جستجو کردن
Close this search box.

۰۲-۰۴ فصل الخطاب الکبير المجلد الثانی – مقابله – الجزء الرابع

فصل الخطاب الکبير المجلدالثانی – الجزء الرابع

 

من مؤلفات العالم الرباني و الفقيه الصمداني
مولانا المرحوم الحاج محمدكريم الكرماني اعلي الله مقامه

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۲۶ *»

(ك‌) كتٰاب الطّهٰارة و فيه مقدّمة و انواع من الابواب :
(ا) المقدّمة في الاصول التي يُتَفَرَّعُ عليهٰا في هذا الكتٰاب
* م‌٩٢٦//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله غُسْلُ الجنابة نَسَخَ كلَ غسل
* م‌٩٢٦//٢ و قال وضع عن امتي تسعة اشياء السهو و النسيٰان و ما اُكْرِهوا عليه و ما لايعلمون و ما لايُط۪يقُون و مَا اضْطُرُّوا اليه و الطِيرَةُ و الحسدُ و التفكرُ في الوسوسة حديث النفس – (يم‌) .
في الخلق ما لَمْ‌يَنْطِقْ بِشَفَةٍ
* م‌٩٢٦//٣ و قال خلق اللّه المٰاءَ طهوراً لايُنَجِّسُه شئ الّا ما غَيَّرَ لَونَه او طعمَه او ريحَه
* م‌٩٢٦//٤ و قال علي عليه السلام من كان علي يقينٍ فَشَكَّ فليَمْضِ علي يقينه فانّ الشَكَّ لايَنْقُضُ اليقين
* م‌٩٢٦//٥ و قال ابوجعفر عليه السّلام ليس شئ من السنة يَنْقُضُ الفريضَة
* م‌٩٢٦//٦ و قال كلُ شئ صنعه ينبغي له ان يسميَ عليه فان لم‌يفعل كان للشيطان فيه شرك
* م‌٩٢٦//٧ و قال ابدأ بما بدأ الله عزّ و جلّ به
* م‌٩٢٦//٨ و قال اذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزأك عنهٰا غسل واحد
* م‌٩٢٦//٩ و قال في ميت جنب يُغْسَلُ غُسْلاً واحداً يُجْزِئُ ذلك للجنابة و لغُسلِ الميت لانهما حرمتان اجتمعتا في حرمة وٰاحدةٍ
* م‌٩٢٦//١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله جعل التراب طهوراً ما يتطهر به – (يم‌) .
كما جعل الماء طَهوراً ما يتطهر به – (يم‌) .
* م‌٩٢٦//١١ و قال كل ماء طاهر الا ما علمتَ انه قَذِرٌ
* م‌٩٢٦//١٢ و قال الماء كله طاهر حتي يُعْلَمَ انّه قَذِرٌ
* م‌٩٢٦//١٣ و قال كلّما مضي من صلوتك و طَهُوركَ طهارتك – (يم‌) .
الطهور يستعمل مصدراً لطهر كنصر و اسماً لما يتطهر به – منه .
فذكرته تَذَكُّراً فَاَمْضِهِ و لا اعادة عليك فيه
* م‌٩٢٦//١٤ و قال كلّما غلب الله عليه من امر فاللّه اعذر لعبده و هذا من الابواب التي يَفْتَحُ كُلُ بٰاب منهٰا الفَ بٰاب
* م‌٩٢٦//١٥ و قال في حديث ليس شئ ممّا حَرَّمَ الله عليه الا و قد احلّه لمن اضطر اليه
* م‌٩٢٦//١٦ و قال الله اكرم من ان يكلّف الناس ما لايطيقون
* م‌٩٢٦//١٧ و قال و ماامروا الا بدون سَعَتِهِمْ و كل شئ اُمِرَ الناسُ به فهم يَسَعُونَ له و كل شئ لايَسَعُونَ له فهو موضوع عنهم
* م‌٩٢٦//١٨ و قيل له عَثَرْتُ فانقطع ظُفُر۪ي فجعلت علي اصبعي مَرٰارةً فكيف اصنع بالوضوء فقال تعرف هذا و اشباهَه من كتاب الله قال الله تعٰالي مٰاجعل عليكم في

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۲۷ *»

الدين من حرج اِمْسَحْ قال ابوعبدالله عليه السلام الماء يطهر و لايطهر و هو اصل في الجملة – منه .
عليه
* م‌٩٢٦//١٩ و قال كل شئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تَعْرِفَ الحرام منه بعينه فتدعه
* م‌٩٢٦//٢٠ و قال ايّ رجل ركب امراً بجهالة فلا شئ عليه
* م‌٩٢٦//٢١ و قال مٰا حَجَبَ الله علمَه عن العبٰاد فهو موضوع عنهم
* م‌٩٢٦//٢٢ و قال كلّ شئ لك مطلق حتي يَرِدَ فيه نهي
* م‌٩٢٦//٢٣ و قال اذا شككت فابن علي اليقين فقيل له هذا اصل قال نعم
* م‌٩٢٦//٢٤ و قال اذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشي‌ءٍ
* م‌٩٢٦//٢٥ و قال اذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممّن كَثُرَ عليه السهو
* م‌٩٢٦//٢٦ و قال لا سهو علي من اقرّ علي نفسه بسهوٍ
* م‌٩٢٦//٢٧ و قال كل شئ نظيف حتي تعلم انه قَذِرٌ فاذا علمت فقد قَذِرَ و مٰا لم‌تعلم فليس عليك
* م‌٩٢٦//٢٨ و قال كل شئ يابس زكيّ طاهر – (يم‌) .
* م‌٩٢٦//٢٩ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا اجتمعت سنة و فريضة بُدِئَ بالفرض
* م‌٩٢٦//٣٠ و في الكافي بسنده عن ابي‌عبداللّه عليه السّلام عن ابائه عليهم السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام السنة سنتان سنة في فريضة الاخذ بهٰا هدي و تركُها ضلالة و سنة في غير فريضة الاخذ بهٰا فضيلة و تركها الي غير خطيئة
* م‌٩٢٦//٣١ و في الفقه‌الرضوي لايجزي سنةٌ عن فرض * و قد مر في مقدّمة الكتاب اصول كثيرة ينبغي ان تراجَعَ

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۲۸ *»

(ا) ابوٰاب الماۤء المطلق
(ب‌) )٩٢٦( بٰاب طهوريّة الماۤءِ * قال الله عز و جل و انزلنا من السمٰاء مٰاءاً طهوراً * و قال و ينزل عليكم من السمٰاء مٰاءاً ليطهّركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان
* ٩٢٦//١ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله خلق اللّه الماء طهوراً لاينجسه شئ الّا مٰا غيّر لونَهُ او طعمَه او ريحَه
* ٩٢٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله جعل الترابَ طهوراً كما جعل المٰاءَ طهوراً
* ٩٢٦//٣ و قال كل مٰاءٍ طاهر الا ما علِمْتَ انه قَذِرٌ
* ٩٢٦//٤ و قال الماء يُطَهِّر و لايُطَهَّرُ
* ٩٢٦//٥ و قال الماء كلّه طاهر حتي يُعلم انه قَذِرٌ
* ٩٢٦//٦ و سئل عن ماء البحر اطهور هو في الوسائل عن المحقق قال سئل صلي الله عليه و اله عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته اقول و هذا الخبر ليس من كتب الشيعة و رواه في المصابيح عن ابي‌هريرة قال سأل رجل رسول الله صلي الله عليه و سلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر و نحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم هو الطهور ماؤه و الحل ميتته – منه .
قال نَعَمْ
* ٩٢٦//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن مٰاء البحر اَيُتَوضَّأُ منه قال لا بأس
(ب‌) )٩٢٧( بٰاب الماءِ الذي تغير لونه او طعمه او ريحه او لم‌يتغيّر
* ٩٢٧//١ قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و اله خلق الله المٰاء طهوراً لاينجّسه شي‌ءٌ الا مٰا غير لونَه او طعمَه او ريحَه
* ٩٢٧//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام رٰاويةٌ المزادة و هي التي تصنع من ثلث جلود – (يم‌) .
من مٰاء سَقَطَتْ فيهٰا فَأْرَةٌ او جُرَذٌ فارة ضخم في الفلوات – (يم‌) .
اَوْ صَعوة صغير العصافير – (يم‌) .
مَيْتَةٌ قال اذا تَفَسَّخَ تقطع – (يم‌) .
فيهٰا فلاتَشْرَبْ من مائهٰا و لاتَتَوضَّأ فَصُبَّهٰا و اذا كان غَيْرَ متفسخ فَاشْرَبْ منه و توضأ وَ اطْرَح الميتة اذا اخرجتهٰا طَرِيَةً و كذلك الجرةُ اناء من خزف – (يم‌) .
و حُب الخابية اي الدن – (يم‌) .
الماء و القِربةُ السقاء او هي المخروزة من جانب – (يم‌) .
و اشباهُ ذلك من اَوْعِيَةِ الماءِ
* ٩٢٧//٣ و قال اذا كان الماء اكثر من رٰاوية لم‌ينجسه شئ تفسخ فيه او لم‌يتفسخ فيه الا ان يجيئ له ريح تغلب علي ريح الماء اعلم ان الذي يظهر من الاخبار لمن نظر بعين الاعتبار ان الماء ليس مداره علي طاهر و نجس صرفين بل بين الطهارة و النجاسة درجات عديدة يلحق اعاليها بالنجس فيمنع عنها و ادانيها بالطاهر فيرخص فيها و بينهما بين بين فقد يرخصون فيها و قد ينهون عنها ثم ما لم‌يبلغ النجاسة المحضة قد يرخّصون فيه عند الضرورة فلاجل ذلك اختلفت اخبارهم و امّا من اراد الدّورٰان علي مدار الطهارة الصرف و النجاسة الصرف يتحير في اختلاف الاخبار فالاصل ان الماء الطاهر الصرف لاينجس صرفا الا ان يتغير و اما قبل التغير فله درجات و يعتبر له قلة الماء و كثرته و الضرورة و عدمها و السفر و الحضر فرخص لصاحب الضرورة و عند عوز الماء و يمنع غيره و الذي ذكرت لك اصل في الطهارة و النجاسة و الحلّ و الحرمة و الاستحباب و الوجوب و الكراهة و الحرمة و الصحة و الفساد و ان عرفت هذا الاصل زال كثير من اختلاف الاخبار و الي ما ذكرنا في الاخبار اشارات عديدة راجع تجد فاعمل بكل خبر في موضعه و لاتسره في غير مورده و لاتستنبط علة بظنك و لاتنقح المناط بعقلك و اعتبر من ان الاصحاب الكبار كزرارة و محمد بن مسلم كانوا يسألون عن جزئيات بعد ما نشأوا في الاسلام و كانوا علماء الدين و ماكانوا يكتفون بالكليات مخافة ان يكون لكل جزئي حكم خاص يجهلونه و الا كانوا يعلمون ان النجاسات كم هي و المطهرات كيف هي و كم هي يقينا و مع ذلك كانوا يسألون – منه ادام الله سبحانه ايام افاضته و افادته و انارته .
* ٩٢٧//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام كلما غلب الماءُ علي ريح الجيفة فَتَوَضأْ من الماء و اشرب فاذا تغير الماءُ و تغير الطعمُ فلاتوضأ منه و لاتشرَب
* ٩٢٧//٥ و قال في الماء الاجن يتوضأ منه الا ان تجد ماءاً غيرَه فتنزه عنه
* ٩٢٧//٦ و سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدّوابُّ فقال اِنْ تَغَيَّر الماء فلاتَتَوَضّأْ منه و ان لم‌تُغَيِّرهُ ابوالُهٰا فَتَوَضَّأْ

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۲۹ *»

منه و كذلك الدّمُ اذٰا سٰال في الماءِ و اشباهُهُ
* ٩٢٧//٧ و قال في الماء يمرّ به الرجل و هو نقيعٌ محتبس – (يم‌) .
فيه المَيْتَةُ و الجيفةُ ان كان الماء قد تغيّر ريحه او طعمه فلاتشرَبْ و لاتتوضأ منه و ان لم‌يتغير ريحُهُ و طعمُه فاشرَبْ و تَوَضّأ
* ٩٢٧//٨ و سئل عن الرجل يمرّ بالماء و فيه دابةٌ مَيْتةٌ قد اَنْتَنَتْ قال اذا كان النَتَنُ الغالبُ علي الماءِ فلاتَتَوَضَّأ و لٰاتشرَب
* ٩٢٧//٩ و سئل عن الحياض يبٰال فيهٰا قال لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول
* ٩٢٧//١٠ و قال في غدير اتوه و فيه جيفة ان كان الماء قاهراً و لاتوجد منه الريح فتوضأ
* ٩٢٧//١١ اقول في الفقه‌الرضوي كل غدير فيه من الماء اَكثَرُ من كُرٍّ لايُنَجِّسُهُ مٰا يَقَعُ فيه من النجاسٰات الي ان قال الا ان يكون فيه الجِيَفُ جثة الميت المنتنة – (يم‌) .
فتغير لونُهُ و طعمُهُ و رايحته فاذا غَيَّرَتْهُ اعلم ان الماء اذا تغير سلب عنه اسم الماء علي الاطلاق و ليس بماء و ما دام هو ماء فماء و الاحكام المتعلقة به سنة في غير فريضة الاخذ بها فضيلة و تركها الي غير خطيئة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
و مما يدل علي طهارة المياه الملاقية للنجاسة انه امر في اخبار كثيرة باراقة الماء و ليس في خبر واحد الامر بغسل الاناء بعد ذلك و لو كان الماء نجساً لكان الاناء ايضا نجسا و لكانوا يأمرون بغسله و لمايكلونه الي علم العوام نعم في ولوغ الكلب و الخنزير نص و لايقاس عليهما – منه عمر الله تعالي بافاضاته جميع البلاد و انار باناراته قلوب جميع العبٰاد .
اعلم ان جملة هذه المياه التي امروا باهراقها و استدل الاصحاب به علي النجاسة عندي ان الاخبار ظاهرة في الطهارة فانها في كثرتها ليس في واحد منها اهرق الماء و اغسل الاناء و الائمة لايكلون العوام الي الكليات و المطلقات التي يستنبط الفقيه منها الافراد و الائمة يعلمون العوام و النساء و الولدان فلو كان نجسا لعلموا احدا و نبهوه ان اغسل الاناء بعد و بذلك استدل الفقهاء علي عدم وجوب غسل الدلو و الرشاء و الفلكة و اطراف البئر اذا نزحت من نجاسة مع ان المطلقات تشملها و كذلك هنا و كذا لايدل علي النجاسة قولهم لاتشرب و لاتتوضأ باحدي الثلث و ما منعهم ان يقولوا هو نجس و نريٰهم منعوا من الوضوء بمياه طاهرة ايضا و انما ذلك للتنزه – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي و ايام افاضته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
لم‌يُشْرَبْ منه و لم‌يُتَطَهّرْ منه اذا وَجَدْتَ غيرَه
(ب‌) )٩٢٨( باب المٰاء الّذي يشك في وصول النجاسة اليه
* ٩٢٨//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام الماء كلُه طاهرٌ حتي يُعْلَمَ انه قَذِرٌ
* ٩٢٨//٢ و سئل عن رجل يجد في انٰائه فَأْرَةً

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۰ *»

و قد توضأ من ذلك الاناء مرٰاراً او اغتسل منه او غسل ثيٰابه و قد كانت الفَأْرَةُ متسلّخة فقال ان كان رٰاهٰا في الاناء قبل ان يغتسلَ او يتوضأَ او يَغْسِلَ ثيٰابَهُ ثم يفعل ذلك بعد مٰا رٰاهٰا في الاناء فعليه ان يَغْسِلَ ثيابَه و يَغْسِلَ كلَ ما اصٰابه ذلك المٰاء و يُع۪يدَ الوضوءَ و الصّلوةَ و ان كان انما رٰاهٰا بعد مٰا فرغ من ذلك و فِعْلِهِ فلايَمَسُ من المٰاء شيئاً و ليس عليه شئ لانه لايعلم متي سقطت فيه ثم قال لعله قوله لعله ان يكون الي اخر فيه دلالة علي اصل تأخر الحادث – منه .
ان يكون انما سَقَطَتْ فيه تلك السّٰاعة التي رٰاهٰا
(ب‌) )٩٢٩( بٰاب اشتبٰاه الانائين
* ٩٢٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءان

فيهمٰا مٰاء وقع في احدهما قَذِرٌ لايدري ايُهمٰا هو و ليس يقدر علي مٰاءٍ غيرِهِ قال يهريقهمٰا قوله عليه السلام يهريقهما جميعاً وجوب الاهراق ان كان تعبدياً و لا تعبد فيحتاج الي نية علي انه عبادة و يبعد ذلك غاية البعد و ان كان كناية عن عدم الفائدة فمع عدم الاهراق اذاً يسوغ التيمم و هو ايضا بعيد غاية البعد بل الظاهر انه تدبير لاساغة التيمم من غير مانع و لاجتناب الماء المشتبه و الاذن بيدهم و لقائل ان يقول يجوز ايضا القرعة فانه لكل امر مشكل كما امروا به في الشاة الموطوءة و هي من الشبهة المحصورة و لو قال قائل ان ذلك علي وجه الندب و يجوز اختيار ايهما شاء عملاً بقوله كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتي تعلم الحرام منه بعينه فتدعه – منه .
جميعاً و يتيمّم
(ب‌) )٩٣٠( بٰاب الماۤء القليل منقول من حاشية الوسائل ( النسخة الخطية ) :
اقول و انت اذا نظرت في اخبار الباب لاتجد خبراً واحداً منها يدل علي نجاسة القليل بوجه من الوجوه و ما ورد من الامر بالاهراق لاتدل علي النجاسة بوجه من الوجوه كما ورد الامر به فيما ليس بنجس قطعا نعم ورد في باب النبيذ ان ما يبل الميل ينجس حباً من ماء و الشأن في نجاسة النبيذ لأن له معارضات كثيرة و لم يثبت ارادة النجاسة من قوله عليه السلم ينجس حبا من ماء هذا مع ما ورد ان الحب كر كما تجد في باب الكر و قد ورد جواز شرب ماء الحب اذا قطر فيه قطرة من النبيذ فيحمل قوله ينجس علي المعني اللغوي فيكون المعني يقذر حباً من ماء و بالجملة لا دليل علي نجاسة القليل بوجه من الوجوه فتدبر . محمدكريم ابن ابرهيم .
منقول من حاشية هداية الامة :
لايخفي ان المناهي الواردة عن استعمال القليل الملاقي ليس بنص في النجاسة فلعلها لأجل علل اخري خفي علي الرعية وجهها مع انها معارضة بمثلها عدداً من الاخبار المجوزة للوضوء و الشرب و يعترض عليها باخبار ناهية عن اشياء كثيرة ليست بنجسة كما هو مذكور في محله كالحية و الوزغ و امثالها فافهم . كريم .
* ٩٣٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءان

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۱ *»

فيهما مٰاء وقع في احدهمٰا قذر لٰايدري ايهما هو و ليس يقدر علي مٰاءٍ غيرِه قال يهريقُهمٰا جميعاً و يتيممُ
* ٩٣٠//٢ و قال في الرجل الجنب يسهو فَيَغْمِسُ يَدَهُ في الاناء قبل ان يَغْسِلَهٰا اِنَّهُ لا بأس اذا لم‌يكن اصٰاب يدَه شي‌ءٌ
* ٩٣٠//٣ و سئل عن الرجل الجنب ينتهي الي الماء القليل في الطريق و يريد ان يغتسل منه و ليس معه اناء يَغْرِفُ به و يدٰاه قَذِرَتٰانِ قال يضع يده ثم يتوضأُ ثم يغتسلُ هذا مما قال الله عز و جل مٰاجعل عليكم في الدين من حرج
* ٩٣٠//٤ و سئل عن ماء شربت منه دَجٰاجَةٌ فقال ان كان في منقارهٰا قَذِرٌ لم‌تتوضأ منه و لم‌تَشرَبْ و ان لم‌يعلم في منقارهٰا قذر تَوَضَّأ منه و اشرب
* ٩٣٠//٥ و سئل عن الجَرّة اناء من خزف – (يم‌) .
تَسَعُ مِائةَ رطلٍ من ماءٍ يَقَعُ فيها اُوقيَّةٌ اربعون درهماً – (يم‌) .
من دَمٍ اَشْرَبُ منه و اَتَوَضَّأُ قال لا
* ٩٣٠//٦ و قال في النبيذ مٰا يَبُلُّ الميلَ يُنَجِّسُ حباً من مٰاءٍ
* ٩٣٠//٧ و سئل عن الجنب يحمل الرَكْوَةَ الدلو الصغير – (يم‌) .
او التَوْرَ اناء يشرب فيه – (يم‌) .
فَيُدخِلُ اِصْبَعَهُ فيه فقال ان كانت يده قذرة فَاَهْرِقْهُ و ان كان لم‌يصبها قَذِرٌ فليغتسل منه هذا مما قال الله ماجعل عليكم في الدين من حرج
* ٩٣٠//٨ و عن ابي‌مريم الانصاري قال كنت مع ابي‌عبدالله عليه السلام في حائط له فحضرت الصلوة فنزح دلواً للوضوء من رَكِيٍّ له فخرج عليه قِطْعَةُ عَذَرَةٍ يٰابسةٍ فَاَكْفَأَ رَأْسَهُ و تَوَضّأ بالباقي
* ٩٣٠//٩ و سئل اَحَدُهما عليهما السلام عن الرجل يبول و لم‌يَمَسَّ يَدَهُ شي‌ءٌ ايغمسهٰا في الماء قال نَعَمْ و ان كان جنبا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۲ *»

* ٩٣٠//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل رَعَفَ و هو يتوضأ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ في انائه هل يَصْلُحُ الوضوءُ منه قال لا منقول من حاشية هداية الامة :
هذا الخبر لايدل علي ازيد من عدم الصلوح و هو اعم من الكراهة بل ظاهر في الكراهة و مع الاغماض يحتمل الامرين اقلاً و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . كريم .
* ٩٣٠//١١ و سئل عن رجل رَعَفَ فَامْتَخَطَ فصار بعض ذلك الدّم قَطْراً ( قطعاً خ‌ل ) صغاراً فاصاب اناءه و لم‌يستبن ذلك في المٰاء هل يصلُحُ له الوضوء منه فقال ان لم‌يكن شيئاً يستبين في المٰاء فلا بأس و ان كان شيئا بَيِّناً فلاتتوضأ منه
* ٩٣٠//١٢ و سئل عن الدَجٰاجَةِ و الحَمامةِ و اشبٰاهِهِمٰا تَطَأُ العَذَرَةَ ثم تدخل في المٰاء يُتَوضَّأ منه للصلوة قال لٰا الا ان يكون الماءُ كثيراً قدرَ كر من مٰاء
* ٩٣٠//١٣ و سئل عَنْ جَرِّ ماءٍ فيه الفُ رِطْلٍ وقع فيه اُوقيَّة بول هل يصلح شربه او الوضوءُ منه قال لايصلُحُ
* ٩٣٠//١٤ و سئل عن الرجل يُدْخِلُ يَدَهُ في الاناء و هي قَذِرَةٌ قال يُكْفئُ الاناءَ
* ٩٣٠//١٥ و عنهم عليهم السلام اذا ادخلتَ يَدَكَ في الاناء قبلَ ان تغسِلَهٰا فلا بأس الا ان يكون اصٰابَهٰا قَذِرُ بول او جنابة فان ادخلت يدك في الماء و فيهٰا شي‌ءٌ من ذلك فَاَهْرِق ذلك المٰاءَ
* ٩٣٠//١٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن الرجل يَمَسُّ الطست او الرَكْوَةَ ثم يُدْخِلُ يدَهُ في الاناء قبل ان يُفْرِغَ علي كفّيه قال يُهْر۪يقُ من المٰاء ثلاثَ حَفَنٰاتٍ و ان لم‌يفعل فلا بأس و ان كانت اصٰابته جنابة فَاَدْخَلَ يَدَهُ في المٰاء فلا بأس به ان لم‌يكن اصاب يده شئ من المني و ان كان اَصٰابَ يَدَهُ فادخلَ يَدَهُ في المٰاء قبل ان يُفْرِغَ علي كفّيه فَلْيُهْرِقِ الماء كله
* ٩٣٠//١٧ اقول في الفقه‌الرضوي اذا سَقَطَ النِجٰاسَةُ في الاناءِ لم‌يَجُزْ استعمٰالُهُ و ان لم‌يتغيّر لونُهُ و طعمُهُ و رايحتُهُ مع وُجُودِ غيرِهِ فان لم‌يُوْجَدْ غيرُهُ استعمل اللهم الا اَنْ يكونَ سَقَطَ فيه خمر فيتطهر منه و لايَشْرَبُ اذا لم‌يُوجَدْ غيرُه و لٰايَشْرَبُ و لايُسْتَعْمَلُ الّا في وقت الضّرورةِ و التَيَمُّمِ و كلما تَغَيَّرَ فَحَرُمَ التطهيرُ به جٰازَ شُربُه في وقت الضّرورة و التيمم * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٣١( بٰاب الماء الكثير
* ٩٣١//١ عن الصّدوق اتي اهل البادية رسول اللّه صلي الله عليه و آله فقالوا يا رسول الله ان حِيٰاضَنٰا هذه تَرِدُهٰا السِّبٰاعُ و الكِلابُ و البَهٰائِمُ فقال لهم عليه السّلام لها ما اخذت افواههٰا و لكم سائر ذلك
* ٩٣١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۳ *»

السلام عن الماء تبول فيه الدوابُّ و تَلَغُ فيه الكِلابُ و يغتسلُ فيه الجنب قال اذا كان المٰاء قدرَ كُرٍّ لم‌يُنَجِّسهُ شي‌ءٌ
* ٩٣١//٣ و قال لاتشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضاً كبيرا يستقي عنه
* ٩٣١//٤ و سئل عن الماء الّذي لاينجّسه شئ فقال كرّ قيل و ما الكرّ قال ثلثة اشبٰار في ثلثة اشبٰار
* ٩٣١//٥ و قال اذا كان المٰاء في الرَّكِي كُرّاً لم‌ينجسه شئ قيل و كم الكر قال ثلثة اشبٰار و نصف عُمْقُهٰا في ثلثة اشبار و نصفٍ عَرْضُهٰا
* ٩٣١//٦ و سئل عن المٰاء الساكن تكون فيه الجيفة قال يُتَوَضَّأ من الجانب الاخر و لايُتَوَضَّأ من جانب الجيفة
* ٩٣١//٧ و عن شهٰاب بن عبدربّه قال اتيت ابٰاعبداللّه عليه السلام اسأله فابتداني فقال ان شئت فسل يٰا شهاب و ان شئت اخبرناك بما جئت له قلت اخبرني قال جئت تَسْأَلُن۪ي عن الغدير تكون في جٰانبه الجيفة اتوضأ منه او لا قال نعم قال توضأ من الجانب الاخر الا ان يغلب المٰاءَ الريحُ فَيَنْتُنَ و جئت تسأل عن المٰاء الراكد من الكر فما لم‌يكن فيه تَغَيّرٌ او ريحٌ غالبة قلت فما التغير قال الصّفرة فتوضأ منه و كلما غلب كثرة المٰاء فهو طاهر
* ٩٣١//٨ و سئل عن الحياض التي ما بين مكة الي المدينة تَرِدُهٰا السّبٰاع و تَلَغُ فيهٰا الكِلاب و تشرَبُ منها الحمير و يَغْتَسِلُ فيهٰا الجنب و يُتَوَضَّأُ منهٰا قال و كم قدر الماء قال الي نصف الساق و الي الرُكْبةِ فقال تَوَضَّأ منه
* ٩٣١//٩ و قيل له انا نسافر فربما بُل۪ينٰا بالغدير من المطر يكون الي جانب القرية فيكون فيه العَذَرَةُ و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث فقال ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني اِفْرِجْ الماء بيدك ثم تَوَضّأ فان الدينَ ليس بِمُضَيَّقٍ فانّ اللّه يقول ماجعل عليكم في الدين من حرج
* ٩٣١//١٠ و قيل له اكونُ في السفر فَآت۪ي الماءَ النقيعَ المحتبس – (يم‌) .
و يَد۪ي قَذِرةٌ فاَغْمِسهٰا في الماء قال لا بأس
* ٩٣١//١١ و قيل له الرجل يَضَعُ الكوزَ الذي يَغرِف به من الحُبِّ في مكان قَذِرٍ ثم يُدخِلُهُ الحبَّ قال يصب من الماء ثلثةَ اَكُفٍّ ثم يَدْلُكُ الكوزَ
* ٩٣١//١٢ و قال في المسكر لا والله و لا قَطْرَةٌ قُطِرَتْ في حُبٍّ الا اهريق ذلك الحُب
* ٩٣١//١٣ و عن محمد بن اسمعيل بن بزيع قال كتبت الي من نسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السّمٰاء و يُسْتَقٰي فيه من بئر فيستنجي فيه الانسان من بول او يغتسل فيه الجنب ما حدُّهُ الذي لايجوز فكتب

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۴ *»

لاتوضأ من مثل هذا الا من ضرورةٍ اليه
* ٩٣١//١٤ و عن ابي‌بصير قال سألته عن كرٍّ من ماء مررت به و انا في سفر قد بال فيه حمار او بغل او انسان قال لاتوضأ منه و لاتشرب * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٣٢( باب مقدار الكر بالاشبٰار و الارطال
* ٩٣٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الماء الذي لاينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعته
* ٩٣٢//٢ و سئل ما الكر قال ثلثة اشبٰار في ثلثة اشبٰار
* ٩٣٢//٣ و سئل كم الكر قال ثلثة اشبار و نصف عمقهٰا في ثلثة اشبار و نصف عرضهٰا
* ٩٣٢//٤ و سئل عن الكر من المٰاء كم يكون قدره قال اذا كان الماء ثلثة اشبٰار و نصف في مثله ثلثة اشبار و نصف في عمقه في الارض فذلك الكرّ من الماء
* ٩٣٢//٥ و قال الكر من المٰاء نحو حبّي هذا و اشار الي حبّ من تلك الحبٰاب التي تكون بالمدينة
* ٩٣٢//٦ و قال اذا كان الماء قدر قلتين لم‌ينجسه شئ و القلتان جرتان
* ٩٣٢//٧ و قال الكر من الماء الذي لاينجّسه شئ الف و مائتا رطل
* ٩٣٢//٨ و قال الكر ستمائة رطل
* ٩٣٢//٩ و عن الصدوق انه قال روي ان الكر هو ما يكون ثلثة اشبٰار طولاً في ثلثة اشبار عرضاً في ثلثة اشبٰار عمقاً
* ٩٣٢//١٠ و روي ان الكر ذراعان و شبر في ذرٰاعين و شبر
* ٩٣٢//١١ اقول في الفقه‌الرضوي الكر ستون دلواً و قال و كل غدير فيه من الماء اكثر من كر لاينجسه مٰا يقع فيه من النجاسات و العلامة في ذلك ان تاخذ الحجر فترمي في وسطه فان بلغت امواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر و ان لم‌يبلغ فهو كر و لٰاينجسه شئ * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٣٣( بٰاب مٰاء المطر
* ٩٣٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السمٰاء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ما اصابه من الماء اكثر منه
* ٩٣٣//٢ و قال في ميزابين سالا احدهما بول و الاخر مٰاء المطر فاختلطا فاصٰاب ثوب رجل لم‌يضره ذلك
* ٩٣٣//٣ و قيل له يسيل علي من ماء المطر اري فيه التغير و اري فيه اثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح عليّ منه و البيت يتوضأ علي سطحه فيكف علي ثيابنا قال ما بذا بأس لٰاتغسله كل شئ يراه مٰاء المطر فقد طهر
* ٩٣٣//٤ و سئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم فقال طين المطر لاينجس
* ٩٣٣//٥ و سئل عن الكنيف يكون خٰارجاً فتمطر السمٰاء فتقطر علي القطرة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۵ *»

قال ليس به بأس
* ٩٣٣//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن البيت يبٰال علي ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر ايؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلوة فقال اذا جري فلا بأس به
* ٩٣٣//٧ و سئل عن الرجل يمرّ في مٰاء المطر و قد صب فيه خمر فاصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل ان يغسله فقال لايغسل ثوبه و لا رجله و يصلي فيه و لا بأس به
* ٩٣٣//٨ و سئل عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب ايصلي فيهٰا قبل ان تغسل قال اذا جري من مٰاء المطر فلا بأس
* ٩٣٣//٩ و عنه في طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلثة ايام الا ان يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر فان اصابه بعد ثلثة ايام فاغسله فان كان الطريق نظيفا لم‌تغسله
* ٩٣٣//١٠ و سئل عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب ايصلي فيه قبل ان يغسل قال اذا جري فيه المطر فلا بأس
* ٩٣٣//١١ اقول في الفقه‌الرضوي في ماء المطر فاذا بقي في الطرقات ثلثة ايام نجس و احتيج الي غسل الثوب منه و ماء المطر في الصحاري لٰاينجس و اروي ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلوة فيه طول الشتاء
(ب‌) )٩٣٤( بٰاب مٰاء الحمام و الجٰاري
* ٩٣٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مٰادّة منقول من حاشية هداية الامة :
هذا الخبر لايدل علي نجاسة ماء الحمام بالملاقاة للنجاسة مع عدم المادة و لايثبت اكثر من البأس و هو اعم من الكراهة و الخبران الاخيران نصان علي عدم التنجس و يعاضدهما اخبار كثيرة . كريم .
* ٩٣٤//٢ و عن زرٰارة قال رأيت اباجعفر عليه السلام يخرج من الحمام فيمضي كما هو لايغسل رجليه حتي يصلي
* ٩٣٤//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجٰاري
* ٩٣٤//٤ و قيل له الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه فقال نعم لا بأس ان يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي و مٰاغسلتهمٰا الا ممّٰا لزق بهمٰا من التراب
* ٩٣٤//٥ و قيل له اخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي فقال ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً
* ٩٣٤//٦ و سئل احدهما عليهما السلام عن ماء الحمام فقال ادخله بازار و لٰاتغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه جنب او يكثر اهله فلايدري فيهم جنب ام لٰا
* ٩٣٤//٧ و قال

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۶ *»

ابوالحسن الاول عليه السلام ماء الحمام لاينجسه شئ
* ٩٣٤//٨ و عن ابي‌الحسن الهٰاشمي قال سئل عن الرجال يقومون علي الحوض في الحمام لٰااعرف اليهودي من النصراني و لا الجنب من غير الجنب قال تغتسل منه و لٰاتغتسل من مٰاء آخر فانه طهور
* ٩٣٤//٩ اقول في الفقه‌الرّضوي و ان اغتسلت من مٰاء الحمٰام و لم‌يكن معك مٰا تغرف به و يدٰاك قذرتان فاضرب يدك في المٰاء و قل بسم الله و هذا مما قال اللّٰه تبارك و تعٰالي و مٰاجعل عليكم في الدين من حرج و ان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي و ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري اذا كان له مادة * و يأتي ما يدل علي ذلك في باب التنزّه عن مبٰاشرة اليهود
(ب‌) )٩٣٥( بٰاب مٰاء البئر
* ٩٣٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام بئر يستقي منهٰا و توضئ به و غسل منه الثياب و عجن به ثم علم انه كان فيهٰا ميت قال لا بأس و لايغسل منه الثوب و لٰاتعٰاد منه الصلوة
* ٩٣٥//٢ و عنه في الفارة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منهٰا و يصلّي و هو لايعلم ايعيد الصلوة و يغسل ثوبه فقال لايعيد الصلوة و لٰايغسل ثوبه
* ٩٣٥//٣ و قال لايغسل الثوب و لاتعٰاد الصلوة مما وقع في البئر الا ان ينتن فان انتن غسل الثوب و اعاد الصلوة و نزحت البئر
* ٩٣٥//٤ و عن علي بن حديد عن بعض اصحابنا قال كنت مع ابي‌عبدالله عليه السلام في طريق مكة فسرنا الي بئر فاستقي غلام ابي‌عبدالله عليه السلام دلواً فخرج فيه فارتان فقال ابوعبدالله عليه السلام ارقه فاستقي اخر فخرج فيه فارة فقال ابوعبداللّٰه عليه السلام ارقه قال فاستقي الثالث فلم‌يخرج فيه شئ فقال صبه في الاناء فصبه في الاناء ، و زاد في رواية فصبه فتوضأ منه و شرب
* ٩٣٥//٥ و سئل عن البئر يقع فيهٰا زبيل عذرة يابسة او رطبة فقال لا بأس اذا كان فيهٰا ماء كثير
* ٩٣٥//٦ و سئل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقي به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس
* ٩٣٥//٧ و قال اذا وقع في البئر الطير و الدجاجة و الفارة فانزح منها سبع دلٰاء قيل فما تقول في صلوتنا و وضوئنا و ما اصاب ثيابنا فقال لا بأس به
* ٩٣٥//٨ و قال كانت في المدينة بئر وسط مزبلة فكانت الريح تهب و تلقي فيه القذر و كان النبي صلي الله عليه و اله يتوضأ منهٰا
* ٩٣٥//٩ و سئل عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقي به الماء قال لا بأس
* ٩٣٥//١٠ و سئل عن البئر تقع فيهٰا الفارة او غيرهٰا من الدواب فتموت فيعجن من مٰائهٰا ايؤكل ذلك الخبز

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۷ *»

قال اذا اصابته النار فلا بأس باكله
* ٩٣٥//١١ و سئل عن سام‌ابرص وجدناه في البئر قد تفسخ قال انما عليك ان تنزح منهٰا سبع دلٰاء فقيل له فثيابنا قد صلينا فيهٰا نغسلهٰا و نعيد الصلوة قال لٰا
* ٩٣٥//١٢ و قال اذا اتيت البئر و انت جنب فلم‌تجد دلوا و لٰا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لٰاتقع في البئر و لاتفسد علي القوم ماءهم
* ٩٣٥//١٣ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في البئر يكون بينهٰا و بين الكنيف خمس اذرع او اقل او اكثر يتوضأ منهٰا قال ليس يكره من قرب و لٰا بعد يتوضأ منهٰا و يغتسل ما لم‌يتغير الماء
* ٩٣٥//١٤ و سئل عن بئر ماء وقع فيهٰا زنبيل من عذرة رطبة او يابسة او زبيل من سرقين ايصلح الوضوء منهٰا قال لا بأس
* ٩٣٥//١٥ و قال الرضا عليه السلام ماء البئر واسع لايفسده شئ الا ان يتغير ، و زٰاد ف۪ي روٰايةٍ ريحه او طعمه فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه لانه له مادة
* ٩٣٥//١٦ و سئل عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيهٰا قطرات من بول او دم او يسقط فيهٰا شئ من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتي يحل الوضوء منهٰا للصلوة فوقع عليه السلام بخطه ينزح دلاء منهٰا
* ٩٣٥//١٧ اقول في الفقه‌الرضوي و كل بئر عمق مٰائهٰا ثلثة اشبار و نصف في مثلهٰا فسبيلهٰا سبيل الماء الجاري الا ان يتغير لونهٰا و طعمها و رٰايحتهٰا فان تغيرت نزحت حتي تطيب * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في هذه الابوٰاب
(ب‌) )٩٣٦( بٰاب مٰا ينزح منهٰا للطير و الفارة و الوزغة و السام‌ابرص و العقرب و الشاة و دخول الجنب و نحوهٰا
* ٩٣٦//١ عن علي عليه السلام الدجاجة و مثلهٰا تموت في البئر ينزح منهٰا دلوٰان او ثلثة فاذا كانت شاة و ما اشبهها فتسعة او عشرة
* ٩٣٦//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في الشاة سبع دلٰاء و قال اذا دخل الجنب البئر نزح عنهٰا سبع دلٰاء
* ٩٣٦//٣ و سئل عن السام‌ابرص يقع في البئر فقال ليس بشئ حرك المٰاء بالدلو في البئر
* ٩٣٦//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منهٰا سبع دلٰاء ، و في رواية فتفسخت
* ٩٣٦//٥ و سئل عن الفارة و الوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلاث دلٰاء
* ٩٣٦//٦ و سئل عن الفارة تقع في البئر قال سبع دلٰاء
* ٩٣٦//٧ و سئل عن الفارة تقع في البئر قال اذا ماتت و لم‌تنتن فاربعين دلواً و اذا انتفخت فيه و نتنت نزح الماء كله
* ٩٣٦//٨ و قيل له بئر يخرج في مٰائهٰا قطع جلود

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۸ *»

فقال ليس بشئ ان الوزغ ربما طرح جلده و قال يكفيك دلو من ماء
* ٩٣٦//٩ و سئل عن الطير و الدجاجة تقع في البئر قال سبع دلٰاء
* ٩٣٦//١٠ و قال في الدابة الصغيرة سبع دلاء
* ٩٣٦//١١ و عنه في العصفور دلو واحد
* ٩٣٦//١٢ و عنه في الطير خمس دلٰاء
* ٩٣٦//١٣ و قيل له العقرب تخرج من البئر ميتة قال استق عشرة دلاء
* ٩٣٦//١٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائهٰا قال انزح من مائها سبع دلٰاء ثم توضأ و لا بأس
* ٩٣٦//١٥ و سئل عن فارة وقعت في بئر فاخرجت و قد تقطعت هل يصلح الوضوء من مائها قال ينزح منها عشرون دلواً اذا تقطعت ثم يتوضأ و لا بأس
* ٩٣٦//١٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن الفارة تقع في البئر او الطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزحت منها سبع دلٰاء
* ٩٣٦//١٧ اقول في الفقه‌الرضوي و اذا سقط في البئر فارة او طاير او سنور و ما اشبه ذلك فمات فيهٰا و لم‌يتفسخ نزح منه سبعة ادل من دلاء هجر و الدلو اربعون رطلا * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٣٧( بٰاب مٰا ينزح للعذرة اليٰابسة و الرطبة و خرء الكلاب
* ٩٣٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال ينزح منهٰا عشرة دلٰاء فان ذابت فاربعون او خمسون دلواً
* ٩٣٧//٢ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في بئر يدخلهٰا مٰاء المطر فيه البول و العذرة و ابوال الدواب و ارواثها و خرء الكلاب قال ينزح منها ثلثون دلواً و ان كانت مبخرة
* ٩٣٧//٣ و قد مر في باب مٰاء البئر انه لا بأس بوقوع العذرة فيهٰا
(ب‌) )٩٣٨( باب مٰا ينزح من البئر للسنور و الكلب و الخنزير و الميتة و نحوهٰا
* ٩٣٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا مات الكلب في البئر نزحت و قال اذا وقع فيهٰا ثم اخرج منهٰا حيا نزح منهٰا سبع دلٰاء
* ٩٣٨//٢ و عنه انه ينزح للسنور سبع دلٰاء
* ٩٣٨//٣ و سئل عن البئر تقع فيهٰا الميتة فقال ان كان لها ريح نزح منهٰا عشرون دلوا
* ٩٣٨//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر او الطير قال ان ادركته قبل ان ينتن نزحت منهٰا سبع دلٰاء و ان كانت سنوراً او اكبر منهٰا نزحت منها ثلثين دلواً او اربعين دلواً و ان انتن حتي يوجد ريح النتن في المٰاء نزحت البئر حتي يذهب النتن من الماء
* ٩٣٨//٥ و عنه في الفارة و السنور و الدجٰاجة و الكلب و الطير قال اذا لم‌يتفسخ او يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء و ان تغير الماء فخذ منه حتي

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۳۹ *»

تذهب الريح
* ٩٣٨//٦ و سئل عن بئر يقع فيهٰا كلب او فارة او خنزير قال تنزح كلها
* ٩٣٨//٧ و قال الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منهٰا عشرون دلواً
* ٩٣٨//٨ و سئل عما يقع في الابار فقال اما الفارة و اشبٰاههٰا فينزح منهٰا سبع دلٰاء الا ان يتغير المٰاء فينزح حتي يطيب فان سقط فيهٰا كلب فقدرت ان تنزح ماءهٰا فافعل و كل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و اشباه ذلك فلا بأس
* ٩٣٨//٩ و قال الجيف كلها سوٰاء الا جيفة قد اجيفت فان كٰانت جيفة قد اجيفت فاستق منهٰا مائة دلو فان غلب عليهٰا الريح بعد مائة دلو فانزحهٰا كلها
* ٩٣٨//١٠ و عنهما عليهما السلام في البئر تقع فيها الدابة و الفارة و الكلب و الخنزير و الطير فيموت قال يخرج ثم ينزح من البئر دلٰاء ثم اشرب و توضأ
* ٩٣٨//١١ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن البئر تقع فيهٰا الحمامة و الدجاجة و الفارة او الكلب او الهرة فقال يجزيك ان تنزح منها دلٰاء فان ذلك يطهرها ان شاء الله
* ٩٣٨//١٢ و سئل عن الطير و الدجاجة تقع في البئر قال سبع دلاء و السنور عشرون او ثلثون او اربعون دلواً و الكلب و شبهه * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي
(ب‌) )٩٣٩( بٰاب مٰا ينزح من البئر لبول الصبي و الرّجل و غيرهمٰا
* ٩٣٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ينزح منه سبع دلٰاء اذا بٰال فيها الصبي او وقعت فيهٰا فارة او نحوهٰا
* ٩٣٩//٢ و سئل عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر فقال دلو واحد قيل بول الرجل قال ينزح منها اربعون دلواً
* ٩٣٩//٣ و عنه في البئر يبول فيهٰا الصبي او يصب فيهٰا بول او خمر قال ينزح المٰاء كلّه
* ٩٣٩//٤ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن بئر يدخلهٰا ماء المطر فيه البول و العذرة و ابوال الدواب و اروٰاثها و خرء الكلاب قال ينزح منها ثلثون دلواً و ان كانت مبخرة
* ٩٣٩//٥ و عنه في البئر يقع فيهٰا قطرة دم او نبيذ مسكر او بول او خمر قال ينزح منهٰا ثلثون
* ٩٣٩//٦ و عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيهٰا قطرات من بول او دم قال ينزح منهٰا دلٰاء
* ٩٣٩//٧ و عن محمد بن ادريس الاخبار متوٰاترة عن الائمة الطاهرة عليهم السلام بان ينزح لبول الانسان اربعون دلواً
* ٩٣٩//٨ اقول في الفقه‌الرضوي ان بال فيهٰا رجل فاستق منهٰا اربعين دلوا و ان بال صبي و قد اكل الطعام استق منهٰا ثلاث دلٰاء و ان كان رضيعاً استق منهٰا دلواً واحداً * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۰ *»

(ب‌) )٩٤٠( بٰاب مٰا ينزح من البئر لموت الثور و الحمار و البعير و النبيذ و المسكر و انصباب الخمر
* ٩٤٠//١ عن عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت اباجعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة و السنور الي الشاة فقال كل ذلك يقول سبع دلٰاء قال حتي بلغت الحمٰار و الجمل فقال كر من مٰاء قال و اقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منهٰا دلو وٰاحد
* ٩٤٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان سقط في البئر دابة صغيرة او نزل فيهٰا جنب نزح منهٰا سبع دلٰاء فان مات فيهٰا ثور او صب فيهٰا خمر نزح الماء كله
* ٩٤٠//٣ و قيل له بئر قطرت فيهٰا قطرة دم او خمر قال الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلواً فان غلب الريح نزحت حتي تطيب
* ٩٤٠//٤ و عنه في البئر يبول فيهٰا الصبي او يصب فيهٰا بول او خمر فقال ينزح الماء كله
* ٩٤٠//٥ و قال اذا سقط في البئر شئ صغير فمٰات فيهٰا فانزح منهٰا دلٰاءاً و ان وقع فيهٰا جنب فانزح منهٰا سبع دلٰاء و ان مٰات فيهٰا بعير او صب فيهٰا خمر فلتنزح
* ٩٤٠//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن البئر يقع فيهٰا قطرة دم او نبيذ مسكر او بول او خمر قال ينزح منها ثلثون دلواً * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٤١( بٰاب مٰا ينزح من البئر لموت الانسٰان و للدم القليل و الكثير
* ٩٤١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البئر فقال ينزح منها دلاء هذا اذا كان ذكيّاً فهو هكذا و مٰا سوي ذلك مما يقع في بئر المٰاء فيموت فيه فاكثره الانسٰان ينزح منهٰا سبعون دلواً و اقله العصفور ينزح منها دلو واحد و ما سوي ذلك فيمٰا بين هذين
* ٩٤١//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر مٰاء و اوداجهٰا تشخب دماً هل يتوضأ من ذلك البئر قال ينزح منهٰا مٰا بين الثلثين الي الاربعين دلواً ثم يتوضأ منهٰا و لا بأس به
* ٩٤١//٣ و سئل عن رجل ذبح دجٰاجة او حمٰامة فوقعت في بئر هل يصلح ان يتوضأ منهٰا قال ينزح منهٰا دلٰاء يسيرة ثم يتوضأ منهٰا و سئل عن رجل يستقي من بئر فرعف فيهٰا هل يتوضأ منهٰا قال ينزح منهٰا دلٰاء يسيرة * و قد مر في هذه الابوٰاب ما يناسب هذا البٰاب
(ب‌) )٩٤٢( بٰاب حدّ الدّلو الذي ينزح به
* ٩٤٢//١ قال في الفقه‌الرضوي اذا سقط في البئر فارة او طائر او سنور و ما اشبه ذلك فمات فيهٰا و لم‌يتفسخ نزح منه سبعة ادل من دلاء هجر و الدلو اربعون رطلا و اذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا و روي اربعون و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۱ *»

قال الكر ستون دلواً
(ب‌) )٩٤٣( بٰاب التّراوح و مٰا ينزح من البئر مع التّغيّر
* ٩٤٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن بئر يقع فيهٰا كلب او فارة او خنزير قال تنزف كلهٰا ثم قال فان غلب عليه الماء فلتنزف يوماً الي الليل يقام عليهٰا قوم يترٰاوحون اثنين اثنين فينزفون يوماً الي الليل و قد طهرت
* ٩٤٣//٢ و قال في حديث مر فان غلب الريح نزحت حتي تطيب
* ٩٤٣//٣ و قال في حديث مرّ و ان انتن حتي يوجد ريح النتن في المٰاء نزحت البئر حتي يذهب النتن من الماء
* ٩٤٣//٤ و قال في حديث آخر الا ان يتغير الماء فينزح حتي يطيب
* ٩٤٣//٥ و قال الرضا عليه السلام ماء البئر واسع لٰايفسده شئ الا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتي يذهب الريح و يطيب طعمه لانه له مادة
* ٩٤٣//٦ اقول في الفقه‌الرضوي ان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فان كان كثيراً و صعب نزحه فالواجب عليه ان يكتري عليه اربعة رجال يستقون منهٰا علي التراوح من الغدوة الي الليل فان توضأت منه او اغتسلت او غسلت ثوبك بعد مٰا تبين و كل انية صب فيهٰا ذلك المٰاء غسل * و قد مر هنا ما يدل علي نزح الماء كله و بقدر ان يطيب
(ب‌) )٩٤٤( بٰاب تقٰارب البئر و البالوعة
* ٩٤٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام كم ادني ما يكون بين البئر بئر الماء و البالوعة فقال ان كٰان سهلاً فسبع اذرع و ان كان جبلاً فخمس اذرع ثم قال ان الماء يجري الي القبلة الي يمين و يجري عن يمين القبلة الي يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة الي يمين القبلة و لٰايجري من القبلة الي دبر القبلة
* ٩٤٤//٢ و سئل عن البٰالوعة تكون فوق البئر قال اذا كانت فوق البئر فسبعة اذرع و اذا كانت اسفل من البئر فخمسة اذرع من كل ناحية و ذلك كثير
* ٩٤٤//٣ و سئل عن البئر يكون الي جنبهٰا الكنيف فقال ان مجري العيون كلهٰا من مهب الشمال فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال و الكنيف اسفل منهٰا لم‌يضرها اذا كان بينهما اذرع و ان كان الكنيف فوق النظيفة فلا اقل من اثني‌عشر ذراعاً و ان كانت تجاها بحذاء القبلة و هما مستويٰان في مهب الشمال فسبعة اذرع
* ٩٤٤//٤ و سئل عن البئر يتوضأ منها القوم و الي جانبهٰا بالوعة قال ان كان بينهما عشرة اذرع و كانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس
* ٩٤٤//٥ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في البئر يكون بينهٰا و بين الكنيف خمسة اذرع و اقل و اكثر يتوضأ منهٰا قال ليس يكره

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۲ *»

من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم‌يتغير الماء
* ٩٤٤//٦ و عن زرارة و محمد بن مسلم و ابي‌بصير كلهم قالوا قلنا له بئر يتوضأ منهٰا يجري البول قريباً منهٰا اينجسهٰا قال فقال ان كانت البئر في اعلي الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهمٰا قدر ثلثة اذرع او اربعة اذرع لم‌ينجس ذلك شئ و ان كان اقل من ذلك نجسها قال و ان كانت البئر في اسفل الوادي و يمرّ الماء عليهٰا و كان بين البئر و بينه تسعة اذرع لم‌ينجسها و مٰا كان اقل من ذلك فلاتتوضأ منه قال زرٰارة فقلت له فان كان مجري البول يلصقهٰا و كان لايثبت علي الارض فقال ما لم‌يكن له قرٰار فليس به بأس و ان استقر منه قليل فانه لايثقب الارض و لٰا قعر له حتي يبلغ البئر و ليس علي البئر منه بأس فيتوضأ منه انما ذلك اذا استنقع كلّه

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۳ *»

(ا) ابوٰاب المٰاء المضٰاف و المستعمل و المايعٰات و مٰا يلحق بهٰا
(ب‌) )٩٤٥( باب التطهير باللّبن و النبيذ و مٰاء الورد و البزاق
* ٩٤٥//١ عن علي عليه السلام لا بأس ان يغسل الدم بالبصٰاق
* ٩٤٥//٢ و عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السلام لايغسل بالبزاق شئ غير الدم
* ٩٤٥//٣ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يكون معه اللبن ايتوضأ منه للصلوة قال لا انما هو المٰاء و الصعيد
* ٩٤٥//٤ و سئل عن النبيذ فقال حلال فقيل انا ننبذه فنطرح فيه العكر و مٰا سوي ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قيل جعلت فداك فاي نبيذ تعني فقال ان اهل المدينة شكوا الي رسول الله صلي الله عليه و اله تغير الماء و فسٰاد طبايعهم فامرهم ان ينبذوا و كان الرجل يأمر خادمه ان ينبذ له فيعمد الي كف من تمر فيقذف به في الشن فمنه شربه و منه طهوره فقيل و كم كان عدد التمر الذي في الكف قال ما حمل الكف فقلت وٰاحدة او اثنين فقال ربّمٰا كانت وٰاحدة و ربما كانت اثنتين فقيل و كم كٰان يسع الشن مٰاءاً فقال مٰا بين الاربعين الي الثمانين الي ما فوق ذلك فقلت باي الارطال فقال ارطال مكيال العراق
* ٩٤٥//٥ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام الرجل يغتسل بماء الورد اقول يحتمل كثيرا ان يكون الورد بكسر الواو ماء غدير يرده الناس و الدواب و هو مورد للناس – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
و يتوضأ به للصلوة قال لا بأس بذلك
* ٩٤٥//٦ و عن عبدالله بن المغيرة عن الصادقين عليهم السلام ف۪ي حديث فان لم‌يقدر علي الماء و كان نبيذ فاني سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي صلي الله عليه و اله قد توضأ بنبيذ و لم‌يقدر علي المٰاء
* ٩٤٥//٧ اقول في الفقه‌الرضوي كل ماء مضٰاف او مضاف اليه فلايجوز التطهير به و يجوز شربه مثل ماء الورد و ماء القرع و مياه الرياحين و العصير و الخل و مثل ماء الباقلي و مٰاء الزعفران و ماء الخلوق و غيره و ما يشبههٰا و كل ذلك لايجوز استعمالهٰا الا الماء القراح او التراب او ماء المطر
(ب‌) )٩٤٦( بٰاب مٰا يقع في السّمن و الزيت و المرق و اشبٰاهه
* ٩٤٦//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليهم السلام سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فارة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يُؤكل
* ٩٤٦//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جٰامداً فالقها و مٰا يليهٰا و كل ما بقي و ان كان ذٰائباً

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۴ *»

فلاتأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك
* ٩٤٦//٣ و اتاه رجل فقال له وقعت فارة في خابية فيهٰا سمن او زيت فما تري في اكله فقال له لاتأكله فقال له الرجل الفارة اهون علي من ان اترك طعامي من اجلهٰا فقال له انك لم‌تستخف بالفارة و انما استخففت هذا اصل – منه روحي له الفداء .
بدينك ان الله قوله عليه السلام ان الله حرم الميتة من كل شي‌ء دليل علي تفسخ الفارة في السمن و الزيت و الا لم‌يكن يستدل بحرمة الميتة علي نجاسة السمن و الزيت – منه روحي له الفداء .
حرم الميتة من كل شئ
* ٩٤٦//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس
* ٩٤٦//٥ و قيل له جرذ مات في زيت او سمن او عسل فقال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و مٰا حوله و الزيت يستصبح به ، و زاد في روٰاية في بيع ذلك الزيت يبيعه و يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به
* ٩٤٦//٦ و سئل عن الفارة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه فقال ان كان سمنا او عسلاً او زيتا فانه ربما يكون بعض هذا فان كٰان الشتٰاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فارفعه حتي تسرج به و ان كان برداً فاطرح الذي كان عليه و لاتترك قوله لاتترك طعامك من اجل دابة ماتت عليه لاجل انه اسراف و تضييع لمال الله فان كان منجمدا يؤكل البقية و ان كان ذائبا يسرج به و اضاعة المال ممنوعة – منه اجل الله تعالي شأنه و اطال ايام افاضته و افادته .
طعامك من اجل دابة ماتت عليه
* ٩٤٦//٧ و سئل عن قدر فيهٰا جزور وقع فيها قدر اوقية من دم ايؤكل قال نعم فان النار تأكل الدم
* ٩٤٦//٨ و سئل عن الفارة و الكلب يقع في السمن يدل الخبر علي عدم نجاسة السمن و الزيت بملاقات الكلب – منه روحي له الفداء .
و الزيت ثم يخرج منه حيا قال لا بأس باكله
* ٩٤٦//٩ و سئل عن الذباب يقع في الدهن و السمن و الطعام فقال لا بأس كل
* ٩٤٦//١٠ و سئل عن العظاءة يقع في اللبن يدل علي ان حرمة اللبن لاجل سم العظاءة – منه روحي له الفداء .
قال يحرم اللبن و قال ان فيهٰا السم
* ٩٤٦//١١ و سئل عن جلود و كذا حديث جلد الميتة يدل علي طهارة اللبن و السمن – منه روحي له الفداء .
الميتة يجعل فيه اللبن و الماء و السمن ما تري فيه قال لا بأس بان تجعل فيهٰا مٰا شئت من مٰاء او لبن او سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لاتصلي فيهٰا
* ٩٤٦//١٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن فارة وقعت في حب دهن و اخرجت قبل ان

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۵ *»

تموت ايبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه
* ٩٤٦//١٣ و سئل عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر اعلم ان اخبار وقوع الدم في القدر لا معارض لها اصلا الا ما يدعي من الاجماع علي نجاسة المضاف بملاقات النجس و لايتم هنا لان المسألة مختلف فيها فتدبر – منه روحي له الفداء .
فيهٰا لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله قيل فانه قطر فيه الدم قال الدم يأكله النار ان شاء الله قيل فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم فقال فسد قيل ابيعه من اليهود و النصاري و ابين لهم قال نعم فانهم يستحلون شربه قيل و الفقاع هو بتلك المنزلة اذا قطر في شئ من ذلك فقال اكره ان اكله اذا قطر في شئ من طعامي
* ٩٤٦//١٤ و سئل عن قدر فيهٰا الف رطل ماء يطبخ فيهٰا لحم وقع فيهٰا اوقية دم هل يصلح اكله فقال اذا طبخ فكل فلا بأس
* ٩٤٦//١٥ و سئل عن الفارة و الكلب اذا اكلا من الجبن و شبهه ايحل اكله قال يطرح منه ما اكل و يحل الباقي
* ٩٤٦//١٦ و سئل عن فارة او كلب شربا من زيت و كذلك هذا الخبر يدل علي عدم نجاسة الزيت و السمن بشرب الكلب – منه روحي له الفداء .
او سمن قال ان كان جرة او نحوها فلاتأكله و لكن ينتفع به كسرٰاج او نحوه قوله عليه السلام ينتفع به كسراج او نحوه يدل علي حلية جميع الانتفاعات من الدهن الذي لاقاه كلب – منه .
و ان كان اكثر من ذلك فلا بأس باكله الا ان يكون صٰاحبه موسراً يحتمل ان يهريق فلاينتفع به في شئ
* ٩٤٦//١٧ و عن سماعة قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة فقال ان كان جٰامداً فالق ما حوله و كل الباقي و قلت الزيت فقال اسرج به
(ب‌) )٩٤٧( بٰاب الماۤء المستعمل في الوضوء و الغسل و الغسٰالة
* ٩٤٧//١ سئل علي عليه السلام ايتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين احب اليك او يتوضأ من ركو ابيض مخمر قال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فان احب دينكم الي الله الحنيفية السمحة السهلة
* ٩٤٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان يتوضأ بالماء المستعمل و قال الماء الذي هذا الحديث يحمل علي الكراهة لان الثوب فيه مطلق و ليس فيه انه نجس و تسويته مع غسالة الجنب تدل علي الكراهة – منه .
يغسل به الثوب او يغتسل به الرجل من الجنابة لايجوز ان يتوضأ منه و اشباهه و اما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره و يتوضأ به
* ٩٤٧//٣ و سئل عن الجنب يغتسل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۶ *»

فينتضح من الارض في الاناء فقال لا بأس هذا مما قال الله مٰاجعل عليكم في الدين من حرج
* ٩٤٧//٤ و قال اذا اصاب الرجل جنابة فاراد الغسل فليفرغ علي كفيه فليغسلهمٰا دون المرفق ثم يدخل في انائه ثم يغسل فرجه ثم ليصب علي رأسه ثلث مرات ملأ كفيه ثم يضرب بكف من ماء علي صدره و كف بين كتفيه ثم يفيض الماء علي جسده كله فما انتضح من مٰائه في انائه بعد مٰا صنع مٰا وصفت لك فلا بأس
* ٩٤٧//٥ و قيل له استنجي ثم يقع ثوبي فيه و انا جنب فقال لا بأس به
* ٩٤٧//٦ و قال في حديث و اياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم فان الله لم‌يخلق خلقا انجس من الكلب و ان الناصب لنا اهل البيت لانجس منه
* ٩٤٧//٧ و قيل له اغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الاناء ما ينزو من الارض فقال لا بأس به
* ٩٤٧//٨ و قيل له اني ادخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك فاقوم فاغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال اليس هو جار قيل بلي قال لا بأس به
* ٩٤٧//٩ و سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة و ثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال نعم لا بأس به
* ٩٤٧//١٠ و عن احدهمٰا عليهما السلام قال كان النبي صلي الله عليه و اله اذا توضأ اخذ مٰا يسقط من وضوئه فيتوضؤن به
* ٩٤٧//١١ و قال ابوالحسن عليه السلام في حديث لاتغتسل من البئر التي يجتمع فيهٰا مٰاء الحمام فانه يسيل فيهٰا مٰا يغتسل به الجنب و ولد الزني و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم
* ٩٤٧//١٢ و قال لاتغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزني و يغتسل فيه ولد الزني و الناصب لنا اهل البيت و هو شرّهم
* ٩٤٧//١٣ و قال الرضا عليه السلام من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فاصٰابه الجذام فلايلومن الا نفسه فقيل له ان اهل المدينة يقولون ان فيه شفٰاءاً من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزاني و الناصب الذي هو شرهما و كل ما خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين
* ٩٤٧//١٤ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس
* ٩٤٧//١٥ و عن العيص بن قاسم قال سألته عن رجل اصابه قطرة من طست فيه وضوء فقال ان كٰان من بول او قذر فيغسل مٰا اصٰابه ، اقول و زاد في روٰايةٍ منقولة من الذكري و ان كان وضوء الصلوة فلايضرّه *

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۷ *»

و قد مر في الكر و مٰاء الحمام ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٤٨( باب نضح اربع اكف من الماء الي الجوانب اذا كان قليلاً و خشي عود الغسٰالة اليه
* ٩٤٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينتهي الي المٰاء القليل في الطريق فيريد ان يغتسل و ليس معه اناء و الماء في وهدة فان هو اغتسل رجع غسله في المٰاء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل
* ٩٤٨//٢ و قال اذا اتيت ماءاً و فيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضأ
* ٩٤٨//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الماء في ساقية او مستنقع ايغتسل منه للجنابة او يتوضأ منه للصلوة اذا كٰان لايجد غيره و الماء لٰايبلغ صٰاعاً للجنابة و لٰا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع و هو يتخوف ان تكون السباع قد شربت منه فقال ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من المٰاء بيد وٰاحدة فلينضحه خلفه و كفا امامه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله فان خشي ان لايكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده علي ذراعيه و رأسه و رجليه و ان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه و الا اغتسل من هذا و من هذا و ان كان في مكان واحد و هو قليل لايكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلك يجزيه
* ٩٤٨//٤ اقول في الفقه‌الرضوي ان اغتسلت من ماء في وهدة و خشيت ان يرجع ما تصب عليك اخذت كفا فصببت علي رأسك و علي جٰانبيك كفا كفا ثم امسح بيدك و تدلك بدنك
(ب‌) )٩٤٩( بٰاب الماء المستعمل في الاستنجٰاء و مٰا ينضح من الكنيف
* ٩٤٩//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اخرج من الخلاء فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك المٰاء الذي استنجيت به فقال لا بأس به
* ٩٤٩//٢ و قال في حديث في مٰاء الاستنجاء اوتدري لم صار لا بأس به قيل لا والله فقال ان الماء اكثر من القذر
* ٩٤٩//٣ و سئل عن الرجل يقع ثوبه علي الماء الذي استنجي به اينجس ذلك ثوبه فقال لا
* ٩٤٩//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ايتوضأ من فضله للصلوة قال اذا ادخل يده و هي نظيفة فلا بأس و لست احب ان يتعود ذلك الا ان يغسل يده قبل ذلك
* ٩٤٩//٥ و سئل عن الكنيف يصب فيه المٰاء

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۸ *»

فينضح علي الثياب ما حاله قال اذا كٰان جٰافّاً فلا بأس * و قد مرّ هنٰا ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٩٥٠( بٰاب الماء المسخّن بالشمس و النّار
* ٩٥٠//١ قال ابوالحسن عليه السلام دخل رسول الله صلي الله عليه و اله علي عٰايشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قالت اغسل رأسي و جسدي قال لاتعودي فانه يورث البرص
* ٩٥٠//٢ و قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله الماء الذي تسخنه الشمس لاتتوضأوا به و لٰاتغتسلوا به و لاتعجنوا به فانه يورث البرص
* ٩٥٠//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام لايسخن الماء للميت
* ٩٥٠//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع في الشمس
* ٩٥٠//٥ و ذكر في حديث انه اضطر اليه اي الي الماء و هو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل و قال لا بد من الغسل
(ب‌) )٩٥١( باب المياه الحارّة التي يستشم منهٰا رٰايحة الكبريت
* ٩٥١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام نهي رسول اللّه صلي الله عليه و اله عن الاستشفاء بالحمئات و هي العيون الحارة التي تكون في الجبٰال التي توجد منهٰا رايحة الكبريت فانها من فوح جهنم

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۴۹ *»

(ا) ابوٰاب الاسئار
(ب‌) )٩٥٢( باب سؤر الكلب و الخنزير
* ٩٥٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء
* ٩٥٢//٢ و قال اذا ولغ الكلب في الاناء فصبه
* ٩٥٢//٣ و سئل عن فضل الهرة و الشاة و البقرة و الابل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السبٰاع قال السائل فلم‌اترك شيئا الا سألته عنه فقال لا بأس به حتي انتهيت الي الكلب فقال رجس نجس لاتتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اول مرّة ثم بالماء
* ٩٥٢//٤ و سئل عن سؤر السنور و الشاة و البقرة و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه او يتوضأ منه فقال نعم اشرب منه و توضأ قيل له

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۰ *»

الكلب قال لا قيل اليس هو سبع قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس
* ٩٥٢//٥ و قال في حديث و لايشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضاً كبيراً يستقي منه
* ٩٥٢//٦ و سئل عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور او شرب منه جمل او دابة او غير ذلك ايتوضأ منه او يغتسل قال نعم الا ان تجد غيره فتنزه عنه
* ٩٥٢//٧ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات
(ب‌) )٩٥٣( بٰاب سؤر الكفّار
* ٩٥٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن سؤر اليهودي و النصرٰاني ايؤكل او يشرب قال لا و كره سؤر ولد الزني و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل من خالف الاسلام و كان اشد ذلك عنده سؤر الناصب
* ٩٥٣//٢ و سئل عن الرجل هل يتوضأ من كوز او اناء غيره اذا شرب منه علي انه يهودي فقال نعم فقيل من ذلك المٰاء الذي شرب منه قال نعم
(ب‌) )٩٥٤( بٰاب سؤر اعلم ان اصل النجاسة معني شرعي و هو ما لايجوز الصلوة معه و اكله و شربه فما اصاب بدن الانسان او ثوبه يجب تطهيره و ان لم‌يصب فلا شي‌ء عليه و علي هذا اصل تنجس غير الانسان من الجمادات و النباتات و الحيوانات مما نهي الانسان عنه محل الكلام و يحتاج الي دليل فما اصابها و زال عينها باي نحو كان ثم لامسها الانسان لا دليل علي تنجس الانسان منه فانه لم‌يلاق عين ما نهي عنه و ذلك المحل ايضا لا دليل علي نجاسته فلا تطهير له و لايحتاج الي تطهير ان لم‌يكن نجسا فلايحتاج الي القول بالغيبة و غيرها و كذلك بدن غيرك و ثوبه بالنسبة اليك ان لم‌يكن عليهما عين و كفانا عدم الدليل و غيرنا يحتاج الي دليل و بما قلنا جري الاسلام فلم‌تكلف بتطهير بدن الناس و ثوبهم للمعاشرة و لا بتطهير الحيوانات و النباتات و الجمادات و من هذا الباب معاشرة المجانين و معاشرة اطفال المسلمين و جهالهم و الناس بعضهم بعضا مع قطعية ملاقات النجاسة – منه روحي له الفداء و اطال الله ايام افاضته و تثقيفه الاود .
الدّوٰابّ و ما لايؤكل لحمه
* ٩٥٤//١ قال النبي صلي الله عليه و اله كل شئ يجترّ فسؤره حلال و لعٰابه حلال
* ٩٥٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس ان تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه و كان يكره سؤر كل شئ لايؤكل لحمه
* ٩٥٤//٣ و سئل عن سؤر الدواب و الغنم و البقر ايتوضأ منه و يشرب قال لا بأس
* ٩٥٤//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن فضل البقرة و الشاة و البعير يشرب منه و يتوضأ قال لا بأس
* ٩٥٤//٥ و عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شئ من الدّوٰابّ و يتوضأ منه قال اما الابل و البقر و الغنم فلا بأس * و تقدم هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٥٥( بٰاب سؤر اعلم ان من نعم الله علي العباد عدم وجوب التطهير من ملاقات غير عين النجاسة و ان لاقاها ذلك الغير و لكن اكثر الناس لايشكرون و هذا بنفسه اصل اصيل و يكفي في تأصيله عدم وجوب امر بغسل الملاقي و استصحاب طهارة الملاقي علي القول به و لنا اطلاق كل شي‌ء الي ورود نص و من هذا الباب طهارة سؤر الهر و اكلي الجيف و اطفال المسلمين و المسلمين من غير وجوب سؤال و اجتناب ضرورة و عدم وجوب غسل الملاقي لهم و طهارة جميع اوانيهم و ثيابهم و فرشهم ما لم‌تر عليها عين النجاسة مع العلم بالملاقات و كذا عدم الاجتناب من الحيوانات و عدم امر بغسلها و تطهيرها بالجملة كلها من هذا الباب و ان فرقها الاصحاب اضطراراً فجعلوا زوال العين عن الحيوان مطهرا و غيبة الانسٰان مطهرة ثم اختلفوا في غير ابدانهم و في اطفالهم و في اشتراط العلم و غيره و لايحتاج الي هذا التفريق بوجه و الكل من باب واحد فاجتنب عين النجاسة ان رأيتها و الا فلا عليك و لم‌تكلف بتطهير غيرك و غير ما يتعلق بك و ذلك باب واسع في الشرع الحنيف و الحمد لله – منه ادام الله سبحانه اجلاله العالي و ظله المتعالي و ايام افاضته و تقويمه العوج .
السنور و الفارة و الحيّة و اشبٰاههٰا و ما لا نفس له سٰائلة
* ٩٥٥//١ نهي النبي صلي الله عليه و اله عن اكل سؤر الفارة
* ٩٥٥//٢ و عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا عليه السلام قال لا بأس بسؤر الفارة ان يشرب منه و يتوضأ
* ٩٥٥//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام ان الهر سبع و لا بأس بسؤره و اني لاستحيي من الله ان ادع طعٰاماً لان الهر اكل منه
* ٩٥٥//٤ و قال كان علي عليه السلام يقول لاتدع فضل السنور ان تتوضأ منه انما هو سبع
* ٩٥٥//٥ و قال ابوجعفر عليه السلام لا بأس بسؤر الفارة اذا شربت من الاناء ان تشرب منه و تتوضأ منه
* ٩٥٥//٦ و سئل عن الخنفساء تقع في المٰاء ايتوضأ منه قال نعم لا بأس به قيل فالعقرب قال ارقه
* ٩٥٥//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الهرة انها من اهل البيت و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۱ *»

يتوضأ من سؤرهٰا
* ٩٥٥//٨ و سئل عن حيّة دخلت حبّاً فيه مٰاء و خرجت منه قال اذا وجد مٰاء غيره فليهرقه
* ٩٥٥//٩ و سئل عن الفارة و العقرب و اشبٰاه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ به قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة وٰاحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فانه لاينتفع بمٰا يقع فيه
* ٩٥٥//١٠ و سئل عن الخنفساء و الذباب و الجرٰاد و النملة و مٰا اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس به
* ٩٥٥//١١ و قال لايفسد الماء الا ما كانت له نفس سٰائلة
* ٩٥٥//١٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن العظاءة و الحية و الوزغ يقع في الماء فلايموت ايتوضأ منه للصلوة قال لا بأس به
* ٩٥٥//١٣ و سئل عن فارة وقعت في حب دهن و اخرجت قبل ان تموت ايبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه
* ٩٥٥//١٤ اقول في الفقه‌الرضوي في الاناء اذا وقع فيه وزغ اهريق ذلك الماء الي ان قال و ان وقع فيه فارة او حية اهريق الماء و ان دخل فيه حية و خرجت منه صب من ذلك الماء ثلاث اكف و استعمل الباقي و قليله و كثيره بمنزلة واحدة و ان وقعت فيه عقرب او شئ من الخنافس و بنات‌وردٰان و الجراد و كل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله و الوضوء منه مٰات ام لم‌يمت
(ب‌) )٩٥٦( باب سؤر الاطيار
* ٩٥٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير
* ٩٥٦//٢ و سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز او صقر او عقاب فقال كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان تري في منقٰاره دماً فان رأيت في منقاره دماً فلاتتوضأ منه و لٰاتشرب
* ٩٥٦//٣ و زٰاد في روٰايةٍ و سئل عن مٰاء شربت منه الدجاجة قال ان كان في منقارها قذر لم‌تتوضأ منه و لم‌تشرب و ان لم‌تعلم ان في منقارهٰا قذراً توضأ منه و اشرب
* ٩٥٦//٤ و زاد في رواية و كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه و ليشربه * و قد تقدم هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٩٥٧( بٰاب سؤر الجنب و الحٰايض
* ٩٥٧//١ عن ميمونة قالت اجنبت انا و رسول الله صلي الله عليه و اله و اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء رسول الله صلي الله عليه و اله فاغتسل منهٰا فقلت يا رسول الله انها فضلة مني او قالت اغتسلت فقال ليس

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۲ *»

المٰاء جنابة
* ٩٥٧//٢ و سئل ابوعبداللّه عليه السلام عن سؤر الحايض فقال لاتوضأ منه و توضأ من سؤر و عن الشيخ انه روي الخبر و حكي الجواب توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب و ما في المتن عن الكليني – منه روحي و جسمي له الفداء .
الجنب اذا كانت مأمونة ثم تغسل يديهٰا قبل ان تدخلهمٰا الاناء و قد كان رسول الله صلي الله عليه و اله يغتسل هو و عٰايشة في اناء وٰاحدٍ و يغتسلان جميعاً
* ٩٥٧//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام هل يغتسل الرجل و المرأة من اناءٍ واحد فقال نعم يفرغان علي ايديهمٰا قبل ان يضعٰا ايديهمٰا في الاناء
* ٩٥٧//٤ و قال اشرب من سؤر الحٰائض و لاتتوضأ منه
* ٩٥٧//٥ و قال ان سؤر الحائض لا بأس به ان تتوضأ منه اذا كانت تغسل يديهٰا
* ٩٥٧//٦ و عن ابي‌الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض قال اذا كانت مأمونة فلا بأس

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۳ *»

(ا) ابوٰاب مٰا يتنزه عنه و مٰا لايتنزه عنه
(ب‌) )٩٥٨( بٰاب حكم البول و الغائط من الانسان و مٰا لٰايؤكل لحمه
* ٩٥٨//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام قال لبن الجارية و بولهٰا يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنهٰا يخرج من مثانة امّهٰا و لبن الغلام لايغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين
* ٩٥٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه المٰاء مرتين فانما هو مٰاء
* ٩٥٨//٣ و سئل عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جٰار فمرة وٰاحدة
* ٩٥٨//٤ و سئل عن الصبي يبول علي الثوب قال تصب عليه المٰاء قليلاً ثم تعصره
* ٩٥٨//٥ و عنه في الرجل يطأ في العذرة او البول ايعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل ما اصٰابه
* ٩٥٨//٦ و سئل عن بول الصبي قال يصب عليه الماء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سوٰاء
* ٩٥٨//٧ و قال اذا اصاب الثوب شئ من بول السنور فلاتصح الصلوة فيه حتي تغسله
* ٩٥٨//٨ و قال اغسل ثوبك من ابوال ما لايؤكل لحمه
* ٩٥٨//٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين
* ٩٥٨//١٠ و عن الكليني و روي انه يجزئ ان يغسل بمثله من المٰاء اذا كان علي رأس الحشفة او غيره قال و روي انه مٰاء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك
* ٩٥٨//١١ و عن سمٰاعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لم‌اجد مكانه قال اغسل الثوب كله
* ٩٥٨//١٢ و سأله زرٰارة عن الصلوة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتاباً زعم انه املاء رسول الله صلي الله عليه و اله ان الصلوة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلوة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شئ منه فاسد لاتقبل تلك الصلوة حتي يصلي في غيره مما احل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلي الله عليه و اله فاحفظ ذلك الي ان قال و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم عليك اكله فالصلوة في كل شئ منه فاسد ذكّاه الذبح او لم‌يذكّه
* ٩٥٨//١٣ اقول في الفقه‌الرضوي و نروي قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بد من غسله اذا علم به و اذا يعلم اصابه ( و اذا لم‌يعلم به اصابه ظ . خ ) ام لم‌يصبه رش علي موضع الشك الماء فان تيقن ان في ثوبه نجاسة و لم‌يعلم في اي موضع علي الثوب غسله كله و نروي ان بول ما

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۴ *»

لايجوز اكله في النجاسة ذلك حكمه و بول ما يؤكل لحمه فلا بأس به * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في الاستنجاء و الطهور في الصّلوة و مر هنا ما يدل عليه
(ب‌) )٩٥٩( بٰاب حكم البول و الروث من الدّوابّ و مٰا يخرج ممّٰا يؤكل لحمه
* ٩٥٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بروث الحمر و اغسل ابوالهٰا
* ٩٥٩//٢ و قيل له اني اعالج الدواب فربّمٰا خرجت بالليل و قد بالت و راثت فيضرب احدهٰا برجله او يده فينضح علي ثيٰابي فاصبح فاري اثره فيه فقال ليس عليك شئ
* ٩٥٩//٣ و قيل له السرقين الرطب اطأ عليه فقال لايضرك مثله
* ٩٥٩//٤ و سئل عن رجل يمسه بعض ابوال البهٰائم ايغسله ام لٰا قال يغسل بول الفرس و الحمار و البغل فاما الشاة و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ، و في رواية نحوهٰا و ينضح بول البعير و الشاة و كل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله
* ٩٥٩//٥ و سئل عن البان الابل و البقر و الغنم و ابوالهٰا و لحومهٰا فقال لاتتوضأ منه ان اصابك منه شئ او ثوباً لك فلاتغسله الا ان تتنظف
* ٩٥٩//٦ و سئل عن ابوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فان لم‌تعلم مكٰانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه
* ٩٥٩//٧ و قال ان كان مما يؤكل لحمه فالصلوة في وبره و شعره و بوله و روثه و البٰانه و كل شئ يشعر الخبر بان مني ما يؤكل لحمه طاهر ايضا – منه روحي له الفداء .
منه جٰايز اذا علمت انه ذكي
* ٩٥٩//٨ و قيل له ما تقول في ابوال الدواب و اروٰاثهٰا قال اما ابوالهٰا فاغسل ان اصاب ثوبك و اما اروٰاثهٰا يشعر الخبر بان العفو من الارواث لرفع الحرج – منه روحي له الفداء .
فهي اكثر من ذلك
* ٩٥٩//٩ و قال كل ما اكل لحمه فلا بأس بمٰا يخرج و يشعر الخبر الثاني بطهارة مني ما يؤكل لحمه – منه روحي له الفداء .
منه
* ٩٥٩//١٠ و عن المعلي بن خنيس و عبدالله بن ابي‌يعفور قالا كنا في جنازة و قدامنا حمٰار فبال فجاءت الريح ببوله حتي صكت وجوهنا و ثيابنا فدخلنا علي ابي‌عبدالله عليه السلام فاخبرناه فقال ليس عليكم بأس
* ٩٥٩//١١ و قال خرء الخطاف لا بأس به هو ممّٰا يؤكل لحمه و لكن كره اكله لانه استجٰار بك و اوي الي منزلك و كلّ طيرٍ يستجير بك فاجره
* ٩٥٩//١٢ و عن احدهمٰا عليهمٰا السلام في ابوٰال الدّوابّ تصيب الثوب فكرهه فقيل اليس لحومهٰا حلالاً فقال بلي و لكن ليس ممّٰا جعله اللّٰه للاكل
* ٩٥٩//١٣ و عَنْ زرٰارة انهما عليهما السّلام قالا لاتغسل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۵ *»

ثوبك من بول شي‌ءٍ يؤكل لحمه
* ٩٥٩//١٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السّلام عن الدابة تبول فيصيب بولهٰا المسجد او حائطه ايصلّي فيه قبل ان يغسل قال اذا جف فلا بأس يشعر الخبر بان الصلوة في مسجد اصابه بول لم‌يجف بها بأس و فيه تأييد ان الامر بالشي‌ء ينهي عن ضده – منه ادام الله اجلاله العالي و مجده .
* ٩٥٩//١٥ و سئل عن الثّوب يوضع في مربط الدّابّة علي بولهٰا او روثهٰا قال ان علّق به شئ فليغسله و ان اصٰابه شئ من الرّوث يظهر من الاخبار في ارواث الدواب و ابوالها انها علي حسب لحومها فكما انها لم‌تجعل للاكل و انما جعلت حمولة كذلك ارواثها و ابوالها ليس كارواث ما يؤكل لحمه و ابوالها و ليست كما لايؤكل لحمه فهي بين بين نهي عنها تارة و رخص اخري فتنزه عنها ما امكنك و ان صعب عليك فلا بأس و ذلك ايضا من باب ان بين الطهارة و النجاسة منازل – منه ادام الله تعالي مجده العالي و عمره و ايام افادته و افاضته و تعليمه و ارشاده .
او الصفرة التي تكون معه فلاتغسله من صفرة
* ٩٥٩//١٦ و عن سمٰاعة قال سألته عن بول الكلب و السنور و الحمار و الفرس فقال كابوال الانسان
(ب‌) )٩٦٠( باب عرق الجلّالة
* ٩٦٠//١ قال ابوعبدالله عليه السّلام لاتأكلوا لحوم الجلالة و ان اصابك من عرقهٰا فاغسله
* ٩٦٠//٢ و قال لاتشرب من البان الابل الجلالة و ان اصٰابك شئ من عرقهٰا فاغسله
(ب‌) )٩٦١( باب ذرق الدجٰاج و بول الخشاف و سٰاير الطّير
* ٩٦١//١ عن وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه قال لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب
* ٩٦١//٢ و عن غيٰاث عن جعفر عن ابيه قال لا بأس بدم البرٰاغيث و البق و بول الخشاشيف
* ٩٦١//٣ و قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام كل شئ يطير فلا بأس ببوله و خرئه
* ٩٦١//٤ و سئل عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلٰااجد فقال اغسل ثوبك
* ٩٦١//٥ و عن فارس قال كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلوة فيه فكتب لا * و قد تقدم في البٰاب السّٰابق حديث في خرء الخطٰاف
* ٩٦١//٦ و مرّ ايضاً قول ابي‌عبداللّٰه عليه السّلٰام اغسل ثوبك من ابوٰال مٰا لٰايؤكل لحمه
(ب‌) )٩٦٢( بٰاب سٰاير مٰا يخرج من الانسٰان و الحيوٰانات
* ٩٦٢//١ قال رسول الله صلي الله عليه و آله كل شئ يجتر فسؤره حلال و لعٰابه حلال
* ٩٦٢//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عما يخرج من منخر الدّابّة يصيبني قال لا بأس به
* ٩٦٢//٣ و قال كل ما اكل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۶ *»

لحمه فلا بأس بمٰا يخرج منه
* ٩٦٢//٤ و سئل موسي بن جعفر عليهمٰا السلام عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له ان يصلّي قبل ان يغسل يده قال لا بأس
* ٩٦٢//٥ اقول في الحدائق عن الحسين بن علوٰان عن الصّٰادق عن ابيه انه سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به * و قد مرّ في هذه الابوٰاب و ابوٰاب الاسئٰار ما يدلّ علي ذلك
(ب‌) )٩٦٣( بٰاب المني و المذي و الوذي و الودي و المخاط و البصٰاق و بلل الفرج و القيئ
* ٩٦٣//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر عن ابيه انّ عليّا عليه السّلٰام سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لٰا بأس به
* ٩٦٣//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام يخرج من الاحليل المني و المذي و الوذي و الودي فاما المني فهو الذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل و اما المذي يخرج من شهوة و لا شئ فيه و اما الودي فهو الذي يخرج بعد البول و اما الوذي فهو الذي يخرج من الادوٰاء و لٰا شئ فيه
* ٩٦٣//٣ و سئل عن رجل مس فرج امرأته قال ليس عليه شئ و ان شاء غسل يده
* ٩٦٣//٤ و قيل له تصيبني السّمٰاء و علي ثوب فتبله و انا جنب فيصيب بعض مٰا اصاب جسدي من المني افاصلّي فيه قال نعم
* ٩٦٣//٥ و سئل عن الرّجل يتقيأ في ثوبه ايجوز ان يصلي فيه و لٰايغسله قال لٰا بأس به
* ٩٦٣//٦ و سئل عن المذي يصيب الثوب قال ان عرفت مكٰانه فاغسله و ان خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه
* ٩٦٣//٧ و سئل عن المذي قال لا بأس به فلما ردّد عليه قال ينضحه بالمٰاء
* ٩٦٣//٨ و سئل عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال يغسله و لايتوضأ
* ٩٦٣//٩ و سئل عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السمٰاء حتي يبتل علي فقال لا بأس به
* ٩٦٣//١٠ و سئل احدهمٰا عليهمٰا السّلام عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالمٰاء ان شٰاء
* ٩٦٣//١١ و قال في المني يصيب الثوب ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله كله
* ٩٦٣//١٢ و سئل احدهمٰا عليهمٰا السلام عن المذي فقال لٰاينقض الوضوء و لٰايغسل منه ثوب و لٰا جسد انما هو بمنزلة المخاط و البصٰاق
* ٩٦٣//١٣ و سئل ابوالحسن الرّضٰا عليه السلام عن المرأة وليهٰا قميصهٰا او ازارهٰا يصيبه من بلل الفرج و هي جنب اتصلي فيه قال اذا اغتسلت صلّت فيهمٰا
* ٩٦٣//١٤ اقول في الفقه‌الرضوي لٰاتغسل ثوبك الا ممّا يجب عليك في خروجه اعٰادة الوضوء و لٰايجب عليك اعٰادة الا من بول او منيّ او غٰائط او ريح تستيقنهٰا * و يأتي مٰا يدل عليه ف۪ي نواقض الوضوء

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۷ *»

(ب‌) )٩٦٤( بٰاب بدن الجنب و عرقه و لبٰاسه
* ٩٦٤//١ عن علي عليه السلام قال سألت رسول اللّٰه صلي اللّه عليه و آله عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتّي يلصق عليهمٰا فقال ان الحيض و الجنابة حيث جعلهما اللّٰه عز و جل ليس في العرق فلايغسلان ثوبهمٰا
* ٩٦٤//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه او يغتسل فيعٰانق امرأته و يضٰاجعهٰا و هي حٰائض او جنب فيصيب جسده من عرقهٰا قال هذا كله ليس بشي‌ءٍ
* ٩٦٤//٣ و قيل له الرجل يبول و هو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب قال لا بأس به
* ٩٦٤//٤ و سئل عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال مااري به بأساً قيل انه يعرق حتي لو شاء ان يعصره عصره قال فقطب ابوعبدالله عليه السلام في وجه الرجل و قال ان ابيتم فشئ من مٰاء فانضحه به يدل الخبر علي انهم سلام الله عليهم قد يأمرون بغسل او نضح او شبهه لرفع دنس القلوب و في الواقع لا بأس به – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ايام افادته و افاضته .
* ٩٦٤//٥ و قال لٰايجنب الثّوب الرّجل و لٰايجنب الرّجل الثوب
* ٩٦٤//٦ و سئل عن الثّوب تكون فيه الجنٰابة فتصيبني السّمٰاء حتي يبتلّ علي قال لا بأس
* ٩٦٤//٧ و سئل عن الثوب يجنب فيه الرّجل و يعرق ف۪يه فقال امّٰا انا فلااحبّ ان انام فيه و ان كٰان الشّتٰاء فلا بأس ما لم‌يعرق فيه
* ٩٦٤//٨ و سئل عن القميص يعرق فيه الرّجل و هو جنب حتي يبتل القميص فقال لا بأس و ان احبّ ان يرشّه بالمٰاء فليفعل
* ٩٦٤//٩ و قيل له رجل اجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه و اذا وجد المٰاء غسله
* ٩٦٤//١٠ و عن ادريس بن يزدٰاد الكفرثوثي انّه كٰان يقول بالوقف فدخل سرمن‌رأي في عهد ابي‌الحسن عليه السلام فارٰاد ان يسأله عن الثوب الّذي يعرق فيه الجنب ايصلّي فيه فبينمٰا هو قائم في طاق في باب لانتظاره اذ حركه ابوالحسن عليه السّلام بمقرعة و قٰال مبتدأً ان كٰان من حلٰالٍ فصلّ فيه و ان كٰان من حرٰامٍ فلاتصلّ فيه
* ٩٦٤//١١ و عن زرٰارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ايتجفف فيه من غسله قال نعم لٰا بأس به الا ان تكون النطفة فيه رطبة فان كٰانت جافَّةً فلا بأس
* ٩٦٤//١٢ اقول في الفقه‌الرّضوي و ان عرقت في ثوبك و انت جنب و كٰانت الجنٰابة من الحلٰال فتجوز الصّلوة فيه و ان كٰانت حرٰاماً فلٰاتجوز الصّلٰوة فيه حتّي تغتسل * و قد مرّ في الماء المستعمل مٰا يدلّ علي ذلك و يأتي في الطّهور في الصّلوة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۸ *»

(ب‌) )٩٦٥( بٰاب لبن الجٰارية
* ٩٦٥//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه انّ عليّاً عليه السّلام قال لبن الجٰارية و بولهٰا يغسل منهمٰا الثوب قبل ان تطعم لان لبنهٰا يخرج من مثانة امّهٰا الحديث
(ب‌) )٩٦٦( بٰاب الدّم اعلم ان اصل الدم طاهر اذ فيه انواع طاهرة و كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال فاذا كان في الثوب دم لايحكم بنجاسته بمحض كونه دما – منه اعلي الله مقامه .
* ٩٦٦//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلٰام كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان تري في منقاره دما فان رأيت في منقٰاره دماً فلاتتوضأ منه و لاتشرب
* ٩٦٦//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال لا * و قد مر ما يدل علي ذلك في المياه و يأتي ما يدل علي ذلك في ابواب التطهير و موجبٰات الوضوء و الطهور في الصلوة
(ب‌) )٩٦٧( باب قليل الدم و كثيره
* ٩٦٧//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام الدم يكون في الثوب علي و انا في الصلوة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و ان لم‌يكن عليك ثوب غيره فامض في صلوتك و لا اعادة عليك ما لم‌يزد علي مقدار الدرهم و ما كان اقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل او لم‌تره و اذا كنت قد رأيته و هو اكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلوة كثيرة فاعد مٰا صليت فيه و ليس ذلك بمنزلة المني و البول
* ٩٦٧//٢ و قال لا بأس بان يصلي الرجل في الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح و ان كان قد رٰاه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم‌يكن مجتمعاً قدر الدرهم
* ٩٦٧//٣ اقول في الفقه‌الرضوي ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلوة فيه ما لم‌يكن مقدار درهم واف و الوافي ما يكون وزنه درهماً و ثلثا و ما كان دون الدرهم الوافي فيه وزن الدرهم الوافي – منه اعلي الله مقامه .
فلايجب عليك غسله و لا بأس بالصلوة فيه * و يأتي ما يدل علي ذلك هنا و في الطهور في الصّلوة
(ب‌) )٩٦٨( بٰاب من ابصر في ثوبه دماً مجهولاً و هو في الصلوة
* ٩٦٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يصلي فابصر في ثوبه دماً يتم قوله يتم في هذا الخبر يحتمل ان يكون من باب ان الاصل في الدم الطهارة – منه اعلي الله مقامه .

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۵۹ *»

(ب‌) )٩٦٩( بٰاب دم الجروح و القروح
* ٩٦٩//١ عن ابي‌بصير قال دخلت علي ابي‌جعفر عليه السلام و هو يصلي فقال لي قائدي ان في ثوبه دماً فلما انصرف قلت له ان قائدي اخبرني ان بثوبك دماً فقال ان بي دمٰاميل و لست اغسل ثوبي حتي تبرأ
* ٩٦٩//٢ و عن اسمعيل الجعفي قال رأيت اباجعفر عليه السلام يصلي و الدم يسيل من سٰاقه
* ٩٦٩//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السّلام الرجل تكون به الدمٰاميل و القروح فجلده و ثيٰابه مملوة دماً و قيحاً و ثيٰابه بمنزلة جلده فقال يصلي في ثيٰابه و لايغسلهٰا و لا شئ عليه
* ٩٦٩//٤ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال ان كان غليظا او فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرتين غدوة و عشية و لٰاينقض ذلك الوضوء و ان اصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله و لاتصل فيه حتي تغسله
* ٩٦٩//٥ و سئل عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو في الصلوة قال يمسحه و يمسح يده بالحائط او بالارض و لٰايقطع الصلوة
* ٩٦٩//٦ و عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح و الجرح و لٰايستطيع ان يربطه و لٰايغسل دمه قال يصلي و لايغسل ثوبه كلّ يوم الا مرة فانه لٰايستطيع ان يغسل ثوبه كل سٰاعة
* ٩٦٩//٧ اقول في الفقه‌الرضوي و روي في دم دمٰاميل يصيب الثوب و البدن انه قال يجوز فيه الصلوة و اروي انه لايجوز * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في ابواب الطهور في الصلوة
(ب‌) )٩٧٠( باب دم الغير و دم الحيض
* ٩٧٠//١ قال ابوجعفر و ابوعبدالله عليهما السلام لاتعاد الصلوة من دم لٰاتبصره غير دم الحيض فان قليله و كثيره في الثوب ان راه او لم‌يره سوٰاء
* ٩٧٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام دمك انظف من دم غيرك اذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس و ان كان دم غيرك قليلاً كان او كثيراً فاغسله
* ٩٧٠//٣ اقول في الفقه‌الرضوي ان كان الدم حمصة فلا بأس بان لاتغسله الا ان يكون الدم دم حيض فاغسل ثوبك منه
(ب‌) )٩٧١( بٰاب دم ما لا نفس له سٰائلة
* ٩٧١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلوة فيه قال لا و ان كثر و لا بأس ايضاً بشبهه من الرعاف ينضحه لم‌يرخص في القياس و بيّن الحكم و فرّق بينهما – منه اعلي الله مقامه .
يحتمل ان يكون قوله ينضحه و لايغسله حكم دم البراغيث فانه طاهر فلايزيده النضح انتشار النجاسة – منه اعلي الله مقامه .
و لٰايغسله
* ٩٧١//٢ و قال ان عليّاً كان لايري بأساً بدم

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۰ *»

ما لم‌يذك في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك
* ٩٧١//٣ و كتب الي الرجل عليه السلام هل يجري دم البق مجري دم البراغيث و هل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق علي البراغيث فيصلي فيه و ان يقيس علي نحو هذا فيعمل به فوقع عليه السلام تجوز الصلوة و الطهر منه افضل
(ب‌) )٩٧٢( باب المسك
* ٩٧٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام كانت لرسول الله صلي الله عليه و اله ممسكة اذا هو توضأ اخذها بيده و هي رطبة فكٰان اذا خرج عرفوا انه رسول الله برٰائحته * و يأتي في كتاب التخلي و التحلي في ابواب الطيب ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٧٣( باب دم روي الشيخ الاستاد الاوحد في الرسالة الطاهرية ان ام‌سلمة شربت بول النبي صلي الله عليه و اله و راها و لم‌ينهها عن ذلك و لما عمل بها اعلي الله مقامه و لم‌ينكرها اوردناها هنا في الهامش و لكن روي في المعتبر ان ام‌ايمن شربته – منه .
النبي صلي الله عليه و اله
* ٩٧٣//١ في تفسير العسكري قال عليه السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله احتجم مرّة فدفع الدم الخارج منه الي ابي‌سعيد الخدري و قال له غيّبه فذهب فشربه فقال له رسول الله صلي الله عليه و اله ماذا صنعت به قال شربته يا رسول الله قال اولم‌اقل لك غيّبه فقال قد غيبته في وعاء حريز فقال رسول اللّه صلي الله عليه و آله اياك ان تعود لمثل هذا ثم اعلم ان اللّه قد حرم علي النار لحمك و دمك لما اختلط بدمي و لحمي فجعل اربعون من المنافقين يهزؤن برسول الله و يقولون زعم انه اعتق الخدري من النار لاختلاط دمه بدمه و ما هو الا كذاب مفتر اما نحن فنستقذر دمه الخبر و فيه انهم عذبوا بالدم فبقوا كذلك اربعين صبٰاحاً ثم ماتوا
* ٩٧٣//٢ و في البحٰار عن ابي‌عبدالله عن ابيه عليهما السّلام انه قال قال ابوطيبة حجمت رسول الله صلي الله عليه و اله و اعطاني ديناراً و شربت دمه فقال رسول الله صلي الله عليه و اله اشربت قلت نعم قال و مٰا حملك علي ذلك قلت اتبرك به قال اخذت امٰاناً من الاوجٰاع و الاسقام و الفقر و الفاقة والله مٰاتمسك النار ابداً
(ب‌) )٩٧٤( بٰاب بدن الحٰائض و عرقهٰا و لبٰاسهٰا
* ٩٧٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۱ *»

المرأة الحائض اتغسل ثيابهٰا التي لبستهٰا في طمثها قال تغسل ما اصاب ثيٰابهٰا من الدم و تدع ما سوي ذلك قيل له و قد عرقت فيهٰا قال ان العرق ليس من الحيض
* ٩٧٤//٢ و سئل عن الرجل يصلي في ثوب المرأة و في ازٰارهٰا و يعتم بخمارها قال نعم اذا كانت مأمونة
* ٩٧٤//٣ و قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم‌يصبه دم
* ٩٧٤//٤ و سئل عن الحائض تعرق في ثيٰابهٰا اتصلي فيها قبل ان تغسلهٰا قال نعم لا بأس
* ٩٧٤//٥ و قال اذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليهٰا حتي تطهر فلاتصلي فيه حتي تغسله فان كٰان يكون عليهٰا ثوبٰان صلت في الاعلي منهما و ان لم‌يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه فاذا طهرت صلت فيه و ان لم‌تغسله
* ٩٧٤//٦ و قيل له المرأة الحائض تعرق في ثوبهٰا فقال تغسله قيل فان كان دون الدرع ازار فانما يصيب العرق ما دون الازار قال لاتغسله
* ٩٧٤//٧ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحٰائض تعرق في ثوبهٰا قال ان كان ثوباً تلزمه فلااحب ان تصلي فيه حتي تغسله * و قد مرّ ما يدل علي ذلك هنٰا
(ب‌) )٩٧٥( باب منٰاولة الحائض الرجل الماء و الخمرة
* ٩٧٥//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله لبعض نسٰائه نٰاوليني الخمرة فقالت له انا حائض فقال لهٰا احيضك في يدك
* ٩٧٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي صلي الله عليه و اله تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة
(ب‌) )٩٧٦( بٰاب التنزه عن مبٰاشرة اليهود و النصٰاري و المجوس و النواصب * قال الله

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۲ *»

عز و جل انما المشركون نجس فلايقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا
* ٩٧٦//١ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن انية اهل الذمة و المجوس فقال لاتأكلوا في انيتهم و لٰا من طعامهم الذي يطبخون و لٰا في انيتهم التي يشربون فيهٰا الخمر
* ٩٧٦//٢ و قال في رجل صٰافح رجلاً مجوسيّاً يغسل يده و لايتوضأ
* ٩٧٦//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قوله تعٰالي و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم قال كان ابي يقول انما هي الحبوب و اشبٰاههٰا
* ٩٧٦//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسي ايدعونه الي طعامهم فقال اما انا فلااؤاكل المجوسي و اكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم
* ٩٧٦//٥ و قيل له القي الذمي فيصٰافحني قال امسحها بالتراب و بالحائط قيل فالناصب قال اغسلهٰا
* ٩٧٦//٦ و قيل له اني اخالط المجوسي فاكل من طعامهم قال لا
* ٩٧٦//٧ و سئل عن سؤر اليهودي و النصراني ايؤكل او يشرب قال لا
* ٩٧٦//٨ و قال في انية المجوسي اذا اضطررتم اليهٰا فاغسلوهٰا بالماء
* ٩٧٦//٩ و قال اياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيهٰا تجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم فانّ اللّه لم‌يخلق خلقا انجس من الكلب و ان الناصب لنا اهل البيت لانجس منه
* ٩٧٦//١٠ و قال لاتغتسل من البئر التي يجتمع فيهٰا غسالة الحمام فان فيهٰا غسالة ولد الزني و هو لايطهر الي سبعة اباء و فيهٰا غسالة الناصب و هو شرهمٰا ان الله لم‌يخلق خلقا شرا من الكلب و ان الناصب اهون علي الله من الكلب
* ٩٧٦//١١ و سئل عن مؤاكلة اليهودي و النصراني و المجوسي فقال اذا كان من طعامك و توضأ فلا بأس يظهر من هذه الاخبار لمن جاس خلال الديار بلا غبار ان الامر في الطهارة و النجاسة علي درجات عديدة و يختلف بالنسبة الي الحالات و الاشخاص فامر اهل الذمة يختلف بحسب اكلهم لحم الخنزير و شربهم الخمر و عدمهما و بحسب الاضطرار في المعاشرة و عدمه و اصل اهل الكتاب كما يظهر من الاخبار لايبلغ النجاسة المحضة فيتنزه عنهم اختيارا كما روي و علي ما روي و امرهم في الماء اهون من ساير الاطعمة لانه لايتغير بمسهم و ان نقص طهره و يتنزه عنه حال السعة و يشتد الامر اذا كانوا يشربون الخمر و اعظم منه اذا كانوا يأكلون لحم الخنزير و حالهم في السعة اشد و لكن مع الاضطرار اهون و اذا غسلوا ايديهم فاهون بالجملة علي حسب الدرجات المذكورة في الاخبار و لا اختلاف فيها بعد معرفة هذا السر و في الاخبار اشارات فمن لم‌يعرف السر و لكن عمل بالاخبار كل في موضعه امن من تنقيح المناط و استنباط العلة – منه اجل الله سبحانه شأنه و ادام ظله العالي و ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
* ٩٧٦//١٢ و عن زكريا بن ابرهيم قال كنت نصرانيا فاسلمت فقلت لابي‌عبدالله عليه السلام ان اهل بيتي علي دين النصرانية فاكون معهم في بيت واحد و اكل من آنيتهم فقال لي ايأكلون لحم الخنزير قلت لٰا قال لا بأس ، و في روٰاية قلت لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب
* ٩٧٦//١٣ و سئل عن مؤاكلة اليهودي و النصراني فقال لا بأس اذا كان من طعامك و سئل عن مؤاكلة المجوسي فقال اذا توضأ فلا بأس
* ٩٧٦//١٤ و قال لا بأس بكواميخ المجوس و لا بأس بصيدهم للسمك
* ٩٧٦//١٥ و قيل له ما تقول في طعام اهل الكتاب فقال لاتأكله ثم سكت هنيئاة ثم قال لاتأكله ثم سكت هنيئاة ثم قال لاتأكله و لاتتركه تقول انه حرام و لكن تتركه

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۳ *»

تتنزه عنه ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير
* ٩٧٦//١٦ و سئل احدهما عليهما السّلام عن آنية اهل الكتٰاب فقال لاتأكل في انيتهم اذا كانوا يأكلون فيهٰا الميتة و الدم و لحم الخنزير
* ٩٧٦//١٧ و قال احدهما عليهما السلام في مصٰافحة المسلم اليهودي و النصراني من ورٰاء الثوب فان صٰافحك بيده فاغسل يدك
* ٩٧٦//١٨ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن مؤٰاكلة المجوسي في قصعة وٰاحدة و ارقد معه علي فراش واحد و اصٰافحه قال لا
* ٩٧٦//١٩ و سئل عن النّصرٰاني يغتسل مع المسلم في الحمام قال اذا علم انه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده علي الحوض فيغسله ثم يغتسل
* ٩٧٦//٢٠ و سئل عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء ايتوضأ منه للصلوة قال لا الا ان يضطر اليه
* ٩٧٦//٢١ و سئل عن فراش اليهودي و النصراني ينام عليه قال لا بأس و لايصلي في ثيابهمٰا
* ٩٧٦//٢٢ و قال لايأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة و لايقعده علي فراشه و لٰا مسجده و لٰايصٰافحه
* ٩٧٦//٢٣ و سئل عن الرجل اشتري ثوباً من السوق للبس لايدري لمن كٰان هل تصح الصلوة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلايصلي فيه حتي يغسله
* ٩٧٦//٢٤ و قيل للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك و انت تعلم انها نصرانية لاتتوضأ و لاتغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في الاسئار و يأتي في الاطعمة
(ب‌) )٩٧٧( بٰاب .علامة الناصب

* ٩٧٧//١ قال ابوعبدالله علیه السلام لیس الناصب من نصب لنا اهل البیت لانک لاتجد رجلا یقول انا ابغض محمدا وال محمد ولکن الناصب من نصب لکم وهو یعلم انکم تتولونا و انکم من شیعتنا
* ٩٧٧//٢ و کتب الی علی بن محمد علیهما السلام یسأل عن الناصب هل احتاج فی امتحانه الی اکثر من تقدیمه الجبت والطاغوت و اعتقاد امامتهما فرجع الجواب من کان علی هذا فهوناصب. و قد مر ما یدل علی ذلک فی ابواب صنوف الناس
(ب‌) )٩٧٨( بٰاب اولٰاد المشركين
* ٩٧٨//١ في العوالم سئل ابوعبدالله عليه السلام عن اولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث قال كفار و الله اعلم بما كانوا عٰاملين يدخلون مداخل ابائهم
* ٩٧٨//٢ و في الحدائق عن سهل عن غير واحد رفعوه انه سئل عن الاطفال فقال اذا كان يوم القيمة جمعهم الله و اجج لهم نارا و امرهم ان يطرحوا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۴ *»

انفسهم فيهٰا فمن كان في علم الله سعيداً رمي بنفسه فيهٰا و كانت عليه برداً و سلاماً و من كان في علمه سبحٰانه شقيا امتنع فيامر الله تعالي بهم الي النار فيقولون يا رب تامرنا الي النار و لم‌يجر علينا القلم فيقول الجبار قد امرتكم مشافهة فلم‌تطيعوني فكيف لو ارسلت رسل۪ي بالغيب اليكم ثم قال قال في الكافي و في حديث اخر فاما اطفال المؤمنين فانهم يلحقون بابٰائهم و اولاد المشركين يلحقون بابٰائهم و هو قول الله تعٰالي بايمان الحقنا بهم ذرياتهم * و يأتي مٰا يدل علي ذلك في لحوق الاولاد في الاستيلاد
(ب‌) )٩٧٩( باب ولد الزني
* ٩٧٩//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحمام فقال ادخله بمئزر و غض بصرك و لاتغتسل من البئر التي يجتمع فيهٰا مٰاء الحمام فانه يسيل فيها مٰا يغتسل به الجنب و ولد الزني و الناصب لنا اهل البيت و هو شرهم * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و في الاسئار و يأتي في النكاح في ابواب مٰا يَحْرم بالسفاح
(ب‌) )٩٨٠( باب جسد الميّت
* ٩٨٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما اصاب الثوب
* ٩٨٠//٢ و سئل عن رجل يقع ثوبه علي جسد الميت قال ان كان غسل الميت فلاتغسل ما اصاب ثوبك قوله ما اصاب ثوبك منه ظاهر في انه اصاب الثوب قذر من الميت فامر بغسل القذر و لا دلالة فيه علي نجاسة الميت لاسيما اذا كان يابسا و كذلك الحديث الثاني يغسل ما اصاب الثوب فان الثوب ان كان مفعولا كان المأمور به غسل الميت كما اذا كان فاعلا فلا معني للخبر الا ان يكون المراد ما اصاب الثوب من وسخ او قذر – منه اجل الله تعالي شأنه و اطال ايام افاضته و تثقيفه الاود .
منه و ان كان لم‌يغسل فاغسل ما اصاب ثوبك منه يعني اذا برد الميت اعلم ان اصحابنا اختلفوا في نجاسة الميت انها عينية و ينجس الملاقي مطلقا او برطوبة و هل ينجس الملاقي للملاقي ام لاينجس او هو نجس اي خبيث باطني كالجنب و يطهر بالغسل و اذا تتبعت الاخبار لم‌تجد دليلا واحدا للنجاسة المسرية الي غيره و الاخبار عند التحقيق غير ظاهرة في النجاسة المتعدية ما لم‌يلحق الملاقي قذر منه تدبر في الاخبار تجد – منه ادام الله اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد .
* ٩٨٠//٣ و قال في حديث كل شئ يابس ذكي
* ٩٨٠//٤ و كتب الي صٰاحب الزمٰان عليه السلام روي لنا عن العالم عليه السلام عن امام قوم يصلي بهم بعض صلوتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلوتهم و يغتسل من مسّه

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۵ *»

التوقيع : ليس علي من مسه الا غسل اليد و اذا لم‌تحدث حٰادثة تقطع الصلوة تمم صلوته مع القوم
* ٩٨٠//٥ و كتب اليه و روي عن العالم ان من مسّ ميتاً بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في هذه الحال لايكون الّا بحرٰارته فالعمل في ذلك علي مٰا هو و لعله ينحيه بثيابه و لٰايمسه فكيف يجب عليه الغسل التوقيع : اذا مسه في هذه الحٰال لم‌يكن عليه الا غسل يده
* ٩٨٠//٦ و عن الصفار قال كتبت اليه رجل اصاب يده او بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه فوقع عليه السلام اذا اصاب يدك جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل
* ٩٨٠//٧ اقول في الفقه‌الرضوي و ان مس ثوبك ميتا فاغسل ما اصاب * و يأتي مٰا يدلّ علي ذلك في غسل المسّ
(ب‌) )٩٨١( بٰاب الميتة من ذي النفس السائلة و غيره
* ٩٨١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لما كان في الليلة التي وعد فيهٰا علي بن الحسين عليه السلام قال لمحمد يا بني ابغني وضوءاً قال فقمت فجئته بمٰاءٍ فقال لاتبغ هذا فان فيه شيئا ميتا قال فخرجت فجئت بالمصبٰاح فاذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره
* ٩٨١//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام و هل يحل ان يمس الثعلب و الارنب او شيئاً من السبٰاع حيّاً و ميّتاً قال لٰايضره و لكن يغسل يده
* ٩٨١//٣ و قال لايفسد الماء الا ما كٰانت له نفس سٰائلة
* ٩٨١//٤ و سئل عن الخنفسٰاء و الذباب و الجرٰاد و النملة و مٰا اشبه ذلك يموت في البئر و الزّيت و السّمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس
* ٩٨١//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه علي حمٰار ميت هل تصح الصلوة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسل و يصلي فيه و لا بأس
* ٩٨١//٦ و سئل عن العقرب و الخنفسٰاء و اشبٰاههمٰا يموت في الجرة او الدن يتوضّأ منه للصّلوة قال لا بأس * و قد مر ما يدل علي ذلك في الماء المطلق و الاسئار و غيرهمٰا
(ب‌) )٩٨٢( بٰاب مٰا يقطع من اعضاء الحيوان
* ٩٨٢//١ عن ابي‌عبداللّه عليه السلام في اليات الغنم ان في كتاب علي عليه السلام ان مٰا قطع منهٰا ميت لاينتفع به
* ٩٨٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ما اخذت الحبٰالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما ادركت من سٰاير جسده حيا فذكه ثم كل منه
* ٩٨٢//٣ و قال اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة
* ٩٨٢//٤ و قال في اليات الضان تقطع و هي احيٰاء انها ميتة
* ٩٨٢//٥ و قيل لابي‌الحسن

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۶ *»

عليه السلام جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها قال هي حرٰام قيل فنصطبح بهٰا قال اماتعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرٰام
* ٩٨٢//٦ و سئل عن الرجل يكون به الثؤلول او الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول و هو في صلوته او ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال ان لم‌يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس و ان تخوف ان يسيل الدم فلايفعله
* ٩٨٢//٧ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يقطع من اليٰاتها و هي احياء ايصلح ان ينتفع بهٰا قال نعم يذيبهٰا و يسرج بهٰا و لايأكلها و لايبيعهٰا
(ب‌) )٩٨٣( بٰاب احكٰام الجلود
* ٩٨٣//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الميتة ينتفع منهٰا بشي‌ءٍ فقال لا قيل بلغنا ان رسول الله صلي الله عليه و اله مر بشاة ميتة فقال ما كان علي اهل هذه الشاة اذا لم‌ينتفعوا بلحمهٰا ان ينتفعوا باهابهٰا فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلي الله عليه و اله و كانت شاة مهزولة لاينتفع بلحمهٰا فتركوهٰا حتي مٰاتت فقال رسول الله صلي الله عليه و آله ما كان علي اهلهٰا اذا لم‌ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ان تذكي
* ٩٨٣//٢ و كتب الي ابي‌جعفر عليه السّلام مٰا تقول في الفرو يشتري من السوق فقال اذا كان مضموناً فلا بأس
* ٩٨٣//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الميتة ينتفع منهٰا بشي‌ءٍ قال لا و قال ان علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث الي العراق فيؤتي مما قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلوة القاه و القي القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال ان اهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون ان دبٰاغه ذكوته
* ٩٨٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام يكره الصلوة في الفراء الا مٰا صنع في ارض الحجاز او مٰا علمت منه ذكوة
* ٩٨٣//٥ و عنه في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن او الماء فاشرب منه و اتوضأ قال نعم و قال يدبغ فينتفع به و لٰايصلي فيه
* ٩٨٣//٦ و سئل عن جلود الميتة يجعل فيهٰا اللبن و الماء و السمن مٰا تري فيه قال لا بأس بان تجعل فيهٰا مٰا شئت من مٰاء او لبن او سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لاتصلي فيهٰا
* ٩٨٣//٧ و سئل عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر و صل فيهٰا حتي تعلم انه ميتة بعينه
* ٩٨٣//٨ و سئل عن الرجل يتقلد السيف و يصلي فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت قال و ما الكيمخت قال جلود دواب منه ما يكون ذكيّاً و منه ما يكون ميتة فقال مٰا علمت

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۷ *»

انه ميتة فلاتصل فيه
* ٩٨٣//٩ و قال العبد الصالح عليه السلام لا بأس بالصلوة في الفراء اليماني و فيما صنع في ارض الاسلام قيل فان كان فيهٰا غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليها يدل الخبر علي ان سوق المسلمين ما كان الغالب علي اهله المسلمين و لاينافي كون غير اهل الاسلام فيه يبيعون و يشترون فلاتغفل – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
المسلمين فلا بأس
* ٩٨٣//١٠ و سئل عن اكسية المِرعِزي و الخفاف تنقع في البول ايصلي عليهٰا قال اذا غسلت بالماء فلا بأس
* ٩٨٣//١١ و قال لاينتفع من الميتة باهاب و لا عصب
* ٩٨٣//١٢ و سئل عن جلود الفراء يشتريهٰا الرجل في سوق من اسواق الجبل ايسأل عن ذكوته اذا كان البايع مسلما غير عارف قال عليكم ان تسألوا عنه اذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و اذا رأيتم يصلون فيه فلاتسألوا عنه
* ٩٨٣//١٣ و قيل للرضا عليه السلام اعترض السوق فاشتري خفا لاادري اذكي هو ام لٰا قال صل فيه قيل فالنعل قال مثل ذلك قيل اني اضيق من هذا قال اترغب عما كان ابوالحسن عليه السلام يفعله
* ٩٨٣//١٤ و كتب اليه اني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب له اتخذ ثوباً لصلوتك فكتب الي ابي‌جعفر الثاني عليه السلام كتبت الي ابيك عليه السلام بكذا و كذا فصعب علي ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب عليه السلام اليه كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس
* ٩٨٣//١٥ و سئل عن جلود الدارش جلد معروف اسود .
التي يتخذ منها الخفاف فقال لاتصل فيها فانها تدبغ بخرء الكلاب
* ٩٨٣//١٦ و عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت فرخص فيه و قال ان لم‌تمسه فهو افضل
* ٩٨٣//١٧ و قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا يدل علي ان الميتة تطلق في مقابلة ما قتل لا في مقابلة ما ذكي تذكية محللة للحمه فتدبر – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
* ٩٨٣//١٨ و عن احمد بن محمد بن ابي‌نصر قال سألت عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لايدري اذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيهٰا قال نعم ليس عليكم المسألة ان اباجعفر عليه السلام كان يقول ان الخوارج ضيقوا علي انفسهم بجهٰالتهم ان الدين اوسع من ذلك
* ٩٨٣//١٩ و عن محمد بن مسلم قال سألته عن جلد الميتة ايلبس في الصلوة اذا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۸ *»

دبغ قال لا و ان دبغ سبعين مرة
* ٩٨٣//٢٠ اقول في الفقه‌الرضوي ذكوة الحيوان ذبحه و ذكوة الجلود الميتة دباغته و قال فيه و كذلك الجلد فان دباغته طهارته في كتاب المصابيح من الصحاح عن ابن‌عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم اذا دبغ الاهاب فقد طهر – منه روحي له الفداء و جسمي .
* و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي في لباس المصلي و في التجارة
(ب‌) )٩٨٤( باب ما لاتحله الحيوة من الميتة
* ٩٨٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بالصلوة فيمٰا كٰان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح
* ٩٨٤//٢ و سئل عن اللبن من الميتة و البيضة من الميتة و انفحة الميتة فقال كل هذا ذكي
* ٩٨٤//٣ و قال الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لايكون ميتا
* ٩٨٤//٤ و سئل عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال تأكلهٰا
* ٩٨٤//٥ و قال اللبن و اللبا و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحٰافر و كل شئ يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي و ان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه
* ٩٨٤//٦ و سئل عن السن من الميتة و البيضة من الميتة و انفحة الميتة فقال كل هذا ذكي قيل فشعر الخنزير يجعل حبلا يستقي به من البئر التي يشرب منها او يتوضأ منهٰا فقال لا بأس به
* ٩٨٤//٧ و سئل عن الانفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قيل اللبن يكون في ضرع الشاة و قد مٰاتت قال لا بأس به قيل و الصوف و الشعر و عظام الفيل و الجلد و البيض يخرج من الدجٰاجة فقال كل هذا لا بأس به ، و في رواية ترك فيه الجلد
* ٩٨٤//٨ و عن الحلبي قال سألته عن الثنية تنفصم و تسقط ايصلح ان يجعل مكانها سن شاة قال ان شاء فليصنع مكانها سنّاً بعد ان تكون ذكية * و يأتي ما يدل علي ذلك في الاطعمة
(ب‌) )٩٨٥( بٰاب الكلب و الخنزير
* ٩٨٥//١ قال علي عليه السلام تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلب و هو رطب فليغسله و ان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء
* ٩٨٥//٢ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال اذا فرغ فليغسل يده
* ٩٨٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به قال خذ منه فاغله بالماء حتي يذهب ثلث الماء و يبقي ثلثاه ثم اجعل في فخارة جديدة ليلة بٰاردة فان جمد فلاتعمل به و ان لم‌يجمد فليس له دسم فاعمل به و اغسل يدك اذا مسسته عند كل صلوة قيل و وضوء قال لا اغسل يدك كما تمس

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۶۹ *»

الكلب
* ٩٨٥//٤ و قال في حديث خذ منه وبره فالوبر يطلق علي الشعر فاحفظه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
فاجعلهٰا في فخارة ثم اوقد تحتهٰا حتي يذهب دسمها ثم اعمل به
* ٩٨٥//٥ و قيل له جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فصلي و في يده منه شئ فقال لاينبغي ان يصلي و في يده منه شئ فقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلاتعملوا به و ما لم‌يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا ايديكم منه
* ٩٨٥//٦ و سئل عن الكلب فقال رجس نجس لايتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء
* ٩٨٥//٧ و قال ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسه ( اصابه ، نسخة‌ل ) جافا فاصبب عليه الماء قيل و لم صٰار بهذه المنزلة قال لان النبي صلي الله عليه و اله امر بقتلهٰا
* ٩٨٥//٨ و سئل عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصٰابه
* ٩٨٥//٩ و قال اذا ولغ الكلب في الاناء فصبه
* ٩٨٥//١٠ و سئل عن سؤر الكلب يشرب منه او يتوضأ قال لا قيل اليس هو سبع قال لا والله انه نجس لا والله انه نجس
* ٩٨٥//١١ و قال لايشرب سؤر الكلب الا ان يكون حوضاً كبيراً يستقي منه
* ٩٨٥//١٢ و سئل عن لحم الكلب فقال هو مسخ قيل اهو حرام قال هو نجس اعيدها عليه ثلث مرات كل ذلك يقول هو نجس
* ٩٨٥//١٣ و سئل عن الكلب السلوقي فقال اذا مسسته فاغسل يدك
* ٩٨٥//١٤ و سئل عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده اذا اراد ان يصلي
* ٩٨٥//١٥ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم‌يغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض و ان لم‌يكن دخل في صلوته فلينضح ما اصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله
* ٩٨٥//١٦ و سئل عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع قال يغسل سبع مرات
* ٩٨٥//١٧ و كتب الي الرجل عليه السلام يسأل عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير انصلي فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرّم شربها و قال بعضهم لاتصل فيه فكتب لاتصل فيه فانه رجس * و قد مر في ماء البئر و في الاسئار و يأتي هنا في التطهير و في باب الخمر و النبيذ ما يدل علي ذلك

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۰ *»

(ب‌) )٩٨٦( بٰاب الخبز الذي شمه الكلب و الفارة او اكلا منه
* ٩٨٦//١ نهي رسول الله صلي الله عليه و اله عن اكل سؤر الفار
* ٩٨٦//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الكلب و الفارة اكلا من الخبز و شبهه قال يطرح منه و يؤكل البٰاقي
* ٩٨٦//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الفارة و الكلب اذا اكلا من الخبز او شماه ايؤكل قال يطرح ما شماه و يؤكل ما بقي
(ب‌) )٩٨٧( باب الثعلب و الارنب و السبٰاع
* ٩٨٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام هل يحل ان يمس الثعلب و الارنب او شيئاً من السباع حيّاً او ميتا قال لايضره و لكن يغسل يده * و يأتي في لباس المصلي ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٨٨( بٰاب الحية و الفارة و العظاءة و الوزغ و مٰا لا نفس له سٰائلة
* ٩٨٨//١ عن حفص بن غيٰاث عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام قال لايفسد الماء الا ما كانت له نفس سٰائلة
* ٩٨٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما اشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس
* ٩٨٨//٣ و سئل عن جرة وجد فيهٰا خنفساء قد مٰات قال القه و توضأ منه و ان كان عقرباً فارق الماء و توضأ من ماء غيره
* ٩٨٨//٤ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن العظاءة و الحية و الوزغ يقع في الماء فلايموت ايتوضأ منه للصلوة قال لا بأس به
* ٩٨٨//٥ و سئل عن فارة وقعت في حب دهن و اخرجت قبل ان تموت ايبيعه من مسلم قال نعم و يدهن منه
* ٩٨٨//٦ و سئل عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي علي الثياب ايصلي فيهٰا قال اغسل ما رأيت من اثرهٰا و ما لم‌تر انضحه بالمٰاء
* ٩٨٨//٧ و سئل عن العقرب و الخنفسٰاء و اشبٰاههمٰا يموت في الجرة او الدن يتوضأ منه للصلوة قال لا بأس
* ٩٨٨//٨ اقول في الفقه‌الرضوي و روي لاينجس الماء الا ذو نفس سائلة او حيوٰان له دم * و يأتي في المطاعم ما يدل علي ذلك و تقدم في الاسئار
(ب‌) )٩٨٩( بٰاب الخمر و النبيذ و الفقاع و كل مسكر * قال الله عز و جل انما الخمر و الميسر و الانصٰاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
* ٩٨٩//١ و سئل ابوجعفر و ابوعبدالله عليهما السلام فقيل لهما انا نشتري ثيابا يصيبهٰا الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها انصلي فيهٰا قبل ان نغسلهٰا فقالا نعم لا بأس انما

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۱ *»

حرم الله اكله و شربه و لم‌يحرم لبسه و مسه و الصلوة فيه
* ٩٨٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجري او يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لايصلي فيه حتي يغسله اعلم ان كل موضع امر بغسل ما اصابه الخمر من الاواني فيحتمل انه للحذر من شربها مع ما في الاناء و اختلاطه بالحرام فلايدل علي النجاسة و كذلك اذا امر بغسلها عن الثوب فلايدل علي النجاسة فانا نري انه نهي عن الصلوة في بيت فيه خمر لان الملئكة لايدخله فاذا كانت علي الثوب لاتحف الملئكة بلابسه فنهي عن الصلوة فيه لاجل اجتناب الملئكة و الدال علي الرخصة لاجل الطهارة و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
* ٩٨٩//٣ و سئل عن الفقاع فقال لاتشربه فانه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله
* ٩٨٩//٤ و قال في النبيذ مٰا يبل الميل ينجس حبا من مٰاء يقولهٰا ثلاثا
* ٩٨٩//٥ و قال لاتصل في بيت فيه خمر و لا مسكر لان الملئكة لاتدخله و لاتصل في ثوب قد اصٰابه خمر او مسكر حتي تغسله
* ٩٨٩//٦ و قيل له اصٰاب ثوبي نبيذ اصلي فيه قال نعم قيل قطرة من نبيذ قطر في حب اشرب منه قال نعم ان اصل النبيذ حلال و اصل الخمر حرٰام
* ٩٨٩//٧ و قيل له ان اصاب ثوبي شئ من الخمر اصلي فيه قبل ان اغسله قال لا بأس ان الثوب لايسكر
* ٩٨٩//٨ و سئل عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي فاغسله او اصلي فيه قال صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الاثر ان الله تبارك و تعٰالي انما حرم شربهمٰا
* ٩٨٩//٩ و سألته امرأة صٰالحة فقالت اني اتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي امتشط بهٰا الخمر و اجعله في رأسي قال لا بأس
* ٩٨٩//١٠ و سئل عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب قال لا بأس
* ٩٨٩//١١ و قيل له انا نخالط اليهود و النصٰاري و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرّ سٰاقيهم فيصب علي ثيابي الخمر فقال لا بأس به الا ان تشتهي ان تغسله لاثره
* ٩٨٩//١٢ و قيل له رجل يشرب الخمر فبصق فاصاب ثوبي من بصاقه فقال ليس بشئ
* ٩٨٩//١٣ و سئل عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجّه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس
* ٩٨٩//١٤ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام جعلت فداك روي زرٰارة عن ابي‌جعفر و ابي‌عبدالله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل انهمٰا قالا لا بأس بان يصلي فيه انما حرم شربهٰا و روي

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۲ *»

عن زرٰارة عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه قال اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم‌تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلوتك فاعلمني ما اخذ به فوقع عليه السلام بخطه خذ لم‌يقل خذ بما انفرد به ابوعبدالله فلعل المراد ان اباجعفر عليه السلام رخص مطلقا و ان اباعبدالله عليه السلام نهي و رخص و هو دليل الكراهة فخذ بقول ابي‌عبدالله يعني به الكراهة و قول ابي‌جعفر هو الجواز فليس بصريح في النهي – منه روحي له الفداء .
بقول ابي‌عبدالله عليه السلام
* ٩٨٩//١٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
هذا الخبر يعطي ان الشي‌ء الدسم اذا تنجس يطهر بالغسل في الماء فان اللحم دسم و جوز غسله هذا علي القول بنجاسة الخمر فتدبر – كريم .
قيل فانه قطر فيه الدّم قال الدّم يأكله النار ان شاء الله قيل فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم فقال فسد قيل ابيعه من اليهود و النصاري و ابيّن لهم قال نعم فانهم يستحلون شربه قيل و الفقاع هو بتلك المنزلة اذٰا قطر في شئ من ذلك فقال اكره ان اكله اذا قطر في شئ من طعٰامي
* ٩٨٩//١٦ و سئل عن النضوح يجعل في النبيذ ايصلح ان تصلي المرأة و هو في رأسهٰا قال لا حتي تغتسل
* ٩٨٩//١٧ و كتب الي الرجل عليه السلام يسأل عن الثوب تصيبه الخمر و لحم الخنزير ايصلي فيه ام لا فان اصحابنا قد اختلفوا فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربهٰا و قال بعضهم لاتصل فيه فكتب عليه السلام لاتصل فيه فانه رجس
* ٩٨٩//١٨ اقول في الفقه‌الرضوي لا بأس ان تصلي في ثوب اصٰابه الخمر لان الله حرم شربهٰا و لم‌يحرم الصلوة في ثوب اصابه و ان خاط خياط ثوبك بريقه و هو شارب الخمر ان كان يشرب غبا فلا بأس و ان كان مدمنا للشرب كل يوم فلاتصلّ في ذلك الثوب حتي يغسل منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
الاخبار كما تري مختلفة و كثرة اخبار جانب ليست من اسباب الترجيح كما ظنوا و ليس الترجيح بها منصوصاً و المنصوص المجمع عليه و ترجيحه علي النادر و ليس اخبار الطهارة بنادرة و لا كتاب مجمع علي تأويله في المقام و لا سنة جامعة و ليس اخبار الطهارة اولي بالتقية من اخبار النجاسة اذ كما نقل معظم العامة علي النجاسة و ولع السلاطين بشربها لايصير باعثاً علي الفتوي بطهارتها فان السلاطين كان دينهم دين علمائهم فاخبار النجاسة اولي بالتقية و لكن ليس فتويهم بحيث يعرف منه صدور اخبار النجاسة ايضاً تقية فانا لانعرف في زماننا اجماعهم او ما هم اليه اميل الا قليلاً فباب هذا الترجيح ايضاً مسدود و لا ضرورة علي احد الطرفين و الاجماعات المنقولة عندنا حجة لمحصّلها و لم‌يصل الينا نص في اتباع الاجماع المنقول و هو دراية لا رواية و ليس في المقام ترجيح انصافاً الا كون اخبار النجاسة احوط و القول بوجوب الاحتياط مع ما يعارضها يخالف الاحتياط فليس شي‌ء احوط و لا اوسع من رد علم ذلك كله الي العالم عليه السلام و الاخذ بما وسع من الامر فبايهما اخذت من باب التسليم وسعك فلو غسلت ما اصابك منها تنزهاً و تركت ان تركت رخصة و تسليماً لم‌تكن اثماً و لو اجتنبت منها احتياطاً من دون ايجاب هو الاحوط الاولي و اللّه العالم بحقايق احكامه – كريم .
* و يأتي ما يدل علي ذلك في الاواني و الاشربة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۳ *»

(ب‌) )٩٩٠( باب مٰا اصابه النجس ثم ازيل عنه عينه هل ينجس ما يلاقيه
* ٩٩٠//١ عن الصادق عليه السلام في الرجل يبول و لايكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط فقال كل شئ يابس زكي
* ٩٩٠//٢ و قيل له اني اغدو الي السوق فاحتاج الي البول و ليس عندي مٰاء ثم اتمسح و اتنشف بيدي ثم امسحهٰا بالحائط و بالارض ثم احك جسدي بعد ذلك قال لا بأس
* ٩٩٠//٣ و سئل ابول فلااصيب الماء و قد اصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فامسح به وجهي او بعض جسدي او يصيب ثوبي قال لا بأس به
* ٩٩٠//٤ و سئل عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فاصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا
* ٩٩٠//٥ و قيل له اني ربما بلت فلااقدر علي الماء و يشتد ذلك علي فقال اذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذلك
* ٩٩٠//٦ و سئل عن رجل بال في موضع ليس فيه مٰاء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال يغسل ذكره و فخذيه
* ٩٩٠//٧ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام اني ابول ثم اتمسح بالاحجار فيجيئ مني البلل مٰا يفسد سرٰاويلي قال ليس به بأس * و يدل علي ذلك في الواقع تنقية موضع الاستنجاء بالاحجار و مٰا جففه الشمس و مٰا طهره الارض
(ب‌) )٩٩١( باب ان كل شئ نظيف حتي يعلم انه اصابه قذر
* ٩٩١//١ قال علي عليه السلام ماابالي ابول اصٰابني ام ماء اذا لم‌اعلم
* ٩٩١//٢ و سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمهٰا و خبزها و جبنهٰا و بيضهٰا و فيهٰا سكين فقال يقوم مٰا فيهٰا ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فاذا جٰاء طالبهٰا غرموا له الثمن قيل له يا اميرالمؤمنين لايدري سفرة مسلم ام سفرة مجوسي فقال هم في سعة حتي يعلموا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۴ *»

* ٩٩١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام كان ابي يبعث بالدراهم الي السوق فيشتري بهٰا جبنا و يسمي و يأكل و لايسأل عنه
* ٩٩١//٤ و عن زرٰارة قال قلت لابي‌جعفر عليه السّلام اصٰاب ثوبي دم رعٰاف او غيره او شئ من مني الي ان قال فان ظننت انّه قد اصٰابه و لم‌اتيقن ذلك فنظرت فلم‌ار شيئاً ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله و لٰاتعيد الصّلوة قلت لم ذٰاك قال لانك كنت علي يقين من طهٰارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابداً قلت فهل علي ان شككت في انه اصٰابه شئ ان انظر فيه قال لٰا و لكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك
* ٩٩١//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام كل شئ نظيف حتي تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر و ما لم‌تعلم فليس عليك
* ٩٩١//٦ و سئل ابوابرهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصٰابه فلايستيقن فهل يجزيه ان يصب علي ذكره اذا بال و لايتنشف قال يغسل ما استبان انه قد اصٰابه و ينضح مٰا يشك فيه من جسده و ثيٰابه و يتنشف قبل ان يتوضأ
* ٩٩١//٧ و سئل عن الفارة و الدجاجة و الحمامة و اشباههٰا تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ايغسل قال ان كان استبان من اثره شئ فاغسله و الا فلا بأس * و يأتي في لباس المصلي و مر في الجلود ما يدل علي الاكتفاء بالظن في النجاسة
(ب‌) )٩٩٢( باب وصول القذر جافا و رطبا
* ٩٩٢//١ عن محمد بن مسلم ف۪ي حديث ان اباجعفر عليه السلام وطئ علي عذرة يابسة فاصابت ثوبه فلما اخبره قال اليس هي يٰابسة فقال بلي فقال لا بأس
* ٩٩٢//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يطأ العذرة او البول ايعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل مٰا اصٰابه ، و في روٰاية اذا كان جافا فلاتغسله
* ٩٩٢//٣ و قال في حديث كل شئ يابس ذكي
* ٩٩٢//٤ و قيل له اني اغدو الي السّوق فاحتاج الي البول و ليس عندي مٰاء ثم اتمسح و اتنشف بيدي ثم امسحهٰا بالحائط و بالارض ثم احك جسدي بعد ذلك قال لا بأس
* ٩٩٢//٥ و قال اذا اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسه جافا فاصبب عليه الماء
* ٩٩٢//٦ و قال اذا مس ثوبك كلب فان كٰان يٰابساً فانضحه و ان كان رطبا فاغسله يظهر من هذه السؤالات من مثل هذا الفقيه و سؤالات ساير الفقهاء ان مدارهم كان علي السؤال في كل جزئي و عدم الاكتفاء بالعمومات و المطلقات فانهم كان بيدهم قطعا ما يعلمون به الطاهر من النجس كيف لا و هم نشأوا في الاسلام و عمروا فيها زمانا – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ايام افاضته و انارته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود و هدايته .
* ٩٩٢//٧ و سئل عن رجل بال في موضع ليس فيه مٰاء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذه قال يغسل ذكره و فخذيه ( فخذه خ‌ل )
* ٩٩٢//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل وقع ثوبه علي كلب ميت قال ينضحه بالمٰاء و يصلي فيه و لا بأس
* ٩٩٢//٩ و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۵ *»

سئل عن الرجل يمشي في العذرة و هي يابسة فتصيب ثوبه و رجليه هل يصلح له ان يدخل المسجد فيصلي و لايغسل ما اصٰابه قال اذا كان يابساً فلا بأس
* ٩٩٢//١٠ و سئل عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به قال اغسله و ان لم‌تفعل فلاتنام عليه حتي ييبس فان نمت عليه و انت رطب الجسد فاغسل مٰا اصاب ( اصابك خ‌ل ) من جسدك فان جعلت بينك و بينه ثوباً فلا بأس
* ٩٩٢//١١ و سئل عن ثياب اليهود و النصٰاري ينام عليهٰا مسلم قال لا بأس
* ٩٩٢//١٢ و سئل عن المكان يغتسل فيه من الجنابة او يبال فيه ايصلح ان يفرش فقال نعم اذا كان جافا
* ٩٩٢//١٣ و سئل عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهبّ الريح فتسفي عليه من العذرة فتصيب ثوبه و رأسه ايصلي فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفضه و يصلي فلا بأس
* ٩٩٢//١٤ و سئل عن الرجل يكون له الثوب قد اصابه الجنابة فلم‌يغسله هل يصلح النوم فيه قال يكره
* ٩٩٢//١٥ و سئل عن الرجل يعرق في الثوب يعلم ان فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح له ان يصلي قبل ان يغسل قال اذا علم انه اذا عرق فيه اصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما اصاب جسده من ذلك و ان علم انه قد اصاب جسده و لم‌يعرف مكانه فليغسل جسده كله
* ٩٩٢//١٦ و سئل عن الرجل يقع ثوبه علي حمٰار ميت هل تصلح له الصلوة فيه قبل ان يغسله قال ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس
* ٩٩٢//١٧ و عن موسي بن القاسم عن علي بن محمد عليه السلام قال سألته عن خنزير اصاب ثوباً و هو جاف هل تصلح الصلوة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )٩٩٣( بٰاب حكم اثواب تؤخذ من ايدي الكفّار
* ٩٩٣//١ عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن ابيه ان عليا كان لايري بالصلوة بأسا في الثوب الذي يشتري من اليهود و النصاري و المجوس قبل ان تغسل يعني الثياب التي تكون في ايديهم فينجسونها و ليست بثيابهم التي يلبسونهٰا
* ٩٩٣//٢ و قيل لابي‌جعفرٍ عليه السلام

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۶ *»

الطيلسان يعمله المجوس اصلي فيه قال اليس يغسل بالماء قيل بلي قال لا بأس قيل الثوب الجديد يعمله الحٰائك اصلّي فيه قال نعم
* ٩٩٣//٣ و سئل عن ثوب المجوسي البسه و اصلّي فيه قال نعم قيل يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسهٰا و لانغسلهٰا
* ٩٩٣//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم اخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم علي تلك الحال البسهٰا و لااغسلهٰا و اصلي فيهٰا قال نعم قال معوية راوي الخبر فقطعت له قميصاً و خطته و فتلت له ازراراً و رداءاً من السابري ثم بعثت بهٰا اليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما اريد فخرج بها الي الجمعة
* ٩٩٣//٥ و قال لا بأس بالصلوة في الثياب التي يعملهٰا المجوس و النصٰاري و اليهود
* ٩٩٣//٦ و سئل عن الصلوة في ثوب المجوسي فقال يرش بالماء
* ٩٩٣//٧ و سئل عن الثوب يعمله اهل الكتاب اصلي فيه قبل ان يغسل قال لا بأس و ان يغسل احب الي
* ٩٩٣//٨ و سئل اني اعير الذّمّي ثوبي و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه علي فاغسله قبل ان اصلي فيه فقال صل فيه و لاتغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه و هو طاهر و لم‌تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلي فيه حتي تستيقن انه نجّسه
* ٩٩٣//٩ و سئل عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرّي و يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لايصلي فيه حتي يغسله
* ٩٩٣//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ثياب اليهود و النصاري اينام عليها المسلم قال لا بأس
* ٩٩٣//١١ و سئل عن الرجل اشتري ثوباً من السوق لبيساً لايدري لمن كان هل تصلح الصلوة فيه قال ان كان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان اشتراه من نصراني فلايصل فيه حتي يغسله
* ٩٩٣//١٢ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة و لايغتسلون من الجنابة و ينسجون لنٰا ثياباً فهل يجوز الصلوة فيهٰا من قبل ان تغسل فكتب اليه بالجواب لا بأس بالصلوة فيهٰا * و يأتي ما يدل علي ذلك في الطهور في الصلوة
(ب‌) )٩٩٤( بٰاب نادر في الحديد و المدٰاد
* ٩٩٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام قال علي عليه السلام لاتختموا بغير الفضة فان رسول الله صلي الله عليه و اله قال مٰاطهرت كف فيهٰا خاتم من حديد
* ٩٩٤//٢ و قال علي عليه السلام مٰاطهر الله يداً فيهٰا حديد
* ٩٩٤//٣ و عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد ان عليا عليه السلام قال السيف بمنزلة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۷ *»

الرداء تصلي فيه ما لم‌تر فيه دماً
* ٩٩٤//٤ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يقلم اظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال كل هذا سنة الي ان قال و ان ذلك ليزيده تطهيراً
* ٩٩٤//٥ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اخذ من اظفاري و من شاربي و احلق رأسي افاغتسل قال لا ليس عليك غسل قيل فاتوضأ قال لا ليس عليك وضوء قيل فامسح علي اظفاري الماء قال هو طهور ليس عليك مسح
* ٩٩٤//٦ و عنه في الرجل يقرض من شعره باسنانه ايمسحه بالماء قبل ان يصلي قال لا بأس الاحاديث الدالة علي النجاسة محمولة علي التقية او علي القذارة التي ترفع بمسح الماء لان لها درجات و ذلك كالنضح علي ثوب مس الكلب جافا – منه اطال الله سبحانه عمره العالي و ايام افاضته و انارته و افادته .
انما ذلك في الحديد
* ٩٩٤//٧ و عنه في رجل قص اظفاره بالحديد او جز من شعره او حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل ان يصلي سئل فان صلي و لم‌يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلوة لان الحديد نجس و قال لان الحديد لباس اهل النار و الذهب لباس اهل الجنة
* ٩٩٤//٨ و سئل عن الرجل يكون علي طهر فيأخذ من اظفاره او شعره ايعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و اظفاره بالماۤء قيل فانهم يزعمون ان فيه الوضوء فقال ان خاصموكم فلاتخاصموهم و قولوا هكذا السنة
* ٩٩٤//٩ و سئل عن المداد يصيب الثوب فلايغسل قال لا بأس به
* ٩٩٤//١٠ و زاد في رواية و لا بأس بالسمن و الزيت اذا اصاب الثوب ان يصلي فيه
* ٩٩٤//١١ و قال لاتجوز الصلوة في شئ من الحديد فانه نجس ممسوخ
* ٩٩٤//١٢ و عن الحسن بن الجهم قال اراني ابوالحسن عليه السلام ميلا من حديد و مكحلة من عظام فقال هذا كان لابي‌الحسن عليه السلام فاكتحل به فاكتحلت

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۸ *»

(ا) ابوٰاب التطهير و ازالة الاقذار
(ب‌) )٩٩٥( باب كيفية غسل الابوٰال و الاروٰاث
* ٩٩٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه المٰاء مرتين فانما هو ماء الخبر
* ٩٩٥//٢ و سئل عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن الظاهر ان المركن تصحيف الراكد كما يأتي في حديث فقه الرضا عليه السلام – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
مرتين فان غسلته في ماء جار فمرّة وٰاحدة
* ٩٩٥//٣ و سئل عن الصبي يبول علي الثوب قال تصب عليه الماء قليلاً ثم تعصره
* ٩٩٥//٤ و سئل عن بول الصبي قال يصب عليه المٰاء فان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلاً و الغلام و الجارية في ذلك شرع سوٰاء
* ٩٩٥//٥ و سئل عن ابوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فان لم‌تعلم مكٰانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه
* ٩٩٥//٦ و قال اغسل ثوبك من ابوال ما لايؤكل لحمه
* ٩٩٥//٧ و سئل عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه فلااجده فقال اغسل ثوبك
* ٩٩٥//٨ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين لايخفي ان ما روي من غسل مرتين كلها مخصوص بالثوب و البدن و لم‌اجد حديثا في غسل غيرهما مرتين – منه عمر الله سبحانه بافاضاته و اناراته البلاد و انار باناراته و افاداته قلوب العباد .
* ٩٩٥//٩ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ الي الجانب الاخر و عن الفرو و مٰا فيه من الحشو قال اغسل مٰا اصٰاب منه و مسّ الجانب الاخر فان اصبت مس شئ منه فاغسله و الا فانضحه بالمٰاء
* ٩٩٥//١٠ و سئل عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصٰابه البول حتي يخرج من جانب الفراش الاخر
* ٩٩٥//١١ و سئل عن الثوب يوضع في مربط الدابة علي بولهٰا او روثها قال ان علق به شئ فليغسله و ان اصابه شئ من الروث او الصفرة التي تكون معه فلاتغسله من صفرة
* ٩٩٥//١٢ و سئل عن الثوب يقع في مربط الدابة علي بولها او روثهٰا كيف يصنع قال ان علق به شئ فليغسله و ان كان جافا فلا بأس
* ٩٩٥//١٣ و قيل له للاستنجاء حد قال لا ينقي مٰا ثمة قيل فانه ينقي ما ثمة و تبقي الريح قال الريح لٰاينظر اليهٰا يقول محمد بن كريم سئل ابوعبدالله (ع‌) كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول فقال مثلا ما علي الحشفة من البلل و عنه يجزي من البول ان تغسله بمثله و سقط الخبران من الباب ذكرتهما تذكارا – محمد ابن المؤلف .
* ٩٩٥//١٤ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يطأ في الحمام و في رجله الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق اثر

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۷۹ *»

اسود مما وطأ من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله التي وطأ بها ايجزيه الغسل ام يخلل اظفاره باظفاره و يستنجي فيجد الريح من اظفاره و لايري شيئا فقال لا شئ عليه من الريح و الشقاق بعد غسله
* ٩٩٥//١٥ و قيل له الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه
* ٩٩٥//١٦ و عن سماعة قال سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قال فان لم‌اجد مكٰانه قال اغسل الثوب كله
* ٩٩٥//١٧ و عن الكليني و روي انه يجزئ ان يغسل بمثله من الماء اذا كان علي رأس الحشفة او غيره قال و روي انه مٰاء ليس بوسخ فيحتاج ان يدلك
* ٩٩٥//١٨ اقول في الفقه‌الرضوي ان اصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة و من ماء راكد مرتين ثم اعصره الي ان قال و قد روي عن اميرالمؤمنين عليه السلام انه قال لبن في المصابيح عن لبابة بنت الحارث قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلي الله عليه و سلم فبال فقلت اعطني ازارك اغسله قال انما يغسل من بول الانثي و ينضح من بول الذكر و في رواية يغسل من بول الجارية و يرش من بول الغلام – منه اطال الله سبحانه عمره العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
الجارية يغسل منه الثوب قبل ان تطعم و بولهٰا لان لبن الجارية يخرج من مثانة امّهٰا و لبن الغلام لايغسل منه الثوب و لٰا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من المنكبين و العضدين و قال و نروي قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بد من غسله اذا علم به و اذا لم‌يعلم به اصابه ام لم‌يصبه رش علي موضع الشك الماء الي ان قال و نروي بول ما لايجوز اكله في النجاسة ذلك حكمه
(ب‌) )٩٩٦( باب غسل المني و المذي و الدّم
* ٩٩٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المني يصيب الثوب فلايدري اين مكانه قال يغسله كله و ان علم مكانه فليغسله
* ٩٩٦//٢ و قال اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه شئ فليغسل الذي اصابه فان ظن انه اصٰابه شئ و لم‌يستيقن و لم‌ير مكانه فلينضحه بالماء و ان استيقن انه قد اصابه شئ و لم‌ير مكانه فليغسل ثوبه كله فانه احسن
* ٩٩٦//٣ و قال احدهما عليهما السلام في المني يصيب

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۰ *»

الثوب فان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسل الثوب كله
* ٩٩٦//٤ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء ان شاء
* ٩٩٦//٥ و سئل العبد الصالح عليه السلام اصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم‌يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتي يختلط و يذهب
* ٩٩٦//٦ و عن زرٰارة رواية زرارة هذه قد رواها الصدوق عن ابي‌جعفر عليه السلام و رويناه مضمراً علي حسب رواية اخري – منه .
قال قلت اصاب ثوبي دم رعاف او غيره او شئ من المني الي ان قال قلت فاني قد علمت انه قد اصٰابه و لم‌ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي تري انه قد اصٰابهٰا حتي تكون علي يقين من طهارتك لايخفي ان في جميع هذه الاخبار التي امروا بالغسل لم‌يعينوا صفة للغسل فامره موكول الي العرف فما كان فيه عين حده زواله و ما لم‌يكن فيه عين حده الغسل العرفي‌- منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
(ب‌) )٩٩٧( باب الغسل من مسّ الكلب و الخنزير او اثر الفارة
* ٩٩٧//١ قال علي عليه السلام تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلب و هو رطب فليغسله و ان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء
* ٩٩٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده اذا اراد ان يصلي
* ٩٩٧//٣ و قال في الشطرنج المقلب لهٰا كالمقلب لحم الخنزير قيل مٰا علي من قلب لحم الخنزير قال يغسل يده
* ٩٩٧//٤ و سئل عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه
* ٩٩٧//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم‌يغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كان دخل في صلوته فليمض و ان لم‌يكن دخل في صلوته فلينضح ما اصٰاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله
* ٩٩٧//٦ و سئل عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي علي الثياب ايصلي فيهٰا قال اغسل ما رأيت من اثرهٰا و ما لم‌تر انضحه بالماء
(ب‌) )٩٩٨( باب الغسل من مسّ الذّمّي و غسل ثوب اعٰاره من يأكل الجري و يشرب الخمر
* ٩٩٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام في رجل صافح رجلاً مجوسيّاً قال يغسل يده و لايتوضأ
* ٩٩٨//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام القي الذمي فيصٰافحني قال امسحها بالتراب و بالحائط قيل فالناصب قال اغسلهٰا
* ٩٩٨//٣ و سئل عن الثوب يعمله اهل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۱ *»

الكتاب اصلي فيه قبل ان يغسل قال لا بأس و ان يغسل احب اليّ
* ٩٩٨//٤ و سئل عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرّي و يشرب الخمر فيرده ايصلي فيه قبل ان يغسله قال لايصلي فيه حتي يغسله
* ٩٩٨//٥ و عن احدهمٰا عليهما السّلام في مصٰافحة المسلم اليهودي و النصراني قال من ورٰاء الثوب فان صٰافحك بيده فاغسل يدك
(ب‌) )٩٩٩( بٰاب غسل عرق الجلالة
* ٩٩٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاتأكلوا لحوم الجلالة و ان اصابك من عرقهٰا فاغسله
(ب‌) )١٠٠٠( باب الغسل من اصٰابة جسد الميّت
* ١٠٠٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما قوله يغسل ما اصاب الثوب صريح في غسل ما اصاب الثوب من وسخ و قذر اذ ليس المقصود غسل الميت من اصابة الثوب – منه روحي له الفداء .
اصاب الثوب
(ب‌) )١٠٠١( باب الغسل من الخمر و النبيذ و الفقاع
* ١٠٠١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا اصاب ثوبك خمر او نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم‌تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فاعد صلوتك
* ١٠٠١//٢ و سئل عن الفقاع فقال لاتشربه فانه خمر مجهول فاذا اصاب ثوبك فاغسله
* ١٠٠١//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيهٰا لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله ظهر من الخبر ان دسومة اللحم ماتمنع عن غسله بالماء و يمكن غسله دسما – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ايام افاضته و افادته .
و كله الخبر
(ب‌) )١٠٠٢( باب كيفية غسل الاوٰاني
* ١٠٠٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح ان يكون فيه خل او مٰاء كامخ او زيتون قال اذا غسل فلا بأس و عن الابريق و غيره يكون فيه خمر ايصلح ان يكون فيه مٰاء قال اذا غسل فلا بأس
* ١٠٠٢//٢ و قال في قدح او اناء يشرب فيه الخمر تغسله ثلاث مرات
* ١٠٠٢//٣ و سئل ايجزيه ان يصب فيه الماء قال لايجزيه حتي يدلكه بيده و يغسله ثلث مرات
* ١٠٠٢//٤ و قال في انية المجوسي اذا اضطررتم اليهٰا فاغسلوهٰا بالماء
* ١٠٠٢//٥ و سئل عن الكوز و الانٰاء يكون قذراً كيف يغسل و كم مرة يغسل قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه مٰاء اخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك المٰاء ثم

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۲ *»

يصب فيه مٰاء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر
* ١٠٠٢//٦ و قال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات
* ١٠٠٢//٧ و سئل عن الكلب فقال رجس نجس لايتوضأ بفضله و اصبب ذلك المٰاء و اغسله بالتراب اول مرّة ثم بالماء ، و في بعض النسخ ثم بالماء مرتين
* ١٠٠٢//٨ و سئل عن الكلب يشرب من الاناء فقال اغسل الاناء
* ١٠٠٢//٩ و سئل عن الاناء يشرب فيه النّبيذ فقال تغسله سبع مرّات و كذلك الكلب في المصابيح عن ابي‌هريرة قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله و سلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا و قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اوليهن بالتراب – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
اعلم ان رواية الشيخ كما ذكر اولا و لكن العلامة رواها بزيادة مرتين و سهو الشيخ معروف – منه روحي له الفداء .
* ١٠٠٢//١٠ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات
* ١٠٠٢//١١ اقول في الفقه‌الرضوي ان ولغ الكلب في الماء او شرب منه اهريق المٰاء و غسل الاناء ثلاث مرّات مرة بالتّراب و مرّتين بالمٰاء ثم يجفف
(ب‌) )١٠٠٣( بٰاب غسل الشئ يكون في الثوب بماءٍ يصبّه من فيه
* ١٠٠٣//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلح له ان يصبّ الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال لا بأس ، و ف۪ي روٰايةٍ في ثوبه و هو صٰائم
(ب‌) )١٠٠٤( باب الغسل من طين المطر
* ١٠٠٤//١ قال ابوالحسن عليه السلام في طين المطر فان اصٰابه بعد ثلثة ايام فاغسله الخبر * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٠٥( باب غسل الظاهر دون البٰاطن
* ١٠٠٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة انما عليك ان تغسل مٰا ظهر
* ١٠٠٥//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجرح كيف اصنع به في غسله قال اغسل ما حوله
* ١٠٠٥//٣ و سئل عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعني جوف الانف فقال انما عليه ان يغسل مٰا ظهر منه
* ١٠٠٥//٤ و قال في حديث انما عليه ان يغسل مٰا ظهر منهٰا يعني المقعدة و ليس عليه ان يغسل باطنها
* ١٠٠٥//٥ و قال احدهما عليهما السلام في الرجل يمس انفه في الصلوة فيري دماً كيف يصنع اينصرف قال ان كان

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۳ *»

يٰابساً فليرم به و لا بأس
* ١٠٠٥//٦ و قال الرضا عليه السلام في الاستنجاء يغسل مٰا ظهر منه علي الشرج و لايدخل فيه الانملة
(ب‌) )١٠٠٦( بٰاب الغسٰالة
* ١٠٠٦//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله خلق الله الماء طهوراً لاينجّسه شئ الا مٰا غير لونه او طعمه او ريحه
* ١٠٠٦//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجي به فقال لا بأس فسكت فقال اوتدري لم صٰار لا بأس به قيل لا والله فقال ان الماء اكثر من القذر
* ١٠٠٦//٣ و سئل عن السطح يبال عليه فتصيبه السمٰاء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به مٰا اصابه من الماء اكثر منه
* ١٠٠٦//٤ و قال كلما غلب الماء علي ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فاذا تغير الماء و تغير الطعم فلاتوضأ منه و لٰاتشرب
* ١٠٠٦//٥ و قال في حديث ان كان الماء قد تغير ريحه او طعمه فلاتشرب و لٰاتتوضأ منه و ان لم‌يتغير ريحه و طعمه فاشرب و توضأ
* ١٠٠٦//٦ و عن العيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصٰابه قطرة من طست فيه وضوء فقال ان كٰان من بول او قذر فيغسل ما اصابه * و قد مر ما يدل علي ذلك باطلاقه في الماء المستعمل
(ب‌) )١٠٠٧( بٰاب تطهير الغير ثياب الرجل و بدنه
* ١٠٠٧//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام آمُرُ الجارية فتغسل ثوبي من المني فلاتبالغ في غسله فاصلي فيه فاذا هو يابس قال اعد صلوتك اما انك لو كنت غسلت انت لم‌يكن عليك شئ
* ١٠٠٧//٢ و سئل عن الحجامة افيهٰا وضوء قال لا و لايغسل مكٰانهٰا لان الحجام مؤتمن اذا كان ينظفه و لم‌يكن صبيّاً فيه اشارة الي ان الصبا و الصغر سبب عدم الاستيمان في كل موضع فافهم الاشارة – منه اجل الله تعالي شأنه و اطال ايام افاضته و افادته و هدايته .
صغيراً
* ١٠٠٧//٣ و قيل له المرأة تغسل فرج زوجهٰا فقال و لم من سقم قيل لا قال مااحب للحرة ان تفعل فاما الامة فلايضرّه قيل له ايغتسل الرجل بين يدي اهله فقال نعم ما يفضي به اعظم

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۴ *»

(ب‌) )١٠٠٨( باب غسل اللحم
* ١٠٠٨//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و اذا في القدر فارة قال يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل
* ١٠٠٨//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن قطرة خمر او نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة او الكلب و اللحم اغسله و كله قيل فانه قطر فيه الدم قال الدم يأكله النار ان شاء الله
* ١٠٠٨//٣ و سئل عن قدر فيهٰا الف رطل ماء يطبخ فيهٰا لحم وقع فيهٰا اوقية دم هل يصلح اكله فقال اذا طبخ فكل فلا بأس * و قد مر في ابوٰاب المضاف ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٠٩( بٰاب مٰا ورد فيه النضح اعلم انه لا دليل علي نجاسة غير المكلف فالارض لاتنجس ابدا فان كان عليها عين النجاسة فعين النجاسة تنجس المكلف اذا لاقاها و اما اذا لم‌يكن عين و زالت و لاقاها المكلف لاينجس منها نفسها و هي لاتنجس و كذلك حكم الحيوان و الاطفال و غيرهم و ذلك شي‌ء غفل عنه الناس و اكثرهم لايشكرون – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي و ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
* ١٠٠٩//١ قال علي عليه السّلام تنزهوا عن قرب الكلاب فمن اصاب الكلب و هو رطب فليغسله و ان كان جٰافّاً فلينضح ثوبه بالماء
* ١٠٠٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الصلوة في ثوب المجوس فقال يرش بالماء
* ١٠٠٩//٣ و قال اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه مني فليغسل الذي اصٰابه فان ظن انه اصٰابه مني و لم‌يستيقن و لم‌ير مكٰانه فلينضحه بالماء
* ١٠٠٩//٤ و سئل عن رجل اصاب ثوبه جنابة او دم الي ان قال ان كان يري انه اصٰابه شئ فنظر فلم‌ير شيئاً اجزاه ان ينضحه بالماء
* ١٠٠٩//٥ و سئل عن ابوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فان لم‌تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه
* ١٠٠٩//٦ و سئل عن رجل يمسّه بعض ابوٰال البهٰائم ايغسله ام لا قال يغسل بول الفرس و الحمار و البغل و ينضح بول البعير و الشاة
* ١٠٠٩//٧ و سئل عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتي يبتل القميص فقال لا بأس و ان احب ان يرشه بالماء فليفعل
* ١٠٠٩//٨ و سئل عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه قال مااري به بأساً قيل انه يعرق حتي انه لو شاء ان يعصره عصره فقطب في وجه الرجل فقال ان ابيتم فشئ من ماء فانضحه
* ١٠٠٩//٩ و سئل عن الصلوة في مرابض الغنم فقال صل فيهٰا و لٰاتصل في اعطان الابل الا ان تخاف علي متاعك الضيعة فاكنسه و رشه بالمٰاء و صل فيه
* ١٠٠٩//١٠ و سئل عن الصلوة في البيع و الكنايس و بيوت المجوس فقال رش و صل
* ١٠٠٩//١١ و رؤي في المنازل التي في طريق مكة يرش احيانا موضع جبهته ثم يسجد عليه رطبا كما هو و ربّمٰا لم‌يرش المكان الذي يري انه نظيف
* ١٠٠٩//١٢ و سئل احدهما عليهما السلام عن المذي يصيب الثوب قال ينضحه بالماء ان شاء
* ١٠٠٩//١٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۵ *»

عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم‌يغسله فذكر و هو في صلوته كيف يصنع به قال ان كٰان دخل في صلوته فليمض و ان لم‌يكن دخل في صلوته فلينضح ما اصاب ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله
* ١٠٠٩//١٤ و سئل عن الفارة الرطبة و قد وقعت في المٰاء فتمشي علي الثياب ايصلي فيهٰا قال اغسل ما رأيت من اثرها و ما لم‌تره فانضحه
* ١٠٠٩//١٥ و سئل عن الرجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلايستيقن فهل يجزيه ان يصب علي ذكره اذا بال و لايتنشف قال يغسل ما استبان انه اصابه و ينضح مٰا يشك فيه من جسده او ثيابه
* ١٠٠٩//١٦ و سئل عن الثوب يصيبه البول فينفذ الي الجانب الاخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو قال اغسل ما اصاب منه و مس الجانب الاخر فان اصبت مس شئ منه فاغسله و الا فانضحه بالماء
* ١٠٠٩//١٧ و سئل عن الرجل وقع ثوبه علي كلب ميت قال ينضحه بالماء و يصلي فيه و لا بأس
* ١٠٠٩//١٨ و كتب اليه في الخصي يبول فيلقي من ذلك شدة و يري البلل بعد البلل قال يتوضأ و ينتضح في النهار مرة وٰاحدة
* ١٠٠٩//١٩ و قيل لابي‌الحسن الرضا عليه السلام ان بي جرحاً في مقعدتي فاتوضأ ثم استنجي ثم اجد بعد ذلك الندي و الصفرة تخرج من المقعدة افاعيد الوضوء قال قد ايقنت قيل نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لٰاتعد الوضوء
* ١٠٠٩//٢٠ و عن سمٰاعة قال سألته عن الصلوة في اعطٰان الابل و في مرابض البقر و الغنم فقال ان نضحته بالماء و قد كان يٰابساً فلا بأس بالصلوة فيهٰا فاما مرابض الخيل و البغال فلا * و قد مر هنا و يأتي في مظانهٰا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠١٠( بٰاب ان الشمس تجفف موضع النجس
* ١٠١٠//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن البول يكون علي السطح او في المكان الذي يصلي فيه فقال اذا جففته الشمس فصل عليه فهو طٰاهر
* ١٠١٠//٢ و قال مٰا اشرقت عليه الشمس فقد طهر
* ١٠١٠//٣ و قال كلما اشرقت عليه الشمس فهو طٰاهر
* ١٠١٠//٤ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام السطح يصيبه البول او يبال عليه ايصلي في ذلك المكٰان فقال ان كان تصيبه الشمس و الريح و كان جٰافّاً فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالاً
* ١٠١٠//٥ و سئل عن الموضع القذر يكون في البيت او غيره فلاتصيبه الشمس و لكنه قد يبس الموضع القذر قال لايصلي عليه و اعلم موضعه حتي تغسله و عن الشمس هل تطهر الارض قال اذا كان الموضع قذراً من البول او غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلوة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۶ *»

علي الموضع جايزة و ان اصابته الشمس و لم‌ييبس الموضع القذر و كان رطباً فلاتجوز الصلوة عليه حتي ييبس و ان كانت رجلك رطبة او جبهتك رطبة او غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلاتصل علي ذلك الموضع حتي ييبس و ان كان غير الشمس اصابه حتي يبس فانه لايجوز ذلك
* ١٠١٠//٦ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن البواري يصيبهٰا البول هل تصلح الصلوة عليهٰا اذا جفت هذا الخبر بظاهره يعارض ساير الاخبار و الاخبار السابقة اهنأ و اسهل و العامل بها اكثر و هذا الخبر احوط فبايهما اخذت من باب التسليم وسعك و يمكن حمل هذا الخبر علي ما اذا كان الموضع جافا فلايطهر بالاشراق و عموم كل ما اشرق عليه الشمس يشمل الارض و الابنية و الحصر و البواري و كل ما لاينقل كالباب و الشجر و الحجر و كل ما يتصل بالارض و ان امكن نقله و كذلك تشمل العمومات النجاسات التي لا عين لها و اما ما له عين و لاتزول فهو لايطهر باشراق الشمس و عموم الاخبار يشمل المنتقلات ايضا الا انه لا قائل به فيما اعلم – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
من غير ان تغسل قال نعم لا بأس
* ١٠١٠//٧ و عن محمد بن اسمعيل يمكن حمل رواية اسمعيل علي معنيين احدهما ان الارض اصابتها نجاسة و يبست هل تطهر باشراق الشمس عليها جافة من غير ان تبل بالماء لتجففها الشمس قال لا او من غير ماء لتلك النجاسة اي مائية و رطوبة يعني هل تطهر الشمس النجاسة الجافة قال لا و كلاهما قريبان – منه اجل الله تعالي شأنه و اطال عمره العالي و ايام افادته و افاضته و انارته و ارشاده .
بن بزيع قال سألته عن الارض و السطح يصيبه البول و ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير مٰاء
* ١٠١٠//٨ اقول في الفقه‌الرضوي و مٰا وقعت عليه الشمس من الاماكن التي اصابهٰا شئ من النجاسة مثل البول و غيره طهرتها و اما الثياب فلاتطهر الا بالغسل و الله اعلم و احكم
(ب‌) )١٠١١( بٰاب ان الارض يطهر بعضهٰا بعضاً و تطهر بٰاطن القدم و النعل و الخف
* ١٠١١//١ عن محمد بن مسلم قال كنت مع ابي‌جعفر عليه السلام اذ مر علي عذرة يٰابسة فوطئ عليهٰا فاصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت علي عذرة فاصابت ثوبك فقال اليس هي يابسة فقلت بلي قال لا بأس ان الارض يطهر بعضهٰا اي امشي علي الارض و يطهر باطن قدمي – منه روحي له الفداء .
بعضاً
* ١٠١١//٢ و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۷ *»

قيل له رجل وطئ علي عذرة فسٰاخت رجله فيهٰا اينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلهٰا فقال لايغسلهٰا الا ان يقذرهٰا و لكن يمسحهٰا حتي يذهب اثرهٰا و يصلي
* ١٠١١//٣ و قال جرت السنة في الغائط بثلثة احجار ان يمسح العجان و لايغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لايغسلهمٰا
* ١٠١١//٤ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في الرجل يطأ علي الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً قال لا بأس اذا كان خمسة‌عشر ذرٰاعاً او نحو ذلك
* ١٠١١//٥ و سئل عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ علي الطريق فيسيل منه المٰاء امر عليه حافياً فقال اليس وراءه شئ جٰاف قيل بلي قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضهٰا كان وجه استدلاله بان الارض يطهر بعضها بعضا من جهة ان الانسان من الارض و من التراب و الارض يطهر باطن قدمه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
في قوله عليه السلام ان الارض يطهر بعضها بعضا اشكال عظيم عجز العلماء عن حله و لو عرفت ان الارض غير التراب و هي في لحاظ اسم للعناصر الاربع و هو حيث تقع مقابل السماء و في لحاظ اسم للماء و التراب و ما منهما و فيهما اي ما يري من السفليات لزال الاشكال غاية الامر ان الارض يطهر بعضها بعضا بكيفية خاصة لا كيفما اتفق كما ان الماء ايضا طهور لا كيفما اتفق بل بنحو خاص و بذلك يزول الاشكال و يتبين الحال – منه روحي له الفداء .
بعضاً
* ١٠١١//٦ و قيل له اني وطئت عذرة بخفّي و مسحته حتي لم‌ار فيه شيئا ما تقول في الصلوة فيه فقال لا بأس
* ١٠١١//٧ و قيل له ان طريقي الي المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فلصق برجلي من ندٰاوته فقال اليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة قيل بلي قال فلا بأس ان الارض يطهّر بعضهٰا بعضاً قيل فاطأ علي الروث الرطب قال لا بأس انا والله ربّمٰا وطئت عليه ثم اصلي و لٰااغسله
(ب‌) )١٠١٢( باب المسح بالتراب
* ١٠١٢//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام القي الذمي فيصٰافحني قال امسحها بالتراب و بالحائط
* ١٠١٢//٢ اقول في الفقه‌الرضوي في ولوغ الكلب غسل الاناء ثلث مرات مرة بالتراب و مرّتين بالماء ثم يجفف
(ب‌) )١٠١٣( بٰاب انقلاب الخمر خلّاً
* ١٠١٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال لا بأس
* ١٠١٣//٢ و سئل عن الخمر تؤخذ ( تجعل خ‌ل ) خلا قال لا بأس اذا لم‌تجعل فيهٰا ما يغلبهٰا
* ١٠١٣//٣ و سئل عن الخمر يصنع فيهٰا الشئ حتي تحمض قال ان كان الذي صنع فيهٰا هو الغالب علي مٰا صنع فيه فلا بأس
* ١٠١٣//٤ و قال في الرجل اذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتي صار خمراً فجعله

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۸ *»

صٰاحبه خلّاً فقال اذا تحول عن فيه اشارة الي ان المناط صدق الاسم و الاسماء هي متعلق الاحكام – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
اسم الخمر فلا بأس به
* ١٠١٣//٥ و سئل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال لا الا مٰا جٰاء من قبل نفسه
* ١٠١٣//٦ و سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا قال لا بأس بمعٰالجتهٰا قيل فاني عالجتهٰا و طينت رأسهٰا ثم كشفت عنهٰا فنظرت اليهٰا قبل الوقت فوجدتهٰا خمرا ايحل لي امساكهٰا قال لا بأس بذلك انما ارادتك ان يتحول الخمر خلّا و ليس ارادتك دل الخبر علي اعتبار الارادة في الصلاح و الفساد – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ايام افاضته .
الفسٰاد
* ١٠١٣//٧ و قيل له الدن ذلك لاجل ان الخمر المتلطخة بالدن يستحيل خلا و التجفيف في كلام السائل و لايحتاج اليه ان استحال الخمر خلا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
يكون فيه الخمر ثم يجفف فيجعل فيه الخل قال نعم
* ١٠١٣//٨ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الخمر يكون اوله خمرا ثم يصير خلاً قال اذا ذهب سكره فاذا ذهب السكر ذهب اسم الخمر و حل – منه روحي له الفداء .
فلا بأس
* ١٠١٣//٩ و كتب الي الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصب عليه الخل و شئ يغيّره حتي يصير خلّاً قال لا بأس به
* ١٠١٣//١٠ اقول في الفقه‌الرضوي اعلم ان اصل الخمر من الكرم اذا اصابته النار او غلي من غير ان تصيبه النار فهو خمر و لايحل شربه الا ان يذهب ثلثاه علي النار و بقي ثلثه فان نش من غير ان تصيبه النار فدعه حتي يصير خلاً من ذاته من غير ان يلقي فيه شئ فان تغير بعد ذلك و صار خمراً فلا بأس ان يطرح فيه ملحاً او غيره حتي يتحول خلا و ان صب في الخل خمراً لم‌يحل اكله حتي يذهب عليه ايام و يصير خلا ثم اكل بعد ذلك
(ب‌) )١٠١٤( باب مٰا احالته النار رمٰاداً
* ١٠١٤//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتي ثم يجصص به المسجد ايسجد عليه فكتب بخطه ان الماء و النار قد طهّراه
(ب‌) )١٠١٥( باب العجين يعجن بمٰاء نجس
* ١٠١٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يبٰاع ممن يستحلّ اكل الميتة
* ١٠١٥//٢ و قال فيه يدفن و لٰايبٰاع
* ١٠١٥//٣ و عنه في عجين عجن و خبز ثم علم ان الماء

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۸۹ *»

كٰان فيه ميتة قال لا بأس اكلت النار مٰا فيه
* ١٠١٥//٤ و قيل لابي‌الحسن عليه السلام في حديث فخمر او نبيذ قطر في عجين او دم فقال فسد قيل ابيعه من اليهود و النصاري و ابين لهم قال نعم فانهم يستحلون قوله عليه السلام فانهم يستحلون شربه يشعر بان قوما اذا استحلوا شيئا و انت لاتستحله حل لك بيع ذلك الشي‌ء منهم – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
شربه قيل و الفقاع بتلك المنزلة اذا قطر في شئ من ذلك فقال اكره ان اكله اذا قطر في شئ من طعامي * و قد مر في ماء البئر ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠١٦( بٰاب دود الكنيف
* ١٠١٦//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الدود يقع من الكنيف علي الثوب ايصلي فيه قال لا بأس الا ان تري فيه اثرا فتغسله

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۰ *»

(ا) ابوٰاب موجبٰات الوضوء و نواقضه و ما لايوجبه و لاينقضه
(ب‌) )١٠١٧( باب موجبٰات الوضوء و نواقضه
* ١٠١٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخفقة و الخفقتين فقال ماادري ما الخفقة و الخفقتين ان الله يقول بل الانسان علي نفسه بصيرة ان عليا عليه السلام كان يقول من وجد طعم النوم فانما اوجب عليه الوضوء
* ١٠١٧//٢ و في روٰايةٍ من وجد طعم النوم قائماً او قاعداً فقد وجب عليه الوضوء
* ١٠١٧//٣ و سئل هل ينام الرّجل و هو جٰالس فقال كان ابي يقول اذا نام الرجل و هو جٰالس مجتمع فليس عليه وضوء و اذا نام مضطجعاً في المصابيح من الحسان عن ابن‌عباس عن النبي صلي الله عليه و سلم ان الوضوء علي من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و مجده و ظله علي رؤس العباد .
فعليه الوضوء
* ١٠١٧//٤ و قيل لهما عليهما السلام ما ينقض الوضوء فقالٰا مٰا يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر و الدبر من الغائط و البول او مني او ريح و النوم حتي يذهب العقل و كل النوم يكره الّا ان تكون تسمع الصّوت
* ١٠١٧//٥ و قال ابوعبداللّه عليه السلام لاينقض الوضوء الا حدث و النوم حدث
* ١٠١٧//٦ و سئل عن الرجل يخفق و هو في الصلوة فقال ان كان لايحفظ حدثا منه ان كٰان فعليه الوضوء و اعادة الصّلوة و ان كٰان يستيقن انه لم‌يحدث فليس عليه وضوء و لٰا اعٰادة
* ١٠١٧//٧ و قيل له قوله تعٰالي اذا قمتم الي الصّلوة مٰا يعني بذلك اذا قمتم الي الصلوة قال اذا قمتم من النوم قيل ينقض النوم الوضوء فقال نعم اذا كان يغلب علي السمع و لايسمع الصّوت
* ١٠١٧//٨ و عنه في الرجل هل ينقض وضوؤه اذا نام و هو جٰالس قال ان كٰان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه و ذلك انه في حال ضرورة
* ١٠١٧//٩ و قال لايوجب الوضوء الا غائط او بول او ضرطة تسمع صوتهٰا او فسوة تجد ريحهٰا
* ١٠١٧//١٠ و قيل له اجد الريح في بطني حتي اظنّ انها قد خرجت فقال ليس عليك وضوء حتي تسمع الصوت او تجد الريح ثم قال ان ابليس يجلس بين اليتي الرجل فيحدث ليشككه
* ١٠١٧//١١ و قال اذنان و عينان تنام العينان و لاتنام الاذنان و ذلك لاينقض الوضوء فاذا نامت العينان و الاذنان انتقض الوضوء
* ١٠١٧//١٢ و قال من نام و هو راكع او سٰاجد او مٰاش علي اي الحالات فعليه الوضوء
* ١٠١٧//١٣ و قال احدهما عليهما السلام لاينقض الوضوء الّا مٰا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۱ *»

خرج من طرفيك او النوم
* ١٠١٧//١٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء فقال لا وضوء عليه ما دام قاعداً ان لم‌ينفرج
* ١٠١٧//١٥ و قال من نام و هو جٰالس لايتعمّد النوم فلا وضوء عليه
* ١٠١٧//١٦ و سئل عن رجل به علة لايقدر علي الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربما اغفي و هو قاعد علي تلك الحال قال يتوضأ قيل ان الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال اذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء و قال يؤخر الظهر و يصليهٰا مع العصر يجمع بينهمٰا و كذلك المغرب و العشاء
* ١٠١٧//١٧ و سئل الرضا عليه السلام عن الناصور اينقض الوضوء قال انما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح الاخبار الواردة في ان الاحداث توجب الوضوء تدل علي ان الانسان اذا احدث في اثناء الوضوء يجب عليه وضوء تام مجددا و اما اخبار انها تنقض لاتدل فان بعض الوضوء ليس بوضوء و لاجل ذلك نقول اذا غسل وجهه و يمينه ليس يجوز له مسح ما يجب في مسحه الطهارة و لايطهر من الحدث الا بعد تمام الطهارة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
* ١٠١٧//١٨ و قال لاينقض الوضوء الا غائط او بول او ريح او نوم او جنابة
* ١٠١٧//١٩ و قال علة التخفيف في البول و الغائط لانه اكثر و ادوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته و مشقته و مجيئه بغير ارادة منهم و لٰا شهوة و الجنابة لاتكون الا بالاستلذاذ منهم و الاكراه لانفسهم
* ١٠١٧//٢٠ و قال انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم دون ساير الاشيٰاء لان الطرفين هما طريق النجاسة و ليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الا منهمٰا فامروا بالطهارة عند مٰا تصيبهم تلك النجاسة من انفسهم و اما النوم فان النائم اذا غلب عليه النوم تفتح كل شئ منه و استرخي فكان اغلب الاشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة
* ١٠١٧//٢١ و سئل عن الرجل ينام علي دابته فقال اذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء
* ١٠١٧//٢٢ و عن سماعة بن مهران قال سألته عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلوة قائماً او راكعاً فقال ليس عليه وضوء * و يأتي ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )١٠١٨( باب الكذب و الغيبة
* ١٠١٨//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث من اغتاب اخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوؤه فان مات و هو كذلك مات و هو مستحل لما حرم الله
* ١٠١٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام الكذبة تنقض الوضوء و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۲ *»

تفطر الصائم قيل هلكنا قال ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب علي الله و علي رسوله و علي الائمة عليهم السلام
* ١٠١٨//٣ و قال من كذب علي الله و علي رسوله و هو صٰائم نقض صومه و وضوؤه اذا تعمد
* ١٠١٨//٤ و عن سمٰاعة قال سألته عن رجل كذب في شهر رمضٰان قال قد افطر و عليه قضٰاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه اذا تعمّد
(ب‌) )١٠١٩( باب انه لاينقض اليقين الا باليقين
* ١٠١٩//١ قال علي صلوات الله عليه من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لاينقض اليقين الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا و اياكم و الكسل فان من كسل لم‌يؤدّ حق الله عز و جل تنظفوا بالماء من نتن الريح الذي يتأذي به تعهدوا انفسكم فان الله تعٰالي يبغض من عبٰاده القاذورة الذي يتأنف به من جلس اليه اذا خالط النوم القلب وجب الوضوء اذا غلبتك عينك و انت في الصلوة فاقطع الصلوة و نم فانك لاتدري لعلك ان تدعو علي نفسك
* ١٠١٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتي يخيل اليه انه قد خرج منه ريح و لاينقض الوضوء الا ريح يسمعهٰا او يجد ريحهٰا
* ١٠١٩//٣ و قال اذا استيقنت انك قد احدثت فتوضأ و اياك ان تحدث وضوءاً ابداً حتي تستيقن انك قد احدثت
* ١٠١٩//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل يتكئ في المسجد فلايدري نام ام لا هل عليه وضوء قال اذا شك فليس عليه وضوء
* ١٠١٩//٥ و سئل عن رجل يكون في الصلوة فيعلم ان ريحاً قد خرجت فلايجد ريحهٰا و لايسمع صوتهٰا قال يعيد الوضوء و الصلوة و لٰايعتد بشي‌ءٍ مما صلي اذا علم ذلك يقيناً
* ١٠١٩//٦ و عن زرارة قال قلت له الرجل ينام و هو علي وضوء اتوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين و لٰاينام القلب و الاذن فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء قلت فان حرك الي جنبه شئ و لم‌يعلم به قال لا حتي يستيقن انه قد نام حتي يجيئ من ذلك امر بيّن و الا فانه علي يقين من وضوئه و لاينقض اليقين ابداً بالشك و انما ينقضه بيقين آخر
* ١٠١٩//٧ اقول في الفقه‌الرضوي لايجب عليك الاعادة الا من بول او مني او غائط او ريح تستيقنها فان شككت في ريح انها خرجت منك او لم‌تخرج فلاتنقض من اجلهٰا الوضوء الا ان تسمع صوتهٰا او تجد ريحهٰا و ان استيقنت انها خرجت منك فاعد الوضوء سمعت

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۳ *»

وقعهٰا او لم‌تسمع و شممت ريحهٰا او لم‌تشم فان شككت في الوضوء و كنت علي يقين من الحدث فتوضأ و ان شككت في الحدث و كنت علي يقين من الوضوء فلاينقض الشك اليقين الا ان تستيقن و ان كنت علي يقين من الوضوء و الحدث و لٰاتدري ايهمٰا سبق فتوضأ و ان توضأت وضوءاً تاما و صليت صلوتك او لم‌تصل ثم شككت فلم‌تدر اَحْدَثْتَ او لم‌تُحْدِثْ فليس عليك وضوء لان اليقين لاينقضه الشك
(ب‌) )١٠٢٠( باب البلل المشتبه
* ١٠٢٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم يجد بللاً فقد انتقض غسله و ان كان بٰال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لم‌يدع شيئاً
* ١٠٢٠//٢ و سئل ابوعبداللّٰه عليه السّلام عن رجل بال ثم توضأ ثم قام الي الصلوة ثم وجد بللاً قال لايتوضأ انما ذلك من الحبٰائل
* ١٠٢٠//٣ و قال في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللاً قال اذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين ثلاث مرات و غمز مٰا بينهمٰا ثم استنجي فان سال حتي يبلغ السوق فلايبٰالي
* ١٠٢٠//٤ و قال في الرجل يبول ينتره ثلاثا ثم ان سٰال حتي يبلغ السوق فلايبالي
* ١٠٢٠//٥ و سئل اني ربما بلت فلااقدر علي الماء و يشتد ذلك علي فقال اذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذلك
* ١٠٢٠//٦ و سئل الرجل يبول و ينتفض و يتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك قال ليس ذلك شيئاً انما ذلك من الحبٰائل
* ١٠٢٠//٧ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام في الخصي يبول فيلقي من ذلك شدة و يري البلل بعد البلل قال يتوضأ و ينتضح في النهار مرة وٰاحدة
* ١٠٢٠//٨ و قيل له اني ابول ثم اتمسح بالاحجار فيجيئ مني البلل ما يفسد سرٰاويلي قال ليس به بأس
* ١٠٢٠//٩ و عن محمد بن عيسي قال كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم
(ب‌) )١٠٢١( بٰاب من يتوضأ قبل الاستنجاء
* ١٠٢١//١ قال ابوجعفر عليه السّلام في الرجل يتوضأ فينسي غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء
* ١٠٢١//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يبول و ينسي ان يغسل ذكره حتي يتوضأ و يصلي يغسل ذكره و يعيد الصلوة و لايعيد الوضوء
* ١٠٢١//٣ و قيل له اني صليت فذكرت اني لم‌اغسل ذكري بعد مٰا صليت افاعيد قال لا
* ١٠٢١//٤ و قال ان اهرقت الماء و نسيت ان

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۴ *»

تغسل ذكرك حتي صليت فعليك اعادة الوضوء و غسل ذكرك
* ١٠٢١//٥ و عن ابي‌مريم الانصٰاري ان الحكم بن عتيبة بال يوماً و لم‌يغسل ذكره متعمداً فذكرت ذلك لابي‌عبدالله عليه السلام فقال بئس مٰا صنع عليه ان يغسل ذكره و يعيد صلوته و لايعيد وضوءه
* ١٠٢١//٦ و عن زرٰارة قال توضأت يوماً و لم‌اغسل ذكري ثم صليت فسألت اباعبدالله عليه السلام فقال اغسل ذكرك و اعد صلوتك
* ١٠٢١//٧ و قال ابوالحسن عليه السلام في الرجل يبول فينسي غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلوة يغسل ذكره و لايعيد الوضوء * و يأتي ما يدل علي ذلك في ابواب الطهور في الصلوة
(ب‌) )١٠٢٢( بٰاب خروج حب القرع و الديدٰان
* ١٠٢٢//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يخرج منه مثل حب القرع ليس عليه وضوء
* ١٠٢٢//٢ و سئل عن الرجل يكون في صلوته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع قال ان كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ و لم‌ينقض وضوءه و ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان في صلوته قطع الصلوة و اعاد الوضوء و الصلوة
* ١٠٢٢//٣ و قال في الرجل يخرج منه مثل و كان هذا الخبر غلط فيه النساخ او سها الشيخ و الرواية الاولي برواية الكليني و هو اضبط من الشيخ بكثير – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
حب القرع عليه وضوء
* ١٠٢٢//٤ و قال ليس في حب القرع و الديدان الصغار وضوء انما هو بمنزلة القمل
* ١٠٢٢//٥ و عن الكليني و روي اذا كانت متلطخة بالعذرة اعاد الوضوء
(ب‌) )١٠٢٣( باب الجشاء و القيئ و التبسم و القهقهة و الرعاف و المدة و الدم
* ١٠٢٣//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرُعاف و القيئ في الصلوة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل انفه و يعود في صلوته و ان تكلم فليعد صلوته و ليس عليه وضوء
* ١٠٢٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحجامة افيهٰا وضوء قال لا
* ١٠٢٣//٣ و سئل اينقض الرعاف و القيئ و نتف الابط الوضوء فقال و ما تصنع بهذا هذا قول المغيرة بن سعد لعن الله المغيرة يجزيك من الرعاف و القيئ ان تغسله و لاتعيد الوضوء
* ١٠٢٣//٤ و سئل عن رجل اخذه تقطير من فرجه اما دم و اما غيره قال فليصنع خريطة و ليتوضأ و ليصل فانما ذلك بلاء ابتلي به فلايعيدن الا من الحدث الذي

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۵ *»

يتوضأ منه
* ١٠٢٣//٥ و سئل عن الرعاف و الحجٰامة و كل دم سٰائل فقال ليس في هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك اللذين انعم الله بهمٰا عليك
* ١٠٢٣//٦ و سئل عن الرجل اصابه دم سٰائل قال يتوضأ و يعيد قال و ان لم‌يكن سٰائلاً توضأ و بني قال و يصنع ذلك بين الصفا و المروة
* ١٠٢٣//٧ و قال الرعاف و القيئ و التخليل يسيل الدم اذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء فان لم‌تستكرهه لم‌ينقض الوضوء
* ١٠٢٣//٨ و قال لايقطع التبسم الصلوة و يقطعهٰا القهقهة و لاتنقض الوضوء
* ١٠٢٣//٩ و سئل عن القيئ قال ليس فيه وضوء و ان تقيأت متعمدا
* ١٠٢٣//١٠ و سئل عن القيئ هل ينقض الوضوء قال لا
* ١٠٢٣//١١ و قال القهقهة لاتنقض الوضوء و تنقض الصلوة
* ١٠٢٣//١٢ و قال اذا قاء الرجل و هو علي طهر فليتمضمض
* ١٠٢٣//١٣ و سئل عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شئ ايعيد الوضوء قال لا
* ١٠٢٣//١٤ و قال ابوالحسن عليه السلام كان ابوعبدالله عليه السلام يقول في الرجل يدخل يده في انفه فيصيب خمس اصٰابعه الدم قال ينقيه و لايعيد الوضوء
* ١٠٢٣//١٥ و سئل موسي بن جعفر عليهما السلام عن الرجل استاك او تخلل فخرج من فمه دم اينقض ذلك الوضوء قال لٰا و لكن يتمضمض
* ١٠٢٣//١٦ و سئل عن رجل كان في صلوته فرماه رجل فشجه فسال الدم فقال لاينقض الوضوء و لكنه يقطع الصلوة
* ١٠٢٣//١٧ و سئل عن الرعاف و الحجامة و القيئ قال لاينقض هذا شيئا من الوضوء و لكن ينقض الصلوة
* ١٠٢٣//١٨ و سئل الرضا عليه السلام عن القيئ و الرعاف و المدة اتنقض الوضوء ام لٰا قال لاتنقض شيئا ، و روي و المدة و الدم
* ١٠٢٣//١٩ و عن سماعة قال سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث تسمع صوته او تجد ريحه و القرقرة في البطن الا شيئا تصبر عليه و الضحك في الصلوة و القيئ
* ١٠٢٣//٢٠ و عن ابن ابي‌عمير عن رهط سمعوه يقول ان التبسم في الصلوة لاينقض الصلوة و لاينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة
(ب‌) )١٠٢٤( باب انشاد الشعر
* ١٠٢٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن انشاد الشعر هل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۶ *»

ينقض الوضوء قال لا
* ١٠٢٤//٢ و عن سماعة قال سألته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء او ظلم الرجل صٰاحبه او الكذب فقال نعم الا ان يكون شعراً يصدق فيه او يكون يسيرا من الشعر الابيات الثلثة و الاربعة فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء
(ب‌) )١٠٢٥( بٰاب في المصابيح من الحسان عن بسرة قالت قال رسول الله صلي الله عليه و سلم اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد .
مسّ الفرج و الانعٰاظ و القبلة و المضٰاجعة
* ١٠٢٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في المرأة تكون في الصلوة فتظن انها قد حٰاضت تدخل يدها فتمسّ الموضع فان رأت شيئاً انصرفت و ان لم‌تر شيئاً اتمت صلوتهٰا
* ١٠٢٥//٢ و قال ليس في المذي من الشهوة و لا من الانعاظ يحتمل كثيرا ان قوله و لا من الانعاظ و باقي المعطوفات كلها من صفات المذي اي ليس من المذي الحاصل من هذه الافعال وضوء و لايغسل منه الثوب و يشهد بذلك اخر الخبر – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لايغسل منه الثوب و لا الجسد
* ١٠٢٥//٣ و سئل عن الرجل يعبث بذكره في الصلوة المكتوبة فقال لا بأس به
* ١٠٢٥//٤ و قال اذا قبل الرجل المرأة من شهوة او مسّ فرجهٰا اعاد الوضوء
* ١٠٢٥//٥ و سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمسّ باطن دبره قال نقض وضوؤه و ان مس باطن احليله فعليه ان يعيد الوضوء و ان كان في الصلوة قطع الصلوة و يتوضأ و يعيد الصلوة و ان فتح احليله اعاد الوضوء و اعٰاد الصلوة
* ١٠٢٥//٦ و قال اللمس هو الجماع و لكن الله ستير يحب الستر فلم‌يسم كما تسمّون
(ب‌) )١٠٢٦( باب وطئ العذرة و البول و مس القرد و الكلب و الخنزير و مصٰافحة المجوسي و مس الزهوكات
* ١٠٢٦//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل وطئ علي عذرة فسٰاخت رجله فيهٰا اينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلهٰا فقال لايغسلهٰا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۷ *»

الا ان يقذرهٰا و لكنه يمسحهٰا حتي يذهب اثرهٰا و يصلي
* ١٠٢٦//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة او البول ايعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل ما اصابه
* ١٠٢٦//٣ و قال من مسّ كلبا فليتوضأ
* ١٠٢٦//٤ و سئل عن الكلب السلوقي فقال اذا مسسته فاغسل يدك
* ١٠٢٦//٥ و سئل عن الرجل يحل له ان يصٰافح المجوسي فقال لا فسئل ايتوضأ اذا صٰافحهم قال نعم ان مصٰافحتهم تنقض الوضوء
* ١٠٢٦//٦ و سئل احدهما عليهما السلام عن رجل صٰافح مجوسيا قال يغسل يده و لايتوضأ
* ١٠٢٦//٧ اقول في الفقه‌الرضوي ليس عليك وضوء من مس الفرج و لا من مس القرد و الكلب و الخنزير و لا من مس الذكر و لا من مس ما يؤكل من الزهوكات وضوء عليك
(ب‌) )١٠٢٧( باب المذي و الوذي و الودي
* ١٠٢٧//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن المذي فامر بالوضوء منه ثم اعيد عليه سنة اخري فيه صراحة بانهم قد يأمرون بالشي‌ء و هو مستحب و ليس بواجب ان يعرف المكلف معناه و لربما يرخصون فيه بعد مدة ففي ذلك الوقت يعرف انه مستحب – منه ادام الله تعالي مجده العالي و ظله علي رؤسنا .
فامر بالوضوء منه و قال ان عليا عليه السلام في المصابيح من الصحاح قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاءا فكنت استحيي ان اسأل النبي صلي الله عليه و سلم فامرت المقداد فسأله قال يغسل ذكره و يتوضأ و من الحسان قال من المذي الوضوء و من المني الغسل – منه روحي له الفداء .
امر المقداد ان يسأل رسول الله و استحيي ان يسأله فقال فيه الوضوء قيل و ان لم‌اتوضأ قال لا بأس ، و في روٰايةٍ قال النبي صلي الله عليه و اله ليس بشئ
* ١٠٢٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام ثلاث يخرجن من الاحليل و هن المني و فيه الغسل و الودي فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول قال و المذي ليس فيه وضوء انما هو بمنزلة مٰا يخرج من الانف
* ١٠٢٧//٣ و قال الودي ( الوذي خ‌ل ) لاينقض الوضوء انما هو بمنزلة المخاط و البزاق
* ١٠٢٧//٤ و قال يخرج من الاحليل المني و المذي و الوذي و الودي فاما المني فهو الذي يسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل و اما المذي يخرج من شهوة و لا شئ فيه و اما الودي فهو الذي يخرج بعد

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۸ *»

البول و اما الوذي فهو الذي يخرج من الادواء و لٰا شئ فيه
* ١٠٢٧//٥ و قيل له المذي يخرج من الرجل قال احد لك فيه حدا قيل نعم جعلت فداك فقال ان خرج منك علي شهوة فتوضأ و ان خرج منك علي غير ذلك فليس عليك فيه وضوء
* ١٠٢٧//٦ و قال ان سال من ذكرك شئ من مذي او ودي في الحدائق العامة كلهم الا الشاذ منهم علي النقض به و عن العلامة في التذكرة ان الجمهور الا مالكا قائلون بان المذي ينقض الوضوء و كذا الودي – منه عمر الله تعالي بافاضاته و افاداته البلاد و انار الله باناراته قلوب العباد .
و انت في الصلوة فلاتغسله و لاتقطع له الصلوة و لاتنقض له الوضوء و ان بلغ عقبيك فانما ذلك بمنزلة النخامة و كل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل او من البوٰاسير و ليس بشئ فلاتغسله من ثوبك الا ان تقذره
* ١٠٢٧//٧ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن المذي فقال لاينقض الوضوء و لٰايغسل منه ثوب و لا جسد انما هو بمنزلة المخاط و البصاق
* ١٠٢٧//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن المذي اينقض الوضوء قال ان كان من شهوة نقض
* ١٠٢٧//٩ و سئل عن الرجل يمذي و هو في الصلوة من شهوة او من غير شهوة قال المذي منه الوضوء * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٢٨( بٰاب اخذ الشعر و الاظفار
* ١٠٢٨//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام الرجل يقلم اظفاره و يجز شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال كل هذا سنة و الوضوء فريضة و ليس شئ من السنة ينقض الفريضة و ان ذلك ليزيده تطهيراً
* ١٠٢٨//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون علي طهر فيأخذ من اظفاره او شعره ايعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و اظفاره بالماء قيل فانهم يزعمون ان فيه الوضوء فقال ان خٰاصموكم فلاتخاصموهم و قولوا هكذا السنة
* ١٠٢٨//٣ و في رواية في الاظفار و الشارب و حلق الرأس ليس عليك مسح
(ب‌) )١٠٢٩( بٰاب الطعام و شرب اللبن و اللحم و مٰا غيرته النار و استدخال الدواء
* ١٠٢٩//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله توضأوا مما يخرج منكم و لٰاتتوضأوا مما يدخل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۵۹۹ *»

فانه يدخل طيبا و يخرج خبيثا
* ١٠٢٩//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الوضوء مما غيرت النار فقال ليس عليك فيه وضوء انما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل
* ١٠٢٩//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام او شرب اللبن البان البقر و الابل و الغنم و ابوالهٰا و لحومهٰا فقال لاتتوضأ منه
* ١٠٢٩//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح ان يستدخل الدواء ثم يصلي و هو معه اينقض الوضوء قال لاينقض الوضوء و لايصلي حتي يطرحه
(ب‌) )١٠٣٠( بٰاب الناصور و الجرٰاحة
* ١٠٣٠//١ سئل ابوالحسن عليه السلام ان بي جرحاً في مقعدتي فاتوضأ ثم استنجي ثم اجد بعد ذلك الندي و الصفرة تخرج من المقعدة افاعيد الوضوء قال قد انقيت قيل نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لاتعد الوضوء
* ١٠٣٠//٢ و سئل الرضا عليه السلام عن الناصور اينقض الوضوء قال انما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )١٠٣١( باب قتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب
* ١٠٣١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يقتل البقة و البرغوث و القملة و الذباب في الصلوة اينقض صلوته و وضوءه قال لا
(ب‌) )١٠٣٢( باب وجوب تواتر الاخبار بوجوب الوضوء مطلقا ينادي بوجوبه لذاته علي ان وجوبه للصلوة لاينافي وجوبه لذاته هذا و وجوبه موسع الي وقت الصلوة – منه اطال الله تعالي ايام ارشاده و تعليمه .
الوضوء
* ١٠٣٢//١ عن ابي‌الحسن عليه السلام عن ابيه ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال لعلي و خديجة لما اسلما ان جبرئيل عندي يدعوكما الي بيعة الاسلام و يقول لكما ان للاسلام شروطا ان تقولا نشهد ان لا اله الا الله الي ان قال و اسبٰاغ الوضوء علي المكاره الوجه و اليدين و الذراعين و مسح الرأس و مسح الرجلين الي الكعبين و غسل الجنابة في الحر و البرد الخبر
* ١٠٣٢//٢ و عنه عن ابيه عليهما السلام ان رسول الله صلي الله عليه و اله قال للمقداد و سلمان و ابي‌ذر اتعرفون شرايع الاسلام فقالوا نعرف مٰا عرفنا الله و رسوله فقال هي اكثر من ان تحصي اشهدوني علي انفسكم بشهادة ان لا اله الا الله الي ان قال و ان مودة اهل بيته مفروضة وٰاجبة مع اقام الصلوة و ايتاء الزكوة و الخمس و حج البيت و الجهٰاد في سبيل الله و صوم شهر رمضٰان و غسل الجنابة و الوضوء الكامل علي الوجه و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۰ *»

اليدين و الذراعين الي المرافق و المسح علي الرأس و القدمين الي الكعبين لا علي خف و لٰا علي خمٰار و لا علي عمٰامة
* ١٠٣٢//٣ و قال علي عليه السلام الوضوء نصف الايمٰان
* ١٠٣٢//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخفقة و الخفقتين فقال ماادري ما الخفقة و الخفقتين ان الله تعٰالي يقول بل الانسان علي نفسه بصيرة ان عليا عليه السلام كان يقول من وجد طعم النوم فانما اوجب عليه الوضوء
* ١٠٣٢//٥ و في رواية من وجد طعم النوم قائما او قاعداً فقد وجب عليه الوضوء
* ١٠٣٢//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام الوضوء شطر الايمٰان
* ١٠٣٢//٧ و قال في حديث يا زرٰارة الوضوء فريضة * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي
(ب‌) )١٠٣٣( بٰاب المدٰاومة علي الوضوء
* ١٠٣٣//١ قال النبي صلي الله عليه و اله يقول الله تعٰالي من احدث و لم‌يتوضأ فقد جفاني و من احدث و توضأ و لم‌يصل ركعتين فقد جفاني و من احدث و توضأ و صلي ركعتين و دعٰاني و لم‌اجبه فيما سألني من امر دينه و دنياه فقد جفوته و لست برب جاف
* ١٠٣٣//٢ و قال اكثر من الطهور يزيد الله في عمرك و ان استطعت ان تكون بالليل و النهار علي طهارة فافعل فانك تكون اذا مت علي طهارة مت شهيداً * و يأتي في ابواب الطهور في الصلوة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٣٤( بٰاب علة وضع الوضوء
* ١٠٣٤//١ جاء نفر من اليهود الي رسول الله صلي الله عليه و اله فسألوه عن مسٰائل و كان فيمٰا سألوه اخبرنا يا محمد لايّ علة توضأ هذه الجوٰارح الاربع و هي انظف المواضع في الجسد فقال النبي صلي الله عليه و اله لما ان وسوس الشيطان الي ادم دنا من الشجرة فنظر اليهٰا فذهب مٰاء وجهه ثم قام و مشي اليهٰا و هي اول قدم مشت الي الخطيئة ثم تناول بيده منها مٰا عليهٰا و اكل فتطاير الحلي و الحلل عن جسده فوضع ادم يده علي ام رأسه و بكي فلما تاب الله عليه فرض الله عليه و علي ذريته ليطهر هذه الجوٰارح الاربع فامره الله عز و جل بغسل الوجه لما نظر الي الشجرة و امره بغسل اليدين الي المرفقين لما تناول بهمٰا و امره بمسح الرأس لما وضع يده علي ام رأسه و امره بمسح القدمين لما مشي بهمٰا الي الخطيئة ، و زاد في رواية ثم سن المضمضة لينقي القلب من الحرام و الاستنشاق لتحرم عليه رايحة النار و نتنها الخبر
* ١٠٣٤//٢ و عن الرضا عليه السلام انما امر بالوضوء و بدئ به لان يكون العبد طاهراً اذا قام بين يدي الجبٰار عند مناجٰاته

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۱ *»

اياه مطيعاً له فيما امره نقيا من الادناس و النجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس و تزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار قال و انما جوزنا الصلوة علي الميت بغير وضوء لانه ليس فيهٰا ركوع و لا سجود و انما يجب الوضوء في الصلوة التي فيها ركوع و سجود الحديث
* ١٠٣٤//٣ و قال انما وجب الوضوء علي الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين لان العبد اذا قام بين يدي الجبار فانما ينكشف من جوٰارحه و يظهر ما وجب فيه الوضوء و ذلك انه بوجهه يستقبل و يسجد و يخضع و بيده يسأل و يرغب و يرهب و يتبتل و برأسه يستقبله في ركوعه و سجوده و برجليه يقوم و يقعد و انما وجب الغسل علي الوجه و اليدين و المسح علي الرأس و الرجلين و لم‌يجعل غسلاً كله و لٰا مسحاً كله لعلل شتي منها ان العبٰادة العظمي انما هي الركوع و السجود و انما يكون الركوع و السجود بالوجه و اليدين لا بالرأس و الرجلين و منها ان الخلق لايطيقون في كل وقت غسل الرأس و الرجلين و يشتد ذلك عليهم في البرد و السفر و المرض و الليل و النهٰار و غسل الوجه و اليدين اخف من غسل الرأس و الرجلين و انما وضعت الفرائض علي قدر اقل الناس طاقة من اهل الصحة ثم عم فيها القوي و الضعيف و منها ان الرأس و الرجلين ليس همٰا في كل وقت باديٰان و ظاهرٰان كالوجه و اليدين لموضع العمٰامة و الخفين و غير ذلك
* ١٠٣٤//٤ و قال في حديث و علة الوضوء التي من اجلهٰا وجب غسل الوجه و الذراعين و مسح الرأس و الرجلين فلقيٰامه بين يدي اللّه عز و جل و استقبٰاله ايّاه بجوٰارحه الظاهرة و ملاقاته بهٰا الكرٰام الكاتبين فيغسل الوجه للسجود و الخضوع و يغسل اليدين ليقلّبهمٰا و يرغب بهمٰا و يرهب و يتبتل و مسح الرأس و القدمين لانهما ظاهران مكشوفان يستقبل بهمٰا في كل حٰالٰاته و ليس فيهمٰا من الخضوع و التبتل مٰا في الوجه و الذراعين
(ب‌) )١٠٣٥( بٰاب علة الوضوء ممّا خرج من الطرفين و النوم دون سٰاير الاشيٰاء
* ١٠٣٥//١ قال الرضا عليه السلام انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم دون سٰاير الاشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة و ليس للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الا منهمٰا فامروا بالطهارة عند مٰا تصيبهم تلك النجاسة من انفسهم اما النوم فان النائم اذا غلبه النوم تفتح كل شئ منه و استرخي فكان اغلب الاشيٰاء عليه فيما

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۲ *»

يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة
* ١٠٣٥//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و ليس في غسل الجنابة وضوء و الوضوء في كل غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة مجزية عن الفرض الثاني و لايجزيه سٰاير الغسل عن الوضوء لان الغسل سنة و الوضوء فريضة و لايجزي سنة عن فرض و غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فاذا اجتمعا فاكبرهما يجزي عن اصغرهمٰا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۳ *»

(ا) ابوٰاب اداب الوضوء و احكٰامه
(ب‌) )١٠٣٦( باب التسمية عند الوضوء
* ١٠٣٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان رجلاً توضأ و صلّي فقال له رسول الله صلي الله عليه و اله اعد وضوءك و صلوتك ففعل فتوضأ فصلي فقال له النبي صلي الله عليه و اله اعد وضوءك و صلوتك ففعل و توضأ و صلي فقال له النبي صلي الله عليه و اله اعد وضوءك و صلوتك فاتي اميرالمؤمنين عليه السلام فشكا ذلك اليه فقال له هل سميت حيث توضأت فقال لا قال سمّ علي وضوئك فسمّي و توضأ و صلي فاتي النبي صلي الله عليه و اله فلم‌يأمره ان يعيد
* ١٠٣٦//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في صفة وضوء رسول الله صلي الله عليه و آله ثم غرف ملأها مٰاءاً فوضعهٰا علي جبهته ثم قال بسم الله و سدله علي اطراف لحيته الحديث
* ١٠٣٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا توضأ احدكم و لم‌يسم كان للشيطان في وضوئه شرك و ان اكل او شرب او لبس و كل شئ صنعه ينبغي له ان يسمي عليه فان لم‌يفعل كان للشيطان فيه شرك
* ١٠٣٦//٤ و قال من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع جسده و من لم‌يسم لم‌يطهر من جسده الا مٰا اصٰابه الماء
* ١٠٣٦//٥ و قال من ذكر اسم الله علي وضوئه فكأنما اغتسل
(ب‌) )١٠٣٧( باب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء
* ١٠٣٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط و البول مرّتين و من الجنابة ثلاثا
* ١٠٣٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الوضوء كم يفرغ الرجل علي يده اليمني قبل ان يدخلهٰا في الاناء قال واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة
* ١٠٣٧//٣ و سئل عن الرجل يبول و لم‌يمس يده اليمني شئ ايدخلهٰا في وضوئه قبل ان يغسلهٰا قال لا حتي يغسلهٰا قيل فانه استيقظ من نومه و لم‌يبل ايدخل يده في الاناء في وضوئه قبل ان يغسلهٰا قال لا لانه لايدري حيث باتت يده فليغسلهٰا
* ١٠٣٧//٤ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل يبول و لايمسّ يده اليمني شيئاً ايغمسهٰا في المٰاء قال نعم و ان كان جنباً * و تقدم في ابواب الميٰاه مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٣٨( بٰاب المضمضة و الاستنشاق
* ١٠٣٨//١ عن السكوني عن جعفر بن محمد عن ابٰائه عليهم السلام عن النبي صلي الله عليه و اله ليبالغ احدكم في المضمضة و الاستنشاق فانه غفران لكم و منفرة للشيطان
* ١٠٣٨//٢ و قال علي عليه السلام

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۴ *»

المضمضة و الاستنشاق سنة و طهور للفم و الانف و السعوط مصحة للرأس و تنقية للبدن و سٰاير اوجٰاع الرأس
* ١٠٣٨//٣ و في حديث صفة وضوء علي عليه السلام ثم تمضمض فقال و ذكر الدعاء ثم استنشق فقال و ذكر الدعاء
* ١٠٣٨//٤ و عنه في حديث فانظر الي الوضوء فانه من تمام الصلوة تمضمض ثلاث مرات و استنشق ثلثا الي ان قال فاني رأيت رسول الله يصنع ذلك و اعلم ان الوضوء نصف الايمٰان الحديث
* ١٠٣٨//٥ و عن ابي‌جعفر عليه السلام انهما ليسٰا من الوضوء
* ١٠٣٨//٦ و قال ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة انما عليك ان تغسل مٰا ظهر
* ١٠٣٨//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام المضمضة و الاستنشاق مما سنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله
* ١٠٣٨//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام همٰا من الوضوء فان نسيتهمٰا فلاتعد
* ١٠٣٨//٩ و قال الفقيه العسكري عليه السلام ليس في الغسل و لا في الوضوء مضمضة و لا استنشٰاق
(ب‌) )١٠٣٩( بٰاب صفة الوضوء جملة
* ١٠٣٩//١ عن الصادق عليه السلام عن ابائه عن اميرالمؤمنين عليه السلام في حديث قال و المحكم من القران مما تأويله في تنزيله مثل قوله تعٰالي يا ايّها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الي الكعبين و هذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله لايحتاج تأويله الي اكثر من التنزيل ثم قال و اما حدود الوضوء فغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و مٰا يتعلق بهٰا و يتصل سنة وٰاجبة علي من عرفهٰا و قدر علي فعلهٰا
* ١٠٣٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام الااحكي لكم وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله فقيل بلي فدعٰا بقعب فيه شئ من مٰاء فوضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمني ثم قال هذا اذا كانت الكف طاهرة ثم غرف ملأها ماءاً فوضعهٰا علي جبهته ثم قال بسم الله و سدله علي اطراف لحيته ثم امرّ يده علي وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسري فغرف بهٰا ملأهٰا ثم وضعه علي مرفقه اليمني فامرّ كفه علي سٰاعده حتي جري الماء علي اطراف اصابعه ثم غرف بيمينه ملأهٰا فوضعه علي مرفقه اليسري فامرّ كفه علي سٰاعده حتي جري الماء علي اطراف اصٰابعه و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلة يسٰاره و بقية بلة يمناه و قال انّ اللّه وتر يحبّ الوتر و قد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذرٰاعين و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و مٰا بقي من

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۵ *»

بلة يمينك ظهر قدمك اليمني و تمسح ببلة يسٰارك ظهر قدمك اليسري
* ١٠٣٩//٣ و سئل عن وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله فدعا بطست او تور فيه مٰاء فغمس يده اليمني فغرف بهٰا غرفة فصبهٰا علي وجهه فغسل بهٰا وجهه ثم غمس كفه اليسري فغرف بهٰا غرفة فافرغ علي ذراعه اليمني فغسل بهٰا ذراعه من المرفق الي الكف لايردهٰا الي المرفق ثم غمس كفه اليمني فافرغ بهٰا علي ذراعه اليسري من المرفق و صنع بهٰا مثل مٰا صنع باليمني ثم مسح رأسه و قدميه ببلل كفه لم‌يحدث لهمٰا مٰاءاً جديداً ثم قال و لايدخل اصابعه تحت الشراك ثم قال ان الله تعالي يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم فليس له ان يدع شيئاً من وجهه الا غسله و امر بغسل اليدين الي المرفقين فليس له ان يدع من يديه الي المرفقين شيئا الا غسله لان الله يقول فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق ثم قال و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الي الكعبين فاذا مسح بشئ من رأسه او بشئ من قدميه مٰا بين الكعبين الي اطراف الاصٰابع فقد اجزأه فقيل اين الكعبان قال هيهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقيل هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق و الكعب اسفل من ذلك فقيل اصلحك الله فالغرفة الوٰاحدة تجزئ للوجه و غرفة للذراع قال نعم اذا بالغت فيهٰا و الثنتان تأتيان علي ذلك
(ب‌) )١٠٤٠( باب حدّ الوجه
* ١٠٤٠//١ قيل لابي‌جعفر البٰاقر عليه السلام اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي ان يوضا الذي قال الله عز و جل فقال الوجه الذي قال الله و امر الله عز و جل بغسله الذي لاينبغي لاحد ان يزيد عليه و لٰاينقص منه ان زاد عليه لم‌يوجر و ان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطي و الابهام من قصٰاص شعر الرأس الي الذقن و مٰا جرت عليه الاصبعٰان مستديراً فهو من الوجه و مٰا سوي ذلك فليس من الوجه فقيل له الصدغ من الوجه فقال لٰا
* ١٠٤٠//٢ و قيل له ان اناساً يقولون ان بطن الاذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس فقال ليس عليهمٰا غسل و لا مسح
* ١٠٤٠//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام الاذنان ليسٰا من الوجه يعني للغسل .
منقول من حاشية الوسائل ( النسخة المطبوعة ) :
اعلم ان مقتضي هذا الخبر و ظواهر غيره من الاخبار و حكم لزوم العلم بالبراءة بعد العلم بالاشتغال ان اللازم حصول العلم بغسل تمام الوجه و اليدين و لكن من اصحابنا من قال بكفاية الظن و يؤيد قوله يأخذ احدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده و الماء اوسع و كذلك ساير الاخبار الدالة علي الاكتفاء بمثل الدهن و لا شك انه لايحصل العلم اذا توضأ كالتدهين بجريان الماء علي كل موضع شعرة و كذا نهيهم عن التعمق و كذا حديث عدم الامر بالاعادة لمن نسي تحريك الخاتم و حديث من يبقي من وجهه في الوضوء لمعة و كذا يؤيد ذلك شرعية الوضوء بالليل و وضوء الاعمي و جواز الظن في الغسل مع انهما من باب واحد و عدم القائل بالفصل و عدم امكان العلم الواقعي الا بالغمس و عدم وجوبه قطعاً و ان قيل انما يجب العلم العادي لا الواقعي و العلم العادي ممكن قلت العلم العادي الذي لايحتمل عادة خلافه ايضاً لايحصل الا بالغمس لاسيما بالليل و للاعمي و ذلك ايضاً بعد المبالغة هذا و ينافي العلم العادي بقاء اللمعة و قد عرفت عدم بطلان الوضوء ببقائه و كذا الاكتفاء بمثل الدهن و لاسيما في الوجه مع المنع عن التعمق و بالليل و لايحصل العلم العادي الا بالرؤية في مراة او الغمس و لم‌نؤمر بهما قطعاً و الرؤية بالعين هي العلم العادي و لو اراد الفحص حتي يحصل العلم يجف الوضوء و يذهب العلم و من القطعيات عدم وقوع الامر و العمل بالنظر الي اطراف اليد و النظر في المراة للوجه و كذا امرنا بغسل اليد و المضمضة و الاستنشاق قبل الوضوء فيبل العضو قبل غسله ثم بعد غسله لايعلم هو البلل المرئي من الغسل الثاني او الاول بالجملة تحصيل العلم العادي باسباب علمنا قطعاً عدم الامر به فلم‌يبق الا كفاية الظن و يؤيد الظن ايضاً عدم العلم بعدم حاجب في الوجه و في الليل في اليد كوسخ او رمص او دم بق او قمل او برغوث او غير ذلك و لم‌يأمروا بمراۤة و سراج و فحص بلا شك بالجملة كل ذلك يفيد العلم بكفاية الظن ان شاء الله و هل يكفي الظن المطلق او يطلب اقواه فالاحاديث العملية و النهي عن التعمق و حذف الوقوع في الوسواس يفيد كفاية مطلق الظن و الله يعلم حقيقة احكامه – كريم بن ابرهيم . و كذا كون اوامر الشارع محمولة علي المعاني العرفية فتدبر .
و لا من الرأس يعني للمسح .
* ١٠٤٠//٤ و سئل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۶ *»

الاذنان من الرأس قال نعم قيل فاذا مسحت رأسي مسحت اذني قال نعم كأني انظر الي ابي و في عنقه عكنة و كان يحفي رأسه اذا جزّه كأني انظر و المٰاء ينحدر علي عنقه
* ١٠٤٠//٥ و كتب الي الرضا عليه السلام يسأل عن حد الوجه فكتب من اول الشعر الي اخر الوجه و كذلك الجبينين
(ب‌) )١٠٤١( بٰاب كيفيّة غسل الوجه
* ١٠٤١//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لاتري نار جهنم
* ١٠٤١//٢ و عن السكوني عن جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله لاتضربوا وجوهكم بالماء اذا توضأتم و لكن شنوا الماء شنا
* ١٠٤١//٣ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام الاتخبرني من اين علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك فقال قاله رسول الله صلي الله عليه و اله و نزل به الكتاب من الله عز و جل لان الله عز و جل قال فاغسلوا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۷ *»

وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال و ايديكم دل الخبر علي ان المعطوف في حكم المعطوف عليه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد في الاونة .
الي المرافق فوصل اليدين الي المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهمٰا ان يغسلا الي المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و ارجلكم الي الكعبين فعرفنا حين وصلهمٰا بالرأس ان المسح علي بعضهمٰا ثم فسر ذلك رسول الله للناس فضيعوه الحديث
* ١٠٤١//٤ و عن بكير و زرٰارة هذه الرواية عن الشيخ و روي الكليني هذه الرواية عنهما و ليس فيها استعان بيده اليسري بكفه علي غسل وجهه – منه عمر الله تعالي بافاداته و افاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد .
بن اعين انهما سألا اباجعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله فدعا بطست او بتور فيه مٰاء فغسل كفيه ثم غمس كفه اليمني في التور فغسل وجهه بها و استعان بيده اليسري بكفه علي غسل وجهه
* ١٠٤١//٥ و عن زرٰارة بن اعين قال حكي لنا ابوجعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله فدعا بقدح من مٰاء فادخل يده اليمني فاخذ كفا من مٰاء فاسدله علي وجهه من اعلي الوجه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاً
* ١٠٤١//٦ و قد مر في حكاية ابي‌جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله ثم غرف ملأها ماءاً فوضعها علي جبهته ثم قال بسم الله و سدله علي اطراف لحيته ثم امر يده علي وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة
* ١٠٤١//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا توضأ الرجل فليصفق ليس فيه انه التصفيق في غسل الوجه فلعله قبل غسل الوجه رفعا للنعاس و للفزع فلاينافي الحديث الاخر لاتضربوا وجوهكم و الحديث الاخر لاتلطم وجهك فانه في غسل الوجه – منه روحي له الفداء .
وجهه بالماء فانه ان كان ناعساً فزع و استيقظ و ان كان البرد فزع و لم‌يجد البرد
* ١٠٤١//٨ و قيل لابي‌الحسن موسي عليه السلام كيف اتوضأ للصلوة فقال لاتعمق في الوضوء و لٰاتلطم وجهك بالماء لطما و لكن اغسله من اعلي وجهك الي اسفله بالماء مسحاً و كذلك فامسح الماء علي ذراعيك و رأسك و قدميك
* ١٠٤١//٩ و سئل عن الرجل يبقي من وجهه اذا توضأ موضع لم‌يصبه الماء يمرّ به فقال يجزيه ان يبلّه من بعض جسده

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۸ *»

(ب‌) )١٠٤٢( بٰاب كيفيّة غسل اليدين
* ١٠٤٢//١ عن بكير و زرٰارة هذه الرواية رواها الشيخ كما في المتن و رواها الكليني باختلاف في الالفاظ و فيها ثم غمس كفه اليسري فغرف بها غرفة فافرغ علي ذراعه اليمني الحديث ، و ليس من سهو الشيخ ببعيد – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
ابني اعين انهما سألا اباجعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله الي ان قال ثم غمس كفه اليمني في الماء فاغترف بهٰا من المٰاء فغسل يده اليمني من المرفق الي الاصٰابع لايرد الماء الي المرفقين ثم غمس كفه اليمني في الماء فاغترف بهٰا من الماء فافرغه علي يده اليسري من المرفق الي الكف لايرد الماء الي المرفق كما صنع باليمني ثم مسح رأسه و قدميه الي الكعبين بفضل كفّيه لم‌يجدد مٰاءاً
* ١٠٤٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام الااحكي لكم وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله قيل بلي فادخل يده في الاناء و لم‌يغسل يده فاخذ كفا من ماء فصبه علي وجهه ثم مسح جانبيه حتي مسحه كله ثم اخذ كفا اخر بيمينه فصبه علي يسٰاره ثم غسل به ذراعه الايمن ثم اخذ كفا اخر فغسل به ذرٰاعه الايسر ثم مسح رأسه و رجليه بمٰا بقي في يديه
* ١٠٤٢//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قوله تعالي فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق فقيل هكذا و مسح من ظهر كفه الي المرفق فقال ليس هكذا تنزيلهٰا انما هي فاغسلوا وجوهكم و ايديكم من المرافق ثم امرّ يده من مرفقه الي اصٰابعه
* ١٠٤٢//٤ و سئل عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوّله من مكانه و قال في الوضوء تديره فان نسيت حتي تقوم في الصلوة فلاامرك ان تعيد الصلوة
* ١٠٤٢//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعهٰا لاتدري يجري الماء تحته ام لا كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت قال تحركه حتي يدخل الماء تحته او تنزعه و عن الخاتم الضيق لايدري هل يجري الماء تحته اذا توضأ ام لا كيف يصنع قال ان علم ان الماء لايدخله فليخرجه اذا توضأ
* ١٠٤٢//٦ و قال ابوالحسن الرضا عليه السلام فرض الله علي النساء في الوضوء للصلوة ان يبدأن ببٰاطن اذرعهنّ و في الرجال بظاهر الذراع
* ١٠٤٢//٧ اقول في تفسير البرهٰان سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن قول الله اغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الي الكعبين فقال قد سأل رجل اباالحسن عليه السلام

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۰۹ *»

عن ذلك فقال سيكفيك او كفتك سورة المائدة يعني المسح علي الرأس و الرجلين قيل فانه قال اغسلوا ايديكم الي المرافق فكيف الغسل قال هكذا ان يأخذ الماء بيده اليمني فيصبه في اليسري ثم يفيضه علي المرفق ثم يمسح الي الكف قيل له مرة واحدة فقال كان يفعل ذلك مرتين قيل يرد قوله يرد الشعر يعني يمر يده معكوساً الي المرفق ام لا و ذلك ان الشعر علي اليد اصله من جانب المرفق و رأسه الي جانب الاصابع فاذا امر يده الي المرفق فقد رده قال اذا كان عند اخر يعني من العامة فعل – منه .
الشعر قال اذا كان عنده اخر فعل و الا فلا
(ب‌) )١٠٤٣( باب تخليل اللحية و الاصٰابع
* ١٠٤٣//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ارأيت ما احاط به الشعر فقال كل ما احاط به الشعر فليس علي العباد ان يطلبوه و لايبحثوا عنه و لكن يجري عليه الماء ، و في روٰايةٍ ليس للعباد ان يغسلوه و لايبحثوا عنه
* ١٠٤٣//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اني سألت اباك عن الوضوء فقال مرة مرة فما تقول انت فقال انك لم‌تسألني عن هذه المسألة الا و انت تري اني اخالف ابي توضأ ثلثا و خلل اصابعك
* ١٠٤٣//٣ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل يتوضأ ايبطن لحيته قال لا
* ١٠٤٣//٤ و كتب علي بن يقطين الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأله عن الوضوء فكتب اليه ابوالحسن عليه السلام فهمت ما ذكرت الي ان كتب تغسل وجهك ثلثا و تخلل شعر لحيتك . و يأتي تمام الحديث في باب كم يجزي من الغرف و ليس في كتابه الثاني تخليل الشعر و ينافي التخليل الاخبار التي مرت في حكاية وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله و غيرها
(ب‌) )١٠٤٤( بٰاب كيفيّة المسح علي الرّأس و الرّجلين
* ١٠٤٤//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام مسح علي النعلين و لم‌يستبطن الشراكين
* ١٠٤٤//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الي الكعبين علي الخفض هي ام علي النصب قال بل هي علي الخفض
* ١٠٤٤//٣ و قال يجزئ من المسح علي الرأس موضع ثلاث اصابع و كذلك الرجل
* ١٠٤٤//٤ و قال في المسح تمسح علي النعلين و لاتدخل يدك تحت الشراك و اذا مسحت بشئ من رأسك او بشي‌ءٍ من قدميك ما بين كعبيك الي اطراف الاصٰابع فقد اجزأك
* ١٠٤٤//٥ و قال المرأة يجزيهٰا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۰ *»

من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث اصابع و لٰاتلقي عنها خمارهٰا
* ١٠٤٤//٦ و قال في حديث و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و مٰا بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمني و تمسح ببلة يسٰارك ظهر قدمك اليسري
* ١٠٤٤//٧ و قال في حديث فاذا مسح بشئ من رأسه او بشئ من قدميه ما بين الكعبين الي اطراف الاصٰابع فقد اجزأه فقيل اين الكعبان قال هيهنا يعني المَفْصِلَ دونَ عَظْمِ الساق فقلنا هذا مٰا هو فقال هذا من عظم الساق و الكعب اسفل من ذلك
* ١٠٤٤//٨ و عنه في حديث انه وضع يده علي ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب و اومئ بيده الي اسفل العرقوب ثم قال ان هذا هو الظنبوب
* ١٠٤٤//٩ و قال ابوعبدالله عليه السلام مسح الرأس علي مقدمه
* ١٠٤٤//١٠ و سئل عن الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة باصبعه ايجزئه ذلك فقال نعم
* ١٠٤٤//١١ و سئل عن المسح علي الرأس فقال كأني انظر الي عكنة في قفا ابي يمر عليهٰا يده
* ١٠٤٤//١٢ و سئل عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه و مؤخره فقال كأني انظر الي عكنة في رقبة ابي يمسح عليهٰا
* ١٠٤٤//١٣ و قال امسح الرأس علي مقدمه و مؤخره
* ١٠٤٤//١٤ و قال اذا فرغ احدكم من وضوئه فليأخذ كفا من مٰاء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار
* ١٠٤٤//١٥ و قال امسح علي مقدم رأسك و امسح علي القدمين و ابدأ بالشق الايمن
* ١٠٤٤//١٦ و قال انه يأتي علي الرجل ستون و سبعون سنة مٰاقبل الله منه صلوة قيل و كيف ذاك قال لانه يغسل ما امر الله بمسحه
* ١٠٤٤//١٧ و قال في الرجل يتوضأ الوضوء كله الا رجليه ثم يخوض بهما المٰاء خوضاً قال اجزأه ذلك
* ١٠٤٤//١٨ و قال لاتمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال انما المرأة اذا اصبحت مسحت رأسهٰا و تضع الخمار عنهٰا فاذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتهٰا
* ١٠٤٤//١٩ و قال اذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهمٰا و بٰاطنهما ثم قال هكذا فوضع يده علي الكعب و ضرب الاخري علي باطن قدمه ثم مسحهمٰا الي الاصٰابع
* ١٠٤٤//٢٠ و قال في مسح القدمين و مسح الرأس مسح الرأس وٰاحدة من مقدم الرأس و مؤخره و مسح القدمين ظاهرهمٰا و بٰاطنهما
* ١٠٤٤//٢١ و قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً و مدبراً
* ١٠٤٤//٢٢ و قال لا بأس بمسح القدمين مقبلاً و مدبراً
* ١٠٤٤//٢٣ و قيل له رجل توضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل اصبعه
* ١٠٤٤//٢٤ و قال احدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ و عليه العمامة

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۱ *»

يرفع العمامة بقدر مٰا يدخل اصبعه فيمسح علي مقدم رأسه
* ١٠٤٤//٢٥ و كتب الي ابي‌الحسن عليه السلام يسأل عن المسح علي القدمين فقال الوضوء بالمسح و لايجب فيه الا ذاك و من غسل فلا بأس
* ١٠٤٤//٢٦ و سئل يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه ايجزئه ذلك قال نعم
* ١٠٤٤//٢٧ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السّلام عن المسح علي القدمين كيف هو فوضع كفه علي الاصٰابع فمسحهٰا الي الكعبين الي ظاهر القدم فقيل جعلت فداك لو ان رجلاً قال باصبعين من اصٰابعه هكذا فقال لا الا بكفّه
* ١٠٤٤//٢٨ و قال في وضوء الفريضة في كتاب الله المسح و الغسل في الوضوء للتنظيف
* ١٠٤٤//٢٩ و رؤي بمني يمسح ظهر قدميه من اعلي القدم الي الكعب و من الكعب الي اعلي القدم و يقول الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلاً و من شاء مسح مدبراً فانه من الامر الموسع ان شاء اللّٰه
* ١٠٤٤//٣٠ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن المسح علي الرجلين بايّهمٰا يبدأ باليمين او يمسح عليهمٰا جميعاً معاً فاجٰاب عليه السلام يمسح عليهمٰا جميعاً معاً فان بدأ باحديهمٰا قبل الاخري فلايبدأ الا باليمين
* ١٠٤٤//٣١ و سئل عن المريض هل له رخصة في المسح فقال لا
* ١٠٤٤//٣٢ و عن زرٰارة قال قال لي لو انّك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم اضمرت ان ذلك من المفروض لم‌يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح علي الرجلين فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده ليكون اخر ذلك المفروض
* ١٠٤٤//٣٣ اقول في الفقه‌الرضوي ان غسلت قدميك و نسيت المسح عليهمٰا فان ذلك يجزيك لانك قد اتيت باكثر مٰا عليك و قد ذكر الله الجميع في القران المسح و الغسل قوله تعٰالي و ارجلكم الي الكعبين اراد به الغسل بنصب اللام و قوله و ارجلكم بكسر اللام اراد به المسح و كلاهما جٰايزان
* ١٠٤٤//٣٤ و في الحدائق عن الباقر عليه السلام انه قال المرأة لاتمسح كما يمسح الرجال بل عليهٰا ان تلقي الخمار عن موضع مسح رأسهٰا في صلوة الغداة و المغرب و تمسح عليه في سٰاير الصلوات تدخل اصبعهٰا فتمسح علي رأسهٰا من غير ان تلقي عنها خمٰارهٰا
* ١٠٤٤//٣٥ و عن الصّٰادق عليه السّلام مسح الرأس وٰاحدة
(ب‌) )١٠٤٥( باب مٰا يمسح به من البلل و حكم ما اذا لم‌يجد بللاً
* ١٠٤٥//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الرجل ينسي مسح رأسه و هو في الصلوة قال ان كان في لحيته بلل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۲ *»

فليمسح به قيل فان لم‌يكن له لحية قال يمسح من حٰاجبيه او اشفار عينيه
* ١٠٤٥//٢ و سئل عن مسح الرأس امسح بما علي يدي من الندٰي رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح
* ١٠٤٥//٣ و قال من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم‌يمسح رأسه فان كان في لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه و ان لم‌يكن في لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء
* ١٠٤٥//٤ و قال ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه و علي رجليك من بلة وضوئك فان لم‌يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مٰا بقي منه في لحيتك و امسح به رأسك و رجليك و ان لم‌يكن لك لحية فخذ من حاجبيك و اشفار عينيك و امسح به رأسك و رجليك و ان لم‌يبق من بلة وضوئك شئ اعدت الوضوء
* ١٠٤٥//٥ و سئل ابوالحسن عليه السلام ايجزي الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقيل ابماء جديد فقال برأسه نعم * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في الشك في الوضوء
(ب‌) )١٠٤٦( بٰاب المسح علي البشرة او علي حٰائل
* ١٠٤٦//١ عن موسي بن جعفر عن ابيه عليهما السلام عن النبي صلي الله عليه و اله في حديث شرايع الاسلام و الوضوء الكامل علي الوجه و اليدين و الذراعين الي المرافق و المسح علي الرأس و القدمين الي الكعبين لا علي خف و لٰا علي خمٰار و لٰا علي عمامة الحديث
* ١٠٤٦//٢ و خطب اميرالمؤمنين عليه السلام فقال قد عملت الولٰاة قبلي اعمالا خالفوا فيهٰا رسول الله صلي الله عليه و اله متعمدين لخلافه و لو حملت الناس علي تركهٰا لتفرق عني جندي ارأيتم لو امرت بمقام ابرهيم فردت الي الموضع الذي كان فيه الي ان قال و حرمت المسح علي الخفين و حددت علي النبيذ و امرت باحلال المتعتين و امرت بالتكبير علي الجنائز خمس تكبيرات و الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الي ان قال اذا لتفرقوا عني
* ١٠٤٦//٣ و قيل لابي‌جعفر عليه السلام ان اباظبيٰان حدثني انه رأي عليا عليه السلام اراق الماء ثم مسح علي الخفين فقال كذب ابوظبيان امابلغك قول علي عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين فقيل فهل فيهٰا رخصة فقال لا الا من عدو تتقيه او ثلج تخاف علي رجليك
* ١٠٤٦//٤ و قيل للصادق عليه السلام ما تقول في المسح علي الخفين فتبسم ثم قال اذا كان يوم القيمة و رد الله كل شئ الي شيئه و رد الجلد الي الغنم فتري اصحاب المسح اين يذهب يدل الخبر علي ان كل شي‌ء يرجع يوم القيمة الي اصله – منه روحي له الفداء .

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۳ *»

وضوؤهم
* ١٠٤٦//٥ و قال في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء لايجوز حتي يصيب بشرة رأسه بالمٰاء
* ١٠٤٦//٦ و سئل عن ذلك بعينه قال يمسح فوق الحناء
* ١٠٤٦//٧ و سئل ايضا عن ذلك فقال لا بأس بان يمسح رأسه و الحناء عليه
* ١٠٤٦//٨ و عن احدهمٰا عليهما السلام انه سئل عن المسح علي الخفين و علي العمامة قال لاتمسح عليهمٰا
* ١٠٤٦//٩ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة هل يصلح لهٰا ان تمسح علي الخمار قال لايصلح حتي تمسح علي رأسهٰا
* ١٠٤٦//١٠ و عن زرارة قال يظهر من حديث اخر ان مسؤل زرارة الباقر عليه السلام – منه .
قلت له هل في مسح الخفين تقية فقال ثلثة لااتقي فيهن احداً شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج قال زرٰارة و لم‌يقل الواجب عليكم ان لٰاتتقوا فيهنّ احداً
(ب‌) )١٠٤٧( بٰاب من كٰان في اعضائه جبائر
* ١٠٤٧//١ قال علي عليه السلام سألت رسول الله صلي الله عليه و اله عن الجبائر تكون علي الكسير كيف يتوضأ صٰاحبهٰا و كيف يغتسل اذا اجنب قال يجزيه المسح عليهٰا في الجنابة و الوضوء قلت فان كان في برد يخاف علي نفسه اذا افرغ الماء علي جسده فقرأ رسول الله صلي الله عليه و اله و لاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً
* ١٠٤٧//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه و نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبهٰا بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليهٰا اذا توضأ فقال ان كان يؤذيه الماء فليمسح علي الخرقة و ان كان لايؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلهٰا
* ١٠٤٧//٣ و سئل عن الجرح كيف اصنع به في غسله قال اغسل ما حوله
* ١٠٤٧//٤ و قيل له عثرت فانقطع ظفري فجعلت علي اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عز و جل قال الله تعٰالي مٰاجعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه
* ١٠٤٧//٥ و سئل عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له ان يجعل عليه علكا قال لا و لٰايجعل عليه الا ما يقدر علي اخذه عنه عند الوضوء و لٰايجعل عليه ما لايصل اليه الماء
* ١٠٤٧//٦ و عنه في الرجل ينكسر سٰاعده او موضع من موٰاضع الوضوء فلايقدر ان يحله لحال الجبر اذا جبر كيف يصنع قال اذا ارٰاد ان يتوضأ فليضع اناءاً فيه ماء و يضع موضع الجبر في الماء حتي يصل الماء الي جلده و قد اجزأه ذلك من غير ان يحله
* ١٠٤٧//٧ و سئل عن

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۴ *»

الرجل اذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلوة قال ان كان يتخوف علي نفسه فليمسح علي جبٰائره و ليصل
* ١٠٤٧//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الدّواء اذا كان علي يدي الرجل ايجزيه ان يمسح علي طلي الدوٰاء فقال نعم يجزيه ان يمسح عليه
* ١٠٤٧//٩ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبٰائر او تكون به الجرٰاحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة فقال يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبٰائر و يدع مٰا سوي ذلك مما لٰايستطيع غسله و لاينزع الجبٰائر و يعبث ( لايعبث ، نسخة ) بجرٰاحته
(ب‌) )١٠٤٨( بٰاب الاقطع اليد و الرّجل
* ١٠٤٨//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن الاقطع اليد و الرجل قال يغسلهما
* ١٠٤٨//٢ و سئل عن الاقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكٰان الذي قطع منه
* ١٠٤٨//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الاقطع فقال يغسل مٰا قطع منه
* ١٠٤٨//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل مٰا بقي من عضده
(ب‌) )١٠٤٩( بٰاب ترتيب اجزٰاء الوضوء بعضهٰا علي بعض
* ١٠٤٩//١ قال علي عليه السلام اذا توضأ احدكم للصلوة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده
* ١٠٤٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح بالرأس و الرجلين و لٰاتقدمنّ شيئاً بين يدي شي‌ءٍ تخالف ما امرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و اعد علي الذراع و ان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح علي الرأس قبل الرجل ثم اعد علي الرجل ابدأ بما بدأ الله عز و جل به
* ١٠٤٩//٣ و قال امسح علي القدمين و ابدأ بالشقّ الايمن
* ١٠٤٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين و يعيد اليسٰار
* ١٠٤٩//٥ و قال ان نسيت فغسلت ذرٰاعيك قبل وجهك فاعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فان بدأت بذراعك الايسر قبل الايمن فاعد غسل الايمن ثم اغسل اليسار و ان نسيت مسح رأسك حتي تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك
* ١٠٤٩//٦ و قال اذا نسي الرجل ان يغسل يمينه فغسل شمٰاله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه و شمٰاله و مسح رأسه و رجليه و ان كان انما نسي شمٰاله فليغسل الشمال و لٰايعيد علي ما كان توضأ و قال اتبع وضوءك بعضه بعضاً
* ١٠٤٩//٧ و سئل عن رجل بدأ بالمروة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۵ *»

قبل الصفا قال يعيد الاتري انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد ان يعيد الوضوء
* ١٠٤٩//٨ و قال امسح علي القدمين و ابدأ بالشق الاوّل
* ١٠٤٩//٩ و قال في حديث تقديم السعي علي الطواف الاتري انك اذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد علي شمالك
* ١٠٤٩//١٠ و سئل عمن نسي ان يمسح رأسه حتي قام في الصلوة قال ينصرف و يمسح رأسه و رجليه
* ١٠٤٩//١١ و قال في الرجل ينسي مسح رأسه حتي يدخل في الصلوة ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصل و ان نسي شيئاً من الوضوء المفروض فعليه ان يبدأ بمٰا نسي و يعيد مٰا بقي لتمام الوضوء
* ١٠٤٩//١٢ و قال من نسي مسح رأسه او قدميه او شيئاً من الوضوء الذي ذكره اللّه تعالي في القران كان عليه اعادة الوضوء و الصلوة
* ١٠٤٩//١٣ و قال اذا بدأت بيسارك قبل يمينك و مسحت رأسك و رجليك ثم استيقنت بعد انك بدأت بهٰا غسلت يسٰارك ثم مسحت رأسك و رجليك
* ١٠٤٩//١٤ و سئل احدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ الله به و ليعد ما كان
* ١٠٤٩//١٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل توضأ و نسي غسل يسٰاره فقال يغسل يسٰاره وحدها و لٰايعيد وضوء شئ غيرهٰا
* ١٠٤٩//١٦ و سئل عن رجل توضأ فغسل يسٰاره قبل يمينه كيف يصنع قال يعيد الوضوء من حيث اخطأ يغسل يمينه ثم يسٰاره ثم يمسح رأسه و رجليه
* ١٠٤٩//١٧ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام يسأل عن المسح علي الرجلين بايهما يبدأ باليمين او يمسح عليهمٰا جميعاً معاً فاجاب عليه السلام يمسح عليهمٰا جميعاً معاً فان بدأ باحديهمٰا قبل الاخري فلايبدأ الا باليمين
* ١٠٤٩//١٨ و عن محمد بن علي بن الحسين روي فيمن بدأ بغسل يسٰاره قبل يمينه انه يعيد علي يمينه ثم يعيد علي يساره قال و روي انه يعيد علي يسٰاره
(ب‌) )١٠٥٠( باب اتباع الوضوء بعضه ببعض
* ١٠٥٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث اتبع وضوءك بعضه بعضاً
* ١٠٥٠//٢ و قال اذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حٰاجة حتي يبس وضوؤك فاعد وضوءك فان الوضوء لايبعّض
* ١٠٥٠//٣ و قيل له ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فابطأت عليّ بالماء فيجف وضوئي فقال اعد
* ١٠٥٠//٤ و سئل عن رجل نسي من الوضوء الذراع و الرأس قال يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضاً
* ١٠٥٠//٥ و قال ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه و علي

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۶ *»

رجليك من بلّة وضوئك الي ان قال فان لم‌يبق من بلة وضوئك شئ اعدت الوضوء
* ١٠٥٠//٦ و عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فان جف الاول قبل ان اغسل الذي يليه قال جف او لم‌يجف اغسل مٰا بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم افض علي سائر جسدك قلت و ان كان بعض يوم قال نعم
* ١٠٥٠//٧ اقول في الفقه‌الرضوي و اياك ان تبعض الوضوء و تابع بينه كما قال الله تبارك و تعٰالي ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح بالرأس و القدمين فان فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل ان تتمه ثم اوتيت بالماء فاتمم وضوءك اذا كان مٰا غسلته رطباً فان كان قد جفّ فاعد الوضوء فان جف وضوؤك قبل ان تتم الوضوء من غير ان ينقطع عنك المٰاء فامض علي مٰا بقي جف وضوؤك او لم‌يجفّ
(ب‌) )١٠٥١( بٰاب كم يجزئ في غسل الوجه و اليدين من الغرف
* ١٠٥١//١ قال ابوجعفر عليه السلام انّ اللّه وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك و مٰا بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمني و تمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسري
* ١٠٥١//٢ و قيل له في حديث اصلحك الله فالغرفة الوٰاحدة تجزي للوجه و غرفة للذراع قال اذا بالغت فيهٰا و الثنتان تأتيان علي ذلك
* ١٠٥١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام الوضوء واحدة فرض و اثنتان لايوجر و الثالثة بدعة
* ١٠٥١//٤ و قال من لم‌يستيقن ان وٰاحدة من الوضوء تجزئه لم‌يوجر علي الثنتين
* ١٠٥١//٥ و قال الوضوء مثني مثني مثني اي غسلان و مسحان لا ثلثة اغسال و مسح بقرينة اخر الخبر – منه روحي له الفداء و جسمي .
مثني من زاد لم‌يوجر عليه و حكي وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله فغسل وجهه مرة واحدة و ذراعيه مرة واحدة و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجليه
* ١٠٥١//٦ و سئل عن الوضوء فقال مٰاكٰان وضوء علي عليه السلام الا مرّة مرّة
* ١٠٥١//٧ و عن حماد بن عثمن قال كنت قاعداً عند ابي‌عبدالله عليه السلام فدعا بمٰاء فملأ به كفّه فعم به وجهه ثم ملأ كفه فعم به يده اليمني ثم ملأ كفه فعم به يده اليسري ثم مسح علي رأسه و رجليه
* ١٠٥١//٨ و قال هذا وضوء من لم‌يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء
* ١٠٥١//٩ و قال والله ماكٰان وضوء رسول الله صلي الله عليه و اله الا مرة مرة قال توضأ النبي صلي الله عليه و اله مرة مرة فقال هذٰا وضوء لٰايقبل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۷ *»

الله الصلوة الا به
* ١٠٥١//١٠ و قال ابوعبدالله عليه السلام من تعدّي في وضوئه كان كناقصه
* ١٠٥١//١١ و قال فرض الله الوضوء واحدة وٰاحدة و وضع رسول الله للناس اثنتين اثنتين
* ١٠٥١//١٢ و قال اني لاعجب ممّن يرغب ان يتوضأ اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول الله اثنتين اثنتين
* ١٠٥١//١٣ و قال في الوضوء اعلم ان الفضل في وٰاحدةٍ و من زٰاد علي اثنتين لم‌يوجر
* ١٠٥١//١٤ و عن دٰاود الرقي قال دخلت علي ابي‌عبدالله عليه السلام فقلت له جعلت فداك كم عدة الطهارة فقال اما مٰا اوجبه اللّٰه فوٰاحدة و اضاف اليهٰا رسول اللّٰه صلي الله عليه و آله واحدةً لضعف الناس و من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلوة له انا معه في ذا حتي جٰاءه داود بن زربي فسأله عن عدة الطهارة فقال له ثلاثا ثلاثا من نقص عنه فلا صلوة له قال فارتعدت فرائصي و كاد ان يدخلني الشّيطٰان فابصر ابوعبدالله عليه السلام اليّ و قد تغير لوني فقال اسكن يٰا داود هذا هو الكفر او ضرب الاعناق قال فخرجنا من عنده و كان ابن زربي الي جوار بستان ابي‌جعفر المنصور و كان قد القي الي ابي‌جعفر امر داود بن زربي و انه رافضي يختلف الي جعفر بن محمد فقال ابوجعفر المنصور اني مطلع الي طهٰارته فان هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فاني لاعرف طهارته حققت عليه القول و قتلته فاطلع و داود يتهيأ للصلوة من حيث لايراه فاسبغ داود بن زربي الوضوء ثلاثا ثلاثا كما امره ابوعبدالله عليه السلام فماتم وضوؤه حتي بعث اليه ابوجعفر المنصور فدعاه قال فقال داود فلما ان دخلت عليه رحب بي و قال يا داود قيل فيك شئ باطل و ما انت كذلك قد اطلعت علي طهارتك و ليس طهارتك طهارة الرافضة فاجعلني في حل و امر له بمائة‌الف درهم قال فقال داود الرقي التقيت انا و داود بن زربي عند ابي‌عبدالله عليه السلام فقال له داود بن زربي جعلت فداك حقنت دماءنا في دار الدنيا و نرجو ان ندخل بيمنك و بركتك الجنة فقال ابوعبدالله عليه السلام فعل الله ذلك بك و باخوانك من جميع المؤمنين فقال ابوعبدالله عليه السلام لداود بن زربي حدث داود الرقي بما مر عليكم حتي تسكن روعته قال فحدثني بالامر كله قال فقال ابوعبدالله عليه السلام لهذا افتيته لانه كان اشرف علي القتل من يد هذا العدو ثم قال يا داود بن زربي توضأ مثني مثني و لاتزدن عليه فانّك ان زدت عليه فلا صلوة لك
* ١٠٥١//١٥ و سأله رجل فقال اني سألت اباك عن الوضوء فقال مرة مرة فما تقول انت فقال انك لن‌تسألني عن هذه

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۸ *»

المسألة الا و انت تري اني اخالف ابي توضأ ثلاثا و خلل في المصابيح من الحسان قال لقيط بن صبرة قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء و خلل بين الاصابع و عن ابن‌عباس قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم اذا توضأت فخلل اصابع يديك و رجليك و قال انس كان رسول الله صلي الله عليه و سلم اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته و قال هكذا امرني ربي و عن عثمن ان النبي صلي الله عليه و سلم كان يخلل لحيته – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
اصٰابعك
* ١٠٥١//١٦ و كتب علي بن يقطين الي ابي‌الحسن موسي عليه السلام يسأله عن الوضوء فكتب اليه ابوالحسن عليه السلام فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء و الذي امرك به في ذلك ان تتمضمض ثلاثا و تستنشق ثلاثاً و تغسل وجهك ثلاثا و تخلل شعر يشعر بان تخليل الاصابع من عمل العامة – منه ادام الله تعالي مجده العالي .
لحيتك و تغسل يديك الي المرفقين ثلاثا و تمسح رأسك كله و تمسح ظاهر اذنيك و باطنهما و تغسل رجليك الي الكعبين ثلاثا و لٰاتخالف ذلك الي غيره فلما وصل الكتاب الي علي بن يقطين تعجب مما رسم له ابوالحسن عليه السلام فيه مما جميع العصابة علي خلافه ثم قال مولاي اعلم بمٰا قال و انا امتثل يظهر انه لايجوز ترك الحديث اذا كان موافقا للعامة لمن امره الحجة بشي‌ء بخصوصه – منه اطال الله عمره العالي و ايام افادته و افاضته .
امره فكان يعمل في وضوئه علي هذا الحد و يخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لامر ابي‌الحسن عليه السلام و سعي بعلي بن يقطين الي الرشيد و قيل انه رافضي فامتحنه الرشيد من حيث لايشعر فلما نظر الي وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم انك من الرافضة و صلحت حاله عنده و ورد عليه كتاب ابي‌الحسن عليه السلام ابتدئ من الان يا علي بن يقطين و توضأ كما امرك الله تعٰالي اغسل وجهك مرّة فريضة يظهر من هذا الخبر ان الاخبار الواردة في غسل الوجه مرة و مرتين و ثلاثا المراد بها الغسلة لا الغرفة فلو غسل وجهه مرتين باربع غرف او مرة واحدة بثلاث لا بأس به الا ان يمنع عنه من حيث الاسراف فالمراد بان الثنتين اسباغ اي الغسلتان و ان اوهم بعضها الغرف فمن الباب الغالب ان الغرفة الواحدة تجزي للغسلة الواحدة و قد مر ان الغرفتين في غسل الوجه لمن لايبالغ و الواحدة لمن يبالغ – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
و اخري اسبٰاغاً و اغسل يديك من المرفقين كذلك و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخافه عليك و السّلم
* ١٠٥١//١٧ و قال الرضا عليه السّلام ان الوضوء مرة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۱۹ *»

فريضة و اثنتان اسبٰاغ
* ١٠٥١//١٨ و قال في حديث محض الاسلام الوضوء كما امر الله في كتابه غسل الوجه و اليدين الي المرفقين و مسح الرأس و الرجلين مرّة وٰاحدة
* ١٠٥١//١٩ و عن الكليني و روي في رجل كان معه من المٰاء مقدار كفّ و حضرت الصّلوة قال فقال يقسمه اثلاثاً ثلث للوجه و ثلث لليد اليمني و ثلث لليد اليسري و يمسح بالبلة رأسه و رجليه
* ١٠٥١//٢٠ و قال محمد بن علي بن الحسين و قد روي ان الوضوء حد من حدود اللّٰه ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه و ان المؤمن لاينجسه شئ و انما يكفيه مثل الدّهن
(ب‌) )١٠٥٢( باب مٰا يجزئ من الماء في الوضوء و تحديد الصاع و المد
* ١٠٥٢//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الوضوء مد و الغسل صٰاع و سيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك فاولئك علي خلاف سنتي و الثابت علي سنتي معي في حظيرة القدس
* ١٠٥٢//٢ و عن اسحق بن عمّار عن جعفر عن ابيه ان عليّاً عليه السلام كان يقول الغسل من الجنابة و الوضوء يجزئ منه ما اجزأ من الدهن الذي يبل الجسد
* ١٠٥٢//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يتوضأ بمد و يغتسل بصٰاع و المد رطل و نصف و الصٰاع ستة ارطال
* ١٠٥٢//٤ و قال ابوجعفر عليه السلام انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه و ان المؤمن لاينجسه شئ انما يكفيه مثل الدهن
* ١٠٥٢//٥ و قال في الوضوء اذا مس جلدك الماء فحسبك
* ١٠٥٢//٦ و قال يأخذ احدكم الراحة من الدهن فيملأ بهٰا جسده و الماء اوسع من ذلك
* ١٠٥٢//٧ و قال ابوعبدالله عليه السلام ان لله ملكاً يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه
* ١٠٥٢//٨ و قال اسبغ الوضوء ان وجدت مٰاءاً و الا فانه يكفيك اليسير
* ١٠٥٢//٩ و قال ابوالحسن موسي بن جعفر عليه السلام الغسل بصٰاع من ماء و الوضوء بمد من ماء و صاع النبي صلي الله عليه و اله خمسة امداد فيه شرح حال الاوزان – منه مد الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
في الحدائق ان خبر الاوزان متروك العمل مخالف لجل الاخبار في مواضع عديدة – منه روحي و جسمي له الفداء .
و المد وزن مأتين و ثمانين درهماً و الدرهم وزن ستة دوٰانيق و الدانق وزن ست حبّٰات و الحبّة وزن حبتي شعير من اوسط الحب لا من صغاره و لا من كباره ، و في رواية كان الصٰاع علي عهده خمسة امداد

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۰ *»

و كان المد قدر رطل و ثلث اواق
* ١٠٥٢//١٠ و سئل عن الغسل و الوضوء من الماء القليل فقال ان خشي ان لايكفيه غسل رأسه ثلث مرات ثم مسح جلده بيده و ان كٰان الوضوء غسل وجهه و مسح يده علي ذراعيه و رأسه و رجله
* ١٠٥٢//١١ اقول في الفقه‌الرضوي و يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به علي وجهك و ذراعيك اقل من ربع مد و سدس مد ايضاً و يجوز باكثر من مد * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٥٣( بٰاب اسبٰاغ الوضوء
* ١٠٥٣//١ قال النبي صلي الله عليه و اله يا علي ثلث درجٰات اسبٰاغ الوضوء في السبرات السَبَرات جمع سبرة بمعني الغدوة الباردة – منه اطال الله تعالي ايام افاضته و افادته .
و انتظار الصلوة بعد الصلوة و المشي بالليل و النهار الي الجماعٰات يا علي سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الايمان و ابوٰاب الجنة مفتحة له من اسبغ وضوءه و احسن صلوته و ادي زكوة مٰاله و كف غضبه و سجن لسٰانه و استغفر لذنبه و ادي النصيحة لاهل بيت نبيّه
* ١٠٥٣//٢ و قال الاادلكم علي شئ يكفر الله به الخطايا و يزيد في الحسنات قيل بلي يا رسول الله قال اسباغ الوضوء علي المكاره و كثرة الخطأ الي هذه المسٰاجد و انتظار الصلوة بعد الصلوة
* ١٠٥٣//٣ و قال الرضا عليه السلام ان الوضوء مرة

فريضة و اثنتان اسبٰاغ
(ب‌) )١٠٥٤( بٰاب الماء الذي يتوضأ منه و انائه و مصبّه
* ١٠٥٤//١ قال رسول الله صلي اللّه عليه و اله الماء الذي تسخنه الشمس لاتتوضأوا به و لاتغتسلوا و لاتعجنوا به فانه يورث البرص
* ١٠٥٤//٢ و قال علي عليه السلام في حديث و اما الرخصة التي هي الاطلاق بعد النهي فان الله تعٰالي فرض الوضوء علي عباده بالمٰاء الطاهر و كذلك الغسل من الجنابة فقال يا ايهٰا الذين آمنوا اذا قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم الي الكعبين و ان كنتم جنبا فاطهروا و ان كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم من الغائط او لٰامستم النساء فلم‌تجدوا مٰاءاً فتيمموا صعيداً طيّباً فالفريضة من اللّه عز و جل الغسل بالماء عند وجوده لايجوز غيره و الرخصة فيه اذا لم‌يجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب
* ١٠٥٤//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الماء الاجن يتوضأ منه الا ان

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۱ *»

تجد مٰاءاً غيره فتنزه عنه
* ١٠٥٤//٤ و سئل عن جرة وجد فيهٰا خنفساء قد مٰات قال القه و توضأ منه و ان كان عقرباً فارق الماء و توضأ من ماء غيره
* ١٠٥٤//٥ و قال بعد الاذن بالوضوء بما وقع فيه فارة او عقرب غير الوزغ فانه لاينتفع بمٰا يقع فيه
* ١٠٥٤//٦ و سئل عن سؤر الكلب يشرب منه او يتوضأ قال لا قيل اليس هو سبع قال لا والله انه نجس لا والله ان نجس
* ١٠٥٤//٧ و قال اشرب من سؤر الحائض و لاتتوضأ منه
* ١٠٥٤//٨ و سئل عن الطست يكون فيه التماثيل او الكوز او التور يكون فيه التماثيل او فضة قال لايتوضأ منه و لٰا فيه
* ١٠٥٤//٩ و قال موسي بن جعفر عليه السلام لاتشرب من قبل عروة كوز و لا ابريق و لٰا قدح و لا زجاج و لاتتوضأ من قبل عروته
* ١٠٥٤//١٠ و كتب الي ابي‌محمد عليه السلام هل يجوز ان يغسل الميت و ماؤه الذي يصب عليه يدخل الي بئر كنيف او الرجل يتوضأ وضوء الصلوة ينصب ماء وضوئه في كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلك في بلاليع * و قد مر في ابواب الماء المطلق و المضاف ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٥٥( بٰاب التطهير بالماء البٰارد و الحارّ
* ١٠٥٥//١ في البحار عن كافور الخادم قال قال لي الامٰام علي بن محمد عليه السلام اترك لي السطل الفلاني في الموضع الفلاني لاتطهر منه للصلوة الي ان قال و انسيت ما قال لي و كانت ليلة باردة فحسست به و قد قام للصلوة الي ان قال يا ويلك امٰاعرفت رسمي انني لااتطهر الا بماء بارد فسخنت لي مٰاءاً و تركته في السطل فقلت والله يا سيدي ماتركت السطل و لا الماء قال الحمد لله والله لاتركنا فيه دلالة علي استحباب الاخذ بالرخصة و كراهة تركها – منه روحي له الفداء .
رخصة و لارددنا منحة الحمد لله الذي جعلنا من اهل طاعته و وفقنا للعون علي عبٰادته ان النبي صلي الله عليه و اله يقول ان الله يغضب علي من لايقبل رخصة
(ب‌) )١٠٥٦( بٰاب من يبتل اعضٰاؤه بالمطر
* ١٠٥٦//١ سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل لايكون علي وضوء فيصيبه المطر حتي يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه هل يجزئه ذلك من الوضوء قال ان غسله فان ذلك يجزئه و ليتمضمض و ليستنشق

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۲ *»

(ب‌) )١٠٥٧( بٰاب الطهارة بالثلج
* ١٠٥٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام يصيبنا الدمق و الثلج و نريد ان نتوضأ و لانجد الا ماءاً جامداً فكيف اتوضأ ادلك به جلدي قال نعم
* ١٠٥٧//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل الجنب او علي غير وضوء و لايكون معه مٰاء و هو يصيب ثلجاً و صعيداً ايها افضل ايتيمم ام يمسح بالثلج وجهه قال الثلج اذا بل رأسه و جسده افضل فان لم‌يقدر علي ان يغتسل به فليتيمم
(ب‌) )١٠٥٨( بٰاب الاستعٰانة بالغير في الوضوء
* ١٠٥٨//١ عن السكوني عن ابي‌عبدالله عن ابائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله خصلتان لااحب ان يشاركني فيهما احد وضوئي فانه من صلوتي و صدقتي فانها من يدي الي يد السائل فانها تقع في يد الرحمن
* ١٠٥٨//٢ و عن الشيخ عن ابي‌عبيدة الحذاء قال وضأت اباجعفر عليه السلام بجمع و قد بال فناولته ماءاً فاستنجي ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه و كفا غسل ذرٰاعه الايمن و كفا غسل به ذرٰاعه الايسر ثم مسح بفضلة الندي رأسه و رجليه ، و روٰاه في موضعين آخرين مثله متنا و سنداً الا انه قال ثم اخذ كفا بدل ثم صببت عليه كفاً
* ١٠٥٨//٣ و عن الحسن بن علي الوشا قال دخلت علي الرّضٰا عليه السلام و بين يديه ابريق يريد ان يتهيأ منه للصلوة فدنوت منه لاصبّ عليه فابي ذلك و قال مه يٰا حسن فقلت له لم تنهاني ان اصب علي يديك تكره ان اوجر قال توجر في قوله توجر انت دليل علي عدم الحرمة و في استدلاله اشارة الي جواز الاستدلال بفرد من عام و لو كان من العمومات العالية – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ايام افاضته و افادته .
انت و اوزر انا فقلت و كيف ذلك فقال اماسمعت الله عز و جل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صٰالحاً و لٰايشرك بعبٰادة ربه احداً و ها انا ذا اتوضأ للصلوة و هي العبٰادة فاكره ان يشركني فيها احد
* ١٠٥٨//٤ و قال للمأمون و كان الغلام يصب علي يده الماء للوضوء لٰاتشرك يا اميرالمؤمنين بعبادة ربك احداً فتولي تمام وضوئه بنفسه
* ١٠٥٨//٥ اقول في الحدائق ان جارية لعلي بن الحسين عليه السلام جعلت تسكب الماء عليه و هو يتوضأ فسقط الابريق من يد الجارية علي وجهه فشجه الحديث
(ب‌) )١٠٥٩( بٰاب التمندل بعد الوضوء
* ١٠٥٩//١ عن اسمعيل بن الفضل قال رأيت اباعبدالله عليه السلام توضأ للصلوة ثم مسح وجهه باسفل قميصه ثم قال يا اسمعيل افعل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۳ *»

هكذا فاني هكذا افعل
* ١٠٥٩//٢ و قال لا بأس ان يمسح الرجل وجهه بالثوب اذا توضأ اذا كٰان الثوب نظيفاً
* ١٠٥٩//٣ و رؤي انه قد توضأ و هو محرم ثم اخذ منديلاً فمسح به وجهه
* ١٠٥٩//٤ و قال من توضأ و تمندل كتب له حسنة و من توضأ و لم‌يتمندل حتي يجف وضوؤه كتب له ثلثون حسنة
* ١٠٥٩//٥ و سئل عن التمندل بعد الوضوء فقال كان لعلي عليه السلام خرقة في المسجد ليس (كذا) الا للوجه يتمندل بهٰا ، و في روٰايةٍ كان ذلك في مسجد بيته ، و في روٰايةٍ يعلقهٰا علي وتد و لٰايمسّه (كذا) غيره
(ب‌) )١٠٦٠( بٰاب من شك في الوضوء او في شي‌ءٍ من افعٰال الوضوء في اثناء الوضوء و بعده
* ١٠٦٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا كنت قاعدا علي وضوئك فلم‌تدر اغسلت ذراعيك ام لٰا فاعد عليهمٰا و علي جميع مٰا شككت فيه انك لم‌تغسله او تمسحه مما سمي اللّه مٰا دمت في حٰال الوضوء فاذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال اخري في الصلوة او في غيرهٰا فشككت في بعض مٰا سمي اللّٰه مما اوجب الله عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه فان شككت في مسح رأسك فاصبت في لحيتك بللاً فامسح بهٰا عليه و علي ظهر قدميك فان لم‌تصب بللاً فلاتنقض الوضوء بالشك و امض في صلوتك و ان تيقنت انّك لم‌تتم وضوءك فاعد علي مٰا تركت يقيناً حتي تأتي علي الوضوء
* ١٠٦٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا شككت ف۪ي شي‌ءٍ ظاهر هذا الخبر انه اذا شك في الوجه مثلا في حال غسل الذراع فلا عبرة بشكه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس جميع العباد و البلاد .
من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ءٍ انما الشك اذا كنت في شئ لم‌تجزه
* ١٠٦٠//٣ و قال ان ذكرت و انت في صلوتك انك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك فانصرف فاتم الذي نسيته من وضوئك و اعد صلوتك و يكفيك من مسح رأسك ان تأخذ من لحيتك بللهٰا اذا نسيت ان تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك
* ١٠٦٠//٤ و قيل له جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي و يشككني الشيطان اني لم‌اغسل ذراعي و يدي قال اذا وجدت برد المٰاء علي ذراعك فلاتعد
* ١٠٦٠//٥ و قيل له رجل شك في الوضوء بعد مٰا فرغ من الصلوة قال يمضي علي صلوته و لايعيد
* ١٠٦٠//٦ و قال كلما مضي من صلوتك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه
* ١٠٦٠//٧ و سئل عن رجل نسي ان يمسح علي رأسه فذكر و هو في

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۴ *»

الصلوة فقال ان كان استيقن ذلك انصرف فمسح علي رأسه و علي رجليه و استقبل الصلوة و ان شك فلم‌يدر مسح او لم‌يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة و ليمسح علي رأسه و ان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه
* ١٠٦٠//٨ و عن بكير بن اعين قال قلت له الرجل يشك بعد مٰا يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۵ *»

(ا) ابوٰاب الجنابة و الغسل منهٰا و مٰا يتعلق بهٰا
(ب‌) )١٠٦١( بٰاب مٰا يحصل به الجنابة
* ١٠٦١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلاينزل اعليه غسل قال كان علي عليه السلام يقول اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل و كٰان علي عليه السلام يقول كيف لايوجب الغسل و الحد يجب فيه و قال يجب عليه المهر و الغسل
* ١٠٦١//٢ و قال علي عليه السلام في حديث اتوجبون عليه الحد و الرجم و لٰاتوجبون عليه صٰاعاً من مٰاء اذا التقي الختانان فقد وجب عليه تواتر الاخبار بوجوب غسل الجنابة و خلوها عن التقييد بالصلوة تنادي بوجوبه لذاته و ان كان الصلوة مشروطة به علي ان وجوبه للصلوة لاينافي وجوبه لذاته هذا و وجوبه موسع الي وقت الصلوة و وجوبه اذا دخل الوقت لاينافي وجوبه قبل الوقت و مفهوم حديث ابي‌جعفر عليه السلام لايقاوم منطوق الاخبار المتواترة – منه اجل الله شأنه و اطال ايام افاضته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
الغسل
* ١٠٦١//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام في حديث فرجل رأي في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلاً علي طرف ذكره قال ليس عليه غسل ان عليا عليه السلام كان يقول انما الغسل من الماء الاكبر
* ١٠٦١//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام لانري في المذي وضوءاً و لٰا غسلاً ما اصاب الثوب منه الا في الماء الاكبر
* ١٠٦١//٥ و قيل له الرجل يضع ذكره علي فرج المرأة فيمني عليهٰا غسل فقال ان اصابهٰا من الماء شئ فلتغسله ليس عليهٰا شئ الا ان يدخله قيل فان امنت هي و لم‌يدخله قال ليس عليهٰا الغسل
* ١٠٦١//٦ و سئل عن المفخذ عليه غسل قال نعم اذا انزل
* ١٠٦١//٧ و قال اذا اتي الرجل المرأة في الدبر و هي صٰائمة لم‌ينقض صومهٰا و ليس عليهٰا غسل
* ١٠٦١//٨ و سئل عن المرأة تري في المنام ما يري الرجل قال ان انزلت فعليهٰا الغسل و ان لم‌تنزل فليس عليهٰا الغسل
* ١٠٦١//٩ و سئل عن المرأة تري في منامهٰا ما يري الرجل عليهٰا غسل قال نعم و لاتحدثوهن فيتخذنه فيه دلالة علي جواز ترك امر النساء بالغسل و معذوريتهن اذا جهلن و صحة عبادتهن علي ما هن عليه – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و مجده .
علة
* ١٠٦١//١٠ و قال اذا امنت المرأة و الامة من شهوة جٰامعهٰا الرجل او لم‌يجامعهٰا في نوم كان ذلك او في يقظة فان عليهٰا الغسل
* ١٠٦١//١١ و سئل عن الرجل يري في المنام حتي يجد الشهوة و هو يري انه قد احتلم فاذا استيقظ لم‌ير في ثوبه الماء و لا في جسده قال

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۶ *»

ليس عليه الغسل الخبر
* ١٠٦١//١٢ و قيل له المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الاعظم قال ليس عليهٰا غسل
* ١٠٦١//١٣ و سئل متي يجب علي الرجل و المرأة الغسل فقال يجب عليهمٰا الغسل حين يدخله و اذا التقي الختانان فيغسلان فرجهمٰا
* ١٠٦١//١٤ و عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيبت فمرت بي وصيفة لي ففخذت لها فامذيت انا و امنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسألت اباعبدالله عليه السلام عن ذلك فقال ليس عليك وضوء و لا عليها غسل
* ١٠٦١//١٥ و سئل احدهما عليهما السلام متي يجب الغسل علي الرجل و المرأة فقال اذا ادخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم
* ١٠٦١//١٦ و قال ابوالحسن عليه السلام اذا وقع الختان علي الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر
* ١٠٦١//١٧ و سئل عن المرأة تعانق زوجهٰا من خلفه فتحرك علي ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليهٰا الغسل او لايجب عليهٰا الغسل قال اذا جاءتهٰا الشهوة فانزلت الماء وجب عليهٰا الغسل
* ١٠٦١//١٨ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلاينزلان متي يجب الغسل فقال اذا التقي الختانان فقد وجب الغسل فقيل التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم
* ١٠٦١//١٩ و سئل ما يوجب الغسل علي الرجل و المرأة فقال اذا اولجه اوجب الغسل و المهر و الرجم
* ١٠٦١//٢٠ و سئل عن الرجل يلمس فرج جٰاريته حتي تنزل المٰاء من غير ان يبٰاشر يعبث بهٰا بيده حتي تنزل قال اذا انزلت من شهوة فعليهٰا الغسل
* ١٠٦١//٢١ و عن عبيد بن زرٰارة قال قلت له هل علي المرأة غسل من جنابتهٰا اذا لم‌يأتها الرجل قال لا و ايكم يرضي ان يري او يصبر علي ذلك ان يري ابنته او اخته او امه او زوجته او احدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك و قد وضع الله ذلك عليكم قال و ان كنتم فيه دلالة علي ان خطاب الذكور لايعم الاناث علي التغليب و انما يخص بالذكور و شموله الاناث يحتاج الي دليل – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
جنبا فاطهروا و لم‌يقل ذلك لهن * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٦٢( بٰاب مٰا يعرف به المني
* ١٠٦٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا كنت مريضاً فاصابتك شهوة فانه ربمٰا كان هو الدافق لكنه يجيئ مجيئا ضعيفاً ليس له قوة لمكان

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۷ *»

مرضك ساعة بعد سٰاعة قليلا قليلاً فاغتسل منه
* ١٠٦٢//٢ و قيل له رجل رأي في منامه فوجد اللذة و الشهوة ثم قام فلم‌ير في ثوبه شيئاً فقال ان كان مريضاً فعليه الغسل و ان كان صحيحاً فلا شئ عليه
* ١٠٦٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام يخرج من الاحليل المني و المذي و الوذي و الودي فاما المني فهو الذي تسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل الحديث
* ١٠٦٢//٤ و قيل له الرجل يري في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلايجد شيئاً ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال ان كان مريضاً فليغتسل و ان لم‌يكن مريضاً فلا شئ عليه قيل فما فرق بينهمٰا قال لان الرجل اذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قوية و ان كان مريضاً لم‌يجئ الا بعد ، و في رواية الا بضعف
* ١٠٦٢//٥ و سئل عن الرجل احتلم فلما انتبه وجد بللاً قليلا قال ليس بشئ الا ان يكون مريضاً فانه يضعف فعليه الغسل
* ١٠٦٢//٦ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبّلها فيخرج منه الشئ فما عليه فقال اذا جٰاءت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و ان كان انما هو شئ لم‌يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٦٣( باب البلل المشتبه
* ١٠٦٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللاً فقد انتقض غسله و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللاً فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لان البول لم‌يدع شيئاً
* ١٠٦٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً و قد كان بٰال قبل ان يغتسل قال ليتوضأ و ان لم‌يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل
* ١٠٦٣//٣ و سئل عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل و يعيد الصلوة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فانه لايعيد غسله
* ١٠٦٣//٤ و في رواية فان كان بال قبل ان يغتسل فلايعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي
* ١٠٦٣//٥ و سئل عن الرجل تصيبه الجنابة فينسي ان يبول حتي يغتسل ثم يري بعد الغسل شيئاً ايغتسل ايضاً قال لا قد تعصرت و نزلت من الحبائل
* ١٠٦٣//٦ و سئل عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه
* ١٠٦٣//٧ و سئل عن رجل اجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأي شيئا قال لايعد الغسل ليس ذلك الذي رأي شيئاً
* ١٠٦٣//٨ و روي ان كان قد رأي بللاً و لم‌يكن بال فليتوضأ و لٰايغتسل انما

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۸ *»

ذلك من الحبٰائل
* ١٠٦٣//٩ و قيل يدل خبر احمد بن هلال علي ان الغسل بعد البول علي ان الرجل و المرأة سواء و لايخص الحكم بالرجال و في هذا الاطلاق تأمل لتباعد مخرجها و الفرق بينهما في البلل الخارج كما في الخبر – منه .
عن احمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل ان يبول فكتب ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسياً فلايعيد منه الغسل
* ١٠٦٣//١٠ و عن الحلبي و سئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمسّ ذكره فيري بللاً و لم‌ير في منامه شيئا ايغتسل قال لا انما الغسل من الماء الاكبر
(ب‌) )١٠٦٤( باب خروج المني من فرج المرأة و دخوله فيه
* ١٠٦٤//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قيل فالمرأة يخرج منهٰا شئ بعد الغسل قال لاتعيد قيل فما الفرق بينهمٰا قال لان مٰا يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل
* ١٠٦٤//٢ و سئل عن الرجل يضع ذكره علي فرج المرأة فيمني عليهٰا غسل قال ان اصابهٰا من الماء شئ فلتغسله و ليس عليها غسل الا ان الظاهر ان المراد الا ان يدخل الذكر الفرج – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ايام انارته و هدايته .
يدخله
(ب‌) )١٠٦٥( بٰاب من يجٰامع في غير الفرج
* ١٠٦٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليهٰا غسل ان هو انزل و لم‌تنزل هي قال ليس عليهٰا غسل و ان لم‌ينزل هو فليس عليه تأيد بعض الفقهاء لوجوب الغسل باللواط في دبر الغلام بقول النبي صلي الله عليه و اله من جامع غلاما جاء يوم القيمة جنبا لاينقيه ماء الدنيا الخبر ، و تري انه لا دلالة فيه و لذا لم‌نورده في المتن – منه .
غسل
* ١٠٦٥//٢ و سئل عن الرجل يأتي اهله من خلفهٰا قال هو احد المأتيين فيه يحتمل قوله فيه الغسل يعني علي الرجل اذا انزل فانه الغالب في الاتيان – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الغسل
* ١٠٦٥//٣ و قال اذا اتي الرجل المرأة في دبرها فلم‌ينزل فلا غسل عليهمٰا و ان انزل فعليه الغسل و لٰا غسل عليهٰا
* ١٠٦٥//٤ و قال في الرجل يأتي المرأة في دبرهٰا و هي صٰائمة قال لاينقض صومهٰا و ليس عليهٰا غسل
(ب‌) )١٠٦٦( باب من وجد في ثوبه المن۪ي
* ١٠٦٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينام و لم‌ير في نومه انه احتلم فوجد في ثوبه و علي فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم
* ١٠٦٦//٢ و سئل عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً و لم‌يعلم انه احتلم قال ليغسل مٰا وجد

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۲۹ *»

بثوبه و ليتوضأ
(ب‌) )١٠٦٧( باب لبس الثوب و فيه الجنابة
* ١٠٦٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب و فيه الجنابة فيعرق فيه فقال ان الثوب لايجنب الرجل و من خبر اخر لايجنب الثوب الرجل و لا الرجل يجنب الثوب
(ب‌) )١٠٦٨( بٰاب وجوب غسل الجنابة * قال الله عز و جل و ان كنتم جنباً فاطهروا * و قال و لٰا جنبا الا عابري سبيل حتي تغتسلوا
* ١٠٦٨//١ و قال رسول الله صلي الله عليه و اله في حديث غسل الجنابة نسخ كل غسل
* ١٠٦٨//٢ و قال موسي بن جعفر عليه السلام في حديث غسل الجنابة فريضة
* ١٠٦٨//٣ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنب و معهم مٰاء قليل قدر مٰا يكفي احدهمٰا ايهما يبدأ به قال يغتسل الجنب و يترك الميت لان هذا فريضة و هذا سنة
* ١٠٦٨//٤ اقول في الفقه‌الرضوي اعلموا رحمكم الله ان غسل الجنابة فريضة من فرايض الله جل و عز و انه ليس من الغسل فرض غيره و باقي الغسل سنة وٰاجبة و منهٰا سنة مسنونة الا ان بعضهٰا الزم من بعض و اوجب من بعض * و قد مر في فرايض الاسلٰم ما يدل علي ذلك و يأتي هنا و في ابوٰاب ساير الاغسٰال
(ب‌) )١٠٦٩( باب علة فرض غسل الجنابة
* ١٠٦٩//١ سئل رسول الله صلي الله عليه و اله لاي شئ امر الله تعٰالي بالاغتسال من الجنابة و لم‌يأمر بالغسل من الغائط و البول فقال ان ادم عليه السلام لما اكل من الشجرة دبّ ذلك في عروقه و شعره و بشره فاذا جامع الرجل اهله خرج الماء من كل عرق و شعرة في جسده فاوجب الله عز و جل علي ذريته الاغتسال من الجنابة الي يوم القيمة و البول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان و الغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في ذلك الوضوء
* ١٠٦٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام في حديث فما علة الغسل من الجنابة و انما اتي الحلال و ليس من الحلال تدنيس قال ان الجنابة بمنزلة الحيض و ذلك ان النطفة دم لم‌يستحكم و لايكون الجماع الا بحركة شديدة و شهوة غالبة فاذا فرغ الرجل تنفس البدن و وجد الرجل من نفسه رٰايحة كريهة فوجب الغسل لذلك و غسل الجنابة مع ذلك امانة ائتمن الله عليهٰا عبيده ليختبرهم بهٰا
* ١٠٦٩//٣ و كتب الرضا عليه السلام علة غسل الجنابة النظافة و لتطهير الانسان مما اصابه من اذاه و تطهير

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۰ *»

ساير جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله و علة التخفيف في البول و الغائط انه اكثر و ادوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته و مشقته و مجيئه بغير ارادة منه و لا شهوة و الجنابة لاتكون الا بالاستلذاذ منهم و الاكراه لانفسهم
(ب‌) )١٠٧٠( بٰاب غسل اليدين قبل ادخٰالهمٰا الاناء
* ١٠٧٠//١ قال علي عليه السلام اذا اراد احدكم الغسل فليبدأ بذرٰاعيه فليغسلهمٰا
* ١٠٧٠//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام اذا وضعت يدك في الماء فقل بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْن۪ي مِنَ التَّوّٰاب۪ينَ وَ اجْعَلْن۪ي مِنَ المُتَطَهِّر۪ينَ فاذا فرغت فقل اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العٰالَمينَ
* ١٠٧٠//٣ و عن شهٰاب بن عبدربه قال اتيت اباعبدالله عليه السلام اسأله فابتدأني فقال ان شئت فاسأل يا شهاب و ان شئت اخبرناك بمٰا جئت له قال قلت اخبرني جعلت فداك قال جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمس يده في الماء قبل ان يغسلهٰا قلت نعم قال اذا لم‌يكن اصاب يده شئ فلا بأس و ان شئت سل و ان شئت اخبرناك قلت اخبرني جعلت فداك قال جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فتصيب يده المٰاء قلت نعم قال لا بأس
* ١٠٧٠//٤ و سئل هل يغتسل الرجل و المرأة من اناءٍ واحد فقال نعم يفرغان علي ايديهمٰا قبل ان يضعٰا ايديهمٰا في الاناء
* ١٠٧٠//٥ و عن احدهما عليهما السلام في الرجل يبول و لم‌يمس يده اليمني شيئاً ايغمسهٰا في الماء قال نعم و ان كٰان جنباً
* ١٠٧٠//٦ و في حديث غسل الميت عنهم عليهم السلام ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة الي نصف الذراع * و يأتي في كيفية الغسل ما يدل علي ذلك و مر في غسل اليدين في الوضوء
(ب‌) )١٠٧١( بٰاب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل
* ١٠٧١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك علي شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك
* ١٠٧١//٢ و قال المضمضة و الاستنشاق مما سنّ رسول الله صلي الله عليه و اله
* ١٠٧١//٣ و قال لٰايجنب الانف و الفم لانهما سائلان
* ١٠٧١//٤ و قيل له الجنب يتمضمض و يستنشق قال لا انما يجنب الظاهر
* ١٠٧١//٥ و قال ان شئت ان تتمضمض و تستنشق فافعل و ليس بواجب لان الغسل علي مٰا ظهر لا علي مٰا بطن
* ١٠٧١//٦ و عن سمٰاعة قال سألته عنهمٰا فقال هما من

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۱ *»

السنة فان نسيتهمٰا لم‌يكن عليك اعٰادة
* ١٠٧١//٧ اقول في الفقه‌الرضوي و قد نروي ان يتمضمض و يستنشق ثلاثا و روي مرة مرة يجزيه و قال الافضل الثلثة و ان لم‌يفعل فغسله تام * و يأتي هنٰا ما يدل عليه
(ب‌) )١٠٧٢( بٰاب كيفية غسل الجنابة
* ١٠٧٢//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السلام يفيض الجنب علي رأسه المٰاء ثلاثا لايجزيه اقل من ذلك
* ١٠٧٢//٢ و قال في حديث ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الي قدميك ليس قبله و لٰا بعده وضوء و كل شئ مسّه المٰاء فقد انقاه و لو ان رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك و ان لم‌يدلك جسده
* ١٠٧٢//٣ و عن احدهما عليهما السلام في حديث ثم تصبّ علي صريح الخبر ان الرقبة من الرأس و ليس من البدن – منه ادام الله تعالي مجده العالي و اجلاله و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
رأسك ثلاثاً ثم تصب علي سٰاير جسدك مرتين فما جري عليه الماء فقد طهر
* ١٠٧٢//٤ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتي يغسل رأسه و جسده و هو يقدر علي مٰاء سوي ذلك فقال ان كٰان يغسله اغتساله بالماء اجزاه ذلك
* ١٠٧٢//٥ و سئل الرّضٰا عليه السلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمني من المرفقين ( المرفق خ‌ل ) الي اصٰابعك و تبول ان قدرت علي البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل مٰا اصابك منه ثم افض علي رأسك و جسدك و لٰا وضوء فيه ، و ف۪ي روٰايةٍ فليفرغ علي كفّيه و ليغسلهمٰا دون المرفق
* ١٠٧٢//٦ و عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال ان لم‌يكن اصاب كفه شئ غمسهٰا في المٰاء ثم بدا بفرجه فانقاه بثلاث قوله انقاه بثلاث غرف يدل علي ان غسل الفرج و تطهيره يمكن بثلث غرف و يشهد بذلك الحديث الاول في باب كيفية الغسل في الجملة – منه روحي له الفداء .
غرف ثم صب علي رأسه ثلاث اكف ثم صب علي منكبه الايمن مرتين و علي منكبه الايسر مرتين فما جري عليه الماء فقد اجزأه
* ١٠٧٢//٧ اقول في الحدائق نقل في الحدائق هذا الحديث من المعتبر و قال عن زرارة عن الصادق عليه السلام فليس بمضمر – منه اجل الله شأنه و اطال ايام افاضته و افادته .
مرسلا عن النبي صلي الله عليه و اله من ترك البول علي اثر الجنابة اوشك ان يتردد بقية الماء

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۲ *»

في بدنه فيورثه الداء الذي لا دوٰاء له
* ١٠٧٢//٨ و في الفقه‌الرضوي فاذا اردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتي تخرج فضلة المني في احليلك و ان جهدت و لم‌تقدر علي البول فلا شئ عليك و تنظف موضع الاذي منك و تغسل يديك الي المفصل ثلاثاً قبل ان تدخلهما الاناء و تسمي بذكر الله قبل ادخال يدك الاناء و تصب علي رأسك ثلاث اكف و علي جانبك الايمن مثل ذلك و علي جانبك الايسر مثل ذلك و علي صدرك ثلاث اكف و علي الظهر مثل ذلك و ان كان الصب بالاناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار و الاستظهار فيه اذا امكن و قد يروي تصب علي الصدر من مد العنق ثم تمسح سائر بدنك بيديك و تذكر اللّٰه فانه من ذكر اللّٰه علي غسله و عند وضوئه طهر جسده كله و من لم‌يذكر الله طهر من جسده مٰا اصابه الماء
(ب‌) )١٠٧٣( باب الترتيب الانصاف يقتضي ان يقال ان غسل الجنابة بهذا الشيوع و عموم البلوي في جميع الناس في جميع الاعصار و كثرة حاجة الناس لم‌يكن يمكن ان يكون فيه ترتيب و لايقع من احد سؤال عنه و لو مرة واحدة و لم‌يذكر الائمة عليهم السلام ابتداءاً تعليما منهم مع انه فريضة من فرائض الله حتي يحتاج الفقهاء الي استنباطه من المماثلة بغسل الميت و ان الميت يجنب بخروج النطفة منه و عموم المماثلة ممنوع و ان سامحنا هو من المتشابهات فلا دليل علي الترتيب نعم يبتدئ في الصب من الرأس و يغسل كل جسده و هذا القول ينقل عن الصدوقين و ابن‌الجنيد و حمل هذه الاخبار الدالة علي عدم الترتيب علي التقية فرع وجود المعارض و لا معارض و لا شك ان كلام الفقه‌الرضوي في المماثلة ليس علي عمومه فمن راجع ما ذكره في غسل الميت عرف انه غير جار في غسل الجنابة بل المراد انه يجب غسل تمام بدنه كما يجب غسل تمام بدن الجنب و يؤيد ذلك الاجتزاء بغسل الارتماس و الغسل في المطر و الكل ظاهرا من باب واحد و قد نقل القول بعدم الترتيب عن الصدوقين و ابن‌الجنيد فتدبر – منه ادام الله تعالي اجلاله و ظله المتعالي و ايام افاضته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
في الاعضٰاء
* ١٠٧٣//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام من اغتسل من جنابة فلم‌يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم‌يجد بدّاً من اعادة الغسل
* ١٠٧٣//٢ و مر في حديث زرٰارة ثم صب علي رأسه ثلاث اكف ثم صب علي منكبه الايمن مرتين و علي منكبه الايسر مرتين
* ١٠٧٣//٣ و روي انه امر جٰارية اصاب منهٰا فغسلت جسدهٰا و تركت رأسهٰا فقال لها اذا اردت ان تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك ، و في رواية هذه القصة بعينهٰا و كان بعكس ذلك
* ١٠٧٣//٤ اقول في الفقه‌الرضوي و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۳ *»

غسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة الا ان غسل الحي مرة وٰاحدة بتلك الصّفٰات و قال في موضع آخر فاذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فاعد الغسل علي جسدك بعد غسل الرأس * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في غسل الاموٰات و يأتي ما يدل علي صفة غسل الميت في الخاتمة
(ب‌) )١٠٧٤( باب الموالٰاة و المتابعة بين الاعضٰاء و تخلل الحدث في اثناء الغسل
* ١٠٧٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان عليا عليه السلام لم‌ير بأساً ان يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل ساير جسده عند الصلوة
* ١٠٧٤//٢ و عن حريز في الوضوء يجف قال قلت فان جف الاول قبل ان اغسل الذي يليه قال جف او لم‌يجف اغسل ما بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم افض علي ساير جسدك قلت و ان كان بعض يوم قال نعم
* ١٠٧٤//٣ اقول في الفقه‌الرضوي لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يديك و فرجك و رأسك و تؤخر غسل جسدك الي وقت الصلوة ثم تغسل ان اردت ذلك فان احدثت حدثا من بول او غائط او ريح بعد مٰا غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فاعد الغسل من اوله فاذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فاعد الغسل علي جسدك بعد غسل الرأس
(ب‌) )١٠٧٥( بٰاب غسل الشعر و نقضه و ايصٰال المٰاء الي اصوله و جميع البدن
* ١٠٧٥//١ عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبدالله عليه السلام عن ابيه عن علي عليهم السلام قال لاتنقض المرأة شعرها اذا اغتسلت من الجنابة
* ١٠٧٥//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام حدثتني سلمي ( سلمة خ‌ل ) خادم رسول الله صلي الله عليه و اله قالت كان اشعٰار نساء رسول الله صلي الله عليه و اله قرون رؤسهن مقدم رؤسهن فكان يكفيهن من الماء شئ قليل فاما النساء الان فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء
* ١٠٧٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عما تصنع النساء في الشعر و القرون قال لم‌تكن هذه المشطة انما كن يجمعنه ثم وصف اربعة امكنة ثم قال يبٰالغن في الغسل
* ١٠٧٥//٤ و قيل له ان النساء اليوم احدثن مشطا تعمد احديٰهن الي القرامل من الصوف تفعله الماشطة تضعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة ثم تخيطه بمسكة ثم تجعله في رأسهٰا ثم تصيبهٰا الجنابة فقال كان النساء الاول انما يتمشطن المقاديم فاذا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۴ *»

اصٰابهن الغسل تُعْذَر العذرة الخصلة من الشعر يعني كانوا يجمعون الشعر بعد الغسل – منه مد الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
مُرها ان تروي رأسهٰا من الماء و تعصره حتي يروي فاذا روي فلا بأس عليهٰا قال قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضاً
* ١٠٧٥//٥ و سئل عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم‌تنقض شعرهٰا كم يجزيهٰا من الماء قال مثل الذي يشرب شعرهٰا و هو ثلاث حفنات علي رأسهٰا و حفنتان علي اليمين و حفنتان علي اليسٰار ثم تمرّ يدهٰا علي جسدهٰا كلّه و قال من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار
* ١٠٧٥//٦ اقول في الفقه‌الرضوي و ميز شعرك باناملك عند غسل الجنابة فانه نروي عن رسول الله صلي الله عليه و اله ان تحت كل شعرة جنابة فبلّغ الماء تحتها في اصول الشعر كلها و خلل اذنيك باصبعك و انظر ان لاتبقي شعرة من رأسك و لحيتك الا و تدخل تحتها المٰاء
(ب‌) )١٠٧٦( بٰاب غسل الرجلين للغسل و بعد الغسل
* ١٠٧٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في كيفية غسل الجنابة فان كنت في مكان نظيف فلايضرّك ان لاتغسل رجليك و ان كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل يدل علي ان نجاسة الرجل في اثناء الغسل لايضر بالغسل و يغسل رجله بعد ما وصل الغسل اليها – منه روحي له الفداء .
رجليك
* ١٠٧٦//٢ و قيل له اغتسل من الجنابة و غير ذلك في الكنيف الذي يبٰال فيه و عليّ نعل سنديّة فاغتسل و عليّ النعل كما هي فقال ان كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب اسفل قدميك فلاتغسل قدميك
* ١٠٧٦//٣ و سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة ايغسل رجليه بعد الغسل فقال ان كان يغتسل في مكٰان يسيل الماء علي رجليه فلا عليه ان لايغسلهمٰا و ان كان يغتسل في مكٰان يستنقع رجلاه في المٰاء فليغسلهمٰا
(ب‌) )١٠٧٧( باب بقاء اثر الطيب و الخلوق و الزَّعْفران و الشئ اللكد و العلك علي البدن وقت الغسل
* ١٠٧٧//١ عن اسمعيل بن ابي‌زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبٰائه عليهم السلام قال كن نسٰاء النبي صلي الله عليه و آله اذا اغتسلن من الجنابة بقيت صفرة الطيب علي اجسٰادهن و ذلك ان النبي صلي الله عليه و اله امرهن ان يصببن الماء صبا علي اجسٰادهن
* ١٠٧٧//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الحائض تغتسل و علي جسدهٰا الزعفران لم‌يذهب به المٰاء قال لا بأس به
* ١٠٧٧//٣ و قيل للرضا عليه

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۵ *»

السلام الرجل يجنب فيصيب رأسه و جسده الخلوق و الطيب و الشئ اللكد مثل علك الروم و الظرب و الظرب اللاصق – منه روحي له الفداء .
و مٰا اشبهه فيغتسل فاذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره قال لا بأس
(ب‌) )١٠٧٨( بٰاب من عليه خاتم او سوٰار او دملج
* ١٠٧٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخاتم اذا اغتسلت قال حوّله من مكٰانه
* ١٠٧٨//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة عليهٰا السوٰار و الدملج في بعض ذرٰاعهٰا لٰاتدري يجري الماء تحته ام لا كيف تصنع اذا توضأت او اغتسلت قال تحركه حتي يدخل الماء تحته او تنزعه الخبر
(ب‌) )١٠٧٩( بٰاب من به الجرح و الجبٰائر
* ١٠٧٩//١ قال علي عليه السلام سألت رسول الله صلي الله عليه و اله عن الجبٰائر تكون علي الكسير كيف يتوضأ صٰاحبهٰا و كيف يغتسل اذا اجنب قال يجزيه المسح عليهٰا في الجنابة و الوضوء قلت فان كان في برد يخاف علي نفسه اذا افرغ الماء علي جسده فقرأ رسول الله صلي الله عليه و اله و لٰاتقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيماً
* ١٠٧٩//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء ان اصٰابه قال فلايغسله ان خشي علي نفسه
* ١٠٧٩//٣ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبٰائر او تكون به الجرٰاحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة فقال يغسل مٰا وصل اليه الغسل ممّٰا ظهر مما ليس عليه الجبٰائر و يدع مٰا سوي ذلك مما لايستطيع غسله و لاينزع الجبائر و يعبث بجرٰاحته
(ب‌) )١٠٨٠( بٰاب تولية الغير الغسل لوجع
* ١٠٨٠//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام انه كان وجعاً شديد الوجع فاصابته جنابة و هو في مكٰان بٰارد قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني و وضعوني علي خشبات ثم صبوا عليّ الماء فغسلوني
(ب‌) )١٠٨١( باب كم يجزئ من الماء في الغسل
* ١٠٨١//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله الوضوء بمدّ و الغسل بصٰاع و سيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك فاولئك علي خلاف سنتي و الثابت علي سنتي معي في حظيرة القدس
* ١٠٨١//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۶ *»

اغتسل رسول اللّه صلي الله عليه و اله هو و زوجته بخمسة امدٰاد فتبين ان خمسة امداد تكفي لتنقية الفرجين و للغسلين و الذي يستعمل من الماء اكثر من ذلك فانما هو اسراف و يشهد عليه النبوي المذكور – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
من اناءٍ وٰاحد فقيل له كيف صنع فقال بدأ هو فضرب بيده المٰاء قبلهٰا فانقي فرجه ثم ضربت هي فانقت فرجهٰا ثم افاض هو و افاضت هي علي نفسهٰا حتي فرغا و كان الذي اغتسل به النبي صلي الله عليه و آله ثلثة امداد و الذي اغتسلت به مدّين و انما اجزأ عنهما لانهما اشتركا فيه جميعاً و من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صٰاع
* ١٠٨١//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام الجنب ما جري عليه الماء من جسده كثيره و قليله فقد اجزأه
* ١٠٨١//٤ و سئل عن غسل الجنابة قال افض علي رأسك ثلاث اكف و عن يمينك و عن يسٰارك انما يكفيك مثل الدهن
* ١٠٨١//٥ و قال يأخذ احدكم الراحة من الدهن فيملأ بهٰا جسده و الماء اوسع من ذلك
* ١٠٨١//٦ و قال ابوعبدالله عليه السلام يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يدك
* ١٠٨١//٧ و سئل احدهمٰا عليهما السلام عن وقت عن وقت غسل الجنابة اي عن حده و فرضه – منه روحي له الفداء .
غسل الجنابة كم يجزئ من الماء فقال كان رسول الله صلي الله عليه و اله يغتسل بخمسة امدٰاد بينه و بين صٰاحبته و يغتسلان جميعاً من انٰاءٍ وٰاحدٍ
* ١٠٨١//٨ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الغسل و الوضوء من المٰاء القليل فقال ان خشي ان لايكفيه غسل رأسه ثلث مرّات ثم مسح جلده بيده الحديث
* ١٠٨١//٩ اقول في الفقه‌الرضوي و يجزئ من الغسل عند غور الماء الكثير ما يجزئ من الدهن * و قد مر ما يدل علي ذلك في باب غسل الشعر و نقضه و في كيفية الغسل
(ب‌) )١٠٨٢( بٰاب الاغتسال بالثلج و المطر
* ١٠٨٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لايجد الا الثلج قال يغتسل بالثلج او مٰاء النهر
* ١٠٨٢//٢ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة فلايقدر علي الماء فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك ام هل يتيمم قال ان غسله اجزأه و الا عليه التيمم قيل ايهما افضل ايتيمم ام يمسح بثلج وجهه و جسده و رأسه قال الثلج ان بل رأسه و جسده افضل و ان لم‌يقدر علي ان يغسل يتيمم
(ب‌) )١٠٨٣( بٰاب الوضوء مع الغسل
* ١٠٨٣//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ان اهل الكوفة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۷ *»

يروون عن علي عليه السلام انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة فقال كذبوا علي علي عليه السلام ماوجدوا ذلك في كتاب علي عليه السلام قال الله تعٰالي و ان كنتم جنبا فاطهروا
* ١٠٨٣//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام كيف اصنع اذا اجنبت قال اغسل كفك و فرجك و توضأ وضوء الصلوة ثم اغتسل
* ١٠٨٣//٣ و قال الوضوء بعد الغسل بدعة
* ١٠٨٣//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في كيفية غسل الجنابة ليس قبله و لٰا بعده وضوء
* ١٠٨٣//٥ و قيل له ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلوة قبل الغسل فضحك و قال و اي وضوء انقي من الغسل و ابلغ
* ١٠٨٣//٦ و قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة
* ١٠٨٣//٧ و عن ابي‌الحسن الاول عليه السلام اذا اردت ان تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل
* ١٠٨٣//٨ و روي مرسلاً ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة
* ١٠٨٣//٩ و عن الكليني و روي انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوءاً و روي اي وضوء اطهر من الغسل * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك و مر في الماء القليل
(ب‌) )١٠٨٤( باب ان كل غسل يجزئ عن الوضوء
* ١٠٨٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام الغسل يجزئ عن الوضوء و ايّ وضوء اطهر من الغسل
* ١٠٨٤//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اذا اغتسل من جنابة او يوم جمعة او يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك او بعده قال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد اجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك اذا اغتسلت قوله اذا اغتسلت من حيض او غير ذلك يدل علي ان غسل الاستحاضة ليس فيه وضوء و ساير العمومات ايضا يدل علي ذلك الا انه يمكن ان يقال ان وضوء المستحاضة للحدث الحادث بعد الغسل و ليس تماما للغسل لما يأتي في باب الاستحاضة – منه .
من حيض او غير ذلك فليس عليهٰا الوضوء لا قبل و لا بعد قد اجزأها الغسل
* ١٠٨٤//٣ و كتب ابوالحسن الثالث عليه السلام في جواب رجل لا وضوء للصلوة في غسل يوم الجمعة و لا غيره
* ١٠٨٤//٤ و قد مر ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة
* ١٠٨٤//٥ اقول في الفقه‌الرضوي و ليس في غسل الجنابة وضوء و الوضوء في كل هذا اصل – منه روحي له الفداء .
غسل ما خلا غسل الجنابة لان غسل الجنابة فريضة مجزئة عن الفرض الثاني و لٰاتجزيه سٰاير الغسل عن الوضوء لان الغسل سنة و الوضوء فريضة و لٰايجزئ سنة عن فرض و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۸ *»

غسل الجنابة و الوضوء فريضتان فاذا اجتمعا فاكبرهمٰا يجزئ عن اصغرهما و اذا اغتسلت لغير جنابة فابدأ بالوضوء ثم اغتسل و لايجزئك الغسل عن الوضوء فان اغتسلت و نسيت الوضوء فتوضأ و اعد الصلوة * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٨٥( باب ان الغسل ليس في هذه الاخبار ان الغسل يجزئ عما نوي بل يكفيه غسل واحد لجميع الحقوق اللازمة كما اذا بال رجل و تغوط و نام و خرج منه ريح يجزئ عنها وضوء واحد و ان لم‌ينو رفع كل حدث حدث منه – منه اطال الله سبحانه ايام افاضته و افادته .
الواحد يجزئ عن حقوق كثيرة
* ١٠٨٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت لله عليك حقوق اجزأك عنها غسل واحد ثم قال و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامهٰا و جمعتهٰا و غسلهٰا من حيضهٰا و عيدهٰا
* ١٠٨٥//٢ و قال اذا حاضت المرأة و هي جنب اجزأهٰا غسل واحد
* ١٠٨٥//٣ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الجنب يغسل الميت او من غسل ميتا له ان يأتي اهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك اذا كان جنبا غسل يده و توضأ و غسل الميت و هو جنب و ان غسل ميتا توضأ ثم اتي اهله و يجزيه غسل واحد لهمٰا
* ١٠٨٥//٤ و سئل عن المرأة يواقعهٰا زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم‌تفعل فليس عليهٰا شئ فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض و الجنابة ، و في روٰايةٍ سئل عن ذلك فقال غسل الجنابة عليهٰا وٰاجب
* ١٠٨٥//٥ و قال احدهما عليهما السلام اذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم * و يأتي في ابواب الحيض ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٨٦( بٰاب اعلام الغير بالخلل الواقع في غسله
* ١٠٨٦//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام اغتسل ابي من الجنابة فقيل له قد ابقيت ليس في الخبر انه فرغ من الغسل و بقي علي ظهره لمعة فلعله كان في اثناء الغسل – منه روحي له الفداء .
لمعة في ظهرك لم‌يصبهٰا الماء فقال له ماكان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۳۹ *»

(ب‌) )١٠٨٧( بٰاب من نسي غسل عضوٍ او شكّ فيه
* ١٠٨٧//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام رجل ليس في هذا الخبر انه كان اللمعة في يمينه او يساره فباطلاق الجواب لا تفاوت بينهما و لايراعي الترتيب – منه روحي له الفداء .
ترك بعض ذراعه او بعض جسده من غسل الجنابة فقال اذا شك و كانت به بلّة و هو في صلوته مسح بهٰا عليه و ان كان استيقن رجع فاعاد عليه الماء ما لم‌يصب بلة فان دخله الشك و قد دخل في صلوته فليمض في صلوته و لٰا شئ عليه و ان استيقن رجع فاعاد عليه الماء و ان راه و به بلّة مسح عليه و اعاد الصلوة باستيقان و ان كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلوته

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۰ *»

(ا) ابوٰاب الحيض و الاستحاضة و احكٰامهمٰا و غسلهمٰا
(ب‌) )١٠٨٨( باب مٰا تراه المرأة قبل تسع سنين
* ١٠٨٨//١ قال ابوعبداللّه عليه السلام ثلث يتزوّجن علي كلّ حٰال التي لم‌تحض و مثلهٰا لاتحيض قيل و مٰا حدّهٰا قال اذا اتي لهٰا اقل من تسع سنين و التي لم‌يدخل بهٰا و الّتي قد يئست من المحيض و مثلهٰا لاتحيض قيل و ما حدهٰا قال اذا كان لهٰا خمسون سنة ، و في رواية الشيخ اذا بلغت ستين سنة ، و قال في رواية و ذلك لانها تحيض لتسع سنين
(ب‌) )١٠٨٩( بٰاب حدّ اليأس من المحيض اعلم ان اخبار حد اليأس ظاهرا مختلفة و لانجد في الكتاب و لا في السنة و لا من اخبار العامة لها معرضا و لايمكن الاحتياط فيها و محض الشهرة في المتأخرين ليس من اسباب الترجيح نعم يمكن ان يقال في قوله اذا بلغت ستين سنة اثبات اليأس بعد ستين لاينافي اثباته قبله و انما معارضته بمفهوم الشرط و دلالة المفهوم اضعف من دلالة المنطوق فاذا اخبار الخمسين اقوي و اما قوله لم‌تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش فلاتدل علي ازيد من رؤية الدم للقرشية بعد الخمسين و اما روايتا الشيخين فلاتعارضان الاخبار الصريحة بل يحتمل ان تكونا من طرق العامة اذا لم‌يرو في كتب الاخبار ما يدل علي ذلك فالعمل علي اخبار الخمسين مطلقا – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ايام افاضته و افادته .
* ١٠٨٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة
* ١٠٨٩//٢ و قال اذا بلغت المرأة خمسين سنة لم‌تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش منقول من حاشية الوسائل ( النسخة الخطية ) :
هذه الرواية لاتدل علي الستين الا انه يحصل منه ظن بان المراد ان القرشية تحيض الي ستين لأن الاختلاف منحصر ظاهراً في الخمسين و الستين . كريم .
* ١٠٨٩//٣ و قيل له التي قد يئست من المحيض و مثلهٰا لاتحيض قال اذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض و مثلهٰا لاتحيض منقول من حاشية الوسائل ( النسخة الخطية ) :
لايخفي ان اضطراب رواية عبدالرحمن في مضمون واحد مما يوهن امره في هذه الرواية و لايمكن اليقين و الاعتماد به و كون رواية الخمسين من الكليني و الستين من الشيخ يقوي الظن بان الستين سهو لكثرة سهو الشيخ و ضبط الكليني و يدل ايضا علي الضعف قول الكليني روي مستضعفا له و معتمداً علي رواية الخمسين و تعدد روايات الخمسين ايضا يقوي ذلك و مما يقوي ذلك عدم رواية للستين سالمة عن الخلل كما بينا و بذلك يظهر قوة القول بالخمسين . كريم .
* ١٠٨٩//٤ و عن الشيخ انه روي ان القرشية تري دم الحيض الي ستين سنة
* ١٠٨٩//٥ و من المقنعة روي ان القرشية من النساء و النبطية تريان الدم الي ستين سنة * و قد مرّ هنا و يأتي ما يدل علي ذلك في العدد

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۱ *»

(ب‌) )١٠٩٠( باب اجتماع اعلم انه لم‌تجر العادة بحيض الحامل و يصير دم الحيض غذاء الولد و لكن قد يزيد و يخرج فان خرج شي‌ء اصفر او قليل دفقة و دفقتان فذلك ليس من الحيض سواءاً كان في ايام الحيض ام لا و ان كان دما عبيطا يراعي فيه شروط الحيض فان كان فيه شروطه فهو حيض و الا فلا و علي ذلك تجتمع الاخبار و اختلافها بالاجمال و التفصيل و قل ما يوجد خبر في مسألة يحتوي علي جميع حدود تلك المسألة و خبر السكوني محمول علي التقية لان راويه عامي – منه اطال الله عز و جل ايام تعليمه و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
الحيض و الحمل
* ١٠٩٠//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهما السلام انه قال قال النبي صلي الله عليه و اله مٰاكٰان اللّٰه ليجعل حيضاً مع حبل يعني اذا رأت الدم و هي حٰامل لاتدع الصلوة الا ان تري علي رأس الولد اذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلوة
* ١٠٩٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحبلي تري الدم اتترك الصلوة فقال نعم ان الحبلي ربما قذفت بالدّم
* ١٠٩٠//٣ و قيل له ان ام ولدي تري الدم و هي حٰامل كيف تصنع بالصّلوة فقال له اذا رأت الحامل الدم بعد مٰا يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت تري فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي و اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدد ايّامها التي كانت تقعد في حيضهٰا فاذا انقطع عنهٰا الدم قبل ذلك فلتغتسل (ظ) و لتصل
* ١٠٩٠//٤ و سئل عن الحبلي قد استبان ذلك منها تري كما تري الحائض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دماً كثيراً فلاتصلين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلوتين
* ١٠٩٠//٥ و سئل عن المرأة الحبلي تري الدم اليوم و اليومين قال ان كان دماً عبيطا فلاتصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين
* ١٠٩٠//٦ و قيل له جعلت فداك الحبلي ربما طمثت قال نعم و ذلك ان الولد في بطن امّه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فاذا فضل دفقته فاذا دفقته حرمت عليهٰا الصلوة
* ١٠٩٠//٧ و سئل عن امرأة حٰاملة رأت الدم فقال تدع الصلوة قيل فانها رأت الدم و قد اصابها الطلق فرأته و هي تمخض قال تصلي حتي يخرج رأس الصبي فاذا خرج رأسه لم‌يجب عليهٰا الصلوة و كلما تركته من الصلوة في تلك الحال لوجع او لما هي فيه من الشدة و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۲ *»

الجهد قضته اذا خرجت من نفاسهٰا قيل ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال ان الحامل ربما قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض الي ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس و الحيض فاما ما لم‌يكن حيضاً او نفٰاساً فانما ذلك من فتق في الرحم
* ١٠٩٠//٨ و سئل احدهما عليهما السلام عن الحبلي تري الدّم كما كانت تري ايام حيضهٰا مستقيماً في كل شهر قال تمسك عن الصلوة كما كانت تصنع في حيضهٰا فاذا طهرت صلّت
* ١٠٩٠//٩ و سئل احدهما عليهما السلام عن الحبلي قد استبان حملها تري ما تري الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دماً احمر كثيراً فلاتصلي و ان كان قليلاً اصفر فليس عليهٰا الا الوضوء
* ١٠٩٠//١٠ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحبلي تري الدم و هي حامل كما كانت تري قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلوة قال تترك الصلوة اذا دام
* ١٠٩٠//١١ و سئل عن الحبلي تري الدفقة و الدفقتين من الدم في الايام و في الشهر و الشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلوة
* ١٠٩٠//١٢ و سئل الرضا عليه السلام عن الحبلي تري الدم ثلثة ايام او اربعة ايام تصلي قال تمسك عن الصلوة
* ١٠٩٠//١٣ و عن سماعة قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد ايامها التي كانت تحيض فاذا زاد الدم علي الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلثة ايام ثم هي مستحاضة
* ١٠٩٠//١٤ اقول في الفقه‌الرضوي الحامل اذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلوة ايام الدّم فان رأت صفرة لم‌تدع الصلوة و قد روي انها تعمل مٰا تعمله المستحاضة اذا صح لها الحمل فلاتدع الصلوة و العمل من خواص الفقهاء علي ذلك الظاهر ان قوله علي ذلك اشارة الي ما افتي من ترك الصلوة و لولا ذلك لتناقض الكلام – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
(ب‌) )١٠٩١( باب مٰا يعرف به دم الحيض من دم العذرة و القرحة
* ١٠٩١//١ سئل ابوجعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته او امته فرأت دماً كثيراً لاينقطع عنها يومهٰا كيف تصنع بالصلوة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فانه من العذرة تغتسل و تمسك معهٰا قطنة و تصلي فان خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلوة ايام الحيض
* ١٠٩١//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام فتاة منّا بهٰا قرحة في جوفها و الدم سٰائل لاتدري من دم الحيض او من دم القرحة فقال

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۳ *»

مرهٰا فلتستلق علي ظهرهٰا ثم ترفع رجليهٰا و تستدخل اصبعهٰا الوسطي فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الايسر فهو من القرحة ، و في روٰايةٍ بعكس ذلك و هذه الرواية الثانية عن الشيخ و نقل ان رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقة للاولي
* ١٠٩١//٣ و عن خلف بن حماد الكوفي في حديث قال دخلت علي ابي‌الحسن موسي بن جعفر عليه السلام بمني فقلت له ان رجلاً من مواليك تزوج جارية معصراً امرأة معصر اي مراهقة الحيض و الشابة – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
لم‌تطمث فلما افتضّها سال الدم فمكث سائلاً لاينقطع نحوا من عشرة ايام و ان القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض و قال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصنع قال فلتتق الله فان كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلوة حتي تري الطهر و ليمسك عنها بعلهٰا و ان كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و يأتيها بعلهٰا ان احب ذلك فقلت له و كيف لهم ان يعلموا ما هو حتي يفعلوا مٰا ينبغي قال فالتفت يمينا و شمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه احد قال ثم نهد الي فقال يا خلف سر الله سر الله فلاتذيعوه و لاتعلموا هذا الخلق اصول دين الله بل ارضوا لهم مٰا رضي الله لهم من ضلال قال ثم عقد بيده اليسري تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعهٰا مليّاً ثم تخرجهٰا اخراجاً رفيقاً فان كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و ان كٰان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما ابكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده الي السمٰاء و قال اني واللّٰه مااخبرك الا عن رسول الله صلي الله عليه و اله عن جبرئيل عن الله عز و جل
* ١٠٩١//٤ اقول في الفقه‌الرضوي ان اشتبه عليهٰا الحيض بدم قرحة فربمٰا كان في فرجهٰا قرحة فعليهٰا ان تستلقي علي قفاهٰا و تدخل اصبعهٰا فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة و ان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض الي ان قال و اعلم ان دم العذرة لايجوز الشفرتين و دم الحيض حارّ يخرج بحرٰارة شديدة و دم الاستحاضة بارد يسيل و هي لاتعلم و بالله التّوفيق
(ب‌) )١٠٩٢( باب جمل مٰا يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة
* ١٠٩٢//١ سئل ابوعبدالله

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۴ *»

عليه السلام عن الحيض و السنة في وقته فقال ان رسول الله صلي الله عليه و اله سن في الحيض ثلاث سنن بيّن فيها كل مشكل لمن سمعهٰا و فهمهٰا حتي لم‌يدع لاحد مقالاً فيه بالرأي اما احدي السنن فالحائض التي لهٰا ايام معلومة قد احصتهٰا بلا اختلاط عليهٰا ثم استحاضت فاستمر بهٰا الدم و هي في ذلك تعرف ايامها و مبلغ عدتها فان امرأة يقال لها فاطمة بنت ابي‌جيش ( حبيش خ‌ل ) استحاضت اقول في القاموس و المستحاضة من يسيل دمها لا من الحيض بل من عرق العاذل و قال في العذل و العاذل عرق يخرج منه دم الاستحاضة و قال في الصحاح و العاذل اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة و سئل ابن‌عباس عن دم الاستحاضة فقال ذاك العاذل يغذو الي ان قال قوله يغذو اي يسيل و قال في المصباح و العاذل العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة لغة في العاذر و قال في العاذر العاذر العرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة و امرأة معذورة و قد يقال عاذرة اي ذات عذر من ذلك او من التخلف عن الجماعة و نحوها و كذا في النهاية بمعناها فعلي ذلك يحتمل كثيرا ان الحديث محرف و الصواب انما ذلك عرق عاذل او عاذر فانه يصح بلا تكلف و عابر لايخلو من تكلف كما هو ظاهر – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي و ايام افاضته و افادته و تقويمه العوج و تثقيفه الاود .
فاتت ام‌سلمة فسألت رسول الله صلي الله عليه و اله عن ذلك فقال تدع الصلوة قدر يعلم من هذا الخبر ان السؤال اذا كان مطلقا و كان الجواب مقيدا محدودا فقد كانت الواقعة خاصة و الجواب المحدود يجري في الامر المحدود – منه روحي له الفداء .
اقرائها او قدر حيضهٰا و قال انما هو عرق فامرها ان تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي قال ابوعبدالله عليه السلام هذه سنة النبي صلي الله عليه و اله في التي تعرف ايام اقرائها لم‌تختلط عليهٰا الاتري انه لم‌يسألهٰا كم يوم هي و لم‌يقل اذا زادت علي كذا يوماً فانت مستحٰاضة و انما سن لهٰا اياماً معلومة ما كانت من قليل او كثير بعد ان تعرفهٰا و كذلك افتي ابي عليه السلام و سئل عن المستحاضة فقال انما ذلك عرق ( غرف خ‌ل ) عابر في مجمع‌البحرين عرق عابر بالعين و الراء المهملتين و القاف و هو في اكثر النسخ و هو صحيح و يراد به دم عرق و الاضافة الي عابر لادني ملابسة اي دم عرق فجره عابر و في بعض النسخ انما هو عزف بالعين المهملة و الزاي المعجمة و الفاء اي انما لعب الي ان قال عزف عابر من الشيطان اي عبر علي هذا العرق فلعب به ففجره و قال في ركض في معني الحديث اي دفعة و حركة من الشيطان الي اخر ما قال اقول و الانسب علي هذا ان يكون او ركضة عطفا علي عزف و من الشيطان بيان العابر اي هو عزف عابر او ركضة من الشيطان و الحاصل انه لعب من الشيطان لعب بها حتي ينسيها عادتها فيفسد عليها صلوتها و امر دينها – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
او ركضة من

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۵ *»

الشيطان فلتدع الصلوة ايام اقرائهٰا ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلوة قيل و ان سال قال و ان سال مثل المثعب قال ابوعبدالله عليه السلام هذا تفسير حديث رسول الله صلي الله عليه و اله و هو موٰافق له فهذه سنة التي تعرف ايام اقرائها لا وقت لهٰا الا ايامها قلت او كثرت و اما سنة التي قد كانت لهٰا ايام متقدمة ثم اختلط عليهٰا من طول الدم فزادت و نقصت حتي اغفلت عددهٰا و موضعهٰا من الشهر فان سنتها غير ذلك و ذلك ان فاطمة بنت ابي‌جيش ( حبيش خ‌ل ) اتت النبي صلي الله عليه و اله فقالت اني استحاض و لٰااطهر فقال لها النبي صلي الله عليه و اله ليس ذلك بحيض انما هو عرق فاذا اقبلت الحيضة فدعي الصلوة و اذا ادبرت الذي اظن قويا انه قد سقط من قوله اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم و صلي كلمة و اغتسلي لما يشهد به العبارات الاتية او كلمة اغسلي كان اغتسلي و كلمة عنك الدم زايدة – منه .
فاغسلي عنك الدم و صلي و كانت تغتسل في وقت كل صلوة و كانت تجلس في مركن لاختها فكٰانت صفرة الدم تعلو الماء قال ابوعبدالله عليه السلام اماتسمع رسول الله صلي الله عليه و اله امر هذه بغير ما امر به تلك الاتراه لم‌يقل لها دعي الصلوة ايام اقرائك و لكن قال لها اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلوة و اذا ادبرت فاغتسلي و صلي فهذا يبين ان هذه امرأة قد اختلط عليهٰا ايامها لم‌تعرف عددها و لٰا وقتهٰا الاتسمعهٰا تقول اني استحاض و لااطهر و كان ابي يقول انها استحيضت سبع سنين ففي اقل من هذا تكون الرّيبة و الاختلاط فلهذا احتاجت الي ان تعرف اقبال الدم من ادبٰاره و تغيّر لونه من السّواد الي غيره و ذلك ان دم الحيض اسود فعلم من جوابه المحدود ان المرأة كان دمها متغيرا و كان يسود في ايام الحيض – منه روحي له الفداء .
يعرف و لو كٰانت تعرف ايٰامهٰا مااحتاجت الي معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان تكون الصفرة و الكدرة فما فوقهٰا في ايام الحيض اذا عرفت حيضاً كله اذا كان الدم اسود او غير ذلك فهذا يبين لك ان قليل الدم و كثيره ايام الحيض حيض كله اذا كانت الايّام معلومة فاذا جهلت الايام و عددها احتاجت الي النظر حينئذ الي اقبال الدم و ادبٰاره و تغيّر لونه ثم تدع الصلوة علي قدر ذلك و لااري النبي صلي الله عليه و اله قال لها اجلسي كذا و كذا يوماً فانت مستحاضة كما لم‌يأمر الاولي بذلك و كذلك ابي عليه السلام افتي في مثل هذا و ذلك ان امرأة من اهلنا استحاضت (كذا) فسألت ابي عليه السلام عن ذلك فقال

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۶ *»

اذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلوة و اذا رأيت الطهر و لو سٰاعة من نهار فاغتسلي و صلي قال ابوعبدالله عليه السلام فاري جواب ابي عليه السلام هيهنا غير جوٰابه في المستحاضة الاولي الاتري انه قال تدع الصلوة ايام اقرائها لانه نظر الي عدد الايام و قال هيهنا اذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلوة فامر هيهنا ان تنظر الي الدم اذا اقبل و ادبر و تغير و قوله البحراني شبه معني قول النبي صلي اللّه عليه و آله ان دم الحيض اسود يعرف و انما سماه ابي بحرانيّا لكثرته و لونه فهذه سنة النبي صلي الله عليه و اله في التي اختلط عليهٰا ايامها حتي لاتعرفهٰا و انما تعرفهٰا بالدم ما كان من قليل الايّام و كثيره قال و امّا السنة الثالثة ففي التي ليس لهٰا ايام متقدمة و لم‌تر الدم قط و رأت اول ما ادركت فاستمر بهٰا فان سنة هذه غير سنة الاولي و الثانية و ذلك ان امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله صلي الله عليه و اله فقالت اني استحضت حيضة شديدة فقال احتشي كرسفاً فقالت انه اشد من ذلك اني اثجه ثجا فقال تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم الله ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي غسلا و صومي ثلثة و عشرين يوماً او اربعة و عشرين و اغتسلي للفجر غسلا و اخّري الظهر و عجلي العصر و اغتسلي غسلاً و اخري المغرب و عجلي العشاء و اغتسلي غسلاً قال ابوعبداللّٰه عليه السلام فاراه قد سنّ في هذه غير مٰا سن في الاولي و الثانية و ذلك ان امرهٰا مخالف لامر تينك الاتري ان ايامها لو كانت اقل من سبع و كانت خمساً او اقل من ذلك ماقال لها تحيضي سبعاً فيكون قد امرهٰا بترك الصلوة ايّاماً و هي مستحاضة غير حائض و كذلك لو كان حيضهٰا اكثر من سبع و كانت ايامها عشرا او اكثر لم‌يأمرها بالصلوة و هي حٰائض ثم مما يزيد ذلك بياناً قوله صلي الله عليه و اله لها تحيّضي و ليس يكون التحيض يدل علي ان وزن التفعل للتجشم و التكلف – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
الا للمرأة التي تريد ان تكلف مٰا تعمل الحٰائض الاتراه لم‌يقل لها ايّاماً معلومة تحيضي ايام حيضك و مما يبين هذا قوله لهٰا في علم الله لانه قد كان لهٰا و ان كانت الاشيٰاء كلها في علم الله تعالي فهذا بين وٰاضح ان هذه لم‌يكن لها ايام قبل ذلك قط و هذه سنة التي استمر بهٰا الدم اول ما تراه اقصي وقتهٰا سبع و اقصي طهرها ثلاث و عشرون حتي تصير لها ايام معلومة فتنتقل اليهٰا

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۷ *»

فجميع حالات المستحاضة تدور علي هذه السنن الثلاث لاتكاد ابداً تخلو من وٰاحدة منهن ان كانت لهٰا ايّاماً معلومة من قليل او كثير فهي علي ايامها و خلقتهٰا التي جرت عليهٰا ليس فيهٰا عدد معلوم موقت غير ايامهٰا فان اختلطت الايام عليهٰا و تقدمت و تأخرت و تغير عليهٰا الدم الواناً فسنتها اقبال الدم و ادبٰاره و تغير حٰالٰاته و ان لم‌يكن لها ايام قبل ذلك و استحاضت اول ما رأت فوقتهٰا سبع و طهرها ثلاث و عشرون فان استمر بها الدم اشهراً فعلت في كل شهر كما قال لها و ان انقطع الدم في اقل من سبع او اكثر من سبع فانها تغتسل في ساعة تري الطهر و تصلي فلاتزال كذلك حتي تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته في الشهر الاوّل سواءا حتي توالي عليهٰا حيضتان او ثلث فقد علم الان ان ذلك قد صٰار لهٰا وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع مٰا سوٰاه و تكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت قد صارت سنة الي ان تجلس اقراءهٰا و انما جعل الوقت ان توالي عليهٰا حيضتان او ثلاث لقول النبي صلي الله عليه و اله للتي تعرف ايّامهٰا دعي الصلوة ايام اقرائك فعلمنا انه لم‌يجعل القرء الواحد سنة لهٰا فيقول لها دعي الصلوة ايام قرئك و لكن سن لها الاقراء و ادناه حيضتان يدل علي ان اقل الجمع اثنان – منه روحي له الفداء .
فصٰاعداً و ان اختلط عليهٰا ايامها و زادت و نقصت حتي لاتقف منها علي حد و لٰا من الدم علي لون عملت باقبال الدم و ادبٰاره و ليس لهٰا سنة غير هذا لقول رسول الله صلي الله عليه و

اله اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلوة و اذا ادبرت فاغتسلي و لقوله صلي الله عليه و اله ان دم الحيض اسود يعرف كقول ابي عليه السلام اذا رأيت الدم البحراني فان لم‌يكن الامر كذلك و لكن الدم اطبق عليهٰا فلم‌تزل الاستحاضة دارة و كان الدم علي لون واحد و حٰالة وٰاحدة فسنتها السبع و الثلث و العشرون لان قصتهٰا كقصة يعرف منه ان كل مكلف اذا شابه قصته قصة سائل عن الحجج عليهم السلام جري عليه حكمه و لا خصوصية لنفس السائل – منه ادام الله مجده العالي و اجلاله و ظله علي رؤس العباد .
حمنة حين قالت اني اثجه ثجا
* ١٠٩٢//٢ اقول في الفقه‌الرضوي تفسير المستحاضة ان دمهٰا يكون رقيقا تعلوه صفرة و دم الحيض الي السواد و له رقة
(ب‌) )١٠٩٣( بٰاب ذات العٰادة اذا استحاضت
* ١٠٩٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تستحاض فقال قال ابوجعفر عليه السلام قد سئل رسول الله صلي الله عليه و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۸ *»

اله عن المرأة تستحاض فامرها ان تمكث ايام حيضهٰا لاتصلي ثم تغتسل الخبر
* ١٠٩٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي تري الدم فقال تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة ايام فان استمر الدم فهي مستحاضة
* ١٠٩٣//٣ و قال في حديث كل ما رأته المرأة بعد ايام حيضها فليس من الحيض * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي
(ب‌) )١٠٩٤( باب المضطربة اذا استحاضت
* ١٠٩٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائهٰا فتقتدي باقرائها ثم تستظهر علي ذلك بيوم
* ١٠٩٤//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام مٰا تقول في المرأة تحيض فتجوز ايام حيضهٰا قال ان كان ايام حيضهٰا دون عشرة ايام استظهرت بيومٍ وٰاحد ثم هي مستحاضة قيل فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلثة كيف تصنع بالصلوة قال تجلس ايام حيضهٰا ثم تغتسل لكل صلوتين قيل ان ايام حيضهٰا تختلف عليهٰا و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلثة و يتأخر مثل ذلك فمٰا علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد الخبر
* ١٠٩٤//٣ و قال ان دم الاستحٰاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حار
* ١٠٩٤//٤ و سئل عن المرأة يستمر بهٰا الدم فلاتدري احيض هو او غيره فقال ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بٰارد فاذا كان للدم حرٰارة و دفع و سوٰاد فلتدع الصلوة * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٩٥( باب المبتدأة اذا استحاضت
* ١٠٩٥//١ قال ابوجعفر عليه السلام يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائهٰا فتقتدي باقرائهٰا ثم تستظهر علي ذلك بيوم
* ١٠٩٥//٢ و عن عبدالله بن بكير قال في الجارية اول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلوة فلاتصلي حتي يمضي اكثر ما يكون من الحيض فاذا مضي ذلك و هو عشرة ايام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرهٰا ثم تترك الصلوة في المرة الثانية اقل ما تترك امرأة الصلوة و تجلس اقل ما يكون من الطمث و هو ثلثة ايام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلوة التي صلت و جعلت وقت طهرهٰا اكثر مايكون من الطهر و تركهٰا الصلوة اقل ما يكون من الحيض ، و روي نحو ذلك عن ابي‌عبدالله عليه السلام
* ١٠٩٥//٣ و عن سماعة قال

 

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۴۹ *»

سألته عن جارية حٰاضت اول حيضهٰا فدام دمهٰا ثلثة اشهر و هي لاتعرف ايام اقرائها قال اقراؤها مثل اقراء نسائهٰا فان كانت نسٰاؤها مختلفات فاكثر جلوسهٰا عشرة ايام و اقله ثلثة ايام * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي
(ب‌) )١٠٩٦( باب التحيض من اوّل رؤية الدّم
* ١٠٩٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فاذا رأت المرأة الدم في ايام حيضهٰا تركت الصلوة
* ١٠٩٦//٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضهٰا قال فلتدع الصّلوة فانه ربمٰا تعجل به الوقت
* ١٠٩٦//٣ و عن سماعة قال سألته عن الجارية البكر اول مٰا تحيض قال فلهٰا ان تجلس و تدع الصلوة ما دٰامت تري الدم ما لم‌يجز العشرة فاذا اتفق شهرٰان عدة ايام سواء فتلك ايامهٰا * و يأتي في باب الصفرة و الكدرة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٩٧( بٰاب اقل ايام الحيض و اكثرهٰا
* ١٠٩٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اقل ما يكون الحيض ثلثة ايام و اكثر الظاهر ان المراد بالاكثر اكثرية وقوعه في النساء لان اكثر ايام الحيض شرعا عشرة – منه روحي له الفداء .
ما يكون عشرة ايام
* ١٠٩٧//٢ و قال ان اكثر ما يكون الحيض ثمان و ادني ما يكون منه ثلثة
* ١٠٩٧//٣ و سئل عن المرأة الحبلي تري الدم اليوم و اليومين قال ان كان الدم عبيطا فلاتصلي ذينك اليومين و ان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلوتين
* ١٠٩٧//٤ و قال محمد بن علي بن الحسين روي ان اقل الحيض ثلثة ايام و اكثره عشرة و اوسطه خمسة
* ١٠٩٧//٥ اقول في الفقه‌الرضوي اذا رأت يوماً او يومين فليس ذلك من الحيض ما لم‌تر ثلثة ايام متواليات و عليهٰا ان تقضي الصلوة التي تركتها في اليوم و اليومين و ان رأت الدم اكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصلوة عشرة ثم تغتسل يوم حادي‌عشر * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٩٨( باب التتابع في ايام الحيض و عدمه
* ١٠٩٨//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولي و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة
* ١٠٩٨//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث فاذا رأت المرأة الدم في ايام حيضهٰا تركت الصلوة فان استمر بها الدم ثلثة ايام فهي حائض و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما او يومين اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم الي عشرة ايام فان رأت في تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم يوماً او يومين حتي

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۰ *»

يتم لها ثلثة ايام فذلك الذي رأته في اول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض و ان مرّ بهٰا من يوم رأت الدم عشرة ايام و لم‌تر الدم فذلك اليوم و اليومٰان الذي رأته لم‌يكن من الحيض انما كان من علة اما قرحة في جوفها و امٰا من الجوف فعليهٰا ان تعيد الصلوة تلك اليومين التي تركتها لانها لم‌تكن حائضاً فيجب ان تقضي ما تركت من الصلوة في اليوم و اليومين و ان تم لها ثلثة ايام فهو من الحيض و هو ادني الحيض و لم‌يجب عليهٰا القضاء و لايكون الطهر اقل من عشرة ايام فاذا حٰاضت المرأة و كان حيضهٰا خمسة ايام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلت فان رأت بعد ذلك الدم و لم‌يتم لهٰا من يوم طهرت عشرة ايام فذلك من الحيض تدع الصلوة فان رأت الدم من اول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة ايام و دام عليهٰا عدت من اول ما رأت الدم الاوّل و الثاني عشرة ايام ثم هي مستحاضة تعمل مٰا تعمل المستحاضة * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١٠٩٩( بٰاب انقطٰاع الدم و عوده في اثناء العٰادة
* ١٠٩٩//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام المرأة يكون حيضهٰا سبعة ايّٰام او ثمانية ايام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلثة ايام ثم ينقطع عنها الدم و تري البياض لا صفرة و لٰا دماً قال تغتسل و تصلي قيل تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم قال اذا رأت الدم امسكت عن الصلوة و الصيام قيل فانها تري الدم يوماً و تطهر يوماً فقال اذا رأت الدم امسكت و اذا رأت الطهر صلت فاذا مضت ايام حيضهٰا و استمر بهٰا الطهر صلت فاذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك امرها كله
* ١٠٩٩//٢ و قيل له المرأة تري الدم ثلثة ايام او اربعة قال تدع الصلوة قيل فانها تري الطهر ثلثة ايام او اربعة قال تصلي قيل فانها تري الدم ثلثة ايام او اربعة قال تدع الصلوة قيل فانها تري الطهر ثلثة ايام او اربعة قال تصلي قيل فانها تري الدم ثلثة ايام او اربعة قال تدع الصلوة تصنع مٰا بينهٰا و بين شهر فان انقطع الدم عنهٰا و الا فهي بمنزلة المستحاضة
* ١٠٩٩//٣ و سئل عن المرأة تري الدم خمسة ايام و الطهر خمسة ايام و تري الدم اربعة ايام و تري الطهر ستة ايام فقال ان رأت الدم لم‌تصل فان رأت الطهر صلت مٰا بينهٰا و بين ثلثين يوماً فاذا تمت ثلثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت و استثفرت و احتشت بالكرسف في وقت كل صلوةٍ فاذا رأت صفرة توضأت * و قد مرّ في الباب السابق ما يدل علي ذلك

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۱ *»

(ب‌) )١١٠٠( بٰاب الصفرة و الكدرة في ايام الحيض و الطهر
* ١١٠٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تري الصفرة في ايامهٰا فقال لاتصلي حتي تنقضي ايامهٰا و ان رأت الصفرة في غير ايامهٰا توضأت و صلت
* ١١٠٠//٢ و قال في المرأة تري الصفرة فقال ان كٰان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض
* ١١٠٠//٣ و سئل عن المرأة تري الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و مٰا كٰان بعد الحيض فليس منه
* ١١٠٠//٤ و قال كل ما رأت المرأة في ايام حيضهٰا من صفرة او حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد ايام حيضهٰا فليس من الحيض
* ١١٠٠//٥ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة تري الصفرة ايام طمثها كيف تصنع قال تترك لذلك الصلوة بعدد ايامهٰا التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل و تصلي فان رأت صفرة بعد غسلهٰا فلا غسل عليهٰا يجزيهٰا الوضوء عند كل صلوة و تصلي
* ١١٠٠//٦ و سئل عن المرأة تري الدم في غير ايام طمثها فتراه اليوم و اليومين و الساعة و الساعتين و يذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصلوة اذا كانت تلك حٰالهٰا مٰا دام الدم و تغتسل كلما انقطع عنهٰا قيل كيف تصنع قال ما دامت تري الصفرة فلتتوضأ من الصفرة و تصلي و لا غسل عليهٰا من صفرة تراهٰا الا في ايام طمثها فان رأت صفرة في ايام طمثها تركت الصلوة كتركها للدم
(ب‌) )١١٠١( بٰاب تقدم العٰادة
* ١١٠١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة
* ١١٠١//٢ و عن سمٰاعة قال سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضهٰا قال فلتدع الصلوة فانه ربما تعجل بهٰا الوقت * و مر هنا ما يدل عليه
(ب‌) )١١٠٢( بٰاب ظن المرأة انها قد حٰاضت
* ١١٠٢//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المرأة تكون في الصلوة فتظن انهٰا قد حٰاضت قال تدخل يدهٰا فتمس الموضع فان رأت شيئاً انصرفت و ان لم‌تر شيئاً اتمت صلوتهٰا
(ب‌) )١١٠٣( باب استبراء الحائض عند الانقطاع
* ١١٠٣//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا ارادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيهٰا شئ من الدم فلاتغتسل و ان لم‌تر شيئاً فلتغتسل و ان رأت بعد ذلك صفرة فلتوضأ و لتصل
* ١١٠٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة انقطع عنهٰا الدم فلاتدري اطهرت ام لا قال تقوم

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۲ *»

قائما و تلزق بطنها بحٰائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلهٰا اليمني فان خرج علي رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم‌تطهر و ان لم‌يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلي
* ١١٠٣//٣ و في روايةٍ ترفع رجلهٰا علي حائط كما رأيت الكلب يصنع اذا اراد ان يبول
* ١١٠٣//٤ و في روٰايةٍ تعمد برجلهٰا اليسري علي الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمني فان كان مثل رأس الذباب خرج علي الكرسف
(ب‌) )١١٠٤( بٰاب نظر المرأة الي نفسهٰا ليلاً
* ١١٠٤//١ بلغ اباجعفر عليه السلام ان نساءاً كانت احديهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر الي الطهر فكان يعيب ذلك و يقول متي كان النسٰاء يصنعن هذا
* ١١٠٤//٢ و كان ابوعبدالله عليه السلام ينهي النساء ان ينظرن الي انفسهن في المحيض بالليل و يقول انها قد تكون الصفرة و الكدرة
(ب‌) )١١٠٥( بٰاب علاج التي تري القطرات بعد الغسل
* ١١٠٥//١ قيل لابي‌الحسن الاخير عليه السلام ان فلانة تقعد ايام اقرائها فاذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة فقال مرها فلتقم باصل الحٰائط كما يقوم الكلب ثم تامر امرأة فلتغمز بين وركيهٰا غمزا شديداً فانه انما هو شئ يبقي في الرحم يقال له الاراقة فانه سيخرج كله ثم قال لاتخبروهن بهذا و شبهه و ذروهن و علتهن القذرة ففعل بالمرأة الذي قال فانقطع عنهٰا فماعٰاد اليها الدم حتي مٰاتت
(ب‌) )١١٠٦( بٰاب استظهٰار ذات العٰادة ان استمر الدم الي عشرة
* ١١٠٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام يجب للمستحاضة ان تنظر بعض نسائها فتقتدي باقرائها ثم تستظهر علي ذلك بيوم
* ١١٠٦//٢ و قال المستحاضة تستظهر بيومٍ او يومين
* ١١٠٦//٣ و سئل عن المستحاضة كيف يغشاهٰا زوجهٰا قال ينظر الايام التي كٰانت تحيض فيهٰا و حيضتهٰا مستقيمة فلايقربهٰا في عدة تلك الايام من ذلك الشهر و يغشاهٰا فيمٰا سوي ذلك من الايام و لٰايغشاها حتي يامرهٰا فتغتسل ثم يغشاها ان ارٰاد
* ١١٠٦//٤ و قال المستحاضة تقعد ايام قرئهٰا ثم تحتاط بيوم او يومين فان هي رأت طهراً اغتسلت
* ١١٠٦//٥ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كانت ايام المرأة عشرة لم‌تستظهر فاذا كانت اقل استظهرت
* ١١٠٦//٦ و سئل عن المستحاضة فقال تصوم شهر رمضان الا الايام التي كانت تحيض فيهٰا ثم تقضيهٰا
* ١١٠٦//٧ و قال في حديث المستحاضة و لايأتيها بعلهٰا ايام قرئها و ان كان الدم لايثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۳ *»

صلوة بوضوء و هذه يأتيهٰا بعلهٰا الا في ايام حيضهٰا
* ١١٠٦//٨ و سئل عن المستحاضة ايطأهٰا زوجهٰا و هل تطوف بالبيت قال تقعد قرءها التي كانت تحيض فيه فان كان قرؤهٰا مستقيماً فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم او يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فان ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا اخر ثم تصلي فاذا كان دماً سائلا فلتؤخر الصلوة الي الصلوة ثم تصلي صلوتين بغسل واحد و كل شئ استحلت به الصلوة فليأتهٰا زوجهٰا و لتطف بالبيت
* ١١٠٦//٩ و قال في حديث ان كان ايام حيضهٰا دون عشرة ايام استظهرت بيوم وٰاحدٍ ثم هي مستحاضة
* ١١٠٦//١٠ و سئل عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالهٰا من طهرهٰا قال تستظهر بعد ايامهٰا بيومين او ثلثة ثم تصلي
* ١١٠٦//١١ و قال في المرأة التي تري الدم فقال ان كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة و ان كانت ايامهٰا عشرة لم‌تستظهر
* ١١٠٦//١٢ و قال في روٰايةٍ ثم تستظهر بعشرة ايام فان رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلوة
* ١١٠٦//١٣ و سئل الرضا عليه السلام عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم او يومين او ثلثة
* ١١٠٦//١٤ و سئل عن الطامث و حد جلوسهٰا فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلثة ايام ثم هي مستحٰاضة
* ١١٠٦//١٥ و عن سمٰاعة قال سألته عن المرأة تري الدم قبل وقت حيضهٰا فقال اذا رأت الدم قبل وقت حيضهٰا فلتدع الصلوة فانه ربما تعجل بهٰا الوقت فان كان اكثر من ايّامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلثة ايام بعد مٰا تمضي ايامها فاذا تربصت ثلثة ايام و لم‌ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة
* ١١٠٦//١٦ و عنه قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد ايامها التي كانت تحيض فاذا زاد الدم علي الايام التي كانت تقعد استظهرت بثلثة ايام ثم هي مستحٰاضة
(ب‌) )١١٠٧( بٰاب اقل الطهر
* ١١٠٧//١ قال ابوجعفر عليه السلام لايكون القرء في اقل من عشرة ايام فما زاد اقل ما يكون عشرة من حين تطهر الي ان تري الدم
* ١١٠٧//٢ و قال اذا رأت المرأة الدم قبل عشرة ايام فهو من الحيضة الاولي و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة
* ١١٠٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام ادني الطهر عشرة ايام
* ١١٠٧//٤ اقول في الفقه‌الرضوي ربما عجل الدم من الحيضة الثانية و الحد بين الحيضتين القرء و هو عشرة ايام بيض فاذا رأت (ظ) الدم بعد اغتسالهٰا من الحيض

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۴ *»

قبل استكمال عشرة ايام بيض فهو مٰا بقي من الحيضة الاولي و ان رأت الدم بعد العشرة البيض فهو مٰا تعجل من الحيضة الثانية * و قد مر هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١١٠٨( بٰاب العدة التي بهٰا تستقر العٰادة
* ١١٠٨//١ عن سماعة بن مهرٰان قال سألته عن الجارية البكر اول مٰا تحيض الي ان قال فاذا اتفق شهرٰان عدة ايام سوٰاء فتلك ايامهٰا * و قد مر في باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة مٰا يدل علي ذلك
(ب‌) )١١٠٩( بٰاب مٰا يقع به الرّيبة
* ١١٠٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن قول الله عز و جل ان ارتبتم فقال مٰا جٰاز الشهر فهو ريبة
* ١١٠٩//٢ و قال ان اللّه حدّ للنساء في كل شهر مرة
(ب‌) )١١١٠( بٰاب ذهٰاب الحيض سنين و عوده
* ١١١٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد اليهٰا شئ قال تترك الصلوة حتي تطهر
(ب‌) )١١١١( بٰاب سقي الدوٰاء لمن ارتفع حيضهٰا
* ١١١١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اشتري الجارية فربمٰا احتبس طمثها من فسٰاد دم او ريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومهٰا افيجوز لي ذلك و اني لاادري من حبل او هو غيره فقال لاتفعل ذلك فقيل له انما ارتفع طمثها منهٰا شهراً و لو كان ذلك من حبل انما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال له ان النطفة اذا وقعت في الرحم تصير الي علقة ثم الي مضغة ثم الٰي ما شٰاء الله و ان النطفة اذا وقعت في غير الرحم لم‌يخلق منهٰا شئ فلاتسقها دوٰاءاً اذا ارتفع طمثهٰا شهراً و جٰاز وقتها الذي كانت تطمث فيه
(ب‌) )١١١٢( بٰاب وضوء الحائض عند كل صلوة و استقبالهٰا القبلة و ذكر اللّه بمقدار صلوتهٰا و عند الاكل
* ١١١٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام اذا كانت المرأة طٰامثاً فلاتحل لها الصلوة و عليهٰا ان تتوضأ وضوء الصلوة عند وقت كل صلوة ثم تقعد في موضع طٰاهر فتذكر اللّٰه عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلوتها ثم تفرغ لحاجتهٰا
* ١١١٢//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام تتوضأ المرأة الحائض اذا ارادت ان تأكل و اذا كان وقت الصلوة توضأت و استقبلت القبلة و هللت و كبرت و تلت القران و ذكرت الله عز و جل
* ١١١٢//٣ و سئل عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله قال اما الطهر فلا و لكنها توضأ في وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله تعالي
* ١١١٢//٤ اقول في الفقه‌الرضوي يجب عليهٰا عند حضور كل صلوة ان تتوضأ وضوء الصلوة و تجلس مستقبل القبلة و تذكر اللّٰه بمقدار صلوتهٰا كل يوم

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۵ *»

(ب‌) )١١١٣( باب وجوب غسل الحيض * قال الله عز و جل و لٰاتقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم اللّٰه
* ١١١٣//١ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث غسل الحيض واجب
* ١١١٣//٢ و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض اذا طهرت وٰاجب الخبر
* ١١١٣//٣ و سئل عن الحائض عليهٰا غسل مثل غسل الجنب قال نعم
* ١١١٣//٤ و قال الغسل في اربعة‌عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنة
* ١١١٣//٥ و روي غسل الجنابة فريضة
(ب‌) )١١١٤( باب ان غسل الجنابة و الحيض وٰاحد
* ١١١٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام غسل الجنابة و الحيض واحد
* ١١١٤//٢ و سئل عن الحائض عليهٰا غسل مثل غسل الجنب قال نعم
(ب‌) )١١١٥( باب ان الحائض لايرفع لهٰا حدث ما لم‌تتطهر منه
* ١١١٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله قال اما الطهر فلا و لكنها توضأ في وقت الصلوة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله
* ١١١٥//٢ و سئل عن المرأة يجامعهٰا زوجهٰا فتحيض و هي في المغتسل تغتسل او لاتغتسل قال قد جٰاءهٰا مٰا يفسد الصلوة فلاتغتسل
* ١١١٥//٣ و قيل له المرأة تري الدم و هي جنب اتغتسل من الجنابة او غسل الجنابة و الحيض وٰاحد فقال قد اتاهٰا مٰا هو اعظم من ذلك
* ١١١٥//٤ و سئل عن المرأة يواقعهٰا زوجهٰا ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم‌تفعل فليس عليهٰا شئ فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض و الجنابة
* ١١١٥//٥ و عنه و عن ابي‌الحسن عليهما السلام قالا في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليهٰا وٰاجب
* ١١١٥//٦ اقول في الفقه‌الرضوي اذا ارادت المرأة ان تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك فتؤخر الغسل الي ان تتطهر ثم تغتسل للجنابة و هو يجزيهٰا للجنابة و الحيض * و قد مر ما يدلّ علي ذلك في الجنابة
(ب‌) )١١١٦( بٰاب مٰا يجزئ الحائض من الماء لغسلهٰا
* ١١١٦//١ قال ابوجعفر عليه السلام الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزأهٰا
* ١١١٦//٢ و قال الطامث تغتسل بتسعة ارطال من مٰاء
* ١١١٦//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيهٰا من الماء قال فرق
(ب‌) )١١١٧( باب اقسام الاستحاضة و جملة من احكٰامهٰا
* ١١١٧//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة تستحاض فقال قال ابوجعفر عليه السلام سئل رسول الله صلي الله عليه و اله

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۶ *»

عن المرأة تستحاض فامرهٰا ان تمكث ايام حيضهٰا لاتصلي فيهٰا ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستثفر بثوب ثم تصلي حتي يخرج الدم من ورٰاء الثوب
* ١١١٧//٢ و قال تغتسل المرأة الدمية قوله تغتسل المرأة الدمية بين كل صلوتين يمكن ان يكون فيه الظرف صلة الدمية يعني التي تري الدم بين الصلوتين تغتسل و لايجب الاستمرار الي وقت الصلوة كما يدل عليه حديث حيض الحامل و هو التاسع هنا و بدون هذا المعني لايستقيم معني الحديث ظاهراً – منه .
بين كل صلوتين
* ١١١٧//٣ و عن ابي‌جعفر عليه السلام في حديث و ان لم‌يجز الدم الكرسف صلت بغسل و يحتمل قريبا ان يكون المراد بغسل واحد غسل الحيض كما يستفاد من الخبر السادس – منه .
لايدل الخبر علي ان الغسل الواحد للصبح – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
واحد
* ١١١٧//٤ و في روٰايةٍ عنه في المستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسهٰا و تصلي مقتضي هذا الخبر ايضا ان الدم اذا سال من الكرسف عليها ثلثة اغسال و ان لم‌يسل من الكرسف فعليها الوضوء – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله علي رؤس العباد و البلاد .
كل صلوة بوضوء ما لم‌ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسلت و صلت
* ١١١٧//٥ و في روٰاية عنه بعد الاستظهٰار بيوم او يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لاينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل
* ١١١٧//٦ و قال المستحاضة تقعد ايام قرئهٰا ثم تحتاط بيوم او يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت و ان هي لم‌تر طهراً اغتسلت و احتشت فلاتزال تصلي بذلك الغسل حتي يظهر الدم علي الكرسف فاذا ظهر اعٰادت الغسل و اعادت الكرسف
* ١١١٧//٧ و قد مرّ عنه في ذات العٰادة حديث ذات العادة صريح في ان المستحاضة مطلقا تتوضأ لكل صلوة و سره واضح و هو دوام الحدث و ليس الوضوء هنا من باب ان الغسل ليس بكاف عن الوضوء بل من باب دوام الحدث نعم في الرواية ليس ذكر الاغسال و الغسل المذكور غسل الحيض – منه .
في حديث فلتدع الصلوة ايام اقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلوة قيل و ان سال قال و ان سال مثل المثعب و قال في المختلطة اذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلوة و اذا رأيت الطهر و لو سٰاعة من نهار فاغتسلي و صلي هذه هي الاستحاضة الكثيرة و عرفانها بثقب الكرسف و جعل حكم غير الثاقب مطلقا الوضوء – منه روحي و جسمي له الفداء .
* ١١١٧//٨ و قال ابوعبدالله عليه السلام المستحاضة تنظر ايّامهٰا فلاتصلي فيهٰا و لايقربهٰا بعلهٰا فاذا جٰازت ايّامهٰا و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلاً تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و لاتحني و تضم

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۷ *»

فخذيهٰا في المسجد و سائر جسدهٰا خارج و لايأتيها بعلهٰا ايام قرئهٰا و ان كان الدم لايثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كلّ صلوةٍ بوضوء و هذه يأتيهٰا بعلهٰا الا في ايّام حيضهٰا
* ١١١٧//٩ و قال في حديث حيض الحامل اذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت تري فيه الدم بقليل او في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة فلتمسك عن الصلوة عدد ايامهٰا التي كانت تقعد في حيضهٰا فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و ان الذي يظهر من الاخبار ان الدم اذا ثقب الكرسف فعليها ثلثة اغسال و ان لم‌تسل الي الخرقة و ان لم‌يثقب فعليها الوضوء لكل صلوة و الظاهر ان غسل الاستحاضة لا بد فيه من وضوء لما مر من الخبر و اما الخبران في الغسل الواحد فمجمل لايمكن العمل بهما و ساير الاخبار مفسرة واضحة – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ايام افاضته و افادته و هدايته .
لم‌ينقطع الدم عنها الا بعد مٰا تمضي الايام التي كانت تري الدم فيهٰا بيوم او يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيمٰا بينهٰا و بين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتوضأ و لتصل عند وقت كل صلوة ما لم‌تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنهٰا فسٰال الدم وجب عليهٰا الغسل و ان طرحت الكرسف عنهٰا و لم‌يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليهٰا قال و ان كان الدم اذا امسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لايرقأ فان عليهٰا ان تغتسل في كل يومٍ و ليلة ثلث مرّات و تحتشي و تصلي و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء قال و كذلك تفعل المستحاضة فانها اذا فعلت ذلك اذهب الله الدم عنهٰا
* ١١١٧//١٠ و قيل له امرأة رأت الدم في حيضهٰا حتي تجاوز وقتها متي ينبغي لهٰا ان تصلي قال تنظر عدتهٰا التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام فان رأت دماً صبيباً فلتغتسل مفاد هذا الخبر خمسة اغسال عند انصباب الدم – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
في وقت كل صلوة
* ١١١٧//١١ و في مفاد هذا الخبر الوضوء مع ظهور الدم علي الكرسف و لعل المراد ظهور الدم علي الوجه الداخل في الفرج اي اذا اخرجته رأت عليه دما فلتوضأ – منه روحي له الفداء .
رواية فان ظهر علي الكرسف زادت كرسفهٰا و توضأت و صلّت

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۸ *»

* ١١١٧//١٢ و في مفاد هذا الخبر ثلثة اغسال مطلقا – منه روحي له الفداء .
روٰاية في المستحاضة مطلقا ثلثة اغسٰال
* ١١١٧//١٣ و عن احدهمٰا عليهما السلام المستحاضة تكف عن الصلوة ايام اقرائهٰا و تحتاط بيوم او اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليلة ثلاث مرات الخبر
* ١١١٧//١٤ و عن ابي‌الحسن عليه السلام فيمن تري الدم مطلقا بعد العشرة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل و يأتيها زوجها ان اراد
* ١١١٧//١٥ و عن هذا الخبر يشعر بان المدار علي الكثرة و اللون فان كان عبيطا و ثقب الكرسف فعليها الاغسال الثلثة و ان لم‌يثقب فعليها غسل و الوضوء و ان كان صفرة فعليها الوضوء و لكنه مجمل بالنسبة الي الغسل مرة في اي وقت هو – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
سمٰاعة مضمرا و ان لم‌يجز الدم الكرسف فعليهٰا الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة و ان اراد زوجهٰا ان يأتيها فحين تغتسل هذا ان كان دمهٰا عبيطاً و ان كان صفرة فعليهٰا الوضوء
* ١١١٧//١٦ اقول في رواية الفقه ظاهرة في ان المستحاضة اذا ثقب دمها الكرسف و لم‌يسل اغتسلت غسلا واحدا لصلوة الليل و الفجر و صلت باقي الصلوات بوضوء و هي معارضة مع ساير الاخبار الدالة علي ان عليها ثلثة اغسال و لا مرجح من كتاب و لا سنة و لا من العامة فالعمل علي التخيير و رواية الفقه رخصة في ترك الغسلين فهي اوسع و اهنأ فبناء العمل عليها و اما الوضوء مع اغسال الاستحاضة فثابت لحديث ابي‌جعفر عليه السلام في ذات العادة – منه .
الفقه‌الرضوي في الحائض فاذا زاد عليهٰا الدم علي ايامها اغتسلت في كل يوم مع الفجر و استدخلت الكرسف و شددت و صلت ثم لاتزال تصلي يومهٰا ما لم‌يظهر الدم فوق الكرسف و الخرقة فاذا ظهرت اعادت الغسل و هذه صفة مٰا تعمله المستحاضة بعد ان تجلس ايام الحيض علي عادتهٰا و قال في موضع اخر فيمن رأت اكثر من عشرة ايام ثم تغتسل يوم حادي‌عشر و تحتشي و تغتسل فان لم‌يثقب الدم القطن صلت صلوتها كل صلوة بوضوء و ان ثقب الدم الكرسف و لم‌يسل صلت صلوة الليل و الغداة بغسل وٰاحد و سٰائر الصلوٰات بوضوء و ان ثقب الدم الكرسف و سٰال صلت صلوة الليل و الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و تؤخر الظهر قليلاً و تعجل العصر و تصلي المغرب و العشاء الاخرة بغسل واحد و تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الاخرة * و قد مر هنا و يأتي ما يدل علي ذلك في اداب الجماع في النكاح

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۵۹ *»

(ا) ابوٰاب النفاس
(ب‌) )١١١٨( بٰاب مٰا تراه المرأة قبل الولادة من الدم
* ١١١٨//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه السلام انه قال قال النبي صلي الله عليه و اله ماكان الله ليجعل حيضاً مع حبل ليس بمعلوم ان يكون التفسير من الامام – منه روحي له الفداء .
يعني اذا رأت المرأة الدم و هي حامل لاتدع الصلوة الا ان تري علي رأس الولد اذا ضربهٰا الطلق و رأت الدم تركت الصلوة
* ١١١٨//٢ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام في المرأة يصيبهٰا الطلق اياماً او يوماً او يومين فتري الصفرة او دماً قال تصلي ما لم‌تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلوة لم‌تقدر ان تصليهٰا من الوجع فعليهٰا قضاء تلك الصلوة بعد ما تطهر
* ١١١٨//٣ و سئل عن امرأة اصٰابها الطلق اليوم و اليومين و اكثر من ذلك تري صفرة او دماً كيف تصنع بالصلوة قال تصلي ما لم‌تلد فان غلبهٰا الوجع صلّت اذا برئت
* ١١١٨//٤ و سئل عن امرأة حاملة رأت الدم فقال تدع الصلوة قيل فانها رأت الدم و قد اصابهٰا الطلق فرأته و هي تمخض قال تصلي حتي يخرج رأس الصبي فاذا خرج رأسه لم‌يجب عليهٰا الصلوة و كلما تركته من الصلوة في تلك الحال لوجع او لما هي فيه من الشدة و الجهد قضته اذا خرجت من نفاسهٰا قيل ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال ان الحامل ربما قذفت بدم الحيض و هذه قذفت بدم المخاض الي ان يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس و الحيض فاما ما لم‌يكن حيضاً او نفاساً فانما ذلك من فتق في الرحم
(ب‌) )١١١٩( بٰاب حدّ في رحمة‌الامة اختلفوا في اكثره اي النفاس فقال ابوحنيفة و احمد اربعون يوما و هي رواية عن مالك و قال مالك و الشافعي ستون يوما و قال الليث بن سعد سبعون و لو انقطع دم النفاس قبل بلوغ الغاية فقد اجاز الثلثة وطئها من غير كراهة و قال احمد ليس له وطؤها في ذلك الطهر حتي تبلغ الاربعين – منه ادام الله سبحانه اجلاله العالي و مجده و ايام افاضته و تقويمه العوج و الاود .
النفاس
* ١١١٩//١ عن حفص بن غيٰاث عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السلام قال النفساء تقعد اربعين يوماً فان طهرت و الا اغتسلت و صلت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة المستحاضة تصوم و تصلي
* ١١١٩//٢ و عن ابي‌جعفر عليه السلام ان اسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابي‌بكر فامرها رسول الله صلي الله عليه و اله حين ارادت الاحرام من ذي‌الحليفة ان تحتشي بالكرسف و الخرق و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۰ *»

تهلّ بالحج فلما قدموا مكة و قد نسكوا المناسك و قد اتي لهٰا ثمانية‌عشر يوماً فامرها رسول الله صلي الله عليه و اله ان تطوف بالبيت و تصلي و لم‌ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك
* ١١١٩//٣ و قيل له النفساء متي تصلي قال تقعد قدر حيضهٰا و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت
* ١١١٩//٤ و قيل له فما حد النفساء قال تقعد ايامها التي كانت تطمث فيهن ايام قرئهٰا فان هي طهرت و الا استظهرت بيومين او ثلثة ايام ثم اغتسلت و احتشت فان كان انقطع الدم فقد طهرت و ان لم‌ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلوتين و تصلي
* ١١١٩//٥ و روي عنه ان اسمٰاء بنت عميس امرها رسول الله صلي الله عليه و اله ان تغتسل لثمان‌عشرة و لا بأس بان تستظهر بيوم او يومين
* ١١١٩//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن النفساء كم حدّ نفاسهٰا حتي تجب عليهٰا الصلوة و كيف تصنع قال ليس عليهٰا حد
* ١١١٩//٧ و سئل عن امرأة ولدت فرأت الدم اكثر مما كانت تراه قال فلتقعد ايام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام فان رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلوة فان رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل
* ١١١٩//٨ و سألته امرأة فقالت اني كنت اقعد في نفاسي عشرين يوماً حتي افتوني بثمانية‌عشر يوماً فقال و لم افتوك بثمانية‌عشر يوماً فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلي الله عليه و اله انه قال لاسمٰاء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن ابي‌بكر فقال ابوعبدالله عليه السلام ان اسماء سألت رسول الله صلي الله عليه و اله و قد اتي بهٰا ثمانية‌عشر يوماً و لو سألته قبل ذلك لامرهٰا ان تغتسل و تفعل مٰا تفعله المستحاضة
* ١١١٩//٩ و قال تجلس النفساء ايام حيضهٰا التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي
* ١١١٩//١٠ و قيل له كم تقعد النفساء حتي تصلي قال ثمان‌عشرة سبع‌عشرة ثم تغتسل و تحتشي و تصلّي
* ١١١٩//١١ و قال تقعد النفساء سبع‌عشرة ليلة فان رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة
* ١١١٩//١٢ و سئل عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضي من اولادهٰا و مٰا جربت قيل فلم‌تلد فيما مضي قال بين الاربعين و الخمسين
* ١١١٩//١٣ و قال النفساء اذا ابتليت بايّام كثيرة مكثت مثل ايّامهٰا التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي ايّامهٰا ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة و ان كانت لاتعرف ايام نفاسهٰا فابتليت جلست بمثل ايام امّهٰا او

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۱ *»

اختها او خالتهٰا و استظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل
* ١١١٩//١٤ و عنه في حديث شرايع الدّين و النفساء لاتقعد اكثر من عشرين يوماً الا ان تطهر قبل ذلك فان لم‌تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة
* ١١١٩//١٥ و عنه ان نساءكم لسن كالنساء الاول ان نساءكم اكثر لحماً و اكثر دماً فلتقعد حتي تطهر
* ١١١٩//١٦ و روي عنه تقعد النفساء اذا لم‌ينقطع عنها الدم ثلثين او اربعين يوماً الي الخمسين
* ١١١٩//١٧ و قال احدهما عليهما السلام النفساء تكف عن الصلوة ايام اقرائهٰا التي كانت تمكث فيهٰا ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة
* ١١١٩//١٨ و قال الرضا عليه السلام النفساء لاتقعد عن الصلوة اكثر من ثمانية‌عشر يوماً فان طهرت قبل ذلك صلت و ان لم‌تطهر حتي تجاوز ثمانية‌عشر يوماً اغتسلت و صلّت و عملت بمٰا تعمل المستحاضة
* ١١١٩//١٩ و سئل ابوالحسن الماضي عليه السلام عن النفساء و كم يجب عليهٰا ترك الصلوة قال تدع ما دامت تري الدم العبيط الي ثلثين يوماً فاذا رق و كانت صفرة اغتسلت و صلت ان شاء الله
* ١١١٩//٢٠ و عن محمد بن علي بن الحسين و روي انه صٰار حد قعود النفساء عن الصلوة ثمانية‌عشر يوماً لان اقل ايام الحيض ثلثة ايام و اكثرهٰا عشرة ايام و اوسطها خمسة ايام فجعل الله عز و جل للنفساء اقل الحيض و اوسطه و اكثره
* ١١١٩//٢١ اقول في الفقه‌الرضوي و النفساء تدع الصلوة اكثره مثل ايام حيضهٰا و هي عشرة ايام و تستظهر بثلثة ايّام ثم تغتسل فاذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة و قد روي ثمانية‌عشر يوماً و روي ثلثة و عشرين يوماً و بايّ هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جٰاز
(ب‌) )١١٢٠( باب المرأة تري الدّم بعد مٰا طهرت من النفاس
* ١١٢٠//١ عن ابي‌الحسن الاول عليه السلام في امرأة نفست فتركت الصلوة ثلثين يوماً ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلوة لان ايامها ايام الطهر قد جازت مع ايام النفاس
* ١١٢٠//٢ و سئل عن امرأة نفست فمكثت ثلثين يوماً او اكثر ثم طهرت و صلّت ثم رأت دماً او صفرة قال ان كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لاتمسك عن الصلوة
(ب‌) )١١٢١( باب غسل النفساء
* ١١٢١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام غسل النفساء واجب
* ١١٢١//٢ و قال ليس علي النفساء غسل في السفر * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۲ *»

(ا) ابوٰاب غسل مسّ الميّت
(ب‌) )١١٢٢( باب الغسل بمسّ ميت الادميّ بعد برده اعلم ان مقتضي هذه الاخبار وجوب غسل المس و الاخبار التي تأتي انه سنة لاتنافي الوجوب اذ لعله واجب بالسنة و يؤيد ذلك عدم الرخصة في تركه نعم مقتضي حديث السنة سنتان ان غسل المس سنة في غير فريضة و يجوز تركها و لكن عدم الرخصة دليل قوي علي كونه واجبا بالسنة نعم حديث زيد بن علي يدل علي الاكتفاء بالتطهير عن الغسل و لكن فيه شائبة التقية بالجملة الظاهر منها جميعا ان غسل المس برزخ بين الفرض و المندوب و يعبر عنه بالواجب و لاجل ذلك لا رخصة في تركه فلاينبغي ان يترك – منه روحي و جسمي له الفداء .
* ١١٢٢//١ عن الحسين بن علوٰان عن عبدالله بن الحسين قال قال رسول الله صلي الله عليه و اله شهر رمضٰان نسخ كل صوم الي ان قال و غسل الجنابة نسخ كل غسل
* ١١٢٢//٢ و عن زيد بن علي عن ابٰائه عن علي عليهم السلام قال الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب و من غسل الميت و ان تطهرت اجزأك
* ١١٢٢//٣ و كتب الي الصادق عليه السلام هل اغتسل اميرالمؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلي الله عليه و اله عند موته فاجٰابه النبي صلي الله عليه و اله طاهر مطهر و لكن اميرالمؤمنين فعل و جرت به السنة
* ١١٢٢//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث و غسل من مسّ ميّتاً وٰاجب
* ١١٢٢//٥ و قال الغسل في سبعة‌عشر موطناً منها الفرض ثلثة قيل ما الفرض منهٰا قال غسل الجنابة و غسل من مسّ ميتا و غسل الاحرام
* ١١٢٢//٦ و قال الغسل في اربعة‌عشر موطناً واحد فريضة و الباقي سنة
* ١١٢٢//٧ و قيل لاحدهمٰا عليهما السّلام الرجل يغمض الميت اعليه غسل فقال اذا مسّه بحرٰارته فلا و لكن اذا مسّه بعد مٰا يبرد فليغتسل قيل فالذي يغسله يغتسل قال نعم قيل فيغسله ثم يلبسه اكفانه قبل ان يغتسل قال يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه اكفانه ثم يغتسل قيل فمن حمله عليه غسل قال لا قيل فمن ادخله القبر عليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ قد يطلق الوضوء علي التيمم كما يأتي في ابواب التيمم فيحتمل ان يكون المراد بهذا الوضوء التيمم بقرينة قوله من تراب القبر – منه روحي له الفداء .
من تراب القبر ان شاء
* ١١٢٢//٨ و عن محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه رجل اصاب يديه او بَدَنَه ثوبُ الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه فوقع عليه السلام اذا اصاب يدك ( بدنك خ‌ل ) جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۳ *»

الغسل
* ١١٢٢//٩ اقول في الفقه‌الرضوي و الغسل ثلثة و عشرون ثم عدها ثم قال الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الاحرٰام و الباقي سنة انتهي و المراد غسل الرجال اذ لم‌يذكر فيه غسل الحيض و الاستحٰاضة و النفاس
(ب‌) )١١٢٣( بٰاب علة غسل المسّ
* ١١٢٣//١ قال الرضا عليه السلام انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة ممّا اصٰابه من نضح الميت لان الميت اذا خرج منه الروح بقي منه اكثر افته
(ب‌) )١١٢٤( بٰاب من مسّ الميّت قبل برده و بعد غسله
* ١١٢٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس
* ١١٢٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام لا بأس بان يمسّه بعد الغسل و يقبّله
* ١١٢٤//٣ و قال يغتسل الذي غسل الميت و كل من مسّ ميّتاً فعليه الغسل و ان كٰان الميت قد غسل
* ١١٢٤//٤ و كتب الي صٰاحب الزمان عليه السلام روي لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام قوم صلي بهم بعض صلوتهم و حدثت عليه حٰادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلوتهم و يغتسل من مسّه ، التوقيع : ليس علي من مسّه الا غسل اليد و اذا لم‌تحدث حٰادثة تقطع الصلوة تمم صلوته مع القوم ، و كتب و روي عن العالم عليه السلام ان من مس ميّتاً بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت في هذه الحالة لايكون الا بحرارته فالعمل في ذلك علي ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لايمسه فكيف يجب عليه الغسل ، التوقيع : اذا مسه علي هذه الحالة لم‌يكن عليه الا غسل يده
(ب‌) )١١٢٥( بٰاب الغسل علي من مسّ قطعة من ادميّ
* ١١٢٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فاذا مسّه انسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب علي من يمسّه الغسل فان لم‌يكن فيه عظم فلا غسل عليه
* ١١٢٥//٢ و سئل عن مسّ عظم الميت قال اذا جٰاز سنة فليس به بأس
(ب‌) )١١٢٦( باب من مسّ ثوب الميّت او حمله او ادخله القبر
* ١١٢٦//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ايغتسل من غسل الميت قال نعم قيل فمن ادخله القبر قال لا انما يمسّ الثياب
* ١١٢٦//٢ و قال اغتسل يوم الاضحي و الفطر و الجمعة و اذا غسلت ميّتاً و لٰاتغتسل من مسّه اذا ادخلته القبر و لا اذا حملته
* ١١٢٦//٣ و عن محمد بن الحسن

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۴ *»

الصفار قال كتبت اليه رجل اصاب يديه و ( او خ‌ل ) بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل ان يغسل هل يجب عليه غسل يديه او بدنه فوقع اذا اصاب بدنك ( يدك خ‌ل ) جسد الميت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل * و قد مر ما يدل علي ذلك هنٰا
(ب‌) )١١٢٧( بٰاب ان غسل المس كغسل الجنابة
* ١١٢٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام من غسل ميتا و كفنه اغتسل غسل الجنابة
* ١١٢٧//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و اذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة
(ب‌) )١١٢٨( بٰاب مسّ ميت غير الٰادميّ
* ١١٢٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام هل يحل ان يمسّ الثعلب و الارنب او شيئاً من السباع حيا او ميتا قال لايضرّه و لكن يغسل يده
* ١١٢٨//٢ و عن احدهما عليهما السّلام في رجل مس ميتة اعليه الغسل قال لا انما ذلك من الانسان
* ١١٢٨//٣ و قال الرضا عليه السلام انما لم‌يجب الغسل علي من مسّ شيئا من الاموات غير الانسان كالطيور و البهٰائم و السباع و غير ذلك لان هذه الاشياء كلها ملبسة ريشا و صوفاً و شعراً و وبراً و هذا كله ذكي لايموت و انما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي و الميت

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۵ *»

(ا) ابوٰاب غسل الجمعة
(ب‌) )١١٢٩( باب الحث علي غسل الجمعة
* ١١٢٩//١ قال رسول الله صلي الله عليه و اله من جاء الي الجمعة فليغتسل
* ١١٢٩//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة و شم الطيب الي ان قال الغسل واجب يوم الجمعة
* ١١٢٩//٣ و قال في ذكر صلوة الجمعة و الغسل فيها وٰاجب
* ١١٢٩//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام الغسل يوم الجمعة علي الرجال و النساء في الحضر و علي الرجال في السفر و ليس علي النساء في السفر
* ١١٢٩//٥ و سئل عن غسل العيدين اواجب هو قال هو سنة قيل فالجمعة قال هو سنة
* ١١٢٩//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة و الاضحي و الفطر قال سنة و ليس بفريضة
* ١١٢٩//٧ و سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة فقال وٰاجب علي كل ذكر او انثي عبد او حرّ
* ١١٢٩//٨ و روي انه رخص للنساء في السفر لقلة المٰاء
* ١١٢٩//٩ اقول في الحدٰائق عن ابي‌البختري عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جده عن النبي صلي الله عليه و اله انه قال لعلي علي الناس في كل يوم من سبعة ايٰام الغسل فاغتسل في كل جمعة و لو انك تشتري الماء بقوت يومك و تطويه فانه ليس شئ من التطوع اعظم منه
* ١١٢٩//١٠ و عن الباقر عليه السلام ليس علي المرأة غسل الجمعة في السفر و يجوز لها تركه في الحضر * و يأتي في ابواب صلوة الجمعة ما يدل علي ذلك و كذا هنا و في الابواب الاتية
(ب‌) )١١٣٠( باب علة غسل يوم الجمعة
* ١١٣٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان الانصٰار كانت تعمل في نواضحهٰا و اموٰالهٰا فاذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذي الناس بارواح اباطهم و اجسادهم فامرهم رسول الله صلي الله عليه و اله بالغسل فجرت بذلك السنة
* ١١٣٠//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام غسل يوم الجمعة طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة الي الجمعة
* ١١٣٠//٣ و سئل ابوالحسن الاول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة وٰاجباً فقال ان الله تعٰالي اتم صلوة الفريضة بصلوة النافلة و اتم صيٰام الفريضة بصيٰام النافلة و اتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو او تقصير او نسيٰان ، و في بعض الرّوٰايٰات و اتم وضوء الفريضة
* ١١٣٠//٤ و عن الرضا عليه السلام علة غسل العيد و الجمعة و غير ذلك

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۶ *»

لما فيه من تعظيم العبد ربه و استقباله الكريم الجليل و طلب المغفرة لذنوبه و ليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه علي ذكر اللّٰه فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم و تفضيلاً له علي ساير الايّام و زيٰادة في النوافل و العبٰادة و ليكون طهارة له من الجمعة الي الجمعة
* ١١٣٠//٥ اقول في الفقه‌الرضوي و انما سن الغسل يوم الجمعة تتميماً لما يلحق الطهور في ساير الايّام من النقصان
(ب‌) )١١٣١( بٰاب ترك الغسل يوم الجمعة لعذر
* ١١٣١//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غسل يوم الجمعة فقال سنة في السفر و الحضر الّا ان يخاف المسٰافر علي نفسه القر
* ١١٣١//٢ و قال احدهما عليهما السلام اغتسل يوم الجمعة الا ان تكون مريضاً او تخاف علي نفسك
* ١١٣١//٣ و عن الكليني و روي فيه رخصة للعليل
(ب‌) )١١٣٢( بٰاب ترك الغسل يوم الجمعة لغير عذر
* ١١٣٢//١ عن الاصبغ كان اميرالمؤمنين عليه السلام اذا اراد ان يوبّخ الرجل يقول والله لانت اعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فانه لايزال في طهر الي الجمعة الاخري ، و في رواية لايزال في همّ بدل الطهر
* ١١٣٢//٢ و قال ابوجعفر عليه السلام لاتدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة الي ان قال و الغسل واجب يوم الجمعة
* ١١٣٢//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً او غير ذلك قال ان كان ناسياً فقد تمت صلوته و ان كان متعمّداً فالغسل احب اليّ و ان هو فعل فليستغفر الله و لٰايعود
(ب‌) )١١٣٣( بٰاب من فاته الغسل يوم الجمعة حتي صلّي
* ١١٣٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل ينسي الغسل يوم الجمعة حتي صلي قال ان كان في وقتٍ فعليه ان يغتسل و يعيد الصلوة و ان مضي الوقت فقد جازت صلوته
* ١١٣٣//٢ و سئل عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسياً او متعمّداً فقال اذا كان ناسياً فقد تمت صلوته و ان كان متعمّداً فليستغفر اللّه و لٰايعد
(ب‌) )١١٣٤( بٰاب من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال
* ١١٣٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر و الحضر و من نسي فليعد من الغد
* ١١٣٤//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام في الرجل لايغتسل يوم الجمعة في اوّل النهار قال يقضيه من اخر النهار فان لم‌يجد فليقضه من يوم السبت
* ١١٣٤//٣ و عنه في الرجل هل يقضي غسل يوم الجمعة قال لا
* ١١٣٤//٤ اقول في الفقه‌الرضوي في غسل يوم الجمعة لاتدع

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۷ *»

في سفر و لٰا حضر و ان كنت مسٰافراً و تخوّفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت او بعده من ايام الجمعة
* ١١٣٤//٥ و قال ان نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر او من الغد فاغتسل
(ب‌) )١١٣٥( باب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة
* ١١٣٥//١ قال ابوعبدالله عليه السلام لاصحابه انكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه مٰاء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلوا يوم الخميس للجمعة
* ١١٣٥//٢ و عن الحسين بن موسي بن جعفر عن امّه و ام‌احمد ابنة موسي بن جعفر قالتا كنا مع ابي‌الحسن عليه السلام بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء غدا بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة
(ب‌) )١١٣٦( بٰاب وقت غسل الجمعة
* ١١٣٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الليالي التي يغتسل فيهٰا من شهر رمضٰان الي ان قال و الغسل اول الليل قيل فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل يوم الجمعة اذا اغتسلت بعد الفجر اجزأك
* ١١٣٦//٢ و قال ابوعبدالله ( ابوجعفر خ‌ل ) عليه السلام لاتدع الغسل يوم الجمعة فانه سنة و شم الطيب و البس صالح ثيٰابك و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فاذا زالت فقم و عليك السكينة و الوقار
* ١١٣٦//٣ و قال الغسل واجب يوم الجمعة
* ١١٣٦//٤ و عن الرضا عليه السلام كان ابي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح
* ١١٣٦//٥ اقول في الفقه‌الرضوي في غسل يوم الجمعة افضل اوقٰاته قبل الزوال و قال يجزيك اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو افضل * و يأتي في الابواب الاتية في تداخل الاغسٰال و اغسال شهر رمضٰان ما يدل عليه

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۸ *»

(ا) ابوٰاب ساير الاغسال
(ب‌) )١١٣٧( باب موٰاضع الغسل و اسبٰابه جملاً
* ١١٣٧//١ عن ابي‌جعفر عليه السلام عد مواضع الغسل و ذكر منها اذا اردت دخول مسجد الرسول صلي الله عليه و اله
* ١١٣٧//٢ و قال الغسل في سبعة‌عشر موطنا ليلة سبع‌عشرة من شهر رمضان و ليلة تسع‌عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلث و عشرين و فيها ترجي ليلة القدر و غسل العيدين و اذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و اذا غسلت ميتا و كفنته او مسسته بعد مٰا يبرد و يوم الجمعة و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم‌تصل فعليك ان تغتسل و تقضي الصلوة و غسل الجنابة فريضة
* ١١٣٧//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل كعبة و في ليلة تسع‌عشرة و احدي و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضٰان و من غسل ميّتاً
* ١١٣٧//٤ و قال في حديث غسل الجنابة واجب و غسل الحائض اذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة واجب اذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ما سقط من الحديث هكذا فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلوتين و للفجر غسل و ان لم‌يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلوة – منه .
الي ان قال و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل من مس ميتا واجب و غسل المحرم وٰاجب و غسل يوم العرفة واجب الواجب في بعض هذه الاغسال مجاز في التأكيد لا انه لم‌يكن معناه الواجب عند الفقهاء لما مر في المقدمة – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و ظله المتعالي علي رؤس العباد و البلاد .
و غسل الزيارة غسل الزيارة هنا اعم من زيارة البيت او النبي و الائمة عليهم السلام فيستحب و يأتي ما يدل علي ذلك في كتاب المزار – منه روحي له الفداء .
واجب الا من علّة و غسل دخول البيت واجب و غسل دخول الحرم يستحب ان لاتدخله الا بغسل و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل اول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة احدي و عشرين سنة و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لاتتركهٰا لانه يرجي في احديٰهن ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الاضحي سنة لااحب تركهٰا و غسل الاستخٰارة مستحب
* ١١٣٧//٥ و في روٰاية غسل دخول الحرم واجب يستحب ان لاتدخله الا بغسل
* ١١٣٧//٦ و قال في حديث و الاغسال منهٰا غسل الجنابة و الحيض و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۶۹ *»

غسل الميت و من مسّ الميّت بعد مٰا يبرد و غسل من غسل الميّت و غسل يوم الجمعة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و غسل دخول المدينة و غسل الزيارة و غسل الاحرٰام و غسل يوم عرفة و غسل ليلة سبع‌عشرة من شهر رمضٰان و غسل ليلة تسع‌عشرة من شهر رمضان و غسل ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلث و عشرين منه و اما الفرض فغسل الجنابة و غسل الجنابة و الحيض واحد
* ١١٣٧//٧ و قال الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و يوم الفطر و يوم الاضحي و يوم عرفة عند زوٰال الشمس و من غسل ميّتاً و حين يحرم و عند دخول مكة و المدينة و دخول الكعبة و غسل الزيارة و الثلث الليالي في شهر رمضان
* ١١٣٧//٨ و قال احدهما عليهما السلام الغسل في سبعة‌عشر موطنا ليلة سبع‌عشرة من شهر رمضان و هي ليلة التقي الجمعٰان و ليلة تسع‌عشرة و فيهٰا يكتب الوفد وفد السنة و ليلة احدي و عشرين و هي الليلة التي اصيب فيهٰا اوصيٰاء الانبيٰاء عليهم السلام و فيها رفع عيسي بن مريم عليه السلام و قبض موسي عليه السلام و ليلة ثلاث و عشرين يرجي فيها ليلة القدر و يوم العيدين و اذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت و يوم التروية و يوم عرفة و اذا غسلت ميّتا او كفنته او مسسته بعد مٰا يبرد و يوم الجمعة و غسل الجنابة فريضة و غسل الكسوف اذا احترق القرص كله فاغتسل
* ١١٣٧//٩ و سئل احدهمٰا عليهما السّلام عن الليالي التي يستحب فيهٰا الغسل في شهر رمضان فقال ليلة تسع‌عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين
* ١١٣٧//١٠ و قال في ليلة تسع‌عشرة يكتب وفد الحاج و فيهٰا يفرق كل امر حكيم و ليلة احدي و عشرين فيهٰا رفع عيسي و فيهٰا قبض وصي موسي و فيهٰا قبض اميرالمؤمنين عليه السلام و ليلة ثلث و عشرين و هي ليلة الجهني و حديثه انه قال لرسول الله صلي الله عليه و اله ان منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة ادخل فيهٰا فامره بليلة ثلاث و عشرين
* ١١٣٧//١١ و عن الرضا عليه السلام في كتاب كتبه الي المأمون و غسل يوم الجمعة سنة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و المدينة و غسل الزيارة و غسل الاحرام و اول ليلة من شهر رمضٰان و ليلة سبع‌عشرة و ليلة تسع‌عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلاث و

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۰ *»

عشرين من شهر رمضٰان هذه الاغسال سنة و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله
* ١١٣٧//١٢ اقول في الفقه‌الرضوي الغسل ثلثة و عشرون من الجنابة و الاحرٰام و غسل الميت و من غسل الميت و غسل الجمعة و غسل دخول المدينة و غسل دخول الحرم و غسل دخول مكة و غسل زيارة البيت و يوم عرفة و خمس ليال من شهر رمضان اول ليلة منه و ليلة سبع‌عشرة و ليلة تسع‌عشرة و ليلة احدي و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين و دخول البيت و العيدين و ليلة النصف من شعبٰان و غسل الزيارات و غسل الاستخٰارة و غسل طلب الحوائج من الله تبارك و تعٰالي و غسل يوم غدير خم الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميت و غسل الاحرٰام و الباقي سنة
(ب‌) )١١٣٨( بٰاب ان الاغسٰال كلها علي النساء كما هي علي الرّجٰال
* ١١٣٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن المرأة اعليها غسل يوم الجمعة و الفطر و الاضحي و يوم عرفة قال نعم عليهٰا الغسل كله
(ب‌) )١١٣٩( بٰاب الاغسٰال في شهر رمضان
* ١١٣٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام كان رسول الله صلي الله عليه و اله يغتسل في شهر رمضٰان في العشر الاواخر في كل ليلة
* ١١٣٩//٢ و قال ابوعبدالله عليه السلام يستحب الغسل في اول ليلة من شهر رمضٰان و ليلة النصف
* ١١٣٩//٣ و عنه من اغتسل اول ليلة من شهر رمضان في نهر جٰار و يصب علي رأسه ثلثين كفاً من الماء طهر الي شهر رمضان من قابل ، و روي انه دواء السنة و ان اول كل سنة اول يوم من شهر رمضان
* ١١٣٩//٤ و عنه من اغتسل اول ليلة منه لاتصيبه حكة الي شهر رمضان قابل
* ١١٣٩//٥ و سئل عن الغسل في شهر رمضٰان فقال كان ابي يغتسل في ليلة تسع‌عشرة و احدي و عشرين و ثلث و عشرين و خمس و عشرين
* ١١٣٩//٦ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الغسل في شهر رمضٰان فقال اغتسل ليلة تسع‌عشرة و احدي و عشرين و ثلث و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين
* ١١٣٩//٧ و عن بريد بن معوية انه رأي اباعبدالله عليه السلام انه اغتسل في ليلة ثلاث و عشرين مرتين مرة من اول الليل و مرة من اخر الليل
* ١١٣٩//٨ و قال اغتسل في ليلة اربع و عشرين و ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعاً
* ١١٣٩//٩ و عن الصدوق روي انه يغتسل في ليلة سبع‌عشرة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۱ *»

(ب‌) )١١٤٠( بٰاب وقت الغسل في شهر رمضٰان
* ١١٤٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام الغسل في شهر رمضٰان عند وجوب الشمس قبيله ثم تصلي و تفطر
* ١١٤٠//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيهٰا ما يطلب متي الغسل فقال من اول الليل و ان شئت حيث تقوم من آخره
* ١١٤٠//٣ و سئل عن القيام فقال تقوم في اوله و اخره
* ١١٤٠//٤ و سئل عن الليالي التي يغتسل فيهٰا من شهر رمضٰان الي ان قال و الغسل اول الليل قيل فان نام بعد الغسل قال هو مثل ليلة الفطر و غسل يوم الجمعة اذا اغتسلت بعد الفجر اجزأك
* ١١٤٠//٥ و عن احدهمٰا عليهما السلام انه قال تغتسل في ثلاث ليٰال من شهر رمضٰان الي ان قال و الغسل من اول الليل و هو يجزي الي اخره
(ب‌) )١١٤١( باب الغسل ليلة الفطر و يوم العيدين
* ١١٤١//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام ان الناس يقولون ان المغفرة تنزل علي من صٰام شهر رمضٰان ليلة القدر فقال ان القاريجار انما يعطي اجره عند فراغه و ذلك ليلة العيد قيل جعلت فداك فما ينبغي لنا ان نعمل فيهٰا فقال اذا غربت الشمس فاغتسل
* ١١٤١//٢ و قال الغسل يوم الفطر سنة
* ١١٤١//٣ و قال صلوة العيد يوم الفطر ان تغتسل من نهر فان لم‌يكن نهر قصدت بنفسك استقاء الماء بتخشع و ليكن غسلك تحت الظلال او تحت حٰائط و تستتر بجهدك الحديث
* ١١٤١//٤ و قد مر انه قال و غسل يوم الفطر و غسل يوم الاضحي سنة لااحب تركهٰا
* ١١٤١//٥ و عن القسم بن وليد قال سألته عن غسل الاضحي قال واجب الا بمني * و قد مر مٰا يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )١١٤٢( بٰاب وقت غسل العيدين
* ١١٤٢//١ سئل موسي بن جعفر عليهما السلام هل يجزيه ان يغتسل قبل طلوع الفجر و هل يجزيه ذلك من غسل العيدين قال ان اغتسل يوم الفطر و الاضحي قبل طلوع الفجر لم‌يجزه و ان اغتسل بعد طلوع الفجر اجزأه
* ١١٤٢//٢ اقول في الفقه‌الرضوي اذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل و هو اول اوقات الغسل ثم الي وقت الزوال * و قد مر في غسل الجنابة ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١١٤٣( باب من ترك الغسل في العيدين او نسيهمٰا
* ١١٤٣//١ قال ابوعبدالله عليه السلام غسل يوم الفطر و يوم الاضحي سنة لااحب تركهٰا
* ١١٤٣//٢ و سئل عن الرجل ينسي ان يغتسل يوم العيد حتي يصلي قال ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلوة و ان مضي الوقت فقد جٰازت صلوته
* ١١٤٣//٣ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن الغسل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۲ *»

في الجمعة و الاضحي و الفطر قال سنة و ليس بفريضة
(ب‌) )١١٤٤( بٰاب غسل الاحرٰام
* ١١٤٤//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا انتهيت الي العقيق من قبل العراق او الي الوقت من هذه المواقيت و انت تريد الاحرام فانتف ابطيك الي ان قال و اغتسل و البس ثوبيك * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك و يأتي في ابواب الاحرام
(ب‌) )١١٤٥( باب غسل يوم عرفة
* ١١٤٥//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الامصٰار فقال اغتسل اينما كنت
* ١١٤٥//٢ و قال في حديث فاذا زالت الشمس يوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر باذان واحد و اقامتين
* ١١٤٥//٣ اقول في الفقه‌الرضوي و اغتسل يوم عرفة قبل الزوال * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي في الحج
(ب‌) )١١٤٦( باب غسل يوم الغدير
* ١١٤٦//١ قال ابوعبدالله عليه السلام صيٰام يوم غدير خم يعدل صيٰام عمر الدنيا الي ان قال و من صلي فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل ان تزول مقدار نصف سٰاعة الي ان قال عدلت عند الله مائة‌الف حجة و مائة‌الف عمرة الحديث
(ب‌) )١١٤٧( باب الغسل في رجب
* ١١٤٧//١ قال النبي صلي الله عليه و اله من ادرك شهر رجب فاغتسل في اوله و اوسطه و اخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه
(ب‌) )١١٤٨( بٰاب الغسل ليلة النصف من شعبان
* ١١٤٨//١ قال ابوعبدالله عليه السلام صوموا شعبٰان و اغتسلوا ليلة النصف منه ذلك تخفيف من ربكم و رحمة
(ب‌) )١١٤٩( باب الغسل يوم النيروز
* ١١٤٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام في يوم النيروز اذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس انظف ثيٰابك
(ب‌) )١١٥٠( بٰاب غسل من ترك صلوة الكسوف
* ١١٥٠//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم‌يصل فليغتسل من غد و ليقض الصلوة و ان لم‌يستيقظ و لم‌يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل
* ١١٥٠//٢ اقول في الفقه‌الرضوي و ان انكسفت الشمس او القمر و لم‌تعلم به فعليك ان تصليهٰا اذا علمت فان تركتها متعمّداً حتي تصبح فاغتسل و صل و ان لم‌يحترق القرص فاقضهٰا و لٰاتغتسل

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۳ *»

(ب‌) )١١٥١( بٰاب غسل الزيارة
* ١١٥١//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في قوله عز و جل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال الغسل عند لقاء كل امٰامٍ
(ب‌) )١١٥٢( بٰاب غسل التوبة
* ١١٥٢//١ قال لابي‌عبدالله عليه السلام رجل بابي انت و امي اني ادخل كنيفاً و لي جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربّمٰا اطلت الجلوس استماعاً مني لهن فقال عليه السّلام لاتفعل فقال الرجل واللّٰه مااتيهنّ انما هو سمٰاع اسمعه باذني فقال لله انت اماسمعت الله يقول ان السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤلا فقال بلي والله لكأني لم‌اسمع بهذه الاية من كتاب الله من عربي و لا من عجمي لا جرم اني لااعود ان شاء الله و اني استغفر الله فقال له قم فاغتسل و صل ما بدا لك فانك كنت مقيماً علي امر عظيم ما كان اسوء حالك لو مت علي ذلك احمد الله و سله التوبة من كل ما يكره فانه لايكره الّا كلّ قبيح و القبيح دعه لاهله فان لكل اهلاً
(ب‌) )١١٥٣( بٰاب غسل الاستخارة
* ١١٥٣//١ قد مر في حديث و غسل الاستخارة مستحب * و يأتي ما يدل علي ذلك في الاستخٰارات ان شاء اللّٰه
(ب‌) )١١٥٤( بٰاب الغسل لاخذ طين الحسين عليه السلام
* ١١٥٤//١ عن الباقر عليه السلام في حديث طويل اذا اردت ان تأخذ من التربة فتعمد لها اخر الليل و اغتسل لها بمٰاء الفرات و البس اطهر اطمارك و تطيب بسعد الحديث
(ب‌) )١١٥٥( باب غسل من قصد الي مصلوب فنظر اليه
* ١١٥٥//١ عن الصّدوق و روي ان من قصد الي مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة
(ب‌) )١١٥٦( بٰاب الغسل لمن قتل وزغاً
* ١١٥٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الوزغ فقال رجس و هو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل
(ب‌) )١١٥٧( بٰاب غسل المرأة من تطيّبهٰا لغير زوجهٰا
* ١١٥٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ايما امرأة باتت و زوجهٰا عليهٰا ساخط في حق لم‌يتقبل منها صلوة حتي يرضي عنهٰا و ايما امرأة تطيبت لغير زوجهٰا لم‌تقبل منها صلوة حتي تغتسل من طيبهٰا كغسلهٰا من جنابتهٰا
(ب‌) )١١٥٨( باب تداخل الاغسٰال
* ١١٥٨//١ قال احدهما عليهما السلام اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۴ *»

و الزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق اجزأك عنهٰا غسل وٰاحد ثم قال و كذلك المرأة يجزيهٰا غسل واحد لجنابتهٰا و احرامهٰا و جمعتهٰا و غسلهٰا من حيضهٰا و عيدهٰا * و قد مر ما يدل علي ذلك في ابواب الجنابة
(ب‌) )١١٥٩( بٰاب هل يجزئ غسل النهار للليل و بالعكس ام لٰا
* ١١٥٩//١ قال ابوعبدالله عليه السلام غسل يومك يجزيك لليلتك و غسل ليلتك يجزيك ليومك
* ١١٥٩//٢ و قال غسل يومك ليومك و غسل ليلتك لليلتك
* ١١٥٩//٣ و قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الي الليل في كل موضع يجب فيه الغسل و من اغتسل ليلاً كفاه غسله الي طلوع الفجر
(ب‌) )١١٦٠( بٰاب من اغتسل لعمل ثم احدث قبل ان يعمله
* ١١٦٠//١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل ان يدخل ايجزيه ذلك او يعيد قال لايجزيه لانه انما دخل بوضوء
* ١١٦٠//٢ و سئل عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد قال يجزيه ان لم‌يحدث فان احدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله * و يأتي ما يدل علي ذلك في الاحرام و دخول الحرم و زيارة البيت

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۵ *»

(ا) ابوٰاب التراب و التطهير به
(ب‌) )١١٦١( باب ان الله تعٰالي جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً
* ١١٦١//١ قال ابوعبدالله عليه السلام ان الله تبارك و تعٰالي اعطي محمّدا صلي الله عليه و اله شرايع نوح و ابرهيم و موسي و عيسي الي ان قال و جعل له الارض مسجدا و طهوراً
* ١١٦١//٢ و عنه في الرجل يكون معه اللبن ايتوضأ منه للصلوة قال لا انما هو الماء و الصعيد
* ١١٦١//٣ و قال ان الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً
* ١١٦١//٤ و قال في حديث ان الله عز و جل جعلهمٰا طهوراً الماء و الصعيد
* ١١٦١//٥ اقول في الفقه‌الرضوي الصعيد الموضع المرتفع عن الارض و الطيب الذي ينحدر عنه الماء
(ب‌) )١١٦٢( بٰاب ان التيمم طهور مٰا دام الضرورة و لايرفع الحدث
* ١١٦٢//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث و متي اصبت الماء فعليك الغسل اذا كنت جنباً و الوضوء ان لم‌تكن جنباً
* ١١٦٢//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اذا اجنب و لم‌يجد المٰاء قال يتيمم بالصعيد فاذا وجد الماء فليغتسل و لٰايعيد الصّلوة
* ١١٦٢//٣ و قال فيمن اجنب و تيمم خوفا من البرد و صلي فاذا امن البرد اغتسل و اعاد الصلوة
* ١١٦٢//٤ و قال اذا لم‌يجد الرجل طهوراً و كان جنبا فليتمسح من الارض و ليصل فاذا وجد ماءاً فليغتسل و قد اجزأته صلوته التي صلي
* ١١٦٢//٥ و عن احدهمٰا عليهما السلام فيمن لم‌يجد الماء و تيمم و صلي فاذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل * و يأتي هنا ما يدل علي ذلك
(ب‌) )١١٦٣( باب الاقامة علي غير مٰاءٍ
* ١١٦٣//١ عن ابي‌عبدالله عليه السلام في رجل اجنب في سفر و لم‌يجد الا الثلج او مٰاءاً جامداً فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لااري ان يعود الي هذه الارض التي توبق يفهم من الخبر انه لاينبغي السفر الي ارض توبق دينه – منه ادام الله تعالي ظله علي رؤسنا .
دينه
* ١١٦٣//٢ و سئل احدهما عليهما السلام عن الرجل يقيم بالبلاد الاشهر ليس فيها مٰاء من اجل المراعي و صلاح الابل قال لا فيها الاجتناب عما يوجب وقوع الانسان في الحرام – منه روحي له الفداء .
(ب‌) )١١٦٤( باب الجماع علي غير مٰاءٍ
* ١١٦٤//١ سئل ابوابرهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع اهله في السفر فلايجد الماء يأتي اهله فقال مااحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شَبِقاً او يخاف علي نفسه قيل يطلب بذلك اللذة قال هو له حلال قيل فانه

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۶ *»

روي عن النبي صلي الله عليه و اله ان اباذرّ سأله عن هذا فقال ائت اهلك توجر فقال يا رسول الله و اوجر قال نعم انك اذا اتيت الحرام اُزرت فكذلك اذا اتيت الحلال اجرت فقال الاتري انه اذا خاف علي نفسه فاتي الحلال اجر
(ب‌) )١١٦٥( باب شراء الماء للطّهٰارة و ان كثر الثمن
* ١١٦٥//١ سئل ابوالحسن عليه السلام عن الرجل احتاج الي الوضوء للصلوة و هو لايقدر علي الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم او بالف درهم و هو وٰاجدهٰا ايشتري و يتوضأ او يتيمم قال لا بل يشتري قد اصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يشتري ( يسرّني خ‌ل ) بذلك مال كثير
* ١١٦٥//٢ و سئل عن قول الله عز و جل او لامستم النساء فلم‌تجدوا مٰاءاً فتيمّموا صعيداً طيّباً مٰا حدّ ذلك قال فان لم‌تجدوا بشراء او بغير شراء قيل ان وجد قدر وضوئه بمائة‌الف او بالف و كم بلغ قال ذلك علي قدر جدته
(ب‌) )١١٦٦( بٰاب تحمل العنت و المشقة في الغسل و ترك التيمم ما امكن
* ١١٦٦//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل كان في ارض بٰاردة فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل و ان اصابه ما اصٰابه و ذكر انه كٰان وجعاً شديد الوجع فاصابته جنابة و هو في مكان بٰارد و كانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت ليس بدّ فحملوني و وضعوني علي خشبات ثم صبّوا عليّ الماء فغسلوني
* ١١٦٦//٢ و سئل عن رجل تصيبه هذا الحديث من التهذيب و فيه سقط ظاهرا – منه ادام الله ظله العالي علي رؤس العباد .
الجنابة في ارض بٰاردة و لٰايجد المٰاء و عسي ان يكون المٰاء جٰامداً فقال يغتسل علي ما كان حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد فقال اغتسل علي مٰا كٰان فانه لا بد من الغسل و ذكر انه اضطر اليه و هو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل و قال لا بد من الغسل
(ب‌) )١١٦٧( بٰاب التيمم مع وجود مٰاءٍ يضطر اليه للشرب
* ١١٦٧//١ قال ابوعبداللّٰه عليه السّلام في رجل اصابته جنابة في السفر و ليس معه الا ماء قليل و يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطشا فلايهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فان الصعيد احب اليّ
* ١١٦٧//٢ و قيل له الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۷ *»

خاف العطش ايغتسل به او يتيمم فقال بل يتيمم و كذلك اذا اراد الوضوء
* ١١٦٧//٣ و سئل عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصّعيد و يستبقي الماء فان الله عز و جل جعلهمٰا طهورا الماء و الصّعيد
* ١١٦٧//٤ و سئل عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر مٰا يكفيه لشربه ايتيمم او يتوضأ فقال يتيمم افضل الاتري انه انما جعل عليه نصف الطهور
(ب‌) )١١٦٨( بٰاب تيمم الجنب و الحٰائض ان كان معهمٰا مٰاء قليل بمقدار الوضوء او ازالة النجاسة
* ١١٦٨//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل يجنب و معه قدر مٰا يكفيه من الماء لوضوء الصلوة ايتوضأ بالماء او يتيمم قال لا بل يتيمم الاتري انه انما جعل عليه نصف الوضوء
* ١١٦٨//٢ اقول في الحدائق سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحائض تري الطهر في السفر و ليس معهٰا من الماء ما يكفيهٰا لغسلهٰا و قد حضرت الصلوة قال اذا كٰان معهٰا مقدار مٰا تغسل فرجهٰا فتغسله ثم تتيمم و تصلي
(ب‌) )١١٦٩( باب التيمم لمن معه اناءٰان مشتبهٰان
* ١١٦٩//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل معه اناءان وقع في احدهما قذر لايدري ايهما هو و ليس يقدر علي مٰاء غيرهمٰا قال يهريقهمٰا جميعاً و يتيمّم
(ب‌) )١١٧٠( بٰاب التيمم للخروج عن المسجدين للجنب و الحائض
* ١١٧٠//١ قال ابوجعفر عليه السلام ان كان الرجل نائماً في المسجد الحرٰام او مسجد الرسول صلي الله عليه و اله فاحتلم فاصٰابته جنابة فليتيمم و لايمر في المسجد الا متيمماً حتي يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحائض اذا اصٰابهٰا الحيض تفعل ذلك و لا بأس ان يمرا في ساير المساجد و لٰايجلسان فيهٰا
(ب‌) )١١٧١( بٰاب التيمم لمن لايمكنه الوصول الي الماء لمانع كالبئر او الزحام
* ١١٧١//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة او يوم عرفة لايستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال يتيمم و يصلي معهم و يعيد اذا انصرف
* ١١٧١//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السّلام عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان ربّ الماء هو رب الارض فليتيمم
* ١١٧١//٣ و قال اذا اتيت البئر و انت جنب فلم‌تجد دلواً و لا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصّعيد و لاتقع في

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۸ *»

البئر و لٰاتفسد علي القوم مٰاءهم
(ب‌) )١١٧٢( بٰاب من لٰايتمكن من استعمال الماء لمرض او برد * قال اللّه عزّ و جلّ و ان كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم من الغائط او لٰامستم النساء فلم‌تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيبا
* ١١٧٢//١ و عن ابي‌عبدالله عليه السلام قال ان النبي صلي الله عليه و اله ذكر له ان رجلاً اصابته جنابة علي جرح كان به فامر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات فقال رسول الله صلي الله عليه و اله قتلوه قتلهم اللّٰه انما كان دواء العيّ السؤال
* ١١٧٢//٢ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح و الجرٰاحة يجنب قال لا بأس بان لايغتسل يتيمم
* ١١٧٢//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام يتيمم المجدور و الكسير بالتراب اذا اصٰابته جنابة
* ١١٧٢//٤ و قيل له ان فلانا اصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات قال قتلوه الاسألوا الايمّموه ان شفاء العيّ السؤال
* ١١٧٢//٥ و قال المبطون و الكسير يؤمّمان و لايغتسلان
* ١١٧٢//٦ و عن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به قروح او جروح او يكون يخاف علي نفسه من البرد فقال لايغتسل و يتيمم
(ب‌) )١١٧٣( بٰاب من اجنب من ذوي الاعذار متعمدا او اصٰابته جنابة
* ١١٧٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن مجدور اصٰابته جنابة قال ان كان اجنب هو فليغتسل و ان كان احتلم فليتيمم
(ب‌) )١١٧٤( باب اذا اجتمع جنب و ميت و محدث او جنب و محدثين و معهم مٰاء و لايكفي الجميع
* ١١٧٤//١ قيل لابي‌عبدالله عليه السلام الميت و الجنب يتفقان في مكٰان لايكون فيه الماء الا بقدر ما يكتفي به احدهمٰا ايهما اولي ان يجعل الماء له قال يتيمم الجنب و يغسل الميت بالماء
* ١١٧٤//٢ و سئل عن قوم كانوا في سفر فاصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء الا مٰا يكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو افضل او يعطون الجنب فيغتسل و هم لايتوضأون فقال يتوضأون هم و يتيمم الجنب
* ١١٧٤//٣ و سئل موسي بن جعفر عليه السلام عن ثلثة نفر كانوا في سفر احدهم جنب و الثاني ميت و الثالث علي غير وضوء و حضرت الصلوة و معهم من الماء قدر مٰا يكفي احدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون قال يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذي هو علي غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۷۹ *»

و غسل الميت سنة و التيمم للاخر جٰايز
* ١١٧٤//٤ و سئل عن ميت و جنب اجتمعٰا و معهمٰا مٰاء يكفي احدهمٰا ايهما يغتسل قال اذا اجتمعت سنة و فريضة بدئ بالفرض
(ب‌) )١١٧٥( باب الرخصة في التيمم مع وجود الماء تسهيلا في مواضع
* ١١٧٥//١ عن حفص بن غياث عن ابي‌عبدالله عليه السلام من اوي الي فراشه ثم ذكر انه علي غير طهر فتيمم من دثاره و ثيابه كان في صلوة ما ذكر الله
* ١١٧٥//٢ و قال من تطهر ثم اوي الي فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر انه ليس علي وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم‌يزل في صلوة ما ذكر الله
* ١١٧٥//٣ و سئل عن الرجل تدركه الجنازة و هو علي غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلوة عليهٰا قال يتيمم و يصلي
* ١١٧٥//٤ و قيل لاحدهما عليهما السلام في حديث فمن ادخله القبر عليه وضوء قال لا الا ان يتوضأ من تراب القبر ان شاء * و قد مر ما يدل علي ذلك في ادٰاب النوم
(ب‌) )١١٧٦( باب طلب الماء مع الامكان غلوة و غلوتين
* ١١٧٦//١ قال علي عليه السلام يطلب الماء في السفر ان كان الحزونة فغلوة و ان كانت سهولة فغلوتين لايطلب اكثر من ذلك
* ١١٧٦//٢ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام اكون في السفر و تحضر الصلوة و ليس معي ماء و يقال ان الماء قريب منا فاطلب الماء و انا في وقت يميناً و شمالاً قال لاتطلب الماء و لكن تيمم فاني اخاف عليك التخلف عن اصحٰابك فتضل و يأكلك السبع
* ١١٧٦//٣ و سئل عن رجل لايكون معه مٰاء و الماء عن يمين الطريق و يسٰاره غلوتين او نحو ذلك قال لااٰمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص او سبع
* ١١٧٦//٤ و قيل له في التيمم فاطلب الماء يمينا و شمالا فقال لاتطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا في بئر ان وجدته علي الطريق فتوضأ به ( منه خ‌ل ) و ان لم‌تجده فامض
* ١١٧٦//٥ و عن احدهما عليهما السلام قال اذا لم‌يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصلّ
(ب‌) )١١٧٧( باب تأخير التيمم و الصلوة الي اخر الوقت
* ١١٧٧//١ قال ابوعبدالله عليه السلام اذا لم‌تجد ماءاً و اردت التيمم فاخّر التيمم الي اخر الوقت فان فاتك الماء لم‌تفتك الارض
* ١١٧٧//٢ و قال اعلم انه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في اخر الوقت
* ١١٧٧//٣ و قال احدهمٰا عليهما السلام اذا لم‌يجد المسٰافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في اخر الوقت
* ١١٧٧//٤ اقول في الفقه‌الرضوي

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۸۰ *»

ليس له ان يتيمم حتي يأتي الي اخر الوقت او الي ان يتخوف خروج وقت الصلوة
(ب‌) )١١٧٨( باب التيمم لما جاز السجود علي الارض و نهي عن السجود علي الاجر المطبوخ يتلجلج في الصدر ان التيمم الذي يجب ان يكون علي الارض لاينبغي ان يكون جايزا علي الاجر المطبوخ – منه اجل الله تعالي شأنه و ادام ظله العالي علي رؤس العباد .
بوجه الارض * قال الله عز و جل فتيمموا صعيداً طيّباً
* ١١٧٨//١ و عن النبي صلي الله عليه و اله جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً
* ١١٧٨//٢ و قال فضلت باربع جعلت لي الارض مسجداً و ايما رجل من امتي اراد الصلوة فلم‌يجد ماءاً و وجد الارض فقد جعلت له مسجداً و طهوراً الحديث
* ١١٧٨//٣ اقول في الحدٰائق عن الصادق عليه السلام قال الصعيد الموضع المرتفع و الطيب الموضع الذي ينحدر عنه الماء * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا و يأتي
(ب‌) )١١٧٩( باب التيمم بتراب الطريق و الموطئ
* ١١٧٩//١ عن غياث بن ابرهيم عن ابي‌عبداللّٰه عليه السلام قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام فيه اطلاق الوضوء علي التيمم – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد .
لا وضوء من موطئ و نهي ان يتيمم الرجل بتراب اثر الطريق
(ب‌) )١١٨٠( باب التيمم بالجص و النورة و الرّمٰاد
* ١١٨٠//١ عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن التيمم بالجصّ فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انه ليس يخرج من الارض انما يخرج من الشجر
(ب‌) )١١٨١( باب التيمم بغبار الثوب و اللبد و معرفة الدابة و الطين
* ١١٨١//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ارأيت المواقف ان لم‌يكن علي وضوء كيف يصنع و لٰايقدر علي النزول قال يتيمم من لبده او سرجه او معرفة دابته فان فيهٰا غباراً و يصلي
* ١١٨١//٢ و قال ان كان اصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره او من شي‌ءٍ معه و ان كان في حال لايجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه
* ١١٨١//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام اذا كانت الارض مبتلة ليس فيهٰا تراب و لا مٰاء فانظر اجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز و جل قال فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره او شئ مغبر و ان كان في حٰال لايجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه
* ١١٨١//٤ و قال اذا كنت في حال لاتقدر الا علي الطّين فتيمم به فان الله يشير بقوله ان الله اولي بالعذر الي الاصل و هو كلما غلب الله علي امرء فهو اولي بالعذر – منه ادام الله تعالي اجلاله العالي و مجده و ايام افاضته و افادته و هدايته .
اولي

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۸۱ *»

بالعذر اذا لم‌يكن معك ثوب جاف او لبد تقدر ان تنفضه و تتيمم به
* ١١٨١//٥ و قيل لاحدهما عليهما السلام رجل دخل الاجمة ليس فيهٰا ماء و فيهٰا طين ما يصنع قال يتيمم فانه الصعيد قيل فانه راكب و لايمكنه النزول من خوف و ليس هو علي وضوء قال ان خاف علي نفسه من سبع او غيره و خاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده علي اللبد او البرذعة و يتيمم و يصلي
* ١١٨١//٦ و سئل الرضا عليه السلام عن الرجل لايصيب الماء و لا التراب ايتيمم بالطين قال نعم صعيد يدل علي اطلاق الصعيد علي الطين ايضا – منه روحي له الفداء .
طيب و مٰاء طهور
(ب‌) )١١٨٢( باب كيفية التيمم و جملة من احكامه * قال الله عز و جل فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه مٰايريد اللّه ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم
* ١١٨٢//١ و قال ابوجعفر عليه السلام قال رسول الله صلي الله عليه و اله ذات يوم لعمّار في سفر له يا عمّار بلغنا انك اجنبت فكيف صنعت قال تمرّغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار افلاصنعت كذا ثم اهوي بيديه الي الارض فوضعهمٰا علي الصعيد ثم مسح جبينه لايخفي ان في اخبار السجود استعمل الجبين في معني الجبهة و لكن في كتب اللغة الجبينان طرفا الجبهة و المعروف بين الاصحاب مسح الجبهة – منه .
باصٰابعه و كفيه احديهمٰا بالاخري ثم لم‌يعد ذلك
* ١١٨٢//٢ و في روٰايةٍ فضرب بيده علي الارض ثم ضرب احديهمٰا علي الاخري ثم مسح بجبينه ( جبينه خ‌ل ) ثم مسح كفيه كل واحدة علي ظهر الاخري فمسح باليسري علي اليمني و اليمني علي اليسري
* ١١٨٢//٣ و سئل ابوجعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الارض ثم رفعهٰا فنفضها ثم مسح بهٰا جبينه ( جبهته خ‌ل ) الجبهة مستوي ما بين الحاجبين و الجبينان ناحيتاها من تحت النَزَعَةِ الي الاصداغ – منه اجل الله شأنه و انار برهانه .
و كفيه مرة واحدة و قال تضرب بكفيك الارض ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك
* ١١٨٢//٤ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التيمم فقال ان عماراً اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلي الله عليه و اله و هو يهزأ به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقيل له كيف التيمم فوضع يده علي

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۸۲ *»

المسح ثم رفعهٰا فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلاً
* ١١٨٢//٥ و عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال فضرب بيديه علي البساط فمسح بهمٰا وجهه ثم مسح كفيه احديهما علي ظهر الاخري * و يأتي ما يدل علي ذلك هنٰا
(ب‌) )١١٨٣( باب عدد الضربات اذا كان من وضوء او غسل و نفض اليدين
* ١١٨٣//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام كيف التيمم فقال هو ضرب اي نوع واحد – منه روحي له الفداء .
هو ضرب واحد اي التيمم لهما نوع واحد – منه روحي له الفداء .
واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه هذه الرواية برواية الشيخ و الظاهر انه سقط منه لفظة مرة قبل قوله للوجه و كان مرة للوجه و مرة لليدين – منه روحي له الفداء .
و مرة لليدين و متي اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم‌تكن جنبا
* ١١٨٣//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه فاقسام التيمم المروية مسح الجبين بالاصابع و الكفين بالكفين و الوجه و اليدين و مسح الوجه و فوق الكف قليلا و مسح الوجه و الكفين و مسح الوجه و اليدين من المرفق الي اطراف الاصابع واحدة علي ظهرها و واحدة علي بطنها و الضرب لكل يد بيد واحدة و الوجه و الذراعين و روي في مسح اليدين مطلق المسح علي موضع القطع و الوجه من حد الحاجبين الي الذقن و روي موضع السجود من مقام الشعر الي طرف الانف و اليد الي الزند و روي الي اصول الاصابع و روي في الوجه من فوق الحاجبين و بقي ما بقي و في اليد من اصول الاصابع و روي الجبين و الحاجبين و ظهر الكف – منه عمر الله تعالي بافاضاته البلاد و انار باناراته قلوب العباد و ادام ظله العالي علي رؤسهم .
الارض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الارض فمسح بهٰا مرفقه الي اطراف الاصٰابع واحدة علي ظهرهٰا و واحدة علي بطنها ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم علي ما كٰان فيه الغسل و في الوضوء الوجه و اليدين الي المرفقين و القي ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلايؤمم بالصعيد
* ١١٨٣//٣ و سئل عن التيمم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سوٰاء فقال نعم
* ١١٨٣//٤ و قال في التيمم تضرب بكفيك علي الارض مرتين ثم تنفضهمٰا و تمسح بهمٰا وجهك و ذرٰاعيك
* ١١٨٣//٥ و سئل احدهما عليهما السلام عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه و اليدين
* ١١٨٣//٦ و قال الرّضا عليه السلام التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين * و قد مرّ هنا ما يدل علي ذلك

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۸۳ *»

(ب‌) )١١٨٤( باب حد مٰا يمسح مقتضي مفاد الاخبار الخيار في مسح الوجه كله او الجبينين و اليدين ظهر الكفين في موضع القطع او كلهما او الي المرفقين و لا مرجح في البين – منه روحي له الفداء .
في التيمم من الوجه و اليدين
* ١١٨٤//١ قال ابوجعفر عليه السلام في حديث تفسير اية الوضوء فان لم‌تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عمن لم‌يجد الماء اثبت بعض الغسل مسحاً لانه قال بوجوهكم ثم وصل بهٰا و ايديكم منه اي من ذلك التيمم لانه علم ان ذلك اجمع لم‌يجر علي الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لٰايعلق ببعضهٰا ثم قال مايريد الله ليجعل عليكم من حرج و الحرج الضيق
* ١١٨٤//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن التيمم فتلا هذه الاية و السارق و السارقة فاقطعوا ايديهمٰا و قال فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الي المرافق قال فامسح علي كفيك من حيث موضع القطع و قال و ماكان ربك نسيّاً
* ١١٨٤//٣ و عنه في التيمم تضرب بكفيك علي الارض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهمٰا وجهك و ذرٰاعيك
* ١١٨٤//٤ و عن سمٰاعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده علي الارض فمسح بهٰا وجهه و ذرٰاعيه الي المرفقين
* ١١٨٤//٥ اقول في الفقه‌الرضوي و صفة التيمم للوضوء و الجنابة و سٰاير اسباب الغسل واحد و هو ان تضرب بيديك علي الارض ضربة واحدة ثم تمسح بها وجهك من حد الحٰاجبين الي الذقن و روي انه (ظ) موضع السجود من مقام الشعر الي طرف الانف ثم تضرب بهمٰا اخري فتمسح بها اليمني الي حد الزند و روي الي (ظ) اصول الاصٰابع باليسري اليمني و باليمني اليسري علي هذه الصفة و اروي اذا اردت التيمم اضرب كفيك علي الارض ضربة وٰاحدةً ثم تضع احدي يديك علي الاخري ثم تمسح باطراف اصٰابعك وجهك من فوق حٰاجبيك و بقي مٰا بقي ثم تضع اصابعك اليسري علي اصٰابعك اليمني من اصل الاصابع من فوق الكف ثم تمرها علي مقدّمهٰا علي ظهر الكف ثم تضع اصابعك اليمني علي اصٰابعك اليسري فتصنع بيدك اليمني مٰا صنعت بيدك اليسري علي اليمني مرة واحدة الي ان قال و قد روي انه يمسح الرجل علي جبينه و حٰاجبيه و يمسح علي ظهر كفيه * و قد مر ما يدل علي ذلك هنا
(ب‌) )١١٨٥( باب ان التيمم يقع بدل التطهير بالماء لرفع الحدث و غيره
* ١١٨٥//١ عن ابي‌عبدالله عليه السّلام ان النبي صلّي اللّه عليه و آله قال يا اباذر يكفيك الصعيد عشر سنين
* ١١٨٥//٢ و عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبٰائه عليهم السلام قال لايتمتع بالتيمم الا صلوة وٰاحدة و نافلتهٰا
* ١١٨٥//٣ و قال ابوجعفر عليه السلام ان التيمم احد

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۸۴ *»

الطهورين
* ١١٨٥//٤ و قال ابوعبدالله عليه السلام في حديث ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطّهورين
* ١١٨٥//٥ و عنه في رجل تيمم قال يجزيه ذلك الي ان يجد الماء
* ١١٨٥//٦ و سئل عن الرجل لايجد الماء ايتيمم لكل صلوة فقال لا هو بمنزلة الماء
* ١١٨٥//٧ و عن الرضا عليه السلام يتيمم لكل صلوة حتي يوجد الماء
* ١١٨٥//٨ اقول في الفقه‌الرضوي و صفة التيمم للوضوء و الغسل من الجنابة و ساير اسباب الغسل وٰاحد
* ١١٨٥//٩ و قال التيمم غسل المضطر و وضوؤه و هو نصف الوضوء في غير ضرورة اذا لم‌يوجد الماء
(ب‌) )١١٨٦( بٰاب مٰا ينقض التيمم
* ١١٨٦//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام يصلي الرجل بوضوء وٰاحد صلوات الليل و النّهٰار كلهٰا قال نعم ما لم‌يحدث قيل فيصلي بتيمم واحد صلوة الليل و النّهٰار كلها قال نعم ما لم‌يحدث او يصب مٰاءاً قيل فان اصاب الماء و رجا ان يقدر علي مٰاء آخر و ظن انه يقدر عليه كلما ارٰاد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه و عليه ان يعيد التيمم
* ١١٨٦//٢ و قال في حديث و متي اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنباً و الوضوء ان لم‌تكن جنبا
* ١١٨٦//٣ و قال ابوعبدالله عليه السلام التيمم بالصعيد لمن لم‌يجد الماء كمن توضأ من غدير من مٰاء اليس الله يقول فتيمموا صعيداً طيبا قيل فان اصاب الماء و هو في اخر الوقت فقال قد مضت صلوته قيل له فيصلي بالتيمم صلوة اخري قال اذا رأي الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم
(ب‌) )١١٨٧( بٰاب من دخل في صلوة بتيمم ثم وجد الماء
* ١١٨٧//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام في حديث ان اصاب الماء و قد دخل في الصلوة قال فلينصرف فليتوضأ ما لم‌يركع و ذلك ان اول صلوة احدكم الركوع و هو اول فرائض الصلوة و ما سبقه سنة فينقض السنة اذا وجد ماءاً و يتوضأ لانه كمن لم‌يصل و وجد الماء و ان هو ركع فقد دخل في الفرض و لاينقضه – منه اطال الله تعالي عمره العالي و ايام افاضته و افادته .
فان كان قد ركع فليمض في صلوته فان التيمم احد الطهورين
* ١١٨٧//٢ و سئل عن رجل صلي ركعة علي تيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من مٰاء قال يقطع الصلوة و يتوضأ ثم يبني علي واحدة
* ١١٨٧//٣ و قيل لابي‌عبدالله عليه السلام رجل تيمم ثم دخل في الصلوة و قد كان طلب الماء فلم‌يقدر عليه ثم يؤتي بالماء حين يدخل في الصلوة قال يمضي في الصلوة و اعلم انه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۸۵ *»

اخر الوقت
* ١١٨٧//٤ و قيل له رجل تيمم ثم قام يصلي فمرّ به نهر و قد صلي ركعةً قال فليغتسل و ليستقبل الصلوة فقيل انه قد صلي صلوته كلها قال لايعيد
* ١١٨٧//٥ و عن زرٰارة و محمد بن مسلم قال قلت في رجل لم‌يصب الماء و حضرت الصلوة فتيمم و صلي ركعتين ثم اصاب الماء اينقض الركعتين او يقطعهمٰا و يتوضأ ثم يصلي قال لا و لكنه يمضي في صلوته فيتمّهٰا و لاينقضهٰا لمكان انه الخبر منصوص العلة فهو و ان كان من حيث السؤال فيما بعد الركعتين و لكن من حيث الجواب فيه عموم و العلة ان من دخل الصلوة بطهارة لاينقض طهارته برؤية الماء و هو في الصلوة – منه عفي عنه .
دخلهٰا و هو علي طهر بتيمم ، و رواه الصدوق عن ابي‌جعفر عليه السلام
* ١١٨٧//٦ اقول في الفقه‌الرضوي فاذا كبرت في صلوتك تكبيرة الافتتاح و اوتيت بالماء فلاتقطع الصلوة و لاتنقض تيممك و امض في صلوتك
(ب‌) )١١٨٨( بٰاب من صلي بتيمم ثم احدث في اثناء الصلوة فاصٰاب مٰاءاً
* ١١٨٨//١ في الحدائق قيل لاحدهما عليهما السلام رجل دخل في الصلوة و هو متيمم فصلي ركعة ثم احدث يحتمل قريبا ان قوله ثم احدث بالبناء للمجهول بمعني امطر لان الحدث كسبب بمعني المطر في لسان العرب و المناسب للمقام ان يكون بهذا المعني و بمعني الحدث المعروف بعيد عن الذهن و لايتوجه اليه النفس حتي يسأل عنه – منه ادام الله تعالي ظله العالي علي رؤس العباد و البلاد .
فاصاب الماء قال يخرج و يتوضأ و يبني علي مٰا مضي من صلوته التي صلي بتيمم
(ب‌) )١١٨٩( بٰاب من تيمم و صلي ثم وجد الماء او كان معه ماء نسيه ثم ذكره
* ١١٨٩//١ قيل لابي‌جعفر عليه السلام ف۪ي حديث فان اصاب المٰاء و قد صلي بتيمم و هو في وقت قال تمت صلوته و لا اعادة عليه
* ١١٨٩//٢ و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اذا اجنب و لم‌يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فاذا وجد الماء فليغتسل و لايعيد الصلوة
* ١١٨٩//٣ و سئل عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة البٰاردة و يخاف علي نفسه التلف ان اغتسل فقال يتيمم و يصلي فاذا امن من البرد اغتسل و اعاد الصلوة
* ١١٨٩//٤ و عنه في رجل تيمم فصلي ثم اصاب الماء فقال اما انا فكنت فاعلاً اني كنت اتوضأ و اعيد
* ١١٨٩//٥ و قال احدهما عليهما السّلام اذا لم‌يجد المسافر الماء فليطلب ما دٰام في الوقت

 

«* فصل الخطاب جلد ۲ صفحه ۶۸۶ *»

فاذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في اخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضٰاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل
* ١١٨٩//٦ و سئل ابوالحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلي فاصاب بعد صلوته ماءاً ايتوضأ و يعيد الصلوة ام تجوز صلوته قال اذا وجد الماء قبل ان يمضي الوقت توضأ و اعٰاد فان مضي الوقت فلا اعادة عليه
* ١١٨٩//٧ و عن ابي‌بصير قال سألته عن رجل كان في سفر و كان معه مٰاء فنسيه فتيمم و صلّي ثم ذكر ان معه مٰاءاً قبل ان يخرج الوقت قال عليه ان يتوضأ و يعيد الصلوة
(ب‌) )١١٩٠( بٰاب من صلي بتيمم في ثوب نجس
* ١١٩٠//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل ليس عليه الا ثوب و لايحل الصلوة فيه و ليس يجد مٰاءاً يغسله كيف يصنع قال يتيمم و يصلي فاذا اصٰاب مٰاءاً غسله و اعاد الصلوة
(ب‌) )١١٩١( باب ان اجزاء الارض يطهر العجان
* ١١٩١//١ قال ابوجعفر عليه السلام يجزئ من الغائط المسح بالاحجار و لايجزئ من البول الا الماء
* ١١٩١//٢ و قال جرت السنة في اثر الغائط بثلثة احجار ان يمسح العجان و لايغسله و يجوز ان يمسح رجليه و لايغسلهمٰا
* ١١٩١//٣ و عن زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق * و يأتي ما يدل علي ذلك في ابواب التخلي
(ب‌) )١١٩٢( باب ان الارض يطهر اسفل القدم و الخف و انها يطهر بعضهٰا بعضاً
* ١١٩٢//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الخنزير يخرج من المٰاء فيمر علي الطريق فيسيل منه الماء امر عليه حٰافياً فقال اليس ورٰاءه شئ جٰاف قيل بلي قال فلا بأس ان الارض يطهر بعضهٰا بعضاً
* ١١٩٢//٢ و قيل له اني وطئت علي عذرة بخفّي و مسحته حتي لم‌ار فيه شيئا ما تقول في الصلوة فيه فقال لا بأس * و قد مرّ ما يدل علي ذلك في ابواب التطهير
(ب‌) )١١٩٣( باب ان الارض تطهر الارض النجسة بالعذرة و البول
* ١١٩٣//١ سئل ابوعبدالله عليه السلام ايصلح مكٰان حش ان يتخذ مسجداً فقال اذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك و يقطع ريحه فلا بأس و ذلك ان التراب يطهره و به مضت السّنّة
* ١١٩٣//٢ و سئل عن المكٰان يكون خبيثاً ثم ينظف و يجعل مسجداً قال يطرح عليه من التراب حتي يوٰاريه فهو اطهر * و يأتي ما يدل علي ذلك في المسٰاجد