مجمع الفتاوى
مشايخ عظام
اعلى الله مقامهم
جلد دوم – قسمت دوم
كتــاب البيــع
بـــاب
البيع بغير الصيغة
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في البيع هل يجوز من غير الصيغة؟
جواب: ان البيع و غيره من العقود المعاوضات و غيرها لاينعقد و لايتحقق الا بالصيغة فاذا خلت عنها بطل العقد و قد مر في المقدمة بيان الصيغة علي التفصيل.
بـــاب
بيع المعاطاة و مبايعة الاطفال
سؤال: سأل بعض الاخوان مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه بيع المعاطاة لازم ام لا و مبايعة الاطفال و اشترائهم صحيح ام لا؟
جواب: الذي يظهر لمن له علم بسياسة آل محمد:
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۰ *»
و سيرتهم ان كلما يعد في العرف بيعاً و يقع التراضي عليه و يصدر من البيعين ما يدل علي رضاهما و ليس مما نهي عن معاملته صح و لزم و يكون بيعاً شرعياً و بذلك جرت الناس قبل الشرع و بعده و عليه سيرة جميع الناس و لميرد نهي عنه فلافرق بين المعاطاة و غيرها و انما البيع بيع و لميرد هذا الاسم في الاخبار و انما هو محض اصطلاح اصطلحه من شرط الصيغة في البيوع و اراد اخراج هذا النوع و عندنا لافرق في البيوع و كلها باب واحد و لاحاصل لهذا الاصطلاح و اما خبر انما يحل الكلام و يحرم الكلام فهو مجمل لايصح للاستناد و لذلك عده شارطوا الكلام مؤيداً لامستنداً و اما معاملة الاطفال فلاتصح حتي يبلغوا و اما ما تعارف من اجلاس الاطفال علي الدكاكين للبيع و ارسال الاطفال للشراء من السوق فان حصل العلم برضاء المالك الكبير و طيب نفسه بتلك المعاملة و تصرف المشتري في المال فيفيد اباحة التصرف لمفهوم لايحل مال امرء الا بطيبة نفسه.
بـــاب
بيع العذرة و الابوال و الارواث لمطلق الحيوانات
سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز بيع عذرات الانسان لكونها مما ينتفع بها في المزارع و غيرها ام لا و كذا في ابوال و ارواث مطلق الحيوانات لذلك؟
جواب: الظاهر عدم بيع عذرات الانسان و نقل عليه الاجماع و مقتضي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۱ *»
الدليل جواز ذلك كما هو مفاد التعليل و لايبعد جواز بيع الممتزج بغيره لعموم الانتفاع بها و كذا حكم ابوال الحيوانات و ارواثها خصوصاً مع ممازجة غيرها و لااشكال في ابوال الابل.
بـــاب
انه هل يثبت الرجوع في بيع المعاطاة لو تغيرت هيئة العين
او ذهب بعضها ام لا
سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يثبت الرجوع في بيع المعاطاة لو تغيرت هيئة العين او ذهب بعضها ام لا؟
جواب: لو تصرف احد المتعاطيين دون الاخر فهل يجب البيع فيهما معا ام في حق المتصرف خاصة و الاول اشهر و الثاني اشبه و تغير الهيئة بتصرف القابض موجب للبيع في حقه و في حق الاخر علي الخلاف كذهاب بعضها.
بـــاب
بيع المتنجس من المأكول علي المخالف
سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجوز بيع المتنجس من المأكول علي المخالف؟
جواب: ان كان يمكن استعماله في وجه محلل فيبيعه بعد ما يبين
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۲ *»
له ليستعمله في الوجه المحلل و الا فلا وجه لبيعه و لمنجد رخصة في بيع ما يحرم بيعه علي المخالف الا بيع العجين النجس ممن يستحل الميتة.
بـــاب
شراء ما اخذ الجبار باسم الزكوة
مرّ ذلك في كتاب الولاية و كتاب الزكوة.
بـــاب
بيع الوصي من مال الميت شيئاً علي نفسه مع ملاحظة الغبطة
سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا السيد كاظم الرشتي اعلي اللّه مقامه مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجوز بيع الوصي عن ميت او الولي علي قاصر مع ملاحظة الغبطة من مال الميت او القاصر شيئاً علي نفسه مما تسوغ المصلحة بيعه ام لا؟
جواب: اما بيع الوصي من نفسه فقد روي فيه الرخصة و هي ما روي عن الحسين بن ابرهيم الهمداني قال كتبت مع محمد بن يحيي هل للوصي انيشتري من مال الميت اذا بيع فيمن زاد يزيد و يأخذ لنفسه فقال يجوز اذا اشتري صحيحاً انتهي و الظاهر ان المكتوب عليه هو ابومحمد
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۳ *»
العسكري۷ و هذا احد مواضع تفريق المجتمع فاذا نوا في ذلك فاني يمكن انيقاس الدين.
بـــاب
بيع الولي شيئاً علي نفسه علي قاصر مع ملاحظة الغبطة
سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا السيد كاظم الرشتي اعلي اللّه مقامه مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجوز بيع الوصي عن ميت او الولي علي قاصر مع ملاحظة الغبطة من مال الميت او القاصر شيئاً علي نفسه مما تسوغ المصلحة بيعه ام لا؟
جواب: اجاب اعلي اللّه مقامه عن الوصي و قد ذكرته في كتاب الوصاية قال اعلي اللّه مقامه و اما الولي فقد روي في تقويم الاب جارية الولد و اخذه من ماله لنفسه روايات كثيرة فلامانع منه اذا لميفسد علي ابنه ماله و اما اذا افسد فاللّه لايحب الفساد و الفساد محرم.
بـــاب
انه هل يجوز انيبيع الوكيل شيئاً علي بيع شيء ذلك الشيء علي نفسه ام لا
سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي اعلي اللّه مقامه مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يجوز انيبيع الوكيل علي بيع شيء ذلك الشيء علي نفسه ام لا؟
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۴ *»
جواب: اعلم وفقك اللّه ان مبني الشريعة علي تفريق المجتمعات و جمع المتفرقات و ذلك الذي كسر ظهور القائسين و اصحاب الرأي ففرقوا سلام اللّه عليهم ما يجمعه النظر و جمعوا ما يفرقه النظر بالجملة اذا وكل رجل رجلاً علي بيع شيء فلايجوز انيبيعه من نفسه لوجوه:
احدها: ظاهر هذا التوكيل يدل علي ان المخاطب ينبغي انيبيع من غيره و هو وكيل البائع فهو البائع يبيع من غيره و المشتري غيره و ان قيل ان اطلاق اللفظ يشمله و لكن ينبغي للفقيه انينظر القال و الحال و لايعرج علي صرف المقال.
و ثانيها: النص الدال بصحة نظرنا دون نظرهم حيث روي عن خالد القلانسي قال قلت لابيعبداللّه۷ الرجل يجيئني بالثوب فاعرضه فاذا اعطيت به الشيء زدت فيه و اخذته قال لاترده قلت و لم ذاك قال أ ليس انت اذا عرضته احببت انتعطي به اوكس من ثمنه قلت نعم قال لاترد و عن معمر الزيات انه سأل اباعبداللّه۷ فقال جعلت فداك اني رجل ابيع الزيت يأتيني من الشام فاخذ لنفسي مما ابيع قال مااحب لك ذلك قال اني لست انقص لنفسي شيئاً مما ابيع قال بعه من غيرك و لاتأخذ منه شيئاً ارأيت لو ان رجلاً قال لك لاانقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع لاتقربه الحديث و هذا الخبر صريح فيما قلنا ان توكيله له للبيع ظاهر في البيع من غيره الا تري انه قال ارأيت لو ان رجلاً اي صاحب المال قال لك لاانقصك رطلاً من دينار كيف كنت تصنع فلو كان توكيله للبيع دالاً علي البيع و لو من نفسه لماكان له انيقول ذلك و كان جايزاً للوكيل انيقول انك وكلتني للبيع علي قيمة السوق و بعته بقيمة السوق فلما جاز للمالك انيقول ذلك علم ان توكيله لايشمل البيع من
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۵ *»
نفسه.
و ثالثها: انه مظنة التهمة و معارضة النفس ان لاتفحص عن القيمة كما ينبغي كما يشعر به الخبر الاول.
الي آخر ما قاله اعلي اللّه مقامه في الوصي و الولي و قد ذكرته في كتاب الوصاية و كتاب الولاية.
بـــاب
في حد ما يثبت به قبض المبيع
قـــال: الشيخ الاوحد في كشكوله القبض للمبيع قيل هو التخلية مطلقاً و قيل فيما ينقل القبض باليد و بالكيل فيما يكال و النقل في الحيوان و الثاني اقوي و روي معوية بن وهب في الصحيح قال سألت اباعبداللّه۷ عن الرجل يبيع المبيع قبل انيقبضه فقال ما لميكن كيل و وزن فلاتبعه حتي تكيله او تزنه الا انتوليه و روي عقبة بن خالد عنه۷ في رجل اشتري متاعاً من آخر و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لميقبضه فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع حتي يقبض المتاع و يخرجه من بيته فاذا اخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتي يرد ماله اليه هـ . و ما لاينقل فالقبض فيه بالتخلية و تتحقق برفع المانع من المشتري من قبض المبيع و الاذن له فيه بكل ما دل علي ذلك و لو بقي المانع لميكف اللفظ الصريح فضلاً عن غيره و لو كان المبيع في يد المشتري قبل الابتياع فان كان باذن البائع كفي ذلك و ان كان بغير اذنه فلابد من تجديد الاذن لرفع التحريم او الكراهة و لو قبضه بعده بغير اذن البائع فاحتمالان في نقل
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۶ *»
الضمان و عدمه و لايشترط فيما قبضه التخلية مضي زمان يمكن فيه وصول المشتري او وكيله اليه اذ لامدخل له في القبض عرفاً نعم لو كان بعيداً لايدل العرف علي قبضه بها كما لو كان ببلاد اخري اعتبر مضي الزمان و لو كان المبيع مشغولاً بملك البايع فالمنقول كالصندوق فيه امتعة البائع فنقله المشتري بها فالاقوي الاكتفاء في نقل الضمان بدون اذن البائع و غير المنقول كالدار فهل تكفي التخلية قبل نقل المتاع وجهان من ان حقيقة قبض مثله رفع يد المالك عنه و تخلية المشتري و بقاؤها مسلط ليد مالكها و هو ينافي التخلية و من تسليطه علي التصرف و لايمكن بدون التصرف في حصة الشريك و علي تقدير التوقف علي اذنه فان اذن مالكها في تصرف ما لايتم التسليط بدونه و الا نصب الحاكم من يقبضه اجمع بعضه امانة و بعضه لاجل البيع و اختار العلامة في المختلف الاكتفاء ح بالتخلية لان المانع الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقار ذكر ذلك في باب الهبة و لو كان المبيع في مكان لايختص بالبائع كفي في المنقول نقله من مكان الي آخر و ان كان يختص به فان نقله من حيز الي حيز باذنه كفي و بغير اذنه كفي في نقل الضمان خاصة و لو اشتري المحل معه كفت التخلية فيه و و فيه وجهان اصحهما الافتقار الي النقلة كما لو انفرد بالبيع و لو احضره البايع فقال للمشتري ضعه فوضعه تم القبض لانه كالوكيل و لو لميقل او قال لاتضعه فوضعه فوجهان و قيل يكفي في نقل الضمان كوضع المغصوب بين يدي المالك و لو كان مكيلاً او موزوناً فلايخ اما انيكون قد كيل او وزن قبل البيع او لا باناخبره البائع بكيله و وزنه او باعه قدراً من صبره ففي الاخير لابد في تحقق القبض من كيله و وزنه للنص السابق و في الاول هل يعتبر ثانياً للقبض لان الاعتبار
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۷ *»
الاول انما يكفي للصحة صرح به العلامة و الشهيد الاول و قواه الشهيد الثاني مستدلاً عليه بمفهوم قوله۷ الا ان توليه ام يكفي الاعتبار الاول لاطلاق توقف الحكم علي الكيل و الوزن و قد حصلا لان قوله۷ لاتبعه حتي تكيله او تزنه لايدل علي ازيد من ذلك و في الثاني فمن اكتفي بالاعتبار الاول كفاه الاخبار و اختاره في التذكرة و من لميكتف في الاول بالاعتبار لميكتف بالاخبار و روي محمد بن حمران قال قلت لابيعبداللّه۷ اشترينا طعاماً فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه و اخذناه بكيله فقال لابأس فقلت أيجوز انابيعه كما اشتريته قال لا اما انت فلاتبعه حتي تكيله([۱]) و الحق في الدروس المعدود بالمكيل و الموزون فاعتبر في قبضه عده بعد البيع و لميكتف بالاول و يحتمل الاكتفاء لتحقق القبض بمجرد نقل المشتري و لعدم النص و الحاقه بهما في صحة البيع لايوجب ذلك للقبض و مثل ذلك ما اختاره في المختلف من الاكتفاء باحد ثلاثة النقل و قبض اليد و اعتبار الكيل و الوزن و في النقل ما مر و في القبض ما في خبر عقبة بن خالد من النقل و اكتفي في الدروس بالتخلية مطلقاً في نقل الضمان لا في البيع قبل القبض و خبر عقبة حجة عليه قيل و النهي في الصحيح عن البيع قبل ذلك حجة له اذ لايتحقق القبض بدونهما و وقوع السؤال فيه قبل القبض لاينافي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۸ *»
ذلك قال في المسالك و ح فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملاً بمقتضي العرف و الخبر الاخر و يتوقف البيع ثانياً علي الكيل او الوزن امكن ان لميكن احداث قول.
بـــاب
المراد من الربا و موارده و حله و حرامه
سؤال: سأل الحاج سيدمصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا الكريم انار اللّه برهانه بفرماييد كه مراد از ربا چيست؟ آيا معني واحدي دارد يا معني آن متعدد است و اين عقود هريك معني معيني دارند يا خير تا آخر عبارات ايشان.
جواب: معني ربا لغةً زيادتي است و رباي محرم در شرع زيادتي مخصوصي است كه در معامله متجانسين باشد و هريك از عقود هم معني خاصي دارد كه اسم يكي را بر ديگري نميتوان اطلاق كرد و هريك قصدي جداگانه و احكامي جداگانه دارد و مقصود از همه معاملات تحصيل زيادتي است در مال و طلب زياده اقسامي دارد بعضي از آنها مؤدي به فساد بوده شارع از آنها نهي فرموده و بعضي صالح بوده آنها را تجويز فرموده و نميتوان اسم صالح را بر فاسد گذارد و تجويز فاسد كرد مثلاً مقصود از جميع مباشرت كسر شهوت است يا يافتن لذت ولي بعضي از آنها باعث فساد بوده و بعضي صالح مثلاً هرگاه مباشرت بدون عقد و تراضي واقع شود زنا و حرام شود و هرگاه به عقد و شرايط واقع شود
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۲۹ *»
حلال ميشود و نكاح حلال موضوعي و آدابي و احكامي دارد و زنا موضوعي و احكامي حال همچنين است طلب زيادتي به بعضي طورها روا نبوده شارع نهي كرده به بعضي طورها روا بوده تجويز فرموده پس طلب زيادتي به اينكه يك درهم بدهد و دو درهم بگيرد روا نبوده و يك من گندم بگيرد و دو من بدهد روا نبوده نهي فرمودهاند و لكن يك دينار را به ده درهم بفروشد يا به زياده يا يك من گندم را به ده من خرما بفروشد صالح بوده تجويز فرمودهاند پس همان زيادتي مقصود را هرگاه به وجوه صالحه به عمل آورد روا بود و هرگاه به وجوه غيرصالحه به عمل آورد روا نبود مثل آنكه لذت وقاع را اگر به وجوه صالحه به عمل آورد رواست و اگر به وجوه فاسده به عمل آورد روا نيست و بناي جميع عالم بر اين است پس اگر ده تومان زيادتي مقصود بود و صد تومان به قرض داد بعد از آن چيزي جزوي را به ده تومان فروخت حقيقةً با قصد بيع حلال است و ربا نيست اگرچه مقصود همان ده تومان است مثل آنكه اگر زني را ديد و طالب شد و مواقعه او را مايل شد او را به عقد صحيح عقد كرد زنا نيست بلي اگر قصد بيع نباشد و تراضي نباشد آن هم حرام است خلاصه هريك از عقود موضوعي جداگانه دارد و قصدي جداگانه و احكام هريك بر حسب عقد و قصد تفاوت ميكند و چون مسائلي كه در ربا بعد از اين سؤال فرمودهايد همه آنها از آنچه نوشتم برميآيد ديگر عنوان آن سؤالات را نمينمايم و ربا به جميع اقسام مذكوره در كتب اخبار و فقهاء رضوان اللّه عليهم ممنوع و ساير معاملات محلله حلال هرگاه معامله به صورت محللات باشد حلال و هرگاه به صورت محرمات باشد حرام و اگر معامله را به طور بيع حرام كردن مثلاً به طور معاملات ديگر حرام نيست
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۰ *»
پس هبه ميكند يا مصالحه ميكند يا غير اينها.
بـــاب
ما اذا كان شيء مما يكال و يوزن في بلد دون آخر كيف حكمه في الربوا
سؤال: سأل الحاج ملامهدي الخراساني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ان الكتاب و السنة و الاجماع و الضرورة دالة علي حرمة الربوا فيما يكال و يوزن فاذا كان شيء مما يكال و يوزن في بلد و في بلد آخر لايكال و لايوزن كيف حكمه و اذا كان الربوا حراماً و قبيحاً لم صار حسناً و حلالاً بين الزوجين و بين غيرهما مما استثني في الحديث و ذكره الفقهاء في كتبهم رضوان اللّه عليهم؟
جواب: اما الكتاب فليس في ظاهره بيان المكيل و الموزون نعم ان السنة دلت عليهما و الاجماع منقول عليهما و الظاهر عدم الخلاف فيهما و الاشهر الاظهر اختصاصه بهما و نقل عن المفيد و ابن الجنيد و سلار ثبوته في المعدود ايضاً و الحق مع المشهور لدلالة النصوص عليه منها رواية منصور بن حازم عن ابيعبداللّه۷ قال سألته عن البيضة و البيضتين قال لابأس به و الثوب بالثوبين قال لابأس به و الفرس بالفرسين فقال لابأس به ثم قال كل شيء مما يكال او يوزن فلايصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد فاذا كان لايكال و لايوزن فلابأس به اثنين بواحد هذا و قد روي عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابرهيم عن رجاله عمن ذكره في حديث قال و ما عد عدداً و لميكل و لميوزن فلابأس به اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسية انتهي و الخبر عندنا صحيح و الشهرة مؤيدة و اما ما يكال و يوزن في بلد دون بلد ففتاوي اصحابنا
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۱ *»
فيه مضطربة لانهم لميأووا فيه الي ركن شديد فقالوا المعتبر في الكيل و الوزن ما كان في عهده۹ فمتي علم ذلك اتبع و ان تغير حاله بعد و ما لميعلم حاله يتبع عادة البلدان فان اختلف فلكل بلد حكم نفسه مصيراً الي العرف الخاص عند تعذر العلم و عن بعض المحققين و الظاهر ان الحكم للبلد لا لاهله و ان كان في بلد غيره و عن النهاية و الديلمي ادارة الحكم معهما اثباتاً خاصاً بحيث لو كانا في بلد كان المقدر بهما فيه ربوياً مطلقاً حتي في البلدان التي لميقدر بهما و عن المفيد و الحلي ان تساوي البلدان المقدرة بهما و غيرها فالثاني و ان اختلف فالاغلب و في الحدايق عن الشيخين و سلار و الحلي تغليب جانب التقدير بالكيل و الوزن علي جانب العدد و الجزاف اخذا بالاحوط.
اقول ان قولهم ما يكال و يوزن كساير اخبارهم: فيما سموا و وصفوا و لاينبغي فيه تزلزل و انما يرجع فيه الي العرف العام في زمانهم اولاً و الي العرف الغالب في الاعصار و الازمان ان جهل الاول فالمخالف يرجع الي الغالب العام و يدل علي اختيارنا هذا ما روي عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابرهيم عن رجاله عمن ذكره في حديث طويل قال و لاينظر فيما يكال او يوزن الا الي العامة و لايؤخذ فيه بالخاصة فان كان قوم يكيلون اللحم و يكيلون الجوز فلايعتبر بهم لان اصل اللحم انيوزن و اصل الجوز انيعد الخبر فلاعبرة بعمل بعض البلدان في كيلهم ما يوزن او يعد و كذا وزنهم ما يعد او عدهم ما يوزن فالعبرة بالعامة الغالبة و هم في ملاحظة غاية الضبط اشد شيء فلميتداول العد علي ما في افراده تفاوت فاحش لاسيما في المعاوضة فلايفعلون
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۲ *»
ذلك ابداً و اما كان في افراده قليل تفاوت يسامح بمثله فلايعبئون بوزنها و يعدونها عداً و ذلك يعرف من احوال الاجناس و ان بيع عداً موزون في بلد فانما ذلك لتسامحهم و تعافيهم و الا فيعلمون انه مما ينبغي انيوزن راجع تفهم و علي فرض المسألة انيكون شيء متناسب الافراد او متقاربها و يختلف اهل البلدان فيه و لايعلم الغالب فيه فهو من المتشابهات و الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات و اما سر حلية التفاضل بين الوالد و ولده و المرء و زوجه و السيد و عبده و المسلم و الحربي فان الولد جزء الوالد كما قال اللّه سبحانه جعلوا له من عباده جزءاً اي ولداً و الزوج نفس المرأ كما قال سبحانه خلق لكم من انفسكم ازواجاً و العبد مملوك السيد كما قال سبحانه ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء و مال الحربي غنيمة المسلم فلايجري بينهم حكم المتباعدين و الاجانب فافهم راشداً موفقاً.
بـــاب
ما لو باع زيد بيع خيار علي بكر ثم صالح عمروا عن جميع متروكاته
حتي حق الخيار فهل لعمرو رد الثمن علي بكر حال تسلطه
علي الفسخ و يكون المبيع ملكاً لعمرو ام لا
قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه، مسألة: لو ان زيداً باع ملكه علي بكر بيع خيار ثم صالح عمروا عن جميع متروكاته حتي حق الخيار فهل لعمرو رد الثمن علي بكر حال تسلطه علي الفسخ و يكون المبيع ملكاً لعمرو ام لا و يرجع المبيع الي زيد او ورثته؟
الجواب: اذا صالح زيد عمروا عن جميع متروكاته حتي حق الخيار
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۳ *»
صلحاً موجباً بدون شرط فالظاهر ان لعمرو رد الثمن علي المشتري من زيد و يكون الملك مالاً لعمرو و ليس لزيد و لا لورثته بعد موته شيء لا في المال و لا في حق الخيار.
بـــاب
ان قبل انقضاء مدة الخيار لو اراد المشتري بيع الملك هل يشترط
عليه اذن المالك ام لا و علي فرض العدم هل للبايع الثاني
خيار رد الثمن الي المشتري الثاني و اخذ المبيع ام لا
قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله، مسألة: لو ان المشتري اراد قبل انقضاء مدة الخيار انيبيع الملك هل يشترط فيه اذن المالك ام لا و علي فرض عدم الاشتراط هل يكون للبايع الثاني خيار رد الثمن الي المشتري الثاني و اخذ المبيع ام لا؟
الجواب: يجوز للمشتري انيبيع ما اشتراه قبل انقضاء مدة الخيار بدون اذن المالك بشرط انيشترط الخيار للبائع الاول في المدة الاولي و يكون الخيار للبايع الاول و يجوز للبايع الثاني انيشترط خياراً ثانياً لنفسه في ضمن المدة المذكورة و لايزاحم خيار البائع الاول بمعني اَلا يتأخر عنه و لايساوقه.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۴ *»
بـــاب
ما لو صالح البايع بالخيار عمروا عن جميع ما يملك
فهل يدخل فيه حق الخيار ام لا
قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه، مسألة: لو صالح البايع بالخيار عمروا عن جميع ما يملك و لميكن متذكراً لهذا البيع و اجري الصيغة بلفظ العموم كقوله صالحتك عن جميع ما استحق او جميع ما املك بكذا و كذا و قبل عمرو المصالحة هل يدخل في المصالحة حق الخيار ام لا؟
الجواب: ان حق الخيار ان كان معلوماً عند المتبايعين بانه من جملة الحقوق و من بعض الاملاك كالدراهم و الدنانير دخل في المصالح عليه و شملته المصالحة و الا فلا فلايدخل لانه غير متبادر الي افهام عامة العوام انه من جملة الاملاك، احمد بن زين الدين.
بـــاب
ان المبايعة الخيارية هل تلزم بانقضاء مدة الخيار و عدم رد الثمن
سؤال: سأل بعض الاخوان مولانا الكريم انار اللّه برهانه هل المبايعة الخيارية و مصالحتها تلزم بانقضاء مدة الخيار ام لا و الملك باق علي ملكية صاحبه و يجب رد الثمن؟
جواب: المبايعة الخيارية اذا وقعت عن قصد و تراض لابأس بها
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۵ *»
و قد وردت بها الاخبار عموماً و خصوصاً و تلزم بانقضاء مدة الخيار و عدم رد الثمن فقد قيل لابيعبداللّه۷ انا نخالط اناساً من اهل السواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم العشرة اثنيعشر و العشرة ثلثة عشر و نؤخر ذلك فيما بيننا و بين السنة و نحوها و يكتب لنا الرجل علي داره او علي ارضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي اخذ منا شراء بانه قد باع و قبض الثمن منه فنعده ان هو جاء بالمال الي وقت بيننا و بينه اننرد عليه الشراء فان جاء الوقت و لميأتنا بالدراهم فهو لنا فماتري في الشراء فقال اري ان لك ان لميفعل و ان جاء بالمال للوقت فرد عليه بالجملة هي جايزة و المسلمون عند شروطهم.
بـــاب
ما اذا اشتري الحرام و لميعلم به ففعل به في وجوه الخير
فالثواب للمشتري ام لصاحب المال الاصلي
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في الحرام اذا اشتريته و لمتعلم ففعلت به في وجوه الخير فالثواب الذي يحصل منه للمشتري ام لصاحب المال الاصلي الاولي؟
جواب: اذا لميعلم الحرام بالمرة و صرفه في وجوه البر فالثواب للمشتري لان اللّه سبحانه عند ظن كل امرء و لكل امرء ما نوي فيعطيه سبحانه الثواب و يعوض صاحب المال اما من كرمه و عوائد مننه بما يرضي عن غاصبه و ظالمه او يعوض من حسنات الغاصب و قد روي عن النبي۹ انه يؤخذ لكل قيراط من مال الناس خمس مأة صلوة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۶ *»
مقبولة و ان لميكن له حسنات يؤخذ من سيئات صاحب المال و يحمل الغاصب الظالم و هو قوله سبحانه و ليحملن اثقالهم و اثقالاً مع اثقالهم و ليسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون.
كتــاب
الولايــة الشرعيــة
بـــاب
انه هل لجد الاب لامه ولاية علي ابن بنته ام لا
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل لجد الاب لامه ولاية علي ابن بنته ام لا؟
جواب: الذي يظهر لي عدم ولايته علي ابن بنته الا اني الان ربما احتاج المراجعة في المسألة و اما بدني ساقط القوة لااقدر علي المراجعة لكثرة الاوجاع و توالي ادوار الضعف و اللّه سبحانه ولي الامور.
بـــاب
انه هل للحاكم تزويج الصغير مع المصلحة و ما المراد من الحاكم
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل للحاكم تزويج الصغير مع المصلحة ام لا ظاهر اكثر المتأخرين المنع و يفسرون الحاكم بالامام او نائبه و هذا بظاهره مشكل؟
جواب: ليس لحاكم الشرع تزويج الصغير مع المصلحة الا من باب الفضولي و اما الامام۷ فكلامهم في حقه غلط لانه اذا كان اولي بالمرأ من نفسه فكيف يمنع عمايريد انيفعل بمملوكه و لكنهم لايعرفون الامام۷ انما المراد بالحاكم الحاكم الشرعي الذي هو الفقيه و ذلك لايجوز له ذلك.
بـــاب
انه هل يقوم عدول البلد لنصب الولي و الوصي
اذا انقرض الولي الشرعي
مرّ ذلك في كتاب الصدقات في ابواب الوقوف في باب خاص و مر في كتاب الخمس ايضاً و يأتي ايضاً في الوصاية.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۷ *»
بـــاب
اخراج الولي الزكوة من مال الصغير
مرّ ذلك في كتاب الزكوة.
بـــاب
بيع الولي شيئاً علي نفسه علي قاصر مع ملاحظة الغبطة
مرّ ذلك في كتاب البيع في باب خاص.
كتــاب الاجـــارة
بـــاب
حكم اجارة الاراضي المشجرة هل تجوز ام لابد من المصالحة
سؤال: سأل بعض الاخوان مولانا و عمادنا الكريم رفع اللّه في الدارين اعلامه يجوز اجارة الاراضي المشجرة و المعنبة ام لابد من المصالحة كما يفعلون؟
جواب: اما اجارة الارض فلابأس بها و ان كانت مشجرة و لاكلام فيها و انما الكلام في انه هل يصح اجارة الارض المشجرة بحيث يملك المستأجر بنفس ذلك العقد الثمرة ام لا مقتضي قاعدتهم الكلية ان المنافع غير الاعيان و بالاجارة تملك المنافع و العين ملك صاحبها و الثمرة عين لامنفعة لانه يصح بيعها انه لايملك المستأجر بنفس الاجارة ثمرة الشجرة الا انيشترط في عقد الاجارة انيكون الثمرة للمستأجر و لكن
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۸ *»
في كلية هذه القاعدة و كون لفظ الاجارة حقيقة عرفية او شرعية في عقد ثمرته تمليك المنفعة بهذا المعني نظر و نطالبهم بدليل و استقراء مواضع الاخبار مردود بورود الكتاب و السنة بغير ذلك المعني ايضاً اما الكتاب قوله عز من قائل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن و اللبن عين يصح بيعه و قد ملكت المرضعة لبنها بنفس عقد الاجارة و اما الخبر فما عن الشيخ باسناده عن سماعة قال سألته عن رجل يستأجر الارض و فيها الثمرة فقال اذا كنت تنفق عليها شيئاً فلابأس و في آخر عنه قال سألته عن الرجل يستأجر الارض و فيها نخل او ثمرة سنتين او ثلثاً فقال ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة و يعقد فلابأس و ان استأجرها سنتين او ثلثاً فلابأس انيستأجرها قبل انيطعم و بسنده عن عبيداللّه الحلبي عن ابيعبداللّه۷ قال تقبل الثمار اذا تبين لك بعض حملها سنة و ان شئت اكثر و ان لميتبين لك ثمرها فلاتستأجر فتبين ان الاجارة كانت تطلق علي تمليك الثمرة ايضاً و يناقض قاعدتهم الكلية انهم يقولون كلما صح اعارته صح اجارته و هم يجوزون اعارة الشاة للانتفاع من لبنها فيصح اذا اجارتها و اللبن عين بالجملة لااعرف هذه القاعدة من الاخبار فاذا كانت الاجارة تطلق علي ذلك و روي شرعية الاجارة بان يوجر الانسان ما يملكه او يلي امره و انيوجر الانسان نفسه او داره او ارضه او شيئاً فيما ينتفع به من وجوه المنافع كما هو نص حديث تحف العقول عن الصادق۷ كما رواه الشيخ الحر و الثمرة من المنافع العرفية و في كل عرف و اصطلاح منافع البستان ما يخرج من ثمره فاي مانع عن اجارة البستان و تمليك المستأجر ثمرته بنفس العقد و لميرد نص خاص مانع عنه و لااجماع فيه بخصوصه و لو
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۳۹ *»
وجدنا قائلاً بالجواز لقلنا بالجواز بلاتأمل و الان نتوقف لعدم الناصر فالاحتياط انيشترط في عقد الاجارة كون الثمرة للمستأجر حتي لايكون فيه مخدش و لايكون لاحد عليه كلام هـ .
بـــاب
انه هل تصح الاجرة بغير صيغة شرعية
سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه هل تصح الاجرة بغير صيغة شرعية؟
جواب: الصيغة الشرعية ما تكالمه به و ترضيه باجرة و ان لمتكالمه بشيء و عمل لك ثم اعطيته شيئاً بطيبة نفسك فلابأس به.
كتــاب
احيــاء المــوات
سئل الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه بينوا سلمكم اللّه القنوة البائرة هل تنتقل بالبيع من الرجل الي الاخر ام يحتاج الي المصالحة توجروا ان اللّه لايضيع اجر المحسنين؟
جواب: بسم اللّه، اذا كان مالكاً لها بالاحياء او بالحيازة فلايجوز بيعها اذا كانت بائرة و لا بالمصالحة الا للمجتهد اذا علم انها مملوكة و مالكها مجهول و الا فلا و كتب احمد بن زين الدين.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۰ *»
بـــاب
نوع احكام اراضي من اسلم اهلها طوعاً و ارض الجزية
و ارض الصلح و المفتوحة عنوة و اراضي الانفال و احيائها
سأل: الميرزا هداية اللّه بن الميرزا محمد سعيد الرضوي مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه عن مسائل في امر الاراضي و القنوات و احيائها؟
فأجابه: انار اللّه برهانه في رسالة خاصة منفردة و جعل لهذه الرسالة مقدمة في امر اقسام الاراضي و خاتمة لعنوان سؤالاته فقال اعلي اللّه مقامه بعد البسلمة و الحمد و الصلوة و اسمه الشريف اعلي اللّه مقامه قد سألني جناب السيد الجليل و السند النبيل جناب الميرزا هداية اللّه بن المرحوم الميرزا محمد سعيد الرضوي سلمه اللّه و ابقاه عن مسألة في امر الاراضي و احيائها و كثيراً ما كنت اسأل في بلدنا عن هذه المسألة لشيوع امر الزراعة فيه فرأيت ان الاستقصاء فيها من المهمات فاقبلت الي رسم هذه الرسالة في احكام الاراضي علي نهج الاختصار و ضبط المسائل بقدر الحاجة المساسة منه و من غيره علي ما هو الميسور مع ما انا فيه من تبلبل البال و اختلال الحال من القيل و القال و هجوم الجهال و زمان قد مد الجور باعه و دعي الغي اتباعه و اسفر الباطل قناعه و اخفي الحق شعاعه و الي اللّه المشتكي و منه المبدأ و اليه المنتهي.
اعلم ان الاصحاب رضوان اللّه عليهم قد كتبوا في هذه المسألة كثيراً ولكن لميعطوها حقها كما ينبغي و انا افصل لك المقال باذن اللّه المتعال و لو علي نحو الايجاز و الاجمال فاجعل لهذه الرسالة مقدمة و فصولاً
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۱ *»
و خاتمة:
المقدمــة: اعلم ابتداءاً ان للّه ملك السموات و الارض و ما بينهما ليس له شريك في ملكه بوجه من الوجوه ثم خلق اللّه تعالي محمداً و آل محمد: قبل انيكون سماء مبنية او ارض مدحية او شيء مما خلق اللّه فاصطنعهم لنفسه و جعلهم محال مشيته و القي في هويتهم مثاله فاظهر عنهم افعاله فبهم و لهم خلق ما خلق و ملكهم جميع ملكه ملكاً طلقاً لميجعل لاحد شركة معهم بوجه من الوجوه و هو سبحانه المالك لما ملكهم و القادر علي ما اقدرهم عليه لاينافي تملكهم للعالم مالكيته سبحانه فان العبد و ما في يده لمولاه فهم ملوك الدنيا و الاخرة فما احلوه لاحد يكون له حلالاً و ما حرموه يكون حراماً و لو احلوا لرجل في وقت شيئاً و حرموا ذلك الشيء بعينه له في وقت آخر كان جايزاً سواء كان ذلك الشيء تصرفاً في نفسه او في اهله او في ولده او في ماله و قد قال اللّه سبحانه انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا و ولاية اللّه هي ولاية الاولوية و كذا ولاية الرسول لقوله النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم فكذا ولاية الائمة لخبر غدير خم المجمع عليه و لاجماع الشيعة علي انهم انفس النبي۹ و ارواحهم و نورهم و طينتهم واحدة يجري لاولهم ما يجري لآخرهم و اليهم الاشارة حقيقة اولية بقوله خلق لكم ما في الارض جميعاً و غير ذلك من الايات و من الاخبار يدل عليه ما رواه الشيخ الحر في الوسائل بسنده الي مسمع بن عبدالملك في حديث قال قلت لابيعبداللّه۷ اني كنت وليت الغوص فاصبت اربع مأة الف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين الف درهم و كرهت ان احبسها عنك او اعرض لها و هي حقك الذي جعل اللّه تعالي في اموالنا
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۲ *»
فقال و ما لنا من الارض و ما اخرج اللّه منها الا الخمس يا اباسيار الارض كلها لنا فما اخرج اللّه منها من شيء فهو لنا قال قلت له انا احمل اليك المال كله فقال لي يا اباسيار قد طيبناه لك و حللناك منه فضم اليك مالك و كل ما كان في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الي انيقوم قائمنا فيحسبهم طسق ما كان في ايدي سواهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم يخرجهم عنها صغرة و بسنده الي معلي بن خنيس قال قلت لابيعبداللّه۷ ما لكم من هذه الارض فتبسم ثم قال ان اللّه بعث جبرئيل و امره انيخرق بابهامه ثمانية انهار في الارض منها سيحان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش و مهران و هو نهر الهند و نيل مصر و دجلة و الفرات فما سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شيء الا ما غصب عليه و ان ولينا لفي اوسع مما بين ذه الي ذه يعني بين السماء و الارض ثم تلي هذه الاية «قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا» المغصوبين عليها «خالصة» لهم «يوم القيامة» بلاغصب و في الكافي بسنده الي ابيخالد الكابلي; عن ابيجعفر۷ قال وجدنا في كتاب علي۷ ان الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين انا و اهل بيتي الذين اورثنا اللّه الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن احيي ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خرابها الي الامام من اهلبيتي و له ما اكل منها فان تركها او اخربها و اخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها و احياها فهو احق بها من الذي تركها يؤدي خراجها الي الامام من اهل بيتي و له ما اكل منها حتي يظهر القائم
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۳ *»
من اهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه۹ و منعها الا ما كان في ايدي شيعتنا فانه يقاطعهم علي ما في ايديهم و يترك الارض في ايديهم و عن احمد بن محمد بن عبداللّه عمن رواه قال الدنيا و ما فيها للّه تبارك و تعالي و لرسوله و لنا فمن غلب علي شيء منها فليتق اللّه و ليؤد حق اللّه تبارك و تعالي و ليبر اخوانه فان لميفعل ذلك فاللّه و رسوله و نحن براء منه و عن محمد بن الريان قال كتبت الي العسكري جعلت فداك روي لنا ان ليس لرسول اللّه۹ الا الخمس فجاء الجواب ان الدنيا و ما عليها لرسول اللّه۹ و عن جابر عن ابيجعفر۷ قال قال رسول اللّه۹ خلق اللّه آدم۷ و اقطعه الدنيا قطيعة فما كان لآدم۷ فلرسول اللّه۹ و ما كان لرسول اللّه۹ فهو للائمة من آل محمد: الي غير ذلك من الاخبار فتبين و ظهر من هذه الاخبار الصحيحة المؤيدة بالكتاب المخالفة للعامة العمياء الموافقة للعقل المستنير بانوار الائمة: ان الارض بقضها و قضيضها للنبي۹ و بعده للائمة: كما قال اللّه سبحانه و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب اللّه فهم سلام اللّه عليهم المالكون للارض حقيقة شرعية لهم انيتصرفوا فيها كيف شاؤوا و ارادوا و لايحل لغيرهم التصرف في شيء منها الا باذنهم و علي حسب اذنهم و ليس لهم شريك في التملك ضرب لكم مثلاً من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء حاشا فوجه تملك غيرهم في بعض ما ملكت ايمانهم ظاهراً اذن التصرف فيه له دون غيره
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۴ *»
الاتري انه ليس لاحد التصرف في نفسه و لا في اهله و لا في ولده و لا في ماله كيف ما شاء و اراد فلو كان المال لهم طلقاً لكان يجوز لهم التصرف فيه كيف ما شاؤوا الاتري انه يحرم عليهم التبذير في مالهم و الاسراف و المعاملات المحرمة عليهم كالربا و امثاله و لايجوز لهم التصرف في انفسهم كيف ما شاؤوا فلايجوز لاحد انيعمي نفسه او ينكل بنفسه و هكذا في اهله ليس له انيأتيه متي ما شاء و لايقدر انيتصرف في ولده كيف ما شاء فتبين و ظهر ان الناس لايملكون شيئاً و ان الائمة: اولي بهم من انفسهم يحرمون عليهم ما شاؤوا و يحللون عليهم ما شاؤوا فقد روي في العوالم عن محمد بن سنان قال كنت عند ابيجعفر الثاني۷ فذكرت اختلاف الشيعة فقال ان اللّه لميزل فرداً متفرداً في وحدانيته ثم خلق محمداً و علياً و فاطمة فمكثوا الف الف دهر ثم خلق الاشياء و اشهدهم خلقها و اجري عليهم طاعتهم وجعل فيهم منه ما شاء و فوض امر الاشياء اليهم منهم قائمون مقامه يحللون ما شاؤوا و يحرمون ما شاوؤا و لايفعلون الا ما شاء اللّه فهذه الديانة التي من تقدمها غرق و من تأخر عنها محق خذها يا محمد فانها من مخزون العلم و مكنونه فيحل لكل احد من الناس من التصرفات في الارض و ما فيها علي حسب اذنهم فمالكيتهم اباحة تصرفهم علي حسب اذن امامهم و هم بانفسهم عبيد و اماء لهم و العبد و ما يملك لمولاه و لايحل شيء من التصرفات في الارض و ما فيها من اعدائهم حتي ان مشيهم غصب علي الارض و كذلك تصرفات من نصب لشيعتهم العداوة و هو يعلم انهم شيعتهم و يتولونهم و ينقطعون اليهم لدلالة النصوص العديدة علي ذلك خذها اصلاً محققاً مطابقاً للكتاب و السنة و العقل القاطع بالبرهان الساطع و النور اللامع
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۵ *»
فلنشرع في الفصول لبيان انحاء الارض و اقسامها و كيفية التصرفات فيها:
فصـــل: اعلم ان رسول اللّه۹ بعث في الدنيا الي جميع اهل الارض و السماء و الغرض في هذه الرسالة بيان احوال سياسته بين الناس فهو مبعوث الي عرب الناس و عجمهم و ابيضهم و اسودهم و اهل العمران و البراري و اهل البر و البحر و كان الواجب عليهم بعد اتمام الحجة عليهم انيؤمنوا به و يسلموا لامره و نهيه و يتصرفوا فيما يتصرفون علي حسب حكمه لان الارض و ما فيها له۹ فمن سلمها لمالكها و اطاع امره فيها يعمل علي حسب حكمه فتصرفه حلال محلل عليه و من لميتبع امره و لميسلمها اليه فهو غاصب يجب نزعها من يده حكماً بتاً لاخلاف فيه فبعد ما اتم حجته و بلغ رسالته من الناس من سلم اليه الارض و مكنه منها و امن به و رضي بامره و نهيه و منهم من كفر و لميؤمن فالكفار منهم من قبل الجزية و الصغار و الذل و حقن دمه و ماله بالتسليم الدنياوي و تمكينه مما في يده من دون ايمان و منهم من لميؤمن و لميمكنه مما في يده و حارب و المحارب اما انيصالح بعد كونه محارباً او يحارب حتي يغلب فاختلف احكام ما في ايديهم علي حسب اختياراتهم و بقي مما سوي ذلك اراض ليس لاحد يد عليها اما لانجلاء اهلها او لانقراضهم او لعدم ثبوت يد من احد عليها او لرفع يد من كان يده عليها و تركه اياها فلنعنون لكل نوع فصلاً و نذكر فيه احكامه.
فصـــل: في بيان احكام القسم الاول و هو ارض آمن اهلها طوعاً و سلموا حكم المالك۹ في انفسهم و اموالهم فالمنقول
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۶ *»
من الاصحاب عدم الخلاف في ان النبي۹ و الامام يتركون ارضهم لهم و لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في املاكهم و ذوي الحقوق في حقوقهم فلهم جميع انحاء التصرف المأذونة المعروفة كما روي من الكافي بسنده الي صفوان بن يحيي و احمد بن محمد بن ابينصر قالا ذكرنا له الكوفة و ما وضع فيها من الخراج و ما سار فيها اهل بيته فقال من اسلم طوعاً تركت ارضه في يده و اخذ منه العشر مما يسقي بالماء و الانهار و نصف العشر ما كان بالرشا فيما عمروه منها و ما لميعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و علي المتقبلين في حصصهم العشر و نصف العشر و ما اخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري و ما صنع رسول اللّه۹ بخيبر قبل سوادها و بياضها يعني ارضها و نخلها و الناس يقولون لايصح قبالة الارض و النخل و قد قبل رسول اللّه خيبر قال و علي المتقبلين سوي قبالة الارض العشر و نصف العشر في حصصهم و قال ان اهل الطايف اسلموا و جعل عليهم العشر و نصف العشر و ان مكة دخلها رسول اللّه عنوة و كانوا اسراء في يده فاعتقهم و قال اذهبوا فانتم الطلقاء و عن الشيخ بسنده الي احمد بن محمد بن ابينصر قال ذكرت لابيالحسن الرضا۷ الخراج و ما سار به اهل بيته فقال العشر و نصف العشر علي من اسلم طوعاً و تركت ارضه في يده و اخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها و ما لميعمر اخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين و ما اخذ بالسيف فذلك الي الامام يقبله بالذي يري كما صنع رسول اللّه۹ بخيبر قبل ارضها و نخلها و الناس يقولون لاتصلح قبالة الارض و النخل اذا كان البياض اكثر من السواد و قد قبل رسول
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۷ *»
اللّه۹ خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر انتهي بالجملة الظاهر انه لاخلاف فيما عمروها هؤلاء و اما ما لميعمروه و تركوه خراباً ففيه الخلاف بين فقهائنا فعن الشيخ و ابيالصلاح ان الامام يقبلها ممن يعمرها و يعطي صاحبها طسقها و يعطي المتقبل حصة و ما يبقي فهو لمصالح المسلمين يجعل في بيت مالهم و عن ابيحمزة و ابنالبراج انها صارت للمسلمين و امرها الي الامام و عن ابيادريس انها لصاحبها و عن العلامة الميل الي قول الشيخ و الظاهر في المسالك اختيار قول ابن حمزة اقول ظاهر الروايتين السابقتين و ما قدمنا من القواعد و اخبار اخر ان ما تركوه خراباً يؤل الامر الي حالته الاولي يعني ان الارض للّه و لرسوله و للامام۷ يعطيها من يشاء و قد قالوا من الحكم فيها ان الوالي يأخذه منهم و يقبله من يشاء و القبالة للمسلمين و يؤيد ذلك عموم ما رواه الشيخ الحر العاملي باسناده عن عمر بن يزيد قال سمعت رجلاً من اهل الجبل يسأل اباعبداللّه۷ عن رجل اخذ ارضاً مواتاً تركها اهلها فعمرها و كري انهارها و بني فيها بيوتاً و غرس فيها نخلاً و شجراً فقال ابوعبداللّه۷ كان اميرالمؤمنين۷ يقول من احيي ارضاً من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه الي الامام في حال الهدنة فاذا ظهر الحق فليوطن نفسه علي انتؤخذ منه و لعل هذا الخبر يشير الي ما رواه عن ابيخالد الكابلي; عن ابيجعفر۷ قال وجدنا في كتاب علي۷ ان الارض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين انا و اهل بيتي الذين اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا فمن احيي ارضاً من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الي الامام من اهل بيتي و له ما اكل منها فان تركها و اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و احياها فهو احق بها من الذي تركها فليؤد خراجها الي الامام من اهل
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۸ *»
بيتي و له ما اكل منها حتي يظهر القائم من اهل بيتي بالسيف فيحويها و يمنعها و يخرجهم منها كما حواها رسول اللّه۹ و منعها الا ما كان في ايدي شيعتنا فانه يقاطعهم علي ما في ايديهم و يترك الارض في ايديهم و في اخر الخبر يوطن نفسه اي اللازم عليه التسليم و لكن لايؤخذ من الشيعة و اكرامهم في ذلك اليوم اكثر من ذلك و الخبر الاخير و ان كان في الارض الخراجية الا ان باب الارض البايرة علي مايظهر من الاخبار باب واحد و كلها يرجع الي المالك الاول و هو الامام و يؤيد ذلك ايضاً ما رواه عن معوية بن وهب قال سمعت اباعبداللّه۷ يقول ايما رجل اتي خربة بايرة فاستخرجها و كري انهارها و عمرها فان عليه فيها الصدقة فان كانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و تركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض للّه و لمن عمرها و هذا الخبر ظاهر في غير الارض الخراجية فانه قال عليه فيها الصدقة و لميذكر غيرها في موضع البيان و لكن التعليل الاخير فان الارض للّه الخبر يفيد العموم فالارض كلية لمن عمر و ان اللّه تعالي يقول و استعمركم فيها فمن عمرها فهو احق بها و اطوع للّه سبحانه بحكم المالك فلايقولن قائل كما قاله ابن ادريس انه قبيح سلب يد المالك عن ملكه فلو عقل عرف ان المالك هو الامام و قبيح سلب يد الامام و ترك اخباره علي انها اخبار آحاد و التعويل علي هذه التعليلات العليلة و هل هي احكم من اخبار الاحاد انصف و اعتبر نعم روي باسناده عن سليمان بن خالد قال سألت اباعبداللّه۷ عن الرجل يأتي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۴۹ *»
الخربة فيستخرجها و يجري انهارها و يعمرها و يزرعها ماذا عليه قال الصدقة قلت فان كان يعرف صاحبها قال فليؤد اليه حقه و هذا الخبر يدل علي ان الواجب انيؤدي الي صاحبها حقه و له حق فيها فمن الاصحاب من جمع بين هذا الخبر و ساير الاخبار بان المالك الاول ان كان ملك الارض بالاحياء يزول ملكه بالخراب و ان ملكه بغيره لايزول ملكه و هذا الحمل لايفهم من ظاهر الفاظها و انما يصار الي امثال هذه المحامل عند وجود دليل قاطع علي معني ثم يحمل خلافه عليه تفادياً عن الطرح و اما من غير هذا القسم فلاتجوز اذ معها لايبقي للاخبار معتمد و هي حمالة ذات وجوه و ذلك مما لايجوز في التفقه البتة غاية الامر اذا عجز الانسان عن فهمها يتوقف و يؤيد الاخبار الاولة مطلقات كثيرة شاملة ملخصها ايما قوم احيوا شيئاً من الارض فعمروه فهم احق به و هو لهم و الاخبار في هذا المعني مستفيضة و كذا يؤيدها اخبار الانفال الناصة علي ان كل ارض خربة للامام منها ما رواه عن محمد بن مسلم عن ابيعبداللّه۷ انه سمعه يقول ان الانفال ما كان من ارض لميكن فيها هراقة دم او قوم صولحوا و اعطوا بايديهم و ما كان من ارض خربة او بطون اودية فهذا كله من الفيء و الانفال للّه و الرسول يضعه حيث يحب و قد احلوا الانفال للمحيي من الشيعة و هي مستفيضة و اخبار الانفال و المطلقات و اخبار هذا الباب كلها قريب من حد التواتر المعنوي و لايعارضها خبر واحد فقد امرنا بالاخذ بالمشهور و المجمع عليه و ترك النادر هذا و يحتمل الحمل علي التقية علي انا قد حققنا في الاصول ان من التقية محض ايقاع الخلاف و لايجب انيكون موافقاً للعامة و يمكن قريباً انيقال معني فليؤد اليه حقه يعني اذا كان له في الارض طابوق
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۰ *»
او خزف او خشب او بناء او شجر او غير ذلك فانها حقه و ماله و اما الارض فهي للّه و لمن عمرها و هذا الحمل اقرب الوجوه و يؤيد ذلك انه لميأمره برد الارض اليه و لميسم ارضاً و يؤيد ما مرّ ايضاً ما رواه عن يونس عن العبد الصالح۷ قال ان الارض للّه تعالي جعلها وقفاً علي عباده فمن عطل ارضاً ثلث سنين متوالية بغير ما علة اخذت من يده و دفعت الي غيره الخبر بالجملة الراجح حمل خبر سليمان بن خالد علي التقية او ما ذكرنا و الاخذ بالاخبار المشهورة المستفيضة و هو احد القولين في المسألة كما حكاه صاحب الحدايق(ره) فتخلص من هذا الفصل ان الارض اذا اسلم اهلها طوعاً تركت في ايديهم فان عمروها فهم احق بها و هي لهم و الا فترد الي الامام و هي من الانفال و قد رخصوا للمؤمنين انيعمروها فمن عمرها فهي له و هو احق بها و عليه سوي الزكوة طسقها يؤديه الي الامام علي حسب ما قبله الامام من القبالة و يصرفها في مصارف المسلمين و الذي اظن انه يصرفها في مصارف مسلمي تلك الارض الذين اسلموا طوعاً لا ساير المسلمين فيكون قوله في خبري احمد بن محمد بن ابينصر للمسلمين الالف و اللام فيه للعهد يعني للمسلمين الذين اسلموا طوعاً فان ساير الناس لاحق لهم فيها و اما المفتوحة عنوة فصارت لجميع المسلمين فان المسلمين بعضهم قوة بعض و بعضهم سناد بعض و هم اخوة مرتبطون و علي ذلك يحمل خبر عمر بن يزيد و فيه و عليه طسقها يؤديه الي الامام اي ليصرفه في المؤمنين و علي اي حال يكون ذلك في حال الحضور و الظهور و امكان الوصول الي الامام۷ و اما حال الغيبة فحكمها كما يأتي انشاء اللّه.
فصـــل: في القسم الثاني و هو ارض الجزية يعني اذا صالح الكفار
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۱ *»
من اهل الكتاب علي انيكون ارضهم لهم و يؤدون الجزية يفدون بها انفسهم من انيستعبدوا انيقتلوا فيكون ذلك الي الامام انشاء وضع الجزية علي رؤوسهم و سلم لهم ارضهم و ان شاء وضع علي ارضهم و سلم رؤوسهم علي حسب ما يراه و ذلك ان عمروها و ان تركوها حتي خربت فيؤل امرها الي الانفال و تكون للامام يدفعها الي من يشاء ليعمرها و يجوز الشراء منهم و تصير ملكاً لمن اشتراها اذا كانت معمورة و اذا اسلم رجل منهم يكون له ما للمسلمين و عليه ما علي المسلمين فمن الكافي عن محمد بن مسلم قال سألته عن اهل الذمة ماذا عليهم مما يحصنون به دمائهم و اموالهم قال الخراج فان اخذ من رؤوسهم الجزية فلاسبيل علي اراضيهم و ان اخذ من اراضيهم فلاسبيل علي رؤوسهم و في الوسائل بسنده عن ابيبصير قال سألت اباعبداللّه۷ عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال لابأس بانيشتريها منهم اذا عملوها و احيوها فهي لهم و قد كان رسول اللّه۹ حين ظهر علي خيبر و فيها اليهود خارجهم علي انيترك في ايديهم يعملونها و يعمرونها تدبر في مفهوم قوله اذا عملوها و احيوها فاذ لميعملوها و لميحيوها لاسبيل الي الشراء و لايجوز لانها للامام و من الانفال و عن اسحق بن عمار عن عبد صالح۷ قال قلت رجل من اهل نجران يكون له ارض ثم يسلم ايش عليه ما صالحهم عليه النبي۹ او ما علي المسلمين قال عليه ما علي المسلمين انهم لو اسلموا لميصالحهم النبي۹.
فصـــل: في القسم الثالث و هو ارض الصلح و هي لقوم صالحوا علي انيكف الامام عنهم و يرفع عنهم القتل و يكون ارضهم للمسلمين و لهم السكني فان صالحهم الامام علي ذلك فالارض يكون للمسلمين كالمفتوحة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۲ *»
عنوة احياؤها و مواتها و خرابها من الانفال يضعها حيث يشاء و الظاهر ان ذلك ايضاً في اهل الكتاب فان المحارب يقتل او يسلم.
فصـــل: في القسم الرابع و هو المفتوح عنوة اي بالقهر و الغلبة فهي للمسلمين قاطبة للموجودين و من سيوجد الي يوم القيامة و امرها الي الوالي و لايملكها احد و لايجوز بيعها و لاهبتها و لاشيء من التصرفات فيها الا باذن الامام هذا فيما اذا كانت عامرة و اذا كانت خربة فهي من الانفال و هي للامام ليس لاحد فيها حق فعن الشيخ بسنده الي الحلبي قال سئل الصادق۷ عن السواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الاسلام بعد اليوم و لمن يخلق بعد فقلت الشراء من الدهاقين قال لايصح الا انتشتري منهم علي انيجعلها للمسلمين فان شاء ولي الامر انيأخذها اخذها قلنا فان اخذها منه قال يرد عليه رأس ماله و ما اكل من غلتها بما عمل الي غير ذلك من الاخبار و هل ينتزع منها الخمس اولاً ثم الباقي للمسلمين ام لا عموم قوله و اعلموا انما غنمتم من شيء فان للّه خمسه و للرسول الاية يدل علي ذلك و كك اخبار وجوب اخراج الخمس من كلما يستفيده الرجل من قليل او كثير و هذا اذا غزوا باذن الامام و الا فكل ما غنموه للامام كما رواه الحر العاملي باسناده عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابيعبداللّه۷ قال اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس و عن معوية بن وهب قال قلت لابيعبداللّه۷ السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بينهم اربعة اخماس و ان لميكونوا قاتلوا
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۳ *»
عليها المشركين كان كلما غنموا للامام يجعله حيث احب و الذي يظهر من الاخبار انه يمكن انيشتري ارض الخراج من الذي في يده علي معني انيعطيه ثمناً يشتري منه حقه فيها و اولويته و ما احدث فيه من اثر و يلتزم المشتري بخراجها يؤديه الي الامام ثم هذا في العامرة منها و اما غير العامرة فهي من الانفال لما عرفت فهي للامام و ذلك كله في زمان الحضور سهل يهتدي اليه و اما في زمان الغيبة فالذي يظهر من الاخبار ان ما يكون للائمة: فهو لشيعتهم قد جعلوا شيعتهم في حل من التصرفات فيها كما يأتي في ارض الانفال و توسعة اخري للشيعة ان ما فتح من الاراضي بغير اذن الامام و تأميره اميراً يكون كل ما فتح للامام كما عرفت فاذا صار كلها للامام حل للشيعة التصرف فيها فان ما لائمتهم لهم و معلوم ان جميع الفتوح التي وقع للمسلمين بعد النبي۹ وقع للمخالفين الا ما شذ و ندر فيرجع كلها الي الامام و يحل للشيعة التصرف فيها و ما قاله صاحب الحدايق انها كانت تقع بمشورة اميرالمؤمنين۷ و اذنه غير ثابت و ما ثبت دون اثبات خلوه عن تقية خرط القتاد و امارة سلمان و عمار و اضرابهما لاتكون دليلاً و لاقرينة علي ذلك اذا كان اصل الملك للامام و تأمروا باذنه و كذا امارة بعضهم علي العساكر اذا كانت في زمن هدنة و تقية و توسعة اخري للشيعة ان ما يكون للمسلمين علي فرض كونه باذن الامام يختص بالعامرة و اما الخربة في ذلك اليوم فهي من الانفال و لايعلم اليوم ايتها كانت خربة ذلك اليوم و ايتها كانت عامرة فاذا كانت ارض من اراضي الخراج في يد مسلم في زمن الغيبة و ينتفع منها و لايؤدي مثلاً خراجاً يمكن انتشتري منه لحمل فعل المسلم علي الصحة و لايجب الفحص عنه و لايجب ايصال الخراج الي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۴ *»
طالبه.
فصـــل: في اراضي الانفال و هي ما يخص بالامام و ليس لغيره فيها نصيب و هي كل ارض لميوجف عليه بخيل و لاركاب او ارض قوم صالحوا من غير قتال او قوم اعطوا بايديهم و كل ارض خربة و بطون الاودية و كل ارض خربة قد باد اهلها و رؤوس الجبال و الآجام و كل ارض ميتة لارب لها و صوافي الملوك ما كان في ايديهم من غير وجه الغصب لان الغصب كله مردود و قطايع الملوك و مال من لاوارث له و لامولي و المعادن فهذه الاراضي هي للامام خاصة و علي ذلك اخبار عديدة لاحاجة الي تطويل المقال و قد اذنوا لشيعتهم التصرف فيها و يدل علي ذلك اخبار منها ما رواه الحر العاملي بسنده عن ابيبصير و زرارة و محمد بن مسلم كلهم عن ابيجعفر۷ قال قال اميرالمؤمنين۷ هلك الناس في بطونهم و فروجهم لانهم لميؤدوا الينا حقنا الا و ان شيعتنا من ذلك و آباؤهم في حل و عن داود بن كثير الرقي عن ابيعبداللّه۷ قال سمعته يقول الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا الا انا احللنا شيعتنا من ذلك و عن الحرث بن المغيرة النضري عن ابيعبداللّه۷ قال قلت له ان لنا اموالاً من غلات و تجارات و نحو ذلك قد علمت ان لك فيها حقاً قال فلم احللنا اذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والي آبائي فهو في حل مما في ايديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب و قد مر في المقدمة حديث مسمع بن عبدالملك و فيه كلما في ايدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الي انيقوم قائمنا فيحسبهم طسق ما كان في ايدي سواهم فان كسبهم من الارض حرام عليهم حتي يقوم قائمنا فيأخذ الارض من ايديهم و يخرجهم عنها صغرة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۵ *»
و في رواية فيجبيهم طسق ما كان في ايديهم و يترك الارض في ايديهم و اما ما كان في ايدي غيرهم فان كسبهم من الارض حرام و عن الحرث بن مغيرة عن ابيجعفر۷ انه قال لنجية ان لنا الخمس في كتاب اللّه و لنا الانفال و لنا صفو المال و هما واللّه اول من ظلمنا حقنا في كتاب اللّه الي ان قال اللّهم انا احللنا ذلك لشيعتنا و عن يونس بن ظبيان او المعلي بن خنيس عن ابيعبداللّه۷ و قد مرّ في المقدمة و ذكر فيه الانهار الثمانية ثم قال فما سقت او استقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شيء الا ما غصب عليه و ان ولينا لفي اوسع مما بين ذه الي ذه يعني بين السماء و الارض و يدل علي ذلك الاخبار الاذنة باحياء الموات و قد مر بعضها الي غير ذلك من الاخبار الناصة او المؤيدة لها في ان مالهم لشيعتهم و قد احلوا شيعتهم في زمانهم و في غيبتهم و ما ورد من التشديد في بعض الموارد فانما هو لاجل المصالح من عدم خلوص حاضر او التشديد علي المخالفين او الحاجة اليه في يوم خاص و امثال ذلك بالجملة ما يؤل اليهم من الاراضي راجع الي ساير الشيعة اليوم و يجوز التصرف فيها لهم و لايجب استيذان حكام الشرع و لاالشراء منهم و الاستيجار عنهم بوجه و لاوجه له فان الاخبار عامة بقي كلام في ان الشيعي اذا تصرف اليوم في ارض ميتة او خربة هل يملك ذلك بالاحياء علي ان له البيع و الوقف و الهبة و ساير المعاوضات ام لا بل هو اولي بالتصرف الي زمان الحضور فان الارض لهم حقيقة ظاهر ما اطلعت عليه من اقوال الفقهاء ان المحيي يملك الارض و له التصرف فيها كتصرف الملاك في املاكهم و اذا احياها ثم تركها حتي خربت فمنهم من قال ببقاء الملك للاول و عدم جواز الاحياء للثاني و منهم من قال بجواز
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۶ *»
احيائها و كون الثاني احق بها و عن جماعة جواز الاحياء لكن لايملكها بذلك بل عليه انيؤدي طسقها الي الاول او وارثه و هؤلاء لميفرقوا بين انيكون الاول ملكها بالاحياء او غيره و منهم من قال باستيذان المالك الاول فان امتنع فالحاكم فان تعذر جاز الاحياء و منهم من قال ان الاول ان ملكها بالشراء و تركها و صارت خراباً لاتخرج من ملكه و ان ملكها بالاحياء ثم تركها حتي خربت يملك الثاني و نقلوا علي ذلك الاجماع و اتفاق اهل العلم و توقف بعضهم في ثبوت الاجماع و لامستند لهم غير الاجماع و الجمع بين الاخبار اما الجمع فقد عرفت و اما الاجماع فهذا حاله و منقول و غير مثبت و علي اي حال كخبر واحد اذ ناقله واحد بالجملة ظواهر جملة من الاخبار ان المحيي يملك كقولهم في اخبار مستفيضة ايما قوم احيوا شيئاً من الارض فعمروه فهم احق به و هو لهم و قضية قوله لهم ظاهرة في الملكية كما هو معروف و في رواية عبداللّه بن سنان عن ابيعبداللّه۷ قال سئل عن رجل اتي ارضاً مواتاً فكري فيها نهراً و بني بيوتاً و غرس نخلاً و شجراً فقال هي له و له اجر بيوتها الخبر و عنه۷ قال قال رسول اللّه۹ من غرس شجراً او حفر وادياً بديا لميسبق اليه احد و احيي ارضاً ميتة فهي له قضاءاً من اللّه و رسوله۹ و رواية معوية بن وهب ان الارض للّه و لمن عمرها فهذه الاخبار و ما بمعناها دالة علي التملك و لكن رواية ابيخالد فيها هو احق بها من الذي تركها فليؤد خراجها الي الامام و رواية عمر بن يزيد قال سمعت رجلاً من اهل الجبل سأل عن ارض موات تركها اهلها و قد مر الي ان قال كان اميرالمؤمنين۷ يقول من احيي ارضاً من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه الي الامام في حال
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۷ *»
الهدنة فاذا ظهر الحق فليوطن نفسه علي انتؤخذ منه و يمكن انيقال هو احق بها من الذي تركها لاينافي المالكية فانه بيان نسبته مع الاول و اداء الخراج حال الحضور و مخصوص بتقبيل الامام اياه كما هو منطوق الخبر فاذا قبله اياها فهي علي ما قبله البتة فان الارض له و له التصرف فيه كيف يشاء و اما خبر عمر بن يزيد فهو ايضاً ظاهر في حال الحضور و قد ذكرنا ان في حال الحضور يكون الامر بالنسبة الي الاشخاص مختلفاً و علي كل امرء حسب ما قرره عليه و قضية قوله فيه فهي له و عليه طسقها و في اخره فليوطن نفسه علي انتؤخذ منه تدل علي ان ملكيته ملكية متزلزلة كما هو الواقع بل كذلك ملكية جميع الاراضي الميتة و الخربة بل جميع الاراضي بل جميع الاشياء فانها كلها لهم و يتصرف فيها الشيعة باذنهم و متي شاؤوا اخذوا منه فان منحوا فهو حكم اللّه و ان اخذوا فهو حكم اللّه اذ حكمهم حكم اللّه و ارادتهم ارادة اللّه بالجملة الظاهر من قضية قوله و لهم في اخبار كثيرة ان الشيعة يجوز لهم التصرف فيها كتصرف الملاك في املاكهم في زمان الغيبة و ليعلم و ليوطن نفسه علي ان تصرفه فيها من باب الاباحة و الاذن و بحسب الحكم الثاني ايضاً لايملكها فانها ملك الامام قد اباحها كرماً و جوداً لشيعته و في الواقع هم و ما في ايديهم لامامهم روحنا له الفداء فان العبد و ما يملك لمولاه و نسئل اللّه انيتقبلنا بالعبودية حتي نفتخر فقد رضينا بهم ولاة علي نفوسنا و اموالنا و الحمد للّه.
خاتمـــة: في جواب مسائل السائل سلمه اللّه بعد تمهيد هذه المقدمات:
يقول مؤلف هذا الكتاب اني اعنون هذه الخاتمة تمامها بعنوان الابواب:
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۸ *»
بـــاب
ما اذا انسد ماء القنوة و لميقدر المالك من فقره انيسيحها
سؤال: السائل المذكور في الباب السابق و هو الميرزا هداية اللّه اذا انسد ماء القنوة و لميقدر المالك من جهة فقره انيسيحها فهل تخرج من ملكيته ام لا؟
جوابه: اعلي اللّه مقامه اذا كان تملكه لها من غير جهة الاحياء بل ببيع او هبة او ارث او غيرها فظاهر الاصحاب دال علي ان خرابها لايكون سبباً لخروجها عن الملكية و لامستند لهم سوي وجوه عقلية منقوضة و اجماع منقول غير مثبت و علي خلافه اخبار صحيحة منادية و ادلة واضحة و لولا الاجماع المدعي لحكمنا بانه للمحيي الثاني و لكنها معها طريق الاحتياط واضح هذا و ينبغي انيراعي ايضاً من اشتري او استوهب منه الاول فالاول فان كان في طبقة من الطبقات التملك بالاحياء فالحكم ما يأتي و الا فيدور مدار الاجماع علي ما سمعت و ان كان ملكها بالاحياء فلااشكال في ان الارض للّه و لمن عمرها.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۵۹ *»
بـــاب
ما اذا اعرض المالك عن القنوة فما حكم توابعها من الارضين و غيرها
سؤال: الميرزا هداية اللّه المذكور ان اعرض المالك ان القنوة هل تخرج من ملكيته توابع القنوة من الارضين و غيرها؟
جوابه: انار اللّه برهانه المناط في المسألة خراب الارض فان تركها حتي خربت فالمحيي الثاني احق بها علي تفصيل تقدم([۲]) و ان كانت عامرة فهي له و لو كانت العامرة شبراً من الارض فهي له و الباقية لمن يحييها.
بـــاب
معني الاعراض عن الارض
سؤال: الميرزا هداية اللّه ما معني الاعراض عن الارض؟
جوابه: اعلي اللّه مقامه قد عرفت من الاخبار ان مناط الامر تركها حتي تخرب و تبور و تسلب عنها المنفعة و ليس المناط الاعراض و قصد رفع الملكية و نزع تعلق النفس عنها بل ان اللّه خلق الارض و اسكن خلقه فيها و استعمرهم فيها فمادمت قائماً بعمارتها فانت اولي بها و الا فالارض للّه و لمن عمرها بقضاء اللّه علي تفصيل مرّ.([۳])
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۰ *»
بـــاب
ما اذا كان في القنوة التي لميعرضوا عنها خزف او عليها طاحونة
خربة فما علي المحيي الثاني لمحيي الاول الذي لميقدر علي احياها
سؤال: الميرزا هداية اللّه ان في نرماشير املاكاً قد خربت و كانت لاناس اغنياء و فقراء و قد تصدق احد من اولئك الاغنياء بعمارتها و اشرك اجنبياً معه فعمراها و في القنوة خزف كثير و طاحونة عليها خربة و كان قصد الملاك الاول اساحتها دائماً و لميعرضوا عنها ابداً؟
جوابه: اعلي اللّه مقامه نرماشير بفتح النون و سكون الراء و كسر الشين المعجمة بعد حرفي ما و بعد الشين ياء تحتانية مثناة و راء مهملة قرية من قري كرمان علي عشرة مراحل من جنوبية تقريباً مايلاً الي المشرق و ضبطناه لغير السائل و الحكم في المسألة ما تقدم من ان الملاك الاول ان ملكوها بغير الاحياء فالاحتياط واضح كما مر و ان ملكوها بالاحياء فالارض للّه و لمن عمرها كما مرّ و اما الخزف و الطابوق و ما في الطاحونة من الالات فذلك هو معني قول الصادق۷ في حديث سليمان بن خالد فليؤد اليه حقه فالمحيي الثاني يؤدي اليه حق الملاك من الخزف و الطابوق و الخشب و الالات التي غرمها المحيي الاول اذ لاضرر و لاضرار في الاسلام و لافرق في المحيي الثاني بين انيكون اجنبياً او احداً من الشركاء.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۱ *»
بـــاب
حد موت الارض و سلب المنفعة عنها
سؤال: ميرزا هداية اللّه ما حد موت الارض و سلب المنفعة عنها؟
جوابه: انار اللّه برهانه هذا امر عرفي لايحتاج فيه الي فقيه فان الارض للسكني و للزرع و للماء و امثالها فاذا خرج البيت عن حد انيكون قابلاً للسكني فقد بار و اذا صارت الارض غير قابلة للزرع لعدم ماء و لعدم امكان اجارتها و بقيت لايمكن الانتفاع منها عرفاً فقد بارت و ان كان البئر لاماء فيها و لايمكن النزح منها و الانتفاع بها عرفاً فقد عطلت و خربت و هكذا و لايدور مدار الامكانات الحكمية بل المدار علي العرف و هو حد اذا صارت الارض كذلك تترك و لايتصدي للانتفاع منها صاحبها البتة و يحتاج الي مؤنة حتي ينتفع منها و لو كان الانتفاع امكان المشي و النوم عليها او الاستظلال بحجر فيها او شجر مثلاً لكان جميع الاراضي احياء و لمتكن ارض ميتة في الدنيا بل المراد الانتفاع المترقب من نوع تلك الارض فتدبر و فيما ذكرنا كفاية لمسائله و لمسائل ساير الاخوان من امر الاراضي و اللّه سبحانه و حجته اعلم بحقايق احكامه و ذلك ما ادي اليه جهدنا في الاخبار و كلمات العلماء الاخيار.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۲ *»
كتـــاب الاصطيـــاد
بـــاب
كلب الصيد اذا صاد الطير و ما حال صيده اذا قتله
و جملة من شروط الكلب و المرسل
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في كلب الصيد اذا صاد شيئاً من الطير حل صيده ام لا؟
جواب: كلب الصيد لايحل اكل صيده الا اذا كان معلماً و يثبت التعليم بامور:
الاول: انيسترسل و ينطلق اذا ارسل غالباً مكرراً و لو لميسترسل نادراً لميقدح في التعليم.
الثاني: انينزجر و يقف عن الاسترسال اذا زجره غالباً و لايقدح النادر فانه بحكم المعدوم.
الثالث: انيمسك ما يصيده و يقتله و لايعتاد اكله الي انيجيء صاحبه فاذا اكل لميحل الا انيكون اكله نادراً كباقي الصفات و كذا لايقدح في التعليم شربه الدم مقتطراً عليه لان الدم غير مقصود للصايد و يجب تكرار وقوع هذه الامور منه حتي يغلب علي الظن تعليمه و هذه (كذا)
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۳ *»
التكرار ليس له قاعدة مضبوطة لاختلاف طبايع الكلاب في ذلك و يشترط في المرسل امور:
الاول: انيكون مسلماً او بحكمه كالصبي فلو ارسله المجوسي او الوثني لميحل اكلها بقتله و ان ارسله اليهودي و النصراني ففيه خلاف و الاصح انه لايحل.
الثاني: انيرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه لميحل مقتوله نعم لو زجره عقب الاسترسال فوقف ثم اغراه صح لان الاسترسال انقطع بوقفه و صار الاغراء ارسالاً مستأنفاً.
الثالث: انيسمي عند ارساله فلو ترك التسمية عمداً لميحل ما يقتله و لايضر ما لو كان ناسياً.
الرابع: ان لايغيب الصيد و حيوته مستقرة فلو وجده مقتولاً او ميتاً بعد غيبته لميحل لاحتمال انيكون القتل لا منه فاذا تحققت هذه الشرايط فما يصيده الكلب و يقتله حل اكله.
سؤال: و سأل ابن السلطان محمدشاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه ما الكلب المعلم و ما حال صيده اذا قتله؟
جواب: لايظهر من الاخبار تحديد للمعلم و الظاهر ان المدار الي العرف و الظاهر انه يكتفي باقل تعليم فانه جاء الرخصة بانيعلمه حال الارسال و ما عسي انيتعلم في ساعة واحدة فالمرجع الي العرف و ذكر الاصحاب له شروطاً ثلثة انيهيج اذا اغري و ينزجر اذا زجر و لايأكل من صيده الا نادراً و الذي ذكرت لك هو المفهوم من الاخبار و لااشترط
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۴ *»
ان لايأكل فان ادركت الصيد بعد اخذ الكلب و قد قتله فكله و ان ادركته حيا فذكه و ان لميكن لك حديدة فدع الكلب يقتله ثم كل منه.
كتـــاب
القصابـــة و الذباحـــة
بـــاب
الذبيحة اذا بقي شيء من الخرزة او شيء من الاربعة
سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل تحل الذبيحة اذا بقي شيء من الخرزة في الرقبة او بقي شيء من الاربعة لمتقطعه السكين و لميعلم به الا بعد موتها؟
جواب: ان المناط قطع الحلقوم فان قطع الحلقوم فهو حلال و الا فلا و الخرزة في اعلي الحلقوم فان قطع بحيث قطع انبوبة الحلقوم و بقي شيء منها و لو قليلاً مع الرأس فلابأس.
بـــاب
محرمات الذبيحة
سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا الكريم انار اللّه برهانه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۵ *»
ما محرمات الذبيحة عندكم؟
جواب: الذي اعرف من اخبار اهل العصمة سلام اللّه عليهم ان المحرم القضيب و الخصية و المثانة و الرحم و النخاع و الغدد و الطحال و المرارة ثم الدم و الفرث و الظلف و القرن و الشعر و قرنية الولد لانها ليست من المأكولات.
كتـــاب
الحِـــرف و الصنايـــع
بـــاب
عمل التصاوير
مر ذلك في كتاب الصلوة في باب خاص و انما ذكرته هناك لارتباط الكلام فيه مع ما بعده فراجع.
بـــاب
الغناء المعتبر المحرم و حدّه
سؤال: سأل محمد المهدي بن الحاج محمد الابرفوئي الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه ان الغناء ما هو و ما الفرق بينه و بين الصوت الحسن المباح؟
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۶ *»
جواب: الفارق بينهما العرف فما يعد في العرف انه من الحان اهل الفجور فهو غناء محرم و هو لهو الحديث و ما لميعد في العرف انه من الحان اهل الفجور فهو جايز فعله و استماعه و الاحاديث المختلفة فيه لحكمة تأتي الاشارة و لاختلاف العرف باختلاف البلدان و اضطرار الاراء لاختلاف الاحاديث.
سؤال: و سأل الحاج ملامهدي الخراساني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه و ما حد الغنا الذي هو اشد من الزنا؟
جواب: هو لحن اهل الفجور لما رواه في الكافي بسنده عن عبداللّه بن سنان عن ابيعبداللّه۷ قال قال رسول اللّه۹ اقرأوا القرآن بالحان العرب و اصواتها و اياكم و لحون اهل الفسق و اهل الكباير فانه سيجيء من بعدي اقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبانية لايجوز تراقيهم قلوبهم مقلوبة و قلوب من يعجبه شأنهم انتهي فمناط الحرمة لحن اهل الفجور لاالصوت الحسن و لاالترجيع فان المحرم ترجيع الغناء ألمتسمع ما رواه في الكافي ايضاً عن ابيجعفر۷ اقرأ قراءة مابين القراءتين تسمع اهلك و ترجع بالقرآن صوتك فان اللّه عزوجل يحب الصوت الحسن يرجع به ترجيعاً و التعليل مطلق كما تري فليس مناط الغناء الترجيع و لا الاطراب لما روي ايضاً ان القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن و روي انه ربما مر بعلي بن الحسين المار فصعق من حسن صوته و انما مناطه لحن اهل الفسوق و الكباير و اللهو و اللغو و ينبغي اجتناب ما يلهي من اللّه سبحانه.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۷ *»
بـــاب
عدم جواز الغناء في تعزية الحسين۷
سؤال: سأل ملامحمد بن علي محمد نبي الدواني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل يجوز الغناء في تعزية خامس اصحاب الكساء لعموم قوله من بكي الخ ام لا؟
جواب: لاقربة في عبادة يتوصل اليها بمعصية و الاستدلال بعموم الحديث يقتضي تجويز ضرب المستمعين و قطع ايديهم فانهما من افراد الابكاء و لافرق بين قطع ايديهم و غناء القاري اذ كلاهما حرام و الغناء من الكباير التي اوعد اللّه عليها النار و البكاء سنة و هل يمكن انيتوصل بفعل كبيرة الي اداء سنة.
بـــاب
القول في ما اختلف بين الفقهاء من حرمة تعلم النجوم و جوازه
قـــال: مولانا الكريم انار اللّه برهانه في كتاب مواقع النجوم اعلم ان الشيخ الحر; قد عنون باباً في الوسائل في عدم جواز تعلم علم النجوم و العمل بها و تردد في النظر فيها و اورد روايات يأتيك بناؤها و قال في الكفاية و علم النجوم حرمه بعض الاصحاب و الاقرب الجواز لظاهر بعض الروايات المعتبرة و صنف ابنطاووس رسالة اكثر فيها من الاستشهاد علي صحته و جوازه و قال في حيوة القلوب للشيخ
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۸ *»
علي بن عبداللّه بن يحيي البحراني و المشهور تحريم تعلم النجوم مطلقاً و اختار ابنطاووس الجواز مطلقاً لمرسل جميل و خبر ربيع الابرار و قوله و بالنجم هم يهتدون و الرضي حرمه الا ما يهتدي به في بر او بحر لحديث النهج و اختاره شيخنا و استثني ايضاً ما خرج من اهل البيت الاذن فيه و احتمل انيكون التحريم لمن اعتقد تأثيرها او قطع بما يخبر به المنجم كما يرشد اليه خبر الاحتجاج و خبر هشام و غيرها و عد في الدرر و الغرر من المكاسب المحرمة الستة و السبعين تعلم النجوم و العمل بها و النظر فيها و قال القاشاني من المعاصي الاخبار عن الغائبات علي البت لغير نبي او وصي نبي سواء كان بالتنجيم او الكهانة الي ان قال و ان كان الاخبار علي سبيل التفأل من غير جزم فالظاهر جوازه و قال في جواهر الكلام و اما علم النجوم فقد يظهر من الكتاب و السنة صحته في الجملة ثم ذكر آياً و اخباراً ثم قال الي غير ذلك من النصوص التي لايمكن حصرها بل منها يستفاد وجه الجمع بينها و بين ما دل علي النهي عن الركون الي النجوم و ذم المنجم علي وجه صار به كالكاهن و الساحر و نحوهما بان المراد اعتقاد كونها ذوات ارادة و فاعلة مختارة او مؤثرة او غير ذلك مما هو معلوم فساده كالعلم بكفر معتقده او فسقه لا ان المراد النهي عن اتخاذها امارة دالة علي ما جرت العادة من فعل اللّه له في هذا العالم و ان جاز تغييرها بالصدقة و الدعاء و غيرهما علي حسب ما توافقه حكمته فان اللّه يمحو ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب لكن الاحاطة بتمام دقايق هذا العلم لايتيسر الا لخزان علم اللّه دون غيرهم الي ان قال لكن ذلك لايمنع من النظر فيما دونوه من بعض احوالها الجارية مجري الغالب و لا من العمل بما يقوله اهلها علي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۶۹ *»
وجه الاحتياط و علي ذلك يحمل تعلم جماعة من الشيعة و غيرهم و منهم العلماء و المحدثون و غيرهم من الشيعة ثم عد اسماءهم الي ان قال و التحقيق ما عرفت من انه لابأس بالنظر في هذا العلم و تعلمه و تعليمه و الاخبار عما يقتضيه مما وصل اليه من قواعده لا علي جهة الجزم بل علي معني جريان عادة اللّه تعالي بفعل كذا عند كذا و عدم اطراد العادة غير قادح فان اللّه يمحو ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب بل قد يتوقف في الكراهة فضلاً عن الحرمة بل يمكن حصول زيادة العرفان بمعرفته و الترقي الي بعض درجات الايمان بممارسته و دعوي ان فيه تعريضاً للوقوع في المحظور من اعتقاد هذا التأثير فيحرم لذلك او لانه احكامه تخمينية كما تري خصوصاً الثاني ضرورة عدم حرمة مراعاة الظنون في امثال ذلك بل لعل المعلوم من سيرة الناس و طريقتهم خلافه في الطب و غيره و التعريض المزبور مع انه ممنوع لايكفي في الحرمة و الا لحرم النظر في علم الكلام الذي خطره اعظم من ذلك فلاريب في رجحان ما ذكرناه بل لايبعد انيكون النظر فيه نحو النظر في هيئة الافلاك الذي يحصل بسببه الاطلاع علي حكمة اللّه و عظم قدرته نعم لاينبغي الجزم بشيء من مقتضياته لاستيثار اللّه بعلم الغيب و كذا الكلام في الرمل و الفال و نحوهما من العلوم التي يستكشف بها علم الغيب فانها تحرم مع اعتقاد المطابقة لا مع عدمه و قد كان رسول اللّه۹ يحب الفال و يكره الطيرة بل ورد عنهم صلوات اللّه و سلامه عليهم امور كثيرة كالاستخارة و بعض الحسابات و غيرهما مما يستفاد منه كثير من المغيبات لكن لاعلي وجه الجزم و اليقين و لعل ذلك كله من فضل اللّه علي عباده و هدايته لهم انتهي ذكرته بطوله مع ما فيه من الاختلالات الكثيرة لبعض ما فيه مما
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۰ *»
يوافق الحق و في البحار عن المرتضي (ره) انه بالغ في المنع عنه و قال كيف يشتبه علي مسلم بطلان احكام النجوم و قد اجمع المسلمون قديماً و حديثاً علي تكذيب المنجمين و الشهادة بفساد مذاهبهم و بطلان احكامهم و معلوم من دين الرسول۹ ضرورة التكذيب بما يدعيه المنجمون و الازراء عليهم و التعجيز بهم و في الروايات عنه۷ من ذلك ما لايحصي كثرة و كذا عن علماء اهل بيته: و خيار اصحابه فما زالوا يبرزون من مذاهب المنجمين و يعدونها ضلالاً و محالاً و ما اشتهر هذه الشهرة في دين الاسلام كيف يفتي بخلافه منتسب الي الملة و مصل الي القبلة و عن العلامة; في كتاب منتهي المطلب التنجيم حرام و كذا تعلم النجوم مع اعتقاد انها مؤثرة او ان لها مدخلاً في التأثير بالنفع و الضر و بالجملة كل من يعتقد ربط الحركات النفسانية و الطبيعية بالحركات الفلكية و الاتصالات الكوكبية كافر و اخذ الاجرة علي ذلك حرام و اما من يتعلم النجوم فيعرف قدر سير الكواكب و بعده و احواله من التربيع و الكسف و غيرهما فانه لابأس به و عن الشهيد في الدروس و اما علم النجوم فقد حرمه بعض الاصحاب و لعله لما فيه من التعرض للمحظور من اعتقاد التأثير او لان احكامه تخمينية و اما علم هيئة الافلاك فليس حراماً بل ربما كان مستحباً لما فيه من الاطلاع علي حكم اللّه و عظم قدرته و عن المحقق الشيخ علي التنجيم الاخبار عن احكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية و الاتصالات الكوكبية التي مرجعها الي القياس و التخمين الي ان قال و قد ورد عن صاحب الشرع النهي عن تعلم النجوم بابلغ وجوهه اذا تقرر ذلك فاعلم ان التنجيم مع اعتقاد ان للنجوم تأثيراً في الموجودات السفلية و لو علي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۱ *»
جهة المدخلية حرام و كذا تعلم النجوم علي هذا الوجه بل هذا الاعتقاد كفر في نفسه نعوذ باللّه اما التنجيم لا علي هذا الوجه مع التحرز عن الكذب فانه جايز فقد ثبتت كراهية التزويج و سفر الحج في العقرب و ذلك من هذا القبيل نعم هو مكروه و لاينجر الي الاعتقاد الفاسد و قد ورد النهي مطلقاً جسماً للمادة و عن الشيخ البهائي (ره) ما يدعيه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلية بالاجرام العلوية ان زعموا ان تلك الاجرام هي العلة المؤثرة في تلك الحوادث بالاستقلال او انها شريكة في التأثير فهذا لايحل للمسلم اعتقاده و علم النجوم المبتني علي هذا كفر و العياذ باللّه و علي هذا حمل ما ورد في الحديث من التحذير من علم النجوم و النهي عن اعتقاد صحته و ان قالوا ان اتصالات تلك الاجرام و ما يعرض لها من الاوضاع علامات علي بعض حوادث هذا العالم مما يوجده اللّه سبحانه بقدرته و ارادته الي ان قال فهذا لامانع منه و لاحرج في اعتقاده و ما روي من صحة علم النجوم و جواز نقله علي هذا محمول علي هذا المعني و قال المجلسي; في البحار بعد نقل الاقوال و الاخبار و اما تعليمه و تعلمه و العمل به فاقسام منها استخراج التقاويم و الاخبار بالامور الخفية او المستقبلة و اخذ الطوالع و الحكم بها علي الاعمار و الاحوال و الظاهر حرمة ذلك لشمول النهي له و ما ورد انها دلالات و علامات لايدل علي التجويز لغير من احاط علمه بجميع ذلك من المعصومين: و ما دل علي الجواز فاخبار اكثرها ضعيفة و يمكن حمل بعضها علي التقية بشيوع العمل بها في زمن خلفاء الجور و السلاطين في اكثر الاعصار و تقرب المنجمين عندهم و ربما يؤميبعض الاخبار اليه و يمكن حمل اخبار النهي علي الكراهة الشديدة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۲ *»
و الجواز علي الاباحة او حمل اخبار النهي علي ما اذا اعتقد التأثير و الجواز علي عدمه كما فعله السيد بن طاووس و غيره لكن الاول اظهر و احوط و منها الاعتناء بالساعات المسعودة و المنحوسة الي ان قال و هذا ايضاً يحتمل الكراهة و الحرمة و اما سعادة الكواكب و البروج و نحوستها فتحتمل الاخبار الواردة فيها امرين احدهما انيكون لها سعادة و نحوسة واقعية الي ان قال و ثانيهما انيكون تأثيرها من باب الطيرة و منها تعليم هذا العلم بوجهيه المتقدمين و تعلمه و النظر و التفكر فيه و هو ايضاً يحتمل الحرمة و الكراهة و احتمال الكراهة هنا اقوي و منها علم الهيئة و النظر في هيئة الافلاك و حركاتها و جوازه لايخلو من قوة اذا لميعتقد فيه ما يخالف الايات و الاخبار الي ان قال و منها الحكم بالكسوف و الخسوف و اوايل الاهلة و المحاق و اشباه ذلك فالظاهر جوازه و ان كان الاحوط اجتناب ذلك ايضاً انتهي هذا ما وقع الي عجالة من اقوال العلماء في المسئلة و السبب في اختلافهم اختلاف قرايحهم و اختلاف الاخبار الواردة علي حسب مصالح العباد و البلاد فلنسرد ما اطلعنا عليه من الاخبار ثم نذيلها بما يظهر بلاغبار اما ما يدل علي الجواز ففي الوسائل عن الكليني بسنده عن عبدالرحمن بن سيابة قال قلت لابيعبداللّه۷ ان الناس يقولون ان النجوم لايحل النظر فيها و هي تعجبني فان كانت تضر بديني فلاحاجة لي في شيء يضر بديني و ان كانت لاتضر بديني فواللّه اني لاشتهيها و اشتهي النظر فيها فقال ليس كما يقولون لاتضر بدينك ثم قال انكم تنظرون في شيء منها كثيره لايدرك و قليله لاينتفع به و عن السيد بن طاووس انه روي هذا الحديث اصحابنا في المصنفات و الاصول و رواه محمد بن عبداللّه في
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۳ *»
اماليه و رواه محمد بن يحيي اخو مقلس عن حماد بن عثمان اقول يظهر من هذا الخبر ان القول بالحرمة مذهب العامة فان الناس يستعمل غالباً في الاخبار في العامة و انكاره۷ عليهم يؤيده بل قوله۷ لاتضر بدينك ينفي الكراهة ايضاً و يؤيد ان القول بالحرمة مذهب العامة ما رواه في البحار عن كتاب النجوم باسناده عن بياع السابري قال قلت لابيعبداللّه۷ ان لي في النظرة في النجوم لذة و هي معيبة عند الناس فان كان فيها اثم تركت ذلك و ان لميكن فيها اثم فان لي فيها لذة قال فقال تعد الطوالع ثم سأله عن اشياء لايعلمها ثم قال هذا شيء اذا علمه الرجل عرف اوسط قصبة في الاجمة ثم قال ليس يعلم النجوم الا اهل بيت من قريش و اهل بيت من الهند انتهي فذلك ايضاً شاهد علي ان المنع من الناس و لذلك لميفته بالجواز تقية و لميمنعه عنه مع استفتائه عنه و من الكتاب المذكور بسنده عن محمد و هرون ابني ابيسهل و كتبا الي ابيعبداللّه۷ ان ابانا و جدنا كانا ينظران في النجوم فهل يحل النظر فيها قال نعم و فيه ايضاً انهما كتبا اليه نحن ولد بنو نوبخت المنجم و قد كنا كتبنا اليك هل يحل النظر فيها فكتبت نعم الي ان قال فكتب نعم ما لميخرج من التوحيد انتهي و في هذا الخبر دلالة علي ان المنع من جهة الذهاب مذهب الصائبة و الايمان بالنجوم و اتخاذها مدبرة للعالم بالاستقلال و من الكتاب المذكور نقلاً من كتاب ربيع الابرار عن علي۷ من اقتبس علماً من علم النجوم من حملة القرآن ازداد به ايماناً و يقيناً ثم تلا ان في اختلاف الليل و النهار و يؤيد التقية الروايات التي وردت من طرق العامة كما رواه في البحار من الدر المنثور عن
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۴ *»
قتادة انكار ذلك و عن مجاهد لابأس انيتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به في البر و البحر و يتعلم منازل القمر و عن ابيهريرة قال نهي رسول اللّه۹ عن النظر في النجوم و عن ابنمسعود عنه۹ اذا ذكر اصحابي فامسكوا و اذا ذكر القدر فامسكوا و اذا ذكرت النجوم فامسكوا و عن انس قال قال رسول اللّه۹ اخاف علي امتي خصلتين تكذيباً بالقدر و تصديقاً بالنجوم و عن ابنعباس من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد و عن ابنعباس ان قوماً ينظرون في النجوم و يحسبون اباجاد و مااري للذين يفعلون ذلك من خلاف و عن ميمون بن مهران قال قلت لابنعباس اوصيني قال اوصيك بتقوي اللّه و اياك و علم النجوم فانه يدعو الي الكهانة الي غير ذلك من رواياتهم المختلفة فلاشك ان الخبر الذي يوافق اخبارهم و يخالف آيات القرآن الامرة بالنظر فيها العاتبة علي تركه لايجوز العمل به و يجب حمله علي التقية و اما الاخبار الناهية عنه فقد روي في الوسائل عن الكيني بسنده عن ابيالحصين قال سمعت اباعبداللّه۷ يقول سئل رسول اللّه۹ عن الساعة فقال عند ايمان بالنجوم و تكذيب بالقدر اقول لاشك ان المراد الايمان بالنجوم بانها المدبرة المستقلة و التكذيب بان الامور بتقدير اللّه عزوجل فلادلالة فيها علي ان طلب معرفة اسباب افعال اللّه السماوية حرام و لاالقول بان ما يحصل لي منها الظن بان فلاناً كذا و كذا واللّه اعلم بعواقب الامور و لايزيد المنجم المسلم علي هذا و منها ما روي في مناهي النبي۹ انه نهي عن النظر في النجوم و منها ما روي عن الصدوق بسنده عن نضر بن قابوس قال سمعت اباعبداللّه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۵ *»
۷ يقول المنجم ملعون الخبر و قال قال۷ المنجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار و عن النبي۹ من صدق كاهناً او منجماً فهو كافر بما انزل علي محمد۹و في هداية الامة نهي۷ عن اتيان العراف و قال من اتاه و صدقه فهو بريء مما انزل اللّه علي محمد۹و قال علي۷ لاتأخذ بقول عراف و لا قائف و لا لص اقول العراف المنجم كما يظهر من خبر البصاير و قال علي۷ لمنجم أ تدري ما في بطن هذه الدابة ذكر ام انثي فقال ان حسبت علمت فقال۷ من صدقك علي هذا القول فقد كذب القرآن قال اللّه تعالي ان اللّه عنده علم الساعة الاية ماكان محمد يدعي ما ادعيت أتزعم انك تهدي الي الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء و الساعة التي من سار فيها حاق به الضر من صدقك بهذا استغني بقولك عن الاستعانة باللّه عزوجل في ذلك الوجه و احوج الي الرغبة اليك و دفع المكروه عنه و ينبغي له انيوليك الحمد دون ربه عزوجل فمن امن لك بهذا فقد اتخذك من دون اللّه نداً و ضداً بل نكذبك و نسير في الساعة التي نهيت عنه و قال۷ اياكم و تعلم النجوم الاّ ما يهتدي به في بر او بحر فانها تدعو الي الكهانة و الكاهن كالساحر و الساحر كالكافر و الكافر في النار سيروا علي اسم اللّه و قال۷ ان ابرهيم۷ نظر بالكواكب و القمر و الشمس و استدل بافول كل منها علي حدوثه و بحدوثه علي محدثه ثم اعلمه اللّه ان الحكم بالنجوم خطاء اقول لاشك و لاريب في ان المنجم بنفسه لايحصل العلم بالحادث في المستقبل لان اسباب علمه اكثرها ظنية هذا و البداء للّه سبحانه من ورائه هذا
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۶ *»
و الاسباب السماوية علل فاعلة بامر اللّه سبحانه و مشيته و قبول القابل شرط في التأثير كما يأتي و هو لايحيط بالقوابل و اسباب البداء فكيف يقدر انيحصل علماً بوقوع الحادث فاذا كان كذلك كيف يجوز له البت علي الوقوع فاذ لميجز لنفسه البت علي الوقوع كيف يجوز لغيره انيصدقه فغاية امر المنجم المسلم العارف بل العالم بالنجوم علي قدر الامكان هي الاخبار عن ظنه الحاصل له في نفسه و هو صادق في اخباره ان كان صادقاً و اما الاخبار عن الواقع فلايفعل ذلك الا كاذب فاسق حاكم بظنه علي اللّه سبحانه طلب حطام الدنيا او جاهل بعلم النجوم كما هو و ذلك هو الممنوع المحرم كما اشار اليه الخبر فيمن ادعي العلم بما في بطن الدابة او يكون المنجم مؤمناً باستقلال النجوم مكذباً بالقدر نعوذ بالله فانه المشرك الكافر بلاشك فالمنجم المعلون و النجوم المذمومة هما ما ذكرنا و ربما كانوا ينهون عنه لاجل ان لايولع الناس بشيء قل نفعه و لايشتغلوا به عن العبادات و الطاعات او يئول امرهم الي وثوق بعلمهم الناقص فيغتروا بالاسباب او يحصل لهم ضعف نفس عند رؤية نحوس فيشتد تأثيرها من باب اشتداد الطيرة عند الاعتداد بها و هذه الجهات جهات الكراهة في الامر و يكشف عن مجموع ذلك لحن الاخبار بلاغبار فقد روي في الوسائل عن الطبرسي في الاحتجاج عن هشام بن الحكم عن ابيعبداللّه۷ ان زنديقاً قال له ما تقول في علم النجوم قال هو علم قلت منافعه و كثرت مضاره لايدفع به المقدور و لايتقي به المحذور ان خبر المنجم بالبلا لمينجه التحذر عن القضاء و ان خبر هو بخير لميستطع تعجيله و ان حدث به سوء لميمكنه صرفه و المنجم يضاد اللّه في علمه بزعمه انه يرد قضاء اللّه عن خلقه تدبر في هذا الخبر
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۷ *»
الشريف الكاشف عن حقيقة الامر و لاشك في كفر منجم يضاد اللّه في علمه و يزعم انه يرد القضاء فهذا هو الممنوع و اما حقيقة ما بايدي الناس فهي كما اخبر قلت منافعه ففيه نفع قليل و كثرت مضاره لمن اغتر به او تطير و اما من لميغتر به و لميخرجه عن التوحيد و علم ان الكواكب كالعقاقير و علمها كالطب و الامر بقدر اللّه و قضائه و حصل له ظن فاخبر عن ظنه و استثني مشية اللّه فلايضر بدينه و هو حلال محلل كما مر في الاخبار المجوزة و قد مرت فمن عرف لحن الخبر عرف انه لااختلاف بين الاخبار و اعتبر من تفسيره للمنجم و اعرف ان الذي هو كالكاهن هو هذا المفسر لاغير و اعتبر من صدر الخبر الذي تركه صاحب الوسائل ان الزنديق سأل اباعبداللّه۷ قال ما تقول فيمن زعم ان هذا التدبير الذي يظهر في العالم تدبير النجوم السبعة قال۷ يحتاجون الي دليل ان هذا العالم الاكبر و العالم الاصغر من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك و تدور حيث دارت متعبة لاتفتر و سائرة لاتقف ثم قال و ان كل نجم منها موكل مدبر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين فلو كانت قديمة ازلية لمتتغير من حال الي حال قال فما تقول في علم النجوم الخبر كما مر فتدبر و تفهم ان المنجم الملعون هو من يزعم كذلك و علم النجوم المنهي هو ما كان كذلك و النهي الاطلاق عنه للتنزيه لان كثيره لايدرك و قليله لاينفع و اما من نظر في العلم للاعتبار و معرفة ابعاد الاجرام و سعتها و كبرها لدرك الميسور من عظمة اللّه سبحانه و عرف اوضاع الكواكب عالماً بانها اسباب التقدير و ايدي التدبير للّه سبحانه علماً بانه سبحانه ابي انيجري الاشياء الا باسبابها و ان النجوم كالعقاقير و ان اللّه سبحانه يضر بها و ينفع وحده لاشريك له و عرف
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۸ *»
نقصان علمه و حصل له ظن ببعض الحوادث و اخبر عن ظنه غيربات علي الحكم فلابأس به قطعاً و علي ذلك تجتمع الاخبار بلاغبار و لايمنع من حليته عدم احاطة الخلق به فان الخلق لايحيطون بشيء من العلوم علماً و لايمنع منه عدم حصول العلم به فان علم الطب ايضاً من الظنون بل علي قول اكثر الفقهاء جل فقههم من الظنون و لايحيطون بحقايقه علماً بل اقول ان اللّه الحكيم الذي خلق كل شيء بقدر و جعل في كل شيء علوماً لاتحصي اظهر للناس بقدر صلاح دينهم و دنياهم من تلك العلوم و اخفي منها بقدره فلو حجب هذه العلوم بالكلية لميظهر كمال تقديره و حسن تدبيره و سعة قدرته و عجيب حكمته و ربما كان يظن ان اكثرها لغو و لاارتباط لها و لادلالة فيها علي صانعها و لو اظهر الكل كما خلق لفسد عليهم دينهم و دنياهم و زعموا لانفسهم الاستقلال و قدروا علي جلب كل منفعة و دفع كل مضرة و علموا الضماير و الدفاين و كل غيب في علمهم به فسادهم فاظهر منها شيئاً يصيبون فيه مرة فيعلمون انه امر واقعي حق و يذعنون بحسن تقدير اللّه و عجيب تدبيره و غريب حكمته في خلقه و يخطئون مرة فيقرون بعجزهم و جهلهم بحقايق الاشياء ثم خالف في العلوم بحسب حاجتهم فما كان صلاحهم فيه انيعلموه اكثر علمهم منه اكثر و ما كان صلاحهم فيه انيعلموه اقل علمهم اقل ممن هذا الباب ما وسع لهم من الخياطة و الزراعة و الحياكة و غيرها و ما زوي عنهم من الجفر و الرمل و النجوم و الكيميا و السيميا و ذلك تقدير العزيز الحكيم فتبارك اللّه احسن الخالقين فصلاح العباد من علم النجوم ظهور ما اظهره منها لهم و خفاء ما اخفاه و لامحظور فيما اظهر بل في هذا القدر صلاحهم و صلاح دينهم و دنياهم فيعلمون به ان اللّه سبحانه خلق
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۷۹ *»
السماوات و الارض بالحق و ان في كل جزء جزء منها خواص و فوايد ثم يصيبون في بعضها فينتفعون به و يخطئون في بعض فيجري عليهم التقدير كالطب فلو لميخطيء الطبيب لما مات مريض فان اللّه سبحانه و ان كان قدر لكل احد اجلا الا انه خلق لكل داء دواءاً و اجري الاجل ايضاً باسباب خلافها يقتضي تأخير الاجل بتقديره سبحانه و الزم كل شيء مقتضاه و هو قادر انيؤخر ما يشاء و يقدم ما يشاء الا انه يقدر و يؤخر و يقدم بالاسباب فلو عرف الخلق تلك الاسباب و هم مختارون لدفعوا عنهم مقتضياتها بتحصيل اضدادها فقدر اللّه سبحانه عليهم و قضي انيجهلوا اشياء ليجري عليهم التقدير مع انه كان قادراً انيجريه مع علمهم و لكن ابي ذلك و انيعلموا اشياء فيدفعوا عنهم ماشاء اللّه فمن الاسباب علمهم و جهلهم و ساير اوضاع السماوات و الارض و يفعل اللّه سبحانه ما يشاء بما يشاء كيف يشاء اعتبر من قوله سبحانه هو الذي انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً الوانه و قوله هو الذي ارسل الرياح بشراً بين يدي رحمته حتي اذا اقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتي لعلكم تذكرون و هذا معني ما في الخبر ابي اللّه انيجري الاشياء الا باسبابها.
يقول المؤلف ان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه قد عقد قبل ما ذكرته فصلاً في بيان معرفة النجوم و بعد ما ذكرته فصولاً متممة للبيان و المقصود لميكن ذكر جميع ذلك و انما المقصود علي ما ذكره الفقهاء و اختلفوا فيها يحصل بما ذكرته من ذلك الكتاب المستطاب.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۰ *»
كتـــاب الوكالـــة
بـــاب
انه هل يجوز توكيل الوكيل من دون انيكون وكيلاً
في التوكيل في كل وكالة ام لا
لمولانا الكريم اعلي اللّه مقامه كلام في ذلك في كتاب النكاح في باب ترجمته باب ان من وكلت رجلا علي ان يزوجها من رجل او من نفسه فهل له انيوكل آخر في ذلك الخ.
بـــاب
ما اذا اشترط علي الموكل ان لايعزل الوكيل
سؤال: سأل بعض الاخوان سيدنا الكريم انار اللّه برهانه الخلاف واقع بين الفقهاء في اشتراط الوكالة في العقد اللازم بانيشترط علي الموكل ان لايعزل الوكيل هل يجوز العزل ام لا؟
جواب: الاصل في المسألة قول الصادق۷ المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه عزوجل فلايجوز و هذا شرط مقدور ممكن سائغ لايخالف كتاب اللّه فالشارط ان كان مسلماً فليف به فان المسلمين عند شروطهم فالوفاء بالشرط من حدود الاسلام قال اللّه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۱ *»
سبحانه توبيخاً لمن يخالف قوله لم تقولون ما لاتفعلون كبر مقتاً عند اللّه انتقولوا ما لاتفعلون و هذه الاية عامة غاية ما في الباب انه يخرج منها ما قام عليه دليل و لامخرج لهذه المسألة عنها.
بـــاب
الوكالة من الطرفين لواحد
مر في المقدمة و يأتي في النكاح.
بـــاب
بيع الوكيل علي بيع شيء لنفسه
مر ذلك في كتاب البيع في باب خاص.
كتـــاب الوصايـــة
بـــاب
ما لو مات الوصي فهل تستقل الوصية للناظر ام لا و هل تصح للفاسق مع
العلم بفسقه ام لا و هل ينعزل بفسقه فيما يتعلق بالوصية ام مطلقاً
و هل يتوقف عزله علي حكم الحاكم او لا و هل يجوز لاحد
من عدول المسلمين القيام بها لو فسق الوصي ام لا
سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۲ *»
لو مات الوصي فهل تستقل الوصية للناظر ام لا و هل تصح الوصية للفاسق مع العلم بفسقه ام مطلقاً ام لا و هل ينعزل بالفسق فيما يتعلق بالوصية ام مطلقاً و هل يتوقف عزله علي حكم الحاكم ام بمجرد فسقه فينعزل و هل يجوز لاحد عدول المسلمين القيام بامور الوصية لو فسق الوصي من باب الحسبة الشرعية ام لا؟
جواب: لو مات الوصي و كان قد وضع الوصي عليه ناظراً فان علم بالقراين تساويهما في اعتبار نظر الموصي و لمتدل علي ارادة التعدد تمحضت الوصية للناظر فاستقل في التصرف و الا نصب الحاكم معه وصياً و لاتصح الوصية للفاسق مع عدم العلم بفسقه و مع العلم بفسقه لايبعد انتصح الوصية فيما يتعلق بالثلث من غير الامور الواجبة و الاحوط العدم مطلقاً و لايتوقف عزله علي حكم الحاكم الا فيما يتعلق بالثلث في غير الواجبة علي العمل بالاحوط و يجوز احد (كذا) عدول المسلمين القيام بامور الوصية المضطر اليها حسبة.
بـــاب
انه هل لغير الفقيه انيستشهد شهود الوصية اذا خلف الموصي
غير المرشد و مع النفي تنفذ الوصية ام لا
سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه هل لغير الفقيه انيستشهد شهود الوصية اذا خلف الموصي غير المرشد و مع النفي تنفذ الوصية او لا؟
جواب: اذا علم الوصي بالوصاية و الوصية سواءاً كان علمه بسماع
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۳ *»
من الموصي او بشاهدين عدلين جاز له انيعمل بما اوصي الموصي و انما يحتاج الي الشهود و الاثبات لخوف تنازع الورثة يوماً ما فاذا اقام الشهود علي الوصاية و الوصية و حكم بصحتهما الحاكم و عمل بها لميبق للورثة مجال في التنازع.
بـــاب
بيع الوصي من مال الميت شيئاً علي نفسه مع الغبطة
مر ذلك في كتاب البيع في باب خاص.
كتـــاب الديـــن
بـــاب
انه اذا كان زيد يطلب من عمرو و بكر قبل ما عليه من غير اذنه
فهل تبرأ ذمته و تشتغل ذمة بكر و هل لزيد انيطالبه ذلك ام لا
سؤال: سئل الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه اذا كان زيد يطلب من عمرو و بكر قبل ما علي عمرو من الدين من غير اذن عمرو فهل تبرأ ذمة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۴ *»
عمرو و تشتغل ذمة بكر و هل لزيد انيطالب عمروا ان لميصل اليه المبلغ المذكور ام لا؟
جواب: اذا قبل بكر ما في ذمة عمرو بان ضمن بعقد شرعي بانيقول ضمنت لك ما في ذمة عمرو او تحملت او التزمت او انا ضامن لك او زعيم او ضمين او ما اشبه ذلك باللفظ العربي مع القدرة فيقول المضمون له قبلت او رضيت او ما اشبه ذلك فاذا فعل ذلك برئت ذمة عمرو من الذي عليه و اشتغلت ذمة بكر و ليس لزيد انيطالب عمروا لان ما له انتقل الي ذمة بكر فاذا استوفي الضمان شرائط الصحة و اللزوم كان ما لزيد في ذمة بكر و ليس لزيد عند عمرو حق سواء اعطاه بكر ام لميعطه و لا لبكر عند عمرو شيئاً ان كان ضمن بغير اذنه و ان ضمن باذنه رجع عليه بما ادي عنه و هذا مما لااشكال فيه.
بـــاب
فيما اذا ادعي رجل علي ميت شيئاً و اقام بينة و اراد الحاكم يستحلفه
فقال هذا نصفه لي و نصفه لزيد و يدي علي النصف يد وكالة و موكلي
لايعلم به عند الميت فبماذا يثبت النصف الذي اعترف به الوكيل
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه رجل ادعي علي ميت دينا و اقام بينة و اراد الحاكم يستحلفه يمين الاستظهار فقال ان هذا الذي اقمت عليه البينة نصفه لي و نصفه لزيد و يدي علي النصف يد وكالة و موكلي لايعلم به عند الميت فبماذا يثبت
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۵ *»
حكم النصف الذي اعترف به الوكيل و كيف الحكم فيه؟
جواب: يحلف المدعي يمين الاستظهار علي اثبات نصفه و لايحلف عن موكله فان استقر امر حال النصف الاخر علي هذه الحال بقي الحكم به لزيد موقوفاً علي يمينه فاذا حصل له العلم بتذكر او غيره حلف و حكم له به و الا فلا لان الشارع۷ نزل يمين الاستظهار منزلة جزء البينة تقريراً لاصل البراءة.
بـــاب
حد ثبوت الدعوي علي الميت في العين و الدين و الحال
و المؤجل او الوصية به و شقوقها
سؤال: سأل الشيخ احمد بن صالح بن طوق القطيفي الشيخ الاوحد انار اللّه برهانه هل يكفي في اثبات الدعوي علي الميت شاهد و يمين ام لا من البينة و يمين الاستظهار و هل فرق بين الدعوي عليه في عين او دين ام لا و هل فرق بين الدعوي عليه في الحال و المؤجل ام لا كل ذلك في الاكتفاء بالبينة او لابد من يمين معها و ايضاً هل فرق بين الدعوي عليه و وصيته به و بين اعترافه عند الموت او قبله او حضور الشاهد في الحاجة الي اليمين مع البينة ام تكفي البينة في بعضها و علي فرض كفاية البينة في بعض الصور فهل تقوم يمين الدعوي مقامها ام لا؟
جواب: هذه المسألة اختلف في شقوقها و الاقوي عندي في كلها الاكتفاء بيمين واحدة مع الشاهد لافرق بين الدين و العين و الحال
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۶ *»
و المؤجل الخ نعم يجب في تلك اليمين الواحدة انتشتمل علي الجهات المحتملة من نفي و اثبات عما يطابق دعواه كان يقول مثلاً واللّه اني استحق هذا الشيء عند زيد لميقضي (كذا) هذا الدين و لاعوضه و لمابرء ذمته و لماهبه اياه و لمابعه اياه و اني مستحق له الي الان في ذمته و كذا في العين و ما اشبه ذلك بانيجمع في يمينها ما يرفع الاحتمالات النافية لدعواه و كذا باقي الفروع و يحترز الحاكم عن توريته و استينافه للكلام بل يأتي به متصلاً معرباً لمن يفهم ذلك ليدل بصورته علي معناه فان فهم الحاكم توريته او استينافاً كرر عليه القول و اعاد اليمين في المحتمل لئلا ينوي الاستيناف و عدم الارتباط بالقسم و الظاهر عدم اشتراط حضور الشاهد و يمين المدعي لاتكفي عن البينة الا في رد اليمين من المدعي عليه الحق او من الحاكم اذا لميقض بالنكول فتكون ح بحكم البينة مطلقاً علي الاصح لايحكم اقرار المنكر و لا البينة الخاصة الا في الرد من المملوك علي تفصيل و لاتكفي البينة عن اليمين في الدعوي علي الميت.
بـــاب
ما اذا مات رجل و عليه حقوق و استودع مالاً عند زيد العالم بها
العالم بان الورثة لايؤدونها هل عليه اداؤها
مر ذلك في كتاب الزكوة في باب خاص.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۷ *»
بـــاب
عبادة الرجل و عليه دين يتكاسل عن ادائه
مر ذلك في المقدمة في باب خاص.
كتـــاب اللقطـــة
بـــاب
ان الاياس من صاحب الضالة يسقط التعريف ام لا و مقدار التعريف و كيفيته
سؤال: سأل الشيخ احمد بن شكر النجفي مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل الاياس من صاحب الضالة يسقط التعريف ام يجب التعريف تعبداً و ما مقداره و كيفيته؟
جواب: الظاهر من الاخبار الواردة الاطلاق فيعرف مطلقاً اذا كان في مكان مجتمع الناس و مختلفهم لعل اللّه يحدث بعد ذلك امراً نعم ورد انه سئل الرضا۷ فقيل له رفيق كان لنا بمكة فرحل منها الي منزله و رحلنا الي منازلنا فلما ان سرنا في الطريق اصبنا بعض متاعه معناً فاي شيء نصنع به قال تحملونه الي الكوفة قال لسنا نعرفه و لانعرف بلده و لانعرف كيف نصنع قال اذا كانت كذا فبعه و تصدق بثمنه قيل له علي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۸ *»
من جعلت فداك قال علي اهل الولاية و هذا الخبر اخص من المدعي فيقتصر علي مثل موضع النص و العمل علي مقتضي الاخبار الاولة و كلمات الاصحاب ايضاً مطلقة مشعرة بلزوم التعريف تعبداً و فيه الاحتياط للدين فدع ما يريبك الي ما لايريبك و اما مقدار التعريف فحول كامل لتظافر الاخبار و تصريحات العلماء الاخيار ففي الصحيح عن الحلبي عن ابيعبداللّه۷ في حديث قال في اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال يعرفها سنة فان جاء طالبها و الا فهي كسبيل ماله و ليس في الاخبار استيعاب الحول و ادعوا الاتفاق علي عدم وجوب الاستيعاب و هو كذلك فان الاستيعاب الحقيقي يحصل بالتعريف ليلاً و نهاراً متصلاً و هو معلوم عدمه بالبداهة فمرجعه الي العرف انيقال عرف فلان سنة و هو يحصل بانيعرف مهما وجد مجمعاً و ظن مجيء بعض من لميسمع التعريف الي سنة و لكن بعض الاصحاب قال و الظاهر تحققه في الابتداء كل يوم مرة او مرتين ثم في كل اسبوع او في كل شهر كذلك وليكن في مجمع الناس و كان السيد اعلي اللّه مقامه يقول انه يعرف اسبوعاً كل يوم مرة ثم الي شهر كل اسبوع مرة ثم الي سنة كل شهر مرة و لماجد في الاخبار تفصيله و الذي اعرفه انه راجع الي العرف و هو علي ما بينت حتي انه لو كان في محل اللقطة جماعة مخصوصون معروفون و عرف فيهم مرة و لميعرفه احد منهم و لميجيء بعد عن خارج المحل احد الي ذلك المحل يحبس المال سنة لقول علي۷ في اللقطة يعرفها فان جاء صاحبها دفعها اليه و الا حبسها حولاً فان لميجيء صاحبها او من يطلبها تصدق بها الخبر.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۸۹ *»
بـــاب
احكام اللقطة في العمران و البرية و بيان كيفية التعريف
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في اللقطة اذا كانت في البلد كم يكون قدرها و تحل و اذا كانت بر البلد كيف حكمها و امرها؟
جواب: اللقطة اذا كانت في المعمورة فان كانت اقل من الدرهم فهي حلال و ما كانت بقدر الدرهم و مازاد يجب تعريفه الي سنة و اما اذا كانت في المفاوز اي البرية او خربة قد هلك اهلها فلواجدها و لايحتاج الي التعريف و كل (كذا) ثلثة عشر درهماً و ثلث سبعة مثاقيل صيرفية فاعتبر بما ذكر حال الدرهم.
سؤال: و سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه ما حكم اللقطة اذا زادت علي الدرهم هل يجب التعريف بها و مع الوجوب هل الاجرة منها و مع العدم ما يصنع بها صاحبها؟
جواب: الافضل ان لايمس الشيء اذا وجده و ان مسه و رفعه و كان فوق الدرهم فعليه انيعرفه سنة و هو تكليف عليه و ليس له انيرفع من المال اجرة التعريف فيعرفه سنة ثم ان جاء صاحبه و الا فيحفظه له او يتصدق به او يجعله في عرض ماله فان جاء له صاحب و طلبه يرده اليه ان كان موجوداً او قيمته ان اكله و ان تصدق به و يرضي صاحبه فله اجره و الا فيغرمه له و الاجر لمن تصدق.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۰ *»
سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه بعض الاخوان لو وجد في العمران ازيد من درهم يحل للواجد ام يجب التعريف و لو وجد في البرية يجب التعريف ام لا و بيان كيفية التعريف؟
جواب: نعم يجب التعريف اذا كانت درهماً فما فوق سواء وجدها في العمران او المفاوز و لادليل لمن فرق بينهما الا ما عسي انيستفاد من لحن بعض الاخبار مع ان له معارضاً و اما التعريف فهو سنة و هو امر عرفي يصدق عليه انه عرف سنة و حدده الفقهاء بانيعرف كل يوم مرة او مرتين الي اسبوع ثم في كل اسبوع كذا الي شهر ثم في كل شهر كذا الي سنة و لابأس به انشاء اللّه وليكن التعريف في المشاهد و المجامع ليطلع عليه الناس و ليبهم الوصف لئلا يدعيها طامع فان جاء طالبها و عارفها و ان لا فهو له احدي الثلاث بمقتضي الروايات فاما انيحفظها الي انيأتي صاحبها و يوصي بها عند موته و اما انيتصدق بها فانجاء طالبها بعد يخيره بين الاجر و الغرم و اما انيجعله في عرض ماله فان جاء طالبها ردها عليه و يوصي بها في وصيته و المهتدي بهدي الايمان لايمس اللقطة و الضالة فلو ان الناس تركوها جاء صاحبها و رفعها.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۱ *»
كتـــاب الغـصـــب
بـــاب
ما لو مات مغتصب حقوق الناس و غيرها من الحقوق بحيث
يستوعب متروكاته فهل له انيوصي بالثلث فتنفذ وصاياه ام لا و
علي الاول يعرف في تلك الحقوق ام لا فيما اوصاه
يأتي ذلك في كتاب الوصايا في باب خاص.
بـــاب
حكم زرع سقي بالماء المغصوب و ضمان الغاصب مثل الماء او القيمة
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه كيف حكم البطيخ مثلاً اذا سقي بالماء المغصوب الخ؟([۴])
جواب: الظاهر ان ذلك من قبيل اتلاف العين فيضمن بالمثل او بالقيمة و اما البطيخ فحلال كما اذا اغتذي العبد بطعام مغصوب فلايحكم عليه ان فيه عين مال المغصوب و اذا اغتذت الجارية بالمغصوب
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۲ *»
و حملت و اتت بولد و غير ذلك من امثاله و لذا قالوا ان من غصب ارضاً فزرعها فالزرع للغاصب و الحكم في المقامين واحد و ان قال ابنالجنيد بالتخيير بين انيعطي نفقة الزرع و يأخذها و بين انيتركها له و هو قول متروك ضعيف و هو ايضاً لميستند في ذلك الي ان عين الغصب من الاجزاء الارضية فيالزرع و الا لما صح القول بالتخيير بل لرواية في خصوص المقام عن النبي۹ لمتثبت و لميعمل بها الاصحاب و بالجملة لاينبغي التوقف في ان ذلك من باب اتلاف العين حتي الشيخ في المبسوط ذكر ان من غصب حباً فزرعه او بيضاً فاستفرخها ان الزرع و الفرخ للغاصب زعماً منه ان العين قد تلفت في الموضعين و الحق انهما للمالك لبقاء العين و ان حصلت لها نماء و زيادة فان الاستحالة و تغيير الاوصاف و اخراج الاسم لاتؤثر في الحلية و الحرمة و ليس هذا المقام موضع استقصاء الكلام في ذلك و اما في مثل المقام فلااظن احداً يتوقف في ان ذلك من باب اتلاف العين فيطالب بالمثل او القيمة كالماء المغصوب اذا استعمله احد بالشرب او بالتوضيء او بغير ذلك فانه ضامن للعرض اذ لايمكن استيفاء العين يقيناً واللّه سبحانه و تعالي هو العالم بحقيقة احكامه و الحمد للّه رب العالمين.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۳ *»
كتـــاب
المطاعـــم و المشـــارب
بـــاب
الزي في المطعم و المشرب
يأتي ما يناسب هذا الباب في الملابس.
بـــاب
علامات الطير الحلال و الحرام و المكروه
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما علامة الطير الحلال و الحرام؟
جواب: الطير اذا كان دفيفه اكثر من صفيفه او يساويه او يكون له قانصة و هي للطير بمنزلة المصارين لغيرها او يكون له صيصة و هي الشوكة التي في رجل الطير مثل الابهام او يكون له حوصلة و هي التي يجتمع فيها الحب و غيره من المأكول عند الحلق و هي بمنزلة المعدة لغير المحلل من الطير فاذا اجتمعت احد هذه العلامات فالطير حلال اكله و الا فحرام و كذلك لحوم كل طير له مخلب سواء كان قوياً كالبازي و العقاب و الصقر و الشاهين و النسر او ضعيفاً كالرخم و البغاث و هو ما عظم من الطير و ليس له مخلاب معقب اي ذوانحناء و اعوجاج و الغراب الاسود
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۴ *»
الكبير و الابقع المشتمل علي بياض و سواء و المشهور حلية غراب الزرع المعروف بالزاغ و الاحوط التجنب من الجميع لصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسي۷ انه قال لايحل شيء من الغربان زاغ و غيره و الرواية الدالة علي الاباحة ضعيفة مع انها مطلقة فلاتفيد المقصود و كذا يحرم الخشاف و يقال له الخفاش و الوطواط و يحرم الطاووس و هذه الطيور كلها محرمة و اما المكروهة فهي الهدهد و الخطاف و الفاختة و القبرة و الحباري و الصرد و الصوام بضم الصاد و تشديد الواو و هو طاير اغبر اللون طويل الرقبة اكثر ما يبيت في النخل و الشقراق و هو طاير مرقط بخضرة و حمرة و بياض و ماسوي المذكورات من الطيور مباحة ليست بمحرمة و لامكروهة.
سؤال: و سأل ابن السلطان محمدشاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه بم يعرف حلية الطير و حرمته؟
جواب: الطير اذا كان له مخلب او كان صفيفه اكثر من دفيفه او لميكن له احدي الثلث و هن القانصة و الحوصلة و الصيصية فهو حرام و ان كان دفيفه اكثر او له احدي الثلث فهو حلال و فسرت القانصة باللحمة الغليظة التي يجتمع فيها كل ما تنقر من الحصي الصغار و قيل هي للطير كالمصارين لغيرها و هو في الصحاح و القاموس و قيل هي الحوصلة و هو في النهاية و قيل هي بمنزلة المعدة و هما واحد لان الحوصلة هي بمنزلة المعدة و يكذب اختيار الصحاح و القاموس ما روي عن ابيعبداللّه۷ كل من طير ما كانت له قانصة او صيصية او حوصلة و يكذب اختيار
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۵ *»
النهاية ما روي كل من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان و الظاهر علي هذا ان القانصة هي اللحمة الغليظة و الحوصلة هي المعلقة في لبتها كالمخلاة و هي التي تظهر من حديث مفضل و الصيصية الشوكة التي في رجلها و هي بمنزلة ابهامها.
بـــاب
نجاسة ما يوجد في اللبن من الدم و عدم نجاسة ما يوجد في البيض
مر ذلك في كتاب الطهارة في بابين.
بـــاب
ان كلما حرم اللّه تعالي حلال عند الضرورة اليه الا شرب الخمر
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في امرأة محتاجة الي الحكيم و لميمكن العقد عليه للمحرمية هل يجوز انيباشرها الحكيم من باب الاضطرار و الضرورة ام لا؟
جواب: يجوز للحكيم انينظر اليها ان كانت المعالجة لاتمكن الا بالنظر و انيباشرها ان دعت الضرورة اليها اذ كلما حرم اللّه تعالي فهو حلال عند الضرورة اليه ماعدا شرب الخمر فانه لايجوز من الاحوال.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۶ *»
بـــاب
حكم اكل الحيوان الذي يؤخذ منه الزباد و هو حيوان كالسنور
و اكبر منه و اصغر من الكلب
مر ذلك في كتاب الصلوة في باب الصلوة في الزباد.
بـــاب
الزبيب اذا غلا و العصير
مر ذلك في كتاب الطهارة
بـــاب
وجه حلية التتن من الوجوه الفقاهية
سؤال: سأل السيد امجد علي السيد الاوحد انار اللّه برهانه مسئلة شرب القليان من عمومات الوجوه اكتفيت علي احدها و هي ان التتن من الاشياء المرة الحنظلية قطعاً و كلها انكرت ولاية ائمتنا: و انا اعرض عنه من هذه الجهة و لااحكم بالحرمة مثل بعض الاخباريين و لا علي الوجوب مثل بعض المجتهدين اجركم علي اللّه؟
جواب: اعلم ان كلما برز في الوجود مما هو تحت مقام العصمة لما عرضت عليهم ولاية ائمتنا صلي اللّه عليهم ظهر فيهم اقرار من جهة و انكار من جهة اخري و لايخلو شيء من غير المعصومين: عنهما الا ان حكم الاقرار و الانكار مختلف بالذاتية و العرضية و الظاهرية
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۷ *»
و الباطنية و الحقيقية و المجازية و الدوام و الاستقرار و الزوال و الانقطاع و الاضمحلال اي الاستقرار و الاستيداع فكل شيء بقدر اقراره لولاية اهل البيت: ترتبت عليه المنافع و المحاسن و بقدر انكاره ترتبت عليه المضار فان غلب مضاره علي منافعه يحرمه اللّه سبحانه من جهة المضرة اي في تلك الجهة خاصة لامطلقاً الاتري ان شرب السم حرام اما استعماله من دونه ما لمتترتب عليه المضرة ليس بحرام و ان لمتغلب مضاره علي منافعه و ان كان فيه من نوع مقتضيات الانكار كمرارة الطعم او قبح الرايحة فلاتقتضي الحكمة تحريمه اذ هذه الدنيا ليست بدار الخلوص عن الشوايب و اهلها كنفسها فلايلايم طباعهم الاشياء الخالصة بل لابد فيه من نوع شوب ليتم النضج و لذا تدور الظلمة علي النور و النور علي الظلمة نعم اذا صفت الدنيا باهلها فهناك تصفو الاغذية و الاحوال الواردة علي الاشياء فاذا كان كذلك فلاتدل مرارة طعم شيء علي تحريمه او كراهته اذ قد يكون هذا الطعم من جهة الانكار العرضي الغير الذاتي و يكون باطن ذلك الشيء طيباً طاهراً مستلزماً للمنافع الكثيرة التي اقوي من مضاره التي هي مقتضيات انكاره العرضي فلايتعادل فضلاً عن الرجحان حتي يستلزم الحرمة او الكراهة الاتري ماء زمزم فيه مرارة و كذا البئار الواقعة في الكوفة و الكربلا علي مشرفهما آلاف السلام و اغلب العقاقير التي يداون بها الاطباء كلها مرة كالقاسني و الصبر و بعض الحناظل مع انها ليست بمحرمة و لامكروهة الا اذا استلزمت المضرة الكلية فتكون حرمتها اذن خاصة لاعامة و لما كانت تلك المضار المورثة لهدم البينة الغالبة لمقتضي الاقرار امور غيبية لايعلمها الا اللّه سبحانه و من اشهده اللّه خلق السماوات و الارض وجب علي اللّه سبحانه البيان
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۸ *»
فحيث لميبين علمنا ان ليس فيه تلك المضرة الغالبة و تكون حال تلك العقاقير المرة كحال الشيعي العاصي ظاهراً الطيب الظاهر باطناً و لذا وردت الاخبار ان الاصل في الاشياء الحلية و الطهارة الا الامور المخصوصة التي غلبت مضارها علي منافعها و هو قوله عزوجل و يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير و منافع للناس و اثمهما اكبر من نفعهما و هذه قاعدة كلية اجراها سبحانه لاهلها في الاحكام الكثيرة و علي هذا فلاينهض ما ذكرتم للحجية اذ لو كان هذا هو سبب الاجتناب فعليكم انتجتنبوا من مياه الآبار و تتبرؤا من مياه الكوفة و تحبوا ماء الدجلة و ماء بلخ و قد دلت الاخبار علي ان نهر الدجلة و نهر البلخ كافران و نهر الفرات و نهر النيل مؤمنان و الكوفة روضة من رياض الجنة و كذا كربلاء علي مشرفهما الثناء و التحية و تحقيق المقال و شرح حقيقة الحال يحتاج الي بسط طويل في المقال لانه من اسرار الخليقة الا ان العاقل تكفيه الاشارة و قولكم لااحكم بالحرمة كالاخباريين فيه انه ليس كلهم يحرمون و لا اغلبهم و المحرمون شرذمة منهم قد تمسكوا باخبار عامية لاتقاوم الاجماع القائم علي الاباحة و لايصلح لتخصيص خلق لكم ما في الارض جميعاً و كل شيء لكم مطلق حتي يرد فيه نهي و امثال ذلك و بالجملة فالذي اخترتم هو الصواب لكن لا للدليل الذي ذكرتم بل لاجل امور كثيرة اخر لايناسب المقام لقول مولينا الصادق۷ لا كلما يعلم يقال و لا كلما يقال حان وقته و لا كلما حان وقته حضر اهله و السلام علي تابع الهدي و خشي عواقب الردي و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۲۹۹ *»
و قـــال: اعلي اللّه مقامه في رسالته في سؤال بعض الاخوان و من سؤاله هل الاشياء التي لمتصل الينا من الشرع حكمه فالاصل فيه هو الحرمة او التوقف او الحلية كالغليان؟
فاجـــاب: انار اللّه برهانه عن ذلك بجواب طويل الي ان قال اعلي اللّه مقامه و اما ما مثلت به من امر التتن فالقائل بحرمته او التوقف فيه لايستند الي مجرد كونه ما لانص فيه بل يستند الي اخبار تنافيها عمل اصحابنا رضوان اللّه عليهم و تعارضها و ما تقاومه فان تلك الاخبار اكثرها بل كلها ضعيفة عامية مع ان دلالتها علي المطلوب ممنوعة و ليس لي الان اقبال في ذكر ما تمسكوا به من الاخبار في حرمته و لو ادعي احد الاجماع علي جوازه امكن نعم هنا اعتبارات اخر يصلح للاعتبار و انا الي الان ما تأملت فيها لاجل الترجيح و لميتبين لي صحة ما ذكروا و اللّه الهادي الي سواء السبيل.
سؤال: و سأل الحاج ملامهدي الخراساني مولانا الكريم اجل اللّه شأنه و انار برهانه اذا قال اللّه يوم القيامة امتازوا ايها الخبائث من الطيبات فالغليان الي اي طرف يذهب؟
جواب: التتن يذهب مع العقاقير و الادوية فمنها مر و منها حلو و منها طيب و منها نتن و ليس الخبيث ما استكرهه الطبع و انما الخبيث ما حرمه اللّه فالذي يحرمه او يكرهه هو خبيث لا ما استكرهه طبع ريحاً و طعماً فمن حرم او كره ما لميحرمه اللّه سبحانه و لميكرهه ما ادري اذا قيل له آللّه اذن لكم ام علي اللّه تفترون ماذا يجيب فدعوا الغير المنصوص في حيزه و ذروه في سنبله فلاتمدحوا له فاعلاً و لاتذموا له تاركاً
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۰ *»
و لا بالعكس اسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه اللّه فهو احد العقاقير تجري عليه الاحكام الخمسة ان ضر حرم و ان انحصر الدواء به وجب و ان استوي الطرفان استبيح و ان غلب احد الطرفين حكم عليه به و ما من عقار الا و فيه نفع و ضر و ان اردت الاعتراض بي فاللّه اعلم بالاسباب و النيات و ما لميكن علة لماتخلف عن سيرة المشايخ رضوان اللّه عليهم و الشاهد يري ما لايري الغائب و السلام.
سؤال: و سأله ايضاً اعلي اللّه مقامه الملامحمد جعفر بن الحاج عبدالصاحب الكازروني الفارسي مسألة شرب التتن فاني متحير فيها؟
جواب: ان النبي۹ قد جاء الناس و هم اهل جاهلية منهم يهود منحرفون عن اليهودية الحقة و منهم نصاري و منهم مجوس و منهم عبدة اصنام و اشجار و احجار و منهم جهال اهل البوادي و القفار فجاء بعيثاً من اللّه اليهم بشرع و دين فحلل لهم ما حلل و حرم عليهم ما حرم فما حلله ينبغي الاخذ به و ما حرم ينبغي الاجتناب عنه و سكت عن اشياء فلاتخلو من انتقول سكت عن اشياء و فوض النبوة و التشريع فيها الينا فذلك بطلانه بمحل او تقول سكت عنها نسياناً و اغفالاً فذلك كالاول او تقول سكت عنها رحمة و تخفيفاً فاسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه اللّه و من الذي قال لكم ان الاصل في الاشياء الحرمة و روي ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم و عن علي۷ ابهموا ما ابهمه اللّه و روي عن علي۷ انه قال قال رسول اللّه۹ ان اللّه تعالي حدّ لكم حدوداً فلاتعتدوها و فرض عليكم فرائض فلاتضيعوها و سن لكم سنة فاتبعوها
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۱ *»
و حرم عليكم حرمات فلاتنتهكوها و عفا لكم عن اشياء رحمة من غير نسيان فلاتتكلفوها و عن الصادق۷ كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نص الي غير ذلك من الاخبار فانظر بنظر الاعتبار الي شرب التتن أفيه كتاب مجمع علي تأويله ام سنة جامعة ليست بمختلف فيها ام اجماع قائم لاريب فيه ام دليل عقل تعرف العقول عدله ام فيه نص معتبر في كتب معتبرة فاذ لميكن فيه شيء من ذلك فما الوجه في تحريمه و تشريع حرمته و القول بان الاصل فيما لانص فيه الحرمة قول ساقط لادليل عليه و قد اثبتنا بطلانه في كتبنا الاصولية فهو علي اطلاقه حتي يرد فيه نص بل اقول هو مورد الاحكام الخمسة ان اضر فهو حرام و ان انحصر علاج مرض به فهو واجب و ان شرب لوجه اللّه في امر يؤل اليه فهو مستحب و ان شرب لوجه يكرهه اللّه فهو مكروه و ان لميكن فيه وجه من ذلك فهو مباح مطلق بالجملة لاوجه لحرمته مطلقاً و ما يروي من بعض الاخبار فليس في كتب معتبرة و هو بالوضع اشبه.
سؤال: و سأله الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني اين اخبار كه در مذمت قليان وارد شده است صحيح است يا نه؟
جواب: حقير در كتب معتبره بلكه غير معتبره هم نديدهام و ظاهراً موضوع باشد.
سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه ملامحمد علي بن محمد نبي الدواني هل يجوز شرب التتن ام لا فان بعض الاخبار ورد في تحريمه عن النبي۹ و اورده الشيخ الجليل فخر الدين النجفي و غيره من محدثي علمائنا؟
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۲ *»
جواب: كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نص و لابد و انيكون النص ثابتاً قالوا: ما علمتم انه قولنا فالزموه و ما لمتعلموا فردوه الينا و لميثبت نص علي المنع منه و قد استدل محرموه بما روي عن الصادق۷ اذا رأيتم الناس قد اقبلوا علي شيء فدعوه و بانه اسراف و بانه من الخبائث و بمنامات رأوها و باصل الحرمة و انت تعلم ان الخبر منصرف الي العامة و المراد خذ ما خالف القوم و ما هم اليه اميل و الناس في الاخبار ظاهر في العامة و اما الاسراف فهو فيما اضر بالبدن و اتلف المال فمن يضر به التتن فهو اسراف في حقه و حرام و من ينتفع به فهو له جايز و ان من حشيش و نبت الا و فيه مضار و منافع و اما انه من الخبائث فالحق انه من المجملات فما يستنفر عنه نفوس قوم يميل اليه نفوس قوم آخرين ها ان الافرنج يجعلون الخنفسا مربا في السكر و يأكلون و يجعلون الضفدع و السرطان كباباً و يأكلون و يستلذون بها فمعني قوله يحرم عليهم الخبائث ان ما حرمه فهو خبيث في الواقع استلذ به قوم او كرهه و اما المنامات فلسنا من دان بالمنام و رائيه اولي به و اما ما قلتم من الاخبار فليست في الكتب المعتمدة و لو ادعي مدع الاجماع علي حله لكان له لما شاع و ذاع بين جميع علماء الاعصار من غير نكير و قررهم الحجة عليه.
بـــاب البـــن
سؤال: سأل ملامحمد علي بن محمد نبي الدواني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ما تقول في البن هل ورد حديث في حرمته ام لا فان بعض
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۳ *»
العلماء استشكلوا فيه؟
جواب: هو مطلق و الحمد للّه و ان رابهم لفظ القهوة في الاخبار فلميكن يومئذ شرب البن معروفاً حتي يتبادر منه ذلك و الفاظ الاخبار تحمل علي العرف الخاص فان لميكن فالعرف العام فان لميكن فاللغة و ليس البن معني القهوة في احد تلك الوجوه فكيف يصرف اليه و لو طبخ اليوم احد طعاماً اخترعه و سماه خمراً فليس يحرم و لايدل عليه اخبار تحريم الخمر.
بـــاب التريـــاك
سؤال: سأل امان اللّه خان الثاني والي كردستان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه ترياك حلال است يا حرام؟
جواب: ترياك داخل مسكرات نيست، مخدر است و انسان را سست و گيج ميكند و مزيل عقل نيست و در ميان سكر و تخدير فرق بسيار است. سكر ان زوال عقلي است كه حيا به ان واسطه رفع ميشود و آن كارها كه در هر حال شعور نميكرد حال ميكند و اما تخدير حالتي است مثل خواب كه براي انسان دست ميدهد و سست ميشود وجهي براي حرمت آن در ميان ما نيست و نصي بر حرمت آن ديده نشده است.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۴ *»
كتـــاب الملابـــس
بـــاب
الركوب علي دابة في رقبتها جلاجل
سؤال: سأل الحاج عباس البهبهاني الاصل المجاور بلد الحسين۷ مولانا الكريم انار اللّه برهانه الركوب علي دابة في رقبتها جلاجل جايز ام لا؟
جواب: ان كان لها صوت فلاتصلح لانه يورث الخيلاء و لايصلح في الاسفار و الطرق المخوفة و ان كانت صامتة فلابأس.
بـــاب
لبس ملابس النساء للرجال غير الذهب و الفضة و الحرير
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في لبس النساء هل يجوز للرجل من غير الذهب و الفضة و الحرير؟
جواب: ان كان يورث ذلك اللبس تشبيه الرجل بالمرأة فذلك حرام و الا فجاز.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۵ *»
بـــاب
معني اشتمال الصماء
قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله اشتمال الصماء في تفسيره اقوال و المنقول عن الشيخ هو انيلتحف بالازار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعهما علي منكب واحد و مثله المروي عن الصادق۷ كفعل اليهود و عن ابيجيد الجدري هو انيجعل الرداء تحت منكبه الايمن و يرد طرفه تحت منكبه الايسر و عن ابنمسعود هو انيلبس الرجل ثوباً واحداً يأخذ بجوانبه علي منكبه و رواية سماعة تشير اليه و عن بعض الجمهور هو انيلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته و عن ابيعبيدة هو ان تجلل جسدك بثوبك نحو شملة الاعراب باكسيتهم و هو انيرد الكساء من قبل يمينه علي يده اليسري و عاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه علي يده اليمني و عاتقه الايمن فيغطيهما جميعاً و في نهاية ابن الاثير هو انيتجلل الرجل بثوبه و لايرفع منه جانباً و انما قيل لها صماء لانه يشد علي يديه و رجله المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي لافيها صدع و لاخرق و الفقهاء يقولون هو انيتغطي بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه علي منكبه فتنكشف عورته و قيل انما كان غير مرغوب فيه لانه اذا سدّ عليه المنافذ فلعله يصيبه شيء يريد الاحتراس عنه فلايقدر عليه و قال الهروي من فسره بتفسير ابيعبيدة للتكشف و ابداء العورة و رجح يه في المنتهي تفسير الفقهاء و قال فهم اعرف و ما ذكره الشيخ اصح الاقوال و قال المحقق و ما ذكره الشيخ اولي و في حسنة زرارة عن ابيجعفر۷ قال انتدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله علي منكب واحد.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۶ *»
سؤال: سأل ملامحمد القراجه داغي مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه ما معني اشتمال الصماء؟
جواب: اما بحسب اللغة فيقال اشتمل بالثوب اذا اداره علي جسده كله حتي لاتخرج منه يده و الشملة اسم لهيئة الاشتمال و يقال شملة الصماء و اشتمال الصماء اي اشتمال الشملة الصماء و هي الالتحاف بالثوب من غير انيجعل له موضع يخرج منه اليد و قيل هي انتجلل جسدك بثوب نحو شملة الاعراب باكسيتهم و هي انيرد الكساء من قبل يمينه علي يده اليسري و عاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه علي يده اليمني و عاتقه الايمن فيغطيهما جميعاً هذا كلام اهل اللغة و روي عن ابيجعفر۷ قال اياك و التحاف الصماء قيل و ما الصماء قال انتدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله علي منكب واحد انتهي و المعول علي الخبر و هو المنهي.
بـــاب
الزي في اللباس و غيره
سؤال: سأل الآغا محمود بن الحاج محمد الاصبهاني مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه و رفع في الدارين اعلامه دعي الي تصديع جنابكم و اوقفني علي بابكم ما اشكل لي و تصعب علي من معاني بعض ما ورد من الائمة الاخيار و السادات الابرار سلام اللّه عليهم في جميع الاكوار
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۷ *»
و الادوار من ان من خرج عن زيه فدمه هدر و قوله۹ طوبي لمن عرف قدره و لميتعد طوره و قولهم: اطلبوا العلم و لو بالصين فالمسئول من جنابكم السامي انتكشفوا نقاب عرايس هذه الاخبار و تظهروا نفايس لآلي تلك الاثار و المقصود انتبينوها علي وجه التفصيل بالادلة الواضحة و البراهين الساطعة مثلاً اكثر الناس غافلون عن معني الزي فيقولون لادني شيء من الحركات و السكنات و تغيير بعض الالبسة و ارتكاب التجارة و الذهاب في السوق لاشراء شيء لاهله و عياله او ذهابه الي مكان بلاخادم و لامركب او الي طلب علم انك قد خرجت عن زيك أيكون ذلك كما ذكروه ام لا و ما المراد من القدر و الطور المذكورين و اي علم ذلك العلم الذي امر الشخص بطلبه و هل يعارض ذلك الطلب شيء بحيث يصير مانعاً عن نفر الشخص في طلب العلم؟
جواب: غيروا من سيرة رسول اللّه۹ و سيرة عترته الهادين المهديين عليهم صلوات اللّه و صلوات المصلين كل شيء حتي هذا و هذا و امثاله ما دعتهم الي تخلفهم عن السنن و السير و انحرافهم عن طرق ولاة البشر اين هم عن قوله تعالي ان لكم في رسول اللّه اسوة حسنة و اين هم عن قوله تعالي اولئك الذين هديهم اللّه فبهداهم اقتده اين هم عن قوله تعالي ان كنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحببكم اللّه فان اقتديت برسول اللّه۹ فها هو كان يركب الحمار العاري و يردف خلفه و كان يأكل ماشياً الي الصلوة بمجمع من الناس و كان يحمل الحجر للبناء علي عاتقه و كان يأكل الجشب و يلبس الخشن او ليس اميرالمؤمنين يلبس اخشن الثياب و يأكل اخشن المأكل و يستقي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۸ *»
بالناضح و هكذا ساير امور الفلاحة ألميكن علي بن الحسين۸ يحمل الدقيق و الحطب الي الفقراء و كان لايسافر الا مع رفقة لايعرفونه و يشترط عليهم انيكون من خدم الرفقة و كان ابوالحسن۷ يعمل في ارض له قد استنقعت رجلاه في العرق فقيل له اين الرجال فقال قد عمل باليد من هو خير مني و من ابي قيل و من هو قال رسول اللّه۹ و اميرالمؤمنين و آبائي كلهم كانوا قد عملوا بايديهم و هو من عمل النبيين و المرسلين و الاوصياء و الصالحين ثم هكذا أليس كان آدم حراثاً و ادريس خياطاً و نوح نجاراً و موسي راعياً و عيسي صباغاً و محمد۹ تاجراً فاولئك الذين هديهم اللّه فبهديهم اقتده و لكن هؤلاء المأولون قد خالطهم الكبر و مازجهم الفخر حتي انفوا عن التواضع و ارادوا انيلبسوا ذلك علي الناس فتمسكوا بالشبهات و اتبعوا المتشابهات فحرموا بذلك عن كثير من الفضائل و ارتطموا في الرذايل فياليتهم بعد استكبارهم لمينسبوه الي ساداتهم صلوات اللّه عليهم فيكتسبوا بذلك اثماً علي اثم و جرماً علي جرم فعلي ما اولوا يحرم علي السلاطين انينفروا الي حجة اللّه تواضعاً و يؤمنوا به استسلاماً لان ذلك خلاف زيهم و كذا يحرم علي قولهم لاصحاب الشرف الجاهلين بشرايع الاسلام انيذهبوا الي عالم ليتفقهوا في الدين مع ما اوجب اللّه عليهم النفر و يجب عليهم انيعيشوا بلاصلوة و لاصوم و لاحج فان قالوا ان حرمة خلاف الزي في المباحات و ان ما ذكرت من المحرمات و الواجبات و لايراعي الزي هنالك فنقول عليكم بالدليل علي هذا الزي الذي تذكرونه و ان تحريم شيء و ايجاب شيء يحتاج الي دليل من كتاب مستجمع علي تأويله او سنة جامعة غير مفرقة او اجماع قائم
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۰۹ *»
او عقل مستنير فاي دليل يدل علي ذلك و اي اثر في ذلك و هذا الذي ذكروه في هذا الخبر علي فرض كونه حديثاً و لميثبت حديث مجمل يعارضه الكتاب و السنة فلايجوز التمسك بمثله في مقابلها فان اللّه سبحانه بعث محمداً۹ بعد فترة من الشرايع و الانبياء و طول هجعة من الامم فابتدع لهم شرايع و احكاماً نسخ بها سنن من كان قبله ففرض فيها فرايض يرضي اللّه سبحانه العمل بها و يسخط علي تاركها و حرم محرمات يسخط اللّه علي مباشرها و يرضي عن تاركها و المجتنب عنها ثم استحب اموراً رضي عن الآتي بها و لميسخط علي تاركها الا انيتركها تارك رغبة عنها و استخفافاً بما احبه و رضيه فيسخط ذلك اشد السخط و عاف اموراً لميحب العمل بها و رضي الاجتناب عنها و اباح للناس اموراً سوي لهم في مباشرتها و اجتنابها اللّهم الا انيقع عن المكلف منها شيء للّه سبحانه فيثيب عليه او لغيره فيكله فيه الي غيره ليثيبه به فهذا هو الزي الذي رضيه اللّه لعباده و وضعه لهم فمن غير شيئاً من فرائض اللّه و احكامه فجعله علي غير ما جعله اللّه عليه كان بذلك مفترياً علي اللّه حاكماً بغير ما انزل اللّه فكيف يكون ارتكاب ما فرضه اللّه او اجبّه او اباحه خلاف الزي و محرماً علي مباشره و كذا كيف يكون ارتكاب ما حرمه اللّه او عافه موافقاً للزي و هل الزي الا دين اللّه سبحانه صبغة اللّه و من احسن من اللّه صبغة و لباس التقوي ذلك خير و قال يا ايها الناس انا جعلناكم شعوباً و قبايل لتعارفوا ان اكرمكم عند اللّه اتقاكم فالزي هو الاسلام فمن ارتكب محرماً او ترك فريضة فقد خرج عن زيه الذي ارتضاه اللّه لعباده و اما قوله طوبي لمن عرف قدره و لميتعد طوره فمعناه طوبي لمن عرف انه رعية و ليس بنبي و لاوصي فلميحكم برأيه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۰ *»
و لميبدع شريعة و لميغير سنة فالحاكم بما ذكرت فبؤساً له فانه لميعرف قدره و تعدي طوره اذ حكم برأيه و اتبع المتشابهات التي نهي اللّه عن اتباعها فاتباع المتشابهات المحرم خلاف الزي و الفتوي بغير ما انزل تعدي الطور يا سبحان اللّه أليس قد روي انه قيل للباقر۷ في حديث فان عرض عليه الحج فاستحي قال هو ممن يستطيع الحج و لميستح و لو علي حمار اجدع ابتر و في رواية لايسعه الا انيخرج و لو علي حمار اجدع ابتر و قال ان كان يستطيع انيمشي بعضاً و يركب بعضاً فليحج فأين ذهب زيهم الذي به يتركون الحج بانا علي زينا لانستطيع الحج بالجملة الزي و القدر ما جعله اللّه لعباده في سنة رسوله۹ لا ما يتكلفه العبد لنفسه تكبراً فان ذلك لايقف علي حد و علي قولهم يبلغ الزي آخر الامر مبلغاً يجب معه ترك الاسلام و العلم بالفرايض و العمل بها فانها خلاف ما جعله لنفسه زيا فان اوقفوه علي حد فليذكروا و هل زيهم الا جمع الاموال و ترك الانفاق و قطع الارحام و التجبر و الاستيلاء علي رقاب المسلمين و هل هذا شيء جعله اللّه عليهم و قال في كتابه الذين يكنزون الذهب و الفضة الاية و قال ان اللّه لايحب المتكبرين و لعن اللّه قاطع الرحم في ثلثة مواضع من كتابه بالجملة لااعرف وجهاً لما يذكرونه من الزي و القدر و كذا لااعرف ما ذكروه من اشتراط المروة في العدالة و فسروها باتباع محاسن العادات و اجتناب مساويها و ما تنفر عنه النفس من المباحات و يؤذن بدناءة النفس و خستها كالاكل في الاسواق و المجامع و البول في الشوارع وقت سلوك الناس و كشف الرأس في المجامع و تقبيل زوجته في المحاضر و لبس الفقيه ثياب الجندي و المضايقة في اليسير الذي لايناسب حاله و نقل الماء
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۱ *»
و الاطعمة بنفسه ممن ليس اهلاً لذلك اذا كان عن شح و ضنة و نحو ذلك و يختلف ذلك بحسب اختلاف الاشخاص و الاعصار و الامصار انتهي و لعمري ان ذلك شيء لمنجد له اثراً في الاخبار و لمحاً في الاثار و لمينقل عليه سندا احد من علمائنا الاخيار عليهم رضوان اللّه الملك الجبار اما اتباع محاسن الصفات فبها و نعمت و اما ما ورد الشرع بكراهته من جملة ما ذكروه فكذلك و اما ساير ما لميرد الشرع بكراهته و لاحرمته بل ورد بجوازه كالاكل في المجامع و قد روي عن النبي۹ انه كان يأكل و يمشي الي الصلوة و يركب الحمار العاري و يحلب العنز و يمشي في الاسواق فلااعرف له وجها و لااجد له دخلاً في العدالة بل هي من اسباب الجلالة و اما لبس الفقيه ثياب الجندي فماادري اذا قام قائمهم أيتجندون له و يلبسون السلاح ام يكنس تحت حنكهم الطرق و يستاكون و يحاربون بسواكهم و مشطهم و مرودتهم و عصاهم فهل ذلك الانفة عن ما لايليق بشأنهم الذي جعلوه لانفسهم و اين سندهم علي ذلك من كتاب و سنة و اجماع امة و هل اشتراط تلك المروة في العدالة الا من خواص العامة العمياء و قد اتبعوهم كما صرح به بعضهم بالجملة الامر اوضح من نار علي علم و الزي هو الاسلام و الخارج عنه دمه هدر و القدر هو رتبة كل شخص في دينه و تقويه و علمه و فضله و ينبغي لكل احد ان لايترفع عن مقامه فطوبي لمن عرف انه عبد فلميدع الربوبية و عرف انه محجوج فلايدع النبوة و عرف انه رعية فلايدع الامامة و عرف انه جاهل فلايدع العلم و عرف انه عاص فلايدع العصمة و عرف انه عاجز فلايدع القدرة و هكذا و هذا هو الخروج عن الزي و التعدي عن الطور لا ما زعموه و علي ما يذكرونه لايجوز لاحد انيتواضع و يرضي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۳ *»
بدون ما له من الشرف مع انه من سنن النبي۹ الخ في جواب ما سأل عن العلم الذي امر بطلبه.
كتـــاب المرافـــق
بـــاب
استعمال الاواني المطلاة بالفضة
سؤال: سأل ابن السلطان محمدشاه عباس ميرزا نائب السلطنة ملك آراء في يومنا هذا مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه في العالمين برهانه هل يجوز استعمال الاواني المطلاة بالفضة ام لا؟
جواب: لااجوز ذلك فان طلاءة انية رقيقة قائمة بما طلي بها و روي النهي عن المفضض خاصة ايضاً.
بـــاب
ان استعمال انية الفضة هل يشمل مثل الترياق دان
سؤال: سأل بعض الاخوان مولانا الكريم انار اللّه برهانه و حجته حرمة استعمال انية الفضة تشمل مثل الترياق دان ام لا؟
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۳ *»
جواب: المدار علي صدق لفظ الاناء و الظاهر انه غير مطلق ما يودع فيه شيء و غير الظرف المطلق بل الظاهر ان المراد به ما يستعمل للاكل و الشرب كما يستفاد مما روي انه سئل ابوالحسن۷ عن المرآة هل يصح امساكها اذا كان لها حلقة من فضة قال نعم انما يكره استعمال ما يشرب به و يؤيد ذلك ما روي في التعويذ من الرخصة في انيكون وعاؤها فضة فالظاهر انه لابأس بالقوطية و المكحلة و المخلل و امثال ذلك لانها ليست بانية عرفاً ظاهراً.
كتـــاب النــكاح
بـــاب
النظر الي وجه الاجنبية من دون ريبة
سؤال: سأل بعض الاخوان مولانا الكريم انار اللّه برهانه و حجته النظر الي وجه الاجنبية من دون ريبة يجوز ام لا؟
جواب: الاخبار متظافرة في جواز النظر الي الوجه و الكفين في بعضها و القدمين و هي مطابقة للكتاب المفسر باخبار الاطياب ولكن عمومات المنع من النظر حذراً من الوقوع في الفتنة مغلظة فلاترخصن النفس مروة و غيرة و تقوي و احتياطاً فان اول نظرة لك و الثانية عليك
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۴ *»
لا لك و النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة و كفي بها لصاحبها فتنة.
بـــاب
جواز نظر الطبيب و مباشرته للمرأة ان دعت الضرورة
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في امرة محتاجة الي الحكيم و لميمكن العقد عليه للمحرمية هل يجوز انيباشرها الحكيم من باب الاضطرار و الضرورة ام لا؟
جواب: يجوز للحكيم انينظر اليها ان كانت المعالجة لاتمكن الا بالنظر و انيباشرها ان دعت الضرورة اليها اذ كلما حرم اللّه تعالي فهو حلال عند الضرورة اليه ماعدا شرب الخمر فانه لايجوز من الاحوال.
بـــاب
حرمة نظر المحارم الي عورة المحرمات
الا الزوج و الزوجة و المولي و المملوكة
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه يا مولانا هل يجوز للولد انينظر الي امه و الاخ الي اخته و الاب الي ابنته كيفما شاء من جسدها؟
جواب: المحارم ينظرون الي جسد المحرمات و بالعكس الا العورة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۵ *»
فانها لاتجوز النظر اليها الا الزوج و الزوجة و المولي و المملوكة و اما ماسواها فلايجوز النظر الي عورة مسلم ابداً بحال من الاحوال.
بـــاب
حكم النظر الي المرأة الاجنبية في المرآة
سؤال: سأل الشيخ احمد بن الشيخ صالح بن طوق القطيفي الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه الصورة التي تري في المرآة قائمة باي شيء و هل هي عين المرئي ام لا و هل يجوز النظر الي عورة الاجنبية في المرآة ام لا فقد جرت هذه المسألة.
جواب: اعلم ان الصورة المرئية في المرآة هي صفة صورة الوجه و اصلها مركبة من مادة هي هيئة صورة الوجه و صورة هي نور المرآة و وضعها([۵]) و الصورة قائمة بالفضاء البرزخي و هو ليس بمكان جسماني و لازماني و لاهواء و انما هو من جنس ماوراء محدد الجهات لانها ليست من هذا العالم و انما هي من عالم المثال و هو برزخ بين الزمان و الدهر فليس من الملك و لا من الملكوت و ليست هي عين المرئي و انما هي صفة صورة المرئي فلو نظر في المرآة الي عورة اجنبية لمير نفس العورة و انما يري صفة صورة العورة فالتحريم راجع الي ادراك وصف العورة و الي آثاره المرئية لا الي ادراك نفس العورة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۶ *»
و الدليل علي ذلك (خ) ان الناظر فيها الي العورة لميكن ناظراً اليها و انما يري مثالها([۶]) ما رواه المفيد في الاختصاص بسنده الي موسي بن محمد الجواد انه سأل اخاه ابالحسن العسكري۷ عن مسائل سألها عنه يحيي بن اكثم فكان من جوابه۷ الي ان قال و اما قول علي۷ في الخنثي انه يورث من المبال فهو كما قال و ينظر اليه قوم عدول فيأخذ كل واحد منهم المرآة فيقوم الخنثي خلفهم عرياناً و ينظرون في المرآة فيرون الشبح فيحكمون عليه هـ . فقوله۷ فيرون الشبح صريح في ان المرئي هو صفة صورة الشخص فتحريم النظر الي العورة فيها ليس لانه يري الشبح نفسه ولكن رؤية شبح العورة لنفسه محرم و تظهر الفائدة فيما لو نذر انه ان رأي زيداً ليتصدقن بكذا و المفروض رجحان رؤية زيد فعلي ما اخترناه لو رآه في المرآة لميجب عليه شيء لانه لمير زيداً و فيه احتمالات واهية و هذا هو الذي يدل عليه الدليل النقلي و العقلي.
سؤال: و سأل الحاج ملامهدي الخراساني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل يجوز النظر الي امرأة اجنبية في المرآت ام لا و اي شق مختار جنابكم بينوا مع الدليل؟
جواب: لميكن عندي من كتب الاصحاب ما اتفحص عن اقوالهم فيه كثيراً و لمار قولاً فيما اطلعت عليه من اقوالهم ولكن مقتضي اطلاقات الاخبار و المتبادر منها هو النظر المعروف و ليس يشمل شيء منها الشبح في المرآة البتة لاسيما علي ما يفهم من الاخبار ان المرئي في المرآة هو شبح الشاخص و ظله لانفسه بخلاف مقتضي ما قيل من خروج
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۷ *»
الشعاع و انعكاسه الي الشاخص و يكذب اقوالهم ما رواه الشيخ في النهاية نصا انه سئل ابوالحسن الثالث۷ و السائل يحيي بن اكثم عن هذه المسألة و قال له من ينظر الي المبال الرجل او المرأة فان نظر الرجل فانه لايؤمن من انيكون الشخص امرأة و لايحل له النظر الي فرجها و ان نظرت امرأة فلايؤمن ايضاً انيكون الشخص رجلاً و ليس لها انتنظر الي فرج رجل ليس بذي محرم لها و لازوج فاجاب۷ بان قال ينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة و يقوم الخنثي خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحاً فيحكمون عليه و عن الكليني بسنده الي موسي بن محمد اخي ابيالحسن الثالث۷ ان يحيي بن اكثم سأله عن الخنثي و قول علي۷ يورث الخنثي من المبال من ينظر اليه اذا بال و ذكر نحو الخبر الاول و عن محمد بن محمد المفيد في الارشاد قال روي بعض اهل النقل انه لما ادعي الشخص ما ادعاه من الفرجين امر اميرالمؤمنين۷ عدلين من المسلمين انيحضرا بيتاً خالياً و امر بنصب مرآتين احديهما مقابلة لفرج الشخص و الاخري مقابلة للمرآة الاخري و امر الشخص بالكشف من عورته في مقابلة المرآة حيث لايراه العدلان و امر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما فلما تحقق العدلان صحة ما ادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعد اضلاله الخبر فالخبر الاول دل شخصاً علي ان المرئي غير الشاخص و انما هو الشبح و هو غيره و المتبادر من اخبار النظر النظر الي بشرة الشاخص و الشبح غيره و يشعر بذلك ايضاً انه لو كان الشبح ايضاً حراماً كالشاخص لميكن لهذه الحيلة فائدة و لكان يأمر بالنظر الي بشرة الشاخص و انما اراد التفصي عن الحرام الي الحلال و ايضاً
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۸ *»
يشعر بذلك ان يحيي بن اكثم استشكل الحرمة فذكر الامام۷ العلاج و الحيلة في عدم الوقوع في الحرام و يؤيد ذلك كله قوله۷ في المجمع عليه كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نهي و لميرد عنه نهي بل ورد ما يفهم منه الحيلة و عدم الخطر و لااجماع في خلافه لانه لميتعرض اكثرهم باصل المسألة فضلاً عن عقد الاجماع عليه واللّه العالم بحقايق احكامه.
بـــاب
حكم الجمع بين الشريفتين و الجواز مع الكراهة او بدونها
سؤال: سأل الشيخ ضيف اللّه بن الشيخ احمد بن طوق القطيفي سيدنا الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول مولانا في جمع الشريفتين هل هو حرام ام حلال مع كراهة او بلاكراهة؟
جواب: الاصح الاظهر ما عليه المشهور من الجواز و ان الحرمة ماكان لها ذكر عند قدماء الاصحاب و متأخريهم الي زمان الشيخ الحر صاحب الوسائل فعمل بمضمون رواية اعرض عنها الاصحاب مع تكررها و ورودها و لميعملوا بها و استقر العمل علي عموم قوله تعالي و احل لكم ماوراء ذلكم و لميذكروا من محرمات النكاح الجمع بين العلويتين كما ذكروا الجمع بين الاختين و غيرها من ساير المحرمات بالنسب و الرضاع و المصاهرة و ساير العوارض مثل اللعان و العقد او الدخول في العدة الرجعية و الزناء بالمحصنة و امثالها فلو كان هذا القسم ايضاً عندهم
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۱۹ *»
من المحرمات لذكروها فان تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز عند جميع العقلاء و لميزل ديدن المسلمين الجمع و عدم الفحص و عدم التجنب و الخاص انما يعارض العام ليحمل عليه عند التكافؤ و اما اذا كان العام هو المعمول به الذي قد استقر العمل عليه الي ان وصل الي حد الاجماع و قد قال رسول اللّه۹ لاتزال طائفة من امتي علي الحق حتي تقوم الساعة و لاشك ان اولئك هم الفرقة الناجية فلو فرض ان الحرمة هو الحق يلزم خلوهم عن الحق اذ لمينقل ذلك من احد قبل الشيخ الحر و القول بان عدم الوجدان لايدل علي عدم الوجود لايصح في الامور النقلية خصوصاً الاحكام الفرعية فعلي هذا لايعادل هذا الخاص ذلك العام حتي يورث الحمل عليه و لو فرضنا التعادل و التعارض لايجوز الجمع و الحمل الا بدليل شرعي من كتاب او سنة او اجماع او عقل قاطع فاذا فقد لايجوز الجمع لانه تشريع محرم و الشريعة توقيفية فوجب الرجوع الي القواعد الشرعية و بالجملة فهذا القول ساقط من اصله و اما الكراهة فاعتبارها لايخلو من الاحتياط.
سؤال: و سأل الشيخ محمد بن الشيخ صالح البحراني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه يا من لايخيب سائله عبدك الحقير كثير الذنب و التقصير قليل البضاعة كثير الاضاعة و ان كان ليس باهل للجواب و لابالحري انيجاب و لكن المرجو من جناب مولاي و مقتداي الجواب مولاي في الجمع بين الشريفتين من ولد فاطمة۳ خبران يؤذنان بالتحريم و هما مرسل ابن ابيعمير و خبر حماد بن عثمان و عبارتهما لايحل لاحد انيجمع بين اثنتين من ولد فاطمة۳ فان ذلك يبلغها فيشق عليها و اختاره الحر في هدايته و الكاشاني في الوافي و لقد سمعت من
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۰ *»
شيخي ان الملاعبداللّه الشبروي ايده و كانه اختيار الشيخ في الحدايق و الدرر النجفية هل هذا الجمع عندكم كالجمع بين الاختين مع معرفة النسب و تحقق انتسابهما لفاطمة۳ بالاب لانه المتيقن ام هو حلال من غير كراهة او مع كراهة؟
جواب: هذه المسألة مما اطال المتأخرون فيه الكلام و لمينقل التعرض له عن احد المتقدمين كما شهد به صاحب الحدايق و لميكن منه بحث قبل شيخنا المحدث الحر العاملي (ره) و لميذكر في كتاب و لميجر في خطاب و بذلك شهد ايضاً الشيخ يوسف (ره) فقال هذه مسألة لميحدث فيها الكلام الا في هذه الاعصار الاخيرة و الا فكلام المتقدمين من اصحابنا رضوان اللّه عليهم و المتأخرين خال من ذكرها و التعرض لها و قد اختلف فيها الكلام و كثر النقض فيها و الابرام بين علماء عصرنا و من تقدمه قليلاً انتهي و قد اختار التحريم و شدد بيانه و وثق اركانه و نقل التحريم عن الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني و عن الشيخ الحر كما نقلتم و كلامه في الوسائل مشعر بتوقفه لان قاعدته فيه ترجمة الابواب بفتواه و قال هنا باب حكم الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة و ذكر مرسل ابن ابيعمير و خبر حماد و كذا اقتصر في الهداية علي متن الحديث و نقل عنه انه صرح بالكراهة في الوسائل بما هذا لفظه و قد ورد حصر المحرمات في النكاح و اباحة ماعداها في القرآن و الحديث و هذا يمكن انيحمل علي كون البنتين اختين او علي الكراهة مع الجواز عليهما او علي احديهما في القسم لتعليله انه يشق علي فاطمة بعد الموت فذلك بحسب الطبيعة البشرية في النساء و لميذكر انه يؤذيها بل هو اعم و لميذكر انه يشق علي الرسول و الائمة و ذلك لايدل علي التحريم مع ما تقدم و القرينة انتهي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۱ *»
و ليس في الوسائل الموجود عندنا ذلك و كذا ذكر صاحب الحدايق بل اقتصر علي نقل الرواية فلعلها كان في بعض نسخ الوسائل فانه سود بخطه ثلث نسخ و عندي الثالثة منها و فيها حذف و زيادة كثيرة و لايخفي ما في كلامه عفي اللّه عنه من سوء الادب بالنسبة الي فاطمة حيث ذكر انه يشق علي فاطمة بعد الموت فذلك بحسب الطبيعة البشرية حيث زعم انها تستفزها الطبيعة البشرية مع ان طباع اهل البيت كاشف عن رضا اللّه و انهم لعلي خلق عظيم ثم تفريقه بين الشق عليها و علي رسول اللّه و الائمة: بالجملة كفي بنقل التحريم عنه قولكم و قول صاحب الحدايق عنه و نسبه صاحب الحدايق الي الطوسي ايضاً حيث رواه و لميتعرض لرده و ليس بشيء فانه لعله فهم منه غير ما فهم منه صاحب الحدايق و كذا نسبه الي ابنبابويه حيث رواه في العلل و لميتعرض لرده بعده و ليس بشيء لما ذكرنا في الطوسي بل صرح في الخصال بان الفروج المحرمة في الكتاب و السنة علي اربعة و ثلثين وجهاً و عدها و لميذكر الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة فيها و لميتعرض بعدها ان هناك شيئاً آخر فلمينقل قول بالتحريم مع ذلك كله الا عن الشيخ جعفر البحراني و القاشاني علي ما نقلتم في الوافي و الا فالمفاتيح و الشافي خال منه و الشيخ الحر في احد قوليه و هو ثالثهم و نقل عن الملامحمد جعفر الاصفهاني الشهير بكرباسي القول بالاحتياط و ترك الجمع و عن الشيخ سليمان البحراني شدة الكراهية و المرجوحية و نقل عنه التحريم و لميثبت و قال السيد عبدالكريم في الدرر المنثورة بالكراهة بالجملة الواجب الرجوع الي اخبار اهل العصمة: و قواعدهم فعن الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن السندي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۲ *»
بن الربيع عن ابن ابيعمير عن رجل من اصحابنا قال سمعته يقول لايحل لاحد انيجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ان ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها قال اي واللّه و عن الصدوق في العلل عن محمد بن علي بن ماجيلويه عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن ابيه عن ابن ابيعمير عن ابان بن عثمان عن حماد قال سمعت اباعبداللّه۷ يقول و ذكر مثله و ان كان في سند هذين الخبرين بحسب اصطلاح المتأخرين مغمز كثير ففي الاول فلاضماره و ارساله و كون علي بن الحسن بن علي بن فضال فانه فطحي و قال اخيراً بامامة جعفر الكذاب و في الثاني لمكان ابان بن عثمان و هو من الناووسية علي ما قيل و قيل انه من الفطحية و علي اي حال ضعيف و كون ابان ممن اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عنه كلام قشري لان الاجماع حجة اذا كان فيه معصوم و الا فلا فباصطلاح القوم ليس الخبران بصحيحين و اما علي اصطلاحنا لورودهما في كتب الثقات المصححة صحيحان لابأس بهما الا ان الكلام في مدلولهما و صحة العمل بهما فنقول قد روي الصدوق في الخصال باسناده عن ابرهيم بن عبدالرحمن الاملي قال حدثني موسي بن جعفر عن ابيه جعفر بن محمد قال سئل ابي عما حرم اللّه عزوجل من الفروج في القرآن و عما حرم رسول اللّه۹ في سنته قال الذي حرم اللّه عزوجل من ذلك اربعة و ثلثون وجهاً سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة ثم عدها واحداً بعد واحد و هذا الخبر حصر في المحرمات فان السؤال وقع عن جميع ما حرم اللّه لمكان ما الدال علي العموم و وقع الجواب عنه علي وجه الحصر و حلال محمد حلال الي يوم القيامة و حرامه حرام الي يوم القيامة فهو معارض صريح لذينك الخبرين و عموم قوله تعالي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۳ *»
و احل لكم ماوراء ذلكم في محله مزيداً علي انه استقر عليه عمل الشيعة قديماً و حديثاً و اتفقوا علي عمومها مع ما روي في عدة اخبار انما الحرام ما حرم اللّه في القرآن و الا فلا و ما روي عن النبي۹ الا لايتقولن علي احد لشيء فاني لااحل الا ما احل اللّه و لااحرم الا ما حرم اللّه في كتابه و كيف اقول ما يخالف القرآن و به هداني اللّه عزوجل (حديث مراجعه شود) و ان قلت ان عموم القرآن علي التحقيق يمكن تخصيصه بالخبر الصحيح و كذا عموم السنة قلت ان التخصيص للعام قاعدة وضعها العلماء الاعلام و ليس في اخبار اهل العصمة: كما ذكرناه في مقامه و الواجب في العام و الخاص العرض علي الكتاب و السنة و الاجماع و مذهب القوم و غيرها و لاشك ان الكتاب يخالف الحكم بالتحريم لعموم احل لكم ماوراء ذلكم و خبر عد المحرمات اوفق و كذا يخالف السنة لما قد عرفت ان محرمات السنة محصورة كما مر و امرنا بالاخذ بما اجتمعت عليه اصحابنا و بالرواية المشهورة فان المجمع عليه لاريب فيه و انت تعلم ان العام الحاصر الذي ذكرناه مشهور معروف لانه لميقل بالتحريم احد من المتقدمين و المتأخرين و علي ذلك مرت الدهور و الاعصار و يقع كثيراً في الشيعة لانه من الامور العامة البلوي و لمينه عنه احد من علمائنا الاخيار و لو كان الحكم التحريم لما اغفل عنه كل هذه العصبة حتي ينتهي الامر الي ثلثة او اربعة و عد العلماء و حصرهم المحرمات و اهمالهم الجمع بين ولدي فاطمة۳ دليل علي تجويزهم و لو كان ذلك محرماً لما اقتصروا علي خبر واحد في كل هذه القرون و الاعصار في عصر الائمة: و لكثر السؤال عنه و الجواب و لتكرر في الاصول و لميغفل عنه كل هذه العلماء الاعلام فان مدار الاعصار علي العلماء الابرار فاذا
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۴ *»
اطلقوا هم شيئاً فقد اطلقه جميع مقلديهم و الاخذين عنهم فظهر انه اطلق هذا الحكم جميع الشيعة فيما تقدم و قد روي في الخبرين المتعارضين خذ بما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر فان المجمع عليه لاريب فيه و لاشك ان هذا الخبر نادر بل هما رواية واحدة مأخوذة عن ابن ابيعمير و كان ذاكرا للواسطة و الامام مرة فاسندها و غافلاً عنه اخري فارسلها و اضمرها فهي رواية واحدة في كل هذه الاصول و القرون و الاعصار فهي نادرة لاسيما اذا لميعمل بها احد من علمائنا و اصحاب الاصول فتترك هذه و جميع المطلقات الواردة يؤيد الجواز و في لحن الخبر ايضاً دلالة فانه يقول ان ذلك يبلغها فيشق ذلك عليها فانه ظاهر انها تكره ذلك مع انه لاتحل قد يستعمل في عدم الجواز المطلق فقد يعني به حلالاً لاكراهة فيه كما روي لاتحل لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الاخر انتدع عانتها فوق عشرين يوماً و سأل علي بن جعفر اخاه موسي بن جعفر۸ عن الرجل أيحل له انيكتب القرآن في الالواح و الصحيفة و هو علي غير وضوء قال لا و لميقل احد بتحريمه فيما اعلم الا القاشاني و كذلك في هذا الخبر تحمل لفظة لاتحل علي حلال مطلق صرف ليس فيه كراهية لمكان رواية ابرهيم بن عبد الرحمن الصريحة في ان الفروج المحرمة اربعة و ثلثون في الكتاب و السنة فليس الجمع بينهما من المحرمات قطعاً وفاقاً للشهرة القديمة و عدم ظهور خلاف في المسألة و خلافاً للنادر و عملاً بالحاصر الذي ذكرنا فهو مطلق انشاء اللّه تعالي نعم من اراد اجتناب المكروه و الاحتياط في الدين فليحتط لدينه بما استطاع و لايضر الاحتياط ابداً و الي ما ذهبنا ذهب سيدنا اجل اللّه شأنه و انار برهانه و هذه عبارته الذي يظهر من
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۵ *»
قواعد المذهب و طريقة الفرقة المحقة ان الجمع بينهما يجوز و قد كان الجواز مذهب جميع اصحابنا المتقدمين من معاصري الائمة الي زمان الشيخ الحر و استقر عملهم كافة علي العمل بعموم قوله تعالي و احل لكم ماوراء ذلكم فاذا استقر عملهم عليه و لامعارض سوي رواية رواها الشيخ في التهذيب بسند ضعيف و رواها الشيخ الصدوق في العلل بطريق صحيح و هاتان الروايتان قد اعرض عنهما الاصحاب و راويهما ايضاً فيكون ذلك دليل عدم حجيتهما و دليل ضعفهما لاسيما عند القدماء من اصحابنا الذين لايرون العمل بهذا الاصطلاح الي ان قال فالاعتماد علي رواية اعرض عنها الاصحاب كافة و تخصيص كتاب اللّه بها جرأة عظيمة و جسارة جسيمة الي آخر كلامه اجل اللّه شأنه و انار برهانه و
اذا قالت حزام فصدقوها | فان القول ما قالت حزام |
فاذا كان عموم الكتاب مما استقر عليه العمل فهو مستجمع علي تأويله و وجب عليه العرض فما خالفه فهو زخرف لاسيما اذا كان الخبر بنفسه مخالفاً للاجماع بل يمكن ادعاء الاجماع علي الجواز لعدم المخالف من عصر الامام الي زمان الشيخ الحر و هو اعظم الاجماع.
سؤال: و سأله امان اللّه خان والي كردستان جمع بين علويتين بتفصيل مستدعيم مرقوم شود به سبك فقهاء و فتواي خود سركار در آن چيست؟
جواب: در جمع ميان علويتين كه مطلقاً نزاعي در ميان فقهاء نيست و نزاعي كه هست در جمع ميان فاطميتين است و متقدمين فقهاي ما در اين مسأله نزاعي نداشتهاند و گفتگويي نكردهاند و هيچ سخني از آنها
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۶ *»
منقول نيست و قبل از شيخ حر عليه الرحمة كسي در اين مسأله گفتگويي نكرده و اول كسي كه در اين مسأله سخن در ميان آورده شيخ حر است و منقول از شيخ مذكور اختيار حرمت جمع ميان آنهاست ولي در وسائل توقف در مسأله از آن ظاهر ميشود و در متأخرين از شيخ جعفر بن كمال الدين بحراني منقول است كه اختيار حرمت كرده و نسبت به شيخ طوسي و ابنبابويه و ملامحسن كاشي هم ميدهند و به صحت نرسيده و در كتب ايشان دلالتي نيست بر اين معني و از ملامحمد جعفر اصفهاني شهير به كرباسي قول به احتياط منقول است و همچنين از شيخ سليمان بحراني شدت كراهت آن مروي است و سيد عبدالكريم صاحب درر منثوره اختيار كراهت كرده و واجب متابعت اخبار است اما آنچه دلالت بر مرجوحيت و حرمت ميكند روايت مرسله ابن ابيعمير و مضمره او است و خبر حماد بن عثمن از ابيعبداللّه۷ و عبارت آن دو حديث آن است كه حلال نيست براي احدي كه جمع كند ميان دو زن از اولاد فاطمه۳ چرا كه خبر آن به آن حضرت ميرسد پس گران است بر ايشان راوي عرض كرد ميرسد به ايشان فرمودند اي واللّه و اين دو حديث به ظاهر مخالف قرآن است كه ميفرمايد و احل لكم ماوراء ذلكم و هيچ ذكر فاطميين در پيش نشده و معارض است با آن دو روايت صدوق از موسي بن جعفر۸ از پدر بزرگوارش كه از ايشان سؤال شد از زنهايي كه خدا حرام كرده در قرآن و از آنچه پيغمبر۹ در سنت خود حرام كرده فرمودند سي و چهار زن است و همه را شمردند و جمع فاطميين را ذكر نكردند خلاصه در هيچ عصري كسي عمل به حرمت آنها نكرده و مشهور ميان اصحاب حليت است و قرآن هم دلالت بر حليت ميكند و سنت
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۷ *»
معروفه هم دلالت بر حليت ميكند و معقول نيست كه از عهد حضرت امير۷ تا غيبت كبري از اين مسأله ذكر نباشد و در اين سالهاي بسيار اكتفاء به يك حديث بشود پس اين خبر نادر است و مأموريم كه ترك نادر كنيم و عمل به مشهور نماييم پس اقوي جواز است با كراهت و مرحوم سيد استاد اعلي اللّه مقامه هم جواز را اختيار فرمودهاند پس انشاء اللّه عيبي ندارد بلي ضرري در احتياط و اجتناب از مكروهات نيست.
بـــاب
انه هل يجوز متعة الصغيرة التي لمتبلغ بغير ادخال
ام يلزم اجراء الصيغة بمدة تصير قابلة للتمتع
سؤال: سأل الملامحمد جواد بن محمد طاهر القزويني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل يجوز متعة الصغير التي لمتبلغ حد الكبر و ليست هي قابلة للتمتع بها بغير ادخال وقت البلوغ ام يلزم اجراء الصيغة بمدة تصير قابلة للتمتع؟
جواب: و من اللّه التسديد اني لماجد من اصحابنا المتقدمين قولا في ذلك و انما اطلقوا جواز التمتع بالمرأة قبل البلوغ و بعده و لماجد في الاخبار ايضاً نصاً خاصاً في ذلك و انما حدث الاختلاف في هذه المسألة في المتأخرين في هذه الاعصار و قد ذكر الشيخ ابوعلي في ترجمة محمد بن محمد اكمل الشهير بآقا باقر نور اللّه رمسه في جملة كتبه رسالة في فساد العقد علي الصغيرة لمحض حلية النظر الي امها و لمنرها
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۸ *»
و عمومات اخبار جواز تزويج الولي الصغيرة و عمومات اخبار المتعة و مطلقاتها تجوز مثل رواية الفضل بن عبدالملك عن ابيعبداللّه۷ في حديث قال اذا زوج الرجل ابنه فذاك الي ابنه و اذا زوج الابنة جاز هـ . و قد قال علي۷ اسكتوا عما سكت اللّه و ابهموا ما ابهمه اللّه فيجوز تزويج الرجل بنته دائماً و منقطعاً الي اجل يقصر عن حد بلوغها ام لا فنبهم ما ابهم اللّه و ذلك تزويج قطعاً و النكاح جايز و المنع عن قصر الاجل عن حد البلوغ غير وارد و كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه امر او نهي و سأل علي بن يقطين اباالحسن۷ قال أتزوج الجارية و هي بنت ثلث سنين او يزوج الغلام و هو ابن ثلث سنين و ما ادني حد ذلك الذي يزوجان فيه فاذا بلغت الجارية فلمترض فما حالها قال لابأس بذلك اذا رضي ابوها او وليها هـ . و لايخفي ان قوله فاذا بلغت الي آخر سؤال اخر و الجواب عن كل مسائله فيبقي اطلاق تزوج الجارية و هي بنت ثلث علي حاله و عمومات المتعة مثل رواية هشام بن سالم عن ابيعبداللّه۷ قال اني لاحب للمؤمن ان لايخرج من الدنيا حتي يتمتع و لو مرة و انيصلي الجمعة في جماعة و ما ارسله الصدوق قال و روي ان المؤمن لايكمل حتي يتمتع و ما زعمه اقوام انها ليست قابلة للتمتع فليس بشيء لان التمتع ليس منحصراً في الوقاع ها قد رويت اخبار في جواز التمتع بالبكر من غير افتضاض كما مر في الخبر لابأس انيتمتع بالبكر ما لميفض اليها كراهة العيب علي اهلها و هو تمتع من غير افضاء و هذا الخبر ايضاً دليل علي الجواز لان البكر اعم من الصغير و كك ما مر في الخبر في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لابأس ما لميفتضها و هذا ايضاً دليل بعمومه الاطلاقي و كذا قوله في الخبر
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۲۹ *»
و قد مر البكر لاتتزوج متعة الا باذن ابيها و هو ايضاً عام باطلاقه و ما مر انه سئل ابوعبداللّه۷ عن المتمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال لابأس و لااقول كما يقول الاقشاب و عن الكليني بسنده الي محمد بن مسلم قال سألت اباعبداللّه۷ كم المهر يعني في المتعة قال ما تراضيا عليه الي ماشاء من الاجل و هذا الخبر عام في ما شاء و غير مقيد بالكبيرة و الصغيرة و عنه بسنده الي عمر بن حنظلة عن ابيعبداللّه۷ قال يشارطها ما شاء من الايام و هذا ايضاً كسابقه و عن الطوسي باسناده عن هشام بن سالم في المتعة قال قلت لابيعبداللّه۷ كيف اتزوجها قال اياماً معدودة بشيء مسمي مقدار ما تراضيتم به الخبر و عن الكليني بسنده الي زرارة عن ابيعبداللّه۷ قال لايكون متعة الا بامرين اجل مسمي و اجر مسمي الي غير ذلك من الاخبار و هي كلها بعمومها و اطلاقها و ابهامها شاملة لموضع النزاع و اخذنا بعموم هذه الاخبار من باب ابهموا ما ابهمه اللّه و من باب كل شيء لك مطلق حتي يرد فيه نص فالعمل باطلاق هذه الاخبار في مثل هذا المقام جائز نعم لو كان معارض ناص له كنا نصير اليه و الحال بخلافه فالعمل باطلاقها متعين و يؤيد ذلك و يبين نحو التمتع ما رواه العاملي عن الكليني بسنده الي عمار بن مروان عن ابيعبداللّه۷ قال قلت جاء رجل الي امرأة فسألها انتزوجه نفسها فقالت ازوجك نفسي علي انتلتمس مني ما شئت من نظر و التماس و تنال مني ما ينال الرجل من اهله الا ان لاتدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فاني اخاف الفضيحة قال ليس له الا ما اشترط فيعلم من هذا الخبر ان شرط التمتع ليس الوقاع و جميع انحاء التلذذ تمتع و يحصل من غير البالغ ايضاً كلما
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۰ *»
غير الوطي فهو تمتع و في عدم الوقاع مشترك بين الصغير و الكبير المشترط عليها فافهم واللّه العالم بحقايق احكامه.
بـــاب
من نذر في تزويجه فلانة مجامعتها في كل جمعة و نذرت ايضاً
صومها و سمت ذلك الرجل ان زوجها فاتفق الازدواج
هل يصح النذر من احدهما او يبطل كليهما
كتـب: مولانا الكريم انار اللّه برهانه بالتماس بعض اهل يزد رسالة في هذه المسألة و هي بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه و سلام علي عباده الذين اصطفي و بعد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم انه قد القي الي بعض الاخوان صانه اللّه عن طوارق الحدثان مسألة اتته من يزد ليسألني عنها و يستنجزني جوابها و هي: ان رجلاً نذر فقال للّه علي ان زوجتني فلانة نفسها ان اجامعها في كل يوم جمعة و نذرت تلك المرأة ايضاً فقالت للّه علي ان تزوجني فلان و سمت ذلك الرجل بعينه ان اصوم كل يوم جمعة فاتفق الازدواج بينهما ما تكليفهما هل يصح النذر من احدهما دون الاخر او يبطل من كليهما.
اقـــول: لاخلاف ظاهراً في اشتراط قصد القربة في صحة النذر و قد استفاضت بذلك النصوص فنذر هذا الرجل راجح و يحصل فيه قصد القربة لاستحباب الجماع مطلقاً و في خصوص يوم الجمعة كما قال النبي۹ لرجل من اصحابه يوم جمعة هل صمت اليوم قال لا قال فهل تصدقت اليوم بشيء قال لا قال فاصب من اهلك فانه منك صدقة عليها
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۱ *»
فنذر هذا الرجل لاشك في راجحيته و يستثني من نذره شهر رمضان و ايام حيضها المحرم فيها الجماع و لو اتفق له استطاعة للحج فحج و احرم او حدث له مرض او لزمته كفارة او غير ذلك من الاسباب المانعة عن الجماع فان النذر عبادة يشترط فيه القربة و التقرب الي اللّه لايحصل بحرام و ما من نذر في العالم الا و يستثني منه ما يعتريه من الموانع فيقع نذره علي كل جمعة لايمنعه عنه مانع و يرجح فيه الجماع كساير افراد النذر و كلا فانها تقع علي افراد لايمنعه عنها مانع من الموانع الكونية و الشرعية و كذلك نذر المرأة فان الصوم راجح و وقع نذرها علي راجح فنذرها صحيح يجب انتأتي به ان لميمنعها مانع كحيض او سفر او مرض او شبه ذلك من الايام المحرم صومها و غيرها و من الموانع لها عدم اذن الزوج لها في الصوم فانه قد نقل الاجماع علي تحريم صومها بدون اذن الزوج و استفاضت به الاخبار عن الائمة الاطهار عليهم صلوات اللّه الملك الجبار و لمينقل خلاف ذلك الا عن الشيخ الحر فانه نقل عنه كراهة صومها بدون اذنه و لكن عندي الوسائل بخطه و عنون الباب بالكراهة ثم ضرب عليه و ابهم الترجمة و اظنه قد عدل عنها او توقف في حكمه نعم صرح بالكراهة السيد عبدالكريم في الدرر و وجهها الجمع بين الاخبار المصرحة بالحرمة و رواية علي بن جعفر انه سأل موسي بن جعفر۷ في المرأة ألها انتصوم بغير اذن زوجها قال لابأس و ليس فيه تصريح بالتطوع فيحمل علي الواجب او علي الاستفهام الانكاري جمعاً و اخذا بمشهور الروايات و الاجماع القائم علي وجوب تمكينها لبعلها في بضعها او بالنصوص الباتة علي وجوب تمكينها زوجها فاذا في هذه الصورة لاخلاف في حرمة صومها لوجوب الجماع علي زوجها بالنذر
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۲ *»
و وجوب تمكينها له فنذرها صحيح لكن يمنعها الزوج عنه نعم اذا مرض الزوج او سافر او عرضه ما يمنع من الجماع او عصي و لميجامع و اذن لها يجب وفاؤها بالنذر لانه في نفسه صحيح لو لميمنعها مانع و ايضاً النذر يشترط فيه قصد القربة بالنص و الاجماع و لايحصل قصد القربة في المعصية نقلاً و عقلاً فبقولها للّه علي ان اصوم كل جمعة ان تزوج بي فلان يجعل علي نفسها الصوم بعد التزويج و لاتملك نفسها بعد التزويج فتوجب علي نفسها ما لاتملكه فكانها قالت للّه علي ان ملك بضعي فلان ان استنزعه منه و امنعه منه فكيف يجب عليها استنزاع مملوك الغير بعد ان ملكه اللّه اياه و كيف يتقرب الي اللّه بعد استنزاع مملوك غير عن يده و قد جعله اللّه له و يحرم استنزاع مملوك غير من غير سبب شرعي عن يده فكيف تجب عليه الوفاء بما لايملكه فلايقع النذر علي ايام لاتملك نفسها و يقع علي ايام تملكها و هي ما اذن لها في صومها و قد سئل الصادق۷ عن معني لانذر في معصية فقال كل ما لك فيه منفعة في دين او دنيا فلا حنث عليك فيه و تمكينها من زوجها يوم الجمعة منفعة لها في الدين و الدنيا فلا حنث عليها فلايقع النذر عليها و علي مذهب من قال بالكراهة ايضاً لامنفعة لها في دين او دنيا بصومها بعد التزويج فلاحنث عليها بخلاف ما اذا نذرت قبل التزويج لامر آخر و استقر عليها كما اذا نذرت و قالت للّه علي ان شفيت ان اصوم يوم الجمعة و شفيت قبل التزويج و استقر عليها الصوم ثم زوجت نفسها رجلاً فالزوج لايملك بضعها يوم الجمعة فانها تملك زوجها ما تملكه و لاتملك نفسها يوم الجمعة كايام حيضها فلايملكها الزوج فيها و ايام شهر رمضان و غيرها فاذا نذرت هكذا و نذر الزوج جماعها ذلك اليوم يرد المنع علي الزوج كايام شهر
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۳ *»
رمضان مثلاً و لكن ان عصت او سافرت و لمتصم يأتيها زوجها وجوباً كما مر هذا ما ادي اليه النظر القاصر من الاخبار و المسألة غير منصوصة بخصوصها و السلام علي من اتبع الهدي و اجتنب الضلالة و الغوي و اللّه اعلم بحقايق احكامه و صلي اللّه علي محمد و آله.
بـــاب
من تزوج بذات بعل و هل يلحق ذلك بالعدة ام لا
قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله قال العلامة لو تزوج بذات بعل ففي الحاقه بالعدة اشكال ينشأ من عدم التنصيص و من اولوية التحريم انتهي قد ورد النص بحرمتها مؤبداً ذكره الصدوق (ره) في «من لايحضره الفقيه» في باب طلاق المفقود لكن العلامة و غيره لميطلعوا عليه فالصدوق قائل به ايضاً فتدبر.
و اقـــول: قال الشهيد الثاني (ره) في شرح اللمعة و في الحاق ذات البعل بالمعتدة وجهان من ان علاقة الزوجية فيها اقوي و انتفاء النص و الاقوي انه مع الجهل و عدم الدخول لايحرم كما انه لو دخل بها عالماً حرمت لانه زان بذات البعل و الاشكال فيهما واه و انما يقع الاشتباه مع الجهل و الدخول او العلم و عدمه و وجه الاشكال من عدم النص عليه بخصوصه و كون الحكم بالتحريم هنا اولي للعلاقة و لعله اقوي انتهي و قوله و انتفاء النص عجيب اذ النص فيها موجود و قد عقد له الشيخ في الاستبصار
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۴ *»
باباً قال (ره) باب ان الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها ان لها زوجاً و اورد فيه الاخبار و قول شيخنا الشهيد في المسألة و ان كان حسناً الا ان انكاره النص عجيب فمن النص علي من تزوج بذات البعل و هو لميعلم ما رواه في الاستبصار في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت اباعبداللّه۷ عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لايعلم فطلقها الاول او مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها قال لا حتي تنقضي عدتها و علي من يعلم ما في مرفوعة احمد بن محمد ان الرجل اذا تزوج المرأة و علم ان لها زوجاً فرق بينهما و لمتحل له ابداً و الذي يدل علي انه زان و انها زانية مع علمها موثقة ابيبصير عن ابيجعفر۷ قال سئل عن امرأة كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجاً آخر كان علي الامام انيحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها قيل له فالمهر الذي اخذت منه كيف يصنع به قال ان اصاب منه شيئاً فليأخذه فان لميصب منه شيئاً فان كل ما اخذته حرام عليها مثل اجر الفاجر فصرح بانها فاجرة يجب عليها الحد و اما تزوجها فلميعلم و مثله موثقة شعيب العقرقوفي في المعني قال شعيب فذكرت ذلك لابيبصير يعني خاله قال فقال لي واللّه جعفر ترجم المرأة و يجلد الرجل الحد و قال بيديه علي صدره يحكه علي ما اظن صاحبنا تكامل علمه (به روايت مراجعه شود) و رواية ابيبصير عن جعفر۷ هذه فيمن تزوج و هو يعلم ان لها زوجاً فحكم عليه بالجلد لانه زان و الذي يدل علي ان من لميعلم اذا لميدخل لمتحرم عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عنه صلوات اللّه عليه عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجاً غائباً فتركها ثم ان الزوج قدم فطلقها او مات عنها أيتزوجها هذا الذي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۵ *»
كان قد تزوجها و لميعلم ان لها زوجاً قال فقال مااحب انيتزوجها حتي تنكح زوجاً غيره مع حمل قوله بعد ما دخل بها علي الخلوة لا علي الوطي او ان الامام لميجبه عن حال الوطي لغرض و اجابه عن حال مادون ذلك و في رواية زرارة عن ابيجعفر۷ الي ان قال و ليس للاخير انيتزوجها ابداً و لها المهر بما استحل من فرجها هـ . و هي محمولة علي من يعلم و ان لمتكن هي تعلم لان فيها انه نعي اليها او اخبرت انه طلقها فاعتدت و تزوجها هذا ثم جاء زوجها فانه احق بها و الدليل علي ان ذلك عالم بوجود زوجها قوله۷ فها دخل بها او لميدخل و مثلها رواية عبداللّه بن بكير عن ابيجعفر۷ و بالجملة فقول الشهيد بعدم النص عجيب عن مثله و انما اوردت هذه الاخبار مع وجود غيرها بياناً لوجود النص و ذكرت بعض الاشارة الي بعض التوجيه خوفاً من انكار بعض الناظرين في هذا و قولهم ليس هذه الاخبار صالحة للاستدلال علي المسألة فانكار الشهيد في محله و لو سلكت جهة تحقيق المسألة سمعت ما لمتسمع احمد بن زين الدين.
بـــاب
في حكم توكيل المرأة الرجل علي انيزوجها من نفسه فيكون
موجباً و قابلاً و شرح شقوق هذه المسألة و فروعها و مواردها
سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاجل الاوحد السيد كاظم الرشتي اعلي اللّه مقامه مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه هل يصح توكيل المرأة الرجل علي انيزوجها من نفسه فيكون الرجل موجباً وكالة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۶ *»
عنها و قابلاً اصالة عن نفسه انقطاعاً او دواماً ام لا الي ان قال فان صح ذلك فهل يصح مع الاختيار ام الاضطرار و علي عدم الصحة فالموقع ذلك جهلاً او حسباناً للجواز علي رأي الشيخ الاجل و السيد الاجل و رأيكم يقرر عليه و يعفي عنه ام يجب عليه الاجتناب و الاعتزال و يدخل هذا في عنوان الوطء بالشبهة؟
جواب: اعلم وفقك اللّه ان المنقول من المشهور انه يجوز انيتولي الرجل الواحد طرفي العقد فيزوج المرأة من نفسه اذا اذنت له و قيل لايجوز و مناط الحكم عندنا آثار الائمة الاطهار صلوات اللّه عليهم لا القيل و القال فقد روي عن عمار بن موسي الساباطي قال سألت اباالحسن۷ عن امرأة تكون في اهل بيت فتكره انيعلم بها اهل بيتها أيحل له ان توكل رجلاً يريد انيتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد علي تزويجي قال لا قلت له جعلت فداك و ان كانت ايما قال و ان كانت ايما قلت فان وكلت غيره بتزويجها منه قال نعم انتهي و هذا الخبر صريح و انما اعرض المشهور عنه لضعفه علي اصطلاحهم و اما عندنا فالخبر صحيح بالقراين و لامحيص عن العمل به و لامعارض له و اصل الاباحة لايعارض حكماً خاصاً صادراً و ليس في اخبار الوكالة خبر عام يفيد جواز ذلك بعمومه و لايجوز رد الخبر بان المشهور خلاف ذلك فرب مشهور و لااصل له و ترك المشهور الخبر لايقدح عندنا في الخبر بل يقدح في المشهور فلايجوز انيتولي رجل طرفي العقد و يتزوج لنفسه للنص و لانمنع انيتولي طرفي العقد لغيره لعدم مانع من ذلك و عدم منع الخبر من ذلك هذا و الامر في ذلك سهل سهل فيقول الرجل للزوجة كما امر الامام۷ فقد قيل لابيعبداللّه۷ كيف اقول لها
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۷ *»
اذا خلوت بها قال تقول اتزوجك متعة علي كتاب اللّه و سنة نبيه لاوارثة و لاموروثة كذا و كذا يوماً و ان شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهماً و تسمي من الاجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان او كثيراً فاذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و انت اولي الناس بها الحديث و من يعجز عن قول نعم و اما العقود و قصد الانشاء و الايجاب و القبول و تقدم الايجاب و العربية و الماضية فذلك كله مما لابرهان له و قد قال الصادق۷ دع الرأي و القياس و ما قال قوم في دين اللّه ليس له برهان فلاتعرج عافاك اللّه علي ما ليس من كتاب ربك و سنة اجدادك الطاهرين و اما من فعل ذلك جهلاً فقد يعذر الناس بالجهالة بما هو اعظم من ذلك فاذا علم فليجدد العقد عليها بما يجوز و يلحق ذلك بنكاح الشبهة و اللّه غفور رحيم.
بـــاب
ما اذا وكله المرأة وكالة مطلقة في الامور السائغة او تزويجها بمن شاء
فهل يجوز انيزوجها من نفسه و فروع المسألة و شقوقها
سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه ثم علي فرض جواز التوكيل للرجل علي التزويج من نفسه اذا وكلت الرجل وكالة مطلقة في كل الامور السائغة او في تزويجها بمن شاء فهل يجوز انيزوجها من نفسه ام لا ثم علي فرض الصحة و الجواز ان اعلمها ذلك و لمترض مدعية باني مااردت ذلك فهل يسمع منها مع جهلها بان ذلك داخل في الاطلاق ام تجبر عليه و مع العلم بمعني التوكيل المطلق لايقبل منها الي ان قال و كذلك اذا وكلت رجلاً وكالة مطلقة و هي جاهلة معني الاطلاق و غير
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۸ *»
مريدة التزويج مطلقاً فزوجها من رجل فهل يعود العقد فضولياً حتي اذا لمترض لمتكن بزوجة له ام هي ملزومة باطلاق التوكيل و ماض عليها توكيلها له مطلقاً ولدي خوف انيسنح الانكار منها مع عدم علمها بمعني الاطلاق عند توكيلها رجلاً وكالة مطلق هل له انيستظهر منها ارادة هذا الامر من الاطلاق ام لا فان اوقع كان عن استناد الي بعض القراين و ان لميوقع كان عن استظهار منها من بعض الاحوال بناءاً علي تزويجها من نفسه او من غيره؟
جواب: توكيل الشخص مطلقاً لايفيد تزويجها من نفسه الا لفظاً و لايفيد ذلك عرفاً و لو افادها لميجز لما مرّ([۷]) و للنص الخاص في ذلك و هو رواية الحلبي عن ابيعبداللّه۷ في امرأة ولت امرها رجلاً فقالت زوجني فلاناً فقال لاازوجك حتي تشهدي لي ان امرك بيدي فاشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي و قد زوجتها نفسي فقالت المرأة لا و لاكرامة و ماامري الا بيدي و ماوليتك امري الا حياءاً من الكلام قال تنزع منه و يوجع رأسه انتهي فالمرأة وكلتها مطلقاً حيث اشهدت له ان امرها بيده فلما زوجها من نفسه انكرت ذلك فصدقها الامام۷ ان توكيلها المطلق لايفيد ذلك و لو افاده لايجوز.
بـــاب
ان من وكلت رجلاً علي انيزوجها من رجل او من نفسه فهل له انيوكل آخر
في ذلك و هكذا كل وكالة من دون انيكون وكيلاً في التوكيل
سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه ان من وكلت رجلاً علي انيزوجها من
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۳۹ *»
رجل او من نفسه فهل له انيوكل آخر علي ذلك بدون توكيلها اياه علي التوكيل ام لا حتي توكله علي ذلك و هكذا السؤال بالنسبة الي كل وكالة؟
جواب: اذا ولي رجل جميع اموره رجلاً له انيوكل رجلاً آخر عن موكله فان هذا التوكيل ايضاً امر من الامور و قد فوض اليه الامور كله لاسيما اذا كان امراً لايتأتي من الولي و الوكيل الاول و يدل علي ذلك رواية عاصم بن ضمرة السلولي و فيها ان علياً۷ قال لامرأة ألك ولي فقالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها امري فيكم و في اختكم جايز قالوا نعم قال اشهد اللّه و اشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذه الجارية من هذا الغلام باربع مأة درهم و النقد من مالي الخبر و مفاده ان المرأة وكلت اخوتها مطلقاً و الاخوة وكلوا اميرالمؤمنين۷ فزوجها بما رأي فهو جائز الا انيكون الموكل قد صرح بانيباشر الامر بنفسه او دل عليه القرائن و اما التوكيل لانيزوجها من نفسه فقد ذكرنا انه([۸]) لايجوز و اما توكيلها اياه بانيوكل غيره عنه فلايضر فانه غير مورد النص و اما في ساير الوكالات فلامانع من الوكالة المطلقة و تنصرف الي العرف و العادة و ما فيه مصلحة الموكل فمن سافر مثلاً و وكل رجلاً علي الاطلاق في اموره فليس له انيبيع بيته و يشرد عياله و يطلق زوجته و يزوج بناته و يهب امواله لمن شاء و يستأصله بل ينصرف الي مزارعة او مؤاجرة او بيع منافع املاكه لصرف عياله او شراء شيء و امثال ذلك و لايجوز للوكيل انيعمل ما يضر بحال موكله بل و لاكل ما هو صلاح له و لكن لايريده الموكل و لايفعله بنفسه كطلاق زوجة مؤذية او تزوج من لايريدها بالجملة يدور مدار العرف و التبادر و شواهد الحال و لامانع في غير النكاح انيكون
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۰ *»
وكيلاً لصاحب المال و يعامل نفسه وكالة عن صاحب المال كان يبيع وكالة و يشتري لنفسه اذا اذن له رب المال.
بـــاب
ان عرض الشهود في عقد البكر هل هو للفقيه ام يجوز لغيره
سؤال: سأل بعض اخوان الاحساء سيدنا و مولانا الكريم انار اللّه برهانه ما تقول في عرض الشهود في عقد البكر للارشاد هل هو للفقيه خاصة ام يجوز لغيره و هي التي ليس لها ولي؟
جواب: ان الذي يفهم من اخبار آل اللّه ان الشهادة تقام عند الفقيه اذا كانت بينة دعوي و اما في ساير الموارد التي لاتنازع فيها و لاترافع فلاتتوقف علي وجود فقيه و هي للاطلاع علي الواقع فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و ان لميكن فقيه.
بـــاب
ان الفضولي هل في النكاح فقط او يعم العقود
سؤال: سأل بعض الاخوان مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه الفضولي في العقود باسرها ام يختص بالنكاح؟
جواب: لايحل لاحد انيتصرف في مال احد الا باذنه كما روي عن الحجة۷ و لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه فلايجوز نقل مال
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۱ *»
الغير الي احد الا باذن الغير و عن صاحب الزمان صلوات اللّه عليه و آبائه في ضيعة سئل عنها الضيعة لايجوز ابتياعها الا من مالكها او بامره او رضاء منه الي غير ذلك من الاخبار و اما النكاح فقد رخص فيه و ان كان الاحوط فيه ايضاً تركه.
بـــاب
جواز عقد اهل السنة و طلاقهم وكالة و اصالة و عدم جواز اشهادهم
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في عقد اهل السنة هل يثبت عندنا و كذلك طلاقهم؟
جواب: ان كان مراده بعقد اهل السنة وكالتهم للعقد فاذا توكلوا و اجروا الصيغة المعروفة بيننا صح العقد و ان كان المراد عقدهم لانفسهم فهو ايضاً صحيح بالنسبة اليهم و اما طلاقهم فان كان من باب التوكيل لاجراء الصيغة الطلاق بعد تحقق تمام الشرايط يصح و ان كان الطلاق بمحضر منهم و هم شهود الطلاق و المطلق من الشيعة فلايصح علي الاصح و ان كان طلاقهم بالنسبة الي ازواجهم علي طريقهم و سنتهم فتقع به البينونة و يصح للشيعي انيتزوج بالمرأة التي طلقوها علي طريقتهم بلااشكال.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۲ *»
بـــاب
انه هل يكفي اذن البالغة الرشيدة في النكاح ام يلزم مع ابيها اذنه
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يجوز للرجل انيزوج ابنته من دون رضاها بكفو؟
جواب: الاصح عندي جواز ذلك للاب اذا كانت البنت باكراً و كان الاب رشيداً عاقلاً مؤمناً حاضراً غير مريد الايذاء و الاذية للبنت فيجوز انيزوج بنته من دون اذنها كما كان يجوز له ذلك قبل بلوغها فالولاية الاولية مستصحبة و زوالها في بعض الموارد بدليل لايوجب زوالها في كل الاحوال ولكن الاحوط في الدين ايقاع العقد برضاء الطرفين اي الاب و البنت و لاينبغي ترك الاحتياط لاسيما في الفروج.
سؤال: و سأل الملامحمد جواد بن محمد طاهر القزويني مولانا الكريم انار اللّه برهانه يا سيدي هل يكفي في النكاح اذن البالغة الرشيدة الباكرة ام يلزم مع كون ابيها اذن الاب؟
جواب: اعلم ان العلماء رضوان اللّه عليهم تفرقوا في هذه المسألة الي ستة اقوال:
الاول: ما هو المشهور بين المتأخرين استقلالها في النكاح من دون حاجة الي اذن اب او جد و ذهب اليه من المتقدمين علي ما نقل عنهم الشيخ في البيان و المرتضي و المفيد في احكام النساء و القاضي و سلار و ابنادريس و هو عن المحقق و العلامة.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۳ *»
و الثاني: استقلالهما في العقد من دون حاجة الي اذنها و هو عكس القول الاول و هو المنقول عن الشيخ في اكثر كتبه و اليه ذهب في النهاية و هو المنقول عن الصدوق و اليه ذهب في الفقيه و هو المنقول عن الاسكافي و عن القاضي ايضاً و عن السيد في شرح النافع و عن الشيخ احمد بن ابرهيم والد الشيخ يوسف و عن الشيخ احمد بن يوسف المقابي البحراني و الي ذلك كان يذهب السيد الاستاد اجل اللّه شأنه و انار برهانه.
و الثالث: التشريك بينها و بين الاب و الجد و هو المنقول عن ابيالصلاح و المفيد في المقنعة و ذهب اليه الشيخ الحر.
و الرابع: ولايتهما عليه في الدائم دون المنقطع و هو عن الشيخ في التهذيبين.
و الخامس: عكسه و هو مجهول القائل الا انه منقول.
و السادس: ثبوت التشريك بينها و بين ابيها دون ساير الاولياء و هو المنسوب الي المفيد ايضاً و السبب في اختلافهم اختلاف الاخبار و الانظار و السبب في اختلافها ايقاع الخلاف من الائمة الاطهار عليهم صلوات اللّه الملك الجبار لحفظ رقاب شيعتهم من كيد المنافقين الفجار فاللازم اولاً ذكر ادلة كل قوم ثم النظر فيها و ما يؤدي اليه النظر القاصر فنقول اما ادلة القول الاول فمارواه العاملي عن الصدوق و الكليني بسندهما عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زرارة و بريد بن معوية كلهم عن ابيجعفر۷ قال المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة و لاالمولي عليها تزويجها بغير ولي جائز هـ . و هذا الخبر دال علي جواز تزويج الثيب من غير ولي دون غيرها كما روي في الثيب تخطب الي نفسها و هي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۴ *»
املك بنفسها فانه۷ يقول و لاالمولي عليها و الكلام في تعيينها و عن الطوسي بسنده الي منصور بن حازم عن ابيعبداللّه۷ قال تستأمر البكر و غيرها و لاتنكح الاّ بامرها و هذا الخبر ليس فيه امر و لانهي يفيد الوجوب و الحرمة و انما هو بصيغة الاخبار و قد حققنا في الاصول انها حقيقة في الاخبار و في غيره مجاز و اذا جاءت القرينة الصارفة عن الحقيقة و هي كونها في محل بيان الحكم لابد من قرينة معينة للوجوب فانه يحتمل انتكون مجازاً في الندب كما يحتمل انتكون مجازاً في الوجوب و كونها في محل بيان الحكم لايفيد ازيد من استعماله في الرجحان فليس الخبر دالاً علي وجوب استيمارها و وجوب النكاح بامرها فلتحمل علي اقل مراتب الرجحان و هو الاستحباب و عنه باسناده عن زرارة عن ابيجعفر۷ قال اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي مالها من شاءت فان امرها جايز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها و ان لمتكن كذلك فلايجوز تزويجها الاّ بامر وليها هذا الخبر دال علي مرادهم ان اخذت جملة تبيع و تشتري تفسيراً لمالكة امرها و اما اذا كانت خبراً ثانياً لكان فسبيله سبيل الخبر الاول و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و عن الكليني بسنده الي ابيمريم عن ابيعبداللّه۷ قال الجارية البكر التي لها اب لاتتزوج الاّ باذن ابيها و قال اذا كانت مالكة لامرها تزوجت متي شاءت و هذا الخبر علي الخلاف ادل بل صريح في الخلاف و المراد بالمالكة امرها الثيب او من لااب لها بقرينة صدر الخبر و عن الطوسي باسناده عن سعدان بن مسلم قال قال ابوعبداللّه۷ لابأس بتزويج البكر اذا رضيت بغير اذن ابيها و هذا الخبر في الظاهر صريح في مذهب هؤلاء و عن الكليني
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۵ *»
بسنده الي عبدالرحمن بن ابيعبداللّه عن ابيعبداللّه۷ قال تزوج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لامرها فان شاءت جعلت ولياً و هذا الخبر ايضاً غير مجد لهم فان النزاع في المالكة امرها و هؤلاء تمسكوا بهذه الاخبار و حملوا ما خالفها علي التقية و لمينقل القول به الا عن مالك و هو يري استمرار ولاية الاب علي البكر و الثيب و اختار استقلاله دونها مفصلاً بين البكر و الثيب كما يأتي فلامجال للحمل علي التقية هذا مع ان الحمل علي التقية سائغ في محل تقابل الاخبار و تعارضها كما روي عن ابيعبداللّه۷ في حديث فان كان فيه اختلاف و تساوت الاحاديث فخذوا بابعدهما من قول العامة و اذا تلونا عليك تلك الاخبار علمت انه لاتكافؤ بين هذه الاخبار و التي تدل علي استقلاله كما ستسمعها انشاء اللّه مفصلاً مشروحاً و اما ادلة القول الثاني اخبار عديدة و هي ما رواه العاملي عن الطوسي بسنده عن الحلبي عن ابيعبداللّه۷ في الجارية يزوجها ابوها بغير رضا منها قال ليس لها مع ابيها امر اذا انكحها جاز نكاحه و ان كانت كارهة و عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر۸ قال سألته عن الرجل هل يصلح له انيزوج ابنته بغير اذنها قال نعم ليس يكون للولد مع الوالد امر الا انتكون امرأة قد دخل بها و عن الكليني بسنده الي فضل بن عبدالملك عن ابيعبداللّه۷ قال لاتستامر الجارية ا لتي بين ابويها اذا اراد ابوها انيزوجها هو انظر لها و اما الثيب فانها تستأذن و ان كانت بين ابويها اذا ارادا انيزوجاها و عنه بسنده الي ابيمريم عن ابيعبداللّه۷ قال الجارية البكر التي لها الاب لاتتزوج الا باذن ابيها و قال اذا كانت مالكة لامرها تزوجت متي شاءت و عن الشيخ
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۶ *»
بسنده الي الحلبي عن ابيعبداللّه۷ قال سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر قال ليس لها مع ابيها امر ما لمتثيب و عنه بسنده الي عبيدة بن زرارة عن ابيعبداللّه۷ في حديث قال لاتستامر الجارية في ذلك اذا كانت بين ابويها فاذا كانت ثيباً فهي اولي بنفسها و عن الكليني بسنده الي زرارة بن اعين قال سمعت اباجعفر۷ يقول لاينقض النكاح الا الاب و قال الشيخ الحر في هذا الخبر انه دال دلالة ما علي اشتراك الولاية بين الاب و البنت و الا لكان العقد الواقع منها غير صحيح و لاحاجة الي نقضه انتهي و ليس دالاً بوجه لانه قد يقع النكاح فضولاً و يتوقف علي اجازة الاب فاذا لميجز العقد فقد نقضه بل هو صريح ان البنت علي الاطلاق لاتقدر علي نقضه اذا اجازه الاب مثلاً فانه نفي جواز النقض عن كل احد الا الاب و عنه باسناده عن محمد بن مسلم عن احدهما۸ قال لاتستامر الجارية اذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر و قال يستامرها كل احد ماعدا الاب و عنه باسناده عن عبداللّه بن الصلت قال سألت اباعبداللّه۷ عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها لها امر اذا بلغت قال لا ليس لها مع ابيها امر قال و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها امر قال ليس لها مع ابيها امر ما لمتثيب و عنه بسنده الي الفضل بن عبدالملك عن ابيعبداللّه۷ في حديث قال اذا زوج الرجل ابنه فذاك الي ابنه و اذا زوج الابنة جاز و عن الصدوق باسناده عن العلاء عن ابن ابييعفور عن ابيعبداللّه۷ قال لاتنكح ذوات الاباء من الابكار الا باذن آبائهن و عن الشيخ عن ابرهيم بن ميمون عن ابيعبداللّه۷ قال اذا
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۷ *»
كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر و اذا كانت قد تزوجت لميزوجاها الا برضي منها و نقل الشيخ يوسف من كتاب البحار من كتاب الحسين بن سعيد عن ابنابييعفور قال قلت لابيعبداللّه۷ يتزوج الرجل الجارية متعة فقال نعم الا انيكون لها اب و الجارية يستامرها كل احد الا ابوها و عن الكليني باسناده عن محمد بن مسلم عن احدهما۸ قال اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز علي ابنه و لابنه ايضاً انيزوجها الخبر و عنه بسنده الي عبيدة بن زرارة قال قلت لابيعبداللّه۷ الجارية يريد ابوها انيزوجها من رجل و يريد جدها انيزوجها من رجل آخر فقال الجد اولي بذلك ما لميكن مضاراً ان لميكن الاب زوجها قبله و يجوز عليها تزويج الاب و الجد و عنه بسنده عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم عن ابيعبداللّه۷ قال اذا زوج الاب و الجد كان التزويج للاول فان كانا جميعاً في حال واحدة فالجد اولي و عنه بسنده الي الفضل بن عبدالملك عن ابيعبداللّه۷ قال ان الجد اذا زوج ابنة ابنه و كان ابوها حياً و كان الجد مرضياً جاز قلنا فان هوي ابوالجارية هوي و هوي الجد هوي و هما سواء في العدل و الرضا قال احب الي انترضي بقول الجد و بسنده عن عبيدة بن زرارة عن ابيعبداللّه۷ قال اني لذات يوم عند زياد بن عبداللّه اذ جاء رجل يستعدي علي ابيه فقال اصلح اللّه الامير ان ابي زوج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما يقول هذا الرجل فقالوا نكاحه باطل قال ثم اقبل علي فقال ما تقول يا اباعبداللّه فلما سألني اقبلت علي الذين اجابوه فقلت لهم أليس فيما تروون انتم عن رسول اللّه۹ ان رجلاً
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۸ *»
يستعديه الي ابيه في مثل هذا فقال له رسول اللّه۹ انت و مالك لابيك قالوا بلي فقلت لهم فكيف يكون هذا و هو و ماله لابيه و لايجوز نكاحه قال فاخذ بقولهم و ترك قولي و عن الطوسي باسناده عن عبيد بن زرارة عن ابيعبداللّه۷ قال اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز علي ابنه قال و لابنه ايضاً انيزوجها فان هوي ابوها رجلاً و جدها رجلاً فالجد اولي بنكاحها و عن عبداللّه بن جعفر في قرب الاسناد بسنده عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر۸ قال سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي انيزوج احدهما و هوي ابوه الاخر ايهما احق انينكح قال الذي هوي الجد احق بالجارية لانها و اباها للجد و عن الطوسي باسناده عن ابان عن ابيعبداللّه۷ قال اذا زوج الرجل ابنه كان ذلك الي ابنه و اذا زوج ابنته جاز ذلك الي غير ذلك من الاخبار و هي كثيرة لمن جاس خلال الديار و هي كلها كما تري ظاهرة باهرة لذي عينين بحيث لا غبار عليه و لا مين و لما لميأت كثير من الاصحاب علي كلها بل اقتصروا بذكر بعضها ثم اولوها و ذهبوا الي تلك الاخبار الاولة و اغتروا بالشهرة مع انها حجة اذا كان المخالف نادراً و القول باستقلال الاب و الجد ليس بنادر حتي يصار الي المشهورة بل اخبار هذا الباب متواترة معني فكيف يمكن تركها و المصير الي تلك الاخبار التي قد عرفت عدم صراحتها الا خبر سعدان بن مسلم و هو ايضاً غير صحيح لمكان سعدان و كونه غير موثق في كتب الرجال و احتمال كونه علي نحو الاستخبار و الانكار لبداهة خلافه فبالحري انيترك القول باستقلالها لندرة الخبر الدال عليه و قد امرنا بترك النادر و اخذ المشهور و جبر عدم صحته بالشهرة لايجدي نفعاً
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۴۹ *»
فانه غاية ما في الباب يكون خبراً واحداً صحيحاً و ليس يقاوم هذه الاخبار المتواترة و لااقل من شهرتها هذا مع انها مؤيدة بدليل العقل المستنير بانوار اهل بيت العصمة و الطهارة و مناسبة للغيرة الالهية المحمدية العلوية فما ابعد عن غيرتهم انيربي الرجل بنتاً و يتحمل صحتها و مرضها و شدتها و رخاءها و يبلغها الي خمسة عشرة سنة ثم يدخل بيته يوماً و هي تغتسل او يجدها و هي حامل فيقول لها ما بالك فتقول تزوجت و ما يدري أهي صادقة ام كاذبة نعوذ باللّه او تتزر يوماً و تخرج من بيته فكلما يقول لها الي اين فتقول له تزوجت فمالك نعوذ باللّه فلينظر ناظر هل يناسب هذا القول هذه الملة الحنيفة القويمة التي قد جرت علي الفطرة الالهية و لينظر كل من شاء هل يرضي انتخرج بنته عزبة جاهلة و هي غير عارفة بالناس و انسابهم و احسابهم و غير مجربة لاخلاقهم و احوالهم و تختار كل علج غرها او كل زنيم خدعها فان كان الناظر يستحسن ذلك فليسئل اللّه انيصلح عقله و يكمل غيرته و الا فكيف ينسب هذا القول الي آل محمد: فصدور هذه الاخبار الدالة علي استقلالها من باب التقية و ايقاع الخلاف قطعاً مع انه مذهب ابيحنيفة كما نقل عنه فانه قال بالبلوغ تستقل بالولاية بكراً كانت او ثيباً و هو المنقول عن احمد بن حنبل و الشافعي فلاوجه للقول بما يوافق هؤلاء مع ندرة الخبر به مع عدم مناسبته بطريقة آل محمد: و شيمتهم و غيرتهم و مع رد العقل الصريح له و قد قيل للرضا۷ تجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة قال ما جاءك عنا فقسه علي كتاب اللّه عزوجل و احاديثنا فان كان يشبهها فهو منا و ان لميشبهها فليس منا الخبر فانشدك اللّه هل يشبه استقلالها شيئاً من شيمتهم و طريقتهم ام لا احاكمك عند عقلك
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۰ *»
و فطرتك لا واللّه شتان بين هذا القول و ساير سننهم و طريقتهم و لربما نشير الي الاستدلال عليه من طريق العقل ايضاً انشاء اللّه تعالي و الي ذلك يشير قوله تعالي و انكحوا الايامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم حيث كلف الرجال بانكاح الايامي و الايامي مقلوب ايايم جمع ايم ككيس و هو من لازوج لها بكراً او ثيباً و من لاامرأة له فيخرج منه الثيب و من لاامرأة له بالدليل و يبقي الباقي و هو تكليف الرجال و يخرج من المخاطبين من لا ولاية له و يبقي الولي و هو الاب و الجد و من هذا الباب قوله تعالي اني انكحك احدي ابنتي هاتين الاية فافهم نعم يستحب انتستأذن البكر لان لها في نفسها حقاً و يدل علي ذلك ما رواه العاملي عن الطوسي بسنده الي منصور بن حازم و قد مر و عنه بسنده الي ابنفضال قال استشار عبدالرحمن موسي بن جعفر۸ في تزويج ابنته لابن اخيه فقال فقال افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيباً قال و استشار خالد بن داود موسي بن جعفر۸ في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظاً و هذان الخبران صريحان ان ذلك علي نحو الاستحباب و من الامالي بسنده الي الضحاك بن مزاحم قال سمعت علي بن ابيطالب۷ يقول و ذكر حديث تزويج فاطمة و انه طلبها من رسول اللّه۹ فقال يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها و لكن علي رسلك حتي اخرج اليك فدخل عليها فاخبرها و قال ان علياً قد ذكر من امرك شيئاً فما ترين فسكتت و لمتول وجهها و لمير فيه رسول اللّه۹ كراهة فقال و هو يقول اللّه اكبر سكوتها اقرارها فمن جهة الاخبار السابقة و التأسي به۹
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۱ *»
استحببنا استيمارها لانها هي التي تعيش مع الزوج و يستحسن طلب رضاها لئلا تعيش في كراهة و مضض و مرارة و يشير الي ذلك ما رويناه في حديث فضل بن عبدالملك في ولاية الجد فراجع و اما الاستدلال علي القول الثالث فالظاهر انه من باب الجمع بين الاخبار و انت تعلم ان الجمع بين الاخبار في مقام التعارض ليس في كتاب اللّه و لميصل من نبي و لاوصي نبي و انه في الحقيقة طرح الاخبار و الجامع لايعمل بخبر منها لانه يصرف كل واحد منها عن حقيقته من غير قرينة نعم قد يكون ذلك اذا رجح الفقيه احد المتعارضين فيحمل المردود محملاً قريباً من المعمول به صوناً عن الطرح فهذا القول ضعيف غاية الضعف و قد قدمنا ان رواية منصور غير دال علي وجوب استيمارها و كذا رواية ابنفضال صريح في الاستحباب حيث يقول و يكون ذلك برضاها و ليس فيه امر و لانهي و فعل النبي۹ ايضاً اعم من الاستحباب و الوجوب علي المشهور و ان كان التحقيق ان الاصل فيه الوجوب و لكن مع القرينة يحمل علي الاستحباب اتفاقاً و القرينة وجود الاخبار المتواترة عن معادن علمه و المطلعين علي قلبه: و اما الاستدلال علي القول الرابع فالظاهر انه من باب الجمع بين الاخبار بوجود اخبار روي في استقلالها في المنقطع و هذا النوع من الجمع قانون الشيخ في التهذيبين و هذا الرأي ايضاً غير محمود و لامأمور به من اللّه و من رسوله و اوليائه: و تلك الاخبار ما رواه العاملي عن الكليني باسناده عن زياد بن ابيالحلال قال سمعت اباعبداللّه۷ يقول لابأس انيتمتع بالبكر ما لميفض اليها كراهية العيب علي اهلها و هذا الخبر في اصل حكم التمتع بالبكر و تعميم ذلك من باب تعميم عدم ذكر القيود
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۲ *»
و الشروط و هو غير معمول به بلاشك فان حكم الامام يتعلق ببيان اصل الماهية عند بيان حكمها مثلاً لو قال الامام يجوز وطي الرجل زوجته ليس يعم ذلك حال الصلوة و حال الصوم و حال الاحرام بل الحكم متعلق بنفس الزوجية يعني ان الزوجية لاتمنع من الوطي ان لميمنع منه مانع خارجي فساير الشروط و القيود و الموانع مسكوت عنه لا انه تحت عموم الحكم اذ لاعموم فافهم و هذا باب من الفقه قد غفل عنه الاكثرون ففي هذا المقام قال يجوز التمتع بالبكر يعني نفس البكارة لاتمنع من التمتع و اما ساير الشروط و القيود فمسكوت عنه الاتري انه قد سكت عن كبرها و صغرها و ساير حالاتها المانعة و اما سر كراهية العيب فان العامة يعيبون علي المتمتع بها و كذا مارواه باسناده عن محمد بن ابيحمزة عن بعض اصحابه عن ابيعبداللّه۷ فالبكر يتزوجها الرجل متعة قال لابأس ما لميفتضها و كذا ما رواه عنه بسنده عن ابنعذافر عمن ذكره عن ابيعبداللّه۷ قال سألته عن المتمتع بالابكار فقال هل جعل ذلك الا لهن فليستترن و ليستعففن و هذا الخبر شاهد انه خشي الشنعة عند العامة و كذا ما رواه عن الشيخ باسناده عن ابيسعيد قال سئل ابوعبداللّه۷ عن المتمتع بالابكار اللواتي بين الابوين فقال لابأس و لااقول كما يقول هؤلاء الاقشاب و ليس في هذا الخبر انه تمتع بغير اذن ابيها و لايدل صريحاً علي مراد هؤلاء الا ما رواه عن الشيخ باسناده عن ابيسعيد القماط عمن رواه قال قلت لابيعبداللّه۷ جارية بكر بين ابويها تدعو الي نفسها سراً من ابويها فافعل ذلك قال نعم و اتق موضع الفرج قال قلت و ان رضيت بذلك قال و ان رضيت فانها عار علي الابكار و عنه بسنده الي ابيسعيد عن الحلبي قال سألته عن المتمتع
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۳ *»
من البكر اذا كانت بين ابويها بلااذن ابويها قال لابأس ما لميفتض ما هنالك لتعف بذلك و في سندهما احمد بن محمد بن يحيي و لايحضرني حاله و اظنه مجهولاً و علي اي حال هما معارضان باخبار متواترة مرت و هي كانت ناهية عن التزويج و هو اعم من المتعة و الدائمي و معارضان باخبار ناصة و هي ما رواه العاملي عن عبداللّه بن جعفر في قرب الاسناد بسنده الي البزنطي عن الرضا۷ قال البكر لاتتزوج متعة الا باذن ابيها و حديث الرضا۷ احدث و قد امرنا بالاخذ بالاحدث و موافق لاخبار مشهورة و قد امرنا بالاخذ بالمشهور و ترك النادر و عن الشيخ باسناده عن ابيمريم عن ابيعبداللّه۷ قال العذراء التي لها اب لاتتزوج متعة الا باذن ابيها و عن احمد بن محمد بن عيسي في نوادره بسنده الي ابيبكر الخصماني([۹]) قال قال ابوعبداللّه۷ يا ابابكر اياك و الابكار انتزوجوهن متعة و عنه بسنده الي عبدالملك بن عمرو قال سألت اباعبداللّه۷ عن المتعة فقال ان امرها شديد فاتقوا الابكار و يؤيدها ما رواه عن الشيخ بسنده الي حفص البختري عن ابيعبداللّه۷ في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب علي اهلها و كثيرا ما يستعمل الكراهة علي الحرام فمع هذه الاخبار و ما مر من الاخبار المتواترة لايمكن العمل بهذين الخبرين مع مخالفتهما للاحتياط و الشهرة و ندرة القائل به فانه لمينقل الا عن الشيخ في كتابي الاخبار و مخالفتهما للغيرة الالهية المحمدية العلوية و صراحتهما في النهي عن الافتضاض و اضمار الثاني و ضعف سندهما فهما مردودان الي قائلهما محمولان علي ايقاع الخلاف و اما ادلة القول الخامس و هو مجهول القائل فالظاهر انه بالجمع بين
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۴ *»
اخبار القول الاول و اخبار القول الثاني بحملها علي المتعة و بما ذكرنا في القول الرابع من النهي عن التمتع بها بغير اذن ابيها و هو قول مرغوب عنه بالكلية لما عرفت آنفاً و اما ادلة القول السادس فاخبار ناصة بذكر الاب دون غيره و لسنا بصدد بيان ذلك لعدم السؤال عنه فتبين و ظهر لمن نظر و ابصر ان الاب مستقل في تزويج ابنته العذراء و تستحب استيذانها واللّه العالم بحقايق احكامه.
و اما الاشارة الي ذلك من دليل العقل علي وجه الاجمال اعلم ان اللّه سبحانه هو الخالق لجميع الخلق من غير شيء و مبتدعهم لا علي احتذاء شيء و هو الولي الحميد اولي بخلقه من انفسهم و لما كان اولويته بخلقه من صفات الاقتران و الاضافة و الذات البحت البات منزهة عنها ظهرت تلك الصفة في مجالي فعله و محال مشيته و مظاهر ارادته و هي مقام محمد۹ فولاية اللّه ظاهرة فيه۹ و هو قوله تعالي النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم و المراد بالمؤمنين المؤمنون بالاوامر الكونية و ان من شيء الا يسبح بحمده قالتا اتينا طائعين سبحان من دانت له السماوات و الارض بالعبودية و لما كان النبي۹ في مقام الاجمال و في اعلي مدارج الجمال و الجلال و لايظهر تعلقه بالخلق الا في مقام الاقتران و التفصيل في مقام الولاية فولايته۹ تظهر في مقام الولاية الكلية و هو قوله سبحانه انما وليكم اللّه و رسوله و الذين آمنوا و هم الاولياء مع انه قال فاللّه هو الولي اذ لا ولاية الا للّه سبحانه و هكذا تظهر ولايته جل شأنه فلا ولاية له الا ما ظهر فيهم و بهم و لا ولاية لهم الا ولاية اللّه سبحانه و هذه الولاية هي الاولوية الكلية علي كل شيء فهم: اوليون بكل شيء من كل شيء ثم
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۵ *»
لما كانت الاشياء بحذافيرها من تجلياتهم و حكاة لانوارهم و صفاتهم و اسمائهم و ليس كل واحد منها الا جزئياً حاكياً لشأن من شئونهم و صفة من صفاتهم لميظهر في كل واحد الا شأناً من تلك الشئون و صفة من تلك الصفات فلاخير و لاكمال و لانور عند احد من الخلق الا ما برز منهم و سطع من انوارهم ان ذكر الخير كانوا اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه فالعرش يحكي علوهم و عظمتهم و الكرسي يحكي سعتهم و فلك زحل يحكي عقلهم و فلك المشتري يحكي علمهم و هكذا فجميع العالم كتاب فضلهم و في كل صفحة منه مكتوب فضل من فضائلهم و صفة من صفاتهم و مكرمة من مكارمهم قد تعرفوا لها بها و تعرف اللّه سبحانه لها بهم بها فاجمل القول بما اجمله العزيز الجبار و ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم فافهم و من ذلك الاب يحكي ابوتهم لمن هو اب له فكما تظافر عنهم صلي اللّه عليهم عن النبي۹ انا و علي ابوا هذه الامة فالنبي۹ اب و الولي ام و قد قال اللّه سبحانه النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم فالاب في مقام التجليات حاك لمقام النبي و الام حاكية لمقام الولي فيكون الاب اولي باولاده من انفسهم و ان قلت فلم لايكون الام ولية مع ان الامام ولي قلت اذا لوحظ الامام مع النبي لا ولاية للامام معه كما لا ولاية للنبي مع اللّه و اما اذا لوحظ مقام النبوة في الامامة ترجع مقام الامومة في الشيعة من النقباء و النجباء فلا ولاية للشيعة مع الامام كما اذا رأيت تجلي النبوة في النقباء و الولاية في النجباء يكونان هما ابوا السالكين فيكون النقيب اباً و هو اولي بالسالكين من انفسهم و لا ولاية للنجباء فعلي طريق الاجمال الولاية دائماً للاب و مظهر الاب من حيث الظاهر و مظهر المظهر من حيث الظاهر و هكذا
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۶ *»
و لا ولاية للام ابداً فافهم فلما كان الوالد في اي رتبة و مقام مظهر النبوة و آية للنبي۹ لمن ولده فيكون اولي بولده دائماً من نفسه نعم اذا انحرف الوالد عن الفطرة التي فطر اللّه الوالد عليها من الحنان و العطف و الرحمة علي ولده و قصد اضراره ينقلب مرآة نفسه منكوسة فحينئذ لاينطبع فيها نور النبي و اولويته فتنقطع ولايته و ليس بولي حينئذ و هكذا اذا امره بالشرك فلاطاعة له قال اللّه سبحانه و ان جاهداك علي انتشرك بي ما ليس لك به علم فلاتطعهما و ذلك لانه في حال الامر بالشرك منكوس متوجه الي السجين فلاينطبع فيه اولوية النبي و لزوم اطاعته كما قال اللّه سبحانه اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و كذلك في حال الاضرار فان اللّه وصف النبي۹ و قال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فاذا لميكن الوالد موصوفاً بالرأفة و الرحمة و لايكترث بعنت الولد انقطعت ولايته البتة و انما يشترط في انطباع كل صفة منهم في مرآة القوابل وجود ما يشترط في تلك الصفة و يصير سبب انطباعه و عدم ما يضادها و يمنع من الانطباع و لذلك لمنشترط في بقاء ولاية الاب العصمة و العلم بكل شيء و القدرة علي كل شيء و اشترطنا فيه عدم الاضرار بالولد و عدم كونه مجنوناً او مختبطاً او سفيهاً و اشترطنا فيه الرأفة و الرحمة و الشعفة و ملاحظة الصلاح و هكذا و يكفيك هذا القليل من الكثير لان السؤال لميقع من وجه الحكمة و انما ذكرنا ذلك لما جري القلم آنفاً بذكر دليل العقل فكذلك الجد يكون له الولاية لان الابن و ماله للاب كما قال النبي۹ و قد مر الخبر به فراجع واللّه ولي التوفيق.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۷ *»
سؤال: و سأله الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني عقد باكره عاقله بياذن پدر جايز است يا نه؟
جواب: جايز نيست و الحمد للّه.
بـــاب
حد اطاعة المرأة لزوجها بحيث يكون المرأة بدون ذلك ناشزا
سؤال: سئل السيد الاوحد انار اللّه برهانه ما يقول سيدنا في الامرأة اذا كانت عاصية لزوجها و تفعل بعكس ما يريد زوجها من الطاعات كيف يفعل بها؟
جواب: الواجب علي المرأة انتمكن زوجها من نفسها متي ما اراد و كيفما اراد و اين ما اراد اذا لميستلزم ضرراً لها و لميكن لها عذر شرعي كالحيض و النفاس و الصيام في شهر رمضان او قضائه عند الضيق او بعد الظهر او صوم النذر باذن زوجها و امثالها و من دون العذر الشرعي اذا منعت نفسها عنه او خرجت من البيت بدون اذنه فهي العاصية لاتستحق النفقة و لاالكسوة و لاالمكان و لا غير ذلك و اما اذا لمتخدم الزوج في ساير الخدمات المتعارفة كالطبخ و الخبز و غسل الهدوم و كنس البيت و سائر الامور المتعارفة التي تباشرها النساء فليست بواجبة شرعاً و لاتكون ناشزاً الا اذا منعت نفسها من الاستمتاع باي نحو اراد الزوج فاذا بدا منها النشوز يعظها الزوج اولاً بمواعظ بليغة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۸ *»
فان نفعت الذكر و الموعظة فذلك هو المطلوب و الا فيهجرها في المضاجع و حول ظهره اليها حين اوي الي فراشه فان نفعت و بخعت فهو و الا فيضربها بحيث لايكون مدمياً و لامبرحاً و يقطع عنها النفقة و الكسوة الي انتطيع او تموت او يموت او يطلقها و ليرضها لذلك هكذا يفعل لها اذا كانت عاصية فيما ذكرنا لا في غيرها من سائر الخدمات و الامور و ذلك معلوم واضح انشاء اللّه.
بـــاب
حد العدل في القسم بين الزوجات و احكامه
سأل: السيد حسن بن السيد ابوالحسن الاصفهاني مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه عن كيفية القسم بين الزوجات؟
فأجاب: اعلي اللّه مقامه في كلام له طويل فاولا ذكر انار اللّه برهانه سرّ وجوب العدل ففي الزوجات بالادلة الحكمية الي ان قال اعلي اللّه مقامه و اما حد العدل و احكامه فموقوف بالرجوع الي مصادر الاحكام و مراجع الانام علي طريقة علمائنا الاعلام و فقهائنا الكرام عليهم رضوان اللّه الملك العلام فنقول اعلم انه لاخلاف في ان لكل من الزوجين علي الاخر حقوقاً واجبة و مستحبة و الي ذلك يشير قوله سبحانه و عاشروهن بالمعروف و قوله و لهن مثل الذي عليهن و قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم و من تلك الحقوق القسمة و لمينقل خلاف في اصل وجوبها و ان اختلفوا في حدودها فاختلفوا انها هل تجب باصل العقد و التمكين او يتوقف علي الشروع و نشأ اصل هذا الخلاف بينهم من ان القسمة هل هي حق للزوجة او لهما معاً فعن المشهور انها تجب بنفس العقد و التمكين و عن الشيخ في المبسوط انه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۵۹ *»
لاتجب عليه القسمة ابتداءاً لكن الذي يجب عليه النفقة و الكسوة و المهر و السكني فمن تكفل بهذا لايلزم القسم لانه حق له فاذا اسقط لايجب عليه و يجوز عليه تركه و انيبيت في المساجد و عند اصدقائه فاما ان اراد انيبتدي بواحدة منهن فيجب عليه القسمة لانهن ليس واحدة منهن اولي بالتقديم من الاخري و الي ذلك ذهب المحقق في الشرايع و العلامة في التحرير و السيد في شرح النافع و تمسكوا في المقام بالاصل السالم عن المعارض بظنهم و قالوا ان الاخبار الواردة في هذا الباب قليلة جداً و ليس فيها ما يدل علي وجوب القسم ابتداءاً بخصوصه او اطلاقه كما يظهر للمتتبع و لكن الذي يفهم من الاخبار ان ذلك حق واجب للمرأة علي الرجل و ان كان له عليها ايضاً حق و يشهد بذلك ما رواه العاملي عن الكليني بسنده عن زرارة قال قال ابوجعفر۷ في حديث من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً او خافت انيتزوج عليها او يطلقها فصالحت من حقها علي شيء من نفقتها او قسمتها فان ذلك جايز لابأس به فهذا الخبر كما تري صريح انها بالتزويج تستحق النفقة و القسمة و انهما حقهما و لها انتصالح من حقها فان كانت حق الرجل دون المرأة فكيف كانت تصالح ما ليس لها و ان كانت لاتستحق بمحض العقد و التمكين فكيف قال الامام۷ لهما ما للمرأة من النفقة و القسمة فهذا الخبر ظاهر في المقام غاية الظهور و لكنهم رضوان اللّه عليهم قليل الرجوع الي الاخبار و كثير التدبر في القواعد الاصولية الموضوعة فاذا عورض اصلهم بهذا الخبر الصحيح الصريح و عن علي بن جعفر عن اخيه موسي بن جعفر۸ قال سألته عن رجل له امرأتان قالت احديهما ليلتي و يومي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۰ *»
لك يوماً او شهراً او ما كان أيجوز ذلك قال اذا طابت نفسها و اشتري ذلك منها فلابأس و هذا الخبر ايضاً صريح في انها حق المرأة و الا كيف كان يجوز لها انيبيع حق غيرها الي غير ذلك من الاخبار الواردة في اصطلاحها علي حقها اذا خافت اعراضه و طلاقه لها فانها كلها تشهد انها حقها هذا مع ذهاب المشهور الي ذلك و كونه احوط في الدين فلامحيص عنه فعلي ذلك من كان له زوج واحدة يجب عليه الميبت عندها في كل اربع ليال ليلة و من كان له زوجان يجب عليه المبيت عندهما ليلتان و من كان له ثلث يجب عليه ثلث ليال و من كان عنده اربع يجب عليه اربع و اما علي القول الاخر ان كان له زوج واحدة ليس عليه القسمة ابداً و ان كان له زوجان ليس عليه القسمة و اما ان بات عند واحدة يجب عليه المبيت عند الاخري ثم لايجب عليه الدور ثانياً و كذا في الثلث و الاربع و يدل علي ما اخترنا اخبار منها ما رواه العاملي عن الشيخ بسنده عن الحسن بن زياد عن ابيعبداللّه۷ في حديث قال سألت عن الرجل تكون له امرأتان و احديهما احب اليه من الاخري له انيفضلها بشيء قال نعم له انيأتيها ثلث ليال و الاخري ليلة لان له انيتزوج اربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء الي ان قال و للرجل انيفضل نساءه بعضهن علي بعض ما لميكن اربعاً الي غير ذلك من الاخبار و الذي يدل علي وجوب القسمة ما رواه عن ابنبابويه باسناده عن رسول اللّه۹ قال و من كانت له امرأتان فلميعدل بينهما في القسم من نفسه و ماله جاء يوم القيامة مغلولاً مايلا شقه حتي يدخل النار انتهي و الواجب هو المبيت عندهن ليلاً و الكون عندهن في صبيحتها لامسهن و يدل علي ذلك ما رواه عن القمي باسناده عن ابرهيم الكرخي قال سألت اباعبداللّه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۱ *»
۷ عن الرجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلث منهن في لياليهن فيمسهن فاذا بات عند الرابعة في ليلتها لميمسها فهل عليه في هذا اثم قال انما عليه انيبيت عندها في ليلتها و يظل عندها في صبيحتها و ليس عليه انيجامعها اذا لميرد ذلك انتهي و روي ان النبي۹ كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن و روي ان علياً كان له امرأتان فكان اذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخري انتهي و القسمة ليلة ليلة لانها المأثورة و المعمولة و علل من قال بثلث و سبع مدخولة و الاحسن القرعة في الابتداء باحديهن لانه اطيب لنفوسهن و اقرب الي العدل و المعروف و هي لكل امر مشكل فان كانتا اثنتين فقرعة واحدة و ان كن ثلثاً فقرعتان و ان كن اربعاً فثلث و اما النفقة و الكسوة و السكني فيجوز فيها التفضيل و يستحب عليه التعديل نصاً و فتوي فالعاملي عن الشيخ باسناده عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال سألت اباالحسن۷ عن الرجل تكون له امرأتان يريد انيؤثر احديهما بالكسوة و العطية يصلح ذلك قال لابأس و اجهد بالعدل بينهما و اما ما روي عن معمر بن خلاد قال سألت اباالحسن۷ هل يفضل الرجل نساء بعضهن علي بعض قال لا و لابأس به في الاماء فمحمول علي الكراهة جمعاً و علي القسم الواجب بالجملة العدل هو الحكم الواقعي و يجب في الواقع الا انه خفف في بعض الموارد ارادة لليسر و رفعاً للحرج و العسر فاعدل بينهن ما استطعت تسلم من شرهن في الدنيا و من تأثيمهن في الاخرة.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۲ *»
بـــاب
ما يستدل علي العامة في المتعة من الدلائل الفقاهية
قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله روي مسلم في صحيحة عن عطا قال قدم جابر بن عبداللّه معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا علي عهد رسول اللّه و ابيبكر و عمر و روي عن الحكم بن عتيبة قال قال علي بن ابيطالب لولا ان عمر نهي عن المتعة مازني الا شقي او شقا علياختلاف القراءتين و في صحيح الترمدي ان رجلاً من اهل الشام سأل ابنعمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال ان اباك قد نهي عنها فقال ابن عمر أرأيت ان كان ابي قد نهي عنها و سنتها (كذا) رسول اللّه۹ أنترك السنة و نتبع قول ابي و روي عن عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب اللّه عزوجل و لمتنزل بعدها آية فنسختها فامرنا بها رسول اللّه فتمتعنا مع رسول اللّه فمات و لمينه عنها انتهي.
اقـــول: قد دل الكتاب العزيز علي حليتها قال تعالي فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فقد اجمع المفسرون علي ان تفسيرها فما استمتعتم به من النساء فآتوهن اجورهن فريضة و المتبادر منه نكاح المتعة مع انه لميذكر الاجر في الدائم و انما يسمي صداقاً و يؤيد هذا المراد قراءة ابي بن كعب و عبداللّه بن عباس فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي فآتوهن اجورهن و اكثر المفسرين من الجمهور نصوا بانها نزلت في متعة النساء و لان هذا اللفظ صار حقيقة شرعية في العقد المنقطع حتي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۳ *»
ان ممن انكر ذلك المراد من الاية البيضاوي و قد ذكر بعد رواية الحديث عن النبي۹ امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا (كذا) ان اللّه حرم ذلك الي يوم القيامة و هو النكاح الموقت بوقت معلوم و قد احتج ابنعباس بها علي من سأله فقال اما تقرأ سورة النساء قلت بلي قال فما تقرأ فما استمتعتم به منهن الي اجل مسمي قلت لااقرأها كذا قال ابنعباس واللّه هكذا انزلها اللّه عزوجل ثلث مرات و ايضاً قد ثبت الاجماع من اهل البيت: و جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبداللّه و ابنعباس و سلمة بن الاكوع و عمران بن الحصين و انس بن مالك و عبداللّه بن عمر و غيرهم علي تحليلها و عدم نسخها و دعوي الخصم نسخها ينقضها الرواية عنهم عن ابن ابيسبرة([۱۰]) عن ابيه قال شكونا العزبة في حجة الوداع فقال استمتعوا من هذه النساء فتزوجت امرأة فمكثت عندها تلك الليلة الحديث و هذا يبطل ما رووه ان رسول اللّه۹ نهي عن متعة النساء يوم خيبر فان قيل ان تتمة حديث ابنسبرة تدل علي نسخه ثانياً قلنا انه لميقل احد بالنسخ مرتين علي ان الرواية المشهورة عن عمر انه قال متعتان كانتا علي عهد رسول اللّه۹ حلالاً و انا محرمهما و معاقب عليهما متعة الحج و متعة النساء و هو صريح في بقاء شرعيتها الي خلافته و لو نسخت قبل لاحتج به علي من انكر عليه و اما آية الاّ علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم الاية فهي مكية و آية المتعة مدنية و لاينسخ الاول الثاني و الا لزم العبث في انزال الحكم الثاني و لو قيل بانها لاتسمي زوجاً اتجه كون الاية الثانية ناسخة للاولي علي انا لانسلم انها ليست بزوجة و لايدل عدم الارث لثبوته في الملاعنة و الامة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۴ *»
و الكافرة و القاتلة (كذا) و لاعدم النفقة لثبوته في الناشز و لاعدم القسم لثبوته في السفر و لاعدم اللعان لثبوته بين الحر و الامة و لاعدم الطلاق لثبوته بالفسخ باحد العيوب و قدوم المفقود و غير ذلك و دعوي الاجماع علي التحريم باطلة لثبوت المخالف من الفريقين و معارضته بثبوت الاجماع علي التحليل من اتفاق اهل البيت الائمة الاثنيعشر: و اتفاق شيعتهم و جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبداللّه و ابنعباس و سلمة بن وكيع و عمران بن الحصين و انس بن مالك و عبداللّه بن عمر و غيرهم كما تقدم ذكره و شرائط ثبوت الاجماع و تحققه عندهم في جانب التحليل اولي و احق لثبوت مستند الاجماع من الكتاب و السنة بخلاف جانب التحريم مع ان الاجماع عند المحرمين شرط تحققه الاتفاق و حصول المستند و لميحصلا فاعتبروا يا اولي الابصار.
احمد بن زين الدين
بـــاب
ان الشهر الكامل في المنقطعة هل يحسب ثلاثين اذا حاضت
و لميتمتع الزوج منها في اثناء الشهر ام لا
سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه من تزوج امرأة بالعقد المنقطع و جعل الاجل مدة شهر كامل و التاريخ من غرة شهر معين فهل تبين منه بمجرد انقضاء الشهر و لو رأت فيه الدم و امتنع عنها زوجها ايام عادتها و تحسب تلك الايام ام لا تبين الا بانقضاء ثلاثين يوماً او شهر هلالي يسعه مواقعته في خلاله جميعاً؟
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۵ *»
جواب: ان المرأة اذا زوجت نفسها شهراً تزوج علي انتتمتع منها ما احل اللّه لك و لها منها و ليس لها انتحل فرجها ايام حيضها و تحل لك سائر التمتعات و انما تزوج نفسها شهراً مع ما هي عليه من عادتها فاذا انقضت مدتها بانت منك و يدل علي ذلك رواية اسحق بن عمار قال قلت لابيالحسن۷ يتزوج المرأة متعة تشترط له انتأتيه كل يوم حتي توفيه شرطه او يشترط اياماً معلومة تأتيه فتعتذر به فلاتأتيه علي ما شرط عليها فهل يصلح له انيحاسبها علي ما لمتأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك قال نعم ينظر الي ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لمتف له ماخلا ايام الطمث فانها لها و لايكون الا ما احل له فرجها و رواية عمر بن حنظلة قال قلت لابيعبداللّه۷ أتزوج المرأة شهراً بشيء مسمي فتأتي بعض الشهر و لاتفي ببعض قال يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك الاّ ايام حيضها فانها لها انتهي و اما ما يدل علي انها تبين حديث عمر بن اذينة عن ابيعبداللّه۷ قال في حديث في المتعة فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق انتهي و ذلك انها كالمستأجرة فاذا انقضي مدة اجارتها صارت اجنبية.
بـــاب
انه هل يصح تحليل الامة بمجرد الرخصة ام لا و علي الثاني يكفي لفظ الاباحة
و الهبة و ما اشبههما ام لابد من لفظ احللت و هل تملك المرأة النفقة
بمجرد رفعه لها و ان لمتنقض المدة ام لا و هل تملك الثياب
بمجرد التفصيل او الخياط ام لابد من اللبس
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۶ *»
و كذا القول
في امتعة البيت هل تملكها بمجرد الدفع ام لا
سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل يصح تحليل الامة بمجرد الرخصة ام لا و علي الثاني فهل يكفي لفظ الاباحة و الهبة و ما اشبه ذلك ام لابد من لفظ احللت لك و هل تملك المرأة النفقة بمجرد رفعه لها و ان لمتنقض المدة ام لا و هل تملك الثياب بمجرد التفصيل او الخياط ام لابد من اللبس و كذا القول في الفرش و امتعة البيت من الاواني و غيرها هل تملكها بمجرد الدفع ام لا؟
جواب: المستفاد من كثير من الروايات ان مجرد الرخصة و الاذن كاف و الاحوط اشتراط لفظ و الاحوط فيه لفظ احللت و لقد كنت سابقاً بترجح عندي ان المرأة لاتملك شيئاً و انما هو استمتاع كما هو مذهب الاكثر و الان لميتجدد لي مناف للاول و لكني الان آمر بالاحتياط و الصلح الا اني ماامتحنت قريحتي في استنباط شيء لعدم قوتي الان علي المراجعة و كثرة شواغلي و علي فرض الملك تملك بمجرد القبض و ان لمتفصل و لمتخيط و اما الفرش و امتعة البيت من الاواني و غيرها فيعرف حكمها من العادات و القراين.
و قـــال: اعلي اللّه مقامه في كشكوله ذهب جماعة من الاصحاب منهم الشيخ في يه و العلامة في المختلف و ولده فخر المحققين الي انه لايصح تحليل السيد امته لعبده لصحيحة علي بن يقطين عن ابيالحسن۷ انه سئل عن المملوك يحل له انيطأ الامة من غير تزويج اذا احل له مولاه و قال لايحل له هـ . و لانه نوع تمليك و العبد ليس اهلاً له و ذهب ابنادريس و المحقق في يع الي الجواز و يدل عليه ما رواه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۷ *»
في يب عن فضيل مولي راشد قال قلت لابيعبداللّه لمولاي في يدي مال قال فسألته انيحل لي ما اشتري من الجواري فقال ان كان يحل لك و ان احل لك فهو حلال فسألت اباعبداللّه۷ عن ذلك فقال ان احل لك جارية بعينها فهو لك حلال و ان قال اشتر منهن ما شئت فلاتطأ منهن شيئاً الا ما يأمرك الا جارية يراها فيقول هي لك حلال و ان كان لك انت مال فاشتر من مالك مابدا لك هـ . و الي هذه الرواية مع الرواية السابقة اشار المحقق في يع بقوله و في تحليل امته لمملوكه روايتان احديهما المنع و ظاهر شيخنا في المسالك انه لميقف علي الرواية الثانية حيث قال و الرواية التي اشار المصنف الي دلالتها علي الجواز لمنقف عليها و لاذكرها غيره و الرواية الاولي تحمل علي التقية لان العامة يمنعون التحليل مطلقاً كما قاله ذكره في المسالك و الحق الجواز للرواية الثانية و يؤيدها كثير من الاخبار و منها ما رواه في الكافي و يب عن زرارة عن احدهما۸ قال سألته عن المملوك كم يحل له انيتزوج قال حرتان او اربع اماء قال و لابأس ان كان في يده مال و كان مأذوناً في التجارة انيشتري ماشاء من الجواري و يطأهن و ما رواه في الكافي عن اسحق بن عمار قال سألت اباعبداللّه۷ عن المملوك يأذن له مولاه انيشتري من ماله الجارية و الثنتين و الثلاث و له حلال قال يحد له حداً لايتجاوزه و ما رواه في الكافي و يب عن زرارة عن ابيجعفر۷ قال اذا اذن الرجل لعبده انيتسري من ماله فانه يتسري كم شاء بعد انيكون قد اذن له.
سؤال: و سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه هل تحل المملوكة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۸ *»
للمملوك و غيره بتحليل المولي بانيقول احللتها لك او ما يجري مجراه ام تفتقر الحلية الي اجراء صيغة النكاح ايجاباً و قبولاً؟
جواب: نعم تحل المملوكة للمملوك و غيره بتحليل المولي كما ذكرتم و لاصيغة له غير ما يدل علي تحليل فرجه لاخيه او لعبده و يكفي القبول الفعلي و لااشكال فيه و ان كان شاذ منا غير مضر و مستنده محمول علي التقية لان تجويز ذلك من خواص الشيعة كما حكي عنهم و عدم تملك العبد لاينافي حل الفرج كما انه لايتملك و ما يأكله له حلال و ما يلبسه و يتقلب فيه له حلال.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۶۹ *»
كتــاب
الاستيلاد و لحوق الاولاد
بـــاب
ذكر مسائل كثيرة في الرضاع
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه رب العالمين و صلي اللّه علي محمد و آله الطاهرين و امنائه الانجبين و لعنة اللّه علي اعدائهم اجمعين.
و بعــد فيقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم ان مسألة الرضاع مسألة صعبة عويصة و كثيراًما تقع الحاجة فيها و قد سألني جمع كثير من الاخوان عن بعض فروعها فاحببت اناكتب فيها رسالة مع تبلبل البال و اختلال الحال بسبب هم الارتحال و عدم وجود ما يحتاج اليه من كتب الفقهاء رضوان اللّه عليهم و اقتصر فيها بالاشارة الي ادلتها و ذكر بعض اخبارها بقدر الحاجة لئلاتخلو عن الدليل و تكون تبصرة للمبتدين و تذكرة للمنتهين و لاقوة الا باللّه العلي العظيم و نبين هذه المسألة في ضمن فصول:
فصـــل: اعلم انه لاشك و لاريب ان الرضاع يصير سبب التحريم في الجملة بالكتاب و السنة و الاجماع اما الكتاب فهو قوله سبحانه و امهاتكم
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۰ *»
اللاتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و اما السنة قول النبي۹ الذي ادعوا تواتره الرضاع لحمة كلحمة النسب و قال۹ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و اما الاجماع فهو قائم معروف لمينقل خلاف الا عن العامة في بعض افراده فبمقتضي قوله تعالي و امهاتكم اللاتي ارضعنكم تثبت الامومة للمرضعة فاذا صارت هي للرضيع بالكتاب و السنة و الاجماع يتبعها في التحريم آباؤها و ان علوا لانهم اجداد و امهاتها و ان علون لانهم جدات و اخوتها لانهم اخوال و اخواتها لانهن خالات و اولادها ذكوراً لانهم اخوة و اناثاً لانهن اخوات و قد حرم اللّه جميع ذلك في اثباته الامومة للمرضعة و كذلك يحرم للمرضعة من الرضيع اولاده و ان نزلوا و يحرمون لابائها و امهاتها و لما اثبت اللّه سبحانه الامومة للمرضعة فقد اثبت الابوة للفحل فيحرم الرضيعة للفحل لانها بنته و لابائه و ان علوا لانهم اجدادها و ان كان ذكراً فلامهاته و ان علون فانهن جداته و لاخوته فانهم اعمامه و لاخواته فانهن عماته و لاولاده فانهم اخوته و اخواته و من جانب الرضيع يحرم للفحل اولاده ذكوراً و اناثاً و ان نزلوا فكل ذلك محرم بالنسب في قوله تعالي حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم اللاتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة فالامهات في النسب معلومات و من الرضاعة كل من ارضعتك او رجع نسبها او نسب فحلها اليها او نسبك اليها بالرضاعة كامهاتها و ان علون و امهاته و ان علون و كمرضعة ابائك و ان علوا و امهاتك و ان علون و كل من ارضعت مرضعتك او احد آبائها و ان علوا و احد امهاتها و ان علون و كل من ولدت مرضعة آبائك او امهاتك و ان علون او ارضعت مرضعة ابائك و امهاتك او احد
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۱ *»
آبائها و امهاتها و ان علون و امهات فحل مرضعتك من قبل آبائه او امهاته من الولادة او مرضعة آبائه او امهاته من النسب او من الرضاعة فكل ذلك بمنزلة امك في التحريم و اما البنات من النسب معلومات و من كل انثي ارتضعت من لبنك او لبن من انت ولدته او لبن انثي انت ولدتها و بناتها من النسب و ان سفلن و بناتها من الرضاعة و بنات بناتها النسبي من الرضاعة و بالعكس فانهن كلهن بنات من الرضاعة.
و اما الاخوات من النسب فمعلومات و اما من الرضاع فهي كل انثي ارضعتها امك من النسب او امك من الرضاع او ارتضعت بلبن ابيك من غير امك او ولدتها مرضعتك او ولدها الفحل الذي هو ابوك من الرضاعة او ارتضعت بلبن الفحل الذي هو ابوك من الرضاعة من غير مرضعتك.
و اما العمات من النسب فمعلومات و من الرضاعة اخوات الفحل الذي ارتضعت من لبنه كن اخواته من الولادة او من الرضاعة و اخوات آباء ذلك الفحل من الولادة او الرضاعة و اخوات ابيه الذي ولده من الرضاعة او اخوات اجداده من الرضاعة.
و اما الخالات من النسب فمعلومات و من الرضاعة فاخوات مرضعتك من الولادة او الرضاعة و اخوات امهاتها و ان علون من الرضاعة او الولادة و اخوات امك من الولادة كن اخواتها من الولادة او من الرضاعة و كذا اخوات امهاتك و ان علون سواء كن من الولادة او من الرضاعة.
و اما بنات الاخ و بنات الاخت فهن من النسب معلومات و من الرضاع بنات اولاد مرضعتك و بنات اولاد الفحل الذي ارتضعت من لبنه من الولادة و الرضاع و كل انثي ارضعتها اختك او احدي بناتها او بنات اولادها
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۲ *»
و كل انثي ارتضعت من لبن اخيك او لبن اولاد اخيك من الولادة و الرضاعة و كل انثي ارتضعت من امك او ارتضعت من لبن ابيك من الولادة فكلهن بنات الاخ و بنات الاخت لك.
فصـــل: فاذا عرفت ذلك فاعلم ان تعليق الحكم بوصف مشعر بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم فتعليق اللّه سبحانه التحريم بالامهات يشعر بان علة التحريم الامومة فليس يشمل هذا التحريم تحريم ام الاخ فان ام الاخ ان كانت زوجة اب فهي ليست بام مع انها ام اخ و تحريمها من باب حرمة منكوحة الاب و هي من باب الحرمة بالتصاهر و ان كانت اما له ايضاً فحرمتها من باب الامومة فلميتعلق التحريم بام الاخ حتي يشمل منكوحة الاب لولاية خاصة فيها و كذلك و كذلك البنات فتعليق الحكم بالبنات يشعر بان علة التحريم التولد فاخت الولد ليست بنتاً و لايستفاد تحريمها من هذه الكلمة فانها ان كانت بنته فهي بنته و ان كانت ربيبته فهي من قوله تعالي و ربائبكم اللاتي في حجوركم و هي من المحرمات بالتصاهر لا النسب و كذلك قوله اخواتكم فان التحريم معلق بالاختية لاب و ام او لام فاخت الاخ او اخت الاخت ليست باخت كان تتزوج رجل بامك و يلد له منها ولد و يكون لذلك الرجل اولاد من غيرها فاولاده من غيرها اخوة و اخوات لاخيك من امك من ابيه و ليسوا باخوة و اخوات لك لا من ابيك و لا من امك و كذلك العمات فعلة التحريم كونهن عمات اخوات لابيك او احد ابائك فاخت عمك اخي ابيك لا من ابي ابيك و لا من امه ليست بعمة لك كما انها ليست باخت لابيك لا لابيه و لا لامه و كذلك تعليق الحكم بالخالات يشعر بعلية كونهن اخوات امك فمن كانت اخت اخي امك او اخت اخت امك لا لابيها و لا لامها ليست بخالة لك و كذلك بنات الاخ حكم
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۳ *»
التحريم معلق بكونهن موصوفات بهذا الوصف فبنات اخي اخيك الذي ليس من ابيك و لا امك او اخت اخيك التي ليست من ابيك و لا امك لسن ببنات اخ لك و كذلك اخت ولد الاخ لا من ذلك الولد يعني ربيبة الولد ليست ببنت اخ و كذلك بنات الاخت فقيد التحريم بذلك الوصف يشعر بخصوصية هذا الوصف و عليته في التحريم فبنات اخت اختك يعني بنت بنت بعل امك التي لك اخت لها من غيرها ليست ببنت اخت لك و قد ذكرنا لك ما في هذا الفصل لتفرق بين ما يحرم بالنسب و بعض ما يحرم بالمصاهرة و هو يضاهي النسب فان ذلك مزلة الاقدام لبعض الاعلام فافهم.
فصـــل: اعلم ان الذي يستنبط من الكتاب و السنة و اقوال العلماء الابرار رضوان اللّه عليهم هو ان الذي يرتضع من مرضعة و من لبن فحل هو الذي يدخل في انسابهما خاصة و يدخل فروعه ايضاً بتبعيته و اما اصول المرتفع و من في طبقته فهم اجانب بالنسبة الي المرضعة و فحلها فلايؤثر فيهم الرضاع و نهاية تأثير الرضاع و نشره الحرمة في الرضيع و اولاده اما بيان ذلك من الكتاب فان اللّه سبحانه ادخل الرضيع في اولاد المرضعة حيث سماها اما له و من تولد منها او ارتضع منها او من فحلها اخاً و اختاً فيجري علي الرضيع وحده حكم ولدهما فقد دخل بذلك في زمرتهم و سلسلتهم و اصوله علي ما كانوا اجانب و قد سكت اللّه من اصول الرضيع فلميقل فيهم حكماً فهم علي اجنبيتهم باقون فابهموا ما ابهمه اللّه و كذا يستفاد ذلك من قوله۹ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و قد حرم اللّه من النسب سبعاً و هن الامهات فام الرضيع المرضعة لها او لاحد اصولها كما بينا فانها ان ارضعت احد
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۴ *»
اصولها صار هو من فروع الرضيع و البنات و هن في الرضاع من فروع الرضيع و الاخوات و هن في الرضاع من فروع المرضعة و العمات و هن من متعلقات الفحل و الخالات و هن من متعلقات المرضعة و بنات ا لاخ و هن من فروع الفحل و المرضعة و بنات الاخت كذلك فليس في شيء منهما ذكر سراية الحرمة الي اصول الرضيع ابداً نعم يخرج من هذه القاعدة موضع خاص و هو تزويج اب الرضيع في اولاد الفحل و المرضعة و يأتي حكمه و قد صرح بهذه القاعدة السديدة بعض علمائنا و نفي الخلاف فيها من العلماء المتقدمين و المتأخرين.
فصـــل: الذي يفهم من الكتاب و السنة حرمة ما يحرم بالرضاع اذا وقعت بحيث ما لو كانت هي بعينها نسبياً كذلك حرمت كان تقع بعينها اماً او بنتاً او غير ذلك لا انتقع في مقابلة من كانت محرمة و في منزلته و هذا هو المحكي عن الاصحاب الا عن شاذ منهم فانه ذهب الي سراية التحريم بالمنزلة اخذاً بعموم قوله۷ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب علي زعمه فانه ظن ان النبي۹ لميذكر سبب التحريم فباي نحو حصل التحريم في نسب يحصل التحريم في الرضاع اذا كان في محله مثال ذلك قال اذا كانت ام الرضيع بنتاً لصاحب اللبن صار ام امه مثلاً المرضعة اياه اماً له من الرضاعة فتكون في منزلة امه من النسب المحرمة علي صاحب اللبن بالنسب لا بالمصاهرة فان حاصل ذلك انترضع زوجة الرجل ولد بنتها فتصير ام المرتضع بالرضاعة فحينئذ تقع بمنزلة بنت الرجل فان بنت الرجل ام المرتضع و زوجته ايضاً صارت امه الرضاعية فصارت زوجته بمنزلة بنته و ظن انها تحرم علي بعلها حيث صارت بمنزلة بنتها و لعمري في هذه الفقاهة تكلف شديد يشمئز منها الطبع فان غاية
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۵ *»
ذلك ان ولد البنت يصير بمنزلة الولد للرجل و زوجته امه من الرضاع و ام الولد متي كانت من المحرمات في النسب و مرضعة الولد متي تصير بنتاً للوالد غاية الامر ان لهذا المرتضع ام نسبي هي بنت الرجل و ام رضاعي هي زوجته و كيف يدخل ذلك في تحت قوله۷ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و انما ساقهم الي ذلك التكلف الاخبار الواردة في تحريم اولاد المرضعة و الفحل علي اب المرتضع و هي واردة في محل خاص و قياس ساير المواضع عليه مما لايجوز عندنا و الخبر المذكور ايضاً لاعموم فيه و هو ظاهر في ما فهمه جل علمائنا رضوان اللّه عليهم فلاعبرة بالمنزلة المخترعة و المراد بالخبر كما هو الظاهر المتبادر ان كل من صار بالرضاع مثل ما حرم بسبب النسب فهو حرام فالمرضعة ام و اخواتها خالات و اخوات الفحل عمات و بناتهما اخوات و بنات اولادهما بنات الاخ و بنات الاخ و كلهن محرمات بالرضاع لانهن محرمات بالنسب و اما من يصير بمنزلة هؤلاء فلادليل علي حرمته.
فصـــل: في بعض المسائل الخلافية و فيه مسائل:
الاولي: اختلف علماؤنا رضوان اللّه عليهم في نكاح اب المرتضع في اولاد المرضعة و صاحب اللبن فمنهم من جري علي ما مر من القاعدة المسلمة و جوز و منهم من عمل بالنصوص و حرم و القول الاخير هو الاحوط الاولي وقوفاً علي موضع النص و عدم المعارض الخاص فلاينكح ابوالمرتضع في اولاد المرضعة لما روي عن عبداللّه بن جعفر قال كتبت الي ابيمحمد۷ في امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل انيتزوج ابنة هذه المرضعة ام لا فوقع۷ لايحل له هـ . و كذا لاينكح في اولاد صاحب اللبن لما روي انه سأل عيسي بن جعفر اباجعفر الثاني
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۶ *»
۷ ان امرأة ارضعت لي بنتاً فهل يحل لي ان اتزوج ابنة زوجها فقال ما اجود ما سألت من ههنا يؤتي انيقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لاغيره فقال له ان الجارية ليست ابنته المرأة التي ارضعت لي هي بنت غيرها فقال لو كن عشر متفرقات ما حل لك منهن شيء و كن في موضع بناتك.
الثانية: اختلفوا في نكاح الفحل بجدة المرتضع و مشهورهم الجواز و هو الحق فان ام ام الولد محرم بالمصاهرة قبل الولد و لايحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة و كذلك ام المرتضع و اخته فليس يحرم شيء منها.
الثالثة: اختلفوا في نكاح اولاد اب المرتضع الذين لميرتضعوا من لبن هذا الفحل انينكحوا في اولاد الفحل ولادة و رضاعاً و مشهورهم الاجازة و هي الحق لان اخت الاخ في النسب ليست بحرام و لو قيل بالكراهة فهو حسن لقول ابيعبداللّه۷ مااحب ان اتزوج اخت اخي من الرضاعة و لقوله۷ فيمن يتزوج اخت اخيه مااحب ذلك.
فصـــل: المنقول عن تصريح الاصحاب ان المصاهرة كما تتعلق بالنسب و تقتضي التحريم كذلك تتعلق بالرضاع و تقتضي التحريم فاذا ارتضعت امرأة من مرضعة تصير تلك المرضعة امها و فحلها ابوها و اختها خالتها و اخت الفحل عمته و المرتضع منها من لبن ذلك الفحل او ولدها النسبي اختها علي ما مر فمن تزوج تلك المرأة المرتضعة تحرم علي الزوج امها و جمع اختها النسبية و الرضاعية معها و يحرم تزويج ابنة اخيها او اختها عليها بدون اذنها علي القول به و هكذا ساير ما يحرم بالمصاهرة و هي امهات النساء و الربائب و حلائل الابناء و زوجة الاب و الجمع بين الاختين و يشهد باختيارهم ما روي لاتنكح المرأة علي اختها من الرضاعة و ما سئل
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۷ *»
الباقر۷ عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاع او ابنتها قال لا و ما قيل لابيعبداللّه۷ ان رجلاً تزوج جارية صغيرة فارضعتها امرأته ثم ارضعتها امرأة اخري فقال۷ حرمت عليه الجارية و امرأته التي ارضعتها اولا الخبر و ما قال الصادق۷ لاتنكح المرأة علي عمتها و لاعلي خالتها و لاعلي اختها من الرضاعة و يمكن الاستدلال علي ذلك جملة بقوله۷ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فانه ليس في الخبر انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للرضيع بل معناه كل ما يحرم بسبب النسب يحرم بسبب الرضاع فاخت الزوجة محرمة بسبب النسب و ان كانت حرمت بسبب المصاهرة ايضاً و كذلك ام الزوجة محرمة بسبب النسب و ان كانت حرمت بسبب المصاهرة ايضاً و هكذا فانساب الزوجة المحرمة محرمة بسببين و ليس في الخبر تخصيص بنسب الرضيع دون غيره كما انه ليست الحرمة مخصوصة بالتزويج و قد عمها الامام۷ حيث سئل عن امرأة ارضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتي فطمته لها انتبيعه فقال لا هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه و اكل ثمنه ثم قال اليس رسول اللّه۹ قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالعبرة باطلاق اللفظ و لفظ النسب عام يشمل نسب الرضيع و نسب الزوجة فما قدمنا من انه لايحرم بالرضاع ما يحرم بالمصاهرة فهي جارية في المنزلة كما ان مرضعة ولدك امها من الرضاعة و هي بمنزلة زوجتك فلايحرم اختها لك التي هي بمنزلة اخت زوجتك مثلاً و كذلك مرضعة اخيك او اختك فانها ليست امك و لازوجة ابيك من النسب و لا من الرضاع و كان ترضع الاجنبية ولد ولدك فانها ليست بنتك و لاحليلة ابنك و كان ترضع الاجنبية ولدك فامها بمنزلة جدة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۸ *»
ولدك و جدة ولدك اما امك او ام زوجتك و كان ترضع العمة ولد الاخ فيصير الولد ولد زوجها و هي تصير عمة ولد زوجها فتصير بمنزلة اخت زوجه و ليست باخت زوجه لا من الرضاع و لا من النسب و من هذا الباب تزويج الفحل في اصول الرضيع و من في طبقته فلابأس به و هكذا فلايحرم بالرضاع ما يقع بمنزلة من يحرم بالمصاهرة و لكن يحرم اذا كان منسوباً رضاعياً او مصاهراً حقيقية فافهم و القول بالمنزلة لادليل لها بوجه.
فصـــل: المنقول من تصريح الاصحاب ان الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان الرضاع سابقاً كذا يبطله لو كان لاحقا فكما ان امه لو ارضعت بنتاً بشروطه صارت البنت اخته و حرمت عليه كذلك لو تزوجت صغيرة و ارضعتها امه انفسخت و حرمت عليه مؤبداً و كذا لو ارضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة صارت الصغيرة بنته و حرمت عليه و كذا لو ارضعت زوجته الصغيرة امه صارت اخته و حرمت عليه و كذا لو ارضعت ام ابيه زوجته الصغيرة صارت عمته و حرمت عليه و كذا لو ارضعت ام امه زوجته الصغيرة صارت خالته و حرمت عليه و كذا لو ارضعت زوجة اخيه زوجته الصغيرة صارت بنت اخيه و حرمت عليه و كذا لو ارضعت اخته زوجته الصغيرة صارت بنت اخته و كذا لو ارضعت الجدة من الام ابنك من بنتها يعني اذا ارضعت ام زوجتك ابنك حرمت زوجتك عليك لانك ابو المرتضع و زوجتك بنت المرضعة و لايجوز نكاح اب المرتضع في اولاد المرضعة و الفحل و كذا لو ارضعت بعض ضرات ام زوجتك ابنك فانك نكحت حينئذ في اولاد الفحل صاحب لبن ابنك و كذا لو تزوج رضيعة فارضعتها امرأته الكبيرة حرمتا عليه ان كانت الكبيرة مدخولة اما الصغيرة لانها ربيبة له
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۷۹ *»
حينئذ من زوجته المدخولة و اما الكبيرة فانها ام زوجته حينئذ و ان لمتكن مدخولة حرمت الكبيرة وحدها فانها صارت ام زوجته و لو ارضعت هذه الصغيرة بعد ذلك كبيرة اخري له لمتحرم علي الرجل لانها ارضعت بنته لازوجته.
فصـــل: في شروط الرضاع المحرم و هي امور:
الاول: انيكون الرضاع من امرأة عن نكاح صحيح و يكون لبنها عن ولادة. الي هنا كتبه اعلي اللّه مقامه و لميرد اللّه تعالي تمام الرسالة علي يده الشريفة.
بـــاب
قاعدة كلية في الرضاع و نشر الحرمة
سؤال: سأل بعض الاخوان سيدنا الكريم انار اللّه برهانه بيان الرضاع و نشر الحرمة قاعدة كلية يعلم فيها الموارد؟
جواب: القاعدة الكلية ما وضعوه من قولهم يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب فيحرم الام الرضاعية و البنات و الاخوات و العمات و الخالات و بنات الاخ و بنات الاخت الرضاعيات و ليراع فيهن خصوصية الوصف و لاعبرة بالمنزلة و اعلم ان الذي يرتضع من مرضعة و من لبن فحل هو الذي يدخل في انسابهما خاصة و يدخل فروع المرتضع ايضاً في انسابهما بتبعيته و اما اصول المرتضع و من في طبقته فهم اجانب بالنسبة الي المرضعة و فحلها فلايوثر فيهم الرضاع فنهاية تأثير الرضاع في المرتضع و اولاده و الاحوط الاولي ان لاينكح ابو المرتضع في اولاد المرضعة لموضع
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۰ *»
النص الخاص و اعلم ايضاً ان المصاهرة كما تتعلق بالنسب و تقتضي التحريم كذلك تتعلق بالرضاع و تقتضي التحريم فمن تزوج مرتضعة يحرم علي الزوج امها النسبية و الرضاعية لانها ام الزوجة و جمع اختها النسبية و الرضاعية معها و تزويج ابنة اخيها او اختها عليها بدون اذنها علي القول به و امثالها فان المحرم بالنسب اما بالذات او بالعرض و يشمل عموم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب النوعين و كذا يشمل عموم الخبر حرمة التزويج السابق علي الرضاع المحرم كما يدل علي حرمة التزويج اللاحق فاذا وقع رضاع بعد تزويج بحيث يجعل الزوجة من المحرمات يحرم علي الزوج كما انه لو تزوج صغيرة و ارضعتها امه حرمت عليه لانها صارت اخته او ارضعتها ام ابيه حرمت عليه لانها صارت عمته و هكذا و تحتاج المسألة الي فكر ثاقب و بعد ضبط القواعد الكلية تسهل انشاء اللّه.
بـــاب
في امرأة رضعت مع رجل هل يجوز لاخيه انيأخذ بنت المرأة
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في امرأة رضعت مع رجل هل يجوز اخو الرجل يأخذ بنت تلك الامرأة التي رضعت مع الرجل و هذه المسألة اتفاقية او فيها خلاف بين العلماء الاعلام؟
جواب: المشهور بين علمائنا رضوان اللّه عليهم ان اخوة المرتضع يجوز لهم انينكحوا في اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً ففي هذه المسألة اخو
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۱ *»
الرجل هو اخو المرتضع و المرأة من اولاد صاحب اللبن و بنتها ايضاً من اولادهما فيجوز انينكحها لعدم ما يوجب التحريم مع ان ذلك يجوز في النسب و قد قال۹ يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب و هذا لايحرم بالنسب فانه يجوز انيتزوج باخت اخيه من امرأة اخري كما اذا كانت امرأة و لها بنت يجوز انينكح الاب الام و الابن البنت فاذا صار للاب ولد من تلك الامرأة يكون اخا البنت التي تزوجها الولد للام و اخا الولد للاب فقد تزوج باخت اخيه فاذا صح ذلك في النسب فاي مانع في الرضاع و ذلك واضح ظاهر نعم بعض اصحابنا القائلين بعموم المنزلة حرموا نكاح البنت المذكورة فالمسألة خلافية و الاصح ما ذكرنا لك من جواز النكاح المذكور و الروايات ظاهرة الدلالة فيما ذكرناه.
بـــاب
حكم ما لو ارضعت الزوجة ابن اخت الزوج
سؤال: سأل الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا و سيدنا الكريم انار اللّه برهانه همشيرهزاده را هرگاه زوجه شير بدهد زوجه ميشود مادر همشيرهزاده و مادر همشيرهزاده نسبي حرام است آيا مادر همشيرهزاده رضاعي هم حرام است پس زوجه بر زوج حرام است يا نه؟
جواب: مادر همشيرهزاده را خدا حرام نكرده است بلكه خواهر را خدا حرام كرده است هرجا اسم خواهر درست آمد حرام است و زوجه كه همشيرهزاده را شير ميدهد خواهر فحل نميشود به منزله خواهر ميشود
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۲ *»
و حرمت منزله از شرعي نرسيده.
بـــاب
حكم ما لو ارضعت الاخت طفلا
سؤال: سأل الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا الكريم انار اللّه برهانه و حجته طفل را هرگاه همشيره شير دهد طفل ميشود همشيرهزاده رضاعي و مادرش ميشود مادر همشيرهزاده رضاعي حال مادر همشيرهزاده نسبي كه حرام است آيا مادر همشيرهزاده رضاعي هم حرام ميشود يا نه؟
جواب: زوجه اب مرتضع در اين وقت بمنزله همشيره است و منزله معتبر نيست چنانكه عرض شد.([۱۱])
بـــاب
حكم ما لو ارضعت الزوجة اخت الزوج
سؤال: سأل الحاج سيد مصطفي الكازروني الشهير باصفهاني مولانا الكريم انار اللّه برهانه زوجه هرگاه همشيره زوج را شير بدهد همشيره ميشود بچه رضاعي زوجه مادر همشيره نسبي حرام است آيا مادر همشيره رضاعي حرام است يا نه؟
جواب: جواب همان است كه عرض شد.([۱۲])
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۳ *»
بـــاب
ساير مواضع ما يحرم بالرضاع في ما اذا ارضعت الزوجة
او رضع طفلها علي الزوج
سؤال: آيا جايي هست كه به جهت شير دادن زوجه يا شير خوردن طفل او بر زوج حرام شود غير از اين قبيل شقوق؟([۱۳])
جواب: بلي اگر كسي دو زن داشته باشد يكي شيرخوار و يكي شيرده آن شيرده شيرخوار را شير دهد آن شيرخوار فرزند رضاعي شود و حرام شود و آن شيرده مادر زن شود و حرام شود و همچنين اگر زوجه صغيره باشد و مادر زوج او را شير دهد يا خواهر زوج او را شير دهد يا زن برادر زوج او را شير دهد و امثال اينها.
بـــاب
ان حكم الرضاع كالنسب الا في اثنيعشر موضعا
قـــال: شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله حكم الرضاع كالنسب الا في اثنيعشر موضعاً:
۱ـ عدم التوارث.
۲ـ عدم النفقة.
۳ـ قبول شهادة الابن علي الاب.
۴ـ يقتل الاب بالابن قصاصاً.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۴ *»
۵ ـ يستوفي الابن منه حد القذف لو قذفه.
۶ـ يقطع الاب لو سرق من مال ابنه منه.
۷ـ عدم ثبوت الولاية للاب منه.
۸ ـ لاتثبت الحضانة للدم منه.
۹ـ لايعقل الاب خطاء الابن منه.
۱۰ـ ينفذ قضاء الابن علي الاب منه.
۱۱ـ لو حلف ليعطين ولده شيئاً و اطلق لفظ الولد لميبر باعطاء الولد منه فان الرضاع الا ما نص عليه مخالف الاحكام النسب كلها و انما دخل في و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم للاجماع علي ان التقييد في الاية انما هو لاخراج المنجز ابناً و ليس بابن كالمتنبي كما في قصة زيد مع النبي۹.
۱۲ـ ثبوت الربا بين الولد و الوالد منه دون النسب.
بـــاب
صحة ما يقوله الفقهاء ان الشهادة في تحقق الرضاع لابد و انتكون مفصلة
سؤال: سأل السيد ابوالقاسم من قرية تفت من قري يزد مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه مقامه قال الفقهاء الشهادة في تحقق الرضاع لابد و انتكون مفصلة للاختلاف في تحقق الرضاع فهل هذا التعليل عليل او صحيح بينوا الجواب مع الدليل و لو اجمالاً توجروا؟
جواب: اصل هذه المسألة من فروع القاعدة الكلية التي قد جرت
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۵ *»
من الفقهاء في ان حكم الواقعة ان كان خلافياً هل يسمع شهادة الشاهد علي المدعي اجمالاً ام لا فالحق انها لاتسمع و الظاهر انه لاخلاف فيها بين العامة و الخاصة كما هو المنقول عنهم و ذلك مثل طهارة الماء و نجاسته بملاقاة النجاسة اذا كان قليلاً فاذا شهد الشاهد بنجاسة ماء لايسمع منه اذ لعله معتقد بانفعال القليل اجتهاداً او تقليداً و الحاكم المشهود عنده ربما يري بخلاف ذلك و كذا اذا شهد بطهارته اذ لعله ممن يقول بعدم انفعال القليل و كذا اذا شهد شاهد بحلول الصوم او الفطر من غير تفصيل فلايسمع منه اذ لعله يري العدد و الحاكم لايراه فالشرط في قبول الشهادة الشهادة بما شهده و عاينه لا بالحاصل منه و قضية شهادة اخوة يوسف علي سرقة اخيه دستور في هذا الباب و هو قولهم يا ابانا ان ابنك سرق و ماشهدنا الا بما علمنا و ما كنا للغيب حافظين و اسئل القرية التي كنا فيها و العير التي اقبلنا فيها و انا لصادقون فانهم شهدوا بما استنبطوا مما راوا و قد كذبوا و لو قالوا يا ابانا انا رأينا صواع الملك قد خرج من وعاء اخينا ما كان عليهم حرج و انما شهدوا بما فهموا لا بما عاينوا و لذلك لميكن عبرة بشهادتهم و كذلك اللازم علي كل شاهد انيشهد بما عاين لا بما فهم و رأي و ظن فانه ربما يخالف الواقع او اختيار السامع و من هذا الباب الشهادة بالرضاع فلما كان كثيراً من مسائله مما اختلف فيه الفقهاء فمنهم من يقول بنشر الحرمة بعشر رضعات و منهم من يقول بنشرها بخمس عشرة رضعة و منهم من يشترط كون ولد المرضعة في الحولين و منهم من يستصحب حكمه و هكذا ساير ما اختلف فيه من هذا الباب فلاجل ذلك يسمع من الشاهد اذا شهد بما رأي و لايسمع منه الشهادة بحصول النتيجة علي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۶ *»
ظنه لجواز تخالفه مع فتوي الفقيه المشهود عنده و اما اذا كان الشاهد مقلداً للمشهود عنده او فقيهاً موافق الرأي مع المشهود عنده فمقتضي القواعد قبول شهادته و ان لميفصل و لكن المنقول من الاصحاب عدم التفصيل كما نقل من شرح القواعد هذا قوي لكن لانجد به قائلاً من الاصحاب فاعتبار التفصيل اولي و من شارح اللمعة انه قال فالمتجه الاكتفاء بالاطلاق الا ان الاصحاب اطلقوا القول بعدم صحتها الا مفصلة و قال السيد الداماد مقتضي الادلة يساعده علي قياس ما قد تعرفت و لبعض علماء الشافعية هناك قول بالاكتفاء اذا علم عدم تغير اجتهاده عند الشهادة.
بـــاب
انه اذا اراد المولي ملكية النتاج و زوج الامة من حر
هل له انيشترط ذلك عليه ام لا
سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه ان المملوكة التي مولاها يريد انيزوجها من حر اذا اراد ملكية النتاج هل له انيشترط ذلك عليه؟
جواب: في المسألة روايتان و لامرجح في البين من كتاب مستجمع علي تأويله و لا من سنة جامعة و لاقياس تعرف العقول عدله و لانعلم اجماع العامة و ان نقل عنهم القول بالرق و لايمكن الاحتياط في المسألة و الروايتان مشهورتان و الاعتبارات متعارضة فالمرد اليهم صلوات اللّه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۷ *»
عليهم و انما الامور ثلثة امر بين رشده فيتبع و امر بين غيه فيجتنب و امر مشكل يرد حكمه الي اللّه و رسوله الا انه يقع في النفس و يتلجلج في الخاطر ان لكل من مولي الرق و الحر حقاً في الولد فان الولد من نطفة امشاج و لايبعد انيكون الواجب اخذ قيمة الولد من الحر و اعطائها مولي الرق لئلا يذهب حقه و يلحق الولد بالحر فيكون حراً او هو ملحق بالحر بحكم اللّه و الواجب رد قيمته الي مولي الرق لئلا يبطل حقه و بذلك يجمع الاخبار بلاتعارض و مع ذلك لايبعد انيكون شرط الحرية سائغاً لان للانسان انيتجاوز عن حقه و شرط الرقية غير سائغ لان الحر لايملك استرقاق ولده و ليس في الاخبار رخصة شرط الرقية فان شرط الحرية فهو حر و ان لميشترط يلحق بالحر و يجب عليه اعطاء قيمته لمولي الرق لينال كل نصيبه فمعني ان الولد لمولي الجارية انه يستحق الثمن و معني انه يلحق بالحر انه يجب انيكون حراً تغليباً لجهة الحر كما يستفاد من سائر الاخبار و هو برزخ بينهما و البرزخ قد يضاف الي هذا الجانب و قد يضاف الي الجانب الآخر فافهم و يفهم اجوبة باقي الكلام مما قدمنا.([۱۴])
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۸ *»
بـــاب
انه لو زوج المولي امته في حر فما حكم الاولاد مع الشرط و عدمه
سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو زوج المولي امته في حر فما حكم الاولاد مع الشرط و عدمه؟
جواب: اذا لميشترط فالظاهر ان الاولاد احرار لانهم يتبعون اشرف الابوين و لو شرط الرقية فالاقرب عندي صحة الشرط و لما كان كثير من الناس يرغب في العتق و ربما لايتمكن كان عتق هذه الاولاد اسهل علي نفسه لحصول الخلاف و كثير من الناس يخف عليه مثل ذلك فيحصل الجمع بين الحقين و لذا استعملت انا ذلك و اعتقتهم و الحاصل ان الاحوط اما الحكم بالحرية و المبادرة الي العتق و الجمع بين الروايات بحملها علي مثل العتق بعد القول او توطين نفسه علي الحرية لايخلو من قوة.
بـــاب
العقيقة اذا اكل منها السني لاجل التقية
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه سيدنا و مولانا ما يقول في العقيقة اذا اكل منها السني لاجل التقية و من غير العزيمة؟
جواب: ان العقيقة لايأكلها الا اهل الولاية و اقلهم عشرة انفس و كلما زاد فهو افضل و اما المخالف فلايأكل منها و اما التقية اذا تحققت
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۸۹ *»
فقد اباحت كل محذور نسأل اللّه النجاة منها.
كتــاب
الطــلاق و الفــراق
بـــاب
الزوجات الاثناعشر التي تبين من ازواجهن بغير طلاق
سؤال: سئل شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه ما الزوجات الاثناعشر التي تبين من ازواجهن من غير طلاق؟
جواب: الاولي: من كان بينهما رضاع محرم علي ما فصل في كتب الفقه.
الثانية: الملاعنة اذا وقع بينهما اللعان علي ما فصل حرمت عليه ابداً و انفسخ نكاحها.
الثالثة: الصماء الخرساء اذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان انفسخ نكاحها.
الرابعة: المعقود عليها في الاحرام عالماً عامداً انفسخ نكاحها و حرمت عليه ابداً.([۱۵])
الخامسة: اذا دخل بمن دون التسع فافضاها حرمت عليه ابداً و انفسخ نكاحها.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۰ *»
السادسة: اذا عقد علي ذات العدة مطلقاً عالماً او مع الدخول انفسخ نكاحها و حرمت عليه ابدا.
السابعة: اذا عقد علي ذات البعل عالماً او مع الدخول فكالتي قبلها.
الثامنة: اذا ارتد احد الزوجين قبل الدخول مطلقاً بطل النكاح بينهما و بعده بعد انقضاء العدة ان كان الارتداد من الزوجة مطلقاً او من الزوج لا عن فطرة و لو كان ارتداده عن فطرة فكما قبل الدخول.
التاسعة: اذا اشتراها زوجها من مولاها ثم باعها فان النكاح بطل باشترائها فلو اراد نكاحها نكحها بالملك و اذا باعها باع مملوكة.
العاشرة: اذا اشترت زوجها بطل النكاح بينهما.
الحادية عشرة: اذا عقد علي احد من يحرمن عليه بالنسب و بالمصاهرة جهلا([۱۶]) ثم تبين ذلك فان النكاح باطل.
الثانية عشرة: لو تزوج امرأة ثم بعد ذلك علم انها اخت الموطوءة له (الموطوء له خل) او امه فصاعداً او ابنته فصاعداً فان النكاح باطل فهذه اثنتيعشرة ينفسخ نكاحهن بغير([۱۷]) طلاق و غيرهن نساء اثنتي عشرة ينفسخ نكاحهن بغير طلاق اذا شاء من له الخيار الفسخ
الاولي: اذا كانت الامة زوجة لمملوك فاعتقت و اختارت الفسخ و فسخت فانها يبين منه بغير طلاق
الثانية: العمة و الخالة اذا دخل عليهما بنت الاخ او بنت الاخت بغير رضاهما فان لهما فسخ النكاح الداخلين([۱۸]) بغير طلاق اذا اختارتا ذلك و قيل و ان اختارتا فسخ نكاح انفسهما فكذلك اي فلهما فسخ نكاحهما
الثالثة: اذا تزوج الامة علي حرة بغير رضاها فلها فسخ نكاح الامة انشائت و قيل للحرة فسخ عقدها كما قيل في العمة و الخالة
الرابعة: اذا
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۱ *»
زوج الرجل مملوكة بمملوكة([۱۹]) ثم اشتهاها و اراد وطئها فله انيأمره باعتزالها ثم يستبرئها ثم ينكحها اذا شاء
الخامسة: لو باع امته المزوجة فالمشتري مخير في فسخ العقد بغير طلاق
السادسة: لو باع مملوكة([۲۰]) المزوج فالمشتري مخير في فسخ العقد بغير طلاق
السابعة: اذا تزوجها علي انها حرة فبانت امة فله الخيار في فسخ العقد بغير طلاق
الثامنة: اذا تزوجت برجل علي انه حر فبان انه عبد فلها الخيار في فسخ العقد و ان كان مأذوناً
التاسعة: اذا تزوجت برجل صحيح فبان ان به عيباً جنوناً او خصاء اي مسلول الانثيين او عننا او جذاماً او جبا فلها الخيار في فسخ العقد
العاشرة: اذا تزوجها صحيحة فبان بها عيب من جنون او برص او جذام او اقعاء([۲۱]) او عمي او قرن و هو عظم في الفرج يمنع من الوطي او افضاء او عفل كما في صحيحة الحلبي و هو كادرة الرجل يكون في الفرج يمنع الوطي فان له الخيار في فسخ العقد بغير طلاق
الحادية عشرة: اذا اسلم الوثني علي اكثر من اربع حراير تخير منهن اربعاً و فارق الباقي و انفسخ العقد بغير طلاق ايضاً
الثانية عشرة: اذا تزوجها علي انها بنت مهيرة([۲۲]) فبانت انها بنت امة فقيل له الفسخ فاذا فسخ انحل العقد بغير طلاق فتلك اثنتاعشرة و هؤلاء اثنتاعشرة و صلي اللّه علي محمد و آله.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۲ *»
بـــاب
بعض موارد الطلاق المحرم و المكروه و المستحب و الواجب
بالنسبة الي نفس الزوج في الاثم و الاجر و وكيله
سؤال: سئل السيد الاوحد اجل اللّه شأنه و انار في العالمين برهانه ما يقول سيدنا اذا اراد رجل انيطلق امرأته و ما صح اللفظ اذا وكل وكيلاً و طلق الوكيل هل يأثم الوكيل بطلاقه ام لا؟
جواب: ان الاصحاب رضوان اللّه عليهم ذكروا ان الطلاق يجري فيه الاحكام الاربعة بحسب العوارض الخارجية و قد يكون حراماً بدعة كطلاق الحايض و النفساء و الطلاق في الطهر جامعها فيه و عند فقد الشاهدين و الطلاق الثلث من غير رجوعه فيقع واحدة و امثال ذلك مما لاتجتمع فيه شرايط الطلاق و قد يكون مكروهاً و هو الطلاق عند التيام الاخلاق فانه ما من شيء مما احله اللّه ابغض اليه من الطلاق و قد يكون واجباً و هو طلاق الولي او المظاهر اذا حلف ان لايجامع امرأته او ظاهرها يجب عليه اما العود و الكفارة او الطلاق و اذا ماطل بالعود و التكفير فان شاءت المرأة رافعته الي الحاكم الشرعي فينظره ثلثة اشهر من حين المرافعة حتي يكفر و يرجع عن الظهار او يطلق و يختره (كذا) علي ذلك بعد المدة فان امتنع و لميختر احدهما ضيق عليه في المطعم و المشرب حتي يختار احدهما و لايختره (كذا) علي احدهما عيناً و لايطلق عنه و قد يكون مستحباً و ذلك عند الشقاق بين الزوجين و عدم رجاء الاجتماع فاذا عرفت هذا عرفت ان الطلاق ليس موجبة (كذا) الاثم في كل حال و الوكيل
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۳ *»
حكمه حكم الزوج فان كان الطلاق حراماً و اوقعه الوكيل ماثم (كذا) الزوج و الوكيل و ان كان مكروهاً ترك الاولي الزوج و الوكيل و ان كان واجباً و مستحباً يؤجر الزوج و الوكيل.
بـــاب
ما لو اعسر الزوج عن نفقة الزوجة كلها او بعضها
فهل لها تسلط علي الفسخ هي او الحاكم ام لا
سأل: الشيخ احمد بن صالح بن طوق القطيفي الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو اعسر الزوج عن نفقة الزوجة او بعضها فهل لها تسلطاً علي الفسخ هي او الحاكم ام لا؟
جواب: في هذه المسألة اربعة اقوال: اولها قول المشهور و هو عدم الفسخ مطلقاً و وجوب الصبر عليها و ثانيها قول ابنالجنيد و تبعه محمدباقر الخراساني و هو الفسخ مطلقاً و ثالثها بعض المتأخرين و مال اليه الحر في هداية الامة و هي ان الحاكم يجبره علي الطلاق و التفرقة مطلقاً فان امتنع طلق الحاكم و رابعها قول الشيخ في النهاية بانه يجبر مع اليسار اذا امتنع من الانفاق و مع عجزه و اعساره تصبر و فيه جمع بين الاخبار و الذي يترجح عندي من جهة الفتوي الرابع و هو انه ان كان يقدر علي الانفاق و امتنع فرق الحاكم بينهما بانيجبره علي الطلاق فان امتنع طلق الحاكم و ان تعذر الحاكم فلايبعد ان لها الفسخ لحديث لاضرر و لاضرار و ان كان معسراً فلتصبر لقوله۷ في
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۴ *»
رواية السكوني ان مع العسر يسرا و لو لمتقدر علي الصبر بل بلغ بها الجهد الي الضرر الذي لايحتمل فلايبعد انيفرق بينهما او تفسخ هي مع عدم الحاكم كما مرّ.
بـــاب
من قال لامرأته انت طالق عدد نجوم السماء
سؤال: سأل الآغا علي بن الآغا احمد الرشتي مولانا الكريم انار اللّه برهانه بيان حديث نسب الي عبداللّه بن الحسن و قد سئل عنه عن حال رجل قال لامرأته انت طالق عدد نجوم السماء فقال تبين برأس الجوزاء و الباقي وزر عليه و عقوبة و انه ماذا اراد برأس الجوزاء و ماذا اراد من قوله و الباقي وزر عليه و عقوبة؟
جواب: هذا حكم عامي و ليس من الحق بمراح و لامغدي فانه اراد ان المرأة تبين بثلثة فان رأس الجوزاء كواكب هكذا . . . علي هيئة نقاط الثاء المثلثة من فوق فاذا قال انت طالق بعدد نجوم السماء فكانه قال انت طالق انت طالق انت طالق بعدد النجوم و المرأة تبين بعد الثالث و الثلثة عدد كواكب رأس الجوزاء و الباقي وزر عليه و عقوبة فانه خالف السنة علي زعمه و هذا علي مذهب العامة و اما علي مذهبنا فعن الكافي عن الكلبي النسابة قال دخلت علي جعفر بن محمد۸ فقلت له اخبرني عن رجل قال لامرأته انت طالق عدد نجوم السماء فقال ويحك اما تقرأ سورة الطلاق قلت بلي قال فاقرأ فقرأت فطلقوهن لعدتهن و احصوا العدة قال أ تري هنا نجوم السماء قلت لا قلت فرجل قال لامرأته
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۵ *»
انت طالق ثلثاً قال ترد الي كتاب الله و سنة نبيه الخبر و في اخبارنا المستفيضة ان الطلاق ثلثاً ان كانت في طهر فواحدة و ان لمتكن علي طهر فليس بشيء و من طلق امرأته مرة او مأة مرة فانما هي واحدة يعني به رسلا و روي اياكم و المطلقات ثلثاً في مجلس فانهن ذات الازواج فتبين ان ذلك مذهب العامة و انهم كانوا يجرون آراءهم الباطلة بالفاظ مونقة زعماً منهم انها تحققها و ليس الا زخرف القول غرورا.
بـــاب
حكم طلاق اهل السنة وكالة و اصالة
مر كلام السيد الاوحد في ذلك في كتاب النكاح في باب جواز عقد اهل السنة و طلاقهم.
بـــاب
حكم طلاق ابن عشر سنين
قـــال: مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه في رسالته الي رجل و اما صحة طلاق ابنعشر سنين فالاخبار فيها مختلفة فمنها ما يدل علي جوازه و منها ما يدل علي عدمه و لامرجح في البين من كتاب و لاسنة و لااجماع الا ان اخبار المنع فيها شبهة التقية لخبر حسين بن علوان و يمكن الجمع بينهما بانه يجوز طلاقه اذا امضاه بعد الكبر فلايحتاج الي طلاق جديد و ان لميمضه فلايجوز و يشهد بذلك حديث آخر عن الحلبي قال قلت لابيعبداللّه۷ الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره أيجوز طلاقه و هو ابنعشر سنين فقال اما تزويجه فهو صحيح و اما طلاقه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۶ *»
فينبغي انتحبس عليه امرأته حتي يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان اقر بذلك و امضاه فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و ان انكر ذلك و ابي انيمضيه فهي امرأته الخبر و هذا الخبر يشهد بصحة الطلاق مع الحاجة الي الامضاء و يمكن تنزيل الخبرين علي هذا و امر الفروج ينبغي الاحتياط فيه كثيراً و ان كان القول بجواز الطلاق من ابنعشر سنين عندي قوياً و اصل الفتوي عليه.
بـــاب
في مقدار ما ينتظر بزوجة المفقود حتي تتزوج
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه ما مقدار ما ينتظر بزوجة المفقود حتي تتزوج؟
جواب: ان كان المفقود في مكان محصور اي محيط به بلدان عمران تصل اليها المسافرون و تصل منها الي بلد المفقود و لميصل خبر عنه فلاينتظر بها اكثر مما يحصل به ذلك و ان كان غير محصور و ليس له ما يسد خلتها من مال او ولي ينفق عليها و رفعت امرها الي الحاكم و لمتصبر اجلها اربع سنين و ارسل الي كل موضع من يبحث عن خبره و بعد المدة يأمرها انتعتد عدة الوفاة و هذا معروف لديهم.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۷ *»
بـــاب
ما لو بانت المتمتع بها فحاضت حيضة فارتفع حيضها
فهل يجري فيها حكم المسترابة ام لا
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو بانت المتمتع بها فحاضت حيضة فارتفع حيضها فهل يجري فيها حكم المسترابة ام لا؟
جواب: ان حكمها حكم من ارتفع حيضها بعد ان حاضت حيضة بعد الطلاق فتكمل عدتها باثنين و عشرين يوماً علي الاحوط.
بـــاب
ان من تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة هل تبين بالشهور ام بالحيض
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه من تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة هل تبين بالشهور ام بالحيض؟
جواب: صريح النص حاكم بانها تحيض بالاشهر اذا انقضت العدة بالاشهر قبل انتحيض لانها اذا طلقت في طهر لميواقعها فيه و كانت في كل ثلثة اشهر تحيض مرة ربما لاتتم الثلاثة الاشهر قبل انتحيض فان اتفق انها بعد الطلاق تمت لها ثلاثة اشهر قبل انتحيض بانت كما هو مقتضي ظاهر السؤال و ان اتفق انها حاضت قبل تمام الثلاثة الاشهر
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۸ *»
انتظرت حصول الحيضتين و لاتبين هذه بالاشهر الا انتمضي عليها تسعة اشهر و لمتتم لها الحيضات فانها تبين بالاشهر فتعتد بعد التسعة بثلاثة اشهر.
بـــاب
طلاق ما لو وطيء الرجل زوجته الحامل فوضعت من يومها
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو وطيء الرجل زوجته الحامل فوضعت من يومها و لمتر دما فهل يصح طلاقها في ذلك اليوم ام لا؟
جواب: مقتضي الادلة صحة الطلاق اذ لامانع منه لان طلاقها وقع في طهر لميواقعها فيه و المواقعة وقعت في طهر تقضي و مضي.
بـــاب
حد الزمان الذي يجوز معه تطليق الغائب زوجته
سؤال: سأل الشيخ محمد بن علي بن عبدالجبار الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه ما حد الزمان الذي يجوز معه تطليق الغايب زوجته؟
جواب: اعلم ان الغائب عن زوجته مدة يظن فيها انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه الي طهر آخر و يكفي في ذلك الظن المستند
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۳۹۹ *»
الي الامارة العادية فانه يعرف عادتها و لو باستواء شهرين في الابتداء و هذا امر اغلبي و اما عدم حصول الظن له لعدم تلك الامارة كان تكون مبتدأة او مضطربة لميستقر لها عادة وقتية فهو قليل الوقوع بالنسبة الي الاولي نعم لو كان ذلك وجب عليه تحصيل الظن و هو قد يحصل بما يكون عليه اكثر النساء بل بما لايكون نادراً جداً كان تحيض في كل سنة مرة او في كل تسعة اشهر مرة و لهذا ورد التحديد بالشهر كما هو الغالب في النساء و ورد ثلثة اشهر كما في صحيحة جميل لوجود ذلك في المسترابات من النساء و ورد خمسة او ستة اشهر كما في بعض النساء و بالجملة فالحد الذي يجوز معه تطليق الغالب زوجته علي الاصح هو ما يحصل فيه الظن بانتقالها من طهر المواقعة الي طهر آخر و اما تحديده بما في احدي الروايات نظراً الي صحة سندها او بعض المرجحات فليس بشيء بعد معرفة ما ذكرنا من مراد الشارع۷ في هذه المسألة و غيرها في ذوات العدد بما لايخفي علي من يعرف المراد من الايراد و لايقتصر علي العبارة فان المخاطب بها يعرف مراد المخاطب بنحو غير محصور في اللفظ الظاهر الصريح.
بـــاب
ان الاصح ان الحيض يجامع الحمل
قـــال: الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه في كشكوله الظاهر الاصح عندي ان الحيض يجامع الحمل للاخبار الصحاح الصراح في ذلك و ما ورد مما يدل علي عدم ذلك ضعف مستنده فمحمول علي اغلب وقوعه من النساء في ساير الاوقات بل الظاهر انه المراد منها و يدل علي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۰ *»
مجامعته قوله تعالي و ماتغيض الارحام و ماتزداد و المراد بغيض الارحام نقصها عن التسعة قدراً مقدراً في حكمة اللّه لاسباب قد اظهر لنا بعضاً منها يعرف ذلك من عرف و منها انيجعل قابلية الولد للاغذية قوية و مزاج امه قوياً يعينه علي الهضم فيبلغ في اقل من التسعة التمام الذي يبلغه من نقصت قواه عنه في التسعة في النمو فبعروض السبب جري لطف اللّه به بعدم بقائه في بطن امه لئلا يقتلها كما لو بقي المعتدل زيادة علي التسعة الا انه لاينقص ازيد من ثلاثة اشهر لعلة اكثر الحيض في مقابله و لاستحالة استكمال فاعليته و تكميلها في اقل شهرين بعد الحيوة لامور ليس هذا محل بيانها و قوله مازاد اي الارحام و حد الزيادة سنة بزيادة ثلثة اشهر كما تكون في النقص لعلة اكثر الحيض و المراد بزيادتها مدة بقاء الجنين في الرحم زيادة علي التسعة بقدر ما تحيض امه في الحمل لان غذاءه بالحيض فمانقص من غذائه زاد في بقائه اذا كان الخارج يحتاج اليه في الاغتذاء المعتاد فيضعف نموه لقلة غذائه فلايبلغ في التسعة ما يبلغ فيها من لمينقص غذاؤه و اكثر الموجود المحتمل في الحيض عشرة فيكون ثلاثة اشهر في كل شهر عشرة فيكون اكثر مدة الحمل ستة و ما بين التسعة و الستة درجات مقدرات بنسبة حصول الحيض غالباً عند حصول السبب و قد تحصل الزيادة و لميحصل الحيض و الاصل فيه ذلك و هو قد يضعف مزاج الام فيقل دمها فتحصل النقيصة علي الجنين و اما لطبعها او بعروض مرض فيكون كذلك و قد تحصل النقيصة مع حصول الحيض لكثرة دم الام بحيث يبقي ما يقوم به مع قوة قابليته و طبيعة امه و مع عدم الحيض كذلك و تفصيل ما يعرف من اسباب الحالين طويل و مما ورد في تفسير الاية بذلك ما رواه في الكافي عن احدهما۷ في
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۱ *»
قوله تعالي يعلم الي قوله و ماتزداد و قال (كذا) الغيض كل حمل دون تسعة اشهر و ماتزداد كل شيء يزداد علي تسعة اشهر و كلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها فانها تزداد بعدد الايام التي زاد فيها في حملها عن الدم و في تفسير العياشي عن زرارة عن ابيجعفر و ابيعبداللّه۸في قوله ما تحمل كل انثي يعني الذكر و الانثي و ما تغيض الارحام قال الغيض ما كان اقل من الحمل و ما تزداد ما زاد من الحمل فهو كلما زاد من الدم في حملها و عن محمد بن مسلم قال سألت اباعبداللّه۷ عن قول اللّه ما تحمل كل انثي و ما تغيض الارحام قال ما لميكن حملاً و ماتزداد قال الذكر و الانثي هـ . و في آخر هذا الحديث كتمان عن العوام و اكثر الخواص و عن زرارة عن ابيجعفر۷ في قوله اللّه يعلم ما تحمل كل انثي و ما تغيض الارحام قال ما كان من دون التسعة فهو غيض و ما تزداد قال مارأت الدم في حال حملها ازداد به علي التسعة الاشهر لايقال ان في هذا الخبر و غيره الذي لميصرح فيه بالحيض احتمالاً ان المراد به مطلق الدم فلاتتعين ارادة الحيض مع اطلاق الاية لانا نقول ان غير دم الحيض لايكون غذاءاً فلايحصل التغيير بحصوله بل ربما يكون خروجه مما ينقص لا مما يزيد كما في الاستحاضة و دم الحجامة مع الحاجة لها بل الفصد من زيادة الدم علي ان ذكر الحيض في الاخبار كثير فيقيد به هذا المطلق و كيف يظن سواه و لا دم خالص منهن غير الحيض.احمد زين الدين
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۲ *»
بـــاب
صلح نفقة ايام العدة
قـــال: مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه في جواب سائل و اما صلح نفقة ايام العدة فهي و ان كانت غير مالكة للنفقة الا ما حازتها يوماً فيوماً الا ان الاخبار الواردة في نشوز المرء نادية بجواز الصلح في النفقة و ليس مدار الشرع العقول الناقصة فاذا كان صلح النفقة من افراد الصلح شرعاً يشمله عموم الصلح جايز بين المسلمين.
بـــاب
حكم ما شاع من صلح المطلق حق رجوعه علي زوجته الطالق
بالطلاق الرجعي معها بشيء معلوم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه و سلام علي عباده الذين اصطفي.
و بعــد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم انه قد وقع تشاجر علي ما بلغني بين علماء بلدنا في صلح المطلق حق رجوعه علي زوجته الطالق بالطلاق الرجعي معها بشيء معلوم و قد شاع في بلدنا هذا الصلح باجازة بعضهم و منع عن ذلك بعضهم فسألني بعض من يعاشرهم عن هذه المسألة لاكتبها علي نهج الاستدلال و انا في غاية تبلبل البال
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۳ *»
فكتبت هذه الكليمات مستعجلاً واللّه العالم بحقيقة الاحكام ففي هذه العجالة فصول:
فصـــل: اعلم اولا ان الصلح لغة السلم و هو تسليم احد المتجاذبين لآخر بعد تجاذبهم و تنازعهم قال اللّه سبحانه و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما كما قال و ان جنحوا للسلم فاجنح لها اي للصلح و قال سبحانه و ان امرأة خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً فلاجناح عليهما انيصلحا بينهما صلحا و الصلح خير و هو رفع الفساد الواقع بينهما فان الاصلاح هو ضد الافساد و لااصلاح الا بعد وقوع فساد كما هو ظاهر الاية و كما قال اللّه سبحانه اللّه يعلم المفسد من المصلح و قال و لاتفسدوا في الارض بعد اصلاحها و كذا قوله سبحانه انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم فانما هو لرفع الفساد بينهم كما هو ظاهر و كما قال في آية الشقاق ان يريدا اصلاحاً يوفق اللّه بينهما بالجملة الصلح رفع الفساد و التجاذب لغة و في كتاب اللّه سبحانه و كذا في الاخبار الجارية في هذا المضمار كما روي عن ابيعبداللّه۷ لان اصلح بين اثنين احب الي من اناتصدق بدينارين و عنه۷ صدقة يحبها اللّه اصلاح بين الناس اذا تفاسدوا و عن المفضل قال امرني ابوعبداللّه۷ اذا تنازع رجلان من اصحابنا في شيء ان اصلح بينهما فافتدي بها من ماله الي غير ذلك من الاخبار الظاهرة المنار الجارية في هذا المضمار بلاغبار فتبين و ظهر ان الصلح لغة و شرعاً في الكتاب و السنة رفع الفساد و التنازع و التجاذب و لذا عرفه الفقهاء بانه هو عقد شرعي لقطع التجاذب في الاصل كما ذكره في المسالك و الحدايق.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۴ *»
فصـــل: قد نفي جمع من الاصحاب الخلاف في انه لايشترط في صحته سبق نزاع بل لو وقع ابتداء علي شيء بعوض معلوم صح و افاد نقل كل من العوضين كما في البيع و تكلف بعضهم في الاستدلال باطلاق الادلة الدالة علي جوازه من غير تقييد بالخصومة كالحديث النبوي الصلح جايز بين المسلمين الا صلحاً احل حراماً او حرم حلالاً و رواية حفص بن البختري عن ابيعبداللّه۷ الصلح جايز بين المسلمين و الاستدلال بهذه الروايات خطاء محض فان اللفظ اذا كان معناه لغة و شرعاً شيئاً و ورد من غير تقييد بشيء لاينصرف الي شيء غير ما هو معناه كما ان احل البيع لاينصرف اطلاقه الي الاجارة فان البيع معناه امر مخصوص فكذلك الصلح معناه لغة و شرعاً قطع الفساد لاينصرف الي غير قطع الفساد فاذا ورد في الخبر مطلقا و انما اطلق به لصراحة دلالته علي معناه و عدم حاجته الي تقييد فكيف يشمل باطلاقه غير ما هو معناه فالاستدلال باطلاق الاخبار تكلف محض و انما المدار في الاستدلال عليه صرف الاجماع فتدبر تجده كما اقول و لما كان الاجماع امراً لبياً لالفظياً يقف موقف حصوله و يمشي اينما مشي و لااطلاق في الاجماع و لاعموم لانهما من خواص الالفاظ و الاجماع امر لبي فعلي اي فرد قام يتبع و ينفي الحكم عما لميقم عليه البتة و هذه القاعدة مما لاشك فيه و لاارتياب.
فصـــل: ان العقود توجب نقل الاعيان المالية و المنافع و لاتوجب نقل الذوات و صفاتها و نقل العبيد و الاماء لاجل كونها للاحرار من سنخ الاموال و نقل الفروج هو من باب نقل المنافع كاجارة الانفس و اما الذوات و صفاتها فلايعقل نقلها سواء كانت الصفات كونية او وضعية شرعية
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۵ *»
مثلاً لايمكن نقل زيد ذاته الي عمرو بعقد من العقود و كذا لايمكن نقل صفته الكونية كابوته و بنوته و عميته الي غيره بعوض و لاصفته الشرعية كزوجيته مع بقاء الزوجة في حبالة نكاحه و مالكيته لملك مع بقاء المملوك في ملكه اللّهم الا انينقل مبدء اشتقاق الصفة بوجه شرعي سائغ فينتفي الصفة كان يطلق زوجته فينتفي عنه اسم الزوجية لها و يبيع المملوك فينتفي اسم المالك له عنه و الا مع بقاء الزوجة في نكاحه و المملوك في ملكه لايمكن نقل صفته المشتقة عن ذلك المبدء عنه فان المشتق تابع للمبدء كما ان الكاتب لايمكن نقله عن من يكتب مع بقاء الكتابة له فلايمكن اذا مصالحة زيد مع عمرو ابوته لبكر او بنوته له و لايمكن مصالحته معه زوجيته لزينب مع بقاء زينب في نكاحه فمادام زينب تحت زيد و زوجته هو زوجها يتبع زوجيته ما الزمها الشارع و جعله تابعاً لها اي لزوجيتها من حل الوطي و النظر و غيرها اللّهم الاّ انيعرض ذلك ما جعله الشارع سبب زوال لازم كالظهار مثلاً فان الزوج زوج ولكن الوطي حرام بما عرض و انما ذلك لان اللازم بالزام الشارع و ينتفي بنفي الشارع كحلية الوطي في ايامها و حرمته في الحيض و الاحرام و الصيام و امثال ذلك فمادام المبدء باقياً يكون الوصف باقياً لامحة و مادام الوصف باقياً يكون ما جعله الشارع لازماً له باقياً لامحة و هذا اصل اصيل لايجوز فيه تغيير و تبديل و ما علم لزومه شرعاً لاينتفي الا بسبب شرعي جعله الشارع سبب زوال ذلك اللازم و دليل من كتاب او سنة او اجماع او دليل عقلي قطعي فتدبر.
فصـــل: و من فروع هذا الاصل هذه المسألة التي تنازعوا فيها فان الزوجية وصف شرعي للمتزوج و هذا الوصف باق له ببقاء الزوجة و لايمكن
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۶ *»
نقل هذه الصفة بعقد من العقود الشرعية مع بقاء مبدئه ابداً ابداً اللّهم الا بسبب شرعي مزيل للمبدء كطلاق الزوجة النافي للمبدء فاذا نفي المبدء بسبب شرعي وضعي زال الوصف البتة فان وجود المبدء سبب صدق المشتق و فناؤه سبب نفيه فمن اراد سلب الوصف فعليه بسلب المبدء عنه بما جعله الشارع سالباً للمبدء كطلاق الزوجة بايناً المخرج للزوجة من تحت الزوج فانه حينئذ يزول وصف الزوجية عن الزوج بسبب زوال المبدء و الطلاق شرعاً طلاقان طلاق يخرج الزوجة عن تحت الزوج اخراجاً بتياً لانه علة تامة كالطلاق الباين و طلاق يخرجها اخراجاً متزلزلاً ناقصاً لانه علة ناقصة لاتتم الا بضم امر آخر اليها و هو الطلاق الرجعي فانه لايخرج الزوجة عن تحت الزوج اخراجاً تاماً يحرمها عليه و يجعله خاطباً من الخطاب و انما يحتاج الي ضم امر آخر حتي يتم عليته للاخراج و هو عدم الرجوع في ايام العدة و لما لميكن هذا الطلاق بانفراده علة تامة لاخراج الزوجة عن تحته لمينتف الزوجية عن الزوج نفياً كاملاً فهو بعد باق علي وصف الزوجية بدليل حلية رجوعه عليها من غير تجديد عقد جديد و انه يجب نفقتها و سكناها و تظهر له زينتها لعل اللّه يحدث بعد ذلك امراً فالطلاق الرجعي ليس بعلة تامة لسلب المبدء فلاينتفي وصف الزوجية عن الزوج انتفاءاً تاماً حتي ينقضي العدة من غير مراجعة فاذا كان وصف الزوجية باقياً لزمه احكامها البتة كما كان قبل الطلاق و كما لميكن جايزاً قبل الطلاق انيصالحها حق زوجيتها عليها بشيء معين و حقه عليها في وطيها و النظر اليها بعموم الصلح جايز و قياساً علي ساير موارد الصلح لايجوز انيصالحها حلية وطيها و النظر اليها بعد الطلاق لبقاء الزوجية بحكم الشارع و ههنا مورد اجراء
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۷ *»
الاستصحاب كما ذهبوا اليه فان الحكم قبل الطلاق حلية الوطي و التصرف فيها و هذا الطلاق لكونه علة ناقصة لميغير الموضوع بالاجماع لكون الزوج باقياً علي كونه زوجاً و الزوجة علي كونها زوجة و حلية النظر و الوطي و التمتعات و وجوب النفقة و الكسوة فكما لميكن صلح حق زوجيته قبل الطلاق جايزاً لايجوز ايضاً بعد الطلاق لبقاء الموضوع بالاجماع فيجري الحكم مادام الموضوع علي حاله و كون الطلاق الرجعي مغيراً لهذا الحكم لميثبت من كتاب و لاسنة و لااجماع و لادليل عقل و كذا هذا الصلح فلايجوز نقض اليقين الا بيقين مثله.
فصـــل: و مما تبين و ظهر سابقاً لغة و شرعاً ان الصلح هو لرفع التجاذب و النزاع بلاشك و لميكن دليل للاصحاب علي صحته ابتداء الا الاجماع و الاجماع لميقم علي صحة مصالحة حق الرجوع و الكتاب و السنة لميجريا علي صحة هذه المصالحة و شرعيتها فالحكم الثابت بالكتاب و السنة و الاجماع لايزول بامر لمينزل فيه كتاب و لميرو فيه سنة و لميقم عليه اجماع فيبقي حلية الرجوع علي حالها.
فصـــل: الطلاق بحسب الشرع طلاقان طلاق رجعي و طلاق باين و اقسام الطلاق الباين محصورة شرعاً و فتوي و كل ماسويها فهو رجعي و ليس فيها طلاق صولح فيه حق الرجوع فانه لو صح هذه المصالحة و وجبت لجعلته بايناً فان هذا الا اختراع و تخريج لميجر به كتاب و لاسنة و لميقم به اجماع.
فصـــل: و اما ما قاسوه عليه من صلح حق الشفعة و صلح خيار المجلس و صلح خيار الشرط و زعموا ان لافرق بينهما فذلك قياس مع فارق عظيم فان تلك الامور حقوق مالية و الاموال يجوز نقلها شرعاً بعقود
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۸ *»
جعلها الشارع سبب النقل و هي تجارة عن تراض مأذون فيها و هذا ليس بحق مالي فلينصف منصف انه هل يجوز لرجل انيصالح بضع امرأته مع المرءة بشيء معلوم فيحرم عليه بضعها فان قال لا فاي فرق بين ذلك و بين انيصالح حق رجوعه علي بضع امرأته فيحرم عليه بعد ذلك الا بعقد جديد و لامعني للرجوع الا تمتعه منها فهذا هو الفرق بين البضع و الحقوق المالية هذا و حرمة العمل بالقياس من ضروريات مذهب الشيعة لاسيما اذا كان مع الفارق العظيم هذا ما خطر بالبال مع كثرة البلبال في المحاكمة بين الجماعة و اللّه العالم بحقيقة احكامه.
بـــاب
لزوم عدالة شاهدي الطلاق
قـــال: مولانا و عمادنا الكريم اجل اللّه شأنه و انار برهانه في رسالته التي صنفها لسؤال بعض معاشري علماء بلدة كرمان بعد ما اوردته في الباب السابق.
فصـــل: و اما ما سألت عنه انه هل يكفي في عدالة الشاهدين الذين يجوز الطلاق بحضرتهما كونهما من الاثنيعشرية ام لا و ما معني الاثنيعشري فاعلــم ان اللّه سبحانه بعث نبيه۹ سفيراً بينه و بين خلقه مخبراً عنه مساخطه و مراضيه و انزل عليه كتاباً و امر الناس باتباعه و تركه النبي۹ في امته مع عترته حبلين متصلين و ثقلين لايفترقان و يجب التمسك بهما دون الاهواء و الاراء فنحن اذا
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۰۹ *»
تتبعنا الثقل الاكبر وجدنا فيه قوله سبحانه و اشهدوا ذوي عدل منكم و الخطاب الي المسلمين فيكون المراد اشهدوا ذوي عدل من المسلمين فالعدالة وصف زايد علي الاسلام بتة و الا لكان اللازم انيقول رجلين منكم فبنص الكتاب وجب اشهاد رجلين مسلمين لهما وصف العدالة ثم نظرنا في الاخبار وجدناها موافقة للكتاب كما روي عن ابيجعفر۷ في حديث و ان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس بطلاق و عن ابيجعفر و ابيعبداللّه۸ في حديث و ان طلقها في استقبال عدتها طاهراً من غير جماع و لميشهد علي ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه اياها بطلاق و عن احمد بن محمد بن ابينصر قال سئلت اباالحسن۷ عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال ليس هذا طلاقاً قلت فكيف طلاق السنة فقال يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل انيغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عزوجل في كتابه فان خالف ذلك رد الي كتاب اللّه عزوجل الخبر و عن محمد بن مسلم قال قدم رجل الي اميرالمؤمنين۷ بالكوفة فقال اني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل ان اجامعها فقال اميرالمؤمنين۷ اشهدت رجلين ذوي عدل كما امرك اللّه فقال لا فقال اذهب فان طلاقك ليس بشيء الي غير ذلك من الاخبار المتضافرة المتطابقة الموافقة مع كتاب اللّه فلامحيص عن الاقرار و الديانة بها و ما روي مما ظاهره علي خلاف ذلك فهو مخالف لكتاب اللّه سبحانه ظاهر في التقية بحيث لاشك فيه و لاريب يعتريه و الاخبار المطلقة منها ترد الي المقيدة لموافقتها الكتاب بلاارتياب فيجب انيكونا عدلين علي سبيل البت بقي الكلام في ان العدالة ما هي هل هي ظاهر الاسلام او الملكة الراسخة او حسن
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۰ *»
الظاهر مع ستر المعايب و عدم ظهور الكباير منه و الاصرار علي الصغاير فقد حققنا القول في محله ان العدالة هي وصف وجودي زايد علي الاسلام و انها حسن الظاهر كما هو مقتضي رواية ابن ابييعفور قال قلت لابيعبداللّه۷ بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتي تقبل شهادته لهم و عليهم فقال انتعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكباير التي اوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة علي ذلك كله انيكون ساتراً لجميع عيوبه حتي يحرم علي المسلمين ماوراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ماوراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس اذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين و ان لايتخلف عن جماعتهم في مصلاهم الا من علة فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فاذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا مارأينا منه الا خيراً مواظباً علي الصلوات متعاهداً لاوقاتها في مصلاها فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و ذلك ان الصلوة ستر و كفارة للذنوب و ليس يمكن الشهادة علي رجل بانه يصلي اذا كان لايحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين و انما جعل الجماعة و الاجتماع الي الصلوة لكي يعرف من يصلي ممن لايصلي و من يحفظ مواقيت الصلوة ممن يضيع و لولا ذلك لميمكن احداً انيشهد علي آخر بصلاح لان من لايصلي لاصلاح له بين المسلمين فان رسول اللّه۹ هم بانيحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلميقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۱ *»
او عدالة بين المسلمين ممن جري الحكم من اللّه عزوجل و من رسوله۹ فيه الحرق في جوف بيته بالنار و قد كان يقول لاصلوة لمن لايصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة انتهي انظر في هذا الخبر بنظر العبرة و لولا خوف اطالة الكلام لاشبعت القول فيه بالنقض و الابرام فهذا معني العدالة و اكثر الاخبار متوافقة معها و ماعسي انيخالفها محمول علي التقية التي هي اس كل بلية و لان العامة لميعتنوا بالعدالة ستراً علي مشايخهم الفجرة فوجب انيكون الشاهدان اللذان يصح الطلاق بحضرتهما عدلين كذلك و الا فلا طلاق فكيف يكتفي بمحض الاثنيعشرية و فيهم الفسقة و الفجرة و الكذبة الذين لايقبل شهادتهم في صاع من تمر فكيف يقبل شهادتهم في فروج المسلمين و هي اهم الامور و اما معني الاثنيعشري فهو ظاهر و هو انيكون معترفاً بالائمة الاثنيعشر موالياً لاوليائهم معادياً لاعدائهم مؤمناً بجميع ما جاءوا به مذعناً بفضائلهم الظاهرة التي عليها اجماع الشيعة و اما الفضائل الخفية فهي ليست مما اذا لميذعن بها مما يخرجه عن الاثنيعشرية لخفاء المأخذ و عدم بلوغ كل عقل الي كل فضل و قد ورد لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لكفره و محض الاثنيعشرية غير كاف في قبول الشهادة لانه يجامع الفسق بالبداهة و فيما ذكرنا كفاية و بلاغ و الحمد للّه اولاً و آخراً و صلي اللّه علي سيدنا محمد و آله الطاهرين قد فرغ من تحريرها مصنفها كريم بن ابراهيم في ليلة الخميس الثالث من شهر صفر من سنة احدي و سبعين بعد المأتين و الالف حامدا مصليا مستغفرا.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۲ *»
بـــاب
انه هل يحتاج في هبة مدة المنقطعة الي احضارها و القبول و الايجاب
بصيغتين خاصتين عند عدلين او كالطلاق لايحتاج الي
قبول و هل فيها الرجعة ام لا
سؤال: سأل السيد حسن بن السيد الاوحد السيد كاظم الرشتي انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم اعلي اللّه في الدارين اعلامه ان من اراد انيهب منقطعته باقي مدتها فهل يحتاج الي احضارها و قوله لها وهبتك باقي مدتك فتقول قبلت ام لا و انما هو كالطلاق الغير المحتاج الي القبول الا في بعض الصور و علي الثاني هل يحتاج انيقول تلك الصيغة بمحضر عدلين ام لا و يكتفي في ذلك انيجريها في نفسه و علي الصورتين هل لهبة باقي المدة صيغة مخصوصة ام تحصل البينونة بما يؤدي مؤداها سواءاً كان من مادتها او من مواد آخر و هل يترتب الاثر بعقد قلب الزوج علي ذلك و امتناعه عنها و قول من يقول من قبله انت موهوبة المدة و غير ذلك مما يحصل به الاستعلام لها من الكتابة اليها او الي غيرها بذلك و تطلع هي علي مضمونها او اخبار العدل او العدلين بسماع ذلك منه او غيرهما و هل له اذا وهبها باقي مدتها الرجعة عليها ام لا و علي الاول هل تحتاج الي تجديد الصيغة ام لا كالدائمة المطلقة رجعياً؟
جواب: اعلم وفقك اللّه لسلوك طرق رضاه انا لمنجد مع شدة فحصنا في الاخبار لزوم الفاظ خاصة في العقود المصطلحة و هذه العقود من تخريجات العامة و سرت الي بعض منا غفلة و الا فقد حصل لنا الاجماع
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۳ *»
الذي لاشك فيه و لاريب يعتريه انه لاعقد معيناً في باب و انما كانوا عرباً و تكلموا بالعربية و لميلتزموا لفظاً خاصاً في الموارد بل تكلموا بما افهموا معه المعني و من تلك الموارد هنا فانهم مرة قالوا بلفظ الصدقة و مرة قالوا بلفظ الهبة و المراد ابراء ذمتها مما لك عليها من المدة و ليس كالهبة التي يقولون انها تحتاج الي ايجاب و قبول و ذلك انهن مستأجرات و قد آجرتك نفسها و اشتغلت ذمتها بان يمكنك من نفسها مدة فاذا ابرأت ذمتها فقد برأت و لايحتاج الي قبول منها و لاشهود و لاطهر و اما الاعراض القلبي من دون لفظ فيكون كافياً للامر بالتصدق عليها و لاشك انه لايحتاج الصدقة الي لفظ و كذلك الهبة صدقة و تصدق علي ما في القلب بل هي الهبة و ان اللفظ خبر عما في القلب فان لميكن ما في القلب هبة كان اللفظ كذباً و قولهم ان اللفظ انشائي و بهذا اللفظ يحدث المعاملة قول منهم بلادليل و اصله من العامة بل اصل جميع المعاملات القلب و ان الالفاظ اخبار عما في القلب فاذا اعرضت بقلبك عنها و تجاوزت عنها و اخبرت به فهي خلية و برية تذهب حيث تشاء و كذلك ما لو كتبت اليها او اخبرها غيرك بصدقتك عليها جميع ذلك موسع عليك و الحمد للّه نعم تحتاج في تصديقها الي اخبار ثقة او عدل حتي تستيقن او عدلين حتي تطمئن و لارجعة فيما تصدقت عليها و هي بائنة.
بـــاب
ما اذا اراد المولي انتزاع مملوكته ممن حللت له هل يلزم طلاقها
سؤال: سأل السيد حسن بن سيدنا الاوحد السيد كاظم الرشتي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۴ *»
انار اللّه برهانه مولانا و عمادنا الكريم انار اللّه برهانه اذا اراد المولي انتزاعها منه هل يلزم انيأمر زوجها بطلاقها؟
جواب: اذا اراد المولي انتزاعها منه يأمر المحلل له بمفارقتها و تعتد عدة الاستبراء لرحمها ثم يواقعها المولي انشاء و المشهور انه يحصل الاستبراء بحيضة ان كانت تحيض و الا فبخمسة و اربعين يوماً و ليس ذلك طلاقاً حتي يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق و الذي يقوي في نفسي ان الاخبار الواردة في ان الاستبراء يحصل بحيضة هي واردة في تقية و ان الحق حيضتان كالعدة علي ان للامة مثل نصف ما للحرة و عدة الحرة ثلثة قروء فعدة المرأة قرء و نصف و لما كان نصف القرء لايوقف عليه علي الحقيقة حتي يتم اعتبر فيه الدخول في الحيضة الثانية و بذلك يجتمع جميع الاخبار لانك ان قلت بحيضة فتلك حيضة تامة و ان قلت حيضتان فتلك حيضتان لدخول الثانية و ان قلت حيضة و طهرة تامة فتلك حيضة و طهرة تامة و ان قلت قرء و نصف فذلك قرء و نصف فان عملت بالدخول في الحيضة الثانية فقد عملت بجميع الاخبار فهو اولي و احوط و ابعد من مذهب العامة و قد سئل الرضا۷ عن ادني ما يجزي من الاستبراء للمشتري و البائع قال اهل المدينة يقولون حيضة و كان ابوجعفر۷ يقول حيضتان الا اني لماجد به عاملاً و القول بما لاعامل به مشكل و العدول عما يفهم الفقيه من لحن الاخبار اشكل و الاحتياط في العمل غير ضائر البتة.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۵ *»
كتــاب الوصايــا
بـــاب
حد ثبوت الدعوي بالوصية بشيء علي الميت
مر ذلك في كتاب الدين.
بـــاب
شهادة الرجل الواحد في الوصية يثبت به نصفها و لايحتاج
الي يمين استظهار في ثبوت الربع
مر ذلك في كتاب الشهادات في باب خاص.
بـــاب
ما اذا علم الوصي بالوصية بسماع او شاهدين
جاز له انيعمل بما اوصي
مر ذلك في كتاب الوصاية.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۶ *»
بـــاب
ما لو مات مانع الزكوة و غيرها و الحقوق بحيث يستوعب متروكاته
فهل له انيوصي بالثلث فتنفذ وصاياه ام لا و علي الاول
يصرف في تلك الحقوق ام فيما اوصاه به
سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو مات مانع الزكوة و الخمس و مغتصب حقوق الناس بحيث يستوعب ذلك جميع متروكاته فهل له انيوصي بثلث ماله فتنفذ فيه وصاياه ام لا و علي الاول فهل يجب علي الوصي صرفه في اداء تلك الحقوق ام فيما اوصاه به و علي تقدير الوجوب فلو امتنع ذلك الوصي فتمكن بعض المؤمنين من انتزاعه فهل ينتزعه منه و يصرفه في تلك الحقوق المذكورة ام لا و كذا لو دفع ذلك الوصي من ذلك الثلث الي بعض المؤمنين و الحال هذه ليصرفه في صلوة او صيام فهل يتعين عليه صرفه في ذلك ام يجوز له انيصرفه في تلك الحقوق المذكورة ام لا؟
جواب: اذا علم ان وصيه يخرج تلك الحقوق من غير حصول جنس لتلك الحقوق او رضي ارباب تلك الحقوق بتأخيرها اعني الارباب الذين لايساويهم فيها غيرهم جازت الوصية و الا تجوز اصلاً و علي فرض صحة الوصية يجب صرفها فيما اوصاه به لا في تلك الحقوق لان جواز صرفها في تلك الحقوق مانع من جواز الوصية و باقي الكلام متناقض لافائدة في الكلام عليه.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۷ *»
بـــاب
حكم ما اوصي الميت بعين الحبوة و لو اوصي
بثلث ماله هل يمضي ثلث الحبوة
يأتي ذلك في كتاب الميراث في باب خاص.
كتــاب
الموتــي و مايتعلق بهم
بـــاب
مقدار الحنوط
قـــال: السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه في وصيته و الاحوط انيجعل الحنوط سبعة مثاقيل و ثلث مثقال سوي الكافور المستعمل للغسل.
بـــاب
من يغسل الخنثي المشكل
كلام شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه في ذلك مذكور في كتاب الميراث في باب ميراث الخنثي المشكل.
بـــاب
فيما لو مات مخالف بين اهل الحق
سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد المشتهر بالعريض الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو مات مخالف بين اهل الحق فهل يجب عليهم تغسيله و تكفينه و الصلوة عليه و المواراة ام لا؟
جواب: الحق عندي انه يجب عليهم ذلك لانه مسلم نعم لو كان منه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۸ *»
ما كان بعد اقامة الدليل عليه من اللّه فانه كافر حينئذ فلايجب عليهم من ذلك شيء و هو قوله تعالي و ماكان اللّه ليضل قوماً بعد اذ هداهم حتي يبين لهم ما يتقون.
بـــاب
انه اذا قلنا بتجهيز المخالف المذكور في الباب السابق
هل يراعي في ذلك مذهبه او مذهب اهل الحق
سؤال: و هل يراعي في ذلك مذهبه او مذهب اهل الحق؟
جواب: تراعي فيه مذهب اهل الحق فيكبر عليه اربع تكبيرات و لايركع في الصلوة عليه.
بـــاب
لو مات زيد و لميكن له كفن و هناك كفن قد غاب صاحبه
و لميكن غيره هل يكفن بغير اذنه ام لا
سؤال: سأل الشيخ علي بن الملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو مات زيد و لميكن له كفن و هناك كفن قد غاب صاحبه و لميكن غيره فهل يجوز انيكفن فيه بغير اذنه ام لا؟
جواب: لايجوز انيكفن فيه بل يدفن عرياناً ان لميكن هناك شيء
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۱۹ *»
و لو من الزكوة.
بـــاب
كفن المتمتع بها و باقي مؤنة تجهيزها هل علي
زوجها ام لا و كذا الناشزة
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه هل كفن المتمتع بها و باقي مؤنة تجهيزها علي الزوج ام لا و كذا من ماتت و هي ناشزة؟
جواب: المتمتع بها اذا اشترطت عليه النفقة كالدايم كانت كالدايم كفنها عليه و الا فلا و ان لمتشترط عليه كانت كالدايم الناشز ليس عليه كفنها لان وجوب الكفن تابع لوجوب النفقة و لهذا لايجب كفن التي ماتت و هي ناشزة لسقوط نفقتها بالنشوز.
كتــاب
الفرايــض و المواريــث
بـــاب
تعيين الحبوة و هل يعطي الحبوة الاكبر السفيه
سؤال: سأل الشيخ علي بن ملامحمد الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه لو كان اكبر الاولاد سفيهاً فهل يعطي الحبوة ام لا ثم ما الحبوة عندكم و هل تكون الثياب حبوة بمجرد التفصيل او الخياط ام لابد من اللبس؟
جواب: لايحبي السفيه لانها علي خلاف الاصل و الحبوة السيف و الخاتم و المصحف و الثياب فان تعدد السيف و الخاتم و المصحف و لميعلم المختص فالخيار للورثة و الثياب كل ما كان من ثيابه و لو بالتفصيل و ان لميخط و لميلبس.
سؤال: و سأل ملامحمد علي بن محمد نبي الدواني مولانا الكريم اعلي اللّه مقامه هل الكتب من الحبوة ام لا بينوا تفاصيلها؟
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۰ *»
جواب: نعم روي عن ابيعبداللّه۷ اذا مات الرجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لاكبر ولده فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور و في رواية ذكر الدرع و في رواية ذكر السلاح و اما لفظ الحبوة فلااعرفه في الاخبار و اما كون هذه الاشياء مجاناً فلااعرفه ايضاً نعم يختص بها في التقسيم.
بـــاب
حكم ما لو اوصي الميت بعين ما يحبي به و ان لو اوصي
بثلث ماله هل يدخل فيه ثلث الحبوة ام لا
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يري مولانا في الحبوة و ما يحبي به و من يحبي به و لو اوصي الميت بعين ما يحبي به ما حكمه و لو اوصي رجل بثلث ماله هل يدخل فيه ثلث الحبوة ام لا؟
جواب: الحبوة ثابتة في اربعة اشياء الاول الثياب فيدخل فيها كل ما كان مخيطاً او مفصلاً عليه و الظاهر عدم دخول ما يتحزم به و تدخل العمامة و الثاني السيف و الثالث المصحف و الرابع الخاتم فان تعدد شيء من هذه الثلاثة فللمحبو واحد و الخيار للورثة و الذي يحبي اكبر اولاد الذكور و اذا اوصي الميت بها مضت الوصية و لو في كلها و اذا اوصي بثلث ماله دخلت في ثلث ما يحبي به.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۱ *»
بـــاب
حكم ميراث من مات و ترك ابناً و زوجة حبلي و القت جنينها في البحر
و لميدر أميت ام حي و لو علم حياته جهل انه ذكر او انثي
سؤال: سأل الشيخ صالح بن طوق الشيخ الاوحد انار اللّه برهانه رجل مات و ترك ابناً و زوجة حبلي و القت جنينها في البحر و لميدر ميت ام حي ثم لو علم حياته و جهل انه ذكر ام انثي ما حكم ميراثه؟
جواب: اذا لمتعلم حياته فهو ميت و الميت لايرث و لو علم حياته و جهل انه ذكر او انثي قسم ثلاثة ارباع ميراث الذكر بانيؤخذ له نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الانثي و قيل يستخرج حكم ميراثه بالقرعة و لابأس به و الكل مروي.
بـــاب
كيفية قسمة ميراث الغرقي اذا غرق و معه ابنه و لابنه اولاد او اخوة
سؤال: سئل شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه و رفع في الدارين اعلامه ما كيفية قسمة ميراث الغرقي اذا غرق و معه ابنه و لابنه اولاد او اخوة؟
جواب: اذا غرق هو و ابنه فرض اولاً موت الابن و اخذ الاب السدس ان كان للابن اولاد([۲۳]) و الا فالمال للاب كله ثم
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۲ *»
يفرض موت الاب فيأخذ الابن المال كله ان لميكن وارث سواه و كانت هذه الاخوة المذكورة في السؤال اخوة الابن من غير ابيه بل يرجع الموروث منه عليه بل لافائدة في فرض توريث الاب و ان كان له وارث اخذ الاب نصيبه من جميع تركة ابنه الا ما ورث منه و كان ما للابن لورثته و ما للاب لورثته كما اذا كانت الاخوة المذكورون اولاداً للاب او له اب او غيره من الورثة.
بـــاب
حكم المفقود في ميراثه و كيفية قسمة ميراث مفقود له
اربع زوجات احديهن حامل و ثلاث اولاد و بنت
سؤال: سئل شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه ما تقولون في ميراث المفقود الخبر اذا كان له اربع زوجات و احديهن حامل([۲۴]) و له ثلاثة اولاد و بنت فما الحكم في قسمة ميراثه و ما طريق القسمة بين الورثة؟
جواب: اختلفت اقوال العلماء في حكم المفقود فقيل الاصل حيوته فلايحكم لموته([۲۵]) حتي تمضي من ولادته مدة لايعيش مثله اليها في العادة و هي مأة و عشرون سنة و قيل في هذه الازمان تكفي مأة سنة و قيل عشر سنين لرواية علي بن مهزيار و ذهب بعضهم الي جواز قسمة ميراثه بين ورثته اذا كانوا ملاء و ضمنوا و قيل يطلب في مدة اربع سنين فان لميوجد قسم ماله بين ورثته و ان لميكونوا ملاء بدون ضمان و هو الظاهر و عليه الفتوي و علي المختار فاذا طلب بامر الحاكم الشرعي
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۳ *»
اربع سنين فلميوجد قسمت تركته و كيفية القسمة انتفرض ثمانية لانها مخرج الثمن فالثمن واحد ينكسر علي الاربع فتضرب الاربعة في اصل([۲۶]) الثمن فثمن الاثنين و الثلاثين اربعة لكل زوجة واحد تبقي ثمانية و عشرون و الورثة احدعشر سهماً بنت و ثلثة اولاد و الحمل يعزل له نصيب ولدين تضرب الاحدعشر في الاثنين و الثلثين فثمن الزوجات من ثلثمأة و اثنين و خمسين اربعة و اربعون لكل واحدة احدعشر و للبنت ثمانية و عشرون و لكل ولد ستة و خمسون و تبقي مأة و اثنيعشر فعزل للحمل فان وضعته حياً فان كان ذكرين فلهما هذا المال المعزول انصافاً و ان كان ذكراً و انثي اخذ كل نصيبه و يبقي ثمانية و عشرون تقسم علي الانثيين و الاربعة الاولاد علي حسب ميراثهم و ان كانا انثيين بقي ستة و خمسون تقسم علي جميع الاولاد و كذا ان كان ذكراً واحداً و ان كانت انثي بقي اربعة و ثمانون تقسم علي الجميع و ان كانا خنثيين مشكلين كان لكل واحد نصف نصيب الذكر و نصف نصيب الانثي علي ما نختاره فيبقي ثمانية و عشرون تقسم كذلك حتي علي الخنثيين و ان كان خنثي و انثي لهما سبعون و بقي اثنان و اربعون تقسم علي الجميع و ان كان خنثي و ذكراً بقي اربعة عشر تقسم علي الجميع و لهما مأة الا اثنين و ان كان خنثي واحدة بقي سبعون تقسم بينهم و ان وقع الحمل ميتاً قسم الجميع علي الاحياء و لايرث الميت شيئاً و لايرث من مات من المذكورين قبل مضي الاربع سنين و ان جهل حاله كما لو سقط الحمل في البحر فان علم انه في بطنها حي استصحب حياته و الا فلا فاذا حكم بحياته و لميعلم انه ذكر او انثي قيل يقرع عليه لانها لكل امر مشكل و قيل يجعل له ما للخنثي و هو الاولي.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۴ *»
بـــاب
ميراث الخنثي المشكل و علاماته
سؤال: سئل شيخنا الاوحد رفع اللّه في الدارين اعلامه و اجل اللّه شأنه ما تحوز الخنثي المشكل من الميراث؟
جواب: اذا تحقق كون الولد خنثي مشكلاً بالعلامات المذكورة باعتبار الابتداء في البول او الانقطاع او بعد الاضلاع لو امكن فاذا تعذرت معرفته قيل يستخرج حكمه بالقرعة فان خرجت بكونه ذكرا ورث نصيب الذكر و ان كان انثي ورث نصيب الانثي و قيل يرث نصف نصيب الذكر و نصف نصيب الانثي و هو الحق فيكون نصيب ذكر الاربع (نصيب «نسخة») و هو ظاهر و الحمد للّه رب العالمين.
سؤال: و سأله اعلي اللّه مقامه الشيخ علي بن ملامحمد ما الحكم في ميراث الخنثي و من يغسلها؟
جواب: ميراث الخنثي المشكل نصف ميراث الرجل و نصف ميراث المرأة و اذا مات غسلها الطفل الذي لميظهر علي عورات النساء واللّه اعلم باحكامه.
بـــاب
في امرأة ماتت و لها خال و ابن عم ايهما اقدم في ارثها
سؤال: سئل السيد الاوحد اعلي اللّه مقامه ما يقول سيدنا في امرأة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۵ *»
ماتت و لها خال و لها ابن عم ايهما اقدم في ارثها؟
جواب: لاريب ان الخال مقدم علي ابن العم لانه اقرب و هو يمنع الابعد فالارث كله للخال و ليس لابن العم شيء و ذلك بعد الوصية و الدين.
بـــاب
ان رجلاً مات و خلف ثلثة بنين و اربع بنات و زوجتين و ترك مالاً
و وصي فيه لزيد بقدر نصيب ابن و لعمرو ثلث باقي
الثلث و لبكر سبع الباقي فكيف التقسيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم
الحمد للّه و سلام علي عباده الذين اصطفي.
و بعــد يقول العبد الاثيم كريم بن ابرهيم انه قد سألني بعض المتعنتين الممتحنين لي بكل وسيلة عن مسألة حسابية عويصة اختباراً و هي علي ما فهمت من سؤاله اولاً انه توفي رجل و خلف ثلثة بنين و اربع بنات و زوجتين و ترك مالاً و وصي فيه لزيد بقدر نصيب ابن و لعمرو ثلث باقي الثلث و لبكر سبع الباقي فكيف التقسيم؟
اقـــول: ان المال يقسم علي الفين و سبع مأة و اثنين و سبعين ثم يفرز ثلثه و هو تسع مأة و اربعة و عشرون فيفرز اول من الثلث مقدار سهم ابن واحد علي ما يأتي لزيد الموصي له و هو موضع الاشكال فانه يجب
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۶ *»
تعيين سهمه قبل تقسيم الثلثين فمقدار سهم الابن هنا ثلث مأة و ثمانية و سبعون فيبقي خمسمأة و ستة و اربعون فيفرز ثلث هذه البقية لعمرو الموصي له و هو مأة و اثنان و سبعون فيبقي ثلثمأة و اربعة و ستون فيفرز سبع هذه البقية لبكر و هو اثنان و خمسون فيبقي ثلثمأة و اثناعشر فيضاف ذلك الي الثلثين و هو الف و ثمانمأة و ثمانية و اربعون فالمجموع الفان و مأة و ستون فيفرز ثمنه و هو مأتان و سبعون فيبقي الف و ثمان مأة و تسعون فسهم كل ابن منه و هو الخمس ثلثمأة و ثمانية و سبعون علي طبق ما فرزنا اول من الثلث و سهم كل بنت مأة و تسعة و ثمانون و ان شئت التسهيل فاجعل الاعداد دنانير و اجعل كل الف ريالاً و الكسور علي اسمائها المصطلحة في النقود و صورة الحساب بالارقام الهندية هكذا:
۲۷۷۲ اصل المال.
۹۲۴ الثلث.
۳۷۸ سهم ابن واحد لزيد.
۵۴۶ البقية.
۱۸۲ ثلث البقية لعمرو.
۳۶۴ البقية.
۵۲ سبع البقية لبكر.
۳۱۲ البقية.
۱۸۴۸ الثلثان.
۲۱۶۰ المجموع من الثلثين و البقية.
۲۷۰ الثمن للزوجتين.
۱۸۹۰ البقية.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۷ *»
۳۷۸ سهم كل واحد من الابناء الثلثة.
۱۸۹ سهم كل واحد من البنات الاربع.
كتبه العبد الاثيم في ليلة الخميس رابععشر شهر جمادي الثانية من شهور سنة اثنتين و سبعين بعد المأتين و الالف حامدا مصليا مستغفرا تمت.
بـــاب
انه اذا توفي رجل و ترك مالاً و خلف زوجتين و ثلثة بنين
و اربع بنات و وصي لزيد كسهم ابن ثم ثلث بقية
ثلثه لعمرو ثم سبع مجموع المال
لبكر فكيف التقسيم
سؤال: قال مولانا الكريم انار اللّه برهانه و يريد اعلي اللّه مقامه من السائل المتعنت الذي اشار اليه في الباب السابق و قد مر قال اعلي اللّه مقامه عنه عن محض التعنت و قصد الاعجاز و هو ما قال كان مرادي هذا و هو توفي رجل و ترك مالاً و خلف زوجتين و ثلثة بنين و اربع بنات و وصي لزيد كسهم ابن ثم ثلث بقية ثلثة لعمرو ثم سبع مجموع المال لبكر فكيف التقسيم؟
اقـــول: قسم المال علي ستمأة و ثلثة و تسعين فثلثه مأتان و واحد و ثلثون و سهم زيد الموصي له اربعة و ثمانون فيبقي مأة و سبعة و اربعون و اعط ثلثه تسعة و اربعين لعمرو الموصي له فيبقي ثمانية و تسعون فاضفه
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۸ *»
علي ثلثي المال اربع مأة و اثنين و ستين فالمجموع خمسمأة و ستون فاعط بكراً سبعه ثمانين فيبقي اربعمأة و ثمانون اعط ثمنه الزوجتين ستين فيبقي اربعمأة و عشرون فاعط كل ابن اربعة و ثمانين و كل بنت اثنين و اربعين و هذه صورته بالهندية:
۶۹۳ مجموع المال.
۲۳۱ ثلثه.
۸۴ سهم زيد الموصي له.
۱۴۷ البقية.
۴۹ ثلثها لعمرو.
۹۸ البقية.
۴۶۲ الثلثان.
۵۶۰ مجموعهما.
۸۰ سبع بكر.
۴۸۰ البقية.
۶۰ ثمن الزوجتين.
۴۲۰ البقية.
۸۴ سهم الابن.
۴۲ سهم البنت.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۲۹ *»
بـــاب
ما اذا توفي رجل و خلف ثلثة ابناء فوصي لزيد كسهم ابن
و لعمرو ثلث بقية ثلثه و لبكر ربع بقية ثلثه
من سؤال المتعنت المشار اليه في البابين السابقين قال المتعنت و اسهل من هذين السؤال المعروف و هو انه توفي رجل و خلف ثلثة ابناء فوصي لزيد كسهم ابن و لعمرو ثلث بقية ثلثه و لبكر ربع بقية ثلثه فعلي كم يقسم؟
فاجاب اعلي اللّه مقامه فاقـــول يقسم المال علي ثلثة و ستين فثلثه واحد و عشرون يفرز منه خمسة عشر سهم ابن واحد لزيد الموصي له فيبقي ستة فاثنان منها لعمرو و واحد لبكر فيبقي ثلثه ترد علي الاثنين و الاربعين يصير خمسة و اربعين فسهم كل ابن منه خمسة عشر و صورته بالهندية؟
۶۳ مجموع المال.
۲۱ ثلثه.
۱۵ مقدار سهم ابن لزيد الموصي له.
۶ البقية.
۲ الثلث لعمرو الموصي له.
۴ البقية.
۱ ربعه لبكر الموصي له.
۳ البقية.
۴۲ الثلثان.
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۳۰ *»
۶۵ الحاصل.
۱۵ سهم كل ابن.
كتبه العبد الاثيم كريم بن ابرهيم في شهر جمادي الاخري من شهور سنة اثنتين و سبعين بعد المأتين و الالف حامدا مصليا مستغفرا تمت.
بـــاب
ما لو مات رجل و خلف ابناً واحداً و اوصي لزيد بمثل نصيب
ابنه الاّ خمس مابقي من ثلث المال و اوصي لبكر بمثل نصيب
ابنه الاّ سدس مابقي من ثلث المال بعد اخراج نصيب الابن و ثلث المال
سؤال: سئل شيخنا الاوحد اعلي اللّه مقامه رجل مات و خلف ابناً واحداً و اوصي لزيد بمثل نصيب ابنه الا خمس مابقي من ثلث المال و اوصي لبكر بمثل نصيب ابنه الا سدس مابقي من ثلث المال بعد اخراج نصيب الابن و ثلث المال؟
جواب: هذه المسألة انما تكون اذا اوصي المتوفي لابنه بثلث المال و لزيد من ذلك الثلث بمثل نصيب الابن الا ما استثني و لبكر كذلك الا ما استثني او([۲۷]) ان المراد بثلث المال باعتبار ما يخص الموصي به([۲۸]) بعد الاستثناء علي فرض او اجازة الابن للوصية في حيوة
«* مجمع الفتاوي جلد ۲ صفحه ۴۳۱ *»
الموصي او بعدها الا انه من اللفظ و بالجملة فالمراد حاصل فهذا المال الموصي له([۲۹]) سواء جعلنا([۳۰]) كله ثلث المال و([۳۱]) المال كله مأة سهم و سهم فللابن احد و اربعون سهماً و لزيد تسعة و عشرون سهماً لانها مثل نصيب الابن الا خمس الباقي و الباقي بعد نصيب الابن ستون و خمسها اثنيعشر لو اضيفت الي التسعة و العشرين كانت كنصيب الابن احداً و اربعين و لبكر احد و ثلثون سهماً لانها مثل نصيب الابن الا سدس الباقي الذي هو الستون و سدسها عشرة و طريق استخراجها انيأخذ([۳۲]) مخرج الكسرين و هو ثلثون و تزيد عليه الكسرين و هما احدعشر فيكون ذلك هو النصيب الموصي به للابن علي تقدير الوصية و علي تقدير الاجازة هو نصيبه من المال ثم تضرب عدد الوارث و الموصي لهم و هم هنا ثلثة في مخرج الكسرين و هو ثلثون تبلغ تسعين و تضيف الي الحاصل الكسرين يبلغ([۳۳]) مأة و واحداً فاذا سقطت منها نصيب الابن و هو احد و اربعون بقي ستون و خمسها المستثني من نصيب زيد اثناعشر بقي تسعة و عشرون و سدسها المستثني من نصيب بكر عشره بقي له احد و ثلثون فهذا آخر ما الفته في هذا الكتاب و قد فرغت من تأليف هذا الكتاب في شهر شعبان من سنة احدي و ثلثمأة بعد الالف من الهجرة في قرية لنجر من قري بلدة كرمان صانهما اللّه و انا العبد حسين بن جعفر الموسوي اليزدي حامدا مصليا مستغفرا راجيا.
([۱]) في الصحيح عن هشام بن سالم عن ابيعبيدة عن ابيجعفر۷ الي ان قال السائل قيل له فما تري في الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظاً فيأخذ حنطة فيعزل بكيله فماتري في شراء ذلك الطعام فقال ان كان قبضه بكيل و انتم حضور فلابأس بشرائه منه بغير كيل هـ . كتبه اعلي اللّه مقامه في الحاشية. منـه
([۲]) و هو ما ذكرته في الباب السابق. منـه
([۷]) اي في الباب السابق. منـه
([۸]) في باب اذا وكلته المرأة وكالة مطلقة فهل يجوز انيزوجها من نفسه. منـه
([۱۰]) و هو سبرة بن ابيسبرة. منـه اعلي اللّه مقامه
([۱۲]) اي عدم اعتبار المنزلة في الشرع كما مضي. منـه
([۱۳]) مراده ما مر من الابواب الثلثة في سؤالاته فراجع. منـه
([۱۴]) مراده اعلي اللّه مقامه علي ما افهم ما ذكرته من كلامه اعلي اللّه مقامه في باب ما اذا اراد المولي انتزاع مملوكته ممن حللت له هل يلزم طلاقها و في باب انه اذا اراد تحليل امته لمملوكه او غيره هل يحتاج الي صيغة خاصة ايجاباً و قبولاً و ما قدم علي هذا السؤال هما السؤالان المذكوران في البابين لاغير. منـه
([۱۸]) فسخ نكاح الداخلتين. خل