حية لاتطلبك و لا بأس بتركهٰا
(ب‌) )٥٥٨٠( باب قتل الوزغ
* ٥٥٨٠//١ في البحار سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الوزغ فقال هو رجس و هو مسخ فاذا قتلته فاغتسل
(ب‌) )٥٥٨١( بٰاب قتل المؤذي
* ٥٥٨١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه قال علي عليه السلام يقتل المحرم كل ما خشيه علي نفسه
* ٥٥٨١//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث كل شي‌ء ارادك فاقتله * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في كتاب الحج في ابواب الاحرٰام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۱ *»

(ك‌) كتٰاب القصٰابة و الذّبٰاحة و فيه مقدّمة و انواع من الابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرّع عليهٰا في هذا الكتٰاب * قال الله تعالي لاتأكلوا ممّٰا لم‌يذكر اسم اللّٰه عليه
* م‌٥٥٨٢//١ و قال رسول اللّٰه صلّي الله عليه و آله وضع عن امتي تسعة اشيٰاء و عد منهٰا السهو و النسيٰان و ما لايعلمون و ما اضطرّوا اليه
* م‌٥٥٨٢//٢ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام الجراد ذكيّ كلّه و الحيتان ذكي كله
* م‌٥٥٨٢//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام كل ما كان فيه حلال و حرٰام فهو لك حلال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه
* م‌٥٥٨٢//٤ و قال فان ادركت شيئاً منهٰا و عين تطرف او قائمة تركض او ذنب يمصع فقد ادركت ذكوته فكله
* م‌٥٥٨٢//٥ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام في الذبيحة اذا تحرك الذنب او الطرف او الاذن فهو ذكيّ
* م‌٥٥٨٢//٦ و قال اذا شككت في حيوة شٰاة فرأيتهٰا تطرف عينهٰا او تحرك اذنيهٰا او تمصع بذنبها فاذبحهٰا فانها لك حلال
* م‌٥٥٨٢//٧ و قال الذبيحة بالاسم و لايؤمن عليهٰا الا اهل التوحيد ، و في رواية الا مسلم
* م‌٥٥٨٢//٨ و قال كل منحور مذبوح حرٰام و كل مذبوح منحور حرٰام * و قد مرّ في مقدّمٰات كتب المعاملات ما ينبغي ان يرٰاجع

(ا) ابوٰاب من يذكّي
(ب‌) )٥٥٨٢( بٰاب ذم الجزارة و القصٰابة
* ٥٥٨٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله قال انّي اعطيت خالتي غلاماً و نهيتهٰا ان تجعله قصٰاباً او حجّاماً او صائغاً و نهي صلي اللّه عليه و آله رجلاً ان يسلم ابنه قصابا الي ان قال و اما القصاب فانه يذبح حتي تذهب الرّحمة من قلبه
* ٥٥٨٢//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في حديث كسب ولد و لٰاتسلمه جزارا فان الجزار تسلب منه الرحمة
(ب‌) )٥٥٨٣( بٰاب ايتمٰان المسلم علي التسمية
* ٥٥٨٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۲ *»

حديث الذّبيحة لاتأكلهٰا فانما هو يدل هذه الاخبار علي ان المدار علي التسمية كما قال الله في الكتاب و المسلم مؤتمن عليها و باقي الفرق لايؤتمنون عليها فاذا سمعتهم يسمون حصل شرائط الذبح او شهد بتسميتهم شاهد و ان لم‌تسمعهم و لم‌يشهد فليسوا بامناء و علي ذلك يجتمع الاخبار و الكتاب الا ان المشهور بين الاصحاب عدم حل ذبائحهم و حملوا الجواز علي التقية – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
يدل هذه الاخبار علي امانة المسلمين علي التسمية – منه روحي له الفداء .
الاسم و لايؤمن عليه الا مسلم
* ٥٥٨٣//٢ و قيل له ايّ شي‌ء قولك في ذبائح اليهود و النّصٰاري فقال الذبيحة بالاسم و لايؤمن عليهٰا الا اهل التوحيد
* ٥٥٨٣//٣ و قال في حديث هي الذبيحة و لايؤمن عليهٰا الا مسلم
* ٥٥٨٣//٤ و قال انّمٰا الذبيحة اسم و لٰايؤمن علي الاسم الا مسلم
(ب‌) )٥٥٨٤( بٰاب اللحم الذي يشتري ف۪ي اسواق المسلمين
* ٥٥٨٤//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الاسواق و لٰايدري مٰا صنع القصّٰابون فقال كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين و لاتسأل عنه
* ٥٥٨٤//٢ و سئل عن الجبن فقيل له اخبرني من رأي انّه يجعل فيه الميتة فقال أمن اجل مكان وٰاحد يجعل فيه الميتة حرم في جميع الارضين اذا علمت انه ميتة فلاتأكله و ان لم‌تعلم فاشتر و بع و كل والله اني لاعترض السوق فاشتري بهٰا اللحم و السمن و الجبن واللّٰه مااظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان
* ٥٥٨٤//٣ و سئل عن الجبن فقال سأخبرك عن الجبن و غيره كلّ مٰا كٰان فيه حلال و حرٰام فهو لك حلٰال حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في المعٰايش
(ب‌) )٥٥٨٥( بٰاب ذبح الصّبي
* ٥٥٨٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن ذبيحة الصبي فقال اذا تحرك و كان له خمسة اشبٰار و اطاق الشفرة
* ٥٥٨٥//٢ و سئل عن ذبيحة الغلام فقال اذا قوي علي الذبح و كان يحسن ان يذبح و ذكر اسم الله عليهٰا فكل
* ٥٥٨٥//٣ و قال اذا بلغ الصبي خمسة اشبٰار اكلت ذبيحته * و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٥٥٨٦( بٰاب ذبح المرأة
* ٥٥٨٦//١ عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابيه جميعاً عن جعفر بن محمد عن ابٰائه في وصية النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام ليس علي النساء جمعة الي ان قال و لٰاتذبح الا عند الضرورة
* ٥٥٨٦//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان علي بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له اذا ارٰاد
* ٥٥٨٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في ذبح الاضحية و ان كانت امرأة فلتذبح لنفسهٰا
* ٥٥٨٦//٤ و سئل عن ذبيحة المرأة فقال اذا كان نساء ليس معهن رجل فلتذبح اعقلهن و لتذكر اسم اللّٰه عليه
* ٥٥٨٦//٥ و سئل عن ذبيحة المرأة فقال اذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل
* ٥٥٨٦//٦ و سئل عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل فقال اذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللّه علي ذبيحتهٰا حلت ذبيحتها و كذلك الغلام اذا قوي علي الذبيحة فذكر اسم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۳ *»

اللّٰه و ذلك اذا خيف فوت الذبيحة و لم‌يوجد من يذبح غيرهمٰا
* ٥٥٨٦//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ذبيحة الجارية هل تصلح قال اذا كانت لاتنخع و لاتكسر الرقبة فلا بأس و قال قد كانت لاهل علي بن الحسين عليه السلام جارية تذبح لهم
(ب‌) )٥٥٨٧( بٰاب ذبح الخصي و الاعمي
* ٥٥٨٧//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس
* ٥٥٨٧//٢ و عن الرّضٰا عليه السّلام لا بأس بذبيحة الصبي و الخصي و المرأة اذا اضطرّوا اليه
* ٥٥٨٧//٣ و عن عمر بن اذينة عن غير واحد روٰاه عنهمٰا جميعاً ان ذبيحة المرأة اذا اجادت الذبح و سمّت فلا بأس باكله و كذلك الصبي و كذلك الاعمي اذا سدّد
(ب‌) )٥٥٨٨( باب ذبح الجنب
* ٥٥٨٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام لا بأس بان يذبح الرجل و هو جنب
(ب‌) )٥٥٨٩( بٰاب ذبح الاغلف
* ٥٥٨٩//١ عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عليه السلام انه سئل عن ذبيحة الاغلف قال كان علي عليه السلام لايري به بأساً
(ب‌) )٥٥٩٠( بٰاب ذبيحة ولد الزني
* ٥٥٩٠//١ سئل ابوالحسن عليه السّلام عن ذبيحة ولد الزني قد عرفناه بذلك قال لا بأس بذلك و المرأة و الصبي اذا اضطرّوا اليه
(ب‌) )٥٥٩١( بٰاب ذبٰائح اهل الكتاب
* ٥٥٩١//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام كان يقول كلوا يحتمل الحمل علي التقية و ايقاع الخلاف – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
من طعام المجوس كله مٰا خلا ذبايحهم فانها لاتحل و ان ذكر اسم اللّٰه عليهٰا
* ٥٥٩١//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان عليا عليه السلام كان يقول لايذبح ضحٰاياك اليهود و لا النصٰاري و لايذبحهٰا الا مسلم
* ٥٥٩١//٣ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يقول لايذبح نسككم الا اهل ملتكم و لاتصدّقوا بشي‌ء من نسككم الا علي المسلمين و تصدقوا بمٰا سوٰاه غير الزكوة علي اهل الذمة
* ٥٥٩١//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ذبائح نصٰاري ان عيسي بعث الي بني‌اسرائيل و العرب من بني اسمعيل فاذا تنصروا فانما هو علي خلاف ما اريد منهم فليسوا من اهل الكتاب لاجل ذلك و قيل تنصروا بعد الاسلام – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
العرب هل تؤكل فقال كان علي عليه السلام ينهاهم عن اكل ذبايحهم و صيدهم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۴ *»

* ٥٥٩١//٥ و قال لايذبح لك يهوديّ و لٰا نصراني اضحيتك
* ٥٥٩١//٦ و قال ابوجعفر عليه السلام في ذبيحة الناصب و اليهودي و النصراني لاتأكل ذبيحته حتي تسمعه يذكر اسم اللّٰه فقيل المجوسي فقال نعم اذا سمعته يذكر اسم الله أمٰاسمعت قول الله و لاتأكلوا مما لم‌يذكر اسم الله عليه
* ٥٥٩١//٧ و سئل عن ذبائح اليهود و النصاري و المجوس فقال كل فقال بعضهم انهم لايسمون فقال فان حضرتموهم فلم‌يسموا فلاتأكلوا و قال اذا غاب فكل
* ٥٥٩١//٨ و قيل له حدثني حديثا و امله علي حتي اكتبه فقال اين حفظكم يا اهل الكوفة قال قلت حتي لايرده علي احد ما تقول في مجوسيّ قال باسم اللّٰه ثم ذبح فقال كل قيل مسلم ذبح و لم‌يسم فقال لاتأكله فيه استدلال بعموم الكتاب – منه روحي له الفداء .
ان الله يقول فكلوا مما ذكر اسم اللّٰه عليه و لاتأكلوا مما لم‌يذكر اسم الله عليه
* ٥٥٩١//٩ و قال في ذبايح اهل الكتاب فاذا شهدتموهم و قد سموا اسم اللّه فكلوا ذبٰائحهم و ان لم‌تشهدوهم فلاتأكلوا و ان اتاك رجل مسلم دل الخبر علي ان الاخبار من رجل مسلم يقوم مقام المشاهدة – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
فاخبرك انهم سموا فكل
* ٥٥٩١//١٠ و قال كل ذبيحة المشرك اذا ذكر اسم اللّه عليهٰا و انت تسمع و لاتأكل ذبيحة نصاري العرب
* ٥٥٩١//١١ و سأل رجل اباعبداللّٰه عليه السلام فقال الغنم يرسل فيهٰا اليهودي و النصراني فتعرض فيهٰا العارضة فيذبح انأكل ذبيحته فقال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتدخل ثمنهٰا مالك و لاتأكلها فانما هو الاسم و لايؤمن عليه الا مسلم فقيل له قال اللّٰه تعٰالي اليوم احل لكم الطّيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فقال كان ابي يقول انما هو الحبوب و اشبٰاههٰا
* ٥٥٩١//١٢ و عن الحسين بن عبداللّٰه قال اصطحب المعلي بن خنيس و ابن ابي‌يعفور في سفر فأكل احدهما يظهر من رواية اخري عن ابن ابي‌يعفور هو الذي ابي و كانا في سفر بالنيل – منه اجل الله شأنه و انار الله عز و جل في العالمين برهانه .
ذبيحة اليهود و النصاري و ابي الاخر عن اكلهٰا فاجتمعٰا عند ابي‌عبداللّه عليه السّلام فاخبراه فقال ايكما الذي اباه فقال احدهمٰا انا فقال احسنت
* ٥٥٩١//١٣ و قيل له رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيهٰا الاجير المجوسي و النصراني فتقع العارضة فيأتيه بهٰا مملحة فقال لاتأكلها
* ٥٥٩١//١٤ و سئل عن ذبيحة الذّميّ فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۵ *»

لاتأكله ان سمي هذا الخبر يدل علي النهي و ان سمي و لعله ان سمي سمي المسيح كما يشهد به خبر اخر – منه روحي له الفداء .
و ان لم‌يسم
* ٥٥٩١//١٥ و سئل عن ذبٰائح اهل الكتاب فقال لا بأس اذا ذكروا يدل علي ان الاختلاف فيها كان من ذلك اليوم – منه روحي له الفداء .
اسم اللّٰه و لكن اعني منهم من يكون علي امر اقول امر موسي و عيسي هو تسمية الله لا المسيح و غيره – منه روحي له الفداء .
موسي و عيسي
* ٥٥٩١//١٦ و قال لاتأكل من ذبيحة المجوسي و قال لاتأكل ذبيحة نصٰاري تغلب فانهم مشركوا العرب
* ٥٥٩١//١٧ و عنه في قوله تعٰالي و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قال عني بطعامهم هيهنا الحبوب و الفاكهة غير الذبائح التي يذبحون فانهم لايذكرون اسم الله عليهٰا اي علي ذبٰائحهم ثم قال واللّٰه مااستحلوا ذبايحكم فكيف تستحلون ذبائحهم
* ٥٥٩١//١٨ و قال في قول الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه امّا المجوس فليسوا من اهل الكتاب و اما اليهود و النصاري فلا بأس اذا سمّوا
* ٥٥٩١//١٩ و قال في ذبيحة النّاصب و اليهودي لاتأكل ذبيحته حتي تسمعه يذكر اللّٰه أماسمعت اللّٰه يقول و لاتأكلوا يدل الخبر علي جواز الاستدلال بالكتاب – منه ادام الله ايام افاضته و افادته .
مما لم‌يذكر اسم اللّٰه عليه
* ٥٥٩١//٢٠ و قال لايذبح اضحيتك يهودي و لا نصراني و لا مجوسي و ان كانت امرأة فلتذبح لنفسهٰا
* ٥٥٩١//٢١ و عن شعيب العقرقوفي قال كنت عند ابي‌عبداللّٰه عليه السلام و معنا ابوبصير و اناس من اهل الجبل يسألونه عن ذبايح اهل الكتاب فقال لهم ابوعبدالله عليه السلام قد سمعتم ما قال اللّٰه عز و جل في كتابه فقالوا له نحب ان تخبرنا فقال لهم لاتأكلوها فلما خرجنا قال ابوبصير كلهٰا في عنقي مٰا فيها فقد سمعته و سمعت ابٰاه جميعاً يأمران بأكلهٰا فرجعنا اليه فقال لي ابوبصير سله فقلت له جعلت فداك مٰا تقول في ذبائح اهل الكتاب فقال أليس قد شهدتنا بالغداة و سمعت قلت بلي فقال لاتأكلها
* ٥٥٩١//٢٢ و قال اتاني رجلان اظنهما من اهل الجبل فسألني احدهمٰا عن الذبيحة فقلت واللّه لاابرد لكما علي ظهري لاتأكل
* ٥٥٩١//٢٣ و عن حنان قال قلت لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان الحسين بن المنذر روي لنا عنك انك قلت ان الذبيحة اسم و لايؤمن عليهٰا الا اهلهٰا فقال انهم احدثوا فيهٰا شيئاً لااَشْتَه۪يه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له اي شي‌ء تقولون اذا ذبحتم قال نقول بسم المسيح
* ٥٥٩١//٢٤ و قيل له ما تقول في ذبايح النصاري فقال لا بأس بهٰا قيل فانهم يذكرون عليها المسيح فقال انما ارادوا بالمسيح

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۶ *»

اللّٰه
* ٥٥٩١//٢٥ و سئل عن ذبائح اليهود و النّصٰاري و المجوس فقال اذا سمعتهم يسمون و شهد لك من راهم يسمون فكل و ان لم‌تسمعهم و لم‌يشهد عندك من راهم يسمون فلاتأكل ذبيحتهم
* ٥٥٩١//٢٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن ذبيحة اليهود و النصاري هل تحل قال كل ما ذكر اسم اللّه عليه
* ٥٥٩١//٢٧ و سئل عن ذبائح نصٰاري العرب قال ليس هم باهل الكتاب و لاتحل ذبائحهم
* ٥٥٩١//٢٨ اقول في المسالك و منها الخبر المستفيض او المتواتر باكل النبي صلي الله عليه و آله من الذراع المسموم الذي اعدته اليهودية اليه و اكل منه هو و بعض اصحٰابه فمات رفيقه و بقي يعاوده المه في كل اوان الي ان مات منه
(ب‌) )٥٥٩٢( بٰاب ذبائح المخالفين
* ٥٥٩٢//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام ذبيحة من دان بكلمة الاسلام و صٰام و صلي لكم حلال اذا ذكر اسم الله تعٰالي عليه
* ٥٥٩٢//٢ و قال لاتحل ذبائح الحرورية
* ٥٥٩٢//٣ و قال الرضا عليه السلام في حديث حدثني ابي موسي بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد بن علي عليهم السلام انه قال من زعم ان الله يجبر العبٰاد علي المعٰاصي او يكلفهم ما لٰايطيقون فلاتأكلوا ذبيحته و لاتقبلوا شهٰادته و لٰاتصلوا ورٰاءه و لٰاتعطوه من الزكوة شيئاً
* ٥٥٩٢//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن ذبيحة المرجئ و الحروري فقال كل و قرّ و استقر حتي يكون ما يكون
* ٥٥٩٢//٥ و قال من زعم انّ للّه وجهاً كالوجوه فقد اشرك و من زعم ان له جوٰارح كجوارح المخلوقين فهو كافر باللّٰه فلاتقبلوا شهادته و لاتأكلوا ذبيحته
* ٥٥٩٢//٦ و قال لاتأكل ذبيحة اليهودي و النصراني و المجوسي و جميع من خالف الدّين الا اذا سمعته يذكر اسم اللّٰه عليهٰا
* ٥٥٩٢//٧ و قال ابوالحسن عليه السّلام انّي انهاك عن ذبيحة كل من كٰان علي خلاف الذي انت عليه و اصحٰابك الا في وقت الضرورة اليه
(ب‌) )٥٥٩٣( بٰاب ذبائح النصاب و الكفّار
* ٥٥٩٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام لاتأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي
* ٥٥٩٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ذبيحة الناصب لاتحل
* ٥٥٩٣//٣ و سئل عن الرجل يشتري اللحم من السوق و عنده من يذبح و يبيع من اخوٰانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال ايّ شي‌ء تسألني ان اقول مايأكل الا مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير قيل سبحٰان الله مثل الدم و الميتة و لحم الخنزير فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۷ *»

نعم و اعظم عند الله من ذلك ثم قال ان هذا فيه ان اضمار السوء علي المؤمنين من النصب – منه روحي له الفداء .
في قلبه علي المؤمنين مرض و ذكر النصاب فقال لاتناكحهم و لاتأكل ذبيحتهم و لٰاتسكن معهم
* ٥٥٩٣//٤ و سئل عن ذبائح اليهود و النصاري و النصاب فلوي شدقه و قال كلها الي يوم مٰا
* ٥٥٩٣//٥ و قيل له انا نتكاري هؤلاء الاكراد في قطاع الغنم و انما هم عبدة النيران و اشباه ذلك فتسقط العارضة فيذبحونها و يبيعونها فقال مٰااحبّ ان تجعله في مالك انما الذبيحة اسم و لٰايؤمن علي الاسم الّا مسلم * و قد مر في الحدود ما يدل علي كفر فرق لهم عقايد فاسدة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۸ *»

(ا) ابوٰاب انواع التذكية
(ب‌) )٥٥٩٤( باب ان تذكية الابل بالنحر و غيره بالذبح الّا ما استثني
* ٥٥٩٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كل منحور مذبوح حرام و كل مذبوح منحور حرٰام
* ٥٥٩٤//٢ و سئل كيف تنحر البدنة فقال تنحر و هي قائمة من قبل اليمين
* ٥٥٩٤//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر فقال للبقر الذبح و مٰا نحر فليس بذكي
* ٥٥٩٤//٤ و قيل له ان اهل مكة لايذبحون البقر انما ينحرون في لبة البقر فما تري في اكل لحمهٰا فقال فذبحوهٰا و ماكادوا يفعلون لاتأكل الا ما ذبح * و يأتي هنا مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٥٩٥( بٰاب ذكوة المستصعب المتعٰاصي و المتردّي
* ٥٥٩٥//١ عن علي عليه السلام اذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها و ان لم‌تقدروا علي ان تعرقبوهٰا فانه يحلها ما يحل الوحش
* ٥٥٩٥//٢ و قال ايما انسبه الظاهر ان انسبه تحريف و هي انشئه جمع نشئ بمعني صغار الابل – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار عز و جل باناراته قلوب العباد .
تردت في بئر فلم‌يقدر علي منحرها فلينحرهٰا من حيث يقدر عليه و يسمي الله عز و جل عليهٰا و تؤكل
* ٥٥٩٥//٣ و سئل عما تردي علي منحره فيقطع و يسمي عليه فقال لا بأس به و امره باكله
* ٥٥٩٥//٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن بعير تردّي في بئر فذبح من قبل ذنبه فقال لا بأس اذا ذكر اسم الله عليه
* ٥٥٩٥//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام في ثور تعٰاصي فابتدره قوم باسيٰافهم و سموا فاتوا عليّاً عليه السلام فقال هذه ذكوة وحيّة و لحمه حلال
* ٥٥٩٥//٦ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام بعير تردّي في بئر كيف ينحر قال يدخل الحربة فيطعنه بهٰا و يسمي و يأكل
* ٥٥٩٥//٧ و قال ان امتنع عليك بعير و انت تريد ان تنحره فانطلق منك فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف او طعنة ( طعنته خ ) بحربة بعد ان تسمي فكل الا ان تدركه و لم‌يمت بعد فذكّه
(ب‌) )٥٥٩٦( بٰاب وقوع الذكاة علي ما لايؤكل لحمه
* ٥٥٩٦//١ عن ابن‌بكير قال سأل زرٰارة اباعبداللّٰه عليه السلام عن الصلوة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه املاء رسول اللّه صلي الله عليه و آله الي ان قال و ان كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلوة في كل شي‌ء منه فاسد ذكاه الذبح او لم‌يذكه
* ٥٥٩٦//٢ و سئل عن لبس السمور و السنجاب و الفنك فقال لايلبس و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۸۹ *»

لايصلي فيه الا ان يكون ذكيّاً منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
بسم الله الرحمن الرحيم – اعلم ان اصحابنا اختلفوا في وقوع الذكوة علي غير ما يحل لحمه و غير نجس العين و الآدمي فمنهم من تمسك باستصحاب الطهارة و عدم صدق الميتة فقال بطهارته و منهم من قال بصدق الميتة فان الموت خلاف الحيوة خرج الذكي بالشرع و بقي الباقي علي الموت و لم‌يأتوا علي المسألة بدليل بين فاقول ان الناس قبل بعث النبي صلي الله عليه و آله كانوا يعملون بارائهم لا حرام عندهم و لا نجس الا في بعض الاشياء و ذلك ايضاً بارائهم فلما بعث النبي صلي الله عليه اتي بشرع فما حكم فيه بحكم فالمتبع حكمه و ما سكت عنه فالناس و آرائهم و هذا معني اسكتوا عما سكت الله و معني كل شي‌ء لك مطلق حتي يأتي فيه امر او نهي و عند الناس موت و قتل فمن مات حتف انفه يقال مات و من ازهق روحه غيره يقال قتله و قتل و همان (كذا) ممتازان معروفان نحو قوله أفان مات او قتل انقلبتم و نحو لئن متم او قتلتم لالي الله تحشرون الي غير ذلك و ان كان زهوق الروح في كليهما و لكن في العرف الوارد علي اللغة فرق بينهما ثم استعمل علي الحيوان المقتول بالذبح ذكي سواء كان مما يحل اكله او يحرم فقابل الذكي الميتة كما في رواية علي بن جعفر عن اخيه عليه السلام قال سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك فقال لا بأس و لايصلي فيه الا ان يكون ذكيا و في حديث زرارة و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلوة في كل شي‌ء منه فاسد ذكاه الذبح او لم‌يذكه فتبين انه يطلق الذكي علي غير المحلل اكله و هو في مقابلة الميتة و قد جاء رسول الله صلي الله عليه و آله و قال ان الميتة نجس و لم‌يقل ان الذكي نجس و الناس لم‌يكونوا ينجسون الذكي فبقي علي اطلاقه و نجاسته يحتاج الي دليل و صدق الميت اللغوي عليه لاينفع هنا لان الميتة في العرف غير المذكي كما رأيت في الاخبار و الموت غير القتل في الكتاب و السنة هذا و في كثير من الاخبار رخصة الانتفاع بجلود ما لايؤكل لحمه و هو دليل الطهارة بالتذكية البتة بالجملة علي فرض تكافؤ دليلهم و لايتكافا يكفينا عدم نص في نجاسته و عدم اليقين بشمول عمومات الميتة هذا الموضع و الحال ان في العرف لايطلق عليه الميتة قطعاً كما سمعت من الكتاب و السنة فالحق طهارة المذكي مما لايحل اكله غير نجس العين و الادمي فيقع الذكوة علي كل محرم دونهما – كريم .
* ٥٥٩٦//٣ و سئل عن الصلوة في جلود الثعالب فقال اذا كانت ذكية فلا بأس
* ٥٥٩٦//٤ و عن محمد بن عبدالّرحمن بن الحجاج قال سألته عن الخفاف من الثعالب او الخوارزمية أيصلي فيها ام لٰا قال ان كان ذكياً فلا بأس به
* ٥٥٩٦//٥ و عن سماعة قال سألته عن جلود السّبٰاع ينتفع بهٰا قال اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا
* ٥٥٩٦//٦ اقول في الفقه‌الرضوي ذكوة الحيوٰان ذبحه و ذكوة الجلود الميتة دبٰاغته * و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في لباس المصلي و في ابوٰاب ما يتنزه عنه في كتاب الطّهٰارة

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۰ *»

(ب‌) )٥٥٩٧( بٰاب ذكوة الجنين
* ٥٥٩٧//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الحوار الحوار ولد الناقة الي ان يفصل عن امه ثم هو فصيل – منه روحي له الفداء .
تذكّي امّه أيؤكل بذكوتهٰا فقال اذا كان تامّاً و نبت عليه الشعر فكل
* ٥٥٩٧//٢ و قال اذا ذبحت الذّبيحة فوجدت في بطنهٰا ولداً تامّاً فكل و ان لم‌يكن تامّاً فلاتأكل
* ٥٥٩٧//٣ و سئل عن الشاة تذبح فيموت ولدهٰا في بطنها قال كله فانه حلال لان ذكوته ذكوة امّه فان هو خرج و هو حي فاذبحه و كل فان مٰات قبل ان تذبحه فلاتأكله و كذلك البقر و الابل
* ٥٥٩٧//٤ و سئل احدهما عليهما السلام عن قول الله عز و جل احلت لكم بهيمة الانعٰام قال الجنين في بطن امّه اذا اشعر و اوبر فذكوته ذكوة امّه فذلك الذي عني الله عز و جل
(ب‌) )٥٥٩٨( بٰاب ذكوة السّمك
* ٥٥٩٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام الجراد ذكيّ كله و الحيتان ذكي كله و اما ما هلك في البحر فلاتأكل
* ٥٥٩٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الحوت ذكيّ حيّه و ميّته
* ٥٥٩٨//٣ و قال في حديث ان السّمك ذكوته اخراجه من الماء ثم يترك حتي يموت من ذات نفسه و ذلك انه ليس له دم و كذلك الجرٰاد
* ٥٥٩٨//٤ و قال في حديث الخز ان الله تعالي احله و جعل ذكوته موته كما احل الحيتان و جعل ذكوتها موتهٰا
* ٥٥٩٨//٥ و قال في حديث انما صيد الحيتان اخذها
* ٥٥٩٨//٦ و قال موسي بن جعفر عليه السلام في حديث في السّمك صيده ذكوته
* ٥٥٩٨//٧ اقول في الفقه‌الرّضوي و ذكوة السمك و الجراد اخذه و قال في موضع اخر و ذكوته ان يخرج من الماء حيّاً
* ٥٥٩٨//٨ و سئل احدهما عليهما السلام عن صيد الحيتان و ان لم‌يسم عليه قال لا بأس به ان كان حيّاً ان تأخذه
(ب‌) )٥٥٩٩( بٰاب ذكوة الجرٰاد
* ٥٥٩٩//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن اكل الجراد فقال لا بأس بأكله ثم قال انه ينشر من حوت في البحر ثم قال ان عليا عليه السّلام قال ان الجراد و السمك اذا خرج حيّاً من الماء فهو ذكيّ و الارض للجراد مصيدة و للسمك قد تكون ايضاً
* ٥٥٩٩//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الجراد نصيبه ميّتاً في الماء او في الصحراء أيؤكل قال لاتأكله * و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك هنا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۱ *»

(ا) ابوٰاب كيفية التذكية و شروطهٰا و مٰا يتعلق بهٰا
(ب‌) )٥٦٠٠( بٰاب استقبال القبلة
* ٥٦٠٠//١ سئل ابوجعفر عليه السّلام عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة
* ٥٦٠٠//٢ و سئل عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجههٰا الي القبلة قال كل منهٰا فقيل له فانه لم‌يوجههٰا قوله فانه لم‌يوجهها و اجاب عنه الامام عليه السلام بقول فلاتأكل يدل علي ان فعل العاقل يحمل علي العمد و ان لم‌يذكر فيه لفظ العمد و ليس بمطلق عن العمد و السهو و الجهل و العلم و الا لاجاب بالتفصيل – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
قال فلاتأكل منهٰا و لاتأكل من ذبيحة ما لم‌يذكر اسم الله عليهٰا
* ٥٦٠٠//٣ و قال اذا اردت ان تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة
* ٥٦٠٠//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس اذا لم‌يتعمد
* ٥٦٠٠//٥ و قال اذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره او اذبحه
* ٥٦٠٠//٦ اقول في المستند من الدعائم انّهما عليهما السلام قالا فيمن ذبح لغير القبلة ان كان اخطأ او نسي او جهل فلا شي‌ء عليه و يؤكل ذبيحته و ان تعمد ذلك فقد اسٰاء و لايجب ان يؤكل ذبيحته تلك اذا تعمد خلاف السنة . اقول اخرجت هذا الخبر لعمل الاصحاب به و موافقته لسٰاير الاخبٰار
(ب‌) )٥٦٠١( بٰاب التسمية عند التذكية
* ٥٦٠١//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و لٰاتأكل من ذبيحة مٰا لم‌يذكر اسم اللّٰه عليهٰا
* ٥٦٠١//٢ و سئل عن الرّجل يذبح و لايسمّي قال ان كان ناسياً فلا بأس اذا كان مسلماً و كان يحسن ان يذبح و لاينخع و لايقطع الرقبة بعد مٰا يذبح
* ٥٦٠١//٣ و قيل له مسلم ذبح و لم‌يسم فقال لاتأكل ان الله يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه و لاتأكلوا ممّا لم‌يذكر اسم الله عليه
* ٥٦٠١//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يذبح فينسي ان يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم اذٰا كان لايتهم و كان يحسن الذبح قبل ذلك و لٰاينخع و لايكسر الرقبة حتي تبرد الذبيحة
* ٥٦٠١//٥ و سئل عن رجل ذبح و لم‌يسمّ فقال ان كان ناسياً فليسمّ حين يذكر و يقول بسم الله علي اوله و علي اخره
* ٥٦٠١//٦ و قال في حديث اذا كان الرجل مسلماً فنسي ان يسمّي فلا بأس باكله اذا لم‌تتهمه
* ٥٦٠١//٧ و قال اذا ذبح لكم المسلم و لم‌يسمّ و نسي فكل من ذبيحته و سم الله علي ما تأكل * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۲ *»

(ب‌) )٥٦٠٢( بٰاب مٰا يجزي من التسمية
* ٥٦٠٢//١ عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل ذبح فسبح او كبر او هلّل او حمد اللّٰه قال هذا كله من اسماء اللّٰه لا بأس به
(ب‌) )٥٦٠٣( بٰاب الصلوة علي محمّد و آله صلي الله عليه و آله عند الذّبح
* ٥٦٠٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام و الصلوة علي النبي صلي الله عليه و اله واجبة في كل المواطن و عند العطٰاس و الذبايح و غير ذلك
* ٥٦٠٣//٢ و كتب الرضا عليه السّلام في كتابه الي المأمون و الصلوة علي النبي صلي الله عليه و اله وٰاجبة في كل موطن و عند العطٰاس و الذبايح و غير ذلك
(ب‌) )٥٦٠٤( بٰاب مٰا يذبح به في المصابيح عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث ما انهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكل ليس السن و الظفر و سأحدثكم عنه اما السن فعظم و اما الظفر فمدي الجثة الخبر ، و في حديث اخر قال اهرق الدم بما و اذكر اسم الله – منه .
* ٥٦٠٤//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة فقال قال علي عليه السلام لايصلح الا بالحديدة
* ٥٦٠٤//٢ و قال لايؤكل ما لم‌يذبح بحديدة
* ٥٦٠٤//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة و بالمروة فقال لا ذكوة الّا بحديدة
(ب‌) )٥٦٠٥( بٰاب مٰا يذبح به في الضّرورة
* ٥٦٠٥//١ عن الحسين بن علوٰان عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليه السلام انّه كان يقول لا بأس بذبيحة المروة و العود و اشبٰاههمٰا مٰا خلا السن و العظم
* ٥٦٠٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام في الذبيحة بغير حديدة قال اذا اضطررت اليهٰا فان لم‌تجد حديدة فاذبحهٰا بحجر
* ٥٦٠٥//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لا بأس ان تأكل مٰا ذبح بحجر اذا لم‌تجد حديدة
* ٥٦٠٥//٤ و سئل عن رجل لم‌يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة فقال اذبح بالحجر و بالعظم و بالقصبة و العود اذا لم‌تصب الحديدة اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به
* ٥٦٠٥//٥ و سئل ابوابرهيم عليه السّلام عن المروة و القصبة و العود يذبح بهن الانسٰان اذا لم‌يجد سكّيناً فقال اذا فري الاودٰاج فلا بأس بذلك منقول من حاشية الوسائل ( النسخة الخطية ) :
يظهر من اخبار ابواب الذبح انه راجع الي العرف و لولا صحة العرف لكان محالاً ان لايبين في الاخبار امر عام البلوي كذلك فالامر موكول الي العرف البتة و اما ما روي اذا فري الاوداج فلا بأس فاولا انه عند الضرورة و ثانيا يحتمل انه اراد ان يبين ان تلك الآلة اذا كانت قطاعة بحيث يفري الاوداج لأنها بعض ما ينبغي ان يذبح فلا بأس فانها ح تذبح كما ينبغي و كذلك رواية اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس و لأجل ان مخرج الدم الاوداج بالجملة ليسا في بيان كيفية الذبح و مرجعه الي العرف بل لعله انهم عليهم السلام تركوا ذكره لأنه من الضروريات الغنية عن البيان و ان قيل ان الرجوع الي صدق الاسم فأن اريد في العرف فحق و ان اريد اللغة فلا عبرة بها هنا لأنه حكم وضعي و كل قوم لهم فيه قانون فالرجوع الي عرف المسلمين و هو قطع الاوداج و الحلقوم و المري حتي يبلغ السكين فقرات العنق . كريم بن ابرهيم .

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۳ *»

(ب‌) )٥٦٠٦( بٰاب المنحر و المذبح
* ٥٦٠٦//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في حديث و لاتأكل من ذبيحة في المستند من الدعائم عن الذبيحة تذبح ان ذبحت من القفا قال ان لم‌يتعمد ذلك فلا بأس و ان تعمده و هو يعرف سنة النبي صلي الله عليه و اله لم‌يؤكل ذبيحته و يحسن ادبه ، انتهي هذا الخبر و ان لم‌يكن صحيحا لكن مؤيد بالعرف الشايع المعروف من المسلمين الذي يعرف منه انه من دين الاسلام فالاخبار تحمل علي الذبح من الحلقوم و مع ذلك خبر لا معارض له و الاطلاقات لما عرفت لاتعارضه و هو موافق للاحتياط فلا بأس بالعمل به – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لم‌تذبح من مذبحهٰا
* ٥٦٠٦//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام النحر في اللبة و الذبح في الحلق ( في الحلقوم خ‌ل )
* ٥٦٠٦//٣ و قال في رجل ضرب بسيفه جزوراً او شاة في غير مذبحهٰا و قد سمي حين ضرب قال لايصلح اكل ذبيحة لاتذبح من مذبحهٰا يعني اذا تعمد ذلك و لم‌تكن حٰاله حٰال اضطرار فامّا اذا اضطر اليه و استصعب عليه ما يريد ان يذبح فلا بأس بذلك
* ٥٦٠٦//٤ و قد مرّ آنفا قوله اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به
* ٥٦٠٦//٥ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن ذبح البقر من المنحر فقال للبقر الذبح و مٰا نحر فليس بذكيّ
(ب‌) )٥٦٠٧( بٰاب كيفية الذّبح
* ٥٦٠٧//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الذبح فقال اذا ذبحت فارسل و لاتكتف كتفه شد يديه الي خلف كتفيه – منه اعلي الله مقامه .
و لاتقلب السكين لتدخلهٰا تحت الحلقوم و تقطعه الي فوق و الارسٰال للطير خاصّة فان تردّي في جبّ او وهدة من الارض فلاتأكله و لاتطعمه فانك لاتدري التردي قتله او الذبح و ان كان شي‌ء من الغنم فامسك صوفه او شعره و لاتمسكن يداً و لا رجلاً فاما البقر فاعقلها و اطلق الذنب و اما البعير فشد اخفافه الي اباطه و اطلق رجليه و ان افلتك شي‌ء من الطير و انت تريد ذبحه او ند ندّ اي نفر و افلتك اي خرج من يدك – منه اعلي الله مقامه .
عليك فارمه بسهمك فاذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد و ذكر الرؤس من الشاء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۴ *»

عنده فقال الرأس موضع الذكوة و اقرب من المرعي و ابعد من الاذي
* ٥٦٠٧//٢ و قال في حديث اذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس
* ٥٦٠٧//٣ و قد مر انفا قول ابي‌ابرهيم عليه السلام اذا فري الاوداج فلا بأس بذلك
(ب‌) )٥٦٠٨( بٰاب نخع الذبيحة
* ٥٦٠٨//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الذبيحة فقال استقبل بذبيحتك القبلة و لاتنخعهٰا حتي تموت و لاتأكل من ذبيحة لم‌تذبح من مذبحهٰا
* ٥٦٠٨//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتنخع الذبيحة حتي تموت فاذا ماتت فانخعهٰا نخع الذبيحة اصاب السكين نخاعها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
* و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك هنا
(ب‌) )٥٦٠٩( بٰاب كسر الرقبة قبل البرد
* ٥٦٠٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يذبح فينسي ان يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم اذا كٰان لايتهم و كٰان يحسن الذّبح قبل ذلك و لاينخع و لايكسر الرقبة حتي تبرد الذبيحة
* ٥٦٠٩//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن ذبيحة الجٰارية هل تصلح قال اذا كانت لاتنخع و لاتكسر الرقبة فلا بأس
(ب‌) )٥٦١٠( بٰاب قطع رأس الذّبيحة
* ٥٦١٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس فقال ذكوة وحية لا بأس بأكله
* ٥٦١٠//٢ و سئل عن مسلم ذبح و سمي فسبقته حديدته ( مديته خ‌ل ) فابان الرأس فقال ان خرج الدم فكل
* ٥٦١٠//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس فقال الذكوة الوحية لا بأس باكله ما لم‌يتعمد ذلك
* ٥٦١٠//٤ و سئل عن رجل ذبح طيراً فقطع رأسه أيؤكل منه قال نعم و لكن لايتعمد قطع رأسه في المصابيح عن شداد بن اوس عن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال ان الله كتب الاحسان علي كل شي‌ء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح و ليحد احدكم شفرته و ليرح ذبيحته و عن ابن‌عمر قال سمعت النبي صلي الله عليه و اله لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا و قال سمعته ينهي ان يصبر بهيمة او غيره للقتل – منه .
* ٥٦١٠//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل ان تبرد الذبيحة كان ذلك منه خطأ او سبقه السكين أيؤكل ذلك قال نعم و لكن لايعود
(ب‌) )٥٦١١( بٰاب كيفيّة النحر
* ٥٦١١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام كيف تنحر البدنة فقال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۵ *»

تنحر و هي قائمة من قبل اليمين
* ٥٦١١//٢ و عنه في قول الله عز و جل فاذكروا اسم اللّٰه عليها صوافّ قال ذلك حين تصفّ للنحر يربط يديها مٰا بين الخف الي الركبة و وجوب جنوبهٰا اذا وقعت علي الارض
* ٥٦١١//٣ و عن ابي‌خديجة قال رأيت اباعبداللّٰه عليه السّلام و هو ينحر بدنته معقولة يدها اليسري ثم يقوم من جٰانب يدهٰا اليمني و يقول بِسْم اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هٰذٰا مِنْكَ وَ لَكَ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنّ۪ي ثم يطعن في لبّتهٰا ثم يخرج السكين بيده فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده
* ٥٦١١//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن البدنة كيف ينحرهٰا قائمة او بٰاركة قال يعقلهٰا و ان شاء قائمة و ان شاء بٰاركة
(ب‌) )٥٦١٢( بٰاب من ضرب بسيفه شاةً او جزوراً
* ٥٦١٢//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً او شاة في غير مذبحهٰا و قد سمي حين ضرب فقال لايصلح اكل ذبيحة لاتذبح من مذبحهٰا اذا تعمد ذلك و لم‌تكن حاله حال اضطرار فاما اذا اضطر اليه و استصعب عليه ما يريد ان يذبح فلا بأس بذلك
(ب‌) )٥٦١٣( بٰاب حد ادراك الذكوة منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اعلم ان الاخبار صريحة في ان الذكوة تقع علي الحي فان اشتبه الحال يعتبر الحركة فانها دليل بقاء الحيوة و هل يكتفي بها قبل الذبح او يعتبر بعده ايضاً ظاهر الاخبار في الباب الاكتفاء بها قبل الذبح و بعض الاخبار في الباب مجمل يحتمل الامرين و خبر ابي‌بصير صريح في اعتبارها بعد الذبح بل خبر ابي‌بصير يفسّر مجملات الروايات ان المراد منها بعد الذبح و عن ظاهر الاصحاب ان المعتبر الحركة بعد الذبح و لا شك ان الاحتياط معها و كذا الشهرة بين الاصحاب و لكن لم‌يعلم بلوغها حد الاجماع و لانعلم ايضاً عاملاً باكتفاء الحركة قبل الذبح فالمسئلة مشكلة و العمل علي ما يوافق الاحتياط و يوافق الاصحاب و المرد في حلها الي اللّه و رسوله و حججه عليهم السلام – كريم ( حاشيه وسائل ) .
* ٥٦١٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في كتاب علي عليه السلام اذا طرفت العين او ركضت الرجل او تحرك الذنب فكل منه فقد ادركت ذكوته
* ٥٦١٣//٢ و قال في كتاب علي عليه السلام اذا طُرِفَتِ العين او رُكِضَتِ الرِجل او تحرك الذنب فادركته فذكه
* ٥٦١٣//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام كل كل يدل علي حلية جميع ما سوي المذكورات – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
شي‌ء من الحيوٰان غير الخنزير و النطيحة و المتردية و مٰا اكل السبع و هو قول الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۶ *»

عز و جل الا ما ذكّيتم فان ادركت شيئاً منها و عين تُطْرَفُ او قائمة تُركَضُ او ذنب يُمْصَعُ فقد ادركت ذكوته فكله
* ٥٦١٣//٤ و سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن الذبيحة فقال اذا تحرك الذنب او الطَرْفُ العين – (يم‌) .
او الاذن فهو ذكي
* ٥٦١٣//٥ و قال اذا شككت في حيوة شاة فرأيتها تَطْرِفُ عَيْنَهٰا او تُحَرِّك اذنيهٰا او تَمْصَع بذنبهٰا فاذبحهٰا فانها لك حلال
(ب‌) )٥٦١٤( بٰاب مٰا يعتبر بعد الذكوة و هل يعتبر خروج الدم المعتدل مع الحركة ام لا ظاهر النصوص الاكتفاء باحدهما و لا دليل علي اعتبارهما معاً الا الشهرة فان ذبحه و تحرك فهي علامة بقاء الحيوة الي اخر الذبح او خرج الدم معتدلاً فهو ايضاً علامة عدم الموت فان الدم بازهاق الحيوة يبرد و يموت فلايشخب فالظاهر من الاخبار الاكتفاء باحدهما بلا شك – كريم .
* ٥٦١٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الشاة تذبح فلاتتحرك و يهراق منهٰا دم كثير عبيط فقال لاتأكل ان عليا عليه السلام كان يقول اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل
* ٥٦١٤//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام فيما اذا بان الرأس ان خرج الدم فكل
* ٥٦١٤//٣ و عن الحسين بن مسلم قال كنت عند ابي‌عبدالله عليه السلام اذ جاءه محمد بن عبدالسلام فقال له جعلت فداك يقول لك جدّي ان رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها فلم‌يرسل معه بالجواب و دعا سعيدة مولاة ام‌فروة فقال لهٰا ان محمّداً جاءني برسٰالة منك فكرهت ان ارسل اليك بالجواب معه فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا و اطعموا و ان كان خرج خروجاً متثاقلاً فلاتقربوه و قال لا بأس به اذا سال الدّم
(ب‌) )٥٦١٥( بٰاب اذا وقعت الذبيحة بعد الذبح من مرتفع او في الماء او النّار
* ٥٦١٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و ان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت في النار او في الماء او من فوق بيتك اذا كنت قد اجدت الذبح فكل
* ٥٦١٥//٢ و سئل في حديث مرّ عن الذبح فقال فان تردّي في جبّ او وهدة من الارض فلاتأكله و لاتطعم فانّك لاتدري التّردّي قتله او الذبح
(ب‌) )٥٦١٦( باب سلخ الذبيحة قبل ان تموت
* ٥٦١٦//١ قال ابوالحسن الرضا عليه السّلام اذا ذبحت الشاة و سلخت او سلخ شي‌ء منها قبل ان تموت لم‌يحل اكلهٰا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۷ *»

(ب‌) )٥٦١٧( بٰاب الذبح و اراقة الدم يوم الجمعة قبل الصّلوة
* ٥٦١٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كان رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله يكره الذبح و اراقة الدّم يوم الجمعة قبل الصلوة الا عن ضرورة
(ب‌) )٥٦١٨( باب الذبح بالليل حتي يطلع الفجر
* ٥٦١٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام كٰان علي بن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه ان لايذبحوا حتي يطلع الفجر
* ٥٦١٨//٢ و قال علي بن الحسين عليه السّلام لغلمانه لاتذبحوا حتي يطلع الفجر فان الله عز و جل جعل الليل سكناً لكل شي‌ء قيل جعلت فداك فان خفت قال ان كنت تخاف الموت فاذبح
(ب‌) )٥٦١٩( بٰاب ذبح مٰا ربّٰاه
* ٥٦١٩//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام الرجل يعلف الشاة و الشاتين ليضحي بهٰا قال لااحب ذلك قيل فالرّجل يشتري الجمل او الشاة فيتساقط علفه من هيهنٰا و هيهنا فيجي‌ء الوقت و قد سمن فيذبحه فقال لا بأس و لكن اذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين و ليشتر منهٰا و يذبحه
* ٥٦١٩//٢ و قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام كان عندي كبش سنة لاضحي به فلما اخذته و اضجعته نظر اليّ فرحمته و رققت له ثم انّي ذبحته فقال ماكنت احبّ لك ان تفعل لاتربينّ شيئاً من هذا ثم تذبحه
(ب‌) )٥٦٢٠( بٰاب ذبح حيوان عند حيوٰان مثله
* ٥٦٢٠//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام قال لاتذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه
(ب‌) )٥٦٢١( بٰاب نفخ اللّحّام في اللّحم
* ٥٦٢١//١ عن علي عليه السّلام انه دخل السوق فقال يٰا معٰاشر اللحامين من نفخ في اللحم فليس منّا
(ب‌) )٥٦٢٢( باب ان ذكوة السّمك لايشترط فيهٰا التسمية
* ٥٦٢٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن صيد الحيتٰان و ان لم‌يسم عليه فقال لا بأس به ان كان حيّاً ان تأخذه
(ب‌) )٥٦٢٣( بٰاب صيد المجوسي و اليهودي السّمك
* ٥٦٢٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحيتان التي تصيدهٰا المجوس فقال ان عليا عليه السّلام كٰان يقول الحيتان و الجراد ذكيّ
* ٥٦٢٣//٢ و قيل له مٰا تقول فيما صادت المجوس من الحيتان فقال كان علي عليه السّلام يقول الحيتان و الجرٰاد ذكيّ
* ٥٦٢٣//٣ و قال لا بأس بكوٰاميخ

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۸ *»

المجوس و لا بأس بصيدهم السّمك
* ٥٦٢٣//٤ و سئل عن صيد المجوسي للسمك فقال ماكنت لاكله حتي انظر اليه
* ٥٦٢٣//٥ و سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليهٰا بالشباك و يسمون بالشرك فقال لا بأس بصيدهم انما صيد الحيتان اخذه الحديث
* ٥٦٢٣//٦ و سئل عن صيد المجوسي فقال لا بأس اذا اعطوكه حيّاً و السمك ايضاً و الا فلاتجوز شهادتهم الا ان تشهده
* ٥٦٢٣//٧ و سئل عن صيد المجوس للسمك حين يضربون للشَّبَك شبك جمع شبكة كقصب و قصبة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و لايسمون او يهودي قال لا بأس انما صيد الحيتان اخذهٰا
* ٥٦٢٣//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عما صاد المجوس من الجراد و السمك أيحل اكله قال صيده ذكوته لا بأس
(ب‌) )٥٦٢٤( بٰاب ان الحوت ذكي حيّاً و ميّتاً
* ٥٦٢٤//١ في البحار عن علي عليه السلام و قد سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته
* ٥٦٢٤//٢ و عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام الحيتان ذكي كله
* ٥٦٢٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام الحوت ذكي حيّه و ميته * و قد مر في انواع التذكية ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٦٢٥( بٰاب السمك اذا اخرج حيّاً ثم عاد الي الماء فمات فيه
* ٥٦٢٥//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و ارسلهٰا في الماء فماتت أتؤكل فقال لا
* ٥٦٢٥//٢ و سئل عن السمك يصٰاد ثم يجعل في شي‌ءٍ ثم يعٰاد في المٰاء فيموت فيه فقال لاتأكل لانه مات في الذي فيه حيوته
* ٥٦٢٥//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن السمك يصٰاد ثم يوثق فيرد الي المٰاء حتي يجي‌ء من يشتريه فيموت بعضه أيحل اكله قال لا لانه مات في الذي فيه حيوته
(ب‌) )٥٦٢٦( بٰاب السمك اذا مات في الماء او حسر عنه المٰاء
* ٥٦٢٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عما يؤخذ من السمك طافياً علي المٰاء او يلقيه البحر ميتا فقال لاتأكله
* ٥٦٢٦//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عما حسر الماء عنه من صيد البحر و هو ميت هل يحل اكله قال لا * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في المطاعم
(ب‌) )٥٦٢٧( بٰاب السمكة اذا وثبت من الماء او نضب عنهٰا الماء فماتت خارجة
* ٥٦٢٧//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام انّ عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة اذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۲۹۹ *»

ادركتهٰا و هي تضطرب و تضرب بيدهٰا و تتحرك ذنبها و تَطْرِفُ بعينهٰا فهي ذكوتهٰا
* ٥٦٢٧//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتأكل مٰا نبذه الماء من الحيتان و مٰا نضب الماء عنه
* ٥٦٢٧//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن سمكة وثبت من نهر فوقعت علي الجد من النهر فماتت هل يصلح اكلهٰا قال ان اخذتهٰا قبل ان تموت ثم ماتت فكلهٰا و ان ماتت قبل ان تأخذهٰا فلاتأكلهٰا
* ٥٦٢٧//٤ و عن زرٰارة قال قلت السمك يثب من المٰاء فيقع علي الشط الشط جانب النهر جمعه شطوط كجد و جدود – منه ادام الله مجده العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
فيضطرب حتي يموت فقال كلهٰا
(ب‌) )٥٦٢٨( بٰاب من نصب شبكة او عمل حظيرة فوقع فيهٰا سمك و مٰات بعضهٰا
* ٥٦٢٨//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع الي بيته و تركهٰا منصوبة فاتاهٰا بعد ذلك و قد وقع فيهٰا سمك فيمتن فقال مٰا عملت يده فلا بأس باكل ما وقع فيهٰا
* ٥٦٢٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال سمعت ابي يقول اذا ضرب صٰاحب الشبكة بالشبكة فمٰا اصٰاب فيهٰا من حيّ او ميّت فهو حلال مٰا خلا ما ليس له قشر و لايؤكل الطافي من السمك
* ٥٦٢٨//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل صاد سمكاً و هن احيٰاء ثم اخرجهن بعد ما مٰات بعضهن فقال ما مٰات فلاتأكله فانه مٰات فيمٰا كان فيه حيوته
* ٥٦٢٨//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته أيحل اكله قال اذا كٰان محبوساً فكله فلا بأس
* ٥٦٢٨//٥ و عن الحلبي قال سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيهٰا الحيتان فيموت بعضهٰا فيهٰا فقال لا بأس به ان تلك الحظيرة انما جعلت ليصٰاد بهٰا
(ب‌) )٥٦٢٩( بٰاب من صٰاد سمكة و في جوفهٰا سمكة
* ٥٦٢٩//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام رجل اصاب سمكة و في جوفهٰا سمكة قال يوكلان جميعاً
* ٥٦٢٩//٢ اقول في الفقه‌الرضوي اذا اصطدت سمكاً و في جوفهٰا سمك اخري اكلت اذا كٰان لهٰا فلوس و روي لايؤكل مٰا في جوفه لانه طعمته
(ب‌) )٥٦٣٠( بٰاب مٰا يتبين منه الذكي من غير الذكي
* ٥٦٣٠//١ في الفقه‌الرّضوي ان وجدت سمكة و لم‌تدر أذكيّ هو ام غير ذكيّ و ذكوته ان يخرج من المٰاء حيّاً فخذ و اطرحه في الماء فان طفي علي رأس المٰاء مستلقياً علي ظهره فهو غير ذكيّ و ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۰ *»

كان علي وجهه فهو ذكيّ و ان وجدت لحماً و لم‌تعلم انه ذكيّ او ميتة فالق منه قطعة علي النار فان تقبض فهو ذكيّ و ان استرخي علي النار فهو ميّت
(ب‌) )٥٦٣١( بٰاب ان الجراد ذكي اذا اخذ
* ٥٦٣١//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام الجراد ذكي فكله و امّا ان مات في البحر فلاتأكله
* ٥٦٣١//٢ و قال ف۪ي حديثٍ ان عليّاً عليه السّلام قال ان الجراد و السمك اذا اخرج حيّاً من المٰاء فهو ذكيّ و الارض للجراد مصيدة و للسّمك قد تكون ايضاً
* ٥٦٣١//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجراد اذا كان في قراح القراح الارض المخلصة للزرع – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فيحترق ذلك القراح فيحترق ذلك الجرٰاد و ينضج بتلك النار هل يؤكل قال لٰا
* ٥٦٣١//٤ و سئل عن الجراد يشوي و هو حي قال نعم لا بأس به و عن السّمك يشوي و هو حي قال نعم لٰا بأس به
* ٥٦٣١//٥ اقول في البحٰار قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ذكوة السّمك و الجراد اخذه
* ٥٦٣١//٦ و قال في حديثٍ ان السمك ذكوته اخراجه من المٰاء ثم يترك حتي يموت من ذٰات نفسه و ذلك انه ليس له دم و كذلك الجراد * و يأتي حكم الدبٰي في الاطعمة ان شاء اللّٰه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۱ *»

(ك‌) كتٰاب الحرف و الصّنٰايع و مٰا يتعلق بهٰا و فيه مقدّمة و انواع من الابواب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٦٣٢//١ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله اذا عمل احدكم عملاً فليتقن
* م‌٥٦٣٢//٢ و قال علي عليه السلام كل ما الهي عن ذكر اللّٰه فهو ميسر
* م‌٥٦٣٢//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام في حديث كل قمار ميسر
* م‌٥٦٣٢//٤ و في روٰايةٍ كل مٰا قومر عليه فهو ميسر
* م‌٥٦٣٢//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام انما يحل الكلام و يحرم الكلام
* م‌٥٦٣٢//٦ و قال لا ضرر و لٰا ضرٰار
* م‌٥٦٣٢//٧ و قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلايجوز
* م‌٥٦٣٢//٨ و قال غبن المؤمن حرٰام
* م‌٥٦٣٢//٩ و قال غبن المسترسل سحت
* م‌٥٦٣٢//١٠ و قال كل شي‌ء لك مطلق حتي يرد فيه نهي
* م‌٥٦٣٢//١١ و قال في حديث و اما تفسير الصِناعٰات فكل مٰا يتعلم العبٰاد او يعلمون غيرهم من اصناف الصناعٰات الي ان قال و انوٰاع صنوف الالٰات التي تحتاج اليهٰا العبٰاد منهٰا منٰافعهم و بهٰا قوامهم و فيهٰا بلغة جميع حوٰائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه او لغيره و ان كانت تلك الصنٰاعة و تلك الالة قد يستعٰان بهٰا علي وجوه الفسٰاد و وجوه المعٰاصي و تكون معونة علي الحق و الباطل الي ان قال انما حرّم اللّٰه الصِّناعة التي هي حرٰام كلها التي يجي‌ء منهٰا الفسٰاد محضاً الي ان قال فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و اخذ الاجر عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركٰات كلّهٰا الا ان تكون صناعة قد تصرف الي جهٰات المنافع و ان كان قد يتصرّف بهٰا و يتناول بهٰا وجه من وجوه المعٰاصي الخبر
* م‌٥٦٣٢//١٢ و كتب ابومحمد عليه السلام لا خير في شي‌ء اصله حرٰام
* م‌٥٦٣٢//١٣ و عن عبدالرحمن بن الحجاج في حديث قال قال نعم الشي‌ء الفرار من الحرام الي الحلال * و قد مرّ في مقدّمٰات كتب المعاملات مٰا ينبغي ان يرٰاجع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۲ *»

(ا) ابواب الغنا و النياحة و الشعر
(ب‌) )٥٦٣٢( باب كسب المغنّية
* ٥٦٣٢//١ سئل ابوعبداللّه عليه السّلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليهٰا الرجال حرٰام و التي تدعي الي الاعرٰاس ليس به بأس و هو قول اللّٰه عزّ و جلّ و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّٰه
* ٥٦٣٢//٢ و قال المغنية التي تزف العرٰائس لا بأس بكسبهٰا
* ٥٦٣٢//٣ و قال اجر المغنية التي تزف العرٰائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليهٰا الرّجال
* ٥٦٣٢//٤ و قال المغنية ملعونة ملعون من اكل كسبهٰا
* ٥٦٣٢//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الغناء هل يصلح في الفطر و الاضحي و الفرح قال لا بأس به مٰا لم‌يعص به * و قد مرّ في بيع المغنية مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٥٦٣٣( بٰاب التغني و الاستماع الي الغناء منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
في تفسير البرهان في تفسير قوله تعالي و ماخلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين باسناده عن عبدالاعلي قال سئلت اباعبدالله عليه السلام عن الغناء و قلت انهم يزعمون ان رسول الله صلي الله عليه و آله رخص في ان يقول جيناكم جيناكم حيونا حيونا نحييكم فقالوا (كذا) كذبوا ان الله عز و جل يقول و ماخلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين الخبر – عبدالرضا بن ابي‌القاسم .
* قال الله عز و جل و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّٰه بغير علم و يتخذهٰا هزؤاً اولئك لهم عذاب مهين * و قال و اجتنبوا قول الزور * و قال و الذين لايشهدون الزور
* ٥٦٣٣//١ و عن النبي صلي الله عليه و اله في اشراط السّاعة فعندهٰا يكون اقوٰام يتعلمون القران لغير الله فيتخذونه مزٰامير و يكون اقوام يتفقهون لغير اللّٰه و يكثر اولاد الزني يتغنون بالقران و يتهٰافتون بالدّنيٰا
* ٥٦٣٣//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله اقرأوا القران بالحان العرب و اصوٰاتهٰا و اياكم و لحون اهل الفسق و اهل الكبٰاير فانه سيجي‌ء من بعدي اقوام يرجعون القران ترجيع الغنا و النوح و الرهبانية لايجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم
* ٥٦٣٣//٣ و عن علي عليه السلام في حديث و كثرة الاستماع الي الغناء تورث الفقر
* ٥٦٣٣//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام الغناء مما وعد الله عليه النار و تلا هذه الاية و من الناس من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۳ *»

يشتري لهو الحديث الي عذاب مهين
* ٥٦٣٣//٥ و سئل عن الغناء فقال يا فلان اذا ميز الله بين الحق و الباطل فاين يكون الغناء قال مع الباطل فقال قد حكمت
* ٥٦٣٣//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام أمايستحيي احدكم ان يغني علي دابته و هي تسبح
* ٥٦٣٣//٧ و قال لاتغنوا علي ظهورها أمايستحيي احدكم ان يغني علي ظهر دابته و هي تسبح
* ٥٦٣٣//٨ و قيل له بابي انت و امّي اني ادخل كنيفاً و لي جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعاً منّي لهنّ فقال عليه السلام لاتفعل فقال الرجل والله مٰااتيتهن انما هو سمٰاع اسمعه باذني فقال عليه السلام يا للّه انت أمٰاسمعت الله يقول ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلاً فقال بلي والله كأنّي لم‌اسمع بهذه الاية من كتاب اللّٰه من عربيّ و لٰا عجميّ لا جرم اني لااعود ان شاء اللّٰه و اني استغفر الله فقال له قم فاغتسل و صلّ ما بدا لك فانك كنت مقيماً علي امرٍ عظيم ما كان اسوأ حالك لو متّ علي ذلك احمد الله و سله التوبة من كل ما يكره فانه لايكره الا كل قبيح و القبيح دعه لاهله فان لكل اهلاً
* ٥٦٣٣//٩ و قال في بيع الجواري المغنيات شراؤهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهن كفر و استمٰاعهن نفاق
* ٥٦٣٣//١٠ و قال بيت الغناء لاتؤمن فيه الفجيعة و لاتجاب فيه الدعوة و لايدخله الملك
* ٥٦٣٣//١١ و سئل عن قوله عز و جل و اجتنبوا قول الزور قال قول الزور الغناء
* ٥٦٣٣//١٢ و قال في قوله لٰايشهدون الزور الغنا
* ٥٦٣٣//١٣ و قال الغناء غش النفاق
* ٥٦٣٣//١٤ و سئل عن الغناء فقال لاتدخلوا بيوتا الله معرض عن اهلهٰا
* ٥٦٣٣//١٥ و سئل عن قول الزور قال منه قول الرجل للذي يغني احسنت
* ٥٦٣٣//١٦ و قال الغناء يورث النفاق و يعقب الفقر
* ٥٦٣٣//١٧ و قال ابوالحسن عليه السلام في المغنيات تعليمهن كفر و الاستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت
* ٥٦٣٣//١٨ و سئل عن الرجل يتعمد الغناء يجلس اليه قال لا
(ب‌) )٥٦٣٤( بٰاب الصّوت الحسن
* ٥٦٣٤//١ عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبٰائه قال قال رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و اله زٰاد المسٰافر الحدٰاء و الشعر ما كٰان منه ليس فيه خناء ( جفاء ، حنان خ‌ل )
* ٥٦٣٤//٢ و عن الرضا عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله حسنوا القران باصواتكم فان الصوت الحسن يزيد القران حسنا و قرأ يزيد في الخلق ما يشاء
* ٥٦٣٤//٣ و عن ابي‌بصير قال قلت لابي‌جعفر عليه السّلام اذا قرأت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۴ *»

القران فرفعت به صوت۪ي جاءني الشيطٰان فقال انما ترائي بهذا اهلك و النّاس فقال يا ابامحمد اقرأ قراءة مٰا بين القرائتين تسمع اهلك و رجع بالقران صوتك فان الله عز و جل يحبّ الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعاً
* ٥٦٣٤//٤ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لكل شي‌ء حلية و حلية القران الصوت الحسن
* ٥٦٣٤//٥ و قال كان علي بن الحسين عليه السّلام احسن الناس صوتاً بالقران و كان السقاؤن يمرون فيقفون ببٰابه يستمعون قرٰاءته
* ٥٦٣٤//٦ و عن ابي‌الحسن عليه السّلام انه ذكر الصوت عنده فقال ان علي بن الحسين عليه السلام كان يقرأ فربما مرّ به المارّ فصعق من حسن صوته
(ب‌) )٥٦٣٥( بٰاب النّيٰاحة
* ٥٦٣٥//١ عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي اللّٰه عليه و اله انه نهي عن الرنة عند المصيبة و نهي عن النياحة و الاستماع اليهٰا و نهي عن تصفيق الوجه
* ٥٦٣٥//٢ و عنه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله اربعة لاتزال في امتي الي يوم القيمة الفخر بالانساب و الطعن في الاحسٰاب و الاستسقاء بالنجوم و النياحة و ان النائحة اذا لم‌تتب قبل موتهٰا تقوم يوم القيمة و عليهٰا سربال من قطران و درع من خرب (كذا)
* ٥٦٣٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام في نائحة أتشارط فقيل والله ماادري تشارط ام لا فقال قل لها لاتشارط و تقبل ما اعطيت
* ٥٦٣٥//٤ و سئل عن كسب النائحة فقال تستحله بضرب احدي يديهٰا علي الاخري
* ٥٦٣٥//٥ و قال لا بأس باجر النائحة التي تنوح علي الميت
* ٥٦٣٥//٦ و سئل عن اجر النائحة فقال لا بأس به قد نيح علي رسول الله صلي الله عليه و اله
* ٥٦٣٥//٧ و عن سماعة قال سألته عن كسب المغنية و النائحة فكرهه
* ٥٦٣٥//٨ و عن الصدوق قال عليه السلام لا بأس بكسب النائحة اذا قالت صدقا * و يأتي ان شاء الله ما يدل علي ذلك في الخاتمة في ابواب الماتم
(ب‌) )٥٦٣٦( بٰاب الشّعر
* ٥٦٣٦//١ في حديث المناهي نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان ينشد الشعر في المسجد
* ٥٦٣٦//٢ و قال في امرئ‌القيس يجي‌ء يوم القيمة يحمل لوٰاء الشعر الي النار
* ٥٦٣٦//٣ و قال من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران
* ٥٦٣٦//٤ و قال زٰاد المسٰافر الحداء و الشعر ما كان منه ليس فيه خناء
* ٥٦٣٦//٥ و عن الصدوق قال من الفاظ رسول الله صلي الله عليه و اله الموجزة التي لم‌يسبق اليهٰا الشعر من ابليس ان من الشعر لحكما و ان من البيان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۵ *»

لسحراً
* ٥٦٣٦//٦ و عن نوف عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث قال يا نوف اياك ان تكون عشارا او شاعرا او شرطيا او عريفا او صاحب عرطبة و هي الطنبور او صٰاحب كوبة و هو الطبل فان نبي اللّه صلّي اللّه عليه و اله خرج ذات ليلة فنظر الي السماء فقال اما انها الساعة التي لاترد فيهٰا دعوة الا دعوة عريف او دعوة شاعر او دعوة عٰاشر او شرطي او صاحب عرطبة او صٰاحب كوبة
* ٥٦٣٦//٧ و عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر عن ابيه قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من تمثل ببيت شعر من الخناء لم‌تقبل منه صلوة في ذلك اليوم و من تمثل بالليل لم‌يقبل منه تلك الليلة
* ٥٦٣٦//٨ و عن محمد بن مروٰان قال كنت قاعداً عند ابي‌عبداللّٰه عليه السلام انا و معروف بن خربوذ فكان ينشد في الشعر و انشده و يسألني و اسأله فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام ان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله قال لان يمتلي جوف الرجل قيحاً خير له من ان يمتلي شعراً فقال معروف انما يعني بذلك الذي يقول الشعر فقال ويحك او ويلك قد قال ذلك رسول الله صلي الله عليه و اله
* ٥٦٣٦//٩ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام تكره رواية الشعر للصّٰاۤئم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروي باللّيل قيل و ان كان شعر حق قٰال و ان كٰان شعر حقّ
* ٥٦٣٦//١٠ و قال من انشد بيت شعر يوم الجمعة فهو حظه من ذلك اليوم
* ٥٦٣٦//١١ و قال لاينشد الشعر بالليل و لٰاينشد ف۪ي شهر رمضٰان بليل و لا نهٰار فقال له اسمعيل يٰا ابتٰاه و ان كٰان فينٰا قٰال و ان كٰان فينٰا
* ٥٦٣٦//١٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلٰام عن الكلام في الطواف و انشاد الشعر و الضحك في الفريضة و غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لٰا بأس به و الشعر مٰا كٰان لٰا بأس به مثله
* ٥٦٣٦//١٣ و سئل عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد قال لا
(ب‌) )٥٦٣٧( بٰاب مدح ال‌محمد عليهم السّلام و رثائهم
* ٥٦٣٧//١ دخل الكميت بن زياد علي ابي‌جعفر عليه السّلام فانشده : من لقلب متيم مستهام ، فلما فرغ منهٰا قال للكميت لاتزال مؤيّدا بروح القدس فيه تأيد الشيعي بروح القدس – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
مٰا دمت تقول فينا
* ٥٦٣٧//٢ و عن ابي‌طالب القمي قال كتبت الي ابي‌جعفر عليه السلام بابيات شعر و ذكرت فيهٰا اباه و سألته ان يأذن لي في ان اقول فيه فقطع الشعر و حبسه و كتب في صدر مٰا بقي من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۶ *»

القرطاس قد احسنت جزاك اللّه خيراً
* ٥٦٣٧//٣ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام من قال فينا بيت شعر بني اللّه له بيتاً في الجنّة
* ٥٦٣٧//٤ و قال ماقال فينا قائل بيت شعر حتي يؤيّد بروح القدس
* ٥٦٣٧//٥ و قال لجعفر بن عفّان الطائي بلغني انّك تقول الشعر في الحسين عليه السلام و تجيد قال نعم فانشده فبكي و من حوله حتي سالت الدموع علي وجهه و لحيته ثم قال يا جعفر والله لقد شهدك ملائكة اللّه المقربون هيهنا يسمعون قولك بالحسين و لقد بكوا كما بكينا و اكثر و لقد اوجب الله لك يا جعفر في سٰاعتك الجنة باسرهٰا و غفر لك فقال ألاازيدك قال نعم يٰا سيّدي قال ما من احد قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكي و ابكي به الّا اوجب الله له الجنة و غفر له
* ٥٦٣٧//٦ و قال لابي‌هرون المكفوف يا باهرون انشدني في الحسين فانشده فقال انشدني كما تنشدون يعني بالرقة فانشده : امرر علي جدث الحسين فقل لاعظمه الزكية ، فبكي ثم قال زدني فانشده القصيدة الاخري فبكي قال ابوهرون فسمعت بكٰاء من خلف الستر فلما فرغت قال يا باهرون من انشد في الحسين شعرا فبكي و ابكي عشرة وجبت له الجنة و من انشد في الحسين شعراً فبكي و ابكي خمسة وجبت له الجنة و من انشد في الحسين شعراً فبكي و ابكي واحداً كتبت له الجنة و من ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدمع مقدار جناح الذباب كان ثوابه علي اللّه و لم‌يرض له بدون الجنة ، و في رواية ابي‌عمٰارة قريباً منه و في اخره و من انشد في الحسين فبكي فله الجنة و من انشد في الحسين شعراً فتباكي فله الجنة
* ٥٦٣٧//٧ و قال الرّضٰا عليه السّلام ماقال فينا مؤمن شعراً يمدحنا به الا بني الله له مدينة في الجنة اوسع من الدنيا سبع مرّات يزوره فيهٰا كل ملك مقرّب و كل نبي مرسل
* ٥٦٣٧//٨ و قيل له ان اصحابنا يروون عن آبٰائك ان الشعر ليلة الجمعة و يوم الجمعة و في شهر رمضٰان و في الليل مكروه و قد هممت ان ارثي اباالحسن عليه السلام و هذا شهر رمضٰان فقال له ارث اباالحسن في ليلة الجمعة و في شهر رمضان و في الليل و في ساير الايّام فان الله يكافيك علي ذلك * و قد مرّ هنا ما يدلّ عليه
(ب‌) )٥٦٣٨( بٰاب مٰا كان فيه علم و حكمة
* ٥٦٣٨//١ عن النبي صلي الله عليه و اله ان من الشعر لحكما و ان من البيٰان لسحرا
* ٥٦٣٨//٢ و عن الصادق عليه السلام كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۷ *»

اميرالمؤمنين عليه السّلام يعجبه ان يروي شعر ابي‌طالب و ان يدوّن و قال تعلّموه و علموا اولادكم فانه كان علي دين الله و فيه علم كثير * و قد روي عنهم عليهم السلام اشعٰار كثيرة انشاداً و روٰايةً و تمثيلاً في الحكم و المواعظ و النّصٰائح
(ب‌) )٥٦٣٩( بٰاب مدح الظالمين و غيرهم
* ٥٦٣٩//١ في حديث المناهي ان رسول الله صلي الله عليه و آله نهي عن المدح
* ٥٦٣٩//٢ و قال احثوا في وجوه المدّاحين التراب
* ٥٦٣٩//٣ و قال من مدح سلطاناً جٰائراً او تخفف و تضعضع له طمعاً فيه كان قرينه في النار

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۸ *»

(ا) ابوٰاب الميسر و النهبة و الملاه۪ي
(ب‌) )٥٦٤٠( باب الكسب بالقمار * قال الله عز و جل يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهمٰا اثم كبير الاية
* ٥٦٤٠//١ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله في حديث كل لهو المؤمن باطل الا في ثلاث في تأديبه الفرس و رميه عن قوسه و ملاعبته امرأته فانّهن حقّ
* ٥٦٤٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لما انزل الله علي رسوله انما الخمر و الميسر و الانصٰاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل يا رسول الله ما الميسر قال كل ما تقومر به حتي الكعٰاب و الجوز قيل فما الانصٰاب قال ما ذبحوا لالهتهم قيل فما الازلام قال قداحهم التي يستقسمون بهٰا
* ٥٦٤٠//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قوله عز و جل و لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فقال كانت قريش يقامر الرجل باهله او مٰاله فنهٰاهم الله عز و جل عن ذلك
* ٥٦٤٠//٤ و قيل له الصبيٰان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون فقال لاتأكل منه فانه حرام
* ٥٦٤٠//٥ و قيل له روي عنكم ان الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجال فقال ماكان الله ليخاطب فيه ان الله يخاطب خلقه بما يعلمون – منه روحي له الفداء .
خلقه بما لايعلمون
* ٥٦٤٠//٦ و بعث ابوالحسن عليه السلام غلاماً يشتري له بيضاً فاخذ الغلام بيضة او بيضتين فقامر بهٰا فلما اتي به اكله فقال له مولي له ان فيه فيه الاعتماد علي خبر الثقة – منه دام ظله العالي .
من القمٰار فدعٰا بطشت فتقيأ فقاءه
* ٥٦٤٠//٧ و قال الميسر هو القمٰار
* ٥٦٤٠//٨ و قال الرّضٰا عليه السّلام ان الشطرنج و النرد و اربعة‌عشر و كل ما قومر عليه منهٰا فهو ميسر
* ٥٦٤٠//٩ اقول في الامالي للطوسي عن علي بن موسي عن ابيه عن جده عن آبٰائه عن علي عليهم السلام قال كل ما الهي عن ذكر اللّٰه فهو الميسر
(ب‌) )٥٦٤١( بٰاب اللّعب بالشطرنج
* ٥٦٤١//١ قال الرضا عليه السلام جاء رجل الي ابي‌جعفر عليه السلام فقال يا اباجعفر ما تقول في الشطرنج التي يلعب بهٰا فقال اخبرني ابي علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن اميرالمؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من كٰان ناطقا هذه المسألة من البديهيات و مع ذلك حكاها رواية عن النبي صلي الله عليه و اله و لم‌يقله ادعاءاً و فيه عبرة لمن اعتبر و لا شك ان ما لم‌ينسبوه ايضا كذلك كلها رواية كما يظهر من الاخبار و ليس شي‌ء منها من رأي و اجتهاد و فيه تجويز التفريع علي الاصل البعيد الاعلي – منه ادام الله ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج .
فكان منطقه بغير ذكر اللّٰه كان لاغياً و من كان صٰامتاً فكان صمته لغير ذكر اللّٰه كان سٰاهياً ثم سكت فقام الرجل و انصرف

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۰۹ *»

* ٥٦٤١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام نهي رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله عن اللعب بالشطرنج و النرد
* ٥٦٤١//٣ و عن ابي‌جعفرٍ عليه السّلام في قول اللّٰه تعٰالي انما الخمر و الميسر و الانصٰاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قال اما الخمر فكل مسكر من الشراب الي ان قال و اما الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر و اما الانصٰاب فالاوثان التي كانت تعبدهٰا المشركون و امّا الازلام فالاقدٰاح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهلية كل هذا بيعه و شرٰاؤه و الانتفاع بشي‌ء من هذا حرٰام من الله محرم و هو رجس من عمل الشيطان و قرن الله الخمر و الميسر مع الاوثان
* ٥٦٤١//٤ و قال الشطرنج و النرد ميسر
* ٥٦٤١//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء
* ٥٦٤١//٦ و قال الشطرنج من الباطل
* ٥٦٤١//٧ و قال ان لله عز و جل في كل ليلة من شهر رمضٰان عتقاء من النار الا من افطر علي مسكر او مشاحن المشاحن صاحب البدعة التارك للجماعة – قاموس .
او صٰاحب شاهين قيل و ايّ شي‌ء صٰاحب الشاهين قال الشطرنج
* ٥٦٤١//٨ و سئل عن الشطرنج و عن لعبة شبيب التي يقال لهٰا لعبة الامير و عن لعبة الثلث فقال أرأيتك هذا تعليم اصل يستخرج منه فروع كثيرة – منه روحي له الفداء .
اذا ميز الله الحق و الباطل مع ايّهما تكون قال مع الباطل قال فلا خير فيه
* ٥٦٤١//٩ و سئل عن الشطرنج فقال دعوا المجوسية لاهلهٰا لعنها الله
* ٥٦٤١//١٠ و سئل (ع‌) اللعب بالشطرنج فقال ان المؤمن لمشغول عن اللعب في القاموس القرق ككتف و جبل لعب السدر كَقُبَّر يخطون اربعا و عشرين خطا و صورته هكذا فيصفون فيه حصيات و نقش في القاموس صورته و لا حاجة به هنا – منه ادام الله سبحانه ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
(ب‌) )٥٦٤٢( باب الحضور عند اللاعب بالشطرنج و تقليبهٰا
* ٥٦٤٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الشطرنج فقال المقلّب لهٰا كالمقلب لحم الخنزير فقيل ما علي من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده
* ٥٦٤٢//٢ و قال بيع الشطرنج و اكل ثمنه سحت و اتخاذهٰا كفر و اللعب بهٰا شرك و السّلام علي اللاهي بهٰا معصية و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۰ *»

كبيرة موبقة و الخائض فيهٰا يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلوة له حتي يغسل يده كمٰا يغسلهٰا من مس لحم الخنزير و الناظر اليهٰا كالناظر في فرج امّه و اللاهي بهٰا و الناظر اليهٰا في حال مٰا يلهي بهٰا و السلام علي اللاهي بهٰا في حالته تلك في الاثم سوٰاء و من جلس علي اللعب بهٰا فقد تبوأ مقعده من النار و كان عيشه ذلك حسرة عليه في يوم القيمة و اياك و مجالسة اللاهي و المغرور بلعبهٰا فانها من المجالس التي باء اهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل سٰاعة فيعمك معهم
* ٥٦٤٢//٣ و سئل عن عظام الفيل تجعل شطرنجا قال لا بأس بمسهٰا
* ٥٦٤٢//٤ و قيل لابي‌الحسن الاول عليه السلام جعلت فداك اني اقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج و لست العب بهٰا و لكني انظر فقال ما لك و لمجلس لاينظر اللّه الي اهله
* ٥٦٤٢//٥ و عن ابي‌الحسن الرّضٰا عليه السلام المطلع في الشطرنج كالمطلع في النّار
(ب‌) )٥٦٤٣( بٰاب اللعب بالنرد و غيره
* ٥٦٤٣//١ عن علي بن موسي عن آبٰائه عن علي عليه السّلام قال كل ما الهي عن ذكر الله فهو من الميسر
* ٥٦٤٣//٢ و سئل ابوجعفرٍ عليه السلام عن هذه الاشياء التي يلعب بها الناس و النرد و الشطرنج حتي انتهي الي السّدر فقال اذا ميز الله الحق من الباطل مع ايهما يكون قال مع الباطل قال فما لك و للباطل
* ٥٦٤٣//٣ و قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السلام يظهر من الخبر ان اثبات الشي‌ء لاينافي وجود سواه ايضا – منه روحي له الفداء .
جعلنا فداك ما الميسر فقال الشطرنج قيل انهم يقولون انها النرد قال و النرد
* ٥٦٤٣//٤ و قال ابوالحسن عليه السّلام النرد و الشطرنج و الاربعة‌عشر بمنزلة وٰاحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر
* ٥٦٤٣//٥ و سئل عن اللعب باربعة‌عشر و شبههٰا قال لانستحب شيئاً من اللعب غير الرّهٰان و الرمي
* ٥٦٤٣//٦ و سئل الرضا عليه السّلام عن الميسر قال التفل من كل شي‌ء قال و التفل (كذا) ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم
* ٥٦٤٣//٧ و كتب الي علي بن محمد عليه السلام اذا رأي سيدي و مولاي ان يخبر في قول الله عز و جل يسألونك عن الخمر و الميسر الاية جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر و كل مسكر حرام
* ٥٦٤٣//٨ اقول في الفقه‌الرضوي النرد اشر من الشطرنج فان اتخاذها كفر باللّٰه العظيم و اللعب بهٰا شرك و تِقلابهٰا كبيرة موبقة و السلام علي اللاهي بهٰا كفر و مقلبهٰا كالناظر الي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۱ *»

فرج امّه و اللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير و مثل الذي يلعب بهٰا من غير قمار مثل الذي يضع يده في الدم و لحم الخنزير
(ب‌) )٥٦٤٤( بٰاب استعمٰال الملاهي
* ٥٦٤٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلّي اللّه عليه و آله انهاكم عن الزفن الزفن الرقص – قاموس .
و المزمٰار و عن الكوبٰات و الكيرات الكير زق – قاموس .
* ٥٦٤٤//٢ و عنه عن آبٰائه في وصية النبي صلي الله عليه و اله لعلي عليه السلام قال يا علي ثلث يقسين القلب استماع اللهو و طلب الصيد و اتيان باب السلطان
* ٥٦٤٤//٣ و سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن معني هدير الحمام الراعبية قال تدعو علي اهل المعازف المعازف هي الملاهي او هي نوع من الطنابير – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و المزامير و العيدان
* ٥٦٤٤//٤ و قال علي بن الحسين عليه السلام لايقدّس اللّه امّة فيهٰا بربط يقعقع و ناية تفجع
* ٥٦٤٤//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان شيطانا يقال له القفندر اذا ضرب في منزل الرجل اربعين صبٰاحاً بالبربط و دخل عليه الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه علي مثله من صٰاحب البيت ثم نفخ فيه نفخة فلايغار بعدهٰا حتي تؤتي نساؤه فلايغار
* ٥٦٤٤//٦ و قال ضرب العيدٰان ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة
* ٥٦٤٤//٧ و قال لما مات ادم شمت به ابليس و قابيل فاجتمعا في الارض فجعل ابليس و قابيل المعازف و الملاهي شمٰاتة بادم فكل ما كان في الارض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فانما هو من ذلك
* ٥٦٤٤//٨ و قال من انعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرهٰا
* ٥٦٤٤//٩ و سئل عن السفلة فقال من يشرب الخمر و يضرب بالطنبور
* ٥٦٤٤//١٠ و قال لاتدخل الملائكة بيتا فيه خمر او دف او طنبور او نرد و لاتستجاب دعٰاؤهم و ترفع عنهم البركة
* ٥٦٤٤//١١ اقول في الفقه‌الرضوي من ابقي في بيته طنبوراً او عودا او شيئاً من الملاهي من المعزفة المعزفة بالزاي المعجمة بعد العين المهملة واحدة المعازف و هي الملاهي او نوع من الطنابير – منه روحي له الفداء .
و الشطرنج و اشبٰاهه اربعين يوماً فقد بٰاء بغضبٍ من اللّٰه فان مات في اربعين مات فاجراً فاسقاً مأواه النار و بئس المصير و قال و اياك و الضربة بالصولجان الصولجان هو المحجن – منه دام مجده العالي .
فان الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك و من عثر دٰابته فمٰات

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۲ *»

دخل النار
(ب‌) )٥٦٤٥( بٰاب النّهبة
* ٥٦٤٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله لايزني الزاني حين يزني و هو مؤمن و لايسرق حين يسرق و هو مؤمن و لاينهب نهبة ذات شرف حين ينهبهٰا و هو مؤمن
* ٥٦٤٥//٢ و عن وهب عن جعفر عن ابيه قال قال علي عليه السلام لا بأس بنثر قال لا بأس بنثره و لم‌يقل لا بأس بنهبه – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
الجوز و السكر
* ٥٦٤٥//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الاملاك الاملاك التزويج – منه روحي و جسمي له الفداء .
يكون و العرس فينثرون علي القوم فقال حرام و لكن مااعطوك منه فخذ
* ٥٦٤٥//٤ و عن احدهمٰا عليهما السّلام لٰاتصلح المقامرة و لا النهبة
* ٥٦٤٥//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن النثار من السكر و اللوز و اشبٰاهه أيحل اكله قال يكره اكل مٰا انتهب

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۳ *»

(ا) ابوٰاب النجوم و السحر و الكهانة و القيافة و الرقي و اتيان العراف و مٰا يشبه ذلك
(ب‌) )٥٦٤٦( باب علم النجوم و العمل بهٰا و النظر فيهٰا
* ٥٦٤٦//١ عن النبي صلي الله عليه و آله من صدّق كاهناً او منجّما فهو كٰافر بما انزل علي محمّد
* ٥٦٤٦//٢ و روي انه نهي عن خصٰال منهٰا مهر البغي و منهٰا النظر في النجوم
* ٥٦٤٦//٣ و عن عبدالله بن عوف بن الاحمر قال لما اراد اميرالمؤمنين عليه السّلام المسير الي اهل النهروان اتاه منجم فقال له يا اميرالمؤمنين لاتسر في هذه السّٰاعة و سر في ثلاث سٰاعٰات يمضين من النهار فقال له اميرالمؤمنين عليه السلام و لم قال لانك ان سرت في هذه الساعة اصابك و اصاب اصحابك اذي و ضرّ شديد و ان سرت في السّاعة التي امرتك ظفرت و ظهرت و اصبت كلما طلبت فقال اميرالمؤمنين عليه السلام تدري ما في بطن هذه الدابة أذكر ام انثي قال ان حسبت علمت فقال اميرالمؤمنين عليه السلام من صدقك علي هذا القول فقد كذب بالقران ان الله عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحٰام و ماتدري نفس ماذا تكسب غداً و ماتدري نفس بايّ ارض تموت ان الله عليم خبير ماكان محمد صلي الله عليه و آله يدعي ما ادعيت أتزعم انّك تهدي الي الساعة التي من سٰار فيهٰا صرف عنه السوء و الساعة التي من سٰار فيهٰا حاق به الضر من صدّقك بهذا استغني بقولك عن الاستعٰانة باللّه في ذلك الوجه و احوج الي الرغبة اليك في دفع المكروه عنه و ينبغي ان يولّيك الحمد دون ربه عز و جل فمن امن لك بهذا فقد اتخذك من دون الله ضدّاً و ندّاً ثم قال عليه السلام اللهم لا طير الا طيرك و لا ضير الا ضيرك و لٰا خير الا خيرك و لا اله غيرك ثم التفت الي المنجم و قال بل نكذبك و نسير في الساعة التي نهيت عنهٰا
* ٥٦٤٦//٤ و عنه في حديث ايّها النّاس اياكم و تعلم النجوم الا ما يهتدي به في بر او بحر فانها تدعو الي الكهٰانة و الكاهن كالسّٰاحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار
* ٥٦٤٦//٥ و قال زين‌العٰابدين عليه السلام الذنوب التي تظلم الهواء السحر و الكهٰانة و الايمٰان بالنجوم و التكذيب بالقدر و عقوق الوالدين
* ٥٦٤٦//٦ و عن هشام الخفاف قال قال لي ابوعبدالله عليه السلام كيف بصرك بالنجوم قال قلت ماخلفت بالعراق ابصر بالنجوم مني قال كيف دوران الفلك عندكم الي ان قال مٰا بال العسكرين يلتقيان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۴ *»

في هذا حاسب و في هذا حاسب فيحسب هذا لصٰاحبه بالظفر و يحسب هذا لصٰاحبه بالظفر ثم يلتقيان فيهزم احدهمٰا الاخر فاين كانت النجوم قال قلت لا واللّٰه لااعلم ذلك قال فقال صدقت ان اصل الحساب حق و لكن لايعلم ذلك الا من علم مواليد الخلق كلّهم
* ٥٦٤٦//٧ و سئل عن النجوم أحق هي فقال نعم ان الله بعث المشتري الي الارض في صورة رجل فاخذ رجلا من العجم فعلّمه الي ان قال ثم اخذ رجلاً من الهند فعلّمه الخبر
* ٥٦٤٦//٨ و قال المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار
* ٥٦٤٦//٩ و في دعٰاء الاستخٰارة عنه اللهم انك خلقت اقواماً يلجأون الي مطالع النجوم لاوقات حركاتهم و سكونهم و خلقتني ابرأ اليك من اللجأ اليهم و من طلب الاختيارٰات بها و ايقن انك لم‌تطلع احداً علي غيبك في موٰاقعهٰا و لم‌تسهل له السبيل الي تحصيل افاعيلهٰا و انك قادر علي نقلهٰا في مدٰارٰاتهٰا عن السّعود العامة و الخاصة الي النحوس و عن النحوس الشاملة المضرة الي السعود لانك تمحو مٰا تشاء و تثبت و عندك ام الكتاب مااسعدت من اعتمد علي مخلوق مثله و استبد الاختيار لنفسه و لااشقيت من اعتمد علي الخالق الذي انت هو لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الدعاء
* ٥٦٤٦//١٠ و عنه في حديث في قوله تعٰالي و اذ ابتلي ابرهيم ربّه بكلمات الي ان قال و اما الكلمات فمنهٰا ما ذكرناه و منهٰا المعرفة بقدم بٰاريه و توحيده و تنزيهه عن التشبيه حتي نظر الي الكواكب و القمر و الشمس و استدلّ بافول كل وٰاحدٍ منهٰا علي حدثه و بحدثه علي محدثه ثم اعلمه عز و جل ان الحكم بالنجوم خطأ
* ٥٦٤٦//١١ و قال قوم يقولون النجوم اصح من الرؤيا و ذلك هو كانت صحيحة حين لم‌ترد الشمس علي يوشع بن نون و علي اميرالمؤمنين عليه السلام فلما رد اللّه عز و جل الشمس عليهمٰا ضل فيهٰا علماء النجوم فمنهم مصيب و مخطئ
(ب‌) )٥٦٤٧( باب السحر و العقد به و الحل و اجره
* ٥٦٤٧//١ قال رسول الله صلّي اللّه عليه و اله ثلثة لايدخلون الجنة مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم
* ٥٦٤٧//٢ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عليه السلام عن ابيه قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله ساحر المسلمين يقتل و سٰاحر الكفار لايقتل قيل يا رسول اللّٰه لم لايقتل ساحر الكفّار قال لان الشرك اعظم من السحر و لان السحر و الشرك مقرونان
* ٥٦٤٧//٣ و عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۵ *»

اسمعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لامرأة سألته اَنّ لي زوجاً و به علي غلظة و انّي صنعت شيئاً لاعطفه عليّ فقال لها رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله افّ لك كدرت البحٰار و كدرت الطين و لعنتك الملائكة الاخيٰار و ملائكة السّمٰوٰات و الارض قال فصٰامت المرأة نهٰارهٰا و قامت ليلهٰا و حلقت رأسهٰا و لبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه و آله فقال ان ذلك لايقبل منهٰا
* ٥٦٤٧//٤ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه انّ عليّاً عليه السلام قال من تعلم شيئاً من السحر قليلاً او كثيراً فقد كفر و كان اخر عهده بربّه و حدّه ان يقتل الا ان يتوب
* ٥٦٤٧//٥ و عنه عن آبٰائه عن عليّ عليه السّلام قال ف۪ي حديثٍ نحن اهل بيت عصمنا اللّٰه من ان نكون فتّانين او كذّابين او سٰاحرين او زنائين فمن كان فيه شي‌ء من هذه الخصٰال فليس منّٰا و لٰا نحن منه
* ٥٦٤٧//٦ و دخل عيسي بن سقفي علي ابي‌عبدالله عليه السّلام و كان سٰاحراً يأتيه الناس و يأخذ علي ذلك الاجر فقال له جعلت فداك انا رجل كٰانت صنٰاعتي السحر و كنت اخذ عليه الاجر و كان معٰاشي و قد حججت منه و من اللّه عليّ بلقائك و قد تبت الي اللّه عز و جل فهل ل۪ي في شي‌ءٍ من ذلك مخرج فقال له ابوعبدالله عليه السلام حل و لاتعقد
* ٥٦٤٧//٧ و عن الرضا عليه السلام في حديثٍ قال و اما هروت و مٰاروت فكٰانا ملكين علّما النّاس السحر ليحترزوا به سحر السحرة و يبطلوا به كيدهم و مٰاعلّما احداً من ذلك شيئاً حتي قالٰا انما نحن فتنة فلاتكفر فكفر قوم باستعمٰالهم لما امروا بالاحتراز منه و جعلوا يفرّقون بما تعلّموه بين المرء و زوجه قال الله تعٰالي و مٰا هم بضارّين به من احدٍ الا باذن اللّٰه يعني بعلمه
* ٥٦٤٧//٨ و عن العسكري عليه السّلام عن آبٰائه ف۪ي حديثٍ قال في قوله عز و جل و ما انزل علي الملكين ببٰابل هروت و مٰاروت قال كٰان بعد نوح عليه السلام قد كثرت السحرة المموّهون فبعث الله عز و جل ملكين الي نبيّ ذلك الزّمٰان بذكر مٰا يسحر به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم و يرد به كيدهم فتلقاه النبي عن الملكين و ادّٰاه الي عبٰاد اللّٰه بامر الله عز و جل و امرهم ان يقفوا به علي السحر و ان يبطلوه و نهاهم ان يسحروا به الناس و هذا كما يدل علي السم ما هو و علي مٰا يدفع به غائلة السم الي ان قال و مٰايعلّمان من احد ذلك السحر و ابطاله حتي يقولا للمتعلم انما نحن فتنة و امتحان للعبٰاد ليطيعوا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۶ *»

اللّٰه فيمٰا يتعلّمون من هذا و يبطلون به كيد السحر و لايسحروهم فلاتكفر باستعمٰال هذا السحر و طلب الاضرار به و دعٰاء الناس الي ان يعتقدوا انك به تحيي و تميت و تفعل ما لايقدر عليه الا الله عز و جل فان ذلك كفر الي ان قال و يتعلمون ما يضرّهم و لاينفعهم لانهم اذا تعلّموا ذلك السحر ليسحروا به و يضرّوا به فقد تعلّموا مٰا يضرّهم في دينهم و لاينفعهم فيه
* ٥٦٤٧//٩ و عن الصدوق و روي ان توبة السّاحر ان يحلّ و لايعقد
(ب‌) )٥٦٤٨( بٰاب اتيان العرّاف و تصديقه و الكهٰانة
* ٥٦٤٨//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام انّ عندنا بالجزيرة رجلاً ربّما اخبر من يأتيه يسأله عن الشي‌ء يسرق او شبه ذلك فنسأله فقال قال رسول الله صلي الله عليه و آله من مشي الي ساحر او كاهن او كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل اللّٰه من كتاب
* ٥٦٤٨//٢ و في حديث المناهي عنه عن آبٰائه عليهم السلام ان رسول الله صلي الله عليه و آله نهي عن اتيان العرّاف العرّاف كشداد الكاهن – منه دام مجده العالي .
و قال من اتاه و صدقه فقد برئ مما انزل اللّٰه عز و جل علي محمد صلي الله عليه و آله
* ٥٦٤٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام من تكهّن او تكهّن له فقد برئ من دين محمد صلي الله عليه و آله
(ب‌) )٥٦٤٩( بٰاب القيٰافة
* ٥٦٤٩//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السّلام قال كٰان اميرالمؤمنين عليه السلام يقول لاتأخذ بقول عرّاف و لا قائف و لٰا لصّ و لااقبل شهٰادة فاسق الا علي نفسه
* ٥٦٤٩//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام في حديث فالقيافة قال مااحب ان تأتيهم و قيل مايقولون شيئاً الا كان قريباً ممّا يقولون فقال القيٰافة فضلة من النبوة ذهبت في النّاس حين بعث النبي صلّي اللّه عليه و آله
(ب‌) )٥٦٥٠( باب الرقي و بعض احكٰامهٰا
* ٥٦٥٠//١ عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن ابيه انّ النّبيّ صلّي اللّه عليه و آله قال لا راق الا في ثلثة في حمي او عين او دم لايرقأ
* ٥٦٥٠//٢ و عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال قيل لرسول الله صلي الله عليه و آله رقي نستشفي بها هل ترد قدراً من اللّه فقال انّهٰا من قدر الله
* ٥٦٥٠//٣ و عنه عنه عن ابيه عليه السلام قال اصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۷ *»

لرسول الله صلي الله عليه و آله فقال التمسوا له من يرقيه
* ٥٦٥٠//٤ و عنه عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام سئل عن التعويذ يعلّق علي الصّبيٰان فقال علّقوا مٰا شئتم اذا كان فيه ذكر اللّٰه
* ٥٦٥٠//٥ و سئل ابوجعفر عليه السّلام أنتعوّذ بشي‌ء من هذه الرّقي قال لا الا من القران ان عليّاً عليه السّلام كان يقول ان كثيرا من الرقي و التمائم من الاشراك
* ٥٦٥٠//٦ و سئل هل نعلق شيئاً من القران و الرقي علي صبياننا و نسائنا فقال نعم اذا كان في اديم تلبسه الحائض و اذا لم‌يكن في اديم لم‌تلبسه المرأة
* ٥٦٥٠//٧ و سئل عن المريض هل يعلق عليه تعويذ او شي‌ء من القران قال نعم لا بأس به ان قوٰارع القران تنفع فاستعملوهٰا
* ٥٦٥٠//٨ و قال ابوعبدالله عليه السّلام يكره النفخ في الرقي و الطعام و موضع السجود
* ٥٦٥٠//٩ و سئل عن رقية العقرب و الحية و النشرة و رقية المجنون و المسحور الذي يعذب فقال لا بأس بالرقية و العوذة و النشرة اذا كانت من القران و من لم‌يشفه القران فلاشفاه الله و هل شي‌ء ابلغ في هذه الاشيٰاء من القران أوليس الله يقول و ننزل من القران ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين أليس يقول الله جل ثناؤه لو انزلنا هٰذا القران علي جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية اللّٰه و سلونا نعلمكم و نوقفكم علي قوارع القران لكل داء
* ٥٦٥٠//١٠ و قال لا بأس بالرقي من العين و الحمي و الضّرس و كل ذات هامة لها حمة اذا علم الرجل ما يقول لايدخل في رقيته و عوذته ما لايعرفه
* ٥٦٥٠//١١ و عنه في الرجل تكون به العلة فيكتب له القران فيعلق عليه او يكتب له فيغسله و يشربه قال لا بأس به كله
* ٥٦٥٠//١٢ و قال لا بأس بالتعويذ ان يكون علي الصبي و المرأة
* ٥٦٥٠//١٣ و سئل عن المريض هل يعلق عليه شي‌ء من القران و التعويذ قال لا بأس قيل ربمٰا اصابته الجنابة قال ان المؤمن ليس ينجس و لكن المرأة لاتلبسه اذا لم‌يكن في اديم و اما الرجل و الصبي فلا بأس
* ٥٦٥٠//١٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المريض يكوي او يسترقي قال لا بأس اذا استرقي بمٰا يعرفه * و قد مر في الادعية مٰا يدل علي ذلك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۸ *»

(ا) ابوٰاب بعض المكاسب المنصوصة و مٰا يناسبهٰا
(ب‌) )٥٦٥١( باب جمل من الصناعٰات
* ٥٦٥١//١ قال الصادق عليه السّلام في حديث مر و امّا تفسير الصناعات فكلما يتعلم العبٰاد او يعلمون غيرهم من اصناف الصنٰاعٰات مثل الكتابة و الحساب و (ظ) النجارة و الصياغة و السراجة و البناء و الحيٰاكة و القصٰارة و الخيٰاطة و صنعة صنوف التصاوير ما لم‌يكن مثل الروحاني و انواع صنوف الالات التي يحتاج اليهٰا العبٰاد منهٰا منافعهم و بهٰا قوامهم و فيهٰا بلغة جميع حوٰائجهم فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه او لغيره و ان كانت تلك الصناعة و تلك الالة قد يستعان بهٰا علي وجوه الفسٰاد و وجوه المعٰاصي و تكون معونة علي الحق و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه نظير الكتابة التي هي علي وجه من وجوه الفسٰاد تقوية و معونة لولاة الجور و كذلك السكين و السيف و الرمح و القوس و غير ذلك من وجوه الالة التي تصرف الي جهٰات الصلاح و جهٰات الفسٰاد و تكون الة و معونة عليهمٰا فلا بأس بتعليمه و تعلمه و اخذ الاجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهٰات الصلاح من جميع الخلائق و محرم عليهم فيه تصريفه الي جهٰات الفسٰاد و المضار فليس علي العٰالم و المتعلم اثم و لا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهٰات صلاحهم و قوٰامهم و بقائهم و انما الاثم و الوزر علي المتصرف بهٰا في وجوه الفسٰاد و الحرٰام و ذلك انما حرم اللّٰه الصناعة التي هي حرام كلها التي يجي‌ء منها الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهوّ به و الصّلبان و الاصنام و مٰا اشبه من ذلك من صناعٰات الاشربة الحرام و ما يكون منه و فيه الفسٰاد محضاً و لايكون منه و لا فيه شي‌ء من وجوه الصّلاح فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و اخذ الاجر عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركٰات كلّهٰا الا ان تكون صناعة قد تصرف الي جهٰات المنافع و ان كان قد يتصرف بها و يتناول بهٰا وجه من وجوه المعٰاصي فلعلّة مٰا فيه من الصّلاح حلّ تعلّمه و تعليمه و العمل به و يحرم علي من صرفه الي غير وجه الحقّ و الصّلاح فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معٰائش العبٰاد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسٰابهم الحديث
* ٥٦٥١//٢ اقول و قد عدّ في الفقه‌الرّضوي في امثلة صنوف الصنائع المحلّلة النجوم و الطب و الابنية و الهندسة الي ان قال فحلال كلّه تعليمه و العمل به و اخذ اجرة عليه و عد في المحرمات بناء

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۱۹ *»

البيعة و الكنٰائس و بيت النّار و صنعة الدف و العود و اشبٰاهه
(ب‌) )٥٦٥٢( بٰاب العمل باليد
* ٥٦٥٢//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السّلام اعتق الف مملوك من كدّ يده و قال كٰان اميرالمؤمنين عليه السّلام يضرب بالمرّ المرّ المسحاة – منه دام مجده العالي .
و يستخرج الارضين
* ٥٦٥٢//٢ و عن زرٰارة ان رجلاً اتي اباعبداللّه عليه السّلام فقال اني لااحسن ان اعمل عملا بيدي و لااحسن ان اتجر و انا محٰارف محتاج فقال اعمل فاحمل علي رأسك و استغن عن النّاس فان رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله قد حمل حجرا علي عنقه فوضعه في حٰائط من حيطانه و ان الحجر لفي مكٰانه و لايدري كم عمقه الا انه ثَمَّ
* ٥٦٥٢//٣ و عن ابي‌عمرو الشيباني قال رأيت اباعبداللّه عليه السّلام و بيده مسحٰاة و عليه ازار غليظ يعمل في حائط له و العرق يتصاب عن ظهره فقلت جعلت فدٰاك اعطني اكفك فقال انّي احبّ ان يتأذي الرجل بحرّ الشمس في طلب المعيشة
* ٥٦٥٢//٤ و قال اني لاعمل في بعض ضيٰاع۪ي حتي اعرق و ان لي من يكفيني ليعلم اللّه عز و جل اني اطلب الرزق الحلال
* ٥٦٥٢//٥ و عن اسمعيل بن جٰابر قال اتيت اباعبداللّٰه عليه السّلام و اذا هو في حائط له و بيده مسحاة و هو يفتح بهٰا المٰاء و عليه قميص شبه الكرٰابيس كأنه مخيط عليه من ضيقه
* ٥٦٥٢//٦ و عن علي بن ابي‌حمزة قال رأيت اباالحسن عليه السلام يعمل في ارض له قد استنقعت قدمٰاه في العرق فقلت جعلت فداك اين الرجال فقال يا علي قد عمل باليد من هو خير مني و من ابي في ارضه فقلت و من هو فقال رسول الله صلي الله عليه و اله و اميرالمؤمنين عليه السّلام و ابائي عليهم السلام كلهم كانوا قد عملوا بايديهم و هو من عمل النبيين و المرسلين و الاوصيٰاء و الصّٰالحين
(ب‌) )٥٦٥٣( بٰاب الاحتراف بكل مٰا يتقي فيه
* ٥٦٥٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام قال اميرالمؤمنين عليه السّلام ان اللّه يحبّ المحترف الامين
* ٥٦٥٣//٢ و في رواية ان اللّٰه يحب المؤمن المحترف
* ٥٦٥٣//٣ و قال ابوالحسن عليه السلام كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة
* ٥٦٥٣//٤ و قال حيلة الرجل في باب مكسبه
* ٥٦٥٣//٥ و سئل الرّضٰا عليه السّلام فقيل اني اعالج الرقيق فابيعه و الناس يقولون لاينبغي فقال و ما بأسه كل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۰ *»

شي‌ء ممّا يبٰاع اذا اتقي الله فيه العبد فلا بأس
(ب‌) )٥٦٥٤( بٰاب الصناع اذا سهروا اللّيل كلّه
* ٥٦٥٤//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام الصناع اذا سهروا الليل كلّه فهو سحت
* ٥٦٥٤//٢ و قال من بٰات ساهرا في كسب و لم‌يعط العين حقهٰا من النوم فكسبه ذلك حرٰام
* ٥٦٥٤//٣ اقول و في البحٰار عن السكوني عن الصادق عن ابيه عليهما السّلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله لا سهر الا في ثلاث متهجد بالقران و في طلب العلم او عروس تهدي الي زوجهٰا
(ب‌) )٥٦٥٥( بٰاب كسب الحجّام
* ٥٦٥٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال انّ رجلاً سأل رسول اللّه صلي الله عليه و آله عن كسب الحجّام فقال له لك نٰاضح فقال نعم فقال اعلفه ايّاه و لاتأكله
* ٥٦٥٥//٢ و قال قال اني اعطيت خالتي غلاماً و نهيتهٰا ان تجعله جزّارا او حجّاما او صٰائغاً
* ٥٦٥٥//٣ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به اذا لم‌يشارط
* ٥٦٥٥//٤ و سئل عن كسب الحجام فقال مكروه له ان يشارط و لا بأس عليك ان تشارطه و تماكسه و انما يكره له و لا بأس عليك
* ٥٦٥٥//٥ و عن حنان بن سدير قال دخلنا علي ابي‌عبدالله عليه السّلام و معنا فرقد الحجّام فقال له جعلت فداك اني اعمل عملاً و قد سألت عنه غير واحد و لا اثنين فزعموا انه عمل مكروه و انا احب ان اسألك فان كان مكروهاً انتهيت عنه و عملت غيره من الاعمٰال فاني منته في ذلك الي قولك قال و ما هو قال حجام قال كل من كسبك يا ابن اخي و تصدق و حج منه و تزوج فان نبي الله قد احتجم و اعطي الاجر و لو كان حرٰاماً مٰااعطٰاه
* ٥٦٥٥//٦ و سئل عن كسب الحجّام فقال لا بأس به
* ٥٦٥٥//٧ و قال السحت انواع كثيرة منهٰا كسب الحجام اذا شارط
(ب‌) )٥٦٥٦( بٰاب كسب الفصّٰاد
* ٥٦٥٦//١ روي ان ابامحمد عليه السلام فصد ثم امر قهرمٰانه ان يعطيه ثلثة دنانير و انه عليه السلام فصد مرة اخري فامر بتخت تخت كفلس وعاء يصان فيه الثياب – معيار .
ثياب و خمسين ديناراً و قال خذ هذه و اعذرنا . و تقدّم انفا انه لو كان حرٰاماً مٰااعطاه
(ب‌) )٥٦٥٧( باب القصابة و الجزارة
* ٥٦٥٧//١ عن ابي‌الحسن موسي بن جعفرٍ عليه السلام قال جٰاء رجل الي النبي صلي الله عليه و آله فقال يا رسول الله قد علمت ابني هذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۱ *»

الكتابة ففي اي شي‌ء اسلمه اي اتركه و ادعه – منه روحي له الفداء .
فقال اسلمه للّه ابوك و لٰاتسلمه في خمس لٰاتسلمه سبٰاءا و لا صائغاً و لا قصابا و لا حناطا و لا نخاسا قال فقال يا رسول الله ما السباء قال الذي يبيع الاكفان و يتمني موت امّتي و للمولود من امتي احب الي مما طلعت عليه الشمس و امّا الصائغ فانه يعٰالج زين امتي و اما القصاب فانه يذبح حتي تذهب الرحمة من قلبه و امّا الحناط فانه يحتكر الطعام علي امتي و لان يلقي الله العبد سارقا احب اليّ من ان يلقاه قد احتكر الطّعٰام اربعين يوماً و اما النخاس فانه اتاني جبرئيل فقال يا محمّد ان شرار امتك الذين يبيعون الناس
* ٥٦٥٧//٢ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام في حديث كسب ولد و لاتسلمه جزارا فان الجزار تسلب منه الرحمة * و قد تقدم في القصٰابة و يأتي هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٥٦٥٨( بٰاب بيع الاكفان
* ٥٦٥٨//١ عن النبي صلي الله عليه و آله في حديث ولد لٰاتسلمه سباءاً الي ان قيل و ما السباء قال الذي يبيع الاكفان و يتمني موت امّتي و للمولود من امّتي احب اليّ مما طلعت عليه الشمس
* ٥٦٥٨//٢ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في حديث ولد لاتسلمه بيّاع اكفان فان صٰاحب الاكفان يسرّه الوباء اذا كٰان
(ب‌) )٥٦٥٩( بٰاب النخاس النخاس بياع الدواب و الرقيق – معيار .
* ٥٦٥٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في حديث ولد لاتسلمه نخاسا فان رسول الله صلي الله عليه و آله قال شر الناس من بٰاع النّاس
* ٥٦٥٩//٢ و قال في حديث بيّاع الزيت ان رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله سأل عنه فقالوا مٰات و لقد كان عندنا اميناً صدوقاً الا انه كان فيه يدل علي جواز ذكر عيب في الميت اذا كان به – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
خصلة قال و ما هي قالوا كان يرهق يرهق اي يغشي المحارم – منه ادام الله ايام افاضته .
يعنون يتبع النساء فقال رسول الله صلي الله عليه و اله لقد كان يحبني حبّا لو كان نخاسا لغفر الله له
* ٥٦٥٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لا بأس ان يبيع الرجل الرقيق من السند و السودان و التليد و الجليب و المولود من الاعراب
* ٥٦٥٩//٤ و سئل الرضا عليه السلام اني اعالج الرقيق فابيعه و الناس يقولون لاينبغي فقال و ما بأسه كل شي‌ء ممّا يباع اذا اتقي الله فيه العبد فلا بأس

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۲ *»

(ب‌) )٥٦٦٠( بٰاب الصيٰاغة
* ٥٦٦٠//١ عن طلحة بن زيد عن ابي‌عبداللّٰه جعفر بن محمد عليه السلام قال ان رسول الله صلي الله عليه و آله قال اني اعطيت خالتي غلاماً و نهيتها ان تجعله قصّٰابا او حجّاما او صٰائغاً
* ٥٦٦٠//٢ و علل النهي في حديث اخر و اما الصّٰائغ فانه يعالج زين امتي
(ب‌) )٥٦٦١( بٰاب الحيٰاكة
* ٥٦٦١//١ عن اسمعيل الصيقل الرازي قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السّلام الي ان قال فقال لي لاتكن حٰائكاً فقلت فما اكون قال كن صيقلا و كانت معي مأتا درهم فاشتريت بهٰا سيوفاً و مرايا عتقا و قدمت بها الري فبعتهٰا بربح كثير
* ٥٦٦١//٢ و ذكر الحائك عنده انه ملعون فقال انما ذلك الذي يحوك الكذب علي الله و رسوله
* ٥٦٦١//٣ اقول في نهج‌البلاغة من كلام له صلوات الله عليه قاله للاشعث بن قيس حائك بن حائك منافق بن كٰافر الخبر
(ب‌) )٥٦٦٢( بٰاب الحناطة
* ٥٦٦٢//١ قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله في ابن رجل لاتسلمه سباءا و لٰا صٰائغاً و لا قصّابا و لا حناطا و لا نخاسا الي ان قال و اما الحنّاط فانه يحتكر الطعام علي امتي و لئن يلقي اللّه العبد سارقا احبّ اليّ من ان يلقاه قد احتكر الطعام اربعين يوماً
* ٥٦٦٢//٢ و قال علي عليه السلام من بٰاع الطعام نزعت منه الرحمة
(ب‌) )٥٦٦٣( بٰاب الصّرف
* ٥٦٦٣//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام بلغني عن الحسن البصري فان كان حقّا فانا لله و انا اليه راجعون قال و مٰا هو قيل بلغني ان الحسن كان يقول لو غلي دمٰاغه من حرّ الشمس مااستظل بحٰائط صيرفي و لو تفرّست كبده عطشا لم‌يستسق من دٰار صيرفي مٰاءا و هو عملي و تجارتي و فيه نبت لحمي و دمي و منه حجي و عمرتي فجلس ثم قال كذب الحسن خذ سواءاً و اعط سوٰاءاً فاذا حضرت الصلوة فدع ما بيدك و انهض الي الصلوة أماعلمت ان اصحاب الكهف كانوا صيٰارفة
* ٥٦٦٣//٢ و عن اسحق بن عمّار قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السّلام فخبرته انه ولد لي غلام قال ألّاسمّيته محمّدا قلت قد فعلت قال فلاتضرب محمدا و لٰاتشتمه جعله اللّٰه قرة عين لك في حيوتك و خلف صدق بعدك قلت جعلت فداك في ايّ الاعمٰال اضعه قال اذا عزلته عن خمسة يدل الخبر علي الرخصة فيما دون الخمس و يدل حديث الرضا عليه السلام المروي في باب النخاس علي الرخصة في جميع ما يبتاعه الناس لحوائجهم – منه مد الله ظله العالي علي رؤس العباد .
اشيٰاء فضعه حيث شئت لاتسلمه صيرفيا فان الصيرفي لايسلم من الرّبوا و لاتسلمه بيّاع اكفان فانّ صٰاحب الاكفٰان يسرّه الوباء اذا كان و لاتسلمه بيّاع طعام فانه لايسلم من الاحتكار و لاتسلمه جزّارا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۳ *»

فان الجزار تسلب منه الرّحمة و لاتسلمه نخّاسا فان رسول الله صلّي الله عليه و آله قال شر النّاس من بٰاع النّاس
(ب‌) )٥٦٦٤( بٰاب التّعليم
* ٥٦٦٤//١ اتي رجل اميرالمؤمنين عليه السلام فقال واللّٰه انّي لاحبّك فقال له و لكني ابغضك قال و لم قال لانك تبغي في الاذان كسباً و تأخذ علي تعليم القران اجراً و قال من اخذ علي تعليم القران اجراً كٰان حظه يوم القيمة
* ٥٦٦٤//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن التعليم فقال لاتأخذ علي التعليم اجراً قيل فالشعر و الرسائل و ما اشبه ذلك اشارطه عليه قال نعم بعد ان يكون الصبيٰان عندك سوٰاءاً في التعليم لاتفضل بعضهم علي بعض * و قد مرّ في كتاب الاجٰارة ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٥٦٦٥( بٰاب التّأذين
* ٥٦٦٥//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال اخر مٰا فارقت عليه حبيب قلبي ان قال يا علي اذا صليت فصل صلوة اضعف من خلفك و لاتتخذن مؤذّناً ياخذ علي اذانه اجراً * و قد مر انفا و في كتاب الاجارة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٦٦٦( بٰاب الاجٰارة
* ٥٦٦٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من اجر نفسه فقد حظر علي نفسه الرّزق و كيف لٰايحظره و مٰا اصٰاب فيه فهو لربه الذي اجره
* ٥٦٦٦//٢ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الاجٰارة فقال صالح لا بأس به اذا نصح قدر طاقته و قد آجر موسي نفسه و اشترط فقال ان شئت ثماني و ان شئت عشراً فانزل الله عز و جل فيه ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشراً فمن عندك
(ب‌) )٥٦٦٧( بٰاب التمثيل و النقش
* ٥٦٦٧//١ ف۪ي حديث المناه۪ي نهي رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و آله عن التصاوير
* ٥٦٦٧//٢ و قال من صوّر صورة كلفه الله تعالي يوم القيمة ان ينفخ فيهٰا و ليس بنافخ و نهي ان يحرق شي‌ء من الحيوٰان بالنار و نهي عن التختم بخاتم صفر او حديد و نهي ان ينقش شي‌ء من الحيوٰان علي الخاتم
* ٥٦٦٧//٣ و قال ثلثة يعذبون يوم القيمة من صور صورةً من الحيوٰان يعذب حتي ينفخ فيهٰا و ليس بنافخ

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۴ *»

فيهٰا و المكذب في منامه يعذب حتي يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقد بينهمٰا و المستمع الي حديث قوم و هم له كارهون يصبّ في اذنه الانك و هو الاسرب
* ٥٦٦٧//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس بتماثيل الشجر
* ٥٦٦٧//٥ و قال ان الذين يؤذون اللّٰه و رسوله هم المصوّرون و يكلّفون يوم القيمة ان ينفخوا فيهٰا الروح
* ٥٦٦٧//٦ و عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في قول الله عز و جل يعملون له ما يشاء من محاريب و تماثيل فقال واللّٰه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنها كشجر و شبهه
* ٥٦٦٧//٧ و سئل عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم‌يكن شيئاً من الحيوٰان
* ٥٦٦٧//٨ و قيل له انا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل و نفترشهٰا فقال لا بأس بمٰا يبسط منهٰا و يفترش و يوطأ انما يكره منهٰا مٰا نصب علي الحائط و علي السرير
* ٥٦٦٧//٩ و قال من مثل تمثالاً كلّف يوم القيمة ان ينفخ فيه الروح
* ٥٦٦٧//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بهٰا قال لٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في لباس المصلّي و في مكانه
(ب‌) )٥٦٦٨( بٰاب تذهيب المصحف و كتبه بالذهب و السّوٰاد
* ٥٦٦٨//١ عن محمد الوراق قال عرضت علي ابي‌عبدالله عليه السلام كتاباً فيه قران مختم معشر بالذهب و كتب في آخره سورة بالذهب فأريته ايّاه فلم‌يعب فيه شيئاً الا كتابة القران بالذهب فانه قال لايعجبني ان يكتب القران الا بالسّوٰاد كما كتب اوّل مرّة
* ٥٦٦٨//٢ و قال ليس بتحلية المصٰاحف و السيوف بالذهب و الفضّة بأس
* ٥٦٦٨//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل يعشر المصٰاحف بالذهب فقال لايصلح فقلت انه معيشتي فقال انك ان تركته للّٰه جعل اللّٰه لك مخرجاً
(ب‌) )٥٦٦٩( باب القصّة
* ٥٦٦٩//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام رأي قاصّاً في المسجد فضربه و طرده
* ٥٦٦٩//٢ و عن الصدوق انه ذكر القصاصون عند الصّٰادق عليه السلام فقال لعنهم الله انهم يشنعون علينا
* ٥٦٦٩//٣ و سئل عن القصٰاص يحل الاستماع لهم فقال لا
* ٥٦٦٩//٤ و قال من اصغي الي ناطق فقد عبده فان كان الناطق عن اللّه فقد عبد اللّٰه و ان كان الناطق عن ابليس فقد عبد ابليس
* ٥٦٦٩//٥ و سئل عن قول الله عز و جل و الشعراء يتبعهم الغاون فقال عليه السّلام هم القصٰاص

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۵ *»

(ب‌) )٥٦٧٠( بٰاب القيٰادة
* ٥٦٧٠//١ قال رسول اللّٰه صلّي اللّٰه عليه و اله من قاد بين امرأة و رجل حرٰاماً حرّم الله عليه الجنّة و مأوٰاه جهنم و سٰاءت مصيراً و لم‌يزل في سخط اللّٰه حتي يموت
* ٥٦٧٠//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام لعن رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله الواصلة و المستوصلة يعني الزانية و القوّادة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۶ *»

(ا) ابوٰاب بعض مكٰاسب النساء
(ب‌) )٥٦٧١( بٰاب خفض الجواري و آدٰابه
* ٥٦٧١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال لما هاجرت النساء الي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله هاجرت فيهن امرأة يقال لهٰا ام‌حبيب و كانت خٰافضة تخفض الجواري فلما راهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله قال لها يٰا ام‌حبيب العمل الذي كٰان في يدك هل هو ف۪ي يدك اليوم قالت نعم يا رسول اللّٰه الا ان يكون حرٰاماً فتنهاني عنه قال بل حلٰال فادني منّي حتي اعلّمك قال فدنت منه فقال يا ام‌حبيب اذا انت فعلت فلاتنهكي اي لاتستأصلي و اشمي فانه اشرق للوجه و احظي عند الزوج
* ٥٦٧١//٢ و قال كانت امرأة يقال لهٰا ام‌ظبية تخفض الجوٰاري فدعاهٰا النّبي صلّي اللّه عليه و آله فقال لهٰا يا ام‌ظبية اذا خفضت فاشمي و لاتجحفي فانه اصفي للون الوجه و احظي عند البعل
* ٥٦٧١//٣ و عن وهب عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليه السلام قال لاتخفض الجارية حتي تبلغ سبع سنين
(ب‌) )٥٦٧٢( بٰاب المشٰاطة
* ٥٦٧٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ام‌حبيب الخافضة قال و كانت لام‌حبيب اخت يقال لها ام‌عطية و كانت مقنية يعني مٰاشطة فلما انصرفت ام‌حبيب الي اختهٰا فاخبرتهٰا بما قال لهٰا رسول الله صلي الله عليه و آله فاقبلت ام‌عطية الي النبي صلي الله عليه و اله فاخبرته بما قالت لهٰا اختهٰا فقال لهٰا ادني مني يا ام‌عطية اذا انت قنيت الجارية فلاتغسلي وجههٰا بالخرقة فان الخرقة تشرب ماء الوجه
* ٥٦٧٢//٢ و قال دخلت مٰاشطة علي رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله فقال لهٰا هل تركت عملك او اقمت عليه فقالت يا رسول الله انا اعمله الا ان تنهٰاني عنه فانتهي عنه فقال افعلي فاذا مشطت فلاتجلي الوجه بالخرق فانه يذهب بمٰاء الوجه و لاتصلي الشعر بالشعر
* ٥٦٧٢//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن القرامل التي تضعهٰا النساء في رؤسهن يصلنه بشعورهنّ فقال لا بأس علي المرأة بما تزينت به لزوجهٰا قيل قد بلغنا انّ رسول الله صلي الله عليه و اله لعن الواصلة و الموصولة فقال ليس هنالك انما لعن رسول الله صلي اللّه عليه و اله الواصلة التي تزني في شبٰابهٰا فلما كبرت قادت النساء الي الرجال فتلك الواصلة و الموصولة
* ٥٦٧٢//٤ و عن علي بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبٰائه قال لعن رسول الله صلي اللّٰه عليه و اله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۷ *»

النامصة عن الصدوق قال علي بن غراب النامصة التي تنتف الشعر و المتنمصة التي يفعل بها ذلك و الواشرة التي تشر اسنان المرأة و تفلجها و تحددها و الموتشرة التي يفعل بها ذلك و الواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها و المستوصلة التي يفعل بها ذلك و الواشمة التي تشم وشما في يد المرأة و في شي‌ء من بدنها و هي ان تغرز بدنها او ظهر كفها او شيئا من بدنها بابرة حتي يؤثر فيه ثم تحشوه بالكحل او بالنؤُر فتخضر و المستوشمة التي يفعل بها ذلك – منه ادام الله عز و جل مجده العالي و ظله و ايام افاضته و افادته و تنبيهه .
و المتنمصة و الواشرة و الموتشرة و الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة
* ٥٦٧٢//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة تحف الشعر من وجههٰا قال لا بأس
* ٥٦٧٢//٦ و عن الصدوق قال قال عليه السلام لا بأس بكسب الماشطة ما لم‌تشارط و قبلت مٰا تعطي و لاتصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها و اما شعر المعز فلا بأس بان توصله بشعر المرأة
* ٥٦٧٢//٧ اقول في الفقه‌الرضوي لعن النبي صلي الله عليه و اله سبعة الواصل شعرة بغير شعرهٰا و المشتبه من النساء بالرّجٰال (ظ) و الرجال بالنساء و المفلج الافلج الاسنان المتباعد ما بين اسنانه – قاموس .
باسنانه و الموشم ببدنه و الدعي الي غير مولٰاه و المتغافل علي زوجته و هو الديوث و قال رسول الله صلي الله عليه و اله اقتلوا الديّوث
(ب‌) )٥٦٧٣( بٰاب الغزل
* ٥٦٧٣//١ قال اميرالمؤمنين عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله في كلام كثير و نعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة
* ٥٦٧٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله لاتنزلوا النساء الغرف و لاتعلّموهن الكتابة و علموهن الغزل و سورة النور
* ٥٦٧٣//٣ و عن ام‌الحسن النخعية قالت مرّ بي اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب عليه السلام فقال ايّ شي‌ء تصنعين يٰا ام‌الحسن قلت اغزل فقال اما انه احل الكسب
* ٥٦٧٣//٤ و عنه في الغزل هو من طيبات الكسب
(ب‌) )٥٦٧٤( بٰاب الفجور
* ٥٦٧٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و السحت انواع كثيرة منها اجور الفواجر
* ٥٦٧٤//٢ و في حديث من انواع السحت مهر البغي /

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۸ *»

(ق‌) القسم الرّٰابع في انحاء التصرف في اموٰال الغير و مٰا يتعلق بهٰا و فيه كتب :
(ك‌) كتٰاب الولاية و فيه ابوٰاب
(ب‌) )٥٦٧٥( باب انّ النبي و الائمة عليهم السلام اولي بالمؤمنين من انفسهم * قال الله عز و جل النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم * و قال انما وليكم اللّٰه و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون الصّلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون
* ٥٦٧٥//١ و قال النبي صلي اللّٰه عليه و آله انا اولي بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك مالاً فلورثته و من ترك ديناً فعليّ
* ٥٦٧٥//٢ و في غاية‌المرام من امٰالي الشيخ عن ابي‌سعيد الخدريّ في حديث غدير خم عن النّبيّ صلّي اللّٰه عليه و آله يا ايها الناس ألست اولي بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلي قالها ثلاث مرّات ثم قال ادن يٰا علي فرفع رسول اللّه صلي الله عليه و اله يديه حتي نظرت الي بيٰاض اباطهما و قال من كنت مولٰاه فعلي مولٰاه ثلاث مرّات الخبر
* ٥٦٧٥//٣ و في البحٰار قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام انّ النّبي صلّي اللّٰه عليه و اله قال انا اولي بكل مؤمن من نفسه و علي اولي به من بعدي فقيل له مٰا معني ذلك فقال قول النبي صلي الله عليه و اله من ترك ديناً او ضيٰاعاً فعليّ و من ترك مالاً فلورثته فالرجل ليست له علي نفسه الولاية اذا لم‌يكن له مٰال و ليس له علي عيٰاله امر و لا نهي اذا لم‌يجر عليهم النفقة و النبي و اميرالمؤمنين و من بعدهمٰا الزمهم هذا فمن هناك صٰاروا اولي بهم من انفسهم و مٰاكان سبب اسلام عٰامّة اليهود الا من بعد هذا القول من رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله و انهم امنوا علي انفسهم و عيٰالاتهم
(ب‌) )٥٦٧٦( بٰاب بيع القاضي ارض اهل المطل
* ٥٦٧٦//١ قال علي عليه السلام في حديث اهل المطل لشريح فخذ للنّاس بحقوقهم منهم و بع فيه العقار و الدّيار فاني سمعت رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين و من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۲۹ *»

لم‌يكن له عقٰار و لٰا دٰار و لا مٰال فلا سبيل عليه
* ٥٦٧٦//٢ و عنهما عليهما السلام الغائب يقضي عليه اذا قامت عليه البينة و يبٰاع مٰاله و يقضي عنه دينه و هو غائب الخبر * و قد مر في كيفية البيع ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٦٧٧( بٰاب ولاية الاب علي ولده
* ٥٦٧٧//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله لرجل انت و مالك لابيك
* ٥٦٧٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان مال الولد للوالد و ليس للولد ان يأخذ من مال والده الا باذنه * و يأتي ما يدل علي ذلك في كتاب الاستيلاد
(ب‌) )٥٦٧٨( بٰاب ولٰاية السيد علي عبده
* ٥٦٧٨//١ قالا عليهما السلام المملوك لايجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده قيل فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شي‌ء أفشي‌ء الطلاق * و يأتي ما يدل عليه في المخٰادم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۰ *»

(ك‌) كتٰاب الوكٰالة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول الّتي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٦٧٩//١ قال ابوعبداللّه عليه السّلام من وكّل رجلاً علي امضٰاء امرٍ من الامور فالوكالة ثابتة ابداً حتي يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيهٰا
* م‌٥٦٧٩//٢ و قال ابوالحسن عليه السلام لا بأس بمٰا تصلح به مالك
* م‌٥٦٧٩//٣ و قال صٰاحب الزمان صلوات الله عليه لايحل لاحدٍ ان يتصرّف في مٰال غيره بغير اذنه * و قد مرّ في مقدّمٰات المكٰاسب مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٥٦٧٩( بٰاب ثبوت الوكٰالة الي اعلام الوكيل بالخروج منهٰا
* ٥٦٧٩//١ عن العلاء بن سيٰابة قال سألت اباعبداللّٰه عليه السّلام عن امرأة وكّلت رجلاً بان يزوجهٰا من رجل فقبل الوكٰالة فاشهدت له بذلك فذهب الوكيل فزوّجهٰا ثم انّهٰا انكرت ذلك الوكيل و زعمت انها عزلته عن الوكالة فاقامت شٰاهدين انها عزلته فقال مٰا يقول من قبلكم في ذلك قال قلت يقولون مٰا حٰاصله انه ينظر في ذلك فان كانت عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة و ان عزلته بعده فالتزويج ثابت الي ان قال مٰا حٰاصله انهم ينقضون الوكٰالة في التزويج خاصة و في غيره لايبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل الي ان قال فقال سبحٰان اللّه ما اجور هذا الحكم و افسد ان النكاح احري و احري ان يحتاط فيه و هو فرج و منه يكون الولد ان عليّاً عليه السلام اتته امرأة تستعديه علي اخيهٰا فقالت يا اميرالمؤمنين اني وكلت اخي هذا بان يزوجني رجلاً و اشهدت له ثم عزلته من سٰاعته تلك فذهب فزوّجني و لي بيّنة انّي قد عزلته قبل ان يزوّجني فاقامت البيّنة فقال الاخ يا اميرالمؤمنين انها وكّلتني و لم‌تعلمني انها عزلتني عن الوكالة حتي زوجتهٰا كما امرتني فقال لهٰا مٰا تقولين قالت قد اعلمته يا اميرالمؤمنين فقال لها لك بيّنة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون باني قد عزلته فقال اميرالمؤمنين عليه السلام كيف تشهدون فقالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت اخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلانا و اني مالكة لامري قبل ان يزوجني فقال اشهدتكم علي ذلك بعلم منه و محضر فقالوا لا فقال تشهدون انها اعلمته بالعزل كما اعلمته الوكالة قالوا لا قال أري الوكالة ثابتةً و النكاح وٰاقعاً اين

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۱ *»

الزوج فجاء فقال خذ بيدهٰا بارك اللّه لك فيهٰا فقالت يا اميرالمؤمنين احلفه انّي لم‌اعلمه العزل و لم‌يعلم بعزلي اياه قبل النكاح قال و تحلف قال نعم يا اميرالمؤمنين فحلف فاثبت وكالته و اجٰاز النّكٰاح
* ٥٦٧٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من وكّل رجلاً علي امضٰاء امرٍ من الامور فالوكالة ثابتة ابداً حتي يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيهٰا
(ب‌) )٥٦٨٠( بٰاب مٰا عمله الوكيل بعد العزل و قبل الاعلام
* ٥٦٨٠//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في رجل وكّل اخر علي وكالة في امرٍ من الامور و اشهد له بذلك الشاهدين فقام الوكيل فخرج لامضٰاء الامر فقال اشهدوا اني عزلت فلاناً عن الوكٰالة فقال ان كان الوكيل امضي الامر الذي وكّل فيه قبل العزل فان الامر وٰاقع مٰاض علي ما امضٰاه الوكيل كره الموكّل ام رضي قيل فان الوكيل امضي الامر قبل ان يعلم العزل او يبلغه انه قد عزل عن الوكٰالة فالامر علي مٰا امضٰاه قال نعم قيل له فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتي امضاه لم‌يكن ذلك بشي‌ءٍ قال نعم ان الوكيل اذا وكّل ثم قام عن المجلس فامره مٰاض ابداً و الوكالة ثابتة حتي يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يدل علي ان اخبار الثقة يقوم مقام العلم – منه .
يبلغه او يشافه بالعزل عن الوكالة
(ب‌) )٥٦٨١( بٰاب خيٰانة الوكيل
* ٥٦٨١//١ رؤي ابوعبداللّه عليه السلام و هو يحٰاسب وكيلاً له و الوكيل يكثر ان يقول واللّٰه مٰاخنت واللّه مٰاخنت فقال له ابوعبداللّٰه عليه السلام يٰا هذا خيٰانتك و تضييعك عليّ سوٰاء الا انّ الخيٰانة شرّها عليك ثم قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله لو ان احدكم فرّ من رزقه لتبعه حتي يدركه كما انّه ان هرب من اجله تبعه حتي يدركه و من خان خيٰانة حسبت عليه من رزقه و كتب عليه وزرهٰا
(ب‌) )٥٦٨٢( بٰاب رشوة وكيل المشتري لئلايظلم
* ٥٦٨٢//١ سئل ابوالحسن عليه السلام ان السلطان يشترون منا القرب و الادٰاوي فيوكلون الوكيل حتي يستوفيه منّا فنرشوه حتي لايظلمنا فقال لا بأس بما تصلح به مالك ثم سكت سٰاعةً ثم قال اذا انت رشوته يأخذ اقل من الشرط قيل نعم قال فسدت رشوتك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۲ *»

(ك‌) كتٰاب الوَصٰاية الوَصاية بالفتح اسم لجعل احد وصيا – منه .
و ف۪يه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرّع عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م‌٥٦٨٣//١ قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله ليس لك ان تتّهم من قد ائتمنته و لاتأتمن الخائن و قد جرّبته
* م‌٥٦٨٣//٢ و قال في المؤمن حرمة مٰاله كحرمة دمه
* م‌٥٦٨٣//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السّلام وصيّ اليتيم بمنزلة ابيه
* م‌٥٦٨٣//٤ و قال المرأة لايوصي اليهٰا لانّ اللّه عزّ و جل يقول و لاتؤتوا السفهاء اموالكم
* م‌٥٦٨٣//٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام في حق المؤمن علي المؤمن يقضي دينه فاذا مٰات خلفه في اهله و ولده
* م‌٥٦٨٣//٦ و قال لايبطل حق امرئ مسلم
* م‌٥٦٨٣//٧ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ
(ب‌) )٥٦٨٣( بٰاب من اوصي الي غائب او حٰاضرٍ
* ٥٦٨٣//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام ان اوصي رجل الي رجل و هو غائب فليس له ان يردّ وصيّته و ان اوصي اليه و هو بالبلد فهو بالخيٰار ان شاء قبل و ان شاء لم‌يقبل
* ٥٦٨٣//٢ و عنه في رجل يوصي اليه قال اذا بعث بها اليه من بلد فليس له ردّهٰا و ان كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك اليه
* ٥٦٨٣//٣ و قال اذا اوصي الرجل الي اخيه و هو غائب فليس له ان يردّ عليه وصيّته لانه لو كان شاهداً فابي ان يقبلهٰا طلب غيره
* ٥٦٨٣//٤ و عنه في الرجل يوصي الي رجل بوصية فيكره ان يقبلهٰا فقال عليه السلام لايخذله علي هذه الحال
* ٥٦٨٣//٥ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل حضره الموت فاوصي الي ابنه و اخوين شهد الابن وصيته و غاب الاخوٰان فلما كان بعد ايّام ابيا ان يقبلا الوصيّة مخافة ان يتوثب عليهما ابنه فلم‌يقدرٰا ان يعملا بمٰا ينبغي فضمن لهمٰا ابن عم لهمٰا و هو مطاع فيهم ان يكفيهمٰا ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم‌يكفهمٰا ابنه و قد اشترطا عليه ابنه و قالٰا نحن برءاء من الوصيّة و نحن في حلّ من ترك جميع الاشيٰاء و الخروج منه أيستقيم ان يخليا عمّا في ايديهمٰا و يخرجا منه فقال هو لٰازم لك فارفق علي ايّ الوجوه كان فانّك مأجور لعل ذلك يحل بابنه
* ٥٦٨٣//٦ اقول في الفقه‌الرّضوي اذا اوصي رجل الي رجل و هو شاهد فله ان يمتنع من قبول الوصية و ان كان

 

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۳ *»

الموصي اليه غائباً و مات الموصي من قبل ان يلتقي مع الموصي اليه فان الوصية لازمة للموصي اليه
(ب‌) )٥٦٨٤( بٰاب قبول الولد وصيّة والده
* ٥٦٨٤//١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السّلام رجل دعٰاه وٰالده الي قبول وصيّته هل له ان يمتنع من قبول وصيته فوقع ليس له ان يمتنع
(ب‌) )٥٦٨٥( باب الوصيّة الي المرأة و شارب الخمر
* ٥٦٨٥//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عن علي عليه السّلام قال المرأة عن الشيخ ان المنع من وصاية المرأة مذهب العامة اقول و يشهد بذلك رواية السكوني عن علي عليه السلام فالمنع محمول علي التقية و الجواز هو الصواب كما يشهد به خبر اخر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
لايوصي اليهٰا لانّ اللّه عز و جل يقول و لاتؤتوا السفهاء اموالكم
* ٥٦٨٥//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عزّ و جلّ و لاتؤتوا السّفهٰاء اموالكم قال لاتؤتوهٰا شراب الخمر و لا النّسٰاء يدل علي ان المرأة سفيه مطلقا – منه روحي له الفداء .
ثم قال و ايّ سفيه و يدل الخبر علي ان السفيه لاينبغي ان يكون وصيا و لا متوليا للاوقاف و لا وكيلا و لايودع عنده مال هكذا و هو اصل – منه ادام الله تعالي ايام افادته و ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
اسفه من شارب الخمر * و يأتي مٰا يدلّ عليه هنا في باب من اوصي الي صغير و كبير
(ب‌) )٥٦٨٦( بٰاب من اوصي الي اثنين
* ٥٦٨٦//١ عن بريد بن معوية قال ان رجلاً مٰات و اوصي اليّ و الي اخر او الي رجلين فقال احدهمٰا خذ نصف ما ترك و اعطني النصف ممّا ترك فابي عليه الاخر فسألوا اباعبداللّٰه عليه السّلام عن ذلك فقال ذاك ( ذلك خ‌ل ) له في نسخة الشيخ ذلك له باللام و اما في الكافي و الفقيه و هما اضبط ذاك له – منه روحي له الفداء .
قوله ذلك له يمكن ان يكون الاشارة الي الاباء اي الاباء للابي و يسعه ذلك فلاينافي خبر المنع و اما التوقيع فظاهره انه يجب عليهما اطاعة الميت اذا صرّح بالاجتماع و الانفراد – منه روحي له الفداء .
* ٥٦٨٦//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك و له وصيّٰان فهل يجوز ان يدفع الي احد الوصيّين دون صٰاحبه قال لايستقيم الا ان يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع علي يد هذا النصف و علي يد هذا النصف او يجتمعان بامر سلطان
* ٥٦٨٦//٣ و كتب الي ابي‌محمد عليه السّلام رجل كان اوصي الي رجلين أيجوز لاحدهمٰا ان ينفرد بنصف التركة و الاخر بالنصف فوقع

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۴ *»

عليه السلام لاينبغي لهمٰا ان يخالفا الميّت و ان يعملا قوله و ان يعملا كلام الراوي و عطف علي لاينبغي – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
علي حسب مٰا امرهمٰا ان شاء اللّه
* ٥٦٨٦//٤ اقول في الفقه‌الرضوي اذا اوصي رجل الي رجلين فليس لهمٰا ان ينفرد كل واحد منهمٰا بنصف التركة و عليهمٰا انفاذ الوصية علي مٰا اوصي الميّت
(ب‌) )٥٦٨٧( بٰاب من اوصي الي صغير و كبير
* ٥٦٨٧//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رسول الله صلي اللّه عليه و اله هل اوصي الي الحسن و الحسين مع اميرالمؤمنين عليهم السلام قال نعم قيل و همٰا في ذلك السن قال نعم و لايكون لغيرهمٰا في اقل من خمس سنين
* ٥٦٨٧//٢ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل اوصي الي امرأة و شرك في الوصية معهٰا صبيّاً فقال يجوز ذلك يدل الخبر علي جواز الوصية الي المرأة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و تمضي المرأة الوصية و لاتنتظر بلوغ الصبي فاذا بلغ الصبي فليس له ان لايرضي الا ما كان من تبديل او تغيير فان له ان يردّه الي مٰا اوصي به الميّت
* ٥٦٨٧//٣ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام رجل اوصي الي ولده و فيهم كبار قد ادركوا و فيهم صغٰار أيجوز للكبٰار ان ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه ان صح علي الميّت بشهود عدول قبل ان يدرك الاوصيٰاء الصغار فوقع عليه السلام نعم علي الاكابر من الولد ان يقضوا دين ابيهم و لايحبسوه بذلك
(ب‌) )٥٦٨٨( باب وصيّ الوصي
* ٥٦٨٨//١ عن محمد بن الحسن الصفار عن ابي‌محمد عليه السلام انه كتب اليه رجل كان وصي رجل فمات و اوصي الي رجل هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيّه فكتب عليه السلام يلزمه قوله يلزمه بحقه الي اخر لايخلو من اجمال و الظاهر ان معناه يلزم الوصي الثاني بقرينة السؤال بحقه اي بحق الموصي الاول ان كان له اي للموصي الاول قبل الوصي الاول حق – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
بحقه ان كان له قبله حق ان شاء الله
(ب‌) )٥٦٨٩( بٰاب ان وصي اليتيم بمنزلة ابيه
* ٥٦٨٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال اميرالمؤمنين عليه السلام وصي اليتيم بمنزلة ابيه يأخذ له الشفعة اذا كان له رغبة الخبر

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۵ *»

(ب‌) )٥٦٩٠( باب شراء الوصي من مال الميت اذا بيع فيمن زاد و حجه عنه اذا اوصي بحج
* ٥٦٩٠//١ عن الحسين بن ابرهيم الهمدٰاني قال كتبت مع محمد بن يحيي هل للوصي ان يشتري من مال الميت اذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز اذا اشتري صحيحاً * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الحج
(ب‌) )٥٦٩١( بٰاب الوصي اذا ادعي علي الميت ديناً بلا بيّنة و معه شريك
* ٥٦٩١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان رجلاً اوصي اليّ فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل و ذكر الذي اوصي الي انّ له قبل الذي اشركه في الوصية خمسين و مائة درهم عنده و رهنا بهٰا جاما من فضة فلما هلك الرجل انشأ الوصي يدعي ان له قبله اكرار حنطة قال ان اقام البيّنة و الا فلا شي‌ء له قيل له أيحل له ان يأخذ مما في يديه شيئاً قال لايحل له هذا الخبر مخصوص بكون الوصي رجلين فان احدهما لايقدر علي التصرف بدون اذن الاخر و لم‌يثبت بلا بينة ادعاء الاخر له فلايجوز له التمكين من اخذ المدعي مدعاه بلا بينة و اما اذا كان الوصي واحدا فله تقاص حقه من ماله – منه اجل الله شأنه و ادام ايام افاضته و هدايته .
قيل أرأيت لو ان رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر علي ان يأخذ من مٰاله ما اخذ أكان ذلك له قال ان هذا ليس مثل هذا
(ب‌) )٥٦٩٢( بٰاب من اذن لوصيّه في المضٰاربة
* ٥٦٩٢//١ عن خالد بن بكر الطويل قال دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال اخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و اعطهم النصف و ليس عليك ضمٰان فقدمتني ام ولد ابي بعد وفاة ابي الي ابن ابي‌ليلي فقالت ان هذا يأكل اموال ولدي قال فاقتصصت عليه ما امرني به ابي فقال لي ابن ابي‌ليلي ان كان ابوك امرك بالباطل لم‌اجزه ثم اشهد علي ابن ابي‌ليلي ان انا حركته فانا له ضٰامن فدخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام فقصصت عليه قصتي ثم قلت له ما تري فقال اما قول فيه ما ينفي المقايسة في الدين – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و مجده .
ابن ابي‌ليلي فلااستطيع رده و اما فيما بينك و بين الله عز و جل فليس عليك ضمٰان
* ٥٦٩٢//٢ و سئل عن رجل اوصي الي رجل بولده و بمال لهم و اذن له عند الوصية ان يعمل بالمال و ان يكون الربح بينه و بينهم فقال لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك و هو حي
(ب‌) )٥٦٩٣( بٰاب من مٰات و لم‌يوص
* ٥٦٩٣//١ سئل ابوالحسن موسي عليه السلام عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۶ *»

رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك اولٰاداً صغاراً و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم‌يوص فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد و مٰا تري في بيعهم فقال ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجوراً فيهم قيل فما تري فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد قال لا بأس بذلك اذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم و ليس لهم ان يرجعوا عمٰا صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم
* ٥٦٩٣//٢ و سئل الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية و ترك اولاداً ذكراناً و غلمانا صغاراً و ترك جواري و مماليك هل يستقيم ان تباع الجواري قال نعم و عن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت و لايدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه و له اولاد صغار و كبار أيجوز ان يدفع متٰاعه و دوابه الي ولده الاكابر او الي القاضي و ان كان في بلدة ليس فيهٰا قاض كيف يصنع و ان كان دفع المتاع الي الاكابر و لم‌يعلم فذهب فلم‌يقدر علي رده كيف يصنع قال اذا ادرك الصغار و طلبوا لم‌يجد بدّاً من اخراجه الا ان يكون بامر السلطان
* ٥٦٩٣//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبٰار من غير وصية و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميرٰاث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب كيفية البيع و شروطه

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۷ *»

(ك‌) كتٰاب الوديعة و الامٰانة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٦٩٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته و لاتأتمن الخائن و قد جرّبته
* م‌٥٦٩٤//٢ و قال علي اليد ما اخذت حتي تؤدي . اخرجنا هذا الخبر لانه متلقي بالقبول بين علمائنا
* م‌٥٦٩٤//٣ و قال من كان مسلماً فلايمكر و لايخدع فاني سمعت جبرئيل عليه السلام يقول ان المكر و الخديعة في النار ثم قال ليس منا من غش مسلما و ليس منا من خان مؤمناً
* م‌٥٦٩٤//٤ و عن ابي‌جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لايحبس في السجن الا ثلثة و عد منهم من ائتمن علي امانة فذهب بهٰا و ان وجد له شيئاً باعه غائباً كان او شاهداً
* م‌٥٦٩٤//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام عليك بصدق الحديث و اداء الامانة تشرك الناس في اموالهم
* م‌٥٦٩٤//٦ و قال كلما كان من وديعة و لم‌تكن مضمونة لاتلزم
* م‌٥٦٩٤//٧ و قال صٰاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان
* م‌٥٦٩٤//٨ و قال لايحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه
* م‌٥٦٩٤//٩ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا كان الجور معني الخبر اذا كان الجور في كل رجل اغلب من الحق فيحمل اعماله علي الجور حتي يعرف منه الخير لا اذا كان الجور في الدنيا اغلب من الحق فان الجور في الدنيا كان اغلب من يوم قتل قابيل هابيل فاذا لايبقي لحسن الظن موضع و كذا ليس معناه اذا كان الجور في البلد اغلب فان في جميع البلاد كان الجور اغلب دايما فلاتغفل – منه اعلي الله مقامه .
اغلب من الحق لم‌يحل لاحد ان يظن باحد خيراً حتي يعرف ذلك منه * و قد مر في مقدمات المكاسب مٰا ينبغي ان يراجع
(ب‌) )٥٦٩٤( بٰاب ادٰاء الامٰانة * قال الله عز و جل ان امن بعضكم بعضاً فليؤد الذي ائتمن امانته * و قال ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلهٰا
* ٥٦٩٤//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان عليا عليه السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلي الله عليه و اله بصدق الحديث و اداء الامٰانة
* ٥٦٩٤//٢ و قال كان ابي يقول اربع من كن فيه كمل ايمٰانه و لو كان ما بين قرنه الي قدمه ذنوباً لم‌ينقصه ذلك قال هي الصدق و اداء الامٰانة و الحيٰاء و حسن الخلق
* ٥٦٩٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لاتغتروا بكثرة صلوتهم و لٰا بصيٰامهم فان الرجل ربما لهج بالصلوة و الصوم حتي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۸ *»

لو تركه استوحش و لكن اختبروهم عند صدق الحديث و اداء الامٰانة ، و في رواية مٰا معناه انهما يجلبان الرزق
* ٥٦٩٤//٤ و قال عليك بصدق الحديث و اداء الامٰانة تشرك الناس في اموالهم هكذا و جمع بين اصٰابعه قال الراوي فحفظت ذلك عنه فزكيت ثلثمائة‌الف درهم
* ٥٦٩٤//٥ و عن ابي‌ابرهيم عليه السلام قال اهل الارض بخير ما يخافون و ادوا الامٰانة و عملوا بالحق
(ب‌) )٥٦٩٥( بٰاب ادٰاء الامٰانة الي البر و الفاجر
* ٥٦٩٥//١ قال علي بن الحسين عليه السلام لو ان قاتل ابي الحسين بن علي عليهما السلام ائتمنني علي السيف الذي قتله به لاديته اليه
* ٥٦٩٥//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ثلث لا عذر لاحد فيهٰا اداء الامانة الي البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر و بر الوالدين برّين كانا او فاجرين
* ٥٦٩٥//٣ و قال اتقوا الله و عليكم بادٰاء الامٰانة الي من ائتمنكم فلو ان قاتل عليّ ائتمنني علي امانة لاديتها اليه
* ٥٦٩٥//٤ و قيل له الناصب يحل له اغتياله قال اد الامٰانة الي من ائتمنك و اراد منك النصيحة و لو الي قاتل الحسين
* ٥٦٩٥//٥ و قال ان الله لم‌يبعث نبيّاً الا بصدق الحديث و اداء الامٰانة الي البر و الفاجر
* ٥٦٩٥//٦ و عن محمد بن القسم قال سألت اباالحسن موسي عليه السلام عن رجل استودع رجلاً مالاً له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر علي ان لايعطيه شيئاً و لايقدر له علي شي‌ء و الرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم‌ادع شيئاً فقال لي قل له يرد عليه فانه ائتمنه عليه بامانة اللّٰه قيل فرجل اشتري من امرأة من العبّاسيين بعض قطايعهم فكتب عليهٰا كتاباً انها قد قبضت المال و لم‌تقبضه فيعطيهٰا المٰال ام يمنعهٰا قال ليمنعها اشد المنع فانها باعته ما لم‌تملك
(ب‌) )٥٦٩٦( بٰاب ردّ وديعة اللص
* ٥٦٩٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعاً و اللص مسلم هل يرد عليه فقال لايرده فان امكنه ان يرده علي اصحابه فعل ، الحديث و يأتي في اللقطة
(ب‌) )٥٦٩٧( بٰاب الخيٰانة
* ٥٦٩٧//١ عن الحسين بن علوٰان عن جعفر عن ابيه قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله الامٰانة تجلب الغني و الخيانة تجلب الفقر
* ٥٦٩٧//٢ و عن الرضا عن آبٰائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من كان مسلماً فلايمكر و لايخدع فاني سمعت جبرئيل عليه السلام يقول ان المكر و الخديعة في

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۳۹ *»

النار ثم قال ليس منا من غش مسلماً و ليس منا من خان مؤمناً
* ٥٦٩٧//٣ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليس منا من اخلف بالامانة قال و قال رسول الله صلي الله عليه و اله اداء الامانة تجلب الرزق و الخيٰانة تجلب الفقر
* ٥٦٩٧//٤ و في حديث المناهي انه صلي الله عليه و اله نهي عن الخيٰانة و قال من خان امانة في الدنيا و لم‌يردهٰا الي اهلهٰا ثم ادركه الموت مات علي غير ملتي و يلقي الله و هو عليه غضبٰان و من اشتري خيانة و هو يعلم فهو كالذي خانهٰا
(ب‌) )٥٦٩٨( باب ايتمان صٰاحب الوديعة و البضاعة
* ٥٦٩٨//١ عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته و لاتأتمن الخائن و قد جربته
* ٥٦٩٨//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الذي يستبضع المال فيهلك او يسرق أعلي صٰاحبه ضمٰان فقال ليس عليه غرم بعد ان يكون الرجل اميناً
* ٥٦٩٨//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام صٰاحب الوديعة و البضٰاعة مؤتمنان
* ٥٦٩٨//٤ و قال في رجل استأجر اجيراً فاقعده علي متاعه فَسُرِقَهُ قال هو مؤتمن
* ٥٦٩٨//٥ و سئل عن وديعة الذهب و الفضّة فقال كل مٰا كان من وديعة و لم‌تكن مضمونة لاتلزم
* ٥٦٩٨//٦ و روي ان رجلاً قال له اني ائتمنت رجلاً علي مال اودعته عنده فخانني و انكر مٰالي فقال لم‌يخنك قوله عليه السلام لم‌يخنك الامين بيان حكم لا اخبار بالواقع فان الامين في نظر الرجل قد يخون و يكون ظنه خطاءاً بل المراد انه لايجوز ان تخون الامين كما يدل عليه ساير الاخبار و لكنك اخطأت و ائتمنت الخائن و لم‌يك لك كما يدل عليه الخبر – منه اطال الله تعالي ايام تعليمه و تنبيهه و ارشاده .
الامين و لكن ائتمنت انت الخائن
* ٥٦٩٨//٧ و سئل عن المودع اذا كان غير ثقة هل يقبل قوله قال نعم و لا يمين عليه و قال ليس لك ان تأتمن مَنْ خٰانك و لٰاتتهم من ائتمنت
* ٥٦٩٨//٨ و عن الكليني قال و في حديث آخر اذا كان مسلماً عدلاً فليس عليه ضمٰان
(ب‌) )٥٦٩٩( بٰاب ايتمان شٰارب الخمر و السفهاء
* ٥٦٩٩//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث ان ابي حدثني عن ابٰائه عن رسول الله صلي الله عليه و اله انه قال من ائتمن غير امين فليس له علي الله ضمٰان لانه قد نهاه الله عز و جل ان يأتمنه
* ٥٦٩٩//٢

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۰ *»

و قال ابوجعفر عليه السلام اذا حدثتكم بشي‌ء فاسألوني عن كتاب الله ثم قال في حديثه ان الله نهي عن القيل و القال و فسٰاد المال و كثرة السؤال فقالوا يا ابن رسول الله و اين هذا من كتاب الله فقال ان الله عز و جل يقول في كتابه لا خير في كثير من نجويهم الاية و قال و لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم التي جعل الله لكم قيٰاماً و قال لاتسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم
* ٥٦٩٩//٣ و روي كانت لاسمعيل بن ابي‌عبدالله عليه السلام دنانير و ارٰاد رجل من قريش ان يخرج الي اليمن فقال اسمعيل يا ابه ان فلاناً يريد الخروج الي اليمن و عندي كذا و كذا ديناراً فتري ان ادفعهٰا اليه يبتاع لي بهٰا بضٰاعة من اليمن فقال يا بني أمابلغك انه يشرب الخمر فقال اسمعيل هكذا يقول الناس فقال يا بني لاتفعل فعصي اسمعيل اباه و دفع اليه دنانيره فاستهلكهٰا و لم‌يأته بشي‌ءٍ منها فخرج اسمعيل و قضي ان اباعبدالله عليه السلام حج و حج اسمعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت و يقول اللهم اجرني و اخلف علي فلحقه ابوعبدالله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه و قال له يا بني فلا والله ما لك علي الله هذا و لا لك ان يأجرك و لٰايخلف عليك و قد بلغك انه يشرب الخمر فائتمنته فقال اسمعيل يا ابه اني لم‌اره يشرب الخمر انما سمعت الناس يقولون فقال يا بني ان الله عز و جل يقول في كتابه يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق اللّه و يصدق للمؤمنين فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لاتأتمن شارب الخمر ان اللّه عز و جل يقول في كتابه و لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم فايّ سفيه اسفه من شارب الخمر ان شارب الخمر لايزوج اذا خطب و لايشفع اذا شفع و لايؤتمن علي امٰانة فمن ائتمنه علي امٰانة فاستهلكهٰا لم‌يكن للذي ائتمنه علي الله ان يأجره و لايخلف عليه
(ب‌) )٥٧٠٠( باب ايتمان الخائن
* ٥٧٠٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام من ائتمن غير مؤمن فلا حجة له علي الله عز و جل
* ٥٧٠٠//٢ و قال من عرف من عبد من عبيد الله كذبا اذا حدث و خلفا اذا وعد و خيانة اذا ائتمن ثم ائتمنه علي امٰانة كان حقا علي الله ان يبتليه فيهٰا ثم لايخلف عليه و لايأجره
* ٥٧٠٠//٣ و عن مسعدة بن صدقة عن ابي‌عبدالله عليه السلام ليس لك ان تتهم من ائتمنته و لاتأتمن الخائن و قد جربته و قال ماابالي ائتمنت خائنا او مضيعا
* ٥٧٠٠//٤ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا كان الجور اغلب من

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۱ *»

الحق لم‌يحل لاحد ان يظن باحد خيراً حتي يعرف ذلك منه
(ب‌) )٥٧٠١( بٰاب ضمٰان المؤتمن اذٰا خٰان
* ٥٧٠١//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لايحبس في السجن الا ثلثة الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من ائتمن علي امٰانة فذهب بهٰا و ان وجد له شيئاً باعه غائباً كٰان او شاهداً
(ب‌) )٥٧٠٢( بٰاب عدم ضمٰان من ارٰاد الاصلٰاح فتلف المٰال
* ٥٧٠٢//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رجلاً شرد له بعيران فاخذهما رجل فقرنهمٰا في حبل فاختنق احدهمٰا فمات فرفع ذلك الي علي عليه السلام فلم‌يضمنه يدل الخبر علي عدم اشتراط رضاء المضمون له في الضمان – منه روحي و جسمي له الفداء .
و قال انما اراد الاصلاح
(ب‌) )٥٧٠٣( بٰاب تفريط المودع عنده
* ٥٧٠٣//١ كتب الي ابي‌محمد عليه السلام رجل دفع الي رجل وديعة و امره ان يضعها في منزله او لم‌يأمره فوضعهٰا في منزل جٰاره فضٰاعت هل يجب عليه اذا خالف امره و اخرجهٰا عن ملكه فوقع عليه السلام هو ضٰامن لهٰا ان شاء الله
(ب‌) )٥٧٠٤( بٰاب الاقتراض من الوديعة و الاتجار بهٰا
* ٥٧٠٤//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن فقال لايأخذ الا ان يكون له وفاء قيل أرأيت ان وجد من يضمنه و لم‌يكن له وفاء و اشهد علي نفسه الذي يضمنه يأخذ منه قال نعم
* ٥٧٠٤//٢ اقول في قرب‌الاسنٰاد سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج اليهٰا هل يصلح له ان يأخذ منهٰا و هو مجمع ان يردهٰا بغير اذن صٰاحبهٰا قال اذا كان عنده فلا بأس ان يأخذه و يرده * و قد مر ما يدل علي ذلك في زكوة الوديعة
(ب‌) )٥٧٠٥( باب اذا رد المال جاحد الوديعة بعد الحلف
* ٥٧٠٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه و حلف لي عليه ثم جٰاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته اياه فقال هذا مالك فخذه و هذه اربعة‌الاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فاخذت المال منه و ابيت ان اخذ الربح و اوقفت المال الذي كنت استودعته و اتيت حتي استطلع رأيك

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۲ *»

فما تري فقال خذ الربح فيه امضاء ما باع و اشتري بماله بغير اذنه فتدبر – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
و اعطه النصف و احله ان هذا رجل تائب و الله يحب التوابين
(ب‌) )٥٧٠٦( بٰاب من وقع في يده مال لغيره
* ٥٧٠٦//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتجاز حرمة الا باذن اهلهٰا
* ٥٧٠٦//٢ و عن علي عليه السلام المسلم يرد علي المسلم
* ٥٧٠٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام المسلم احق بماله اين ما وجده
* ٥٧٠٦//٤ و عن صاحب الزمان عليه السلام لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه
* ٥٧٠٦//٥ اقول في النبوي العامي المقبول عند اصحٰابنا علي اليد ما اخذت حتي تؤدي * و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في اللقطة و الغصب

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۳ *»

(ك‌) كتٰاب العارية و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٧٠٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام صٰاحب العارية و الوديعة مؤتمن
* م‌٥٧٠٧//٢ و قال لاتضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيهٰا ضمٰان الا الدنانير فانهٰا مضمونة و ان لم‌يشترط فيهٰا ضمٰاناً * و قد مر في مقدمٰات المكاسب ما ينبغي ان يراجع
(ب‌) )٥٧٠٧( باب عارية الماعون
* ٥٧٠٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في قوله تعٰالي و يمنعون الماعون هو القرض يقرضه و المعروف يصطنعه و متاع البيت يعيره و منه الزكوة فقيل ان لنا جيرٰاناً اذا اعرناهم متاعاً كسروه و افسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم فقال لا ليس عليكم جناح ان تمنعوهم اذا كانوا كذلك الحديث * و قد مر ما يدل علي ذلك في الزكوة
(ب‌) )٥٧٠٨( بٰاب عٰارية الفرج
* ٥٧٠٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن عارية الفرج فقال حرام الحديث
* ٥٧٠٨//٢ و سئل عن عارية الفرج قال لا بأس به * و يأتي في النكاح ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٧٠٩( بٰاب شرط الضمان في العارية و ضمٰان عارية الذهب و الفضة
* ٥٧٠٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيهٰا ضمٰان اعلم ان الاستثناء لايدل علي حصر نفي الحكم في المستثني حقيقة اذ افادته الحصر تابعة لما يدل عليه المستثني منه فان اريد الظاهر او الغالب او المتعارف او المعروف او غيرها يختص الاستثناء به فلايدل علي الحصر الحقيقي مثلا اذا قيل مارأيت الا عالما ربما يراد منه مارأيت احدا من معاريفي او من اصحابي او ممن يعتني به فيكون الحصر مخصوصاً و علي ذلك يحمل الاستثناء في هذه الاخبار الا الدنانير و الا الدراهم و الا الذهب و الفضة فتدبر – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الا الدنانير فانها مضمونة و ان لم‌يشترط فيهٰا ضمٰاناً
* ٥٧٠٩//٢ و قيل له العٰارية مضمونة فقال جميع ما استعرته فتوي فلايلزمك تواه الا الذهب و الفضة فانهما يلزمٰان الا ان تشترط عليه انه متي توي لم‌يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم‌يشترط عليك
* ٥٧٠٩//٣ و قال ليس علي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۴ *»

صٰاحب العارية ضمٰان الا ان يشترط صٰاحبهٰا الّا الدّراهم فانها مضمونة اشترط صٰاحبها او لم‌يشترط
(ب‌) )٥٧١٠( باب من استعٰار و هلك من غير تفريط
* ٥٧١٠//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اعار جارية فهلكت من عنده و لم‌يبغها غائلة فقضي ان لايغرمهٰا المعار و لايغرم الرجل اذا استأجر الدابة ما لم‌يكرههٰا او يبغهٰا غائلة
* ٥٧١٠//٢ و عن وهب عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام كان يقول من استعٰار عبدا مملوكاً لقومٍ فعيب فهو ضٰامن
* ٥٧١٠//٣ و قال من استعٰار حرّا صغيراً فعيب فهو ضٰامن
* ٥٧١٠//٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن العارية يستعيرهٰا الانسان فتهلك او تسرق فقال ان كان اميناً فلا غرم عليه
* ٥٧١٠//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا هلكت العارية عند المستعير لم‌يضمنه الا ان يكون اشترط عليه
* ٥٧١٠//٦ و سئل عن العارية فقال لا غرم علي مستعير عارية اذا هلكت اذا كان مأموناً
* ٥٧١٠//٧ و قال ليس علي مستعير عارية ضمٰان و صٰاحب العٰارية و الوديعة مؤتمن
* ٥٧١٠//٨ و عن الكليني و في حديث اخر اذا كان مسلما عدلاً فليس عليه ضمان
(ب‌) )٥٧١١( بٰاب من استعار بغير اذن المالك
* ٥٧١١//١ عن ابي‌عبدالله و ابي‌ابرهيم عليهما السلام اذا استعيرت عٰارية بغير اذن صٰاحبهٰا فهلكت فالمستعير ضٰامن
(ب‌) )٥٧١٢( بٰاب من استعٰار شيئاً فرهنه بغير اذن المالك
* ٥٧١٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل استعٰار ثوباً ثم عمد اليه فرهنه فجاء اهل المتاع الي متاعهم فقال يأخذون متاعهم
(ب‌) )٥٧١٣( بٰاب نادر
* ٥٧١٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام جاء رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله الي صفوان بن امية فسأله سلاحاً ثمٰانين درعاً فقال له صفوان عارية مضمونة او غصباً فقال رسول الله صلي الله عليه و آله بل عٰارية مضمونة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۵ *»

(ك‌) كتٰاب الدّيون و ف۪يه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٧١٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من مطل علي ذي حق حقه و هو يقدر علي اداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار
* م‌٥٧١٤//٢ و قال مطل الغني ظلم
* م‌٥٧١٤//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام المؤمن لايخون
* م‌٥٧١٤//٤ و قال ابوعبداللّٰه عليه السلام خير القرض ما جرّ منفعة
* م‌٥٧١٤//٥ و قال من حبس حق المؤمن اقامه الله عز و جل يوم القيمة خمسمائة عام الخبر * و قد مر في مقدمات المكاسب مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٥٧١٤( بٰاب التّحرّز من الدّين
* ٥٧١٤//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله اعوذ بالله من الكفر و الدين قيل يا رسول الله أتعدل الدين بالكفر قال نعم
* ٥٧١٤//٢ و قال الدين راية الراية القلادة او التي توضع في عنق الغلام الابق – معيار .
اللّه عز و جل في الارضين فاذا اراد الله ان يذل عبداً وضعه (كذا) في عنقه
* ٥٧١٤//٣ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابائه قال قال رسول اللّه صلي الله عليه و اله اياكم و الدين فانه شين الدين
* ٥٧١٤//٤ قال و قال علي عليه السلام اياكم و الدين فانه هم بالليل و ذل بالنهار
* ٥٧١٤//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام تعوذوا بالله من غلبة الدين و غلبة الرجال و بوار الايّم
(ب‌) )٥٧١٥( باب الاستدانة مع الحٰاجة * قال الله عز و جل اذا تداينتم بدين الي اجل مسمّي فاكتبوه الي قوله و الله بكل شي‌ء عليم
* ٥٧١٥//١ و عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عليهم السّلام قال لقد قبض رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و ان درعه لمرهونة عند يهوديّ من يهود المدينة بعشرين صٰاعاً من شعير استسلفهٰا نفقة لاهله
* ٥٧١٥//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام انه ذكر لنا رجلاً من الانصٰار مٰات و عليه ديناران دينا فلم‌يصل عليه النبي صلي الله عليه و اله و قال صلوا علي صٰاحبكم حتي ضمنهٰا عنه بعض قرابته فقال ابوعبدالله عليه السّلام ذلك الحقّ ثم قال ان رسول اللّه صلي الله عليه و آله انما فعل ذلك ليتعظوا و ليرد بعضهم علي بعض لئلايستخفوا بالدّين و قد مٰات رسول الله صلي الله عليه و آله و عليه دين و قتل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۶ *»

اميرالمؤمنين عليه السلام و عليه دين و مات الحسن عليه السلام و عليه دين و قتل الحسين عليه السلام و عليه دين
* ٥٧١٥//٣ و عن ابي‌عبداللّٰه عن ابيه عليهما السّلام قال انّ اللّه عز و جل مع صٰاحب الدين حتي يؤدّيه ما لم‌يأخذه مما يحرم عليه
* ٥٧١٥//٤ و قال لايستقرض علي ظهره الا و عنده وفاء و لو طاف علي ابوٰاب الناس فردّوه باللقمة و اللقمتين و التمرة و التمرتين الا ان يكون له وليّ يقضي دينه من بعده و ليس منّا من ميّت الا جعل اللّٰه له وليّاً يقوم في عدته و دينه فيقضي عدته و دينه
* ٥٧١٥//٥ و عن موسي بن بكر قال مااحصي كم سمعت اباالحسن موسي عليه السلام ينشد : فان يك يا اميم عليّ دين – فعمران قيل قوله فعمران بن موسي من باب القلب يعني موسي بن عمران و هو خلاف الظاهر مع انه لا مانع من ان يكون عمران بن موسي رجل خاص – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
بن موسي يستدين
* ٥٧١٥//٦ و قال من طلب هذا الرزق من حلّه ليعود به علي نفسه و عيٰاله كان كالمجاهد في سبيل اللّٰه فان غلب عليه فليستدن علي اللّه و علي رسوله ما يقوت به عيٰاله
* ٥٧١٥//٧ و عن بعضهم عليهم السّلام اني لاحب للرّجل ان يكون عليه دين ينوي قضاه
(ب‌) )٥٧١٦( بٰاب الاستدٰانة للحجّ و التزويج و الصّدقة
* ٥٧١٦//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام جعلت فداك أيستقرض الرجل و يحج قال نعم قيل يستقرض و يتزوج قال نعم انه ينتظر رزق اللّه غدوةً و عشيّةً * و يأتي في بٰاب صفة الاستقرٰاض ما يدل علي الاستقراض للصّدقة
(ب‌) )٥٧١٧( بٰاب نيّة ادٰاء الدّين
* ٥٧١٧//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل مٰات و عليه دين قال ان كان اتي علي يديه من غير فسٰاد لم‌يؤاخذه اللّٰه اذا علم من نيته الا من كان لايريد ان يؤدّي عن امٰانته فهو بمنزلة السّٰارق و كذلك الزكوة ايضاً و كذلك من استحل ان يذهب بمهور النّسٰاء
* ٥٧١٧//٢ و قال من كٰان عليه دين ينوي قضٰاءه كان معه من اللّه حٰافظان يعينانه علي الادٰاء عن امانته فان قصرت نيّته عن الادٰاء قصر عنه من المعونة بقدر ما قصر من نيّته
* ٥٧١٧//٣ و اتاه رجل يقتضيه فقال ليس عندنا اليوم شي‌ء و لكنه يأتينا خطر و وسمة تباع ان شاء الله فقال له الرجل عدني فقال كيف اعدك و انا لما لاارجو ارجي منّي لما ارجو
* ٥٧١٧//٤ و قال ايما رجل اتي رجلا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۷ *»

فاستقرض منه مالاً و في نيته ان لايؤدّيه فذلك اللص العٰادي
(ب‌) )٥٧١٨( بٰاب من كان عليه دين او عنده مال لغائب
* ٥٧١٨//١ سئل ابوجعفرٍ عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه الدّين لٰايقدر علي صٰاحبه و لا علي ولي له و لايدري بايّ ارض هو قال لا جناح عليه بعد ان يعلم الله منه ان نيته الادٰاء
* ٥٧١٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السّلام في رجل كان له علي رجل حق ففقده و لايدري اين يطلبه و لٰايدري أحيّ هو ام ميّت و لايعرف له وٰارثا و لا نسباً و لا ولدا قال اطلب قيل فان ذلك قد طال فاتصدق به قال اطلبه
* ٥٧١٨//٣ و كتب الي عبد صالح عليه السلام لقد وقعت عندي مأتا درهم و اربعة دراهم و انا صٰاحب فندق و مٰات صٰاحبهٰا و لم‌اعرف له ورثة فرأيك في اعلام۪ي حالها و مٰا اصنع بهٰا فقد ضقت بهٰا ذرعاً فكتب اعمل فيهٰا و اخرجهٰا صدقة قليلا قليلاً حتي تخرج ، و ف۪ي روٰايةٍ نحوه قال عليه السلام اتركه علي حٰاله
* ٥٧١٨//٤ و قيل له انه كان عند ابي اجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه و بقي من اجره شي‌ء و لٰايعرف له وٰارث قال فاطلبوه قيل قد طلبناه فلم‌نجده فقال مساكين و حرّك يده فاعاد عليه السائل قال اطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالك حتي يجي‌ء له طالب فان حدث بك حدث فاوص به ان جاء لهٰا طالب ان يدفع اليه ، و في رواية مثلهٰا فاجاب اول مرة هو كسبيل مالك فان جٰاء طالب اعطيته
* ٥٧١٨//٥ و عن الصدوق و قد روي في خبر آخر ان لم‌تجد له وارثا و عرف الله عز و جل منك الجهد فتصدق بهٰا ، و ف۪ي روٰايةٍ تطلب وارثا فان وجدت وارثاً و الا فهو كسبيل مالك ثم قال مٰا عسي ان يصنع بهٰا ثم قال توصي بهٰا فان جٰاء طالبهٰا و الا فهي كسبيل مالك
(ب‌) )٥٧١٩( بٰاب اقراض المؤمن * قال الله عز و جل من‌ذا الّذي يقرض اللّه قرضاً حسناً فيضٰاعفه له و له اجر كريم
* ٥٧١٩//١ و قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من اقرض اخاه المسلم كان له بكل درهم اقرضه وزن جبل احد من جبال رَضْوي و جبل بالمدينة – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله .
طور سيناء حسنات و ان رفق به في طلبه تعدّي به ، و في نسخة جٰاز به علي الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حسٰاب و لٰا عذاب و من شكا اليه اخوه المسلم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۸ *»

فلم‌يقرضه حرّم اللّه عز و جل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين
* ٥٧١٩//٢ و قال الصدقة بعشرة و القرض بثمٰانية‌عشر و صلة الاخوان بعشرين و صلة الرحم باربعة و عشرين
* ٥٧١٩//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و آله من اقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان مٰاله في زكوة و كان هو في صلوة من الملئكة حتي يؤدّيه
* ٥٧١٩//٤ و قال ابوعبداللّه عليه السّلام لان اقرض قرضاً احبّ الي من ان اتصدق بمثله و كان يقول من اقرض قرضاً و ضرب له اجلا فلم‌يؤت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كلّ يومٍ يتأخر من ذلك الاجل بمثل صدقة دينٰار واحد في كل يومٍ
* ٥٧١٩//٥ و قال في قول اللّه عز و جل لا خير في كثير من نجويهم الا من امر بصدقةٍ او معروف يعني بالمعروف القرض
* ٥٧١٩//٦ و قال مٰا من مؤمن اقرض مؤمناً يلتمس به وجه اللّٰه الا حسب الله له اجره بحسٰاب الصدقة حتي يرجع ماله اليه
* ٥٧١٩//٧ و قال ما من مسلم اقرض مسلماً قرضا حسنا يريد به وجه اللّٰه الا حسب له اجرهٰا كحساب الصّدقة حتي يرجع اليه
* ٥٧١٩//٨ و قال القرض الواحد بثمانية‌عشر
(ب‌) )٥٧٢٠( بٰاب منع قرض المؤمن
* ٥٧٢٠//١ قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله من شكٰا اليه اخوه المسلم فلم‌يقرضه حرّم اللّٰه عليه الجنة يوم يجزي المحسنين و من منع طالباً حٰاجته و هو يقدر علي قضٰائها فعليه مثل خطيئة عشار فقيل له و مٰا يبلغ خطيئة عشار يٰا رسول الله فقال علي العشّار في كل يوم و ليلة لعنة اللّٰه و الملائكة و الناس اجمعين و من يلعن اللّه فلن‌تجد له نصيراً
(ب‌) )٥٧٢١( بٰاب الامتناع من قرض الخمير و الخبز و الملح و منع النّار
* ٥٧٢١//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام لايحل منع الملح و النار
* ٥٧٢١//٢ و عنه عن ابيه عليهما السّلام لاتمانعوا قرض الخمير و الخبز فان منعه يورث الفقر
* ٥٧٢١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتمٰانعوا قرض الخمير و اقتباس النار فانه يجلب الرزق علي اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق
(ب‌) )٥٧٢٢( بٰاب صفة الاستقراض و الاقراض
* ٥٧٢٢//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه قال جٰاء الي النبي صلي الله عليه و آله سائل يسأله فقال رسول الله صلي الله عليه و آله هل عند احد سلف فقام رجل من الانصٰار فقال عندي يٰا رسول اللّٰه قال اعط هذا السائل اربعة اوسٰاق من تمر قال فاعطاه قال ثم جٰاء الانصٰاري بعد الي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۴۹ *»

النبي صلي الله عليه و آله متقاضياً فقال له يكون ان شاء اللّٰه ثم عاد اليه فقال يكون ان شاء الله ثم عاد اليه الثالثة فقال يكون ان شاء الله فقال قد اكثرت يا رسول اللّٰه من قول يكون ان شاء اللّٰه قال فضحك يفهم من هذه الرواية احكام و مسائل عديدة منها الاستقراض للصدقة و منها انه يكتفي فيه طلب القرض و اعطاء المستقرض و منها يجوز الانفاق بما استقرض قبل قبضه و منها رد المتقاضي بالجميل و الضحك في وجهه و ان قال ما لايليق و منها جواز المطل و ان امكن له القرض من مكان اخر و منها الاستقراض لاداء دين و منها اعطاء الزيادة عما عليه و منها عدم الحاجة الي صيغة في تلك الزيادة بل و في الاداء و صلي الله علي محمد و اله الطاهرين – منه اجل الله شأنه و ادام ايام افاضته و افادته و تعليمه و تقويمه العوج .
رسول الله صلي الله عليه و آله و قال هل من رجل عنده سلف قال فقام رجل فقال عندي يٰا رسول اللّٰه قال و كم عندك قال ما شئت قال فاعط هذا ثمانية اوسق من تمر فقال الانصٰاري انما لي اربعة يٰا رسول اللّه قال رسول اللّه صلّي اللّه عليه و اله و اربعة ايضاً
(ب‌) )٥٧٢٣( بٰاب الاشهٰاد علي الادانة و اخذ الصّكّ * قال اللّه عزّ و جلّ يا ايّها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمّي فاكتبوه و ليكتب بينكم كاتب بالعدل و لايأب كاتب ان يكتب كما علمه اللّه فليكتب و ليملل الذي عليه الحقّ و ليتق اللّه ربّه و لايبخس منه شيئاً فان كان الّذي عليه الحقّ سفيهاً او ضعيفاً او لايستطيع ان يملّ هو فليملل وليه بالعدل و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم‌يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدٰاء ان تضل احديهمٰا فتذكر احديهمٰا الاخري و لايأب الشهداء اذا مٰا دعوا و لاتسأموا ان تكتبوه صغيراً او كبيراً الي اجله ذلكم اقسط عند اللّٰه و اقوم للشهٰادة و ادني الّاترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونهٰا بينكم فليس عليكم جناح ان لاتكتبوهٰا و اشهدوا اذا تبايعتم و لايضارّ كاتب و لٰا شهيد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم و اتقوا اللّه و يعلمكم اللّٰه و الله بكل شي‌ء عليم
* ٥٧٢٣//١ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام اربعة لاتستجاب لهم دعوة احدهم رجل كان له مال فادٰانه بغير بيّنة يقول الله عز و جل ألمٰ‌امرك بالشهادة
* ٥٧٢٣//٢ و قال من ذهب حقه علي غير بيّنة لم‌يوجر * و قد مرّ ما يدلّ علي ذلك في الدّعٰاء
(ب‌) )٥٧٢٤( باب الاقراض بشرط الزيادة
* ٥٧٢٤//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۰ *»

رجل اعطي رجلاً مائة درهم يعمل بها علي ان يعطيه خمسة دراهم او اقل او اكثر هل يحل ذلك قال لا هذا الرّبوا محضاً * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الرّبوٰا و الصّرف
(ب‌) )٥٧٢٥( بٰاب النزول علي الغريم و الاكل و الشرب و الاعتلاف من عنده
* ٥٧٢٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يأكل من عند غريمه او يشرب من شرابه او تهدي له الهدية قال لا بأس به
* ٥٧٢٥//٢ و عنه انه كره للرجل ان ينزل علي غريمه قال لايأكل من طعٰامه و لايشرب من شرابه و لٰايعتلف من علفه ، و في روٰايةٍ انه كره ان ينزل الرجل علي الرجل و له عليه دين و ان كان قد صرّهٰا له الا ثلثة ايّام
* ٥٧٢٥//٣ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل ينزل علي الرجل و له عليه دين أيأكل من طعٰامه قال نعم يأكل من طعٰامه ثلثة ايّام ثم لايأكل بعد ذلك شيئاً
(ب‌) )٥٧٢٦( باب قبول الهدية و الصّلة و وصول المنافع ممّن عليه الدّين
* ٥٧٢٦//١ عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبدالله عليه السّلام قال ان رجلاً اتي عليّاً عليه السلام فقال ان لي علي رجل دينا فاهدي الي هدية قال احسبه من دينك عليه
* ٥٧٢٦//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام الرجل يأتيه النّبط باجمالهم فيبيعهٰا لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا نجد من يبيع لنا غيرك و لكنّا نخصّك باجمالنا من اجل انّك تقرضنا فقال لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره و ليس بثوب ان لبسه كسر ثمنه و لا دابة ان ركبهٰا كسرها و انما هو معروف يصنعه اليهم
* ٥٧٢٦//٣ و قال من اقرض رجلاً ورقاً فلايشترط الا مثلهٰا فان جوزي اجود منهٰا فليقبل و لايأخذ منكم احد ركوب دٰابّة او عارية متاع يشترطه من اجل قرض ورقه
* ٥٧٢٦//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني دفعت الي اخي مالا فهو يعطيني ما انفقه و احج منه و اتصدق و قد سألت من قبلنا فذكروا ان ذلك فاسد لايحل و انا احبّ ان انتهي الي قولك فما تقول فقال له أكان يصلك قبل ان تدفع اليه مالك قيل نعم قال خذ منه مٰا يعطيك فكل منه و اشرب و حج و تصدّق فاذا قدمت العرٰاق فقل جعفر بن محمّد افتٰان۪ي بهذا
* ٥٧٢٦//٥ و سئل عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً و يعطيه الرّهن امّا خادماً و امّٰا انية و اما ثياباً فيحتاج الي شي‌ء من منفعته فيستأذن فيه فيأذن له قال اذا طابت نفسه فلا بأس قيل ان من عندنا يروون ان كل قرض يجرّ منفعة فهو فاسد فقال أوليس خير القرض مٰا جرّ منفعة
* ٥٧٢٦//٦ و سئل عن الرجل يسلم في بيع او تمر عشرين دينارا و يقرض صٰاحب السّلم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۱ *»

عشرة دنانير او عشرين ديناراً قال لايصلح اذا كان قرضاً يجر شيئا فلايصلح
* ٥٧٢٦//٧ و سئل عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه و لولا ان يخالطه و يحٰارفه و يصيب عليه لم‌يقرضه فقال ان كٰان معروفاً بينهمٰا فلا بأس و ان كان انّمٰا يقرضه من اجل انه يصيب عليه فلايصلح
* ٥٧٢٦//٨ و قيل له اصلحك اللّٰه انا نخالط نفرا من اهل السّوٰاد فنقرضهم القرض و يصرفون الينا غلّاتهم فنبيعهٰا لهم باجر و لنا في ذلك منفعة فقال لا بأس
* ٥٧٢٦//٩ و سئل ابوالحسن عليه السّلام عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشي‌ء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال لا بأس بذلك ما لم‌يكن شرطا
* ٥٧٢٦//١٠ و سئل عن رجل اعطي رجلا مائة درهم علي ان يعطيه خمسة درٰاهم او اقل او اكثر قال هذا الربوا المحض
* ٥٧٢٦//١١ و قيل له الرجل يكون له عند الرجل المال فيطول مكثه عند الرّجل لايدخل علي صٰاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشي‌ء بعد الشي‌ء كراهية ان ياخذ مٰاله حيث لايصيب منه منفعة أيحل ذلك قال لا بأس اذا لم‌يكن بشرط
* ٥٧٢٦//١٢ و كتب الي الاخير عليه السلام رجل يكون له علي رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف اليك الي عشرة ايام و اقضي حٰاجتك فان لم‌انصرف فلك عليّ الف درهم حالّة من غير شرط و اشهد بذلك عليه ثم دعٰاهم الي الشهٰادة فوقع عليه السّلام لاينبغي لهم ان يشهدوا يدل الخبر علي عدم جواز الشهادة علي الباطل – منه اجل الله شأنه و ادام ظله العٰالي .
الا بالحقّ و لاينبغي لصٰاحب الدّين ان يأخذ الا الحق ان شاء اللّٰه
(ب‌) )٥٧٢٧( بٰاب قضاء الدّين
* ٥٧٢٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام كل ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه الّا الدّين لا كفّارة له الّا ادٰاؤه او يقضي صٰاحبه او يعفو الذي له الحقّ و قيل له اني اريد ان الزم مكة و المدينة و عليّ دين للمرجئة فقال ارجع الي مؤدّي دينك و انظر ان تلقي الله عز و جل و ليس عليك دين فان المؤمن لايخون
* ٥٧٢٧//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشي‌ء يتبلغ يتبلغ اي يكتفي – منه روحي له الفداء .
به و عليه دين أيطعمه عيٰاله حتي يأتيه اللّٰه بميسرة فيقضي دينه او يستقرض علي نفسه في خبث الزّمٰان و شدة المكاسب او يقبل الصدقة قال يقضي بمٰا عنده دينه و لايأكل اموال النّاس الا و عنده ما يؤدّي فيه اشعار بان من كان عنده ما يؤدي به دينه و لم‌يؤد و اكله فهو اكل بالباطل اذا لم‌يرض الطالب – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد و ايام افادته و افاضته .
اليهم حقوقهم انّ اللّه تبارك و تعٰالي يقول و لاتأكلوا اموالكم بينكم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۲ *»

بالباطل الّا ان تكون تجارة عن ترٰاض منكم
* ٥٧٢٧//٣ و قال ثلثة من عازّهم عازه اي غالبه – معيار .
ذل الوالد و السلطان و الغريم
(ب‌) )٥٧٢٨( بٰاب قضٰاء دين الابوين
* ٥٧٢٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان العبد ليكون بٰارّاً بوالديه في حيوتهمٰا ثم يموتان فلايقضي عنهمٰا الدين و لايستغفر لهمٰا فيكتبه اللّٰه عٰاقّاً و انه ليكون في حيوتهمٰا غير بٰاۤرّ بهمٰا فاذا ماتا قضي عنهمٰا الدين و استغفر لهمٰا فيكتبه اللّٰه بارّاً
* ٥٧٢٨//٢ و قيل له أيجزي الولد الوالد قال لا الّا في خصلتين يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه او يكون عليه دين فيقضيه عنه
* ٥٧٢٨//٣ اقول في الفقه‌الرّضوي لو كان علي رجل دين و لم‌يكن له مٰال و كان لابنه مٰال يجاز ان يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه
(ب‌) )٥٧٢٩( بٰاب ارضٰاء الغريم
* ٥٧٢٩//١ قال النبي صلي اللّه عليه و آله ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضياً الّا صلّت عليه دواب الارض و نون البحر و ليس من غريم ينطلق صٰاحبه غضبٰان و هو مليّ الّا كتب الله عز و جل له بكل يوم يحبسه و ليلة ظلماً
(ب‌) )٥٧٣٠( بٰاب حبس المال اذا لم‌يأت صٰاحب المٰال بالمرهون
* ٥٧٣٠//١ استقرض علي بن الحسين عليه السلام من رجل فرهنه هدبة من ردٰائه فجعلهٰا في حقّ فسهل الله عز و جل له المال فحمله الي الرجل ثم قال له قد احضرت مالك فهٰات وثيقتي فقال له جعلت فداك ضيعتهٰا فقال اذن لاتأخذ مالك مني ليس مثلي من يستخف بذمته فاخرج الرجل الحق فاذا فيه الهدبة فاعطاها علي بن الحسين عليهما السّلام فاعطاه عليّ بن الحسين عليهما السّلام الدّرٰاهم و اخذ الهدبة فرمي بهٰا و انصرف
(ب‌) )٥٧٣١( بٰاب حبس الحقوق من اهلهٰا
* ٥٧٣١//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام انه قال من حبس حق امرئ مسلمٍ و هو يقدر علي ان يعطيه ايّاه مخافة انه اذا خرج ذلك الحقّ من يده ان يفتقر كان اللّه عز و جل اقدر علي ان يفقره منه علي ان يغني عن نفسه بحبس ذلك الحقّ
* ٥٧٣١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام من حبس حق المؤمن اقامه الله عز و جل يوم القيمة خمسمائة عٰام علي رجليه حتي يسيل عرقه اودية و ينادي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۳ *»

منادٍ من عند اللّٰه هذا الظالم الذي حبس عن اللّه حقّه قال فيوبّخ اربعين يَوْماً ثم يؤمر به الي النّار
(ب‌) )٥٧٣٢( بٰاب الممٰاطلة في امالي الطوسي بسنده عن الرضا عن ابائه عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ليّ الواجد بالدين يحل عرضه و عقوبته ما لم‌يكن دينه فيما يكره الله عز و جل – منه .
و روي في المصابيح عن عمرو بن الشريد عن ابيه عن النبي صلي الله عليه و سلم قال قال لي الواجد يحل عرضه و عقوبته و معني ذلك واضح و اما علي ما روي في امالي الطوسي مشكل غاية الاشكال و الذي اري ان الواجد فيه بمعني المحزون يقال وجد به اي حزن و قوله بالدين صلة وجد و اما يحل فاستفهام انكار يعني لايحل بغير ذلك لايستقيم ظاهرا الا ان يكون النسخ مغلوطة – منه .
بالدّين
* ٥٧٣٢//١ قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله مطل الغني ظلم
* ٥٧٣٢//٢ و قال الف درهم اقرضهٰا مرتين احب اليّ من ان اتصدق بهٰا مرّة و كما لايحلّ لغريمك ان يمطلك و هو موسر فكذلك لايحلّ لك ان تعسره اذا علمت انه معسر
* ٥٧٣٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله الدّين ثلثة رجل كان له فانظر و اذا كان عليه اعطي و لم‌يمطل فذاك له و لا عليه و رجل اذا كان له استوفي و اذا كٰان عليه اوفي فذاك لا له و لٰا عليه و رجل اذا كان له استوفي و اذا كان عليه مطل فذاك عليه و لا له
* ٥٧٣٢//٤ و عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبٰائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و آله في حديث و من مطل علي ذي حق حقّه و هو يقدر علي ادٰاء حقّه فعليه كل يوم خطيئة عشّار
(ب‌) )٥٧٣٣( بٰاب مٰا يباع في الدّين
* ٥٧٣٣//١ قال علي عليه السلام لشريح انظر الي اهل المعك المعك المطل – منه مد الله ظله العالي علي رؤسنا .
و المطل و دفع حقوق النّاس من اهل المقدرة و اليسٰار ممّن يدلي باموٰال المسلمين الي الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيه جواز بيع القاضي مال اهل المطل رضوا ام كرهوا – منه اطال الله سبحانه ايام تعليمه و هدايته .
فيه العقٰار و الديار فاني سمعت رسول الله صلي الله عليه و آله يقول مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين و من لم‌يكن له عقٰار و لا دٰار و لا مٰال فلا سبيل عليه
* ٥٧٣٣//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام لاتباع الدّار و لٰا الجٰارية في الدّين و ذلك انه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خٰادم يخدمه
* ٥٧٣٣//٣ و قيل له ان عليّ ديناً و اخاف ان بعت ضيعتي بقيت و مٰا ل۪ي شي‌ء فقال لاتبع ضيعتك و لكن اعطه بعضاً و امسك بعضاً
* ٥٧٣٣//٤ و سئل عن رجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۴ *»

عليه دين و له نصيب في دٰار و هي تغل غلة فربما بلغت غلّتهٰا قوته و ربّمٰا لم‌تبلغ حتي يستدين فان هو باع الدّار و قضي دينه بقي لا دار له فقال ان كٰان في دٰاره ما يقضي به دينه و يفضل منهٰا مٰا يكفيه و عيٰاله فليبع الدار و الا فلا
* ٥٧٣٣//٥ و روي ان محمد بن اخرجت هذا الخبر لما فيه من المعتبر و الله الموفق للصواب – منه روحي و جسمي له الفداء .
ابي‌عمير كان رجلاً بزّازا فذهب مٰاله و افتقر و كان له علي رجل عشرة‌الاف درهم فبٰاع دارا له كان يسكنها بعشرة‌الاف درهم و حمل المال الي بٰابه فخرج اليه محمد بن ابي‌عمير فقال ما هذا فقال هذا مالك الذي لك عليّ قال ورثته قال لٰا قال وهب لك قال لا فقال هو من ثمن ضيعة بعتهٰا فقال لا فقال مٰا هو فقال بعت داري التي اسكنهٰا لاقضي ديني فقال محمد بن ابي‌عمير حدثني ذريح المحاربي عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال لايخرج الرجل من مسقط رأسه بالدّين ارفعهٰا فلا حاجة لي فيهٰا واللّه انّي لمحتاج في وقتي هذا الي درهم واحد و مايدخل ملكي منهٰا درهم واحد
* ٥٧٣٣//٦ اقول في الفقه‌الرّضوي روي ان صٰاحب الدّين يدفع الي غرمٰائه فان شاؤا اجروه (ظ) و ان شاؤا استعملوه و ان كٰان له ضيعة اخذ منه بعضهٰا و ترك البعض الي ميسرة و روي انّه لايبٰاع الدار و لا الجارية عليه
(ب‌) )٥٧٣٤( بٰاب من كان له علي رجل درٰاهم فاعطٰاه خمراً
* ٥٧٣٤//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام يكون ل۪ي علي الرجل الدراهم فيعطيني بهٰا خمراً فقال خذهٰا يدل الخبر علي جواز شراء الخمر لغير نية الحرام – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
ثم افسدهٰا
(ب‌) )٥٧٣٥( باب استيفٰاء الدين من المدين من ثمن خمر او خنزير
* ٥٧٣٥//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل كٰانت له علي رجل درٰاهم فباع خنازير او خمراً و هو ينظر فقضاه قال لا بأس اما للمقتضي فحلال و اما للبٰائع فحرام * و قد مرّ مٰا يدلّ علي ذلك فيمٰا يكتسب به
(ب‌) )٥٧٣٦( بٰاب قضاء دين القتيل من ديته
* ٥٧٣٦//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يقتل و عليه دين و ليس له مٰال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقٰاتله و عليه دين فقال ان اصحٰاب الدّين هم الخصمٰاء للقاتل فان وهب اوليٰاؤه دمه للقاتل فجائز و ان ارادوا القود فليس لهم ذلك حتي يضمنوا الدين للغرمٰاء و الا فلا
* ٥٧٣٦//٢ و عن ابي‌الحسن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۵ *»

عليه السلام في رجل قتل و عليه دين و لم‌يترك مٰالاً فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال نعم قيل و هو لم‌يترك شيئاً قال انما اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا دينه * و قد مرّ في ابواب القصٰاص و يأتي في الوصيّة مٰا يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٥٧٣٧( بٰاب قضٰاء الدّين باكثر منه و اجود او ادون
* ٥٧٣٧//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام اذا اقرضت الدّرٰاهم ثم جٰاءك بخير منهٰا فلا بأس اذا لم‌يكن بينكمٰا شرط و قال انّ رسول الله صلي اللّه عليه و اله كان عليه الثني (ظ) فيعطي الربٰاع
* ٥٧٣٧//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرّجل يستقرض من الرجل الدّرٰاهم فيردّ عليه المثقال و يستقرض المثقال فيرد عليه الدّرٰاهم فقال اذا لم‌يكن شرط فلا بأس * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في الصّرف
(ب‌) )٥٧٣٨( بٰاب اقتراض الخبز و الجوز و ردّهمٰا بالعدد
* ٥٧٣٨//١ قيل لابي‌عبداللّٰه عليه السّلام ان عبداللّه بن ابي‌يعفور امرني ان اسألك قال انا نستقرض الخبز من الجيرٰان فنرد اصغر منه او اكبر فقال عليه السلام نحن نستقرض الجوز السّتّين فيه تنبيه علي جواز الاستدلال بفرد خاص علي حكم خاص اذا كان مناطهما واحدا قطعا و كثير امثال ذلك – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و السّبعين عدداً فيكون فيه الكبيرة و الصغيرة فلا بأس
(ب‌) )٥٧٣٩( بٰاب مٰا علي المديون اذا اشتري رجل مٰا عليه ممّن هو له
* ٥٧٣٩//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل كان له علي رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق الي الذي عليه الدين فقال اعطني ما لفلان عليك فاني قد اشتريته منه كيف يكون القضٰاء في ذلك فقال عليه السلام يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتري به من الرّجل الّذي له الدين
* ٥٧٣٩//٢ و قيل للرّضٰا عليه السّلام رجل اشتري ديناً علي رجل ثم ذهب الي صٰاحب الدين فقال ادفع الي ما لفلان عليك فقد اشتريت منه قال يدفع اليه قيمة ما دفع الي صٰاحب الدّين فبرئ الّذي عليه المال من جميع مٰا بقي عليه
(ب‌) )٥٧٤٠( بٰاب تعجيل قضٰاء الدّين بنقيصة منه و تعجيل بعض و مد الاخر في الاجل
* ٥٧٤٠//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين الي اجل مسمّي فيأتيه غريمه فيقول انقدني من الذي لي كذا و كذا و اضع لك بقيته او يقول انقدني بعضاً

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۶ *»

و امد لك في الاجل فيمٰا بقي فقال لااري به يشعر الخبر بان الاجل ليس فيه زيادة حكمية كما قالوا في باب الربوا فتنبه- منه ادام الله مجده العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد. بأساً ما لم‌يزد علي رأس مٰاله شيئاً يقول الله عز و جل فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لٰاتظلمون
(ب‌) )٥٧٤١( بٰاب مبٰالغة المتقاضي
* ٥٧٤١//١ دخل رجل علي ابي‌عبدالله عليه السلام فشكا اليه رجلاً من اصحٰابه فلم‌يلبث ان جٰاء المشكو فقال ابوعبداللّٰه (ع‌) ما لفلان يشكوك فقال يشكوني ان استقضيت منه حقي فجلس ابوعبداللّٰه عليه السلام مغضباً ثم قال كأنك اذا استقضيت حقّك لم‌تسئ أرأيتك مٰا حكي اللّٰه عز و جل فقال يخافون سوء الحسٰاب أتري انهم خٰافوا اللّٰه ان يجور عليهم لا واللّه مٰاخافوا الّا الاستقضٰاء فسمّاه الله عز و جل سوء الحسٰاب فمن استقضي فقد اسٰاء
* ٥٧٤١//٢ و قيل له ان لي علي بعض الحسنيين مالاً و قد اعيٰاني اخذه و قد جري بيني و بينه كلٰام و لٰاامن ان يجري بيني و بينه في ذلك ما اغتمّ له فقال عليه السلام ليس هذا طريق التقاضي و لكن اذا اتيته اطل الجلوس و الزم السكوت قال الرجل فمافعلت ذلك الا يسيراً حتي اخذت مٰال۪ي
(ب‌) )٥٧٤٢( بٰاب التقاضي في الحرم
* ٥٧٤٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام رجل لي عليه مٰال فغاب عني زمٰاناً فرأيته يطوف حول الكعبة فاتقاضٰاه قال لاتسلم عليه و لاتروعه حتي يخرج من الحرم
* ٥٧٤٢//٢ اقول في الفقه‌الرضوي ان كٰان لك علي رجل حقّ فوجدته بمكّة او في الحرم فلاتطالبه و لٰاتسلم عليه فتفزعه الا ان تكون اعطيته حقك في الحرم فلا بأس ان تطالبه في الحرم
(ب‌) )٥٧٤٣( بٰاب شرٰاء المدين الفضول
* ٥٧٤٣//١ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه و هو يخالط الناس و هو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعٰام و الشراب فهل يحل له ام لٰا و هل يحل له ان يتضلع من الطعٰام ام لايحل له الا قدر مٰا يمسك به نفسه و يبلغه قال لا بأس بما اكل
(ب‌) )٥٧٤٤( بٰاب انظار المعسر * قال الله عز و جل و ان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرةٍ و ان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون
* ٥٧٤٤//١ و قال النبي صلّي اللّٰه عليه و اله في حديث كما لايحل لغريمك ان يمطلك و هو موسر فكذلك لايحل لك ان تعسره اذا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۷ *»

علمت انه معسر
* ٥٧٤٤//٢ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من انظر معسراً كان له علي الله في كل يوم صدقة بمثل مٰا له عليه حتي يستوفي حقّه
* ٥٧٤٤//٣ و في رسالة له و اياكم و اعسار احد من اخوانكم المسلمين ان تعسروه بشي‌ءٍ و يكون لكم قبله و هو معسر فان ابانا رسول الله صلي الله عليه و اله كان يقول ليس لمسلم ان يعسر مسلماً و من انظر معسراً اظله اللّٰه يوم القيمة بظله يوم لٰا ظل الا ظله
* ٥٧٤٤//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ما للرجل ان يبلغ من غريمه قال لايبلغ به شيئاً اللّه انظره
* ٥٧٤٤//٥ اقول في الفقه‌الرّضوي فان كٰان غريمك معسراً و كان انفق مٰا اخذ منك في طاعة اللّٰه فانظره الي ميسرة و هو ان يبلغ خبره الي الامٰام فيقضي عنه او يجد الرجل طولاً فيقضي دينه و ان كان انفق مٰا اخذه منك في معصية اللّٰه فطالبه بحقك فليس هو من اهل هذه الاية * و قد مر مٰا يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )٥٧٤٥( بٰاب من مٰات حل ما له و مٰا عليه
* ٥٧٤٥//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام اذا مٰات الرجل حل ما له و مٰا عليه من الدّين
(ب‌) )٥٧٤٦( بٰاب اذٰا وجد صٰاحب الدّين متٰاعه بعينه
* ٥٧٤٦//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام في رجل بٰاع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع و لم‌يقبض الرجل الثمن ثم مٰات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال اذا كان المتاع قائماً بعينه ردّ الي صٰاحب المتاع و قال ليس للغرمٰاء اعلم ان الذي في كتاب الاختلاف للعامة ان مذهب الشافعي ان صاحب المتاع بعد الموت يختص بالمتاع و مذهب الثلاثة انه اسوة الغرماء فعلي ذلك يمكن ان يحمل خبر انه اسوة الغرماء علي التقية – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و ظله العالي علي رؤس العباد .
ان يحٰاصوه
* ٥٧٤٦//٢ و سئل عن رجل بٰاع من رجل متاعاً الي سنة فمٰات المشتري قبل ان يحل مٰا له و اصاب البايع متٰاعه بعينه له ان يأخذه اذا حقق له فقال ان كان عليه دين و ترك نحوا مما عليه فليأخذه ان حقق له فان ذلك له حلال و لو لم‌يترك نحواً من دينه فان صٰاحب المتاع كوٰاحدٍ ممّن له عليه شي‌ء يأخذ بحصته و لا سبيل له علي المتاع * و يأتي ما يدل علي ذلك في الحجر
(ب‌) )٥٧٤٧( بٰاب تقدّم ثمن الكفن علي الدّين
* ٥٧٤٧//١ عن اسمعيل بن ابي‌زيٰاد عن جعفر عن ابيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله ان اول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدّين ثم الوصيّة ثم الميرٰاث
* ٥٧٤٧//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۸ *»

عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال يكفن بمٰا ترك الا ان يأتجر عليه انسٰان فيكفنه و يقضي بما ترك دينه
(ب‌) )٥٧٤٨( بٰاب برٰاءة الميّت اذا ضمن الدّين ضٰامن
* ٥٧٤٨//١ عن ابي‌عبداللّٰه عليه السّلام في الرجل يموت و عليه دين فيضمنه ضٰامن للغرمٰاء فقال اذا رضي به الغرمٰاء فقد برئت ذمّة الميت
* ٥٧٤٨//٢ و عنه في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليّه علي دينك قال يبرئه ذلك و ان لم‌يوفه وليّه من بعده و قال ارجو ان لايأثم و انما اثمه علي الذي يحبسه
(ب‌) )٥٧٤٩( بٰاب تحليل الميّت من الدّين
* ٥٧٤٩//١ قيل لابي‌عبداللّه عليه السّلام ان لعبدالرحمن بن سيابة ديناً علي رجل قد مات و كلّمنٰاه علي ان يحلّله فابي فقال ويحه أمايعلم ان له بكل درهم عشرة درٰاهم اذا حلّله فان لم‌يحلله فانما له درهم بدل درهم
* ٥٧٤٩//٢ و عنه في رجل كٰان له علي رجل دين و عليه دين فمٰات الذي له عليه فسئل ان يحلّله منه ايّهمٰا افضل يحلّله منه او لايحلله قال دعه ذا بذا
(ب‌) )٥٧٥٠( باب ان علي الامٰام قضٰاء الدّين عن المؤمن المعسر
* ٥٧٥٠//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام جعلت فداك ان عليّ ديناً اذا ذكرته فسد عليّ ما انا فيه فقال سبحٰان اللّه أمابلغك ان رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله كان يقول في خطبته من ترك ضيٰاعاً فعليّ ضيٰاعه و من ترك ديناً فعليّ دينه و من ترك مٰالاً فلاهله فكفالة رسول اللّٰه صلي الله عليه و اله ميّتاً ككفالته حيّاً و كفالته حيّاً ككفالته ميّتاً فقال الرجل نفّست عني جعلني اللّٰه فداك
* ٥٧٥٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السّلام الامٰام يقضي في العوالم عن الرضا عليه السلام المغرم اذا تدين او استدان الوهم من الراوي اجل سنة فان اتسع و الا قضي عنه الامام من بيت المال – منه .
عن المؤمنين الدّيون مٰا خلا مهور النساء
* ٥٧٥٠//٣ و سئل الرضا عليه السلام فقيل جعلت فداك ان الله جل و عز يقول و ان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة اخبرني عن هذه النظرة التي ذكرهٰا اللّٰه عز و جل في كتابه لهٰا حدّ يعرف اذا صٰار هذا المعسر اليه لا بد له من ان ينظر و قد اخذ مال هذا الرّجل و انفقه علي عيٰاله و ليس له غلة ينتظر ادراكهٰا و لا دين ينتظر محله و لا مال غائب ينتظر قدومه قال نعم ينتظر بقدر مٰا ينتهي خبره الي الامٰام فيقضي عنه مٰا عليه من الدين من سهم الغارمين اذا كان انفقه في طاعة اللّٰه عز

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۵۹ *»

و جل فان كٰان انفقه في معصية اللّٰه عز و جل فلا شي‌ء له علي الامٰام قيل فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لٰايعلم فيمٰا انفقه في طاعة اللّٰه ام في معصيته قال يسعي له في مٰاله فيردّه عليه و هو صٰاغر * و قد مر في كتاب الزكوة في ابوٰاب المستحقين ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٧٥١( بٰاب التقاص من مٰال الغريم و الظّالم * قال الله عز و جل فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم
* ٥٧٥١//١ و عن ابن اخي الفضيل بن يسٰار قال كنت عند ابي‌عبداللّٰه عليه السلام و دخلت امرأة و كنت اقرب القوم اليهٰا فقالت لي اسأله فقلت عمّاذا فقالت ان ابني مٰات و ترك مٰالاً كان في يد اخي فاتلفه ثم افاد مٰالاً فاودعنيه فلي ان اخذ منه بقدر ما اتلف من شي‌ء فاخبرته بذلك فقال لا قال رسول الله صلي الله عليه و آله ادّ الامٰانة الي من ائتمنك و لاتخن من خانك
* ٥٧٥١//٢ و كتب الي ابي‌جعفر عليه السلام يسأل عن رجل دفع اليه رجل مٰالاً ليصرفه في بعض وجوه البرّ فلم‌يمكنه صرف المال في الوجه الّذي امر به و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسئل هل يجوز لي ان اقبض مالي او اردّه عليه فكتب اقبض مالك مما في يدك
* ٥٧٥١//٣ و عن ابي‌العباس البقباق ان شهابا مٰارٰاه في رجل ذهب له بالف درهم و استودعه بعد ذلك الف درهم قال ابوالعبّاس فقلت له خذها مكٰان الالف التي اخذ منك فابي شهٰاب قال فدخل شهٰاب علي ابي‌عبداللّه عليه السّلام فذكر له ذلك فقال اما انا فاحب ان تأخذ و تحلف
* ٥٧٥١//٤ و سئل عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مٰال اخذه لمكان مالي الذي اخذه و اجحده و احلف عليه كما صنع قال ان خانك فلاتخنه و لاتدخل فيما عتبته عليه
* ٥٧٥١//٥ و قيل له الرجل يكون لي عليه حق فيجحدنيه ثم يستودعني الظاهر ان الرجل اذا وقع من جاحده بيده مال بوديعة او غير وديعة فان استحلفه فحلف فلايجوز له ان يأخذ منه شيئا و ان لم‌يستحلفه و ان حلف فيما بينهما جاز له التقاص و يقرأ الدعاء المأثور و ان كان يكره له اذا كان المال عنده وديعة و ما لم‌يقرأ الدعاء لايأخذ من الوديعة شيئا – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
مٰالاً ألي ان اخذ مٰالي عنده قال لا هذه الخيٰانة
* ٥٧٥١//٦ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يكون له علي الرجل مال فيجحده قال ان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئاً و ان تركه و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۰ *»

لم‌يستحلف فهو علي حقّه
* ٥٧٥١//٧ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السّلام اني اخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونهٰا و الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونهٰا ثم يقع لهم عندي المال فلي ان اخذه قال خذ مثل ذلك و لٰاتزد عليه
* ٥٧٥١//٨ و سئل عن الرجل الجحود أيحل ان اجحده مثل مٰا جحد قال نعم و لٰاتزدٰاد
* ٥٧٥١//٩ و عن ابي‌بكير قلت له رجل لي عليه درٰاهم فجحدني و حلف ليس فيه انه استحلفه و حلف عند القاضي و محض الحلف لايمنع من التقاص – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
عليهٰا أيجوز لي ان وقع له قبلي درٰاهم ان اخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم و لكن لهذا كلام قلت و مٰا هو قال تقول اللهم اني لااخذه ظلما و لا خيٰانة و انما اخذته مكٰان مالي الذي اخذ مني لم‌ازدد عليه شيئاً ، و زاد في خبر اخر ان استحلفه علي ما اخذ منه فجائز ان يحلف اذا قال هذه الكلمة ، و في رواية اخري عن ابي‌عبدالله عليه السلام نحوه و ليس فيه ذكر حلف الغريم
* ٥٧٥١//١٠ و عن علي بن سليمٰان قال كتبت اليه في الحدائق الظاهر ان المكتوب اليه هو صاحب الزمان صلوات الله عليه – منه ادام الله عز و جل ايام افادته و افاضته و ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
رجل غصب مٰالاً او جٰارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة او قرض مثل مٰا خانه او غصبه أيحل له حبسه عليه ام لا فكتب نعم يحل له ذلك ان كان بقدر حقه و ان كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلم الباقي اليه ان شاء اللّٰه * و قد مر مٰا يدل علي ذلك في الايمٰان و القضٰاء و الشركة
(ب‌) )٥٧٥٢( بٰاب نٰادر
* ٥٧٥٢//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فاشتري له المتاع من النّاس و اضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها و احبسهٰا عن صٰاحبهٰا و اخذ الدراهم الجيٰاد و اعطي دونهٰا فقال اذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل ان يأخذ و يحبس من بعد ما يأخذ فلا بأس
* ٥٧٥٢//٢ و سئل عن الرجل يقول للاخر علمني عملك و اعطيك ستة درٰاهم و شاركني قال اذا رضي فلا بأس
(ب‌) )٥٧٥٣( بٰاب دين المملوك
* ٥٧٥٣//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال ان كٰان اذن له ان يستدين فالدين علي مولٰاه و ان لم‌يكن اذن له ان يستدين فلا شي‌ء علي المولي و يستسعي العبد في الدين
* ٥٧٥٣//٢ و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۱ *»

سئل عن مملوك يشتري و يبيع قد علم ذلك مولٰاه حتي صٰار عليه مثل ثمنه قال يستسعي فيمٰا عليه
* ٥٧٥٣//٣ و عن ظريف بياع الاكفٰان قال سألت اباعبداللّٰه عليه السّلام عن غلام لي كنت اذنت له في الشراء و البيع فوقع عليه مٰال الناس و قد اعطيت به مالاً كثيراً فقال عليه السّلام ان بعته لزمك مٰا عليه و ان اعتقته فالمال علي الغلام و هو مولٰاك
* ٥٧٥٣//٤ و سئل عن رجل مملوك استتجره مولٰاه فاستهلك مٰالاً كثيراً قال ليس علي مولٰاه شي‌ء و لكنه علي العبد و ليس لهم ان يبيعوه و لكنه يستسعي و ان حجر عليه مولٰاه فليس علي مولاه شي‌ء و لٰا علي العبد
* ٥٧٥٣//٥ و سئل عن رجل مٰات و ترك عليه ديناً و ترك عبداً له مال في التجارة و ولداً و في يد العبد مٰال و متاع و عليه دين استدٰانه العبد في حيوة سيّده في تجارة و ان الورثة و غرماء الميّت اختصموا فيمٰا في يد العبد من المال و المتاع و في رقبة العبد فقال اري انه ليس للورثة سبيل علي رقبة العبد و لا علي مٰا في يده من المتاع و المال الا ان يضمنوا يدل الخبر علي ان الورثة لايملكون المال الا بعد اداء الدين الا ان يضمنوا دين الغرماء فيملكون – منه ادام الله عز و جل مجده العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
دين الغرمٰاء جميعاً فيكون العبد و مٰا في يده من المال للورثة فان ابوا كان العبد و مٰا في يده للغرمٰاء يقوم العبد و مٰا في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد و مٰا في يديه عن اموال الغرمٰاء رجعوا علي الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئاً قال و ان فضل من قيمة العبد و مٰا كان في يديه عن دين الغرمٰاء ردّه علي الورثة
(ب‌) )٥٧٥٤( بٰاب من اعتق عبداً و علي العبد دين
* ٥٧٥٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام استدل بعضهم بحديث ابي‌عبدالله عليه السلام ان المديون له ان يعتق و الخبر ظاهر في ان المراد بعليه دين اي علي العبد دين- منه روحي له الفداء. في رجل اعتق عبداً له و عليه دين قال دينه عليه لم‌يزده العتق الا خيراً
(ب‌) )٥٧٥٥( بٰاب دين العبد اذٰا مٰات سيّده او بٰاعه
* ٥٧٥٥//١ عن شريح قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام في عبد بيع و عليه دين قال دينه علي من اذن له في التجارة و اكل ثمنه
* ٥٧٥٥//٢ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في الرجل يموت و عليه دين و قد اذن لعبده في التجارة و علي العبد دين قال يبدأ بدين السّيّد

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۲ *»

(ك‌) كتٰاب الرّهون و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٧٥٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام لا رهن قوله عليه السلام لا رهن الا مقبوضا يفيد لزوم دوام كون المرهون في يد المرتهن لان قوله مقبوضا حال عن الرهن اي لا رهن الا حال كونه مقبوضا فما دام مقبوضا فهو رهن و ان لم‌يكن في قبض المرتهن فليس برهن و لايكفي القبض الاول في صدق الحديث كما يشترط دوام الطهارة اذا قيل لا صلوة الا متطهرا او الا مستقبلا فلايكفي في صدقه الطهارة الاولي و الاستقبال الاول – منه عمر الله عز و جل بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
يدل الخبر علي جواز الرهن الي غير وقت – منه روحي له الفداء .
الا مقبوضاً
* م‌٥٧٥٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديثٍ استوثق من مٰالك * و قد مرّ في مقدمٰات المكٰاسب مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٥٧٥٦( باب الارتهٰان علي الحقّ الثّابت
* ٥٧٥٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن السلم في الحيوٰان و الطعٰام و يرتهن الرجل بماله رهناً قال نعم استوثق من مٰالك
* ٥٧٥٦//٢ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الرهن و الكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به
(ب‌) )٥٧٥٧( بٰاب الارتهٰان من المؤمن
* ٥٧٥٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من كان الرهن عنده اوثق من اخيه المسلم فاللّٰه منه بري‌ء ، و في روٰاية سئل عن هذا الخبر فقال ذلك اذا ظهر الحق و قام قائمنا اهل البيت
(ب‌) )٥٧٥٨( بٰاب اشتراط القبض في الرّهن * قال الله عز و جل و ان كنتم علي سفر و لم‌تجدوا كاتباً فرهٰان مقبوضة
* ٥٧٥٨//١ و قال ابوجعفر عليه السلام لا رهن الا مقبوضاً
* ٥٧٥٨//٢ اقول في كنزالدقائق عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قوله و ان كنتم علي سفر الاية اي يأخذ منه رهناً فان امنه و لم‌يأخذ منه رهناً فليتق اللّه ربّه الذي يأخذ المال
(ب‌) )٥٧٥٩( بٰاب من رهن مٰال غيره بغير اذن
* ٥٧٥٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اكتري حمٰاراً ثم اقبل به الي اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوباً او ثوبين و ترك الحمار قال يرد الحمار علي صٰاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع انما هي خيٰانة * و قد مرّ في العارية مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٧٦٠( بٰاب بيع الرّهن لغير وقت اذا غاب صٰاحبه
* ٥٧٦٠//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۳ *»

في رجل رهن رهناً الي غير وقت ثم غاب هل له وقت يبٰاع فيه رهنه قال لا حتي يجي‌ء
(ب‌) )٥٧٦١( بٰاب من كٰان عنده رهن فلايدري لمن هو
* ٥٧٦١//١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرّهن فلايدري لمن هو من الناس قال لااحب ان يبيعه حتي يجي‌ء صٰاحبه فقيل لايدري لمن هو من الناس فقال فيه فضل او نقصٰان قيل فان كٰان فيه فضل او نقصٰان قال ان كٰان فيه نقصٰان فهو اهون يبيعه فيوجر فيما نقص من مٰاله و ان كٰان فيه فضل فهو اشدهمٰا عليه يبيعه و يمسك فضله حتي يجي‌ء صٰاحبه
(ب‌) )٥٧٦٢( بٰاب من وجد عنده رهناً لم‌يعلم صٰاحبه و لا مٰا عليه
* ٥٧٦٢//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل مات اخوه و ترك صندوقاً فيه رهون بعضهٰا عليه اسم صٰاحبه و بكم هو رهن و بعضهٰا لايدري لمن هو و لا بكم هو رهن فما تري في هذا الذي لايعرف صٰاحبه قال هو كماله
(ب‌) )٥٧٦٣( بٰاب اذا تلف الرّهن من غير تفريطٍ
* ٥٧٦٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهناً فضاع الرّهن قال هو من مال الرّاهن و يرجع المرتهن عليه بمٰاله
* ٥٧٦٣//٢ و قال اذا رُهِنْتَ عبداً او دابّةً فمات فلا شي‌ء عليك و ان هلكت اعلم ان هلك يستعمل لازما و متعديا فقوله هلكت الدابة يمكن ان يؤخذ علي صيغة المجهول و يمكن الاخذ من التفعيل مجهولا و يمكن اخذ ابق ايضا مجهولا من باب التفعيل فيطابق ساير الاخبار – منه ادام الله عمره العالي و ظله .
الدابة او ابق الغلام فانت ضٰامن
* ٥٧٦٣//٣ و عنه في رجل رهن عند رجل دٰاراً فاحترقت او انهدمت قال يكون مٰاله في تربة الارض
* ٥٧٦٣//٤ و قال في رجل رهن عنده مملوك فجذم او رهن عنده متاع فلم‌ينشر المتاع و لم‌يتعاهده و لم‌يحركه فتأكل هل ينقص مٰاله بقدر ذلك قال لا
* ٥٧٦٣//٥ و قيل لابي‌ابرهيم عليه السلام الرجل يرتهن العبد فيصيبه عورا و ينقص من جسده شي‌ء علي من يكون نقصٰان ذلك قال علي مولٰاه قيل انّ الناس يقولون ان رهنت العبد فمرض او انفقأت عينه فاصٰابه نقصٰان من جسده ينقص من مٰال الرجل بقدر مٰا ينقص من العبد قال أرأيت لو ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۴ *»

العبد قتل قتيلاً علي من تكون جنٰايته قال جنايته في عنقه
(ب‌) )٥٧٦٤( بٰاب اذٰا تلف بعض الرّهن
* ٥٧٦٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل رهن عنده اخر عبدين فهلك احدهمٰا أيكون حقه في الاخر قال نعم قيل او داراً فاحترقت أيكون حقه في التربة قال نعم قيل او دٰاۤبّتين فهلكت احديهمٰا أيكون حقه في الاخري قال نعم قيل او متاعاً فهلك من طول مٰا تركه او طعاماً ففسد او غلاماً فاصٰابه جدري فعمي او ثياباً تركهٰا مطوية و لم‌يتعاهدهٰا و لم‌ينشرهٰا حتي هلكت فقال هذا و نحوه واحد يكون حقه عليه
(ب‌) )٥٧٦٥( بٰاب اذا تلف الرّهن بتفريط المرتهن و ترادا الفضل
* ٥٧٦٥//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام يترادان الفضل قال كان علي عليه السلام يقول ذلك قيل كيف يترادان فقال ان كان الرهن افضل ممّا رهن به ثم عطب ردّ المرتهن الفضل علي صٰاحبه و ان كان لٰايسوي رد الرّاهن ما نقص من حق المرتهن قال و كذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوٰان و غير ذلك
* ٥٧٦٥//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الرهن فقال ان كان اكثر من مال المرتهن فهلك ان يؤدي الفضل الي صٰاحب الرّهن و ان كان اقل من مٰاله فهلك الرهن ادّي اليه صٰاحبه فضل مٰاله و ان كٰان الرهن سواءاً فليس عليه شي‌ء
* ٥٧٦٥//٣ و قال في الرهن اذا ضاع من عند المرتهن من غير ان يستهلكه رجع بحقه علي الراهن فاخذه و ان استهلكه ترادا الفضل بينهمٰا
* ٥٧٦٥//٤ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرّهن بمائة درهم و هو يسٰاوي ثلثمائة درهم فيهلك أعلي الرجل ان يرد علي صاحبه مأتي درهم قال نعم لانه اخذ رهناً فيه فضل و ضيعه قيل فهلك نصف الرّهن قال علي حسٰاب ذلك قيل فيترادان الفضل قال نعم
(ب‌) )٥٧٦٦( بٰاب الرّهن اذا استعٰاره الرّاهن و هلك عنده
* ٥٧٦٦//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار و رهنه حليّاً بمائة دينار ثم انه اتاه الرجل فقال اعرني الذهب الذي رهنتك عارية فاعاره فهلك الرهن عنده أعليه شي‌ء لصٰاحب القرض في ذلك قال هو علي صٰاحب الرهن الذي رهنه و هو الذي اهلكه و ليس لمال هذا توي
(ب‌) )٥٧٦٧( بٰاب انّ غلّة الرّهن و منافعه للرّاهن
* ٥٧٦٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۵ *»

اميرالمؤمنين عليه السلام قال في الارض البُور البُور بالضم الفاسد الهالك الذي لا خير فيه – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعهٰا و انفق عليهٰا ماله انه يحتسب له نفقته و عمله خالصاً ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من مٰاله الذي ارتهن به الارض حتي يستوفي ماله فاذا استوفي ماله فليدفع الارض الي صٰاحبهٰا
* ٥٧٦٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة ان غلته تحتسب لصٰاحب الرهن ممّا عليه
(ب‌) )٥٧٦٨( بٰاب انتفاع المرتهن قد روي فقهاؤنا رضوان الله عليهم في كتبهم الاستدلالية عن النبي صلي الله عليه و اله الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف انتهي ، و لا مانع من العمل به اذا عملوا به – منه ادام الله سبحانه مجده العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
من الرّهن
* ٥٧٦٨//١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد او الثوب او الحلي او متاع البيت فيقول صٰاحب المتاع للمرتهن انت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب و انتفع بالمتاع و استخدم الخادم قال هو له حلال اذا احلّه و مٰااحب ان يفعل قيل فارتهن داراً لها غلة لمن الغلة قال لصٰاحب الدار قيل فارتهن ارضا بيضاء فقال صٰاحب الارض ازرعهٰا لنفسك فقال ليس هذا مثل هذا يزرعهٰا لنفسه بماله فهو له حلال كما احلّه لانه يزرع بمٰاله و يعمرها
(ب‌) )٥٧٦٩( بٰاب رهن الجٰارية و نيل الراهن منهٰا
* ٥٧٦٩//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل رهن جٰاريته قوماً أيحل له ان يطأهٰا فقال انّ الّذين ارتهنوهٰا يحولون بينه و بينهٰا قيل أرأيت ان قدر عليهٰا خالياً قال نعم لااري به بأساً
(ب‌) )٥٧٧٠( بٰاب رهن الدّابّة و مؤنتهٰا
* ٥٧٧٠//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبٰائه عن علي عليه السلام قال قال رسول اللّٰه صلّي اللّه عليه و اله الظهر يركب اذا كٰان مرهوناً و علي الذي يركبه نفقته و الدر يشرب اذا كان مرهوناً و علي الذي يشرب نفقته
* ٥٧٧٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهناً بمٰاله أله ان يركبه فقال ان كان يعلفه فله ان يركبه و ان كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له ان يركبه
(ب‌) )٥٧٧١( بٰاب شراء المرتهن الرّهن
* ٥٧٧١//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن الرجل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۶ *»

يكون له الدّين علي الرجل و معه الرّهن أيشتري الرهن منه قال نعم
(ب‌) )٥٧٧٢( بٰاب اذا مات الراهن و عليه دين اكثر من تركته
* ٥٧٧٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل افلس و عليه دين لقوم و عند بعضهم رهون و ليس عند بعضهم فمٰات و لٰايحيط مٰاله بمٰا عليه من الدّين قال يقسم جميع مٰا خلف من الرهون و غيرهٰا علي ارباب الدين بالحصص
* ٥٧٧٢//٢ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام في رجل مٰات و عليه دين و لم‌يخلف شيئاً الا رهنا في يد بعضهم فلايبلغ ثمنه اكثر من مال المرتهن أيأخذ بمٰاله او هو و ساير الدُيان فيه شركاء فكتب عليه السلام جميع الديان في ذلك سوٰاء يتوزعونه بينهم بالحصص
(ب‌) )٥٧٧٣( بٰاب استيفاء الرّاهن مٰاله من الرّهن اذٰا خٰاف جحود الوٰارث
* ٥٧٧٣//١ كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام في رجل مات و له ورثة فجاء رجل فادعي عليه مالا و ان عنده رهناً عليه فكتب عليه السلام ان كان له علي الميت مال و لا بيّنة له عليه فليأخذ مٰاله ممّا في يده و ليرد الباقي علي ورثته و متي اقر بما عنده اخذ به و طولب بالبينة علي دعوٰاه و اوفي حقه بعد اليمين و متي لم‌يقم البينة و الورثة يدل الخبر علي ان المرتهن اذا ادعي الرهن فالقول قول الورثة كما مر في احكام الدعاوي و الاصل في كل مال ان لايحكم عليه الا بما اقر صاحبه علي نفسه اللهم الا ان يأتي المدعي ببينة فتدبر – منه روحي و جسمي له الفداء .
ينكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّٰه مايعلمون ان له علي ميتهم حقّا

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۷ *»

(ك‌) كتٰاب الضمان و الكفالة و الحوٰالة و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٧٧٤//١ عن الصّادق عن ابيه عليهما السلام اياكم و التعرض للحقوق و اصبروا علي النوائب
* م‌٥٧٧٤//٢ و قال الصادق عليه السلام الكفالة خسارة غرامة ندامة
* م‌٥٧٧٤//٣ و قال ابوالحسن عليه السلام ليس علي الضامن غرم الغرم علي من اكل المال * و قد مر في مقدمات المكاسب ما ينبغي ان يراجع
(ب‌) )٥٧٧٤( بٰاب رضٰاء الضّامن و المضمون له
* ٥٧٧٤//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل يموت و عليه دين فيضمنه ضٰامن للغرمٰاء فقال اذا رضي به الغرمٰاء فقد برئت ذمّة الميت
* ٥٧٧٤//٢ اقول في الفقه‌الرضوي ان كان لك علي رجل مال و ضمنه رجل عند موته و قبلت ضمٰانه يكفي في صحة مفهوم الشرط في الخبرين ان المضمون له اذا رضي بضمان الضامن بعد معرفته له برئ ذمة الميت مطلقا فلاتشتغل بحقه و ان كان الضامن معسرا و اما مع عدم الرضا فلايبرئ ذمة المضمون عنه مطلقا فاذا كان معسرا يرجع المضمون له علي المضمون عنه فتدبر – منه اطال الله تعالي عمره العالي و مجده و ايام افاضته و افادته .
فالميت قد برئ و قد لزم الضامن رده عليك * و قد مرّ مٰا يدل علي ذلك في الدين و الوديعة
(ب‌) )٥٧٧٥( بٰاب معرفة الضّٰامن بالمضمون له
* ٥٧٧٥//١ عن جابر بن عبداللّٰه ان النبي صلي الله عليه و اله كان لايصلّي علي رجل عليه دين فاتي بجنازة فقال هل علي صٰاحبكم دين فقالوا نعم دينارٰان فقال صلوا علي صٰاحبكم فقال ابوقتادة هما عليّ يا رسول الله قال فصلي عليه فلما فتح الله علي رسوله قال انا اولي بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك مٰالاً فلورثته و من ترك ديناً فعلي
* ٥٧٧٥//٢ و عن ابي‌سعيد الخدري خدرة كغرفة حي من الانصار و النسبة الخدري – منه روحي له الفداء .
قال كنا مع رسول الله صلي الله عليه و اله في جنازة فلما وضعت قال هل علي صٰاحبكم استدل بعضهم بالخبرين علي عدم اشتراط العلم بالمضمون عنه و الحق انه لا دلالة في الخبرين علي ذلك فانه قلما يتفق ان يؤتي بجنازة و لايفهم الناس انها جنازة من هي و ذلك كالنادر فضلا عن انهما قضيتان و ليس فيهما ان عليا عليه السلام و اباقتادة لم‌يعرفا صاحبهما نعم هما ظاهران في انهما لم‌يسألا عن المضمون له فتدبر – منه اجل الله تعالي شأنه و انار برهانه .
من دين قالوا نعم درهمٰان فقال صلوا علي صٰاحبكم فقال علي عليه السلام هما علي يا رسول الله و انا لهمٰا ضٰامن فقام رسول الله صلي الله عليه و اله فصلي عليه ثم اقبل علي عليّ عليه السلام فقال جزاك الله عن الاسلام خيراً و فكّ

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۸ *»

رهٰانك كما فككت رهٰان اخيك
* ٥٧٧٥//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال لما حضر محمد بن اسٰامة الموت دخل عليه بنوهٰاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتي و منزلتي منكم و عليّ دين فاحب ان تقضوه عني فقال علي بن الحسين عليهما السلام ثلث دينك عليّ ثم سكت و سكتوا فقال علي بن الحسين عليهما السلام علي دينك كله ثم قال علي بن الحسين عليهما السلام اما انه لم‌يمنعني ان اضمنه اولا الّا كراهة ان يقولوا سبقنا
(ب‌) )٥٧٧٦( بٰاب الضمان مع اعسٰار الضّٰامن
* ٥٧٧٦//١ روي انه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم فقال لهم مٰا عندي مٰا اعطيكم و لكن ارضوا بمن شئتم من اخي و بني عمي علي بن الحسين او عبدالله بن جعفر فقال الغرمٰاء امٰا عبدالله بن جعفر فملي مطول و اما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق و هو احبهمٰا الينا فارسل اليه فاخبره الخبر فقال عليه السلام انا اضمن لكم المال الي غلة يدل الخبر علي صحة تأجيل الضمان الي غلة مع عدم انضباطها – منه اجل الله شأنه و انار برهانه .
و لم‌يكن له غلة فقال القوم قد رضينا فضمنه فلما اتت الغلة اتاح الله له المال فادّاه
(ب‌) )٥٧٧٧( بٰاب اذا ابرأ بعض الوارث الغريم و ضمن رضٰاء البٰاقين
* ٥٧٧٧//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل مٰات و له علي دين و خلف وُلْداً رجالاً و نسٰاءاً و صبياناً فجاء رجل يدل الخبر علي صحة الضمان مع عدم علم المضمون له و اذنه بل و ان سمع و لم‌يرض – منه ادام الله عز و جل ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
منهم فقال انت في حلّ ممّا لابي عليك من حصتي و انت في حلّ ممّا لاخوتي و اخواتي و انا ضامن لرضاهم عنك قال يكون في سعة من ذلك و حل قيل فان لم‌يعطهم قال كان ذلك في عنقه قيل فان رجع الورثة علي فقالوا اعطنا حقنا فقال لهم ذلك في الحكم الظاهر و اما بينك و بين الله فانت منها في حل اذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضٰاهم فيحمل لما ضمن لك قيل فما تقول في الصبي لامه ان تحلل قال نعم اذا كان لهٰا ما ترضيه او تعطيه قيل فان لم‌يكن لها قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۶۹ *»

فلا قيل قد سمعتك تقول انه يجوز تحليلهٰا فقال انما اعني بذلك اذا كان لهٰا قيل فالاب يجوز تحليله علي ابنه فقال له ما كان لنا مع ابي‌الحسن عليه السلام امر يفعل في ذلك ما شاء قيل فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي و انا من حصته في حل فان مات الرجل قبل ان يبلغ الصبي فلا شي‌ء عليه قال الامر جٰائز علي مٰا شرط لك
(ب‌) )٥٧٧٨( بٰاب اخذ الضامن في السّلف و بيع النسيئة
* ٥٧٧٨//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يسلف في القاموس أيصلح ان يأخذ كفيلاً قال لا بأس * و قد مرّ في الرّهن و يأتي هنٰا ما يدلّ عليه
(ب‌) )٥٧٧٩( بٰاب انّه لا غرم علي الضّٰامن
* ٥٧٧٩//١ قيل لابي‌الحسن عليه السلام جعلت فدٰاك قول الناس الضامن غٰارم فقال ليس علي الضٰامن غرم الغرم علي من اكل المٰال
(ب‌) )٥٧٨٠( بٰاب من ضمن عن رجل ثم صٰالح علي بعض مٰا ضمن و انه ليس له اكثر ممّا دفع
* ٥٧٨٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل ضمن عن رجل ضمٰاناً ثم صٰالح عليه قال ليس له الا الذي صٰالح عليه
(ب‌) )٥٧٨١( بٰاب ذمّ التّعرّض للكفٰالات
* ٥٧٨١//١ عن الصادق عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من ضمن لاخيه حاجة لم‌ينظر اللّٰه عز و جل في حٰاجته حتي يقضيهٰا
* ٥٧٨١//٢ و عنه عن ابيه عليهما السّلام قال يا بني اياكم و التعرض للحقوق و اصبروا علي النوائب
* ٥٧٨١//٣ و قال الصادق عليه السلام الكفالة خسٰارة غرٰامة ندٰامة
(ب‌) )٥٧٨٢( بٰاب طلب الكفيل و الرّهن
* ٥٧٨٢//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الكفيل و الرّهن في بيع النسيئة قال لا بأس
(ب‌) )٥٧٨٣( بٰاب حبس الكفيل حتي يحضر المكفول
* ٥٧٨٣//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام قال اتي اميرالمؤمنين عليه السّلام برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه و قال اطلب صٰاحبك
* ٥٧٨٣//٢ اقول في الفقه‌الرّضوي روي اذا كفل الرّجل بالرجل حبس الي ان يأتي صٰاحبه
(ب‌) )٥٧٨٤( بٰاب مٰا يبدأ به الكفيل في القول بكفالته
* ٥٧٨٤//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل كفل لرجل بنفس رجل و قال ان جئت به و الا عليك خمسمائة درهم قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۰ *»

عليه يدل الخبر علي جواز الضمان المشروط غير المنجز – منه .
نفسه و لا شي‌ء عليه من الدّرٰاهم فان قال علي خمسمائة درهم ان لم‌ادفعه اليه قال تلزمه الدّرٰاهم ان لم‌يدفعه اليه ، و في رواية الشيخ ان جئت به فعلي خمسمائة درهم ثم سٰاق الرواية كما مرّ
* ٥٧٨٤//٢ و سئل عن الرّجل يكفل بنفس الرجل الي اجل فان لم‌يأت به فعليه كذا و كذا درهماً قال ان جٰاء به الي اجل فليس عليه مٰال و هو كفيل بنفسه ابداً الا ان يبدأ بالدّراهم فان بدا بالدّرٰاهم فهو لهٰا ضٰامن ان لم‌يأت به الي الاجل الذي اجله
(ب‌) )٥٧٨٥( بٰاب من اطلق القاتل من يد الولي
* ٥٧٨٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع الي الوالي فدفعه الوالي الي اولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاوليٰاء قال اري ان يحبس الذي خلص القاتل من ايدي الاوليٰاء حتي يأتوا بالقاتل قيل فان مٰات القاتل و هم في السجن قال و ان مٰات القاتل فعليهم الدية يؤدونها جميعاً الي اولياء المقتول
(ب‌) )٥٧٨٦( بٰاب انّه لا كفٰالة ف۪ي حدٍّ
* ٥٧٨٦//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و آله لا كفٰالة في حدّ
(ب‌) )٥٧٨٧( بٰاب الرّجوع علي المحيل
* ٥٧٨٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يحيل الرّجل بالمال أيرجع عليه قال لايرجع عليه ابداً الا ان يكون قد افلس قبل ذلك
* ٥٧٨٧//٢ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في الرجل يحيل الرجل بمال كان له علي رجل آخر فيقول له الذي احتال برئت من مالي عليك فقال اذا ابرأه فليس له ان يرجع عليه و ان لم‌يبرئه فله ان يرجع علي الذي احاله
* ٥٧٨٧//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال علي الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع علي صٰاحبه اذا احتال و رضي قال لا
(ب‌) )٥٧٨٨( باب من احتال بدنانير فاخذ المحتال الدّرٰاهم
* ٥٧٨٨//١ سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن رجل كانت له علي رجل دنانير فاحٰال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بهٰا دراهم قال نعم

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۱ *»

(ك‌) كتٰاب الحجر و التّفليس و ف۪يه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب * قال الله تعٰالي لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً
* م‌٥٧٨٩//١ و نهي النبي صلي اللّه عليه و آله عن فسٰاد المٰال
* م‌٥٧٨٩//٢ و نهي عن اضٰاعة المٰال
* م‌٥٧٨٩//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام المملوك لٰايملك من نفسه شيئاً
* م‌٥٧٨٩//٤ و قال اصلاح المال من الايمٰان
* م‌٥٧٨٩//٥ و قال لايصلح ذهٰاب حقّ احدٍ * و قد مرّ في مقدّمٰات كتب المعٰاملٰات مٰا ينبغي ان يرٰاجع
(ب‌) )٥٧٨٩( بٰاب الحجر علي الصّغير و السّفيه * قال الله عز و جل لاتؤتوا السفهٰاء اموالكم التي جعل اللّه لكم قياماً * و قال فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم
* ٥٧٨٩//١ و عن اميرالمؤمنين عليه السّلام انه قضي ان يحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل
* ٥٧٨٩//٢ و سئل ابوجعفر عليه السّلام عن هذه الاية و لاتؤتوا السّفهٰاء اموالكم قال كل من يشرب الخمر فهو سفيه
* ٥٧٨٩//٣ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن قول اللّٰه و لاتؤتوا السّفهٰاء اموالكم قال من لاتثق به
* ٥٧٨٩//٤ و قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم و لم‌يونس منه رشداً و كٰان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله
* ٥٧٨٩//٥ و سئل عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعهٰا و صدقتهٰا قال لٰا
* ٥٧٨٩//٦ و سئل عن اليتيمة متي يدفع اليهٰا مالها قال اذا علمت انها لاتفسد و لاتضيع فسئل ان كانت قد زوّجت فقال اذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنهٰا
* ٥٧٨٩//٧ و قال اذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليهٰا مالهٰا و جٰاز امرهٰا في مالهٰا و اقيمت الحدود التّامّة لهٰا و عليهٰا
* ٥٧٨٩//٨ و سئل عن قول الله عز و جل فان انستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم قال ايناس الرشد حفظ المال
* ٥٧٨٩//٩ و سئل عن اليتيم متي يجوز امره قال حتي يبلغ اشده قيل و مٰا اشده قال احتلامه قيل قد يكون الغلام ابن ثمان‌عشرة سنة او اقل او اكثر و لم‌يحتلم قال اذا بلغ و كتب عليه الشي‌ء جاز امره الا ان يكون سفيهاً او ضعيفاً * و قد مرّ في الوصٰاية ما يدل عليه و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في كتاب الاستيلاد و اليتٰامٰي
(ب‌) )٥٧٩٠( بٰاب الحجر علي الموصي فيمٰا زاد علي الثلث
* ٥٧٩٠//١ سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن الرجل يموت مٰا له من مٰاله قال ثلث ماله و للمرأة ايضاً

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۲ *»

(ب‌) )٥٧٩١( باب الحجر علي الرق و المكٰاتب * قال الله عز و جل ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لايقدر علي شي‌ء و هو كل علي مولٰاه
* ٥٧٩١//١ و قال ابوجعفر عليه السلام المكاتب لايجوز له عتق و لا هبة و لٰا نكٰاح و لٰا شهٰادة و لٰا حج حتي يؤدي جميع مٰا عليه اذا كان مولٰاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرّقّ
* ٥٧٩١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المملوك يأخذ اللقطة قال و ما للمملوك و اللقطة و المملوك لايملك من نفسه شيئاً * و يأتي في النكاح و الطلاق و المخٰادم ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٧٩٢( بٰاب غريم المديون و الميّت اذا وجد متٰاعه بعينه
* ٥٧٩٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل باع متاعاً من رجل فقبض المشتري المتاع و لم‌يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال اذا كان المتاع قائما بعينه ردّ الي صٰاحب المتاع و قال ليس للغرماء ان يحٰاصوه
* ٥٧٩٢//٢ و سئل عن رجل باع متاعاً الي سنة فمات المشتري قبل ان يحل مٰاله و اصاب البايع متاعه بعينه له ان يأخذه اذا خفي ( حقق ، نسخة‌ل ) له فقال ان كان عليه دين و ترك نحواً مما عليه فليأخذه ان خفي ( حقق ، نسخة‌ل ) له فان ذلك له حلال و لو لم‌يترك نحواً من دينه فان صٰاحب المتاع كواحدٍ ممّن له عليه شي‌ء يأخذ بحصته و لا سبيل له علي المتاع
* ٥٧٩٢//٣ و سئل عن رجل كانت عنده مضاربة و وديعة و اموٰال ايتام و بضايع و عليه سلف لقوم فهلك و ترك الف درهم او اكثر من ذلك و الذي عليه للناس اكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم علي قدر حصصهم اموالهم
* ٥٧٩٢//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لايحٰاصه الغرمٰاء
(ب‌) )٥٧٩٣( بٰاب اذا كٰان مٰال الرجل يقصر عن ديونه هل يجوز اكله منه ام لا
* ٥٧٩٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل منا يكون عنده الشي‌ء يتبلغ به يتبلغ به اي يكتفي به بتجشم و شدة – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و عليه دين أيطعمه عيٰاله حتي يأتيه الله بميسرة فيقضي دينه او يستقرض علي ظهره في خبث الزمان و شدة المكاسب او يقبل الصدقة قال يقضي مما عنده دينه و لايأكل اموال النّاس الا و عنده ما يؤدي اليهم حقوقهم ان الله تبارك و تعالي يقول و لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الحديث
* ٥٧٩٣//٢ و عن عبدالله بن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۳ *»

المغيرة عن بريد العجليّ قال قلت لابي‌عبدالله عليه السلام ان عليّ ديناً و اظنه قال لايتام و اخاف ان بعت ضيعتي بقيت و ما لي شي‌ء فقال لاتبع ضيعتك و لكن اعطه بعضاً و امسك بعضاً ، و في روٰايةٍ ترك و اظنه قال * و قد مر في كتاب الدين في بٰاب مٰا يبٰاع في الدين و بٰاب شراء المدين الفضول و في الاستدٰانة للحج ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٧٩٤( بٰاب قسمة مال المفلس علي غرمٰائه
* ٥٧٩٤//١ عن غياث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السّلام كان يحبس الرجل اذا التوي التوي علي غرمائه اي تثاقل و جحدهم حقهم – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
علي غرمٰائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان ابي باعه فقسم بينهم ، و في رواية كٰان يفلس الرجل بدل يحبس
* ٥٧٩٤//٢ و قيل لهمٰا عليهما السلام رجل دفع الي رجل الف درهم يخلطها بمٰاله و يتجر بهٰا فلما طلبهٰا منه قال ذهب المال و كان لغيره معه مثلهٰا و مٰال كثير لغير واحد فقال له كيف صنع اولئك قال اخذوا اموالهم نفقات فقالا يرجع عليه بمٰاله و يرجع هو علي اولئك بمٰا اخذوا
(ب‌) )٥٧٩٥( بٰاب حبس المديون و حكم المعسر
* ٥٧٩٥//١ عن غيٰاث بن ابرهيم عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فاذا تبين له حٰاجة و افلاس خلي سبيله حتي يستفيد مالاً
* ٥٧٩٥//٢ و عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام ان امرأة استعدت علي زوجهٰا انه لاينفق عليهٰا و كان زوجهٰا معسراً فابي ان يحبسه و قال ان مع العسر يسراً و كان يحبس في الدين ثم ينظر فان كان له مال اعطي الغرمٰاء و ان لم‌يكن له مٰال دفعه الي الغرمٰاء فيقول لهم اصنعوا به مٰا شئتم ان شئتم واجروه و ان شئتم استعملوه
* ٥٧٩٥//٣ اقول في الفقه‌الرضوي في صٰاحب الدّين ان كان له ضيعة اخذ منه بعضهٰا و ترك البعض الي ميسرة

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۴ *»

(ك‌) كتٰاب اللّقطة و مٰا يلحق بهٰا و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في اصول يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب
* م‌٥٧٩٦//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في المؤمن حرمة ماله كحرمة دمه
* م‌٥٧٩٦//٢ و عن الباقر عليه السلام لايأكل الضالة الا الضالون
* م‌٥٧٩٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام لايحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفس منه
* م‌٥٧٩٦//٤ و قال الضوال لايأكلها الا الضالون اذا لم‌يعرفوهٰا
* م‌٥٧٩٦//٥ و قال المملوك لايملك من نفسه شيئا
* م‌٥٧٩٦//٦ و قال صاحب الزمان صلوات الله عليه لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه * و يأتي في مقدمة الغصب ما ينبغي ان يلاحظ
(ب‌) )٥٧٩٦( بٰاب ترك اللّقطة
* ٥٧٩٦//١ عن مسعدة عن الصادق عن ابيه ان عليا عليه السلام قال اياكم و اللقطة فانها ضالة المؤمن و هي حريق من حريق جهنم
* ٥٧٩٦//٢ و عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عليهما السلام في حديث لايأكل الضالة الا الضالون
* ٥٧٩٦//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام من وجد شيئاً فهو له فليتمتع به حتي يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه
* ٥٧٩٦//٤ و ذكر لابي‌عبدالله عليه السلام اللقطة فقال لاتعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتي يأخذها
* ٥٧٩٦//٥ و قال كان الناس في الزمن الاول اذا وجدوا شيئاً فاخذوه احتبس (كذا) فلم‌يستطع ان يخطو حتي يرمي به فيجي‌ء طالبه من بعده فيأخذه و ان الناس قد اجترأوا علي ما هو اكبر من ذلك و سيعود كما كان يدل علي جواز رمي ما التقط في الزمن الاول و في دولة الحق – منه روحي و جسمي له الفداء .
* ٥٧٩٦//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن اللقطة يجدها الفقير هو فيهٰا بمنزلة الغني قال نعم قال و كان علي بن الحسين عليه السلام يقول هي لاهلها لاتمسوها
* ٥٧٩٦//٧ و قال الماضي عليه السلام لقطة الحرم لاتمس بيد و لا رجل و لو ان الناس تركوها لجاء صاحبهٰا فاخذهٰا
(ب‌) )٥٧٩٧( باب التقاط الجارية
* ٥٧٩٧//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن اللقطة اذا كانت جارية هل يحل فرجهٰا لمن التقطها قال لا انما يحل له بيعهٰا بما انفق عليهٰا
(ب‌) )٥٧٩٨( باب اللقيط و المنبوذ
* ٥٧٩٨//١ عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۵ *»

المنبوذ حر فاذا كبر فان شاء توالي الي الذي التقطه و الا فليرد عليه النفقة و ليذهب فليوال من شاء
* ٥٧٩٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اللقيط لايشتري و لايباع
* ٥٧٩٨//٣ و قال المنبوذ حرّ فان احب ان يوالي غير الذي ربّاه والاه فان طلب منه الذي رباه النفقة و كان موسراً رد عليه و ان كان معسراً كان ما انفق عليه صدقة
* ٥٧٩٨//٤ و سئل عن اللقيطة فقال لاتباع و لاتشتري و لكن تستخدمهٰا بما انفقت عليهٰا
* ٥٧٩٨//٥ و عن احدهما عليهما السلام انه قال في لقيطة وجدت قال حرة لاتسترق و لاتباع
(ب‌) )٥٧٩٩( بٰاب من اخذ آبقاً او مسروقاً ليرده الي صٰاحبه فهلك
* ٥٧٩٩//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام اختصم اليه في رجل اخذ عبداً ابقاً فكان معه ثم هرب منه قال يحلف بالله الذي لا اله الا هو ماسلبه ثيابه و لا شيئاً مما كان عليه و لاباعه و لاداهن في ارساله فان حلف برئ من الضمان
* ٥٧٩٩//٢ و عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام ليس في الاباق عهدة
* ٥٧٩٩//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اصاب عبداً ابقا فاخذه و افلت منه العبد قال ليس عليه شي‌ء قيل فاصاب جٰارية قد سرقت من جار له فاخذهٰا ليأتيه بهٰا فنفقت قال ليس عليه شي‌ء
(ب‌) )٥٨٠٠( باب التقاط الحيوٰان
* ٥٨٠٠//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام جاء رجل الي النبي صلي الله عليه و اله فقال يا رسول الله اني وجدت شاةً فقال رسول الله صلي الله عليه و اله هي لك او لاخيك او للذئب ، و زاد في رواية و مااحب ان امسكهٰا فقيل يا رسول الله اني وجدت بعيراً فقال معه حذاؤه و سقاؤه و حذاؤه خفه و سقاؤه كرشه فلاتهجه
* ٥٨٠٠//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل اصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله هي لك او لاخيك او للذئب فخذها و عرفها و حيث اصبتهٰا فان عرفت فردّهٰا الي صاحبهٰا و ان لم‌تعرف فكلها و انت ضامن لها ان جٰاء صاحبهٰا يطلب ثمنها ان تردها عليه
* ٥٨٠٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة اذا سرحها اهلهٰا او عجزوا عن علفهٰا او نفقتهٰا فهي للذي احيٰاهٰا قال و قضي اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته بمضيعة فقال ان كان تركهٰا في كلأ و ماء و امن فهي له

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۶ *»

يأخذها متي شاء و ان كان تركها في غير كلأ و لا ماء فهي لمن احياهٰا
* ٥٨٠٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام من اصاب مالاً او بعيراً في فلاة من الارض قد كلت و قامت و سيبها صاحبهٰا مما لم‌يتبعه فاخذها غيره فاقام عليهٰا و انفق نفقة حتي احيٰاهٰا من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليهٰا و انما هي مثل الشي‌ء فيه اشارة الي ان ما اعرض عنه صاحبه و تركه فكأنه اباحه لمن اخذه – منه روحي له الفداء .
المباح
* ٥٨٠٠//٥ و قال جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة فامرته ان يحبسهٰا عنده ثلثة ايام و يسأل عن صاحبهٰا فان جاء صٰاحبهٰا و الا باعهٰا و تصدق بثمنها
* ٥٨٠٠//٦ اقول في الفقه‌الرضوي فان وجدت شاةً في فلاة من الارض فخذهٰا فانما هي لك او لاخيك او للذئب فان وجدت بعيراً في فلاة فدعه و لاتأخذه فان بطنه وعاؤه و كرشه سقاؤه و خفه حذاؤه
(ب‌) )٥٨٠١( بٰاب سفرة وجدت في الطريق
* ٥٨٠١//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام ان اميرالمؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمهٰا و خبزها و جبنها و بيضها و فيهٰا سكين فقال اميرالمؤمنين عليه السلام يقوم ما فيهٰا ثم يؤكل يدل الخبر علي ان اللحم المجهول الذبح حلال و ليس كما يقولون ان الاصل عدم الذبح و هو نجس و ميتة – منه روحي له الفداء .
لانه يفسد التعليل يشعر بان الانسان اذا وجد مالا لا بقاء له يجوز له تقويمه و تصرفه فيه و ان لم‌يكن مأكولا و الله يعلم المفسد من المصلح – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
و ليس له بقاء فان جاء طالبهٰا غرموا له الثمن فقيل يا اميرالمؤمنين لايدري سفرة مسلم او سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتي يعلموا
(ب‌) )٥٨٠٢( بٰاب لقطة الحرم
* ٥٨٠٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله الا ان الله قد حرم مكة الي ان قال و لاتحل لقطتها الا لمنشد ، و في رواية و لايلتقط لقطتها الا المنشد
* ٥٨٠٢//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن لقطة الحرم فقال لاتمس ابداً حتي يجي‌ء صٰاحبهٰا فيأخذهٰا قيل فان كان مالا كثيرا قال فان لم‌يأخذها الا مثلك فليعرفها
* ٥٨٠٢//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام بمني عن اللقطة فقال اما بارضنا هذه فلايصلح و اما عندكم فان صٰاحبهٰا الذي يجدها يعرفها

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۷ *»

سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله
* ٥٨٠٢//٤ و قال اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فان وجدت صٰاحبهٰا و الا تصدقت بها و لقطة غيرها تعرف سنة فان لم‌تجد صٰاحبهٰا فهي كسبيل مالك
* ٥٨٠٢//٥ و سئل عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال لايمسها و اما انت فلا بأس لانك تعرفهٰا
* ٥٨٠٢//٦ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم ان اللقطة لقطتان لقطة الحرم و لقطة غير الحرم فاما لقطة الحرم فانها تعرف سنة فان جاء صٰاحبهٰا و الا تصدقت بهٰا و ان كنت وجدت في الحرم ديناراً مطلسا فهو لك لاتعرفه و لقطة غير الحرم تعرفها ايضاً سنة فاذا جٰاء صٰاحبهٰا و الا فهي كسبيل مالك و ان كان دون درهم فهي لك حلال * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٨٠٣( باب التقاط دون الدرهم و الدينار المطلس في الحرم
* ٥٨٠٣//١ قال الصادق عليه السلام افضل ما يستعمله الانسان في اللقطة اذا وجدهٰا ان لايأخذها و لايتعرض لهٰا فلو ان الناس تركوا ما يجدونه لجاء صٰاحبه فاخذه و ان كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلاتعرّفها فان وجدت في الحرم ديناراً مطلسا فهو لك لاتعرفه و ان وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه علي نفسك لصاحبه ثم كله فان جاء صاحبه فردّ عليه القيمة فان وجدت لقطة في دار و كانت عامرة يدل الخبر علي ان لقطة الدار لاهلها لاتحتاج الي تعريف الي غيرهم و هو يعارض ما روي انها تعرف ان كان يدخلها غيره – منه روحي له الفداء .
فهي لاهلهٰا و ان كانت خرابة فهي لمن وجدهٰا
(ب‌) )٥٨٠٤( باب من وجد في منزله شيئاً
* ٥٨٠٤//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل وجد في منزله ديناراً قال يدخل منزله غيره قيل نعم كثيرا قال هذا لقطة قيل فرجل وجد في صندوقه ديناراً قال يدخل احد يده في صندوقه غيره او يضع فيه شيئا قيل لا قال فهو له
(ب‌) )٥٨٠٥( بٰاب من وجد شيئاً في دار او وجد مالاً مدفوناً
* ٥٨٠٥//١ عن محمد بن قيس عن ابي‌جعفر عليه السلام قال قضي علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها و الا تمتع بهٰا
* ٥٨٠٥//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الدار يوجد فيها الورق الورق الدراهم المضروبة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
فقال ان كانت معمورة و كذلك هذا الخبر يدل علي ان ما في الدار المعمورة لاهلها – منه روحي له الفداء .
فيها اهلهٰا حديث ان كانت معمورة فيها اهلها فهي لهم مجمل لايمكن العمل به لانه لايعلم انها للزوج مثلا او الزوجة للاب مثلا او للولد الكبير للمخدوم او الخادم و ربما يكون في الدار جماعات متفرقون مستقلون او شركاء في الدار فهي لهم كيف يقسم عليهم و يعطي ايهم فالخبر مجمل لايمكن العمل به و لاجل ذلك احسن محامله ان يحمل علي ارشاد الملتقط الي من يعرفها لهم فارشده الي هذا المال للذين يدخلون الدار فعرفه لهم و لايحتاج الي تعريف غيرهم فافهم – منه ادام الله ايام افاضته و تقويمه العوج .
فهي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۸ *»

لهم و ان كانت خربة قد جلا عنها اهلهٰا فالذي وجد المال احق به
* ٥٨٠٥//٣ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهماً مدفونة فلم‌تزل معه و لم‌يذكرها حتي قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قيل فان لم‌يعرفوها قال يتصدق بهٰا * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٨٠٦( باب من اشتري جزوراً او بقرة فوجد في بطنها مالاً
* ٥٨٠٦//١ كتب الي الرجل عليه السلام يسأل عن رجل اشتري جزورا او بقرة للاضاحي فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم او دنانير او جوهرة لمن يكون ذلك فوقع عليه السلام عرفها البايع فان لم‌يكن يعرفها فالشي‌ء لك رزقك الله ايّاه
(ب‌) )٥٨٠٧( بٰاب من وجد مٰالاً في جوف سمكة
* ٥٨٠٧//١ عن الحسن العسكري عليه السلام ان رجلا فقيرا اشتري سمكة فوجد فيهٰا اربعة جواهر ثم جاء بها الي رسول الله صلي الله عليه و اله و جاء تجار غرباء فاشتروها منه باربعمائة‌الف درهم فقال الرجل ما كان اعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله فقال رسول الله صلي الله عليه و اله هذا بتوقيرك محمدا رسول الله و توقيرك عليا اخا رسول الله و وصيّه و هو عاجل ثواب الله لك و ربح عملك الذي عملته
* ٥٨٠٧//٢ و عن الازهري عن علي بن الحسين عليهما السلام ان رجلا شكا اليه الدين و العيال فبكي و قال اي مصيبة اعظم علي حر مؤمن من ان يري باخيه المؤمن خلة فلايمكنه سدها الي ان قال علي بن الحسين عليهما السلام قد اذن الله في فرجك يا جارية احملي سَحوري و فَطوري فحملت قرصتين فقال علي بن الحسين عليهما السلام للرجل خذهمٰا فليس عندنا غيرهمٰا فان الله يكشف بهما عنك و يريك خيرا وٰاسعاً ثم ذكر انه اشتري سمكة باحدي

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۷۹ *»

القرصتين و بالاخري ملحاً فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فحمد الله عليهمٰا فقرع بابه فاذا صٰاحب السمكة و صٰاحب الملح يقولان جهدنا ان نأكل من هذا الخبز فلم‌تعمل فيه اسناننا فقد رددنا اليك هذا الخبز و طيبنا لك ما اخذته منا فمااستقر حتي جٰاء رسول علي بن الحسين عليهما السلام و قال انه يقول لك ان الله قد اتاك بالفرج فاردد الينا طعامنا فانه لايأكله غيرنا و باع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضي منه دينه و حسنت بعد ذلك حاله
(ب‌) )٥٨٠٨( بٰاب التقاط العصٰا و الشظاظ و اشباههمٰا
* ٥٨٠٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بلقطة العصٰا و الشظاظ و الوتد و الحبل و العقال و اشباهه قال و قال ابوجعفر عليه السلام ليس لهذا قوله ليس لهذا طالب فيه اشارة الي ان ما لايطلبه صاحبه لحقارته او تركه و راح لا بأس بالتقاطه – منه روحي و جسمي له الفداء .
طالب
* ٥٨٠٨//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن النعلين و الاداوة و السوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به قال لايمسّه
* ٥٨٠٨//٣ اقول في الفقه‌الرضوي اذا وجدت مِسَلّة المسلة بكسر الميم و فتح السين و اللام مخيط ضخم جمع مسال بتشديد اللام و فتح الميم – منه روحي له الفداء .
او مِخْيَطٰا او سَيرا السير بفتح السين الذي يقد من الجلود – منه روحي له الفداء .
فخذه و انتفع به
(ب‌) )٥٨٠٩( بٰاب مٰا لو غرقت السفينة
* ٥٨٠٩//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث و اذا غرقت السفينة و مٰا فيهٰا فاصابه الناس فما قذف به البحر علي ساحله فهو لاهله و هم احق به و مٰا غاص عليه الناس و تركه صٰاحبه فيه اشارة الي ان ما تركه صاحبه و اعرض عنه فهو لمن اخذه – منه روحي له الفداء .
فهو لهم
(ب‌) )٥٨١٠( باب مٰا اودعه اللّصّ
* ٥٨١٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص دراهم او متاعاً و اللص مسلم هل يرد عليه فقال لايرده فان امكنه ان يرده علي اصحابه فعل و الا كان في يده بمنزلة اللقطة قوله بمنزلة اللقطة يفهم منه انه ليس اللقطة ما جهل صاحبه و وقع في يدك بل شرطه الالتقاط من الارض فتدبر – منه روحي له الفداء .
يصيبها فيعرفها حولاً فان اصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدق بهٰا فان جاء طالبهٰا بعد ذلك خيره بين الاجر و الغرم فان اختار الاجر فله الاجر و ان اختار الغرم غرم له و كان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۰ *»

الاجر له
(ب‌) )٥٨١١( بٰاب تعريف اللقطة
* ٥٨١١//١ سئل اميرالمؤمنين عليه السلام عن اللقطة فقال يعرفها فان جاء صٰاحبهٰا دفعهٰا اليه و الا حبسهٰا حولاً فان لم‌يجئ صٰاحبهٰا او من يطلبهٰا تصدق بهٰا فان جاء صٰاحبهٰا بعد ما تصدق بهٰا ان شاء اغترمها الذي كانت عنده و كان الاجر له و ان كره ذلك احتسبهٰا و الاجر له
* ٥٨١١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتي يأتيه طالبه فاذا جاء طالبه رده اليه
* ٥٨١١//٣ و عن زرٰارة قال سألت اباجعفر عليه السلام عن اللقطة فاراني خاتما في يده من فضة قال هذا مما جٰاء به السيل و انا اريد ان اتصدق به
* ٥٨١١//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث و اللقطة يجدهٰا الرجل و يأخذها قال يعرفها سنة فان جاء لها طالب و الا فهي كسبيل ماله
* ٥٨١١//٥ و سئل عن اللقطة فقال تعرفهٰا سنة فان وجدت صٰاحبهٰا و الا فانت احق بهٰا و قال هي كسبيل مالك و قال خيره اذا جاءك بعد سنة بين اجرها و بين ان تغرمهٰا له اذا كنت اكلتها
* ٥٨١١//٦ و قال الضوال لايأكلها الا الضالون اذا لم‌يعرفوها
* ٥٨١١//٧ و عن ابان بن تغلب قال اصبت يوماً ثلثين ديناراً فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال اين اصبته قال قلت له كنت منصرفا الي منزلي فاصبتها قال فقال صر الي المكان الذي اصبت فيه فعرفه فان جٰاء طالبه بعد ثلثة ايّام فاعطه ايّاه و الا تصدق به
* ٥٨١١//٨ و وجد رجل كيساً فيه سبعمائة دينار فاخبر اباعبدالله عليه السلام فقال يا فلان اتق الله عز و جل و عرفه في المشاهد
* ٥٨١١//٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن اللقطة قال لاترفعوهٰا فان ابتليت فعرفها سنة فان جاء طالبهٰا و الا فاجعلهٰا في عرض مالك يجري عليهٰا مٰا يجري علي مالك الي ان يجي‌ء لها طالب ، و زاد في رواية نحوها فان لم‌يجئ لها طالب فاوص بها في وصيّتك
* ٥٨١١//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن اللقطة يصيبها الرجل قال يعرفها سنة ثم هي كسٰاير مٰاله قال و كان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول لاهله لاتمسوها
* ٥٨١١//١١ و سئل عن الرجل يصيب اللقطة دراهم او ثوبا او دابة كيف يصنع قال يعرفها سنة فان لم‌يعرف صٰاحبهٰا حفظها في عرض ماله حتي يجي‌ء طالبهٰا فيعطيها اياه و ان مٰات اوصي بهٰا فان اصابهٰا شي‌ء فهو ضامن
* ٥٨١١//١٢ و سئل عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدّق بهٰا فيأتي صٰاحبهٰا ما حال الذي تصدق بها و لمن الاجر هل

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۱ *»

عليه ان يرد علي صاحبهٰا او قيمتها قال هو ضامن لها و الاجر له الا ان يرضي صٰاحبها فيدعهٰا و الاجر له
(ب‌) )٥٨١٢( باب الصدقة بالمال اذا كان لرجل معيّن مجهول البلد او غير معين
* ٥٨١٢//١ سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الي منزله و رحلنا الي منازلنا فلما ان صرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معنا فاي شي‌ء نصنع به قال تحملونه حتي تحملوه تلحقوه ظاهرا و في الكافي حتي تلحقونهم بالكوفة – منه روحي له الفداء .
الي الكوفة قيل لنا ( لسنا ل ) نعرفه و لانعرف بلده و لانعرف كيف نصنع قال اذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه قيل له علي من جعلت فداك قال علي اهل الولاية
(ب‌) )٥٨١٣( باب التصدق ببعض لقطة الحرم بعد التعريف او بكله و بما وجده مدفوناً
* ٥٨١٣//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل وجد ديناراً في الحرم فاخذه قال بئس مٰا صنع ماكان ينبغي له ان يأخذه قيل قد ابتلي بذلك قال يعرفه قيل فانه قد عرفه فلم‌يجد له باغياً فقال يرجع الي بلده فيتصدق به علي اهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن
* ٥٨١٣//٢ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة فلم‌تزل معه و لم‌يذكرها حتي قدم الكوفة كيف يصنع قال يسأل عنها اهل المنزل لعلهم يعرفونها قيل فان لم‌يعرفوها قال يتصدق بهٰا
* ٥٨١٣//٣ و كتب الي الطيب عليه السلام اني كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فاهويت اليه لاخذه فاذا انا باخر ثم بحثت الحصي فاذا انا بثالث فاخذتها فعرفتها فلم‌يعرفها احد فما تأمرني في ذلك جعلت فداك فكتب قد فهمت ما ذكرت من امر الدينٰارين ثم كتب تحت قصة الثالث فان كنت محتاجاً فتصدق قوله صلوات الله عليه تصدق بالثالث لانه بالتقاط الاولين غني عن الثالث فيتصدق به و ان كان غنيا قبل الالتقاط تصدق بالكل – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس البلاد و العباد .
بالثالث و ان كنت غنيا فتصدّق بالكلّ * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٨١٤( بٰاب حفظ اللقطة
* ٥٨١٤//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن اللقطة الي ان قال الراوي و سألت عن الرجل يصيب درهماً او ثوبا او دابة كيف يصنع بهٰا قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۲ *»

يعرفها سنة فان جاء صٰاحبهٰا فله فان لم‌يعرف حفظها في عرض ماله حتي يجي‌ء طالبهٰا فيعطيها اياه و ان مات اوصي بهٰا و هو لهٰا ضٰامن
(ب‌) )٥٨١٥( بٰاب اذا اشتري باللقطة بنت صاحب المال
* ٥٨١٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل وجد مالاً فعرفه حتي اذا مضت السنة اشتري به خادماً فجاء طالب المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته قال ليس له ان يأخذ الا دراهمه و ليست له الابنة انما له رأس ماله و انما كانت ابنته مملوكة قوم
(ب‌) )٥٨١٦( بٰاب من لم‌يعرف الضالة
* ٥٨١٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من وجد ضالة فلم‌يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربّهٰا او مثلها من مال الذي كتمها
(ب‌) )٥٨١٧( باب التقاط المملوك
* ٥٨١٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المملوك يأخذ اللقطة فقال و ما للمملوك و اللقطة و المملوك لايملك من نفسه شيئا فلايعرض لها المملوك فانه ينبغي للحر في من‌لايحضر و في الكافي فانه ينبغي له – منه روحي له الفداء .
ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء طالبهٰا دفعها اليه و الا كانت في ماله فان مات كانت ميرٰاثا لولده و لمن ورثه فان لم‌يجئ لها طالب كانت في اموالهم هي لهم فان جاء طالبها بعد دفعوها اليه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۳ *»

(ك‌) كتٰاب الغصب و فيه مقدّمة و ابوٰاب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يتفرع عليهٰا في هذا الكتاب * قال الله تعالي و لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
* م‌٥٨١٨//١ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من ظلم احدا و فاته فليستغفر الله فانه كفارة له
* م‌٥٨١٨//٢ و قال رسول الله صلي الله عليه و آله في المؤمن حرمة ماله كحرمة دمه
* م‌٥٨١٨//٣ و قال احيوا الحق لصٰاحب الحق
* م‌٥٨١٨//٤ و قال لاتجاز قوله لاتجاز حرمة اما فعل مفعول من جازه يجوزه اي لايترك حرمة رجل الا باذنه او هو من اجاز علي الجريح اذا قتله و الحاصل ايضا انه لايترك حرمة رجل و لاتدفع الا باذنه و الحاصل لايجوز هتك حرمة رجل و اضاعتها الا باذنه و رضاه – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
حرمة الا باذن اهلهٰا
* م‌٥٨١٨//٥ و قال حيثما وجد غلول غل غلولا اي خان و هو خاص بالفي‌ء و المغنم – منه ادام الله تعالي ايام افاضته و افادته .
اخذ بغير بيّنة
* م‌٥٨١٨//٦ و قال علي اليد ما اخذت حتي تؤدي . اخرجناه هنا لتلقي الاصحاب اياه بالقبول
* م‌٥٨١٨//٧ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام اعظم الخطايا اقتطاع مال امرء مسلم بغير حق
* م‌٥٨١٨//٨ و قال لا غلظ علي المسلم في شي‌ء
* م‌٥٨١٨//٩ و قال لاتسخروا المسلمين و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدي فلاتعطوه
* م‌٥٨١٨//١٠ و قال ابوجعفر عليه السلام لايبطل حق امرئ مسلم
* م‌٥٨١٨//١١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام لايحل دم امرئ مسلم و لٰا ماله الا بطيبة نفس منه
* م‌٥٨١٨//١٢ و قال لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله فانفقوه فيما نهاهم عنه ماقبله منهم و لو اخذوا ما نهاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله به ماقبله منهم حتي يأخذوه من حق و ينفقوه في حق
* م‌٥٨١٨//١٣ و قال ليس لعرق ظالم حق
* م‌٥٨١٨//١٤ و قال لايصلح ذهاب حق احد
* م‌٥٨١٨//١٥ و قال للزارع زرعه و لصٰاحب الارض كراء ارضه
* م‌٥٨١٨//١٦ و قال لا ضرر و لا ضرار
* م‌٥٨١٨//١٧ و قال المسلم احق بماله اينما وجده
* م‌٥٨١٨//١٨ و عن العبد الصالح عليه السلام الغصب كله مردود
* م‌٥٨١٨//١٩ و عن الرضٰا عليه السلام حرم غصب الاموال و اخذها من غير حلها لما فيه من انواع الفسٰاد و الفساد محرم
* م‌٥٨١٨//٢٠ و قال لايحل مال الا من وجه احله الله

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۴ *»

* م‌٥٨١٨//٢١ و قال صاحب الزمان عجل الله فرجه لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه
(ب‌) )٥٨١٨( بٰاب النهي عن الغصب
* ٥٨١٨//١ عن الصادق عن ابائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و آله في حديث المناهي من خان جٰاره شبراً من الارض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الارض السابعة حتي يلقي الله يوم القيمة مطوقا الا ان يتوب و يرجع
* ٥٨١٨//٢ و قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من اخذ ارضاً بغير حق كلف ان يحمل ترابها الي المحشر
* ٥٨١٨//٣ و قال اميرالمؤمنين عليه السلام الحجر الغصب في الدار رهن علي خرابهٰا
* ٥٨١٨//٤ و قال صٰاحب الزمان عجل الله فرجه لايحل لاحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه
(ب‌) )٥٨١٩( بٰاب علة حرمة الغصب
* ٥٨١٩//١ عن الرضا عليه السلام و علة قطع اليمين من السارق لانه يبٰاشر الاشياء غالباً بيمينه و هي افضل اعضٰائه و انفعهٰا له فجعل قطعهٰا نكٰالاً و عبرة للخلق لئلايبتغوا اخذ الاموٰال من غير حلّهٰا و لانه اكثر مٰا يباشر السرقة بيمينه و حرم غصب الاموال و اخذهٰا من غير حلها لما فيه من انواع الفساد و الفساد محرم لما فيه من الفناء و غير ذلك من وجوه الفساد و حرم السرقة لما فيهٰا من فساد الاموٰال و قتل الانفس لو كانت مبٰاحة و لما يأتي في التغاصب من القتل و التنازع و التحاسد و ما يدعو الي ترك التجارات و الصناعات في المكاسب و اقتناء الاموٰال اذا كان الشي‌ء المقتني لايكون احد احق به من احد
(ب‌) )٥٨٢٠( بٰاب عدم حلية مال امرأ لاخر الا بطيبة نفسه
* ٥٨٢٠//١ قال النبي صلي الله عليه و اله في خطبة الوداع ايها الناس انما المؤمنون اخوة و لايحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه
* ٥٨٢٠//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله قال من كانت عنده امٰانة فليؤدها الي من ائتمنه عليها فانه لايحل دم امرأ مسلم و لا مٰاله الا بطيبة نفس منه
* ٥٨٢٠//٣ اقول في الكافي عن ابي‌عبدالله عليه السلام ليس بوليّ من اكل مال مؤمن حرٰاماً
(ب‌) )٥٨٢١( باب مٰا تركه صٰاحبه و اعرض عنه
* ٥٨٢١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من اصاب مالاً او بعيراً في فلاة من الارض قد كلت و قامت و سيبهٰا صٰاحبهٰا فما لم‌يتبعه فاخذهٰا غيره فاقام عليهٰا و انفق نفقة حتي احيٰاهٰا من الكلال و من الموت

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۵ *»

فهي له و لٰا سبيل له عليهٰا و انما هو مثل الشي‌ء المبٰاح * و قد مر في اللقطة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٨٢٢( باب التصرّف في المال المغصوب في الصلوة و الحج و العمرة و الجهٰاد و الصدقة و غيرهٰا
* ٥٨٢٢//١ عن اميرالمؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل قال يا كميل انظر فيمٰا تصلي و علي مٰا تصلي ان لم‌تكن من وجهه و حله فلا قبول
* ٥٨٢٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام ان الرجل اذا اصاب مالا من حرٰام لم‌يقبل منه حج و لٰا عمرة و لا صلة رحم حتي انه يفسد فيه الفرج
* ٥٨٢٢//٣ و قال الصادق عليه السلام لو ان الناس اخذوا ما امرهم الله فانفقوه فيمٰا نهاهم عنه مٰاقبله منهم و لو اخذوا ما نهٰاهم الله عنه فانفقوه فيما امرهم الله به مٰاقبله منهم حتي يأخذوه من حق و ينفقوه في حق
* ٥٨٢٢//٤ و قال اربعة لايجزن في اربعة الخيانة يدل علي ان الخيانة غير الغلول و الغلول مخصوص بالفي‌ء و المغنم كما حكي في المعيار – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و عمره .
و الغلول و السرقة و الربوا لايجزن في حج و لا عمرة و لا جهٰاد و لٰا صدقة
(ب‌) )٥٨٢٣( باب شراء السرقة و الخيانة مع العلم بهمٰا
* ٥٨٢٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لايصلح شرٰاء السرقة و الخيانة اذا عرفت
* ٥٨٢٣//٢ و عن اسحق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العٰامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم‌يعلم انه ظلم فيه احداً
(ب‌) )٥٨٢٤( باب ردّ المغصوب
* ٥٨٢٤//١ قال علي عليه السلام لشريح انظر الي اهل المعك المعك المطل – منه روحي له الفداء .
و المطل و دفع حقوق الناس من اهل المقدرة و اليسار ممن يدلي باموال الناس الي الحكام فخذ للناس بحقوقهم منهم و بع فيهٰا العقار و الديار الحديث
* ٥٨٢٤//٢ و عن العبد الصالح عليه السلام في ذكر مٰا يختص الامٰام و له صوافي الملوك ما كان في ايديهم علي غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود
(ب‌) )٥٨٢٥( بٰاب غرامة من وجد عنده السرقة
* ٥٨٢٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة هو غارم اذا لم‌يأت علي بايعهٰا شهوداً
(ب‌) )٥٨٢٦( باب المظالم و كيفية التخلص منهٰا
* ٥٨٢٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله من اقتطع مال مؤمن غصباً بغير حقه لم‌يزل الله معرضاً اذا اطلع القائلون بان الامر بالشي‌ء ينهي عن ضده الخاص علي هذا الحديث اتخذوه دليلا و لكن ليس بصريح في بطلان اعماله في الشرع الظاهر – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ايام افاضته و تثقيفه الاود .
عنه ماقتاً لاعماله التي يعملها من البر و الخير لايثبتها في حسناته حتي يرد الحديث النبوي يدل علي صحة مضمون ما يرويه العلماء مرسلا من قوله صلي الله عليه و اله علي اليد ما اخذت حتي تؤدي فلا بأس بالاستناد اليه – منه روحي له الفداء .
حديث علي اليد ما اخذت في مصابيح العامة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلي الله عليه و اله و تلقاه اصحابنا بالقبول و لا بأس به – منه روحي له الفداء .
المال

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۶ *»

الذي اخذه الي صٰاحبه
* ٥٨٢٦//٢ و عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله من ظلم احدا و فاته فليستغفر الله فانه كفارة له
* ٥٨٢٦//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام الظلم ثلثة ظلم يغفره الله و ظلم لايغفره الله و ظلم لايدعه الله فاما الظلم الذي لايغفره فالشرك و اما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه و بين الله و اما الظلم الذي لايدعه فالمداينة بين العباد و ما يأخذ المظلوم من دين الظالم اكثر مما يأخذه الظالم من دنيا المظلوم
* ٥٨٢٦//٤ و قيل له اني لم‌ازل واليا منذ زمن الحجاج الي يومي هذا فهل لي من توبة قال فسكت ثم اعيد عليه فقال لا حتي تؤدي الي كل ذي حق حقه
* ٥٨٢٦//٥ و عن علي بن ابي‌حمزة قال كان لي صديق من كتاب بني‌امية فقال لي استأذن لي علي ابي‌عبدالله عليه السلام فاستأذنت له عليه فاذن له فلما ان دخل سلم و جلس ثم قال جعلت فداك اني كنت في ديوٰان هؤلاء القوم فاصبت من دنياهم مالاً كثيرا و اغمضت في مطالبه فقال ابوعبدالله عليه السلام لولا ان بني‌امية وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفي‌ء و يقاتل عنهم و يشهد جمٰاعتهم لماسلبونا حقنا و لو تركهم الناس و ما في ايديهم ماوجدوا شيئاً الا مٰا وقع في ايديهم قال فقال الفتي جعلت فداك فهل لي مخرج منه قال ان قلت لك تفعل قال افعل قال له فاخرج من جميع مٰا كسبت في ديوٰانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله و من لم‌تعرف تصدقت به و انا اضمن هذا الخبر يدل علي ان الامر بالشي‌ء لاينهي عن ضده الخاص و انه لو كان كذلك لكان ساير عباداته باطلا و لكان الواجب قضاؤها و لم‌يأمره بقضائها و ضمن له علي الله الجنة فالخبر الاول محمول علي عدم الثواب له في الاخرة – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
لك علي الله عز و جل الجنة فاطرق الفتي طويلاً ثم قال له لقد فعلت جعلت فداك قال ابن ابي‌حمزة فرجع الفتي معنا الي الكوفة فماترك شيئاً علي وجه الارض الا خرج منه

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۷ *»

حتي ثيابه التي كانت علي بدنه قال فقسمت له قسمة و اشترينا له ثياباً و بعثنا اليه بنفقة قال فمااتي عليه الا اشهر قلايل حتي مرض فكنا نعوده قال فدخلت يوماً و هو في السَّوق قال ففتح عينيه ثم قال لي يا علي وفي لي والله صٰاحبك قال ثم مات فتولينا امره فخرجت حتي دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام فلما نظر الي قال لي يا علي وفينا والله لصٰاحبك قال فقلت صدقت جعلت فداك هكذا والله قال لي عند موته
* ٥٨٢٦//٦ و قال من اكل من مال اخيه ظلماً و لم‌يرده اليه اكل جذوة من النار يوم القيمة * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب الصفات المذمومة
(ب‌) )٥٨٢٧( بٰاب اكل مال اليتيم ظلما
* ٥٨٢٧//١ عن سمٰاعة قال قال ابوعبدالله عليه السلام اوعد الله تعالي في اكل مٰال اليتيم عقوبتين احديهمٰا عقوبة الاخرة النار و اما عقوبة الدنيا فقوله عز و جل و ليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذريّة ضعٰافاً خافوا عليهم الاية يعني ليخش ان اخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء اليتامي
(ب‌) )٥٨٢٨( باب حبس الغاصب و آكل مال اليتيم ظلما
* ٥٨٢٨//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لايحبس في السجن الا ثلثة الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من ائتمن علي امٰانة فذهب بهٰا و ان وجد له شيئاً باعه غائباً كان او شاهداً * و قد مر ما يدل علي ذلك في الحبس
(ب‌) )٥٨٢٩( باب من غصب جارية فاولدهٰا و انتفع منهٰا
* ٥٨٢٩//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل اشتري جارية من سوق المسلمين فخرج بهٰا الي ارضه فولدت منه اولاداً ثم اتاها من يزعم انها له و اقام علي ذلك البيّنة قال يقبض ولده و يدفع اليه الجارية و يعوضه قيمة ما اصاب من لبنهٰا و خدمتهٰا
* ٥٨٢٩//٢ و عن احدهمٰا عليهما السلام في رجل اقر علي نفسه بانه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية و الولد علي المغصوب اذا اقر بذلك الغاصب ، و في رواية اذا اقر بذلك او كانت عليه بينة * و يأتي ما يدل علي ذلك في الاستيلاد
(ب‌) )٥٨٣٠( بٰاب غصب الدّابّة
* ٥٨٣٠//١ عن ابي‌ولاد قال اكتريت بغلاً الي قصر ابن ابي‌هبيرة ذاهباً و جائياً بكذا و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت ان صٰاحبي توجه الي النيل فتوجهت نحو النيل فلما اتيت النيل خبرت ان صٰاحبي توجه الي بغداد فاتبعته فظفرت به و فرغت مما بيني و

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۸ *»

بينه و رجعنا الي الكوفة و كان ذهابي و مجيئي خمسة‌عشر يوماً فاخبرت صٰاحب البغل بعذري و اردت ان اتحلل منه ممّا صنعت و ارضيه فبذلت له خمسة‌عشر درهماً فابي ان يقبل فتراضينا بابي‌حنيفة فاخبرته بالقصة و اخبره الرجل فقال لي مٰا صنعت بالبغل فقلت قد دفعته اليه سليماً قال نعم بعد خمسة‌عشر يوماً قال فما تريد من الرّجل فقال اريد كرٰاء بغلي فقد حبسه علي خمسة‌عشر يوماً فقال مااري لك حقا لانه اكتراه الي قصر ابن‌هبيرة فخالف و ركبه الي النيل و الي بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكراء فلما رد البغل سليماً و قبضته لم‌يلزمه الكراء قال فخرجنا من عنده و جعل صٰاحب البغل يسترجع فرحمته مما افتي به ابوحنيفة فاعطيته شيئاً و تحللت منه و حججت تلك السنة فاخبرت اباعبدالله عليه السلام بما افتي به ابوحنيفة فقال في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء مٰاءهٰا و تمنع الارض بركتهٰا قال فقلت لابي‌عبدالله عليه السلام فما تري انت فقال اري له عليك مثل كراء البغل ذاهباً من الكوفة الي النيل و مثل كراء البغل من النيل الي بغداد و مثل كراء البغل من بغداد الي الكوفة و توفيه اياه قال قد علفته بدراهم فلي عليه علفه قال لا لانك غاصب فقلت له أرأيت لو عطب البغل و نفق أليس كان يلزمني قال نعم قيمة البغل يوم خالفته قلت فان اصاب البغل كسر او دبر او عقر فقال عليك قيمة مٰا بين الصحة و العيب يوم ترده عليه فقلت من يعرف ذلك قال انت و هو اما ان يحلف هو علي القيمة فتلزمك فان رد اليمين عليك فحلفت علي القيمة لزمك ذلك او يأتي صٰاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكتري كذا و كذا فيلزمك فقلت اني كنت اعطيته دراهم و رضي بهٰا و حللني فقال انما رضي بهٰا و حلل حين قضي عليه ابوحنيفة بالجور و الظلم و لكن ارجع اليه فاخبره بما افتيتك به فان جعلك في حل بعد معرفته فلا شي‌ء عليك بعد ذلك الحديث
(ب‌) )٥٨٣١( باب الزرع و الغرس في ارض الغير
* ٥٨٣١//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام في رجل اكتري الرواية كما في المتن مروية عن الشيخ و الاخري عن الكليني و الكليني اضبط – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله .
داراً و فيهٰا بستان فزرع في البستان و غرس نخلاً و اشجاراً و فواكه و غير ذلك و لم‌يستأمر صاحب الدار في ذلك قال عليه الكرٰاء و يقوم صٰاحب الدار الزرع و الغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك و ان لم‌يكن

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۸۹ *»

استأمره في ذلك فعليه الكرٰاء و له الزرع و الغرس و يقلعه و يذهب به حيث يشاء ، و في رواية الكليني بعد قوله عدل فيعطيه الغارس و ان كان استأمر فعليه الكري ثم بقية الحديث مثله
* ٥٨٣١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اتي ارض رجل فزرعهٰا بغير اذنه حتي اذا بلغ الزرع جٰاء صٰاحب الارض فقال زرعت بغير اذني فزرعك لي و علي ما انفقته أله ذلك ام لٰا فقال للزارع زرعه و لصاحب الارض كراء ارضه * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب كيفية البيع
(ب‌) )٥٨٣٢( بٰاب من غصب ارضاً فبني فيهٰا
* ٥٨٣٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عمن اخذ ارضاً بغير حقهٰا و بني فيهٰا قال يرفع بناؤه و تسلم التربة الي صٰاحبهٰا ليس لعرق ظالم حق الحديث * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٥٨٣٣( باب سفرة وجدت في الطريق
* ٥٨٣٣//١ في البحار عن السكوني عن ابي‌عبدالله عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزهٰا و جبنها و بيضهٰا و فيهٰا سكين فقال يقوم مٰا فيهٰا ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالب لهٰا غرموا له الثمن قيل يا اميرالمؤمنين لاندري سفرة مسلم او سفرة مجوسي فقال هم ف۪ي سعةٍ حتي يعلموا
(ب‌) )٥٨٣٤( باب اكل المار من الثمار
* ٥٨٣٤//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال النبي صلي الله عليه و اله فيمن سرق الثمار في كمه فما اكل منه فلا اثم عليه و مٰا حمل فيعزر و يغرم قيمته مرّتين
* ٥٨٣٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالرجل يمر علي الثمرة و يأكل منهٰا و لٰايفسد قد نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان تبني الحيطان بالمدينة لمكان المارّة قال و كان اذا بلغ نخلة امر بالحيطان فخربت لمكان المارة ، و في روٰايةٍ كٰان اذا بلغت الثمار امر بالحيطان فثلمت
* ٥٨٣٤//٣ و عن مسعدة بن زيٰاد عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة و الرطب مما هو لهم حلال فقال لايأكل احد الا من ضرورة و لٰايفسد اذا كان عليهٰا فناء محاط و من اجل الضرورة نهي رسول الله صلي الله عليه و اله ان

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۷ صفحه ۳۹۰ *»

يبني علي حدائق النخل و الثمار بناء لكي يأكل منهٰا كل احد
* ٥٨٣٤//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل يمرّ علي ثمرة فيأكل منهٰا قال نعم قد نهي رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله ان تستر الحيطان برفع بنائهٰا
* ٥٨٣٤//٥ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يمر بالنخل و السنبل و الثمر فيجوز له ان يأكل منهٰا من غير اذن صٰاحبها من ضرورة او غير ضرورة قال لا بأس
* ٥٨٣٤//٦ و قيل له امر بالثمرة فاكل منهٰا قال كل و لاتحمل قيل جعلت فداك ان التجار اشتروها و نقدوا اموالهم قال اشتروا مٰا ليس لهم
* ٥٨٣٤//٧ و سئل عن الرجل يمرّ بالبستان و قد حيط عليه او لم‌يحط هل يجوز له ان يأكل من ثمره و ليس يحمله علي الاكل من ثمره الا الشهوة و له مٰا يغنيه عن الاكل من ثمره و هل له ان يأكل من جوع قال لا بأس ان يأكل و لايحمله و لٰايفسده
* ٥٨٣٤//٨ و قيل له رجل يمر علي قراح القراح الارض المخلصة للزرع – قاموس .
الزرع و يأخذ منه السنبلة قال لا قيل اي شي‌ء سنبلة قال لو كان كل من يمرّ به يأخذ سنبلة لايبقي شي‌ء
* ٥٨٣٤//٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر أيحل له ان يتناول منه شيئاً و يأكل بغير اذن صٰاحبه و كيف حاله ان نهٰاه صاحب الثمرة او امره القيم و ليس له و كم الحد الذي يسعه ان يتناول منه قال لايحل له ان يأخذ منه شيئاً
* ٥٨٣٤//١٠ و سئل ابوالحسن علي بن محمد عليه السلام عن رجل دخل بستاناً أيأكل من الثمرة من غير علم صٰاحب البستان قال نعم
* ٥٨٣٤//١١ و عن صاحب الزمان عليه السلام في توقيع و امّا مٰا سألت عنه من امر الثمار من اموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكله هل يحل له ذلك فانه يحل له اكله و يحرم عليه حمله